وسائل الشيعة الجزء ٦

وسائل الشيعة11%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 527

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 527 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 333952 / تحميل: 7165
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٦

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

٦ ـ أحمد بن محمد ، عن علي بن الحسن التيمي ، عن محمد بن تسنيم الكاتب ، عن عبد الرحمن بن عمرو ، عن محمد بن سنان ، عن عمرو الأزرق قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول وسأله رجل عن رجل مات وترك ابنة أخت له وترك موالي وله عندي ألف درهم ولم يعلم بها أحد فجاءت ابنة أخته فرهنت عندي مصحفا فأعطيتها ثلاثين درهما فقال لي أبو عبد اللهعليه‌السلام حين قلت له علم بها أحد قلت لا قال فأعطها إياها قطعة قطعة ولا تعلم أحدا.

٧ ـ حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن محمد بن زياد ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال كان عليعليه‌السلام لا يأخذ من ميراث مولى له إذا كان له ذو قرابة وإن لم يكونوا ممن يجري لهم الميراث المفروض فكان يدفع ماله إليهم.

٨ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أبي ثابت ، عن حنان ، عن ابن أبي يعفور ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال مات مولى لعلي بن

الحديث السادس : ضعيف على المشهور.

الحديث السابع : موثق.

الحديث الثامن : مجهول.

وظاهره أن الوارث البني وإن كان رقا مقدم على المعتق ، والمشهور بين الأصحاب أنه لا يشتري المملوك من الميراث إذا كان وارث غيره. ولو كان معتقا أو ضامن جريرة ، ويمكن حمله على أنهعليه‌السلام تبرع بذلك من حقه. ثم اعلم أنه لا خلاف بين الأصحاب في وجوب فك الوارث في الجملة ، واختلف في أنه هل يختص الفك بالأبوين كما ذهب إليه المفيد وجماعة أو بإضافة باقي الأقارب دون الأسباب كما ذهب إليه ابن الجنيد وجماعة ، أو بإضافة الأسباب أيضا أي الزوج والزوجة كما هو فتوى الشيخ في النهاية ، وظاهر ابن زهرة ، وكذا اختلف فيما لو قصر المال عن الثمن ، فقيل : لا يفك والميراث للإمام ، وقيل : يفك بما وجد ويسعى في الباقي ، ولو كان العبد قد انعتق بعضه ورث من نصيبه بقدر حريته ، والباقي للأقارب البعيدة ، وإن لم يكن

٢٠١

الحسينعليه‌السلام فقال انظروا هل تجدون له وارثا فقيل له ابنتان باليمامة مملوكتان فاشتراهما من مال مولاه الميت ثم دفع إليهما بقية المال.

٩ ـ محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن أبي ثابت ، عن حنان بن سدير ، عن ابن أبي يعفور ، عن إسحاق قال مات مولى لعلي بن الحسينعليه‌السلام قال انظروا هل تجدون له وارثا فقيل له ابنتان باليمامة مملوكتان فاشتراهما من مال الميت ثم دفع إليهما بقية المال.

علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن أبي ثابت مثله.

( باب )

( ميراث الغرقى وأصحاب الهدم )

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن القوم يغرقون في السفينة أو يقع عليهم البيت فيموتون فلا يعلم أيهم مات قبل صاحبه فقال يورث بعضهم من بعض كذلك هو في كتاب عليعليه‌السلام .

وارث غيره يشتري النصف الآخر ويعتق ، والبيع في الجميع قهري.

الحديث التاسع : مجهول بسنديه.

باب ميراث الغرقى وأصحاب الهدم

الحديث الأول : صحيح.

وقال في المسالك : من شرط التوارث علم تقدم موت المورث بحيث يكون الوارث حيا بعد موته فمع اقتران موتهما أو الشك لا يثبت الوارث ، وأستثني من ذلك صورة واحدة بالنص والإجماع ، وهي ما لو اتفق موتهما بالغرق أو الهدم واشتبه الحال ، فإنه يرث كل واحد منهما من الآخر ، والمشهور أن كلا منهما يرث من صلب مال الآخر لا مما ورث من الأول ، وذهب المفيد وسلار إلى أن الثاني يرث من الأول

٢٠٢

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن عبد الرحمن بن الحجاج مثله إلا أنه قال كذلك وجدناه في كتاب عليعليه‌السلام .

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن بيت وقع على قوم مجتمعين فلا يدرى أيهم مات قبل قال فقال يورث بعضهم من بعض قلت فإن أبا حنيفة أدخل فيها شيئا قال وما أدخل قلت رجلين أخوين أحدهما مولاي والآخر مولى لرجل لأحدهما مائة ألف درهم والآخر ليس له شيء ركبا في السفينة فغرقا فلم يدر أيهما مات أولا كان المال لورثة الذي ليس له شيء ولم يكن لورثة الذي له المال شيء قال فقال أبو عبد اللهعليه‌السلام لقد سمعها وهو هكذا.

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن عبد الرحمن بن الحجاج وحميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قلت له رجل وامرأة سقط عليهما البيت فماتا قال يورث الرجل من المرأة والمرأة من الرجل قال قلت فإن أبا حنيفة قد أدخل عليهم في هذا شيئا قال

من ماله الأصل ومما ورث من الثاني ، ويقدم في التوريث الأضعف ، أي الأقل نصيبا بأن يفرض موت الأقوى أولا ، وهل هو على الوجوب أو الاستحباب؟ ذهب إلى كل فريق ، والفائدة على مذهب المفيد ظاهرة ، وعلى غيره تعبدي ، ولا خلاف في عدم التوريث لو ماتا حتف أنفهما ، فأما لو ماتا بسبب آخر غير الهدم والغرق ، كالحرق والقتل واشتبه الحال ففي توارثهما كالغرق قولان : أحدهما وبه قال المعظم ، العدم. والثاني : وهو ظاهر كلام الشيخ في النهاية ، وابن الجنيد وأبي الصلاح ، تعميم الحكم في كل الأسباب.

الحديث الثاني : صحيح.

الحديث الثالث : حسن كالصحيح.

قوله : « أدخل » أي عاب وشنع ، قال الجزري :الدخل بالتحريك : العيب

٢٠٣

وأي شيء أدخل عليهم قلت رجلين أخوين أعجميين ليس لهما وارث إلا مواليهما أحدهما له مائة ألف درهم معروفة والآخر ليس له شيء ركبا في سفينة فغرقا فأخرجت المائة ألف كيف يصنع بها قال تدفع إلى موالي الذي ليس له شيء قال فقال ما أنكر ما أدخل فيها صدق وهو هكذا ثم قال يدفع المال إلى موالي الذي ليس له شيء ولم يكن للآخر مال يرثه موالي الآخر فلا شيء لورثته.

٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن أحدهماعليهما‌السلام قال قضى أمير المؤمنينعليه‌السلام باليمن في قوم انهدمت عليهم دار لهم فبقي منهم صبيان أحدهما مملوك والآخر حر فأسهم بينهما فخرج السهم على أحدهما فجعل المال له وأعتق الآخر.

٦ ـ علي ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفرعليه‌السلام في الرجل يسقط عليه وعلى امرأته بيت قال تورث المرأة من الرجل والرجل من المرأة معناه يورث بعضهم من بعض من صلب أموالهم لا يرثون مما يورث بعضهم من بعض شيئا.

والغش والفساد ، انتهى. وأدخل في تلك القاعدة شيئا ليشنع به علينا على سبيل النقض ، فأجابعليه‌السلام بأنه وإن ذكره للتشنيع لكنه حكم الله ولا يرد حكمه بالآراء الفاسدة.

الحديث الرابع : السند الأول صحيح. والثاني موثق.

الحديث الخامس : حسن.

وقال في الدروس : لو سقط بيت على قوم فماتوا وبقي منهم صبيان أحدهما حر والآخر مملوك له واشتبه ، فإنه روي عن الصادقعليه‌السلام « أنه يقرع لتعيين الحر فإذا تعين أعتق الآخر وصار الحر مولاه(١) » فهذا منع من إرث الحر العبد إن أوجبنا عتق الآخر ، وهو ظاهر الرواية ، وظاهر قول الحسن والصدوق ، وقال الشيخ في النهاية(٢) ، بل يرثه الحر بعد القرعة ولا عتق ، وهو قوي وتحمل الرواية على الاستحباب.

الحديث السادس : صحيح.

__________________

(١) من لا يحضره الفقيه ج ٤ ص ٢٢٦ ح ٥.

(٢) النهاية : ص ٣٤٥.

٢٠٤

٧ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله رفعه أن أمير المؤمنينعليه‌السلام قضى في رجل وامرأة ماتا جميعا في الطاعون ماتا على فراش واحد ويد الرجل ورجله على المرأة فجعل الميراث للرجل وقال إنه مات بعدها.

٨ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن حماد بن عيسى ، عن الحسين بن المختار قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام لأبي حنيفة يا أبا حنيفة ما تقول في بيت سقط على قوم وبقي منهم صبيان أحدهما حر والآخر مملوك لصاحبه فلم يعرف الحر من المملوك فقال أبو حنيفة يعتق نصف هذا ويعتق نصف هذا ويقسم المال بينهما فقال أبو عبد اللهعليه‌السلام ليس كذلك ولكنه يقرع بينهما فمن أصابته القرعة فهو حر ويعتق هذا فيجعل مولى له.

( باب )

( مواريث القتلى ومن يرث من الدية ومن لا يرث )

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى ، عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن

الحديث السابع : مرفوع.

ويدل على أن أمثال تلك القرائن الضعيفة معتبرة في هذا الباب ، ويمكن أن يكونعليه‌السلام عمل بما علمه واقعا ، واعتمد على هذه القرينة رعاية للظاهر. والله يعلم.

