وسائل الشيعة الجزء ٦

وسائل الشيعة7%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 527

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 527 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 340880 / تحميل: 7419
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٦

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

[ ٧٤٥١ ] ٢ - وعنه، عن محمّد بن أبي عمير، عن عبد الله بن بكير، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في الرجل يريد أن يقرأ السورة فيقرأ غيرها، قال: له أن يرجع ما بينه وبين أن يقرأ ثلثيها.

أقول: الظاهر أنّ مراده تجاوز النصف، وقد تقدّم ما يدلّ على ذلك(١) .

[ ٧٤٥٢ ] ٣ - محمّد بن مكّي الشهيد في( الذكرى) نقلاً من كتاب البزنطي عن أبي العبّاس، في الرجل يريد أن يقرأ السورة فيقرأ في أُخرى، قال: يرجع إلى التي يريد وإن بلغ النصف.

أقول: هذا لا يشمل من تجاوزعن النصف.

[ ٧٤٥٣ ] ٤ - محمّد بن الحسن باسناده عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن عبيد الله بن علي الحلبي، وعن الحسين بن سعيد، عن علي بن النعمان، عن أبي الصباح الكناني، وعن أحمد ابن محمّد بن أبي نصر، عن المثنّى الحنّاط، عن أبي بصير كلّهم، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في الرجل يقرأ في المكتوبة بنصف السورة ثمّ ينسى فيأخذ في اُخرى حتّى يفرغ منها ثمّ يذكر قبل أن يركع، قال: يركع ولا يضره.

____________________

٢ - التهذيب ٢: ٢٩٣/١١٨٠.

(١) تقدم في الحديث ٣ من الباب ٣٥ من هذه الأبواب.

٣ - الذكرى: ١٩٥.

٤ - التهذيب ٢: ١٩٠/٧٥٤، تقدّم ما يدل على الاستثناء في الباب ٣٥ من هذه الأبواب.

١٠١

٣٧ - باب ان من قرأ عزيمة في النافلة وجب أن يسجد ثم يقوم ويتمّ السورة ويركع، فان كان السجود في آخرها استحبّ له قراءة الحمد بعد القيام ليركع عن قراءة

[ ٧٤٥٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) أنّه سئل عن الرجل يقرأ بالسجدة في آخر السورة؟ قال: يسجد ثمّ يقوم فيقرأ فاتحة الكتاب ثم يركع ويسجد.

محمّد بن الحسن باسناده عن علي بن إبراهيم(١) ، وباسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٢) .

[ ٧٤٥٥ ] ٢ - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: من قرأ( اقْرَ‌أْ بِاسْمِ رَ‌بِّكَ ) فإذا ختمها فليسجد، فاذا قام فليقرأ فاتحة الكتاب وليركع قال: ( وإذا) (٣) ابتليت بها مع إمام لا يسجد فيجزيك الإيماء والركوع، الحديث.

[ ٧٤٥٦ ] ٣ - وباسناده عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن خالد، عن أبي البختري وهب بن وهب، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) عن أبيه، عن علي (عليهم‌السلام ) انّه قال: إذا كان آخر السورة السجدة أجزأك أن تركع بها.

____________________

الباب ٣٧

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٣١٨/٥.

(١) التهذيب ٢: ٢٩١/١١٦٧.

(٢) الاستبصار ١: ٣١٩/١١٨٩.

٢ - التهذيب ٢: ٢٩٢/١١٧٤، أورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٤٠ من هذه الأبواب.

(٣) في الاستبصار: فان ( هامش المخطوط ).

٣ - التهذيب ٢: ٢٩٢/١١٧٣، والاستبصار ١: ٣١٩/١١٩٠.

١٠٢

أقول: حمله الشيخ على من لم يتمكن من السجود فأومى له لما يأتي(١) ، ويمكن حمله على من سجد للتلاوة وقام فأراد أن يركع من غير قراءة الفاتحة، لأنّ ما مضى محمول على الاستحباب(٢) .

٣٨ - باب ان من صلّى خلف من لا يقتدى به فقرأ العزيمة ولم يسجد وجب عليه الإِيماء لسجود العزيمة

[ ٧٤٥٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، عن الحسين بن عثمان، عن سماعة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: إن صلّيت مع قوم فقرأ الإِمام( اقْرَ‌أْ بِاسْمِ رَ‌بِّكَ الَّذِي خَلَقَ ) ، أو شيئاً من العزائم، وفرغ من قراءته ولم يسجد فأوم إيماءاً، والحائض تسجد إذا سمعت السجدة.

محمّد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، مثله(٣) .

[ ٧٤٥٨ ] ٢ - وبإسناده عن سعد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق، عن عمّار، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: وعن الرجل يصلّي مع قوم لا يقتدي بهم فيصلّي لنفسه وربّما قرأوا آية من العزائم فلا يسجدون فيها، فكيف يصنع؟ قال: لا يسجد.

____________________

(١) يأتي في الباب ٣٨ من هذه الأبواب، ويأتي أيضاً في الأبواب ٤٢ و ٤٣ من أبواب قراءة القرآن.

(٢) تقدّم في الأحاديث ١ و ٢ من هذا الباب.

الباب ٣٨

فيه حديثان

١ - الكافي ٣: ٣١٨/٤، أورد ذيله في الحديث ٣ في الباب ٣٦ من أبواب الحيض.

(٣) التهذيب ٢: ٢٩١/١١٦٨، والاستبصار ١: ٣٢٠/١١٩٢.

٢ - التهذيب ٢: ٢٩٣/١١٧٧، أورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٤٠ من هذه الأبواب، وقطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٤٣ من أبواب قراءة القرآن.

١٠٣

أقول: المراد أنّه يومي ايماءاً لما مرّ(١) ويمكن حمله على الإِنكار، لكن مع فرض القدرة على السجود بحيث لا يعلمون به لتأخره، أو يعلمون ولا ينكرون، أو مخصوص بالسماع دون الاستماع، وتقدّم ما يدلّ على المقصود(٢) .

٣٩ - باب ان من قرأ سورة من العزائم في نافلة ونسي سجود العزيمة وجب أن يسجد لها متى ذكر في النافلة أو بعدها

[ ٧٤٥٩ ] ١ - محمّد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العلاء، عن محمّد، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يقرأ السجدة فينساها حتّى يركع ويسجد؟ قال: يسجد إذا ذكر، إذا كانت من العزائم.

ورواه ابن إدريس في آخر( السرائر) نقلاً من نوادر أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن العلاء، نحوه (٣) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٤) .

____________________

(١) مرّ في الحديث ١ من هذا الباب.

(٢) تقدم ما يدل على المقصود في الحديث ٢ من الباب ٣٧ من هذه الأبواب ويأتي ما يدل عليه في الباب ٤٣ من أبواب قراءة القرآن.

الباب ٣٩

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٢: ٢٩٢/١١٧٦، وأورده عن السرائر في الحديث ٢ من الباب ٤٤ من أبواب قراءة القرآن.

(٣) مستطرفات السرائر: ٣١/٢٨.

(٤) تقدم ما يدل على ذلك في الباب ٣٧ من هذه الأبواب، ويأتي في الأبواب ٤٢ و ٤٣ من أبواب قراءة القرآن ما يدل على وجوب سجود العزيمة في السور الأربع خاصّة على القارىء والمستمع.

١٠٤

٤٠ - باب عدم جواز قراءة سورة من العزائم في الفريضة وجوازها في النافلة، ووجوب العدول عنها لو شرع فيها في الفريضة ناسياً

[ ٧٤٦٠ ] ١ - محمّد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن عروة، عن ابن بكير، عن زرارة، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) قال: لا تقرأ في المكتوبة بشيء من العزائم، فان السجود زيادة في المكتوبة.

ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، مثله(١) .

[ ٧٤٦١ ] ٢ - وعنه، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: من قرأ( اقْرَ‌أْ بِاسْمِ رَ‌بِّكَ ) فإذا ختمها فليسجد - إلى أن قال - ولا تقرأ في الفريضة، اقرأ في التطوع.

[ ٧٤٦٢ ] ٣ - وباسناده عن سعد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق، عن عمّار، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: في الرجل يسمع السجدة في الساعة التي لا تستقيم الصلاة فيها قبل غروب الشمس وبعد صلاة الفجر، فقال: لا يسجد، وعن الرجل يقرأ في المكتوبة سورة فيها سجدة من العزائم، فقال: إذا بلغ موضع السجدة فلا يقرأها،

____________________

الباب ٤٠

فيه ٥ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ٩٦/٣٦١.

(١) الكافي ٣: ٣١٨/٦.

٢ - التهذيب ٢: ٢٩٢/١١٧٤، والاستبصار ١: ٣٢٠/١١٩١، أورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٣٧ من هذه الأبواب.

٣ - التهذيب ٢: ٢٩٣/١١٧٧، تقدم ذيله في الحديث ٢ من الباب ٣٨ من هذه الأبواب، ويأتي قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٤٣ من أبواب قراءة القرآن.

١٠٥

وإن أحب أن يرجع فيقرأ سورة غيرها ويدع التي فيها السجدة فيرجع إلى غيرها، الحديث.

[ ٧٤٦٣ ] ٤ - عبد الله بن جعفر في( قرب الإِسناد ): عن عبد الله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه قال: سألته عن الرجل يقرأ في الفريضة سورة النجم، أيركع بها أو يسجد ثمّ يقوم فيقرأ بغيرها؟ قال: يسجد ثم يقوم فيقرأ بفاتحة الكتاب ويركع( وذللأ زيادة في الفريضة) (١) ، ولا يعود يقرأ في الفريضة بسجدة.

ورواه علي بن جعفر في كتابه(٢) .

