وسائل الشيعة الجزء ٦

وسائل الشيعة7%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 527

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 527 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 340099 / تحميل: 7405
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٦

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

١٦ - باب وجوب رفع الرأس من الركوع والانتصاب والطمأنينة فيه

[ ٨٠٨١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، عن أبي المغرا، عن أبي بصير يعني المرادي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : من لم يقم صلبه في الصلاة فلا صلاة له.

[ ٨٠٨٢ ] ٢ - وعن أحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد، عن رجل، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: إذا رفعت رأسك من الركوع فأقم صلبك، فإنّه لا صلاة لمن لايقيم صلبه.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، مثله(١) .

[ ٨٠٨٣ ] ٣ - وقد سبق حديث أبي بصيرعن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: إذا رفعت رأسك من الركوع فأقم صلبك حتّى ترجع مفاصلك.

أقول: وتقدّم ما يدّل على ذلك فى كيفيّة الصلاة(٢) ، وفي إتمام الصلاة وإقامتها(٣) ، وغير ذلك(٤) .

____________________

الباب ١٦

فيه ٣ أحادبث

١ - الكافي ٣: ٣٢٠/٤، أورده عنه وعن المحاسن في الحديث ٢ من الباب ٢ من أبواب القيام.

٢ - الكافي ٣: ٣٢٠/٦.

(١) التهذيب ٢: ٧٨/٢٩٠.

٣ - سبق في الحديث ٩ من الباب ١ من أبواب أفعال الصلاة.

(٢) تقدم في الحديثين ١ و ١١ من الباب ١ من أبواب أفعال الصلاة.

(٣) تقدم في الحديث ١٤ من الباب ٨ من أبواب أعداد الفرائض.

(٤) تقدم في الباب ١ من هذه الأبواب، ويأتي في الحديث ٢ من الباب ٢١ من هذه الأبواب.

٣٢١

١٧ - باب استحباب قول : سمع الله لمن حمده، عند القيام من الركوع، وما ينبغي أن يقال عند ذلك

[ ٨٠٨٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) فقلت: ما يقول الرجل خلف الإمام إذا قال: سمع الله لمن حمده؟ قال: يقول: الحمد لله ربّ العالمين، يخفض من الصوت (١) .

[ ٨٠٨٥ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن أبب سعيد القمّاط، عن المفضّل قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : جعلت فداك، علّمني دعاءً جامعاً، فقال لي: احمد الله، فإنّه لا يبقى أحد يصلّي إلّا دعا لك، يقول: سمع الله لمن حمده.

[ ٨٠٨٦ ] ٣ - محمّد بن مكّي الشهيد في( الذكرى) قال: روى الحسين بن سعيد بإسناده إلى أبي بصير عن الصادق( عليه‌السلام ) ، أنّه كان يقول بعد رفع رأسه: سمع الله لمن حمده، الحمد لله ربّ العالمين، الرحمن الرحيم، بحول الله وقوّته أقوم وأقعد، أهل الكبرياء والعظمة والجبروت.

[ ٨٠٨٧ ] ٤ - قال: وباسناده الصحيح عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: إذا قال الإمام: سمع الله لمن حمده، قال: من خلفه: ربّنا لك الحمد (٢) ، وإن كان وحده إماماً أو غيره قال: سمع الله لمن حمده،

____________________

الباب ١٧

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٣٢٠/٢.

(١) في المصدر وفي نسخة من هامش المخطوط: صوته.

٢ - الكافي ٢: ٣٦٤/١.

٣- الذكرى: ١٩٩.

٤ - الذكرى: ١٩٩.

(٢) ذكر الشهيد: ربّنا لك الحمد محمول عل التقية. ( منه قده في هامش المخطوط ).

٣٢٢

الحمد لله رب العالمين.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) .

١٨ - باب استحباب زيادة الرجل في انحناء الركوع بغير افراط، وأن يجنح بيديه، وعدم استحباب ذلك للمرأة

[ ٨٠٨٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن الحسين بن محمّد، عن عبد الله بن عامر، عن علي بن مهزيار، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع قال: رأيت أبا الحسن( عليه‌السلام ) يركع ركوعاً أخفض من ركوع كلّ من رأيته يركع، وكان إذا ركع جنح بيديه.

ورواه الصدوق في( عيون الأخبار ): عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، مثله (٢) .

[ ٨٠٨٩ ] ٢ - وقد تقدّم حديث زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: المرأة إذا قامت في الصلاة جمعت بين قدميها، وتضّم يديها إلى صدرها لمكان ثدييها، فاذا ركعت وضعت يديها فوق ركبتيها على فخذيها لئلا تطأطأ كثيراً فترتفع عجيزتها.

[ ٨٠٩٠ ] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين في (معاني الأخبار): عن محمّد بن

____________________

(١) تقدّم في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب أفعال الصلاة، وفي الباب ١ من هذه الأبواب، وفي الأحاديث ١ و ٦ و ٧ و ١٣ من الباب ٧ من أبواب صلاة الكسوف.

الباب ١٨

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٣٢٠/٥، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٢٢ من أبواب السجود

(٢) عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ٧/١٨.

٢ - تقدم في الحديث ٤ من الباب ١ من أبواب أفعال الصلاة.

٣ - معاني الأخبار: ٢٨٠.

٣٢٣

هارون الزنجاني، عن علي بن عبد العزيز، عن القاسم بن سلام، رفعه، عن النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) ، أنّه نهى أن يدبح الرجل في الصلاة كما يدبح الحمار.

قال: ومعناه أن يطأطىء الرجل رأسه في الركوع حتى يكون أخفض من ظهره.

[ ٨٠٩١ ] ٤ - وبالإسناد قال: وكان( عليه‌السلام ) إذا ركع لم يضرب(١) رأسه ولم يقنعه.

قال: ومعناه أنّه لم يكن يرفعه حتى يكون أعلى من جسده ولكن بين ذلك، والاقناع: رفع الرأس وإشخاصه، قال الله تعالى: ( مُهطِعِينَ مُقنِعِي رُءُوسِهِم ) (٢) .

[ ٨٠٩٢ ] ٥ - وبالإسناد قال: وكان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) إذا ركع لو صبّ على ظهره ماء لاستقرّ.

[ ٨٠٩٣ ] ٦ - قال: وقال الصادق( عليه‌السلام ) : لا صلاة لمن لم يقم صلبه في ركوعه وسجوده.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٣) .

____________________

٤ - معاني الأخبار: ٢٨٠.

(١) في المصدر: لم يصوّب رأسه. صوب رأسه: نكسه ( مجمع البحرين ٢: ١٠٢) وهو الصواب.

(٢) إبراهيم ١٤: ٤٣.

٥ - معاني الأخبار: ٢٨٠.

٦ - معاني الأخبار: ٢٨٠.

(٣) يأتي في الباب ١٩ من هذه الأبواب، تقدّم ما يدل على ذلك في الأحاديث ١ و ٣ و ٤ و ١٨ من الباب ١ من أبواب أفعال الصلاة، وفي الباب ١ من هذه الأبواب.

٣٢٤

١٩ - باب كراهة تنكيس الرأس والمنكبين والتمدد في الركوع، واستحباب مدّ العنق فيه، وتسوية الظهر وردّ الركبتين الى خلف، والنظر الى ما بين القدمين، وتباعدهما بشبر أو أربع أصابع

[ ٨٠٩٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن علي بن عقبة قال: رآني أبو الحسن( عليه‌السلام ) بالمدينة وأنا أصلّي وأنكّس برأسي وأتمدّد في ركوعي، فأرسل إليّ: لاتفعل.

[ ٨٠٩٥ ] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين قال: سأل رجل أميرالمؤمنين( عليه‌السلام ) فقال: يا بن عم خيرخلق الله، ما معنى مدّ عنقك في الركوع؟ فقال: تأويله: آمنت بالله ولو ضربت عنقي.

ورواه في( العلل) (١) بإسناد تقدّم في رفع اليدين بالتكبير(٢) .

[ ٨٠٩٦ ] ٣ - محمّد بن مكّي الشهيد في( الذكرى ): عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، أن علياً كان يعتدل في الركوع مستوياً حتى يقال: لو صبّ الماء على ظهره لاستمسك، وكان يكره أن يحدر رأسه ومنكبيه في الركوع ولكن يعتدل.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) .

____________________

الباب ١٩

وفيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٣٢١/٩.

٢ - الفقيه ١: ٢٠٤/٩٢٨، وأورد صدره في الحديث ١٠ من الباب ٩ من أبواب تكبيرة الإحرام.

(١) علل الشرائع: ٣٢٠/١ - الباب ١٠، فيه: آمنت بوحدانيّتك.

(٢) تقدّم في الحديث ١٠ من الباب ٩ من أبواب تكبيرة الإحرام.

