وسائل الشيعة الجزء ٦

وسائل الشيعة14%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 527

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 527 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 334074 / تحميل: 7176
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٦

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

٢٥ - ( باب جواز الجمع بين الصلاتين في وقت واحد، جماعة وفرادى لعذر )

٣٢١٤ / ١ - دعائم الإسلام: وروينا عن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام، انه رخص في الجمع بين الصلاتين: (بين) (١) الظهر والعصر، و (بين) (٢) المغرب والعشاء، في السفر، وفي مساجد الجماعة في الحضر إذا كان عذر من مطر [ أو برد أو ريح ] (٣) أو ظلمة، يجمع بين الصلاتين بأذان واحد واقامتين، يؤذن [ ويقيم ] (٤) ويصلي الاولى، فإذا سلم قام (مكانه) (٥)، فاقام (الصلاة) (٦) وصلى الثانية.

٣٢١٥ / ٢ - فقه الرضا عليه‌السلام: « وانما يمتد (١) وقت الفريضة بالنوافل، فلولا النوافل وعلة المعلول، لم يكن اوقات الصلاة ممدودة على قدر اوقاتها، فلذلك تؤخر الظهر ان احببت وتعجل العصر، إذا لم يكن هناك نوافل، ولا علة تمنعك ان تصليهما في اول وقتهما، وتجمع بينهما في السفر، إذ لا نافلة تمنعك من الجمع ».

٣٢١٦ / ٣ - السيد علي بن طاووس في كتاب الاقبال: عن كتاب النشر والطي، عن جماعة، وعن احمد بن علي المهلب: اخبرني الشريف

____________________________

الباب - ٢٥

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٤٠.

(١، ٢) ليس في المصدر.

(٣، ٤) أثبتناه من المصدر.

(٥، ٦) ليس في المصدر.

٢ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ٢.

(١) في نسخة: ينفد، منه « قده ».

٣ - إقبال الاعمال ص ٤٥٧.

١٤١

ابو القاسم علي بن محمّد بن علي بن القاسم الشعراني، عن ابيه، حدثنا سلمة بن الفضل الانصاري، عن ابي مريم، عن قيس بن حنان، عن عطية السعدي، عن حذيفة بن اليمان - في خبر طويل في كيفية اقامة النبي عليا (صلوات الله عليهما) علما يوم الغدير إلى ان قال - وتداكوا على رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، وعليّ (صلوات الله عليهما) بأيديهم، إلى ان صليت الظهر والعصر في وقت واحد، وباقي ذلك اليوم، إلى ان صليت العشاءان في وقت واحد... الخبر.

٣٢١٧ / ٤ - كتاب درست بن ابي منصور: عن فضل بن عباس، قال: قال أبوعبدالله عليه‌السلام: « لا بأس ان (تجمع كلتاهما) (١)، المغرب والعشاء، في السفر، قبل الشفق وبعد الشفق ».

٢٦ - ( باب جواز الجمع بين الصلاتين، لغير عذر أيضاً )

٣٢١٨ / ١ - الصدوق في الخصال: عن محمّد بن علي ماجيلويه، عن عمه محمّد بن ابي القاسم، عن محمّد بن علي القرشي، عن محمّد بن زياد البصري، عن عبدالله بن عبدالرحمن المدائني، عن ابي حمزة الثمالي، عن ثور بن سعيد، عن ابيه سعيد بن علاقة، عن امير المؤمنين عليه‌السلام قال: « الجمع بين الصلاتين، يزيد في الرزق ».

٣٢١٩ / ٢ - العياشي: عن محمّد بن مسلم، عن احدهما

____________________________

٤-كتاب درست بن أبي منصور ص ١٥٨.

(١) في المصدر: يجمعا.

الباب - ٢٦

١ - الخصال ص ٥٠٤ ح ٢.

٢ - تفسير العياشي ج ١ ص ٢٧٣ ح ٢٥٨، وعنه في البرهان ج ١ ص ٤١٢ ح ٥.

١٤٢

عليهما‌السلام، قال في صلاة المغرب في السفر: « لا يضرك أن تؤخر ساعة ثم تصليهما (١) إن (٢) احببت أن تصلي العشاء الآخرة، وان شئت مشيت ساعة إلى أن يغيب الشفق، ان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ صلى صلاة الهاجرة والعصر جميعا، والمغرب والعشاء الآخرة جميعا، وكان يؤخر ويقدم، ان الله تعالى قال: ( إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا ) (٣) انما عنى وجوبها على المؤمنين، لم يعن غيره، انه لو كان كما يقولون، لم يصل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ هكذا، وكان أخبر واعلم، ولو كان خيرا لامر به محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ».

٢٧ - ( باب استحباب الجمع بين العشاءين بجمع، بأذان وإقامتين )

٣٢٢٠ / ١ - عوالي اللآلي: عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، انه صلى المغرب والعشاء بجمع، بأذان واحد واقامتين.

٣٢٢١ / ٢ - دعائم الإسلام: عن علي عليه‌السلام « أنه لما دفع رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ من عرفات، مر حتى أتى المزدلفة، فجمع بها بين الصلاتين: المغرب والعشاء، باذان واحد وإقامتين ».

____________________________

(١) في العياشي والبرهان: تصليها.

(٢) في نسخة: إذا « منه قده ».

(٣) النساء: ٤: ١٠٣.

الباب - ٢٧

١ - عوالي اللآلي ج ١ ص ١٣٣ ح ١٩.

٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٣٢١.

١٤٣

٢٨ - ( باب جواز التنفل في وقت الفريضة بنافلتها وغيرها، ما لم يتضيق وقتها، ويكره بغيرها، وبها بعد خروج وقتها، حتى يصلي الفريضة )

٣٢٢٢ / ١ - فقه الرضا عليه‌السلام: « اعلم ان ثلاث صلوات، إذا حل وقتهن ينبغي لك ان تبدأ بهنّ، ولا تصلي بين أيديهنّ نافلة: صلاة استقبال النهار وهي الفجر، وصلاة استقبال الليل وهي المغرب، وصلاة يوم الجمعة، ولا تصلي النافلة في اوقات الفرائض ».

وقال عليه‌السلام (١) « واقض ما فاتك من صلاة الليل، اي وقت من ليل أو نهار، الا في وقت الفريضة »

وقال عليه‌السلام (٢) في موضع آخر: « ولا تصلي النافلة في اوقات الفرائض، الا ما جاءت من النوافل في اوقات الفرائض، مثل ثمان ركعات بعد زوال الشمس (٣)، ومثل ركعتي الفجر، فانه يجوز صلاتها بعد طلوع الفجر، ومثل ذلك تمام (٤) صلاة الليل والوتر، وتفسير ذلك انكم إذا ابتدأتم » إلى آخر ما يأتي.

٣٢٢٣ / ٢ - دعائم الإسلام: روينا عن ابي جعفر وابي عبدالله عليهما‌السلام، انهما قالا: « لا تصل نافلة وعليك فريضة قد

____________________________

الباب - ٢٨

١ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ٨، وعنه في البحار ج ٨٧ ص ٢٢ ح ٢.

(١) نفس المصدر ص ١٣.

(٢) نفس المصدر ص ٩.

(٣) في المصدر زيادة: وقبلها.

(٤) تمام: ليس في المصدر.

٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٤٠، وعنه في البحار ج ٨٧ ص ٤٨ ح ٤٤.

١٤٤

فاتتك، حتى تؤدي الفريضة ».

٣٢٢٤ / ٣ - وقال أبوجعفر عليه‌السلام: « ان الله لا يقبل نافلة الا بعد اداء الفريضة، فقال له رجل: وكيف ذلك جعلت فداك؟ قال: أرأيت لو كان عليك يوم من شهر رمضان، اكان لك ان تتطوع حتى تقضيه؟ قال: لا، قال: فكذلك الصلاة »

فهذا في الفوات أو في آخر وقت الصلاة، إذا كان المصلي إذا بدأ بالنافلة، فانه وقت الصلاة فعليه أن يبتدئ بالفريضة، فأما إذا كان في اول الوقت وحيث يبلغ ان يصلي النافلة، ثم يدرك الفريضة في وقتها (١)، فإنه يصليها.

قلت: الظاهر ان من قوله: فهذا إلى آخره، من كلام المصنف، وهو الحق الذي يؤيده غير واحد من الاخبار، والله العالم.

٢٩ - ( باب أن وقت فضيلة نافلة الظهر، بعد الزوال إلى أن يمضي قدمان، ووقت نافلة العصر إلى أربعة أقدام )

٣٢٢٥ / ١ - فقه الرضا عليه‌السلام: « وان كان معلولا حتى يبلغ ظل القامة قدمين أو أربعة اقدام، صلى الفريضة وقضى النوافل متى ما تيسر له القضاء - إلى ان قال - فإذا زالت الشمس، فقد دخل وقت الصلاة، وله مهلة في التنفل والقضاء والنوم والشغل، إلى أن يبلغ ظل قامته قدمين بعد الزوال، فإذا بلغ ظل قامته قدمين بعد الزوال فقد

____________________________

٣ - المصدر السابق ج ١ ص ١٤٠، وعنه في البحار ج ٨٧ ص ٤٨ ح ٤٤.