[ ٧٤٦٤ ] ٥ - وبالاسناد قال: وسألته عن إمام يقرأ السجدة فيحدث قبل أن يسجد، كيف يصنع؟ قال: يقدّم غيره فيسجد ويسجدون وينصرف فقد تمّت صلاتهم

ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمّد، عن موسى بن القاسم، عن علي بن جعفر، نحوه(٣) .

أقول: السجود في المكتوبة محمول على التقيّة لما مرّ(٤) .

____________________

٤ - قرب الاسناد: ٩٣.

(١) ليس في المصدر.

(٢) مسائل علي بن جعفر: ١٨٥/٣٦٦.

٥ - قرب الاسناد: ٩٤، أورده عن التهذيب في الحديث ٤ من الباب ٤٢ من قراءة القرآن، وعن قرب الاسناد في الحديث ٣ من الباب ٧٢ من الجماعة.

(٣) التهذيب ٢: ٢٩٣/١١٧٨.

(٤) لما مرّ في الأحاديث ١ و ٢ و ٣ و ٤ من هذا الباب.

١٠٦

٤١ - باب حكم القراءة من المصحف في النافلة والفريضة

[ ٧٤٦٥ ] ١ - محمّد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن العبّاس بن معروف، عن علي بن مهزيار، عن فضالة بن أيّوب، عن أبان بن عثمان، عن الحسن بن زياد الصيقل قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : ما تقول في الرجل يصلّي وهو ينظر في المصحف يقرأ فيه يضع السراج قريباً منه؟ فقال: لا بأس بذلك.

[ ٧٤٦٦ ] ٢ - عبد الله بن جعفر في( قرب الإسناد ): عن عبد الله بن الحسن، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل والمرأة يضع المصحف أمامه ينظر فيه ويقرأ ويصلّي؟ قال: لا يعتدّ بتلك الصلاة.

أقول: هذا محمول على الفريضة مع الحفظ والأوّل على النافلة أو مع عدمه، ذكره بعض علمائنا(١) .

٤٢ - باب تخيير المصلّي في الثالثة والرابعة بين قراءة الحمد وحدها وبين التسبيحات الأربع واستحباب تكرارها ثلاثاً والاستغفار بعدها

[ ٧٤٦٧ ] ١ - محمّد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن

____________________

الباب ٤١

فيه حديثان

١ - التهذيب ٢: ٢٩٤/١١٨٤.

٢ - قرب الاسناد: ٩٠.

(١) راجع الذكرى: ١٨٧، والتذكرة: ١١٤، وشرح اللمعة ١: ٢٦٨.

الباب ٤٢

فيه ٨ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ٩٨/٣٦٨، والاستبصار ١: ٣٢١/١١٩٩.

١٠٧

سويد، عن يحيى الحلبي، عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الركعتين الأخيرتين من الظهر؟ قال: تسبّح وتحمد الله وتستغفر لذنبك وإن شئت فاتحة الكتاب فانّها تحميد ودعاء.

[ ٧٤٦٨ ] ٢ - وبإسناده عن علي بن مهزيار، عن النضر بن سويد، عن محمّد ابن ابي حمزة، عن معاوية بن عمّار قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن القراءة خلف الإمام في الركعتين الأخيرتين؟ فقال: الإمام يقرأ بفاتحة الكتاب ومن خلفه يسبّح، فإذا كنت وحدك فاقرأ فيهما وإن شئت فسبّح.

ورواه الكليني، عن الحسين بن محمّد، عن عبد الله بن عامر، عن علي ابن مهزيار، مثله(١) .

[ ٧٤٦٩ ] ٣ - وبإسناده عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن علي ابن فضّال، عن عبد الله بن بكير، عن علي بن حنظلة، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الركعتين الأخيرتين، مأ أصنع فيهما؟ فقال: إن شئت فاقرأ فاتحة الكتاب، وإن شئت فاذكر الله فهو سواء، قال: قلت: فأيّ ذلك أفضل؟ فقال: هما والله سواء إن شئت سبّحت، وإن شئت قرأت.

أقول: المراد التساوى في الأجزاء لما يأتي(٢) من الترجيح للتسبيح.

[ ٧٤٧٠ ] ٤ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن علي بن السندي، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عمّا يقرأ الإِمام في الركعتين في آخر الصلاة؟ فقال: بفاتحة الكتاب، ولا يقرأ الذين خلفه، ويقرأ الرجل فيهما إذا صلّى وحده بفاتحة الكتاب.

____________________

٢ - التهذيب ٢: ٢٩٤/١١٨٥، أورد صدره في الحديث ٥ من الباب ٣٢ من أبواب الجماعة.

(١) الكافي ٣: ٣١٩/١.

٣ - التهذيب ٢: ٩٨/٣٦٩، والاستبصار ١: ٣٢١/١٢٠٠.

(٢) يأتي في الأحاديث ٥ و ٦ و ٧ و ٨ من هذا الباب، وفي الباب ٥١ من هذه الأبواب.

٤ - التهذيب ٢: ٢٩٥/١١٨٦.

١٠٨

[ ٧٤٧١ ] ٥ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر( عليه‌السلام ) : ما يجزئ من القول في الركعتين الأخيرتين؟ قال: أن تقول: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلّا الله والله أكبر وتكبّر وتركع.

ورواه الشيخ باسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(١) .

[ ٧٤٧٢ ] ٦ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر ابن اُذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: عشر ركعات ركعتان من الظهر وركعتان من العصر وركعتا الصبح وركعتا المغرب وركعتا العشاء الآخرة لا يجوز فيهنّ الوهم - إلى أن قال - وهي الصلاة التي فرضها الله [ عزّ وجلّ على المؤمنين في القران ](٢) وفوّض إلى محمّد( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) ، فزاد النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) في الصلاة سبع ركعات هي سنّة ليس فيهنّ(٣) قراءة إنّما هو تسبيح وتهليل وتكبير ودعاء فالوهم إنّما هو(٤) فيهنّ، الحديث.

[ ٧٤٧٣ ] ٧ - محمّد بن علي بن الحسين باسناده عن وهيب بن حفص، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: أدنى ما يجزي من القول في الركعتين الأخيرتين ثلاث تسبيحات أن(٥) تقول: سبحان الله سبحان الله سبحان الله.

____________________

٥ - الكافي ٣: ٣١٩/٢.

(١) التهذيب ٢: ٩٨/٣٦٧، والاستبصار ١: ٣٢١/١١٩٨.

٦ - الكافي ٣: ٢٧٣/٧، تقدم الحديث بتمامه في الحديث ١٢ من الباب ١٣ من أعداد الفرائض، ويأتي حديث بمعناه في الحديث ٦ من الباب ٥١ من هذه الأبواب، وفي الحديث ١ من الباب ١ من أبواب الخلل.

(٢) أثبتناه من المصدر.

(٣) في المصدر: فيها.

(٤) في المصدر: يكون.

٧ - الفقيه ١: ٢٥٦/١١٥٩.

(٥) ليس في المصدر.

١٠٩

أقول: هذا محمول على الضرورة.

[ ٧٤٧٤ ] ٨ - وفي( عيون الأخبار): عن تميم بن عبد الله القرشي (١) ، عن أحمد بن علي الأنصاري، عن رجاء بن أبي الضحّاك أنّه صحب الرضا( عليه‌السلام ) من المدينة إلى مرو فكان يسبّح في الأخراوين يقول: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلّا الله والله أكبر، ثلاث مرات ثم يركع.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في ترجيح التسبيح وغيره(٢) .

٤٣ - باب استحباب قراءة التوحيد لمن غلط في سورة واستحباب تنبيه المأموم الإِمام إذا غلط

[ ٧٤٧٥ ] ١ - محمّد بن الحسن باسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: من غلط في سورة فليقرأ( قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ) ثمّ ليركع.

[ ٧٤٧٦ ] ٢ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته عن الإمام إذا أخطأ في القرآن فلا يدري ما يقول؟ قال: يفتح عليه بعض من خلفه، الحديث.

____________________

٨ - عيون أخيار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ١٨٢.

(١) في المصدر زيادة: عن أبيه.

(٢) يأتي في الباب ٥١ من هذه الأبواب، وفي الحديث ٤ من ١ الباب ٤٧ من أبواب الجماعة.

الباب ٤٣

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ٢٩٥/١١٨٧.

٢ - التهذيب ٣: ٣٤/١٢٣، أورده في الحديث ٣ من الباب ٧، وذيله في الحديث ١٠ من الباب ٣١ من أبواب الجماعة.

١١٠

[ ٧٤٧٧ ] ٣ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم قال: سئل أبو عبد الله( عليه‌السلام ) عن الرجل يؤمّ القوم فيغلط؟ قال: يفتح عليه من خلفه.

أقول: ويأتي ما يدلّ على الحكم الثاني في الجماعة(١) .

٤٤ - باب عدم جواز قراءة سورة في الصلاة يفوت بقراءتها الوقت

[ ٧٤٧٨ ] ١ - محمّد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن عامر بن عبد الله قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يقول: من قرأ شيئاً من( ال حم) (٢) في صلاة الفجر فاته الوقت.

[ ٧٤٧٩ ] ٢ - وبالإسناد عن سيف بن عميرة، عن إبي بكر الحضرمي قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث -: لا تقرأ في الفجر شيئاً من ال حَميم.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في المواقيت عموما(٣) .

____________________

٣ - الكافي ٣: ٣١٦/٢٣، أورده أيضاً في الحديث ١ من الباب ٧ من أبواب الجماعة.

(١) يأتي في الباب ٧ من أبواب الجماعة.

الباب ٤٤

فيه حديثان

١ - التهذيب ٢: ٢٩٥/١١٨٩.

(٢) في المصدر: الحواميم.

٢ - التهذيب ٣: ٢٧٦/٨٠٣، أورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٤ من أبواب التسليم.

