وسائل الشيعة الجزء ٦

وسائل الشيعة7%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 527

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 527 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 340147 / تحميل: 7406
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٦

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

باسناده الآتي(١) عن الفضل بن شاذان، عن الرضا( عليه‌السلام ) قال: إنّما جعل التسبيح في الركوع والسجود لعلل، منها: أن يكون العبد مع خضوعه وخشوعه وتعبّده وتورّعه واستكانته وتذلّله وتواضعه وتقرّبه إلى ربّه مقدّساً له ممجّداً مسبّحاً (٢) معظّماً شاكراً لخالقه ورازقه( ولا تستعمل(٣) التسبيح والتحميد كما استعمل التكبير والتهليل، وليشغل قلبه وذهنه بذكر الله) (٤) فلا يذهب به الفكر والأماني إلى غير الله.

[ ٨٠٢٤ ] ٧ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن عثمان(٥) بن عبد الملك، عن أبي بكر الحضرمي قال: قال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : تدري أيّ شيء حدّ الركوع والسجود؟ قلت: لا، قال: سبّح في الركوع ثلاث مرّات « سبحان ربّي العظيم وبحمده » وفي السجود « سبحان ربّي الأعلى وبحمده » ثلاث مرّات، فمن نقص واحدة، نقص ثلث صلاته، ومن نقص ثنتين نقص ثلثي صلاته، ومن لم يسبح فلا صلاة له.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٦) ، وبإسناده عن أحمد بن محمّد، نحوه(٧) .

[ ٨٠٣٥ ] ٨ - وعن علي بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس بن عبد الرحمن، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال:

____________________

(١) تأتي في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز (ب).

(٢) في العلل زيادة: مطيعاً.

(٣) في العلل: وليستعمل - هامش المخطوط -.

(٤) ما بين القوسين ليس في العيون المطبوع.

٧ - الكافي ٣: ٣٢٩/١، أورد ذيله في الحديث ٣ من الباب ١٥ من هذه الأبواب.

(٥) في هامش الاصل عن الاستبصار: يحيى.

(٦) التهذيب ٢: ١٥٧/٦١٥.

(٧) الاستبصار ١: ٣٢٤/١٢١٣.

٨ - الكافي ٣: ٣٢٩/٤.

٣٠١

قلت له: أدنى ما يجزئ المريض من التسبيح في الركوع والسجود، قال: تسبيحة واحدة.

[ ٨٠٢٦ ] ٩ - وعن أحمد بن عبد الله، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن عبد الله بن الفضل النوفلي، عن علي بن أبي حمزة قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) ، عن الرجل المستعجل، ما الذي يجزئه في النافلة؟ قال: ثلاث تسبيحات في القراءة، وتسبيحة في الركوع، وتسبيحة في السجود.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٥ - باب تأكّد استحباب التسبيح ثلاثاً في الركوع والسجود وكراهة الاقتصار على ما دونها

[ ٨٠٢٧ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن أبي الصهبان، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن مسمع أبي سيّار، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: يجزيك من القول في الركوع والسجود ثلاث تسبيحات أو قدرهن مترسّلاً وليس له ولا كرامة أن يقول: سبّح سبّح سبّح.

ورواه ابن إدريس في آخر( السرائر) نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب، مثله (٣) .

____________________

٩ - الكافي ٣: ٤٥٥/٢٠، أورده أيضاً في الحديث ٢ من الباب ٣ من أبواب القراءة.

(١) تقدم في الباب ١ من أبواب أفعال الصلاة، وفي الحديث ٣ من الباب ٢٩ من أبواب القراءة، وفي الباب ١ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الأبواب ٥ و ٦ و ٧ و ٢١، وفي الحديث ٣ من الباب ٢٢ من أبواب الخلل.

الباب ٥

فيه ٦ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ٧٧/٢٨٦.

(٣) مستطرفات السرائر: ٩٥/١٠.

٣٠٢

[ ٨٠٢٨ ] ٢ - وعنه، عن العبّاس بن معروف، عن حمّاد بن عيسى، عن معاوية بن عمّار قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : أخفّ ما يكون من التسبيح في الصلاة، قال: ثلاث تسبيحات مترّسلاً، تقول: « سبحان الله سبحان الله سبحان الله ».

[ ٨٠٢٩ ] ٣ - وعنه، عن أحمد بن الحسن، عن الحسين، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته عن الركوع والسجود، هل نزل في القرآن؟ قال: نعم، قول الله تعالى: ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اركَعُوا وَاسجُدُوا ) (١) ، قلت: كيف حدّ الركوع والسجود؟ فقال: أمّا ما يجزيك من الركوع فثلاث تسبيحات تقول: « سبحان الله سبحان الله سبحان الله » ثلاثاً.

[ ٨٠٣٠ ] ٤ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن مسمع، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: لا يجزي الرجل في صلاته أقلّ من ثلاث تسبيحات أو قدرهنّ.

[ ٨٠٣١ ] ٥ - وعنه، عن النضر، عن يحيى الحلبي، عن داود الأبزاري، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: أدنى التسبيح ثلاث مرّات وأنت ساجد لاتعجل بهنّ(٢) .

[ ٨٠٣٢ ] ٦ - وعنه، عن محمّد بن سنان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير

____________________

٢ - التهذيب ٢: ٧٧/٢٨٨، والاستبصار ١: ٣٢٤/١٢١٢.

٣ - التهذيب ٢: ٧٧/٢٨٧، والاستبصار ١: ٣٢٤/١٢١١، أورد تمامه في الحديث ٤ من الباب ٦ من هذه الأبواب.

(١) الحج ٢٢: ٧٧.

٤ - التهذيب ٢: ٧٩/٢٩٧، والاستبصار ١: ٣٢٣/١٢٠٨.

٥ - التهذيب ٢: ٧٩/٢٩٨، والاستبصار ١: ٣٢٣/١٢٠٩.

(٢) في الاستبصار: فيهن - هامش المخطوط -.

٦ - التهذيب ٢: ٨٠/٢٩٩، والاستبصار ١: ٣٢٣/١٢١٠.

٣٠٣

قال: سألته عن أدنى ما يجزي من التسبيح في الركوع والسجود؟ قال: ثلاث تسبيحات.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٦ - باب استحباب الإكثار من تكرار التسبيح في الركوع والسجود والإطالة فيهما مهما استطاع حتى الإمام مع احتمال من خلفه للإطالة

[ ٨٠٣٣ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن أحمد بن عمر الحلبي، عن أبان بن تغلب قال: دخلت على أبي عبد الله( عليه‌السلام ) وهو يصلّي فعددت له في الركوع والسجود ستّين تسبيحة.

[ ٨٠٣٤ ] ٢ - وعنه، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن حمزة بن حمران والحسن بن زياد قالا: دخلنا على أبي عبد الله( عليه‌السلام ) وعنده قوم فصلّى بهم العصر وقد كنّا صلّينا فعددنا له في ركوعه سبحان ربّي العظيم أربعاً أو ثلاثا وثلاثين مرّة، وقال أحدهما في حديثه: وبحمده في الركوع والسجود.

ورواه ابن إدريس في آخر( السرائر) نقلا من نوادر أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن عبدالله بن بكير (٣) .

____________________

(١) تقدم في الباب ٤ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الحديث ٣ من الباب ١٥ من هذه الأبواب، وفي الحديث ٣ من الباب ٢ من أبواب سجدتي الشكر، وفي الحديث ٤ من الباب ٣٩ من أبواب الجمعة، وفي الحديث ٣ من الباب ١٥ من أبواب المزار.

الباب ٦

فيه ٨ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ٢٩٩/١٢٠٥، والكافي ٣: ٣٢٩/٢.

٢ - التهذيب ٢: ٣٠٠/١٢١٠، والاستبصار ١: ٣٢٥.

(٣) مستطرفات السرائر: ٢٦/٥.

٣٠٤

ورواه الكليني، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد(١) ، والذي قبله عن الحسين بن محمّد، عن عبد الله بن عامر، عن علي بن مهزيار، عن ابن فضّال، عن أحمد بن عمر الحلبي.

أقول: حمله الشيخ والكليني والبزنطي وغيرهم(٢) على كون الجماعة الذين خلفه يطيقون الإطالة ويريدونها لما يأتي(٣) .

[ ٨٠٣٥ ] ٣ - قال الكليني: وذلك أنّه روي أنّ الفضل للإمام أن يخفّف ويصلّي بصلاة أضعف القوم.

[ ٨٠٣٦ ] ٤ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن الحسن، عن الحسين، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته عن الركوع والسجود، هل نزل في القرآن؟ قال: نعم - إلى أن قال -: ومن كان يقوى على أن يطول الركوع والسجود فليطوّل ما استطاع يكون ذلك في تسبيح الله وتحميده وتمجيده والدعاء والتضرّع فإن أقرب ما يكون العبد إلى ربّه وهو ساجد، فامّا الإمام فإنه إذا قام بالناس فلا ينبغي أن يطوّل بهم، فانّ في الناس الضعيف ومن له الحاجة، فانّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) كان إذا صلّى بالناس خف بهم.