(١) في المصدر: قبل خروج الوقت.

الباب - ٢٩

١ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ٢، وعنه في البحار ج ٨٣ ص ٣١ ح ١٢.

١٤٥

وجب عليه أن يصلي الظهر، في استقبال القدم الثالث، وكذلك يصلي العصر إذا صلى في آخر الوقت، في استقبال القدم الخامس ».

٣٠ - ( باب ابتداء النوافل، عند طلوع الشمس، وعند غروبها، وعند قيامها، وبعد الصبح، وبعد العصر، هل يكره أم لا؟ )

٣٢٢٦ / ١ - ابن شهر آشوب في المناقب: عن علي بن محمّد، عن ابيه، رفعه قال: قال رجل لابي عبدالله عليه‌السلام: ان الشمس تطلع بين قرني الشيطان، قال: « نعم، ان ابليس اتخذ عرشا بين السماء والأرض، فإذا طلعت الشمس وسجد في ذلك الوقت الناس، قال ابليس: ان بني آدم يصلون لي ».

٣٢٢٧ / ٢ - المجازات النبوية للسيد الرضي (رحمه الله): عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: « إذا طلع حاجب (١) الشمس، فلا تصلوا حتى تبرز، وإذا غاب حاجب الشمس، فلا تصلوا حتى تغيب ».

وعنه (٢) صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، وقد ذكر صلاة العصر: « ولا

____________________________

الباب - ٣٠

١ - المناقب لابن شهر آشوب ج ٤ ص ٢٥٧، وعنه في البحار ج ٨٣ ص ١٥١ ح ١٥.

٢ - المجازات النبوية ص ٣٧٤ ح ٢٩٠، وعنه في البحار ج ٨٣ ص ١٥٠ ح ١٤.

(١) في هامش المخطوط: قال السيد: المراد بحاجب الشمس أول ما يبدو من قرصها (منه قدس سره).

(٢) المجازات النبوية ص ٤٣٢ ح ٣٥٠، وعنه في البحار ج ٨٣ ص ١٥١.

١٤٦

صلاة بعدها حتى ترى الشاهد (٣) ».

٣٢٢٨ / ٣ - عوالي اللآلي: عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، انه قال: « لا يتحرى الرجل، فيصلي عند طلوع الشمس، ولا عند غروبها ».

وعنه (١) صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ قال: « ان الشمس تطلع بين قرني الشيطان، فلا تصلوا لطلوعها ».

٣٢٢٩ / ٤ - البحار: عن مجموع الدعوات للشيخ ابي محمّد هارون بن موسى التلعكبرى، في وصف صلاة الاستخارة، عن الصادق عليه‌السلام، ويأتي، قال عليه‌السلام: « فتوقف إلى أن تحضر صلاة مفروضة، ثم قم فصلّ ركعتين كما وصفت لك، ثم صلّ الصلاة المفروضة، أو صلهما بعد الفرض، ما لم تكن الفجر والعصر، فأما الفجر فعليك بعدها بالدعاء، إلى ان تبسط الشمس ثم صلهما، واما العصر فصلهما قبلها ».. الخبر.

٣٢٣٠ / ٥ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام، انه قال: « ما أحب أن اقصر عن تمام احدى وخمسين ركعة، في كلّ يوم وليلة - إلى ان قال - وأربع قبل العصر (١)، ثم صلاة الفريضة، ولا صلاة بعد ذلك (حتى تغرب) (٢) الشمس ».. الخبر.

____________________________

(٣) في هامش المخطوط: « المراد بالشاهد هذا: النجم، والمغرب يسمّون الكوكب: شاهد الليل كأنه يشهد بإدبار النهار وإقبال الظلام » (منه قدّس سرّه).

٣ - عوالي اللآلي ج ١ ص ١٤٨ ح ٨٩.

(١) المصدر نفسه ج ١ ص ٣٥ ح ١٧.

٤ - البحار ج ٩١ ص ٢٣٧.

٥ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٠٨.

(١) في المصدر: صلاة العصر.

(٢) وفيه: إلى غروب.

١٤٧

٣١ - ( باب عدم كراهة القضاء في وقت من الأوقات وكذا صلاة الطواف، والكسوف، والإحرام والأموات )

٣٢٣١ / ١ - السيد علي بن طاووس في رسالة المواسعة والمضايقة: نقلا عن اصل عبيد الله بن علي الحلبي، المعروض على الصادق عليه‌السلام، قال: « خمس صلوات يصلين على كلّ حال، متى ذكره ومتى أحب: صلاة فريضة نسيها، يقضيها مع غروب الشمس وطلوعها وصلاة ركعتي الاحرام، وركعتي الطواف، والفريضة، وكسوف الشمس، عند طلوعها وعند غروبها ».

٣٢ - ( باب استحباب الاهتمام بمعرفة الاوقات، وكثرة ملاحظة أوقات الفضيلة )

٣٢٣٢ / ١ - الشيخ المفيد في مجالسه: عن محمّد بن عمر الجعابي، عن احمد بن محمّد بن عقدة، عن احمد بن يحيى، عن محمّد بن علي، عن ابى بدر (١)، عن عمرو بن يزيد بن مرة، عن سويد بن غفلة، عن علي بن ابي طالب عليه‌السلام، قال: " قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: ما من عبداهتم بمواقيت الصلاة، ومواضع الشمس، الا ضمنت له الروح عند الموت، وانقطاع الهموم والاحزان، والنجاة من النار، كنا مرة رعاة الابل، فصرنا اليوم رعاة

____________________________

الباب - ٣١

١ - رسالة المواسعة والمضايقة ص ١، وعنه في البحار ج ٨٨ ص ٢٩٩ ح ٦

الباب - ٣٢

١ - أمالي المفيد ص ١٣٦ ح ٥، وعنه في البحار ج ٨٣ ص ٩ ح ٥

(١) هذا هو الصحيح، وكان في المخطوط « أبي زيد » وفي هامشه « بدر - خ ل ».

١٤٨

الشمس ».

٣٢٣٣ / ٢ - فقه الرضا عليه‌السلام: « انتم رعاة الشمس والنجوم »

٣٢٣٤ / ٣ - دعائم الإسلام: روينا عن علي (صلوات الله عليه)، انه قال في حديث: « شيعتنا رعاة الشمس والقمر والنجوم، يعني (التحفظ من) (١) مواقيت الصلوات ».

٣٢٣٥ / ٤ - القطب الراوندي في لب اللباب: عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: « إذا انزل الله عاهة من السماء عوفي منها حملة القرآن، ورعاة الشمس، اي الحافظون لاوقات الصلوات، وعمّار المساجد ».

٣٣ - ( باب تأكد استحباب صلاة الظهر في أول وقتها )

٣٢٣٦ / ١ - الجعفريات: اخبرني محمّد، حدثني موسى، حدثنا ابي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمّد، عن ابيه عليهم‌السلام، ان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ قال: « إذا اشتد الحر فأبردوا في الصلاة، فان شدة الحر من فيح (١) جهنم ».

ورواه في العوالي (٢) عنه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، مثله وفيه:

____________________________

٢ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ٢.

٣ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٥٦.

(١) في المصدر: « للوقوف على » وهو الأظهر.

٤ - لب اللباب: مخطوط.

الباب - ٢٣

١ - الجعفريات ص ٥٢.

(١) في المصدر: قيح.

(٢) عوالي اللآلي ج ١ ص ١٦١ ح ١٥٢

١٤٩

« بالصلاة ».

قلت: ذكرنا الخبر تبعاً للأصل، وانما اخرجه هنا تبعا للصدوق، حيث فسر الابراد بالتعجيل، واخذ ذلك من البريد، والحق وفاقا للاصحاب ان المراد التأخير إلى البرد، وهو المناسب للعلة، كما لا يخفى.

٣٢٣٧ / ٢ - دعائم الإسلام: وروينا عن جعفر بن محمّد عليه‌السلام، انه كان يأمر بالابراد بصلاة الظهر، في شدة الحر، وذلك ان يؤخر (١) بعد الزوال شيئا.

٣٢٣٨ / ٣ - كتاب العلاء: عن محمّد بن مسلم، قال: مرّ بي أبوجعفر عليه‌السلام بمسجد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، [ زوال الشمس ] (١) وأنا أصلي، فلقيني بعد فقال: « إياك أن تصلي الفريضة في تلك الساعة، أتؤديها في شدّة الحر؟ » يعنى الظهر، قلت: إني كنت أتنفل.

٣٤ - ( باب أن وقت صلاة الليل بعد انتصافه )

٣٢٣٩ / ١ - دعائم الإسلام: سئل أبوجعفر الباقر عليه‌السلام عن وقت صلاة الليل، فقال: « الوقت الذي جاء عن جدي رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، أنه قال فيه: ينادي منادي الله عزّوجلّ هل

____________________________

٢- دعائم الإسلام ج ١ ص ١٤٠، وعنه في البحار ج ٨٣ ص ٤٦ ح ٢٣.

(١) في المصدر: تؤخر.

٣ - أصل علاء بن رزين ص ١٥٤.

(١) أثبتناه من المصدر.

الباب - ٣٤.