٣ - الذكرى: ١٩٨.

(٣) تقدّم في الباب ١ من أبواب أفعال الصلاة، وفي الباب ١، وفي الحديث ٣ من الباب ١٨ من هذه الابواب.

٣٢٥

٢٠ - باب جواز الصلاة على محمد وآله في الركوع والسجود، واستحباب ذلك

[ ٨٠٩٧ ] ١ - محمّد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الرجل يذكر النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) وهو في الصلاة المكتوبة إما راكعاً وإما ساجداّ فيصلّي عليه وهو على تلك الحال؟ فقال: نعم، إن الصلاة على نبي الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) كهيئة التكبير والتسبيح، وهي عشر حسنات، يبتدرها ثمانية عشر ملكاً أيّهم يبلّغها إيّاه.

ورواه الكليني عن جماعة، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عبد الله بن سنان، عن عبد الله بن سليمان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، مثله(١) .

[ ٨٠٩٨ ] ٢ - وعنه، عن النضر، عن يحيى الحلبي، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : أصلّي على النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) وأنا ساجد؟ فقال: نعم، هو مثل سبحان الله والله أكبر.

[ ٨٠٩٩ ] ٣ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عمّن ذكره، عن محمّد بن أبي حمزة، عن أبيه قال: قال أبوجعفر( عليه‌السلام ) : من قال في ركوعه وسجوده وقيامه: صلّى الله على محمّد واله(٢)

____________________

الباب ٢٠

وفيه ٤ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ٢٩٩/١٢٠٦.

(١) الكافي ٣: ٣٢٢/٥.

٢ - التهذيب ٢: ٣١٤/١٢٧٩.

٣ - الكافي ٣: ٣٢٤/١٣.

(٢) كتب المصنف فى هامش الاصل عن الاستبصار: وآل محمّد.

٣٢٦

كتب الله له بمثل الركوع والسجود والقيام.

ورواه الصدوق في( ثواب الأعمال ): عن محمّد بن علي ماجيلويه، عن محمّد بن يحيى، مثله، إلّا أنّه قال: اللّهم صلّ على محمّد وآل محمّد كتب الله له ذلك بمثل (١) .

[ ٨١٠٠ ] ٤ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، عن الحسين بن عثمان، عن ابن مسكان، عن الحلبي قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : كلّ ما ذكرت الله عزّ وجلّ به والنبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) فهو من الصلاة، الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد(٢) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٣) .

٢١ - باب استحباب اختيار « سبحان ربّي العظيم وبحمده » في الركوع، و « سبحان ربّي الأعلى وبحمده » في السجود

[ ٨١٠١ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن

____________________

(١) ثواب الأعمال: ٥٦.

٤ - الكافي ٣: ٣٣٧/٦، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٤ من أبواب التسليم، وصدره في الحديث ٢ من الباب ١٣ من أبواب القواطع.

(٢) التهذيب ٢: ٣١٦/١٢٩٣.

(٣) يأتي في الحديثين ٢ و ٣ من الباب ٢ من أبواب السجود.

الباب ٢١

وفيه حديثان

١ - التهذيب ٢: ٣١٣/١٢٧٣.

٣٢٧

يوسف بن الحارث(١) ، عن عبد الله بن يزيد المنقري(٢) ، عن موسى بن أيّوب الغافقي، عن عمّه أياس بن عامر الغافقي، عن عقبة بن عامر الجهني، أنه قال: ل-مّا نزلت( فَسَبِّح بِاسمِ رَبِّكَ العَظِيمِ ) (٣) قال لنا رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : اجعلوها في ركوعكم، فلمّا نزلت( سَبِّحِ اسمَ رَبِّكَ الأَعلَى ) (٤) قال لنا رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : اجعلوها في سجودكم.

محمّد بن علي بن الحسين مرسلاً، نحوه(٥) .

وفي( العلل) عن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد، مثله (٦) .

[ ٨١٠٢ ] ٢ - وعن علي بن حاتم، عن القاسم بن محمّد، عن حمدان بن الحسين، عن الحسن(٧) بن الوليد، عن الحسين بن إبراهيم، عن محمّد بن زياد، عن هشام بن الحكم، عن أبي الحسن موسى( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: قلت له: لأيّ علّة يقال في الركوع: سبحان ربّي العظيم وبحمده؟ ويقال في السجود: سبحان ربّي الأعلى وبحمده؟ قال: يا هشام، إنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) لـمّا أُسري به وصلّى وذكر ما رأى من عظمة الله ارتعدت فرائصه، فابترك على ركبتيه وأخذ يقول: سبحان ربّي

____________________

(١) محمد بن أحمد بن يحيى يروي عن يوسف بن الحارث تارة، وعن أبي بصير أخرى، وعن أبي بصير يوسف بن الحارث تارة، وهما واحد وقد ذكر اثيخ في كتاب الرجال أنّ أبا بصير يوسف بن الحارث من أصحاب أبي جعفر الباقر عليه السلام والذي يظهر من الأسانيد ومن كتب الرجال أنه من أصحاب أبي جعفر الثاني عليه السلام، وأن الشيخ قد اشتبه عليه أبو جعفر الثاني بالأول. « منه قده ».

(٢) في العلل: ( المقرئ ).

(٣) الواقعة ٥٦: ٧٤ و ٩٦، والحاقة ٦٩: ٥٢.

(٤) الأعلى ٨٧: ١.

(٥) الفقيه ١: ٢٠٦/٩٣٢.

(٦) علل الشرائع: ٣٣٣/٦.

٢ - علل الشرائع: ٣٣٢/٤، وأورد ذيله في الحديث ٧ من الباب ٧ من أبواب تكبيرة الإحرام.

(٧) في المصدر: الحسين بن الوليد.

٣٢٨

العظيم وبحمده، فل-مّا اعتدل من ركوعه قائماً نظر إليه في موضع أعلى من ذلك الموضع خرّ على وجهه وهو يقول: سبحان ربّي الأعلى وبحمده، فل-مّا قالها سبع مرّات سكن ذلك الرعب، فلذلك جرت به السنّة.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا(١) ، وفي كيفيّة الصلاة(٢) .

٢٢ - باب استحباب تفريج الأصابع في الركوع، وعدم وجوبه

[ ٨١٠٣ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن علي، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: فإذا سجدت فابسط كفّيك على الأرض، وإذا ركعت فألقم ركبتيك كفّيك.

[ ٨١٠٤ ] ٢ - عبد الله بن جعفر في( قرب الإسناد ): عن عبد الله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليهما‌السلام ) ، قال: سألته عن تفريج الأصابع في الركوع، أسنّة هو؟ قال: من شاء فعل ومن شاء ترك.

ورواه علي بن جعفر في كتابه(٣) .

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(٤) .

____________________

(١) تقدّم في الباب ١، وفي الأحاديث ١ و ٥ و ٧ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

(٢) تقدّم في الأحاديث ١ و ٢ و ١٠ و ١١ من الباب ١ من أبواب أفعال الصلاة.

الباب ٢٢

وفيه حديثان

١ - التهذيب ٢: ٨٣/٣٠٧، أورد صدره في الحديث ٤ من الباب ٥، وفي الحديث ٢ من الباب ١٩ من أبواب السجود.

٢ - قرب الأسناد: ٩٤.

(٣) مسائل علي بن جعفر: ١٣٠/١١٤.

(٤) تقدّم في الأحاديث ١ و ٣ و ٧ و ١٨ من الباب ١ من أبواب أفعال الصلاة، وفي الباب ١ من هذه الأبواب.

٣٢٩

٢٣ - باب جواز رفع اليدين في الركوع والسجود عند الحاجة ثمّ ردّها

[ ٨١٠٥ ] ١ - عبد الله بن جعفر في( قرب الإسناد ): عن عبد الله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليهما‌السلام ) ، قال: سألته عن الرجل يكون راكعا أو ساجداً فيحكّه بعض جسده، هل يصلح له أن يرفع يده من ركوعه أو سجوده فيحكّه مما حكّه؟ قال: لا بأس إذا شقّ عليه أن يحكّه، والصبر إلى أن يفرغ أفضل.

٢٤ - باب أنّه يجب في كلّ ركعة ركوع واحد، وسجدتان، إلّا الكسوف

[ ٨١٠٦ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الفضل بن شاذان، عن الرضا( عليه‌السلام ) قال في كيفيّة صلاة الكسوف: إنّما جعل فيها سجود لأنّه لا تكون صلاة فيها ركوع إلّا وفيها سجود، وإنّما جعلت أربع سجدات لأنّ كل صلاة نقص سجودها عن أربع سجدات لا تكون صلاة، لأنّ أقلّ الفرض من السجود في الصلاة لا يكون إلّا أربع سجدات.

