وسائل الشيعة الجزء ٦

وسائل الشيعة11%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 527

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 527 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 351372 / تحميل: 7690
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٦

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

علي بن جعفر، نحوه(١) .

[ ٧٨٣٨ ] ٥ - محمّد بن إدريس في آخر( السرائر) نقلاً من نوادر أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن عبد الله بن المغيرة، عن عبد الله بن سنان، عن الوليد بن صبيح، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: من قرأ السجدة وعنده رجل على غير وضوء قال: يسجد.

[ ٧٨٣٩ ] ٦ - وعن علي بن رئاب، عن الحلبي قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : يقرأ الرجل السجدة وهو على غير وضوء، قال: يسجد إذا كانت من العزائم.

[ ٧٨٤٠ ] ٧ - محمّد بن علي بن الحسين في( الخصال ): عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمّد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، عن داود بن سرحان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: إنّ العزائم أربع: اقرأ باسم ربّك الذي خلق، والنجم، وتنزيل السجدة، وحم السجدة.

[ ٧٨٤١ ] ٨ - الفضل بن الحسن الطبرسي في( مجمع البيان) عن أئمّتنا ( عليهم‌السلام ) أنّ السجود في سورة فصّلت عند قوله: ( إِن كُنتُم إِيَّاهُ تَعبُدُونَ ) (٢) .

[ ٧٨٤٢ ] ٩ - وعن عبدالله بن سنان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: العزائم: الم تنزيل، وحم السجدة، والنجم، واقرأ باسم ربّك، وما عداها

____________________

(١) قرب الإسناد: ٩٤.

٥ - مستطرفات السرائر: ٢٩/١٧.

٦ - مستطرفات السرائر: ٢٨/١٢.

٧ - الخصال: ٢٥٢/١٢٤.

٨ - مجمع البيان ٥: ١٥.

(٢) فصلت ٤١: ٣٧.

٩ - مجمع البيان ٥: ٥١٦.

٢٤١

في جميع القرآن مسنون وليس بمفروض.

[ ٧٨٤٣ ] ١٠ - جعفر بن الحسن المحقّق في( المعتبر) نقلاً من( جامع البزنطي ): عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) فيمن يقرأ السجدة من القرآن من العزائم فلا يكبّر حين(١) يسجد ولكن يكبّر حين(٢) يرفع رأسه.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الحيض وفي القراءة(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

٤٣ - باب وجوب سجود التلاوة على القارىء والمستمع دون السامع، واستحبابه للسامع

[ ٧٨٤٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى بن عبيد، عن يونس بن عبد الرحمن، عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن رجل سمع السجدة تقرأ؟ قال: لا يسجد إلّا أن يكون منصتاً لقراءته مستمعاً لها، أو يصلّي بصلاته فأمّا ان يكون يصلّي في ناحية وأنت تصلّي في ناحية أخرى فلا تسجد لما سمعت.

محمّد بن الحسن باسناده عن علي بن إبراهيم، مثله(٥) .

____________________

١٠ - المعتبر: ٢٠٠.

(١) في نسخة من المصدر: حتى.

(٢) ليس في المصدر بل في نسخة.

(٣) تقدم ما يدل على ذلك في الباب ٣٦ من أبواب الحيض، وفي الأبواب ٣٧ و ٣٨ و ٣٩ و ٤٠ من أبواب القراءة.

(٤) يأتي ما يدل عليه في الأبواب ٤٣ و ٤٤ و ٤٥ و ٤٦ و ٤٩ من هذه الأبواب.

الباب ٤٣

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٣١٨/٣.

(٥) التهذيب ٢: ٢٩١/١١٦٩.

٢٤٢

أقول: النهي محمول على نفي الوجوب.

[ ٧٨٤٥ ] ٢ - وباسناده عن سعد، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضّال، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار الساباطي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في الرجل يسمع السجدة في الساعة التي لا تستقيم الصلاة فيها قبل غروب الشمس وبعد صلاة الفجر، فقال: لا يسجد - إلى أن قال - وعن الرجل يصلّي مع قوم لا يقتدى بهم فيصلّي لنفسه وربما قرأوا آية من العزائم فلا يسجدون فيها، فكيف يصنع؟ فقال: لا يسجد.

[ ٧٨٤٦ ] ٣ - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يكون في صلاة جماعة فيقرأ إنسان السجدة، كيف يصنع؟ قال: يومىء برأسه.

[ ٧٨٤٧ ] ٤ - قال: وسألته عن الرجل يكون في صلاته فيقرأ آخر السجدة؟ فقال: يسجد إذا سمع شيئاً من العزائم الأربع ثمّ يقوم فيتمّ صلاته إلّا أن يكون في فريضة فيوميء برأسه إيماءً.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) ، وتقدّم ما ظاهره وجوب السجود على السامع هنا وفي القراءة في الصلاة(٣) وهو محمول على الاستحباب، أو على أن المراد بالسامع المستمع.

____________________

٢ - التهذيب ٢: ٣٩٣/١١٧٧، أورده بتمامه في الحدبث ٣ من الباب ٤٠، وفي الحديث ٢ من الباب ٣٨ من أبواب القراءة.

٣ - مسائل علي بن جعفر: ١٧٢/٣٠٠.

٤ - مسائل علي بن جعفر: ١٧٣/٣٠٣.

(١) تقدم في الباب ٣٦ من أبواب الحيض، وفي الأبواب ٣٧ و ٣٨ و ٣٩ و ٤٠ من القراءة في الصلاة، وفي الباب ٤٢ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الأبواب ٤٤ و ٤٥ و ٤٦ و ٤٩ من هذه الأبواب.

(٣) تقدم ما ظاهره الوجوب في الباب ٣٨ من القراءة في الصلاة وفي الحديث ٢ من الباب ٤٢ من هذه الأبواب.

٢٤٣

٤٤ - باب استحباب سجود التلاوة للسامع والمستمع والقارىء في غير السور الأربع

[ ٧٨٤٨ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين في( العلل ): عن محمّد بن محمّد بن عصام الكليني، عن محمّد بن يعقوب الكليني، عن الحسين بن الحسن الحسيني، وعلي بن محمّد بن عبد الله جميعاً، عن ابراهيم بن إسحاق الأحمر، عن عبد الرحمن بن عبد الله الخزاعي، عن نصر بن مزاحم، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: إنّ أبي علي بن الحسين( عليه‌السلام ) ما ذكر( لله نعمة) (١) عليه إلّا سجد، ولا قرأ آية من كتاب الله عزّ وجلّ فيها سجدة إلّا سجد - إلى أن قال - فسمي السجّاد لذلك.

[ ٧٨٤٩ ] ٢ - محمّد بن إدريس في( آخر( السرائر) نقلاً من نوادر أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم قال: سألته عن الرجل يقرأ بالسورة فيها السجدة فينسى فيركع ويسجد سجدتين ثمّ يذكر بعد؟ قال: يسجد إذا كانت من العزائم، والعزائم أربع: الم تنزيل، وحم السجدة، والنجم، واقرأ باسم ربّك، وكان علي بن الحسين( عليه‌السلام ) يعجبه أن يسجد في كل سورة فيها سجدة.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) .

____________________

الباب ٤٤

فيه حديثان

١ - علل الشرائع: ٢٣٢ - الباب ١٦٦، أورده بتمامه في الحديث ٨ من الباب ٧ من أبواب سجدتي الشكر.

(١) في المصدر: نعمة الله.

٢ - مستطرفات السرائر: ٣١/٢٨، أورده عنه، وعن التهذيب في الحديث ١ من الباب ٣٩ من أبواب القراءة.

(٢) تقدم في الحديثين ٢ و ٩ من الباب ٤٢ من هذه الأبواب.

٢٤٤

٤٥ - باب وجوب تكرار السجود للتلاوة على القارىء والمستمع مع تكرار تلاوة السجدة ولو في مجلس واحد

[ ٧٨٥٠ ] ١ - محمّد بن الحسن باسناده، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يعلم السورة من العزائم فتعاد عليه مراراً في المقعد الواحد؟ قال: عليه أن يسجد كلّما سمعها، وعلى الذي يعلمه أيضاً أن يسجد.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك بالعموم والاطلاق(١) .

٤٦ - باب استحباب الدعاء في سجود التلاوة بالمأثور، وعدم وجوب التكبير له مطلقاً

[ ٧٨٥١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن أبي عبيدة الحذّاء، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: إذا قرأ أحدكم السجدة من العزائم فليقل في سجوده: سجدت لك تعبّداً ورقّاً لا مستكبراً عن عبادتك ولا مستنكفاً ولا مستعظماً (٢) ، بل أنا عبد ذليل خائف مستجير.

[ ٧٨٥٢ ] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين قال: روي أنه يقول في سجدة العزائم: « لا إله إلّا الله حقّاً حقّا لا إله إلّا الله إيماناً وتصديقاً، لا إله إلّا الله

____________________

الباب ٤٥

فيه حديث واحد

١ - التهذيب: ٢: ٢٩٣/١١٧٩.

(١) تقدم في الأبواب ٤٢، ٤٣، ٤٤ من هذه الأبواب.

الباب ٤٦

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٣٢٨/٢٣.

(٢) في المصدر: متعظّماً.

٢- الفقيه ١: ٢٠٠/٩٢٢.

٢٤٥

عبودية ورقاً سجدت لك يا ربّ تعبّداً ورقاً لا مستنكفاً ولا مستكبراً، بل أنا عبد ذليل خائف مستجير » ثم يرفع رأسه، ثم يكبّر.

[ ٧٨٥٣ ] ٣ - محمّد بن إدريس في آخر( السرائر) نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب، عن علي بن خالد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق، عن عمّار قال: سئل أبوعبد الله( عليه‌السلام ) عن الرجل إذا قرأ العزائم، كيف يصنع؟ قال: ليس فيها تكبير إذا سجدت ولا إذا قمت، ولكن إذا سجدت قلت: ما تقول في السجود.

أقول: وجه الجمع التخيير، ويأتي ما يدلّ على إجزاء مطلق الذكر في السجود(١) .

٤٧ - باب المواضع التي لا ينبغي فيها قراءة القرآن

[ ٧٨٥٤ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين في( الخصال ): عن حمزة بن محمّد العلوي، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن السكوني، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه، عن علي ( عليهم‌السلام ) قال: سبعة لا يقرأون القرآن: الراكع، والساجد، وفي الكنيف، وفي الحمّام، والجنب، والنفساء، والحائض.