١ - بل ارشاد القلوب ص ٩٢، وعنه في البحار ج ٨٧ ص ٢٢٢ ح ٣٢.

١٥٠

من داع فاجيبه، هل من مستغفر فاغفر له » قال السائل: وما هو؟ قال: « الوقت الذي وعد يعقوب فيه بنيه بقوله: ( سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّي ) (١) » قال: وما هو؟ قال: « الوقت الذي قال الله فيه: ( وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ ) (٢) ان صلاة الليل في آخره افضل منها قبل ذلك، وهو وقت الإجابة ». الخبر.

ويأتي ان وقت النداء في غير ليلة الجمعة نصف الليل.

٣٢٤٠ / ٢ - وعن علي بن الحسين، ومحمّد بن علي عليهما‌السلام، انهما ذكرا وصية علي عليه‌السلام، وساق الوصية إلى أن قال: قالا « قال عليه‌السلام: وأوصيكم بقيام الليل، من اول زوال الليل إلى آخره، فان غلبكم النوم ففي آخره، فمن منع بمرض فان الله يعذر بالعذر ».

٣٥ - ( باب جواز تقديم صلاة الليل والوتر على الانتصاف بعد صلاة العشاء لعذر كمسافر أو شباب تمنعه رطوبة رأسه وخائف الجنابة أو البرد أو النوم

أو مريض أو نحو ذلك )

٣٢٤١ / ١ - دعائم الإسلام: عن ابي عبدالله عليه‌السلام، قال: « صل (١) صلاة الليل متى شئت (٢)، من اول الليل، أو من آخره، بعد

____________________________

(١) يوسف ١٢: ٩٨.

(٢) آل عمران ٣: ١ ٧.

٢ - دعائم الإسلام ج ٢ ص ٣٥١.

الباب - ٣٥.

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٣٩.

(١) ليس في المصدر.

(٢) في المصدر: شئت ان تصليها فصلها.

١٥١

ان تصلي العشاء الآخرة، وتوتر بعد صلاة الليل ».

٣٢٤٢ / ٢ - وعن امير المؤمنين عليه‌السلام: « أوصيكم بقيام الليل، من اوله إلى آخره، فان غلبكم (١) النوم ففي آخره ».

٣٦ - ( باب استحباب اختيار قضاء صلاة الليل بعد الفجر على تقديمها قبل انتصاف الليل واستحباب تأخير التقديم إلى ثلث الليل )

٣٢٤٣ / ١ - دعائم الإسلام: عن ابي عبدالله عليه‌السلام، انه سئل عن رجل من صلحاء مواليه، شكا ما يلقى من النوم، وقال: اني اريد القيام لصلاة الليل، فيغلبني النوم حتى اصبح، فربما قضيت صلاة الليل، في الشهر المتتابع، والشهرين (١)، فقال أبوعبدالله عليه‌السلام: « قرة عين له، والله » ولم يرخص له في الوتر أول الليل، وقال: « الوتر قبل الفجر ».

٣٢٤٤ / ٢ - كتاب درست بن ابي منصور: عن ابن مسكان، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله عليه‌السلام، قال: قلت له: الرجل يفوته صلاة عشر ليال، ايصلي اول الليل أو يقضي؟ قال: « لا بل يقضي، اني اكره ان يتخذ ذلك خلقا »

____________________________

٢ - المصدر السابق ج ٢ ص ٣٥٠

(١) في المصدر: غلب عليكم.

الباب - ٣٦.

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٠٤

(١) في المصدر: والشهرين في النهار.

٢ - كتاب درست بن أبي منصور ص ١٥٩.

١٥٢

٣٧ - ( باب أن آخر وقت صلاة الليل طلوع الفجر، واستحباب تخفيفها مع ضيق الوقت، وتأخيرها عن الوتر، مع خوف الفوت )

٣٢٤٥ / ١ - فقه الرضا عليه‌السلام: « فان قمت من الليل، ولم يكن عليك وقت، بقدر ما تصلي صلاة الليل، على ما تريد، فصلها وادرجها ادراجا، فان خشيت (ان يطلع) (١) الفجر، فصل ركعتين والوتر في ثالثة، فان طلع الفجر فصل ركعتي الفجر، وقد مضى الوتر بما فيه ».

٣٢٤٦ / ٢ - كتاب درست بن ابي منصور: عن هشام بن سالم، عن ابي عبدالله عليه‌السلام، قال: سألته عن رجل خاف الفجر فأوتر، ثم تبين له ان عليه ليل، قال: « ينقض وتره بركعة، ثم يصلي ».

٣٢٤٧ / ٣ - عوالي اللآلي: عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ انه قال - وقد سئل عن صلاة الليل فقال -: « صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خفت الصبح، فأوتر بواحدة ».

٣٢٤٨ / ٤ - وعنه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، قال: « إذا طلع الفجر، فقد ذهب كلّ صلاة الليل والوتر، فأوتروا قبل طلوع الفجر ».

____________________________

الباب - ٣٧

١ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ١٣.

(١) في المصدر: فطلع.

٢ - كتاب درست بن أبي منصور ص ١٦٦

٣ - عوالي اللآلي ج ١ ص ١٢٩ ح ٤.

٤ - عوالي اللالي ج ١ ص ١٣١ ح ١٣.

١٥٣

٣٨ - ( باب أن من صلى أربع ركعات من صلاة الليل، فطلع الفجر استحب له اكمالها قبل الفريضة مخففة )

٣٢٤٩ / ١ - فقه الرضا عليه‌السلام: « وان كنت صليت من صلاة الليل اربع ركعات، قبل طلوع الفجر، فاتم الصلاة، طلع الفجر ام لم يطلع ».

وقال عليه‌السلام في موضع آخر (١): « انكم إذا ابتدأتم بصلاة الليل قبل طلوع الفجر، وقد طلع الفجر وقد صليت منها ست ركعات أو اربعا، بادرت وادرجت باقي الصلاة والوتر ادراجا، ثم صليتم الغداة ».

٣٩ - ( باب استحباب تقديم ركعتي الفجر على طلوعه، بعد صلاة الليل، بل مطلقاً )

٣٢٥٠ / ١ - فقه الرضا عليه‌السلام: « ثم صل ركعتي الفجر قبل الفجر ».

وقال عليه‌السلام في موضع (١): « واعلم ان ثلاث صلوات، إذا حل وقتهن ينبغي لك ان تبتدئ بهن، لا تصلّ بين ايديهن نافلة: صلاة استقبال النهار وهي الفجر »... الخبر.

٣٢٥١ / ٢ - كتاب عبدالله بن يحيى الكاهلي: قال: حدثني محمّد بن

____________________________

الباب - ٣٨

١ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ١٣.

(١) نفس المصدر ص ٩.

الباب - ٣٩

١ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ١٣، وعنه في البحار ج ٧٨ ص ٣١١ ح ٦.

(١) نفس المصدر ص ٨.

٢ - كتاب عبدالله بن يحيى الكاهلي ص ١١٥ وعنه في البحار ج ٨٧ ص ٢٢٥ ح ٣٦.

١٥٤

سنان، قال: سمعت ابا عبدالله عليه‌السلام، يقول: « صلاة الليل ثلاث عشرة ركعة، منها ركعتا الغداة الركعتان اللّتان (١) عند الفجر، وكان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ يصلي قبل طلوع الفجر ».

٤٠ - ( باب جواز صلاة ركعتي الفجر قبل الفجر وعنده وبعده )

٣٢٥٢ / ١ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام، قال: « وقت صلاة ركعتي الفجر بعد الفجر (١) ».

وعنه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ أيضاً: « لا بأس ان تصليهما قبل الفجر ».

وعنه عليه‌السلام في صفة صلاة النبي (٢) صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: « ثم يقوم إذا طلع الفجر فيتطهر ويستاك ويخرج إلى المسجد فيصلي ركعتي الفجر... » الخبر.

٣٢٥٣ / ٢ - فقه الرضا عليه‌السلام: « ثم صل ركعتي الفجر قبل الفجر وعنده وبعده (١) ولا باس بأن تصليهما إذا بقي من الليل ربع وكلما قرب من الفجر كان أفضل »

____________________________

(١) في الأصل: « التي »، وما في المتن من البحار.

الباب - ٤٠

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٣٩.

(١) في المصدر: بعد اعتراض الفجر.

(٢) نفس المصدر ج ١ ص ٢١١، وعنه في البحار ج ٧٨ ص ٢٢٧.

٢ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ١٣، وعنه في البحار ج ٨٧ ص ٣١١ ح ٦

(١) في المصدر زيادة: فاقرأ فيهما قل يا ايها الكافرون وقل هو الله احد.

١٥٥

٣٢٥٤ / ٣: عوالي اللآلي: عن ابن عباس - عن (١) رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ في حديث - قال: وكان يصلي ركعتي الفجر إذا سمع الاذان ويخففهما.