[ ٨١٠٧ ] ٢ - ورواه في( العلل) و( عيون الأخبار) بأسانيد تأتي (١)

____________________

الباب ٢٣

وفيه حديث واحد

١ - قرب الأسناد: ٨٨، أورده أيضاً في الحديث ٢ من الباب ٢٨ من أبواب القواطع.

ويأتي، ما يدل عليه في الباب ٢٨ من أبواب القواطع

الباب ٢٤

وفيه ٤ أحاديث

١ - الفقيه ١: ٣٤٢/١٥١٣.

٢ - علل الشرائع: ٢٦٢/٩ - الباب ١٨٢، وعيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ١٠٨/١، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ١، وذيله في الحديث ١١ من الباب ٧ من أبواب صلاة الكسوف، وتقدّمت قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٥ من أبواب القيام. =

٣٣٠

وزاد: وإنّما جعلت الصلاة ركعة وسجدتين لأنّ الركوع من فعل القيام، والسجود من فعل القعود، وصلاة القاعد على النصف من صلاة القائم، فضوعف السجود ليستوي بالركوع، فلا يكون بينهما تفاوت، لأنّ الصلاة إنّما هي ركوع وسجود.

[ ٨١٠٨ ] ٣ - قال: وسأل رجل أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : ما معنى السجدة الأولى؟ فقال: تأويلها: اللهمّ منها خلقتنا، يعني من الأرض، وتأويل رفع رأسك: ومنها أخرجتنا، والسجدة الثانية: وإليها تعيدنا، ورفع رأسك: ومنها تخرجنا تارة أُخرى.

[ ٨١٠٩ ] ٤ - بإسناده عن أبي بصير، أنّه سأل أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الصلاة، كيف صارت ركعتين وأربع سجدات؟ فقال: لأنّ ركعة من قيام بركعتين من جلوس.

وفي( العلل ): عن علي بن أحمد، عن محمّد بن أبي عبد الله، عن موسى بن عمران، عن الحسين بن يزيد، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، مثله (١) .

وعن علي بن سهل، عن إبراهيم بن علي، عن أحمد بن محمّد الأنصاري، عن الحسن بن علي العلوي، عن أبي حكيم الزاهد، عن أحمد بن علي الراهب قال: قال رجل لأمير المؤمنين( عليه‌السلام ) ، وذكر الذي قبله.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

____________________

= (١) يأتي في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز ( ب ).

٣- الفقيه ١: ٢٠٦/٩٣١، وفي علل الشرائع: ٣٣٦/٤.

٤ - الفقيه ١: ٢٠٦/٩٣٢.

(١) علل الشرائع: ٣٣٥/٣ - الباب ٣٢.

(٢) تقدّم ما يدل على ذلك في الباب ١ من أبواب أفعال الصلاة، وفي الحديث ٢ من الباب ٢، وفي الحديث ٣ من الباب ١٠، وفي الباب ١١ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي ما يدل على حكم السجود في البابين ١٤ و ١٥ من أبواب السجود.

٣٣١

٢٥ - باب جواز الجهر والإخفات في ذكر الركوع والسجود، واستحباب الجهر للإمام وكراهته للمأموم

[ ٨١١٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الرجل، هل(١) يجهر بالتشهّد والقول في الركوع والسجود والقنوت؟ قال: إن شاء جهر وإن شاء لم يجهر.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في القنوت وغيره(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه في التشهّد وفي الجماعة(٣) .

٢٦ - باب استحباب اطالة الركوع والسجود، والدعاء بقدر القراءة أو أزيد، واختيار ذلك على اطالة القراءة

[ ٨١١١ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن محمّد بن أبي حمزة،( عن أبي حمزة) (٤) ، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: كان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) يقرأ في كلّ ركعة

____________________

الباب ٢٥

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٢: ٣١٣/١٢٧٢، أورده عنه وعن قرب الإسناد في الحديث ٢ من الباب ٢٠ من أبواب القنوت.

(١) في المصدر: له أن.

(٢) تقدّم ما يدل عليه في الحديث ١٦ من الباب ١ من أبواب أفعال الصلاة، وفي الحديث ١ من الباب ٢٠ من أبواب القنوت.

(٣) يأتي ما يدل عل ذلك بعمومه في الحديث ٢ من الباب ٦ من أبواب التشهّد.

الباب ٢٦

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ١٢٣/٤٦٨.

(٤) كتب المصنف في هامش الأصل ( عن أبي حمزة: ليس في التهذيب ).

٣٣٢

خمس عشرة آية، ويكون ركوعه مثل قيامه، وسجوده مثل ركوعه، ورفع رأسه من الركوع والسجود سواء.

[ ٨١١٢ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن العبّاس بن معروف، عن عبد الله بن المغيرة، عن معاوية بن وهب، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث - أنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) كان يقوم بالليل فيركع أربع ركعات على قدر قراءته ركوعه، وسجوده على قدر ركوعه، يركع حتى يقال: متى يرفع رأسه؟ ويسجد حتّى يقال: متى يرفع رأسه؟ الحديث.

[ ٨١١٣ ] ٣ - محمّد بن إدريس في آخر( السرائر) نقلاً من كتاب( المشيخة) للحسن بن محبوب: عن الحارث بن الأحول، عن بريد العجلي - في حديث - قال: قلت لأبي جعفر( عليه‌السلام ) : أيّهما أفضل في الصلاة، كثرة القرآن أو طول اللبث في الركوع والسجود في الصلاة؟ فقال: كثرة اللبث في الركوع والسجود في الصلاة أفضل، أما تسمع لقول الله عزّ وجلّ: ( فَاقرَؤُا مَا تَيَسَّرَ مِنهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ ) (١) ، إنّما عنى بإقامة الصلاة طول اللبث في الركوع والسجود، قلت: فأيّهما أفضل، كثرة القراءة أو كثرة الدعاء؟ فقال: كثرة الدعاء أفضل، أما تسمع لقول الله تعالى لنبيّه( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : ( قُل مَا يَعبَؤُا بِكُم رَبِّي لَولَا دُعَاؤُكُم ) (٢) .

____________________

٢ - التهذيب ٢: ٣٣٤/١٣٧٧، تقدّم الحديث بتمامه في الحديث ١ من الباب ٥٣ من أبواب المواقيت.

٣ - مستطرفات السرائر: ٨٨/٣٨، أورد مثل ذيله عن عدة الداعي في الحديث ٦ من الباب ٣ من أبواب الدعاء.

(١) المزّمّل ٧٣: ٢٠.

(٢) الفرقان ٢٥: ٧٧.

٣٣٣

أقول: وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٢٧ - باب استحباب اطالة الإمام الركوع بمقدار ركوعه مرتين إذا أحسّ بدخول من يريد الائتمام به

[ ٨١١٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن محمّد، عن بعض أصحابنا، عن مروك بن عبيد، عن بعض أصحابه، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قلت له: إنّي إمام مسجد الحي، فاركع بهم فأسمع خفقان نعالهم وأنا راكع؟ فقال: اصبر ركوعك ومثل ركوعك، فإن انقطع وإلّا فانتصب قائماً.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في الجماعة(٣) .

٢٨ - باب وجوب الانحناء في الركوع الى أن تصل الكفّان الى الركبتين، واستحباب وضعهما عليهما، والابتداء بوضع اليمنى على اليمنى

[ ٨١١٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، وعن محمّد بن يحيى، عن

____________________

(١) تقدّم ما يدل على اطالة السجود في الحديث ٢ من الباب ٥٩ من أبواب المواقيت وفي الباب ٦ هنا.

(٢) يأتي ما يدل عليه في الباب ٢٧ من هذه الأبواب، وفي الحديث ١ من الباب ٥٠ من أبواب الجماعة.

الباب ٢٧

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٣: ٣٣٠/٦، أورده عنه وعن الفقيه في الحديث ٢ من الباب ٥٠ من أبواب الجماعة.

(٣) يأتي في الحديث ١ من الباب ٥٠ من أبواب الجماعة.

الباب ٢٨

وفيه حديثان

١ - الكافي ٣: ٣٣٤/١، في ضمن الحديث، وأورد بتمامه عن الكافي والتهذيب في الحديث ٣ من الباب ١ من أبواب أفعال الصلاة.

٣٣٤

أحمد بن محمّد جمعياً، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: وإذا ركعت فصفّ في ركوعك بين قدميك(١) ، وتمكّن راحتيك من ركبتيك، وتضع يدك اليمنى على ركبتك اليمنى قبل اليسرى، وبلّغ بأطراف أصابعك عين الركبة(٢) ، فإن وصلت أطراف أصابعك في ركوعك إلى ركبتيك أجزأك ذلك، وأحبّ إلي أن تمكّن كفّيك من ركبتيك.

