وسائل الشيعة الجزء ٦

وسائل الشيعة11%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 527

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 527 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 340839 / تحميل: 7414
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٦

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

[ ٧٩٦٩ ] ٩ - وعنه، عن فضالة، عن حسين بن عثمان، عن سماعة، عن أبي بصير قال: قلت له: المستغفرين بالأسحار، فقال: استغفر رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) في وتره سبعين مرة.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ على استحباب الدعاء للمؤمنين ولأربعين من المؤمنين قبل دعائه لنفسه(٢) .

١١ - باب استحباب نصب اليسرى وعدّ الاذكار باليمنى في الوتر

[ ٧٩٧٠ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسسناده عن عبد الله بن أبي يعفور، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: استغفر الله في الوتر سبعين مرّة تنصب يدك اليسرى وتعدّ باليمنى الاستغفار.

ورواه في( العلل) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن أبي إسماعيل السراج، عن عبد الله بن مسكان، عن عبد الله بن أبي يعفور، مثله (٣) .

[ ٧٩٧١ ] ٢ - محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أبيه، عن فضالة، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يقول: مرّ بي رجل وأنا أدعو في صلاتي

____________________

٩ - التهذيب ٢: ١٣٠/٥٠١.

(١) تقدّم في الحديث ٢٤ من الباب ١٣ من أعداد الفرائض، وفي الباب ٨ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الباب ٤٣، وفي الحديث ١ من الباب ٤٤، وفي الباب ٤٥ من أبواب الدعاء.

الباب ١١

فيه حديثان

١ - الفقيه ١: ٣٠٩/١٤٠٩.

(٣) علل الشرائع: ٣٦٤/٢ - الباب ٨٦.

٢ - الكافي ٢: ٣٤٨/٤، أورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ١٣ من أبواب الدعاء.

٢٨١

بيساري فقال: يا عبد الله، بيمينك، فقلت: يا عبد الله، إنّ لله تبارك وتعالى حقّاً على هذه كحقّه على هذه، الحديث.

١٢ - باب استحباب رفع اليدين بالقنوت مقابل الوجه في غير التقيّة، وكراهة مجاوزتهما للرأس واستحباب التكبير عند رفعهما

[ ٧٩٧٢ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: ترفع يديك في الوتر حيال وجهك وإن شئت تحت ثوبك.

ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الله بن سنان، مثله(١) .

[ ٧٩٧٣ ] ٢ - وبإسناده عن سعد، عن محمّد بن الحسين، عن علي بن أسباط، عن الحكم بن مسكين، عن عمّار الساباطي قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : أخاف أن أقنت وخلفي مخالفون، فقال: رفعك يديك يجزي، يعني رفعهما كأنّك تركع.

[ ٧٩٧٤ ] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن علي بن محمّد بن سليمان قال: كتبت إلى الفقيه( عليه‌السلام ) أسأله عن القنوت؟ فكتب: إذا كانت ضرورة شديدة فلا ترفع اليدين وقل ثلاث مرّات بسم الله الرحمن الرحيم.

____________________

الباب ١٢

فيه ٦ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ١٣١/٥٠٤، أورد صدره في الحديث ١ من الباب ١٣ من هذه الأبواب.

(١) الفقيه ١: ٣٥٩/١٤١٠.

٢ - التهذيب ٢: ٣١٦/١٢٨٨.

٣ - التهذيب ٢: ٣١٥/١٢٨٦، أورده في الحديث ٤ من الباب ٦ من هذه الأبواب.

٢٨٢

[ ٧٩٧٥ ] ٤ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن حسين، عن سماعة، عن أبي بصير قال: قال أبوعبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث -: لا ترفع يديك بالدعاء في المكتوبة تجاوز بهما رأسك.

[ ٧٩٧٦ ] ٥ - الفضل بن الحسن الطبرسي في( مجمع البيان ): عن محمّد بن مسلم وزرارة وحمران، عن أبي جعفر وأبي عبد الله( عليهما‌السلام ) في قوله تعالى: ( وَتَبَتَّل إِلَيهِ تَبتِيلاً ) (١) أن التبتّل هنا رفع اليدين في الصلاة.

[ ٧٩٧٧ ] ٦ - قال: وفي رواية أبي بصير: هو رفع يدك إلى الله وتضرّعك إليه.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على استحباب التكبير عند رفع اليدين بالقنوت في تكبيرة الاحرام(٢) .

١٣ - باب جواز الدعاء في القنوت على العدو وتسميته

[ ٧٩٧٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: تدعو في الوتر على العدو وإن شئت سمّيتهم وتستغفر، الحديث.

محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الله بن سنان، مثله(٣) .

____________________

٤ - التهذيب ٢: ٦٥/٢٣٣، أورد قطعة منه في الحديث ٣ من الباب ٣٩ من أبواب المساجد وفي الحديث ٥ من الباب ٩ من أبواب التكبير.

٥ - مجمع البيان ٥: ٣٧٩.

(١) المزمّل ٧٣: ٨.

٦ - مجمع البيان ٥: ٣٧٩.

(٢) تقدم في البابين ٥ و ٩ من أبواب التكبير.

الباب ١٣

فيه ٣ أحادبث

١ - التهذيب ٢: ١٣١/٥٠٤، أورد ذيله في الحديث ١ من الباب ١٢ من هذه الأبواب.

(٣) الفقيه ١: ٣٠٩/١٤١٠.

٢٨٣

[ ٧٩٧٩ ] ٢ - محمّد بن إدريس في آخر( السرائر) نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن الحسن بن علي بن فضّال، عن أبي إسحاق ثعلبة، عن عبد الله بن هلال، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: إنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) قد قنت ودعا على قوم بأسمائهم وأسماء آبائهم وعشائرهم وفعله علي( عليه‌السلام ) بعده.

[ ٧٩٨٠ ] ٣ - محمّد بن عمر بن عبد العزيز الكشي في (كتاب الرجال ): عن حمدويه، عن محمّد بن عيسى، عن إبراهيم بن عقبة قال: كتبت إليه يعني أبا الحسن( عليه‌السلام ) : جعلت فداك قد عرفت بعض(١) هؤلاء الممطورة، فأقنت عليهم في صلاتي؟ قال: نعم، اقنت عليهم في صلاتك.

وعن محمّد بن الحسن البرائي، عن أبي علي، عن إبراهيم بن عقبة قال: كتبت إلى العسكري( عليه‌السلام ) ، وذكر مثله(٢) .

أقول: الواقفية كانوا يعرفون بين الشيعة بالممطورة أي الكلاب التي أصابها المطر لشدة اجتنابهم لهم، ذكره بعض علمائنا.

وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه في قواطع الصلاة(٤) .

____________________

٢ - مستطرفات السرائر: ٩٨/٢٠، أورد عنه وعن الكافي في الحديث ٣ من الباب ١٧ من أبواب السجود.

٣ - رجال الكشي ٢: ٧٦٢/٨٧٩.

(١) في المصدر. بغض.

(٢) رجال الكشي ٢: ٧٦١/٨٧٥.

(٣) تقدّم باطلاقه في البابين ٨ و ٩ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في البابين ٥٣ و ٥٤ من الدعاء والباب ١٣ من أبواب القواطع.

٢٨٤

١٤ - باب استحباب ذكر الأئمة ( عليهم‌السلام ) وتسميتهم جملة في القنوت وغيره

[ ٧٩٨١ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) أنّه قال له: أسمّي الأئمة في الصلاة؟ فقال: أجملهم.

وبإسناده عن أبان بن عثمان، عن الحلبي، مثله(١) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن أبان بن عثمان، مثله(٢) ، وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن بكر بن محمّد الأزدي، عن أبان بن عثمان، مثله(٣) .

[ ٧٩٨٢ ] ٢ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، عن أبان، عن عبيد الله الحلبي قال في قنوت الجمعة: اللهم صلّ على محمّد وعلى أئمة المؤمنين(٤) ، اللهم اجعلني ممّن خلقته لدينك، وممّن خلقت لجنّتك، قلت: أسمّي الأئمة؟ قال: سمّهم جملة.

١٥ - باب عدم وجوب قضاء الصلاة ولا القنوت على من نسيه حتى ركع، واستحباب الرجوع ان ذكر قبل وصول يديه الى ركبتيه

[ ٧٩٨٣ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن

____________________

الباب ١٤

فيه حديثان

١ - الفقيه ١: ٢٠٨/٩٣٨.

(١) الفقيه ١: ٣١٢/١٤١٨.

(٢) التهذيب ٢: ١٣١/٥٠٦.

(٣) التهذيب ٢: ٣٢٦/١٣٣٨.

