وسائل الشيعة الجزء ٥

وسائل الشيعة11%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 533

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 533 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 360468 / تحميل: 7229
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٥

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

جعفر، عن أبيه، عن عليّ( عليهم‌السلام ) قال: لا بأس أن يؤذّن الغلام الذي لم يحتلم(١) .

[ ٧٠ ٣٤ ] ٤ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: لا بأس بالغلام الذي لم يبلغ الحلم أن يؤمّ القوم وأن يؤذّن.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه في الجماعة(٣) .

٣٣ - باب أنّ من نسي شيئاً من الأَذان أو الإِقامة أو الترتيب استحبّ له إعادة المنسي وما بعده الى آخره ولا يعيد الأَذان والإِقامة من أوّلهما

[ ٧٠ ٣٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: من سها في الأَذان فقدّم أو أخّر أعاد(٤) على الأَوّل الذي أخّره حتّى يمضي على آخره.

محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، مثله(٥) .

____________________

(١) في المصدر زيادة: وأن يؤمّ.

٤ - الكافي ٣: ٣٧٦ / ٦، أورده أيضاً في الحديث ٣ من الباب ١٤ من أبواب الجماعة.

(٢) تقدّم في الباب ٢، وفي الحديث ١ و ٣ من الباب ١٤ من أبواب الجماعة.

(٣) يأتي في الأحاديث ٣ و ٧ و ٨ من الباب ١٤ من أبواب الجماعة وتقدم ما ينافيه في الباب ٢٦ من هذه الأبواب.

الباب ٣٣

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٣٠٥ / ١٥.

(٤) في المصدر: عاد.

(٥) التهذيب ٢: ٢٨٠ / ١١١٥.

٤٤١

[ ٧٠ ٣٦ ] ٢ - وبإسناده، عن محمّد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق، عن عمّار الساباطي قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) أو سمعته يقول: إن نسي الرجل حرفاً من الأَذان حتّى يأخذ في الإِقامة فليمض في الإقامة فليس عليه شيء، فإن نسي حرفاً من الإِقامة عاد إلى الحرف الذي نسيه، ثمّ يقول من ذلك الموضع إلى آخر الإِقامة، الحديث.

[ ٧٠ ٣٧ ] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : تابع بين الوضوء - إلى أن قال - وكذلك في الأَذان والإِقامة فابدأ بالأول فالأَوّل، فإن قلت: حيّ على الصلاة قبل الشهادتين تشهّدت ثمّ قلت: حيّ على الصلاة.

[ ٧٠ ٣٨ ] ٤ - وبإسناده عن عمّار الساباطي أنّه قال: سئل أبو عبد الله( عليه‌السلام ) عن رجل نسي من الأَذان حرفاً فذكره حين فرغ من الأَذان والإِقامة ؟ قال: يرجع إلى الحرف الذي نسيه فليقله وليقل من ذلك الحرف إلى آخره، ولا يعيد الأَذان كله ولا الإِقامة.

[ ٧٠ ٣٩ ] ٥ - عبد الله بن جعفر في( قرب الإِسناد ): عن عبد الله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يخطىء في أذانه وإقامته فذكر قبل أن يقوم في الصلاة، ما حاله ؟ قال: إن كان أخطأ في أذانه مضى على صلاته، وإن كان في إقامته انصرف فأعادها وحدها، وإن ذكر بعد الفراغ من ركعة أو ركعتين مضى على صلاته، وأجزأه ذلك.

____________________

٢ - التهذيب ٢: ٢٨٠ / ١١١٤، أورد ذيله في الحديث ٥ من الباب ١١ وفي الحديث ١ من الباب ٤٠ من هذه الأبواب.

٣ - الفقيه ١: ٢٨ / ٨٩، تقدم صدره في الحديث ١ من الباب ٣٤ من أبواب الوضوء.

٤ - الفقيه ١: ١٨٧ / ٨٩٤.

٥ - قرب الاسناد: ٨٥.

٤٤٢

٣٤ - باب ان من صلّى خلف من لا يقتدى به يستحبّ أن يؤذّن لنفسه ويقيم، وكذا من سمع أذان غير العارف فان خشي فوت الركعة اقتصر على تكبيرتين وتهليلة بعد قوله: قد قامت الصلاة مرّتين

[ ٧٠ ٤٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن الحسين بن محمّد، عن عبد الله بن عامر، عن علي بن مهزيار، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيّوب، عن معاذ بن كثير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: إذا دخل الرجل المسجد وهو لا يأتمّ بصاحبه وقد بقي على الإِمام آية أو آيتان فخشي ان هو أذّن وأقام أن يركع فليقل: قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، وليدخل في الصلاة.

محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن مهزيار، مثله(١) .

[ ٧٠ ٤١ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أبي إسحاق، عن عمرو بن عثمان، عن محمّد بن عذافر، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: أذّن خلف من قرأت خلفه.

ورواه الصدوق مرسلاً(٢) .

[ ٧٠ ٤٢ ] ٣ - وقد تقدّم حديث عمّار، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: وإن علم الأَذان وأذّن به ولم يكن عارفاً لم يجز أذانه ولا إقامته ولا يقتدى به.

____________________

الباب ٣٤

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٣٠٦ / ٢٢.

(١) التهذيب ٢: ٢٨١ / ١١١٦.

٢ - التهذيب ٣: ٥٦ / ١٩٢، وأورده في الحديث ٨ من الباب ٣٣ من الجماعة.

(٢) الفقيه ١: ٢٥١ / ١١٣٠.

٣ - تقدم في الباب ٢٦ من هذه الأبواب، ويأتي ما يدل عليه في الباب ٣٣ من أبواب الجماعة.

٤٤٣

٣٥ - باب استحباب الأَذان والإِقامة للمريض ولو في نفسه وعدم اجزائه لغيره حتى يتلفظ به بلسانه

[ ٧٠ ٤٣ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: لا يجزيك من الأَذان إلّا ما أسمعت نفسك أو فهمته، وافصح بالأَلف والهاء.

[ ٧٠ ٤٤ ] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده، عن محمّد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يقول: لا بدّ للمريض أن يؤذّن ويقيم إذا أراد الصلاة، ولو في نفسه إن لم يقدر على أن يتكلّم به. سئل: فإن كان شديد الوجع ؟ قال: لا بدّ من أن يؤذّن ويقيم، لأنَّه لا صلاة إلّا بإذان وإقامة.

ورواه الصدوق في( العلل) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن الحسن (١) .

____________________

الباب ٣٥

وفيه حديثان

١ - الفقيه ١: ١٨٤ / ٨٧٥، أورده أيضاً في الحديث ٦ من الباب ١٥، والحديث ٢ من الباب ١٦، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٤٢ من هذه الأبواب.

٢ - التهذيب ٢: ٢٨٢ / ١١٢٣، والاستبصار ١: ٣٠٠ / ١١٠٩.

(١) علل الشرائع: ٣٢٩ / ١ - الباب ٢٥، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٢٤ من أبواب لباس المصلي، وقطعة منه في الحديث ٥ من الباب ٢٥ من أبواب الأذان، وتقدّم ما يدل عليه بعمومه في البابين ٢ و ٤ من هذه الأبواب.

٤٤٤

٣٦ - باب استحباب الجمع بين ظهري عرفة وظهري الجمعة وعشائي المزدلفة بأذان واحد وإقامتين وجواز ذلك في كل فريضتين

[ ٧٠ ٤٥ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن عبد الله بن المغيرة، عن ابن سنان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: السنّة في الأَذان يوم عرفة أن يؤذّن ويقيم للظهر، ثمّ يصلّي، ثمّ يقوم فيقيم للعصر بغير أذان وكذلك في المغرب والعشاء بمزدلفة.

[ ٧٠ ٤٦ ] ٢ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن عمر ابن اُذينة، عن رهط منهم الفضيل وزرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) أنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) جمع بين الظهر والعصر بأذان وإقامتين، وجمع بين المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين.

[ ٧٠ ٤٧ ] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين مرسلاً، مثله، إلّا أنّه قال: بين الظهر والعصر بعرفة ثمّ قال: بين المغرب والعشاء بجمع.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في المواقيت(١) ويأتي ما يدلّ عليه في الجمعة(٢) وفي الحجّ(٣) ، إن شاء الله.

____________________

الباب ٣٦

وفيه ٣ أحاديث

١- التهذيب ٢: ٢٨٢ / ١١٢٢.

٢ - التهذيب ٣: ١٨ / ٦٦، أورده أيضاً في الحديث ١١ من الباب ٣٢ من أبواب المواقيت.

٣ - الفقيه ١: ١٨٦ / ٨٨٥.

