وسائل الشيعة الجزء ٦

وسائل الشيعة11%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 527

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 527 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 341153 / تحميل: 7426
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٦

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

باسناده الآتي(١) عن الفضل بن شاذان، عن الرضا( عليه‌السلام ) قال: إنّما جعل التسبيح في الركوع والسجود لعلل، منها: أن يكون العبد مع خضوعه وخشوعه وتعبّده وتورّعه واستكانته وتذلّله وتواضعه وتقرّبه إلى ربّه مقدّساً له ممجّداً مسبّحاً (٢) معظّماً شاكراً لخالقه ورازقه( ولا تستعمل(٣) التسبيح والتحميد كما استعمل التكبير والتهليل، وليشغل قلبه وذهنه بذكر الله) (٤) فلا يذهب به الفكر والأماني إلى غير الله.

[ ٨٠٢٤ ] ٧ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن عثمان(٥) بن عبد الملك، عن أبي بكر الحضرمي قال: قال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : تدري أيّ شيء حدّ الركوع والسجود؟ قلت: لا، قال: سبّح في الركوع ثلاث مرّات « سبحان ربّي العظيم وبحمده » وفي السجود « سبحان ربّي الأعلى وبحمده » ثلاث مرّات، فمن نقص واحدة، نقص ثلث صلاته، ومن نقص ثنتين نقص ثلثي صلاته، ومن لم يسبح فلا صلاة له.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٦) ، وبإسناده عن أحمد بن محمّد، نحوه(٧) .

[ ٨٠٣٥ ] ٨ - وعن علي بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس بن عبد الرحمن، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال:

____________________

(١) تأتي في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز (ب).

(٢) في العلل زيادة: مطيعاً.

(٣) في العلل: وليستعمل - هامش المخطوط -.

(٤) ما بين القوسين ليس في العيون المطبوع.

٧ - الكافي ٣: ٣٢٩/١، أورد ذيله في الحديث ٣ من الباب ١٥ من هذه الأبواب.

(٥) في هامش الاصل عن الاستبصار: يحيى.

(٦) التهذيب ٢: ١٥٧/٦١٥.

(٧) الاستبصار ١: ٣٢٤/١٢١٣.

٨ - الكافي ٣: ٣٢٩/٤.

٣٠١

قلت له: أدنى ما يجزئ المريض من التسبيح في الركوع والسجود، قال: تسبيحة واحدة.

[ ٨٠٢٦ ] ٩ - وعن أحمد بن عبد الله، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن عبد الله بن الفضل النوفلي، عن علي بن أبي حمزة قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) ، عن الرجل المستعجل، ما الذي يجزئه في النافلة؟ قال: ثلاث تسبيحات في القراءة، وتسبيحة في الركوع، وتسبيحة في السجود.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٥ - باب تأكّد استحباب التسبيح ثلاثاً في الركوع والسجود وكراهة الاقتصار على ما دونها

[ ٨٠٢٧ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن أبي الصهبان، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن مسمع أبي سيّار، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: يجزيك من القول في الركوع والسجود ثلاث تسبيحات أو قدرهن مترسّلاً وليس له ولا كرامة أن يقول: سبّح سبّح سبّح.

ورواه ابن إدريس في آخر( السرائر) نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب، مثله (٣) .

____________________

٩ - الكافي ٣: ٤٥٥/٢٠، أورده أيضاً في الحديث ٢ من الباب ٣ من أبواب القراءة.

(١) تقدم في الباب ١ من أبواب أفعال الصلاة، وفي الحديث ٣ من الباب ٢٩ من أبواب القراءة، وفي الباب ١ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الأبواب ٥ و ٦ و ٧ و ٢١، وفي الحديث ٣ من الباب ٢٢ من أبواب الخلل.

الباب ٥

فيه ٦ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ٧٧/٢٨٦.

(٣) مستطرفات السرائر: ٩٥/١٠.

٣٠٢

[ ٨٠٢٨ ] ٢ - وعنه، عن العبّاس بن معروف، عن حمّاد بن عيسى، عن معاوية بن عمّار قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : أخفّ ما يكون من التسبيح في الصلاة، قال: ثلاث تسبيحات مترّسلاً، تقول: « سبحان الله سبحان الله سبحان الله ».

[ ٨٠٢٩ ] ٣ - وعنه، عن أحمد بن الحسن، عن الحسين، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته عن الركوع والسجود، هل نزل في القرآن؟ قال: نعم، قول الله تعالى: ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اركَعُوا وَاسجُدُوا ) (١) ، قلت: كيف حدّ الركوع والسجود؟ فقال: أمّا ما يجزيك من الركوع فثلاث تسبيحات تقول: « سبحان الله سبحان الله سبحان الله » ثلاثاً.

[ ٨٠٣٠ ] ٤ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن مسمع، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: لا يجزي الرجل في صلاته أقلّ من ثلاث تسبيحات أو قدرهنّ.

[ ٨٠٣١ ] ٥ - وعنه، عن النضر، عن يحيى الحلبي، عن داود الأبزاري، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: أدنى التسبيح ثلاث مرّات وأنت ساجد لاتعجل بهنّ(٢) .

[ ٨٠٣٢ ] ٦ - وعنه، عن محمّد بن سنان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير

____________________

٢ - التهذيب ٢: ٧٧/٢٨٨، والاستبصار ١: ٣٢٤/١٢١٢.

٣ - التهذيب ٢: ٧٧/٢٨٧، والاستبصار ١: ٣٢٤/١٢١١، أورد تمامه في الحديث ٤ من الباب ٦ من هذه الأبواب.

(١) الحج ٢٢: ٧٧.

٤ - التهذيب ٢: ٧٩/٢٩٧، والاستبصار ١: ٣٢٣/١٢٠٨.

٥ - التهذيب ٢: ٧٩/٢٩٨، والاستبصار ١: ٣٢٣/١٢٠٩.

(٢) في الاستبصار: فيهن - هامش المخطوط -.

٦ - التهذيب ٢: ٨٠/٢٩٩، والاستبصار ١: ٣٢٣/١٢١٠.

٣٠٣

قال: سألته عن أدنى ما يجزي من التسبيح في الركوع والسجود؟ قال: ثلاث تسبيحات.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٦ - باب استحباب الإكثار من تكرار التسبيح في الركوع والسجود والإطالة فيهما مهما استطاع حتى الإمام مع احتمال من خلفه للإطالة

[ ٨٠٣٣ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن أحمد بن عمر الحلبي، عن أبان بن تغلب قال: دخلت على أبي عبد الله( عليه‌السلام ) وهو يصلّي فعددت له في الركوع والسجود ستّين تسبيحة.

[ ٨٠٣٤ ] ٢ - وعنه، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن حمزة بن حمران والحسن بن زياد قالا: دخلنا على أبي عبد الله( عليه‌السلام ) وعنده قوم فصلّى بهم العصر وقد كنّا صلّينا فعددنا له في ركوعه سبحان ربّي العظيم أربعاً أو ثلاثا وثلاثين مرّة، وقال أحدهما في حديثه: وبحمده في الركوع والسجود.

ورواه ابن إدريس في آخر( السرائر) نقلا من نوادر أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن عبدالله بن بكير (٣) .

____________________

(١) تقدم في الباب ٤ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الحديث ٣ من الباب ١٥ من هذه الأبواب، وفي الحديث ٣ من الباب ٢ من أبواب سجدتي الشكر، وفي الحديث ٤ من الباب ٣٩ من أبواب الجمعة، وفي الحديث ٣ من الباب ١٥ من أبواب المزار.

الباب ٦

فيه ٨ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ٢٩٩/١٢٠٥، والكافي ٣: ٣٢٩/٢.

٢ - التهذيب ٢: ٣٠٠/١٢١٠، والاستبصار ١: ٣٢٥.

(٣) مستطرفات السرائر: ٢٦/٥.

٣٠٤

ورواه الكليني، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد(١) ، والذي قبله عن الحسين بن محمّد، عن عبد الله بن عامر، عن علي بن مهزيار، عن ابن فضّال، عن أحمد بن عمر الحلبي.

أقول: حمله الشيخ والكليني والبزنطي وغيرهم(٢) على كون الجماعة الذين خلفه يطيقون الإطالة ويريدونها لما يأتي(٣) .

[ ٨٠٣٥ ] ٣ - قال الكليني: وذلك أنّه روي أنّ الفضل للإمام أن يخفّف ويصلّي بصلاة أضعف القوم.

[ ٨٠٣٦ ] ٤ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن الحسن، عن الحسين، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته عن الركوع والسجود، هل نزل في القرآن؟ قال: نعم - إلى أن قال -: ومن كان يقوى على أن يطول الركوع والسجود فليطوّل ما استطاع يكون ذلك في تسبيح الله وتحميده وتمجيده والدعاء والتضرّع فإن أقرب ما يكون العبد إلى ربّه وهو ساجد، فامّا الإمام فإنه إذا قام بالناس فلا ينبغي أن يطوّل بهم، فانّ في الناس الضعيف ومن له الحاجة، فانّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) كان إذا صلّى بالناس خف بهم.

