وسائل الشيعة الجزء ٦

وسائل الشيعة11%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 527

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 527 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 340856 / تحميل: 7414
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٦

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

٧١ - باب استحباب التمشط عند الصلاة فرضاً ونفلا ً

[ ١٦٧١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن أبي الحسن (عليه‌السلام ) في قول الله:( خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ ) (١) قال: من ذلك التمشّط عند كلّ صلاة.

[ ١٦٧٢ ] ٢ - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن أحمد بن الحسن الميثمي، عن محمّد بن إسحاق، عن عمّار النوفلي، عن أبيه قال: سمعت أبا الحسن (عليه‌السلام ) يقول: المشط يذهب بالوباء، وكان لأبي عبدالله (عليه‌السلام ) مشط في المسجد يتمشّط به إذا فرغ من صلاته.

[ ١٦٧٣ ] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين قال: سئل أبو الحسن الرضا (عليه‌السلام ) عن قول الله عزّ وجلّ:( خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ ) قال: من ذلك التمشط عندكل صلاة.

[ ١٦٧٤ ] ٤ - وفي ( الخصال ): عن إسماعيل بن منصور، عن محمّد بن القاسم العلوي، عن أحمد بن علي الأنصاري، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن الحسن بن علي بن فضّال، عن ثعلبة بن ميمون، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) في قول الله عزّ وجلّ:( خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ ) (٢) قال: المشط فإنّ المشط يجلب الرزق ويحسّن

__________________

الباب ٧١

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٤٨٩ / ٧.

(١) الأعراف ٧: ٣١.

٢ - الكافي ٦: ٤٨٨ / ٢، ورواه العياشي في تفسيره ٢: ١٣ / ٢٦، وتقدم صدره في الحديث ١ من الباب ٧٠ من هذه الأبواب.

٣ - الفقيه ١: ٧٥ / ٣١٩.

٤ - الخصال: ٢٦٨ / ٣.

(٢) الأعراف ٧: ٣١.

١٢١

الشعر، وينجز الحاجة، ويزيد في ماء الصلب، ويقطع البلغم، وكان رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) يسرّح تحت لحيته أربعين مرة، ومن فوقها سبع مرّات، ويقول: أنّه يزيد في الذهن، ويقطع البلغم.

[ ١٦٧٥ ] ٥ - محمّد بن مسعود العياشي في تفسيره عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن قوله تعالى:( خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ ) (١) قال: هو التمشط عند كلّ صلاة فريضة ونافلة.

[ ١٦٧٦ ] ٦ - الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ): عن الصادق (عليه‌السلام ) في قوله تعالى:( خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ ) (١) قال: إنّ أخذ الزينة هو التمشّط عند كلّ صلاة.

[ ١٦٧٧ ] ٧ - الحسن بن الفضل الطبرسي في ( مكارم الأخلاق ): قال: قال الصادق (عليه‌السلام ) في قوله تعالى:( خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ ) (١) ، قال: المشط فإنّ المشط يجلب الرزق ويحسن الشعر، الحديث.

٧٢ - باب استحباب التمشّط بالعاج

[ ١٦٧٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن الحسين بن الحسن بن عاصم، عن أبيه قال: دخلت على أبي

__________________

٥ - تفسير العياشي ٢: ١٣ / ٢٥.

(١) الأعراف ٧: ٣١.

٦ - مجمع البيان ٢: ٤١٣.

٧ - مكارم الأخلاق: ٧٠.

الباب ٧٢

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٤٨٨ / ٣.

١٢٢

إبراهيم (عليه‌السلام ) وفي يده مشط عاج(١) يتمشّط به، فقلت له: جعلت فداك، إنّ عندنا بالعراق من يزعم أنّه لا يحل التمشّط بالعاج، فقال: ولم ؟ فقد كان لأبي منها مشط أو مشطان، ثمّ قال: تمشّطوا بالعاج فإنّ العاج يذهب بالوباء.

[ ١٦٧٩ ] ٢ - وعنه، عن صالح بن السنديّ، عن جعفر بن بشير، عن موسى بن بكر قال: رأيت أبا الحسن (عليه‌السلام ) يتمشّط بمشط عاج وإشتريته له.

[ ١٦٨٠ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن إبراهيم بن مهزم، عن القاسم بن الوليد قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن عظام الفيل مداهنها وأمشاطها، قال: لا بأس به.

[ ١٦٨١ ] ٤ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الوشّاء، عن عبدالله بن سليمان قال: سألت أبا جعفر (عليه‌السلام ) عن العاج ؟ فقال: لا بأس به وإنّ لي منه لمشطا.

[ ١٦٨٢ ] ٥ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال موسى بن جعفر (عليه‌السلام ) : تمشّطوا بالعاج، فإنّه يذهب بالوباء.

[ ١٦٨٣ ] ٦ - الحسن بن الفضل الطبرسي في ( مكارم الأخلاق ): عن أبي الحسن العسكري (عليه‌السلام ) قال: التسريح بمشط العاج ينبت الشعر في الرأس،

__________________

(١) العاج: ظهر السلحفاة البحرية، والعاج: عظم أنياب الفيل، وعن الليث لا يسمىٰ غير الناب عاجاً. ( مجمع البحرين ٢: ٣٢٠ ).

٢ - الكافي ٦: ٤٨٩ / ٤، وأخرجه عن الكافي والتهذيب في الحديث ٣ من الباب ٣٧ من أبواب ما يكتسب به.

٣ - الكافي ٦: ٤٨٩ / ١١.

٤ - الكافي ٦: ٤٨٩ / ٥.

٥ - الفقيه ١: ٧٥ / ٣٢٣.

٦ - مكارم الأخلاق: ٧٢.

١٢٣

ويطرد الدود من الدماغ، ويطفىء المرار، وينقي اللثة والعمور(١) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك إن شاء الله في كتاب التجارة(٢) .

٧٣ - باب استحباب تسريح اللحية والعارضين والذؤابتين والحاجبين والرأس

[ ١٦٨٤ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق (عليه‌السلام ) : مشط الرأس يذهب بالوباء، ومشط اللحية يشدّ الأضراس.

[ ١٦٨٥ ] ٢ - وقد تقدّم في حديث سفيان بن السمط قال: قال أبو عبدالله (عليه‌السلام ) : المشط للحية يشدّ الأضراس.

[ ١٦٨٦ ] ٣ - الحسين بن بسطام وأخوه في كتاب ( طب الأئمة ): عن تميم بن أحمد السيرافي، عن محمّد بن خالد البرقي، عن علي بن النعمان، عن داود بن فرقد، والمعلّى بن خنيس جميعاً قالا: قال أبو عبدالله (عليه‌السلام ) : تسريح العارضين يشدّ الأضراس، وتسريح اللحية يذهب بالوباء، وتسريح الذؤابتين يذهب ببلابل الصدر، وتسريح الحاجبين أمان من الجذام، وتسريح الرأس يقطع البلغم.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

__________________

(١) عمور الأسنان: ما بينها من اللحم، منه قدّه، راجع الصحاح للجوهري ٢: ٧٥٧.

(٢) يأتي ما يدلّ عليه في الحديث ٢، ٣ من الباب ٣٧ من أبواب ما يكتسب به.

الباب ٧٣

فيه ٣ أحاديث

١ - الفقيه ١: ٧٥ / ٣٢٠، وتقدم صدره في الحديث ٣ من الباب ٦٩ من هذه الأبواب.