(١) تقدّم في الحديث ٢ من الباب ٤، وفي الأحاديث ٧ و ١٠ و ١٣ من الباب ٥ والباب ٧ والحديث ٤ من الباب ٩، والحديث ٤ و ١١ من الباب ١٠، والأحاديث ١٩ و ٢٤ من الباب ١٦ والباب ١٧ والباب ٣٢، والأحاديث ١ و ٢ من الباب ٣٣، والباب ٣٤ من أبواب المواقيت.

(٢) يأتي في الحديث ١ من الباب ٤ والباب ٨ والباب ٩ من أبواب صلاة الجمعة.

(٣) يأتي في الباب ٩ من أبواب احرام الحج والوقوف بعرفة، وفي الحديث ٢ من الباب ٥، =

٤٤٥

٣٧ - باب أنّ من أراد قضاء صلوات استحبّ له أن يؤذّن للأولى ويقيم، وأجزأه لكلّ واحدة من البواقي إقامة واستحباب الإِقامة للإِعادة

[ ٧٠ ٤٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد ابن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: إذا كان عليك قضاء صلوات فابدأ بأوّلهنّ فأذّن لها وأقم ثمّ صلّها ثمّ صلّ ما بعدها بإقامة إقامة لكلّ صلاة.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(١) .

[ ٧٠ ٤٩ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن موسى بن عيسى قال: كتبت إليه: رجل تجب عليه إعادة الصلاة أيعيدها بأذان وإقامة ؟ فكتب( عليه‌السلام ) : يعيدها بإقامة.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في المواقيت(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه في

____________________

= وفي الباب ٦ من أبواب الوقوف بالمشعر، وتقدم ما يدل على جواز ذلك لعذر في الباب ٤، وفي الحديث ١ من الباب ١٩ من أبواب النواقض، وفي الحديث ٢٧ من الباب ١، وفي الباب ٦ وفي الحديث ٢ من الباب ١٠، وفي الأحاديث ١٣ و ١٦ من الباب ١٩، وفي الأحاديث ١ و ٣ و ٤ و ٧ من الباب ٢٢، وفي الباب ٢٢، وفي الباب ٣١، وفي الحديث ٤ من الباب ٣٣ من أبواب المواقيت.

الباب ٣٧

فيه حديثان

١ - الكافي ٣: ٢٩١ / ١، أورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٦٣ من أبواب المواقيت، وقطعة منه في الحديث ٤ من الباب ١ من أبواب قضاء الصلوات.

(١) التهذيب ٣: ١٥٨ / ٣٤٠.

٢ - التهذيب ٢: ٢٨٢ / ١١٢٤.

(٢) تقدم في الباب ٤ من هذه الأبواب، وفي الحديث ١ من الباب ٦٣ من أبواب الموقيت.

٤٤٦

قضاء الصلوات(١) وفي الجماعة(٢) إن شاء الله تعالى.

٣٨ - باب عدم جواز أخذ الاجرة على الأَذان

[ ٧٠ ٥٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن البرقي، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي( عليه‌السلام ) قال: آخر ما فارقت عليه حبيب قلبي أن قال: يا عليّ، إذا صلّيت فصلّ صلاة أضعف من خلفك، ولا تتّخذنّ مؤذّناً يأخذ على أذانه أجراً.

محمّد بن علي بن الحسين مرسلاً، مثله(٣) .

[ ٧٠ ٥١ ] ٢ - قال: وأتى رجل أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) فقال: يا أمير المؤمنين، والله إنّي لاُحبّك فقال له: ولكنّي اُبغضك، قال: ولِمَ ؟ قال: لأنَّك تبغي في الأَذان كسباً وتأخذ على تعليم القرآن أجراً.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في التجارة(٤) وفي التظاهر بالمنكرات(٥) .

____________________

(١) يأتي في الحديث ٣ و ٤ من الباب ١، وفي الحديث ٢ من الباب ٤، وفي الحديث ١ من الباب ٨ من أبواب قضاء الصلوات.

(٢) لعل المقصود منه الباب ٥٤ و ٥٥ من الجماعة لاحتمال دلالته على المقصود بعمومه.

الباب ٣٨

فيه حديثان

١ - التهذيب ٢: ٢٨٣ / ١١٢٩، أورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٦٩ من أبواب الجماعة.

(٣) الفقيه ١: ١٨٤ / ٨٧٠.

٢ - الفقيه ٣: ١٠٩ / ٤٦١، وأورده عنه وعن التهذيب في الحديث ١ من الباب ٣٠ من أبواب ما يكتسب به.