[ ٨٠٣٧ ] ٥ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج، عن زرارة قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يقول: ثلاثة إن تعلمهنّ المؤمن كانت زيادة في عمره وبقاء النعمة

____________________

(١) الكافي ٣: ٣٢٩/٣.

(٢) منهم الشيخ علي في جامع المقاصد ١: ١١٩ والمحقق الحلي في المعتبر: ١٨٢ والشهيد الثاني في شرح اللمعة ١: ٢٧٣.

(٣) يأتي في الباب ٦٩ من أبواب الجماعة.

٣ - الكافي ٣: ٣٢٩/٣.

٤ - التهذيب ٢: ٧٧/٢٨٧، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٥ من هذه الأبواب.

٥ - الكافي ٤: ٤٩/١٥، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٤ من أبواب فعل المعروف.

٣٠٥

عليه، فقلت: وما هنّ؟ فقال: تطويله في ركوعه وسجوده في صلاته، وتطويله لجلوسه على طعامه إذا طعم على مائدته، واصطناعه المعروف إلى أهله.

[ ٨٠٣٨ ] ٦ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن السندي بن الربيع، عن سعيد بن جناح قال: كنت عند أبي جعفر( عليه‌السلام ) في منزله بالمدينة فقال مبتدئاً: من أتمّ ركوعه لم تدخله وحشة في القبر.

ورواه الصدوق في( ثواب الأعمال ): عن محمّد بن موسى بن المتوكل، عن محمّد بن يحيى العطار، عن محمّد بن أحمد، عن السندي بن الربيع، مثله (١) .

[ ٨٠٣٩ ] ٧ - أحمد بن محمّد البرقي في( المحاسن ): عن أحمد بن محمّد، عن علي بن حديد، عن أبي أسامة قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يقول: عليكم بتقوى الله - إلى أن قال -: وعليكم بطول الركوع والسجود فانّ أحدكم إذا أطال الركوع والسجود هتف إبليس من خلفه وقال: يا ويلتا أطاعوا وعصيت، وسجدوا وأبيت.

[ ٨٠٤٠ ] ٨ - علي بن إبراهيم في( تفسيره) عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن زرارة، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: قلت له: بما استوجب إبليس من الله أن أعطاه ما أعطاه؟ فقال: بشيء كان منه شكره الله عليه قلت: وما كان منه جعلت فداك؟ قال: ركعتين ركعهما في السماء في أربعة آلاف سنة.

____________________

٦ - الكافي ٣: ٣٢١/٧.

(١) ثواب الأعمال: ٥٥.

٧ - المحاسن: ١٨/٥٠، أورد صدره في الحديث ١٠ من الباب ١ من أبواب العشرة، وتمامه عن الكافي في الحديث ١٠ من الباب ٢١ من أبواب جهاد النفس، وأورده عن الثواب والمقنع والمحاسن في الحديث ٨ من الباب ٢٣ من أبواب السجود.

٨ - تفسير القمي ١: ٤٢، وأورد صدره في الحديث ٥ من الباب ٩٣ من أبواب جهاد النفس.

٣٠٦

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٧ - باب أنّه يجزي مطلق الذكر في الركوع والسجود

[ ٨٠٤١ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: قلت له: يجزي أن أقول مكان التسبيح في الركوع والسجود: لا إله إلّا الله والحمد لله والله أكبر؟ فقال: نعم، كلّ هذا ذكر الله.

ورواه ابن إدريس في آخر( السرائر) نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي عمير (٣) .

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن هشام بن الحكم، نحوه(٤) .

[ ٨٠٤٢ ] ٢ - وبإسناده عن سعد، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن جعفر بن بشير، عن حمّاد بن عثمان، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، مثله،( وقال: سألته: يجزي عنّي أن أقول: مكان التسبيح في الركوع والسجود لا إله إلّا الله والله أكبر؟ قال: نعم) (٥) .

____________________

(١) تقدم في الباب ٤ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٢١ من هذه الأبواب، وفي الحديث ٥ من الباب ٢٣ من أبواب السجود، وفي الحديث ٥ من الباب ٣٩ من أبواب إلجمعة.

الباب ٧

فيه حديثان

١ - التهذيب ٢: ٣٠٢/١٢١٧.

(٣) مستطرفات السرائر: ٩٦/١٢.

(٤) الكافي ٣: ٣٢٩/٥.

٢ - التهذيب ٢: ٣٠٢/١٢١٨.

(٥) ما بين القوسين ليس في التهذيب.

٣٠٧

محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، مثله(١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

٨ - باب أنّه لا قراءة في ركوع ولا سجود

[ ٨٠٤٣ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين في( الخصال) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد وعبد الله ابني محمّد بن عيسى، عن محمّد بن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: قال علي( عليه‌السلام ) : نهاني رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) - ولا أقول: نهاكم - عن التختّم بالذهب، وعن الثياب القسي، وعن مياثر(٤) الارجوان، وعن الملاحف المفدمة(٥) ، وعن القراءة وأنا راكع.

وفي( معاني الأخبار): عن حمزة بن محمّد العلوي، عن علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن محمّد بن أبي عمير، مثله (٦) .

قال الصدوق: ثياب القسي هي ثياب يؤتى بها من مصر يخالطها الحرير.

____________________

(١) الكافي ٣: ٣٢١/٨.

(٢) تقدم في الحديث ٦ من الباب ٤، وفي الحديثين ١ و ٤ من الباب ٥ والحديث ٤ من الباب ٦ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الحديثين ٢ و ٤ من الباب ٨، ويدل بعمومه أيضاً في الحديث ٤ من الباب ٢٠ من هذه الأبواب.

الباب ٨

فيه ٦ أحاديث

١ - الخصال: ٢٨٩/٤٨، أورده أيضاً في الحديث ٧ من الباب ٣٠ من أبواب لباس المصلي.

(٤) مياثر: وطاء محشو يوضع تحت السرج يركب عليه، والارجوان: صبغ أحمر. ( لسان العرب ٥: ٢٧٨ ).

(٥) المفدمة: المصبوغة بالحمرة صبغاً مشبعاً ( لسان العرب ١٢: ٤٥٠ ).

(٦) معاني الأخبار: ٣٠١/١.

٣٠٨

[ ٨٠٤٤ ] ٢ - وعن محمّد بن هارون الزنجاني، عن علي بن عبد العزيز، عن أبي عبيد القاسم بن سلام، بأسانيد متّصلة إلى النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) قال: إنّي قد نهيت عن القراءة في الركوع والسجود، فأمّا الركوع فعظّموا الله فيه، وإمّا السجود فأكثروا فيه الدعاء، فإنّه قمن أن يستجاب لكم، أي جدير وحري أن يستجاب لكم.

[ ٨٠٤٥ ] ٣ - وقد تقدّم حديث عمّار عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في الرجل ينسى حرفاً من القرآن فيذكره وهو راكع، هل يجوز أن يقرأه في ركوع؟ قال: لا، ولكن إذا سجد فليقرأه.

ورواه علي بن جعفر في كتابه عن أخيه، نحوه(١) .

أقول: هذا محمول على قراءة ذلك الحرف بعد السجود للعطف بالفاء، أو على النافلة، أو الرخصة بعد ذكر السجود.

وتقدّم ما يدلّ على المقصود في قراءة القرآن، وفي أحاديث التختّم بالذهب، وغيره(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

[ ٨٠٤٦ ] ٤ - عبد الله بن جعفر في( قرب الإسناد ): عن السندي بن محمّد، عن أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه، أنّ علياً( عليه‌السلام ) كان يقول: لا قراءة في ركوع ولا سجود، إنّما فيهما المدحة لله عزّ وجلّ ثمّ المسألة، فابتدئوا قبل المسألة بالمدحة لله عزّ وجلّ، ثمّ اسألوا بعده.

____________________

٢ - معاني الأخبار: ٢٧٩.

٣ - تقدّم في الحديث ٤ من الباب ٣٠ من أبواب القراءة.

(١) مسائل علي بن جعفر ١٦٢/٢٥٣.

(٢) تقدم ما يدل على المقصود في الباب ٤٧ من أبواب قراءة القرآن، وفي الحديث ٧ من الباب ٣٠ من أبواب لباس المصلّي، وفي الحديث ٣ من الباب ٥ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الباب ٢١ من هذه الأبواب.

٤ - قرب الاسناد: ٦٦.

٣٠٩

[ ٨٠٤٧ ] ٥ - وعن عبد الله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الرجل، هل يصلح له وهو في ركوعه أو سجوده يبقى عليه الشيء من السورة يكون يقرأها ثمّ يأخذ في غيرها؟ قال: أما الركوع فلا يصلح له، وأمّا السجود فلا بأس.

[ ٨٠٤٨ ] ٦ - وعنه، عن علي بن جعفر قال: سألته عن الرجل قرأ في ركوعه من سورة غير السورة التي كان يقرؤها؟ قال: إن كان فرغ فلا بأس في السجود، وأمّا في الركوع فلا يصلح.