٢ - التهذيب ٣: ١٨/٦٣.

(٤) في المصدر: المسلمين.

الباب ١٥

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ١٦١/٩٣٢، والاستبصار ١: ٣٤٥/١٢٩٩.

٢٨٥

محمّد بن سهل، عن أبيه قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن رجل نسي القنوت في المكتوبة؟ قال: لا إعادة عليه.

[ ٧٩٨٤ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن علي بن خالد، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) عن الرجل ينسى القنوت في الوتر أو غير الوتر، فقال: ليس عليه شيء وقال: إن ذكره وقد أهوى إلى الركوع قبل أن يضع يديه على الركبتين فليرجع قائماً وليقنت ثمّ ليركع، وإن وضع يده على الركبتين فليمض في صلاته وليس عليه شيء.

[ ٧٩٨٥ ] ٣ - وبإسناده عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق، عن عمّار، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: إن نسي الرجل القنوت في شيء من الصلاة حتّى يركع فقد جازت صلاته وليس عليه شيء وليس له أن يدعه متعمّداً.

أقول: ويأتي ما يدلّ على استحباب قضاء القنوت(١) ولا ينافي عدم الوجوب.

١٦ - باب استحباب استقبال القبلة وقضاء القنوت ان نسيه ثم ذكره بعد الفراغ ولو في الطريق

[ ٧٩٨٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر

____________________

٢ - التهذيب ٢: ١٣١/٥٠٧.

٣ - التهذيب ٢: ٣١٥/١٢٨٥.

(١) يأتي في البابين ١٦ و ١٨ من هذه الأبواب.

الباب ١٦

فيه حديثان

١ - الكافي ٣: ٣٤٠/١٠.

٢٨٦

( عليه‌السلام ) : رجل نسي القنوت( فذكره) (١) وهو في بعض الطريق، فقال: يستقبل القبلة، ثمّ ليقله، ثمّ قال: إنّي لأكره للرجل أن يرغب عن سنّة رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) أو يدعها.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن إسماعيل، مثله(٢) .

[ ٧٩٨٧ ] ٢ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن أبي أيّوب، عن أبي بصير قال: سمعته يذكر عند أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال في الرجل إذا سها في القنوت: قنت بعدما ينصرف وهو جالس.

١٧ - باب استحباب قنوت المسبوق مع الإمام واجزائه له

[ ٧٩٨٨ ] ١ - محمّد بن الحسن باسناده عن سعد، عن محمّد بن الوليد الخرّاز. عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في الرجل يدخل الركعة الأخيرة من الغداة مع الإمام فقنت الامام، أيقنت معه؟ قال: نعم، ويجزيه من القنوت لنفسه.

١٨ - باب استحباب قضاء القنوت لمن نسيه وذكره بعد الركوع وحكم الوتر والغداة

[ ٧٩٨٩ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة،

____________________

(١) ليس في التهذيب - هامش المخطوط -.

(٢) التهذيب ٢: ٣١٥/١٢٨٣.

٢ - التهذيب ٢: ١٦٠/٦٣١، والاستبصار ١: ٣٤٥/١٢٩٨.

الباب ١٧

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٢: ٣١٥/١٢٨٧.

الباب ١٨

فيه ٦ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ١٦٠/٦٢٨، والاستبصار ١: ٣٤٤/١٢٩٥.

٢٨٧

عن جميل بن درّاج، عن محمّد بن مسلم وزرارة بن أعين قالا: سألنا أبا جعفر( عليه‌السلام ) ، عن الرجل ينسى القنوت حتى يركع؟ قال: يقنت بعد الركوع فإن لم يذكر فلا شيء عليه.

[ ٧٩٩٠ ] ٢ - وعنه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) ، عن القنوت ينساه الرجل؟ فقال: يقنت بعدما يركع، فإن لم يذكر حتى ينصرف فلا شيء عليه.

[ ٧٩٩١ ] ٣ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن علي بن فضّال، عن عبيد بن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : الرجل ذكر أنّه لم يقنت حتى ركع قال: فقال: يقنت إذا رفع رأسه.

[ ٧٩٩٢ ] ٤ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن معاوية بن عمّار قال: سألته عن الرجل ينسى القنوت حتى يركع، أيقنت؟ قال: لا.

أقول: حمله الشميخ على نفي الوجوب تارة، وعلى التقية أخرى لما مرّ(١) .

[ ٧٩٩٣ ] ٥ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمّار أنّه سأل أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن القنوت في الوتر؟ قال: قبل الركوع، قال: فإن نسيت، أقنت إذا رفعت رأسي؟ فقال: لا.

قال الصدوق: إنّما منع الصادق( عليه‌السلام ) من ذلك في الوتر والغداة(٢) خلافاً للعامة لأنّهم يقنتون فيهما بعد الركوع، وإنّما اُطلق ذلك في

____________________

٢ - التهذيب ٢: ١٦٠/٦٢٩، والاستبصار ١: ٣٤٤/١٢٩٦.

٣ - التهذيب ٢: ١٦٠/٦٣٠، والاستبصار ١: ٣٤٤/١٢٩٧.

٤ - التهذيب ٢: ١٦١/٦٣٣، والاستبصار ١: ٣٤٥/١٣٠٠.

(١) مرَّ في الباب ٤ من هذه الأبواب.

٥ - الفقيه ١: ٣١٢/١٤٢١.

(٢) الظاهر أن لفظ الغداة سقطت من الرواية ويحتمل اشارته إلى رواية أخرى « منه - قده ».

٢٨٨

سائر الصلوات لأنّ جمهور العامّة لا يرون القنوت فيها.

[ ٧٩٩٤ ] ٦ - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه قال: سألته عن رجل نسي القنوت حتى ركع، ما حاله؟ قال: تمّت صلاته ولا شيء عليه.

١٩ - باب جواز القنوت بغير العربية مع الضرورة، وان يدعو الانسان بما شاء، وجواز البكاء والتبكي في القنوت وغيره من خشية الله

[ ٧٩٩٥ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن علي بن مهزيار قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن الرجل يتكلم في صلاة الفريضة بكلّ شيء يناجي ربّه عزّ وجلّ؟ قال: نعم.

[ ٧٩٩٦ ] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال أبوجعفر الثاني( عليه‌السلام ) : لا بأس أن يتكلّم الرجل في صلاة الفريضة بكلّ شيء يناجي به ربّه عزّ وجلّ.

[ ٧٩٩٧ ] ٣ - قال: وقال الصادق( عليه‌السلام ) : كلّ شيء مطلق حتّى يرد فيه نهي(١) .

[ ٧٩٩٨ ] ٤ - قال: وقال الصادق( عليه‌السلام ) : كلّ ما ناجيت به ربّك

____________________

٦ - مسائل علي جعفر: ١٧٦/٣٢١.

تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث ٢ من الباب ١٥ من هذه الأبواب.

الباب ١٩

فيه ٤ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ٣٢٦/١٣٣٧.

٢ - الفقيه ١: ٢٠٨/٩٣٦.

٣ - الفقيه ١: ٢٠٨/٩٣٧، في حديث.

(١) لا دلالة في الحديث على حجّية الأصل لما يأتي في القضاء، ( منه - قده - في هامش المخطوط ).

٤ - الفقيه ١: ٢٠٨/٩٣٨.

٢٨٩

في الصلاة فليس بكلام.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه في قواطع الصلاة(٢) ، وتقدّم ما يدلّ على حكم البكاء والتباكي، وعلى جواز قنوت الأعجم بغير العربيّة في القراءة(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

٢٠ - باب جواز الجهر والإخفات في القنوت

[ ٧٩٩٩ ] ١ - محمّد بن الحسن باسناده، عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن عيسى العبيدي، عن الحسن بن علي، عن أخيه الحسين، عن أبيه علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن الماضي( عليه‌السلام ) ، عن الرجل هل يصلح له أن يجهر بالتشهّد والقول في الركوع والسجود والقنوت؟ فقال: إن شاء جهر وإن شاء لم يجهر.

[ ٨٠٠٠ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل له أن يجهر بالتشهّد والقول في الركوع والسجود والقنوت؟ فقال: إن شاء جهر وإن شاء لم يجهر.

عبد الله بن جعفر في( قرب الإسناد ): عن عبد الله بن الحسن، عن

____________________

(١) تقدم في البابين ٨ و ٩ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الباب ٥ من أبواب قواطع الصلاة.

(٣) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٥٩، وفي الحديث ٢ من الباب ٦٧، وفي الباب ٦٨ من أبواب القراءة، وفي الحديث، ٣ من الباب ١، وفي الباب ٢٩ من أبواب قراءة القرآن.