[ ٨٠٣٧ ] ٥ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج، عن زرارة قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يقول: ثلاثة إن تعلمهنّ المؤمن كانت زيادة في عمره وبقاء النعمة

____________________

(١) الكافي ٣: ٣٢٩/٣.

(٢) منهم الشيخ علي في جامع المقاصد ١: ١١٩ والمحقق الحلي في المعتبر: ١٨٢ والشهيد الثاني في شرح اللمعة ١: ٢٧٣.

(٣) يأتي في الباب ٦٩ من أبواب الجماعة.

٣ - الكافي ٣: ٣٢٩/٣.

٤ - التهذيب ٢: ٧٧/٢٨٧، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٥ من هذه الأبواب.

٥ - الكافي ٤: ٤٩/١٥، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٤ من أبواب فعل المعروف.

٣٠٥

عليه، فقلت: وما هنّ؟ فقال: تطويله في ركوعه وسجوده في صلاته، وتطويله لجلوسه على طعامه إذا طعم على مائدته، واصطناعه المعروف إلى أهله.

[ ٨٠٣٨ ] ٦ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن السندي بن الربيع، عن سعيد بن جناح قال: كنت عند أبي جعفر( عليه‌السلام ) في منزله بالمدينة فقال مبتدئاً: من أتمّ ركوعه لم تدخله وحشة في القبر.

ورواه الصدوق في( ثواب الأعمال ): عن محمّد بن موسى بن المتوكل، عن محمّد بن يحيى العطار، عن محمّد بن أحمد، عن السندي بن الربيع، مثله (١) .

[ ٨٠٣٩ ] ٧ - أحمد بن محمّد البرقي في( المحاسن ): عن أحمد بن محمّد، عن علي بن حديد، عن أبي أسامة قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يقول: عليكم بتقوى الله - إلى أن قال -: وعليكم بطول الركوع والسجود فانّ أحدكم إذا أطال الركوع والسجود هتف إبليس من خلفه وقال: يا ويلتا أطاعوا وعصيت، وسجدوا وأبيت.

[ ٨٠٤٠ ] ٨ - علي بن إبراهيم في( تفسيره) عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن زرارة، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: قلت له: بما استوجب إبليس من الله أن أعطاه ما أعطاه؟ فقال: بشيء كان منه شكره الله عليه قلت: وما كان منه جعلت فداك؟ قال: ركعتين ركعهما في السماء في أربعة آلاف سنة.

____________________

٦ - الكافي ٣: ٣٢١/٧.

(١) ثواب الأعمال: ٥٥.

٧ - المحاسن: ١٨/٥٠، أورد صدره في الحديث ١٠ من الباب ١ من أبواب العشرة، وتمامه عن الكافي في الحديث ١٠ من الباب ٢١ من أبواب جهاد النفس، وأورده عن الثواب والمقنع والمحاسن في الحديث ٨ من الباب ٢٣ من أبواب السجود.

٨ - تفسير القمي ١: ٤٢، وأورد صدره في الحديث ٥ من الباب ٩٣ من أبواب جهاد النفس.

٣٠٦

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٧ - باب أنّه يجزي مطلق الذكر في الركوع والسجود

[ ٨٠٤١ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: قلت له: يجزي أن أقول مكان التسبيح في الركوع والسجود: لا إله إلّا الله والحمد لله والله أكبر؟ فقال: نعم، كلّ هذا ذكر الله.

ورواه ابن إدريس في آخر( السرائر) نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي عمير (٣) .

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن هشام بن الحكم، نحوه(٤) .

[ ٨٠٤٢ ] ٢ - وبإسناده عن سعد، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن جعفر بن بشير، عن حمّاد بن عثمان، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، مثله،( وقال: سألته: يجزي عنّي أن أقول: مكان التسبيح في الركوع والسجود لا إله إلّا الله والله أكبر؟ قال: نعم) (٥) .

____________________

(١) تقدم في الباب ٤ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٢١ من هذه الأبواب، وفي الحديث ٥ من الباب ٢٣ من أبواب السجود، وفي الحديث ٥ من الباب ٣٩ من أبواب إلجمعة.

الباب ٧

فيه حديثان

١ - التهذيب ٢: ٣٠٢/١٢١٧.

(٣) مستطرفات السرائر: ٩٦/١٢.

(٤) الكافي ٣: ٣٢٩/٥.

٢ - التهذيب ٢: ٣٠٢/١٢١٨.

(٥) ما بين القوسين ليس في التهذيب.

٣٠٧

محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، مثله(١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

٨ - باب أنّه لا قراءة في ركوع ولا سجود

[ ٨٠٤٣ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين في( الخصال) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد وعبد الله ابني محمّد بن عيسى، عن محمّد بن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: قال علي( عليه‌السلام ) : نهاني رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) - ولا أقول: نهاكم - عن التختّم بالذهب، وعن الثياب القسي، وعن مياثر(٤) الارجوان، وعن الملاحف المفدمة(٥) ، وعن القراءة وأنا راكع.

وفي( معاني الأخبار): عن حمزة بن محمّد العلوي، عن علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن محمّد بن أبي عمير، مثله (٦) .

قال الصدوق: ثياب القسي هي ثياب يؤتى بها من مصر يخالطها الحرير.

____________________

(١) الكافي ٣: ٣٢١/٨.

(٢) تقدم في الحديث ٦ من الباب ٤، وفي الحديثين ١ و ٤ من الباب ٥ والحديث ٤ من الباب ٦ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الحديثين ٢ و ٤ من الباب ٨، ويدل بعمومه أيضاً في الحديث ٤ من الباب ٢٠ من هذه الأبواب.

الباب ٨

فيه ٦ أحاديث

١ - الخصال: ٢٨٩/٤٨، أورده أيضاً في الحديث ٧ من الباب ٣٠ من أبواب لباس المصلي.

(٤) مياثر: وطاء محشو يوضع تحت السرج يركب عليه، والارجوان: صبغ أحمر. ( لسان العرب ٥: ٢٧٨ ).

(٥) المفدمة: المصبوغة بالحمرة صبغاً مشبعاً ( لسان العرب ١٢: ٤٥٠ ).

(٦) معاني الأخبار: ٣٠١/١.

٣٠٨

[ ٨٠٤٤ ] ٢ - وعن محمّد بن هارون الزنجاني، عن علي بن عبد العزيز، عن أبي عبيد القاسم بن سلام، بأسانيد متّصلة إلى النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) قال: إنّي قد نهيت عن القراءة في الركوع والسجود، فأمّا الركوع فعظّموا الله فيه، وإمّا السجود فأكثروا فيه الدعاء، فإنّه قمن أن يستجاب لكم، أي جدير وحري أن يستجاب لكم.

[ ٨٠٤٥ ] ٣ - وقد تقدّم حديث عمّار عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في الرجل ينسى حرفاً من القرآن فيذكره وهو راكع، هل يجوز أن يقرأه في ركوع؟ قال: لا، ولكن إذا سجد فليقرأه.

ورواه علي بن جعفر في كتابه عن أخيه، نحوه(١) .

أقول: هذا محمول على قراءة ذلك الحرف بعد السجود للعطف بالفاء، أو على النافلة، أو الرخصة بعد ذكر السجود.

وتقدّم ما يدلّ على المقصود في قراءة القرآن، وفي أحاديث التختّم بالذهب، وغيره(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

[ ٨٠٤٦ ] ٤ - عبد الله بن جعفر في( قرب الإسناد ): عن السندي بن محمّد، عن أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه، أنّ علياً( عليه‌السلام ) كان يقول: لا قراءة في ركوع ولا سجود، إنّما فيهما المدحة لله عزّ وجلّ ثمّ المسألة، فابتدئوا قبل المسألة بالمدحة لله عزّ وجلّ، ثمّ اسألوا بعده.

____________________

٢ - معاني الأخبار: ٢٧٩.

٣ - تقدّم في الحديث ٤ من الباب ٣٠ من أبواب القراءة.

(١) مسائل علي بن جعفر ١٦٢/٢٥٣.

(٢) تقدم ما يدل على المقصود في الباب ٤٧ من أبواب قراءة القرآن، وفي الحديث ٧ من الباب ٣٠ من أبواب لباس المصلّي، وفي الحديث ٣ من الباب ٥ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الباب ٢١ من هذه الأبواب.

٤ - قرب الاسناد: ٦٦.

٣٠٩

[ ٨٠٤٧ ] ٥ - وعن عبد الله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الرجل، هل يصلح له وهو في ركوعه أو سجوده يبقى عليه الشيء من السورة يكون يقرأها ثمّ يأخذ في غيرها؟ قال: أما الركوع فلا يصلح له، وأمّا السجود فلا بأس.

[ ٨٠٤٨ ] ٦ - وعنه، عن علي بن جعفر قال: سألته عن الرجل قرأ في ركوعه من سورة غير السورة التي كان يقرؤها؟ قال: إن كان فرغ فلا بأس في السجود، وأمّا في الركوع فلا يصلح.

أقول: هذا محمول على النافلة، لما مضى(١) ويأتي(٢) .

٩ - باب وجوب الركوع والسجود

[ ٨٠٤٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: الصلاة ثلاثة أثلاث: ثلث طهور، وثلث ركوع، وثلث سجود.