٢ - تقدم في الحديث ١ من الباب ٦٩ من هذه الأبواب.

٣ - طبّ الأئمة: ١٩.

(٣) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث ١ من الباب ٦٩ والحديث ٤ من الباب ٧١ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي ما يدل عليه في الباب ٧٥، ٧٦ من هذه الأبواب.

١٢٤

٧٤ - باب كراهة التمشّط من قيام

[ ١٦٨٧ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين في ( الخصال ): عن محمّد بن علي ماجيلويه، عن عمّه محمّد بن أبي القاسم، عن محمّد بن علي القرشي، عن محمّد بن زياد، عن عبدالله بن عبد الرحمن، عن ثابت بن أبي صفيّة الثمالي، عن ثور بن سعيد بن علاقة، عن أبيه، عن علي (عليه‌السلام ) قال - في حديث -: والتمشّط من قيام يورث الفقر.

[ ١٦٨٨ ] ٢ - الحسن بن الفضل الطبرسي في ( مكارم الأخلاق ): عن النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) قال: من امتشط قائماً ركبه الدين.

[ ١٦٨٩ ] ٣ - وعن أبي الحسن موسى (عليه‌السلام ) قال: لا تمتشط من قيام فإنّه يورث الضعف في القلب، وامتشط وأنت جالس فإنّه يقوي القلب ويمخخ الجلد(١) .

٧٥ - باب استحباب امرار المشط على الصدر بعد تسريح الرأس واللحية

[ ١٦٩٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن نوح بن شعيب، عن ابن ميّاح، عن يونس، عمّن أخبره، عن

__________________

الباب ٧٤

فيه ٣ أحاديث

١ - الخصال: ٥٠٤ / ٢، ويأتي بتمامه في الحديث ٢١ من الباب ٤٩ من أبواب جهاد النفس.

٢ - مكارم الأخلاق: ٧٠.

٣ - مكارم الأخلاق: ٧٢.

(١) في المصدر: يمخج الجلدة. يمخخ الجلد: قال الجوهري أَمَخَّت الابل: سمنت. الصحاح ١: ٤٣١.

الباب ٧٥

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٦: ٤٨٩ / ٨.

١٢٥

أبي الحسن (عليه‌السلام ) قال: إذا سرّحت رأسك ولحيتك فأمرّ المشط على صدرك فإنّه يذهب بالهمّ والوباء.

ورواه الصدوق مرسلاً عن أبي الحسن موسى بن جعفر (عليه‌السلام )(١) .

٧٦ - باب استحباب تسريح اللحية سبعين مرّة يعدها مرّة مرّة أو سبعاً وأربعين مرّة، وكيفيّته

[ ١٦٩١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن عطيّة، عن إسماعيل بن جابر، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: من سرّح لحيته سبعين مرّة وعدّها مرّة مرّة لم يقربه الشيطان أربعين يوماً.

ورواه الصدوق مرسلاً عن الصادق (عليه‌السلام )(٢) .

ورواه في ( ثواب الأعمال ) عن الحسين بن أحمد بن إدريس، عن أبيه، عن محمّد بن أحمد، عن سهل بن زياد، عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن الحجّاج، عن محمّد بن عمر الهمداني، عن ابن عطيّة، عن إسماعيل بن جابر، مثله(٣) .

[ ١٦٩٢ ] ٢ - محمّد بن علي بن أحمد الفتّال الفارسي في ( روضة الواعظين ): قال: قال أبو عبدالله (عليه‌السلام ) : في قوله تعالى:( خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ ) (٤) ، قال: المشط فإنّ المشط يجلب الرزق، ويحسّن الشعر،

__________________

(١) الفقيه ١: ٧٥ / ٣٢١.

الباب ٧٦

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٤٨٩ / ١٠.

(٢) الفقيه ١: ٧٥ / ٣٢٢.

(٣) ثواب الأعمال: ٤٠.

٢ - روضة الواعظين: ٣٠٨.

(٤) الأعراف ٧: ٣١.

١٢٦

وينجز الحاجة، ويزيد في الصلب، ويقطع البلغم.

[ ١٦٩٣ ] ٣ - قال: وكان رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) يسرح تحت لحيته أربعين مرّة، ومن فوقها سبع مرّات، ويقول: إنّه يزيد في الذهن، ويقطع البلغم.

ورواه الصدوق في ( الخصال ) كما مرّ(١) .

[ ١٦٩٤ ] ٤ - علي بن موسى بن طاوس في ( أمان الأخطار ) قال: روي أنّه يبدأ من تحت، ويقرأ( إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ) .

[ ١٦٩٥ ] ٥ - قال: وفي رواية أنّه يسرّح لحيته من تحت إلى فوق أربعين مرّة، ويقرأ( إِنَّا أَنزَلْنَاهُ ) ومن فوق إلى تحت سبع مرّات، ويقرأ( وَالْعَادِيَاتِ ) ويقول: اللّهم سرّح عني الهموم والغموم ووحشة الصدور.

[ ١٦٩٦ ] ٦ - الحسن الطبرسي في ( مكارم الأخلاق ): قال: كان (عليه‌السلام ) يسرّح تحت لحيته أربعين مرّة، ومن فوقها سبع مرّات، ويقول: إنّه يزيد في الذهن ويقطع البلغم.

٧٧ - باب استحباب دفن الشعر والظفر والسنّ والدم والمشيمة والعلقة

[ ١٦٩٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن فضّال، عن بعض أصحابه، عن أبي كهمس، عن أبي عبدالله ( عليه

__________________

٣ - روضة الواعظين: ٣٠٨.

(١) رواه عن الخصال في الحديث ٤ من الباب ٧١ من هذه الأبواب.

٤ - أمان الأخطار: ٣٧.

٥ - أمان الأخطار: ٣٧.

٦ - مكارم الأخلاق: ٣٣.

الباب ٧٧

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٤٩٣ / ١.

١٢٧

السلام ) في قول الله عزّ وجلّ:( أَلَمْ نَجْعَلِ الأَرْضَ كِفَاتًا أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا ) (١) قال: دفن الشعر والظفر.

[ ١٦٩٨ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان، عن عبد الحميد بن أبي جعفر الفراء قال: إنّ أبا جعفر (عليه‌السلام ) انقلع ضرس من أضراسه فوضعه في كفّه، ثمّ قال: الحمد لله، ثمّ قال: يا جعفر، ( إذا أنت دفنتني )(٢) فادفنه معي، ثمّ مكث بعد حين، ثمّ انقلع أيضاً آخر، فوضعه على كفّه، ثمّ قال: الحمد لله، يا جعفر، إذا متّ فادفنه معي.

[ ١٦٩٩ ] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق (عليه‌السلام ) : يدفن الرجل أظفاره(٣) وشعره إذا أخذ منها، وهي سنّة.

[ ١٧٠٠ ] ٤ - قال: وروي أنّ من السنّة دفن الشعر والظفر والدم.

[ ١٧٠١ ] ٥ - وفي ( الخصال ) عن أبيه، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن إبراهيم بن هاشم، عن عبدالله بن الحسين بن زيد، عن آبائه، عن علي، عن النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) قال: أمرنا بدفن أربعة: الشعر، والسن، والظفر، والدم.