الحديث الثامن : موثق.

باب مواريث القتلى ومن يرث من الدية ومن لا يرث

الحديث الأول : مجهول.

وقال في المسالك : اختلف الأصحاب في وارث الدية على أقوال : أحدها : أن وارثها من يرث غيرها من أمواله ذهب إليه الشيخ في المبسوط والخلاف وابن إدريس في أحد قوليه.

٢٠٥

حماد بن عيسى ، عن سوار ، عن الحسن قال إن علياعليه‌السلام لما هزم طلحة والزبير أقبل الناس منهزمين فمروا بامرأة حامل على الطريق ففزعت منهم فطرحت ما في بطنها حيا فاضطرب حتى مات ثم ماتت أمه من بعده فمر بها عليعليه‌السلام وأصحابه وهي مطروحة وولدها على الطريق فسألهم عن أمرها فقالوا له إنها كانت حبلى ففزعت حين رأت القتال والهزيمة قال فسألهم أيهما مات قبل صاحبه فقيل إن ابنها مات قبلها قال فدعا بزوجها أبي الغلام الميت فورثه من ابنه ثلثي الدية وورث أمه ثلث الدية ثم ورث الزوج من امرأته الميتة نصف ثلث الدية الذي ورثته من ابنها وورث قرابة المرأة الميتة الباقي ثم ورث الزوج أيضا من دية امرأته الميتة نصف الدية وهو ألفان وخمسمائة درهم وورث قرابة المرأة الميتة نصف الدية وهو ألفان وخمسمائة درهم وذلك أنه لم يكن لها ولد غير الذي رمت به حين فزعت قال وأدى ذلك كله من بيت مال البصرة.

٢ ـ ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قضى أمير المؤمنينعليه‌السلام في دية المقتول أنه يرثها الورثة على كتاب الله وسهامهم إذا لم يكن على المقتول دين إلا الإخوة والأخوات من الأم فإنهم لا يرثون من ديته شيئا.

٣ ـ ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان قال قال أبو عبد الله قضى أمير المؤمنينعليه‌السلام أن الدية يرثها الورثة إلا الإخوة والأخوات من الأم.

والثاني : أنه يرثها من عدا المتقرب بالأم ذهب إليه الشيخ في النهاية(١) وأتباعه وابن إدريس في القول الآخر لروايات دلت على حرمان الأخوة للأم لا مطلق المتقرب بالأم ، وكأنهم عمموا الحكم فيهم بطريق أولى ، ولو قيل : بقصر الحكم على موضع بالنص كان وجها.

الثالث : أنه يمنع المتقرب بالأب وحده لا غير ، وهو قول الشيخ في موضع آخر من الخلاف.

الحديث الثاني : صحيح.

الحديث الثالث : صحيح.

__________________

(١) النهاية : ص ٦٧٣.

٢٠٦

٤ ـ وعنه قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام قضى أمير المؤمنينعليه‌السلام أن الدية يرثها الورثة إلا الإخوة من الأم فإنهم لا يرثون من الدية شيئا.

٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال قال الدية يرثها الورثة على فرائض المواريث إلا الإخوة من الأم فإنهم لا يرثون من الدية شيئا.

٦ ـ حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن عبد الله بن جبلة وعلي بن رباط ، عن عبد الله بن بكير ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لا يرث الإخوة من الأم من الدية شيئا.

٧ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن النعمان ، عن يحيى الأزرق قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الرجل يقتل ويترك دينا وليس له مال فيأخذ أولياؤه الدية أعليهم أن يقضوا دينه قال نعم قلت وإن لم يترك شيئا قال نعم إنما أخذوا ديته فعليهم أن يقضوا دينه.

٨ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن داود بن الحصين ، عن أبي العباس ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته هل للإخوة من الأم من الدية شيء قال لا.

الحديث الرابع : صحيح.

الحديث الخامس : ) الحديث السادس : موثق.

الحديث السابع : صحيح على الظاهر.

قوله عليه‌السلام : « فعليهم أن يقضوا » هذا هو المشهور ، وقيل لا يصرف منها في الدين شيء لتأخر استحقاقها عن الحياة ، وهو شاذ.

الحديث الثامن : ضعيف على المشهور.

__________________

(١) صحيح على الظاهر ولم يذكره المصنّف ولعلّه سقط من النسّاخ.

٢٠٧

( باب )

( ميراث القاتل )

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لا يتوارث رجلان قتل أحدهما صاحبه.

٢ ـ أحمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن رجل قتل أمه أيرثها قال سمعت أبيعليه‌السلام يقول أيما رجل ذو رحم قتل قريبه لم يرثه.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن حديد جميعا ، عن جميل بن دراج ، عن أحدهماعليهما‌السلام قال لا يرث الرجل إذا قتل ولده أو والده ولكن يكون الميراث لورثة القاتل.

٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن أبي عبيدة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام في رجل قتل أمه قال لا يرثها ويقتل بها صاغرا ولا أظن قتله بها كفارة لذنبه.

٥ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد وعبد الله ابني محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن

باب ميراث القاتل

الحديث الأول : ضعيف على المشهور.

قوله عليه‌السلام : « لا يتوارث » كان نفي التوارث من الجانبين المتحقق في ضمن حرمان القاتل فقط ، فإن المقتول يرث من القاتل إن مات القاتل قبله.

الحديث الثاني : مجهول.

الحديث الثالث : حسن كالصحيح.

الحديث الرابع : صحيح.

الحديث الخامس : صحيح.

٢٠٨

سالم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله لا ميراث للقاتل.

٦ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن الحسن بن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن أبي عبيدة قال سألت أبا جعفرعليه‌السلام عن امرأة شربت دواء وهي حامل ولم يعلم بذلك زوجها فألقت ولدها قال فقال إن كان له عظم وقد نبت عليه اللحم عليها دية تسلمها لأبيه وإن كان حين طرحته علقة أو مضغة فإن عليها أربعين دينارا أو غرة تؤديها إلى أبيه قلت له فهي لا ترث ولدها من ديته مع أبيه قال لا لأنها قتلته فلا ترثه.

٧ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن بعض أصحابه ، عن حماد بن عثمان ، عن فضيل بن يسار ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لا يقتل الرجل بولده إذا قتله ويقتل الولد بوالده إذا قتل والده ولا يرث الرجل أباه إذا قتله وإن كان خطأ.

٨ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال المرأة ترث من دية زوجها ويرث من ديتها ما لم يقتل أحدهما صاحبه.

٩ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الله بن أبي يعفور قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام هل للمرأة من دية زوجها وهل

الحديث السادس : صحيح.

وقال في القاموس :الغرة بالضم : العبد والأمة.

الحديث السابع : ضعيف على المشهور.

وقال في المسالك : إن كان القتل عمدا ظلما فلا خلاف في عدم الإرث ، وإن كان بحق لم يمنع اتفاقا سواء ، جاز للقاتل تركه كالقصاص أو لا كرجم المحصن ، وإن كان خطأ ففي منعه مطلقا أو عدمه مطلقا أو منعه من الدية خاصة أقوال.

الحديث الثامن : حسن.

الحديث التاسع : ضعيف على المشهور.

واتفق الأصحاب على أن الزوجين لا يرثان القصاص ويرثان الدية.

٢٠٩

للرجل من دية امرأته شيء قال نعم ما لم يقتل أحدهما الآخر.

١٠ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إذا قتل الرجل أباه قتل به وإن قتله أبوه لم يقتل به ولم يرثه.

الفضل بن شاذان قال لو أن رجلا ضرب ابنه غير مسرف في ذلك يريد تأديبه فقتل الابن من ذلك الضرب ورثه الأب ولم تلزمه الكفارة لأن ذلك للأب لأنه مأمور بتأديب ولده لأنه في ذلك بمنزلة الإمام يقيم حدا على رجل فمات فلا دية عليه ولا يسمى

الحديث العاشر : حسن.

قوله : « لو أن رجلا ضرب ابنه » قال في المسالك : ظاهرهم الاتفاق على أن تأديب الولد مشروط بالسلامة ، وأنه يضمن ما يجني عليه بسببه وإنما الخلاف في تأديب الزوجة ، فالشيخ وجماعة ادعوا أن الحكم فيها كذلك ، وبه قطع في الدروس والقتل يمنع القاتل من الإرث إذا كان عمدا ظلما ، ولو اشتركوا في القتل منعوا ، وإن كان خطأ فالمشهور منعه من الدية خاصة.

وقال ابن أبي عقيل : لا يرث مطلقا ، وقال المفيد وسلار يرث مطلقا وإن كان شبيه عمد فكالعمد عند ابن الجنيد ، وكالخطإ عند سلار.

وقال الفضل : لو ضرب ابنه تأديبا غير مسرف فمات ورثه ، لأنه ضرب سائغ ولو أسرف لم يرث ، ولو بط جرحه أو خراجه فمات ورثه ، وكذا لو تلف بدابة يسوقها أو يقودها ، ولا يرثه لو ركب دابة فأوطأها إياه ، ولو أخرج كنيفا أو ظلة أو حفر بئرا في غير حقه فمات قريبه به ورثة ، ولو قتل الصبي والمجنون قريبه ورثه وتبعه ابن أبي عقيل ونقله الكليني والصدوق ساكتين عليه.

وقال بعض الأصحاب : القتل بالسبب مانع وكذا قتل الصبي والمجنون والنائم ولا يحجب المتقرب بالقاتل.

قوله : « بمنزلة الإمام » قال في الشرائع : من قتله الحد أو التعزير فلا دية له ، وقيل : يجب على بيت المال ، والأول مروي.

