وسائل الشيعة الجزء ٦

وسائل الشيعة11%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 527

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 527 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 340838 / تحميل: 7414
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٦

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

١

٢

٣

٤

أبواب النيّة

١ - باب وجوبها في الصلاة وغيرها من العبادات وأحكامها

[ ٧١٩٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن مالك بن عطية، عن أبي حمزة، عن علي بن الحسين( عليه‌السلام ) قال: لا عمل إلّا بنيّة.

[ ٧١٩٧ ] ٢ - محمّد بن الحسن قال: روي عن النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) أنّه قال: إنّما الأعمال بالنيّات( وإنّما لامرئ ما نوى) (١) .

[ ٧١٩٨ ] ٣ - جعفر بن الحسن في( المعتبر) عن النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) قال: إنّما الأعمال بالنيّات.

[ ٧١٩٩ ] ٤ - وعن الرضا( عليه‌السلام ) أنّه قال: لا عمل إلّا بنيّة.

____________________

أبواب النيّة

الباب ١

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٢: ٦٩/١، وأورده في الحديث ١ من الباب ٥ من أبواب مقدمة العبادات.

٢ - التهذيب ٤: ١٨٦/٥١٩، أورده في الحديث ٧ من الباب ٥ من أبواب مقدمة العبادات، وفي الحديث ١٢ من الباب ٢ من أبواب وجوب الصوم.

(١) في المصدر: ولكل امرىء ما نوى.

٣ - المعتبر: ٣٦.

٤ - المعتبر: ٣٦.

٥

أقول: وتقدّم ما يدل على ذلك وعلى جملة من أحكام النيّة في مقدّمة العبادات(١) .

٢ - باب عدم بطلان صلاة من نوى فريضة ثم ظنّ أنّها نافلة وبالعكس اذا ذكر ما نوى أولاً

[ ٧٢٠٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة قال: في كتاب حريز أنّه قال: إنّي نسيت أنّي في صلاة فريضة [ حتى ركعت ] (٢) وأنا أنويها تطوعاً، قال: فقال( عليه‌السلام ) : هي التي قمت فيها إن كنت قمت وأنت تنوي فريضة ثمّ دخلك الشك فأنت في الفريضة، وإن كنت دخلت في نافلة فنويتها فريضة فأنت في النافلة، وإن كنت دخلت في فريضة ثمّ ذكرت نافلة كانت عليك، فامض في الفريضة.

محمّد بن الحسن باسناده عن علي بن إبراهيم، مثله(٣) .

[ ٧٢٠١ ] ٢ - وباسناده عن العياشي، عن جعفر بن أحمد، عن علي بن الحسن، وعلي بن محمّد جميعاً، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن معاوية قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن رجل قام في الصلاة المكتوبة فسها فظنّ أنّها نافلة أو قام في النافلة فظنّ أنّها مكتوبة؟ قال: هي على ما افتتح الصلاة عليه.

____________________

(١) تقدم في الباب ٥ إلى الباب ١٥ من أبواب مقدمة العبادات، ويأتي ما يدل عليه في الباب ٥٦ من أبواب المستحقين للزكاة وفي الباب ٢ من أبواب وجوب الصوم، وفي الحديث ١١ من الباب ٩ من أبواب تكبيرة الأحرام.

الباب ٢

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٣٦٣/٥.

(٢) كذا في الكافي ومرآة العقول والوافي والتهذيب، وفي النسخ الحجرية وردت عن نسخة.

(٣) التهذيب ٢: ٣٤٢/١٤١٨.

٢ - التهذيب ٢: ١٩٧/٧٧٦ و ٣٤٣/١٤١٩.

٦

[ ٧٢٠٢ ] ٣ - وعنه، عن حمدويه، عن محمّد بن الحسين، عن الحسن بن محبوب، عن عبد العزيز بن المهتدي، عن عبد الله بن أبي يعفور، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل قام في صلاة فريضة فصلّى ركعة وهو ينوي أنّها نافلة؟ فقال: هي التي قمت فيها ولها، وقال: إذا قمت وأنت تنوي الفريضة فدخلك الشكّ بعد فأنت في الفريضة على الذي قمت له وإن كنت دخلت فيها وأنت تنوي نافلة ثمّ إنّك تنويها بعد فريضة فأنت في النافلة، وإنّما يحسب للعبد من صلاته التي ابتدأ في أوّل صلاته.

٣ - باب عدم جواز الجمع في النية بين صلاتين مطلقاً ولا احتساب ما صلّى من النوافل بنيّة أخرى، وجواز نقل النية قبل الفراغ لا بعده في مواضع.

[ ٧٢٠٣ ] ١ - محمّد بن الحسن باسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد ابن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق،، عن عمّار، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في الرجل يريد أن يصلّي ثماني ركعات فيصلّي عشر ركعات ويحتسب(١) بالركعتين من صلاة عليه؟ قال: لا، إلّا أن يصلّيها متعّمداً(٢) فان لم ينو ذلك فلا.

[ ٧٢٠٤ ] ٢ - محمّد بن إدريس في آخر( السرائر) نقلاً من كتاب حريز بن

____________________

٣ - التهذيب ٢: ٣٤٣/١٤٢٠.

الباب ٣

فيه حديثان

١ - التهذيب ٢: ٣٤٣/١٤٢١.

(١) في المصدر: أيحتسب.

(٢) في المصدر: عمداً.

٢ - مستطرفات السرائر ٧٣/١٢، للحديث صدر، أورد قطعة منه في الحديث ١١ و ١٢ من الباب ٨ من أبواب القراءة، وفي الحديث ١٤ من الباب ٣٦ من أبواب الطواف، وفي الحديث ١٢ من الباب ٤ من أبواب الصوم المحرم.

٧

عبد الله، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: لا قران(١) بين صومين، ولا قران بين صلاتين، ولا قران بين فريضة ونافلة.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على جواز نقل النيّة في المواقيت(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه في الجمعة(٣) والقضاء(٤) ، إن شاء الله.

____________________

(١) القران: هو من قرنت الشيء بالشيء: وصلته، وقرن بين الحج والعمرة: جمع بينهما في الاحرام. ( مجمع البحرين ٦: ٢٩٩ ).

(٢) تقدم في الباب ٦٣ من أبواب المواقيت.

(٣) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٥٨ من أبواب الجمعة.

(٤) يأتي في الباب ١ من أبواب قضاء الصلوات، ويأتي في الباب ١٢ من أبواب الخلل.

٨

أبواب تكبيرة الإحرام والافتتاح

١ - باب وجوبها وكيفيتها وما يجزي الأخرس منها

[ ٧٢٠٥ ] ١ - محمّد بن الحسن باسناده، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن حديد، وعبد الرحمن بن أبي نجران، والحسين بن سعيد كلّهم(١) ، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز بن عبد الله، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: يجزئك في الصلاة من الكلام( و) (٢) التوجّه - الى أن قال - وتجزئك تكبيرة واحدة.

[ ٧٢٠٦ ] ٢ - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن حسين، عن زيد الشحّام، وعن ابن أبي عمير، عن أبي أيّوب، عن زيد الشحّام قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : الافتتاح، فقال: تكبيرة تجزئك، قلت: فالسبع، قال: ذلك الفضل.

ورواه الصدوق في( العلل) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمّد،

____________________

أبواب تكبيرة الاحرام والافتتاح

الباب ١

فيه ١٣ حديث

١ - التهذيب ٢: ٦٧/٢٤٥، أورد تمامه في الحديث ٢ من الباب ٨ من هذه الأبواب.

(١) كلهم: ليس في المصدر.

(٢) في المصدر: في.

٢ - التهذيب ٢: ٦٦/٢٤١.

٩

عن الحسين بن سعيد بالسند الأوّل، مثله(١) .

[ ٧٢٠٧ ] ٣ - وعنه، عن فضالة، عن ابن سنان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: الإمام يجزئه تكبيرة واحدة، ويجزئك ثلاث مترسّلاً إذا كنت وحدك.