(٣) تقدّم في الأبواب ١ و ٤ و ٧ و ١٠ و ١٧ و ٢٤ و ٢٦ و ٢٧ و ٣٥ و ٤١ و ٦٢ من أبواب المواقيت.

١١١

٤٥ - باب استحباب القراءة في نافلة العشاء بالواقعة والتوحيد وقراءة الواقعة كلّ ليلة

[ ٧٤٨٠ ] ١ - محمّد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أبي طالب عبد الله بن الصلت، عن ابن أبي عمير قال: كان أبوعبد الله( عليه‌السلام ) يقرأ في الركعتين بعد العتمة( الْوَاقِعَةُ ) و( قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ) .

[ ٧٤٨١ ] ٢ - وعنه، عن إسماعيل بن عبد الخالق، عن محمّد بن أبي طلحة، عن عبد الخالق، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) أنّه كان يقرأ في الركعتين بعد العتمة بالواقعة و( قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ) .

[ ٧٤٨٢ ] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين في( ثواب الأعمال) عن أبيه، عن أحمد بن ادريس، عن محمّد بن أحمد، عن محمّد بن حسان، عن إسماعيل بن مهران، عن الحسن بن علي، عن أبيه، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: من قرأ في كل ليلة جمعة سورة الواقعة أحبّه الله وأحبّه(١) الناس أجمعين، ولم ير في الدنيا بؤساً أبداً ولا فقراً ولا فاقة ولا آفة من آفات الدنيا وكان من رفقاء أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) ، وهذه السورة لأمير المؤمنين( عليه‌السلام ) خاصّة لم يشركه فيها أحد.

[ ٧٤٨٣ ] ٤ - وعن محمّد بن الحسن، عن محمّد بن يحيى(٢) ، عن أحمد بن

____________________

الباب ٤٥

فيه ٥ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ١١٦/٤٣٣.

٢ - التهذيب ٢: ٢٩٥/١١٩٠.

٣ - ثواب الأعمال: ١٤٤.

(١) في نسخة: الى ( هامش المخطوط ).

٤ - ثواب الاعمال: ١٤٤.

(٢) في نسخة زيادة: عن محمّد بن أحمد بن يحيى - هامش المخطوط -.

١١٢

معروف، عن محمّد بن حمزة قال: قال الصادق( عليه‌السلام ) : من اشتاق إلى الجنّة وصفتها فليقرأ الواقعة، ومن أحبّ أن ينظر إلى صفة النار فليقرأ سجدة لقمان.

[ ٧٤٨٤ ] ٥ - وعنه، عن الصفار، عن(١) العبّاس، عن( حمّاد، عن عمرو) (٢) ، عن زيد الشحّام، عن أبي عبد الله(٣) ( عليه‌السلام ) قال: من قرأ الواقعة كلّ ليلة قبل أن ينام لقي الله ووجهه كالقمر ليلة البدر.

٤٦ - باب جواز قراءة المصلّي الفاتحة والسورة في نفس واحد على كراهية وكذا في الإخلاص واستحباب سكتة في آخر كلّ من الحمد والسورة

[ ٧٤٨٥ ] ١ - محمّد بن الحسن باسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يقرأ في الفريضة بفاتحة الكتاب وسورة اخرى في النفس الواحد؟ قال: إن شاء قرأ في نفس وإن شاء [ في ] (٤) غيره.

ورواه علي بن جعفر في كتابه عن أخيه(٥) ، ورواه الحميري في( قرب

____________________

٥ - ثواب الأعمال: ١٤٤/٣.

(١) في نسخة زيادة: أبي ( هامش المخطوط ).

(٢) في المصدر: حماد بن عمرو.

(٣) في المصدر: عن أبي جعفر (عليه‌السلام )

الباب ٤٦

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ٢٩٦/١١٩٣.

(٤) أثبتناه من المصدر.

(٥) مسائل علي بن جعفر: ٢٣٦/٥٨٤.

١١٣

الإسناد ): عن عبد الله بن الحسن، عن علي بن جعفر، مثله وزاد: ولا بأس (١) .

[ ٧٤٨٦ ] ٢ - وعنه، عن الحسن بن موسى الخشّاب، عن غياث بن كلوب، عن إسحاق بن عمّار، عن جعفر، عن أبيه( عليه‌السلام ) أنّ رجلين من أصحاب رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) اختلفا في صلاة رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) فكتبا(٢) إلى أُبيّ بن كعب: كم كانت لرسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) من سكتة؟ قال: كانت له سكتتان: إذا فرغ من أُمّ القرآن، وإذا فرغ من السورة.

[ ٧٤٨٧ ] ٣ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، بإسناد له عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: يكره أن تقرأ( قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ) في نفس واحد.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود(٣) .

٤٧ - باب جواز القراءة بالمعوذتين بل استحبابهما في الفرائض والنوافل وانّهما من القرآن

[ ٧٤٨٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن

____________________

(١) قرب الاسناد: ٩٣.

٢ - التهذيب ٢: ٢٩٧/١١٩٦.

(٢) في نسخة: فكتب. هامش المخطوط.

٣ - الكافي ٣: ٣١٤/١١، أورده في الحديث ٢ من الباب ١٩ من هذه الأبواب.

(٣) تقدم في الباب ١٩ وعلى استحباب الترتيل في الباب ١٨ من هذه الأبواب ويأتي ما يدل عليه في البابين ٢١ و ٢٧ من أبواب قراءة القرآن.

الباب ٤٧

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٣١٤/٨.

١١٤

الحسين، عن ابن أبي نجران، عن صفوان الجمّال قال: صلّ بنا أبو عبد الله( عليه‌السلام ) المغرب فقرأ بالمعوذتين في الركعتين(١) .

[ ٧٤٨٩ ] ٢ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن داود بن فرقد، عن صابر مولى بسّام قال: أمنّا أبو عبد الله( عليه‌السلام ) في صلاة المغرب فقرأ المعوذتين ثمّ قال: هما من القرآن.

محمّد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمّد، مثله إلى قوله: فقرأ المعوذتين(٢) .

[ ٧٤٩٠ ] ٣ - وعنه، عن علي بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن منصور ابن حازم قال: أمرني أبو عبد الله( عليه‌السلام ) أن أقرأ المعوذتين في المكتوبة.

[ ٧٤٩١ ] ٤ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن يعقوب بن يقطين قال: سألت العبد الصالح( عليه‌السلام ) عن القراءة في الوتر؟ وقلت: إن بعضاً روى( قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ) في الثلاث وبعضاً روى المعوذتين وفي الثالثة( قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ) فقال: اعمل بالمعوذتين و( قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ) .

[ ٧٤٩٢ ] ٥ - الحسن بن بسطام في( طبّ الأئمّة) عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) أنّه سئل عن المعوذتين، أهما من القرآن؟ فقال الصادق( عليه‌السلام ) : هما من القرآن، فقال الرجل: إنّهما ليستا من القرآن في قراءة ابن مسعود ولا في مصحفه، فقال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : أخطأ ابن مسعود أو قال: كذب ابن مسعود وهما من القرآن، فقال الرجل: فأقرأ بهما في

____________________

(١) فيه ردّ على بعض العامة. منه قده « هامش المخطوط ».

٢ - الكافي ٣: ٣١٧/٢٦.

(٢) التهذيب ٢: ٩٦/٣٥٧.

٣ - التهذيب ٢: ٩٦/٣٥٦.

٤ - التهذيب ٢: ١٢٧/٤٨٣، أورده أيضاً في الحديث ٥ من الباب ٥٦ من هذه الأبواب.

٥ - طبّ الأئمة: ١١٤.

١١٥

المكتوبة؟ فقال: نعم.

[ ٧٤٩٣ ] ٦ - علي بن إبراهيم في تفسيره عن علي بن الحسين، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن( علي بن) (١) سيف بن عميرة، عن أبيه، عن أبي بكر الحضرمي قال: قلت لأبي جعفر( عليه‌السلام ) إنّ ابن مسعود كان يمحو المعوّذتين من المصحف، فقال: كان أبي يقول: إنّما فعل ذلك ابن مسعود برأيه وهما من القرآن.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

٤٨ - باب ما يستحبّ القراءة به في الفرائض من السور والطوال والمتوسطات والقصار

[ ٧٤٩٤ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن أبان، عن(٤) عيسى بن عبد الله القمّي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) : قال: كان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) يصلّي الغداة بـ( عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ ) و( هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ ) و( لَا أُقْسِمُ بِيَوْمِ

____________________

٦ - تفسيرالقمّي ٢: ٤٥٠.

(١) في المصدر: علي بن الحكم عن سيف بن عميرة، عن أبي بكر الحضرمي.

(٢) تقدم في الحديث ٢٤ من الباب ١٣ من أعداد الفرائض، وفي الحديث ٦ من الباب ٢٣ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الأحاديث ٥ و ٨ و ٩ من الباب ٥٦ والباب ٦٣ من هذه الأبواب، وفي الباب ٣٩ من أبواب الجمعة.

الباب ٤٨

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ٩٥/٣٥٥.

(٤) في المصدر: بن.

١١٦

الْقِيَامَةِ ) وشبهها، وكان يصلّي الظهر بـ( سَبِّحِ اسْمَ ) ( وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا ) و( هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ ) وشبهها وكان يصلّي المغرب بـ( قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ) و( إِذَا جَاءَ نَصْرُ‌ اللَّهِ وَالْفَتْحُ ) و( إِذَا زُلْزِلَتِ ) ، وكان يصلّي العشاء الآخرة بنحو ما يصلّي في الظهر، والعصر بنحو من المغرب.