٢١٠

الإمام قاتلا وإن ضربه ضربا مسرفا لم يرثه الأب فإن كان بالابن جرح أو خراج فبطه الأب فمات من ذلك فإن هذا ليس بقاتل ولا كفارة عليه وهو يرثه لأن هذا بمنزلة الأدب والاستصلاح والحاجة من الولد إلى ذلك وإلى شبهه من المعالجات ولو أن رجلا كان راكبا على دابة فأوطأت الدابة أباه أو أخاه فمات لم يرثه ولو كان يسوق الدابة أو يقودها فوطئت الدابة أباه أو أخاه فمات ورثه وكانت الدية على عاقلته لغيره من الورثة ولم تلزمه الكفارة ولو أنه حفر بئرا في غير حقه أو أخرج كنيفا أو ظلة فأصاب شيء منها وارثا له فقتله لم تلزمه الكفارة وكانت الدية على العاقلة وورثه لأن هذا ليس بقاتل ألا ترى أنه لو كان فعل ذلك في حقه لم يكن بقاتل ولا وجب في ذلك دية ولا كفارة فإخراجه ذلك الشيء في غير حقه ليس هو بقتل لأن ذلك بعينه يكون في حقه فلا يكون قتلا وإنما ألزم الدية في ذلك إذا كان في غير حقه احتياطا للدماء ولئلا يبطل دم امرئ مسلم وكيلا يتعدى الناس حقوقهم إلى ما لا حق لهم فيه وكذلك الصبي والمجنون لو قتلا لورثا وكانت الدية على العاقلة والقاتل يحجب وإن لم يرث قال ولا يرث القاتل من المال شيئا لأنه إن قتل عمدا فقد أجمعوا أنه لا يرث وإن قتل خطأ فكيف يرث وهو تؤخذ منه الدية وإنما منع القاتل من الميراث احتياطا لدماء المسلمين كيلا يقتل أهل الميراث بعضهم

قوله : « فبطه الأب » قال في القاموس : بط الجرح : شقه.

وقال في الشرائع : من به سلعة(١) فأمر بقطعها فمات فلا دية له على القاطع ، ولو كان مولى عليه فالدية على القاطع إن كان وليا كالأب والجد للأب ، وإن كان أجنبيا ففي القود تردد ، والأشبه الدية في ماله لا القود ، لأنه لم يقصد القتل.

قوله : « لم تلزمه الكفارة » قال في المسالك : مذهب الأصحاب أن الكفارة في الخطإ لا تجب إلا مع مباشرة القتل دون التسبيب ، وإطلاق النص يقتضي عدم الفرق في القاتل بين كونه مكلفا وغيره ، فيجب على الصبي والمجنون فيخرج العتق والإطعام من مالهما ، ولا يصام عنهما فإذا كملا خوطبا به ، ولو ماتا أخرجت الأجرة من مالهما ، وفي المسألة وجه بعدم وجوب الكفارة عليهما.

__________________

(١) السلعة : بكسر السين ، عقدة تكون في الرأس أو البدن.

٢١١

بعضا طمعا في المواريث.

( باب )

( ميراث أهل الملل )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل وهشام ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أنه قال فيما روى الناس ، عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله أنه قال لا يتوارث أهل ملتين فقال نرثهم ولا يرثونا لأن الإسلام لم يزده في حقه إلا شدة.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن

قوله : « والقاتل يحجب » المشهور بين الأصحاب أن القاتل لا يحجب بل ادعى بعضهم عليه الإجماع.

باب ميراث أهل الملل

الحديث الأول : حسن.

وقال في المسالك : اتفق المسلمون على أنه لا يرث كافر مسلما ، واتفق أصحابنا وبعض العامة على أنه يرث المسلم الكافر ، وذهب جماعة من العامة على أنه يرث المسلم الكافر ، وذهب أكثر العامة إلى نفي التوارث من الطرفين محتجا بقول النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله « لا يتوارث أهل ملتين ». وأجيب بأنه مع تسليمه محمول على نفي التوارث من الجانبين ، وقد ورد هذا الجواب مصرحا في رواية أبي العباس عن الصادقعليه‌السلام ، والمشهور بين الأصحاب أن المسلمين يتوارثون وإن اختلفوا في النحل ، وخالف أبو الصلاح فقال : يرث كفار ملتنا غيرهم من الكفار ، ولا ترثهم الكفار ، وقال أيضا : المجبر والمشبه وجاحد الإمامة لا يرثون المسلم ، وعن المفيدرحمه‌الله يرث المؤمن أهل البدع من المعتزلة ، والمرجئة والخوارج من الحشوية ، ولا يرث هذه الفرق مؤمنا.

الحديث الثاني : حسن.

٢١٢

قيس قال سمعت أبا جعفرعليه‌السلام يقول لا يرث اليهودي ولا النصراني المسلم ويرث المسلم اليهودي والنصراني.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن زرعة ، عن سماعة قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الرجل المسلم هل يرث المشرك قال نعم ولا يرث المشرك المسلم.

٤ ـ عنه ، عن موسى بن بكر ، عن عبد الله بن أعين قال قلت لأبي جعفرعليه‌السلام جعلت فداك ـ النصراني يموت وله ابن مسلم أيرثه قال فقال نعم إن الله عز وجل لم يزده بالإسلام إلا عزا فنحن نرثهم ولا يرثونا.

٥ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن الحسن بن صالح ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال المسلم يحجب الكافر ويرثه والكافر لا يحجب المؤمن ولا يرثه.

٦ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن محبوب ، عن أبي ولاد قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول المسلم يرث امرأته الذمية ولا ترثه.

( باب )

( آخر في ميراث أهل الملل )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد وعدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعا ، عن الحسن بن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن مالك بن أعين ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال سألته عن نصراني مات وله ابن أخ مسلم وابن

الحديث الثالث : موثق.

الحديث الرابع : ضعيف على المشهور.

الحديث الخامس : ضعيف.

الحديث السادس : حسن.

باب آخر في ميراث أهل الملل

الحديث الأول : حسن.

٢١٣

أخت مسلم وللنصراني أولاد وزوجة نصارى قال فقال أرى أن يعطى ابن أخيه المسلم ثلثي ما ترك ويعطى ابن أخته ثلث ما ترك إن لم يكن له ولد صغار فإن كان له ولد صغار فإن على الوارثين أن ينفقا على الصغار مما ورثا من أبيهم حتى يدركوا قيل له كيف ينفقان قال فقال يخرج وارث الثلثين ثلثي النفقة ويخرج وارث الثلث ثلث النفقة فإن أدركوا قطعا النفقة عنهم قيل له فإن أسلم الأولاد وهم صغار قال فقال يدفع ما ترك أبوهم

قوله : « وابن أخت مسلم » إذا كانا لأب وأم أو لأب.قوله عليه‌السلام : « يدفع ما ترك أبوهم » قال في المسالك : قد تقرر فيما سلف أن الولد يتبع أبويه في الكفر ، كما يتبعهما في الإسلام ، وإن من أسلم من الأقارب الكفار بعد اقتسام الورثة المسلمين لا يرث ، ومن أسلم قبله يشارك أو يختص ، لكن ذهب أكثر الأصحاب خصوصا المتقدمين منهم كالشيخين والصدوق والأتباع على استثناء صورة واحدة ، وهي ما إذا خلف الكافر أولادا صغارا غير تابعين في الإسلام لأحد ، وابن أخ وابن أخت مسلمين ، فأوجبوا على الوارثين المذكورين مع حكمهم بإرثهما أن ينفقا على الأولاد بنسبة استحقاقهما من التركة إلى أن يبلغ الأولاد ، فإن أسلموا دفعت إليهم التركة ، وإلا استقر ملك المسلمين عليها ، واستندوا في ذلك إلى صحيحة مالك بن أعين ، وقد اختلف في تنزيل هذه الرواية لكونها معتبرة الإسناد على طرق أربع.

أولها : أن المانع من الإرث هنا الكفر ، وهو مفقود في الأولاد. وهو ضعيف لأن المانع عدم الإسلام وهو حاصل ، بل الكفر أيضا حاصل بالتبعية.

وثانيها : تنزيلها على أن الأولاد أظهروا الإسلام لكن لما لم يعتد به لصغرهم كان إسلاما مجازيا بل قال بعضهم : بصحة إسلام الصغير ، فكان قائما مقام إسلام الكبير لا في استحقاق الإرث بل في المراعاة ، ومنعهما من القسمة الحقيقية إلى البلوغ لينكشف الأمر.

وثالثها : تنزيلها على أن المال لم يقسم حتى بلغوا وأسلموا سبق منهم الإسلام في حال الطفولية أم لا. ويضعف بأن الرواية ظاهرة في حصول القسمة.

٢١٤

إلى الإمام حتى يدركوا فإن بقوا على الإسلام دفع الإمام ميراثهم إليهم وإن لم يبقوا على الإسلام إذا أدركوا دفع الإمام ميراثه إلى ابن أخيه وابن أخته المسلمين يدفع إلى ابن أخيه ثلثي ما ترك ويدفع إلى ابن أخته ثلث ما ترك.

٢ ـ ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال سألته عن رجل مسلم مات وله أم نصرانية وله زوجة وولد مسلمون قال فقال إن أسلمت أمه قبل أن يقسم ميراثه أعطيت السدس قلت فإن لم يكن له امرأة ولا ولد ولا وارث له سهم في الكتاب من المسلمين وأمه نصرانية وله قرابة نصارى ممن له سهم في الكتاب لو كانوا مسلمين لمن يكون ميراثه قال إن أسلمت أمه فإن جميع ميراثه لها وإن لم تسلم أمه وأسلم بعض قرابته ممن له سهم في الكتاب فإن ميراثه له وإن لم يسلم من قرابته أحد فإن ميراثه للإمام.

