وسائل الشيعة الجزء ٦

وسائل الشيعة11%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 527

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 527 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 345443 / تحميل: 7546
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٦

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

[ ويلزمه كفن الزوجة ](١) وهو أحد قولي الشافعي(٢) .

وقال في الآخَر : لا يلزمه كفنها - وبه قال أحمد - لأنّ النفقة وجبت في مقابلة الاستمتاع وقد فات بالموت ، فسقطت النفقة ، بخلاف الأقارب ، فإنّ قرابتهم باقية(٣) .

وينتقض بالعبد ؛ فإنّ النفقة وجبت بالملك وقد زال بموته ومع هذا يجب تجهيز العبد.

إذا ثبت هذا ، فإنّه يكفّن الكفن الواجب ، وهو ثلاثة أثواب : مئزر ، وقميص ، وإزار عندنا.

ومَن اقتصر في الواجب على الواحد اقتصر عليه(٤) هنا.

ولا يجوز أن يكفّن أزيد ممّا تستحبّ زيادته ، إلّا بإذن الغرماء.

مسألة ٣٠٩ : لا يؤمر المفلس بتحصيل ما ليس بحاصلٍ له‌ وإن لم يُمكَّن من تفويت ما عنده حتى لو جنى على المفلس أو على عبده جانٍ ، فله القصاص ، ولا يلزمه أن يعفو على المال ؛ لأنّه اكتساب.

ولو أوجبت الجناية المالَ ، لم يكن له العفو مجّاناً ؛ لأنّه تفويت ، إلّا بإذن الغرماء.

وكذا لو قُتل المفلس ، لم يكن لوارثه العفوُ مجّاناً إن كان قُتل خطأً.

ولو أسلم في شي‌ء ، لم يكن له أن يقبض أدون صفةً أو قدراً ، إلّا بإذن الغرماء.

____________________

(١) ما بين المعقوفين أضفناه لأجل السياق.

(٢) الحاوي الكبير ٦ : ٣٢٧.

(٣) الحاوي الكبير ٦ : ٣٢٧ ، المغني ٤ : ٥٣٤ - ٥٣٥ ، الشرح الكبير ٤ : ٥٣٩.

(٤) في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « عليها ». والصحيح ما أثبتناه.

٦١

فإذا قُسّم ماله وقصر عن الديون أو لم يكن له مالٌ ألبتّة ، لم يؤمر بالتكسّب ولا بأن يؤاجر نفسه ليصرف الأُجرة والكسب في الديون أو في نفقتها - وبه قال الشافعي ومالك وأحمد في إحدى الروايتين(١) - لقوله تعالى :( وَإِنْ كانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلى مَيْسَرَةٍ ) (٢) .

ولما رواه العامّة عن أبي سعيد الخدري : أنّ رجلاً أُصيب في ثمار ابتاعها فكثر دَيْنه ، فقال النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله : « تصدّقوا عليه » فتصدّقوا عليه فلم يبلغ وفاء دينه ، فقال النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله : « خُذُوا ما وجدتم [ و ](٣) ليس لكم إلّا ذلك »(٤) .

ولأنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله لمـّا حجر على معاذ لم يزد على بيع ماله(٥) .

ومن طريق الخاصّة : ما رواه غياث بن إبراهيم عن الصادق عن الباقرعليهما‌السلام : « أنّ عليّاًعليه‌السلام كان يحبس في الدَّيْن ، فإذا تبيّن له إفلاس وحاجة خلّى سبيله حتى يستفيد مالاً »(٦) .

واستعدت امرأة على زوجها عند أمير المؤمنينعليه‌السلام أنّه لا ينفق عليها وكان زوجها معسراً ، فأبى أن يحبسه وقال : « إنّ مع العسر يسراً »(٧) ولو كان التكسّب واجباً لأمر به.

ولأنّ هذا تكسّب للمال ، فلا يُجبر عليه ، كما لا يُجبر على قبول الهبة‌

____________________

(١) الحاوي الكبير ٦ : ٣٢٥ ، حلية العلماء ٤ : ٤٨٣ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٢٣ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٨٢ ، الكافي في فقه أهل المدينة : ٤٢٢ ، المعونة ٢ : ١١٨٣ ، المغني ٤ : ٥٣٩ ، الشرح الكبير ٤ : ٥٤٧.

(٢) البقرة : ٢٨٠.

(٣) ما بين المعقوفين من المصدر.

(٤) تقدّم تخريجه في ص ٥٧ ، الهامش (٤)

(٥) راجع : الهامش (٤) من ص (٧)

(٦) التهذيب ٦ : ٢٩٩ / ٨٣٤ ، الاستبصار ٣ : ٤٧ / ١٥٦.

(٧) التهذيب ٦ : ٢٩٩ - ٣٠٠ / ٨٣٧.

٦٢

والصدقة ولا تُجبر المرأة على التزويج لتأخذ المهر ، كذا هنا.

وعن مالك رواية أُخرى : أنّه إن كان ممّن يعتاد إجارة نفسه ، لزمه(١) .

وقال أحمد - في الرواية الشهيرة عنه - وإسحاق : يؤاجر ، فإن امتنع أجبره القاضي - وبه قال عمر بن عبد العزيز وعبيد الله بن الحسن العنبري وسوار القاضي - لأنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله باع سرقاً في دَيْنه ، وكان سرق رجلاً دخل المدينة وذكر أنّ وراءه مالاً ، فداينه الناس ، فركبته الديون ولم يكن وراءه مال ، فأُتي به النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فسمّاه [ سرقاً ](٢) وباعه بخمسة أبعرة. قالوا : والحُرّ لا يجوز بيعه ، فثبت أنّه باع منافعه. رواه العامّة(٣) .

ومن طريق الخاصّة : ما رواه السكوني عن الصادق عن الباقرعليهما‌السلام : « أنّ عليّاًعليه‌السلام كان يحبس في الدَّيْن ثمّ ينظر فإن كان له مالٌ أعطى الغرماء ، وإن لم يكن له مالٌ دَفَعَه إلى الغرماء ، فيقول لهم : اصنعوا به ما شئتم ، إن شئتم آجروه ، وإن شئتم استعملوه »(٤) وذكر الحديث.

ولأنّ المنافع تجري مجرى الأعيان في صحّة العقد عليها وتحريم أخذ الزكاة ، كالأعيان(٥) .

والحديث الذي رووه من طريق العامّة منسوخ بالإجماع ؛ لأنّ البيع وقع على رقبته ، ولهذا روي في الحديث أنّ غرماءه قالوا للّذي يشتريه :

____________________

(١) الوسيط ٤ : ١٥ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٢٣.

(٢) ما بين المعقوفين من المصدر.

(٣) المغني ٤ : ٥٤٠ ، الشرح الكبير ٤ : ٥٤٨.

(٤) التهذيب ٦ : ٣٠٠ / ٨٣٨ ، الاستبصار ٣ : ٤٧ / ١٥٥.

(٥) المغني ٤ : ٥٤٠ ، الشرح الكبير ٤ : ٥٤٨ ، الحاوي الكبير ٦ : ٣٢٥ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ١٠٧ ، الوسيط ٤ : ١٥ ، حلية العلماء ٤ : ٤٨٤ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٢٣ ، بداية المجتهد ٢ : ٢٩٣.

٦٣

ما تصنع به؟ فقال : أعتقه ، فقالوا : لسنا بأزهد منك في إعتاقه ، فأعتقوه(١) .

وحديث الخاصّة ضعيف السند ؛ لأنّه رواية السكوني ، وهو عامّيّ المذهب.

والمنافع لا تجري مجرى المال في جميع الأحكام ، فإنّه لا يجب عليه الحجّ لأجل المنافع ، ولا الزكاة.

مسألة ٣١٠ : لو كانت له أُمّ ولدٍ أو ضيعةٌ موقوفة عليه ، ففي وجوب مؤاجرتهما نظر‌ : من حيث إنّ المنافع وإن لم تكن مالاً فإنّها تجري مجراها ، فيجعل بدلها للدَّيْن ، ومن حيث إنّ المنافع لا تُعدّ أموالاً حاضرة حاصلة ، ولو كانت تُعدّ من الأموال ، لوجب إجارة المفلس نفسه ، ولوجب بها الحجّ والزكاة. والثاني أقرب.

وللشافعيّة وجهان(٢) كهذين.

فعلى الأوّل يؤاجره مرّةً بعد أُخرى إلى أن يفنى الدَّيْن ، فإنّ المنافع لا نهاية لها ، وقضيّته إدامة الحجر إلى قضاء الدَّيْن. لكنّه كالمستبعد.

وفي جواز بيع أُمّ الولد نظرٌ ، أقربه ذلك إن كانت قد رُهنت قبل الاستيلاد ، فإنّها تُباع في الرهن ، أو كان ثمنها دَيْناً على مولاها ولا وجه له سواها.

مسألة ٣١١ : إذا قسّم الحاكمُ مالَ المفلس بين الغرماء ، انفكّ حجره ، ولا حاجة إلى حكم الحاكم بذلك ؛ لأنّ الحجر لحفظ المال على الغرماء وقد حصل الغرض ، فيزول الحجر ، وهو أحد قولي الشافعي.

____________________

(١) المغني ٤ : ٥٤٠ ، الشرح الكبير ٤ : ٥٤٩.

(٢) التهذيب - للبغوي - ٤ : ١٠٧ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٢٤ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٨٢ ، منهاج الطالبين : ١٢١.

٦٤

والأظهر عنده : أنّه لا بُدَّ من فكّ القاضي ؛ لأنّه حَجْرٌ لا يثبت إلّا بإثبات القاضي ، فلا يرفع إلّا برفعه ، كالسفيه. ولأنّه حجر يحتاج إلى نظر واجتهاد كحجر السفيه(١) .

ونمنع الملازمة الأُولى ؛ فإنّ الحجر هنا لمعنىً وقد زال ، بخلاف السفيه ، فإنّه لا يُعلم زواله إلّا بعد الاختيار المستند إلى الحاكم. ولأنّ هذا الحجر لتفريق ماله وقد حصل ، وذلك لحفظ ماله ، فتركه محجوراً عليه يزيد في الغرض. ولأنّه حجر للغرماء وقد اعترفوا بسقوطه.

هذا إذا اعترف الغرماء بأن لا مال له سواه ، ولو ادّعوا مالاً ، فسيأتي.

مسألة ٣١٢ : لو اتّفق الغرماء على رفع الحجر عنه ، فالأقوى رفعه‌ ؛ لأنّ الحجر لهم ، وهو حقّهم ، وهُمْ في أموالهم كالمرتهن في حقّ المرهون ، وهو أحد قولي الشافعي.