[ ٧٢٠٨ ] ٤ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اُذينة، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: التكبيرة الواحدة في افتتاح الصلاة تجزئ، والثلاث أفضل، والسبع أفضل كله.

[ ٧٢٠٩ ] ٥ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن يعقوب بن يزيد، عن محمّد بن سنان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير قال: سألته عن أدنى ما يجزئ في الصلاة من التكبير؟ قال: تكبيرة واحدة.

[ ٧٢١٠ ] ٦ - وعنه، عن محمّد بن الحسين، عن موسى بن عيسى، عن محمّد بن سعيد، عن إسماعيل بن مسلم، عن جعفر، عن أبيه، عن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) - في حديث - قال: ولكلّ شيء أنف(٢) وأنف الصلاة التكبير.

[ ٧٢١١ ] ٧ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن ابن المغيرة، عن ناصح المؤذّن، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: فإنّ مفتاح الصلاة التكبير.

____________________

(١) علل الشرائع: ٣٣٢/٣ - الباب ٣٠.

٣ - التهذيب ٢: ٢٨٧/١١٥٠.

٤ - التهذيب ٢: ٦٦/٢٤٢.

٥ - التهذيب ٢: ٦٦/٢٣٨.

٦ - التهذيب ٢: ٢٣٧/٩٤٠، أورده عنه وعن الكافي بتمامه في الحديث ٤ من الباب ٦ من أبواب اعداد الفرائض.

(٢) أنف كل شيء: أوله. ( مجمع البحرين ٥: ٧١٤ ).

٧ - التهذيب ٣: ٢٧٠/٧٧٥، أورد تمامه في الحديث ٧ من الباب ٦ من الجماعة.

١٠

[ ٧٢١٢ ] ٨ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة قال: أدنى ما يجزئ من التكبير في التوجّه تكبيرة واحدة، وثلاث تكبيرات أحسن، وسبع أفضل.

[ ٧٢١٣ ] ٩ - وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن حمّاد بن عيسى، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: إذا كنت إماماً أجزأتك تكبيرة واحدة لأنّ معك ذا الحاجة والضعيف والكبير.

ورواه الصدوق في( العلل) عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد ابن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن معاوية بن عمّار، مثله (١) .

[ ٧٢١٤ ] ١٠ - وعن علي بن محمّد، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمّد الأشعري، عن ابن القداح(٢) ، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) افتتاح الصلاة الوضوء، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم.

ورواه الصدوق مرسلاً عن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) (٣) .

[ ٧٢١٥ ] ١١ - محمّد بن علي بن الحسين قال: كان رسول الله( صلّى الله

____________________

٨ - الكافي ٣: ٣١٠/٣.

٩ - الكافي ٣: ٣١٠/٤.

(١) علل الشرائع: ٣٣٣/١ - الباب ٣١.

١٠ - الكافي ٣: ٦٩/٢، وأورده في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب التسليم، وتقدم في الحديث ٤ من الباب ١ ورواه بسند آخر في الحديث ٧ من الباب ١ من أبواب الوضوء.

(٢) كذا في الأصل وفي المصدر: القداح.

(٣) الفقيه ١: ٢٣/٦٨.

١١ - الفقيه ١: ٢٠٠/٩٢١، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٥٨ من أبواب القراءة.

١١

عليه وآله) أتمّ الناس صلاةً وأوجزهم، كان إذا دخل في صلاته قال: الله أكبر، بسم الله الرحمن الرحيم.

[ ٧٢١٦ ] ١٢ - وفي( المجالس) باسناده - في حديث - جاء نفر من اليهود إلى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) ، وأمّا قوله: الله أكبر - إلى أن قال - لاتفتتح الصلاة إلّا بها.

[ ٧٢١٧ ] ١٣ - محمّد بن الحسين الرضي في( المجازات النبويّة) عنه( عليه‌السلام ) أنّه قال: لكلّ شيء وجه ووجه دينكم الصلاة، ولكلّ شيء أنف وأنف الصلاة التكبير.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في أحاديث رفع اليدين(١) وفي التسليم(٢) ، وغيرذلك(٣) ، ويأتي حكم الأخرس في القراءة، إن شاء الله(٤) .

٢ - باب بطلان الصلاة بترك تكبيرة الإِحرام ولو نسياناً، ووجوب الإِعادة مع تيقّن الترك لا مع الشكّ.

[ ٧٢١٨ ] ١ - محمّد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي

____________________

١٢ - أمالي الصدوق: ١٥٨، وتقدمت قطعة منه في الحديث ٢٢ من الباب ٢ من أبواب الأذان.

١٣ - المجازات النبوية: ٢٠٨/١٦٧، أورده عن الكليني والشيخ في الحديث ٤ من الباب ٦ من الفرائض، تقدم ما يدل على ذلك في الحديث ٢٠ من الباب ١٥ من أبواب الوضوء، وفي الباب ١ من أبواب أفعال الصلاة.

(١) يأتي في الباب ٩ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الاحاديث ١ و ٢ و ٨ من الباب ١ من أبواب التسليم.

(٣) يأتي في الأبواب ٢ و ٣ و ٤ و ٥ من هذه الأبواب، وفي الحديث ٧ من الباب ٣ من أبواب القواطع، وفي الباب ١٠ من أبواب صلاة العيد.

(٤) يأتي في الباب ٥٩ من أبواب القراءة.

الباب ٢

فيه ١٢ حديثاً

١ - التهذيب ٢: ١٤٣/٥٥٧، والاستبصار ١: ٣٥١/١٣٢٦.

١٢

عمير، عن جميل، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن الرجل ينسى تكبيرة الافتتاح؟ قال: يعيد.

ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، جميعاً، عن ابن أبي عمير، مثله(١) .

[ ٧٢١٩ ] ٢ - وعنه، عن فضالة، عن صفوان، عن العلاء، عن محمّد، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) في الذي يذكر أنّه لم يكبّر في أوّل صلاته، فقال، إذا استيقن أنّه لم يكبّر فليعد، ولكن كيف يستيقن؟!

[ ٧٢٢٠ ] ٣ - وعنه، عن صفوان، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن رجل أقام الصلاة فنسي أن يكبّر حتىّ افتتح الصلاة؟ قال: يعيد الصلاة(٢) .

[ ٧٢٢١ ] ٤ - وباسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن ذريح بن محمّد المحاربي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل ينسى أن يكبّر حتّى قرأ؟ قال: يكبّر.

وعنه، عن البرقي، عن ذريح، مثله(٣) .

[ ٧٢٢٢ ] ٥ - وعنه، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أخيه الحسين، عن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن الرجل ينسى أن يفتتح الصلاة حتّى يركع؟ قال: يعيد الصلاة.

____________________

(١) الكافي ٣: ٣٤٧/١.

٢ - التهذيب ٢: ١٤٣/٥٥٨، والاستبصار ١: ٣٥١/١٣٢٧.

٣ - التهذيب ٢: ١٤٢/٥٥٦.

(٢) « الصلاة »: ليس في المصدر.

٤ - التهذيب ٢: ١٤٣/٥٥٩، والاستبصار ١: ٣٥١/١٣٢٨.

(٣) التهذيب ٢: ١٤٣/٥٦١.

٥ - التهذيب ٢: ١٤٣/٥٦٠، والاستبصار ١: ٣٥١/١٣٢٩.

١٣

[ ٧٢٢٣ ] ٦ - وعنه، عن محمّد بن سهل، عن الرضا( عليه‌السلام ) قال: الامام يحمل(١) أوهام من خلفه إلّا تكبيرة الافتتاح.

ورواه الصدوق باسناده عن محمّد بن سهل، مثله(٢) .

[ ٧٢٢٤ ] ٧ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق، عن عمّار قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن رجل سها خلف الإمام فلم يفتتح الصلاة؟ قال: يعيد الصلاة ولا صلاة بغير افتتاح.