(٤) يأتي في الباب ٣٠ من أبواب ما يكتسب به.

(٥) يأتي في الحديث ٦ من الباب ٤١ من أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

٤٤٧

٣٩ - باب استحباب الفصل بين الأَذان والإِقامة في الصبح بركعتي الفجر وفي الظهرين بركعتين من نافلتهما

[ ٧٠ ٥٢ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن حمّاد بن عثمان، عن عمران الحلبي قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الأَذان في الفجر قبل الركعتين أو بعدهما ؟ فقال: إذا كنت إماماً تنتظر جماعة فالأَذان قبلهما، وإن كنت وحدك فلا يضرّك، أقبلهما أذّنت أو بعدهما.

[ ٧٠ ٥٣ ] ٢ - ورواه الكليني، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد،( عن يحيى بن عمران الحلبي، عن عمران بن علي) (١) قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الأَذان قبل الفجر ؟ فقال: إذا كان في جماعة فلا، وإذا كان وحده فلا بأس.

[ ٧٠ ٥٤ ] ٣ - وعنه، عن أحمد بن محمّد يعني ابن أبي نصر قال: قال: القعود بين الأَذان والإِقامة في الصلوات كلّها إذا لم يكن قبل الإِقامة صلاة تصلّيها.

ورواه الكليني عن محمّد بن الحسن، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) ، ومثله(٢) .

____________________

الباب ٣٩

فيه ٥ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ٢٨٥ / ١١٤٢.

٢ - الكافي ٣: ٣٠٦ / ٢٣، أورده عنه وعن التهذيب والسرائر في الحديث ٦ من الباب ٨ من هذه الأبواب.

(١) في المصدر: عن يحيى بن عمران [ بن علي ] الحلبي.

٣ - التهذيب ٢: ٦٤ / ٢٢٨، أورده في الحديث ٣ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

(٢) الكافي ٣: ٣٠٦ / ٢٤.

٤٤٨

ورواه الحميري في( قرب الإِسناد ): عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، نحوه(١) .

[ ٧٠ ٥٥ ] ٤ - وعنه، عن النضر، عن ابن سنان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث أذان الصبح - قال:( السنة أن تنادي) (٢) به مع طلوع الفجر، ولا يكون بين الأَذان والإِقامة إلّا الركعتان.

[ ٧٠ ٥٦ ] ٥ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن أبي علي صاحب الأَنماط، عن أبي عبد الله أو أبي الحسن( عليهما‌السلام ) قال: قال يؤذّن للظهر على ستّ ركعات، ويؤذّن للعصر على ستّ ركعات بعد الظهر.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا(٣) ، وفي أعداد الفرائض ونوافلها(٤) .

٤٠ - باب ان من نسي الفصل بين الأَذان والإِقامة فلا شيء عليه ويكره تعمّد ترك الفصل وأقله التحميد

[ ٧٠ ٥٧ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن

____________________

(١) قرب الاسناد: ١٥٨، وأورده في الحديث ١٢ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

٤ - التهذيب ٢: ٥٣ / ١٧٧، وأورده بتمامه في الحديث ٧ من الباب ٨ من هذه الأبواب.

(٢) في المصدر: أما السنّة فانّه ينادى.

٥ - التهذيب ٢: ٢٨٦ / ١١٤٤.

(٣) تقدم في الحديث ١٣ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

(٤) تقدم في الحديث ٢٤ من الباب ١٣ من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها.

الباب ٤٠

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٢: ٢٨٠ / ١١١٤، أورده أيضاً في الحديث ٥ من الباب ١١ من هذه الأبواب، وتقدّم صدره في الحديث ٢ من الباب ٣٣ من هذه الأبواب.

٤٤٩

أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق، عن عمّار قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) - إلى أن قال - وعن الرجل ينسى أن يفصل بين الأَذان والإِقامة بشيء حتّى أخذ في الصلاة أو أقام للصلاة ؟ قال: ليس عليه شيء، وليس له أن يدع ذلك عمداً، [ ثمّ ](١) سئل ما الذي يجزي من التسبيح بين الأَذان والإِقامة؟ قال: يقول: الحمد لله.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) .

٤١ - باب استحباب القيام إلى الصلاة عند قول المؤذّن: قد قامت الصلاة، وعدم انتظار الإِمام بعد الإِقامة وتقديم غيره

[ ٧٠ ٥٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن( أبي الوليد) (٣) حفص بن سالم قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) إذا قال المؤذّن: قد قامت الصلاة أيقوم القوم(٤) على أرجلهم أو يجلسون حتّى يجيء إمامهم ؟ قال: لا بل يقومون على أرجلهم، فإن جاء إمامهم وإلّا فليؤخذ بيد رجل من القوم فيقدّم.