[ ٧٤٩٥ ] ٢ - وعنه، عن علي بن الحكم، عن أبي أيّوب الخرّاز، عن محمّد بن مسلم - في حديث - قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : أيّ السور تقرأ في الصلوات؟ قال: أمّا الظهر والعشاء الآخرة تقرأ فيهما سواء، والعصر والمغرب سواء، وأمّا الغداة فأطول، وأمّا الظهر والعشاء الآخرة فـ( سَبِّحِ اسْمَ رَ‌بِّكَ الْأَعْلَى ) ( وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا ) ونحوها(١) ، وأمّا العصر والمغرب فـ( إِذَا جَاءَ نَصْرُ‌ اللَّهِ ) و( أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ‌ ) ونحوها(٢) ، وأمّا الغداة ف-( عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ ) و( هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ ) و( لَا أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ ) و( هَلْ أَتَىٰ عَلَى الْإِنسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ‌ ) .

[ ٧٤٩٦ ] ٣ - محمد بن علي بن الحسين قال: أفضل ما يقرأ في الصلوات(٣) في اليوم والليلة في الركعة الاُولى الحمد و( إِنَّا أَنزَلْنَاهُ ) وفي الثانية الحمد و( قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ) إلّا في صلاة العشاء الاّخرة ليلة الجمعة، فإنّ الأفضل أن يقرأ في الاُولى منها الحمد وسورة الجمعة وفي الثانية الحمد وسبّح [ اسم ](٤) ، وفي صلاة الغداة والظهر والعصر يوم الجمعة في الاُولى الحمد وسورة الجمعة وفي الثانية الحمد وسورة المنافقين - إلى أن قال - وفي صلاة الغداة يوم الاثنين ويوم الخميس في الركعة الاُولى الحمد و( هَلْ أَتَىٰ عَلَى الْإِنسَانِ ) وفي الثانية الحمد و( هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ ) ، فانّ من قرأهما في صلاة الغداة يوم الإثنين ويوم

____________________

٢ - التهذيب ٢: ٩٥/٣٥٤، أورد صدره في الحديث ٥ من الباب ٧٠ من هذه الأبواب.

(١ و ٢) في المصدر: نحوهما.

٣ - الفقيه ١: ٢٠١/٩٢٢.

(٣) في المصدر: الصلاة.

(٤) أثبتناه من المصدر.

١١٧

الخميس وقاه الله شرّ اليومين.

قال: وحكى من صحب الرضا( عليه‌السلام ) إلى خراسان ل-مّا اُشخص إليها أنه كان يقرأ في صلاته بالسور التي ذكرناها(١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود(٢) ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

٤٩ - باب استحباب القراءة في الصلاة ليلة الجمعة ويومها بالجمعة والمنافقين والأعلى والتوحيد

[ ٧٤٩٧ ] ١ - محمّد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن أبي أيّوب، وباسناده(٤) عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن أبي أيّوب الخرّاز، عن محمّد بن مسلم قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : القراءة في الصلاة فيها شيء موقت؟ قال: لا، إلّا الجمعة تقرأ فيها بالجمعة والمنافقين.

ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس ابن عبد الرحمن، عن أبي أيّوب، مثله(٥) .

[ ٧٤٩٨ ] ٢ - وعن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة،

____________________

(١) الفقيه ١: ٢٠٢/٩٢٣.

(٢) تقدم في الأبواب ١٠ و ٢٣ و ٢٤ و ٤٧ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الأبواب ٤٩ و ٥٠ و ٦٤ و ٦٦ من هذه الأبواب، والباب ٥١ من أبواب قراءة القرآن.

الباب ٤٩

فيه ١٠ أحاديث

١ - التهذيب ٣: ٦/١٥، وأورده في الحديث ٥ من الباب ٧٠ من هذه الأبواب.

(٤) التهذيب ٢: ٩٥/٣٥٤.

(٥) الكافي ٣: ٣١٣/٤.

٢ - التهذيب ٣: ٦/١٤، للحديث باسناده الثاني ذيل تقدم في الحديث ٢ من الباب ٤٨ من هذه =

١١٨

عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) اقرأ في ليلة الجمعة الجمعة و( سَبِّحِ اسْمَ رَ‌بِّكَ الْأَعْلَى ) ، وفي الفجر سورة الجمعة و( قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ) وفي الجمعة سورة الجمعة والمنافقين.

ورواه الكليني، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد ومحمّد بن الحسين، عن عثمان بن عيسى، مثله(١) .

[ ٧٤٩٩ ] ٣ - وعنه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز وربعي رفعاه إلى أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: إذا كانت ليلة الجمعة تستحب أن يقرأ في العتمة سورة الجمعة و( إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ ) وفي صلاة الصبح مثل ذلك، وفي صلاة الجمعة مثل ذلك، وفي صلاة العصر مثل ذلك.

[ ٧٥٠٠ ] ٤ - وعنه، عن القاسم بن محمّد الجوهري، عن سلمة بن حيّان، عن أبي الصباح الكناني قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : إذا كان ليلة الجمعة فاقرأ في المغرب سورة الجمعة و( قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ) وإذا كان في العشاء(٢) الآخرة فاقرأ سورة الجمعة و( سَبِّحِ اسْمَ رَ‌بِّكَ الْأَعْلَى ) فإذا كان صلاة(٣) الغداة يوم الجمعة فاقرأ سورة الجمعة و( قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ) ، فاذا كان صلاة الجمعة فاقرأ سورة الجمعة والمنافقين، وإذا كان صلاة العصر يوم الجمعة فاقرأ بسورة الجمعة و( قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ) .

[ ٧٥٠١ ] ٥ - محمّد بن علي بن الحسين قال: حكى من صحب الرضا( عليه‌السلام ) إلى خراسان لـمّا اُشخص إليها أنّه كان يقرأ في العشاء الآخرة ليلة

____________________

= الأبواب.

(١) الكافي ٣: ٤٢٥/٢.

٣ - التهذيب ٣: ٧/١٨.

٤ - التهذيب ٣: ٥/١٣.

(٢) كتب المصنف على ( في العشاء ) علامة نسخة.

(٣) كتب المصنف على ( صلاة ) علامة نسخة.

٥ - الفقيه ١: ٢٠٢/٩٢٣.

١١٩

الجمعة في الأولى منها الحمد وسورة الجمعة، وفي الثانية الحمد و( سَبِّحِ اسْمَ ) ، وفي صلاة الغداة والظهر والعصر في الاُولى الحمد وسورة الجمعة، وفي الثانية الحمد وسورة المنافقين.

[ ٧٥٠٢ ] ٦ - وفي( العلل) عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن يعقوب ابن يزيد، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) - في حديث طويل يقول -: اقرأ سورة الجمعة والمنافقين فان قراءتهما سنّة يوم الجمعة في الغداة والظهر والعصر، ولا ينبغي لك أن تقرأ بغيرهما في صلاة الظهر يعني يوم الجمعة إماماً كنت أو غير إمام.

[ ٧٥٠٣ ] ٧ - وفي( الخصال) باسناده عن علي( عليه‌السلام ) في - حديث الأربعمائة - قال: القنوت في صلاة الجمعة قبل الركوع(١) ويقرأ في الاُولى الحمد والجمعة، وفي الثانية الحمد والمنافقين.

[ ٧٥٠٤ ] ٨ - وفي( ثواب الأعمال) عن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد، عن محمّد بن حسان، عن إسماعيل بن مهران، عن الحسن ابن علي، عن سيف بن عميرة، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: الواجب على كلّ مؤمن إذا كان لنا شيعة أن يقرأ في ليلة الجمعة بالجمعة و( سَبِّحِ اسْمَ رَ‌بِّكَ ) ، وفي صلاة الظهر بالجمعة والمنافقين، فاذا فعل ذلك فكأنّما يعمل بعمل رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) وكان جزاؤه وثوابه على الله الجنّة.

أقول: هذا محمول على الاستحباب المؤكد لما مضى(٢) ويأتي(٣) .

____________________

٦ - علل الشرائع: ٣٥٥/١ - الباب ٦٩.

٧ - الخصال: ٦٢٨.

(١) اضاف في المصدر: الثانية.

٨ - ثواب الأعمال: ١٤٦.

(٢) مضى في أحاديث هذا الباب.

(٣) يأتي في أحاديث هذا الباب والباب ٧٠ من هذه الأبواب.

١٢٠

[ ٧٥٠٥ ] ٩ - عبد الله بن جعفر في( قرب الإسناد ): عن عبد الله بن الحسن، عن علي بن جعفر، عن أخيه قال: قال: يا علي، بما تصلّي في ليلة الجمعة؟ قلت: بسورة الجمعة و ( إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ ) فقال: رأيت أبي يصلّي ليلة الجمعة بسورة الجمعة و( قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ) وفي الفجر بسورة الجمعة و( سَبِّحِ اسْمَ رَ‌بِّكَ الْأَعْلَى ) وفي الجمعة بسورة الجمعة و( إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ ) .

[ ٧٥٠٦ ] ١٠ - محمّد بن يعقوب، عن الحسين بن محمّد، عن عبدالله بن عامر، عن علي بن مهزيار، عن فضالة بن أيّوب، عن الحسين بن أبي حمزة قال: قلت: لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) بما أقرأ في صلاة الفجر في يوم الجمعة؟ فقال: اقرأ في الاُولى بسورة الجمعة وفي الثانية بـ( قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ) ثمّ اقنت حتّى يكونا سواء.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(١) ، وفي الأحاديث كما ترى اختلاف محمول على التخيير.

٥٠ - باب استحباب قراءة ( هَلْ أَتَىٰ ) و ( هَلْ أَتَك ) في صبح الاثنين والخميس

[ ٧٥٠٧ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين قال: حكى من صحب الرضا( عليه

____________________

٩ - قرب الاسناد: ٩٨.

١٠ - الكافي ٣: ٤٢٥/٣.