[ ٧٢٢٥ ] ٨ - وباسناده عن سعد بن عبد الله، عن أبي جعفر، عن علي بن حديد وعبد الرحمن بن أبي نجران جميعاً، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز بن عبد الله، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قلت له: الرجل ينسى أوّل تكبيرة من الافتتاح، فقال: إن ذكرها قبل الركوع كبّر ثمّ قرأ ثمّ ركع، وإن ذكرها في الصلاة كبّرها في قيامه في موضع التكبير قبل القراءة وبعد القراءة، قلت: فان ذكرها (٣) بعد الصلاة؟ قال: فليقضها ولا شيء عليه.

ورواه الصدوق باسناده عن زرارة، مثله(٤) .

قال الشيخ: قوله: فليقضها، يعني الصلاة.

____________________

٦ - التهذيب ٣: ٢٧٧/٨١٢، أورده أيضاً في الحديث ٢ من الباب ٢٤ من أبواب الخلل.

(١) في المصدر: يتحمل.

(٢) الفقيه ١: ٢٦٤/١٢٠٥.

٧ - التهذيب ٢: ٣٥٣/١٤٦٦، الحديث مقطع أورد قطعة منه في الحديث ١٤ من الباب ٣ وفي الحديث ٧ من الباب ٢٤، وفي الحديث ٥ من الباب ٢٣، وفي الحديث ٣ من الباب ٢٦، وفي الحديث ٢ من الباب ٣٢ من أبواب الخلل، وفي الباب ١٣ من أبواب القيام.

٨ - التهذيب ٢: ١٤٥/٥٦٧، والاستبصار ١: ٣٥٢/١٣٣١.

(٣) من هنا يبدأ الموجود في المصورة، وقد سقط منها عدة اوراق، كما اشرنا في الجزء السابق اول الحديث ( ٧١٧٨ ).

(٤) الفقيه ١: ٢٢٦/١٠٠١.

١٤

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويمكن حمله على غير تكبيرة الإحرام من تكبيرات الافتتاح، والقضاء على الاستحباب.

[ ٧٢٢٦ ] ٩ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن عبيد الله بن علي الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل نسي أن يكبّر حتّى دخل في الصلاة؟ فقال: أليس كان من نيّته أن يكبّر؟ قلت: نعم، قال: فليمض فى صلاته.

ورواه الصدوق باسناده عن الحلبي، مثله(٢) .

أقول: هذا يحتمل التقيّة لاكتفاء بعض العامّة بالنيّة.

[ ٧٢٢٧ ] ١٠ - وباسناده عن علي بن مهزيار، عن فضالة بن أيّوب، عن الحسين بن عثمان، عن سماعة بن مهران، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن رجل قام في الصلاة فنسي أن يكبّر فبدأ بالقراءة؟ فقال: ان ذكرها وهو قائم قبل أن يركع فليكبّر، وإن ركع فليمض في صلاته.

أقول: حمله الشيخ على الشكّ في تكبيرة الافتتاح دون اليقين لما تقدّم(٣) .

[ ٧٢٢٨ ] ١١ - محمّد بن علي بن الحسين قال: روي عن الصادق( عليه‌السلام ) أنّه قال: الإنسان لا ينسى تكبيرة الافتتاح.

[ ٧٢٢٩ ] ١٢ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى رفعه عن الرضا( عليه

____________________

(١) لعله أراد بما تقدّم في الحديث ٢ من هذا الباب.

٩ - التهذيب ٢: ١٤٤/٥٦٥، والاستبصار ١: ٣٥٢/١٣٣٠.

(٢) الفقيه ١: ٢٢٦/٩٩٩.

١٠ - التهذيب ٢: ١٤٥/٥٦٨، والاستبصار ١: ٣٥٢/١٣٣٢.

(٣) تقدم في الحديثين ٨ و ٩ من هذا الباب.

١١ - الفقيه ١: ٢٢٦/٩٩٨.

١٢ - الكافي ٣: ٣٤٧/٣، ورواه عن الصدوق والشيخ بسند آخر في الحديث ٦ من هذا الباب.

١٥

السلام) قال: الإمام يحمل أوهام من خلفه إلّا تكبيرة الافتتاح.

ورواه الشيخ باسناده عن محمّد بن يعقوب(١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

٣ - باب عدم اجزاء تكبيرة الركوع عن تكبيرة الافتتاح مع تيقّن الترك واجزائها مع الشك

[ ٧٢٣٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن الحسين بن محمّد الأشعري، عن عبد الله بن عامر، عن علي بن مهزيار، عن فضالة، عن أبان، عن الفضل ابن عبد الملك، أو ابن أبي يعفور، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) أنّه قال: في الرجل يصلّي فلم يفتتح بالتكبير، هل تجزئه تكبيرة الركوع؟ قال: لا، بل يعيد صلاته إذا حفظ أنّه لم يكبّر.

محمّد بن الحسن باسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٤) .

[ ٧٢٣١ ] ٢ - وباسناده عن سعد، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) قال: قلت له: رجل نسي أن يكبّر تكبيرة الافتتاح حتى كبّر للركوع، فقال: اجزأه.

____________________

(١) التهذيب ١٤٤/٥٦٣.

(٢) تقدم في الباب ١ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الحديث ١ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

الباب ٣

فيه حديثان

١ - الكافي ٣: ٣٤٧/٢.

(٤) التهذيب ٢: ١٤٣/٥٦٢، الاستبصار ١: ٣٥٢/١٣٣٣.

٢ - التهذيب ٢: ١٤٤/٥٦٦، الاستبصار ١: ٣٥٣/١٣٣٤.

١٦

ورواه الصدوق باسناده عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر(١) .

أقول: حمله الشيخ على الشكّ دون اليقين لما تقدّم في هذا الباب وغيره(٢) ، يحتمل الحمل على المأموم لما يأتي(٣) .

٤ - باب اجزاء تكبيرة واحدة للمأموم مع الضيق عن تكبير الإِحرام وتكبير الركوع

[ ٧٢٣٢ ] ١ - محمّد بن الحسن باسناده عن سعد، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن عبد الله بن معاوية بن شريح، عن أبيه قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يقول: إذا جاء الرجل مبادراً والإمام راكع أجزأته تكبيرة واحدة لدخوله في الصلاة والركوع.

محمّد بن علي بن الحسين باسناده عن معاوية بن شريح، مثله(٤) .

أحمد بن محمّد البرقي في( المحاسن ): عن أحمد بن الحسن، عن علي ابن فضال؟ عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمّار، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، مثله(٥) .

____________________

(١) الفقيه ١: ٢٢٦/١٠٠٠.

(٢) تقدم في الحديث ١ من هذا الباب، وفي الحديث ٩ و ١٠ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الباب ٤ من هذه الأبواب.

الباب ٤

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٣: ٤٥/١٥٧، ورواه عن التهذيب في ذيل الحديث ٤ من الباب ٤٥، وأورده بتمامه عن الفقيه في الحديث ٦ من الباب ٤٩ من أبواب الجماعة.

(٤) الفقيه ١: ٢٦٥/١٢١٤.

(٥) المحاسن: ٣٢٦.

١٧

٥ - باب ان التكبيرات الواجبة والمندوبة في الصلوات الخمس خمس وتسعون تكبيرة، منها تكبيرات القنوت خمس

[ ٧٢٣٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: التكبير في الصلاة الفرض الخمس الصلوات خمس وتسعون تكبيرة، منها تكبيرة القنوت خمسة(١) .

[ ٧٢٣٤ ] ٢ - قال الكليني: ورواه أيضاً عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، مثله، وفسّرهنّ: في الظهر إحدى وعشرين تكبيرة، وفي العصر إحدى وعشرين تكبيرة، وفي المغرب ستّ عشرة تكبيرة، وفي العشاء الآخرة إحدى وعشرين تكبيرة وفي الفجر إحدى عشرة تكبيرة، وخمس تكبيرات القنوت في خمس صلوات.