قال الصدوق: هذا على الكراهة لا على النهي، وذلك أنّ الجنب والحائض( والنفساء) (٢) مطلق لهم(٣) قراءة القران إلّا العزائم الأربع(٤) ، وقد

____________________

٣ - مستطرفات السرائر ٩٩/٢٢.

(١) يأتي ما يدل على ذلك في الباب ٢، وفي الحديث ١٥ من الباب ٢٣ من أبواب السجود.

الباب ٤٧

فيه حديث واحد

١ - الخصال: ٣٥٧/٤٢.

(٢) ليس في المصدر.

(٣) في المصدر: لهما.

(٤) في المصدر: وهي: سجدة لقمان وحم السجدة والنجم إذا هوى وسورة إقرأ باسم ربك.

٢٤٦

جاء الاطلاق للرجل في قراءة القرآن في الحمّام ما لم يرد به الصوت إذا كان عليه مئزر، وأما الركوع والسجود فلا يقرأ فيهما لأنّ الموظف فيهما التسبيح إلّا ما ورد في صلاة الحاجة، وأمّا الكنيف فيجب أن يصان القرآن عن أن يقرأ فيه(١) ، انتهى.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك مفصّلاً(٢) ، ويأتي ما يدلّ على حكم الركوع والسجود(٣) .

٤٨ - باب استحباب الإكثار من قراءة سورة يس

[ ٧٨٥٥ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين في( ثواب الأعمال ): عن محمّد بن موسى بن المتوكّل، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن محمّد بن حسان، عن إسماعيل بن مهران، عن الحسن بن علي، عن الحسين بن أبي العلاء، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: إنّ لكل شيء قلباً، وإنّ قلب القرآن يس، من قرأها قبل أن ينام أو في نهاره قبل أن يمسي كان فى نهاره من المحفوظين والمرزوقين حتى يمسي، ومن قرأها في ليله قبل أن ينام وكلّ الله به مائة ألف ملك يحفظونه من كلّ شيطان رجيم ومن كلّ آفة، وإن مات في يومه أدخله الله الجنّة، الحديث، وهو طويل يتضمن ثواباً جزيلاً.

____________________

(١) في المصدر: وأما النفساء فتجري مجرى الحائض في ذلك.

(٢) تقدم في الأحاديث ٦ و ٧ و ٨ من الباب ٧ من أبواب الخلوة، وفي الباب ١٥ من أبواب آداب الحمام، وفي الباب ١٩ من أبواب الجنابة، وفي الحديث ٤ من الباب ٣٦ والباب ٣٨ من أبواب الحيض.

(٣) يأتي ما يدل على حكم الركوع والسجود في الباب ٨ من أبواب الركوع.

الباب ٤٨

فيه حديثان

١ - ثواب الأعمال: ١٣٨/١.

٢٤٧

[ ٧٨٥٦ ] ٢ - وعن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن محمّد بن الحسين، عن علي بن أسباط، عن يعقوب بن سالم، عن أبي الحسن العبدي، عن جابر الجعفي، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: من قرأ يس في عمره مرّة واحدة كتب الله له بكلّ خلق في الدنيا وكلّ خلق فى الآخرة وفي السماء بكلّ واحد ألفي ألف حسنة، ومحا عنه مثل ذلك، ولم يصبه فقر ولا غرم ولا هدم ولا نصب ولا جنون ولا جذام ولا وسواس ولا داء يضرّه، وخفّف الله عنه سكرات الموت وأهواله، وتولّى قبض روحه، وكان ممن يضمن الله له السعة في معيشته، والفرج عند لقائه، والرضا بالثواب في آخرته، وقال الله تعالى لملائكته أجمعين من في السماوات ومن في الأرض: قد رضيت عن فلان فاستغفروا له.

أقول: وقد روي في ذلك أحاديث كثيرة(١) .

٤٩ - باب جواز سجود الراكب للتلاوة على الدابّة حيث توجّهت به مع الضرورة

[ ٧٨٥٧ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين في( العلل ): عن جعفر بن محمّد بن مسرور، عن الحسين بن محمّد بن عامر، عن عمّه عبد الله بن عامر، عن محمّد بن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يقرأ السجدة وهو على ظهر دابته؟ قال: يسجد حيث توجهت به فانّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) كان يصلّي على ناقته وهو مستقبل المدينة، يقول الله عزّ وجلّ: ( فَأَينَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجهُ اللهِ ) (٢) .

____________________

٢ - ثواب الأعمال: ١٣٨/٢.

(١) راجع البرهان ٤: ٣ وبحار الأنوار ٩٢: ٢٩٠.

الباب ٤٩

فيه حديث واحد

١ - علل الشرائع: ٣٥٨ - الباب ٧٦.

(٢) البقرة ٢: ١١٥.

٢٤٨

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً(١) .

٥٠ - باب كراهة السفر بالقرآن الى أرض العدو وعدم جواز بيع المصحف من الكافر

[ ٧٨٥٨ ] ١ - الحسن بن محمّد الطوسي في( الأمالي) عن أبيه، عن ابن مخلّد، عن أبي الحسن، عن محمّد بن شدّاد المسمعي، عن يحيى بن سعيد القطان، عن عبد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر أنّ النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن يناله العدوّ.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على تحريم إهانة القرآن، وبيعه من الكافر به إهانة، والسفر به إلى أرض العدوّ تعريض للإهانة(٢) .

٥١ - باب استحباب قراءة سور القرآن سورة سورة

[ ٧٨٥٩ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين في( ثواب الأعمال ): عن محمّد بن الحسن، عن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد، عن محمّد بن حسّان، عن إسماعيل بن مهران، عن الحسن بن علي، عن أبيه، عن الحسين بن أبي العلاء، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: من قرأ البقرة

____________________

(١) تقدم في الباب ٤٢ من هذه الأبواب.

الباب ٥٠

فيه حديث واحد

١ - أمالي الطوسي ١: ٣٩٢.

(٢) تقدم ما يدل عليه في الحديث ١ من الباب ١، وفي الباب ٢ وفي الحديث ٧ من الباب ٣، وفي الأحاديث ١ و ٤ و ٥ و ٧ و ٨ و ٩ من الباب ٨، وفي الحديث ٢ من الباب ١١ من هذه الأبواب، ويأتي ما يدل على عدم جواز بيع المصحف عموماً في الباب ٣١ من أبواب ما يكتسب به.

الباب ٥١

فيه ٤٢ حديثاً

١ - ثواب الأعمال: ١٣٠.

٢٤٩

وآل عمران جاء يوم القيامة تظلاّنه على رأسه مثل الغمامتين أو مثل الغيايتين(١) .

[ ٧٨٦٠ ] ٢ - وعن محمّد بن علي ماجيلويه، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي(٢) ، عن معاذ، عن عمرو بن جميع رفعه إلى علي بن الحسين( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : من قرأ أربع آيات من أوّل البقرة وآية الكرسي وآيتين بعدها وثلاث آيات من آخرها لم ير في نفسه وماله شيئاً يكرهه ولا يقربه الشّيطان ولا ينسى القرآن.

[ ٧٨٦١ ] ٣ - وعن أبيه، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن محمّد بن حسّان، عن إسماعيل بن مهران، عن الحسن بن علي، عن أبي مسعود المدايني، عن أبي الجارود، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: من قرأ سورة المائدة كلّ(٣) يوم خميس لم يلبس إيمانه بظلم ولم يشرك أبداً.

[ ٧٨٦٢ ] ٤ - وعن أبيه، عن محمّد بن أبي القاسم، عن محمّد بن علي الكوفي، عن إسماعيل بن مهران، عن الحسن بن علي، عن أبيه، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: من قرأ سورة الأنفال وسورة براءة في كلّ شهر لم يدخله نفاق أبداً، وكان من شيعة أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) .

____________________

(١) في نسخة من ثواب الأعمال: العبائتين. ( هامش المخطوط ).

الغياية: كلّ شيء أظلّ فوق رأسه، كالسحابة وغيرها ( راجع النهاية ٣: ٤٠٣ ).

٢ - ثواب الأعمال: ١٣٠.

(٢) في المصدر زيادة: عن رجل.

٣ - ثواب الأعمال: ١٣١.

(٣) كتب المصنف على كلمة ( كل ) علامة نسخة.

٤ - ثواب الأعمال: ١٣٢.

٢٥٠

[ ٧٨٦٣ ] ٥ - وبالإسناد عن الحسن، عن الحسين بن محمّد بن فرقد، عن فضيل الرسّان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: من قرأ سورة يونس في كلّ شهرين أو ثلاثة لم يخف عليه أن يكون من الجاهلين وكان يوم القيامة من المقرّبين.

[ ٧٨٦٤ ] ٦ - وعنه، عن أبيه، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: من قرأ سورة يوسف في كلّ يوم أو في كلّ ليلة بعثه الله يوم القيامة وجماله مثل جمال يوسف( عليه‌السلام ) ، ولا يصيبه فزع يوم القيامة، وكان من خيار عباد الله الصالحين، وقال: إنّها كانت في التوراة مكتوبة.

[ ٧٨٦٥ ] ٧ - وعنه، عن الحسين بن أبي العلاء، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) أنّه قال: من أكثرقراءة سورة الرعد لم يصبه الله بصاعقة أبداً ولو كان ناصباً، وإذا كان مؤمناً ادخل الجنّة بلا حساب، ويشفّع في جميع من يعرف من أهل بيته لاخوانه.

[ ٧٨٦٦ ] ٨ - وعنه، عن عاصم الخيّاط(١) ، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: من قرأ سورة النحل في كلّ شهر كفي المغرم في الدنيا وسبعين نوعاً من أنواع البلايا أهونها الجنون والجذام والبرص، وكان مسكنه في جنّة عدن وهي وسط الجنان.

[ ٧٨٦٧ ] ٩ - وعن محمّد بن موسى بن المتوكّل، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن محمّد بن حسان، عن إسماعيل بن مهران، عن

____________________

٥ - ثواب الأعمال: ١٣٢.

٦ - ثواب الأعمال: ١٣٣.

٧ - ثواب الأعمال: ١٣٣.

٨ - ثواب الأعمال: ١٣٣.