[ ٨٠٥٠ ] ٢ - وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن حمّاد بن عيسى، عن ربعي بن عبد الله، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) قال: إنّ الله فرض الركوع والسجود، الحديث.

____________________

٥ - قرب الاسناد: ٩٢.

٦ - قرب الاسناد: ٩٢.

(١) مضى في الحديثين ٢ و ٤ من هذا الباب، وفي الباب ٤٧ من أبواب قراءة القرآن.

(٢) يأتي في الباب ٢١ من هذه الأبواب.

الباب ٩

فيه ٧ أحاديث وفي الفهرست ٨ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٢٧٣/٨، والتهذيب ٢: ١٤٠/٥٤٤، تقدم الحديث مرسلاً عن الصدوق في الحديث ٨ من الباب ١ من أبواب الوضوء، ويأتي في الحديث ٢ من الباب ٢٨ من أبواب السجود.

٢ - الكافي ٣: ٣٤٧/١، أورد تمامه عن الفقيه في الحديث ١ من الباب ٢٧ من أبواب القراءة.

٣١٠

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) ، وكذا الذي قبله.

[ ٨٠٥١ ] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: إنّ الله فرض من الصلاة الركوع والسجود، الحديث.

[ ٨٠٥٢ ] ٤ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة، عن أحدهما( عليه‌السلام ) قال: إنّ الله فرض الركوع والسجود، والقراءة سنّة، الحديث.

[ ٨٠٥٣ ] ٥ - محمّد بن الحسن بإسناده عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن الفرض في الصلاة؟ فقال: الوقت، والطهور، والقبلة، والتوجّه، والركوع، والسجود، والدعاء، قلت: ما سوى ذلك؟ قال: سنّة في فريضة.

وبإسناده عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن حديد وعبد الرحمن بن أيي نجران والحسين بن سعيد كلّهم، عن حمّاد، مثله(٢) .

[ ٨٠٥٤ ] ٦ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن عيسى، عن يوسف بن عقيل، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) - في

____________________

(١) التهذيب ٢: ١٤٦/٥٦٩.

٣ - التهذيب ٢: ١٤٧/٥٧٥، والاستبصار ١: ٣١٠/١١٥٣، أورد تمامه في الحديث ١ من الباب ٣ من أبواب القراءة.

٤ - الفقيه ١: ٥٢٧/١٠٠٥، تقدم تمامه في الحديث ١ من الباب ٢٧ من أبواب القراءة.

٥ - التهذيب ٢: ٢٤١/٩٥٥، تقدم في الحديث ٣ من الباب ١ من أبواب الوضوء، وفي الحديث ١ من الباب ١ من أبواب القبلة، وفي الحديث ٨ من الباب ١ من أبواب المواقيت، ومثله عن الأعمش في الحديث ١٥ من الباب ١ من أبواب أفعال الصلاة.

(٢) التهذيب ٢: ١٣٩/٥٤٣.

٦ - التهذيب ٢: ٩٧/٣٦٢، أورد صدره في الحديث ٩ من الباب ٥١ من أبواب القراءة.

٣١١

حديث - أنّ أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) كان يقول: إنّ أولّ صلاة أحدكم الركوع.

[ ٨٠٥٥ ] ٧ - وقد تقدّم في حديث سماعة قال: سألته عن الركوع والسجود، هل نزل في القرآن؟ قال: نعم، قول الله عزّ وجلّ: ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اركَعُوا وَاسجُدُوا ) (١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

١٠ - باب بطلان الصلاة بترك الركوع عمداً كان أو سهواً حتّى يسجد، ووجوب الإعادة

[ ٨٠٥٦ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن رفاعة، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن رجل ينسى(٤) أن يركع حتى يسجد ويقوم؟ قال: يستقبل.

وعنه، عن ابن أبي عمير، عن رفاعة، مثله(٥) .

ورواه الكليني عن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، وعن

____________________

٧ - تقدم في الحديث ٣ من الباب ٥ من هذه الأبواب.

(١) الحجّ ٢٢: ٧٧.

(٢) تقدم في الحديثين ١ و ٢ من الباب ٨ من أبواب صلاة الجنازة وفي الباب ٥ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي ما يدل على وجوب السجود في أبوابه، وفي الحديث ٦ من الباب ٣، وفي الأحاديث ١ و ٣ و ٤ و ٥ من الباب ٧، وفي البابين ٨ و ٩ من أبواب التشهد، وفي الأبواب ٣٤ و ٣٥ و ٤٤ و ٤٥ و ٤٦ و ٤٨ و ٤٩ و ٥٠، وفي الحديث ١ من الباب ٦٤ من أبواب الجماعة.

الباب ١٠

فيه ٥ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ١٤٨/٥٨١، الاستبصار ١: ٣٥٥/١٣٤٤.

(٤) في الكافي: نسي - هامش المخطوط -.

(٥) الاستبصار ١: ٣٥٥/١٣٤٥.

٣١٢

علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن أبي عمير، مثله(١) .

[ ٨٠٥٧ ] ٢ - وعنه، عن صفوان، عن إسحاق بن عمّار قال: سألت أبا إبراهيم( عليه‌السلام ) عن الرجل ينسى أن يركع؟ قال: يستقبل حتى يضع كل شيء من ذلك موضعه.

[ ٨٠٥٨ ] ٣ - وعنه، عن صفوان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: إذا أيقن الرجل أنّه ترك ركعة من الصلاة رقد سجد سجدتين وترك الركوع استأنف الصلاة.

وعنه، عن صفوان، عن منصور، عن أبي بصير، مثله(٢) .

[ ٨٠٥٩ ] ٤ - وعنه، عن محمّد بن سنان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن رجل نسي أن يركع؟ قال: عليه الإعادة.

[ ٨٠٦٠ ] ٥ - وبإسناده عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، أنه قال: لا تعاد الصلاة إلّا من خمسة. الطهور، والوقت، والقبلة، والركوع، والسجود، الحديث.

محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة، مثله(٣) .

____________________

(١) الكافي ٣: ٣٤٨/٢.

٢ - التهذيب ٢: ١٤٩/٥٨٣، والاستبصار ١: ٣٥٦/١٣٤٧

٣ - التهذيب ٢: ١٤٨/٥٨٠، والاستبصار ١: ٣٥٥/١٣٤٣.

(٢) التهذيب ٢: ١٤٩/٥٨٧، والاستبصار ١: ٣٥٦/١٣٤٩.

٤ - التهذيب ٢: ١٤٩/٥٨٤، والاستبصار ١: ٣٥٦/١٣٤٦.

٥ - التهذيب ٢: ١٥٢/٥٩٧، أورده بتمامه عن الفقيه في الحديث ٥ من الباب ٢٩ من أبواب القراءة.

(٣) الفقيه ١: ٢٢٥/٩٩١.

٣١٣

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) ، ويأتي ما ظاهره المنافاة وأنّه محمول على النافلة(٣) .

١١ - باب أنّ من ترك الركوع في النافلة وذكر بعد السجدتين ألقاهما وركع، وإن ذكر بعد الفراغ قضى ركعة وسجد السهو

[ ٨٠٦١ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد، عن محمّد بن الحسين، عن جعفر بن بشير، عن حمّاد بن عثمان، عن حكم بن حكيم قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن رجل ينسى من صلاته ركعة أو سجدة( أو الشيء منها) (٤) (٥) فقال: يقضي ذلك بعينه، فقلت: أيعيد الصلاة؟ قال: لا.

[ ٨٠٦٢ ] ٢ - وعنه، عن محمّد بن الحسين، عن الحكم بن مسكين، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، في رجل شكّ بعد ما سجد أنّه لم يركع، قال: فان استيقن فليلق السجدتين اللتين لا ركعة لهما فيبني على(٦) صلاته على التمام، وإن كان لم يستيقن إلّا بعد ما فرغ وانصرف

____________________

(١) تقدم في الباب ٩ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الباب ١٢ من هذه الأبواب في الجملة.

(٣) يأتي ما ينافيه ويحمل على النافلة في الباب ١١ من هذه الأبواب، وفي الحديثين ٤ و ٧ من الباب ٢٣ من أبواب الخلل.

الباب ١١

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ١٥٠/٥٨٨، والاستبصار ١: ٣٥٧/١٣٤٨، أورده أيضاً في الحديث ٦ من الباب ٣ من أبواب الخلل.

(٤) في الاستبصار: أو اكثر ثم يذكر - هامش المخطوط -.

(٥) في المصدر زيادة: ثم يذكر بعد ذلك.

٢ - التهذيب ٢: ١٤٩/٥٨٥، والاستبصار ١: ٣٥٦/١٣٤٨، أورد صدره أيضاً عن الفقيه في الحديث ٧ من الباب ١٣ من هذه الأبواب.

(٦) كتب المصنف على كلمة ( على ) علامة نسخة.

٣١٤

فليقم فليصلّ ركعة وسجدتين ولا تثنى(١) عليه.

ورواه الصدوق بإسناده عن العلاء، نحوه(٢) .

ورواه ابن إدريس في اخر( السرائر) نقلاً من كتاب الحسن بن محبوب، عن العلاء، مثله (٣) .