ورواه الشيخ باسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) ، وكذا الذي قبله.

[ ٧٢٣٥ ] ٣ - محمّد بن الحسن باسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن موسى بن عمر، عن عبد الله بن المغيرة، عن الصبّاح المزني قال: (٣) قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : خمس وتسعون تكبيرة في اليوم والليلة للصلوات، منها تكبير القنوت.

____________________

الباب ٥

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٣١٠/٥، ورواه في التهذيب ٢: ٨٧/٣٢٣.

(١) في التهذيب: تكبيرات القنوت خمس ( هامش المخطوط ).

٢ - الكافي ٣: ٣١٠/٦.

(٢) التهذيب ٢: ٨٧/٣٢٤.

٣ - التهذيب ٢: ٨٧/٣٢٥.

(٣) فى الخصال: عن أبي عبد الله (عليه‌السلام ) ( هامش المخطوط ).

١٨

ورواه الصدوق في( الخصال ): عن محمّد بن الحسن، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد بن يحيى (١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

٦ - باب جواز تقديم التكبير المستحب في أوّل الصلاة فان نسي شيئاً منه أجزأه ما قدّمه

[ ٧٢٣٦ ] ١ - محمّد بن الحسن باسناده عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن حديد، وعبد الرحمن بن أبي نجران، والحسين بن سعيد كلّهم، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز بن عبد الله، عن زرارة قال: قال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : إذا كنت(٤) كبّرت في أوّل صلاتك بعد الاستفتاح باحدى وعشرين تكبيرة ثمّ نسيت التكبير كلّه ولم تكبّر أجزأك التكبير الأوّل عن تكبيرالصلاة كلّها.

محمّد بن علي بن الحسين باسناده عن زرارة، مثله، إلّا أنّه قال: أولم تكبّره(٥) .

[ ٧٢٣٧ ] ٢ - عبد الله بن جعفر في( قرب الإسناد ): عن عبد الله بن

____________________

(١) الخصال: ٥٩٣.

(٢) تقدم في الباب ١ من أفعال الصلاة.

(٣) يأتي في الأحاديث ٦ و ٨ من الباب ٧ من هذه الأبواب، وفي الحديث ٥ من الباب ٤٢ من أبواب القراءة.

الباب ٦

فيه حديثان

١ - التهذيب ٢: ١٤٤/٥٦٤.

(٤) في المصدر وفي نسخة في هامش المخطوط: أنت.

(٥) الفقيه ١: ٢٢٧/١٠٠٢.

٢ - قرب الاسناد: ٩٠.

١٩

الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل دخل في صلاته فنسي أن يكبّر حتّى ركع وذكر حين ركع، هل يجزيه ذلك وإن كان قد صلّى ركعة أو ثنتين؟ وهل يعتدّ بما صلّى؟ قال: يعتدّ بما يفتتح به من التكبير.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(١) .

٧ - باب استحباب افتتاح الصلاة بسبع تكبيرات، وجواز إيقاع النيّة مع أيّها شاء وجعلها تكبيرة الإحرام وجواز الاقتصار على خمس وعلى ثلاث وعلى واحدة

[ ٧٢٣٨ ] ١ - محمّد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر وفضالة جميعاً، عن عبد الله بن سنان، عن حفص يعني ابن البختري، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: إنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) كان في الصلاة وإلى جانبه الحسين بن علي، فكبّر رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) فلم يحر(٢) الحسين( عليه‌السلام ) بالتكبير، ثمّ كبّر رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) فلم يحر الحسين التكبير، فلم يزل رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) يكبّر ويعالج الحسين( عليه‌السلام ) التكبير فلم يحر حتّى أكمل سبع تكبيرات فأحار الحسين( عليه‌السلام ) التكبير في السابعة، فقال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : فصارت سنّة.

ورواه الصدوق في( العلل) عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد

____________________

(١) يأتي في الحديث ٦ من الباب ٧ من هذه الابواب.

الباب ٧

فيه ٩ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ٦٧/٢٤٣.

(٢) المحاورة: المجاوبة، استحاره: استنطقه. ( هامش المخطوط نقلاً عن صحاح اللغة، ٢: ٦٤٠ ).

٢٠

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

[ ٨٢٨٢ ] ٢ - وعنه، عن محمّد بن الحسين، عن أبي محمّد الحجّال، عن حمّاد بن عثمان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: ينبغي للإمام أن يسمع من خلفه كلّ ما يقول، ولا ينبغي لمن خلف الإمام أن يسمعه شيئاً ممّا يقول.

[ ٨٢٨٣ ] ٣ - وعنه، عن العباس، عن عبد الله بن المغيرة، عن حمّاد، عن أبي بصير قال: صلّيت خلف أبي عبد الله( عليه‌السلام ) فلمّا كان في آخر تشهده رفع صوته حتى أسمعنا، فلما انصرف قلت: كذا ينبغي للإمام أن يسمع تشهّده من خلفه؟ قال: نعم.

٧ - باب عدم بطلان الصلاة بنسيان التشهّد حتى يركع في الثالثة، ووجوب قضائه بعد التسليم، والسجود للسهو، وبطلانها بتركه عمداً

[ ٨٢٨٤ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، أنّه قال: لا تعاد الصلاة إلّا من خمسة: الطهور، والوقت، والقبلة، والركوع، والسجود، ثمّ قال: القراءة سنّة، والتشهّد سنّة، ولا تنقض السنّة الفريضة.

محمّد بن الحسن بإسناده عن زرارة، مثله(١) .

[ ٨٢٨٥ ] ٢ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة وصفوان جميعاً،

____________________

٢ - التهذيب ٢: ١٠٢/٣٨٣.

٣ - التهذيب ٢: ١٠٢/٣٨٢، ويأتي ما يدل عليه في الباب ٥٢ من أبواب الجماعة.

الباب ٧

فيه ٨ أحاديث

١ - الفقيه ١: ٢٢٥/٩٩١.

(١) التهذيب ٢: ١٥٢/٥٩٧.

٢ - التهذيب ٢: ١٥٧/٦١٧.

٤٠١

عن العلاء، عن محمّد، عن أحدهما( عليه‌السلام ) ، في الرجل يفرغ من صلاته وقد نسي التشهّد حتى ينصرف، فقال: إن كان قريباً رجع إلى مكانه فتشهّد، وإلّا طلب مكاناً نظيفاً فتشهّد فيه، وقال: إنّما التشهّد سنّة في الصلاة.

أقول: المراد بالسنّة ما علم وجوبه من جهة السنّة لا من القرآن، لما تقدّم(١) ويأتي(٢) ، ويحتمل التقيّة.

[ ٨٢٨٦ ] ٣ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن رجل نسي أن يجلس في الركعتين الأولتين؟ فقال: إن ذكر قبل أن يركع فليجلس، وإن لم يذكر حتى يركع فليتم الصلاة، حتى إذا فرغ( فليسلم وليسجد) (٣) سجدتي السهو.

[ ٨٢٨٧ ] ٤ - وعنه، عن فضالة، عن العلاء، عن ابن أبي يعفور قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الرجل يصلّي الركعتين من المكتوبة فلا يجلس فيهما حتى يركع؟ فقال: يتمّ صلاته ثمّ يسلّم ويسجد سجدتي السهو وهوجالس قبل أن يتكلّم.

وبإسناده عن سعد، عن محمّد بن الحسين، عن جعفر بن بشير، عن حمّاد ابن عثمان، عن عبد الله بن أبي يعفور، مثله(٤) وزاد فيه: فقال: ان كان ذكر وهو قائم في الثالثة فليجلس

____________________

(١) تقدم في الحديث ١ من هذا الباب.

(٢) يأتي في الأحاديث ٢ و ٣ و ٤ من الباب ١٣ من هذه الأبواب.