ورابعها : وهو مختار المختلف تنزيلها على الاستحباب. وهذا أولى ، وأفرط آخرون فطردوا حكمها إلى ذي القرابة المسلم مع الأولاد ، وردها أكثر المتأخرين لمنافاتها للأصول ، ثم قال (ره) : والحق أن الرواية ليست من الصحيح ، وإن وصفها به جماعة من المحققين كالعلامة في المختلف والشهيد في الدروس والشرح وغيرهما ، لأن مالك بن أعين لم ينص الأصحاب عليه بتوثيق : بل ولا مدح ، فصحتها إضافية فيتجه القول بإطراحها أو حملها على الاستحباب. انتهى.

وأقول : أكثر الأصحاب لم يعملوا بالتفصيل الذي دل عليه الخبر إلا الشهيد (ره) : في الدروس ، حيث أو رد الخبر بعينه ، إذ الخبر يدل على أن مع عدم إظهار الأولاد الإسلام المال للوارثين ، لكن يجب عليهم الإنفاق على الأولاد إلى أن يبلغوا وليس فيه إنهم إذا أظهروا الإسلام يؤدون إليهم المال ، وعلى أنه مع إظهارهم الإسلام في صغرهم لا يدفع الإمام المال إليهما بل يأخذ المال وينتظر بلوغهم ، فإن بقوا على إسلامهم دفع إليهم المال ، وإلا دفع إليهما ، فلو كانوا عاملين بالخبر كان ينبغي أن لا يتعدوا مفاده والله يعلم.

الحديث الثاني : صحيح.

٢١٥

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الله بن مسكان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال من أسلم على ميراث قبل أن يقسم فله ميراثه وإن أسلم بعد ما قسم فلا ميراث له.

٤ ـ علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبان الأحمر ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهماعليهما‌السلام قال من أسلم على ميراث قبل أن يقسم الميراث فهو له ومن أسلم بعد ما قسم فلا ميراث له ومن أعتق على ميراث قبل أن يقسم المواريث فهو له ومن أعتق بعد ما قسم فلا ميراث له وقال في المرأة إذا أسلمت قبل أن يقسم الميراث فلها الميراث.

( باب )

( أن ميراث أهل الملل بينهم على كتاب الله وسنة )

( نبيهصلى‌الله‌عليه‌وآله )

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد وعدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن أبي حمزة ، عن أبي

الحديث الثالث : حسن.

الحديث الرابع : حسن أو موثق.

وقال في الدروس : من أسلم على ميراث قبل قسمته شارك إن كان مساويا ، وانفرد إن كان أولى ، سواء كان الموروث مسلما أو كافرا والنماء كالأصل ولو اقتسموا أو كان الوارث واحدا فلا شيء له وفي تنزل الإمام منزلة الوارث الواحد واعتبار نقل التركة إلى بيت المال أو توريث الوارث مطلقا أوجه ، ولو كان الوارث أحد الزوجين فالأقرب المشاركة مع الزوجة ، لأن الأقرب مشاركة الإمام إياها دون الزوج ، لأن الأقرب انفراده بالتركة ، وفي النهاية يشارك مع الزوجين.

باب أن ميراث أهل الملل بينهم على كتاب الله وسنة نبيهصلى‌الله‌عليه‌وآله

الحديث الأول : صحيح.

٢١٦

جعفرعليه‌السلام قال إن علياعليه‌السلام كان يقضي في المواريث فيما أدرك الإسلام من مال مشرك تركه لم يكن قسم قبل الإسلام أنه كان يجعل للنساء والرجال حظوظهم منه على كتاب الله عز وجل وسنة نبيهصلى‌الله‌عليه‌وآله .

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال قضى أمير المؤمنينعليه‌السلام في المواريث ما أدرك الإسلام من مال مشرك لم يقسم فإن للنساء حظوظهن منه.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن يونس قال إن أهل الكتاب والمجوس يرثون ويورثون ميراث الإسلام من وجه القرابة التي تجوز في الإسلام ويبطل ما سوى ذلك من ولادتهم مثل الذي يتزوج منهم أمه أو أخته أو غير ذلك من ذوات المحارم فإنهم يرثون من جهة الأنساب المستقيمة لا من وجه أنساب الخطإ

وهذا الخبر الآتي يحتملان وجوها : منها : أنه إذا أسلم واحد من الورثة أو أكثر قبل القسمة فإنه يشاركهم ولو كان امرأة ، ردا على بعض العامة أنه لا يرث منهم سوى الرجال كما يظهر من بعض الأخبار.

ومنها : أن يكون المراد منها أنه يجري على أهل الذمة أحكام المواريث وليست كغيرها من الأحكام بأن يكون مخيرا في الحكم أو الرد إلى ملتهم.

ومنها : أن يكون المراد أنهم إذا أسلموا وكان لم يقسم بينهم على قانون الإسلام وليس لهم أن يقولوا إن المال انتقل إلينا بموته على القانون السابق على الإسلام فنقسمه عليه ، والظاهر من العنوان أن الكليني حمله على أحد الأخيرين.

الحديث الثاني : حسن.

قوله عليه‌السلام : « حظوظهن منه » فإن أهل الجاهلية كانوا يحرمون النساء من الميراث ، وكذا في التهذيب وفي الاستبصار للنساء والرجال كالخبر الأول.

الحديث الثالث : صحيح موقوف.

وقال في المسالك : لما كان المجوس يستحلون نكاح المحرمات في شرع الإسلام

٢١٧

وقال الفضل : المجوس يرثون بالنسب ولا يرثون بالنكاح فإن مات مجوسي وترك أمه وهي أخته وهي امرأته فالمال لها من قبل أنها أم وليس لها من قبل أنها أخت وأنها زوجة شيء فإن ترك أما وهي أخته وابنة فللأم السدس وللابنة النصف وما بقي رد عليهما على قدر أنصبائهما وليس لها من قبل أنها أخت شيء لأن الأخت لا ترث مع الأم وإن ترك ابنته وهي أخته وهي امرأته فإن هذه أخته لأمه فلها النصف من قبل أنها ابنته والباقي رد عليها ولا ترث من قبل أنها أخت ولا من قبل أنها زوجة شيئا وإن ترك أخته وهي امرأته وأخاه فالمال بينهما «لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ » ولا ترث من قبل أنها امرأته شيئا وهذا كله على هذا المثال إن شاء الله.

فإن تزوج مجوسي ابنته فأولدها ابنتين ثم مات فإنه ترك ثلاث بنات فالمال بينهن بالسوية.

فإن ماتت إحدى الابنتين فإنها تركت أمها وهي أختها لأبيها وتركت أختها لأبيها وأمها فالمال لأمها التي هي أختها لأبيها لأنه ليس للإخوة والأخوات مع أحد الوالدين شيء.

جعل لهم بواسطة سبب فاسد ، ويترتب عليه نسب فاسد فاختلف الأصحاب في توريثهم بهما بعد اتفاقهم على توريثهم بالصحيح منهما عند ما على أقوال ثلاثة.

أحدها : الاقتصار على الصحيح منهما ، وهو مذهب يونس بن عبد الرحمن ، واختاره أبو الصلاح وابن إدريس ، والعلامة في المختلف.

وثانيهما : أنهم يورثون بالنسب الصحيح والفاسدة ، وبالسبب الصحيح خاصة ، وهو خيرة الفضل بن شاذان ونقله المحقق عن المفيد واستحسنه.

وثالثها : أنهم يرثون بالصحيح والفاسد منهما ، وهو اختيار الشيخ في النهاية وكتابي الأخبار ، وأتباعه وسلار.

٢١٨

( باب )

( من يترك من الورثة بعضهم مسلمون وبعضهم مشركون )

١ ـ أحمد بن محمد ، عن علي بن الحسن التيمي ، عن أخيه أحمد بن الحسن ، عن أبيه ، عن جعفر بن محمد ، عن ابن رباط رفعه قال قال أمير المؤمنينعليه‌السلام لو أن رجلا ذميا أسلم وأبوه حي ولأبيه ولد غيره ثم مات الأب ورثه المسلم جميع ماله ولم يرثه ولده ولا امرأته مع المسلم شيئا.

٢ـ علي بن إبراهيم،عن أبيه، عن ابن أبي نجران،عن غير واحد،عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في يهودي أو نصراني يموت وله أولاد مسلمون وأولاد غير مسلمين فقال هم على مواريثهم.

( باب )

( ميراث المماليك )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ومحمد بن إسماعيل ، عن

باب من يترك من الورثة بعضهم مسلمون وبعضهم مشركون

الحديث الأول : مرفوع.

وظاهر هذا الخبر والذي بعده أن الأولاد غير المسلمين يرثونه كما ذهب إليه أكثر العامة ، ولعل الكليني (ره) أرجع الضمير إلى الأولاد المسلمين.

الحديث الثاني : كالحسن.

وقال الشيخ (ره) : في التهذيب(١) : معنىقوله عليه‌السلام : « هم على مواريثهم » أي على ما يستحقون من ميراثهم ، وقد بينا أن المسلمين إذا اجتمعوا مع الكفار كان الميراث للمسلمين دونهم ، ولو حملنا الخبر على ظاهره لكان محمولا على ضرب من التقية.

باب ميراث المماليك

الحديث الأول : صحيح.

__________________

(١) التهذيب ج ٦ ص ٣٧١.

٢١٩

الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال كان أمير المؤمنينعليه‌السلام يقول في الرجل الحر يموت وله أم مملوكة قال تشترى من مال ابنها ثم تعتق ثم يورثها.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي نجران ، عن عبد الله بن سنان قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول في رجل توفي وترك مالا وله أم مملوكة قال تشترى أمه وتعتق ثم يدفع إليها بقية المال.