٤١- ( باب استحباب تفريق صلاة الليل، بعد انتصافه أربعاً، وأربعاً، وثلاثاً،

كالظهرين، والمغرب )

٣٢٥٥ / ١ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام، انه قال: " كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ يقوم من الليل (١)، وذلك [ أشد ] (٢) القيام، [ كان ] (٣) إذا صلى العشاء الآخرة، أمر بوضوئه، وسواكه، فوضع (٤) عند رأسه مخمرا (٥)، ثم يرقد ما شاء الله، ثم يقوم فيستاك، ويتوضأ، ويصلي اربع ركعات، ثم يرقد ما شاء الله، ثم يقوم فيتوضأ، ويستاك، ويصلي اربع ركعات، يفعل ذلك مرارا، حتى إذا قرب الصبح، أوتر بثلاث، ثم يصلي ركعتين جالساً، وكان كلما قام قلب بصره في السماء، ثم قرأ الآيات من سورة آل عمران: ( إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ) إلى قوله: ( لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ ) (٦)

____________________________

٣ - عوالي اللآلي ج ١ ص ١٨٢ ح ٢٤٥.

(١) في المصدر: أن.

الباب - ٤١

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢١١، وعنه في البحار ج ٨٧ ص ٢٢٦ ح ٤٠

(١) في المصدر زيادة: مراراً.

(٢) (٣) أثبتناه من المصدر.

(٤) في المصدر: فيوضع.

(٥) التخمير: التغطية، ومخمِّر: اي مغطى، واخمرة: ستره (مجمع البحرين - خمر - ج ٣ ص ٢٩٢ ولسان العرب ج ٤ ص ٢٥٦).

(٦) آل عمران ٣: ١٩٠ - ١٩٤.

١٥٦

ثم يقوم إذا طلع الفجر، فيتطهر، ويستاك، ويخرج إلى المسجد، فيصلي ركعتي الفجر، ويجلس إلى ان يصلي الفجر ».

٤٢ - ( باب استحباب تأخير صلاة الليل إلى آخره، وكون الوتر بين الفجرين )

٣٢٥٦ / ١ - دعائم الإسلام: سئل أبوجعفر الباقر عليه‌السلام عن وقت صلاة الليل - إلى أن قال - قال عليه‌السلام: « إنّ صلاة الليل في آخره أفضل منها قبل ذلك، وهو وقت الإجابة، وهي هدية المؤمن إلى ربّه، فأحسنوا هداياكم إلى ربّكم يحسن الله جوائزكم، فإنّه لا يواظب عليها إلّا مؤمن أو صدّيق ».

٤٣ - ( باب ما يعرف به انتصاف الليل )

٣٢٥٧ / ١ - العيّاشي في تفسيره: قال محمّد الحلبي، عن أحدهما عليه‌السلام: « وغسق الليل نصفها، بل زوالها ».

٤٤ - ( باب استحباب قضاء صلاة الليل بعد الصبح، أو بعد العصر )

٣٢٥٨ / ١ - دعائم الإسلام: عن أميرالمؤمنين عليه‌السلام قال: « من

____________________________

الباب - ٤٢.

١ - دعائم الإسلام: لم نجده في الدعائم، بل وجدناه في إرشاد القلوب ص ٩٢، وعنه في البحار ج ٨٧ ص ٢٢٢ ح ٣٢.

الباب - ٤٣

١ - تفسير العياشي ج ٢ ص ٣٠٩ ح ١٣٩.

الباب - ٤٤

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٠٣، وعنه في البحار ج ٨٧ ص ٢٢٢ ح ٣٣.

١٥٧

أصبح ولم يوتر فليوتر إذا أصبح ».

٣٢٥٩ / ٢ - محمّد بن مسعود العيّاشي في تفسيره: عن المفضّل بن عمر قال: قلت لأبي عبدالله عليه‌السلام: جعلت فداك، تفوتني صلاة الليل فأصلّي الفجر، فلي أن اُصلّي بعد صلاة الفجر ما فاتني من صلاة وأنا في مصلّاي قبل طلوع الشمس؟ فقال: « نعم، ولكن لا تعلم به أهلك فتتّخذه سنة، فيبطل قول الله عزّوجلّ: ( وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ ) (٣) ».

٤٥ - ( باب استحباب تعجيل قضاء ما فات نهاراً ولو بالليل وكذا ما فات ليلاً، وجواز الموافقة بين وقت القضاء والأداء )

٣٢٦٠ / ١ - دعائم الإسلام: عن أبي جعفر محمّد بن علي عليهما‌السلام في حديث « ولا تدع أن تقضي نافلة النهار في الليل ».

٣٢٦١ / ٢ - وعن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام في قول الله عزّوجلّ: ( الَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ ) (١) قال: « هذا في التطوّع، من حفظ عليه وقضى ما فاته منه ».

وقال: « كان عليّ بن الحسين عليهما‌السلام يفعل ذلك،

____________________________

٢ - تفسير العياشي ج ١ ص ١٦٥ ح ١٧، وعنه في البحار ج ٨٧ ص ٢٦٦ ذيل حديث ٣٧.

(١) آل عمران ٣: ١٧.

الباب - ٤٥

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٩٦.

٢ - المصدر السابق ج ١ ص ٢١٤ باختلاف يسير في اللفظ، وعنه في البحار ج ٨٧ ص ٤٨ ح ٤٤.

١ - المعارج ٧٠: ٢٣.

١٥٨

يقضي بالنهار ما فاته بالليل، وبالليل ما فاته بالنهار ».

٣٢٦٢ / ٣ - فقه الرضا عليه‌السلام: « وإن كان عليك قضاء صلاة الليل فقمت وعليك الوقت بقدر ما تصلّي الفائتة من صلاة الليل فابدأ بالفائتة، ثم صلّ صلاة ليلتك، وإن كان الوقت بقدر ما تصلّي واحدة فصل صلاة ليلتك لئلّا تصيرا جميعا قضاء، ثم اقض الصلاة الفائتة من الغد، واقض ما فاتك من صلاة الليل أيّ وقت شئت (١) من ليل أو نهار ».

وقال عليه‌السلام (٢) في قوله تعالى: ( الَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ ) (٣) قال: « يدومون على أداء الفرائض والنوافل، فإن فاتهم بالليل قضوا بالنهار، وان فاتهم بالنهار قضوا بالليل ».

٣٢٦٣ / ٤ - كتاب جعفر بن محمّد بن شريح: عن حميد بن شعيب، عن جابر الجعفي قال: سمعت ابا عبدالله عليه‌السلام، قال: « ان ابا جعفر عليه‌السلام كان يقول: إني أحب أن أدوم على العمل، إذا عودته نفسي، وإن فاتني من الليل قضيته من النهار، وان فاتني من النهار قضيته بالليل، وإن أحب الاعمال إلى الله ما ديم عليها ».

____________________________

٣ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ١٣.

(١) شئت: ليس في المصدر.

(٢) فقه الرضا عليه‌السلام ص ٢.

(٣) المعارج ٧٠: ٢٣.

٤ - كتاب جعفر بن محمّد بن شريح ص ٧٣، وعنه في البحار ج ٨٧ ص ٣٧ ح ٢٥

١٥٩

٤٦ - ( باب جواز التطوع بالنافلة اداء وقضاء لمن عليه فريضة

واستحباب الابتداء بالفريضة )

٣٢٦٤ / ١ - دعائم الإسلام: وروينا عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن آبائه، عن علي (صلوات الله عليه وعلى الائمة من ولده): « أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ نزل في بعض أسفاره بواد فبات به، فقال: من يكلؤنا الليلة؟ فقال بلال: أنا يا رسول الله، فنام الناس (١) جميعا، فما ايقظهم الا حر الشمس، فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: ما هذا يا بلال؟ فقال: اخذ بنفسي الذي اخذ بأنفاسكم يا رسول الله، فقال صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: تنحوا من هذا الوادي الذي اصابتكم فيه هذه الغفلة، فانكم بتّم بوادي الشيطان، ثم توضأ وتوضأ الناس، وأمر بلالا فأذن، وصلى ركعتي الفجر، ثم أقام فصلى الفجر.

٣٢٦٥ / ٢ - الشيخ المفيد في الرسالة السهوية: عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ أنه قال: « لا صلاة لمن عليه صلاة ». يريد أنه لا نافلة لمن عليه فريضة.

٣٢٦٦ / ٣ - الشهيد الثاني في روض الجنان: في كلام له: ويؤيده صحيحة زرارة ايضا، قال: قلت لابي جعفر عليه‌السلام، أصلّي نافلة وعليّ فريضة، أو في وقت فريضة، قال: « لا انه لا تصلى نافلة في

____________________________

الباب - ٤٦

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٤١، وعنه في البحار ج ٨٧ ص ٤٨ ح ٤٤.

(١) في المصدر: فنام ونام الناس معه.

٢ - الرسالة السهوية ص ١١.

٣ - روض الجنان ص ١٨٤.

١٦٠

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

السلام) قال: ما استوى رجلان في حسب ودين قطّ إلّا كان أفضلهما عند الله عزّ وجلّ آدبهما، قال: قلت: قد علمت فضله عند الناس في النادي والمجلس فما فضله عند الله؟ قال بقراءة القرآن كما انزل، ودعائه من حيث لا يلحن، وذلك الدعاء الملحون لا يصعد إلى الله.