٣ - التهذيب ٢: ١٥٨/٦١٨، والاستبصار ١: ٣٦٢/١٣٧٤.

(٣) في الاستبصار: وسلم سجد ( هامش المخطوط ).

٤ - التهذيب ٢: ١٥٨/٦٢٠، والاستبصار ١: ٣٦٣/١٣٧٥.

(٤) التهذيب ٢: ١٥٩/٦٢٤.

٤٠٢

ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الله بن أبي يعفور، إلّا أنّه قال: فقال: إن ذكر وهو قائم في الثالثة فليجلس، وإن لم يذكر حتى يركع فليتمّ صلاته، ثمّ يسجد سجدتين وهوجالس قبل أن يتكلّم (١) .

[ ٨٢٨٨ ] ٥ - وعن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن الحسين بن أبي العلاء قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) ، وذكر مثله، إلّا أنّه قال: حتى يركع الثالثة.

وعنه، عن القاسم بن محمّد، عن الحسين بن أبي العلاء، نحوه(٢) .

وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن (علي بن الحكم) (٣) ، عن الحسين بن أبي العلاء، نحوه(٤) .

[ ٨٢٨٩ ] ٦ - وعن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن الحسين بن عثمان، عن سماعة، عن أبي بصير قال: سألته عن الرجل ينسى أن يتشهّد؟ قال: يسجد سجدتين يتشهّد فيهما.

[ ٨٢٩٠ ] ٧ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن علي بن خالد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق، عن عمّار، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: إن نسي الرجل التشهّد في الصلاة فذكر أنّه قال: بسم الله فقط فقد جازت صلاته، وإن لم يذكر شيئاً من التشهّد أعاد الصلاة.

وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن، نحوه(٥) .

____________________

(١) الفقيه ١: ٢٣١/١٠٢٦.

٥ - التهذيب ٢: ١٥٩/٦٢٣.

(٢) التهذيب ٢: ١٥٨/٦١٩.

(٣) في التهذيب وليس في الاستبصار ( هامش المخطوط ).

(٤) التهذيب ٢: ١٥٧/٦١٦.

٦ - التهذيب ٢: ١٥٨/٦٢١.

٧ - الاستبصار ١: ٣٤٣/١٢٩٣.

(٥) التهذيب ٢: ١٩٢/٧٥٨، والاستبصار ١: ٣٧٩/١٤٣٧.

٤٠٣

قال الشيخ: المراد جازت صلاته ولا يعيدها، ويقضي التشهّد، وإذا لم يذكر شيئاً أعاد الصلاة إذا كان تركه عمداً.

[ ٨٢٩١ ] ٨ - عبد الله بن جعفر في( قرب الإسناد ): عن عبد الله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن رجل ترك التشهّد حتى سلّم، كيف يصنع؟ قال: إن ذكر قبل أن يسلّم فليتشهّد وعليه سجدتا السهو، وإن ذكر أنّه قال: أشهد أن لا إله إلّا الله، أو بسم الله، أجزأه في صلاته، وإن لم يتكلم بقليل ولا كثير حتى يسلّم أعاد الصلاة.

أقول: تقدّم الوجه في مثله(١) ، ويمكن حمل الاجزاء على صورة الشكّ دون تيقّن الترك، وحمل الإعادة على الاستحباب أو تعمّد الترك كما مرّ(٢) ، ويأتي ما يدلّ على ذلك هنا(٣) وفي السهو(٤) .

٨ - باب جواز الرجوع بعد الركوع في الوتر لمن نسي التشهّد حتى يركع ثم يقوم فيتمّ

[ ٨٢٩٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن ابن مسكان، عن الحسن الصيقل، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: قلت له: الرجل يصلّي الركعتين من الوتر ثمّ يقوم فينسى التشهد حتى يركع، فيذكر وهو راكع؟ قال: يجلس من ركوعه يتشهّد

____________________

٨ - قرب الاسناد: ٩٠.

(١) تقدم في ذيل الحديث ٧ من هذا الباب.

(٢) مرّ أيضاً في ذيل الحديث ٧ من هذا الباب.

(٣) يأتي في البابين ٨ و ٩ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٢٦ من أبواب الخلل.

الباب ٨

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٣: ٤٤٨/٢٢.

٤٠٤

ثمّ يقوم فيتمّ، قال: قلت: أليس قلت في الفريضة إذا ذكره بعدما ركع مضى( في صلاته) (١) ثمّ سجد سجدتي السهو بعدما ينصرف يتشهّد فيهما؟ قال: ليس النافلة مثل الفريضة.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم(٢) .

وبإسناده عن محمّد بن مسعود العياشي، عن حمدويه بن نصير، عن أيوب بن نوح، عن عبد الله بن المغيرة(٣) .

٩ - باب وجوب الجلوس للتشهّد اذا نسيه ثم ذكره قبل أن يركع في الثالثة ويسجد للسهو

[ ٨٢٩٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أُذينة، عن الفضيل بن يسار، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال في الرجل يصلّي الركعتين من المكتوبة ثمّ ينسى فيقوم قبل أن يجلس بينهما، قال: فليجلس ما لم يركع وقد تمّت صلاته، وإن لم يذكرحتى ركع فليمض في صلاته، فإذا سلّم سجد سجدتين(٤) وهو جالس.

[ ٨٢٩٤ ] ٢ - ورواه الصدوق في( المقنع) عن الفضيل بن يسار (٥) ، نحوه، ثمّ قال: وفي رواية زرارة: ليس عليك شيء.

____________________

(١) ليس في التهذيب: ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ٢: ٣٣٦/١٣٨٧.

(٣) التهذيب ٢: ١٨٩/٧٥١.

الباب ٩

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٣٥٦/٢، والتهذيب ٢: ٣٤٥/١٤٣١.

(٤) كتب المصنف على ( سجد سجدتين ): في التهذيب: نقر ثنتين.

٢ - المقنع: ٣٢.

(٥) في المصدر: الفضل بن بشار.

٤٠٥

أقول: رواية زرارة محمولة على الشكّ، ورواية الفضيل على تيقّن الترك.

[ ٨٢٩٥ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: إذا قمت في الركعتين من الظهر أو غيرها فلم تتشهّد فيهما فذكرت ذلك في الركعة الثالثة قبل أن تركع فاجلس فتشهّد وقم فأتمّ صلاتك، وإن أنت لم تذكر حتى تركع فامض في صلاتك حتى تفرغ، فاذا فرغت فاسجد سجدتي السهو بعد التسليم قبل أن تتكلّم.

محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم، مثله(١) ، وكذا الذي قبله.

[ ٨٢٩٦ ] ٤ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن سنان، عن عبد الله بن مسكان، عن محمّد بن علي الحلبي قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الرجل يسهو في الصلاة فينسى التشهّد؟ قال: يرجع فيتشهّد، قلت: أيسجد سجدتي السهو؟ فقال: لا، ليس في هذا سجدتا السهو.

وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، مثله.

وبإسناده عن سعد، عن أحمد بن محمّد، مثله(٢) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) ، وينبغي حمل

____________________

٣ - الكافي ٣: ٣٥٧/٨.

(١) التهذيب ٢: ٣٤٤/١٤٢٩.

٤ - لم نعثر على الحديث في كتب الشيخ بالسند الأول والثاني.

(٢) التهذيب ٢: ١٥٨/٦٢٢، والاستبصار ١: ٣٦٣/١٣٧٦.

(٣) تقدم في الحديث ٣ من الباب ٧ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٢٦ من أبواب الخلل.

٤٠٦

نفي سجود السهو على ما إذا ذكر قبل تمام القيام، أو على نفي الوجوب لما مرّ(١) .

١٠ - باب وجوب الصلاة على محمد وآله فى التشهّد، وبطلان الصلاة بتعمّد تركها

[ ٨٢٩٧ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن أبي بصير وزرارة جميعاً قالا - في حديث -: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : إنّ الصلاة على النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) من تمام الصلاة( إذا تركها متعمّداً) (٢) فلا صلاة له، إذا ترك الصلاة على النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) .