أقول: هذا محمول على النافلة، لما مضى(١) ويأتي(٢) .

٩ - باب وجوب الركوع والسجود

[ ٨٠٤٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: الصلاة ثلاثة أثلاث: ثلث طهور، وثلث ركوع، وثلث سجود.

[ ٨٠٥٠ ] ٢ - وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن حمّاد بن عيسى، عن ربعي بن عبد الله، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) قال: إنّ الله فرض الركوع والسجود، الحديث.

____________________

٥ - قرب الاسناد: ٩٢.

٦ - قرب الاسناد: ٩٢.

(١) مضى في الحديثين ٢ و ٤ من هذا الباب، وفي الباب ٤٧ من أبواب قراءة القرآن.

(٢) يأتي في الباب ٢١ من هذه الأبواب.

الباب ٩

فيه ٧ أحاديث وفي الفهرست ٨ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٢٧٣/٨، والتهذيب ٢: ١٤٠/٥٤٤، تقدم الحديث مرسلاً عن الصدوق في الحديث ٨ من الباب ١ من أبواب الوضوء، ويأتي في الحديث ٢ من الباب ٢٨ من أبواب السجود.

٢ - الكافي ٣: ٣٤٧/١، أورد تمامه عن الفقيه في الحديث ١ من الباب ٢٧ من أبواب القراءة.

٣١٠

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) ، وكذا الذي قبله.

[ ٨٠٥١ ] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: إنّ الله فرض من الصلاة الركوع والسجود، الحديث.

[ ٨٠٥٢ ] ٤ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة، عن أحدهما( عليه‌السلام ) قال: إنّ الله فرض الركوع والسجود، والقراءة سنّة، الحديث.

[ ٨٠٥٣ ] ٥ - محمّد بن الحسن بإسناده عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن الفرض في الصلاة؟ فقال: الوقت، والطهور، والقبلة، والتوجّه، والركوع، والسجود، والدعاء، قلت: ما سوى ذلك؟ قال: سنّة في فريضة.

وبإسناده عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن حديد وعبد الرحمن بن أيي نجران والحسين بن سعيد كلّهم، عن حمّاد، مثله(٢) .

[ ٨٠٥٤ ] ٦ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن عيسى، عن يوسف بن عقيل، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) - في

____________________

(١) التهذيب ٢: ١٤٦/٥٦٩.

٣ - التهذيب ٢: ١٤٧/٥٧٥، والاستبصار ١: ٣١٠/١١٥٣، أورد تمامه في الحديث ١ من الباب ٣ من أبواب القراءة.

٤ - الفقيه ١: ٥٢٧/١٠٠٥، تقدم تمامه في الحديث ١ من الباب ٢٧ من أبواب القراءة.

٥ - التهذيب ٢: ٢٤١/٩٥٥، تقدم في الحديث ٣ من الباب ١ من أبواب الوضوء، وفي الحديث ١ من الباب ١ من أبواب القبلة، وفي الحديث ٨ من الباب ١ من أبواب المواقيت، ومثله عن الأعمش في الحديث ١٥ من الباب ١ من أبواب أفعال الصلاة.

(٢) التهذيب ٢: ١٣٩/٥٤٣.

٦ - التهذيب ٢: ٩٧/٣٦٢، أورد صدره في الحديث ٩ من الباب ٥١ من أبواب القراءة.

٣١١

حديث - أنّ أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) كان يقول: إنّ أولّ صلاة أحدكم الركوع.

[ ٨٠٥٥ ] ٧ - وقد تقدّم في حديث سماعة قال: سألته عن الركوع والسجود، هل نزل في القرآن؟ قال: نعم، قول الله عزّ وجلّ: ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اركَعُوا وَاسجُدُوا ) (١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

١٠ - باب بطلان الصلاة بترك الركوع عمداً كان أو سهواً حتّى يسجد، ووجوب الإعادة

[ ٨٠٥٦ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن رفاعة، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن رجل ينسى(٤) أن يركع حتى يسجد ويقوم؟ قال: يستقبل.

وعنه، عن ابن أبي عمير، عن رفاعة، مثله(٥) .

ورواه الكليني عن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، وعن

____________________

٧ - تقدم في الحديث ٣ من الباب ٥ من هذه الأبواب.

(١) الحجّ ٢٢: ٧٧.

(٢) تقدم في الحديثين ١ و ٢ من الباب ٨ من أبواب صلاة الجنازة وفي الباب ٥ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي ما يدل على وجوب السجود في أبوابه، وفي الحديث ٦ من الباب ٣، وفي الأحاديث ١ و ٣ و ٤ و ٥ من الباب ٧، وفي البابين ٨ و ٩ من أبواب التشهد، وفي الأبواب ٣٤ و ٣٥ و ٤٤ و ٤٥ و ٤٦ و ٤٨ و ٤٩ و ٥٠، وفي الحديث ١ من الباب ٦٤ من أبواب الجماعة.

الباب ١٠

فيه ٥ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ١٤٨/٥٨١، الاستبصار ١: ٣٥٥/١٣٤٤.

(٤) في الكافي: نسي - هامش المخطوط -.

(٥) الاستبصار ١: ٣٥٥/١٣٤٥.

٣١٢

علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن أبي عمير، مثله(١) .

[ ٨٠٥٧ ] ٢ - وعنه، عن صفوان، عن إسحاق بن عمّار قال: سألت أبا إبراهيم( عليه‌السلام ) عن الرجل ينسى أن يركع؟ قال: يستقبل حتى يضع كل شيء من ذلك موضعه.

[ ٨٠٥٨ ] ٣ - وعنه، عن صفوان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: إذا أيقن الرجل أنّه ترك ركعة من الصلاة رقد سجد سجدتين وترك الركوع استأنف الصلاة.

وعنه، عن صفوان، عن منصور، عن أبي بصير، مثله(٢) .

[ ٨٠٥٩ ] ٤ - وعنه، عن محمّد بن سنان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن رجل نسي أن يركع؟ قال: عليه الإعادة.

[ ٨٠٦٠ ] ٥ - وبإسناده عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، أنه قال: لا تعاد الصلاة إلّا من خمسة. الطهور، والوقت، والقبلة، والركوع، والسجود، الحديث.

محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة، مثله(٣) .

____________________

(١) الكافي ٣: ٣٤٨/٢.

٢ - التهذيب ٢: ١٤٩/٥٨٣، والاستبصار ١: ٣٥٦/١٣٤٧

٣ - التهذيب ٢: ١٤٨/٥٨٠، والاستبصار ١: ٣٥٥/١٣٤٣.

(٢) التهذيب ٢: ١٤٩/٥٨٧، والاستبصار ١: ٣٥٦/١٣٤٩.

٤ - التهذيب ٢: ١٤٩/٥٨٤، والاستبصار ١: ٣٥٦/١٣٤٦.

٥ - التهذيب ٢: ١٥٢/٥٩٧، أورده بتمامه عن الفقيه في الحديث ٥ من الباب ٢٩ من أبواب القراءة.

(٣) الفقيه ١: ٢٢٥/٩٩١.

٣١٣

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) ، ويأتي ما ظاهره المنافاة وأنّه محمول على النافلة(٣) .

١١ - باب أنّ من ترك الركوع في النافلة وذكر بعد السجدتين ألقاهما وركع، وإن ذكر بعد الفراغ قضى ركعة وسجد السهو

[ ٨٠٦١ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد، عن محمّد بن الحسين، عن جعفر بن بشير، عن حمّاد بن عثمان، عن حكم بن حكيم قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن رجل ينسى من صلاته ركعة أو سجدة( أو الشيء منها) (٤) (٥) فقال: يقضي ذلك بعينه، فقلت: أيعيد الصلاة؟ قال: لا.

[ ٨٠٦٢ ] ٢ - وعنه، عن محمّد بن الحسين، عن الحكم بن مسكين، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، في رجل شكّ بعد ما سجد أنّه لم يركع، قال: فان استيقن فليلق السجدتين اللتين لا ركعة لهما فيبني على(٦) صلاته على التمام، وإن كان لم يستيقن إلّا بعد ما فرغ وانصرف

____________________

(١) تقدم في الباب ٩ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الباب ١٢ من هذه الأبواب في الجملة.

(٣) يأتي ما ينافيه ويحمل على النافلة في الباب ١١ من هذه الأبواب، وفي الحديثين ٤ و ٧ من الباب ٢٣ من أبواب الخلل.

الباب ١١

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ١٥٠/٥٨٨، والاستبصار ١: ٣٥٧/١٣٤٨، أورده أيضاً في الحديث ٦ من الباب ٣ من أبواب الخلل.

(٤) في الاستبصار: أو اكثر ثم يذكر - هامش المخطوط -.

(٥) في المصدر زيادة: ثم يذكر بعد ذلك.

٢ - التهذيب ٢: ١٤٩/٥٨٥، والاستبصار ١: ٣٥٦/١٣٤٨، أورد صدره أيضاً عن الفقيه في الحديث ٧ من الباب ١٣ من هذه الأبواب.