(٤) يأتي في الحديث ٣ من الباب ١٧ من أبواب السجود، والبابين ٢٩ و ٦٢ من أبواب الدعاء وفي الباب ١٤ من ابواب الذكر.

الباب ٢٠

فيه حديثان

١ - التهذيب ٢: ١٠٢/٣٨٥.

٢ - التهذيب ٢: ٣١٣/١٢٧٢، أورده في الباب ٢٥ من أبواب الركوع.

٢٩٠

جدّه علي بن جعفر، مثله(١) .

٢١ - باب استحباب الجهر بالقنوت في الصلاة الجهريّة وغيرها إلّا للمأموم

[ ٨٠٠١ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة قال: قال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : القنوت كلّه جهار.

ورواه ابن إدريس في آخر( السرائر) نقلا من كتاب حريز بن عبد الله، عن زرارة، مثله (٢) .

[ ٨٠٠٢ ] ٢ - وبإسناده عن أبي بكر بن أبي سماك قال: صلّيت خلف أبي عبد الله( عليه‌السلام ) الفجر فل-مّا فرغ من قراءته في الثانية جهر بصوته نحوا مما كان يقرأ وقال: اللهمّ اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا في الدنيا والآخرة إنّك على كلّ شيء قدير.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك فى الجماعة(٣) .

٢٢ - باب استحباب طول القنوت خصوصاً في الوتر

[ ٨٠٠٣ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال النبي( صلّى الله عليه

____________________

(١) قرب الإسناد: ٩١.

الباب ٢١

فيه حديثان

١ - الفقيه ١: ٢٠٩/٩٤٤، أورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٧ من هذه الأبواب.

(٢) مستطرفات السرائر: ٧٢/٤.

٢ - الفقيه ١: ٢٦٠/١١٨٨، أورده في الحديث ٣ من الباب ٧ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الباب ٥٢ من أبواب الجماعة.

الباب ٢٢

فيه ٤ أحاديث

١ - الفقيه ١: ٣٠٨/١٤٠٦.

٢٩١

وآله ): أطولكم قنوتاً في دار الدنيا أطولكم راحة يوم القيامة في الموقف.

[ ٨٠٠٤ ] ٢ - وفي( ثواب الأعمال) عن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد، عن علي بن إسماعيل، عن صفوان بن يحيى، عن أبي أيوب، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله، عن آبائه ( عليهم‌السلام ) ، عن أبي ذر قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : أطولكم قنوتاً في دار الدنيا أطولكم راحة يوم القيامة في الموقف.

وفي( المجالس ): عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن صفوان بن يحيى، مثله (١) .

[ ٨٠٠٥ ] ٣ - محمّد بن مكّي الشهيد في( الذكرى) قال: ورد عنهم ( عليهم‌السلام ): أفضل الصلاة ما طال قنوتها.

[ ٨٠٠٦ ] ٤ - قال: وروى علي بن إسماعيل الميثمي في كتابه بإسناده إلى الصادق( عليه‌السلام ) قال: صلّ يوم الجمعة الغداة بالجمعة والاخلاص واقنت في الثانية بقدر ما قمت(٢) في الركعة الأولى.

أقول: والقنوتات المرويّة عنهم (عليهم‌السلام ) المشتملة على الأدعية الطويلة كثيرة جداً.

____________________

٢ - ثواب الأعمال: ٥٥.

(١) أمالي الصدوق: ٤١١.

٣ - الذكرى: ١٨٥.

٤ - الذكرى: ١٨٥، تقدّم ما يدل على ذلك في الباب ٤٢ من أبواب المساجد.

(٢) في المصدر: قنتّ.

٢٩٢

٢٣ - باب كراهة رد اليدين من القنوت على الرأس والوجه في الفرائض، واستحبابه في نوافل الليل والنهار

[ ٨٠٠٧ ] ١ - أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في( الاحتجاج ): عن محمّد بن عبد الله بن جعفر الحميري أنّه كتب إلى صاحب الزمان( عليه‌السلام ) ، يسأله عن القنوت في الفريضة إذا فرغ من دعائه أن يردّ يديه على وجهه وصدره للحديث الذي روي، أن الله جلّ جلاله أجلّ من أن يردّ يدي عبد صفراً بل يملؤهما من رحمته، أم لا يجوز؟ فانّ بعض أصحابنا ذكر أنّه عمل في الصلاة؟ فأجاب( عليه‌السلام ) : ردّ اليدين من القنوت على الرأس والوجه غير جائز في الفرائض، والذي عليه العمل فيه إذا رجع يده في قنوت الفريضة وفرغ من الدعاء أن يردّ بطن راحتيه مع(١) صدره تلقاء ركبتيه على تمهّل ويكبّر ويركع، والخبر صحيح وهو في نوافل النهار والليل دون الفرائض والعمل به فيها أفضل.

أقول: ويأتي الحديث المذكور في السؤال في أحاديث الدعاء(٢) .

____________________

الباب ٢٣

فيه حديث واحد

١ - الاحتجاج: ٤٨٦.

(١) في نسخة: على. هامش المخطوط.

(٢) يأتي في الحديث ١ من الباب ١٤ من أبواب الدعاء.

٢٩٣

٢٩٤

أبواب الركوع *

١ - باب كيفيته وجملة من أحكامه

[ ٨٠٠٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: إذا أردت أن تركع فقل وأنت منتصب: الله أكبر، ثمّ اركع وقل: « اللهمّ (١) لك ركعت ولك أسلمت وبك آمنت وعليك توكّلت وأنت ربّي خشع لك قلبي وسمعي وبصري وشعري وبشري ولحمي ودمي ومخّي وعصبي وعظامي وما أقلّته قدماي، غير مستنكف ولا مستكبر ولا مستحسر(٢) سبحان ربّي العظيم وبحمده » ثلاث مرّات في ترتيل(٣) وتصفّ في ركوعك بين قدميك تجعل بينهما قدرشبر، وتمكّن راحتيك من ركبتيك، وتضع يدك اليمنى على ركبتك اليمنى قبل اليسرى

____________________

أبواب الركوع

* الركوع: الانحناء ومنه ركوع الصلاة، وركع الشيخ انحنى للكبر ( هامش المخطوط عن صحاح اللغة ٣: ١٢٢٢ ).

الباب ١

وفيه حديث واحد

١ - الكافي ٣: ٣١٩/١.

(١) في التهذيب: ربّ - هامش المخطوط -.

(٢) في حديث الركوع: « غيرمستكبر ولا مستحسر » أي لا أجد في الركوع تعباً ولا كللاً ولا مشقة بل أجد راحة ولذاذة. ( مجمع البحرين ٣: ٢٦٨ ).

(٣) في التهذيب: ترسل - هامش المخطوط -.

٢٩٥

وبلغ(١) بأطراف أصابعك عين الركبة، وفرّج أصابعك إذا وضعتها على ركبتيك، وأقم صلبك، ومدّ عنقك، وليكن نظرك بين قدميك، ثمّ قل: « سمع الله لمن حمده » وأنت منتصب قائم « الحمد لله ربّ العالمين أهل الجبروت، والكبرياء والعظمة لله ربّ العالمين » تجهر بها صوتك ثمّ ترفع يديك بالتكبير وتخرّ ساجداً.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

٢ - باب استحباب رفع اليدين بالتكبير عند الركوع والسجود والرفع منهما

[ ٨٠٠٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة قال: قال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : إذا أردت أن تركع وتسجد فارفع يديك وكبّر ثمّ اركع واسجد.

محمّد بن الحسن باسناده عن علي بن إبراهيم، مثله، إلّا أنّه ترك قوله: وكبّر(٥) .

[ ٨٠١٠ ] ٢ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى، عن

____________________

(١) في التهذيب: تلقم - هامش المخطوط -.

(٢) التهذيب ٢: ٧٧/٢٨٩.

(٣) تقدم في الحديث ١٤ من الباب ٨ من أبواب اعداد الفرائض، وفي الباب ١ من أبواب أفعال الصلاة.

(٤) يأتي في الأبواب الآتية من أبواب الركوع، وفي الحديثين ١١ و ١٢ من الباب ٤٩ من أبواب جهاد النفس.

الباب ٢

فيه ٨ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٣٢٠/٣.

(٥) التهذيب ٢: ٢٩٧/١١٩٧.

٢ - التهذيب ٢: ٧٥/٢٧٩.

٢٩٦

معاوية بن عمّار قال: رأيت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) ، يرفع يديه إذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع، وإذا سجد وإذا رفع رأسه من السجود، وإذا أراد أن يسجد الثانية(١) .