والآخَر : أنّه لا يرتفع ؛ لاحتمال أن يكون هناك غريمٌ آخَر - سواهم - غائب ، فلا بُدَّ من نظر الحاكم واجتهاده(٢) .

وإدامة العقوبة بالتجويز غير جائز ، ولهذا إذا قسّم المال ، لم يزل تجويز ورود غريمٍ.

ولو باع المفلس مالَه من غريمٍ بدَيْنه ولا يُعرف له غريمٌ سواه ، فالأقرب : صحّة البيع ؛ لأنّ الحجر عليه لدَيْن ذلك الغريم ، فإذا رضي وبرئت ذمّته ، وجب أن يصحّ ، وهو أحد قولي الشافعي(٣) .

____________________

(١) حلية العلماء ٤ : ٥١٩ ، الوسيط ٤ : ١٥ ، الوجيز ١ : ١٧٢ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٢٤ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٨٢.

(٢) الوسيط ٤ : ١٥ ، الوجيز ١ : ١٧٢ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٢٤ - ٢٥ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٨٣.

(٣) الوجيز ١ : ١٧٢ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٢٥ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٨٣.

٦٥

والأظهر عنده(١) : أنّه لا يصحّ من غير مراجعة القاضي ؛ لأنّ الحجر على المفلس لا يقتصر على الغريم الملتمس ، بل يثبت على العموم ، ومن الجائز أن يكون له غريمٌ آخَر(٢) .

والوجهان مفرَّعان على أنّ بيع المفلس من الأجنبيّ لا يصحّ ، فإن صحّ ، فهذا أولى(٣) .

ولو حجر لديون جماعة وباع أمواله منهم بديونهم ، فعلى الخلاف(٤) .

ولو باع ماله من غريمه الواحد بعين أو ببعض دَيْنه ، فهو كما لو باع من الأجنبيّ ؛ لأنّ ذلك لا يتضمّن ارتفاع الحجر ، بخلاف ما إذا باع [ بكلّ الدَّيْن ، فإنّه يسقط الدَّين ، فإذا سقط الدَّيْن ارتفع الحجر.

ولو باع ](٥) من أجنبيّ بإذن الغرماء ، لم يصح(٦) .

والوجه : الصحّة - وهو أحد قولي الشافعي(٧) - كما يصحّ بيع المرهون بإذن المرتهن.

وإذا قلنا : إنّه إذا فُرّقت أمواله وقُضيت الديون ارتفع الحجر عنه ، صحّ البيع من الغريم بالدَّيْن ؛ لتضمّنه البراءة من الدَّيْن.

ويمكن أن يقال : لا نجزم بصحّة البيع.

وإن قلنا : إنّ سقوط الدَّيْن يُسقط الحجر ؛ لأنّ صحّة البيع إمّا أن تفتقر إلى ارتفاع الحجر أو لا ، فإن افتقرت ، وجب الجزم بعدم الصحّة ، وإلّا لزم‌

____________________

(١) في « ج ، ر » : « عندهم ».

(٢) الوجيز ١ : ١٧٢ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٢٥.

(٣ و ٤) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٢٥.

(٥) ما بين المعقوفين أثبتناه من « العزيز شرح الوجيز » و« روضة الطالبين ».

(٦ و ٧) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٢٥ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٨٣.

٦٦

الدور ؛ لأنّه لا يصحّ البيع ما لم يرتفع الحجر ، ولا يرتفع الحجر ما لم يسقط الدَّيْن ، ولا يسقط الدَّيْن ما لم يصحّ البيع.

وإن لم تفتقر ، فغاية الممكن اقتران صحّة البيع وارتفاع الحجر ، فلتخرج الصحّة على الخلاف فيما إذا قال : كلّما ولدت ولداً فأنت طالق ، فولدت ولداً بعد ولد هل تطلّق بالثاني؟ وفيما إذا قال العبد لزوجته : إن مات سيّدي فأنتِ طالق طلقتين ، وقال السيّد لعبده : إذا متُّ فأنت حُرٌّ ، فمات السيّد ، هل له نكاحها قبل زوج وإصابة؟(١) .

وهذا عندنا لا يتأتّى.

البحث الثالث : في حبسه

مسألة ٣١٣ : مَنْ وجب عليه دَيْنٌ حالّ فطُولب به ولم يؤدّه ، نظر الحاكم فإن كان في يده مالٌ ظاهر‌ ، أمره الحاكم بالقضاء ، فإن ذكر أنّه لغيره ، حكم عليه بإقراره إن صدّقه المـُقرّ له أو لم يُعلم منه تصديق ولا تكذيب.

فإن كذّبه ، لم يقبل منه إقراره ، وألزمه بالخروج من الديون ، فإن امتنع مع قدرته على القضاء، حبسه الحاكم.

ويحلّ لصاحب الدَّيْن الإغلاظ له في القول بأن يقول : يا ظالم ، يا معتدي ، ونحو ذلك ؛ لقولهعليه‌السلام : « ليّ الواجد يُحلّ عقوبتَه وعِرْضَه »(٢) .

والليّ : المطل. والعقوبة : حبسه. والعرض : الإغلاظ له في القول.

وقالعليه‌السلام : « إنّ لصاحب الحقّ مقالاً »(٣) .

ولو ظهر عناده بإخفاء ماله وعلم يساره وتمكّنه ، كان للحاكم ضربه.

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٢٥.

(٢) صحيح البخاري ٣ : ١٥٥.

(٣) صحيح البخاري ٣ : ١٥٥ ، صحيح مسلم ٣ : ١٢٢٥ / ١٦٠١.

٦٧

ولو لم يكن في يده مالٌ ظاهر ، فإن كان أصل الدعوى مالاً أو كان قد عُرف له أصلُ مالٍ ثمّ خفي أمره ، طُولب بالبيّنة على الإعسار. وإن كانت الدعوى غرامةً عن إتلافٍ أو جناية ولم يُعرف له قبل ذلك أصلُ مالٍ ، حكم بقوله مع اليمين.

مسألة ٣١٤ : إذا ثبت إعسار المديون عند الحاكم بالبيّنة أو بإقرار الغريم ، لم يجز حبسه ولا ملازمته‌ ، ووجب إنظاره ؛ لقوله تعالى :( وَإِنْ كانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلى مَيْسَرَةٍ ) (١) .

ولما رواه العامّة عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله أنّه قال لغرماء الذي كثر دَيْنه : « خُذُوا ما وجدتم ، وليس لكم إلّا ذلك »(٢) .

ومن طريق الخاصّة : قول الباقرعليه‌السلام : « إنّ عليّاًعليه‌السلام كان يحبس في الدَّيْن ، فإذا تبيّن له إفلاس وحاجة خلّى سبيله حتى يستفيد مالاً »(٣) .

ولأنّ الحبس إمّا لإثبات الإعسار أو لقضاء الدَّيْن ، والأوّل ثابت ، والقضاء متعذّر ، فلا فائدة في الحبس.

وقال أبو حنيفة : للغريم ملازمته ، لكن لا يمنعه من التكسّب(٤) .

مسألة ٣١٥ : إذا كان للمديون مالٌ ، أمره الحاكم ببيعه وإيفاء الدَّيْن من ثمنه مع مطالبة أربابها‌ ، فإن امتنع ، باع الحاكم متاعه عليه ، وقضى منه الدَّيْن ، وبه قال الشافعي وأحمد(٥) .‌

____________________

(١) البقرة : ٢٨٠.

(٢) تقدّم تخريجه في ص ٥٧ ، الهامش (٤)

(٣) تقدّم تخريجه في ص ٦١ ، الهامش (٦)

(٤) الهداية - للمرغيناني - ٣ : ٢٨٦ ، بدائع الصنائع ٧ : ١٧٣ ، الحاوي الكبير ٦ : ٣٣٥ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ١١٦ ، حلية العلماء ٤ : ٤٨٣ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٢٦ ، بداية المجتهد ٢ : ٢٩٣ ، المغني ٤ : ٥٤٣ ، الشرح الكبير ٤ : ٥٠٠.

(٥) تقدّم تخريجه في ص ٤٥ ، الهامش (١)

٦٨

وقال أبو حنيفة : لا يبيع الحاكم ، بل يحبس الغريم إلى أن يبيع هو بنفسه(١) .

وقد تقدّم(٢) البحث في ذلك.

وهل للحاكم أن يحجر عليه؟ الأقرب عندنا : المنع ؛ لأنّ التقدير أنّه متمكّن من الإيفاء ، فلا معنى للحجر ، بل يُحبس أو يُباع عليه ، وهو أحد وجهي الشافعي.

والثاني : أنّه يحجر عليه إذا التمسه الغرماء ؛ لئلّا يتلف ماله(٣) .

ولو أخفى ماله ، حبسه القاضي حتى يُظهره.

روي أنّهعليه‌السلام قال : [ « ليّ الواجد يُحلّ عِرْضَه وعقوبته »(٤) .

قال المفسّرون : أراد بالعقوبة الحبس و ](٥) الملازمة ، فإن لم ينزجر [ بالحبس ](٦) زاد في تعزيره بما يراه من ضرب وغيره.

ولو كان له مالٌ ظاهر ، فهل يحبسه لامتناعه؟ الأولى ذلك ؛ لأنّهصلى‌الله‌عليه‌وآله حبس رجلاً أعتق شقصاً له من عبد في قيمة الباقي(٧) .

فإن ادّعى أنّه قد تلف ماله وصار معسراً ، فعليه البيّنة ، فإن شهدوا على التلف ، قُبلت شهادتهم ولم يُعتبر فيهم الخِبْرة الباطنة. وإن شهدت على إعساره ، قُبلت إن كانوا من أهل الخِبْرة الباطنة.

____________________

(١) تقدّم تخريجه في ص ٤٦ ، الهامش (٥)

(٢) في ص ٤٥ ، المسألة ٢٩١.

(٣) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٢٦ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٧٢.

(٤) صحيح البخاري ٣ : ١٥٥.

(٥ و ٦) ما بين المعقوفين أضفناه من العزيز شرح الوجيز ٥ : ٢٦ ، وروضة الطالبين ٣ : ٣٧٢.

(٧) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٢٦ ، وراجع سنن البيهقي ٦ : ٤٩.

٦٩

ويُحمل قولهم : « إنّه(١) معسر » على أنّهم وقفوا على تلف المال.

فإن ادّعى المديون أنّه معسر لا شي‌ء له ، أو قُسّم مال المحجور على الغرماء وبقي بعض الدَّيْن فزعم أنّه لا يملك شيئاً آخَر وأنكر صاحب الدَّيْن أو الغرماء إعسارَه ، فإن كان الدَّيْن لزمه في مقابلة مالٍ - كما إذا ابتاع أو استقرض ، أو باع سَلَماً - فهو كما لو ادّعى هلاك المال ، فعليه البيّنة. وإن لزم لا في مقابلة مالٍ ، قُبل قوله مع اليمين ؛ لأنّ الأصل العدم ، وهو أصحّ وجوه الشافعيّة.