[ ٧٧٨٢ ] ٤ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: قال النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : إنّ الرجل الأعجمي من أُمتي ليقرأ القرآن بعجمته(١) فترفعه الملائكة على عربيّته.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في قراءة الأخرس(٢) .

٣١ - باب استحباب الإكثار من قراءة الإخلاص وتكرارها ألف مرة في كلّ يوم وليلة وكراهة تركها

[ ٧٧٨٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن بدر، عن محمّد بن مروان، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: من قرأ( قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ) مرّة بورك عليه، ومن قرأها مرّتين بورك عليه وعلى أهله، ومن قرأها ثلاث مرّات بورك عليه وعلى أهله وعلى جيرانه، ومن قرأها اثنتى عشرة مرّة بنى الله له اثني عشر قصراً في الجنّة، فتقول الحفظة: اذهبوا بنا إلى قصور أخينا فلان فننظر إليها ومن قرأها مائة مرّة غفرت له ذنوب خمسة وعشرين

____________________

٤ - الكافي ٢: ٤٣٥/١.

(١) في نسخة: بعجميّته. هامش المخطوط.

(٢) تقدم ما يدل عليه في الحديث ٢ من الباب ٢١ من هذه الأبواب وما يدل على حكم الأخرس في الباب ٥٩ من أبواب القراءة في الصلاة.

الباب ٣١

فيه ١١ حديثاً

١ - الكافي ٢: ٤٥٣/١.

٢٢١

سنة ما خلا الدماء والأموال، ومن قرأها أربعمائة مرّة كان له أجر أربعمائة شهيد كلّهم قد عقر جواده وأريق دمه، ومن قرأها ألف مرّة في يوم وليلة لم يمت حتّى يرى مقعده من(١) الجنّة أو ترى له.

[ ٧٧٨٤ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) أنّ النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) صلّى على سعد بن معاذ فقال: لقد وافى من الملائكة سبعون ألفاً( ومنهم) (٢) جبرئيل يصلّون عليه، فقلت له: يا جبرئيل، بم يستحقّ صلاتكم عليه؟ فقال: بقراءته ( قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ) قائماً وقاعداً وراكباً وماشياً وذاهباً وجائياً.

ورواه الصدوق في( ثواب الأعمال ): عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن إبراهيم بن هاشم (٣) .

وفي( المجالس) و( التوحيد) عن أبيه، عن سعد، عن إبراهيم بن هاشم، مثله (٤) .

[ ٧٧٨٥ ] ٣ - وعن أبي علي الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن يعقوب بن شعيب، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: كان أبي( عليه‌السلام ) يقول: ( قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ) ثلث القرآن، و( قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُ‌ونَ ) ربع القرآن.

[ ٧٧٨٦ ] ٤ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن إدريس الحارثي، عن محمّد بن سنان، عن مفضّل بن عمر قال: قال أبو عبد الله

____________________

(١) في المصدر: في.

٢ - الكافي ٢: ٤٥٥/١٣.

(٢) في المصدر: وفيهم.

(٣) ثواب الأعمال: ١٥٦/٦.

(٤) أمالي الصدوق: ٣٢٣/٥، والتوحيد: ٩٥/١٣.

٣ - الكافي ٢: ٤٥٤/٧.

٤ - الكافي ٢: ٤٥٧/٢٠.

٢٢٢

( عليه‌السلام ) : يا مفضّل، احتجز من الناس كلّهم ببسم الله الرحمن الرحيم وبـ( قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ) ، اقرأها عن يمينك وعن شمالك ومن بين يديك ومن خلفك ومن فوقك ومن تحتك، فاذا دخلت على سلطان جائر فاقرأها حين تنظر إليه ثلاث مرّات، واعقد بيدك اليسرى ثمّ لا تفارقها حتّى تخرج من عنده.

[ ٧٧٨٧ ] ٥ - محمّد بن علي بن الحسين في( المجالس) وفي( معاني الأخبار): عن أحمد بن محمّد بن يحيى، عن أبيه، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن نوح بن شعيب، عن عبيد الله بن عبد الله الدهقان، عن عروة بن أخي شعيب العقرقوفي، عن شعيب، عن أبي بصير، عن الصادق، عن آبائه ( عليهم‌السلام ) - في حديث - عن سلمان أنّه قال: سمعت حبيبي رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) يقول: من قرأ( قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ) مرّة فقد قرأ ثلث القرآن، ومن قرأها مرّتين فقد قرأ ثلثي القرآن، ومن قرأها ثلاثاً فقد ختم القرآن.

[ ٧٧٨٨ ] ٦ - وفي( ثواب الأعمال) عن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد، عن محمّد بن حسان، عن إسماعيل بن مهران، عن الحسن بن علي، عن أبي عبد الله، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: من مضت له جمعة ولم يقرأ فيها( قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ) ثمّ مات مات على دين أبي لهب.

أقول: هذا وأمثاله محمول على من تركها استخفافاً بها أو جحوداً لفضلها.

ورواه البرقي في( المحاسن) عن إسحاق بن عمّار، مثله (١) .

____________________

٥ - أمالي الصدوق: ٣٧/٥، ومعاني الأخبار: ٢٣٥، أورد قطعة منه في الحديث ١٢ من الباب ٧ من أبواب الصوم المندوب.

٦ - ثواب الأعمال: ١٥٦/٢.

(١) المحاسن: ٩٥/٥٤.

٢٢٣

وفي( عقاب الأعمال ): عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن إسحاق بن عمّار، مثله (١) .

[ ٧٧٨٩ ] ٧ - وفي( ثواب الأعمال) بالاسناد السابق عن الحسن بن علي، عن صندل (٢) عن هارون بن خارجة قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يقول: من أصابه مرض أو شدّة لم يقرأ في مرضه أو شدّته( قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ) ثم مات في مرضه أو في تلك الشدّة التي نزلت به فهو في أهل النار.

وفي( عقاب الأعمال ): عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن إسماعيل بن مهران، عن الحسن بن علي، مثله (٣) .

ورواه البرقي في( المحاسن) عن إسماعيل بن مهران، مثله (٤) .

[ ٧٧٩٠ ] ٨ - وفي( ثواب الأعمال) عن أبيه، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن الحسن بن علي بن عثمان، عن رجل، عن حفص بن غياث قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يقول لرجل: أتحب البقاء في الدنيا؟ قال: نعم، قال: ولم؟ قال: لقراءة ( قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ) فسكت عنه ثمّ قال لي بعد ساعة: يا حفص، من مات من أوليائنا وشيعتنا ولم يحسن القرآن علّم في قبره ليرفع الله به في درجته، فانّ درجات الجنة على قدر عدد آيات القرآن فيقال لقارىء القرآن: اقرأ وأرقا (٥) .

[ ٧٧٩١ ] ٩ - وفي( عقاب الأعمال) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن

____________________

(١) عقاب الأعمال: ٢٨٢.

٧ - ثواب الأعمال: ١٥٦/٣.

(٢) في عقاب الأعمال: مندل ( هامش المخطوط ).

(٣) عقاب الأعمال: ٢٨٣.

(٤) المحاسن: ٩٦/٥٥.

٨ - ثواب الأعمال: ١٥٧/١٠.

(٥) في المصدر: وارق.

٩ - عقاب الأعمال: ٢٨٢.

٢٢٤

محمّد بن خالد، عن إسماعيل بن مهران، عن الحسن بن علي، عن أبي عبد الله المؤمن، عن ابن مسكان، عن سليمان بن خالد قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يقول: من مضت به(١) ثلاثة أيّام ولم يقرأ فيها( قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ) فقد خذل ونزع ربقة الإيمان من عنقه، وإن مات في هذه الثلاثة كان كافراً بالله العظيم.

ورواه البرقي في( المحاسن) عن إسماعيل بن مهران، مثله (٢) .

[ ٧٧٩٢ ] ١٠ - وفي كتاب( التوحيد ): عن الحسين بن إبراهيم، عن محمّد ابن أبي عبد الله، عن موسى بن عمران النخعي، عن عمّه الحسين بن يزيد النوفلي، عن علي بن سالم، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: من قرأ: ( قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ) مرّة واحدة فكأنّما قرأ ثلث القرآن وثلث التوراة وثلث الإنجيل وثلث الزبور.

[ ٧٧٩٣ ] ١١ - وفي( معاني الأخبار ): عن محمّد بن أحمد الأسدي، عن محمّد بن الحسن بن هارون بن يزيد، عن عبد الله بن معاذ، عن أبيه، عن شعبة، عن علي بن مدرك، عن إبراهيم النخعي، عن الربيع بن خثيم، عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : أيعجز أحدكم أن يقرأ كلّ ليلة ثلث القرآن؟ قالوا: ومن يطيق ذلك؟ قال: ( قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ) ثلث القرآن.

أقول: تقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

____________________

(١) في المصدر: له.

(٢) المحاسن: ٩٥/٥٤.

١٠ - التوحيد: ٩٥/١٥.

١١ - معاني الأخبار: ١٩١.

(٣) تقدم في الأبواب ٧ و ٢٣ و ٢٤ و ٥٤، وفي الأحاديث ١ و ٢ و ٣ و ٦ و ٧ من الباب ٥٦، وفي الحديث ١١ من الباب ٦٦ من أبواب القراءة.