ورواه الصدوق باسناده عن حفص بن سالم(٥) .

____________________

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) تقدم في الباب ١١ من هذه الأبواب.

الباب ٤١

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٢: ٢٨٥ / ١١٤٣، أورده أيضاً في الحديث ١ من الباب ٤٢ من أبواب الجماعة.

(٣) في نسخة: أبي ولاد( هامش المخطوط ).

(٤) في الفقيه: الناس.

(٥) الفقيه ١: ٢٥٢ / ١١٣٧.

٤٥٠

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في الجماعة(١) .

٤٢ - باب وجوب الصلاة على النبيّ كلّما ذكر في أذان أو غيره.

[ ٧٠ ٥٩ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: وصل على النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) كلّما ذكرته أو ذكره ذاكر عندك في أذان أو غيره.

محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، مثله(١) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في التشهّد(٢) وفي الذكر(٣) .

٤٣ - باب استحباب الدعاء عند سماع أذان الصبح والمغرب بالمأثور.

[ ٧٠ ٦٠ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق( عليه‌السلام ) :

____________________

(١) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٤٢ من أبواب الجماعة.

الباب ٤٢

وفيه حديث واحد

١ - الفقيه ١: ١٨٤ / ٨٧٥، أورد صدر الحديث عن الكافي في الحديث ١ من الباب ١٥، وعن الفقيه في الحديث ٦ من الباب ١٥، وفي الحديث ١ من الباب ٣٥، وفي الفقيه للحديث ذيل أورده في الحديث ٢ من الباب ١٦ من هذه الأبواب.

(٢) الكافي ٣: ٣٠٣ / ٧.

(٣) يأتي ما يدل على الحكم الأخير في الباب ١٠ من أبواب التشهد

(٤) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٣، وفي الأبواب من ٣٤ الى ٤٣ من أبواب الذكر، وفي الحديث ٥ من الباب ٢٠ من أبواب القراءة، وفي الباب ٣١ من أبواب الدعاء.

الباب ٤٣

وفيه ٣ أحاديث

١ - الفقيه ١: ١٨٧ / ٨٩٠.

٤٥١

من قال حين يسمع أذان الصبح: اللهمّ إنّي أسألك بإقبال نهارك وإدبار ليلك وحضور صلواتك وأصوات دعاتك أن تتوب عليَّ، إنّك أنت التوّاب الرحيم، وقال مثل ذلك( حين يسمع) (١) أذان المغرب ثمّ مات من يومه أو ليلته مات(٢) تائباً.

[ ٧٠ ٦١ ] ٢ - وفي( المجالس )، وفي( ثواب الأَعمال) وفي( عيون الأَخبار) عن أبيه، عن سعد، عن محمّد بن عيسى، عن عبّاس مولى الرضا، عن أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) عن أبيه( عليه‌السلام ) ، مثله، وزاد بعد قوله: وأصوات دعاتك: وتسبيح ملائكتك.

[ ٧٠ ٦٢ ] ٣ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، وعن أبي علي الأشعري عن محمّد بن عبد الجبار، عن الحجّال، عن علي بن عقبة، وغالب بن عثمان جميعاً عمّن ذكره، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: إذا أمسيت قلت: اللهمّ إنّي أسألك عند إقبال ليلك وإدبار نهارك وحضور صلواتك وأصوات دعاتك أن تصلّي على محمّد وآل محمّد.

وادع بما أحببت.

٤٤ - باب كراهة التنفّل بعد الشروع في الإِقامة للجماعة، واستحباب قضاء النافلة بعد الفراغ

[ ٧٠ ٦٣ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمر بن يزيد أنّه سأل

____________________

(١) في ثواب الأعمال: إذا سمع،( هامش المخطوط ).

(٢) في ثواب الأعمال: كان،( هامش المخطوط ).

٢ - أمالي الصدوق: ٢١٩ / ٩، عيون أخبار الرضا( عليه‌السلام ) ١: ٢٥٣ / ١، ثواب الأعمال: ١٨٣.

٣ - الكافي ٢: ٣٨٠ / ٧.