(١) يأتي في الحديث ١٠ من الباب ٦٤ وفي الباب ٧٠ من هذه الأبواب، ويأتي ما يدل على استحباب قراءة سور في صلوات مندوبة يوم الجمعة وليلتها في الحديث ٤ من الباب ٢٢ من أبواب القنوت، وفي الباب ٣٩ و ٤٥ من أبواب الجمعة، وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث ٣ من الباب ٤٨ من هذه الأبواب.

الباب ٥٠

فيه حديثان

١ - الفقيه ١: ٢٠٠/٩٢٢.

١٢١

السلام) إلى خراسان أنّه كان يقرأ في صلاة الغداة يوم الاثنين ويوم الخميس في الركعة الاُولى الحمد و( هَلْ أَتَىٰ عَلَى الْإِنسَانِ ) وفي الثانية الحمد و( هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ ) فانّ من قرأهما في صلاة الغداة يوم الاثنين ويوم الخميس وقاه الله شرّ اليومين.

وفي( عيون الأخبار) (١) بسند تقدّم عن رجاء بن أبي الضحّاك، مثله(٢) .

[ ٧٥٠٨ ] ٢ - وفي( ثواب الأعمال) عن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد، عن محمّد بن حسان، عن إسماعيل بن مهران، عن الحسن إبن علي، عن عمرو بن جبير العرزمي، عن أبيه، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: من قرأ( هَلْ أَتَىٰ عَلَى الْإِنسَانِ ) في كلّ غداة خميس زوّجه الله من الحور العين ثمان مائة عذراء، وأربعة آلاف ثيّب، وحوراء من الحور العين وكان مع محمّد (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم )

٥١ - باب استحباب اختيار التسبيح على القراءة في الأخيرتين إماماً كان أو منفرداً، وان نسي القراءة في الأولتين

[ ٧٥٠٩ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين باسناده عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) أنّه قال: لا تقرأنّ في الركعتين الأخيرتين من الأربع الركعات المفروضات شيئاً، إماماً كنت أو غير إمام قال: قلت: فما أقول فيهما؟ فقال:

____________________

(١) عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ١٨٢.

(٢) تقدم في الحديث ٨ من الباب ٤٢ من هذه الأبواب.

٢ - ثواب الأعمال: ١٤٨، وتقدّم في الباب ٤٨ من هذه الأبواب، ويأتي باطلاقه في الحديث ١١ من الباب ٦٤ من هذه الأبواب، وفي الحديث ٤ من الباب ٤ من أبواب آداب السفر ما يدل على المقصود.

الباب ٥٩

فيه ١٤ حديثاً

١ - الفقيه ١: ٢٥٦/١١٥٨.

١٢٢

إذا كنت إماماً أو وحدك فقل: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلّا الله، ثلاث مرّات تكمله تسع تسبيحات ثمّ تكبر وتركع.

ورواه ابن إدريس في آخر( السرائر) نقلاً من كتاب حريز بن عبد الله، عن زرارة، مثله، إلّا أنّه أسقط قوله: تكمله تسع تسبيحات، وقوله: أو وحدك (١) .

[ ٧٥١٠ ] ٢ - ورواه في أوّل( السرائر) أيضاً نقلاً من كتاب حريز، مثله، إلّا أنّه قال: فقل: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ثلاث مرّات ثم تكبّر وتركع.

أقول: لا يبعد أن يكون زرارة سمع الحديث مرّتين مرّة تسع تسبيحات، ومرّة إثنتى عشرة تسبيحة وأورده حريز أيضاً في كتابه مرّتين.

[ ٧٥١١ ] ٣ - وباسناده عن محمّد بن عمران - في حديث - أنّه سأل أبا عبد الله( عليه‌السلام ) فقال: لأيّ علّة صار التسبيح في الركعتين الأخيرتين أفضل من القراءة؟ قال: إنّما صار التسبيح أفضل من القراءة في الأخيرتين لأنّ النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) لـمّا كان في الأخيرتين ذكر ما رأى من عظمة الله عزّ وجلّ فدهش فقال: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلّا الله والله أكبر فلذلك صار التسبيح أفضل من القراءة.

ورواه في( العلل ): عن حمزة بن محمّد العلوي، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن علي بن معبد، عن الحسين (٢) بن خالد، عن محمّد بن حمزة،

____________________

(١) مستطرفات السرائر: ٧١/٢.

٢ - السرائر: ٤٥، للحديث ذيل، وأورد مثله عن الفقيه في الحديث ٣ من الباب ٣١ من أبواب الجماعة.

٣ - الفقيه ١: ٢٠٢/٩٢٥، أورد صدره وذيله في الحديث ٢ من الباب ٢٥ من هذه الأبواب.

(٢) في المصدر: الحسن.

١٢٣

عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، مثله(١) .

[ ٧٥١٢ ] ٤ - قال: وقال الرضا( عليه‌السلام ) إنّما جعل القراءة في الركعتين الأولتين والتسبيح في الأخيرتين للفرق بين ما فرضه الله تعالى من عنده وبين ما فرضه الله(٢) من عند رسوله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) .

[ ٧٥١٣ ] ٥ - جعفر بن الحسن المحقّق في( المعتبر) عن علي( عليه‌السلام ) أنّه قال: اقرأ في الأوّلتين، وسبّح في الأخيرتين.

[ ٧٦١٤ ] ٦ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد ابن اسماعيل، عن الفضل بن شاذان، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد جميعاً، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: كان الذي فرض الله على العباد من الصلاة عشر ركعات وفيهن القراءة، وليس فيهنّ وهم - يعني سهواً - فزاد رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) سبعاً وفيهنّ الوهم وليس فيهنّ قراءة.

ورواه الصدوق كما يأتي في السهو(٣) ، وتقدّم حديث بمعناه في أعداد الصلوات(٤) .

[ ٧٥١٥ ] ٧ - محمّد بن الحسن باسناده عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن

____________________

(١) علل الشرائع: ٣٢٢/١ - الباب ١٢.

٤ - الفقيه ١: ٢٠٢/٩٢٤.

(٢) وضع المصنف على اسم الجلالة ( الله ) علامة نسخة.

٥ - المعتبر: ١٧١.

٦ - الكافي ٣: ٢٧٢/٢.

(٣) رواه الصدوق وابن ادريس كما ياتي في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب الخلل.

(٤) تقدم بمعناه في الحديث ١٢ من الباب ١٣ من أبواب أعداد الفرائض، وفي الحديث ٦ من الباب ٤٢ من هذه الأبواب.

٧ - التهذيب ٢: ٩٩/٣٧٢، والاستبصار ١: ٣٢٢/١٢٠٣.

١٢٤

محمّد بن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن عُبيد الله بن علي الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: إذا قمت في الركعتين [ الأخيرتين ](١) لا تقرأ فيهما، فقل: الحمد لله وسبحان الله والله أكبر.

[ ٧٥١٦ ] ٨ - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى، وعن فضالة جميعاً، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: قلت: الرجل يسهو عن القراءة في الركعتين الأوّلتين فيذكر في الركعتين الأخيرتين أنّه لم يقرأ، [ قال: أتمّ الركوع والسجود؟ قلت: نعم ] (٢) ، قال: إنّي أكره أن أجعل آخر صلاتي أوّلها(٣) .

[ ٧٥١٧ ] ٩ - وباسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن عيسى، عن يوسف بن عقيل، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: كان أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) إذا صلّى يقرأ في الأوّلتين من صلاته الظهر سرّاً(٤) ، ويسبّح في الأخيرتين من صلاته الظهر على نحو من صلاته العشاء، وكان يقرأ في الأوّلتين من صلاته العصر سرّاً(٥) ، يسبّح في الأخيرتين على نحو من صلاته العشاء، الحديث.

[ ٧٥١٨ ] ١٠ - وباسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن( محمّد بن الحسن ابن علان) (٦) ، عن محمّد بن حكيم قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام )

____________________

(١) ليست في التهذيب، وهو في الاستبصار. هامش المخطوط.

٨ - التهذيب ٢: ١٤٦/٥٧١، أورده عنه وعن السرائر في الحديث ١ من الباب ٣٠ من هذه الأبواب.

(٢) ما بين المعقوفين ليس في المخطوط نقله في هامشه عن الاستبصار، ولكنّه موجود في التهذيب المطبوع أيضاً.

(٣) استدل به في المختلف على ترجيح التسبيح « منه قده في هامش المخطوط » راجع المختلف: ٩٢.

٩ - التهذيب ٢: ٩٧/٣٦٢، أورد ذيله في الحديث ٦ من الباب ٩ من أبواب الركوع.

(٤ و ٥) كتب المصنف في الهامش « سواء » فيهما.

١٠ - التهذيب ٢: ٩٨/٣٧٠، والاستبصار ١: ٣٢٢/١٢٥١.

(٦) في الاستبصار: محمد بن أبي الحسن بن علان.

١٢٥

أيّما أفضل القراءة في الركعتين الأخيرتين أو التسبيح؟ فقال: القراءة أفضل.

أقول: هذا محمول على التقيّة على السائل لاختلاطه بالعامّة وإنكارهم التسبيح، والله أعلم.

[ ٧٥١٩ ] ١١ - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن منصور ابن حازم، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: إذا كنت إماماً فاقرأ في الركعتين الأخيرتين بفاتحة الكتاب، وإن كنت وحدك فيسعك فعلت أو لم تفعل.

أقول: تقدّم الوجه في مثله(١) .

[ ٧٥٢٠ ] ١٢ - وعنه، عن صفوان، عن ابن سنان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: إن كنت خلف الإمام في صلاة لا يجهر فيها بالقراءة حتى يفرغ وكان الرجل مأموناً على القرآن فلا تقرأ خلفه في الأوّلتين، وقال: يجزيك التسبيح في الأخيرتين، قلت: أيّ شيء تقول أنت؟ قال: أقرأ فاتحة الكتاب.