[ ٨١١٦ ] ٢ - وروى المحقّق في( المعتبر) والعلامة في( المنتهى ): عن معاوية بن عمّار وابن مسلم والحلبي قالوا: وبلّغ بأطراف أصابعك عين الركبة.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) .

____________________

(١) في المصدر زيادة: وتجعل بينهما قدر شبر.

(٢) في المصدر زيادة: وفرج أصابعك إذا وضعتهما على ركبتيك.

٢ - المعتبر: ١٧٩، والمنتهى ١: ٢٨١.

(٣) تقدّم في الأحاديث ١ و ٧ و ١٠ و ١١ و ١٨ من الباب ١ من أبواب أفعال الصلاة، وفي الباب ١ وفي الحديث ١ من الباب ٢٢ من هذه الأبواب، وفي الحديث ٢ من الباب ١٥ من أبواب القنوت.

٣٣٥

٣٣٦

أبواب السجود

١ - باب استحباب وضع الرجل اليدين عند السجود قبل الركبتين، ورفع الركبتين عند القيام قبل اليدين، وعدم وجوبه

[ ٨١١٧ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناد عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن العلاء، عن محمّد قال: رأيت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يضع يديه قبل ركبتيه إذا سجد، وإذا أراد أن يقوم رفع ركبتيه قبل يديه.

[ ٨١١٨ ] ٢ - وعنه، عن صفوان، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم قال: سئل عن الرجل، يضع يديه على الأرض قبل ركبتيه؟ قال: نعم، يعني في الصلاة.

[ ٨١١٩ ] ٣ - وعنه، عن فضالة، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الرجل إذا ركع ثمّ رفع رأسه، أيبدأ فيضع يديه على الأرض أم ركبتيه؟ قال: لا يضرّه بأيّ ذلك بدأ، هو مقبول منه.

____________________

أبواب السجود

الباب ١

وفيه ٧ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ٧٨/٢٩١، والاستبصار ١: ٣٢٥/١٢١٥.

٢ - التهذيب ٢: ٧٨/٢٩٣، والاستبصار ١: ٣٢٦/١٢١٧.

٣ - التهذيب ٢: ٣٠٠/١٢١١، والاستبصار ١: ٣٢٦/١٢١٩.

٣٣٧

[ ٨١٢٠ ] ٤ - وعنه، عن القاسم بن محمّد، عن الحسين بن أبي العلاء قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الرجل، يضع يديه قبل ركبتيه في الصلاة؟ قال: نعم.

[ ٨١٢١ ] ٥ - وعنه، عن فضالة، عن حسين، عن سماعة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: لا بأس إذا صلّى الرجل أن يضع ركبتيه على الأرض قبل يديه.

أقول: حمله الشيخ على الضرورة، والأقرب الحمل على نفي الوجوب.

[ ٨١٢٢ ] ٦ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن طلحة السلمي، أنّه سأل أبا عبد الله( عليه‌السلام ) : لأيّ علّة توضع اليدان على الأرض في السجود قبل الركبتين؟ قال: لأنّ اليدين هما(١) مفتاح الصلاة.

ورواه في( العلل ): عن علي بن حاتم، عن القاسم بن محمّد، عن حمدان بن الحسين، عن الحسين بن الوليد، عن طلحة السلمي، مثله (٢) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على اختصاص هذا الحكم بالرجل ومخالفة المرأة له فيه(٣) .

[ ٨١٢٣ ] ٧ - عبد الله بن جعفر في( قرب الإسناد ): عن عبد الله بن الحسن، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن القيام من التشهد من الركعتين الأولتين والأخيرتين، كيف يضع ركبتيه ويديه على الأرض ثم ينهض أو كيف يصنع؟ قال: ما شاء وضع

____________________

٤ - التهذيب ٢: ٧٨/٢٩٢، والاستبصار ١: ٣٢٥/١٢١٦.

٥ - التهذيب ٢: ٧٨/٢٩٤، والاستبصار ١: ٣٢٦/١٢١٨.

٦ - الفقيه ١: ٢٠٥/٩٢٩.

(١) في المصدر: بهما.

(٢) علل الشرائع: ٣٣١/١ الباب ٢٩.

(٣) تقدّم في الحديث ٤ من الباب ١ من أبواب أفعال الصلاة.

٧ - قرب الاسناد: ٩٢.

٣٣٨

ولا بأس به.

ورواه علي بن جعفر في كتابه(١) .

أقول: وتقدّم في كيفيّة الصلاة ما يدلّ على اختصاص هذا الحكم بالرجل ومخالفة المرأة له فيه(٢) .

٢ - باب استحباب الدعاء بالمأثور في السجود وبين السجدتين، وجواز الجهر والاخفات في الذكر فيه

[ ٨١٢٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان(٣) ، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: إذا سجدت فكبّر وقل: اللهمّ لك سجدت، وبك آمنت، ولك أسلمت، وعليك توكّلت، وأنت ربّي، سجد وجهي للذي خلقه، وشقّ سمعه وبصره، الحمد لله ربّ العالمين، تبارك الله أحسن الخالقين، ثمّ قل: سبحان ربّي الأعلى [ وبحمده ] (٤) ، ثلاث مرّات، فاذا رفعت رأسك فقل بين السجدتين: اللهم اغفر لي، وارحمني، واجبرني(٥) ، وادفع عنّي(٦) ، إنّي لما أنزلت إليّ من خير فقير، تبارك الله ربّ العالمين.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله(٧) .

____________________

(١) مسائل علي بن جعفر: ١٨٤/٣٦٠.

(٢) تقدّم في الحديث ٤ من الباب ١ من أبواب أفعال الصلاة.

الباب ٢

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٣٢١/١.

(٣) في هامش المخطوط عن نسخة: عيسى.

(٤) ما بين المعقوفتين ليس في المخطوط واثبتناها من الطبعة الحجرية والمصدر.

(٥) في نسخة: واجرني ( هامش المخطوط ).

(٦) اضاف في الاصل عن التهذيب ( وعافني ).

(٧) التهذيب ٢: ٧٩/٢٩٥.

٣٣٩

[ ٨١٢٥ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد ومحمّد بن الحسين جميعاً، عن الحسن بن محبوب، عن أبي جعفر الأحول، عن أبي عبيدة الحذّاء، قال: سمعت أبا جعفر( عليه‌السلام ) يقول وهو ساجد: أسألك بحقّ حبيبك محمّد( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) إلّا بدّلت سيّئاتي حسنات، وحاسبتني حساباً يسيراً، ثمّ قال في الثانية: أسألك بحقّ حبيبك محمّد( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) إلّا كفيتني مؤنة الدنيا وكلّ هول دون الجّنة، وقال في الثالثة: أسألك بحقّ حبيبك محمّد( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) لما غفرت لي الكثيرمن الذنوب والقليل، وقبلت من عملي اليسير، ثمّ قال في الرابعة: أسألك بحقّ حبيبك محمّد( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) لـمّا أدخلتني الجنّة وجعلتني من سكّانها، ول-مّا نجيتني من سفعات(١) النار برحمتك، وصلّى الله على محمد وآله.

[ ٨١٢٦ ] ٣ - وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: أقرب ما يكون العبد من ربه إذا دعا ربه وهو ساجد، فأي شيء تقول إذا سجدت؟ قلت: علمني جعلت فداك ما أقول؟ قال: قل: يا ربّ الأرباب، ويا ملك الملوك، ويا سيّد السادات، ويا جبّار الجبابرة، ويا إله الآلهة، صلّ على محمّد وآل محمّد، وافعل بي كذا وكذا، ثمّ قل: فإنّي عبدك ناصيتي بيدك (٢) ، ثمّ ادع بما شئت وسله فإنّه جواد ولا يتعاظمه شيء.

[ ٨١٢٧ ] ٤ - وعن أحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - أنّه سمع

____________________

٢ - الكافي ٣: ٣٢٢/٤.

(١) ورد في هامش المخطوط ما نصه: سفعته النار: لفحته بحرها، لفحته النار: احرقته. عن الصحاح ٣: ١٢٣٠.

٣ - الكافي ٣: ٣٢٣/٧.

(٢) في نسخة: في قبضتك (هامش المخطوط ).

٤ - الكافي ٣: ٣٢٣/٩.

٣٤٠

أباه يقول في سجوده: سبحانك اللهّم، أنت ربّي حقّاً حقّاً، سجدت لك يا ربّ تعبّداً ورقّاً، اللهمّ إنّ عملي ضعيف فضاعفه لي، اللهمّ قني عذابك يوم تبعث عبادك، وتب عليّ إنّك أنت التوّاب الرحيم.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على الجهر والاخفات في الركوع والقنوت(١) .

٣ - باب استحباب التجافي في السجود للرجل خاصّة، وأن لايضع شيئاً من بدنه على شيء منه

[ ٨١٢٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن جماعة، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، عن عبد الله بن سنان، عن حفص الأعور، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: كان علي( عليه‌السلام ) إذا سجد يتخوّى كما يتخوّى(٢) البعير الضامر، يعني بروكه.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٣) .