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن ابن بكير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إذا مات الرجل وترك أباه وهو مملوك أو أمه وهي مملوكة والميت حر اشتري مما ترك أبوه أو قرابته وورث ما بقي من المال.

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام الرجل يموت وله ابن مملوك قال يشترى ويعتق ثم يدفع إليه ما بقي.

٥ ـ محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال كان أمير المؤمنينعليه‌السلام يقول في الرجل الحر يموت وله أم مملوكة قال تشترى من مال ابنها ثم تعتق ثم يورثها.

٦ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمد بن جعفر ، عن عبد الله بن طلحة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن رجل مات وترك مالا كثيرا وترك أما مملوكة وأختا

وقد سبق الكلام في تلك الأخبار في باب ميراث ذوي الأرحام مع الموالي.

الحديث الثاني : صحيح.

الحديث الثالث : مرسل.

الحديث الرابع : حسن.

الحديث الخامس : مجهول كالصحيح.

الحديث السادس : مجهول.

قوله : « وأختا مملوكة » الواو إما بمعنى أو ، أو الخبر محمول على التقية.

٢٢٠

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

باسناده الآتي(١) عن الفضل بن شاذان، عن الرضا( عليه‌السلام ) قال: إنّما جعل التسبيح في الركوع والسجود لعلل، منها: أن يكون العبد مع خضوعه وخشوعه وتعبّده وتورّعه واستكانته وتذلّله وتواضعه وتقرّبه إلى ربّه مقدّساً له ممجّداً مسبّحاً (٢) معظّماً شاكراً لخالقه ورازقه( ولا تستعمل(٣) التسبيح والتحميد كما استعمل التكبير والتهليل، وليشغل قلبه وذهنه بذكر الله) (٤) فلا يذهب به الفكر والأماني إلى غير الله.

[ ٨٠٢٤ ] ٧ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن عثمان(٥) بن عبد الملك، عن أبي بكر الحضرمي قال: قال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : تدري أيّ شيء حدّ الركوع والسجود؟ قلت: لا، قال: سبّح في الركوع ثلاث مرّات « سبحان ربّي العظيم وبحمده » وفي السجود « سبحان ربّي الأعلى وبحمده » ثلاث مرّات، فمن نقص واحدة، نقص ثلث صلاته، ومن نقص ثنتين نقص ثلثي صلاته، ومن لم يسبح فلا صلاة له.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٦) ، وبإسناده عن أحمد بن محمّد، نحوه(٧) .

[ ٨٠٣٥ ] ٨ - وعن علي بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس بن عبد الرحمن، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال:

____________________

(١) تأتي في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز (ب).

(٢) في العلل زيادة: مطيعاً.

(٣) في العلل: وليستعمل - هامش المخطوط -.

(٤) ما بين القوسين ليس في العيون المطبوع.

٧ - الكافي ٣: ٣٢٩/١، أورد ذيله في الحديث ٣ من الباب ١٥ من هذه الأبواب.

(٥) في هامش الاصل عن الاستبصار: يحيى.

(٦) التهذيب ٢: ١٥٧/٦١٥.

(٧) الاستبصار ١: ٣٢٤/١٢١٣.

٨ - الكافي ٣: ٣٢٩/٤.

٣٠١

قلت له: أدنى ما يجزئ المريض من التسبيح في الركوع والسجود، قال: تسبيحة واحدة.

[ ٨٠٢٦ ] ٩ - وعن أحمد بن عبد الله، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن عبد الله بن الفضل النوفلي، عن علي بن أبي حمزة قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) ، عن الرجل المستعجل، ما الذي يجزئه في النافلة؟ قال: ثلاث تسبيحات في القراءة، وتسبيحة في الركوع، وتسبيحة في السجود.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٥ - باب تأكّد استحباب التسبيح ثلاثاً في الركوع والسجود وكراهة الاقتصار على ما دونها

[ ٨٠٢٧ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن أبي الصهبان، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن مسمع أبي سيّار، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: يجزيك من القول في الركوع والسجود ثلاث تسبيحات أو قدرهن مترسّلاً وليس له ولا كرامة أن يقول: سبّح سبّح سبّح.

ورواه ابن إدريس في آخر( السرائر) نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب، مثله (٣) .

____________________

٩ - الكافي ٣: ٤٥٥/٢٠، أورده أيضاً في الحديث ٢ من الباب ٣ من أبواب القراءة.

(١) تقدم في الباب ١ من أبواب أفعال الصلاة، وفي الحديث ٣ من الباب ٢٩ من أبواب القراءة، وفي الباب ١ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الأبواب ٥ و ٦ و ٧ و ٢١، وفي الحديث ٣ من الباب ٢٢ من أبواب الخلل.

الباب ٥

فيه ٦ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ٧٧/٢٨٦.

(٣) مستطرفات السرائر: ٩٥/١٠.

٣٠٢

[ ٨٠٢٨ ] ٢ - وعنه، عن العبّاس بن معروف، عن حمّاد بن عيسى، عن معاوية بن عمّار قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : أخفّ ما يكون من التسبيح في الصلاة، قال: ثلاث تسبيحات مترّسلاً، تقول: « سبحان الله سبحان الله سبحان الله ».

[ ٨٠٢٩ ] ٣ - وعنه، عن أحمد بن الحسن، عن الحسين، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته عن الركوع والسجود، هل نزل في القرآن؟ قال: نعم، قول الله تعالى: ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اركَعُوا وَاسجُدُوا ) (١) ، قلت: كيف حدّ الركوع والسجود؟ فقال: أمّا ما يجزيك من الركوع فثلاث تسبيحات تقول: « سبحان الله سبحان الله سبحان الله » ثلاثاً.

[ ٨٠٣٠ ] ٤ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن مسمع، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: لا يجزي الرجل في صلاته أقلّ من ثلاث تسبيحات أو قدرهنّ.

[ ٨٠٣١ ] ٥ - وعنه، عن النضر، عن يحيى الحلبي، عن داود الأبزاري، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: أدنى التسبيح ثلاث مرّات وأنت ساجد لاتعجل بهنّ(٢) .

[ ٨٠٣٢ ] ٦ - وعنه، عن محمّد بن سنان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير

____________________

٢ - التهذيب ٢: ٧٧/٢٨٨، والاستبصار ١: ٣٢٤/١٢١٢.

٣ - التهذيب ٢: ٧٧/٢٨٧، والاستبصار ١: ٣٢٤/١٢١١، أورد تمامه في الحديث ٤ من الباب ٦ من هذه الأبواب.

(١) الحج ٢٢: ٧٧.

٤ - التهذيب ٢: ٧٩/٢٩٧، والاستبصار ١: ٣٢٣/١٢٠٨.

٥ - التهذيب ٢: ٧٩/٢٩٨، والاستبصار ١: ٣٢٣/١٢٠٩.

(٢) في الاستبصار: فيهن - هامش المخطوط -.

٦ - التهذيب ٢: ٨٠/٢٩٩، والاستبصار ١: ٣٢٣/١٢١٠.

٣٠٣

قال: سألته عن أدنى ما يجزي من التسبيح في الركوع والسجود؟ قال: ثلاث تسبيحات.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٦ - باب استحباب الإكثار من تكرار التسبيح في الركوع والسجود والإطالة فيهما مهما استطاع حتى الإمام مع احتمال من خلفه للإطالة

[ ٨٠٣٣ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن أحمد بن عمر الحلبي، عن أبان بن تغلب قال: دخلت على أبي عبد الله( عليه‌السلام ) وهو يصلّي فعددت له في الركوع والسجود ستّين تسبيحة.

[ ٨٠٣٤ ] ٢ - وعنه، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن حمزة بن حمران والحسن بن زياد قالا: دخلنا على أبي عبد الله( عليه‌السلام ) وعنده قوم فصلّى بهم العصر وقد كنّا صلّينا فعددنا له في ركوعه سبحان ربّي العظيم أربعاً أو ثلاثا وثلاثين مرّة، وقال أحدهما في حديثه: وبحمده في الركوع والسجود.

ورواه ابن إدريس في آخر( السرائر) نقلا من نوادر أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن عبدالله بن بكير (٣) .

____________________

(١) تقدم في الباب ٤ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الحديث ٣ من الباب ١٥ من هذه الأبواب، وفي الحديث ٣ من الباب ٢ من أبواب سجدتي الشكر، وفي الحديث ٤ من الباب ٣٩ من أبواب الجمعة، وفي الحديث ٣ من الباب ١٥ من أبواب المزار.

الباب ٦

فيه ٨ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ٢٩٩/١٢٠٥، والكافي ٣: ٣٢٩/٢.

٢ - التهذيب ٢: ٣٠٠/١٢١٠، والاستبصار ١: ٣٢٥.

(٣) مستطرفات السرائر: ٢٦/٥.

٣٠٤

ورواه الكليني، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد(١) ، والذي قبله عن الحسين بن محمّد، عن عبد الله بن عامر، عن علي بن مهزيار، عن ابن فضّال، عن أحمد بن عمر الحلبي.

أقول: حمله الشيخ والكليني والبزنطي وغيرهم(٢) على كون الجماعة الذين خلفه يطيقون الإطالة ويريدونها لما يأتي(٣) .

[ ٨٠٣٥ ] ٣ - قال الكليني: وذلك أنّه روي أنّ الفضل للإمام أن يخفّف ويصلّي بصلاة أضعف القوم.