[ ١٧٠٢ ] ٦ - وعن محمّد بن جعفر البندار، عن سعد(٤) بن أسمع، عن

__________________

(١) المرسلات ٧٧: ٢٥ و ٢٦.

٢ - الكافي ٣: ٢٦٢ / ٤٣.

(٢) في المصدر. إذا أنا متّ ودفنتني.

٣ - الفقيه ١: ٧٤ / ٣١٧.

(٣) في المصدر: أظافير.

٤ - الفقيه ١: ٧٤ / ٣١٨.

٥ - الخصال: ٢٥١ / ١٢٠.

٦ - الخصال: ٣٤٠ / ١.

(٤) في المصدر: مسعده، وفي بعض نسخه: سعد.

١٢٨

أحمد بن إسحاق الهروي، عن الفضل بن عبدالله الهروي، عن مالك بن سليمان، عن داود بن عبد الرحمان، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، أنّ رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) كان يأمر بدفن سبعة أشياء من الإِنسان: الشعر، والظفر، والدم، والحيض، والمشيمة، والسن، والعلقة.

أقول: وتقدّم في أحاديث الخضاب ما يدلّ على عدم وجوب دفن الشعر، وأنّ بعض شعر الرسول (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) بقي محفوظاً عند الأئمّة (عليهم‌السلام )(١) .

٧٨ - باب استحباب اكرام الشعر

[ ١٧٠٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : من اتّخذ شعراً فليحسن ولايته، أو ليجزَّه.

محمّد بن علي بن الحسين قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ، وذكر مثله(٢) .

[ ١٧٠٤ ] ٢ - قال: وقال (عليه‌السلام ) : الشعر الحسن من كسوة الله فأكرموه.

__________________

(١) تقدم فى الحديث ٧ من الباب ٤١ من هذه الأبواب.

الباب ٧٨

فيه حديثان

١ - الكافي ٦: ٤٨٥ / ٢.

(٢) الفقيه ١: ٧٥ / ٣٢٨.

٢ - الفقيه ١: ٧٦ / ٣٢٩.

ويأتي ما يدلّ عليه في الحديث ٤ من الباب ٣٢ من أبواب الملابس.

١٢٩

٧٩ - باب جواز جزّ الشيب، وكراهة نتفه، وعدم تحريمه

[ ١٧٠٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن علي الوشّاء، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: لا بأس بجزّ الشَمَط(١) ونتفه، وجزّه أحبّ إليّ من نتفه.

[ ١٧٠٦ ] ٢ - وعنهم، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عمّن ذكره، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: لا بأس بجزّ الشمط ونتفه من اللحية.

[ ١٧٠٧ ] ٣ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، أنّ أمير المؤمنين (عليه‌السلام ) كان لا يرى بجزّ الشيب بأساً، ويكره نتفه.

ورواه الصدوق مرسلاً(٢) ، وكذا الأوّل.

[ ١٧٠٨ ] ٤ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : الشيب نور فلا تنتفوه.

[ ١٧٠٩ ] ٥ - وفي ( الخصال ) عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن محمّد بن خالد الطيالسي، عن عبد الرحمان بن عون، عن أبي نجران(٣) التميمي، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبدالله (عليه‌السلام )

__________________

الباب ٧٩

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٤٩٢ / ١، ورواه الصدوق في الفقيه ١: ٧٧ / ٣٤٣.

(١) الشمط بالتحريك: بياض شعر الرأس يخالط سواده والرجل أشمط والمرأة شمطاء ( مجمع البحرين ٤: ٢٥٨ ).

٢ - الكافي ٦: ٤٩٢ / ٢.

٣ - الكافي ٦: ٤٩٢ / ٣.

(٢) الفقيه ١: ٧٧ / ٣٤٢.

٤ - الفقيه ١: ٧٧ / ٣٤١.

٥ - الخصال: ١٠٦ / ٦٨، وأورده في الحديث ٧ من الباب ٢٨ من أبواب النكاح المحرم.

(٣) في المصدر: عن ابن أبي نجران.

١٣٠

يقول: ثلاثة لا يكلّمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم(١) ولهم عذاب أليم: الناتف شيبه، والناكح نفسه، والمنكوح في دبره.

[ ١٧١٠ ] ٦ - وبإسناده عن علي (عليه‌السلام ) - في حديث الأربعمائة - قال: لا ينتف(٢) الشيب فإنّه نور للمسلم(٣) ، ومن شاب شيبة في الإِسلام كانت له نوراً يوم القيامة.

أقول: وروي عدّة أحاديث في أنّ الشيب نور ووقار، ولم أوردها لعدم صراحتها في الحكم المذكور، ثمّ إنّ ما دلّ على جواز النتف محمول على نفي التحريم، فلا ينافي ثبوت الكراهة، وما دلّ على التهديد والوعيد محمول على نتف جميع الشيب، واستيعاب ذلك اللحية أو أكثرها.

٨٠ - باب استحباب تقليم الأظفار وكراهة تركه

[ ١٧١١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن القاسم بن يحيى، عن جدّه الحسن بن راشد، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ): تقليم الأظفار يمنع الداء الأعظم ويدرّ(٤) الرزق.

ورواه الصدوق في ( ثواب الأعمال ) عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن محمّد بن عيسى، عن القاسم بن يحيى، مثله(٥) .

__________________

(١) في المصدر زيادة: ولا يزكيهم.

٦ - الخصال: ٦١٢.

(٢) في المصدر: لا تنتفوا.

(٣) في المصدر: المسلم.

الباب ٨٠

فيه ٩ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٤٩٠ / ١.

(٤) في نسخة: يزيد ( منه قدّه ).

(٥) ثواب الأعمال: ٤٢ / ٤.

١٣١

[ ١٧١٢ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عمّن ذكره، عن أيّوب بن الحرّ، عن أبي حمزة، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) قال: إنّما قصّوا الأظفار لأنّها مقيل الشيطان، ومنه يكون النسيان.

[ ١٧١٣ ] ٣ - وعنهم، عن أحمد، عن محمّد بن علي، عن الحكم بن مسكين، عن حذيفة بن منصور، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: إن أستر وأخفى ما يسلّط الشيطان من ابن آدم أن صار يسكن تحت الأظافير.

[ ١٧١٤ ] ٤ - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن علي بن عقبة، عن أبيه، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: من السنّة تقليم الأظفار.

[ ١٧١٥ ] ٥ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلى بن محمّد، عن جعفر بن محمّد الأشعري، عن ابن القدّاح، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: احتبس الوحي على(١) النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) فقيل له: احتبس الوحي عنك ؟! فقال: وكيف لا يحتبس وأنتم لا تقلّمون أظفاركم، ولا تنقون رواجبكم(٢) ؟!.

ورواه عبدالله بن جعفر الحميري في ( قرب الإِسناد ): عن محمّد بن عيسى، عن عبدالله بن ميمون القدّاح، مثله(٣) .

__________________

٢ - الكافي ٦: ٤٩٠ / ٦.

٣ - الكافي ٦: ٤٩٠ / ٧.

٤ - الكافي ٦: ٤٩٠ / ٥.

٥ - الكافي ٦: ٤٩٢ / ١٧.

(١) في نسخة: عن، ( منه قدّه ).