[ ٨٠١١ ] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن عبد الله بن المغيرة، عن ابن مسكان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: في الرجل يرفع يده كلّما أهوى للركوع والسجود، وكلّما رفع رأسه من ركوع أو سجود، قال: هي العبوديّة.

[ ٨٠١٢ ] ٤ - وعنه، عن العبّاس بن موسى الورّاق، عن يونس، عن عمرو بن شمر، عن حريز، عن زرارة قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : رفعك يديك في الصلاة زينها(٢) .

[ ٨٠١٣ ] ٥ - وقد تقدّم في حديث معاوية بن عمّار أنّ التكبير في الصلوات الخمس خمس وتسعون تكبيرة.

[ ٨٠١٤ ] ٦ - وفي حديث آخر: في كلّ رباعيّة إحدى وعشرون تكبيرة، وفي المغرب ستّة عشر، وفي الفجر إحدى عشرة، وخمس تكبيرات القنوت.

____________________

(١) رفع اليدين عند رفع الرأس من الركوع لم أقف على قائل باستحبابه إلّا ابني بابويه وصاحب الفاخر ونفاه ابن أبي عقيل والفاضل، وهو ظاهر ابن الجنيد والاقرب استحبابه لصحة سند الحديثين، وأصالة الجواز، وعموم ان الرفع زينة الصلاة واستكانة من المصلي، ونقل المرتضى في الانتصار انفراد الاماميّة بايجاب رفع اليدين بالتكبير، قال في المعتبر: ولا أعرف ما حكاه، وقال الشيخ في الخلاف: يجوز ان يهوى بالتكبير وأوجب ابن أبي عقيل تكبير الركرع والسجود وأوجب سلاّر ذلك وتكبير القيام عملاً بظاهر الأخبار. ( هامش المخطوط عن الذكرى: ١٩٨ و ١٩٩ ).

٣ - التهذيب ٢: ٧٥/٢٨٠.

٤ - التهذيب ٢: ٧٦/٢٨١.

(٢) في المصدر: زينتها.

٥ - تقدم في الحديث ١ من الباب ٥ من أبواب تكبيرة الاحرام.

٦ - تقدم في الحديث ٢ من الباب ٥ من أبواب تكبيرة الاحرام.

٢٩٧

[ ٨٠١٥ ] ٧ - ويأتي في السجود عن محمّد بن عبد الله بن جعفر الحميري، عن المهدي( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: إذا انتقل من حالة إلى أخرى فعليه التكبير.

[ ٨٠١٦ ] ٨ - محمّد بن مكّي الشهيد في( الذكرى) قال: روى الحسين بن سعيد في كتابه عن علي( عليه‌السلام ) بإسناده رفع اليدين في التكبير هو العبوديّة.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) .

٣ - باب وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود بقدر الذكر الواجب

[ ٨٠١٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أُذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: بينا رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) جالس في المسجد إذ دخل رجل فقام يصلّي فلم يتمّ ركوعه ولا سجوده، فقال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : نقر كنقر الغراب لئن مات هذا وهكذا صلاته ليموتنّ على غير ديني.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم(٢) .

____________________

٧ - يأتي في الحديث ٨ من الباب ١٣ من أبواب السجود.

٨ - الذكرى: ١٩٨.

(١) تقدم في الأحاديث ١ و ٢ و ٣ و ١١ من الباب ١ من أفعال الصلاة، وفي الباب ٩ من أبواب تكبيرة الاحرام.

الباب ٣

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٣: ٢٦٨/٦.

(٢) التهذيب ٢: ٢٣٩/٩٤٨.

٢٩٨

ورواه البرقي في( المحاسن ): عن ابن فضّال، عن عبد الله بن بكير، عن زرارة (١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في كيفية الصلاة(٢) وفي إتمام الصلاة(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

٤ - باب وجوب الذكر في الركوع والسجود وأنه تجزي تسبيحة واحدة ويستحبّ الثلاث والسبع فما زاد، وبطلان الصلاة بترك الذكر عمداً

[ ٨٠١٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد ابن عيسى، عن الحسين بن سعيد ومحمّد بن خالد البرقي والعبّاس بن معروف كلهم، عن إلقاسم بن عروة، عن هشام بن سالم قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) ، عن التسبيح في الركوع والسجود؟ فقال: تقول في الركوع: سبحان ربّي العظيم، وفي السجود: سبحان ربّي الأعلى، الفريضة من ذلك تسبيحة، والسنّة ثلاث، والفضل في سبع.

[ ٨٠١٩ ] ٢ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن حديد،

____________________

(١) المحاسن: ٧٩/٥ باختلاف في اللفظ، أورده أيضاً في الحديث ٢ من الباب ٨، ونحوه في الحديث ٢ و ٦ من الباب ٩ من أبواب أعداد الفرائض.

(٢) تقدم في الباب ١ من أفعال الصلاة، وفي الحديث ٢ من الباب ٢ من أبواب المواقيت.

(٣) تقدم في الباب ٨ من أبواب أعداد الفرائض، وتقدم ما يدل عليه بعمومه في الباب ١ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الباب ٤ و ٥، وفي الحديث ٦ من الباب ٦ من هذه الأبواب، وفي الحديثين ١١ و ١٢ من الباب ٤٩ من أبواب جهاد النفس.

الباب ٤

فيه ٩ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ٧٦/٢٨٢، والاستبصار ١: ٣٢٢/١٢٠٤.

٢ - التهذيب ٢: ٧٦/٢٨٣، والاستبصار ١: ٣٢٣/١٢٠٥.

٢٩٩

وعبد الرحمن بن أبي نجران والحسين بن سعيد كلّهم، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز بن عبد الله، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قلت له: ما يجزي من القول في الركوع والسجود؟ فقال: ثلاث تسبيحات في ترسّل، وواحدة تامّة تجزي.

[ ٨٠٢٠ ] ٣ - وعنه، عن أيّوب بن نوح، عن محمّد بن أبي حمزة، عن علي بن يقطين، عن أبي الحسن الأوّل( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الركوع والسجود، كم يجزي فيه من التسبيح؟ فقال: ثلاثة، وتجزئك واحدة إذا أمكنت جبهتك من الأرض.

[ ٨٠٢١ ] ٤ - وعنه، عن أبي جعفر يعني أحمد بن محمّد، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أخيه الحسين بن علي بن يقطين( عن أبيه) (١) ، عن أبي الحسن الأول( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يسجد، كم يجزئه من التسبيح في ركوعه وسجوده؟ فقال: ثلاث، وتجزئه واحدة.

[ ٨٠٢٢ ] ٥ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن عثمان بن عبد الملك، عن أبي بكر الحضرمي قال: قلت لأبي جعفر( عليه‌السلام ) : أيّ شيء حدّ الركوع والسجود؟ قال: تقول: « سبحان ربي العظيم وبحمده » ثلاثاً في الركوع، و « سبحان ربّي الأعلى وبحمده » ثلاثاً في السجود، فمن نقص واحدة نقص ثلث صلاته، ومن نقص اثنتين نقص ثلثي صلاته، ومن لم يسبح فلا صلاة له.

[ ٨٠٢٣ ] ٦ - محمّد بن علي بن الحسين في( عيون الأخبار) و( العلل)

____________________

٣ - التهذيب ٢: ٧٦/٢٨٤، والاستبصار ١: ٣٢٣/١٢٠٦.

٤ - الاستبصار ١: ٣٢٣/١٢٠٧، والتهذيب ٢: ٧٦/٢٨٥.

(١) ليس في التهذيب.

٥ - التهذيب ٢: ٨٠/٣٠٠.

٦ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ١٠٧، وعلل الشرائع ١: ٢٦٠/٩ - الباب ١٨٢.

٣٠٠

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

[ ٨٢٨٢ ] ٢ - وعنه، عن محمّد بن الحسين، عن أبي محمّد الحجّال، عن حمّاد بن عثمان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: ينبغي للإمام أن يسمع من خلفه كلّ ما يقول، ولا ينبغي لمن خلف الإمام أن يسمعه شيئاً ممّا يقول.

[ ٨٢٨٣ ] ٣ - وعنه، عن العباس، عن عبد الله بن المغيرة، عن حمّاد، عن أبي بصير قال: صلّيت خلف أبي عبد الله( عليه‌السلام ) فلمّا كان في آخر تشهده رفع صوته حتى أسمعنا، فلما انصرف قلت: كذا ينبغي للإمام أن يسمع تشهّده من خلفه؟ قال: نعم.