والثاني : أنّه لا يُقبل ، ويحتاج إلى البيّنة ؛ لأنّ الظاهر من حال الحُرّ أنّه يملك شيئاً ، قلّ أم كثر.

والثالث : أنّه إن لزمه باختياره - كالصداق والضمان - لم يُقبل قوله ، وعليه البيّنة. وإن لزمه لا باختياره - كأرش الجناية وغرامة المتلف - قُبل قوله مع اليمين ؛ لأنّ الظاهر أنّه لا يشغل ذمّته اختياراً ، ولا يلتزم بما لا يقدر عليه(٢) .

مسألة ٣١٦ : إذا ادّعى المديون الإعسار وكان أصل الدعوى مالاً‌ ، أو كان له مالٌ فادّعى تلفه ، افتقر إلى البيّنة ؛ لأنّ الأصل بقاء المال في يده ، فإذا ادّعى خلاف الأصل ، كان عليه البيّنة. فإن لم تكن بيّنة ، حلف الغرماء على عدم التلف. فإذا حلفوا ، حُبس.

قال ابن المنذر : أكثر مَنْ يُحفظ عنه العلم من علماء الأمصار وقُضاتهم يرون الحبس في الدَّيْن ، منهم : مالك والشافعي وأبو عبيد‌

____________________

(١) في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « ويُحمل على قولهم : إنّهم ». والصحيح ما أثبتناه.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٢٧ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٧٣.

٧٠

والنعمان وسوار وعبيد الله بن الحسن وشريح والشعبي(١) .

وقال عمر بن عبد العزيز : يُقسّم ماله بين الغرماء ، ولا يُحبس. وبه قال [ عبيد الله بن أبي ](٢) جعفر والليث بن سعد(٣) .

وإن شهدت البيّنة بتلف ماله ، سُمعت. فإن طلب الغرماء يمينه على ذلك مع البيّنة ، لم يُجابوا؛ لأنّ ذلك تكذيب للشهود.

وإن شهدت البيّنة بالإعسار وقد كان له مالٌ ، لم تُسمع إلّا أن تكون البيّنة من أهل الخِبْرة الباطنة ؛ لأنّ الإعسار أمر خفيّ ، فافتقرت الشهادة به إلى العِشرة الطويلة والاختبار في أكثر الأوقات.

فإن شهدت بذلك وكانت من أهل الخِبْرة الباطنة ، سُمعت الشهادة ، وثبت الإعسار عندنا - وبه قال الشافعي وأحمد(٤) - لأنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله قال لقبيصة بن المخارق : « يا قبيصة إنّ المسألة لا تحلّ إلّا لأحد ثلاثة : رجل تحمّل حمالةً فحلّت له المسألة حتى يؤدّيها ثمّ يمسك ، ورجل أصابته جائحة فاجتاحت ماله فحلّت له المسألة حتى يصيب قواماً من عيش - أو‌

____________________

(١) الإشراف على مذاهب أهل العلم ١ : ١٤٥ - ١٤٦ ، المغني ٤ : ٥٤٥ ، الشرح الكبير ٤ : ٤٩٧ ، المدوّنة الكبرى ٥ : ٢٠٤ ، بداية المجتهد ٢ : ٢٩٣ ، التفريع ٢ : ٢٤٧ ، التلقين ٢ : ٤٢٩ ، الذخيرة ٨ : ٢٠٤ ، المعونة ٢ : ١١٨٢ ، النوادر والزيادات ١٠ : ١٥ ، التنبيه : ١٠١ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٢٧ ، الوسيط ٤ : ١٧ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ١٠٩ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٢٦ - ٢٧ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٧٢ ، الهداية - للمرغيناني - ٣ : ١٠٤ ، الاختيار لتعليل المختار ٢ : ١٤١.

(٢) بدل ما بين المعقوفين في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « عبد الله بن ». وما أثبتناه كما في الإشراف على مذاهب أهل العلم ١ : ١٤٦ ، وتاريخ مدينة دمشق ٣٧ : ٤٠٨.

(٣) الإشراف على مذاهب أهل العلم ١ : ١٤٦ ، المغني ٤ : ٥٤٥ ، الشرح الكبير ٤ : ٤٩٧.

(٤) المغني ٤ : ٥٤٥ ، الشرح الكبير ٤ : ٤٩٧.

٧١

قال : سداداً من عيش - ورجل أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجى من قومه : لقد أصاب فلاناً فاقة ، فحلّت له المسألة حتى يصيب قواماً من عيش - أو قال : سداداً من عيش »(١) .

وقال مالك : لا تُسمع البيّنة على الإعسار ؛ لأنّها شهادة على النفي ، فلا تُسمع ، كما لو شهدت أنّه لا حقّ لزيد على عمرو(٢) .

وهو غلط ؛ لأنّ هذه الشهادة وإن تضمّنت النفي إلّا أنّها تشهد بثبوت حال تظهر ويوقف عليها ، كما لو شهد أن لا وارث غير هذا ، فإنّه تُسمع شهادته ، بخلاف الشهادة بأنّه لا حقّ عليه ؛ لأنّ ذلك ممّا لا يوقف عليه ولا يشهد به حال يتوصّل بها إلى معرفته ، بخلاف صورة النزاع.

مسألة ٣١٧ : تُسمع بيّنة الإعسار في الحال‌ - وبه قال الشافعي وأحمد(٣) - لأنّ كلّ بيّنةٍ جاز سماعها بعد مدّة جاز سماعها في الحال ، كسائر البيّنات.

وقال أبو حنيفة : لا تُسمع في الحال ، ويُحبس المفلس. واختلف أصحابه في الضابط لمدّة الحبس. فقال بعضهم : يُحبس المفلس شهرين ثمّ تُسمع البيّنة. وقال الطحاوي : يُحبس شهراً. وروي ثلاثة أشهر. وروي أربعة أشهر حتى يغلب على ظنّ الحاكم أنّه لو كان له مال لأظهره(٤) .

____________________

(١) صحيح مسلم ٢ : ٧٢٢ / ١٠٤٤ ، سنن أبي داوُد ٢ : ١٢٠ / ١٦٤٠ ، سنن النسائي ٥ : ٨٩ ، ولا يخفى أنّ الحديث ورد في النسخ الخطّيّة والحجريّة بتفاوت وتقديمٍ وتأخيرٍ في بعض الكلمات والجملات. والمثبت قريب لما في المصادر.

(٢) النوادر والزيادات ١٠ : ١٥ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ١١٦ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٢٧ ، المغني ٤ : ٥٤٥ ، الشرح الكبير ٤ : ٤٩٨.

(٣) حلية العلماء ٤ : ٤٨٦ ، الوسيط ٤ : ١٧ ، الوجيز ١ : ١٧٢ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٢٧ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٧٣ ، المغني ٤ : ٥٤٦ ، الشرح الكبير ٤ : ٤٩٨.

(٤) فتاوى قاضيخان - بهامش الفتاوى الهنديّة - ٥ : ٢٢٦ ، حلية العلماء ٤ : ٤٨٦ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٢٧ ، المغني ٤ : ٥٤٦ ، الشرح الكبير ٤ : ٤٩٨.

٧٢

وليس بصحيح ، وإلّا لاستُغني بذلك عن البيّنة.

مسألة ٣١٨ : إذا أقام مدّعي الإعسار البيّنةَ ، شرط فيها أن يكونوا من أهل الخِبْرة الباطنة‌ والعشرة المتقادمة وكثرة الملابسة سرّاً وجهراً وكثرة المجالسة وطول الجوار ، فإنّ الأموال قد تخفى ولا يُعرف تفصيلها إلّا بأمثال ذلك. فإن عرف القاضي أنّهم من أهل الخِبْرة ، فذاك ، وإلاّ جاز له أن يعتمد على قولهم إذا كانوا بهذه الصفة.

ويكفي شاهدان على ذلك ، كما في سائر الأموال.

وقال بعض الشافعيّة : لا تُقبل هذه الشهادة إلّا من ثلاثة(١) ؛ لأنّ رجلاً ذكر لرسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أنّ جائحة أصابت مالَه ، وسأله أن يُعطيه من الصدقة ، فقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « حتى يشهد ثلاثة من ذوي الحجى من قومه »(٢) .

وهو محمول على الاحتياط والاستظهار.

وإذا لم يُعرف له أصل مالٍ ولم يكن أصل الدعوى مالاً ، قُدّم قوله فيحلف وتسقط عنه المطالبة.

وإن أقام بيّنةً بالإعسار ، قُبلت.

فإن طلب غريمه يمينه مع البيّنة ، لم يُجب إليه ؛ لقولهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « البيّنة على المدّعي واليمين على المنكر »(٣) .

وقال الشافعي : يحلف(٤) .

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٢٧ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٧٣.

(٢) كما في العزيز شرح الوجيز ٥ : ٢٧ ، وراجع المصادر في الهامش (١) من ص ٧١.

(٣) سنن البيهقي ١٠ : ٢٥٢ ، وفيه : « على مَنْ أنكر ».

(٤) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٢٧ ، الحاوي الكبير ٦ : ٣٣٣ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ١١٦ ، حلية العلماء ٤ : ٤٨٥ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٢٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٧٤ ، المغني ٤ : ٥٤٦ ، الشرح الكبير ٤ : ٤٩٩.

٧٣

وهل الإحلاف واجب أو مستحبّ؟ قال في حرملة : إنّه واجب ؛ لجواز أن يكون له مال لم تقف عليه البيّنة ، فإذا ادّعى ذلك ، حلف له(١) .

وقال في الأُمّ : إنّه مستحبّ ؛ لأنّ ذلك قدح في الشهادة فلم يُسمع ، كما إذا شهد شاهدان على رجل أنّه أقرّ لزيد بكذا ، فقال المـُقرّ له : احلفوا لي المـُقرّ أنّني أقررت له ، لم يلزم ؛ لأنّه قدح في الشهادة ، كذا هنا(٢) .

مسألة ٣١٩ : صورة الشهادة بالإعسار يجب أن تكون على الإثبات المتضمّن للنفي‌ ، ولا يجعل الشهادة على النفي صرفة خالصةً عن الإثبات ، فيقول الشهود : إنّه معسر لا يملك إلّا قوت يومه وثياب بدنه. وإن قالوا مع ذلك : « إنّه ممّن تحلّ له الصدقة » كان جيّداً ، وليس شرطاً.