أقول: الظاهر أنّه مخصوص بالمأموم ويحتمل التقيّة.

[ ٧٥٢١ ] ١٣ - وباسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن عيسى، عن عبد الرحمن بن أبي هاشم، عن سالم أبي خديجة، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: إذا كنت إمام قوم فعليك أن تقرأ في الركعتين الأوّلتين، وعلى الذين خلفك أن يقولوا: سبحان الله والحمد لله ولا اله إلّا الله والله أكبر وهم قيام، فاذا كان في الركعتين الأخيرتين فعلى الذين خلفك أن يقرؤا فاتحة

____________________

١١ - التهذيب ٢: ٩٩/٣٧١، والاستبصار ١: ٣٢٢/١٢٠٢.

(١) تقدم في الحديثين ٢ و ٣ من الباب ٤٢ من هذه الأبواب.

١٢ - التهذيب ٣: ٣٥/١٢٤، أورده أيضاً في الحديث ٩ من الباب ٣١ من أبواب الجماعة.

١٣ - التهذيب ٣: ٢٧٥/٨٠٠، أورده أيضاً في الحديث ٦ من الباب ٣٢ من أبواب الجماعة.

١٢٦

الكتاب، وعلى الامام أن يسبّح مثل ما يسبّح القوم في الركعتين الأخيرتين.

[ ٧٥٢٢ ] ١٤ - أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في( الاحتجاج ): عن محمّد بن عبد الله بن جعفر الحميري، عن صاحب الزمان( عليه‌السلام ) أنّه كتب إليه يسأله عن الركعتين الأخيرتين(١) قد كثرت فيهما الروايات فبعض يرى(٢) أنّ قراءة الحمد وحدها أفضل، وبعض يرى(٣) أنّ التسبيح فيهما أفضل، فالفضل لأيّهما لنستعمله؟ فأجاب( عليه‌السلام ) قد نسخت قراءة اُمّ الكتاب في هاتين الركعتين التسبيح، والذي نسخ التسبيح قول العالم( عليه‌السلام ) : كلّ صلاة لا قراءة فيها فهي خداج إلّا للعليل أو من يكثر عليه السهو فيتخوّف بطلان الصلاة عليه.

أقول: هذا يمكن حمله على وقت التقيّة وظاهر أنّ النسخ مجازي لأنّه لا نسخ بعد النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) ، ويحتمل إرادة ترجيح القراءة في الأخيرتين لمن نسيها في الأوّلتين وقرينته ظاهرة، أو المبالغة في جواز القراءة لئلّا يظنّ وجوب التسبيح عيناً، وتقدّم ما يدل على مضمون الباب(٤) ويأتي ما يدلّ عليه(٥) .

٥٢ - باب أنّه يجزي في القراءة خلف من لا يقتدى به أن لا يسمع نفسه بل يقرأ مثل حديث النفس ولو في الجهرية

[ ٧٥٢٣ ] ١ - محمّد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن

____________________

١٤ - الاحتجاج للطبرسي: ٤٩١.

(١) في المصدر: الأخراوين.

(٢، ٣) في المصدر: يروي.

(٤) تقدم في الحديث ٤ من الباب ١ وفي الباب ٤٢ من هذه الأبواب.

(٥) يأتي في الباب ٤٧ من أبواب الجماعة.

الباب ٥٢

فيه ٤ أحاديث

١ - التهذيب ٣: ٣٦/١٢٩، وأورده في الحديث ١ من الباب ٣٣ من أبواب الجماعة.

١٢٧

الحسن بن علي بن يقطين، عن أخيه الحسين، عن أبيه علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن الرجل يصلّي خلف من لا يقتدى بصلاته والإمام يجهر بالقراءة؟ قال: اقرأ لنفسك، وإن لم تسمع نفسك فلا بأس.

[ ٧٥٢٤ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن العمركي، عن علي ابن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يصلح له أن يقرأ في صلاته ويحرّك لسانه بالقراءة في لهواته من غير أن يسمع نفسه؟ قال: لا بأس أن لا يحرّك لسانه يتوهّم توهّماً.

أقول: حمله الشيخ على القراءة خلف من لا يقتدى به لما مضى(١) ويأتي(٢) .

[ ٧٥٢٥ ] ٣ - وعنه، عن يعقوب بن يزيد، عن محمّد بن أبي حمزة، عمّن ذكره، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: يجزيك من القراءة معهم مثل حديث النفس.

ورواه الكليني عن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد، مثله(٣) .

[ ٧٥٢٦ ] ٤ - عبد الله بن جعفر في( قرب الإسناد ): عن عبد الله بن الحسن، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) أنّه سأله عن الرجل يقرأ في صلاته، هل يجزيه أن لا يحرّك لسانه وأن يتوّهم

____________________

٢ - التهذيب ٢: ٩٧/٣٦٥، والاستبصار ١: ٣٢١/١١٩٦، وأورده في الحديث ٥ من الباب ٣٣ من هذه الأبواب.

(١) تقدم في الحديث ١ من هذا الباب.

(٢) يأتي في الحديث ٣ من هذا الباب.

٣ - التهذيب ٢: ٩٧/٣٦٦، والاستبصار ١: ٣٢١/١١٩٧، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٣٣ من أبواب الجماعة.

(٣) الكافي ٣: ٣١٥/١٦.

٤ - قرب الاسناد: ٩٣.

١٢٨

توهّماً؟ قال: لا بأس.

أقول: تقدّم الوجه فيه(١) .

٥٣ - باب استحباب قراءة ( هل أتى ) في الركعة الثامنة من صلاة الليل

[ ٧٥٢٧ ] ١ - محمّد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن أبي مسعود(٢) الطائي عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) أنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) كان يقرأ في آخر صلاة الليل( هَلْ أَتَىٰ عَلَى الْإِنسَانِ ) .

٥٤ - باب استحباب قراءة الإخلاص في كلّ ركعة من الأوّلتين من صلاة الليل ثلاثين مرّة

[ ٧٥٢٨ ] ١ - محمّد بن الحسن قال: روي أنّ من قرأ في الركعتين الأوّلتين من صلاة الليل في كلّ ركعة الحمد مرّة و( قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ) ثلاثين مرّة انفتل وليس بينه وبين الله ذنب إلّا غفر له.

محمد بن علي بن الحسين قال: روي أنّه، وذكر الحديث مثله(٣) .

____________________

(١) تقدم الوجه في الحديث ٢ من هذا الباب.

الباب ٥٣

فيه حديث واحد

- التهذيب ٢: ١٢٤/٤٦٩ وأورده في الحديث ٢٤ من الباب ١٣ من أبواب أعداد الفرائض.

(٢) في المصدر: ابن مسعود.

الباب ٥٤

فيه حديثان

١ - التهذيب ٢: ١٢٤/٤٧٠.

(٣) الفقيه ١: ٣٠٧/١٤٠٣.

١٢٩

[ ٧٥٢٩ ] ٢ - وفي( المجالس) عن أبيه، عن الحسن بن أحمد المالكي، عن منصور بن العبّاس، عن محمّد بن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن زيد الشحّام، عن أبي عبد الله الصادق( عليه‌السلام ) قال: من قرأ في الركعتين الأوّلتين من صلاة الليل ستّين مرّة( قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ) في كلّ ركعة ثلاثين مرّة انفتل وليس بينه وبين الله ذنب.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في أعداد الفرائض ونوافلها(١) .

٥٥ - باب جواز الاقتصار في النوافل على الحمد في السعة والضيق أداءً وقضاءً

[ ٧٥٣٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: يجوز للمريض أن يقرأ في الفريضة فاتحة الكتاب وحدها، ويجوز للصحيح في قضاء صلاة التطوّع بالليل والنهار.

[ ٧٥٣١ ] ٢ -( وعن علي بن محمّد) (٢) ، عن محمّد بن الحسين، عن الحجّال، عن عبد الله بن الوليد الكندي، عن إسماعيل بن جابر أو عبد الله ابن سنان قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : إنّي أقوم آخر الليل وأخاف الصبح، فقال: اقرأ الحمد واعجل واعجل.

____________________

٢ - أمالي الصدوق: ٤٦٢/٥.

(١) تقدم في الحديث ٢٤ من الباب ١٣ من أبواب أعداد الفرائض.

الباب ٥٥

فيه حديثان

١ - الكافي ٣: ٣١٤/٩، ورواه في التهذيب ٢: ٧٠/٢٥٦، والاستبصار ١: ٣١٥/١١٧١، أورده أيضاً في الحديث ٥ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

٢ - الكافي ٣: ٤٤٩/٢٧، وأورده في الحديث ١ من الباب ٤٦ من أبواب المواقيت.

(٢) في الاستبصار: محمد بن يحيى.

١٣٠

ورواه الشيخ باسناده عن محمّد بن يعقوب(١) ، وكذا الذي قبله.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) .

٥٦ - باب استحباب قراءة المعوّذتين والتوحيد ثلاثاً في الوتر جميعاً أو تسع سور

[ ٧٥٣٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن ابن سنان قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الوتر ما يقرأ فيهنّ جميعاً؟ فقال: بـ( قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ) قلت: في ثلاثتهنّ؟ قال: نعم.

[ ٧٥٣٣ ] ٢ - محمّد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن القراءة في الوتر؟ فقال: كان بيني وبين أبي باب فكان إذا صلّى يقرأ في الوتر بـ( قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ) في ثلاثتهنّ وكان يقرأ( قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ) فإذا فرغ منها قال: كذلك الله(٣) أوكذلك(٤) الله ربّي.