(٢) الرواجب: مفاضل أصول الأصابع أو مواطن مفاصلها أو هي قصب الأصابع أو مفاصلها أو ظهور السلاميات أو ما بين البراجم من السلاميات أو المفاصل التي تلي الأنامل واحد منها راجبة. ( منه قدّه ) نقلاً عن القاموس المحيط ١: ٧٤.

(٣) قرب الإِسناد: ١٣.

١٣٢

[ ١٧١٦ ] ٦ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن موسى بن بكر، أنّه قال للصادق (عليه‌السلام ) : إنّ أصحابنا يقولون: إنّما أخْذ الشارب والأظفار يوم الجمعة، فقال: سبحان الله، خذها إن شئت في يوم الجمعة، وإن شئت في سائر الأيّام.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد، عن جعفر بن معاوية بن وهب، عن موسى بن بكر، عن أبي الحسن (عليه‌السلام ) ، مثله(١) .

[ ١٧١٧ ] ٧ - قال الصدوق: وقال (عليه‌السلام ) : قصّها إذا طالت.

[ ١٧١٨ ] ٨ - وفي ( الخصال ): عن محمّد بن جعفر البندار، عن جعفر بن محمّد بن نوح، عن عبدالله بن أحمد بن حمّاد، عن الحسن بن علي الحلواني، عن بشر بن عمر، عن مالك بن أنس، عن أبي سعيد، عن أبي هريرة، عن النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) قال: خمس من الفطرة: تقليم الأظفار، وقصّ الشارب، ونتف الإِبط، وحلق العانة، والإِختتان.

[ ١٧١٩ ] ٩ - وبإسناده عن علي (عليه‌السلام ) - في حديث الأربعمائة - قال: وتقليم الأظفار يمنع الداء الأعظم، ويدرّ الرزق.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في حلق الرأس(٢) وغيره(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه هنا(٤) وفي الجمعة إن شاء الله تعالى(٥) .

__________________

٦ - الفقيه ١: ٧٤ / ٣١٤.

(١) التهذيب ٣: ٢٣٧ / ٦٢٦.

٧ - الفقيه ١: ٧٤ / ٣١٥.

٨ - الخصال: ٣١٠ / ٨٦.

٩ - الخصال: ٦١١ / ١٠.

(٢) تقدم في الحديث ١ من الباب ٦٠ من هذه الأبواب.

(٣) تقدم في الحديث ١ من الباب ٢٥ والحديث ٢ من الباب ٤٠ والحديث ٧ و ٨ من الباب ٦٦ والحديث ٥ من الباب ٦٧ من هذه الأبواب، والحديث ٢٣ من الباب ١ من أبواب السواك.

(٤) يأتي في الحديث ١ من الباب ٨١ من هذه الأبواب.

(٥) يأتي في الباب ٣٣ من أبواب صلاة الجمعة.

١٣٣

٨١ - باب استحباب قصّ الرجال الأظفار وترك النساء منها شيئا ً

[ ١٧٢٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب. عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) للرجال: قصّوا أظافيركم، وللنساء: أتركن من أظفاركنّ، فإنّه أزين لكنّ.

ورواه الصدوق مرسلاً، مثله(١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود(٢) .

٨٢ - باب كراهة تقليم الأظفار بالأسنان، والأخذ بها من اللحية، والحجامة يوم الأربعاء والجمعة

[ ١٧٢١ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن الصادق، عن آبائه (عليهم‌السلام ) - في حديث المناهي - قال: نهى رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) عن تقليم الأظفار بالأسنان، ونهى عن الحجامة يوم الأربعاء والجمعة.

[ ١٧٢٢ ] ٢ - وبإسناده عن حمّاد بن عمرو، وأنس بن محمّد، عن أبيه جميعاً، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه (عليهم‌السلام ) - في وصية النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) لعلي (عليه‌السلام ) - قال: يا علي، ثلاثة من الوسواس: أكل الطين، وتقليم الأظفار بالأسنان، وأكل اللحية.

__________________

الباب ٨١

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٦: ٤٩١ / ١٥.

(١) الفقيه ١: ٧٤ / ٣١٦.

(٢) تقدم في الباب ٨٠ من هذه الأبواب.

الباب ٨٢

فيه حديثان

١ - الفقيه ٤: ٢ / ١.

٢ - الفقيه ٤: ٢٦٩ / ٨٢١، وأورده أيضاً في الحديث ١٠ من الباب ٥٨ من أبواب الأطعمة المحرّمة.

١٣٤

أقول: ويأتي ما يدلّ على حكم الحجامة في أحاديث السفر يوم الأربعاء من كتاب الحجّ(١) ، وفي أحاديث الحجامة من كتاب التجارة(٢) .

٨٣ - باب استحباب الابتداء بتقليم خنصر اليسرى والختم بخنصر اليمنى

[ ١٧٢٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير رفعه، في قصّ الأظافير: تبدأ بخنصرك الأيسر ثمّ تختم باليمين.

[ ١٧٢٤ ] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين قال: وروي أنّه من يقلّم أظفاره يوم الجمعة يبدأ بخنصره من اليد اليسرى، ويختم خنصره من اليد اليمنى.

٨٤ - باب استحباب ازالة شعر الابط للرجل والمرأة، ولو بالنتف، وكراهة اطالته

[ ١٧٢٥ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن البرقي، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم وحفص، أن أبا عبدالله (عليه‌السلام ) كان يطلي إبطيه بالنورة في الحمّام.

محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن

__________________

(١) يأتي ما يدلّ على حكم الحجامة في الحديث ٤ من الباب ٥ من أبواب آداب السفر من كتاب الحج.

(٢) يأتي أيضاً في الباب ١٣ من أبواب ما يكتسب به من التجارة.

الباب ٨٣

فيه حديثان

١ - الكافي ٦: ٤٩٢ / ١٦.

٢ - الفقيه ١: ٧٣ / ٣٠٥.

الباب ٨٤

فيه ٤ أحاديث

١ - التهذيب ١: ٣٧٦ / ١١٥٩.

١٣٥

الحكم، عن حفص بن البختري، مثله(١) .

[ ١٧٢٦ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : لا يطولنّ أحدكم شعر إبطيه، فإنّ الشيطان يتّخذه مخبئاً يستتر به.

محمّد بن علي بن الحسين قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ، وذكر مثله(٢) .

[ ١٧٢٧ ] ٣ - قال: وقال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : احلقوا شعر الإبط للذكر والأُنثى.

وفي نسخة شعر البطن.

[ ١٧٢٨ ] ٤ - قال: وقال علي (عليه‌السلام ) : نتف الإِبط ينفي الرائحة المكروهة، وهو طهور وسنّة ممّا أمر به الطيّب (عليه‌السلام ).

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

٨٥ - باب استحباب اختيار طلي الابط على حلقه، وحلقه على نتفه، وكراهة نتفه

[ ١٧٢٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن

__________________

(١) الكافي ٦: ٥٠٧ / ٣.

٢ - الكافي ٦: ٥٠٧ / ١.

(٢) الفقيه ١: ٦٨ / ٢٦٥.

٣ - الفقيه ١: ٦٧ / ٢٦١.

٤ - الفقيه ١: ٦٨ / ٢٦٤.

(٣) تقدم ما يدلّ على ذلك في الحديث ٢٣ من الباب ١ من أبواب السواك، والحديث ٧ و ٨ من الباب ٦٦، والحديث ٥ من الباب ٦٧، والحديث ٨ من الباب ٨٠ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي ما يدلّ عليه في الباب ٨٥ من هذه الأبواب.