[ ٨١٢٩ ] ٢ - وعنهم، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن( عليه‌السلام ) قال: إذا سجدت المرأة بسطت ذراعيها.

____________________

(١) تقدم ما يدل بعمومه على استحباب الإخفات في الحديث ٧ من الباب ٦٩ من أحكام المساجد، وما يدل على جواز الجهر والاخفات في الحديثين ١ و ٢ من الباب ٢٠ من أبواب القنوت وفي الحديث ١ من الباب ٢٥ من أبواب الركوع.

الباب ٣

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٣٢١/٢.

(٢) يتخوى: أي يجافي بطنه عن الأرض في سجوده بأن يجنح بمرفقيه ويرفعهما عن الأرض ولا يفرشهما افتراش الأسد ويكون شبه المعلق ويسمى هذا تخويه لأنه القى التخويه بين الأعضاء. ( مجمع البحرين - خوى - ١: ١٣٣ ).

(٣) التهذيب ٢: ٧٩/٢٩٦.

٢ - الكافي ٣: ٣٣٦/٤.

٣٤١

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، مثله(١) .

[ ٨١٣٠ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن بعض أصحابنا قال: المرأة إذا سجدت تضمّمت، والرجل إذا سجد تفتّح.

[ ٨١٣١ ] ٤ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن حمّاد، عن حريز، عن رجل، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) أنّه قال في حديث: ولا تلثم، ولا تحتفز، ولا تقع على قدميك، ولا تفترش ذراعيك.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) ، وكذا الذي قبله.

[ ٨١٣٢ ] ٥ - قال صاحب الصحاح: وفي الحديث عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب( عليه‌السلام ) : إذا صلّت المرأة فلتحتفز أي تتضام إذا جلست وإذا سجدت، ولا تتخوّى كما يتخوّى الرجل.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في كيفية الصلاة(٣) .

____________________

(١) التهذيب ٢: ٩٤/٣٥١.

٣ - الكافي ٣: ٣٣٦/٨ والتهذيب ٢: ٩٥/٣٥٣.

٤ - الكافي ٣: ٣٣٦/٩، وأورده في الحديث ٥ من الباب ٦ من هذه الأبواب، وأورده بتمامه في الحديث ٣ من الباب ٢ من أبواب القيام. وقطعة منه في الحديث ٣ من الباب ١٥ من أبواب القواطع.

(٢) التهذيب ٢: ٨٤/٣٠٩.

٥ - الصحاح ٣: ٨٧٤ مادة حفز.

(٣) تقدّم في الحديث ٤ من الباب ١ من أبواب أفعال الصلاة.

٣٤٢

٤ - باب وجوب السجود على الجبهة والكفّين والركبتين وابهامي الرجلين، واستحباب الارغام بالأنف، وجملة من أحكام السجود

[ ٨١٣٣ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أبي عبد الله البرقي، عن محمّد بن مصادف(١) قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يقول: إنّما السجود على الجبهة وليس على الأنف سجود.

[ ٨١٣٤ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي نجران، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة قال: قال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : السجود على سبعة أعظم: الجبهة، واليدين، والركبتين، والابهامين من الرجلين، وترغم بأنفك إرغاماً، أمّا الفرض فهذه السبعة، وأما الإرغام بالأنف فسنّة من النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) .

و رواه الصدوق في ( الخصال ) عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، ( عن حريز )(٢) عن زرارة ، مثله ، إلّا أنّه قال : و الكفّين(٣)

____________________

الباب ٤

فيه ٩ أحاديث

١- التهذيب ٢: ٢٩٨/١٢٠٠ والاستبصار ١: ٣٢٦/١٢٢٠.

(١) في نسخة: مضارب ( هامش المخطوط ).

٢ - التهذيب ٢: ٢٩٩/١٢٠٤، والاستبصار ١: ٣٢٧/١٢٢٤.

(٢) ليس في المصدر.

(٣) الخصال: ٣٤٩.

٣٤٣

[ ٨١٣٥ ] ٣ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن جعفر، عن أبيه (عليه‌السلام ) قال: إنّ عليّاً (عليه‌السلام ) كره تنظيم الحصى في الصلاة، وكان يكره أن يصلّي على قصاص شعره حتّى يرسله إرسالاً.

[ ٨١٣٦ ] ٤ - وعنه، عن محمّد بن يحيى، عن عمّار، عن جعفر، عن أبيه قال: قال علي( عليه‌السلام ) : لا تجزي صلاة لا يصيب الأنف ما يصيب الجبين.

أقول: حمله الشيخ على الكراهة دون الفرض لما مرّ(١) .

[ ٨١٣٧ ] ٥ - وعنه، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن أبي إسماعيل السرّاج، عن هارون بن خارجة، عن أبي عبد الله (عليه‌السلام ) ، قال: رأيته وهو ساجد وقد رفع قدميه من الأرض وإحدى قدميه على الأخرى.

أقول: حمله الشيخ على الضرورة، وحمله بعضهم على التقيّة، ويحتمل الحمل على السجود المندوب كسجدة الشكر، وعلى رفع القدمين سوى الابهامين.

[ ٨١٣٨ ] ٦ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن إسماعيل بن مسلم، عن الصادق (عليه‌السلام ) ، عن أبيه (عليه‌السلام ) ، أنّه قال: إذا سجد أحدكم فليباشر بكفّيه الأرض لعلّ الله يدفع عنه الغلّ(٢) يوم القيامة.

____________________

٣ - التهذيب ٢: ٢٩٨/١٢٠٣ وأورده في الحديث ٤ من الباب ١٤ من أبواب ما يسجد عليه.

٤ - التهذيب ٢: ٢٩٨/١٢٠٢، والاستبصار ١: ٣٢٧/١٢٢٣.

(١) مرّ في الحديث ١ من هذا الباب.

٥ - التهذيب ٢: ٣٠١/١٢١٤، والاستبصار ١: ٣٢٩/١٢٣٣.

٦ - الفقيه ١: ٢٠٥/٩٣٠، أورده عن ثواب الأعمال والعلل في الحديث ١ من الباب ٢٦ من هذه الأبواب.

(٢) في نسخة: الغلل ( هامش المخطوط ).

٣٤٤

[ ٨١٣٩ ] ٧ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عمّن سمع أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يقول: لا صلاة لمن لم يصب أنفه مايصيب جبينه.

أقول: تقدّم الوجه فيه(١) .

[ ٨١٤٠ ] ٨ - عبد الله بن جعفر في( قرب الإسناد ): عن محمّد بن عيسى، عن عبد الله بن ميمون القدّاح،( عن جعفربن محمّد( عليه‌السلام ) )(٢) قال: يسجد ابن آدم على سبعة أعظم: يديه، ورجليه، وركبتيه، وجبهته.

[ ٨١٤١ ] ٩ - الفضل بن الحسن الطبرسي في( مجيع البيان) قال: روي أنّ المعتصم سأل أبا جعفر محمّد بن علي بن موسى الرضا( عليه‌السلام ) عن قوله: ( وَأَنَّ الـمَسَاجِدَ لِلّهِ فَلَا تَدعُوا مَعَ اللهِ أَحَداً ) (٣) ؟ فقال: هي الأعضاء السبعة التي يسجد عليها.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٤) ، وعلى جملة من أحكام السجود في الركوع(٥) ، وفي كيفيّة الصلاة(٦) ، وغير ذلك(٧) ، ويأتي ما يدلّ عليه في جهاد النفس(٨) في الفروض على الجوارح.

____________________

٧ - الكافي ٣: ٣٣٣/٢.

(١) تقدّم في ذيل الحديث ٤ من هذا الباب.

٨ - قرب الاسناد: ١٢.

(٢) ليس في المصدر.

٩- مجمع البيان ٥: ٣٧٢.

(٣) الجن ٧٢: ١٨.

(٤) تقدّم في الحديث ١٤ من الباب ٨ من أبواب اعداد الفرائض.

(٥) تقدّم في الأبواب ٣ و ٤ و ٧ و ٩ وفي الحديثين ٢ و ٣ من الباب ١٤، وفي الأبواب ١٥ و ٢٠ و ٢٣ و ٢٥ من أبواب الركوع.

(٦) تقدّم في الباب ١ من أبواب أفعال الصلاة.

(٧) تقدّم في الباب ١٤ من أبواب ما يسجد عليه.

(٨) يأتي في الحديثين ١ و ٧ من الباب ٢ من أبواب جهاد النفس.