ولا يقتصرون على قولهم : لا شي‌ء له ، لئلّا تتمحّض شهادتهم نفياً لفظاً ومعنى. فإن طلب الغرماء إحلافه مع البيّنة ، لم يلزم ، خلافاً للشافعي في أحد قوليه. وفي الثاني : أنّه مستحبّ(٣) .

نعم ، لو ادّعى أنّ له مالاً لا يعرفه الشاهد ، فالأقوى عندي أنّ له إحلافه على ذلك ؛ لإمكان صدقه في دعواه ، وحينئذٍ تتوقّف اليمين على استدعاء الخصم ؛ لأنّها حقّه :

ويجوز أن يعفو عنها ، فلا يتبرّع الحاكم بإحلافه.

والشافعي لمـّا أثبت اليمين مطلقاً إمّا على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب - على اختلاف قوليه - تردّد في أنّه هل يتوقّف الحلف‌

____________________

(١) لاحظ : التهذيب - للبغوي - ٤ : ١١٦ ، والعزيز شرح الوجيز ٥ : ٢٨ ، وروضة الطالبين ٣ : ٣٧٤.

(٢) لاحظ الأُمّ ٣ : ٢١٢ ، والتهذيب - للبغوي - ٤ : ١١٦ ، والعزيز شرح الوجيز ٥ : ٢٨ ، وروضة الطالبين ٣ : ٣٧٤.

(٣) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٢٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٧٤.

٧٤

على استدعاء الخصم؟ على وجهين :

أحدهما : لا ، كما لو كانت الدعوى على ميّت أو غائب ، وعلى هذا فهو من آداب القضاء.

وأظهرهما : نعم ، كيمين المدّعى عليه(١) .

مسألة ٣٢٠ : قد بيّنّا أنّه يُقبل قوله في الإعسار إذا لم يُعرف له سابقة مال‌ ، مع يمينه ، فحينئذٍ نقول : إنّه يُقبل في الحال ، كما لو أقام البيّنة تُسمع في الحال ، وهو قول أكثر الشافعيّة(٢) .

وقال بعضهم : يتأنّى القاضي ويبحث عن باطن حاله ، ولا يقنع بقوله ، بخلاف ما إذا أقام البيّنة(٣) .

وحيث قلنا : إنّه لا يُقبل قوله إلّا بالبيّنة لو ادّعى أنّ الغرماء يعرفون إعساره ، كان له إحلافهم على نفي المعرفة ، فإن نكلوا ، حلف ، وثبت إعساره. وإن حلفوا ، حُبس. وكلّما ادّعى ثانياً وثالثاً وهلُمّ جرّاً أنّه قد ظهر لهم إعساره ، كان له تحليفهم ، إلّا أن يعرف القاضي أنّه يقصد الإيذاء واللجاج. فإذا حبسه فلا يغفل عنه بالكلّيّة.

ولو كان غريباً لا يتمكّن من إقامة البيّنة ، وكّل به القاضي مَنْ يبحث عن منشئه ومنتقله ويفحص عن أحواله بقدر الطاقة ، فإذا غلب على ظنّه إفلاسه ، شهد به عند القاضي ؛ لئلّا تتخلّد عليه عقوبة السجن.

مسألة ٣٢١ : إذا ادّعى الإعسار وأقام البيّنة عليه ، لم يكن للغرماء مطالبته باليمين مع البيّنة على ما تقدّم‌(٤) ، سواء شهدت البيّنة بالإعسار أو‌

____________________

(١ - ٣) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٢٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٧٤.

(٤) في ص ٧٢ ، ضمن المسألة ٣١٨.

٧٥

بتلف المال الذي كان في يده ، وهو أحد قولي الشافعي ، وظاهر كلام أحمد(١) .

ولهما قولٌ آخَر : إنّه يستحلف ؛ لاحتمال أن يكون له مالٌ لا يعرفه الشهود(٢) .

ويُحتمل قويّاً إلزامه باليمين على الإعسار إن شهدت البيّنة بتلف المال ، وسقوطها عنه إن شهدت بالإعسار ؛ لأنّها إذا شهدت بالتلف ، صار كمن ثبت له أصل مالٍ واعترف الغريم بتلفه وادّعى مالاً غيره ، فإنّه يلزمه اليمين ، كذا هنا إذا قامت البيّنة بالتلف ، فإنّها لا تزيد على الإقرار.

مسألة ٣٢٢ : لو ثبت الإعسار ، خلّاه الحاكم على ما تقدّم‌(٣) ، فإن عاد الغرماء بعد أوقات وادّعوا أنّه استفاد مالاً ، وأنكر ، قُدّم قوله مع اليمين وعدم البيّنة ، وعليهم إقامة البيّنة ، فإن جاؤا بشاهدَيْن شهدا بأنّهما رأيا في يده مالاً يتصرّف فيه ، أخذه الغرماء.

فإن قال : أخذته من فلان وديعةً أو مضاربةً ، وصدّقه المـُقرّ له ، حُكم عليه بذلك ، وليس للغرماء فيه حقٌّ.

وهل للغرماء إحلافه على عدم المواطأة مع المـُقرّ له وأنّه أقرّ عن تحقيقٍ؟ الأقرب : المنع ؛ لأنّه لو رجع عن إقراره لم يُقبل ، فلا معنى لتحليفه.

ويُحتمل إحلافه ؛ لجواز المواطأة ، فإذا امتنع من اليمين ، حُبس حتى يسلّم المال ، أو يحلف. ولأنّه لو أقرّ بالمواطأة ، حُبس على المال مع تصديق الغير.

____________________

(١ و ٢) المغني ٤ : ٥٤٦ ، الشرح الكبير ٤ : ٤٩٨ - ٤٩٩.

(٣) في ص ٦٧ ، المسألة ٣١٤.

٧٦

ولو طلب الغرماء يمين المـُقرّ له ، فالأقرب : أنّ لهم إحلافَه ؛ لأنّه لو كذّب المـُقرّ ثبت المال لهم ، فإذا صدّقه ، حلف.

وللشافعي الوجهان(١) .

وإن كذّبه المـُقرّ له ، صرف إليهم ، ولم يُفدْ إقراره شيئاً.

ولو أقرّ به ثانياً لغير الأوّل ، لم يلتفت إليه.

ولو أقرّ به لغائبٍ ، وقف حتى يحضر الغائب ، فإن صدّقه ، أخذه ، ولا حقّ فيه للغرماء. وإن كذّبه ، أخذه الغرماء ، أو يحلف بأنّه للغائب ، وتسقط المطالبة عنه ؛ لأصالة العسرة ، وإمكان صدقه.

مسألة ٣٢٣ : لو ادّعى الغرماء بعد فكّ الحجر أنّه قد استفاد مالاً ، كان القولُ قولَه مع اليمين وعدم البيّنة‌ ؛ لأنّ الأصل بقاء العسرة.

وإن أقرّ بالمال أنّه استفاده وطلب الغرماء الحَجْرَ عليه ، نظر الحاكم فإن كان ما حصل له يفي بالديون ، لم يحجر عليه. وإن كان أقلّ ، حجر عليه ، وقسّم ماله بين الغرماء.

وإن كان قد تجدّد له غرماء قبل الحجر الثاني ، قسّم بينهم وبين الأوائل - وبه قال الشافعي(٢) - لاستواء حقوقهم في الثبوت في الذمّة حال الحجر ، فأشبه غرماء الحجر الأوّل.

وقال مالك : يختصّ به الغرماء المتأخّرون ؛ لأنّه استفاده من جهتهم(٣) .

وهو غلط ؛ لأنّا لا نعلم ذلك. ولأنّا نقسّم مال المفلس بين غرمائه‌

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٢٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٧٥.

(٢) الإشراف على مذاهب أهل العلم ١ : ١٥٢.

(٣) الإشراف على مذاهب أهل العلم ١ : ١٥١.

٧٧

وزوجته وإن كان حقّها ثبت لا بمعاوضةٍ.

مسألة ٣٢٤ : لو ثبت للولد على والده مالٌ وكان الأب معسراً ، لم تحلّ مطالبته‌. وإن كان موسراً ، كان له مطالبته إجماعاً.

فإن امتنع من الأداء ، فالأقرب عندي : أنّه لا يُحبس لأجل ولده ؛ لأنّ الحبس نوع عقوبةٍ ، ولا يعاقب الوالد بالولد.

ولأنّ الله تعالى قد بالغ في الوصيّة في الأبوين حتى أنّهما لو أمراه بالكفر لم يُطعهما ومع ذلك يقول لهما قولاً حسناً(١) .

ولقولهعليه‌السلام : « أنت ومالك لأبيك »(٢) أي في حكم مال الأب ، فكما أنّه لا يُحبس في ماله ، كذا في مال ولده الذي هو في حكم ماله.

ولما رواه الحسين بن أبي العلاء عن الصادقعليه‌السلام ، قال : قلت له : ما يحلّ للرجل من مال ولده؟ قال : « قوته بغير سرف إذا اضطرّ إليه » قال : فقلت له : فقول رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله للرجل الذي أتاه فقدّم أباه فقال : « أنت ومالك لأبيك » فقال : « إنّما جاء بأبيه إلى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله فقال له : يا رسول الله هذا أبي قد ظلمني ميراثي من أُمّي ، فأخبره الأب أنّه قد أنفقه عليه وعلى نفسه ، فقال : أنت ومالك لأبيك ، ولم يكن عند الرجل شي‌ء ، أفكان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يحبس الأب للابن؟ »(٣) وهذا استفهام في معرض الإنكار ، وهو يدلّ على المراد.

____________________

(١) العنكبوت : ٨.

(٢) سنن ابن ماجة ٢ : ٧٦٩ / ٢٢٩١ و ٢٢٩٢ ، سنن سعيد بن منصور ٢ : ١١٥ / ٢٢٩١ و ٢٢٩٢ ، سنن البيهقي ٧ : ٤٨١ ، المصنّف - لابن أبي شيبة - ٧ : ١٥٨ / ٢٧٣٦ و ٢٧٤٢ و ٢٧٥٠.

(٣) الكافي ٥ : ١٣٦ / ٦ ، الفقيه ٣ : ١٠٩ / ٤٥٦ ، التهذيب ٦ : ٣٤٤ / ٩٦٦ ، الاستبصار ٣ : ٤٩ / ١٦٢.

٧٨

وهو أحد قولي الشافعي(١) .

وله قولٌ آخَر : إنّه يُحبس ، وإلّا لعجز الابن عن الاستيفاء ، ويضيع حقّه(٢) .

وهو ممنوع ، بل إذا أثبت الابن الدَّيْنَ عند القاضي ، أخذه القاضي منه قهراً من غير حبس ، وصرفه إلى دَيْنه. ولأنّه قد يتمكّن من أخذه غيلةً ، فلا يكون عاجزاً.