الباب ٨٥

فيه ١٠أحاديث

١ - الكافي ٦: ٤٩٨ / ٩، وتقدم ذيله في الحديث ٣ من الباب ٣٢ من هذه الأبواب.

١٣٦

عيسى، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة قال: دخلت مع أبي بصير الحمّام فنظرت إلى أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قد اطلى وطلى إبطيه بالنورة، قال: فخبّرت أبا بصير فقال: أرشدني إليه لأسأله عنه، فقلت: قد رأيته أنا، فقال: أنت قد رأيته وأنا لم أره، أرشدني إليه، قال: فأرشدته، فقال له: جعلت فداك، أخبرني قائدي أنّك اطليت وطليت إبطيك بالنورة ؟ فقال: نعم يا با محمّد، إنّ نتف الإِبطين يضعف البصر، اطل ياأبا محمّد، الحديث.

[ ١٧٣٠ ] ٢ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن علي بن عقبة، عن أبي كهمس قال: قال أبوعبدالله (عليه‌السلام ) : نتف الإِبط يضعف المنكبين، وكان أبو عبدالله (عليه‌السلام ) يطلي إبطه.

[ ١٧٣١ ] ٣ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن محمّد بن علي، عن سعدان قال: كنت مع أبي بصير في الحمّام فرأيت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) يطلي إبطه، فأخبرت بذلك أبا بصير، فقال له: جعلت فداك، أيّما أفضل، نتف الإِبط أو حلقه ؟ فقال: يا با محمّد، إنّ نتف الإِبط يوهي - أو يضعف - احلقه.

[ ١٧٣٢ ] ٤ - وعن بعض أصحابنا، عن ابن جمهور، عن محمّد بن القاسم، وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن يوسف بن السخت البصري، عن محمّد بن سليمان، عن إبراهيم بن يحيى بن أبي البلاد، عن الحسن بن علي بن مهران جميعاً، عن عبدالله بن أبي يعفور، قال: كنّا بالمدينة فلاحاني زرارة في نتف الإِبط وحلقه، فقلت: حلقه أفضل، وقال زرارة: نتفه أفضل، فاستأذنّا على أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، فأذن لنا وهو في الحمّام يطلي، قد اطلى إبطيه، فقلت لزرارة: يكفيك ؟ قال: لا، لعلّه فعل هذا،

__________________

٢ - الكافي ٦: ٥٠٧ / ٢.

٣ - الكافي ٦: ٥٠٨ / ٤.

٤ - الكافي ٦: ٥٠٨ / ٥، و ٤: ٣٢٧ / ٦، وتقدّمت قطعة منه في الحديث ٥ من الباب ٣٢ من هذه الأبواب.

١٣٧

لما لا يجوز لي أن أفعله ؟ فقال: فيم أنتم ؟ فقلت: لاحاني زرارة في نتف الإِبط وحلقه، فقلت: حلقه أفضل، وقال: نتفه أفضل.

فقال: أصبت السنّة وأخطأها زرارة، حلقه أفضل من نتفه، وطليه أفضل من حلقه، الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب بالإِسناد الأوّل(١) .

[ ١٧٣٣ ] ٥ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن يونس بن يعقوب، أنّ أبا عبدالله (عليه‌السلام ) كان يدخل الحمّام فيطلي إبطه وحده إذا احتاج إلى ذلك وحده(٢) .

[ ١٧٣٤ ] ٦ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن يونس بن يعقوب قال: بلغني أنّ أبا عبدالله (عليه‌السلام ) ربّما دخل الحمّام متعمّداً يطلي إبطيه وحده.

[ ١٧٣٥ ] ٧ - محمّد بن علي بن الحسين قال: كان الصادقعليه‌السلام يطلي إبطيه في الحمّام ويقول: نتف الإِبط يضعف المنكبين، ويوهي ويضعف البصر.

[ ١٧٣٦ ] ٨ - قال: وقال (عليه‌السلام ) : حلقه أفضل من نتفه، وطليه أفضل من حلقه.

[ ١٧٣٧ ] ٩ - وفي ( العلل ): عن محمّد بن الحسن، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضّال، عن الحسن بن علي، عن عبدالله بن بكير، عن ابن أبي يعفور قال: لاحاني زرارة في نتف الإِبط وحلقه، فقلت:

__________________

(١) التهذيب ٥: ٦٢ / ١٩٩.

٥ - الكافي ٦: ٥٠٨ / ٦.

(٢) كذا في الأصل المخطوط والمصدر.

٦ - الكافي ٦: ٥٠٨ / ٧.

٧ - الفقيه ١: ٦٧ / ٢٦٢.

٨ - الفقيه ١: ٦٨ / ٢٦٣.

٩ - علل الشرائع: ٢٩٢ / الباب ٢٢٠.

١٣٨

نتفه أفضل من حلقه، وطليه أفضل منهما جميعاً - ثمّ ذكر نحو الحديث السابق إلى أن قال - فقال أبو عبدالله (عليه‌السلام ) : أصبت السنّة وأخطأها زرارة، أما إنّ نتفه أفضل من حلقه، وطليه أفضل منهما، الحديث.

أقول: الظاهر أنّ ما تقدّم من رواية الكليني لهذا الحديث(١) هو الصحيح، وأنّ هذه غلط من الراوي أو الناسخ لما عرفته من الأحاديث المرجّحة لما قلناه، ويحتمل تعدّد الملاحاة وكون الجوابين في وقتين وأحدهما للتقيّة، أو مخصوص لبعض الحالات.

[ ١٧٣٨ ] ١٠ - وفي ( الخصال ) بإسناده عن علي (عليه‌السلام ) - في حديث الأربعمائة كلمة - قال: ونتف الإِبط ينفي الرائحة المنكرة، وهو طهور وسنّة ممّا أمر به الطيّب (عليه‌السلام )

أقول: هذا محمول على تعذّر الإِزالة بغير النتف، أو على الاستحباب، وإن كان غيره أفضل منه، وتكون كراهته بالنسبة إلى غيره مع إمكانه، والله أعلم.

٨٦ - باب تأكّد كراهة ترك الرجل عانته أكثر من أربعين يوماً، وترك المرأة لها أكثر من عشرين يوماً، ولو بالقرض

[ ١٧٣٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يترك عانته فوق أربعين يوماً، ولا يحلّ لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تدع ذلك منها فوق عشرين يوماً.

__________________

(١) تقدّم في الحديث ٤ من هذا الباب.

١٠ - الخصال: ٦١٢، وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الباب السابق.

الباب ٨٦

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٥٠٦ / ١١.

١٣٩

ورواه الصدوق مرسلاً(١) .

[ ١٧٤٠ ] ٢ - محمّد بن علي الفتّال في ( روضة الواعظين ): قال: قال أبو عبدالله (عليه‌السلام ) : السنّة في النورة في كلّ خمسة عشر يوماً، فمن أتت عليه عشرون يوماً فليستدن ( على )(٢) الله عزّ وجلّ وليتنوّر، ومن أتت عليه أربعون يوماً ولم يتنوّر فليس بمؤمن ولا مسلم، ولا كرامة.

أقول: هذا محمول على نفي كمال الإِيمان والإِسلام.