(١) في المصدر: الحنّاط

٩ - ثواب الأعمال: ١٣٤.

٢٥١

الحسن بن علي، عن عمر، عن أبان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: من أدمن قراءة سورة مريم لم يمت حتى يصيب منها(١) ما يغنيه في نفسه وماله وولده وكان في الآخرة من أصحاب عيسى بن مريم، واُعطي في الآخرة مثل ملك سليمان بن داود في الدنيا.

[ ٧٨٦٨ ] ١٠ - وبالإسناد عن الحسن، عن صباح الحذاء، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: لا تدعوا قراءة سورة طه فانّ الله يحبّها ويحبّ من قرأها، ومن أدمن قراءتها أعطاه الله يوم القيامة كتابه بيمينه، ولم يحاسبه بما عمل في الإسلام واُعطي في الآخرة من الأجر حتى يرضى.

[ ٧٨٦٩ ] ١١ - وعنه، عن يحيى بن مساور، عن فضيل الرسّان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: من قرأ سورة الأنبياء حباً لها كان ممّن رافق النبيّين أجمعين في جنّات النعيم، وكان مهيباً في أعين الناس في الحياة الدنيا.

[ ٧٨٧٠ ] ١٢ - وعنه، عن علي بن سورة، عن أبيه، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: من قرأ سورة الحج في كلّ ثلاثة أيّام لم تخرج سنته حتى يخرج إلى بيت الله الحرام وإن مات في سفره اُدخل الجنة، قلت: فان كان مخالفاً، قال: يخفف عنه بعض ما هو فيه.

[ ٧٨٧١ ] ١٣ - وعنه، عن أبي عبد الله المؤمن، عن ابن مسكان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: حصّنوا أموالكم وفروجكم بتلاوة سورة النور، وحصّنوا بها نساءكم فانّ من أدمن قراءتها في كلّ يوم أو في كلّ ليلة لم يزن أحد

____________________

(١) ليس في المصدر.

١٠ - ثواب الأعمال: ١٣٤.

١١ - ثواب الأعمال: ١٣٥.

١٢ - ثواب الأعمال: ١٣٥.

١٣ - ثواب الأعمال: ١٣٥.

٢٥٢

من أهل بيته أبداً حتى يموت، فاذا هو مات شيّعه إلى قبره سبعون ألف ملك كلّهم يدعون ويستغفرون الله له حتى يدخل إلى(١) قبره.

[ ٧٨٧٢ ] ١٤ - وعنه، عن سيف بن عميرة، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: يا بن عمّار، لا تدع قراءة سورة تبارك الذي نزّل الفرقان على عبده، فانّ من قرأها في كل ليلة لم يعذّبه الله أبداً ولم يحاسبه، وكان منزله في الفردوس الأعلى.

[ ٧٨٧٣ ] ١٥ - وعنه، عن عمرو بن جبير العرزمي، عن أبيه، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: من قرأ سورة لقمان في كلّ ليلة وكلّ الله به في ليلته ملائكة يحفظونه من إبليس وجنوده حتّى يصبح، فاذا قرأها بالنهار لم يزالوا يحفظونه من إبليس وجنوده حتّى يمسي.

[ ٧٨٧٤ ] ١٦ - وعنه، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: من كان كثير القراءة لسورة الأحزاب كان يوم القيامة في جوار محمّد( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) وأزواجه، الحديث.

[ ٧٨٧٥ ] ١٧ - وعنه، عن أحمد بن عائذ، عن ابن أُذنية، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: من قرأ الحمدين جميعاً: حمد سبأ وحمد فاطر من قرأهما في ليلة واحدة لم يزل في ليلته في حفظ الله وكلائته، ومن قرأهما في نهاره لم يصبه في نهاره مكروه، واُعطي من خير الدنيا وخير الآخرة ما لم يخطر على قلبه ولم يبلغ مناه.

____________________

(١) في المصدر: في.

١٤ - ثواب الأعمال: ١٣٥.

١٥ - ثواب الأعمال: ١٣٦.

١٦ - ثواب الأعمال: ١٣٧.

١٧ - ثواب الأعمال: ١٣٧.

٢٥٣

[ ٧٨٧٦ ] ١٨ - وعن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد، عن محمّد بن حسان، عن إسماعيل بن مهران، عن الحسن بن علي، عن مندل، عن هارون بن خارجة، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: من قرأ سورة الزمر استخفها من لسانه أعطاه الله من شرف الدنيا والآخرة وأعزّه بلا مال ولا عشيرة حتى يهابه من يراه، وحرّم جسده على النار، وبنى له في الجنة ألف مدينة، الحديث، وفيه ثواب جزيل.

[ ٧٨٧٧ ] ١٩ - وبالإسناد عن الحسن، عن( جويرة بن أبي العلاء) (١) ، عن أبي الصباح، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: من قرأ حم المؤمن في كل ليلة غفر الله له ما تقدّم من ذنبه وما تأخّر، وألزمه كلمة التقوى، وجعل الآخرة خيراً له من الدنيا.

[ ٧٨٧٨ ] ٢٠ - وعنه، عن أبي المغرا، عن ذريح المحاربي قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : من قرأ حم السجدة كانت له نوراً يوم القيامة مدّ بصره وسروراً، وعاش في الدنيا محموداً مغبوطاً.

[ ٧٨٧٩ ] ٢١ - وعنه، عن سيف بن عميرة، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: ( من قرأ) (٢) سورة حم عسق بعثه الله يوم القيامة ووجهه كالثلج أو كالشمس حتى يقف بين يدي الله فيقول: عبدي أدمت قراءة حم عسق - إلى أن قال - أدخلوه الجنة، الحديث.

____________________

١٨ - ثواب الأعمال: ١٣٩.

١٩ - ثواب الأعمال: ١٤٠.

(١) في المصدر: الحسين بن أبي العلاء.

٢٠ - ثواب الأعمال: ١٤٠.

٢١ - ثواب الأعمال: ١٤٠.

(٢) في المصدر: من أدمن قراءة.

٢٥٤

[ ٧٨٨٠ ] ٢٢ - وعنه، عن أبي المغرا، عن أبي بصير قال: قال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : من أدمن قراءة حم الزخرف آمنه الله في قبره من هوامّ الأرض( ومن ضمّة القبر) (١) حتى يقف بين يدي الله، ثمّ جاءت حتى تكون هي التي تدخله الجنة بأمر الله.

[ ٧٨٨١ ] ٢٣ - وعنه، عن عاصم، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: من قرأ سورة الجاثية كان ثوابها أن لا يرى النار أبداً ولا يسمع زفير جهنم ولا شهيقها وهومع محمّد (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم )

[ ٧٨٨٢ ] ٢٤ - وعنه، عن أبي المغرا، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: من قرأ سورة الذين كفروا( لم يذنب) (٢) أبداً ولم يدخله شك في دينه أبداً، ولم يبتله الله بفقر أبداً، ولا خوف من سلطان أبداً، الحديث.

[ ٧٨٨٣ ] ٢٥ - وعنه، عن عبد الله بن بكير، عن أبيه قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : حصّنوا أموالكم ونساءكم وما ملكت أيمانكم من التلف بقراءة إنّا فتحنا لك، فانّه إذا كان ممّن يدمن قراءتها نادى مناد يوم القيامة حتّى يسمع الخلائق: أنت من عبادي المخلصين ألحقوه بالصالحين، الحديث.

[ ٧٨٨٤ ] ٢٦ - وعنه، عن الحسين بن أبي العلاء، عن أبي عبد الله( عليه

____________________

٢٢ - ثواب الأعمال: ١٤١ ذيله يشتمل على ثواب جزيل.

(١) في المصدر: وضغطة القبر.

٢٣ - ثواب الأعمال: ١٤١.

٢٤ - ثواب الأعمال: ١٤٢.

(٢) في المصدر: لم يريب.

٢٥ - ثواب الأعمال: ١٤٢.

٢٦ - ثواب الأعمال: ١٤٢.

٢٥٥

السلام) قال: من قرأ سورة الحجرات في كلّ ليلة أو في كلّ يوم كان من زوّار محمّد ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم )

[ ٧٨٨٥ ] ٢٧ - وعنه، عن صندل(١) ، عن داود بن فرقد، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: من قرأ سورة والذاريات في يومه أو في ليلته أصلح الله له معيشته، وأتاه برزق واسع، ونوّره في قبره بسراج يزهر إلى يوم القيامة.

[ ٧٨٨٦ ] ٢٨ - وعنه، عن أبي أيوب الخراز، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر وأبي عبد الله( عليهما‌السلام ) قال: من قرأ سورة الطور جمع الله له خير الدنيا والآخرة.

[ ٧٨٨٧ ] ٢٩ - وعنه، عن صندل(٢) ، عن يزيد بن خليفة، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: من كان يدمن قراءة والنجم في كلّ يوم أو في كلّ ليلة عاش محموداً بين يدي الناس وكان مغفوراً له وكان محبوباً بين الناس.

[ ٧٨٨٨ ] ٣٠ - وعنه، عن صندل(٣) ، عن يزيد بن خليفة، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: من قرأ سورة( اقتربت الساعة ) أخرجه الله من قبره على ناقة من نوق الجنّة.

[ ٧٨٨٩ ] ٣١ - وعنه، عن علي بن أبي القاسم الكندي، عن محمّد بن عبد الواحد، عن أبي الخليل(٤) - يرفع الحديث -، عن علي بن زيد بن

____________________

٢٧ - ثواب الأعمال: ١٤٣.

(١) في المصدر: مندل.

٢٨ - ثواب الأعمال: ١٤٣.

٢٩ - ثواب الأعمال: ١٤٣.

(٢) في المصدر: مندل.

٣٠ - ثواب الأعمال: ١٤٣.

(٣) في المصدر: مندل.

٣١ - ثواب الأعمال: ١٤٥.

(٤) في المصدر: أبي الحلبا.

٢٥٦

جذعان، عن زرّ بن حبيش، عن أُبيّ بن كعب، عن النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) قال: من قرأ سورة الحشر لم يبق جنّة ولا نار ولا عرش ولا كرسي ولا الحجب ولا السماوات السبع ولا الأرضون السبع والهواء والريح والطير والشجر والجبال والشمس والقمر والملائكة إلّا صلّوا عليه واستغفروا له، وإن مات في يومه أو في ليلته مات شهيداً.