الباب ٤٤

وفيه ٣ أحاديث

١ - الفقيه ١: ٢٥٢ / ١١٣٦، أورده أيضاً في الحديث ٩ من الباب ٣٥ من أبواب المواقيت.

٤٥٢

أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الرواية يروون أنّه لا ينبغي أن يتطوّع في وقت(١) فريضة ما حدّ هذا الوقت ؟ قال: إذا أخذ المقيم في الإِقامة، فقال له: إنّ(٢) الناس يختلفون في الإِقامة، فقال له: إنّ(٢) الناس يختلفون في الإِقامة، فقال: المقيم الذي تصلّي معه(٣) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن عمر بن يزيد، مثله(٤) .

[ ٧٠ ٦٤ ] ٢ - عبد الله بن جعفر في( قرب الإِسناد ): عن محمّد بن عيسى، والحسن بن ظريف وعلي بن إسماعيل كلّهم، عن حمّاد بن عيسى قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يقول: قال أبي: خرج رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) لصلاة الصبح وبلال يقيم وإذا عبد الله بن القشب يصلّي ركعتي الفجر، فقال له النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : يابن القشب أتصلّي الصبح أربعاً ؟ قال ذلك له مرّتين أو ثلاثة.

[ ٧٠ ٦٥ ] ٣ - وعن عبد الله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل ترك ركعتي الفجر حتّى دخل المسجد والإِمام قد قام في صلاته، كيف يصنع ؟ قال: يدخل في صلاة يقوم ويدع الركعتين، فاذا ارتفع النهار قضاهما.

٤٥ - باب استحباب حكاية الأَذان عند سماعه كما يقول المؤذّن ولو على الخلاء، وما يقال بعد الشهادتين .

[ ٧٠ ٦٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن

____________________

(١) في المصدر زيادة: كل.

(٢) ليس في المصدر.

(٣) في التهذيب: معهم.

(٤) التهذيب ٣: ٢٨٣ / ٨٤١.

٢ - قرب الاسناد: ١٠.

٣ - قرب الاسناد: ٩٢.

الباب ٤٥

وفيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٣٠٧ / ٢٩.

٤٥٣

شاذان، عن حمّاد بن عيسى، عن ربعي بن عبد الله، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: كان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) إذا سمع المؤذّن يؤذّن، قال مثل ما يقوله في كلّ شيء.

[ ٧٠ ٦٧ ] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) أنّه قال له: يا محمّد بن مسلم، لا تدعنّ ذكر الله عزّ وجلّ على كلّ حال، ولو سمعت المنادي ينادي بالأَذان وأنت على الخلاء فاذكر الله عزّ وجلّ وقل كما يقول المؤذّن.

ورواه في العلل كما تقدّم في محلّه(١) .

[ ٧٠ ٦٨ ] ٣ - وبإسناده عن الحارث بن المغيرة النصري، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) أنّه قال: من سمع المؤذّن يقول: أشهد أن لا إله إلّا الله، وأشهد أنّ محمّداً رسول الله، فقال مصدّقاً محتسباً: وأنا أشهد أن لا إله إلّا الله، وأنّ محمّداً رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) اكتفي بها(٢) ( عن كلّ من) (٣) أبى وجحد، واُعين بها من أقرّ وشهد كان له من الأَجر عدد من أنكر وجحد، وعدد من أقرّ وشهد(٤) .

ورواه الكليني، عن علي بن محمّد، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن جميل بن صالح، عن الحارث بن المغيرة(٥) .

____________________

٢ - الفقيه ١: ١٨٧ / ٨٩٢.

(١) تقدّم في الحديث ١ من الباب ٨ من أبواب أحكام الخلوة.

٣ - الفقيه ١: ١٨٧ / ٨٩١.

(٢) في المصدر: بهما.

(٣) في الكافي: عمّن،( هامش المخطوط ).

(٤) في نسخة: وعرف،( هامش المخطوط ).

(٥) الكافي ٣: ٣٠٧ / ٣٠.

٤٥٤

ورواه البرقي في( المحاسن) عن ابن محبوب (١) .

ورواه الصدوق في( ثواب الأَعمال) وفي( الأَمالي) عن أبيه، عن الحميري، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن محبوب، مثله (٢) .

[ ٧٠ ٦٩ ] ٤ - قال: وروي: أنّ من سمع الأَذان فقال كما يقول المؤذّن زيد في رزقه.