[ ١٧٤١ ] ٣ - قال: وقال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يترك حلق عانته فوق الأربعين، فإن لم يجد فليستقرض ( على الله )(٣) بعد الأربعين ولا يؤخر.

ورواه الصدوق في ( الخصال ): عن محمّد بن علي ماجيلويه، عن عمّه محمّد بن أبي القاسم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ، وذكر مثله(٤) .

٨٧ - باب كراهة اطالة شعر الشارب والإِبط والعانة

[ ١٧٤٢ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين في ( علل الشرائع ): عن محمّد بن علي ماجيلويه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن الحسين بن يزيد، عن

__________________

(١) الفقيه ١: ٦٧ / ٢٦٠.

٢ - روضة الواعظين: ٣٠٨.

(٢) ليس في المصدر.

٣ - روضة الواعظين: ٣٠٩.

(٣) ليس في المصدر.

(٤) الخصال: ٥٣٨ / ٥.

الباب ٨٧

فيه حديث واحد

١ - علل الشرائع: ٥١٩ / الباب ٢٩٢، وأورده أيضاً في الحديث ٦ من الباب ٦٦ من هذه الأبواب.

١٤٠

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

١٣ - باب أنّه يستحبّ أن يقال عند القيام من السجود ومن التشهّد : بحول الله وقوّته أقوم واقعد وأركع وأسجد، أو يكبّر

[ ٨١٨٥ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضربن سويد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: إذا قمت من السجود قلت: اللهم ربّي بحولك وقوّتك أقوم وأقعد، وإن شئت قلت: وأركع وأسجد.

[ ٨١٨٦ ] ٢ - وعنه، عن حمّاد، عن حريز، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: إذا قام الرجل من السجود قال: بحول الله أقوم وأقعد.

[ ٨١٨٧ ] ٣ - وعنه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: إذا جلست في الركعتين الأوليين فتشهّدت ثمّ قمت فقل: بحول الله وقوّته أقوم وأقعد.

ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن حمّاد، مثله(١) .

[ ٨١٨٨ ] ٤ - وعنه، عن فضالة، عن رفاعة بن موسى قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يقول: كان علي( عليه‌السلام ) إذا نهض من

____________________

الباب ١٣

فيه ٨ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ٨٦/٣٢٠.

٢ - التهذيب ٢: ٨٧/٣٢١.

٣ - التهذيب ٢: ٨٨/٣٢٦، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٤ من أبواب التشهد.

(١) الكافي ٣: ٣٣٨/١١.

٤ - التهذيب ٢: ٨٨/٣٢٧.

٣٦١

الركعتين الأوّلتين قال: بحولك وقوّتك أقوم وأقعد.

[ ٨١٨٩ ] ٥ - وعنه، عن فضالة، عن سيف، عن أبي بكر الحضرمي قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : إذا قمت من الركعتين الأوّلتين(١) فاعتمد على كفّيك وقل: بحول الله أقوم وأقعد، فإنّ عليّاً( عليه‌السلام ) كان يفعل ذلك.

ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، مثله، إلّا أنّه قال: إذا قمت من الركعة(٢) .

[ ٨١٩٠ ] ٦ - محمّد بن إدريس في آخر( السرائر) نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب: عن العبّاس، عن عبد الله بن المغيرة، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: إذا قمت من السجود قلت: اللهمّ بحولك وقوّتك أقوم وأقعد وأركع وأسجد.

[ ٨١٩١ ] ٧ - وعنه، عن أحمد، عن الحسين، عن محمّد بن الفضيل، عن سعد الجلاّب، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كان أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) يبرأ من القدريّة في كلّ ركعة ويقول: بحول الله(٣) أقوم وأقعد.

[ ٨١٩٢ ] ٨ - أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في كتاب( الاحتجاج) في جواب مكاتبة محمّد بن عبد الله بن جعفر الحميري إلى صاحب الزمان( عليه

____________________

٥ - التهذيب ٢: ٨٩/٩٦.

(١) كتب المصنف في الهامش عن نسخة: ( الاولتين ).

(٢) الكافي ٣: ٣٣٨/١٠.

٦ - السرائر: ٤٨٤.

٧ - السرائر: ٤٨٣.

(٣) في المصدر زيادة: وقوته.

٨ - الاحتجاج: ٤٨٣، وأورده في الحديث ٣٩ من الباب ٩ من أبواب صفات القاضي.

٣٦٢

السلام ): يسألني بعض الفقهاء عن المصلّي إذا قام من التّشهد الأول إلى الركعة الثالثة، هل يجب عليه أن يكبّر؟ فإنّ بعض أصحابنا قال: لا يجب عليه التكبير، ويجزيه أن يقول: بحول الله وقوّته أقوم وأقعد؟

فكتب( عليه‌السلام ) في الجواب: انّ فيه حديثين.

أما أحدهما فإنّه إذا انتقل من حالة إلى حالة أخرى فعليه التكبير.

وأما الآخر فإنّه روي إذا رفع رأسه من السجدة الثانية وكبّر ثم جلس ثمّ قام فليس عليه في القيام بعد القعود تكبير، وكذلك التشهّد الأوّل يجري هذا المجرى.

وبأيّهما أخذت من جهة التسليم كان صواباً(١) .

ورواه الشيخ في كتاب( الغيبة) (٢) بالإسناد الآتي(٣) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في كيفيّة الصلاة(٤) .

____________________

(١) علق المصنف في الهامش بما نصه « قضية التخيير بين الحديثين المختلفين عدم الترجيح في العبادات ويأتي مثله في القضاء وغيره (ا) وتقدم مثله في المواقيت (ب) ويأتي ما يدل على الأمر بالتوقف والاحتياط في المعاملات » (ج). ( منه قده ).

أ - يأتي في الحديث ٦ من الباب ٩ من أبواب صفات القاضي.

ب - تقدم في الحديث ٣٠ من الباب ٨ من أبواب المواقيت.

ج - يأتي في الحديث ١ من الباب ٩ من أبواب صفات القاضي.

(٢) الغيبة: ٢٣٢.

(٣) يأتي في الفائدة الثانية من الخاتمة برقم (٤٨).

(٤) تقدم ما يدل على ذلك في الباب ١ من أبواب افعال الصلاة.

٣٦٣

١٤ - باب أنّ من نسي سجدة فذكر قبل الركوع وجب عليه الاتيان بها، وان ذكر بعد الركوع مضى في صلاته، وقضى السجود بعد التسليم

[ ٨١٩٣ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن إسماعيل بن جابر(١) ، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، في رجل نسي أن يسجد السجدة الثانية حتى قام، فذكر وهو قائم أنّه لم يسجد، قال: فليسجد، ما لم يركع، فاذا ركع(٢) فذكر بعد ركوعه أنّه لم يسجد فليمض على صلاته حتى يسلّم ثمّ يسجدها، فإنّها قضاء.

قال: وقال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : إن شكّ في الركوع بعدما سجد فليمض، وإن شكّ في السجود بعدما قام فليمض، الحديث.

[ ٨١٩٤ ] ٢ - وعنه، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضّال، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق، عن عمّار، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث - أنّه سأله عن رجل نسي سجدة فذكرها بعدما قام وركع؟ قال: يمضي في صلاته ولا يسجد حتى يسلّم، فإذا سلّم سجد مثل ما فاته، قلت: فإن لم يذكر إلّا بعد ذلك؟ قال: يقضي ما فاته إذا ذكره.