[ ٨٠٦٣ ] ٣ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن العيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن رجل نسي ركعة من صلاته حتى فرغ منها ثمّ ذكر أنّه لم يركع؟ قال: يقوم فيركع ويسجد سجدتي السهو.

أقول: هذه الأحاديث محمولة على النافلة، وبعضها على نسيان مجموع الركعة لما مرّ(٤) ول-مّا يأتي في الخلل الواقع في الصلاة(٥) ، وحملها الشيخ على الأخيرتين، وخالفه أكثر الأصحاب(٦) ، لأنّ الأحاديث المشار إليها أكثر وأوضح دلالة وأوثق وأحوط، والعمل بها أشهر.

١٢ - باب وجوب الإتيان بالركوع اذا شكّ فيه أو نسيه ولما يسجد

[ ٨٠٦٤ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة،

____________________

(٢) في المصدر: ولا شيء.

(٣) الفقيه ١: ٢٢٨/١٠٠٦.

(٤) مستطرفات السرائر: ٨١/١٧.

٣ - التهذيب ٢: ١٤٩/٥٨٦.

(١) مرّ في الباب ١٠ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الباب ٣ من أبواب الخلل.

(٣) راجع مفتاح الكرامة ٢: ٤١٤.

الباب ١٢

فيه ٤ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ١٥٠/٥٨٩، والاستبصار ١: ٣٥٧/١٣٥١.

٣١٥

عن حمّاد، عن عمران الحلبي قال: قلت(١) : الرجل يشكّ وهو قائم، فلا يدري أركع أم لا؟ قال: فليركع.

[ ٨٠٦٥ ] ٢ - وعنه، عن فضالة، عن حسين ومحمّد بن سنان جميعاً، عن ابن مسكان، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن رجل شكّ وهو قائم، فلا يدري أركع أم لم يركع؟ قال: يركع ويسجد.

ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن الحسين بن عثمان، عن ابن مسكان، مثله(٢) .

[ ٨٠٦٦ ] ٣ - وعنه، عن فضالة، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: إذا نسيت شيئاً من الصلاة ركوعاً أو سجوداً أو تكبيراً ثم ذكرت فاصنع الذي فاتك سواء.

[ ٨٠٦٧ ] ٤ - وبإسناده عن فضالة، عن حسين، عن ابن مسكان، عن أبي بصير يعني المرادي والحلبي جميعاً، في الرجل لا يدري أركع أم لم يركع؟ قال: يركع.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٣) .

____________________

(١) في المصدر: قلت له.

٢ - التهذيب ٢: ١٥٠/٥٩٠، والاستبصار ١: ٣٥٧/١٣٥٢.

(٢) الكافي ٣: ٣٤٨/١.

٣ - التهذيب ٢: ٣٥٠/١٤٥٠، أورده أيضاً عن الفقيه في الحديث ٧ من الباب ٢٣ من أبواب الخلل.

٤ - التهذيب ٢: ١٥٠/٥٩١.

(٣) يأتي في الأحاديث ١ و ٢ و ٤ و ٥ و ٦ من الباب ١٣ من هذه الأبواب.

٣١٦

١٣ - باب عدم بطلان الصلاة بالشك في الركوع بعد السجود، وعدم وجوب الرجوع للركوع

[ ٨٠٦٨ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن حمّاد بن عثمان قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : أشكّ وأنا ساجد، فلا أدري ركعت أم لا؟ قال: امض.

[ ٨٠٦٩ ] ٢ - وعنه، عن صفوان، عن حمّاد بن عثمان قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : أشكّ وأنا ساجد، فلا أدري ركعت أم لا؟ فقال: قد ركعت، امضه(١) .

[ ٨٠٧٠ ] ٣ - وعنه، عن فضالة، عن أبان، عن الفضيل بن يسار قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : أستتّم قائماً، فلا أدري ركعت أم لا؟ قال: بلى، قد ركعت، فامض فى صلاتك، فإنما ذلك من الشيطان.

قال الشيخ: إنّما أراد استتّم قائماً من السجود إلى ركعة أخرى، فيكون شكّ في الركوع وقد دخل في حال أخرى، فيمضي في صلاته، لما مضى(٢) ويأتي(٣) .

أقول: ويمكن الحمل على كثير السهو بقرينة آخره.

[ ٨٠٧١ ] ٤ - وبإسناده عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن

____________________

الباب ١٣

فيه ٧ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ١٥١/٥٩٣، والاستبصار ١: ٣٥٨/١٣٥٥.

٢ - التهذيب ٢: ١٥١/٥٩٤، والاستبصار ١: ٣٥٨/١٣٥٦.

(١) في الاستبصار: امض - هامش المخطوط -.

٣ - التهذيب ٢: ١٥١/٥٩٢، والاستبصار ١: ٣٥٧/١٣٥٤.

(٢) مضى في الباب ١٢ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في أحاديث هذا الباب والباب ٢٣ من أبواب الخلل.

٤ - التهذيب ٢: ١٥٣/٦٠٢، والاستبصار ١: ٣٥٨/١٣٥٩، أورده في الحديث ٤ من الباب ١٥، =

٣١٧

عبد الله بن المغيرة، عن إسماعيل بن جابر قال: ( قال أبو جعفر( عليه‌السلام ) )(١) : إن شكّ في الركوع بعدما سجد فليمض، وإن شكّ في السجود بعدما قام فليمض، كل شيء شكٌ فيه ممّا قد جاوزه ودخل في غيره فليمض عليه.

[ ٨٠٧٢ ] ٥ - وعنه، عن أبي جعفر يعني أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن رجل شكّ بعدما سجد أنّه لم يركع؟ قال: يمضي في صلاته.

[ ٨٠٧٣ ] ٦ - وعنه، عن أبي جعفر، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : رجل أهوى إلى السجود فلم يدر أركع أم لم يركع؟ قال: قد ركع.

[ ٨٠٧٤ ] ٧ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، في رجل شكّ بعدما سجد أنّه لم يركع، فقال: يمضي في صلاته حتى يستيقن، الحديث.

ورواه ابن إدريس في آخر( السرائر) نقلاً من كتاب( المشيخة) للحسن ابن محبوب، عن العلاء، مثله، إلا أنه قال: يمضي على شكّه، ولا شيء عليه (٢) .

____________________

= وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ١٤ من أبواب السجود.

(١) في المصدر: عن أبي عبد الله (عليه‌السلام )

٥- التهذيب ٢: ١٥١/٥٩٥، والاستبصار ١: ٣٥٨/١٣٥٧.

٦ - التهذيب ٢: ١٥١/٥٩٦، والاستبصار ١: ٣٥٨/١٣٥٨.

٧ - الفقيه ١: ٢٢٨/١٠٠٦، أورده بتمامه عن التهذيب في الحديث ٢ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

(٢) مستطرفات السرائر: ٨١/١٧.

٣١٨

أقول: وياتي ما يدل على ذلك(١) .

١٤ - باب بطلان الصلاة بزيادة ركوع ولو سهوا، وعدم بطلانها بزيادة سجدة واحدة سهوا

[ ٨٠٧٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أُذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: إذا استيقن أنّه قد زاد في الصلاة المكتوبة ركعة لم يعتدّ بها، واستقبل الصلاة استقبالاً إذا كان قد استيقن يقيناً.

[ ٨٠٧٦ ] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد، عن أبي جعفر، عن علي بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن رجل صلّى فذكر أنّه زاد سجدة؟ قال: لا يعيد صلاة من سجدة، ويعيدها من ركعة.

ورواه الصدوق بإسناده عن منصور بن حازم، مثله(٢) .

[ ٨٠٧٧ ] ٣ - وعنه، عن أبي جعفر، عن محمّد بن خالد البرقي، عن الحسن بن علي بن فضّال، عن مروان بن مسلم، عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن رجل شكّ فلم يدر أسجد ثنتين أم واحدة، فسجد أخرى ثمّ استيقن أنّه قد زاد سجدة؟ فقال: لا والله، لا تفسد الصلاة بزيادة سجدة، وقال: لا يعيد صلاته من سجدة، ويعيدها من ركعة.

____________________

(١) يأتي في الباب ٢٣ من أبواب الخلل.

الباب ١٤

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٣٨٤/٣، أورد مثله في الحديث ١ من الباب ١٩ من أبواب الخلل.

٢ - التهذيب ٢: ١٥٦/٦١٠.

(٢) الفقيه ١: ٢٢٨/١٠٠٩.

٣ - التهذيب ٢: ١٥٦/٦١١.

٣١٩

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(١) .

١٥ - باب عدم بطلان الصلاة بترك الذكر في الركوع والسجود سهواً، وبطلانها بتركهما أو ترك أحدهما عمداً

[ ٨٠٧٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن جعفربن محمّد، عن عبدالله القدّاح، عن جعفر، عن أبيه، أنّ علياً( عليه‌السلام ) سئل عن رجل ركع ولم يسبّح ناسياً؟ قال: تمت صلاته.

[ ٨٠٧٩ ] ٢ - وعنه، عن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن الأوّل( عليه‌السلام ) عن رجل نسي تسبيحه في ركوعه وسجوده؟ قال: لا بأس بذلك.