[ ٧٨٩٠ ] ٣٢ - وعنه، عن محمّد بن مسكين، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: أكثروا من قراءة( سَأَلَ سَائِلٌ ) فانّ من أكثر قراءتها لم يسأله الله عزّ وجلّ يوم القيامة عن ذنب عمله، وأسكنه الجنّة مع محمّد( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) [ وأهل بيته ](١) ، إن شاء الله.

[ ٧٨٩١ ] ٣٣ - وعنه، عن حنان بن سدير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: من أكثر قراءة( قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ ) لم يصبه في الحياة الدنيا شيء من أعين الجنّ ولا نفثهم ولا سحرهم ولا من كيدهم، وكان مع محمّد( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) ، فيقول: يا ربّ، لا أريد به بدلاً، ولا أريد أن أبغي عنه حولاً.

[ ٧٨٩٢ ] ٣٤ - وعنه، عن الحسين بن أبي العلاء، عن أبي بصير، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: من أدمن قراءة سورة( لَا أُقْسِمُ ) وكان يعمل بها بعثه الله عزّ وجلّ مع رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) من قبره في أحسن صورة، ويبشّره ويضحك في وجهه حتى يجوز على الصراط والميزان.

[ ٧٨٩٣ ] ٣٥ - وعنه، عن الحسين بن عمر(٢) الرماني، عن أبيه عن أبي

____________________

٣٢ - ثواب الأعمال: ١٤٧.

(١) أثبتناهما من المصدر.

٣٣ - ثواب الأعمال: ١٤٨.

٣٤ - ثوب الأعمال: ١٤٨.

٣٥ - ثواب الأعمال: ١٤٩.

(٢) في المصدر: عمرو.

٢٥٧

عبد الله( عليه‌السلام ) قال: من قرأ( وَالْمُرْ‌سَلَاتِ عُرْ‌فًا ) عرّف الله بينه وبين محمّد( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) ، ومن قرأ( عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ ) لم تخرج سنته إذا كان يدمنها في كلّ يوم حتى يزور بيت الله الحرام، إن شاء الله تعالى، ومن قرأ( وَالنَّازِعَاتِ ) لم يمت إلّا ريّاناً ولم يبعثه الله إلّا ريّاناً ولم يدخله الجنّة إلّا ريّاناً.

[ ٧٨٩٤ ] ٣٦ - وعنه، عن معاوية بن وهب، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: من قرأ( عَبَسَ وَتَوَلَّىٰ ) و( إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَ‌تْ ) كان تحت جناح الله من الجنان، وفي ظلل(١) الله وكرامته في جنانه، ولا يعظم ذلك على الله، إن شاء الله.

[ ٧٨٩٥ ] ٣٧ - وعنه، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: من أكثر قراءة( وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا ) و( وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَىٰ ) و( الضُّحَىٰ ) و( أَلَمْ نَشْرَ‌حْ ) في يومه وليلته لم يبق شيء بحضرته إلّا شهد له يوم القيامة حتّى شعره وبشره ولحمه ودمه وعروقه وعصبه وعظامه وجميع ما أقلّت الأرض منه، ويقول الرّب تبارك وتعالى: قبلت شهادتكم لعبدي وأجزتها له، انطلقوا به إلى جنّاتي حتى يتخيرمنها حيث أحبّ، فاعطوه من غير منّ [ منّي ](٢) ولكن رحمة منّي وفضلاًعليه فهنيئاً هنيئاً لعبدي.

[ ٧٨٩٦ ] ٣٨ - وعنه، عن ابن مسكان، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: من قرأ في يومه أو ليلته( اقْرَ‌أْ بِاسْمِ رَ‌بِّكَ ) ثمّ

____________________

٣٦ - ثواب الأعمال: ١٤٩.

(١) في المصدر وفي نسخة من هامش المخطوط: ظلّ.

٣٧ - ثواب الأعمال: ١٥١.

(٢) أثبتناه من المصدر.

٣٨ - ثواب الأعمال: ١٥١.

٢٥٨

مات فى يومه أو في ليلته مات شهيداً، وبعثه الله شهيداً، وأحياه شهيداً، وكان كمن ضرب بسيفه في سبيل الله مع رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) .

[ ٧٨٩٧ ] ٣٩ - وعن أبيه، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن محمّد بن حسّان، عن إسماعيل بن مهران، عن الحسن، عن سيف بن عميرة، عن أبي بكر الحضرمي، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: من قرأ سورة( لَّمْ يَكُن ) كان بريئاً من الشرك، وأدخل في دين محمّد( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) وبعثه الله عزّ وجلّ مؤمناً وحاسبه حساباً يسيراً.

[ ٧٨٩٨ ] ٤٠ - وبالإسناد عن الحسن، عن أبي عبد الله المؤمن، عن ابن مسكان، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: من قرأ سورة العاديات وأدمن قراءتها بعثه الله عزّ وجلّ مع أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) يوم القيامة خاصّة، وكان في حجره ورفقائه.

[ ٧٨٩٩ ] ٤١ - وعنه، عن إسماعيل بن الزبير، عن عمرو بن ثابت، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: من قرأ وأكثرمن قراءة القارعة آمنه الله من فتنة الدجال أن يؤمن به ومن فيح جهنّم يوم القيامة، إن شاء الله.

[ ٧٩٠٠ ] ٤٢ - وعنه، عن أبي المغرا، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: من أكثر قراءة( لِإِيلَافِ قُرَ‌يْشٍ ) بعثه الله يوم القيامة على مركب من مراكب الجنّة حتى يقعد على موائد النور يوم القيامة.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على استحباب تلاوة باقي السور إجمالاً

____________________

٣٩ - ثواب الأعمال: ١٥٢.

٤٠ - ثواب الأعمال: ١٥٢.

٤١ - ثواب الأعمال: ١٥٣.

٤٢ - ثواب الأعمال: ١٥٤/٢.

٢٥٩

وتفصيلاً(١) ، ويأتي ما يدلّ على بعض المقصود(٢) ، والأحاديث في ذلك كثيرة أيضاً مرويّة في( مجمع البيان) وغيره.

____________________

(١) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث ١ من الباب ١٠١ من آداب الحمّام، وفي الباب ٤١ من الاحتضار، وفي الحديث ٢٢ من الباب ٢ من الآذان، وفي الحديث ٨ من الباب ١٠، وفي الحديث ٨ من الباب ٤٩، وفي الأبواب ٥٠ و ٦٤ و ٦٥ و ٦٦ من القراءة، وفي الحديث ١٣ من الباب ١١ وفي الحديث ١ من الباب ٢٣، وفي الأبواب ٤١ و ٣٧ و ٣٩ و ٤٨ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب ٢٣ من أبواب التعقيب، وفي الحديث ٩ من الباب ٣٩، وفي الباب ٥٤ من صلاة الجمعة، وفي الحديث ١٣ من الباب ٨٥ من جهاد النفس، وفي الباب ٥٥ من آداب التجارة.

كتب المصنف في هامش الاصل « ثم بلغ قبالاً بحمد الله تعالى ».

٢٦٠

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

وعلى هذا يتعلّق بما يكسبه من بعدُ ، أم به وبما في يده من الربح الحاصل ، أم بهما وبرأس المال؟ فيه وجوه ثلاثة أشبهها عندهم : الثالث(١) .

وعلى رأيٍ لبعض الشافعيّة : إذا كان مأذوناً له في الضمان ، تعلّق بكسبه ، وإلّا لم يتعلّق إلّا بالذمّة(٢) .

مسألة ٤٨٩ : إذا قال السيّد لعبده : اضمن واقضه ممّا تكتسبه ، صحّ ضمانه ، وتعلّق المال بكسبه.

وكذا لو قال للمأذون له في التجارة : اضمن واقض من المال الذي في يدك ، قضى منه. وكذا إن عيّن مالاً وأمره بالقضاء منه.

وحيث قلنا : يؤدّي ممّا في يده لو كان عليه ديون ، فإنّ المضمون له يشارك الغرماء ؛ لأنّه دَيْنٌ لزم بإذن المولى ، فأشبه سائر الديون ، وهو أحد وجوه الشافعيّة.

والثاني لهم : أنّ الضمان لا يتعلّق بما في يده أصلاً ؛ لأنّه كالمرهون بحقوق الغرماء.

والثالث : أنّه يتعلّق بما فضل عن حقوقهم رعايةً للجانبين(٣) .

هذا إذا لم يحجر عليه الحاكم.

ويُحتمل عندي أنّ مال الضمان يُقدَّم على ديون الغرماء ؛ لأنّ مولاه عيّنه فيه.

أمّا لو حجر عليه الحاكم باستدعاء الغرماء ثمّ ضمن بإذن مولاه وجعل الضمان ممّا في يده ، لم يتعلّق الضمان بما في يده ؛ لتعلّق حقوق الغرماء به‌

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٤٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٧٦.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٤٨.

(٣) العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٤٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٧٧.

٣٠١

بمقتضى حَجْر الحاكم عليه.

ولو عيّن السيّد مال الضمان من رقبته ، تعيّن ، كما لو ضمن الحُرّ على أن يؤدّي من مالٍ معيّن ، فإنّ مال الضمان يتعلّق بذلك المال المعيّن ، كذا هنا ؛ لأنّ الحقوق تتعلّق بأعيان الأموال كالرهن ، وأمّا تعلّق الضمان بعين ماله دون ذمّته فلا يصحّ ، وصحّ هذا في حقّ العبد ؛ لأنّ له ذمّةً.

ولو أذن للعبد في التجارة وفي الضمان ولم يعيّن المال من أين يؤدّى ، فقد قلنا : إنّ الأقوى تعلّقه بذمّة العبد. ويُحتمل بكسبه وبذمّة المولى.

وقال الشافعي : يتعلّق بما في يده من أموال التجارة ، فيقضيه منها على الوجه الذي يتعلّق بكسبه(١) .

وليس بجيّد ؛ لأنّه إنّما أذن له في الضمان بالإطلاق ، فهو ينصرف إلى ذمّته أو كسبه أو ذمّة مولاه.

مسألة ٤٩٠ : المدبَّر وأُمّ الولد والمكاتَب المشروط كالقِنّ في الضمان لا يصحّ إلّا بإذن سيّده‌ ؛ لأنّه تبرّع بالتزام مالٍ ، فأشبه نذر الصدقة ، أو نقول : يصحّ ويتبع به بعد العتق على الخلاف الذي سبق كما قلناه في العبد القِنّ.