(٦) كتب المصنف على كلمة ( على ) علامة نسخة.

٣١٤

فليقم فليصلّ ركعة وسجدتين ولا تثنى(١) عليه.

ورواه الصدوق بإسناده عن العلاء، نحوه(٢) .

ورواه ابن إدريس في اخر( السرائر) نقلاً من كتاب الحسن بن محبوب، عن العلاء، مثله (٣) .

[ ٨٠٦٣ ] ٣ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن العيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن رجل نسي ركعة من صلاته حتى فرغ منها ثمّ ذكر أنّه لم يركع؟ قال: يقوم فيركع ويسجد سجدتي السهو.

أقول: هذه الأحاديث محمولة على النافلة، وبعضها على نسيان مجموع الركعة لما مرّ(٤) ول-مّا يأتي في الخلل الواقع في الصلاة(٥) ، وحملها الشيخ على الأخيرتين، وخالفه أكثر الأصحاب(٦) ، لأنّ الأحاديث المشار إليها أكثر وأوضح دلالة وأوثق وأحوط، والعمل بها أشهر.

١٢ - باب وجوب الإتيان بالركوع اذا شكّ فيه أو نسيه ولما يسجد

[ ٨٠٦٤ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة،

____________________

(٢) في المصدر: ولا شيء.

(٣) الفقيه ١: ٢٢٨/١٠٠٦.

(٤) مستطرفات السرائر: ٨١/١٧.

٣ - التهذيب ٢: ١٤٩/٥٨٦.

(١) مرّ في الباب ١٠ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الباب ٣ من أبواب الخلل.

(٣) راجع مفتاح الكرامة ٢: ٤١٤.

الباب ١٢

فيه ٤ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ١٥٠/٥٨٩، والاستبصار ١: ٣٥٧/١٣٥١.

٣١٥

عن حمّاد، عن عمران الحلبي قال: قلت(١) : الرجل يشكّ وهو قائم، فلا يدري أركع أم لا؟ قال: فليركع.

[ ٨٠٦٥ ] ٢ - وعنه، عن فضالة، عن حسين ومحمّد بن سنان جميعاً، عن ابن مسكان، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن رجل شكّ وهو قائم، فلا يدري أركع أم لم يركع؟ قال: يركع ويسجد.

ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن الحسين بن عثمان، عن ابن مسكان، مثله(٢) .

[ ٨٠٦٦ ] ٣ - وعنه، عن فضالة، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: إذا نسيت شيئاً من الصلاة ركوعاً أو سجوداً أو تكبيراً ثم ذكرت فاصنع الذي فاتك سواء.

[ ٨٠٦٧ ] ٤ - وبإسناده عن فضالة، عن حسين، عن ابن مسكان، عن أبي بصير يعني المرادي والحلبي جميعاً، في الرجل لا يدري أركع أم لم يركع؟ قال: يركع.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٣) .

____________________

(١) في المصدر: قلت له.

٢ - التهذيب ٢: ١٥٠/٥٩٠، والاستبصار ١: ٣٥٧/١٣٥٢.

(٢) الكافي ٣: ٣٤٨/١.

٣ - التهذيب ٢: ٣٥٠/١٤٥٠، أورده أيضاً عن الفقيه في الحديث ٧ من الباب ٢٣ من أبواب الخلل.

٤ - التهذيب ٢: ١٥٠/٥٩١.

(٣) يأتي في الأحاديث ١ و ٢ و ٤ و ٥ و ٦ من الباب ١٣ من هذه الأبواب.

٣١٦

١٣ - باب عدم بطلان الصلاة بالشك في الركوع بعد السجود، وعدم وجوب الرجوع للركوع

[ ٨٠٦٨ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن حمّاد بن عثمان قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : أشكّ وأنا ساجد، فلا أدري ركعت أم لا؟ قال: امض.

[ ٨٠٦٩ ] ٢ - وعنه، عن صفوان، عن حمّاد بن عثمان قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : أشكّ وأنا ساجد، فلا أدري ركعت أم لا؟ فقال: قد ركعت، امضه(١) .

[ ٨٠٧٠ ] ٣ - وعنه، عن فضالة، عن أبان، عن الفضيل بن يسار قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : أستتّم قائماً، فلا أدري ركعت أم لا؟ قال: بلى، قد ركعت، فامض فى صلاتك، فإنما ذلك من الشيطان.

قال الشيخ: إنّما أراد استتّم قائماً من السجود إلى ركعة أخرى، فيكون شكّ في الركوع وقد دخل في حال أخرى، فيمضي في صلاته، لما مضى(٢) ويأتي(٣) .

أقول: ويمكن الحمل على كثير السهو بقرينة آخره.

[ ٨٠٧١ ] ٤ - وبإسناده عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن

____________________

الباب ١٣

فيه ٧ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ١٥١/٥٩٣، والاستبصار ١: ٣٥٨/١٣٥٥.

٢ - التهذيب ٢: ١٥١/٥٩٤، والاستبصار ١: ٣٥٨/١٣٥٦.

(١) في الاستبصار: امض - هامش المخطوط -.

٣ - التهذيب ٢: ١٥١/٥٩٢، والاستبصار ١: ٣٥٧/١٣٥٤.

(٢) مضى في الباب ١٢ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في أحاديث هذا الباب والباب ٢٣ من أبواب الخلل.

٤ - التهذيب ٢: ١٥٣/٦٠٢، والاستبصار ١: ٣٥٨/١٣٥٩، أورده في الحديث ٤ من الباب ١٥، =

٣١٧

عبد الله بن المغيرة، عن إسماعيل بن جابر قال: ( قال أبو جعفر( عليه‌السلام ) )(١) : إن شكّ في الركوع بعدما سجد فليمض، وإن شكّ في السجود بعدما قام فليمض، كل شيء شكٌ فيه ممّا قد جاوزه ودخل في غيره فليمض عليه.

[ ٨٠٧٢ ] ٥ - وعنه، عن أبي جعفر يعني أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن رجل شكّ بعدما سجد أنّه لم يركع؟ قال: يمضي في صلاته.

[ ٨٠٧٣ ] ٦ - وعنه، عن أبي جعفر، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : رجل أهوى إلى السجود فلم يدر أركع أم لم يركع؟ قال: قد ركع.

[ ٨٠٧٤ ] ٧ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، في رجل شكّ بعدما سجد أنّه لم يركع، فقال: يمضي في صلاته حتى يستيقن، الحديث.

ورواه ابن إدريس في آخر( السرائر) نقلاً من كتاب( المشيخة) للحسن ابن محبوب، عن العلاء، مثله، إلا أنه قال: يمضي على شكّه، ولا شيء عليه (٢) .

____________________

= وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ١٤ من أبواب السجود.

(١) في المصدر: عن أبي عبد الله (عليه‌السلام )

٥- التهذيب ٢: ١٥١/٥٩٥، والاستبصار ١: ٣٥٨/١٣٥٧.

٦ - التهذيب ٢: ١٥١/٥٩٦، والاستبصار ١: ٣٥٨/١٣٥٨.

٧ - الفقيه ١: ٢٢٨/١٠٠٦، أورده بتمامه عن التهذيب في الحديث ٢ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

(٢) مستطرفات السرائر: ٨١/١٧.

٣١٨

أقول: وياتي ما يدل على ذلك(١) .

١٤ - باب بطلان الصلاة بزيادة ركوع ولو سهوا، وعدم بطلانها بزيادة سجدة واحدة سهوا

[ ٨٠٧٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أُذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: إذا استيقن أنّه قد زاد في الصلاة المكتوبة ركعة لم يعتدّ بها، واستقبل الصلاة استقبالاً إذا كان قد استيقن يقيناً.

[ ٨٠٧٦ ] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد، عن أبي جعفر، عن علي بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن رجل صلّى فذكر أنّه زاد سجدة؟ قال: لا يعيد صلاة من سجدة، ويعيدها من ركعة.

ورواه الصدوق بإسناده عن منصور بن حازم، مثله(٢) .

[ ٨٠٧٧ ] ٣ - وعنه، عن أبي جعفر، عن محمّد بن خالد البرقي، عن الحسن بن علي بن فضّال، عن مروان بن مسلم، عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن رجل شكّ فلم يدر أسجد ثنتين أم واحدة، فسجد أخرى ثمّ استيقن أنّه قد زاد سجدة؟ فقال: لا والله، لا تفسد الصلاة بزيادة سجدة، وقال: لا يعيد صلاته من سجدة، ويعيدها من ركعة.

____________________

(١) يأتي في الباب ٢٣ من أبواب الخلل.

الباب ١٤

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٣٨٤/٣، أورد مثله في الحديث ١ من الباب ١٩ من أبواب الخلل.

٢ - التهذيب ٢: ١٥٦/٦١٠.

(٢) الفقيه ١: ٢٢٨/١٠٠٩.

٣ - التهذيب ٢: ١٥٦/٦١١.

٣١٩

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(١) .