٧ - باب عدم بطلان الصلاة بنسيان التشهّد حتى يركع في الثالثة، ووجوب قضائه بعد التسليم، والسجود للسهو، وبطلانها بتركه عمداً

[ ٨٢٨٤ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، أنّه قال: لا تعاد الصلاة إلّا من خمسة: الطهور، والوقت، والقبلة، والركوع، والسجود، ثمّ قال: القراءة سنّة، والتشهّد سنّة، ولا تنقض السنّة الفريضة.

محمّد بن الحسن بإسناده عن زرارة، مثله(١) .

[ ٨٢٨٥ ] ٢ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة وصفوان جميعاً،

____________________

٢ - التهذيب ٢: ١٠٢/٣٨٣.

٣ - التهذيب ٢: ١٠٢/٣٨٢، ويأتي ما يدل عليه في الباب ٥٢ من أبواب الجماعة.

الباب ٧

فيه ٨ أحاديث

١ - الفقيه ١: ٢٢٥/٩٩١.

(١) التهذيب ٢: ١٥٢/٥٩٧.

٢ - التهذيب ٢: ١٥٧/٦١٧.

٤٠١

عن العلاء، عن محمّد، عن أحدهما( عليه‌السلام ) ، في الرجل يفرغ من صلاته وقد نسي التشهّد حتى ينصرف، فقال: إن كان قريباً رجع إلى مكانه فتشهّد، وإلّا طلب مكاناً نظيفاً فتشهّد فيه، وقال: إنّما التشهّد سنّة في الصلاة.

أقول: المراد بالسنّة ما علم وجوبه من جهة السنّة لا من القرآن، لما تقدّم(١) ويأتي(٢) ، ويحتمل التقيّة.

[ ٨٢٨٦ ] ٣ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن رجل نسي أن يجلس في الركعتين الأولتين؟ فقال: إن ذكر قبل أن يركع فليجلس، وإن لم يذكر حتى يركع فليتم الصلاة، حتى إذا فرغ( فليسلم وليسجد) (٣) سجدتي السهو.

[ ٨٢٨٧ ] ٤ - وعنه، عن فضالة، عن العلاء، عن ابن أبي يعفور قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الرجل يصلّي الركعتين من المكتوبة فلا يجلس فيهما حتى يركع؟ فقال: يتمّ صلاته ثمّ يسلّم ويسجد سجدتي السهو وهوجالس قبل أن يتكلّم.

وبإسناده عن سعد، عن محمّد بن الحسين، عن جعفر بن بشير، عن حمّاد ابن عثمان، عن عبد الله بن أبي يعفور، مثله(٤) وزاد فيه: فقال: ان كان ذكر وهو قائم في الثالثة فليجلس

____________________

(١) تقدم في الحديث ١ من هذا الباب.

(٢) يأتي في الأحاديث ٢ و ٣ و ٤ من الباب ١٣ من هذه الأبواب.

٣ - التهذيب ٢: ١٥٨/٦١٨، والاستبصار ١: ٣٦٢/١٣٧٤.

(٣) في الاستبصار: وسلم سجد ( هامش المخطوط ).

٤ - التهذيب ٢: ١٥٨/٦٢٠، والاستبصار ١: ٣٦٣/١٣٧٥.

(٤) التهذيب ٢: ١٥٩/٦٢٤.

٤٠٢

ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الله بن أبي يعفور، إلّا أنّه قال: فقال: إن ذكر وهو قائم في الثالثة فليجلس، وإن لم يذكر حتى يركع فليتمّ صلاته، ثمّ يسجد سجدتين وهوجالس قبل أن يتكلّم (١) .

[ ٨٢٨٨ ] ٥ - وعن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن الحسين بن أبي العلاء قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) ، وذكر مثله، إلّا أنّه قال: حتى يركع الثالثة.

وعنه، عن القاسم بن محمّد، عن الحسين بن أبي العلاء، نحوه(٢) .

وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن (علي بن الحكم) (٣) ، عن الحسين بن أبي العلاء، نحوه(٤) .

[ ٨٢٨٩ ] ٦ - وعن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن الحسين بن عثمان، عن سماعة، عن أبي بصير قال: سألته عن الرجل ينسى أن يتشهّد؟ قال: يسجد سجدتين يتشهّد فيهما.

[ ٨٢٩٠ ] ٧ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن علي بن خالد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق، عن عمّار، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: إن نسي الرجل التشهّد في الصلاة فذكر أنّه قال: بسم الله فقط فقد جازت صلاته، وإن لم يذكر شيئاً من التشهّد أعاد الصلاة.

وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن، نحوه(٥) .

____________________

(١) الفقيه ١: ٢٣١/١٠٢٦.

٥ - التهذيب ٢: ١٥٩/٦٢٣.

(٢) التهذيب ٢: ١٥٨/٦١٩.

(٣) في التهذيب وليس في الاستبصار ( هامش المخطوط ).

(٤) التهذيب ٢: ١٥٧/٦١٦.

٦ - التهذيب ٢: ١٥٨/٦٢١.

٧ - الاستبصار ١: ٣٤٣/١٢٩٣.

(٥) التهذيب ٢: ١٩٢/٧٥٨، والاستبصار ١: ٣٧٩/١٤٣٧.

٤٠٣

قال الشيخ: المراد جازت صلاته ولا يعيدها، ويقضي التشهّد، وإذا لم يذكر شيئاً أعاد الصلاة إذا كان تركه عمداً.

[ ٨٢٩١ ] ٨ - عبد الله بن جعفر في( قرب الإسناد ): عن عبد الله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن رجل ترك التشهّد حتى سلّم، كيف يصنع؟ قال: إن ذكر قبل أن يسلّم فليتشهّد وعليه سجدتا السهو، وإن ذكر أنّه قال: أشهد أن لا إله إلّا الله، أو بسم الله، أجزأه في صلاته، وإن لم يتكلم بقليل ولا كثير حتى يسلّم أعاد الصلاة.

أقول: تقدّم الوجه في مثله(١) ، ويمكن حمل الاجزاء على صورة الشكّ دون تيقّن الترك، وحمل الإعادة على الاستحباب أو تعمّد الترك كما مرّ(٢) ، ويأتي ما يدلّ على ذلك هنا(٣) وفي السهو(٤) .

٨ - باب جواز الرجوع بعد الركوع في الوتر لمن نسي التشهّد حتى يركع ثم يقوم فيتمّ

[ ٨٢٩٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن ابن مسكان، عن الحسن الصيقل، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: قلت له: الرجل يصلّي الركعتين من الوتر ثمّ يقوم فينسى التشهد حتى يركع، فيذكر وهو راكع؟ قال: يجلس من ركوعه يتشهّد

____________________

٨ - قرب الاسناد: ٩٠.

(١) تقدم في ذيل الحديث ٧ من هذا الباب.

(٢) مرّ أيضاً في ذيل الحديث ٧ من هذا الباب.

(٣) يأتي في البابين ٨ و ٩ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٢٦ من أبواب الخلل.

الباب ٨

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٣: ٤٤٨/٢٢.

٤٠٤

ثمّ يقوم فيتمّ، قال: قلت: أليس قلت في الفريضة إذا ذكره بعدما ركع مضى( في صلاته) (١) ثمّ سجد سجدتي السهو بعدما ينصرف يتشهّد فيهما؟ قال: ليس النافلة مثل الفريضة.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم(٢) .

وبإسناده عن محمّد بن مسعود العياشي، عن حمدويه بن نصير، عن أيوب بن نوح، عن عبد الله بن المغيرة(٣) .

٩ - باب وجوب الجلوس للتشهّد اذا نسيه ثم ذكره قبل أن يركع في الثالثة ويسجد للسهو

[ ٨٢٩٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أُذينة، عن الفضيل بن يسار، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال في الرجل يصلّي الركعتين من المكتوبة ثمّ ينسى فيقوم قبل أن يجلس بينهما، قال: فليجلس ما لم يركع وقد تمّت صلاته، وإن لم يذكرحتى ركع فليمض في صلاته، فإذا سلّم سجد سجدتين(٤) وهو جالس.

[ ٨٢٩٤ ] ٢ - ورواه الصدوق في( المقنع) عن الفضيل بن يسار (٥) ، نحوه، ثمّ قال: وفي رواية زرارة: ليس عليك شيء.

____________________

(١) ليس في التهذيب: ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ٢: ٣٣٦/١٣٨٧.

(٣) التهذيب ٢: ١٨٩/٧٥١.

الباب ٩

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٣٥٦/٢، والتهذيب ٢: ٣٤٥/١٤٣١.