[ ٧٠ ٧٠ ] ٥ - وفي( العلل ): عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن أبي عمير، عن عمر بن اُذينة، عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر (عليه‌السلام ) : ما أقول إذا سمعت الأَذان ؟ قال: اذكر الله مع كلّ ذاكر.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في أحكام الخلوة(٣) .

٤٦ - باب استحباب الأَذان عند تولع الغول وفي أذن المولود، وفي أذن من ساء خلقه.

[ ٧٠ ٧١ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق (عليه‌السلام ) : إذا تولّعت(٤) بكم الغول فأذّنوا.

____________________

(١) المحاسن: ٤٩ / ٦٩. ليس فيه: فقال مصدقاً محتسباً وأنا أشهد أن لا إله إلّا الله، وأنّ محمّداً رسول الله، وبدل وشهد: واعترف.

(٢) ثواب الأعمال: ٥٢، وأمالي الصدوق: ١٧٨ / ٢.

٤ - الفقيه ١: ١٨٩ / ٩٠٤.

٥ - علل الشرائع: ٢٨٤ / ٣ - الباب ٢٠٢.

(٣) تقدم في الباب ٨ من أبواب أحكام الخلوة، ويأتي ما يدل عليه في الحديث ٢١ من الباب ٤٩ من أبواب جهاد النفس.

الباب ٤٦

وفيه ٤ أحاديث

١ - الفقيه ١: ١٩٥ / ٩١٠.

(٤) في المصدر وفي نسخة في هامش المخطوط: « تغولت ».

٤٥٥

[ ٧٠ ٧٢ ] ٢ - قال: وقال (عليه‌السلام ) : المولود إذا ولد يؤذّن في اُذنه اليمنى ويقام في اليسرى.

[ ٧٠ ٧٣ ] ٣ - قال: وقال (عليه‌السلام ) : من لم يأكل اللحم أربعين يوماً ساء خلقه، ومن ساء خلقه فأذّنوا في اُذنه.

[ ٧٠ ٧٤ ] ٤ - أحمد بن محمّد بن خالد البرقي في( المحاسن ): عن عبيد بن يحيى بن المغيرة، عن سهل بن سنان، عن سلام المدائني، عن جابر الجعفي، عن محمّد بن علي (عليهما‌السلام ) ، قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : إذا تغوّلت بكم(١) الغيلان فأذّنوا بأذان الصلاة.

أقول: ويأتي ما يدلّ على الحكم الثاني في أحكام الأَولاد(٢) ، وعلى الثالث في الأَطعمة، إن شاء الله(٣) .

٤٧ - باب جواز الأَذان الى غير القبلة، واستحباب استقبالها خصوصاً في التشهّد، وكراهة الخروج من المسجد عند سماع الأَذان.

[ ٧٠ ٧٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن

____________________

= الغول: السعلاة، وتغولها: تلونها وترائيها في الصحارى تضل الناس عن الطريق وتخيفهم( لسان العرب ١١: ٥٠٨ ).

٢ - الفقيه ١: ١٩٥ / ٩١١.

٣ - الفقيه ١: ١٩٥ / ٩١٢.

٤ - المحاسن: ٤٨ / ٦٨.

(١) في المصدر: لكم.

(٢) يأتي في الباب ٣٥ من أبواب أحكام الأولاد.

(٣) يأتي في الباب ١٢ من أبواب الأطعمة المباحة.

الباب ٤٧

وفيه حديثان

١ - الكافي ٣: ٣٠٥ / ١٧.

٤٥٦

أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: قلت له: يؤذن الرجل وهو على غير القبلة ؟ قال إذا كان التشهّد مستقبل القبلة فلا بأس.

[ ٧٠ ٧٦ ] ٢ - عبد الله بن جعفر في( قرب الاسناد ): عن عبد الله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل يفتتح الأَذان والإِقامة وهو على غير القبلة ثمّ يستقبل القبلة ؟ قال: لا بأس.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) وعلى الاستقبال حال التشهّد في أحاديث الأَذان راكباً وماشياً، وتقدّم ما يدلّ على الحكم الأَخير في أحكام المساجد(٢) .

____________________

٢ - قرب الاسناد: ٨٦.

(١) تقدم في الباب ١٣ من هذه الأبواب.

(٢) تقدم في الباب ٣٥ من أبواب أحكام المساجد.