[ ٨٢٩٨ ] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن أبي بصير وزرارة جميعاً، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) أنّه قال: من تمام الصوم إعطاء الزكاة، كما أن الصلاة على النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) من تمام الصلاة، ومن صام ولم يؤدّها فلا صوم له إذا تركها متعمّداً، ومن صلّى ولم يصلّ على النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) وترك ذلك متعمّداً فلا صلاة له، إنّ الله تعالى بدأ بها(٣) فقال: ( قَد أَفلَحَ مَن تَزَكَّى * وَذَكَرَ اسمَ رَبِّهِ فَصَلَّى ) (٤) .

____________________

(١) مرّ في الأحاديث السابقة من هذا الباب.

الباب ١٠

فيه ٣ أحاديث

١ - الفقيه ٢: ١١٩/٥١٥، وأورده بتمامه في الحديث ٥ من الباب ١ من أبواب زكاة الفطرة.

(٢) ما بين القوسين كتبه المصنف في هامش الاصل، والذي في المصدر: لانه من صام ولم يؤدّ الزكاة فلا صوم له اذا تركها متعمداً ولا صلاة

٢ - لم يرد الحديث في كتب الشيخ بهذا السند وكذلك لم يرد في الوافي ٥: ١١٥ وإنما أورده عن السند الثاني وسند الفقيه.

(٣) في التهذيب في الرواية الاخرى زيادة: قبل الصلاة ( هامش المخطوط ).

(٤) الأعلى ٨٧: ١٤ و ١٥.

٤٠٧

وبإسناده عن ابن أبي عمير، عن أبي بصير، عن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، مثله(١) .

[ ٨٢٩٩ ] ٣ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن محمّد، عن محمّد بن علي، عن مفضّل بن صالح الأسدي، عن محمّد بن هارون، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: إذا صلّى أحدكم ولم يذكر النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) في صلاته يسلك غيرسبيل الجنّة.

قال: وقال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : من ذكرت عنده فلم يصلّ علي فدخل(٢) النار فأبعده الله.

قال: وقال( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : من ذكرت عنده فنسي الصلاة عليّ خطىء به طريق الجنة.

ورواه البرقي في( المحاسن) عن محمّد بن علي (٣) .

ورواه الصدوق في( المجالس ): عن جعفر بن محمّد بن مسرور، عن الحسين بن محمّد بن عامر، عن عمّه عبد الله بن عامر، عن محمّد بن أبي عمير، عن مفضّل بن صالح (٤) .

ورواه في( عقاب الأعمال ): عن محمّد بن علي ماجيلويه، عن عمّه محمّد بن أبي القاسم، عن محمّد بن علي الكوفي (٥) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الأذان(٦) وكيفية التشهّد(٧)

____________________

(١) التهذيب ٢: ١٥٩/٦٢٥ و ٤: ١٠٨/٣١٤، والاستبصار ١: ٣٤٣/١٢٩٢.

٣ - الكافي ٢: ٣٥٩/١٩.

(٢) في المصدر: دخل.

(٣) المحاسن: ٩٥/٥٣.

(٤) أمالي الصدوق: ٤٦٥/١٩.

(٥) عقاب الأعمال: ٢٤٦/١

(٦) تقدّم في الباب ٤٢ من أبواب الأذان.

(٧) تقدّم في الباب ٣ من أبواب التشهد.

٤٠٨

وغيرهما(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه في الذكر وغيره(٢) .

١١ - باب استحباب التسبيح سبعاً بعد التشهّد الأوّل

[ ٨٣٠٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن الحسن(٣) بن علي الكوفي، عن أبي داود سليمان بن سفيان، عن عمرو بن حريث قال: قال لي أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : قل في الركعتين الأوّلتين بعد التشهّد قبل أن تنهض: سبحان الله سبحان الله، سبع مرّات.

١٢ - باب كراهة قول : « تبارك اسمك وتعالى جدّك » في التشهّد، وعدم جواز التسليم قبل الفراغ

[ ٨٣٠١ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي نصر، عن ثعلبة بن ميمون، عن ميسر، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: شيئان يفسد الناس بهما صلاتهم: قول الرجل: تبارك اسمك، وتعالى جدّك، ولا إله غيرك، وإنّما هو شيء قالته الجنّ بجهالة فحكى الله عنهم، وقول الرجل: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين.

____________________

(١) تقدّم في الحديث ١٠ من الباب ١ من أبواب أفعال الصلاة، وفي الباب ٤ من هذه الأبواب ما ظاهره المنافاة.

(٢) يأتي ما يدلّ على استحباب الصلاة مطلقاً في الباب ٣٤ من أبواب الدعاء، وفي الحديث ٢ من الباب ٣ من أبواب الذكر، ويأتي ما ينافيه في الباب ١٣ من هذه الأبواب، وفي الحديث ٦ من الباب ١ من أبواب القواطع.

الباب ١١

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٢: ٣١٥/١٢٨٤.

(٣) في المصدر: الحسين.

الباب ١٢

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ٣١٦/١٢٩٠، والخصال: ٥٠/٥٩.

٤٠٩

[ ٨٣٠٢ ] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق( عليه‌السلام ) : أفسد ابن مسعود على الناس صلاتهم بشيئين: بقوله: تبارك اسم ربك وتعالى جدّك، وهذا شيء قالته الجنّ بجهالة فحكى (١) الله عنها، وبقوله: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، يعني في التشهّد الأوّل.

[ ٨٣٠٣ ] ٣ - وفي( عيون الأخبار) بإسناده عن الفضل بن شاذان، عن الرضا( عليه‌السلام ) ، في كتابه إلى المأمون قال: ولا يجوز أن تقول في التشهّد الأوّل: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، لأنّ تحليل الصلاة التسليم، فاذا قلت هذا فقد سلّمت (٢) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٣) .

١٣ - باب حكم من نسي التشهّد حتى أحدث

[ ٨٣٠٤ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد، عن أبي جعفر يعني أحمد بن محمّد، عن أبيه(٤) محمّد بن عيسى والحسين بن سعيد ومحمّد بن أبي عمير كلّهم، عن عمر بن أُذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، في الرجل يحدث بعد أن يرفع رأسه في السجدة الأخيرة وقبل أن يتشهّد، قال: ينصرف فيتوضّأ، فإن شاء رجع إلى المسجد، وإن شاء ففي بيته، وإن شاء

____________________

٢ - الفقيه ١: ٢٦١/١١٩٠.

(١) في نسخة: فحكاه. ( هامش المخطوط ).

٣ - عيون أخبار الرضا ( عليه‌السلام ) ٢: ١٢٣.

(٢) ورد في هامش المخطوط ما نصه: فيه وفي امثاله دلالة على عدم وجوب قصد الخروج من الصلاة بالتسليم، منه قده.

(٣) يأتي في الباب ٢٩ من أبواب القواطع وما يدل على الحكم الأخيرفي الباب ١ من أبواب التسليم.

الباب ١٣

فيه ٥ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ٣١٨/١٣٠١، الاستبصار ١: ٤٠٢/١٥٣٥.

(٤) في المصدرين زيادة: عن.

٤١٠

حيث شاء قعد فيتشهّد ثمّ يسلّم، وإن كان الحدث بعد الشهادتين فقد مضت صلاته.

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، مثله، إلّا أنّه قال: وإن كان الحدث بعد التشهّد(١) .

[ ٨٣٠٥ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان، عن عبد الله بن بكير، عن عبيد بن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : الرجل يحدث بعدما يرفع رأسه من السجود الأخير؟ فقال: تمّت صلاته، وإنّما التشهّد سنّة في الصلاة، فيتوضّأ ويجلس مكانه أو مكاناً نظيفاً فيتشهّد.