ولا فرق بين دَيْن النفقة وغيرها ، ولا بين أن يكون الولد صغيراً أو كبيراً ، وبه قال الشافعي(٣) .

وقال أبو حنيفة : إنّه لا يُحبس ، إلّا في نفقة الولد إذا كان صغيراً أو زَمِناً(٤) .

مسألة ٣٢٥ : لو استؤجر المديون إجارة متعلّقة بعينه ووجب حبسه ، ففي منع الإجارة المتعلّقة بعينه نظر‌ ينشأ : من جواز الحبس مطلقاً ؛ عملاً بإطلاق الأمر ، ومن كون عينه مستحقّةَ المنافع للغير ، فلا يجوز حبسه ؛ لئلّا يتعطّل شغل الغير.

والأقرب : الأوّل.

هذا فيما إذا لم يمكن الجمع بين الحبس واستيفاء المنافع ، أمّا لو لم يمتنع الجمع ، فإنّه يجوز حبسه قطعاً.

____________________

(١ و ٢) التهذيب - للبغوي - ٤ : ١١٧ ، الوسيط ٤ : ١٩ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٢٩ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٧٥.

(٣) التهذيب - للبغوي - ٤ : ١١٧ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٢٩ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٧٥.

(٤) التهذيب - للبغوي - ٤ : ١١٧ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٠.

٧٩

البحث الرابع : في الاختصاص

مسألة ٣٢٦ : مَنْ أفلس وحجر عليه الحاكم وكان من جملة ماله عينٌ اشتراها من غيره ولم يُقبضه الثمن فوجدها بائعها ، كان بالخيار‌ بين أن يفسخ البيع ويأخذ عينه بالشرائط الآتية ، وبين الضرب مع الغرماء بالثمن - وبه قال في الصحابة : عليّعليه‌السلام وعثمان وأبو هريرة ، وفي التابعين : عروة ابن الزبير ، ومن الفقهاء : مالك والأوزاعي والشافعي والعنبري وأحمد وإسحاق(١) - لما رواه العامّة عن أبي هريرة عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله أنّه قال : « إذا أفلس الرجل ووجد البائع سلعته بعينها فهو أحقّ بها من الغرماء »(٢) .

وعن ابن خلدة الزرقي(٣) قاضي المدينة قال : أتينا أبا هريرة في صاحبٍ لنا أفلس ، فقال أبو هريرة : هذا الذي قضى فيه رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « أيّما رجل مات أو أفلس فصاحب المتاع أحقّ بمتاعه إذا وجده بعينه »(٤) .

ومن طريق الخاصّة : ما رواه عمر بن يزيد - في الصحيح - عن أبي الحسنعليه‌السلام ، قال : سألته عن رجل يركبه الدَّيْن فيوجد متاع رجل عنده‌

____________________

(١) المغني ٤ : ٤٩٣ - ٤٩٤ ، الشرح الكبير ٤ : ٥٠٣ ، الحاوي الكبير ٦ : ٢٦٦ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٠ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٨٣.

(٢) صحيح مسلم ٣ : ١١٩٤ / ٢٥ ، سنن ابن ماجة ٢ : ٧٩٠ / ٢٣٥٨ ، سنن البيهقي ٦ : ٤٦ بتفاوت.

(٣) في الطبعة الحجريّة : « أبي حلوة الفروفي ». وفي « ث ، ج » : « البروقي ». وفي « ر » : « حلوة البروقي ». وكلّها خطأ ، والصحيح ما أثبتناه كما في المصادر. واسمه : عمر بن خلدة ، كما في المستدرك - للحاكم - ٢ : ٥٠ ، وتهذيب التهذيب ٧ : ٣٨٨ / ٧٢٩.

(٤) سنن ابن ماجة ٢ : ٧٩٠ / ٢٣٦٠ ، سنن الدار قطني ٣ : ٢٩ / ١٠٧ ، المستدرك - للحاكم - ٢ : ٥٠ - ٥١.

٨٠

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

أقول: وتقدم ما يدلّ على ذلك(١) ويأتي ما يدلّ عليه(٢) وتقدّم ما يدلّ على الحكم الأخير في أحكام المساجد(٣) .

١٧ - باب استحباب قراءة شيء من القرآن كل ليلة

[ ٧٧٣٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، وسهل بن زياد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن محبوب، عن جميل بن صالح، عن الفضيل بن يسار، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: ما يمنع التاجر منكم المشغول في سوقه إذا رجع إلى منزله أن لا ينام حتى يقرأ سورة من القرآن فيكتب(٤) له مكان كلّ آية يقرؤها عشر حسنات، وتمحا(٥) عنه عشر سيئات.

ورواه الصدوق في( ثواب الأعمال ): عن علي بن الحسين المكتّب، عن محمّد بن عبد الله بن جعفر الحميري، عن أبيه، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، مثله (٦) .

[ ٧٧٣١ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن خالد، والحسين بن سعيد جميعاً، عن النضر بن سويد، عن يحيى

____________________

(١) تقدّم في الحديث ١ من الباب ٥ وفي الحديث ١ من الباب ٦٩ من أحكام المساجد.

(٢) يأتي في الحديث ١ من الباب ١٧، وفي الأحاديث ٢ و ٣ من الباب ٢٠، وفي الحديث ٢ من الباب ٢٣ من قراءة القرآن.

(٣) تقدم ما يدل على الحكم الأخير في الحديث ١ من الباب ١٤ من أحكام المساجد.

الباب ١٧

فيه حديثان

١ - الكافي ٢: ٤٤٧/٢، تقدم صدره في الحديث ٢ من الباب ٥ من هذه الأبواب.

(٤) في المصدر: فتكتب.

(٥) وفيه: ويمحا.

(٦) ثواب الأعمال: ١٢٧.

٢ - الكافي ٢: ٤٤٨/٥.

٢٠١

الحلبي، عن محمّد بن مروان، عن سعد بن طريف، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) ، من قرأ عشر آيات في ليلة لم يكتب من الغافلين، ومن قرأ خمسين آية كتب من الذاكرين، ومن قرأ مائة آية كتب من القانتين، ومن قرأ مائتي آية كتب من الخاشعين ومن قرأ ثلاثمائة آية كتب من الفائزين، ومن قرأ خمسمائة آية كتب من المجتهدين ومن قرأ ألف آية كتب له قنطار [ من تبر ](١) ، القنطار: خمسة عشر ألف(٢) مثقال من ذهب، المثقال: أربعة وعشرون قيراطاً أصغرها مثل جبل أحد، وأكبرها ما بين السماء والأرض.

ورواه الصدوق في( المجالس ): عن محمّد بن الحسن، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد (٣) .

ورواه في( ثواب الأعمال) و( معاني الأخبار ): عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد (٤) .

١٨ - باب استحباب ختم القرآن بمكّة، والإكثار من تلاوته في شهر رمضان

[ ٧٧٣٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين،

____________________

(١) أثبتناه من المصدر وفي نسخة في هامش الاصل: من بر.

(٢) في أمالي الصدوق في نسخة: خمسون الف، وفي ثواب الأعمال: خمسة آلاف. هامش المخطوط.

(٣) أمالي الصدوق: ٥٧/٧.

(٤) ثواب الأعمال: ١٢٩ ومعاني الأخبار: ١٤٧/٢، تقدم ما يدل على ذلك في الحديث ١ من الباب ٦٩ من أحكام المساجد، وفي الأحاديث ٥ و ١١ و ١٩ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

الباب ١٨

فيه حديثان

١ - الكافي ٢: ٤٤٧/٤، وثواب الأعمال: ١٢٥، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٤٥ من أبواب =

٢٠٢

عن نضر بن سعيد(١) ، عن خالد بن ماد القلانسي، عن أبي حمزة الثمالي، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: من ختم القرآن بمكّة من جمعة إلى جمعة أو أقلّ من ذلك أو أكثر، وختمه في يوم الجمعة كتب الله(٢) له من الأجر والحسنات من أوّل جمعة كانت في الدنيا إلى آخر جمعة تكون فيها، وإن ختمه في سائر الأيّام، فكذلك.

[ ٧٧٣٣ ] ٢ - وعن أبي علي الأشعري، عن محمّد بن سالم، عن أحمد بن النضر، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) أنّه قال: لكلّ شيء ربيع، وربيع القران شهر رمضان.

ورواه الصدوق في( المجالس) (٣) و( معاني الأخبار) (٤) : عن محمّد بن موسى بن المتوكل، عن السعد آبادي، عن البرقي، عن محمّد بن سالم، وفي( ثواب الأعمال) (٥) عن أبيه، عن السعد آبادي(٦) ، عن أحمد بن النضر.

وروى الذي قبله في( المجالس) و( ثواب الأعمال ): عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن نضر بن شعيب.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٧) ، ويأتي ما يدلّ عليه في الصوم والحجّ(٨) .

____________________

= مقدمات الطواف، وفي أمالي الصدوق لم نعثر عليه وذكر نحوه في الفقيه ٢: ١٤٦/٦٤٤.

(١) في المصدر: النضر بن سويد، وفي ثواب الأعمال: نفر بن شعيب.

(٢) كتب المصنف على اسم الجلالة ( الله ) علامة نسخة.

٢ - الكافي ٢: ٤٦١/١٠، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١٧ من أبواب أحكام شهر رمضان.

(٣) أمالي الصدوق: ٥٧/٥.

(٤) معاني الأخبار: ٢٢٨.

(٥) ثواب الأعمال: ١٢٩/١.

(٦) في المصدر زيادة: أحمد بن أبي عبد الله، عن محمد بن سالم.

(٧) تقدم في الباب ١١ من هذه الأبواب باطلاقه.

(٨) يأتي في الباب ١٧، وفي الحديثين ٨، ٢٠ من الباب ١٨، وفي البابين ٣٣، ٣٤ من أبواب =

٢٠٣

١٩ - باب استحباب القراءة في المصحف وان كان يحفظ القرآن واستحباب النظر في المصحف

[ ٧٧٣٤ و ٧٧٣٥ ] ١ و ٢ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد ابن محمّد، عن يعقوب بن يزيد رفعه إلى أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: من قرأ القرآن في المصحف متِّع ببصره، وخفّف على والديه وإن كانا كافرين.

ورواه الصدوق في( ثواب الأعمال ): عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن يعقوب بن يزيد، عن رجل، عن العوام رفعه، مثله، إلّا أنّه قال: في المصحف نظراً (١) .

وزاد: وبهذا الإسناد رفعه إلى النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) قال: ليس شيء أشدّ على الشيطان من القراءة في المصحف نظراً(٢) .