٤٥٧

٤٥٨

أبواب أفعال الصلاة

١ - باب كيفيتها وجملة من أحكامها وآدابها

[ ٧٠ ٧٧ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن حمّاد بن عيسى أنّه قال: قال لي أبو عبد الله( عليه‌السلام ) يوماً: تحسن أن تصلّي يا حمّاد ؟ قال: قلت: يا سيّدي، أنا أحفظ كتاب حريز في الصلاة(١) ، قال: فقال( عليه‌السلام ) : لا عليك قم صلّ، قال: فقمت بين يديه متوجّهاً إلى القبلة فاستفتحت الصلاة وركعت وسجدت، فقال( عليه‌السلام ) : يا حمّاد، لا تحسن أن تصلّي، ما أقبح بالرجل(٢) أن يأتي عليه ستّون سنة أو سبعون سنة فما يقيم صلاة واحدة بحدودها تامة ؟! قال حمّاد: فأصابني في نفسي الذلّ فقلت: جعلت فداك فعلّمني الصلاة، فقام أبو عبد الله( عليه‌السلام ) مستقبل القبلة منتصباً فأرسل يديه جميعاً على فخذيه قد ضمّ اصابعه وقرّب بين قدميه حتّى كان بينهما ثلاثة أصابع مفرجات، واستقبل بأصابع رجليه جميعاً(٣) لم يحرّفهما عن القبلة بخشوع واستكانة فقال: الله أكبر، ثم قرأ الحمد بترتيل، وقل هو الله

____________________

أبواب أفعال الصلاة

الباب ١

وفيه ١٩ حديث

١ - الفقيه ١: ١٩٦ / ٩١٦، أورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ١٢ من أبواب القواطع.

(١) فيه تقرير لحفظ كتاب حريز وروايته وما ذلك إلا للعمل به، والتصريحات بذلك وأمثاله أكثر من أن تحصى، ويأتي جملة منها في كتاب القضاء وغيره.( منه قده في هامش المخطوط ).

(٢) في نسخة الكافي: بالرجل منكم،( هامش المخطوط ).

(٣) في التهذيب: جميعاً القبلة،( هامش المخطوط ).

٤٥٩

أحد، ثمّ صبر هنيئة بقدر ما تنفّس وهو قائم، ثمّ(١) قال: الله أكبر وهو قائم، ثمّ ركع وملأ كفّيه من ركبتيه مفرّجات، وردّ ركبتيه إلى خلفه حتّى استوى ظهره، حتّى لو صبّ عليه قطرة ماء أو دهن لم تزل لاستواء ظهره وتردّد(٢) ركبتيه إلى خلفه، ونصب عنقه(٣) ، وغمض عينيه، ثمّ سبّح ثلاثاً بترتيل وقال: سمع الله لمن حمده، ثمّ كبر وهو قائم، ورفع يديه حيال وجهه، وسجد، ووضع يديه إلى الأرض قبل ركبتيه فقال: سبحان ربّي الأَعلى وبحمده ثلاث مرّات، ولم يضع شيئاً من بدنه على شيء منه، وسجد على ثمانية أعظم: الجبهة، والكفّين، وعيني الركبتين، وأنامل إبهامي الرجلين، والأَنف، فهذه السبعة فرض، ووضع الأَنف على الأَرض سنّة، وهو الإِرغام، ثمّ رفع رأسه من السجود فلمّا استوى جالساً قال: الله أكبر، ثمّ قعد على جانبه الأَيسر، ووضع ظاهر قدمه اليمنى على باطن قدمه اليسرى، وقال: استغفر الله ربّي وأتوب إليه، ثمّ كبّر وهو جالس وسجد الثانية وقال كما قال في الاُولى ولم يستعن بشيء من بدنه على شيء منه في ركوع ولا سجود، وكان مجنحاً، ولم يضع ذراعيه على الأرض، فصلّى ركعتين على هذا، ثمّ قال: يا حمّاد، هكذا صلّ، ولا تلتفت، ولا تعبث بيديك وأصابعك، ولا تبزق عن يمينك ولا(٤) يسارك ولا بين يديك.

ورواه في( المجالس) عن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، إلّا أنه قال: وسجد ووضع كفّيه مضمومتي الأَصابع بين ركبتيه حيال وجهه، وترك قوله: والأَنف (٥) .

____________________

(١) في المصدر زيادة: رفع يديه حيال وجهه و.

(٢) في المصدر وفي نسخة من هامش المخطوط: وردّ.

(٣) في هامش الاصل: ومدّ في عنقه.

(٤) في نسخة: ولا عن،( هامش المخطوط ).

(٥) أمالي الصدوق: ٣٣٧ / ١٣.

٤٦٠

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533