١٥ - باب عدم بطلان الصلاة بترك الذكر في الركوع والسجود سهواً، وبطلانها بتركهما أو ترك أحدهما عمداً

[ ٨٠٧٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن جعفربن محمّد، عن عبدالله القدّاح، عن جعفر، عن أبيه، أنّ علياً( عليه‌السلام ) سئل عن رجل ركع ولم يسبّح ناسياً؟ قال: تمت صلاته.

[ ٨٠٧٩ ] ٢ - وعنه، عن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن الأوّل( عليه‌السلام ) عن رجل نسي تسبيحه في ركوعه وسجوده؟ قال: لا بأس بذلك.

[ ٨٠٨٠ ] ٣ - وقد تقدّم حديث أبي بكر الحضرمي عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: سبح في الركوع ثلاث مرّات، وفي السجود ثلاث مرّات، فمن نقص واحدة نقص ثلث صلاته، ومن نقص ثنتين نقص ثلثي صلاته، ومن لم يسبّح فلاصلاة له.

أقول: وتقدم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

____________________

(١) يأتي ما يدل على ذلك في الحديث ٢ من الباب ١٩ من أبواب الخلل، وعلى بعض المقصود في الباب ١٥ من أبواب السجود، وعلى بطلانها بزيادة سجدة عمداً في الباب ٨ من أبواب السجود.

الباب ١٥

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ١٥٧/٦١٢.

٢ - التهذيب ٢: ١٥٧/٦١٤.

٣ - تقدم في الحديث ٧ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

(٢) تقدم في الحديثين ٥ و ٧ من الباب ٤، وفي الحديث ٥ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي حكم الشك فيه في الحديث ٩ من الباب ٢٣ من أبواب الخلل، وفي الحديث ٤ من الباب ١ من أبواب القواطع.

٣٢٠

١٦ - باب وجوب رفع الرأس من الركوع والانتصاب والطمأنينة فيه

[ ٨٠٨١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، عن أبي المغرا، عن أبي بصير يعني المرادي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : من لم يقم صلبه في الصلاة فلا صلاة له.

[ ٨٠٨٢ ] ٢ - وعن أحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد، عن رجل، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: إذا رفعت رأسك من الركوع فأقم صلبك، فإنّه لا صلاة لمن لايقيم صلبه.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، مثله(١) .

[ ٨٠٨٣ ] ٣ - وقد سبق حديث أبي بصيرعن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: إذا رفعت رأسك من الركوع فأقم صلبك حتّى ترجع مفاصلك.

أقول: وتقدّم ما يدّل على ذلك فى كيفيّة الصلاة(٢) ، وفي إتمام الصلاة وإقامتها(٣) ، وغير ذلك(٤) .

____________________

الباب ١٦

فيه ٣ أحادبث

١ - الكافي ٣: ٣٢٠/٤، أورده عنه وعن المحاسن في الحديث ٢ من الباب ٢ من أبواب القيام.

٢ - الكافي ٣: ٣٢٠/٦.

(١) التهذيب ٢: ٧٨/٢٩٠.

٣ - سبق في الحديث ٩ من الباب ١ من أبواب أفعال الصلاة.

(٢) تقدم في الحديثين ١ و ١١ من الباب ١ من أبواب أفعال الصلاة.

(٣) تقدم في الحديث ١٤ من الباب ٨ من أبواب أعداد الفرائض.

(٤) تقدم في الباب ١ من هذه الأبواب، ويأتي في الحديث ٢ من الباب ٢١ من هذه الأبواب.

٣٢١

١٧ - باب استحباب قول : سمع الله لمن حمده، عند القيام من الركوع، وما ينبغي أن يقال عند ذلك

[ ٨٠٨٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) فقلت: ما يقول الرجل خلف الإمام إذا قال: سمع الله لمن حمده؟ قال: يقول: الحمد لله ربّ العالمين، يخفض من الصوت (١) .

[ ٨٠٨٥ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن أبب سعيد القمّاط، عن المفضّل قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : جعلت فداك، علّمني دعاءً جامعاً، فقال لي: احمد الله، فإنّه لا يبقى أحد يصلّي إلّا دعا لك، يقول: سمع الله لمن حمده.

[ ٨٠٨٦ ] ٣ - محمّد بن مكّي الشهيد في( الذكرى) قال: روى الحسين بن سعيد بإسناده إلى أبي بصير عن الصادق( عليه‌السلام ) ، أنّه كان يقول بعد رفع رأسه: سمع الله لمن حمده، الحمد لله ربّ العالمين، الرحمن الرحيم، بحول الله وقوّته أقوم وأقعد، أهل الكبرياء والعظمة والجبروت.

[ ٨٠٨٧ ] ٤ - قال: وباسناده الصحيح عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: إذا قال الإمام: سمع الله لمن حمده، قال: من خلفه: ربّنا لك الحمد (٢) ، وإن كان وحده إماماً أو غيره قال: سمع الله لمن حمده،

____________________

الباب ١٧

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٣٢٠/٢.

(١) في المصدر وفي نسخة من هامش المخطوط: صوته.

٢ - الكافي ٢: ٣٦٤/١.

٣- الذكرى: ١٩٩.

٤ - الذكرى: ١٩٩.

(٢) ذكر الشهيد: ربّنا لك الحمد محمول عل التقية. ( منه قده في هامش المخطوط ).

٣٢٢

الحمد لله رب العالمين.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) .

١٨ - باب استحباب زيادة الرجل في انحناء الركوع بغير افراط، وأن يجنح بيديه، وعدم استحباب ذلك للمرأة

[ ٨٠٨٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن الحسين بن محمّد، عن عبد الله بن عامر، عن علي بن مهزيار، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع قال: رأيت أبا الحسن( عليه‌السلام ) يركع ركوعاً أخفض من ركوع كلّ من رأيته يركع، وكان إذا ركع جنح بيديه.

ورواه الصدوق في( عيون الأخبار ): عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، مثله (٢) .

[ ٨٠٨٩ ] ٢ - وقد تقدّم حديث زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: المرأة إذا قامت في الصلاة جمعت بين قدميها، وتضّم يديها إلى صدرها لمكان ثدييها، فاذا ركعت وضعت يديها فوق ركبتيها على فخذيها لئلا تطأطأ كثيراً فترتفع عجيزتها.

[ ٨٠٩٠ ] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين في (معاني الأخبار): عن محمّد بن

____________________

(١) تقدّم في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب أفعال الصلاة، وفي الباب ١ من هذه الأبواب، وفي الأحاديث ١ و ٦ و ٧ و ١٣ من الباب ٧ من أبواب صلاة الكسوف.

الباب ١٨

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٣٢٠/٥، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٢٢ من أبواب السجود

(٢) عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ٧/١٨.

٢ - تقدم في الحديث ٤ من الباب ١ من أبواب أفعال الصلاة.

٣ - معاني الأخبار: ٢٨٠.

٣٢٣

هارون الزنجاني، عن علي بن عبد العزيز، عن القاسم بن سلام، رفعه، عن النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) ، أنّه نهى أن يدبح الرجل في الصلاة كما يدبح الحمار.

قال: ومعناه أن يطأطىء الرجل رأسه في الركوع حتى يكون أخفض من ظهره.

[ ٨٠٩١ ] ٤ - وبالإسناد قال: وكان( عليه‌السلام ) إذا ركع لم يضرب(١) رأسه ولم يقنعه.

قال: ومعناه أنّه لم يكن يرفعه حتى يكون أعلى من جسده ولكن بين ذلك، والاقناع: رفع الرأس وإشخاصه، قال الله تعالى: ( مُهطِعِينَ مُقنِعِي رُءُوسِهِم ) (٢) .

[ ٨٠٩٢ ] ٥ - وبالإسناد قال: وكان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) إذا ركع لو صبّ على ظهره ماء لاستقرّ.

[ ٨٠٩٣ ] ٦ - قال: وقال الصادق( عليه‌السلام ) : لا صلاة لمن لم يقم صلبه في ركوعه وسجوده.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٣) .

____________________

٤ - معاني الأخبار: ٢٨٠.

(١) في المصدر: لم يصوّب رأسه. صوب رأسه: نكسه ( مجمع البحرين ٢: ١٠٢) وهو الصواب.

(٢) إبراهيم ١٤: ٤٣.

٥ - معاني الأخبار: ٢٨٠.

٦ - معاني الأخبار: ٢٨٠.

(٣) يأتي في الباب ١٩ من هذه الأبواب، تقدّم ما يدل على ذلك في الأحاديث ١ و ٣ و ٤ و ١٨ من الباب ١ من أبواب أفعال الصلاة، وفي الباب ١ من هذه الأبواب.

٣٢٤

١٩ - باب كراهة تنكيس الرأس والمنكبين والتمدد في الركوع، واستحباب مدّ العنق فيه، وتسوية الظهر وردّ الركبتين الى خلف، والنظر الى ما بين القدمين، وتباعدهما بشبر أو أربع أصابع

[ ٨٠٩٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن علي بن عقبة قال: رآني أبو الحسن( عليه‌السلام ) بالمدينة وأنا أصلّي وأنكّس برأسي وأتمدّد في ركوعي، فأرسل إليّ: لاتفعل.