(٤) يأتي في الباب ٣٣ و ٣٤ من هذه الأبواب، وفي الأحاديث ١ و ٢ و ٣ من الباب ٢٩ من =

٢٢٥

٣٢ - باب استحباب قراءة المسبّحات عند النوم

[ ٧٧٩٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمّد بن حسان، عن إسماعيل بن مهران، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة، عن محمّد بن سكين، عن عمرو بن شمر، عن جابر قال: سمعت أبا جعفر( عليه‌السلام ) يقول: من قرأ المسبّحات كلّها قبل أن ينام لم يمت حتّى يدرك القائم، وإن مات كان في جوار محمّد( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) (١) .

ورواه الصدوق في( ثواب الأعمال) عن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد، عن محمّد بن حسّان (٢) .

٣٣ - باب استحباب قراءة التوحيد عند النوم مائة مرة، أو خمسين أو أحد عشر

[ ٧٧٩٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن خالد، والحسين بن سعيد جميعاً، عن النضر بن سويد، عن يحيى الحلبي، عن أبي أسامة، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سمعته يقول: من قرأ ( قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ) مائة مرّة حين يأخذ مضجعه غفر

____________________

= أبواب التعقيب، ويأتي ما يدلّ عليه وعلى غيره في الحديث ٨ من الباب ٢٠، وفي الأحاديث ٣ و ٦ و ٧ و ٨ من الباب ٢٧ من أبواب الصوم المندوب.

الباب ٣٢

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٢: ٤٥٤/٣.

(١) في نسخة: النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) هامش المخطوط. وفي المصدر: محمّد النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ).

(٢) ثواب الأعمال: ١٤٦/٢.

الباب ٣٣

فيه ٣ أ حاديث

١ - الكافي ٢: ٣٩١/١٥، أورده بتمامه في الحديث ٣ من الباب ١٣ من أبواب التعقيب.

٢٢٦

الله له ما [ عمل ](١) قبل ذلك خمسين عاماً.

[ ٧٧٩٦ ] ٢ - وعنه، عن محمّد بن الحسين، عن علي بن النعمان، عن عبد الله بن طلحة، عن جعفر قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : من قرأ( قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ) مائة مرّة حين يأخذ مضجعه غفر الله له ذنوب خمسين سنة.

محمّد بن علي بن الحسين في( الأمالي) وفي( التوحيد ): عن محمّد بن موسى بن المتوكّل، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن هلال، عن عيسى بن عبد الله الهاشمي، عن أبيه، عن جدّه، عن علي( عليه‌السلام ) ، مثله، إلّا أنّه أسقط في( الأمالي) قوله: مائة مرّة (٢) ، وفي( ثواب الأعمال) عن أبيه، عن محمّد بن يحيى، مثله ولم يترك منه شيئاً (٣) .

[ ٧٧٩٧ ] ٣ - وعن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن محمّد بن أحمد، عن أبي الحسن النهدي، عن أبان بن عثمان، عن قيس بن ربيع، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: من آوى الى فراشه فقرأ( قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ) إحدى عشر مرّة حفظ(٤) في داره وفي دويرات حوله.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٥) .

____________________

(١) أثبتناه من المصدر.

٢ - الكافي ٢: ٤٥٤/٤.

(٢) أمالي الصدوق: ٢١/٣، المجلس ٤ والتوحيد: ٩٤/١٢.

(٣) ثواب الأعمال: ١٥٦/٥.

٣ - ثواب الأعمال: ١٥٦/٧.

(٤) في المصدر: حفظه الله.

(٥) يأتي ما يدل عليه في الباب ٣٤ من هذه الأبواب.

٢٢٧

٣٤ - باب استحباب قراءة المعوّذتين ثلاثاً والجحد والقدر احدى عشر مرّة والتكاثر عند النوم

[ ٧٧٩٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن بكر بن صالح، عن سليمان الجعفري، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: سمعته يقول: ما من أحد في حدّ الصبا يتعهّد في كلّ ليلة قراءة: ( قُلْ أَعُوذُ بِرَ‌بِّ الْفَلَقِ ) و( قُلْ أَعُوذُ بِرَ‌بِّ النَّاسِ ) كل واحدة ثلاث مرات و( قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ) مائة مرّة فان لم يقدر فخمسين إلّا صرت الله عنه كلّ لمم أو عرض من أعراض الصبيان والعطاش وفساد المعدة وبدور الدم أبداً ما تعوهد بهذا حتى يبلغه الشيب، فان تعهد نفسه بذلك أو تعوهد كان محفوظاً إلى يوم يقبض الله عزّ وجلّ نفسه.

[ ٧٧٩٩ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن إسماعيل بن مهران، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) أنّه قال: من قرأ إذا آوى إلى فراشه: ( قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُ‌ونَ ) و( قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ) كتب الله له براءة من الشرك.

[ ٧٨٠٠ ] ٣ - وعنهم، عن سهل، عن جعفر بن محمّد بن بشير، عن عبيد الله الدهقان، عن درست، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) من قرأ: ( أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ‌ ) عند النوم وقي فتنة القبر.

ورواه الصدوق في( ثواب الأعمال) عن أبيه، عن محمّد بن يحيى، عن

____________________

الباب ٣٤

وفيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٢: ٤٥٦/١٧.

٢ - الكافي ٢: ٤٥٨/٢٣.

٣ - الكافي ٢: ٤٥٦/١٤.

٢٢٨

محمّد بن أحمد، عن سهل بن زياد، مثله(١) .

محمّد بن الحسن( في المصباح) عن النبي ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) ، مثله(٢) .

[ ٧٨٠١ ] ٤ - وعن أبي الحسن موسى( عليه‌السلام ) أنّه قال: يستحبّ أن يقرأ الانسان عند النوم إحدى عشر مرّة( إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ‌ ) .

٣٥ - باب استحباب قراءة آخر الكهف عند النوم

[ ٧٨٠٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن أحمد النهدي، عن محمّد بن الوليد، عن أبان، عن عامر بن عبد الله بن جذاعة، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: ما من عبد يقرأ آخر الكهف حين ينام إلّا استيقظ في الساعة التي يريد.

ورواه الصدوق باسناده عن عامر بن عبد الله بن جذاعة، مثله(٣) .

محمّد بن الحسن باسناده، عن عامر بن عبد الله بن جذاعة، مثله(٤) .

[ ٧٨٠٣ ] ٢ - قال: وروي عن النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) أنّه قال: من قرأ عند منامه: ( قُل إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثلُكُم يُوحَى إِلَيَّ ) (٥) الآية سطع له نور إلى

____________________

(١) ثواب الأعمال: ١٥٣/٢.

(٢) مصباح المتهجد: ١٠٧.

٤ - مصباح المتهجد: ١٠٧.

الباب ٣٥

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٢: ٤٦٢/٢١.

(٣) الفقيه ١: ٢٩٨/١٣٥٩.

(٤) التهذيب ٢: ١٧٥/٦٩٨.

٢ - التهذيب ٢: ١٧٥/٦٩٩، ورواه الصدوق مرسلاً في الفقيه ١: ٢٩٧/١٣٥٨.

(٥) الكهف ١٨: ١١٠.

٢٢٩

المسجد الحرام حشو ذلك النور ملائكة يستغفرون له حتى يصبح.

[ ٧٨٠٤ ] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين في( ثواب الأعمال ): عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن( محمّد بن هلال) (١) ، عن أبيه، عن جدّه، عن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) قال: ما من عبد يقرأ( قُل إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثلُكُم ) إلى آخر السورة، إلّا كان له نور من مضجعه إلى بيت الله الحرام( فانّ من كان له نوار إلى بيت الله الحرام) (٢) كان له نور الى بيت المقدس.

٣٦ - باب استحباب الإكثار من قراءة الأنعام

[ ٧٨٠٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمّد بن حسان، عن إسماعيل بن مهران، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة رفعه قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : إن سورة الأنعام نزلت جملة شيّعها سبعون ألف ملك حتّى انزلت على محمّد( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) فعظموها وبجلوها، فانّ اسم الله عزّ وجلّ فيها في سبعين موضعاً، ولو يعلم الناس ما في قراءتها ما تركوها.

محمّد بن علي بن الحسين في( ثواب الأعمال) قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) ، وذكر مثله(٣) .

____________________

٣ - ثواب الأعمال: ١٣٤.

(١) في المصدر: احمد بن هلال، عن عيسى بن عبد الله.

(٢) في المصدر: فإن كان من أهل بيت الله الحرام.

الباب ٣٦

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٢: ٤٥٥/١٢.

(٣) ثواب الأعمال: ١٣١.

٢٣٠

٣٧ - باب استحباب تكرار الحمد وقراءتها سبعين مرة على الوجع

[ ٧٨٠٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: لو قرئت الحمد على ميت سبعين مرة ثم ردّت فيه الروح ما كان ذلك عجباً.

[ ٧٨٠٧ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن عبد الله بن الفضل النوفلي رفعه قال: ما قرئت الفاتحة على وجع سبعين مرّة إلّا سكن.