____________________

الباب ١٤

فيه ٩ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ١٥٣/٦٠٢، والاستبصار ١: ٣٥٩/١٣٦١، وأورد ذيله في الحديث ٤ من الباب ١٥ من هذه الأبواب، وفي الحديث ٤ من الباب ١٣ من أبواب الركوع، وفي الاحالة: قال أبو جعفر.

(١) في هامش المخطوط ما نصه: في الذكرى تقرب منه رواية حكم بن حكيم ( منه قده ) راجع الذكرى: ٢٠١.

(٢) في المصدر: رفع.

٢ - التهذيب ٢: ١٥٣/٦٠٤، والإستبصار ١: ٣٥٩/١٣٦٢، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٢٦، وصدره في الحديث ٥ من الباب ١٦ من أبواب الخلل.

٣٦٤

[ ٨١٩٥ ] ٣ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن رجل يصلّي ركعتين(١) ثمّ ذكر في الثانية وهو راكع أنّه ترك سجدة في الأولى؟ قال: كان أبو الحسن( عليه‌السلام ) يقول: إذا ترك السجدة في الركعة الأولى فلم يدر أواحدة أو ثنتين استقبلت(٢) حتى يصحّ لك ثنتان، وإذا كان في الثالثة والرابعة فتركت سجدة بعد أن تكون قد حفظت الركوع أعدت السجود.

ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، وعن علي بن محمّد، عن سهل بن زياد جميعاً، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، مثله، إلى قوله: حتى يصحّ لك أنّهما ثنتان، ولم يزد على ذلك(٣) .

ورواه الحميري في( قرب الإسناد) عن أحمد بن محمّد بن عيسى، مثله، إلى قوله: أعدت السجود (٤) .

أقول: لعلّ المراد أنه شكّ بين الركعتين الأولتين وترك سجدة فيستأنف الصلاة، فالمراد بالواحدة والثنتين الركعات لا السجدات، بقرينة قوله: بعد أن تكون قد حفظت الركوع، ولما يأتي في حديث المعلّى (٥) وغيره(٦) ، وبه يجمع بين الأحاديث هنا.

[ ٨١٩٦ ] ٤ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن سنان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير قال: سألته عمّن نسي أن يسجد سجدة واحدة فذكرها

____________________

٣ - التهذيب ٢: ١٥٤/٦٠٥، والاستبصار ١: ٣٦٠/١٣٦٤.

(١) في الكافي: ركعة ( هامش المخطوط ).

(٢) في الكافي زيادة: الصلاة ( هامش المخطوط ).

(٣) الكافي ٣: ٣٤٩/٣.

(٤) قرب الاسناد: ١٦٠.

(٥) يأتي في الحديثين ٥ من هذا الباب.

(٦) يأتي في الأحاديث ٦ و ٧ من هذا الباب.

٤ - التهذيب ٢: ١٥٢/٥٩٨، والاستبصار ١: ٣٥٨/١٣٦٠.

٣٦٥

وهو قائم؟ قال: يسجدها إذا ذكرها ما لم يركع، فإن كان قد ركع فليمض على صلاته، فإذا انصرف قضاها وليس عليه سهو.

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن مسكان، عن أبي بصير يعني المرادي قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) ، وذكرمثله(١) .

قال الشيخ: هذا محمول على أنّه خارج عن حدّ السهو، لأنّه قد ذكر ما فاته وقضاه، وحكم بوجوب سجود السهو لما يأتي(٢) .

[ ٨١٩٧ ] ٥ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن علي بن إسماعيل، عن رجل، عن معلّى بن خنيس قال: سألت أبا الحسن الماضي( عليه‌السلام ) في الرجل ينسى السجدة من صلاته؟ قال: إذا ذكرها قبل ركوعه سجدها وبنى على صلاته، ثمّ سجد سجدتي السهو بعد انصرافه، وإن ذكرها بعد ركوعه أعاد الصلاة، ونسيان السجدة في الأوّلتين والأخيرتين سواء.

أقول: حمله الشيخ على من ترك السجدتين معاً لما مضى(٣) ويأتي(٤) .

[ ٨١٩٨ ] ٦ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن علي بن أحمد، عن موسى بن عمر، عن محمّد بن منصور قال: سألته عن الذي ينسى السجدة الثانية من الركعة الثانية أو شكّ فيها؟ فقال: إذا خفت أن لا تكون وضعت وجهك إلّا مرّة واحدة فإذا سلّمت سجدت سجدة واحدة وتضع وجهك مرّة واحدة، وليس عليك سهو.

أقول: قضاء السجدة في صورة النسيان واجب، وفي صورة الشكّ

____________________

(١) الفقيه ١: ٢٢٨/١٠٠٨.

(٢) يأتي في الباب ٣٢ من أبواب الخلل.

٥ - التهذيب ٢: ١٥٤/٦٠٦، والاستبصار ١: ٣٥٩/١٣٦٣.

(٣) تقدم في الأحاديث ١ و ٢ و ٤ من هذا الباب.

(٤) يأتي في الحديثين ٨ و ٩ من هذا الباب.

٦ - التهذيب ٢: ١٥٥/٦٠٧، والاستبصار ١: ٣٦٠/١٣٦٥.

٣٦٦

مستحبّ، وعدم وجوب سجدتي السهو مخصوص بحال الشكّ، بل ظاهر الجواب الاختصاص بصورة الشكّ وعدم التعرّض لصورة العلم، للعلم بها أو غيرذلك.

[ ٨١٩٩ ] ٧ - أحمد بن محمّد البرقي في( المحاسن) عن أبيه، رفعه، عن جعفربن بشير، وعن محمّد بن الحسين، عن جعفر بن بشير قال: سئل أحدهم عن رجل ذكر أنّه لم يسجد في الركعتين الأوّلتين إلّا سجدة وهو في التشهد الأوّل؟ قال: فليسجدها ثمّ ينهض، وإذا ذكره وهو في التشهّد الثاني قبل أن يسلّم فليسجدها ثمّ يسلّم ثم يسجد سجدتي السهو.

[ ٨٢٠٠ ] ٨ - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد): عن عبد الله بن الحسن، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الرجل يذكر أنّ عليه السجدة يريد أن يقضيها وهو راكع في بعض صلاته، كيف يصنع؟ قال: يمضي في صلاته، فإذا فرغ سجدها.

[ ٨٢٠١ ] ٩ - وعنه، عن علي بن جعفر قال: وسألته عن رجل سها وهو في السجدة الأخيرة من الفريضة؟ قال: يسلّم ثمّ يسجدها وفي النافلة مثل ذلك.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في الخلل الواقع في الصلاة، إن شاء الله(١) .

____________________

٧ - المحاسن: ٣٢٧/٧٩.

٨ - قرب الاسناد: ٩٠.

٩ - قرب الاسناد: ٩٢.

(١) يأتي في الحديثين ٥ و ٧ من الباب ٢٣ من أبواب الخلل.

٣٦٧

١٥ - باب أنّ من شكّ في السجود وهو في محلّه وجب عليه الاتيان به، وإن شكّ بعد القيام مضى في صلاته وليس عليه سجود السهو

[ ٨٢٠٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي قال: سئل أبو عبد الله( عليه‌السلام ) عن رجل سها فلم يدر سجدة سجد أم ثنتين؟ قال: يسجد أُخرى وليس عليه بعد انقضاء الصلاة سجدتا السهو.