[ ٨٠٩٥ ] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين قال: سأل رجل أميرالمؤمنين( عليه‌السلام ) فقال: يا بن عم خيرخلق الله، ما معنى مدّ عنقك في الركوع؟ فقال: تأويله: آمنت بالله ولو ضربت عنقي.

ورواه في( العلل) (١) بإسناد تقدّم في رفع اليدين بالتكبير(٢) .

[ ٨٠٩٦ ] ٣ - محمّد بن مكّي الشهيد في( الذكرى ): عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، أن علياً كان يعتدل في الركوع مستوياً حتى يقال: لو صبّ الماء على ظهره لاستمسك، وكان يكره أن يحدر رأسه ومنكبيه في الركوع ولكن يعتدل.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) .

____________________

الباب ١٩

وفيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٣٢١/٩.

٢ - الفقيه ١: ٢٠٤/٩٢٨، وأورد صدره في الحديث ١٠ من الباب ٩ من أبواب تكبيرة الإحرام.

(١) علل الشرائع: ٣٢٠/١ - الباب ١٠، فيه: آمنت بوحدانيّتك.

(٢) تقدّم في الحديث ١٠ من الباب ٩ من أبواب تكبيرة الإحرام.

٣ - الذكرى: ١٩٨.

(٣) تقدّم في الباب ١ من أبواب أفعال الصلاة، وفي الباب ١، وفي الحديث ٣ من الباب ١٨ من هذه الابواب.

٣٢٥

٢٠ - باب جواز الصلاة على محمد وآله في الركوع والسجود، واستحباب ذلك

[ ٨٠٩٧ ] ١ - محمّد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الرجل يذكر النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) وهو في الصلاة المكتوبة إما راكعاً وإما ساجداّ فيصلّي عليه وهو على تلك الحال؟ فقال: نعم، إن الصلاة على نبي الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) كهيئة التكبير والتسبيح، وهي عشر حسنات، يبتدرها ثمانية عشر ملكاً أيّهم يبلّغها إيّاه.

ورواه الكليني عن جماعة، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عبد الله بن سنان، عن عبد الله بن سليمان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، مثله(١) .

[ ٨٠٩٨ ] ٢ - وعنه، عن النضر، عن يحيى الحلبي، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : أصلّي على النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) وأنا ساجد؟ فقال: نعم، هو مثل سبحان الله والله أكبر.

[ ٨٠٩٩ ] ٣ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عمّن ذكره، عن محمّد بن أبي حمزة، عن أبيه قال: قال أبوجعفر( عليه‌السلام ) : من قال في ركوعه وسجوده وقيامه: صلّى الله على محمّد واله(٢)

____________________

الباب ٢٠

وفيه ٤ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ٢٩٩/١٢٠٦.

(١) الكافي ٣: ٣٢٢/٥.

٢ - التهذيب ٢: ٣١٤/١٢٧٩.

٣ - الكافي ٣: ٣٢٤/١٣.

(٢) كتب المصنف فى هامش الاصل عن الاستبصار: وآل محمّد.

٣٢٦

كتب الله له بمثل الركوع والسجود والقيام.

ورواه الصدوق في( ثواب الأعمال ): عن محمّد بن علي ماجيلويه، عن محمّد بن يحيى، مثله، إلّا أنّه قال: اللّهم صلّ على محمّد وآل محمّد كتب الله له ذلك بمثل (١) .

[ ٨١٠٠ ] ٤ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، عن الحسين بن عثمان، عن ابن مسكان، عن الحلبي قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : كلّ ما ذكرت الله عزّ وجلّ به والنبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) فهو من الصلاة، الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد(٢) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٣) .

٢١ - باب استحباب اختيار « سبحان ربّي العظيم وبحمده » في الركوع، و « سبحان ربّي الأعلى وبحمده » في السجود

[ ٨١٠١ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن

____________________

(١) ثواب الأعمال: ٥٦.

٤ - الكافي ٣: ٣٣٧/٦، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٤ من أبواب التسليم، وصدره في الحديث ٢ من الباب ١٣ من أبواب القواطع.

(٢) التهذيب ٢: ٣١٦/١٢٩٣.

(٣) يأتي في الحديثين ٢ و ٣ من الباب ٢ من أبواب السجود.

الباب ٢١

وفيه حديثان

١ - التهذيب ٢: ٣١٣/١٢٧٣.

٣٢٧

يوسف بن الحارث(١) ، عن عبد الله بن يزيد المنقري(٢) ، عن موسى بن أيّوب الغافقي، عن عمّه أياس بن عامر الغافقي، عن عقبة بن عامر الجهني، أنه قال: ل-مّا نزلت( فَسَبِّح بِاسمِ رَبِّكَ العَظِيمِ ) (٣) قال لنا رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : اجعلوها في ركوعكم، فلمّا نزلت( سَبِّحِ اسمَ رَبِّكَ الأَعلَى ) (٤) قال لنا رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : اجعلوها في سجودكم.

محمّد بن علي بن الحسين مرسلاً، نحوه(٥) .

وفي( العلل) عن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد، مثله (٦) .

[ ٨١٠٢ ] ٢ - وعن علي بن حاتم، عن القاسم بن محمّد، عن حمدان بن الحسين، عن الحسن(٧) بن الوليد، عن الحسين بن إبراهيم، عن محمّد بن زياد، عن هشام بن الحكم، عن أبي الحسن موسى( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: قلت له: لأيّ علّة يقال في الركوع: سبحان ربّي العظيم وبحمده؟ ويقال في السجود: سبحان ربّي الأعلى وبحمده؟ قال: يا هشام، إنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) لـمّا أُسري به وصلّى وذكر ما رأى من عظمة الله ارتعدت فرائصه، فابترك على ركبتيه وأخذ يقول: سبحان ربّي

____________________

(١) محمد بن أحمد بن يحيى يروي عن يوسف بن الحارث تارة، وعن أبي بصير أخرى، وعن أبي بصير يوسف بن الحارث تارة، وهما واحد وقد ذكر اثيخ في كتاب الرجال أنّ أبا بصير يوسف بن الحارث من أصحاب أبي جعفر الباقر عليه السلام والذي يظهر من الأسانيد ومن كتب الرجال أنه من أصحاب أبي جعفر الثاني عليه السلام، وأن الشيخ قد اشتبه عليه أبو جعفر الثاني بالأول. « منه قده ».

(٢) في العلل: ( المقرئ ).

(٣) الواقعة ٥٦: ٧٤ و ٩٦، والحاقة ٦٩: ٥٢.

(٤) الأعلى ٨٧: ١.

(٥) الفقيه ١: ٢٠٦/٩٣٢.

(٦) علل الشرائع: ٣٣٣/٦.

٢ - علل الشرائع: ٣٣٢/٤، وأورد ذيله في الحديث ٧ من الباب ٧ من أبواب تكبيرة الإحرام.

(٧) في المصدر: الحسين بن الوليد.

٣٢٨

العظيم وبحمده، فل-مّا اعتدل من ركوعه قائماً نظر إليه في موضع أعلى من ذلك الموضع خرّ على وجهه وهو يقول: سبحان ربّي الأعلى وبحمده، فل-مّا قالها سبع مرّات سكن ذلك الرعب، فلذلك جرت به السنّة.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا(١) ، وفي كيفيّة الصلاة(٢) .

٢٢ - باب استحباب تفريج الأصابع في الركوع، وعدم وجوبه

[ ٨١٠٣ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن علي، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: فإذا سجدت فابسط كفّيك على الأرض، وإذا ركعت فألقم ركبتيك كفّيك.

[ ٨١٠٤ ] ٢ - عبد الله بن جعفر في( قرب الإسناد ): عن عبد الله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليهما‌السلام ) ، قال: سألته عن تفريج الأصابع في الركوع، أسنّة هو؟ قال: من شاء فعل ومن شاء ترك.

ورواه علي بن جعفر في كتابه(٣) .

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(٤) .

____________________

(١) تقدّم في الباب ١، وفي الأحاديث ١ و ٥ و ٧ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

(٢) تقدّم في الأحاديث ١ و ٢ و ١٠ و ١١ من الباب ١ من أبواب أفعال الصلاة.

الباب ٢٢

وفيه حديثان

١ - التهذيب ٢: ٨٣/٣٠٧، أورد صدره في الحديث ٤ من الباب ٥، وفي الحديث ٢ من الباب ١٩ من أبواب السجود.

٢ - قرب الأسناد: ٩٤.

(٣) مسائل علي بن جعفر: ١٣٠/١١٤.

(٤) تقدّم في الأحاديث ١ و ٣ و ٧ و ١٨ من الباب ١ من أبواب أفعال الصلاة، وفي الباب ١ من هذه الأبواب.