[ ٧٧٣٦ ] ٣ - وعن علي بن محمّد، عن ابن جمهور، عن محمّد بن عمرو بن مسعدة، عن الحسن بن راشد، عن جدّه، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: قراءة القران في المصحف تخفّف العذاب عن الوالدين ولو كانا كافرين.

[ ٧٧٣٧ ] ٤ - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن يحيى بن المبارك، عن عبد الله بن جبلة، عن معاوية بن وهب، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: قلت له: جعلت فداك إنّي أحفظ القرآن على

____________________

= احكام شهر رمضان، وفي الحديثين ١، ٧ من الباب ٤٥ من أبواب مقدمات الطواف.

الباب ١٩

فيه ٦ أحاديث

١ و ٢ - الكافي ٢: ٤٤٨/١.

(١) ثواب الأعمال: ١٢٨.

(٢) ثواب الأعمال: ١٢٩/٢.

٣ - الكافي ٢: ٤٤٩/٤.

٤ - الكافي ٢: ٤٤٩/٥.

٢٠٤

ظهر قلبي، فأقرؤه على ظهر قلبي أفضل أو أنظر في المصحف؟ قال: فقال لي: بل اقرأه وانظر في المصحف فهو أفضل، أما علمت أن النظر في المصحف عبادة.

[ ٧٧٣٨ ] ٥ - الحسن بن محمّد الطوسي في( أماليه) عن أبيه، عن جماعة، عن أبي المفضل، عن أبي الليث محمّد بن معاذ، عن أحمد بن المنذر، عن عبد الوهاب بن همّام، عن أبيه همّام بن نافع، عن همّام بن منبّه، عن حجر المدري، عن أبي ذرّ - في حديث - قال: سمعت رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) يقول: النظر إلى علي بن أبي طالب عبادة، والنظر إلى الوالدين برأفة ورحمة عبادة، والنظر في الصحيفة - يعني صحيفة القرآن - عبادة، والنظر إلى الكعبة عبادة.

[ ٧٧٣٩ ] ٦ - محمّد بن علي بن الحسين قال: روي أنّ النظر إلى الكعبة عبادة - إلى أن قال - والنظر إلى المصحف من غير قراءة عبادة، الحديث.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(١) .

٢٠ - باب استحباب اتّخاذ المصحف في البيت وأن يعلّق فيه، وكراهة ترك القراءة فيه، وحكم بيعه وشرائه وأخذ الأجرة على كتابته، وتعليمه وتزيينه بالذهب، وكتابته به

[ ٧٧٤٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحسين بن الحسن الضرير، عن حماد بن عيسى، عن

____________________

٥ - أمالي الطوسي ٢: ٧٠.

٦ - الفقيه ٢: ١٣٢/٥٥٦، وأورده في الحديث ٧ من الباب ٢٩ من أبواب مقدمات الطواف.

(١) يأتي في الباب ٢٠ من هذه الأبواب.

الباب ٢٥

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٢: ٤٤٩/٢.

٢٠٥

أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: إنّه ليعجبني أن يكون في البيت مصحف يطرد الله عزّ وجلّ به الشياطين.

ورواه الصدوق في( ثواب الأعمال) عن أبيه، عن علي بن الحسين السعد آبادي، عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي، عن علي بن الحسين، مثله (١) .

[ ٧٧٤١ ] ٢ - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن ابن فضّال، عمّن ذكره، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: ثلاثة يشكون إلى الله عزّ وجلّ: مسجد خراب لا يصلّي فيه أهله، وعالم بين جهّال، ومصحف معلّق قد وقع عليه الغبارلا يقرأ فيه.

ورواه الصدوق في( الخصال) كما مرّ في المساجد (٢) .

[ ٧٧٤٢ ] ٣ - عبد الله بن جعفر في( قرب الإسناد ): عن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر، عن أبيه، أنّه كان يستحبّ أن يعلّق المصحف في البيت يتّقى به من الشياطين قال: ويستحبّ أن لا يترك من القراءة فيه.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ على بقيّة الأحكام في التجارة(٤) .

____________________

(١) ثواب الأعمال: ١٢٩.

٢ - الكافي ٢: ٤٤٩/٣.

(٢) مرّ في الحديث ١ من الباب ٥ من أبواب المساجد.

٣ - قرب الإسناد: ٤٢.

(٣) تقدّم ما يدل على بعض المقصود في الحديث ٣ من الباب ٣٠ من أبواب الاحتضار، وفي الباب ١٦ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي ما يدل على سائر أحكامه في الأبواب ٢٩ و ٣٠ و ٣١ و ٣٢ من ابواب ما يكتسب به.

٢٠٦

٢١ - باب استحباب ترتيل القرآن وكراهة العجلة فيه

[ ٧٧٤٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن علي بن معبد، عن واصل بن سليمان، عن عبد الله بن سليمان قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن قول الله عزّ وجلّ: ( وَرَتّلِ القُرآنَ تَرتِيلاً ) (١) ؟ قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : بيّنه تبياناً، ولا تهذّه(٢) هذّ الشعر، ولا تنثره نثر الرمل، ولكن( اقرعوا به) (٣) قلوبكم القاسية، ولا يكن همّ أحدكم آخر السورة.

[ ٧٧٤٤ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن سليم الفراء، عمن أخبره، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: أعرب القرآن فإنّه عربي.

[ ٧٧٤٥ ] ٣ - وعن حميد ين زياد، عن الحسن بن محمّد الأسدي، عن أحمد بن الحسن الميثمي، عن أبان بن عثمان، عن محمّد بن الفضيل قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : يكره أن يقرأ( قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ) في نفس وا حد.

[ ٧٧٤٦ ] ٤ - الفضل بن الحسن الطبرسي في( مجمع البيان ): عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في قوله تعالى: ( وَرَتّلِ القُرآنَ

____________________

الباب ٢١

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٢: ٤٤٩/١.

(١) المزّمّل ٧٣: ٤.

(٢) الهذّ: الاسراع في القطع وفي القراءة يقال هذّ القرآن هذاً أي سرده « هامش المخطوط نقلاً عن صحاح اللغة ٢: ٥٧٢ ».

(٣) في المصدر: أفزعوا.

٢ - الكافي ٢: ٤٥٠/٥.

٣ - الكافي ٢: ٤٥١/١٢، أورده في الحديث ١ من الباب ١٩ من أبواب القراءة.

٤ - مجمع البيان ٥: ٣٧٨.

٢٠٧

تَرتِيلاً ) (١) قال: هو أن تتمكث فيه، وتحسن به صوتك.

[ ٧٧٤٧ ] ٥ - وعن أُمّ سلمة أنّها قالت: كان النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) يقطع قراءته آية آية.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ويأتي ما يدل عليه(٢) .

٢٢ - باب استحباب القراءة بالحزن كأنّه يخاطب إنساناً

[ ٧٧٤٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عمّن ذكره، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: إنّ القرآن نزل بالحزن فاقرأوه بالحزن.

[ ٧٧٤٩ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن علي بن معبد، عن عبد الله بن القاسم، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: إنّ الله عزّ وجلّ أوحى إلى موسى بن عمران( عليه‌السلام ) : إذا وقفت بين يديّ فقف موقف الذليل الفقير، وإذا قرأت التوراة فاسمعنيها بصوت حزين.

[ ٧٧٥٠ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن القاسم بن محمّد، عن سليمان بن داود

____________________

(١) المزّمّل ٧٣: ٤.

٥ - مجمع البيان ٥: ٣٧٨.

(٢) تقدم في الأبواب ١٨ و ١٩ و ٢٦ من أبواب القراءة وفي الباب ٣، وفي الحديث ١٧ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الباب ٢٧ من هذه الأبواب.

الباب ٢٢

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٢: ٤٤٩/٢.

٢ - الكافي ٢: ٤٥٠/٦.

٣ - الكافي ٢: ٤٤٣/١٩، تقدم صدر الحديث في الحديث ٣ من الباب ١١ من هذه الأبواب، تقدم ما يدل على ذلك في الحديث ٦ من الباب ٣ من هذه الأبواب، ويأتي ما يدل عليه في الباب ٢٥ من هذه الأبواب.

٢٠٨

المنقري، عن حفص قال: ما رأيت أحداً أشدّ خوفاً على نفسه من موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) ، ولا أرجى للناس منه، وكانت قراءته حزناً، فاذا قرأ فكأنه يخاطب إنساناً.

٢٣ - باب جواز القراءة سرّاً وجهراً، واختيار السر

[ ٧٧٥١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن سيف بن عميرة، عن رجل، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: من قرأ( إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ‌ ) يجهر بها صوته كان كالشاهر سيفه في سبيل الله، ومن قرأها سرّاً كان كالمتشحّط بدمه في سبيل الله، ومن قرأها عشر مرّات( مرّت له على نحو) (١) ألف ذنب من ذنوبه.

ورواه الصدوق في( ثواب الأعمال) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمّد، نحوه (٢) .

[ ٧٧٥٢ ] ٢ - محمّد بن إدريس في آخر( السرائر) نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب، عن العبّاس، عن حمّاد بن عيسى، عن معاوية بن عمّار قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : الرجل لا يرى أنّه صنع شيئاً في الدعاء وفي القراءة حتى يرفع صوته، فقال: لا بأس إنّ علي بن الحسين( عليه‌السلام ) كان أحسن الناس صوتاً بالقرآن وكان يرفع صوته حتى يسمعه أهل الدار، وإنّ أبا جعفر( عليه‌السلام ) كان أحسن الناس صوتاً بالقرآن، وكان إذا قام من

____________________

الباب ٢٣

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٢: ٤٥٤/٦.

(١) في نسخة: محو بدل نحو - هامش المخطوط -.

(٢) ثواب الأعمال: ١٥٢.

٢ - مستطرفات السرائر: ٩٧/١٧.

٢٠٩

الليل وقرأ رقع صوته فيمرّ به مارّ الطريق من الساقين(١) وغيرهم فيقومون فيستمعون إلى قراءته.

[ ٧٧٥٣ ] ٣ - محمّد بن الحسن في( المجالس والأخبار) باسناده الآتي (٢) عن أبي ذرّ، عن النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) في وصيّته له قال: يا أبا ذر، أخفض صوتك عند الجنائز، وعند القتال وعند القرآن.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا وفي مقدمة العبادات(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

٢٤ - باب تحريم الغناء في القرآن، واستحباب تحسين الصوت به بما دون الغناء والتوسّط في رفع الصوت

[ ٧٧٥٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن محمّد، عن إبراهيم الأحمر، عن عبد الله بن حمّاد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : اقرأوا القرآن بألحان العرب وأصواتها، وإيّاكم ولحون أهل الفسق وأهل الكبائر، فانّه سيجيء من بعدي أقوام يرجّعون(٥) القرآن ترجيع الغناء والنوح والرهبانية، لا يجوز تراقيهم،

____________________

(١) في المصدر: السقائين.