[ ٨٠٨٠ ] ٣ - وقد تقدّم حديث أبي بكر الحضرمي عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: سبح في الركوع ثلاث مرّات، وفي السجود ثلاث مرّات، فمن نقص واحدة نقص ثلث صلاته، ومن نقص ثنتين نقص ثلثي صلاته، ومن لم يسبّح فلاصلاة له.

أقول: وتقدم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

____________________

(١) يأتي ما يدل على ذلك في الحديث ٢ من الباب ١٩ من أبواب الخلل، وعلى بعض المقصود في الباب ١٥ من أبواب السجود، وعلى بطلانها بزيادة سجدة عمداً في الباب ٨ من أبواب السجود.

الباب ١٥

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ١٥٧/٦١٢.

٢ - التهذيب ٢: ١٥٧/٦١٤.

٣ - تقدم في الحديث ٧ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

(٢) تقدم في الحديثين ٥ و ٧ من الباب ٤، وفي الحديث ٥ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي حكم الشك فيه في الحديث ٩ من الباب ٢٣ من أبواب الخلل، وفي الحديث ٤ من الباب ١ من أبواب القواطع.

٣٢٠

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

أباه يقول في سجوده: سبحانك اللهّم، أنت ربّي حقّاً حقّاً، سجدت لك يا ربّ تعبّداً ورقّاً، اللهمّ إنّ عملي ضعيف فضاعفه لي، اللهمّ قني عذابك يوم تبعث عبادك، وتب عليّ إنّك أنت التوّاب الرحيم.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على الجهر والاخفات في الركوع والقنوت(١) .

٣ - باب استحباب التجافي في السجود للرجل خاصّة، وأن لايضع شيئاً من بدنه على شيء منه

[ ٨١٢٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن جماعة، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، عن عبد الله بن سنان، عن حفص الأعور، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: كان علي( عليه‌السلام ) إذا سجد يتخوّى كما يتخوّى(٢) البعير الضامر، يعني بروكه.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٣) .

[ ٨١٢٩ ] ٢ - وعنهم، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن( عليه‌السلام ) قال: إذا سجدت المرأة بسطت ذراعيها.

____________________

(١) تقدم ما يدل بعمومه على استحباب الإخفات في الحديث ٧ من الباب ٦٩ من أحكام المساجد، وما يدل على جواز الجهر والاخفات في الحديثين ١ و ٢ من الباب ٢٠ من أبواب القنوت وفي الحديث ١ من الباب ٢٥ من أبواب الركوع.

الباب ٣

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٣٢١/٢.

(٢) يتخوى: أي يجافي بطنه عن الأرض في سجوده بأن يجنح بمرفقيه ويرفعهما عن الأرض ولا يفرشهما افتراش الأسد ويكون شبه المعلق ويسمى هذا تخويه لأنه القى التخويه بين الأعضاء. ( مجمع البحرين - خوى - ١: ١٣٣ ).

(٣) التهذيب ٢: ٧٩/٢٩٦.

٢ - الكافي ٣: ٣٣٦/٤.

٣٤١

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، مثله(١) .

[ ٨١٣٠ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن بعض أصحابنا قال: المرأة إذا سجدت تضمّمت، والرجل إذا سجد تفتّح.

[ ٨١٣١ ] ٤ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن حمّاد، عن حريز، عن رجل، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) أنّه قال في حديث: ولا تلثم، ولا تحتفز، ولا تقع على قدميك، ولا تفترش ذراعيك.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) ، وكذا الذي قبله.

[ ٨١٣٢ ] ٥ - قال صاحب الصحاح: وفي الحديث عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب( عليه‌السلام ) : إذا صلّت المرأة فلتحتفز أي تتضام إذا جلست وإذا سجدت، ولا تتخوّى كما يتخوّى الرجل.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في كيفية الصلاة(٣) .

____________________

(١) التهذيب ٢: ٩٤/٣٥١.

٣ - الكافي ٣: ٣٣٦/٨ والتهذيب ٢: ٩٥/٣٥٣.

٤ - الكافي ٣: ٣٣٦/٩، وأورده في الحديث ٥ من الباب ٦ من هذه الأبواب، وأورده بتمامه في الحديث ٣ من الباب ٢ من أبواب القيام. وقطعة منه في الحديث ٣ من الباب ١٥ من أبواب القواطع.

(٢) التهذيب ٢: ٨٤/٣٠٩.

٥ - الصحاح ٣: ٨٧٤ مادة حفز.

(٣) تقدّم في الحديث ٤ من الباب ١ من أبواب أفعال الصلاة.

٣٤٢

٤ - باب وجوب السجود على الجبهة والكفّين والركبتين وابهامي الرجلين، واستحباب الارغام بالأنف، وجملة من أحكام السجود

[ ٨١٣٣ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أبي عبد الله البرقي، عن محمّد بن مصادف(١) قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يقول: إنّما السجود على الجبهة وليس على الأنف سجود.

[ ٨١٣٤ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي نجران، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة قال: قال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : السجود على سبعة أعظم: الجبهة، واليدين، والركبتين، والابهامين من الرجلين، وترغم بأنفك إرغاماً، أمّا الفرض فهذه السبعة، وأما الإرغام بالأنف فسنّة من النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) .

و رواه الصدوق في ( الخصال ) عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، ( عن حريز )(٢) عن زرارة ، مثله ، إلّا أنّه قال : و الكفّين(٣)

____________________

الباب ٤

فيه ٩ أحاديث

١- التهذيب ٢: ٢٩٨/١٢٠٠ والاستبصار ١: ٣٢٦/١٢٢٠.

(١) في نسخة: مضارب ( هامش المخطوط ).

٢ - التهذيب ٢: ٢٩٩/١٢٠٤، والاستبصار ١: ٣٢٧/١٢٢٤.

(٢) ليس في المصدر.

(٣) الخصال: ٣٤٩.

٣٤٣

[ ٨١٣٥ ] ٣ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن جعفر، عن أبيه (عليه‌السلام ) قال: إنّ عليّاً (عليه‌السلام ) كره تنظيم الحصى في الصلاة، وكان يكره أن يصلّي على قصاص شعره حتّى يرسله إرسالاً.

[ ٨١٣٦ ] ٤ - وعنه، عن محمّد بن يحيى، عن عمّار، عن جعفر، عن أبيه قال: قال علي( عليه‌السلام ) : لا تجزي صلاة لا يصيب الأنف ما يصيب الجبين.

أقول: حمله الشيخ على الكراهة دون الفرض لما مرّ(١) .

[ ٨١٣٧ ] ٥ - وعنه، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن أبي إسماعيل السرّاج، عن هارون بن خارجة، عن أبي عبد الله (عليه‌السلام ) ، قال: رأيته وهو ساجد وقد رفع قدميه من الأرض وإحدى قدميه على الأخرى.

أقول: حمله الشيخ على الضرورة، وحمله بعضهم على التقيّة، ويحتمل الحمل على السجود المندوب كسجدة الشكر، وعلى رفع القدمين سوى الابهامين.

[ ٨١٣٨ ] ٦ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن إسماعيل بن مسلم، عن الصادق (عليه‌السلام ) ، عن أبيه (عليه‌السلام ) ، أنّه قال: إذا سجد أحدكم فليباشر بكفّيه الأرض لعلّ الله يدفع عنه الغلّ(٢) يوم القيامة.

____________________

٣ - التهذيب ٢: ٢٩٨/١٢٠٣ وأورده في الحديث ٤ من الباب ١٤ من أبواب ما يسجد عليه.

٤ - التهذيب ٢: ٢٩٨/١٢٠٢، والاستبصار ١: ٣٢٧/١٢٢٣.

(١) مرّ في الحديث ١ من هذا الباب.

٥ - التهذيب ٢: ٣٠١/١٢١٤، والاستبصار ١: ٣٢٩/١٢٣٣.

٦ - الفقيه ١: ٢٠٥/٩٣٠، أورده عن ثواب الأعمال والعلل في الحديث ١ من الباب ٢٦ من هذه الأبواب.

(٢) في نسخة: الغلل ( هامش المخطوط ).

٣٤٤

[ ٨١٣٩ ] ٧ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عمّن سمع أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يقول: لا صلاة لمن لم يصب أنفه مايصيب جبينه.

أقول: تقدّم الوجه فيه(١) .

[ ٨١٤٠ ] ٨ - عبد الله بن جعفر في( قرب الإسناد ): عن محمّد بن عيسى، عن عبد الله بن ميمون القدّاح،( عن جعفربن محمّد( عليه‌السلام ) )(٢) قال: يسجد ابن آدم على سبعة أعظم: يديه، ورجليه، وركبتيه، وجبهته.

[ ٨١٤١ ] ٩ - الفضل بن الحسن الطبرسي في( مجيع البيان) قال: روي أنّ المعتصم سأل أبا جعفر محمّد بن علي بن موسى الرضا( عليه‌السلام ) عن قوله: ( وَأَنَّ الـمَسَاجِدَ لِلّهِ فَلَا تَدعُوا مَعَ اللهِ أَحَداً ) (٣) ؟ فقال: هي الأعضاء السبعة التي يسجد عليها.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٤) ، وعلى جملة من أحكام السجود في الركوع(٥) ، وفي كيفيّة الصلاة(٦) ، وغير ذلك(٧) ، ويأتي ما يدلّ عليه في جهاد النفس(٨) في الفروض على الجوارح.