ولو ضمن بإذن سيّده ، صحّ ، كما لو أذن للعبد ، ولأنّ الحقّ للمكاتب أو للسيّد لا يخرج عنهما ، وقد اتّفقا على الضمان ، فلا مانع.

ويُحتمل أن لا يصحّ ؛ لأنّ فيه تفويتَ الحُرّيّة.

والوجه عندي : الصحّة إن استعقب ضمانه الرجوع ، كما لو أذن له المضمون عنه في الضمان ، ويكون الضمان مصلحةً لا مفسدة فيه ، كما لو كان المضمون عنه معسراً ، فإنّه لا يصحّ ، وكما لو تبرّع ؛ لأنّ للسيّد منعه من‌

____________________

(١) حلية العلماء ٥ : ٥٠.

٣٠٢

التصرّف بغير الاكتساب.

وأمّا المكاتب المطلق فليس للسيّد منعه من الضمان مطلقاً كيف شاء ؛ لانقطاع تصرّفات المولى عنه.

ولو كان بعض العبد حُرّاً وبعضه رقّاً ولا مهايأة بينه وبين السيّد ، لم يكن له الضمان إلّا بإذنه ؛ لتعلّق حقّ السيّد برقبته وتصرّفه.

وكذا لو كان بينهما مهايأة وضمن في أيّام السيّد.

ولو ضمن في أيّام نفسه ، فالأقرب : الجواز.

قال بعض الشافعيّة : يجوز أن يخرج ضمان الـمُعتَق بعضُه على الخلاف في الاكتسابات النادرة هل يدخل في المهايأة أم لا؟(١) .

وضمان المكاتب - عند الشافعيّة - بغير إذن السيّد كضمان القِنّ ، وبالإذن مبنيّ على الخلاف في تبرّعاته(٢) .

مسألة ٤٩١ : إذا أذن السيّد لعبده في الضمان ، صحّ ، وانتقل المال إلى ذمّة العبد أو ذمّة السيّد أو مال العبد الذي في يده لمولاه على الخلاف.

فإن أدّى مال الضمان حالة الرقّ ، فحقّ الرجوع للسيّد ؛ لأنّ الأداء من مال السيّد ، سواء كان من رقبة العبد أو ممّا في يده أو من كسبه.

وإن أدّاه بعد عتقه ، فحقّ الرجوع للعبد ؛ لأنّه أدّاه من ماله.

ولو قلنا : إنّه إذا ضمن بإذن سيّده ، تعلّق الضمان بذمّة السيّد أو بكسب العبد ، فالأقرب : أنّ حقّ الرجوع للسيّد أيضاً.

وللشافعيّة وجهان فيما إذا أدّى بعد العتق :

أصحّهما : أنّ حقّ الرجوع للعبد.

والثاني : أنّه للسيّد ؛ لأنّ مال الضمان كالمستثنى عن اكتسابه ،

____________________

(١ و ٢) العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٤٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٧٧.

٣٠٣

فلا يستحقّها بالعتق(١) .

ولو ضمن العبد لسيّده عن أجنبيّ ، لم يصح ؛ لأنّه يؤدّيه من كسبِه ، وكسبُه لسيّده ، فهو كما لو ضمن المستحقّ لنفسه.

ولو ضمن لأجنبيّ عن سيّده ، فإن لم يأذن السيّد ، فهو كما لو ضمن عن أجنبيّ. وإن ضمن بإذنه ، صحّ.

ثمّ إن أدّى قبل العتق ، فلا رجوع له. وإن أدّى بعده ، ففي رجوعه على السيّد احتمال.

وللشافعيّة فيه وجهان مبنيّان على الوجهين فيما لو آجر(٢) عبده مدّة ثمّ أعتقه في ابتدائها أو(٣) في أثنائها هل يرجع بأُجرة المثل لبقيّة المدّة أو لا؟(٤) .

مسألة ٤٩٢ : يصحّ ضمان المرأة ، ولا نعلم فيه خلافاً‌ ، كما يصحّ ضمان الرجل ؛ لأنّ الضمان عقد يقصد به المال ، فيصحّ من المرأة ، كالبيع. ولأنّها حُرّة عاقلة مالكة لأمرها نافذة التصرّف في مالها تصحّ منها الاستدانة وغيرها من التصرّفات ، فيصحّ منها الضمان ، كالرجل.

ولا فرق في صحّة ضمانها بين أن تكون خليّةً من بَعْل أو تكون ذات بعل.

ولا تحتاج إلى إذن الزوج ، كما في سائر تصرّفاتها ، وبه قال أكثر أهل العلم من العامّة والخاصّة.

وقال مالك : إنّه لا بدّ من إذن الزوج(٥) . وليس بمعتمد.

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٤٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٧٧.

(٢) في « ث ، ر » والطبعة الحجريّة : « آجره ».

(٣) كذا قوله : « في ابتدائها أو ». والجملة لم ترد في المصدر.

(٤) العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٤٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٧٧.

(٥) الوجيز ١ : ١٨٣ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٤٧.

٣٠٤

مسألة ٤٩٣ : المريض يصحّ ضمانه ، ولا نعلم فيه خلافاً‌ ، سواء كان مرض الموت أو لا ، لكن إن لم يكن مرض الموت وعُوفي من مرضه ، صحّ ضمانه مطلقاً.

وإن كان مرض الموت ، فإن تبرّع بالضمان ، نفذ من الثلث عند كلّ مَنْ أثبت تبرّعاته من الثلث. ومَنْ جَعَل منجّزاته من الأصل أمضاه هنا من الأصل.

وإن لم يتبرّع بالضمان ، بل ضمن بسؤال المضمون عنه ، كان حكمه حكم ما لو باع نسيئةً.

والوجه : أنّه إن علم تعذّر الرجوع لفقر المديون بحيث يعلم عدم وصول مالٍ إليه ، كان ماضياً من الثلث ، كما لو تبرّع ، وإلّا مضى من الأصل.

وأطلق بعض العامّة احتسابَ ضمان المريض من الثلث ؛ لأنّه تبرّع بالتزام مالٍ لا يلزمه ولم يأخذ عنه عوضاً ، فأشبه الهبة(١) .

ونمنع التبرّع في المتنازع.

النظر الثالث : في المضمون عنه.

مسألة ٤٩٤ : المضمون عنه هو المديون ، وهو الأصيل.

ولا يشترط رضاه في صحّة الضمان بالإجماع ، كما يجوز أداء الدَّيْن عن الغير بغير إذنه ، فالتزامه في الذمّة أولى بالجواز. ولأنّه يصحّ الضمان عن الميّت بالإجماع. ولما تقدّم(٢) من امتناع النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله من الصلاة على الميّت حتى ضمنه أمير المؤمنين عليّعليه‌السلام ، ومعلومٌ أنّه لا يتصوّر الرضا من‌

____________________

(١) المغني ٥ : ٧٩ - ٨٠ ، الشرح الكبير ٥ : ٧٧ - ٧٨.

(٢) في ص ٢٨١ ، ضمن المسألة ٤٧٣.

٣٠٥

الميّت.

مسألة ٤٩٥ : ولا يشترط حياة المضمون عنه ، بل يجوز الضمان عن الميّت‌ ، سواء خلّف الميّت وفاءً أو لا ، عند علمائنا أجمع - وبه قال الشافعي ومالك وأبو يوسف ومحمّد(١) - لما تقدّم(٢) من أحاديث العامّة عن أمير المؤمنينعليه‌السلام و [ أبي ] قتادة لمّا ضمنا الدَّيْن عن الميّت ، وما رواه الخاصّة أيضاً.

ولأنّ كلّ مَنْ يصحّ الضمان عنه إذا كان له ضامن صحّ وإن لم يكن له ضامن كما لو خلّف وفاءً أو كان حيّاً.

وقال أبو حنيفة والثوري : لا يصحّ الضمان عن الميّت إذا لم يخلّف وفاءً بمال أو ضمان ضامن ؛ لأنّ الموت مع عدم الوفاء يُسقط المطالبة بالحقّ والملازمة عليه ، فوجب أن يمنع صحّة الضمان ، كالإبراء(٣) .

وهو باطل ؛ لأنّ الإبراء إسقاط للحقّ ، ولهذا لا يصحّ بعده إبراء ، وهنا بخلافه.

وساعدنا أبو حنيفة فيما إذا ضمن عنه في حياته ثمّ مات معسراً أنّه‌

____________________

(١) الأُمّ ٣ : ٢٢٩ - ٢٣٠ ، و ٧ : ١١٨ ، الحاوي الكبير ٦ : ٤٥٤ ، المهذّب – للشيرازي - ١ : ٣٤٦ ، الوسيط ٣ : ٢٣٣ ، حلية العلماء ٥ : ٤٨ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٤٤ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٧٣ ، بداية المجتهد ٢ : ٢٩٨ ، المعونة ٢ : ١٢٣٢ ، بدائع الصنائع ٦ : ٦ ، الهداية - للمرغيناني - ٣ : ٩٣ ، الاختيار لتعليل المختار ٢ : ٢٧٧ ، المحلّى ٨ : ١١٢ ، المغني ٥ : ٧٣ ، الشرح الكبير ٥ : ٨٣.

(٢) في ص ٢٨١ و ٢٨٢ ، ضمن المسألة ٤٧٣.

(٣) بدائع الصنائع ٦ : ٦ ، الهداية - للمرغيناني - ٣ : ٩٣ ، الاختيار لتعليل المختار ٢ : ٢٧٧ ، الأُم ٧ : ١١٨ ، الحاوي الكبير ٦ : ٤٥٤ ، الوسيط ٣ : ٢٣٣ ، حلية العلماء ٥ : ٤٨ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ١٨٠ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٤٤ ، المحلّى ٨ : ١١٢ ، بداية المجتهد ٢ : ٢٩٨ ، المعونة ٢ : ١٢٣٢ ، المغني ٥ : ٧٣ ، الشرح الكبير ٥ : ٨٣.

٣٠٦

لا يبطل الضمان(١) .