(٤) كتب المصنف على ( سجد سجدتين ): في التهذيب: نقر ثنتين.

٢ - المقنع: ٣٢.

(٥) في المصدر: الفضل بن بشار.

٤٠٥

أقول: رواية زرارة محمولة على الشكّ، ورواية الفضيل على تيقّن الترك.

[ ٨٢٩٥ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: إذا قمت في الركعتين من الظهر أو غيرها فلم تتشهّد فيهما فذكرت ذلك في الركعة الثالثة قبل أن تركع فاجلس فتشهّد وقم فأتمّ صلاتك، وإن أنت لم تذكر حتى تركع فامض في صلاتك حتى تفرغ، فاذا فرغت فاسجد سجدتي السهو بعد التسليم قبل أن تتكلّم.

محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم، مثله(١) ، وكذا الذي قبله.

[ ٨٢٩٦ ] ٤ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن سنان، عن عبد الله بن مسكان، عن محمّد بن علي الحلبي قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الرجل يسهو في الصلاة فينسى التشهّد؟ قال: يرجع فيتشهّد، قلت: أيسجد سجدتي السهو؟ فقال: لا، ليس في هذا سجدتا السهو.

وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، مثله.

وبإسناده عن سعد، عن أحمد بن محمّد، مثله(٢) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) ، وينبغي حمل

____________________

٣ - الكافي ٣: ٣٥٧/٨.

(١) التهذيب ٢: ٣٤٤/١٤٢٩.

٤ - لم نعثر على الحديث في كتب الشيخ بالسند الأول والثاني.

(٢) التهذيب ٢: ١٥٨/٦٢٢، والاستبصار ١: ٣٦٣/١٣٧٦.

(٣) تقدم في الحديث ٣ من الباب ٧ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٢٦ من أبواب الخلل.

٤٠٦

نفي سجود السهو على ما إذا ذكر قبل تمام القيام، أو على نفي الوجوب لما مرّ(١) .

١٠ - باب وجوب الصلاة على محمد وآله فى التشهّد، وبطلان الصلاة بتعمّد تركها

[ ٨٢٩٧ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن أبي بصير وزرارة جميعاً قالا - في حديث -: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : إنّ الصلاة على النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) من تمام الصلاة( إذا تركها متعمّداً) (٢) فلا صلاة له، إذا ترك الصلاة على النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) .

[ ٨٢٩٨ ] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن أبي بصير وزرارة جميعاً، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) أنّه قال: من تمام الصوم إعطاء الزكاة، كما أن الصلاة على النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) من تمام الصلاة، ومن صام ولم يؤدّها فلا صوم له إذا تركها متعمّداً، ومن صلّى ولم يصلّ على النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) وترك ذلك متعمّداً فلا صلاة له، إنّ الله تعالى بدأ بها(٣) فقال: ( قَد أَفلَحَ مَن تَزَكَّى * وَذَكَرَ اسمَ رَبِّهِ فَصَلَّى ) (٤) .

____________________

(١) مرّ في الأحاديث السابقة من هذا الباب.

الباب ١٠

فيه ٣ أحاديث

١ - الفقيه ٢: ١١٩/٥١٥، وأورده بتمامه في الحديث ٥ من الباب ١ من أبواب زكاة الفطرة.

(٢) ما بين القوسين كتبه المصنف في هامش الاصل، والذي في المصدر: لانه من صام ولم يؤدّ الزكاة فلا صوم له اذا تركها متعمداً ولا صلاة

٢ - لم يرد الحديث في كتب الشيخ بهذا السند وكذلك لم يرد في الوافي ٥: ١١٥ وإنما أورده عن السند الثاني وسند الفقيه.

(٣) في التهذيب في الرواية الاخرى زيادة: قبل الصلاة ( هامش المخطوط ).

(٤) الأعلى ٨٧: ١٤ و ١٥.

٤٠٧

وبإسناده عن ابن أبي عمير، عن أبي بصير، عن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، مثله(١) .

[ ٨٢٩٩ ] ٣ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن محمّد، عن محمّد بن علي، عن مفضّل بن صالح الأسدي، عن محمّد بن هارون، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: إذا صلّى أحدكم ولم يذكر النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) في صلاته يسلك غيرسبيل الجنّة.

قال: وقال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : من ذكرت عنده فلم يصلّ علي فدخل(٢) النار فأبعده الله.

قال: وقال( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : من ذكرت عنده فنسي الصلاة عليّ خطىء به طريق الجنة.

ورواه البرقي في( المحاسن) عن محمّد بن علي (٣) .

ورواه الصدوق في( المجالس ): عن جعفر بن محمّد بن مسرور، عن الحسين بن محمّد بن عامر، عن عمّه عبد الله بن عامر، عن محمّد بن أبي عمير، عن مفضّل بن صالح (٤) .

ورواه في( عقاب الأعمال ): عن محمّد بن علي ماجيلويه، عن عمّه محمّد بن أبي القاسم، عن محمّد بن علي الكوفي (٥) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الأذان(٦) وكيفية التشهّد(٧)

____________________

(١) التهذيب ٢: ١٥٩/٦٢٥ و ٤: ١٠٨/٣١٤، والاستبصار ١: ٣٤٣/١٢٩٢.

٣ - الكافي ٢: ٣٥٩/١٩.

(٢) في المصدر: دخل.

(٣) المحاسن: ٩٥/٥٣.

(٤) أمالي الصدوق: ٤٦٥/١٩.

(٥) عقاب الأعمال: ٢٤٦/١

(٦) تقدّم في الباب ٤٢ من أبواب الأذان.

(٧) تقدّم في الباب ٣ من أبواب التشهد.

٤٠٨

وغيرهما(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه في الذكر وغيره(٢) .

١١ - باب استحباب التسبيح سبعاً بعد التشهّد الأوّل

[ ٨٣٠٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن الحسن(٣) بن علي الكوفي، عن أبي داود سليمان بن سفيان، عن عمرو بن حريث قال: قال لي أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : قل في الركعتين الأوّلتين بعد التشهّد قبل أن تنهض: سبحان الله سبحان الله، سبع مرّات.

١٢ - باب كراهة قول : « تبارك اسمك وتعالى جدّك » في التشهّد، وعدم جواز التسليم قبل الفراغ

[ ٨٣٠١ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي نصر، عن ثعلبة بن ميمون، عن ميسر، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: شيئان يفسد الناس بهما صلاتهم: قول الرجل: تبارك اسمك، وتعالى جدّك، ولا إله غيرك، وإنّما هو شيء قالته الجنّ بجهالة فحكى الله عنهم، وقول الرجل: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين.

____________________

(١) تقدّم في الحديث ١٠ من الباب ١ من أبواب أفعال الصلاة، وفي الباب ٤ من هذه الأبواب ما ظاهره المنافاة.

(٢) يأتي ما يدلّ على استحباب الصلاة مطلقاً في الباب ٣٤ من أبواب الدعاء، وفي الحديث ٢ من الباب ٣ من أبواب الذكر، ويأتي ما ينافيه في الباب ١٣ من هذه الأبواب، وفي الحديث ٦ من الباب ١ من أبواب القواطع.

الباب ١١

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٢: ٣١٥/١٢٨٤.

(٣) في المصدر: الحسين.

الباب ١٢

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ٣١٦/١٢٩٠، والخصال: ٥٠/٥٩.

٤٠٩

[ ٨٣٠٢ ] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق( عليه‌السلام ) : أفسد ابن مسعود على الناس صلاتهم بشيئين: بقوله: تبارك اسم ربك وتعالى جدّك، وهذا شيء قالته الجنّ بجهالة فحكى (١) الله عنها، وبقوله: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، يعني في التشهّد الأوّل.

[ ٨٣٠٣ ] ٣ - وفي( عيون الأخبار) بإسناده عن الفضل بن شاذان، عن الرضا( عليه‌السلام ) ، في كتابه إلى المأمون قال: ولا يجوز أن تقول في التشهّد الأوّل: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، لأنّ تحليل الصلاة التسليم، فاذا قلت هذا فقد سلّمت (٢) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٣) .

١٣ - باب حكم من نسي التشهّد حتى أحدث

[ ٨٣٠٤ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد، عن أبي جعفر يعني أحمد بن محمّد، عن أبيه(٤) محمّد بن عيسى والحسين بن سعيد ومحمّد بن أبي عمير كلّهم، عن عمر بن أُذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، في الرجل يحدث بعد أن يرفع رأسه في السجدة الأخيرة وقبل أن يتشهّد، قال: ينصرف فيتوضّأ، فإن شاء رجع إلى المسجد، وإن شاء ففي بيته، وإن شاء

____________________

٢ - الفقيه ١: ٢٦١/١١٩٠.