٣٤٥

٥ - باب استحباب الجلوس على اليسار بعد السجدة الثانية من الركعة الأولى والثالثة، والطمأنينة فيه

[ ٨١٤٢ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن أبي أيّوب، عن عبد الحميد بن عوّاض، عن أبى عبد الله( عليه‌السلام ) قال: رأيته إذا رفع رأسه من السجدة الثانية من الركعة الأولى جلس حتّى يطمئنّ ثمّ يقوم.

[ ٨١٤٣ ] ٢ - وعنه، عن الحجّال، عن عبد الله بن بكير، عن زرارة قال: رأيت أبا جعفر وأبا عبد الله( عليهما‌السلام ) إذا رفعا رءوسهما من السجدة الثانية نهضا ولم يجلسا.

أقول: حمله الشيخ وغيره على نفي الوجوب لما مضى(١) ويأتي(٢) ، ويمكن الحمل على التقيّة لما يأتي(٣) .

[ ٨١٤٤ ] ٣ - وبإسناده عن سماعة، عن أبي بصير قال: قال أبوعبد الله( عليه‌السلام ) : إذا رفعت رأسك في(٤) السجدة الثانية من الركعة الأولى حين تريد أن تقوم فاستو جالساً ثمّ قم.

[ ٨١٤٥ ] ٤ - وبإسناده عن علي، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه

____________________

الباب ٥

فيه ٦ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ٨٢/٣٠٢، والاستبصار ١: ٣٢٨/١٢٢٨.

٢ - التهذيب ٢: ٨٣/٣٠٥، والاستبصار ١: ٣٢٨/١٢٣١.

(١) تقدّم في الحديث ١ من هذا الباب.

(٢) يأتي في الحديث ٥ من هذا الباب.

(٣) يأتي في الحديث ٦ من هذا الباب.

٣ - التهذيب ٢: ٨٢/٣٠٣، والاستبصار ١: ٣٢٨/١٢٢٩.

(٤) في الاستبصار: من ( هامش المخطوط ).

٤ - التهذيب ٢: ٨٣/٣٠٧، وأورده في الحديث ٣ من الباب ١ من أبواب التشهد، وقطعة منه في =

٣٤٦

السلام) قال: إذا جلست في الصلاة فلا تجلس على يمينك واجلس على يسارك، الحديث.

[ ٨١٤٦ ] ٥ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن يعقوب بن يزيد، عن محمّد بن الحسن بن زياد، عن محمّد بن أبي حمزة، عن علي بن الحزّور، عن الأصبغ بن نباتة قال: كان أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) إذا رفع رأسه من السجود قعد حتّى يطمئنّ ثمّ يقوم، فقيل له: يا أميرالمؤمنين، كان من قبلك أبوبكر وعمر إذا رفعوا رءوسهم من السجود نهضوا على صدور أقدامهم كما تنهض الابل، فقال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : إنّما يفعل ذلك أهل الجفا من الناس، إنّ هذا من توقيرالصلاة.

[ ٨١٤٧ ] ٦ - وبإسناده عن علي بن الحكم، عن رحيم قال: قلت لأبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) : جعلت فداك، أراك إذا صلّيت فرفعت رأسك من السجود في الركعة الأولى والثالثة تستوي جالساً ثمّ تقوم، فنصنع كما تصنع؟ فقال: لا تنظروا إلى ما أصنع أنا، اصنعوا ما تؤمرون.

أقول: أوّل الحديث يدلّ على الاستحباب، وآخره على نفي الوجوب كما ذكره الشيخ، ويحتمل التقيّة لما مرّ(١) .

____________________

= الحديث ٢ من الباب ١٩ من هذه الأبواب، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٢٢ من أبواب الركوع.

٥ - التهذيب ٢: ٣١٤/١٢٧٧.

٦ - التهذيب ٢: ٨٢/٣٠٤، والاستبصار ١: ٣٢٨/١٢٣٠.

(١) مر في الحديث ٢ من هذا الباب.

تقدّم ما يدلّ على الطمأنينة في الحديث ١٤ من الباب ٨ من أبواب اعداد الفرائض، وفي الباب ١ من أبواب أفعال الصلاة، والباب ٢٥ من هذه الأبواب.

٣٤٧

٦ - باب جواز الاقعاء بين السجدتين وبعدهما على كراهيّة

[ ٨١٤٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن الحسين بن عثمان، عن سماعة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: لا تقع بين السجدتين إقعاءاً(١) .

ورواه الكليني عن جماعة، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، مثله(٢) .

[ ٨١٤٩ ] ٢ - وبأسانيده عن معاوية بن عمّار وابن مسلم والحلبي قالوا: لا تقع في الصلاة بين السجدتين كاقعاء الكلب.

[ ٨١٥٠ ] ٣ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن عبيد الله بن علي الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: لا بأس بالاقعاء في الصلاة فيما بين السجدتين.

[ ٨١٥١ ] ٤ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن يحيى المعاذي، عن الطيالسي، عن سيف بن عميرة، عن إسحاق، عن سعد بن عبد الله، أنّه قال لجعفر بن محمّد( عليه‌السلام ) : إنّي أُصلّي في المسجد الحرام فأقعد على رجلي اليسرى من أجل الندى؟ فقال: اقعد على إليتيك

____________________

الباب ٦

فيه ٧ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ٣٠١/١٢١٣ والاستبصار ١: ٣٢٧/١٢٢٥.

(١) الاقعاء: هو ان يضع أليتيه على عقبيه بين السجدتين قاله الجوهري وهذا تفسير الفقهاء، فأما أهل اللغة فالاقعاء عندهم ان يلصق الرجل اليتيه بالأرض وينصب ساقيه ويتساند الى ظهره. مجمع البحرين ( قعا ) ١: ٣٤٨ والصحاح ٦: ٢٤٦٥.

(٢) الكافي ٣: ٣٣٦/٣.

٢ - التهذيب ٢: ٨٣/٣٠٦، والاستبصار ١: ٣٢٨/١٢٢٧.

٣ - التهذيب ٢: ٣٠١/١٢١٢، والاستبصار ١: ٣٢٧/١٢٢٦.

٤ - التهذيب ٢: ٣٧٧/١٥٧٣.

٣٤٨

وإن كنت في الطين.

[ ٨١٥٢ ] ٥ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن حمّاد، عن حريز، عن رجل، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في حديث قال: لا تلثم، ولا تحتفز، ولا تقع على قدميك، ولا تفترش ذراعيك.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(١) .

[ ٨١٥٣ ] ٦ - محمّد بن علي بن الحسين في( معاني الأخبار ): عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني، عن علي بن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه، عن محمّد بن أبي عمير، عن عمرو بن جميع قال: قال أبوعبد الله( عليه‌السلام ) : لا بأس بالاقعاء في الصلاة بين السجدتين، وبين الركعة الأولى والثانية، وبين الركعة الثالثة والرابعة، وإذا أجلسك الإمام في موضع يجب أن تقوم فيه تتجافى، ولا يجوز الاقعاء في موضع التشهّدين إلّا من علّة، لأنّ المقعي ليس بجالس، إنّما جلس بعضه على بعض، والاقعاء أن يضع الرجل أليتيه على عقبيه في تشهّديه، فأما الأكل مقعياً فلا بأس به، لأنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) قد أكل مقعياً.

[ ٨١٥٤ ] ٧ - محمّد بن إدريس في آخر( السرائر) نقلاً من كتاب حريز بن عبد الله: عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: لا بأس بالاقعاء

____________________

٥ - الكافي ٣: ٣٣٦/٩، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٣ وفي الحديث ٣ من الباب ٢ من أبواب القيام، وقطعة منه في الحديث ٣ من الباب ١٥ من أبواب القواطع.

(١) التهذيب ٢: ٨٤/٣٠٩.

٦ - معاني الأخبار: ٣٠٠/١.

٧ - مستطرفات السرائر: ٧٣/٩، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب التشهد. ويأتي حكم التجافي في الباب ٦٧ من أبواب الجماعة.

٣٤٩

فيما بين السجدتين، الحديث.

٧ - باب كراهة نفخ موضع السجود وغيره في الصلاة، وعدم تحريمه، وكراهة النفخ في الرقى، والطعام، والشراب، والتعويذ

[ ٨١٥٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: قلت له: الرجل ينفخ في الصلاة موضع جبهته؟ فقال: لا.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد، عن الفضل، مثله(١) .

وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن الفضل، مثله(٢) .

[ ٨١٥٦ ] ٢ - وباسناده عن أحمد بن محمّد، عن أبي محمّد الحجّال، عن أبي إسحاق، عن أبي بكر الحضرمي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: لا بأس بالنفخ في الصلاة في موضع السجود ما لم يؤذ أحداً.

[ ٨١٥٧ ] ٣ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن إسحاق بن عمّار، عن رجل(٣) قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن المكان يكون

____________________

الباب ٧

فيه ٩ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٣٣٤/٨.