[ ٧٨٠٨ ] ٣ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن سنان، عن سلمة بن محرز قال: سمعت أبا جعفر( عليه‌السلام ) يقول: من لم يبرئه الحمد لم يبرئه شيء.

[ ٧٨٠٩ ] ٤ - الحسين بن بسطام في( طب الأئمة ): عن أحمد بن زياد (١) ، عن فضالة، عن السكوني، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: كان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) إذا كسل أو أصابته عين أو صداع بسط يديه فقرأ فاتحة الكتاب والمعوّذتين، ثم يمسح بهما وجهه فيذهب عنه ما كان يجده.

[ ٧٨١٠ ] ٥ - وعن محمّد بن جعفر النرسي(٢) ، عن محمّد بن يحيى الأرمني،

____________________

الباب ٣٧

فيه ١٠ أحاديث

١ - الكافي ٢: ٤٥٦/١٦.

٢ - الكافي ٢: ٤٥٦/١٥.

٣ - الكافي ٢: ٤٥٨/٢٢.

٤ - طبّ الأئمّة: ٣٩.

(١) في المصدر: احمد بن أبي زياد.

٥ - طب الأئمة ٣٩.

(٢) في المصدر: البرسي.

٢٣١

عن محمّد بن سنان، عن سلمة بن محرز، عن الباقر( عليه‌السلام ) قال: كلّ من لم تبرئه سورة الحمد و( قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ) لم يبرئه شيء وكلّ علّة تبرأ بهاتين السورتين.

[ ٧٨١١ ] ٦ - عن الخضر بن محمّد، عن محمّد بن العباس، عن النوفلي عبد الله بن الفضل، عن أحدهم (عليهم‌السلام ) قال: ماقرئت الحمد على وجع سبعين مرّة إلّا سكن باذن الله وإن شئتم فجرّبوا ولا تشكوا.

[ ٧٨١٢ ] ٧ - الحسن بن محمّد الطوسي في( الامالي) عن أبيه، عن أبي محمّد الفحام، عن المنصوري، عن عمّ أبيه، عن الامام علي بن محمّد، عن آبائه ( عليهم‌السلام ) قال: قال الصادق( عليه‌السلام ) : من نالته علّة فليقرأ في جيبه الحمد سبع مرات، فان ذهبت العلّة وإلّا فليقرأها سبعين مرّة وأنا الضامن له العافية.

[ ٧٨١٣ ] ٨ - الفضل بن الحسن الطبرسي في( مجمع البيان) نقلاً من كتاب محمّد بن مسعود العيّاشي باسناده أن النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) قال لجابر(١) : ألا أعلّمك أفضل سورة أنزلها الله في كتابه؟ قال: ( بلى) (٢) علّمنيها، فعلّمه الحمد أمّ الكتاب، ثم قال(٣) : هي شفاء من كلّ داء إلّا السام، والسام: الموت.

[ ٧٨١٤ ] ٩ - وعن سلمة بن محرز، عن الصادق( عليه‌السلام ) قال: من لم تبرئه الحمد لم يبرئه شيء.

____________________

٦ - في الأئمّة: ٥٣.

٧ - أمالي الطوسي ١: ٢٩٠.

٨ - مجمع البيان ١: ١٧.

(١) في المصدر: يا جابر.

(٢) في المصدر: فقال له جابر: بلى بأبي أنت وأمّي يا رسول الله.

(٣) في المصدر: يا جابر ألا أخبرك عنها؟ قال بلى بأبي أنت وأمي فاخبرني فقال

٩ - مجمع البيان ١: ١٨.

٢٣٢

[ ٧٨١٥ ] ١٠ - وعن النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) أنّ فاتحة الكتاب أشرف ما في كنوز العرش، الحديث، وذكر لها ثواباً عظيماً وأجراً جزيلاً.

٣٨ - باب جواز الاستخارة بالقرآن بل استحبابها وكراهة التفاؤل به

[ ٧٨١٦ ] ١ - محمّد بن الحسن باسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن الحسن بن عليّ بن فضّال، عن أبيه، عن الحسن بن الجهم، عن أبي علي، عن اليسع القمي قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : أريد الشيء وأستخير الله فيه فلا يوفق فيه الرأي - إلى أن قال - فقال: افتتح المصحف فانظر إلى أوّل ما ترى فخذ به، إن شاء الله.

[ ٧٨١٧ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن عيسى، عن بعض رجاله، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: لا تتفأل بالقرآن.

أقول: الاستخارة طلب الخيرة ومعرفة الخير في ترجيح أحد الفعلين على الآخر ليعمل به، والتفاؤل معرفة عواقب الأمور وأحوال غائب ونحو ذلك(١) ،

____________________

١٠ - مجمع البيان ١: ١٨.

تقدم ما يدل على ذلك في الحديث ١ من الباب ١٠١ من أبواب آداب الحمام.

الباب ٣٨

فيه حديثان

١ - التهذيب ٣: ٣١٠/٩٦٠، أورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٦ من أبواب صلاة الاستخارة.

٢ - الكافي ٢: ٤٦٠/٧.

(١) نقل ابن طاوس في بعض كتبه حديثاً عن الصادق عليه السلام في جواز التفاؤل بالقرآن وكيفيته، وروى له دعاء أوّله اللهم إني توكلت عليك وتفاءلت بكتابك الدعاء ولا يحضرني الآن في أيّ كتاب نقله. ( منه قده في هامش المخطوط ).

٢٣٣

٣٩ - باب استحباب الاكثار من قراءة الملك كلّ يوم وليلة وحفظها

[ ٧٨١٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى جميعاً، عن ابن محبوب، عن جميل، عن سدير، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: سورة الملك هي المانعة تمنع من عذاب القبر وهي مكتوبة في التوراة سورة الملك، ومن قرأها في ليلته فقد أكثر وأطاب ولم يكتب من الغافلين وإنّي لأركع بها بعد عشاء الآخرة وأنا جالس، وانّ والدي( عليه‌السلام ) كان يقرؤها في يومه وليلته، ومن قرأها إذا دخل عليه في قبره ناكر ونكير من قبل رجليه قالت رجلاه لهما: ليس لكما إلى ما قبلي سبيل، قد كان هذا العبد يقوم عليّ فيقرأ سورة الملك في كلّ يوم وليلة، وإذا أتياه من قبل جوفه قال لهما: ليس لكما إلى ما قبلي سبيل قد كان العبد أوعاني سورة الملك، وإذا أتياه من قبل لسانه قال لهما: ليس لكما إلى ما قبلي سبيل قد كان هذا العبد يقرأ بي في كل يوم وليلة سورة الملك.

[ ٧٨١٩ ] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين في( ثواب الأعمال) عن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد، عن محمّد بن حسان، عن إسماعيل بن مهران، عن الحسن بن علي، عن أبيه، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: من قرأ( تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الملكُ ) في المكتوبة قبل أن ينام لم يزل في أمان الله حتى يصبح، وفي أمانه يوم القيامة حتى يدخل الجنّة، إن شاء الله.

____________________

الباب ٣٩

فيه حديثان

١ - الكافي ٢: ٤٦٣/٢٦.

٢ - ثواب الأعمال: ١٤٦.

٢٣٤

٤٠ - باب جواز كتابة القرآن ثم غسله وشرب مائه للشفاء، وكراهة محوه بالبزاق وكتابته به

[ ٧٨٢٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن عبد الله بن جعفر، عن السيّاري، عن محمّد بن بكر، عن أبي الجارود، عن الأصبغ بن نباتة، عن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) - في حديث - إنّ رجلاً قال له: إنّ في بطني ماءاً أصفر فهل من شفاء؟ فقال: نعم، بلا درهم ولا دينار ولكن اكتب على بطنك آية الكرسي وتغسلها وتشربها وتجعلها ذخيرة في بطنك فتبرأ، باذن الله.

[ ٧٨٢١ ] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين باسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن الصادق، عن آبائه (عليهم‌السلام ) - في حديث المناهي - قال: نهى رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) أن يمحى شيء من كتاب الله بالبزاق أويكتب به.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(١) .

____________________

الباب ٤٠

فيه حديثان

١ - الكافي ٢: ٤٥٧/٢١.

٢ - الفقيه ٤: ٣/١.

(١) يأتي ما يدل عل ذلك في الحديث ٦ من الباب ٤١ من هذه الأبواب.

٢٣٥

٤١ - باب جواز العوذة والرقية والنشرة اذا كانت من القرآن أو الذكر أو مروية عنهم ( عليهم‌السلام ) دون غيرها من الأشياء المجهولة، وجواز تعليق التعويذ من القرآن والذكر والدعاء

[ ٧٨٢٢ ] ١ - الحسين بن بسطام وأخوه عبد الله في( طبّ الأئمّةعليهم‌السلام ): عن محمّد بن يزيد الكوفي، عن النضر بن سويد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رقية العقرب والحيّة والنشرة ورقية المجنون والمسحور الذي يعذّب؟ فقال: يا بن سنان، لا بأس بالرقية والعوذة والنشرة إذا كانت من القرآن، ومن لم يشفه القرآن فلا شفاه الله، وهل شيء أبلغ في هذه الأشياء من القران؟ أليس الله يقول: ( وَنُنَزِّلُ مِنَ القُرآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحمَةٌ لِلمُؤمِنِينَ ) (١) ؟ أليس يقول الله جلّ ثناؤه: ( لَو أَنزَلنَا هَذَا القُرآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيتَهُ خَاشِعاً مُتَصَدِّعاً مِن خَشيَةِ اللهِ ) (٢) ؟ وسلونا نعلّمكم ونوقفكم على قوارع(٣) القرآن لكلّ داء.