(١) في نسخة: فحكاه. ( هامش المخطوط ).

٣ - عيون أخبار الرضا ( عليه‌السلام ) ٢: ١٢٣.

(٢) ورد في هامش المخطوط ما نصه: فيه وفي امثاله دلالة على عدم وجوب قصد الخروج من الصلاة بالتسليم، منه قده.

(٣) يأتي في الباب ٢٩ من أبواب القواطع وما يدل على الحكم الأخيرفي الباب ١ من أبواب التسليم.

الباب ١٣

فيه ٥ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ٣١٨/١٣٠١، الاستبصار ١: ٤٠٢/١٥٣٥.

(٤) في المصدرين زيادة: عن.

٤١٠

حيث شاء قعد فيتشهّد ثمّ يسلّم، وإن كان الحدث بعد الشهادتين فقد مضت صلاته.

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، مثله، إلّا أنّه قال: وإن كان الحدث بعد التشهّد(١) .

[ ٨٣٠٥ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان، عن عبد الله بن بكير، عن عبيد بن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : الرجل يحدث بعدما يرفع رأسه من السجود الأخير؟ فقال: تمّت صلاته، وإنّما التشهّد سنّة في الصلاة، فيتوضّأ ويجلس مكانه أو مكاناً نظيفاً فيتشهّد.

[ ٨٣٠٦ ] ٣ - أحمد بن محمّد البرقي في( المحاسن) عن أبيه، عن محمّد بن سنان، عن ابن مسكان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: سئل عن رجل صلّى الفريضة فل-مّا رفع رأسه من السجدة الثانية من الركعة الرابعة أحدث؟ فقال: أمّا صلاته فقد مضت، وأمّا التشهّد فسنّة في الصلاة فليتوضّأ وليعد إلى مجلسه أو مكان نظيف فيتشهّد.

أقول: هذه الأحاديث محمولة على نسيان التشهّد دون التعمّد، وقد تقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويمكن أن يكون المراد ما زاد عن التشهّد الواجب، قاله الشيخ(٣) ، ويحتمل الحمل على التقيّة لما تقدّم في النواقض(٤) ، ولما يأتي في قواطع الصلاة من الأحاديث المعارضة(٥) .

____________________

(١) الكافي ٣: ٣٤٧/٢.

٢ - الاستبصار ١: ٣٤٢/١٢٩٠، والتهذيب ٢: ٣١٨/١٣٠٠ وفيه زرارة بدل عبيد بن زرارة.

٣ - المحاسن: ٣٢٥/٦٧.

(٢) تقدّم في الباب ٧ من هذه الأبواب.

(٣) راجع التهذيب ٢: ٣١٨/ ذيل الحديث ١٣٠٠.

(٤) تقدّم في الأبواب ١ و ٢ و ٣ من أبواب النواقض.

(٥) يأتي في الباب ١ من أبواب القواطع.

٤١١

[ ٨٣٠٧ ] ٤ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل صلّى الفريضة، فل-مّا فرغ ورفع رأسه من السجدة الثانية من الركعة الرابعة أحدث؟ فقال: أما صلاته فقد مضت وبقي التشهّد، إنّما التشهّد سنّة في الصلاة، فليتوضّأ وليعد إلى مجلسه أو مكان نظيف فيتشهّد.

أقول: تقدّم الوجه فيه(١) .

[ ٨٣٠٨ ] ٥ - محمّد بن علي بن الحسين في( الخصال) بإسناده الآتي عن علي( عليه‌السلام ) - في حديث الأربعمائة - قال: إذا قال العبد في التشهّد الأخير(٢) وهو جالس: أشهد أن لا إله إلّا الله، وحده لا شريك له، وأشهد أنّ محمّداً عبده ورسوله، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور، ثمّ أحدث حدثاً فقد تّمت صلاته.

أقول: قد عرفت وجهه(٣) وما يعارضه ممّا مضى(٤) ويأتي(٥) .

____________________

٤ - الكافي ٣: ٣٤٦/١.

(١) تقدم في ذيل الحديث ٣ من هذا الباب.

٥ - الخصال: ٦٢٩.

(٢) في المصدر: في الأخيرتين.

(٣) عرفت الوجه في ذيل الحديث ٣ من هذا الباب.

(٤) مضى في الأبواب ١ و ٢ و ٣ من أبواب النواقض.

(٥) يأتي في الباب ١ من أبواب قواطع الصلاة.

٤١٢

١٤ - باب أنّه يستحبّ أن يقال عند القيام من التشهّد : بحول الله وقوّته أقوم وأقعد، أو يكبّر

[ ٨٣٠٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: إذا جلست في الركعتين الأولتين فتشهّدت ثمّ قمت فقل: بحول الله وقوّته أقوم وأقعد.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد(١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في السجود(٢) .

____________________

الباب ١٤

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٣: ٣٣٨/١١، أورده في الحديث ٣ من الباب ١٣ من أبواب السجود.

(١) التهذيب ٢: ٨٨/٣٢٦.

(٢) تقدم في الباب ١٣ من أبواب السجود، وفي الحديث ٩ من الباب ١ من أبواب أفعال الصلاة.

٤١٣

٤١٤

أبواب التسليم

١ - باب وجوبه في آخر الصلاة

[ ٨٣١٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن محمّد، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمّد الأشعري، عن القدّاح، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : افتتاح الصلاة الوضوء، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم.

[ ٨٣١١ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن علي بن أسباط، عنهم (عليهم‌السلام ) قال: فيما وعظ الله به عيسى( عليه‌السلام ) : يا عيسى، أنا ربّك وربّ آبائك - وذكر الحديث بطوله إلى أن قال - ثمّ أُوصيك يا بن مريم البكر البتول بسيّد المرسلين وحبيبي، فهو أحمد - إلى أن قال - يسمّي عند الطعام، ويفشي السلام، ويصلّي والناس نيام، له كلّ يوم خمس صلوات متواليات، ينادي إلى الصلاة كنداء الجيش بالشعار، ويفتتح بالتكبير، ويختتم بالتسليم.

____________________

أبواب التسليم

الباب ١

فيه ١٣ حديث

١ - الكافي ٣: ٦٩/٢، أورده في الحديث ٤ من الباب ١ من أبواب الوضوء، وفي الحديث ١٠ من الباب ١ من أبواب تكبيرة الاحرام.

٢ - الكافي ٨: ١٣٩/١٠٣.

٤١٥

[ ٨٣١٢ ] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن إبراهيم الخرّاز، عن عبد الحميد بن عوّاض، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: إن كنت تؤمّ قوماً أجزأك تسليمة واحدة، الحديث.

[ ٨٣١٣ ] ٤ - وعنه، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يقول في رجل صلّى الصبح فل-مّا جلس في الركعتين قبل أن يتشهّد رعف، قال: فليخرج فليغسل أنفه ثمّ ليرجع فليتمّ صلاته، فإنّ آخر الصلاة التسليم.

[ ٨٣١٤ ] ٥ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن يعقوب ين يزيد، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أُذينة، عن الفضيل وزرارة ومحمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: إذا فرغ من الشهادتين فقد مضت صلاته، فإن كان مستعجلاً في أمر يخاف أن يفوته فسلّم وانصرف، أجزأه.

[ ٨٣١٥ ] ٦ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن عبيد الله الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، في الرجل يكون خلف الإمام فيطيل الامام التشهد، فقال: يسلّم من خلفه ويمضي في حاجته إن أحبّ.

[ ٨٣١٦ ] ٧ - وبإسناده عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق، عن عمّار قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن التسليم، ما هو؟ فقال: هو إذن.

____________________

٣ - التهذيب ٢: ٩٢/٣٤٥ والاستبصار ١: ٣٤٦/١٣٠٣، أورده بتمامه في الحديث ٣ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

٤ - التهذيب ٢: ٣٢٠/١٣٠٧، والاستبصار ١: ٣٤٥/١٣٠٢.

٥ - التهذيب ٢: ٣١٧/١٢٩٨، أورده في الحديث ٢ من الباب ٤ من أبواب التشهد.

٦ - التهذيب ٢: ٣١٧/١٢٩٩.

٧ - التهذيب ٢: ٣١٧/١٢٩٦.

٤١٦

[ ٨٣١٧ ] ٨ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال أميرالمؤمنين( عليه‌السلام ) : افتتاح الصلاة الوضوء وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم.

ورواه الشيخ أيضاً مرسلاً(١) .