____________________

٧ - الكافي ٣: ٣٣٣/٢.

(١) تقدّم في ذيل الحديث ٤ من هذا الباب.

٨ - قرب الاسناد: ١٢.

(٢) ليس في المصدر.

٩- مجمع البيان ٥: ٣٧٢.

(٣) الجن ٧٢: ١٨.

(٤) تقدّم في الحديث ١٤ من الباب ٨ من أبواب اعداد الفرائض.

(٥) تقدّم في الأبواب ٣ و ٤ و ٧ و ٩ وفي الحديثين ٢ و ٣ من الباب ١٤، وفي الأبواب ١٥ و ٢٠ و ٢٣ و ٢٥ من أبواب الركوع.

(٦) تقدّم في الباب ١ من أبواب أفعال الصلاة.

(٧) تقدّم في الباب ١٤ من أبواب ما يسجد عليه.

(٨) يأتي في الحديثين ١ و ٧ من الباب ٢ من أبواب جهاد النفس.

٣٤٥

٥ - باب استحباب الجلوس على اليسار بعد السجدة الثانية من الركعة الأولى والثالثة، والطمأنينة فيه

[ ٨١٤٢ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن أبي أيّوب، عن عبد الحميد بن عوّاض، عن أبى عبد الله( عليه‌السلام ) قال: رأيته إذا رفع رأسه من السجدة الثانية من الركعة الأولى جلس حتّى يطمئنّ ثمّ يقوم.

[ ٨١٤٣ ] ٢ - وعنه، عن الحجّال، عن عبد الله بن بكير، عن زرارة قال: رأيت أبا جعفر وأبا عبد الله( عليهما‌السلام ) إذا رفعا رءوسهما من السجدة الثانية نهضا ولم يجلسا.

أقول: حمله الشيخ وغيره على نفي الوجوب لما مضى(١) ويأتي(٢) ، ويمكن الحمل على التقيّة لما يأتي(٣) .

[ ٨١٤٤ ] ٣ - وبإسناده عن سماعة، عن أبي بصير قال: قال أبوعبد الله( عليه‌السلام ) : إذا رفعت رأسك في(٤) السجدة الثانية من الركعة الأولى حين تريد أن تقوم فاستو جالساً ثمّ قم.

[ ٨١٤٥ ] ٤ - وبإسناده عن علي، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه

____________________

الباب ٥

فيه ٦ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ٨٢/٣٠٢، والاستبصار ١: ٣٢٨/١٢٢٨.

٢ - التهذيب ٢: ٨٣/٣٠٥، والاستبصار ١: ٣٢٨/١٢٣١.

(١) تقدّم في الحديث ١ من هذا الباب.

(٢) يأتي في الحديث ٥ من هذا الباب.

(٣) يأتي في الحديث ٦ من هذا الباب.

٣ - التهذيب ٢: ٨٢/٣٠٣، والاستبصار ١: ٣٢٨/١٢٢٩.

(٤) في الاستبصار: من ( هامش المخطوط ).

٤ - التهذيب ٢: ٨٣/٣٠٧، وأورده في الحديث ٣ من الباب ١ من أبواب التشهد، وقطعة منه في =

٣٤٦

السلام) قال: إذا جلست في الصلاة فلا تجلس على يمينك واجلس على يسارك، الحديث.

[ ٨١٤٦ ] ٥ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن يعقوب بن يزيد، عن محمّد بن الحسن بن زياد، عن محمّد بن أبي حمزة، عن علي بن الحزّور، عن الأصبغ بن نباتة قال: كان أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) إذا رفع رأسه من السجود قعد حتّى يطمئنّ ثمّ يقوم، فقيل له: يا أميرالمؤمنين، كان من قبلك أبوبكر وعمر إذا رفعوا رءوسهم من السجود نهضوا على صدور أقدامهم كما تنهض الابل، فقال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : إنّما يفعل ذلك أهل الجفا من الناس، إنّ هذا من توقيرالصلاة.

[ ٨١٤٧ ] ٦ - وبإسناده عن علي بن الحكم، عن رحيم قال: قلت لأبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) : جعلت فداك، أراك إذا صلّيت فرفعت رأسك من السجود في الركعة الأولى والثالثة تستوي جالساً ثمّ تقوم، فنصنع كما تصنع؟ فقال: لا تنظروا إلى ما أصنع أنا، اصنعوا ما تؤمرون.

أقول: أوّل الحديث يدلّ على الاستحباب، وآخره على نفي الوجوب كما ذكره الشيخ، ويحتمل التقيّة لما مرّ(١) .

____________________

= الحديث ٢ من الباب ١٩ من هذه الأبواب، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٢٢ من أبواب الركوع.

٥ - التهذيب ٢: ٣١٤/١٢٧٧.

٦ - التهذيب ٢: ٨٢/٣٠٤، والاستبصار ١: ٣٢٨/١٢٣٠.

(١) مر في الحديث ٢ من هذا الباب.

تقدّم ما يدلّ على الطمأنينة في الحديث ١٤ من الباب ٨ من أبواب اعداد الفرائض، وفي الباب ١ من أبواب أفعال الصلاة، والباب ٢٥ من هذه الأبواب.

٣٤٧

٦ - باب جواز الاقعاء بين السجدتين وبعدهما على كراهيّة

[ ٨١٤٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن الحسين بن عثمان، عن سماعة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: لا تقع بين السجدتين إقعاءاً(١) .

ورواه الكليني عن جماعة، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، مثله(٢) .

[ ٨١٤٩ ] ٢ - وبأسانيده عن معاوية بن عمّار وابن مسلم والحلبي قالوا: لا تقع في الصلاة بين السجدتين كاقعاء الكلب.

[ ٨١٥٠ ] ٣ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن عبيد الله بن علي الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: لا بأس بالاقعاء في الصلاة فيما بين السجدتين.

[ ٨١٥١ ] ٤ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن يحيى المعاذي، عن الطيالسي، عن سيف بن عميرة، عن إسحاق، عن سعد بن عبد الله، أنّه قال لجعفر بن محمّد( عليه‌السلام ) : إنّي أُصلّي في المسجد الحرام فأقعد على رجلي اليسرى من أجل الندى؟ فقال: اقعد على إليتيك

____________________

الباب ٦

فيه ٧ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ٣٠١/١٢١٣ والاستبصار ١: ٣٢٧/١٢٢٥.

(١) الاقعاء: هو ان يضع أليتيه على عقبيه بين السجدتين قاله الجوهري وهذا تفسير الفقهاء، فأما أهل اللغة فالاقعاء عندهم ان يلصق الرجل اليتيه بالأرض وينصب ساقيه ويتساند الى ظهره. مجمع البحرين ( قعا ) ١: ٣٤٨ والصحاح ٦: ٢٤٦٥.

(٢) الكافي ٣: ٣٣٦/٣.

٢ - التهذيب ٢: ٨٣/٣٠٦، والاستبصار ١: ٣٢٨/١٢٢٧.

٣ - التهذيب ٢: ٣٠١/١٢١٢، والاستبصار ١: ٣٢٧/١٢٢٦.

٤ - التهذيب ٢: ٣٧٧/١٥٧٣.

٣٤٨

وإن كنت في الطين.

[ ٨١٥٢ ] ٥ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن حمّاد، عن حريز، عن رجل، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في حديث قال: لا تلثم، ولا تحتفز، ولا تقع على قدميك، ولا تفترش ذراعيك.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(١) .

[ ٨١٥٣ ] ٦ - محمّد بن علي بن الحسين في( معاني الأخبار ): عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني، عن علي بن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه، عن محمّد بن أبي عمير، عن عمرو بن جميع قال: قال أبوعبد الله( عليه‌السلام ) : لا بأس بالاقعاء في الصلاة بين السجدتين، وبين الركعة الأولى والثانية، وبين الركعة الثالثة والرابعة، وإذا أجلسك الإمام في موضع يجب أن تقوم فيه تتجافى، ولا يجوز الاقعاء في موضع التشهّدين إلّا من علّة، لأنّ المقعي ليس بجالس، إنّما جلس بعضه على بعض، والاقعاء أن يضع الرجل أليتيه على عقبيه في تشهّديه، فأما الأكل مقعياً فلا بأس به، لأنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) قد أكل مقعياً.

[ ٨١٥٤ ] ٧ - محمّد بن إدريس في آخر( السرائر) نقلاً من كتاب حريز بن عبد الله: عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: لا بأس بالاقعاء

____________________

٥ - الكافي ٣: ٣٣٦/٩، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٣ وفي الحديث ٣ من الباب ٢ من أبواب القيام، وقطعة منه في الحديث ٣ من الباب ١٥ من أبواب القواطع.

(١) التهذيب ٢: ٨٤/٣٠٩.

٦ - معاني الأخبار: ٣٠٠/١.

٧ - مستطرفات السرائر: ٧٣/٩، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب التشهد. ويأتي حكم التجافي في الباب ٦٧ من أبواب الجماعة.

٣٤٩

فيما بين السجدتين، الحديث.