[ ٧٥٣٤ ] ٣ - وعنه، عن النضر، عن الحلبي، عن الحارث بن المغيرة، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: كان أبي( عليه‌السلام ) يقول: ( قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ) تعدل تلث القرآن، وكان يحبّ أن يجمعها في الوتر ليكون القران كلّه.

____________________

(١) التهذيب ٢: ١٢٤/٤٧٣، والاستبصار ١: ٢٨٥/١٠١٩.

(٢) تقدم في الحديث ١ وفي الباب ١، وفي الحديث ٥ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

الباب ٥٦

فيه ١٠ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٤٤٩/٣٠.

٢ - التهذيب ٢: ١٢٧/٤٨١، أورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٢٠ من هذه الأبواب.

(٣) أضاف في الاصل عن نسخة: ربي.

(٤) في نسخة كذاك « هامش المخطوط ».

٣ - التهذيب ٢: ١٢٧/٤٨٢.

١٣١

[ ٧٥٣٥ ] ٤ - وعنه، عن علي بن النعمان، عن الحارث، مثله وزاد: و( قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُ‌ونَ ) تعدل ربعه.

[ ٧٥٣٦ ] ٥ - وعنه، عن يعقوب بن يقطين قال: سألت العبد الصالح( عليه‌السلام ) عن القراءة في الوتر وقلت: إنّ بعضاً روى( قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ) في الثلاث، وبعضاً روى [ في الأوليين ](١) المعوذتين، وفي الثالثة( قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ) فقال: اعمل بالمعوّذتين و( قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ) .

[ ٧٥٣٧ ] ٦ - وعنه، عن عثمان بن عيسى، عن ابن مسكان، عن سليمان ابن خالد، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: الوتر ثلاث ركعات تفصل بينهنّ وتقرأ فيهنّ جميعاً بـ( قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ) .

[ ٧٥٣٨ ] ٧ - وعنه، عن حمّاد بن عيسى وفضالة، عن معاوية بن عمّار قال: قال لي: اقرأ في الوترفي ثلاثتهنّ بـ ( قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ) .

[ ٧٥٣٩ ] ٨ - محمّد بن علي بن الحسين في( المجالس) وفي( ثواب الأعمال) عن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد، عن محمّد بن حسان، عن إسماعيل بن مهران، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة، عن الحسين بن أبي العلاء، عن أبي عبيدة الحذاء، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: من أوتر بالمعوّذتين و( قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ) قيل له: يا عبد الله، أبشر فقد قبل الله وترك.

ورواه في الفقيه مرسلاً(٢) .

____________________

٤ - التهذيب ٢: ١٢٤/٤٦٩، أورد صدره في الحديث ٤ من الباب ٢٤ من هذه الأبواب.

٥ - التهذيب ٢: ١٢٧/٤٨٣، أورده أيضاً في الحديث ٤ من الباب ٤٧ من هذه الأبواب.

(١) أثبتناه من المصدر.

٦ - التهذيب ٢: ١٢٧/٤٨٤، أورده في الحديث ٩ من الباب ١٥ من أبواب أعداد الفرائض.

٧ - التهذيب ٢: ١٢٨/٤٨٨، أورده أيضاً في الحديث ٧ من الباب ١٥ من أبواب أعداد الفرائض.

٨ - أمالي الصدوق: ٥٨/٨، وثواب الأعمال: ١٥٧.

(٢) الفقيه ١: ٣٠٧/١٤٠٤.

١٣٢

[ ٧٥٤٠ ] ٩ - محمّد بن الحسن في( المصباح) قال: روي أنّه يقرأ في الاُولى من ركعتي الشفع الحمد و ( قُلْ أَعُوذُ بِرَ‌بِّ الْفَلَقِ ) (١) وفي الثانية الحمد و( قُلْ أَعُوذُ بِرَ‌بِّ النَّاسِ ) (٢) .

[ ٧٥٤١ ] ١٠ - قال: وروي أنّ النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) كان يصلّي الثلاث ركعات بتسع سور في الاُولى( أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ‌ ) و( إِنَّا أَنزَلْنَاهُ ) و( إِذَا زُلْزِلَتِ ) وفي الثانية( الْحَمْدُ ) و( الْعَصْرِ‌ ) و( إِذَا جَاءَ نَصْرُ‌ اللَّهِ ) و( إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ‌ ) . وفي المفردة من الوتر( قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُ‌ونَ ) و( تَبَّتْ ) و( قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في أعداد الفرائض ونوافلها(٣) ، وما في هذه الأخبار من الاختلاف محمول على التخيير أو الجمع كما في حديث يعقوب ابن يقطين(٤) .

٥٧ - باب استحباب الاستعاذة في أوّل الصلاة قبل القراءة وكيفيّتها

[ ٧٥٤٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) وذكر دعاء

____________________

٩ - مصباح المتهجد: ١٣٢.

(١) في المصدر: الناس.

(٢) في المصدر: الفلق.

١٠ - مصباح المتهجد: ١٣٢.

(٣) تقدم في الحديث ٢٤ من الباب ١٣ وفي الحديث ٦ من الباب ١٤ من أبواب اعداد الفرائض.

(٤) تقدم في الحديث ٥ من هذا الباب.

الباب ٥٧

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٣١٠/٧، أورد صدره في الحديث ١ من الباب ٨ من أبواب التكبير.

١٣٣

التوجه بعد تكبيرة الإحرام ثمّ قال: ثمّ تعوذ من الشيطان الرجيم، ثمّ اقرأ فاتحة الكتاب.

محمّد بن الحسن باسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(١) .

[ ٧٥٤٣ ] ٢ - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن صفوان قال: صلّيت خلف أبي عبد الله( عليه‌السلام ) أيّاماً وكان يقرأ في فاتحة الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم، وإذا كان صلاة لا يجهر فيها بالقراءة جهر ببسم الله الرحمن الرحيم وأخفى ما سوى ذلك.

[ ٧٥٤٤ ] ٣ - وعنه، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن الرجل يقوم في الصلاة فينسى فاتحة الكتاب؟ قال: فليقل: أستعيذ بالله من الشيطان الرجيم إنّ الله هو السميع العليم، ثمّ ليقرأها ما دام لم يركع.

[ ٧٥٤٥ ] ٤ - وباسناده عن محمّد بن علي بن محبوب،( عن محمّد بن الحسين) (٢) ، عن عبد الصمد بن محمّد، عن حنان بن سدير قال: صلّيت خلف أبي عبد الله( عليه‌السلام ) فتعوّذ بإجهار ثمّ جهر ببسم الله الرحمن الرحيم.

[ ٧٥٤٦ ] ٥ - عبد الله بن جعفر في( قرب الإسناد ): عن محمّد بن

____________________

(١) التهذيب ٢: ٦٧/٢٤٤.

٢ - التهذيب ٢: ٦٨/٢٤٦، والاستبصار ١: ٣١٠/١١٥٤، وأورده في الحديث ١ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

٣ - التهذيب ٢: ١٤٧/٥٧٤، أورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٢٨ من هذه الأبواب.

٤ - التهذيب ٢: ٢٨٩/١١٥٨، أورده في الحديث ٣ من الباب ٢١ من هذه الأبواب.

(٢) ليس في المصدر.

٥ - قرب الاسناد: ٥٨.

١٣٤

عبد الحميد، وعبد الصمد بن محمّد جميعاً، عن حنان بن سدير قال: صلّيت خلف أبي عبد الله( عليه‌السلام ) المغرب فتعوّذ بإجهار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وأعوذ بالله أن يحضرون، الحديث.

[ ٧٥٤٧ ] ٦ - محمّد بن مكّي الشهيد في( الذكرى ): عن أبي سعيد الخدري، عن النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) أنّه كان يقول قبل القراءة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

[ ٧٥٤٨ ] ٧ - وعن البزنطي عن معاوية بن عمّار، عن الصادق( عليه‌السلام ) في الاستعاذة قال: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ويأتي ما يدلّ عليه في قراءة القرآن(٢) .

٥٨ - باب عدم وجوب الاستعاذة

[ ٧٥٤٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن علي بن الحسن بن علي، عن عباد بن يعقوب، عن عمرو بن مصعب، عن فرات بن أحنف، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: سمعته يقول - في حديث - وإذا قرأت بسم الله الرحمن الرحيم فلا تبالي أن لا تستعيذ.

[ ٧٥٥٠ ] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين قال: كان رسول الله( صلّى الله عليه

____________________

٦ و ٧ - الذكرى: ١٩١.

(١) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث ٣ من الباب ٨ من أبواب تكبيرة الاحرام.

(٢) يأتي ما يدل عليه في الباب ١٤ من أبواب قراءة القرآن.

الباب ٥٨

فيه حديثان

١ - الكافي ٣: ٣١٣/٣، تقدم الحديث بتمامه في الحديث ٨ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

٢ - الفقيه ١: ٢٠٠/٩٢١، أورده أيضاً في الحديث ١١ من الباب ١ من أبواب التكبير.

١٣٥

وآله) أتمّ الناس صلاة وأوجزهم، كان إذا دخل في صلاته قال: الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) .

٥٩ - باب انّه يجزي الأخرس في القراءة والتشهّد وسائر الأذكار وما أشبهها أن يحرّك لسانه ويعقد قلبه ويشير باصبعه

[ ٧٥٥١ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: تلبية الأخرس وتشهّده وقراءته القرآن في الصلاة تحريك لسانه وإشارته باصبعه.

محمّد بن الحسن باسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٢) .