[ ٨٠٣٦ ] ٤ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن الحسن، عن الحسين، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته عن الركوع والسجود، هل نزل في القرآن؟ قال: نعم - إلى أن قال -: ومن كان يقوى على أن يطول الركوع والسجود فليطوّل ما استطاع يكون ذلك في تسبيح الله وتحميده وتمجيده والدعاء والتضرّع فإن أقرب ما يكون العبد إلى ربّه وهو ساجد، فامّا الإمام فإنه إذا قام بالناس فلا ينبغي أن يطوّل بهم، فانّ في الناس الضعيف ومن له الحاجة، فانّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) كان إذا صلّى بالناس خف بهم.

[ ٨٠٣٧ ] ٥ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج، عن زرارة قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يقول: ثلاثة إن تعلمهنّ المؤمن كانت زيادة في عمره وبقاء النعمة

____________________

(١) الكافي ٣: ٣٢٩/٣.

(٢) منهم الشيخ علي في جامع المقاصد ١: ١١٩ والمحقق الحلي في المعتبر: ١٨٢ والشهيد الثاني في شرح اللمعة ١: ٢٧٣.

(٣) يأتي في الباب ٦٩ من أبواب الجماعة.

٣ - الكافي ٣: ٣٢٩/٣.

٤ - التهذيب ٢: ٧٧/٢٨٧، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٥ من هذه الأبواب.

٥ - الكافي ٤: ٤٩/١٥، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٤ من أبواب فعل المعروف.

٣٠٥

عليه، فقلت: وما هنّ؟ فقال: تطويله في ركوعه وسجوده في صلاته، وتطويله لجلوسه على طعامه إذا طعم على مائدته، واصطناعه المعروف إلى أهله.

[ ٨٠٣٨ ] ٦ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن السندي بن الربيع، عن سعيد بن جناح قال: كنت عند أبي جعفر( عليه‌السلام ) في منزله بالمدينة فقال مبتدئاً: من أتمّ ركوعه لم تدخله وحشة في القبر.

ورواه الصدوق في( ثواب الأعمال ): عن محمّد بن موسى بن المتوكل، عن محمّد بن يحيى العطار، عن محمّد بن أحمد، عن السندي بن الربيع، مثله (١) .

[ ٨٠٣٩ ] ٧ - أحمد بن محمّد البرقي في( المحاسن ): عن أحمد بن محمّد، عن علي بن حديد، عن أبي أسامة قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يقول: عليكم بتقوى الله - إلى أن قال -: وعليكم بطول الركوع والسجود فانّ أحدكم إذا أطال الركوع والسجود هتف إبليس من خلفه وقال: يا ويلتا أطاعوا وعصيت، وسجدوا وأبيت.

[ ٨٠٤٠ ] ٨ - علي بن إبراهيم في( تفسيره) عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن زرارة، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: قلت له: بما استوجب إبليس من الله أن أعطاه ما أعطاه؟ فقال: بشيء كان منه شكره الله عليه قلت: وما كان منه جعلت فداك؟ قال: ركعتين ركعهما في السماء في أربعة آلاف سنة.

____________________

٦ - الكافي ٣: ٣٢١/٧.

(١) ثواب الأعمال: ٥٥.

٧ - المحاسن: ١٨/٥٠، أورد صدره في الحديث ١٠ من الباب ١ من أبواب العشرة، وتمامه عن الكافي في الحديث ١٠ من الباب ٢١ من أبواب جهاد النفس، وأورده عن الثواب والمقنع والمحاسن في الحديث ٨ من الباب ٢٣ من أبواب السجود.

٨ - تفسير القمي ١: ٤٢، وأورد صدره في الحديث ٥ من الباب ٩٣ من أبواب جهاد النفس.

٣٠٦

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٧ - باب أنّه يجزي مطلق الذكر في الركوع والسجود

[ ٨٠٤١ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: قلت له: يجزي أن أقول مكان التسبيح في الركوع والسجود: لا إله إلّا الله والحمد لله والله أكبر؟ فقال: نعم، كلّ هذا ذكر الله.

ورواه ابن إدريس في آخر( السرائر) نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي عمير (٣) .

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن هشام بن الحكم، نحوه(٤) .

[ ٨٠٤٢ ] ٢ - وبإسناده عن سعد، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن جعفر بن بشير، عن حمّاد بن عثمان، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، مثله،( وقال: سألته: يجزي عنّي أن أقول: مكان التسبيح في الركوع والسجود لا إله إلّا الله والله أكبر؟ قال: نعم) (٥) .

____________________

(١) تقدم في الباب ٤ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٢١ من هذه الأبواب، وفي الحديث ٥ من الباب ٢٣ من أبواب السجود، وفي الحديث ٥ من الباب ٣٩ من أبواب إلجمعة.

الباب ٧

فيه حديثان

١ - التهذيب ٢: ٣٠٢/١٢١٧.

(٣) مستطرفات السرائر: ٩٦/١٢.

(٤) الكافي ٣: ٣٢٩/٥.

٢ - التهذيب ٢: ٣٠٢/١٢١٨.

(٥) ما بين القوسين ليس في التهذيب.

٣٠٧

محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، مثله(١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

٨ - باب أنّه لا قراءة في ركوع ولا سجود

[ ٨٠٤٣ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين في( الخصال) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد وعبد الله ابني محمّد بن عيسى، عن محمّد بن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: قال علي( عليه‌السلام ) : نهاني رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) - ولا أقول: نهاكم - عن التختّم بالذهب، وعن الثياب القسي، وعن مياثر(٤) الارجوان، وعن الملاحف المفدمة(٥) ، وعن القراءة وأنا راكع.

وفي( معاني الأخبار): عن حمزة بن محمّد العلوي، عن علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن محمّد بن أبي عمير، مثله (٦) .

قال الصدوق: ثياب القسي هي ثياب يؤتى بها من مصر يخالطها الحرير.

____________________

(١) الكافي ٣: ٣٢١/٨.

(٢) تقدم في الحديث ٦ من الباب ٤، وفي الحديثين ١ و ٤ من الباب ٥ والحديث ٤ من الباب ٦ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الحديثين ٢ و ٤ من الباب ٨، ويدل بعمومه أيضاً في الحديث ٤ من الباب ٢٠ من هذه الأبواب.

الباب ٨

فيه ٦ أحاديث

١ - الخصال: ٢٨٩/٤٨، أورده أيضاً في الحديث ٧ من الباب ٣٠ من أبواب لباس المصلي.

(٤) مياثر: وطاء محشو يوضع تحت السرج يركب عليه، والارجوان: صبغ أحمر. ( لسان العرب ٥: ٢٧٨ ).

(٥) المفدمة: المصبوغة بالحمرة صبغاً مشبعاً ( لسان العرب ١٢: ٤٥٠ ).

(٦) معاني الأخبار: ٣٠١/١.

٣٠٨

[ ٨٠٤٤ ] ٢ - وعن محمّد بن هارون الزنجاني، عن علي بن عبد العزيز، عن أبي عبيد القاسم بن سلام، بأسانيد متّصلة إلى النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) قال: إنّي قد نهيت عن القراءة في الركوع والسجود، فأمّا الركوع فعظّموا الله فيه، وإمّا السجود فأكثروا فيه الدعاء، فإنّه قمن أن يستجاب لكم، أي جدير وحري أن يستجاب لكم.

[ ٨٠٤٥ ] ٣ - وقد تقدّم حديث عمّار عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في الرجل ينسى حرفاً من القرآن فيذكره وهو راكع، هل يجوز أن يقرأه في ركوع؟ قال: لا، ولكن إذا سجد فليقرأه.

ورواه علي بن جعفر في كتابه عن أخيه، نحوه(١) .

أقول: هذا محمول على قراءة ذلك الحرف بعد السجود للعطف بالفاء، أو على النافلة، أو الرخصة بعد ذكر السجود.

وتقدّم ما يدلّ على المقصود في قراءة القرآن، وفي أحاديث التختّم بالذهب، وغيره(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

[ ٨٠٤٦ ] ٤ - عبد الله بن جعفر في( قرب الإسناد ): عن السندي بن محمّد، عن أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه، أنّ علياً( عليه‌السلام ) كان يقول: لا قراءة في ركوع ولا سجود، إنّما فيهما المدحة لله عزّ وجلّ ثمّ المسألة، فابتدئوا قبل المسألة بالمدحة لله عزّ وجلّ، ثمّ اسألوا بعده.

____________________

٢ - معاني الأخبار: ٢٧٩.

٣ - تقدّم في الحديث ٤ من الباب ٣٠ من أبواب القراءة.

(١) مسائل علي بن جعفر ١٦٢/٢٥٣.

(٢) تقدم ما يدل على المقصود في الباب ٤٧ من أبواب قراءة القرآن، وفي الحديث ٧ من الباب ٣٠ من أبواب لباس المصلّي، وفي الحديث ٣ من الباب ٥ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الباب ٢١ من هذه الأبواب.

٤ - قرب الاسناد: ٦٦.

٣٠٩

[ ٨٠٤٧ ] ٥ - وعن عبد الله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الرجل، هل يصلح له وهو في ركوعه أو سجوده يبقى عليه الشيء من السورة يكون يقرأها ثمّ يأخذ في غيرها؟ قال: أما الركوع فلا يصلح له، وأمّا السجود فلا بأس.

[ ٨٠٤٨ ] ٦ - وعنه، عن علي بن جعفر قال: سألته عن الرجل قرأ في ركوعه من سورة غير السورة التي كان يقرؤها؟ قال: إن كان فرغ فلا بأس في السجود، وأمّا في الركوع فلا يصلح.

أقول: هذا محمول على النافلة، لما مضى(١) ويأتي(٢) .

٩ - باب وجوب الركوع والسجود

[ ٨٠٤٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: الصلاة ثلاثة أثلاث: ثلث طهور، وثلث ركوع، وثلث سجود.