٧ - باب كراهة نفخ موضع السجود وغيره في الصلاة، وعدم تحريمه، وكراهة النفخ في الرقى، والطعام، والشراب، والتعويذ

[ ٨١٥٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: قلت له: الرجل ينفخ في الصلاة موضع جبهته؟ فقال: لا.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد، عن الفضل، مثله(١) .

وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن الفضل، مثله(٢) .

[ ٨١٥٦ ] ٢ - وباسناده عن أحمد بن محمّد، عن أبي محمّد الحجّال، عن أبي إسحاق، عن أبي بكر الحضرمي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: لا بأس بالنفخ في الصلاة في موضع السجود ما لم يؤذ أحداً.

[ ٨١٥٧ ] ٣ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن إسحاق بن عمّار، عن رجل(٣) قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن المكان يكون

____________________

الباب ٧

فيه ٩ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٣٣٤/٨.

(١) الاستبصار ١: ٣٢٩/١٢٣٥.

(٢) التهذيب ٢: ٣٠٢/١٢٢٢.

٢ - التهذيب ٢: ٣٢٩/١٣٥١، والاستبصار ١: ٣٣٠/١٢٣٦.

٣ - التهذيب ٢: ٣٠٢/١٢٢٠، والاستبصار ١: ٣٢٩/١٢٣٤.

(٣) في المصدر زيادة: من بني عجل.

٣٥٠

عليه الغبار، أفأنفخه إذا أردت السجود؟ فقال: لا بأس.

محمّد بن علي بن الحسين قال: سأل رجل الصادق( عليه‌السلام ) ، وذكر الحديث(١) .

[ ٨١٨٥ ] ٤ - قال: وروي عن الصادق( عليه‌السلام ) أنّه قال: إنما يكره ذلك خشية أن يؤذي من إلى جانبه.

[ ٨١٥٩ ] ٥ - وبإسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن الصادق( عليه‌السلام ) ، عن آبائه، عن النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) - في حديث المناهي - قال: ونهى أن ينفخ في طعام أو شراب وأن ينفخ في موضع السجود.

[ ٨١٦٠ ] ٦ - وفي( العلل) عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن يعقوب بن يزيد، عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن ليث المرادي قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : الرجل يصلّي فينفخ في موضع جبهته؟ قال: ليس به بأس، إنّما يكره ذلك أن يؤذي من إلى جانبه.

[ ٨١٦١ ] ٧ - وفي( المجالس ): عن محمّد بن موسى بن المتوكّل، عن سعد بن عبد الله، عن إبراهيم بن هاشم، عن الحسين بن الحسن القرشي، عن سليمان بن جعفر البصري، عن عبد الله بن الحسين بن زيد بن علي، عن أبيه، عن الصادق، عن آبائه قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : إنّ الله كره لكم أيّتها الأمة أربعاً وعشرين خصلة ونهاكم عنها إلى أن قال وكره

____________________

(١) الفقيه ١: ١٧٧/٨٣٨.

٤ - الفقيه ١: ١٧٧/٨٣٩.

٥ - الفقيه ٤: ٥/١، وأورده في الحديث ١ من الباب ٩٢ من أبواب آداب المائدة.

٦ - علل الشرائع: ٣٤٥/١.

٧ - أمالي الصدوق: ٢٤٨/٣، أورد قطعة منه في الحديث ١١ من الباب ١٥ من أبواب أحكام الخلوة، وأورده بتمامه في الحديث ١٧ من الباب ٤٩ من أبواب جهاد النفس.

٣٥١

النفخ في الصلاة.

ورواه في( الفقيه) بإسناده عن سليمان بن جعفر، مثله (١) .

وفي( الخصال) بهذا الإسناد، مثله (٢) .

[ ٨١٦٢ ] ٨ - وعن أحمد بن محمّد بن إبراهيم(٣) العجلي، عن أحمد بن يحيى بن زكريا القطّان، عن بكر بن عبد الله بن حبيب، عن تميم بن بهلول، عن أبيه، عن الحسين بن مصعب قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : يكره النفخ في الرقى، والطعام، وموضع السجود.

[ ٨١٦٣ ] ٩ - وبإسناده عن علي( عليه‌السلام ) - في حديث الأربعمائة - قال: لا يتفل المؤمن في القبلة، فإن فعل ذلك ناسياً يستغفر الله(٤) ، لا ينفخ الرجل في موضع سجوده، ولا ينفخ في طعامه، ولا في شرابه، ولا في تعويذه.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٥) .

____________________

(١) الفقيه ٣: ٣٦٣/١٧٢٧.

(٢) الخصال: ٥٢٠/٩.

٨ - الخصال: ١٥٨/٢٠٣.

(٣) في المصدر: الهيثم.

٩ - الخصال: ٦١٣.

(٤) في المصدر زيادة: منه.

(٥) يأتي في الباب ٩٢ من أبواب آداب المائدة وفي عنوان الباب ٦ من أبواب قواطع الصلاة.

٣٥٢

٨ - باب أنّ من أصابت جبهته مكاناً غير مستو أو لا يجوز السجود عليه وجب أن يجرّها الى موضع آخر، وان لم يمكن جاز أن يرفعها قليلاً ثم يضعها

[ ٨١٦٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمّار قال: قال أبوعبد الله( عليه‌السلام ) : إذا وضعت جبهتك على نبكة(١) فلا ترفعها ولكن جرّها على الأرض.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن إسماعيل، مثله(٢) .

وبإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٣) .

[ ٨١٦٥ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمّد،( عن أبيه) (٤) ، عن عبد الله بن المغيرة، عن ابن مسكان، عن حسين بن حمّاد، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: قلت له: أضع وجهي للسجود فيقع وجهي على حجر أو على موضع مرتفع، أحول وجهي إلى مكان مستو؟ فقال: نعم، جر وجهك على الأرض من غير أن ترفعه.

[ ٨١٦٦ ] ٣ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن موسى بن القاسم وأبي قتادة

____________________

الباب ٨

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٣٣٣/٣.

(١) النبكة: بالتحريك وقد تسكن: الأرض التي فيها صعود ونزول والتل الصغير أيضاً، وفي الصحاح النبك جمع نبكة وهي أكمة محددة الرأس ( مجمع البحرين - نبك - ٢٩٥: ٥ والصحاح ٤: ١٦١٢ ).

(٢) التهذيب ٢: ٣٠٢/١٢٢١.

(٣) الاستبصار ١: ٣٣٠/١٢٣٨.

٢ - التهذيب ٢: ٣١٢/١٢٦٩، والاستبصار ١: ٣٣٠/١٢٣٩.

(٤) ليس في الاستبصار ( هامش المخطوط ).

٣ - التهذيب ٢: ٣١٢/١٢٧٠.

٣٥٣

جميعاً، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما‌السلام ) ، قال: سألته عن الرجل يسجد على الحصى فلا يمكّن جبهته من الأرض؟ قال: يحرّك جبهته حتى يتمكّن، فينحي الحصى عن جبهته ولا يرفع رأسه.

وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) ، مثله(١) .

ورواه الحميري في( قرب الإسناد ): عن عبد الله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، مثله (٢) .

[ ٨١٦٧ ] ٤ - وعنه، عن معاوية بن حكيم، عن أبي مالك الحضرمي، عن الحسن بن حمّاد قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : أسجد فتقع جبهتي على الموضع المرتفع؟ فقال: ارفع رأسك ثمّ ضعه.

[ ٨١٦٨ ] ٥ - وبإسناده عن المفضّل بن صالح، عن الحسين بن حمّاد قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الرجل يسجد على الحصى؟ قال: يرفع رأسه حتى يستمكن.

قال الشيخ: هذا محمول على الاضطرار، حيث لا يتأتّى ذلك إلّا مع رفع الرأس، واستدلّ بما مضى، وباستلزامه زيادة سجود عمداً، وهو مبطل لما يأتي.

[ ٨١٦٩ ] ٦ - أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في( الاحتجاج ): عن

____________________

(١) الاستبصار ١: ٣٣١/١٢٤٠.

(٢) قرب الاسناد: ٩٣.

٤ - التهذيب ٢: ٣٠٢/١٢١٩، والاستبصار ١: ٣٣٠/١٢٣٧.

٥ - التهذيب ٢: ٣١٠/١٢٦٠.

٦ - الاحتجاج: ٤٨٤.

٣٥٤

محمّد بن عبد الله بن جعفر الحميري، عن صاحب الزمان( عليه‌السلام ) ، أنّه كتب إليه يسأله عن المصلّى يكون في صلاة الليل في ظلمة، فإذا سجد يغلط بالسجادة ويضع جبهته على مسح أو نطع، فإذا رفع رأسه وجد السجادة، هل يعتدّ بهذه السجدة أم لا يعتدّ بها؟ فكتب إليه في الجواب: ما لم يستو جالساً فلا شيء عليه في رفع رأسه لطلب الخمرة.

ورواه الشيخ في كتاب( الغيبة) بالإسناد الآتي (١) .