مسألة ٤٩٦ : ولا تشترط معرفة المضمون عنه ، فلو ضمن الضامن عمّن لا يعرفه ، صحّ ضمانه‌ ، عند علمائنا - وبه قال الشافعي في أصحّ القولين(٢) - لما تقدّم(٣) من أنّ عليّاًعليه‌السلام وأبا قتادة ضمنا عمّن لا يعرفانه. ولأنّ الواجب أداء الحقّ ، فلا حاجة إلى معرفة مَنْ يؤدّى عنه ؛ لأنّه لا معاملة بينهما في ذلك. ولأنّه لا يشترط رضاه فلا تشترط معرفته ، وبه قال أحمد(٤) أيضاً.

والثاني للشافعي : أنّه تشترط معرفته ليعرف حاله ، وأنّه هل يستحقّ اصطناع المعروف إليه أو لا؟(٥) .

وليس بشي‌ء.

إذا عرفت هذا ، فهل تشترط معرفة ما يميّزه عن غيره؟ الأقرب : العدم ، بل لو قال : ضمنت لك الدَّيْن الذي(٦) لك على مَنْ كان من الناس ، جاز على إشكالٍ.

نعم ، لا بدّ من معرفة المضمون عنه بوصفٍ يميّزه عند الضامن بما يمكن القصد معه إلى الضمان عنه لو لم يقصد الضمان عن أيّ مَنْ كان.

____________________

(١) التهذيب - للبغوي - ٤ : ١٨٠ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٤٤ ، وراجع : بدائع الصنائع ٦ : (٦)

(٢) الحاوي الكبير ٦ : ٤٣٣ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٤٧ ، الوسيط ٣ : ٢٣٣ ، حلية العلماء ٥ : ٥٢ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ١٧١ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٤٤ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٧٣ ، المغني ٥ : ٧١ - ٧٢ ، الشرح الكبير ٥ : ٧٩.

(٣) في ص ٢٨١ ، ضمن المسألة ٤٧٣.

(٤) المغني ٥ : ٧١ ، الشرح الكبير ٥ : ٧٩.

(٥) نفس المصادر في الهامش (٢)

(٦) في « ج ، ر » زيادة : « كان ».

٣٠٧

تذنيب : لو تبرّع الضامن بالضمان ورضي المضمون له بضمانه ، صحّ الضمان وانعقد وبرئت ذمّة المضمون عنه.

ولو أنكر المضمون عنه الضمانَ ، لم يبطل ضمانه ، وبه قال الشافعي(١) .

النظر الرابع : في المضمون له.

مسألة ٤٩٧ : المضمون له هو مستحقّ الدَّيْن.

وهل تشترط معرفته عند الضامن؟ إشكال ينشأ : من عدم التعرّض له والبحث عنه في ضمان(٢) عليّعليه‌السلام وأبي قتادة ، ولأنّ الواجب أداء الحقّ ، فلا حاجة إلى ما سوى ذلك. ومن أنّه لا بدّ وأن يعرفه الضامن ليأمن الغرر ، فإنّ الناس يتفاوتون في المعاملة والاقتضاء والاستيفاء تشديداً وتسهيلاً ، وتختلف الأغراض في ذلك ، فالضمان مع إهماله غرر وضرر من غير ضرورة.

وللشافعيّة وجهان ، أصحّهما : الثاني عندهم(٣) .

ولا بأس به ؛ لحصول المعاملة بين الضامن وبينه بالضمان ، فافتقر إلى معرفته للحاجة.

وقال الشيخرحمه‌الله في الخلاف : لا تشترط معرفة الضامن المضمونَ له ولا المضمونَ عنه. واستدلّ بضمان عليّعليه‌السلام وأبي قتادة(٤) .

____________________

(١) لم نعثر على قوله بحدود المصادر المتوفّرة لدينا.

(٢) تقدّم تخريجه في ص ٢٨١ ، الهامش ( ٥ و ٦ ) و ٢٨٢ ، الهامش (١)

(٣) الحاوي الكبير ٦ : ٤٣٣ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٤٧ ، التنبيه : ١٠٦ ، الوسيط ٣ : ٢٣٤ ، حلية العلماء ٥ : ٥٢ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ١٧١ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٤٥ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٧٤ ، منهاج الطالبين : ١٢٩.

(٤) الخلاف ٣ : ٣١٣ ، المسألة ١.

٣٠٨

مسألة ٤٩٨ : يشترط رضا المضمون له في صحّة الضمان‌ ، وهو قول أكثر علمائنا(١) - وبه قال أبو حنيفة ومحمّد والشافعي في أحد القولين(٢) - لأنّه إثبات مالٍ لآدميّ ، وتجدّد سلطنة وولاية لم تكن ، فلا يثبت إلّا برضاه أو مَنْ ينوب عنه ، كالبيع والشراء ، ويبعد أن يتملّك الإنسان بتمليك الغير شيئاً من غير رضاه.

والقول الثاني للشافعي : إنّه لا يشترط رضاه(٣) ، وهو قول الشيخ(٤) رحمه‌الله ؛ لأنّ عليّاًعليه‌السلام وأبا قتادة ضمنا الدَّيْن عن الميّت(٥) والنبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله لم يسأل عن رضا المضمون له.

ثمّ قال الشيخرحمه‌الله : ولو قيل : إنّ من شرطه رضا المضمون له ، كان أولى ؛ بدلالة أنّه إثبات حقٍّ في الذمّة ، فلا بدّ من اعتبار رضاه ، كسائر الحقوق.

ثمّ قال : والأوّل أليق بمذهبنا ؛ لأنّ الثاني قياس(٦) .

إذا عرفت هذا ، فقد قال أبو يوسف بالقول الثاني للشافعي أيضاً ؛ لأنّ‌

____________________

(١) منهم : ابن حمزة في الوسيلة : ٢٨٠ ، والمحقّق الحلّي في شرائع الإسلام ٢ : ١٠٨ ، ويحيى بن سعيد في الجامع للشرائع : ٣٠١.

(٢) الهداية - للمرغيناني - ٣ : ٩٣ ، الاختيار لتعليل المختار ٢ : ٢٧٦ ، الحاوي الكبير ٦ : ٤٣٤ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٤٧ ، الوسيط ٣ : ٢٣٤ ، حلية العلماء ٥ : ٥٢ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ١٧١ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٤٥ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٧٤ ، المغني ٥ : ٧١ ، الشرح الكبير ٥ : ٧٩.

(٣) الحاوي الكبير ٦ : ٤٣٤ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٤٧ ، الوسيط ٣ : ٢٣٤ ، حلية العلماء ٥ : ٥٢ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ١٧١ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٤٥ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٧٤ ، المغني ٥ : ٧١ ، الشرح الكبير ٥ : ٧٩.

(٤) الخلاف ٣ : ٣١٣ ، المسألة ٢

(٥) تقدّم تخريجه في ص ٢٨١ ، الهامش ( ٥ و ٦ ) و ٢٨٢ ، الهامش (١)

(٦) الخلاف ٣ : ٣١٣ - ٣١٤ المسألة ٢

٣٠٩

الضمان محض التزامٍ ، وليس موضوعاً على قواعد المعاملات(١) .

تذنيب : أبو حنيفة وافقنا على اشتراط رضا المضمون له في الضمان‌ إلّا في مسألة واحدة استثناها ، وهي : أنّ المريض لو التمس من الورثة أن يضمنوا دَيْنه فأجابوا ، صحّ وإن لم يرض المضمون له(٢) .

مسألة ٤٩٩ : نحن وأبو حنيفة والشافعي - في أحد القولين – لـمّا اشترطنا في صحّة الضمان رضا المضمون له تفرّع عندنا فرع‌ ، وهو : أنّه هل يُشترط قبول(٣) المضمون له ، أو لا ، بل يكفي في صحّة الضمان الرضا؟ إشكال ينشأ : من أنّه تملّك في مقابلة تمليك الضامن ، فيعتبر فيه القبول ، كسائر التمليكات والتملّكات. ومن أصالة عدم الاشتراط ، مع قيام الفرق بينه وبين سائر التملّكات ؛ فإنّ الضمان لا يُثبت ملكَ شي‌ء جديد ، وإنّما يتوثّق به الدَّيْن الذي كان مملوكاً.

ويُنتقض بالرهن ؛ فإنّه لا يفيد إلّا التوثيق ، ويُعتبر فيه القبول.

وللشافعيّة قولان - كالاحتمالين - لكنّ الأصحّ عندهم : الثاني(٤) .

والأقرب عندي : الأوّل ؛ لأنّه عقد ، فلا بدّ من القبول.

قال بعض الشافعيّة : يقرب هذا الخلاف من الخلاف في اشتراط القبول في الوكالة ؛ لأنّ كلّ واحدٍ منهم يُجدّد سلطنةً لم تكن ، فإن شرطنا القبول فليكن بينه وبين الضمان من التواصل ما بين الإيجاب والقبول في‌

____________________

(١) الهداية - للمرغيناني - ٣ : ٩٣ ، الاختيار لتعليل المختار ٢ : ٢٧٦ ، حلية العلماء ٥ : ٥٢.

(٢) الهداية - للمرغيناني - ٣ : ٩٣ ، الاختيار لتعليل المختار ٢ : ٢٧٧ ، فتاوى قاضيخان بهامش الفتاوى الهنديّة ٣ : ٦٣ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٤٥.

(٣) أي القبول لفظاً.

(٤) الحاوي الكبير ٦ : ٤٣٤ - ٤٣٥ ، الوسيط ٣ : ٢٣٤ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٤٥ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٧٤ ، منهاج الطالبين : ١٢٩.

٣١٠

سائر العقود. وإن لم نشترط ، فيجوز أن يتقدّم(١) (٢) .

وقد فرّع الجويني على عدم اشتراط رضا المضمون له ، فقال : إذا ضمن من غير رضاه ، نُظر إن ضمن بغير إذن المضمون عنه ، فالمضمون له بالخيار إن شاء طالَب الضامن ، وإن شاء تركه. وإن كان الضمان بإذنه ، فحيث قلنا : يرجع الضامن على المضمون عنه [ يُجبر ](٣) المضمون له على قبوله ؛ لأنّ ما يؤدّيه في حكم ملك المضمون عنه. وحيث قلنا : لا يرجع ، فهو كما لو قال لغيره : أدِّ دَيْني عنّي ، ولم يشترط الرجوع وقلنا : إنّه لا يرجع(٤) .

وهل يستحقّ المدين والحال هذه أن يمتنع من القبول؟ فيه وجهان بناءً على أنّ المؤدّى يقع فداءً أو موهوباً ممّن عليه الدَّيْن؟ إن قلنا بالثاني ، لم يكن له الامتناع ، وهو الأشهر عندهم(٥) .