[ ٨٠٥٠ ] ٢ - وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن حمّاد بن عيسى، عن ربعي بن عبد الله، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) قال: إنّ الله فرض الركوع والسجود، الحديث.

____________________

٥ - قرب الاسناد: ٩٢.

٦ - قرب الاسناد: ٩٢.

(١) مضى في الحديثين ٢ و ٤ من هذا الباب، وفي الباب ٤٧ من أبواب قراءة القرآن.

(٢) يأتي في الباب ٢١ من هذه الأبواب.

الباب ٩

فيه ٧ أحاديث وفي الفهرست ٨ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٢٧٣/٨، والتهذيب ٢: ١٤٠/٥٤٤، تقدم الحديث مرسلاً عن الصدوق في الحديث ٨ من الباب ١ من أبواب الوضوء، ويأتي في الحديث ٢ من الباب ٢٨ من أبواب السجود.

٢ - الكافي ٣: ٣٤٧/١، أورد تمامه عن الفقيه في الحديث ١ من الباب ٢٧ من أبواب القراءة.

٣١٠

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) ، وكذا الذي قبله.

[ ٨٠٥١ ] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: إنّ الله فرض من الصلاة الركوع والسجود، الحديث.

[ ٨٠٥٢ ] ٤ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة، عن أحدهما( عليه‌السلام ) قال: إنّ الله فرض الركوع والسجود، والقراءة سنّة، الحديث.

[ ٨٠٥٣ ] ٥ - محمّد بن الحسن بإسناده عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن الفرض في الصلاة؟ فقال: الوقت، والطهور، والقبلة، والتوجّه، والركوع، والسجود، والدعاء، قلت: ما سوى ذلك؟ قال: سنّة في فريضة.

وبإسناده عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن حديد وعبد الرحمن بن أيي نجران والحسين بن سعيد كلّهم، عن حمّاد، مثله(٢) .

[ ٨٠٥٤ ] ٦ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن عيسى، عن يوسف بن عقيل، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) - في

____________________

(١) التهذيب ٢: ١٤٦/٥٦٩.

٣ - التهذيب ٢: ١٤٧/٥٧٥، والاستبصار ١: ٣١٠/١١٥٣، أورد تمامه في الحديث ١ من الباب ٣ من أبواب القراءة.

٤ - الفقيه ١: ٥٢٧/١٠٠٥، تقدم تمامه في الحديث ١ من الباب ٢٧ من أبواب القراءة.

٥ - التهذيب ٢: ٢٤١/٩٥٥، تقدم في الحديث ٣ من الباب ١ من أبواب الوضوء، وفي الحديث ١ من الباب ١ من أبواب القبلة، وفي الحديث ٨ من الباب ١ من أبواب المواقيت، ومثله عن الأعمش في الحديث ١٥ من الباب ١ من أبواب أفعال الصلاة.

(٢) التهذيب ٢: ١٣٩/٥٤٣.

٦ - التهذيب ٢: ٩٧/٣٦٢، أورد صدره في الحديث ٩ من الباب ٥١ من أبواب القراءة.

٣١١

حديث - أنّ أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) كان يقول: إنّ أولّ صلاة أحدكم الركوع.

[ ٨٠٥٥ ] ٧ - وقد تقدّم في حديث سماعة قال: سألته عن الركوع والسجود، هل نزل في القرآن؟ قال: نعم، قول الله عزّ وجلّ: ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اركَعُوا وَاسجُدُوا ) (١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

١٠ - باب بطلان الصلاة بترك الركوع عمداً كان أو سهواً حتّى يسجد، ووجوب الإعادة

[ ٨٠٥٦ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن رفاعة، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن رجل ينسى(٤) أن يركع حتى يسجد ويقوم؟ قال: يستقبل.

وعنه، عن ابن أبي عمير، عن رفاعة، مثله(٥) .

ورواه الكليني عن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، وعن

____________________

٧ - تقدم في الحديث ٣ من الباب ٥ من هذه الأبواب.

(١) الحجّ ٢٢: ٧٧.

(٢) تقدم في الحديثين ١ و ٢ من الباب ٨ من أبواب صلاة الجنازة وفي الباب ٥ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي ما يدل على وجوب السجود في أبوابه، وفي الحديث ٦ من الباب ٣، وفي الأحاديث ١ و ٣ و ٤ و ٥ من الباب ٧، وفي البابين ٨ و ٩ من أبواب التشهد، وفي الأبواب ٣٤ و ٣٥ و ٤٤ و ٤٥ و ٤٦ و ٤٨ و ٤٩ و ٥٠، وفي الحديث ١ من الباب ٦٤ من أبواب الجماعة.

الباب ١٠

فيه ٥ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ١٤٨/٥٨١، الاستبصار ١: ٣٥٥/١٣٤٤.

(٤) في الكافي: نسي - هامش المخطوط -.

(٥) الاستبصار ١: ٣٥٥/١٣٤٥.

٣١٢

علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن أبي عمير، مثله(١) .

[ ٨٠٥٧ ] ٢ - وعنه، عن صفوان، عن إسحاق بن عمّار قال: سألت أبا إبراهيم( عليه‌السلام ) عن الرجل ينسى أن يركع؟ قال: يستقبل حتى يضع كل شيء من ذلك موضعه.

[ ٨٠٥٨ ] ٣ - وعنه، عن صفوان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: إذا أيقن الرجل أنّه ترك ركعة من الصلاة رقد سجد سجدتين وترك الركوع استأنف الصلاة.

وعنه، عن صفوان، عن منصور، عن أبي بصير، مثله(٢) .

[ ٨٠٥٩ ] ٤ - وعنه، عن محمّد بن سنان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن رجل نسي أن يركع؟ قال: عليه الإعادة.

[ ٨٠٦٠ ] ٥ - وبإسناده عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، أنه قال: لا تعاد الصلاة إلّا من خمسة. الطهور، والوقت، والقبلة، والركوع، والسجود، الحديث.

محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة، مثله(٣) .

____________________

(١) الكافي ٣: ٣٤٨/٢.

٢ - التهذيب ٢: ١٤٩/٥٨٣، والاستبصار ١: ٣٥٦/١٣٤٧

٣ - التهذيب ٢: ١٤٨/٥٨٠، والاستبصار ١: ٣٥٥/١٣٤٣.

(٢) التهذيب ٢: ١٤٩/٥٨٧، والاستبصار ١: ٣٥٦/١٣٤٩.

٤ - التهذيب ٢: ١٤٩/٥٨٤، والاستبصار ١: ٣٥٦/١٣٤٦.

٥ - التهذيب ٢: ١٥٢/٥٩٧، أورده بتمامه عن الفقيه في الحديث ٥ من الباب ٢٩ من أبواب القراءة.

(٣) الفقيه ١: ٢٢٥/٩٩١.

٣١٣

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) ، ويأتي ما ظاهره المنافاة وأنّه محمول على النافلة(٣) .

١١ - باب أنّ من ترك الركوع في النافلة وذكر بعد السجدتين ألقاهما وركع، وإن ذكر بعد الفراغ قضى ركعة وسجد السهو

[ ٨٠٦١ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد، عن محمّد بن الحسين، عن جعفر بن بشير، عن حمّاد بن عثمان، عن حكم بن حكيم قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن رجل ينسى من صلاته ركعة أو سجدة( أو الشيء منها) (٤) (٥) فقال: يقضي ذلك بعينه، فقلت: أيعيد الصلاة؟ قال: لا.

[ ٨٠٦٢ ] ٢ - وعنه، عن محمّد بن الحسين، عن الحكم بن مسكين، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، في رجل شكّ بعد ما سجد أنّه لم يركع، قال: فان استيقن فليلق السجدتين اللتين لا ركعة لهما فيبني على(٦) صلاته على التمام، وإن كان لم يستيقن إلّا بعد ما فرغ وانصرف

____________________

(١) تقدم في الباب ٩ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الباب ١٢ من هذه الأبواب في الجملة.

(٣) يأتي ما ينافيه ويحمل على النافلة في الباب ١١ من هذه الأبواب، وفي الحديثين ٤ و ٧ من الباب ٢٣ من أبواب الخلل.

الباب ١١

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ١٥٠/٥٨٨، والاستبصار ١: ٣٥٧/١٣٤٨، أورده أيضاً في الحديث ٦ من الباب ٣ من أبواب الخلل.

(٤) في الاستبصار: أو اكثر ثم يذكر - هامش المخطوط -.

(٥) في المصدر زيادة: ثم يذكر بعد ذلك.

٢ - التهذيب ٢: ١٤٩/٥٨٥، والاستبصار ١: ٣٥٦/١٣٤٨، أورد صدره أيضاً عن الفقيه في الحديث ٧ من الباب ١٣ من هذه الأبواب.

(٦) كتب المصنف على كلمة ( على ) علامة نسخة.

٣١٤

فليقم فليصلّ ركعة وسجدتين ولا تثنى(١) عليه.

ورواه الصدوق بإسناده عن العلاء، نحوه(٢) .

ورواه ابن إدريس في اخر( السرائر) نقلاً من كتاب الحسن بن محبوب، عن العلاء، مثله (٣) .

[ ٨٠٦٣ ] ٣ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن العيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن رجل نسي ركعة من صلاته حتى فرغ منها ثمّ ذكر أنّه لم يركع؟ قال: يقوم فيركع ويسجد سجدتي السهو.

أقول: هذه الأحاديث محمولة على النافلة، وبعضها على نسيان مجموع الركعة لما مرّ(٤) ول-مّا يأتي في الخلل الواقع في الصلاة(٥) ، وحملها الشيخ على الأخيرتين، وخالفه أكثر الأصحاب(٦) ، لأنّ الأحاديث المشار إليها أكثر وأوضح دلالة وأوثق وأحوط، والعمل بها أشهر.