٣٢٩

٢٣ - باب جواز رفع اليدين في الركوع والسجود عند الحاجة ثمّ ردّها

[ ٨١٠٥ ] ١ - عبد الله بن جعفر في( قرب الإسناد ): عن عبد الله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليهما‌السلام ) ، قال: سألته عن الرجل يكون راكعا أو ساجداً فيحكّه بعض جسده، هل يصلح له أن يرفع يده من ركوعه أو سجوده فيحكّه مما حكّه؟ قال: لا بأس إذا شقّ عليه أن يحكّه، والصبر إلى أن يفرغ أفضل.

٢٤ - باب أنّه يجب في كلّ ركعة ركوع واحد، وسجدتان، إلّا الكسوف

[ ٨١٠٦ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الفضل بن شاذان، عن الرضا( عليه‌السلام ) قال في كيفيّة صلاة الكسوف: إنّما جعل فيها سجود لأنّه لا تكون صلاة فيها ركوع إلّا وفيها سجود، وإنّما جعلت أربع سجدات لأنّ كل صلاة نقص سجودها عن أربع سجدات لا تكون صلاة، لأنّ أقلّ الفرض من السجود في الصلاة لا يكون إلّا أربع سجدات.

[ ٨١٠٧ ] ٢ - ورواه في( العلل) و( عيون الأخبار) بأسانيد تأتي (١)

____________________

الباب ٢٣

وفيه حديث واحد

١ - قرب الأسناد: ٨٨، أورده أيضاً في الحديث ٢ من الباب ٢٨ من أبواب القواطع.

ويأتي، ما يدل عليه في الباب ٢٨ من أبواب القواطع

الباب ٢٤

وفيه ٤ أحاديث

١ - الفقيه ١: ٣٤٢/١٥١٣.

٢ - علل الشرائع: ٢٦٢/٩ - الباب ١٨٢، وعيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ١٠٨/١، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ١، وذيله في الحديث ١١ من الباب ٧ من أبواب صلاة الكسوف، وتقدّمت قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٥ من أبواب القيام. =

٣٣٠

وزاد: وإنّما جعلت الصلاة ركعة وسجدتين لأنّ الركوع من فعل القيام، والسجود من فعل القعود، وصلاة القاعد على النصف من صلاة القائم، فضوعف السجود ليستوي بالركوع، فلا يكون بينهما تفاوت، لأنّ الصلاة إنّما هي ركوع وسجود.

[ ٨١٠٨ ] ٣ - قال: وسأل رجل أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : ما معنى السجدة الأولى؟ فقال: تأويلها: اللهمّ منها خلقتنا، يعني من الأرض، وتأويل رفع رأسك: ومنها أخرجتنا، والسجدة الثانية: وإليها تعيدنا، ورفع رأسك: ومنها تخرجنا تارة أُخرى.

[ ٨١٠٩ ] ٤ - بإسناده عن أبي بصير، أنّه سأل أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الصلاة، كيف صارت ركعتين وأربع سجدات؟ فقال: لأنّ ركعة من قيام بركعتين من جلوس.

وفي( العلل ): عن علي بن أحمد، عن محمّد بن أبي عبد الله، عن موسى بن عمران، عن الحسين بن يزيد، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، مثله (١) .

وعن علي بن سهل، عن إبراهيم بن علي، عن أحمد بن محمّد الأنصاري، عن الحسن بن علي العلوي، عن أبي حكيم الزاهد، عن أحمد بن علي الراهب قال: قال رجل لأمير المؤمنين( عليه‌السلام ) ، وذكر الذي قبله.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

____________________

= (١) يأتي في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز ( ب ).

٣- الفقيه ١: ٢٠٦/٩٣١، وفي علل الشرائع: ٣٣٦/٤.

٤ - الفقيه ١: ٢٠٦/٩٣٢.

(١) علل الشرائع: ٣٣٥/٣ - الباب ٣٢.

(٢) تقدّم ما يدل على ذلك في الباب ١ من أبواب أفعال الصلاة، وفي الحديث ٢ من الباب ٢، وفي الحديث ٣ من الباب ١٠، وفي الباب ١١ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي ما يدل على حكم السجود في البابين ١٤ و ١٥ من أبواب السجود.

٣٣١

٢٥ - باب جواز الجهر والإخفات في ذكر الركوع والسجود، واستحباب الجهر للإمام وكراهته للمأموم

[ ٨١١٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الرجل، هل(١) يجهر بالتشهّد والقول في الركوع والسجود والقنوت؟ قال: إن شاء جهر وإن شاء لم يجهر.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في القنوت وغيره(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه في التشهّد وفي الجماعة(٣) .

٢٦ - باب استحباب اطالة الركوع والسجود، والدعاء بقدر القراءة أو أزيد، واختيار ذلك على اطالة القراءة

[ ٨١١١ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن محمّد بن أبي حمزة،( عن أبي حمزة) (٤) ، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: كان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) يقرأ في كلّ ركعة

____________________

الباب ٢٥

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٢: ٣١٣/١٢٧٢، أورده عنه وعن قرب الإسناد في الحديث ٢ من الباب ٢٠ من أبواب القنوت.

(١) في المصدر: له أن.

(٢) تقدّم ما يدل عليه في الحديث ١٦ من الباب ١ من أبواب أفعال الصلاة، وفي الحديث ١ من الباب ٢٠ من أبواب القنوت.

(٣) يأتي ما يدل عل ذلك بعمومه في الحديث ٢ من الباب ٦ من أبواب التشهّد.

الباب ٢٦

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ١٢٣/٤٦٨.

(٤) كتب المصنف في هامش الأصل ( عن أبي حمزة: ليس في التهذيب ).

٣٣٢

خمس عشرة آية، ويكون ركوعه مثل قيامه، وسجوده مثل ركوعه، ورفع رأسه من الركوع والسجود سواء.

[ ٨١١٢ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن العبّاس بن معروف، عن عبد الله بن المغيرة، عن معاوية بن وهب، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث - أنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) كان يقوم بالليل فيركع أربع ركعات على قدر قراءته ركوعه، وسجوده على قدر ركوعه، يركع حتى يقال: متى يرفع رأسه؟ ويسجد حتّى يقال: متى يرفع رأسه؟ الحديث.

[ ٨١١٣ ] ٣ - محمّد بن إدريس في آخر( السرائر) نقلاً من كتاب( المشيخة) للحسن بن محبوب: عن الحارث بن الأحول، عن بريد العجلي - في حديث - قال: قلت لأبي جعفر( عليه‌السلام ) : أيّهما أفضل في الصلاة، كثرة القرآن أو طول اللبث في الركوع والسجود في الصلاة؟ فقال: كثرة اللبث في الركوع والسجود في الصلاة أفضل، أما تسمع لقول الله عزّ وجلّ: ( فَاقرَؤُا مَا تَيَسَّرَ مِنهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ ) (١) ، إنّما عنى بإقامة الصلاة طول اللبث في الركوع والسجود، قلت: فأيّهما أفضل، كثرة القراءة أو كثرة الدعاء؟ فقال: كثرة الدعاء أفضل، أما تسمع لقول الله تعالى لنبيّه( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : ( قُل مَا يَعبَؤُا بِكُم رَبِّي لَولَا دُعَاؤُكُم ) (٢) .

____________________

٢ - التهذيب ٢: ٣٣٤/١٣٧٧، تقدّم الحديث بتمامه في الحديث ١ من الباب ٥٣ من أبواب المواقيت.

٣ - مستطرفات السرائر: ٨٨/٣٨، أورد مثل ذيله عن عدة الداعي في الحديث ٦ من الباب ٣ من أبواب الدعاء.

(١) المزّمّل ٧٣: ٢٠.

(٢) الفرقان ٢٥: ٧٧.

٣٣٣

أقول: وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٢٧ - باب استحباب اطالة الإمام الركوع بمقدار ركوعه مرتين إذا أحسّ بدخول من يريد الائتمام به

[ ٨١١٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن محمّد، عن بعض أصحابنا، عن مروك بن عبيد، عن بعض أصحابه، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قلت له: إنّي إمام مسجد الحي، فاركع بهم فأسمع خفقان نعالهم وأنا راكع؟ فقال: اصبر ركوعك ومثل ركوعك، فإن انقطع وإلّا فانتصب قائماً.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في الجماعة(٣) .

٢٨ - باب وجوب الانحناء في الركوع الى أن تصل الكفّان الى الركبتين، واستحباب وضعهما عليهما، والابتداء بوضع اليمنى على اليمنى

[ ٨١١٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، وعن محمّد بن يحيى، عن

____________________

(١) تقدّم ما يدل على اطالة السجود في الحديث ٢ من الباب ٥٩ من أبواب المواقيت وفي الباب ٦ هنا.

(٢) يأتي ما يدل عليه في الباب ٢٧ من هذه الأبواب، وفي الحديث ١ من الباب ٥٠ من أبواب الجماعة.

الباب ٢٧

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٣: ٣٣٠/٦، أورده عنه وعن الفقيه في الحديث ٢ من الباب ٥٠ من أبواب الجماعة.

(٣) يأتي في الحديث ١ من الباب ٥٠ من أبواب الجماعة.