[ ٧٥٥٢ ] ٣ - عبد الله بن جعفر في( قرب الإسناد ): عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة قال: سمعت جعفر بن محمّد( عليه‌السلام ) يقول: إنّك قد ترى من المحرم(٣) من العجم لا يراد منه ما يراد من العالم الفصيح وكذلك الأخرس في القراءة في الصلاة والتشهّد وما أشبه ذلك، فهذا بمنزلة العجم والمحرم لا يراد منه ما يراد من العاقل المتكلّم الفصيح،

____________________

(١) تقدم ما يدل على ذلك في الباب ٥٧ من هذه الأبواب ولم يذكر ذلك في الأحاديث التي فيها تفصيل أجزاء الصلاة وأفعالها، راجع الباب ١ من أبواب أفعال الصلاة والباب ١١ من أبواب تكبيرة الإحرام.

الباب ٥٩

فيه حديثان

١ - الكافي ٣: ٣١٥/١٧، وأورده في الحديث ١ من الباب ٣٩ من أبواب الاحرام.

(٢) التهذيب ٥: ٩٣/٣٠٥.

٢ - قرب الاسناد: ٢٤.

(٣) المحرّم: اول الشهور، ويقال ايضاً: جلد محرم أي لم تتم دباغته بعد، وناقة مُحرّمة أي لم يتم رياضتها بعد ( منه قده ) الصحاح ٥: ١٨٩٦.

١٣٦

الحديث(١) .

٦٠ - باب جواز تأخير بعض القراءة في النافلة والاتيان به بعد التسليم

[ ٧٥٥٣ ] ١ - محمّد بن إدريس في آخر( السرائر) نقلاً من كتاب( الجامع) لأحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي صاحب الرضا( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل أراد أن يقرأ مائة آية أو أكثر في نافلة فتخوّف أن يضعف ويكسل، هل يصلح أن يقرأها وهو جالس؟ قال: ليصلّ ركعتين بما أحبّ ثمّ لينصرف فليقرأ ما بقي عليه ممّا أراد قراءته فإنّ ذلك يجزيه مكان قراءته وهو قائم، فإن بدا له أن يتكلّم بعد التسليم من الركعتين فليقرأ فلا بأس.

ورواه الحميري في( قرب الإسناد ): عن عبد الله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) (٢) .

٦١ - باب استحباب قراءة التوحيد والقدر وآية الكرسي في كلّ ركعة من التطوّع

[ ٧٥٥٤ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين في( ثواب الأعمال ): عن محمّد بن

____________________

(١) فيه أيضاً دلالة على حكم التلبية والنكاح والطلاق والعقود والإيقاعات لعموم قوله وما أشبه ذلك فلا تغفل وعلى جواز هذه الأشياء بغير العربية مع تعذّرها.( منه قده في هامش المخطوط ).

الباب ٦٠

فيه حديث واحد

١ - مستطرفات السرائر: ٥٤/٥.

(٢) قرب الإسناد: ٩٦.

الباب ٦١

فيه حديث واحد

١ - ثواب الأعمال: ٥٤.

١٣٧

الحسن، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن سهل بن الحسن، عن محمّد بن علي، عن علي بن أسباط، عن عمّه يعقوب بن سالم، عن أبي الحسن العبدي قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) ؟ من قرأ( قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ) و( إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ‌ ) و( آية الكرسي ) في كلّ ركعة من تطوّعه فقد فتح الله له بأفضل(١) أعمال الآدميّين إلّا من أشبهه أو زاد(٢) عليه.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على فضل التوحيد والقدر قي عدّة أحاديث(٣) .

٦٢ - باب استحباب القراءة في صلاة الليل وغيرها بالسور الطوال مع سعة الوقت

[ ٧٥٥٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن علي، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: من قرأ مائة آية يصلّي بها في ليلة كتب الله له بها قنوت ليلة، ومن قرأ مائتي آية في غير صلاة لم يحاجّه القرآن يوم القيامة، ومن قرأ خمسمائة آية في يوم وليلة في صلاة النهار والليل كتب الله له في اللوح المحفوظ قنطاراً من حسنات والقنطار ألف ومائتا أوقية، والأوقية أعظم من جبل اُحد.

ورواه الصدوق في( ثواب الأعمال ): عن محمّد بن علي ماجيلويه، عن

____________________

(١) في نسخة: بأعظم. ( هامش المخطوط ).

(٢) في المصدر: فزاد.

(٣) تقدم ما يدل على فضل التوحيد والقدر في الأبواب ٧ و ١٣ و ١٥ و ١٦ و ٢٣ و ٢٤ و ٤٥ و ٥٤ و ٥٦ من هذه الأبواب، ويأتي ما يدل عليه في الباب ٦٣ من هذه الأبواب وفي الباب ٣١ من أبواب قراءة القرآن وما يدل على استحباب آية الكرسي في نوافل الجمعة في الباب ٣٩ من أبواب الجمعة.

الباب ٦٢

فيه حديثان

١ - الكافي ٢: ٤٥٥/٩.

١٣٨

عمّه محمّد بن أبي القاسم، عن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن علي، مثله(١) .

[ ٧٥٥٦ ] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين باسناده عن جابر بن إسماعيل، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه( عليهما‌السلام ) أنّ رجلاً سأل علي بن أبي طالب( عليه‌السلام ) عن قيام الليل بالقرآن(٢) فقال له: أبشر من صلّى من الليل عشر ليله لله مخلصاً( ابتغاء ثواب الله) (٣) قال الله تبارك وتعالى لملائكته: اكتبوا لعبدي هذا من الحسنات عدد ما أنبت في الليل من حبّة وورقه وشجره وعدد كلّ قصبه وخوص ومرعى(٤) ، ومن صلّى تسع ليله أعطاه الله عشر دعوات مستجابات وأعطاه الله كتابه بيمينه، ومن صلّى ثمن ليله أعطاه الله أجر شهيد صابر صادق النيّة وشفع في أهل بيته، ومن صلّى سبع ليله خرج من قبره يوم يبعث ووجهه كالقمر ليلة البدر حتىّ يمرّ على الصراط مع الآمنين، ومن صلّى سدس ليله كتب في الأوّابين وغفر له ما تقدّم من ذنبه(٥) ، ومن صلّى خمس ليله زاحم إبراهيم خليل الرحمن في قبّته، ومن صلّى ربع ليله كان في أوّل الفائزين حتّى يمرّ على الصراط كالريح العاصف ويدخل الجنّة بغير حساب، ومن صلّى ثلث ليله لم يبق ملك إلّا غبطه بمنزلته من الله وقيل له: ادخل من أيّ أبواب الجنّة الثمانية شئت، ومن صلّى نصف ليله فلو اعطي ملء الأرض ذهباً سبعين ألف مرّة لم يعدل جزاءه وكان له بذلك عند الله أفضل من سبعين رقبة يعتقها من ولد إسماعيل، ومن صلّى ثلثي ليله كان له من الحسنات قدر رمل عالج

____________________

(١) ثواب الأعمال: ١٢٦.

٢ - الفقيه ١: ٣٠٠/١٣٧٧.

(٢) في المصدر: بالقراءة.

(٣) في المجالس: ابتغاء مرضاة الله. ( هامش المخطوط ).

(٤) فيه دلالة على جواز العبادة بقصد تحصيل الثواب وانه لا ينافي الإخلاص ومثله كثير جداً بل متواتر لما مضى، ويأتي وان كان ذلك مرجوحاً بالنسبة الى ما تقدّم في مقدمة العبادات. ( منه قده في هامش المخطوط ).

(٥) في ثواب الأعمال زيادة: وما تأخر. ( هامش المخطوط ).

١٣٩

أدناها حسنة أثقل من جبل اُحد عشر مرّات، ومن صلّى ليلة تامّة تالياً لكتاب الله عزّ وجلّ راكعاً وساجداً وذاكراً اُعطي من الثواب ما أدناه يخرج من الذنوب كيوم ولدته اُمّه، ويكتب له عدد ما خلق الله عزّ وجلّ من الحسنات، ومثلها درجات ويثبت النور في قبره، وينزع الإثم والحسد من قلبه ويجار من عذاب القبر، ويعطى براءة من النار، ويبعث مع الآمنين، ويقول الربّ تبارك وتعالى لملائكته: يا ملائكتي، انظروا إلى عبدي أحيى ليله ابتغاء مرضاتي اسكنوه الفردوس، وله فيها مائة ألف مدينة في كلّ مدينة جميع ما تشتهي الأنفس وتلذّ الأعين ولم يخطر على بال سوى ما أعددت له من الكرامة والمزيد والقربة.

ورواه في( المجالس) وفي( ثواب الأعمال) عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن سلمة بن الخطاب، عن محمّد بن الليث، عن جابر بن إسماعيل (١) ، ورواه في( المقنع) مرسلاً (٢) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

٦٣ - باب ما يستحبّ أن يقرأ به في صلاة الليل ليلة الجمعة

[ ٧٥٥٧ ] ١ - محمّد بن الحسن في( المصباح) عن أبي عبد الله( عليه‌السلام )

____________________

(١) أمالي الصدوق: ٢٤٠/١٦، وثواب الأعمال: ٦٦.

(٢) المقنع: ٤١.

(٣) تقدم في الحديث ٤ من الباب ٦ والأبواب ٥٣ و ٥٤ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الأبواب ٦٣ و ٦٤ و ٦٥ وفي الحديث ٢ من الباب ٦٨ من هذه الأبواب، وفي الحديث ١١ من الباب ١١ وفي الباب ٥١ من أبواب قراءة القرآن.

الباب ٦٣

فيه حديث واحد

١ - مصباح المتهجّد: ٢٣٩، وتقدّم ما يدل على بعض المقصود في الأحاديث ٥ و ٨ من الباب ٥٦ من هذه الأبواب، ويأتي ما يدل باطلاقه في الحديث ١ من الباب ٦٥ وفي الأحاديث ٤ و ١١ من الباب ٦٦ والحديث ٢ من الباب ٦٨ من هذه الأبواب.

١٤٠

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527