[ ٨٣١٨ ] ٩ - قال: وقال رجل لأمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : ما معنى قول الإمام: السلام عليكم؟ فقال: إنّ الإمام يترجم عن الله عزّ وجلّ، ويقول في ترجمته لأهل الجماعة: أمان لكم من عذاب الله يوم القيامة.

[ ٨٣١٩ ] ١٠ - وفي( العلل) و( عيون الأخبار) بإسناد يأتي (٢) عن الفضل بن شاذان، عن الرضا( عليه‌السلام ) قال: إنّما جعل التسليم تحليل الصلاة، ولم يجعل بدلها تكبيراً أو تسبيحاً أو ضرباً آخر، لأنّه ل-مّا كان الدخول في الصلاة تحريم الكلام للمخلوقين، والتوجّه إلى الخالق، كان تحليلها كلام المخلوقين، والانتقال عنها، وابتداء المخلوقين في الكلام أوّلاً بالتسليم.

[ ٨٣٢٠ ] ١١ - وفي( العلل ): عن علي بن أحمد، عن محمّد بن أبي عبد الله الأسدي، عن محمّد بن إسماعيل البرمكي، عن علي بن العبّاس، عن القاسم بن الربيع الصحّاف، عن محمّد بن سنان، عن المفضّل بن عمر قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن العلّة التي من أجلها وجب التسليم في الصلاة؟ قال: لأنّه تحليل الصلاة - إلى أن قال - قلت: فلم صار تحليل

____________________

٨ - الفقيه ١: ٢٣/٦٨، الكافي ٣: ٩٦/٢، أورده في الحديث ٧ من الباب ١ من أبواب الوضوء، وعن الكافي في الحديث ١٠ من الباب ١ من أبواب التكبير.

(١) لم نعثرعلى الحديث في كتب الشيخ.

٩ - الفقيه ١: ٢١٠/٩٤٥، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٤ من هذه الأبواب، وصدره في الحديث ٤ من الباب ١ من أبواب التشهد.

١٠ - علل الشرائع: ٢٦٢/٩، عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ١٠٨.

(٢) يأتي في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز (ب).

١١ - علل الشرائع: ٣٥٩ - الباب ٧٧، أورد بعض قطعاته في الحديث ١٥ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

٤١٧

الصلاة التسليم؟ قال: لأنّه تحيّة الملكين، وفي إقامة الصلاة بحدودها وركوعها وسجودها وتسليمها سلامة للعبد من النار، وفي قبول صلاة العبد يوم القيامة قبول سائر أعماله، فاذا سلمت له صلاته سلمت جميع أعماله، وإن لم تسلم صلاته وردّت عليه ردّ ما سواها من الأعمال الصالحة.

[ ٨٣٢١ ] ١٢ - وفي( عيون الأخبار) بإسناده عن الفضل بن شاذان، عن الرضا( عليه‌السلام ) ، في كتابه إلى المأمون، قال: تحليل الصلاة التسليم.

[ ٨٣٢٢ ] ١٣ - وفي( معاني الأخبار): عن أحمد بن الحسن القطّان، عن أحمد بن يحيى بن زكريّا القطّان، عن بكر بن عبد الله بن حبيب، عن تميم بن بهلول، عن أبيه، عن عبد الله بن الفضل الهاشمي قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن معنى التسليم في الصلاة؟ فقال: التسليم علامة الأمن وتحليل الصلاة، قلت: وكيف ذلك جعلت فداك؟ قال: كان الناس فيما مضى إذا سلّم عليهم وارد أمنوا شرّه، وكانوا إذا ردّوا عليه أمن شرّهم، وإن لم يسلّم لم يأمنوه، وإن لم يردّوا على المسلم لم يأمنهم، وذلك خلق في العرب، فجعل التسليم علامة للخروج من الصلاة، وتحليلاً للكلام، وأمناً من أن يدخل في الصلاة ما يفسدها، والسلام اسم من أسماء الله عزّ وجلّ، وهو واقع من المصلّي على ملكي الله الموكّلين.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الوضوء(١) ، وفي تكبيرة الاحرام(٢) ، وفي كيفيّة الصلاة(٣) ، وغيرها(٤) ، ويأتي إن شاء الله ما يدلّ عليه في أحاديث

____________________

١٢ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ١٢٣.

١٣ - معاني الأخبار: ١٧٥/١.

(١) تقدم في الحديث ٢٠ من الباب ١٥ من أبواب الوضوء.

(٢) تقدم في الحديث ١٠ من الباب ١ من أبواب تكبيرة الاحرام.

(٣) تقدم في الباب ١ من أبواب أفعال الصلاة، وفي الحديث ٢ من الباب ٣، وفي الأحاديث ٣ و ٤ و ٥ و ٨ من الباب ٧ من أبواب التشهد.

(٤) تقدم في الحديث ٥ من الباب ٩ من أبواب صلاة الجنازة.

٤١٨

كثيرة(١) ، ويأتي فى قواطع الصلاة ما ظاهره المنافاة(٢) ، وهو يحتمل الحمل على التقيّة وغيرها من التأويلات، مع مخالفته للاحتياط وقلّته بالنسبة إلى معارضه وغير ذلك.

٢ - باب كيفيّة تسليم الإمام والمأموم والمنفرد، ومن يستحبّ قصده بالسلام

[ ٨٣٢٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، عن الحسين بن عثمان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير هو ليث المرادي قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : إذا كنت في صف فسلّم تسليمة عن يمينك وتسليمة عن يسارك، لأنّ عن يسارك من يسلّم عليك، وإذا كنت إماماً فسلّم تسليمة وأنت مستقبل القبلة.

[ ٨٣٢٤ ] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن أحمد، عن العمركي، عن علي بن جعفر قال: رأيت إخوتي، موسى وإسحاق ومحمّد - بني جعفر( عليه‌السلام ) - يسلّمون في الصلاة عن اليمين والشمال: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله.

[ ٨٣٢٥ ] ٣ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن إبراهيم الخرّاز، عن

____________________

(١) يأتي في البابين ١٨ و ٦٤ من أبواب الجماعة، وفي الحديث ٢ من الباب ١٠ من أبواب صلاة العيد.

(٢) يأتي في الحديثين ٤ و ٦ من الباب ١٩ من أبواب الخلل، وتقدّم في الباب ١٣ من أبواب التشهد.

الباب ٢

فيه ١٧ حديث

١ - الكافي ٣: ٣٣٨/٧.

٢ - التهذيب ٢: ٣١٧/١٢٩٧.

٣ - التهذيب ٢: ٩٢/٣٤٥، والاستبصار ١: ٣٤٦/١٣٠٣، أورد صدره أيضاً في الحديث ٣ من الباب ١ من هذه الأبواب.

٤١٩

عبد الحميد بن عوّاض، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: إن كنت تؤمّ قوماً أجزأك تسليمة واحدة عن يمينك، وإن كنت مع إمام فتسليمتين، وإن كنت وحدك فواحدة مستقبل القبلة.

[ ٨٣٢٦ ] ٤ - وعنه، عن صفوان، عن منصور قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : الإمام يسلّم واحدة ومن وراءه يسلم اثنتين، فإن لم يكن عن شماله أحد يسلّم واحدة.

[ ٨٣٢٧ ] ٥ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أُذينة، عن زرارة ومحمّد بن مسلم ومعمر بن يحيى وإسماعيل كلّهم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: يسلّم تسليمة واحدة إماماً كان أو غيره.

قال الشيخ: يعني إذا لم يكن على يساره أحد.

أقول: ويحتمل الحمل على الاجتزاء، فإنّ ما زاد مستحبّ.

[ ٨٣٢٨ ] ٦ - وعنه، عن فضالة، عن حسين، عن ابن مسكان، عن عنبسة بن مصعب قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن رجل يقوم في الصفّ خلف الإمام وليس على يساره أحد، كيف يسلّم؟ قال: تسليمة عن يمينه(١) .

[ ٨٣٢٩ ] ٧ - وفي رواية أخرى: تسليمة واحدة عن يمينه.

ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، مثله(٢) .

____________________

٤ - التهذيب ٢: ٩٣/٣٤٦، والاستبصار ١: ٣٤٦/١٣٠٤.

٥ - التهذيب ٢: ٩٣/٣٤٨، والاستبصار ١: ٣٤٦/١٣٠٦.

٦ - التهذيب ٢: ٩٣/٣٤٧.

(١) في نسخة من الاستبصار: يسلم واحدة ( هامش المخطوط ).

٧ - الاستبصار ١: ٣٤٦/١٣٠٥.

(٢) الكافي ٣: ٣٣٨/٩.

٤٢٠

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527