٩ - باب أنّه يجزئ من السجود بالجبهة مسمّاه ما بين قصاص الشعر الى الحاجب، واستحباب الاستيعاب أو وضع قدر درهم، وعدم جواز السجود على حائل كالعمامة والقلنسوة

[ ٨١٧٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أُذينة، عن زرارة، عن أحدهما (عليهما‌السلام ) ، قال: قلت: الرجل يسجد وعليه قلنسوة أو عمامة؟ فقال: إذا مسّ جبهته الأرض فيما بين حاجبه (٢) وقصاص شعره فقد أجزأ عنه.

ورواه الصدوق بإسناده عن زرارة(٣) .

ورواه الشيخ أيضاً بإسناده عن زرارة، مثله(٤) .

[ ٨١٧١ ] ٢ - وعنه، عن عبد الله بن بحر، عن ابن أذينة، عن زرارة، عن

____________________

(١) الغيبة: ٢٣٣.

الباب ٩

فيه ٥ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ٨٥/٣١٤، أورده في الحديث ٢ من الباب ١٤ من أبواب ما يسجد عليه.

(٢) في المصدر: حاجبيه.

(٣) الفقيه ١: ١٧٦/٨٣٣.

(٤) التهذيب ٢: ٢٣٦/٩٣١.

٢ - التهذيب ٢: ٨٥/٣١٣.

٣٥٥

أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن حدّ السجود؟ قال: ما بين قصاص الشعر إلى موضع الحاجب، ما وضعت منه أجزأك.

[ ٨١٧٢ ] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن موسى بن عمر، عن الحسن بن علي بن فضّال، عن ابن بكير وثعلبة بن ميمون جميعاً، عن بريد، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: الجبهة إلى الأنف، أيّ ذلك أصبت به الأرض في السجود أجزأك، والسجود عليه كلّه أفضل.

[ ٨١٧٣ ] ٤ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن علي بن فضّال، عن مروان بن مسلم وعمّار الساباطي جميعاً، قال: ما بين قصاص الشعر إلى طرف الأنف مسجد، أيّ ذلك أصبت به الأرض أجزأك.

محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمّار الساباطي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) مثله، إلّا أنّه قال: فما أصاب الأرض منه فقد أجزأك(١) .

وبإسناده عن زرارة، عنه( عليه‌السلام ) ، مثل ذلك(٢) .

[ ٨١٧٤ ] ٥ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: الجبهة كلّها من قصاص شعر الرأس إلى الحاجبين موضع السجود، فأيّما سقط من ذلك إلى الأرض أجزأك مقدار الدرهم أو مقدار طرف الأنملة.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في أحاديث ما يسجد عليه(٣) .

____________________

٣ - التهذيب ٢: ٢٩٨/١١٩٩، والاستبصار ١: ٣٢٦/١٢٢١.

٤ - التهذيب ٢: ٢٩٨/١٢٠١، والاستبصار ١: ٣٢٧/١٢٢٢.

(١) الفقيه ١: ١٧٦/٨٣٦.

(٢) الفقيه ١: ١٧٦/٨٣٧.

٥ - الكافي ٣: ٣٣٣/١.

(٣) تقدّم في الباب ١٤ من أبواب ما يسجد عليه.

٣٥٦

١٠ - باب استحباب مساواة المسجد للموقف وموضع اليدين، وكراهة علوّ مسجد الجبهة عنهما، وجواز كونه أخفض منهما

[ ٨١٧٥ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن موضع جبهة الساجد، أيكون أرفع من مقامه؟ فقال: لا، ولكن ليكن مستوياً.

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبد الله بن سنان، مثله(١) .

[ ٨١٧٦ ] ٢ - وعنه، عن النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير يعني المرادي قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الرجل يرفع موضع جبهته في المسجد؟ فقال: إنّي أحبّ أن أضع وجهي في موضع قدمي، وكرهه.

[ ٨١٧٧ ] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن موسى بن يسار المنقري، عن علي بن جعفر السكوني، عن إسماعيل بن مسلم الشعيري، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) عن أبيه، عن آبائه (عليهم‌السلام ) ، أنّ النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) قال: ضعوا اليدين حيث تضعون الوجه، فإنّهما يسجدان كما يسجد الوجه.

____________________

الباب ١٠

فيه ٤ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ٨٥/٣١٥.

(١) الكافي ٣: ٣٣٣/٤.

٢ - التهذيب ٢: ٨٥/٣١٦.

٣ - التهذيب ٢: ٢٩٧/١١٩٨.

٣٥٧

[ ٨١٧٨ ] ٤ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن عيسى، عن صفوان، عن محمّد بن عبد الله، عن الرضا( عليه‌السلام ) - في حديث - أنّه سأله عمّن يصلّي وحده فيكون موضع سجوده أسفل من مقامه؟ فقال: إذا كان، وحده فلا بأس.

أقول: ويأتي ما يدلّ على بعض المقصود(١) .

١١ - باب جواز علو مسجد الجبهة عن الموقف، وانخفاضه عنه بمقدار لبنة لا أزيد

[ ٨١٧٩ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن النهدي، عن ابن أبي عمير، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن السجود على الأرض المرتفع؟ فقال: إذا كان موضع جبهتك مرتفعاً عن موضع يديك (٢) قدر لبنة فلا بأس.

[ ٨١٨٠ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن بن علي، عن عمروبن سعيد، عن مصدّق، عن عمّار، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن المريض، أيحلّ له أن يقوم على فراشه ويسجد على الأرض؟ قال: فقال: إذا كان الفراش

____________________

٤ - التهذيب ٣: ٢٨٢/٨٣٥، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٦٣ من أبواب الجماعة.

(١) يأتي في الباب ١١ من هذه الأبواب.

الباب ١١

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ٣١٣/١٢٧١.

(٢) في المصدر: بدنك.

٢ - الكافي ٣: ٤١١/١٣.

٣٥٨

غليظاً قدر آجرة(١) أو أقلّ استقام له أن يقوم عليه ويسجد على الأرض، وإن كان أكثرمن ذلك فلا.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد، مثله(٢) .

[ ٨١٨١ ] ٣ - قال الكليني: وفي حديث آخر في السجود على الأرض المرتفعة قال: إذا كان موضع جبهتك مرتفعاً عن رجليك قدر لبنة فلا بأس.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود(٣) .

١٢ - باب أنّ من كان بجبهته دمل أو نحوه وجب أن يحفر حفيرة ليقع السليم على الأرض، وإلّا وجب أن يسجد على أحد جانبي جبهته، وإلّا فعلى ذقنه

[ ٨١٨٢ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمّار، عن بعض أصحابه، عن مصادف قال: خرج بي دمّل فكنت أسجد على جانب، فرأى أبو عبد الله( عليه‌السلام ) أثره فقال: ما هذا؟ فقلت: لا أستطيع أن أسجد من أجل الدمل، فانما أسجد منحرفاً، فقال لي: لا تفعل ذلك (٤) احفر حفيرة، واجعل الدمل في الحفيرة حتى تقع جبهتك على الأرض.

____________________

(١) الآجر بالمدّ والتشديد أشهر من التخفيف: اللبن اذا طبخ والواحدة آجرة، يبنى به ( مجمع البحرين ٣: ٢٠١ ).

(٢) التهذيب ٣: ٣٠٧/٩٤٩.

٣ - الكافي ٣: ٣٣٣/٤.

(٣) تقدّم في الأحاديث ٢، ٤، ٥ من الباب ٨، وفي الباب ١٠ من هذه الأبواب.

الباب ١٢

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ٨٦/٣١٧.

(٤) في الكافي بدل ( ذلك ): ولكن - هامش المخطوط -.

٣٥٩

محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، مثله(١) .

[ ٨١٨٣ ] ٢ - وعن علي بن محمّد بإسناد له قال: سئل أبو عبد الله( عليه‌السلام ) عمّن بجبهته علّة لا يقدر على السجود عليها؟ قال: يضع ذقنه على الأرض، إنّ الله تعالى يقول: ( وَيَخِرُّونَ لِلأَذقَانِ سُجَّداً ) (٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٣) .

أقول: حمله الشيخ على العجزعن الحفيرة المذكورة.

[ ٨١٨٤ ] ٣ - علي بن إبراهيم في( تفسيره) عن أبيه، عن الصباح، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبدالله - في حديث - قال: قلت له: رجل بين عينيه قرحة لا يستطيع أن يسجد (٤) ؟ قال: يسجد ما بين طرف شعره، فإن لم يقدر سجد على حاجبه الأيمن، قال: فإن لم يقدر فعلى حاجبه الأيسر، فإن لم يقدر فعلى ذقنه، قلت: على ذقنه؟ قال: نعم، أما تقرأ كتاب الله عزّ وجلّ: ( يَخِرُّونَ لِلأَذقَانِ سُجَّداً ) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على إجزاء السجود على أحد جانبي الجبهة(٥) .

____________________

(١) الكافي ٣: ٣٣٣/٥.

٢ - الكافي ٣: ٣٣٤/٦.

(٢) الاسراء ١٧: ١٠٧.

(٣) التهذيب ٢: ٨٦/٣١٨.

٣ - تفسير القمي ٢: ٣٠، تقدّم صدره في الحديث ٦ من الباب ٣٣ من أبواب القراءة.

(٤) في المصدر زيادة: عليها.

(٥) تقدّم في الباب ٩ من هذه الأبواب.

٣٦٠

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527