[ ٧٨٢٣ ] ٢ - وعن إبراهيم بن ميمون(٤) ، عن حمّاد بن عيسى، عن شعيب العقرقوفي، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: لا بأس بالرقى(٥) من العين والحمّى والضرس وكلّ ذات هامّة لها حمّة إذا علم الرجل ما

____________________

الباب ٤١

فيه ١٢ حديثاً

١ - طبّ الأئمّة (عليهم‌السلام ) : ٤٨.

(١) الاسراء ١٧: ٨٢.

(٢) الحشر ٥٩: ٢١.

(٣) قوارع القرآن الآيات التي يقرؤها الإنسان إذا فزع من الجن والإنس كآية الكرسي كأنّها تقرع الشيطان. ( هامش المخطوط نقلا عن صحاح اللغة ٣: ١٢٦٣).

٢ - طعت الأئمة (عليهم‌السلام ): ٤٨.

(٤) في المصدر: مأمون.

(٥) الرقية كمدية: العوذة التي ترقى بها صاحب الآفة كالحمّى والصرع وغير ذلك من الآفات؛ =

٢٣٦

يقول لا يدخل في رقيته وعوذته شيئا لا يعرفه.

[ ٧٨٢٤ ] ٣ - وعن( أحمد بن محمّد، عن محمّد بن مسلم) (١) قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) : أنتعوّذ بشيء من هذه الرقى؟ قال: لا(٢) إلّا من القرآن، إنّ علياً( عليه‌السلام ) كان يقول: إنّ كثيراً من الرقى والتمايم من الاشراك.

[ ٧٨٢٥ ] ٤ - وعن جعفر بن عبد الله بن ميمون السعدي، عن النضر بن سويد(٣) ، عن القاسم قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : إن كثيراً من التمايم شرك.

[ ٧٨٢٦ ] ٥ - وعن إسحاق بن يوسف، عن فضالة، عن أبان بن عثمان، عن زرارة بن أعين قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) ، عن المريض هل يعلّق عليه تعويذ أو شيء من القرآن؟ فقال: نعم، لا بأس به، إنّ قوارع القرآن تنفع فاستعملوها.

[ ٧٨٢٧ ] ٦ - وعنه، عن فضالة، عن أبان، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في الرجل تكون به العلّة فيكتب له القرآن فيعلّق عليه أو يكتب له فيغسله ويشربه قال: لا بأس به كلّه.

____________________

= ورقيته من باب رقى: عوذته بالله، والإسم الرقيا على فعلى. ( مجمع البحرين ١: ١٩٣ ).

٣ - طبّ الأئمّة (عليهم‌السلام ) : ٤٨.

(١) في المصدر: احمد بن محمّد بن مسلم.

(٢) ليس في المصدر.

٤ - طبّ الأئمّة (عليهم‌السلام ): ٤٨.

(٣) في المصدر: نصر بن يزيد.

٥ - طب الأئمّة (عليهم‌السلام ): ٤٩.

٦ - طب الأئمّة (عليهم‌السلام ): ٤٩.

٢٣٧

[ ٧٨٢٨ ] ٧ - وعن علاّن بن محمّد، عن صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم، عن عنبسة بن مصعب، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: لا بأس بالتعويذ أن يكون على الصبي والمرأة.

[ ٧٨٢٩ ] ٨ - وعن عمر بن عبد الله، عن حمّاد بن عيسى، عن شعيب العقرقوفي، عن الحلبي قال: سألت جعفر بن محمّد( عليه‌السلام ) : هل نعلّق شيئاً من القران والرقى على صبياننا ونسائنا؟ فقال: نعم، إذا كان في أديم تلبسه الحائض وإذا لم يكن في أديم لم تلبسه المرأة.

[ ٧٨٣٠ ] ٩ - وعن شعيب بن زريق، عن فضالة والقاسم جميعاً، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله(١) قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن المريض، هل يعلّق عليه شيء من القرآن أو التعويذ فقال: لا بأس، قلت: ربّما أصابتنا الجنابة، قال: إنّ المؤمن ليس ينجس (٢) ، ولكن المرأة لا تلبسه إذا لم يكن في أديم، وأمّا الرجل والصبي فلا بأس.

[ ٧٨٣١ ] ١٠ - عبد الله بن جعفر في( قرب الإسناد ): عن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر، عن أبيه( عليه‌السلام ) قال: أصاب رجل لرجل بالعين فذكر ذلك لرسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) فقال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : التمسوا له من يرقيه.

____________________

٧ - طب الأئمة (عليهم‌السلام ) : ٤٩.

٨ - طب الأئمة (عليهم‌السلام ) : ٤٩.

٩ - طب الأئمة (عليهم‌السلام ) : ٤٩.

(١) في المصدر: وهو ابن سالم.

(٢) في المصدر: بنجس.

١٠ - قرب الإسناد: ٥٢.

٢٣٨

[ ٧٨٣٢ ] ١١ - وبالإسناد عن جعفر، عن أبيه أنّ عليّاً( عليه‌السلام ) سئل عن التعويذ يعلّق على الصبيان؟ فقال: علّقوا ما شئتم إذا كان فيه ذكر الله.

[ ٧٨٣٣ ] ١٢ - وعن عبد الله بن الحسن، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن المريض يكوي أو يسترقي؟ قال: لا بأس إذا استرقى بما يعرفه.

ورواه علي بن جعفر في كتابه(١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الاحتضار وفي الحيض(٢) ويأتي ما يدلّ على بعض المقصود(٣) .

٤٢ - باب وجوب سجود العزيمة في السور الاربع خاصّة حم السجدة والم السجدة والنجم واقرأ، وعدم اشتراط الطهارة فيه، واستحباب التكبير بعد السجود لا قبله

[ ٧٨٣٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن جماعة، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي

____________________

١١ - قرب الإسناد: ٥٢.

١٢ - قرب الإسناد: ٩٧.

(١) مسائل علي بن جعفر: ١٧٩/٣٣٧.

(٢) تقدّم في الباب ١٤ من أبواب الاحتضار، وفي الباب ٣٧ من أبواب الحيض، وفي الحديث ٣ من الباب ٤٥ من أبواب القراءة، وفي الحديثين ١ و ٣ من الباب ٢٠، وفي الحديثين ٤ و ٧ من الباب ٣١ وفي الأبواب ٣٤ و ٣٧، وفي الحديث ٢ من الباب ٣٩، وفي الحديث ١ من الباب ٤٠ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٤٨، وفي الأحاديث ٨ و ١٧ و ٢٥ و ٣٣ من الباب ٥١ من هذه الأبواب، وفي الباب ٢٧ من أبواب ما يكتسب به.

الباب ٤٢

فيه ١٠ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٣١٧/١، ورواه في التهذيب ٢: ٢٩١/١١٧٠.

٢٣٩

عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا قرأت شيئاً من العزائم التي يسجد فيها فلا تكبّر قبل سجودك، ولكن تكبّر حين ترفع رأسك، والعزائم أربعة: حم السجدة، وتنزيل، والنجم، واقرأ باسم ربّك.

[ ٧٨٣٥ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير(١) ، قال: قال: إذا قرىء شيء من العزائم الأربع فسمعتها فاسجد، وإن كنت على غير وضوء، وإن كنت جنباً، وإن كانت المرأة لا تصلّي، وسائر القرآن أنت فيه بالخيار إن شئت سجدت وإن شئت لم تسجد.

محمّد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، مثله(٢) ، وكذا الذي قبله.

[ ٧٨٣٦ ] ٣ - وعنه، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : إذا قرأت السجدة فاسجد ولا تكبّر حتّى ترفع رأسك.

[ ٧٨٣٧ ] ٤ - وباسناده عن أحمد بن محمّد، عن موسى بن القاسم، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليهما‌السلام ) قال: سألته عن إمام قرأ السجدة فاحدث قبل أن يسجد، كيف يصنع؟ قال: يقدّم غيره فيتشهّد ويسجد وينصرف هو وقد تمّت صلاتهم.

ورواه الحميري في( قرب الإسناد ): عن عبد الله بن الحسن، عن

____________________

٢ - الكافي ٣: ٣١٨/٢، أورده أيضاً في الحديث ٢ من الباب ٣٦ من أبواب الحيض.

(١) في نسخة: عن أبي عبد الله (عليه‌السلام ). ( في هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ٢: ٢٩١/١١٧١.

٣ - التهذيب ٢: ٢٩٢/١١٧٥.

٤ - التهذيب ٢: ٢٩٣/١١٧٨، أورده أيضاً في الحديث ٥ من الباب ٤٠ من أبواب القراءة وفي الحديث ٣ من الباب ٧٢ من أبواب الجماعة.

٢٤٠

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527