الباب ٢٨

وفيه حديثان

١ - الكافي ٣: ٣٣٤/١، في ضمن الحديث، وأورد بتمامه عن الكافي والتهذيب في الحديث ٣ من الباب ١ من أبواب أفعال الصلاة.

٣٣٤

أحمد بن محمّد جمعياً، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: وإذا ركعت فصفّ في ركوعك بين قدميك(١) ، وتمكّن راحتيك من ركبتيك، وتضع يدك اليمنى على ركبتك اليمنى قبل اليسرى، وبلّغ بأطراف أصابعك عين الركبة(٢) ، فإن وصلت أطراف أصابعك في ركوعك إلى ركبتيك أجزأك ذلك، وأحبّ إلي أن تمكّن كفّيك من ركبتيك.

[ ٨١١٦ ] ٢ - وروى المحقّق في( المعتبر) والعلامة في( المنتهى ): عن معاوية بن عمّار وابن مسلم والحلبي قالوا: وبلّغ بأطراف أصابعك عين الركبة.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) .

____________________

(١) في المصدر زيادة: وتجعل بينهما قدر شبر.

(٢) في المصدر زيادة: وفرج أصابعك إذا وضعتهما على ركبتيك.

٢ - المعتبر: ١٧٩، والمنتهى ١: ٢٨١.

(٣) تقدّم في الأحاديث ١ و ٧ و ١٠ و ١١ و ١٨ من الباب ١ من أبواب أفعال الصلاة، وفي الباب ١ وفي الحديث ١ من الباب ٢٢ من هذه الأبواب، وفي الحديث ٢ من الباب ١٥ من أبواب القنوت.

٣٣٥

٣٣٦

أبواب السجود

١ - باب استحباب وضع الرجل اليدين عند السجود قبل الركبتين، ورفع الركبتين عند القيام قبل اليدين، وعدم وجوبه

[ ٨١١٧ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناد عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن العلاء، عن محمّد قال: رأيت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يضع يديه قبل ركبتيه إذا سجد، وإذا أراد أن يقوم رفع ركبتيه قبل يديه.

[ ٨١١٨ ] ٢ - وعنه، عن صفوان، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم قال: سئل عن الرجل، يضع يديه على الأرض قبل ركبتيه؟ قال: نعم، يعني في الصلاة.

[ ٨١١٩ ] ٣ - وعنه، عن فضالة، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الرجل إذا ركع ثمّ رفع رأسه، أيبدأ فيضع يديه على الأرض أم ركبتيه؟ قال: لا يضرّه بأيّ ذلك بدأ، هو مقبول منه.

____________________

أبواب السجود

الباب ١

وفيه ٧ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ٧٨/٢٩١، والاستبصار ١: ٣٢٥/١٢١٥.

٢ - التهذيب ٢: ٧٨/٢٩٣، والاستبصار ١: ٣٢٦/١٢١٧.

٣ - التهذيب ٢: ٣٠٠/١٢١١، والاستبصار ١: ٣٢٦/١٢١٩.

٣٣٧

[ ٨١٢٠ ] ٤ - وعنه، عن القاسم بن محمّد، عن الحسين بن أبي العلاء قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الرجل، يضع يديه قبل ركبتيه في الصلاة؟ قال: نعم.

[ ٨١٢١ ] ٥ - وعنه، عن فضالة، عن حسين، عن سماعة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: لا بأس إذا صلّى الرجل أن يضع ركبتيه على الأرض قبل يديه.

أقول: حمله الشيخ على الضرورة، والأقرب الحمل على نفي الوجوب.

[ ٨١٢٢ ] ٦ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن طلحة السلمي، أنّه سأل أبا عبد الله( عليه‌السلام ) : لأيّ علّة توضع اليدان على الأرض في السجود قبل الركبتين؟ قال: لأنّ اليدين هما(١) مفتاح الصلاة.

ورواه في( العلل ): عن علي بن حاتم، عن القاسم بن محمّد، عن حمدان بن الحسين، عن الحسين بن الوليد، عن طلحة السلمي، مثله (٢) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على اختصاص هذا الحكم بالرجل ومخالفة المرأة له فيه(٣) .

[ ٨١٢٣ ] ٧ - عبد الله بن جعفر في( قرب الإسناد ): عن عبد الله بن الحسن، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن القيام من التشهد من الركعتين الأولتين والأخيرتين، كيف يضع ركبتيه ويديه على الأرض ثم ينهض أو كيف يصنع؟ قال: ما شاء وضع

____________________

٤ - التهذيب ٢: ٧٨/٢٩٢، والاستبصار ١: ٣٢٥/١٢١٦.

٥ - التهذيب ٢: ٧٨/٢٩٤، والاستبصار ١: ٣٢٦/١٢١٨.

٦ - الفقيه ١: ٢٠٥/٩٢٩.

(١) في المصدر: بهما.

(٢) علل الشرائع: ٣٣١/١ الباب ٢٩.

(٣) تقدّم في الحديث ٤ من الباب ١ من أبواب أفعال الصلاة.

٧ - قرب الاسناد: ٩٢.

٣٣٨

ولا بأس به.

ورواه علي بن جعفر في كتابه(١) .

أقول: وتقدّم في كيفيّة الصلاة ما يدلّ على اختصاص هذا الحكم بالرجل ومخالفة المرأة له فيه(٢) .

٢ - باب استحباب الدعاء بالمأثور في السجود وبين السجدتين، وجواز الجهر والاخفات في الذكر فيه

[ ٨١٢٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان(٣) ، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: إذا سجدت فكبّر وقل: اللهمّ لك سجدت، وبك آمنت، ولك أسلمت، وعليك توكّلت، وأنت ربّي، سجد وجهي للذي خلقه، وشقّ سمعه وبصره، الحمد لله ربّ العالمين، تبارك الله أحسن الخالقين، ثمّ قل: سبحان ربّي الأعلى [ وبحمده ] (٤) ، ثلاث مرّات، فاذا رفعت رأسك فقل بين السجدتين: اللهم اغفر لي، وارحمني، واجبرني(٥) ، وادفع عنّي(٦) ، إنّي لما أنزلت إليّ من خير فقير، تبارك الله ربّ العالمين.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله(٧) .

____________________

(١) مسائل علي بن جعفر: ١٨٤/٣٦٠.

(٢) تقدّم في الحديث ٤ من الباب ١ من أبواب أفعال الصلاة.

الباب ٢

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٣٢١/١.

(٣) في هامش المخطوط عن نسخة: عيسى.

(٤) ما بين المعقوفتين ليس في المخطوط واثبتناها من الطبعة الحجرية والمصدر.

(٥) في نسخة: واجرني ( هامش المخطوط ).

(٦) اضاف في الاصل عن التهذيب ( وعافني ).

(٧) التهذيب ٢: ٧٩/٢٩٥.

٣٣٩

[ ٨١٢٥ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد ومحمّد بن الحسين جميعاً، عن الحسن بن محبوب، عن أبي جعفر الأحول، عن أبي عبيدة الحذّاء، قال: سمعت أبا جعفر( عليه‌السلام ) يقول وهو ساجد: أسألك بحقّ حبيبك محمّد( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) إلّا بدّلت سيّئاتي حسنات، وحاسبتني حساباً يسيراً، ثمّ قال في الثانية: أسألك بحقّ حبيبك محمّد( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) إلّا كفيتني مؤنة الدنيا وكلّ هول دون الجّنة، وقال في الثالثة: أسألك بحقّ حبيبك محمّد( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) لما غفرت لي الكثيرمن الذنوب والقليل، وقبلت من عملي اليسير، ثمّ قال في الرابعة: أسألك بحقّ حبيبك محمّد( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) لـمّا أدخلتني الجنّة وجعلتني من سكّانها، ول-مّا نجيتني من سفعات(١) النار برحمتك، وصلّى الله على محمد وآله.

[ ٨١٢٦ ] ٣ - وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: أقرب ما يكون العبد من ربه إذا دعا ربه وهو ساجد، فأي شيء تقول إذا سجدت؟ قلت: علمني جعلت فداك ما أقول؟ قال: قل: يا ربّ الأرباب، ويا ملك الملوك، ويا سيّد السادات، ويا جبّار الجبابرة، ويا إله الآلهة، صلّ على محمّد وآل محمّد، وافعل بي كذا وكذا، ثمّ قل: فإنّي عبدك ناصيتي بيدك (٢) ، ثمّ ادع بما شئت وسله فإنّه جواد ولا يتعاظمه شيء.

[ ٨١٢٧ ] ٤ - وعن أحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - أنّه سمع

____________________

٢ - الكافي ٣: ٣٢٢/٤.

(١) ورد في هامش المخطوط ما نصه: سفعته النار: لفحته بحرها، لفحته النار: احرقته. عن الصحاح ٣: ١٢٣٠.

٣ - الكافي ٣: ٣٢٣/٧.

(٢) في نسخة: في قبضتك (هامش المخطوط ).

٤ - الكافي ٣: ٣٢٣/٩.

٣٤٠

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527