(١) الاستبصار ١: ٣٢٩/١٢٣٥.

(٢) التهذيب ٢: ٣٠٢/١٢٢٢.

٢ - التهذيب ٢: ٣٢٩/١٣٥١، والاستبصار ١: ٣٣٠/١٢٣٦.

٣ - التهذيب ٢: ٣٠٢/١٢٢٠، والاستبصار ١: ٣٢٩/١٢٣٤.

(٣) في المصدر زيادة: من بني عجل.

٣٥٠

عليه الغبار، أفأنفخه إذا أردت السجود؟ فقال: لا بأس.

محمّد بن علي بن الحسين قال: سأل رجل الصادق( عليه‌السلام ) ، وذكر الحديث(١) .

[ ٨١٨٥ ] ٤ - قال: وروي عن الصادق( عليه‌السلام ) أنّه قال: إنما يكره ذلك خشية أن يؤذي من إلى جانبه.

[ ٨١٥٩ ] ٥ - وبإسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن الصادق( عليه‌السلام ) ، عن آبائه، عن النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) - في حديث المناهي - قال: ونهى أن ينفخ في طعام أو شراب وأن ينفخ في موضع السجود.

[ ٨١٦٠ ] ٦ - وفي( العلل) عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن يعقوب بن يزيد، عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن ليث المرادي قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : الرجل يصلّي فينفخ في موضع جبهته؟ قال: ليس به بأس، إنّما يكره ذلك أن يؤذي من إلى جانبه.

[ ٨١٦١ ] ٧ - وفي( المجالس ): عن محمّد بن موسى بن المتوكّل، عن سعد بن عبد الله، عن إبراهيم بن هاشم، عن الحسين بن الحسن القرشي، عن سليمان بن جعفر البصري، عن عبد الله بن الحسين بن زيد بن علي، عن أبيه، عن الصادق، عن آبائه قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : إنّ الله كره لكم أيّتها الأمة أربعاً وعشرين خصلة ونهاكم عنها إلى أن قال وكره

____________________

(١) الفقيه ١: ١٧٧/٨٣٨.

٤ - الفقيه ١: ١٧٧/٨٣٩.

٥ - الفقيه ٤: ٥/١، وأورده في الحديث ١ من الباب ٩٢ من أبواب آداب المائدة.

٦ - علل الشرائع: ٣٤٥/١.

٧ - أمالي الصدوق: ٢٤٨/٣، أورد قطعة منه في الحديث ١١ من الباب ١٥ من أبواب أحكام الخلوة، وأورده بتمامه في الحديث ١٧ من الباب ٤٩ من أبواب جهاد النفس.

٣٥١

النفخ في الصلاة.

ورواه في( الفقيه) بإسناده عن سليمان بن جعفر، مثله (١) .

وفي( الخصال) بهذا الإسناد، مثله (٢) .

[ ٨١٦٢ ] ٨ - وعن أحمد بن محمّد بن إبراهيم(٣) العجلي، عن أحمد بن يحيى بن زكريا القطّان، عن بكر بن عبد الله بن حبيب، عن تميم بن بهلول، عن أبيه، عن الحسين بن مصعب قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : يكره النفخ في الرقى، والطعام، وموضع السجود.

[ ٨١٦٣ ] ٩ - وبإسناده عن علي( عليه‌السلام ) - في حديث الأربعمائة - قال: لا يتفل المؤمن في القبلة، فإن فعل ذلك ناسياً يستغفر الله(٤) ، لا ينفخ الرجل في موضع سجوده، ولا ينفخ في طعامه، ولا في شرابه، ولا في تعويذه.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٥) .

____________________

(١) الفقيه ٣: ٣٦٣/١٧٢٧.

(٢) الخصال: ٥٢٠/٩.

٨ - الخصال: ١٥٨/٢٠٣.

(٣) في المصدر: الهيثم.

٩ - الخصال: ٦١٣.

(٤) في المصدر زيادة: منه.

(٥) يأتي في الباب ٩٢ من أبواب آداب المائدة وفي عنوان الباب ٦ من أبواب قواطع الصلاة.

٣٥٢

٨ - باب أنّ من أصابت جبهته مكاناً غير مستو أو لا يجوز السجود عليه وجب أن يجرّها الى موضع آخر، وان لم يمكن جاز أن يرفعها قليلاً ثم يضعها

[ ٨١٦٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمّار قال: قال أبوعبد الله( عليه‌السلام ) : إذا وضعت جبهتك على نبكة(١) فلا ترفعها ولكن جرّها على الأرض.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن إسماعيل، مثله(٢) .

وبإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٣) .

[ ٨١٦٥ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمّد،( عن أبيه) (٤) ، عن عبد الله بن المغيرة، عن ابن مسكان، عن حسين بن حمّاد، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: قلت له: أضع وجهي للسجود فيقع وجهي على حجر أو على موضع مرتفع، أحول وجهي إلى مكان مستو؟ فقال: نعم، جر وجهك على الأرض من غير أن ترفعه.

[ ٨١٦٦ ] ٣ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن موسى بن القاسم وأبي قتادة

____________________

الباب ٨

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٣٣٣/٣.

(١) النبكة: بالتحريك وقد تسكن: الأرض التي فيها صعود ونزول والتل الصغير أيضاً، وفي الصحاح النبك جمع نبكة وهي أكمة محددة الرأس ( مجمع البحرين - نبك - ٢٩٥: ٥ والصحاح ٤: ١٦١٢ ).

(٢) التهذيب ٢: ٣٠٢/١٢٢١.

(٣) الاستبصار ١: ٣٣٠/١٢٣٨.

٢ - التهذيب ٢: ٣١٢/١٢٦٩، والاستبصار ١: ٣٣٠/١٢٣٩.

(٤) ليس في الاستبصار ( هامش المخطوط ).

٣ - التهذيب ٢: ٣١٢/١٢٧٠.

٣٥٣

جميعاً، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما‌السلام ) ، قال: سألته عن الرجل يسجد على الحصى فلا يمكّن جبهته من الأرض؟ قال: يحرّك جبهته حتى يتمكّن، فينحي الحصى عن جبهته ولا يرفع رأسه.

وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) ، مثله(١) .

ورواه الحميري في( قرب الإسناد ): عن عبد الله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، مثله (٢) .

[ ٨١٦٧ ] ٤ - وعنه، عن معاوية بن حكيم، عن أبي مالك الحضرمي، عن الحسن بن حمّاد قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : أسجد فتقع جبهتي على الموضع المرتفع؟ فقال: ارفع رأسك ثمّ ضعه.

[ ٨١٦٨ ] ٥ - وبإسناده عن المفضّل بن صالح، عن الحسين بن حمّاد قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الرجل يسجد على الحصى؟ قال: يرفع رأسه حتى يستمكن.

قال الشيخ: هذا محمول على الاضطرار، حيث لا يتأتّى ذلك إلّا مع رفع الرأس، واستدلّ بما مضى، وباستلزامه زيادة سجود عمداً، وهو مبطل لما يأتي.

[ ٨١٦٩ ] ٦ - أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في( الاحتجاج ): عن

____________________

(١) الاستبصار ١: ٣٣١/١٢٤٠.

(٢) قرب الاسناد: ٩٣.

٤ - التهذيب ٢: ٣٠٢/١٢١٩، والاستبصار ١: ٣٣٠/١٢٣٧.

٥ - التهذيب ٢: ٣١٠/١٢٦٠.

٦ - الاحتجاج: ٤٨٤.

٣٥٤

محمّد بن عبد الله بن جعفر الحميري، عن صاحب الزمان( عليه‌السلام ) ، أنّه كتب إليه يسأله عن المصلّى يكون في صلاة الليل في ظلمة، فإذا سجد يغلط بالسجادة ويضع جبهته على مسح أو نطع، فإذا رفع رأسه وجد السجادة، هل يعتدّ بهذه السجدة أم لا يعتدّ بها؟ فكتب إليه في الجواب: ما لم يستو جالساً فلا شيء عليه في رفع رأسه لطلب الخمرة.

ورواه الشيخ في كتاب( الغيبة) بالإسناد الآتي (١) .

٩ - باب أنّه يجزئ من السجود بالجبهة مسمّاه ما بين قصاص الشعر الى الحاجب، واستحباب الاستيعاب أو وضع قدر درهم، وعدم جواز السجود على حائل كالعمامة والقلنسوة

[ ٨١٧٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أُذينة، عن زرارة، عن أحدهما (عليهما‌السلام ) ، قال: قلت: الرجل يسجد وعليه قلنسوة أو عمامة؟ فقال: إذا مسّ جبهته الأرض فيما بين حاجبه (٢) وقصاص شعره فقد أجزأ عنه.

ورواه الصدوق بإسناده عن زرارة(٣) .