وقد ظهر من هذا أنّ للشافعيّة في اشتراط معرفة المضمون له والمضمون عنه ثلاثة أقوال :

قال بعضهم : لا تشترط معرفتهما.

وقال آخَرون : تشترط معرفتهما.

وقال قوم : تشترط معرفة المضمون له دون المضمون عنه ؛ إذ لا معاملة معه(٦) .

____________________

(١) أي : يتقدّم الرضا على الضمان ، كما في المصدر.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٤٥.

(٣) ما بين المعقوفين أضفناه من « روضة الطالبين ». وبدلها في « العزيز شرح الوجيز » : « يتخيّر ».

(٤) العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٤٥ - ١٤٦ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٧٤.

(٥) العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٤٦ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٧٤.

(٦) الحاوي الكبير ٦ : ٤٣٣ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٤٧ ، حلية العلماء ٥ : ٥٢ - =

٣١١

وزاد الجويني قولاً رابعاً ، وهو : اشتراط معرفة المضمون عنه دون المضمون له(١) .

النظر الخامس : في الحقّ المضمون به.

مسألة ٥٠٠ : يشترط في الحقّ المضمون به أمران :

الأوّل : الماليّة ، فلا يصحّ ضمان ما ليس بمال. والضابط فيه أن يكون ممّا يصحّ تملّكه وبيعه ، وكما لا يصحّ بيع المحرَّمات والربويّات وغيرهما ممّا تقدّم ، كذا لا يصحّ ضمانها.

الثاني : الثبوت في الذمّة ، فلو ضمن دَيْناً لم يجب بَعْدُ وسيجب بقرضٍ أو بيعٍ أو شبههما ، لم يصح.

ولو قال لغيره : ما أعطيت فلاناً فهو علَيَّ ، لم يصح أيضاً عند علمائنا أجمع - وبه قال أحمد(٢) - لأنّ الضمان ضمّ ذمّةٍ إلى ذمّةٍ في التزام الدَّيْن ، فإذا لم يكن على المضمون عنه شي‌ء فلا ضمّ فيه ولا يكون ضماناً. ولأنّ الضمان شُرّع لوثيقة الحقّ ، فلا يسبق وجوب الحقّ كالشهادة.

وللشافعيّة هنا طريقان :

أحدهما : قال ابن سريج : المسألة على قولين :

القديم : أنّه يصحّ ضمان ما لم يثبت في الذمّة ولم يجب ؛ لأنّ الحاجة قد تمسّ إليه ، كما أنّه في القديم جوّز ضمان نفقة المستقبل. وبهذا قال أبو حنيفة ومالك.

والجديد : المنع ، وبه قال أحمد.

____________________

= ٥٣ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ١٧١ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٤٥ - ١٤٦ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٧٤ ، المغني ٥ : ٧١ - ٧٢ ، الشرح الكبير ٥ : ٧٩.

(١) العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٤٦ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٧٤.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٤٩.

٣١٢

والثاني : القطع بالمنع ، ويخالف ضمان النفقة ؛ لأنّ النفقة - على القديم - تجب بالعقد ، فضمانها ضمان ما وجب لا ما لا يجب(١) .

مسألة ٥٠١ : لو قال : ضمنت لك ما تبيعه من فلان ، فباع الشي‌ء بعد الشي‌ء ، لم يصح هذا الضمان عندنا‌ ، وهو أحد قولي الشافعي(٢) .

وفي القديم : يصحّ ، ويكون ضامناً للكلّ ؛ لأنّ « ما » من أدوات الشرط فتقتضي التعميم(٣) .

ولو قال : إذا بعت من فلان فأنا ضامن ، فإنّه يضمن الأوّل لا غير ؛ لأنّ « إذا » ليست من أدوات الشرط.

وقال أبو حنيفة : إذا قال لغيره : إذا بعت فلاناً شيئاً فهو عَلَيَّ ، فباعه شيئاً ثمّ باعه شيئاً آخَر ، لزم الضامن المال الأوّل خاصّةً. ولو قال : ما بعته اليوم فهو علَيَّ ، لزمه ما يبيعه اليوم. ولو قال : مَنْ باع فلاناً اليوم فهو عَلَيَّ ، فباعه رجل ، لا يلزم الضامن(٤) .

مسألة ٥٠٢ : إذا شرطنا معرفة المضمون له عند ثبوت الدَّيْن ، فهنا - أي في صورة ضمان ما لم يجب - أولى.

وإن لم نشترط ، فللشافعيّة وجهان(٥) .

وكذا معرفة المضمون عنه.

وإذا ضمن ما لم يجب ، فلا يطالب الضامن ما لم يلزم الدَّيْن على الأصيل ، فيطالب حينئذٍ عند مَنْ جوّزه ، وأمّا عندنا فلا.

قال مجوّزوه : إذا ضمن ما لم يجب ثمّ رجع عن الضمان ، فإن كان‌

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٤٩ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٧٨.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٤٩.

(٣) العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٤٩ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٧٨.

(٤) فتاوى قاضيخان بهامش الفتاوى الهنديّة ٣ : ٦٠.

(٥) العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٤٩ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٧٨.

٣١٣

بعد لزوم المال ، لم يكن له الرجوع.

وإن كان قبله ، فعن ابن سريج من الشافعيّة : أنّ له أن يرجع(١) .

وقال غيره من الشافعيّة : لا يرجع ؛ لأنّ وضع الضمان على اللزوم(٢) .

وعلى قولنا ببطلان ضمان ما لم يثبت لو قال : اقرض فلاناً كذا وعلَيَّ ضمانه ، فأقرضه ، قال بعض الشافعيّة : المذهب أنّه لا يجوز(٣) .

وقال ابن سريج : إنّه يجوز ؛ لأنّه ضمانٌ مقرون بالقبض(٤) .

مسألة ٥٠٣ : يصحّ ضمان النفقة الماضية للزوجة‌ ، سواء كانت نفقة الموسرين أو نفقة المعسرين ، وكذا ضمان الإدام ونفقة الخادم وسائر المؤن ؛ لأنّها تثبت في الذمّة واستقرّت بمضيّ الزمان.

وكذا يصحّ ضمان نفقة اليوم الحاضر ؛ لأنّها تجب بطلوع الفجر.

وأمّا النفقة المستقبلة - كنفقة الغد والشهر المستقبل والسنة المستقبلة - فإنّها غير واجبة في الذمّة ، فلا يصحّ ضمانها ؛ لأنّ النفقة عندنا إنّما تجب بالعقد والتمكين ، والتمكين في المستقبل لم يحصل ، فلم تجب النفقة إلّا مع حصوله ، فيكون ضمانها ضمان ما لم يجب ، وهو القول الجديد للشافعي.

وقال في القديم : يصحّ(٥) .

وهو مبنيّ على أنّ النفقة تجب بالعقد خاصّةً ، والأوّل مبنيّ على أنّها تجب بالعقد والتمكين.

وقال الجويني : إن قلنا بالقديم ، صحّ الضمان. وإن قلنا بالثاني ، فالأصحّ : البطلان(٦) .

____________________

(١ - ٤) العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٥٠ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٧٨.

(٥) الحاوي الكبير ٦ : ٤٤٢ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٥٠ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٧٨ - ٤٧٩.

(٦) العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٥٠ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٧٩.

٣١٤

وفيه قولٌ آخَر مع تفريعنا على أنّ ضمان ما لم يجب باطل ؛ لأنّ سبب وجوب النفقة ناجز ، وهو النكاح(١) .

وفيه إشكال ؛ لأنّ سبب وجوب النفقة إمّا النكاح أو التمكين في النكاح ، فإن كان الأوّل ، فالنفقة واجبة ، فكيف قال : ولم تجب!؟ وإن كان الثاني ، فالسبب غير موجود.

مسألة ٥٠٤ : قد بيّنّا أنّ ضمان نفقة المدّة المستقبلة للزوجة باطل.

وعلى قول الشافعي بالجواز يُشترط أمران :

أحدهما : أن يقدّر المدّة ، فلو أطلق لم يصح فيما بعد الغد. وفي الغد وجهان أخذاً من الخلاف فيما إذا قال : آجرتك كلّ شهر بدرهم ، ولم يقدّر ، هل يصحّ في الشهر الأوّل؟ قولان.

الثاني : أن يكون المضمون نفقة المعسرين وإن كان المضمون عنه موسراً أو متوسّطاً ؛ لأنّه ربما يعسر ، فالزائد على نفقة المعسر غير ثابتٍ ؛ لأنّه يسقط بالعسر(٢) .

وقال بعض الشافعيّة : إنّه يجوز ضمان نفقة الموسرين والمتوسّطين ؛ لأنّ الظاهر استمرار حاله(٣) .

وأمّا نفقة القريب للمدّة المستقبلة فإنّها عندنا أولى بالبطلان ؛ لعدم وجوبها ، وبه قال الشافعي(٤) .

أمّا نفقة اليوم ، فالأقرب : جواز ضمانها ؛ لوجوبها بطلوع الفجر.

وللشافعي وجهان ، أحدهما : أنّه لا يصحّ(٥) .

والفرق بينها وبين نفقة الزوجة : أنّ سبيل هذه النفقة سبيل البرّ والصلة ، لا سبيل الديون ، ولهذا تسقط بمضيّ الزمان وضيافة الغير ، ونفقة الزوجة نفقة معاوضة ، فسبيلها سبيل الديون.

____________________

(١ - ٥) العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٥٠ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٧٩.

٣١٥

مسألة ٥٠٥ : لا يشترط في المال اللزوم‌ ، بل مطلق الثبوت ، سواء كان مستقرّاً لازماً ، كثمن المبيع إذا كان في الذمّة ، أو متزلزلاً ، كضمان الثمن في مدّة الخيار ، فإنّه يصحّ ضمانه - وهو أصحّ وجهي الشافعي(١) - لأنّه ينتهي إلى اللزوم بنفسه ، فيحتاج فيه إلى التوثيق ، وأصل وضع البيع اللزوم.

والثاني : لا يصحّ ضمانه ؛ لأنّه ليس بلازم(٢) .

ويُمنع اشتراط اللزوم.