٣ - امالي الطوسي ٢: ١٤٦.

(٢) يأتي في الفائدة الثانية من الخاتمة برقم ( ٤٩ ).

(٣) تقدم باطلاقه في الباب ١٧ من مقدمة العبادات، وفي الحديث ٤ من الباب ٢١ وفي الباب ٢٢ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي ما يدل عليه في الباب ٢٤ من هذه الأبواب.

الباب ٢٤

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٢: ٤٥٠/٣.

(٥) الترجيع: ترجيعالصوت ترديده في الحلق كقراءة أصحاب الألحان آ آ آ آ وهذا هو المنهي عنه. وأما الترجيع بمعنى تحسين الصوت في القراءة فمأمور به ومنه قوله (عليه‌السلام ) : رجعبالقرآن صوتك فإن الله يحبّ الصوت الحسن . ( مجمع البحرين٤ :٣٣٤ ).

٢١٠

قلوبهم مقلوبة، وقلوب من يعجبه شأنهم.

ورواه الطبرسي في( مجمع البيان) عن حذيفة بن اليمان عن النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) (١) .

ورواه الشيخ بهاء الدين في( الكشكول) مرسلاً (٢) .

[ ٧٧٥٥ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسن بن شمون، عن علي بن محمّد النوفلي، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: ذكرت الصوت عنده فقال: إنّ علي بن الحسين( عليه‌السلام ) كان يقرأ فربما مرّ به المارّ فصعق من حسن صوته، الحديث.

[ ٧٧٥٦ ] ٣ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن علي بن معبد، عن عبد الله بن القاسم، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: قال النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ): لكلّ شيء حلية وحلية القرآن الصوت الحسن.

[ ٧٧٥٧ ] ٤ - وعنهم، عن سهل، عن الحجال، عن علي بن عقبة، عن رجل، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: كان علي بن الحسين( عليه‌السلام ) أحسن الناس صوتاً بالقرآن، وكان السقاءون يمرّون فيقفون ببابه يستمعون(٣) قراءته.

[ ٧٧٥٨ ] ٥ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن

____________________

(١) مجمع البيان ١: ١٦.

(٢) الكشكول للبهائي ٢: ٥.

٢ - الكافي ٢: ٤٥٠/٤.

٣ - الكافي ٢: ٤٥٠/٩.

٤ - الكافي ٢: ٤٥١/١١.

(٣) في المصدر: يسمعون، وذيله: وكان أبو جعفر عليه السلام أحسن الناس صوتاً.

٥ - الكافي ٢: ٤٥١/١٣.

٢١١

علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: قلت لأبي جعفر( عليه‌السلام ) : إذا قرأت القرآن فرفعت صوتي جاءني الشيطان فقال: إنّما ترائي بهذا أهلك والناس، قال: يا أبا محمّد، اقرأ قراءة ما بين القراءتين تسمع أهلك، ورجّع بالقرآن صوتك، فإن الله عزّ وجلّ يحبّ الصوت الحسن يرجّع فيه ترجيعاً.

أقول: هذا محمول على التقيّة لما ذكرنا من معارضة الخاص وهو الحديث الأوّل، والعامّ وهو كثير جدّاً قد تجاوز حدّ التواتر ويأتي في التجارة(١) ، ويمكن الحمل على ما دون الغناء.

[ ٧٧٥٩ ] ٦ - محمّد بن علي بن الحسين في( عيون الأخبار ): عن محمّد بن عمر الجعابي، عن الحسن بن عبد الله التميمي، عن أبيه، عن الرضا( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : حسّنوا القرآن بأصواتكم فإنّ الصوت الحسن يزيد القرآن حسناً.

[ ٧٧٥٨ ] ٧ - وعن محمّد بن أحمد بن الحسين البغدادي، عن علي بن محمّد بن عنبسة(٢) ، عن دارم بن قبيصة، عن الرضا، عن آبائه (عليهم‌السلام ) ، مثله، وزاد: وقرأ: ( يَزِيدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ ) .

أقول: ما يخفى على منصف أنّ تحسين الصوت لا يستلزم كونه غناء، فلا بدّ من تقييده بما لا يصل إلى حد الغناء لما مضى(٣) ويأتي(٤) .

____________________

(١) يأتي في الباب ٩٩ من أبواب ما يكتسب به.

٦ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) لم نعثر عليه في الطبعة الموجودة عندنا وقد ورد الحديث في البحار ٧٩: ٢٥٥/٤ و ٩٢: ١٩٣/٦ وفي تفسير نور الثقلين ٤: ٣٥٠/٢٣ سنداً ومتناً كما ورد في الحديث رقم - ٧ - من هذا الباب ولم يرد بهذا السند فتأمل.

٧ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ٦٩/٣٢٢، وعنه في البحار ٩٢: ١٩٣/٦.

(٢) في المصدر: عيينة وما في المتن هو الصحيح ( راجع معجم رجال الحديث ٧: ٨٦ وتنقيح المقال ٢: ٣٠٣ ومجمع الرجال ٤: ٢١٥ ).

(٣) مضى في الحديث ١ من هذا الباب.

(٤) يأتي في الحديث ٢٢ من الباب ٤٩ من أبواب جهاد النفس، وفي الحديث ٢ من الباب ١٦ =

٢١٢

٢٥ - باب انّه يستحبّ للقارىء والمستمع استشعار الرقّة والخوف دون اظهار الغشية ونحوها

[ ٧٧٦١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن يعقوب بن إسحاق الضبي، عن أبي عمران الأرمني، عن عبد الله بن الحكم، عن جابر، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قلت: إنّ قوماً إذا ذكروا شيئاً من القرآن أو حدّثوا به صعق أحدهم حتّى يرى أنّ أحدهم لو قطعت يداه ورجلاه لم يشعر بذلك، فقال: سبحان الله ذاك من الشيطان، ما بهذا نعتوا إنّما هو اللين والرقة والدمعة والوجل.

وعن أبي علي الأشعري، عن محمّد بن حسّان، عن أبي عمران الأرمني، مثله(١) .

ورواه الصدوق في( المجالس ): عن الحسين بن أحمد بن إدريس، عن أبيه، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن أبي الصهبان، عن أبي عمران الأرمني، مثله، إلّا أنّه قال: ما بهذا أمروا (٢) .

٢٦ - باب ما يجب فيه استماع القرآن والإنصات له

[ ٧٧٦٢ ] ١ - الفضل بن الحسن الطبرسي في( مجمع البيان) قال: قيل: إن

____________________

= وفي الحديث ١٨ من الباب ٩٩ من أبواب ما يكتسب به، وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث ٢٤ من الباب ٢١ والحديث ٢ من الباب ٢٣ من هذه الأبواب.

الباب ٢٥

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٢: ٤٥١/١.

(١) الكافي ٢: ٤٥١/١ ذيل الحديث.

(٢) امالي الصدوق: ٢١١/٩ مجلس ٤٤، ويأتي ما يدل عليه في الباب ١٤ من أبواب الذكر.

الباب ٢٦

فيه ٦ أحاديث

١ - مجمع البيان ٢: ٥١٥.

٢١٣

الوقت المأمور فيه بالإنصات للقرآن والاستماع له في الصلاة خاصّة خلف الامام الذي يؤتم به إذا سمعت قراءته، وروي ذلك، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) .

[ ٧٧٦٣ ] ٢ - قال: وروي عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) أنّه قال: يجب الإنصات للقرآن في الصلاة وغيرها.

قال الطبرسي وقال الشيخ: وذلك على( سبيل) (١) الاستحباب.

[ ٧٧٦٤ ] ٣ - العياشي في تفسيره باسناده عن أبي كهمس، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: قرأ ابن الكوّا خلف أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) ( لَئِن أَشرَكتَ لَيَحبِطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الخاَسِرِينَ ) (٢) فأنصت له أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) .

[ ٧٧٦٥ ] ٤ - وعن عبد الله بن أبي يعفور(٣) ، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: قلت له: الرجل يقرأ القرآن، أيجب على من سمعه الإنصات له والاستماع؟ قال: نعم، إذا قرأ عندك القرآن وجب عليك الإنصات والاستماع.

[ ٧٧٦٦ ] ٥ - وعن زرارة قال: قال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : وإذا قرئ القرآن في الفريضة خلف الإمام فاستمعوا له وانصتوا لعلّكم ترحمون.

____________________

٢ - مجمع البيان ٢: ٥١٥.

(١) في المصدر: وجه.

٣ - تفسيرالعياشي ٢: ٤٤/١٣٣.

(٢) الزمر ٣٩: ٦٥.

٤ - لم نعثرعليه في تفسير العياشي وهو مذكور في مجمع البيان ٢: ٥١٥.

(٣) في مجمع البيان: عبد الله بن يعقوب.

٥ - تفسير العياشي ٢: ٤٤/١٣١.

٢١٤

[ ٧٧٦٧ ] ٦ - وعن زرارة قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) ، يقول: يجب الإنصات للقرآن في الصلاة وغيرها، وإذا قرئ عندك القرآن وجب عليك الإنصات والاستماع.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في الجماعة(١) .

٢٧ - باب استحباب ختم القرآن في كلّ شهر مرّة، أو في كلّ سبعة أيام، أو في خمسة، أو في ثلاثة، أو في ليلة مع ترتيله وسؤال الجنّة والاستعاذة من النار عند آيتيهما، وحكم ختم القرآن في شهر رمضان

[ ٧٧٦٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن الحسين بن المختار، عن محمّد بن عبد الله قال: قلت لآبي عبد الله( عليه‌السلام ) : أقرأ القرآن في ليلة؟ قال: لا يعجبني أن تقرأه في أقلّ من شهر.

[ ٧٧٦٩ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن علي بن النعمان، عن يعقوب بن شعيب، عن حسين بن خالد، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: قلت له: في كم أقرأ القرآن؟ فقال: اقرأه أخماساً، اقرأه أسباعاً، أما إنّ عندي مصحفاً مجزّءاً أربعة عشر جزءاً.

[ ٧٧٧٠ ] ٣ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن علي بن

____________________

٦ - تفسير العياشي ٢: ٤٤/١٣٢.

(١) يأتي ما يدل عليه في الباب ٣١ من أبواب الجماعة.

الباب ٢٧

فيه ٩ أحاديث

١ - الكافي ٢: ٤٥١/١.

٢ - الكافي ٢: ٤٥٢/٣.