ورواه الشيخ أيضاً بإسناده عن زرارة، مثله(٤) .

[ ٨١٧١ ] ٢ - وعنه، عن عبد الله بن بحر، عن ابن أذينة، عن زرارة، عن

____________________

(١) الغيبة: ٢٣٣.

الباب ٩

فيه ٥ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ٨٥/٣١٤، أورده في الحديث ٢ من الباب ١٤ من أبواب ما يسجد عليه.

(٢) في المصدر: حاجبيه.

(٣) الفقيه ١: ١٧٦/٨٣٣.

(٤) التهذيب ٢: ٢٣٦/٩٣١.

٢ - التهذيب ٢: ٨٥/٣١٣.

٣٥٥

أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن حدّ السجود؟ قال: ما بين قصاص الشعر إلى موضع الحاجب، ما وضعت منه أجزأك.

[ ٨١٧٢ ] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن موسى بن عمر، عن الحسن بن علي بن فضّال، عن ابن بكير وثعلبة بن ميمون جميعاً، عن بريد، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: الجبهة إلى الأنف، أيّ ذلك أصبت به الأرض في السجود أجزأك، والسجود عليه كلّه أفضل.

[ ٨١٧٣ ] ٤ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن علي بن فضّال، عن مروان بن مسلم وعمّار الساباطي جميعاً، قال: ما بين قصاص الشعر إلى طرف الأنف مسجد، أيّ ذلك أصبت به الأرض أجزأك.

محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمّار الساباطي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) مثله، إلّا أنّه قال: فما أصاب الأرض منه فقد أجزأك(١) .

وبإسناده عن زرارة، عنه( عليه‌السلام ) ، مثل ذلك(٢) .

[ ٨١٧٤ ] ٥ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: الجبهة كلّها من قصاص شعر الرأس إلى الحاجبين موضع السجود، فأيّما سقط من ذلك إلى الأرض أجزأك مقدار الدرهم أو مقدار طرف الأنملة.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في أحاديث ما يسجد عليه(٣) .

____________________

٣ - التهذيب ٢: ٢٩٨/١١٩٩، والاستبصار ١: ٣٢٦/١٢٢١.

٤ - التهذيب ٢: ٢٩٨/١٢٠١، والاستبصار ١: ٣٢٧/١٢٢٢.

(١) الفقيه ١: ١٧٦/٨٣٦.

(٢) الفقيه ١: ١٧٦/٨٣٧.

٥ - الكافي ٣: ٣٣٣/١.

(٣) تقدّم في الباب ١٤ من أبواب ما يسجد عليه.

٣٥٦

١٠ - باب استحباب مساواة المسجد للموقف وموضع اليدين، وكراهة علوّ مسجد الجبهة عنهما، وجواز كونه أخفض منهما

[ ٨١٧٥ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن موضع جبهة الساجد، أيكون أرفع من مقامه؟ فقال: لا، ولكن ليكن مستوياً.

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبد الله بن سنان، مثله(١) .

[ ٨١٧٦ ] ٢ - وعنه، عن النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير يعني المرادي قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الرجل يرفع موضع جبهته في المسجد؟ فقال: إنّي أحبّ أن أضع وجهي في موضع قدمي، وكرهه.

[ ٨١٧٧ ] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن موسى بن يسار المنقري، عن علي بن جعفر السكوني، عن إسماعيل بن مسلم الشعيري، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) عن أبيه، عن آبائه (عليهم‌السلام ) ، أنّ النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) قال: ضعوا اليدين حيث تضعون الوجه، فإنّهما يسجدان كما يسجد الوجه.

____________________

الباب ١٠

فيه ٤ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ٨٥/٣١٥.

(١) الكافي ٣: ٣٣٣/٤.

٢ - التهذيب ٢: ٨٥/٣١٦.

٣ - التهذيب ٢: ٢٩٧/١١٩٨.

٣٥٧

[ ٨١٧٨ ] ٤ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن عيسى، عن صفوان، عن محمّد بن عبد الله، عن الرضا( عليه‌السلام ) - في حديث - أنّه سأله عمّن يصلّي وحده فيكون موضع سجوده أسفل من مقامه؟ فقال: إذا كان، وحده فلا بأس.

أقول: ويأتي ما يدلّ على بعض المقصود(١) .

١١ - باب جواز علو مسجد الجبهة عن الموقف، وانخفاضه عنه بمقدار لبنة لا أزيد

[ ٨١٧٩ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن النهدي، عن ابن أبي عمير، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن السجود على الأرض المرتفع؟ فقال: إذا كان موضع جبهتك مرتفعاً عن موضع يديك (٢) قدر لبنة فلا بأس.

[ ٨١٨٠ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن بن علي، عن عمروبن سعيد، عن مصدّق، عن عمّار، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن المريض، أيحلّ له أن يقوم على فراشه ويسجد على الأرض؟ قال: فقال: إذا كان الفراش

____________________

٤ - التهذيب ٣: ٢٨٢/٨٣٥، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٦٣ من أبواب الجماعة.

(١) يأتي في الباب ١١ من هذه الأبواب.

الباب ١١

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ٣١٣/١٢٧١.

(٢) في المصدر: بدنك.

٢ - الكافي ٣: ٤١١/١٣.

٣٥٨

غليظاً قدر آجرة(١) أو أقلّ استقام له أن يقوم عليه ويسجد على الأرض، وإن كان أكثرمن ذلك فلا.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد، مثله(٢) .

[ ٨١٨١ ] ٣ - قال الكليني: وفي حديث آخر في السجود على الأرض المرتفعة قال: إذا كان موضع جبهتك مرتفعاً عن رجليك قدر لبنة فلا بأس.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود(٣) .

١٢ - باب أنّ من كان بجبهته دمل أو نحوه وجب أن يحفر حفيرة ليقع السليم على الأرض، وإلّا وجب أن يسجد على أحد جانبي جبهته، وإلّا فعلى ذقنه

[ ٨١٨٢ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمّار، عن بعض أصحابه، عن مصادف قال: خرج بي دمّل فكنت أسجد على جانب، فرأى أبو عبد الله( عليه‌السلام ) أثره فقال: ما هذا؟ فقلت: لا أستطيع أن أسجد من أجل الدمل، فانما أسجد منحرفاً، فقال لي: لا تفعل ذلك (٤) احفر حفيرة، واجعل الدمل في الحفيرة حتى تقع جبهتك على الأرض.

____________________

(١) الآجر بالمدّ والتشديد أشهر من التخفيف: اللبن اذا طبخ والواحدة آجرة، يبنى به ( مجمع البحرين ٣: ٢٠١ ).

(٢) التهذيب ٣: ٣٠٧/٩٤٩.

٣ - الكافي ٣: ٣٣٣/٤.

(٣) تقدّم في الأحاديث ٢، ٤، ٥ من الباب ٨، وفي الباب ١٠ من هذه الأبواب.

الباب ١٢

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ٨٦/٣١٧.

(٤) في الكافي بدل ( ذلك ): ولكن - هامش المخطوط -.

٣٥٩

محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، مثله(١) .

[ ٨١٨٣ ] ٢ - وعن علي بن محمّد بإسناد له قال: سئل أبو عبد الله( عليه‌السلام ) عمّن بجبهته علّة لا يقدر على السجود عليها؟ قال: يضع ذقنه على الأرض، إنّ الله تعالى يقول: ( وَيَخِرُّونَ لِلأَذقَانِ سُجَّداً ) (٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٣) .

أقول: حمله الشيخ على العجزعن الحفيرة المذكورة.

[ ٨١٨٤ ] ٣ - علي بن إبراهيم في( تفسيره) عن أبيه، عن الصباح، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبدالله - في حديث - قال: قلت له: رجل بين عينيه قرحة لا يستطيع أن يسجد (٤) ؟ قال: يسجد ما بين طرف شعره، فإن لم يقدر سجد على حاجبه الأيمن، قال: فإن لم يقدر فعلى حاجبه الأيسر، فإن لم يقدر فعلى ذقنه، قلت: على ذقنه؟ قال: نعم، أما تقرأ كتاب الله عزّ وجلّ: ( يَخِرُّونَ لِلأَذقَانِ سُجَّداً ) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على إجزاء السجود على أحد جانبي الجبهة(٥) .

____________________

(١) الكافي ٣: ٣٣٣/٥.

٢ - الكافي ٣: ٣٣٤/٦.

(٢) الاسراء ١٧: ١٠٧.

(٣) التهذيب ٢: ٨٦/٣١٨.

٣ - تفسير القمي ٢: ٣٠، تقدّم صدره في الحديث ٦ من الباب ٣٣ من أبواب القراءة.

(٤) في المصدر زيادة: عليها.

(٥) تقدّم في الباب ٩ من هذه الأبواب.

٣٦٠

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527