[ ٨٣٠٦ ] ٣ - أحمد بن محمّد البرقي في( المحاسن) عن أبيه، عن محمّد بن سنان، عن ابن مسكان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: سئل عن رجل صلّى الفريضة فل-مّا رفع رأسه من السجدة الثانية من الركعة الرابعة أحدث؟ فقال: أمّا صلاته فقد مضت، وأمّا التشهّد فسنّة في الصلاة فليتوضّأ وليعد إلى مجلسه أو مكان نظيف فيتشهّد.

أقول: هذه الأحاديث محمولة على نسيان التشهّد دون التعمّد، وقد تقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويمكن أن يكون المراد ما زاد عن التشهّد الواجب، قاله الشيخ(٣) ، ويحتمل الحمل على التقيّة لما تقدّم في النواقض(٤) ، ولما يأتي في قواطع الصلاة من الأحاديث المعارضة(٥) .

____________________

(١) الكافي ٣: ٣٤٧/٢.

٢ - الاستبصار ١: ٣٤٢/١٢٩٠، والتهذيب ٢: ٣١٨/١٣٠٠ وفيه زرارة بدل عبيد بن زرارة.

٣ - المحاسن: ٣٢٥/٦٧.

(٢) تقدّم في الباب ٧ من هذه الأبواب.

(٣) راجع التهذيب ٢: ٣١٨/ ذيل الحديث ١٣٠٠.

(٤) تقدّم في الأبواب ١ و ٢ و ٣ من أبواب النواقض.

(٥) يأتي في الباب ١ من أبواب القواطع.

٤١١

[ ٨٣٠٧ ] ٤ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل صلّى الفريضة، فل-مّا فرغ ورفع رأسه من السجدة الثانية من الركعة الرابعة أحدث؟ فقال: أما صلاته فقد مضت وبقي التشهّد، إنّما التشهّد سنّة في الصلاة، فليتوضّأ وليعد إلى مجلسه أو مكان نظيف فيتشهّد.

أقول: تقدّم الوجه فيه(١) .

[ ٨٣٠٨ ] ٥ - محمّد بن علي بن الحسين في( الخصال) بإسناده الآتي عن علي( عليه‌السلام ) - في حديث الأربعمائة - قال: إذا قال العبد في التشهّد الأخير(٢) وهو جالس: أشهد أن لا إله إلّا الله، وحده لا شريك له، وأشهد أنّ محمّداً عبده ورسوله، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور، ثمّ أحدث حدثاً فقد تّمت صلاته.

أقول: قد عرفت وجهه(٣) وما يعارضه ممّا مضى(٤) ويأتي(٥) .

____________________

٤ - الكافي ٣: ٣٤٦/١.

(١) تقدم في ذيل الحديث ٣ من هذا الباب.

٥ - الخصال: ٦٢٩.

(٢) في المصدر: في الأخيرتين.

(٣) عرفت الوجه في ذيل الحديث ٣ من هذا الباب.

(٤) مضى في الأبواب ١ و ٢ و ٣ من أبواب النواقض.

(٥) يأتي في الباب ١ من أبواب قواطع الصلاة.

٤١٢

١٤ - باب أنّه يستحبّ أن يقال عند القيام من التشهّد : بحول الله وقوّته أقوم وأقعد، أو يكبّر

[ ٨٣٠٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: إذا جلست في الركعتين الأولتين فتشهّدت ثمّ قمت فقل: بحول الله وقوّته أقوم وأقعد.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد(١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في السجود(٢) .

____________________

الباب ١٤

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٣: ٣٣٨/١١، أورده في الحديث ٣ من الباب ١٣ من أبواب السجود.

(١) التهذيب ٢: ٨٨/٣٢٦.

(٢) تقدم في الباب ١٣ من أبواب السجود، وفي الحديث ٩ من الباب ١ من أبواب أفعال الصلاة.

٤١٣

٤١٤

أبواب التسليم

١ - باب وجوبه في آخر الصلاة

[ ٨٣١٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن محمّد، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمّد الأشعري، عن القدّاح، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : افتتاح الصلاة الوضوء، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم.

[ ٨٣١١ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن علي بن أسباط، عنهم (عليهم‌السلام ) قال: فيما وعظ الله به عيسى( عليه‌السلام ) : يا عيسى، أنا ربّك وربّ آبائك - وذكر الحديث بطوله إلى أن قال - ثمّ أُوصيك يا بن مريم البكر البتول بسيّد المرسلين وحبيبي، فهو أحمد - إلى أن قال - يسمّي عند الطعام، ويفشي السلام، ويصلّي والناس نيام، له كلّ يوم خمس صلوات متواليات، ينادي إلى الصلاة كنداء الجيش بالشعار، ويفتتح بالتكبير، ويختتم بالتسليم.

____________________

أبواب التسليم

الباب ١

فيه ١٣ حديث

١ - الكافي ٣: ٦٩/٢، أورده في الحديث ٤ من الباب ١ من أبواب الوضوء، وفي الحديث ١٠ من الباب ١ من أبواب تكبيرة الاحرام.

٢ - الكافي ٨: ١٣٩/١٠٣.

٤١٥

[ ٨٣١٢ ] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن إبراهيم الخرّاز، عن عبد الحميد بن عوّاض، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: إن كنت تؤمّ قوماً أجزأك تسليمة واحدة، الحديث.

[ ٨٣١٣ ] ٤ - وعنه، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يقول في رجل صلّى الصبح فل-مّا جلس في الركعتين قبل أن يتشهّد رعف، قال: فليخرج فليغسل أنفه ثمّ ليرجع فليتمّ صلاته، فإنّ آخر الصلاة التسليم.

[ ٨٣١٤ ] ٥ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن يعقوب ين يزيد، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أُذينة، عن الفضيل وزرارة ومحمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: إذا فرغ من الشهادتين فقد مضت صلاته، فإن كان مستعجلاً في أمر يخاف أن يفوته فسلّم وانصرف، أجزأه.

[ ٨٣١٥ ] ٦ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن عبيد الله الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، في الرجل يكون خلف الإمام فيطيل الامام التشهد، فقال: يسلّم من خلفه ويمضي في حاجته إن أحبّ.

[ ٨٣١٦ ] ٧ - وبإسناده عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق، عن عمّار قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن التسليم، ما هو؟ فقال: هو إذن.

____________________

٣ - التهذيب ٢: ٩٢/٣٤٥ والاستبصار ١: ٣٤٦/١٣٠٣، أورده بتمامه في الحديث ٣ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

٤ - التهذيب ٢: ٣٢٠/١٣٠٧، والاستبصار ١: ٣٤٥/١٣٠٢.

٥ - التهذيب ٢: ٣١٧/١٢٩٨، أورده في الحديث ٢ من الباب ٤ من أبواب التشهد.

٦ - التهذيب ٢: ٣١٧/١٢٩٩.

٧ - التهذيب ٢: ٣١٧/١٢٩٦.

٤١٦

[ ٨٣١٧ ] ٨ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال أميرالمؤمنين( عليه‌السلام ) : افتتاح الصلاة الوضوء وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم.

ورواه الشيخ أيضاً مرسلاً(١) .

[ ٨٣١٨ ] ٩ - قال: وقال رجل لأمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : ما معنى قول الإمام: السلام عليكم؟ فقال: إنّ الإمام يترجم عن الله عزّ وجلّ، ويقول في ترجمته لأهل الجماعة: أمان لكم من عذاب الله يوم القيامة.

[ ٨٣١٩ ] ١٠ - وفي( العلل) و( عيون الأخبار) بإسناد يأتي (٢) عن الفضل بن شاذان، عن الرضا( عليه‌السلام ) قال: إنّما جعل التسليم تحليل الصلاة، ولم يجعل بدلها تكبيراً أو تسبيحاً أو ضرباً آخر، لأنّه ل-مّا كان الدخول في الصلاة تحريم الكلام للمخلوقين، والتوجّه إلى الخالق، كان تحليلها كلام المخلوقين، والانتقال عنها، وابتداء المخلوقين في الكلام أوّلاً بالتسليم.