٣ - الكافي ٢: ٤٥٢/٥.

٢١٥

أبي حمزة قال: سأل أبو بصير أبا عبد الله( عليه‌السلام ) ، وأنا حاضر فقال له: جعلت فداك أقرأ القرآن في ليلة؟ فقال: لا، فقال: في ليلتين؟ فقال: لا، حتّى بلغ ستّ ليال فأشار بيده فقال: ها، ثمّ قال: يا با محمّد، إنّ من كان قبلكم من أصحاب محمّد كان يقرأ القرآن في شهر وأقلّ، إنّ القرآن لا يقرأ هذرمة (١) ، ولكن يرتّل ترتيلاً، إذا مررت بآية فيها ذكر النار وقفت عندها وتعوذت بالله من النار، فقال أبو بصير: أقرأ القرآن في رمضان في ليلة؟ فقال: لا، فقال ففي ليلتين؟ فقال: لا فقال: ففي ثلاث؟ فقال: ها، وأومأ بيده نعم شهر رمضان لا يشبهه شيء من الشهور، له حقّ وحرمة، أكثر من الصلاة ما استطعت.

[ ٧٧٧١ ] ٤ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن بعض أصحابه، عن علي بن أبي حمزة قال: دخلت على أبي عبد الله( عليه‌السلام ) فقال له أبو بصير: جعلت فداك أقرأ القران في شهر رمضان في ليلة؟ فقال: لا، قال: ففي ليلتين؟ فقال: لا، فقال: ففي ثلاث؟ فقال: ها، وأشار بيده، ثمّ قال: يا أبا محمّد، إنّ لرمضان حقّاً وحرمة لا يشبهه شيء من الشهور، وكان أصحاب محمّد( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) يقرأ أحدهم القرآن في شهر أو أقل، إن القرآن لا يقرأ هذرمة(٢) ، ولكن يرتّل ترتيلاً، وإذا مررت بآية فيها ذكر الجنّة فقف عندها وسل الله الجنّة، وإذا مررت بآية فيها ذكر النار فقف عندها وتعوّذ بالله من النار.

[ ٧٧٧٢ ] ٥ - محمّد بن علي بن الحسين في( عيون الأخبار) باسناد تقدّم

____________________

(١) الهذرمة: السرعة في القراءة وقال الجوهري: يقال: هذرم ورده أي هذّه. ( مجمع البحرين ٦: ١٨٦ ).

٤ - الكافي ٢: ٤٥٢/٢.

(٢) الهذرمة: السرعة في الكلام والمشي. ( هامش المخطوط عن النهاية ) راجع النهاية ٥: ٢٥٦.

٥ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ١٨٢.

٢١٦

عن رجاء بن أبي الضحّاك(١) ، عن الرضا( عليه‌السلام ) أنّه كان يكثر بالليل في فراشه من تلاوة القرآن فاذا مرّ بآية فيها ذكر جنّة أو نار بكى وسأل الله الجنّة وتعوّذ به من النار.

[ ٧٧٧٣ ] ٦ - وعن الحسين بن أحمد البيهقي، عن محمّد بن يحيى الصولي، عن أبي ذكوان، عن إبراهيم بن العبّاس قال: ما رأيت الرضا( عليه‌السلام ) سئل عن شيء قطّ إلّا علمه ولا رأيت أعلم منه بما كان في الزمان الأوّل إلى وقته وعصره، وكان المأمون يمتحنه بالسؤال عن كلّ شيء فيجيب فيه، وكان كلامه كلّه وجوابه وتمثّله انتزاعات من القرآن، وكان يختمه في كلّ ثلاث، ويقول: لو أردت أن أختمه في أقرب من ثلاث لختمت ولكنّي ما مررت بآية قطّ إلّا فكرت فيها وفي أيّ شيء أُنزلت وفي أيّ وقت، فلذلك صرت أختم في كلّ ثلاثة، الحديث.

[ ٧٧٧٤ ] ٧ - الفضل بن الحسن الطبرسي في( مجمع البيان) عن الصادق( عليه‌السلام ) في قوله تعالى: ( وَالَّذِينَ آتَينَاهُمُ الكِتَابَ يَتلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ ) (٢) قال: حق تلاوته هو الوقوف عند ذكر الجنة والنار، يسأل في الأولى ويستعيذ من الأخرى.

[ ٧٧٧٥ ] ٨ - علي بن موسى بن طاوُس في كتاب( الإقبال ): عن وهب بن حفص، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سألته الرجل في كم يقرأ القرآن؟ قال: في ست فصاعداً، قلت: في شهر رمضان؟ قال: فى ثلاث فصاعداً.

____________________

(١) تقدم في الحديث ٨ من الباب ٢٠ من أبواب القراءة في الصلاة.

٦ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ١٨٠/٤.

٧ - مجمع البيان ١: ١٩٨.

(٢) البقرة ٢: ١٢١.

٨ - اقبال الأعمال: ١١٠.

٢١٧

[ ٧٧٧٦ ] ٩ - وعن جعفر بن قولويه باسناده إلى أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: لا يعجبني أن يقرأ القرآن في أقلّ من شهر.

أقول: وتقدم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٢٨ - باب استحباب اهداء ثواب القراءة إلى النبي والأئمة ( عليهم‌السلام ) والى المؤمنين من الأحياء والأموات

[ ٧٧٧٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن يحيى بن إبراهيم بن أبي البلاد، عن أبيه، عن علي بن المغيرة، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: قلت له: إنّ أبي سأل جدّك عن ختم القرآن في كلّ ليلة؟ فقال له جدّك: في كلّ ليلة، ققال له: في شهر رمضان، فقال له جدّك: في شهر رمضان، فقال له: أبي: نعم، ما استطعت، فكان أبي يختمه أربعين ختمة، في شهر رمضان، ثمّ ختمته بعد أبي، فربّما زدت وربّما نقصت على قدر فراغي وشغلي ونشاطي وكسلي فاذا كان في يوم الفطر جعلت لرسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) ختمة، ولعلي( عليه‌السلام ) أُخرى، ولفاطمة (عليها‌السلام ) أُخرى ثم للأئمة (عليهم‌السلام ) حتى انتهيت إليك فصيّرت لك واحدة منذ صرت في هذه الحال، فأيّ شيء لي بذلك؟ قال: لك بذلك أن تكون معهم يوم القيامة قلت: الله أكبر فلي بذلك؟ قال: نعم، ثلاث مرّات.

____________________

٩ - إقبال الأعمال: ١١٠.

(١) تقدم في الباب ١٨ من هذه الأبواب وما يدل على الترتيل وغيره في الباب ٢١ من هذه الأبواب وفي الأبواب ١٨ و ١٩ و ٤٦ من أبواب القراءة.

(٢) يأتي في الباب ٢٨ من هذه الأبواب.

الباب ٢٨

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٢: ٤٥٢/٤.

٢١٨

ورواه المفيد في( المقنعة) عن إبراهيم بن أبي البلاد (١) .

ورواه ابن طاوُس في كتاب( الإقبال) عن علي بن أبي المغيرة (٢) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الدفن(٣) .

٢٩ - باب استحباب البكاء أو التبكي عند سماع القرآن

[ ٧٧٧٨ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين في( المجالس ): عن محمّد بن علي ماجيلويه، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن عيسى، عن أبي زكريّا المؤمن، عن سليمان بن خالد، عن الصادق( عليه‌السلام ) قال: إنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) أتى شباباً من الأنصار فقال: إنّي أريد أن أقرأ عليكم فمن بكى فله الجنّة فقرأ آخر الزمر: ( وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَراً ) - إلى آخر السورة - فبكى القوم جميعاً إلّا شاباً فقال: يا رسول الله، قد تباكيت فما قطرت عيني، قال: إنّي معيد عليكم فمن تباكى فله الجنّة، قال: فأعاد عليهم فبكى القوم وتباكى الفتى فدخلوا الجنّة جميعاً.

وفي( ثواب الأعمال ): عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن محمّد بن عيسى بن عبيد، عن المؤمّل بن المستهل، عن سليمان بن خالد، مثله (٤) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٥) .

____________________

(١) المقنعة: ٥٠.

(٢) إقبال الأعمال: ١٠٩.

(٣) تقدم في الباب ٣٤ من أبواب الدفن.

الباب ٢٩

فيه حديث واحد

١ - أمالي الصدوق: ٤٣٧/١٠ المجلس ٨١. ١ - الزمر ٣٩: ٧١.

(٤) ثواب الأعمال: ١٩٢.

(٥) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث ٣ من الباب ١ من هذه الأبواب.

٢١٩

٣٠ - باب وجوب تعلم اعراب القرآن وجواز القراءة باللحن مع عدم الامكان

[ ٧٧٧٩ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين في( معاني الأخبار ): عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن عمرو بن جميع، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن آبائه ( عليهم‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : تعلّموا القرآن بعربيّته وإيّاكم والنبر فيه - يعني الهمز - قال الصادق( عليه‌السلام ) : الهمز زيادة في القرآن، إلّا الهمز الأصلي مثل قوله: ( أَلَّا يَسجُدُوا لِلّهِ الَّذِي يَخرُجُ الخَبءَ [ فِي السَّمَوَاتِ وَالأَرضِ ] (١) ) وقوله: ( لَكُم فِيهَا دِفءٌ ) (٢) وقوله: ( [وَإِذ قَتَلتمُ نَفساً ](٣) فادرءتم فيها ) .

[ ٧٧٨٠ ] ٢ - وفي( الخصال) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن البزنطي، عن رجل (٤) ، عن السلمي، عن أبيه، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: تعلّموا العربيّة فانّها كلام الله الذي كلّم به خلقه،( ونطق به للماضين) (٥) ، الحديث.

[ ٧٧٨١ ] ٣ - أحمد بن فهد في( عدّة الداعي) عن أبي جعفر الجواد( عليه

____________________

الباب ٣٠

فيه ٤ أحاديث

١ - معاني الأخبار: ٣٤٤.

(١) أثبتناه من المصدر، والآية في النمل ٢٧: ٢٥.

(٢) ليس في المصدر، والآية في النحل ١٦: ٥.

(٣) أثبتناه من المصدر، والآية في البقرة ٢: ٧٢.

٢ - الخصال: ٢٥٨/١٣٤، تقدم ذيله في الحديث ١ من الباب ٥٠ من أبواب الملابس.

(٤) في المصدر: عن رجل من خزاعة عن أسلمي.

(٥) في المصدر: ونظفوا الماضغين.

٣ - عدّة الداعي: ١٨، أورده أيضاً في الحديث ١ من الباب ١٨ من أبواب الدعاء.

٢٢٠

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527