وهذا الخلاف بين قولي الشافعي إنّما هو فيما إذا كان الخيار للمشتري أو لهما ، أمّا إذا كان الخيار مختصّاً بالبائع ، فإنّه يصحّ ضمانه بلا خلافٍ ؛ لأنّ الدَّيْن لازم في حقّ مَنْ هو عليه(٣) .

وهو ممنوع.

وقال الجويني : تصحيح الضمان في بيع الخيار مبنيّ على أنّ الخيار لا يمنع نقل الملك في الثمن إلى البائع ، أمّا إذا منعه فهو ضمان ما لم يثبت بَعْدُ(٤) .

مسألة ٥٠٦ : الحقوق على أربعة أضرب :

[ الأوّل ] : حقٌّ لازم مستقرّ‌ ، كالثمن بعد قبض المبيع ، والأُجرة بعد انقضاء المدّة ، والمهر بعد الدخول ، وهذا يصحّ ضمانه إجماعاً.

الثاني : لازمٌ غير مستقرّ‌ ، كالثمن قبل القبض ، والمهر قبل الدخول ، والأُجرة قبل انقضاء المدّة ، فهذا يصحّ ضمانه أيضاً ؛ لأنّه لازمٌ في الحال وإن جاز أن يسقط ، كما يسقط المستقرّ بالقضاء والإبراء وبالردّ بالعيب وغير ذلك.

____________________

(١ - ٤) العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٥٦ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٨٣.

٣١٦

وكذا(١) السَّلَم يصحّ ضمانه عندنا وعند الشافعي(٢) ؛ لأنّه دَيْنٌ لازمٌ ، فصحّ ضمانه ، كالقرض.

وقال أحمد بن حنبل في إحدى الروايتين : إنّه لا يصحّ ضمانه ؛ لأنّه يؤدّي إلى استيفاء الـمُسْلَم فيه من غير المُسْلَم إليه ، فلا يجوز ، كالحوالة به(٣) .

والفرق أنّه في الحوالة يطالب ببدل الحقّ ، وفي الضمان يطالب بنفس الحقّ.

الثالث : ما ليس بلازمٍ ولا يؤول إلى اللزوم‌ ، كالكتابة عند بعض(٤) علمائنا.

الرابع : ما ليس بلازمٍ ولكن يؤول إلى اللزوم‌ ، كمال الجعالة.

مسألة ٥٠٧ : الأقرب عندي : أنّه يصحّ ضمان مال الكتابة‌ - وهو إحدى الروايتين عن أحمد ، وبه قال أبو حنيفة والشافعي في وجهٍ(٥) ، وخرّجه ابن سريج على ضمان ما لم يجب ووُجد سبب وجوبه(٦) . وقال بعضهم : إنّه مأخوذ من تجويز ضمان الجُعْل في الجعالة على إحدى الروايتين(٧) - لأنّه دَيْنٌ على المكاتب ، فصحّ ضمانه ، كسائر الديون عليه وعلى غيره.

____________________

(١) في النسخ الخطّيّة : « كذلك ».

(٢) الحاوي الكبير ٥ : ٣٩٠ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٤٧ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ١٧٤ ، المغني ٤ : ٣٧٧ ، الشرح الكبير ٤ : ٣٧٨.

(٣) المغني ٤ : ٣٧٧ ، و ٥ : ٧٥ ، الشرح الكبير ٤ : ٣٧٧ - ٣٧٨ ، و ٥ : ٨٨ ، الكافي في فقه الإمام أحمد ٢ : ١٣١.

(٤) الشيخ الطوسيرحمه‌الله في المبسوط ٢ : ٣٢٥.

(٥) المغني ٥ : ٧٥ ، الشرح الكبير ٥ : ٨٦ ، الكافي في فقه الإمام أحمد ٢ : ١٣١ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٥٥.

(٦ و ٧) العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٥٥.

٣١٧

والمشهور من مذهب الشافعي - وإليه مالَ الشيخ(١) رحمه‌الله وأحمد في الرواية الأُخرى - : أنّه لا يصحّ ؛ لأنّ مال الكتابة ليس بلازمٍ ولا يؤول إلى اللزوم ، فإنّ للمكاتَب أن يُعجّز نفسه ويمتنع من أدائه ، فإذا لم يلزم(٢) الأصيل فالضمين أولى(٣) .

ويُمنع عدم لزومه وأنّ للمكاتب تعجيز نفسه ، بل يجب عليه القيام في المال ؛ لأنّه قد صار دَيْناً عليه.

تذنيب : لو ضمن إنسان عن المكاتَب غير نجوم الكتابة‌ ، فإن كان الدَّيْن لأجنبيّ ، صحّ الضمان ، وإذا أدّى الضامن ، رجع على المكاتَب إن كان قد ضمن بإذنه.

وإن ضمنه لسيّده ، جاز أيضاً.

والشافعي بناه على أنّ ذلك الدَّيْن هل يسقط بعجزه؟ وهو على وجهين ، إن قلنا : نعم ، لم يصح ، كضمان النجوم ، وإلّا جاز(٤) .

مسألة ٥٠٨ : [ في ضمان ](٥) ما ليس بلازمٍ في الحال وله مصير إلى اللزوم ، والأصل في وضعه الجواز ، كمال الجعالة.

فنقول : إن ضمن قبل الشروع في العمل ، لم يصح الضمان ؛ لأنّه‌

____________________

(١) المبسوط - للطوسي - ٢ : ٣٣٦.

(٢) في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « لم يلزمه ». والظاهر ما أثبتناه.

(٣) الحاوي الكبير ٦ : ٤٦٠ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٤٧ ، الوسيط ٣ : ٢٣٨ ، حلية العلماء ٥ : ٥٣ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ١٧٥ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٥٥ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٨٢ ، المغني ٥ : ٧٥ ، الشرح الكبير ٥ : ٨٦ ، الكافي في فقه الإمام أحمد ٢ : ١٣١.

(٤) العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٥٥ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٨٢.

(٥) ما بين المعقوفين أثبتناه كما استُظهر في هامش الطبعة الحجريّة ، ولم يرد في النسخ الخطّيّة.

٣١٨

ضمان ما لم يجب ؛ إذ العقد غير لازم ، والمال الثابت بالعقد غير ثابت في الذمّة فكيف يلزم فرعه!؟

وإن ضمن بعد فراغ العمل واستحقاقه للمال ، صحّ ضمانه قطعاً ؛ لأنّه ضمان ما قد ثبت وجوبه.

وإن ضمن بعد الشروع في العمل وقبل إتمامه ، فالأقرب : جواز الضمان ؛ لوجود سبب الوجوب ، ولانتهاء الأمر فيه إلى اللزوم ، كالثمن في مدّة الخيار ، وهو أحد قولي الشافعي.

وأصحّهما عنده : المنع ؛ لأنّ الموجِب للجُعْل هو العمل ؛ إذ به يتمّ الموجَب ، فكأنّه لا ثبوت له قبل العمل(١) .

وقال بعض الشافعيّة : يمكن بناء الوجهين على الوجهين في جواز رجوع المالك بعد الشروع في العمل ، فنقول : إن لم نجوّز الرجوع ، فقد لزم الجُعْل من قِبَله. وإن جوّزناه ، لم يصح ضمانه(٢) .

وأمّا مال المسابقة والمناضلة فمبنيّ على أنّ عقدهما جعالة أو إجارة ، فإن كان إجارةً ، صحّ الضمان. وإن كان جعالةً ، فهو كضمان الجُعْل.

وقال الشيخ(٣) رحمه‌الله وأحمد : يصحّ ضمان مال الجعالة والمسابقة ؛ لأنّه يؤول إلى اللزوم. ولقوله تعالى :( وَلِمَنْ جاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ ) (٤) ولأنّه يؤول إلى اللزوم إذا عمل العمل ، وإنّما الذي لا يلزم‌

____________________

(١) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٤٧ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٥٦ ، و ٤ : ٤٦٠ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٨٣ ، المغني ٥ : ٧٤ ، الشرح الكبير ٥ : ٨٧.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٦٠ ، و ٥ : ١٥٦.

(٣) الخلاف ٣ : ٣١٦ و ٣١٧ ، المسألتان ٧ و ٨ من كتاب الضمان ، المبسوط - للطوسي - ٢ : ٣٢٥.

(٤) يوسف : ٧٢.

٣١٩

العملُ ، والمال يلزم لوجوده ، والضمان للمال دون العمل(١) .

وكلامه يشعر بجواز الضمان قبل الشروع في العمل.

مسألة ٥٠٩ : يصحّ ضمان أرش الجناية ، عند علمائنا‌ ، سواء كان من النقدين أو من الإبل وغيرها(٢) من الحيوانات - وبه قال أحمد(٣) - لأنّه ثابت مستقرّ في الذمّة ، فصحّ ضمانه ، كغيره من الحقوق الثابتة في الذمم ، وكغير الحيوانات من الأموال.

وقال أصحاب الشافعي : إذا لم نجوّز ضمان المجهول ففي ضمان إبل الدية وجهان ، ويقال قولان :

أحدهما : لا يصحّ ؛ لأنّه مجهول الصفة واللون.

والثاني : أنّه صحيح(٤) .

ونمنع بطلان ضمان المجهول.

سلّمنا ، لكن نمنع الجهالة ؛ فإنّ الإبل الواجبة في الذمّة عن النفس والأعضاء والجراحات معلومة العدد والسنّ ، وجهالة اللون وغيره من الصفات الباقية لا تضرّ ؛ لأنّ الذي يلزمه أدنى لون أو صفة أو غالب إبل البلد ، فتحصل معلومة. ولأنّ جَهْلَ ذلك لا يمنع وجوبه بالإتلاف فلم يمنع وجوبه بالالتزام. ولأنّ الضمان تلو الإبراء ، والإبراء عنها صحيح فكذا الضمان.

____________________

(١) الكافي في فقه الإمام أحمد ٢ : ١٣٠ ، المغني ٥ : ٧٤ ، الشرح الكبير ٥ : ٨٧.

(٢) في الطبعة الحجريّة : « أو من غيرهما » بدل « وغيرها ».

(٣) الكافي في فقه الإمام أحمد ٢ : ١٣٠ ، المغني ٥ : ٧٤ ، الشرح الكبير ٥ : ٨٧.

(٤) الحاوي الكبير ٦ : ٤٤٢ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٤٧ ، الوسيط ٣ : ٢٣٨ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ١٧٨ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٥٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٨٥.

٣٢٠

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527