[ ٨٣٢٠ ] ١١ - وفي( العلل ): عن علي بن أحمد، عن محمّد بن أبي عبد الله الأسدي، عن محمّد بن إسماعيل البرمكي، عن علي بن العبّاس، عن القاسم بن الربيع الصحّاف، عن محمّد بن سنان، عن المفضّل بن عمر قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن العلّة التي من أجلها وجب التسليم في الصلاة؟ قال: لأنّه تحليل الصلاة - إلى أن قال - قلت: فلم صار تحليل

____________________

٨ - الفقيه ١: ٢٣/٦٨، الكافي ٣: ٩٦/٢، أورده في الحديث ٧ من الباب ١ من أبواب الوضوء، وعن الكافي في الحديث ١٠ من الباب ١ من أبواب التكبير.

(١) لم نعثرعلى الحديث في كتب الشيخ.

٩ - الفقيه ١: ٢١٠/٩٤٥، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٤ من هذه الأبواب، وصدره في الحديث ٤ من الباب ١ من أبواب التشهد.

١٠ - علل الشرائع: ٢٦٢/٩، عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ١٠٨.

(٢) يأتي في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز (ب).

١١ - علل الشرائع: ٣٥٩ - الباب ٧٧، أورد بعض قطعاته في الحديث ١٥ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

٤١٧

الصلاة التسليم؟ قال: لأنّه تحيّة الملكين، وفي إقامة الصلاة بحدودها وركوعها وسجودها وتسليمها سلامة للعبد من النار، وفي قبول صلاة العبد يوم القيامة قبول سائر أعماله، فاذا سلمت له صلاته سلمت جميع أعماله، وإن لم تسلم صلاته وردّت عليه ردّ ما سواها من الأعمال الصالحة.

[ ٨٣٢١ ] ١٢ - وفي( عيون الأخبار) بإسناده عن الفضل بن شاذان، عن الرضا( عليه‌السلام ) ، في كتابه إلى المأمون، قال: تحليل الصلاة التسليم.

[ ٨٣٢٢ ] ١٣ - وفي( معاني الأخبار): عن أحمد بن الحسن القطّان، عن أحمد بن يحيى بن زكريّا القطّان، عن بكر بن عبد الله بن حبيب، عن تميم بن بهلول، عن أبيه، عن عبد الله بن الفضل الهاشمي قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن معنى التسليم في الصلاة؟ فقال: التسليم علامة الأمن وتحليل الصلاة، قلت: وكيف ذلك جعلت فداك؟ قال: كان الناس فيما مضى إذا سلّم عليهم وارد أمنوا شرّه، وكانوا إذا ردّوا عليه أمن شرّهم، وإن لم يسلّم لم يأمنوه، وإن لم يردّوا على المسلم لم يأمنهم، وذلك خلق في العرب، فجعل التسليم علامة للخروج من الصلاة، وتحليلاً للكلام، وأمناً من أن يدخل في الصلاة ما يفسدها، والسلام اسم من أسماء الله عزّ وجلّ، وهو واقع من المصلّي على ملكي الله الموكّلين.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الوضوء(١) ، وفي تكبيرة الاحرام(٢) ، وفي كيفيّة الصلاة(٣) ، وغيرها(٤) ، ويأتي إن شاء الله ما يدلّ عليه في أحاديث

____________________

١٢ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ١٢٣.

١٣ - معاني الأخبار: ١٧٥/١.

(١) تقدم في الحديث ٢٠ من الباب ١٥ من أبواب الوضوء.

(٢) تقدم في الحديث ١٠ من الباب ١ من أبواب تكبيرة الاحرام.

(٣) تقدم في الباب ١ من أبواب أفعال الصلاة، وفي الحديث ٢ من الباب ٣، وفي الأحاديث ٣ و ٤ و ٥ و ٨ من الباب ٧ من أبواب التشهد.

(٤) تقدم في الحديث ٥ من الباب ٩ من أبواب صلاة الجنازة.

٤١٨

كثيرة(١) ، ويأتي فى قواطع الصلاة ما ظاهره المنافاة(٢) ، وهو يحتمل الحمل على التقيّة وغيرها من التأويلات، مع مخالفته للاحتياط وقلّته بالنسبة إلى معارضه وغير ذلك.

٢ - باب كيفيّة تسليم الإمام والمأموم والمنفرد، ومن يستحبّ قصده بالسلام

[ ٨٣٢٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، عن الحسين بن عثمان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير هو ليث المرادي قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : إذا كنت في صف فسلّم تسليمة عن يمينك وتسليمة عن يسارك، لأنّ عن يسارك من يسلّم عليك، وإذا كنت إماماً فسلّم تسليمة وأنت مستقبل القبلة.

[ ٨٣٢٤ ] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن أحمد، عن العمركي، عن علي بن جعفر قال: رأيت إخوتي، موسى وإسحاق ومحمّد - بني جعفر( عليه‌السلام ) - يسلّمون في الصلاة عن اليمين والشمال: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله.

[ ٨٣٢٥ ] ٣ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن إبراهيم الخرّاز، عن

____________________

(١) يأتي في البابين ١٨ و ٦٤ من أبواب الجماعة، وفي الحديث ٢ من الباب ١٠ من أبواب صلاة العيد.

(٢) يأتي في الحديثين ٤ و ٦ من الباب ١٩ من أبواب الخلل، وتقدّم في الباب ١٣ من أبواب التشهد.

الباب ٢

فيه ١٧ حديث

١ - الكافي ٣: ٣٣٨/٧.

٢ - التهذيب ٢: ٣١٧/١٢٩٧.

٣ - التهذيب ٢: ٩٢/٣٤٥، والاستبصار ١: ٣٤٦/١٣٠٣، أورد صدره أيضاً في الحديث ٣ من الباب ١ من هذه الأبواب.

٤١٩

عبد الحميد بن عوّاض، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: إن كنت تؤمّ قوماً أجزأك تسليمة واحدة عن يمينك، وإن كنت مع إمام فتسليمتين، وإن كنت وحدك فواحدة مستقبل القبلة.

[ ٨٣٢٦ ] ٤ - وعنه، عن صفوان، عن منصور قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : الإمام يسلّم واحدة ومن وراءه يسلم اثنتين، فإن لم يكن عن شماله أحد يسلّم واحدة.

[ ٨٣٢٧ ] ٥ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أُذينة، عن زرارة ومحمّد بن مسلم ومعمر بن يحيى وإسماعيل كلّهم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: يسلّم تسليمة واحدة إماماً كان أو غيره.

قال الشيخ: يعني إذا لم يكن على يساره أحد.

أقول: ويحتمل الحمل على الاجتزاء، فإنّ ما زاد مستحبّ.

[ ٨٣٢٨ ] ٦ - وعنه، عن فضالة، عن حسين، عن ابن مسكان، عن عنبسة بن مصعب قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن رجل يقوم في الصفّ خلف الإمام وليس على يساره أحد، كيف يسلّم؟ قال: تسليمة عن يمينه(١) .

[ ٨٣٢٩ ] ٧ - وفي رواية أخرى: تسليمة واحدة عن يمينه.

ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، مثله(٢) .

____________________

٤ - التهذيب ٢: ٩٣/٣٤٦، والاستبصار ١: ٣٤٦/١٣٠٤.

٥ - التهذيب ٢: ٩٣/٣٤٨، والاستبصار ١: ٣٤٦/١٣٠٦.

٦ - التهذيب ٢: ٩٣/٣٤٧.

(١) في نسخة من الاستبصار: يسلم واحدة ( هامش المخطوط ).

٧ - الاستبصار ١: ٣٤٦/١٣٠٥.

(٢) الكافي ٣: ٣٣٨/٩.

٤٢٠

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527