١٢ - باب وجوب الإتيان بالركوع اذا شكّ فيه أو نسيه ولما يسجد

[ ٨٠٦٤ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة،

____________________

(٢) في المصدر: ولا شيء.

(٣) الفقيه ١: ٢٢٨/١٠٠٦.

(٤) مستطرفات السرائر: ٨١/١٧.

٣ - التهذيب ٢: ١٤٩/٥٨٦.

(١) مرّ في الباب ١٠ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الباب ٣ من أبواب الخلل.

(٣) راجع مفتاح الكرامة ٢: ٤١٤.

الباب ١٢

فيه ٤ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ١٥٠/٥٨٩، والاستبصار ١: ٣٥٧/١٣٥١.

٣١٥

عن حمّاد، عن عمران الحلبي قال: قلت(١) : الرجل يشكّ وهو قائم، فلا يدري أركع أم لا؟ قال: فليركع.

[ ٨٠٦٥ ] ٢ - وعنه، عن فضالة، عن حسين ومحمّد بن سنان جميعاً، عن ابن مسكان، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن رجل شكّ وهو قائم، فلا يدري أركع أم لم يركع؟ قال: يركع ويسجد.

ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن الحسين بن عثمان، عن ابن مسكان، مثله(٢) .

[ ٨٠٦٦ ] ٣ - وعنه، عن فضالة، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: إذا نسيت شيئاً من الصلاة ركوعاً أو سجوداً أو تكبيراً ثم ذكرت فاصنع الذي فاتك سواء.

[ ٨٠٦٧ ] ٤ - وبإسناده عن فضالة، عن حسين، عن ابن مسكان، عن أبي بصير يعني المرادي والحلبي جميعاً، في الرجل لا يدري أركع أم لم يركع؟ قال: يركع.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٣) .

____________________

(١) في المصدر: قلت له.

٢ - التهذيب ٢: ١٥٠/٥٩٠، والاستبصار ١: ٣٥٧/١٣٥٢.

(٢) الكافي ٣: ٣٤٨/١.

٣ - التهذيب ٢: ٣٥٠/١٤٥٠، أورده أيضاً عن الفقيه في الحديث ٧ من الباب ٢٣ من أبواب الخلل.

٤ - التهذيب ٢: ١٥٠/٥٩١.

(٣) يأتي في الأحاديث ١ و ٢ و ٤ و ٥ و ٦ من الباب ١٣ من هذه الأبواب.

٣١٦

١٣ - باب عدم بطلان الصلاة بالشك في الركوع بعد السجود، وعدم وجوب الرجوع للركوع

[ ٨٠٦٨ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن حمّاد بن عثمان قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : أشكّ وأنا ساجد، فلا أدري ركعت أم لا؟ قال: امض.

[ ٨٠٦٩ ] ٢ - وعنه، عن صفوان، عن حمّاد بن عثمان قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : أشكّ وأنا ساجد، فلا أدري ركعت أم لا؟ فقال: قد ركعت، امضه(١) .

[ ٨٠٧٠ ] ٣ - وعنه، عن فضالة، عن أبان، عن الفضيل بن يسار قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : أستتّم قائماً، فلا أدري ركعت أم لا؟ قال: بلى، قد ركعت، فامض فى صلاتك، فإنما ذلك من الشيطان.

قال الشيخ: إنّما أراد استتّم قائماً من السجود إلى ركعة أخرى، فيكون شكّ في الركوع وقد دخل في حال أخرى، فيمضي في صلاته، لما مضى(٢) ويأتي(٣) .

أقول: ويمكن الحمل على كثير السهو بقرينة آخره.

[ ٨٠٧١ ] ٤ - وبإسناده عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن

____________________

الباب ١٣

فيه ٧ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ١٥١/٥٩٣، والاستبصار ١: ٣٥٨/١٣٥٥.

٢ - التهذيب ٢: ١٥١/٥٩٤، والاستبصار ١: ٣٥٨/١٣٥٦.

(١) في الاستبصار: امض - هامش المخطوط -.

٣ - التهذيب ٢: ١٥١/٥٩٢، والاستبصار ١: ٣٥٧/١٣٥٤.

(٢) مضى في الباب ١٢ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في أحاديث هذا الباب والباب ٢٣ من أبواب الخلل.

٤ - التهذيب ٢: ١٥٣/٦٠٢، والاستبصار ١: ٣٥٨/١٣٥٩، أورده في الحديث ٤ من الباب ١٥، =

٣١٧

عبد الله بن المغيرة، عن إسماعيل بن جابر قال: ( قال أبو جعفر( عليه‌السلام ) )(١) : إن شكّ في الركوع بعدما سجد فليمض، وإن شكّ في السجود بعدما قام فليمض، كل شيء شكٌ فيه ممّا قد جاوزه ودخل في غيره فليمض عليه.

[ ٨٠٧٢ ] ٥ - وعنه، عن أبي جعفر يعني أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن رجل شكّ بعدما سجد أنّه لم يركع؟ قال: يمضي في صلاته.

[ ٨٠٧٣ ] ٦ - وعنه، عن أبي جعفر، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : رجل أهوى إلى السجود فلم يدر أركع أم لم يركع؟ قال: قد ركع.

[ ٨٠٧٤ ] ٧ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، في رجل شكّ بعدما سجد أنّه لم يركع، فقال: يمضي في صلاته حتى يستيقن، الحديث.

ورواه ابن إدريس في آخر( السرائر) نقلاً من كتاب( المشيخة) للحسن ابن محبوب، عن العلاء، مثله، إلا أنه قال: يمضي على شكّه، ولا شيء عليه (٢) .

____________________

= وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ١٤ من أبواب السجود.

(١) في المصدر: عن أبي عبد الله (عليه‌السلام )

٥- التهذيب ٢: ١٥١/٥٩٥، والاستبصار ١: ٣٥٨/١٣٥٧.

٦ - التهذيب ٢: ١٥١/٥٩٦، والاستبصار ١: ٣٥٨/١٣٥٨.

٧ - الفقيه ١: ٢٢٨/١٠٠٦، أورده بتمامه عن التهذيب في الحديث ٢ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

(٢) مستطرفات السرائر: ٨١/١٧.

٣١٨

أقول: وياتي ما يدل على ذلك(١) .

١٤ - باب بطلان الصلاة بزيادة ركوع ولو سهوا، وعدم بطلانها بزيادة سجدة واحدة سهوا

[ ٨٠٧٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أُذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: إذا استيقن أنّه قد زاد في الصلاة المكتوبة ركعة لم يعتدّ بها، واستقبل الصلاة استقبالاً إذا كان قد استيقن يقيناً.

[ ٨٠٧٦ ] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد، عن أبي جعفر، عن علي بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن رجل صلّى فذكر أنّه زاد سجدة؟ قال: لا يعيد صلاة من سجدة، ويعيدها من ركعة.

ورواه الصدوق بإسناده عن منصور بن حازم، مثله(٢) .

[ ٨٠٧٧ ] ٣ - وعنه، عن أبي جعفر، عن محمّد بن خالد البرقي، عن الحسن بن علي بن فضّال، عن مروان بن مسلم، عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن رجل شكّ فلم يدر أسجد ثنتين أم واحدة، فسجد أخرى ثمّ استيقن أنّه قد زاد سجدة؟ فقال: لا والله، لا تفسد الصلاة بزيادة سجدة، وقال: لا يعيد صلاته من سجدة، ويعيدها من ركعة.

____________________

(١) يأتي في الباب ٢٣ من أبواب الخلل.

الباب ١٤

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٣٨٤/٣، أورد مثله في الحديث ١ من الباب ١٩ من أبواب الخلل.

٢ - التهذيب ٢: ١٥٦/٦١٠.

(٢) الفقيه ١: ٢٢٨/١٠٠٩.

٣ - التهذيب ٢: ١٥٦/٦١١.

٣١٩

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(١) .

١٥ - باب عدم بطلان الصلاة بترك الذكر في الركوع والسجود سهواً، وبطلانها بتركهما أو ترك أحدهما عمداً

[ ٨٠٧٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن جعفربن محمّد، عن عبدالله القدّاح، عن جعفر، عن أبيه، أنّ علياً( عليه‌السلام ) سئل عن رجل ركع ولم يسبّح ناسياً؟ قال: تمت صلاته.

[ ٨٠٧٩ ] ٢ - وعنه، عن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن الأوّل( عليه‌السلام ) عن رجل نسي تسبيحه في ركوعه وسجوده؟ قال: لا بأس بذلك.

[ ٨٠٨٠ ] ٣ - وقد تقدّم حديث أبي بكر الحضرمي عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: سبح في الركوع ثلاث مرّات، وفي السجود ثلاث مرّات، فمن نقص واحدة نقص ثلث صلاته، ومن نقص ثنتين نقص ثلثي صلاته، ومن لم يسبّح فلاصلاة له.

أقول: وتقدم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

____________________

(١) يأتي ما يدل على ذلك في الحديث ٢ من الباب ١٩ من أبواب الخلل، وعلى بعض المقصود في الباب ١٥ من أبواب السجود، وعلى بطلانها بزيادة سجدة عمداً في الباب ٨ من أبواب السجود.

الباب ١٥

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ١٥٧/٦١٢.

٢ - التهذيب ٢: ١٥٧/٦١٤.

٣ - تقدم في الحديث ٧ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

(٢) تقدم في الحديثين ٥ و ٧ من الباب ٤، وفي الحديث ٥ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي حكم الشك فيه في الحديث ٩ من الباب ٢٣ من أبواب الخلل، وفي الحديث ٤ من الباب ١ من أبواب القواطع.

٣٢٠

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527