[ ٨٢٠٣ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن عمرو بن عثمان الخرّاز، عن المفضّل بن صالح، عن زيد الشحّام، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، في رجل شُبِّه عليه، فلم يدر واحدة سجد أو ثنتين، قال: فليسجد أُخرى.

[ ٨٢٠٤ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن سنان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن رجل شكّ فلم يدر سجدة سجد أم سجدتين؟ قال: يسجد حتى يستيقن( أنّهما سجدتان) (١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) ، وكذا الحديثان اللذان قبله

____________________

الباب ١٥

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٣٤٩/١، والتهذيب ٢: ١٥٢/٥٩٩، والاستبصار ١: ٣٦١/١٣٦٨.

٢ - الكافي ٣: ٣٤٩/٤، والتهذيب ٢: ١٥٢/٦٠١، والاستبصار ١: ٣٦١/١٣٧٠.

٣ - الكافي ٣: ٣٤٩/٢.

(١) ليس في التهذيب ولا في الإستبصار ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ٢: ١٥٢/٦٠٠، والاستبصار ١: ٣٦١/١٣٦٩.

٣٦٨

[ ٨٢٠٥ ] ٤ - محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن إسماعيل بن جابر، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: إن شكّ في الركوع بعد ما سجد فليمض، وإن شكّ في السجود بعد ما قام فليمض، كلّ شيء شكّ فيه ممّا قد جاوزه ودخل في غيره فليمض عليه.

[ ٨٢٠٦ ] ٥ - وبالإسناد عن إسماعيل بن جابر، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: وإن شكّ في السجود بعد ما قام فليمض.

[ ٨٢٠٧ ] ٦ - وعن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : رجل رفع رأسه عن السجود فشكّ قبل أن يستوي جالساً فلم يدر، أسجد أم لم يسجد؟ قال: يسجد.

قلت: فرجل نهض من سجوده فشكّ(١) قبل أن يستوي قائماً فلم يدر، أسجد أم لم يسجد؟ قال: يسجد.

أقول: وروي ما ظاهره المنافاة، ويأتي في محلّه، وهو مخصوص بكثرة السهو بل صريح فيه(٢) ، وقد تقدّم ما يدلّ على المقصود(٣) .

____________________

٤ - التهذيب ٢: ١٥٣/٦٠٢، والاستبصار ١: ٣٥٨/١٣٥٩.

٥ - التهذيب ٢: ١٥٣/٦٠٢، والاستبصار ١: ٣٥٨/١٣٥٩.

٦ - التهذيب ٢: ١٥٣/٦٠٣، والاستبصار ١: ٣٦١/١٣٧١.

(١) كتب المصنف على كلمة ( فشك ) عن التهذيب.

(٢) يأتي في الحديث ٥ من الباب ١٦ من أبواب الخلل.

(٣) تقدم في الباب ١٤ من هذه الأبواب.

٣٦٩

١٦ - باب استحباب قضاء السجدة بعد التسليم إذا شكّ فيها وتجاوز محلّها

[ ٨٢٠٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن منصور(١) ، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: إذا نسي الرجل سجدة وأيقن أنّه قد تركها فليسجدها بعد ما يقعد قبل أن يسلّم، وإن كان شاكّاً فليسلّم ثمّ يسجدها وليتشهّد تشهّداً خفيفاً ولا يسمّيها نقرة، فإنّ النقرة نقرة الغراب.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، وما تضمّنه من قضاء السجدة قبل التسليم محمول إمّا على التقيّة، أو على النافلة، أو على كونها من الركعة الأخيرة، أو على أن المراد بالتسليم ما يترتّب عليه من الكلام والانصراف ونحوهما، كما مرّ(٣) في أحاديث الوتر لما مضى(٤) ويأتي(٥) .

١٧ - باب جواز الدعاء في السجود للدنيا والآخرة، وتسمية الحاجة والمدعوّ له، في الفريضة والنافلة على كراهيّة في الأمور الدنيويّة، وما يدعى به في السجدة الأخيرة من نوافل المغرب

[ ٨٢٠٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد،

____________________

الباب ١٦

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٢: ١٥٦/٦٠٩، والاستبصار ١: ٣٦٠/١٣٦٦.

(١) ورد في التهذيب وليس في الاستبصار ( هامش المخطوط ).

(٢) تقدم في الحديث ٦ من الباب ١٤ من هذه الأبواب.

(٣) مرّ في الحديث ٦ من الباب ١٤ وفي الباب ١٥ من أبواب اعداد الفرائض.

(٤) مضى في الباب ١٤ من هذه الأبواب.

(٥) يأتي في الباب ٢٦ من أبواب الخلل.

الباب ١٧

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٣٢٣/٨.

٣٧٠

عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن محمّد بن مسلم قال: صلّى بنا أبو بصير(١) في طريق مكّة فقال وهو ساجد وقد كانت ضاعت(٢) ناقة لجمّالهم(٣) : اللهمّ ردّ على فلان ناقته.

قال محمّد: فدخلت على أبي عبد الله( عليه‌السلام ) فأخبرته، فقال: وفعل؟! فقلت: نعم،( قال: وفعل؟! قلت: نعم) (٤) ، قال: فسكت، قلت: فاعيد الصلاة؟ قال: لا.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد، مثله(٥) .

[ ٨٢١٠ ] ٢ - وعن جماعة، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان، عن عبد الرحمن بن سيّابة قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : أدعو وأنا ساجد؟ قال: نعم، فادع للدنيا والآخرة، فإنّه ربّ الدنيا والآخرة.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، مثله(٦) .

[ ٨٢١١ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحجّال عبد الله بن محمّد، عن ثعلبة بن ميمون، عن عبد الله بن هلال قال: شكوت إلى أبي عبد الله( عليه‌السلام ) تفرّق أموالنا وما دخل علينا، فقال: عليك بالدعاء وأنت ساجد، فإنّ أقرب ما يكون العبد إلى الله وهو ساجد، قال:

____________________

(١) فيه عدالة ابي بصير والظاهر انه المرادي. منه. قده ( هامش المخطوط ).

(٢) في نسخة: ضلت (هامش المخطوط ).

(٣) في التهذيب: لهم ( هامش المخطوط ).

(٤) ما بين القوسين ليس في التهذيب ( هامش المخطوط ).

(٥) التهذيب ٢: ٣٠٠/١٢٠٨.

٢ - الكافي ٣: ٣٢٣/٦.

(٦) التهذيب ٢: ٢٩٩/١٢٠٧.

٣ - الكافي ٣: ٣٢٤/١١.

٣٧١

قلت: فأدعو في الفريضة وأُسمّي حاجتي؟ فقال: نعم، قد فعل ذلك رسول الله ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) ، فدعا على قوم بأسمائهم وأسماء آبائهم(١) ، وفعله علي( عليه‌السلام ) بعده.

ورواه ابن إدريس في آخر( السرائر) نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب: عن محمّد بن الحسين، عن الحسن بن علي بن فضّال، عن ثعلبة، مثله (٢) .

[ ٨٢١٢ ] ٤ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن إبراهيم بن عمر اليماني، عن زيد الشحّام، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: ادع في طلب الرزق في المكتوبة وأنت ساجد: يا خير المسؤولين، ويا خير المعطين، ارزقني وارزق عيالي من فضلك، فإنك ذو الفضل العظيم.

[ ٨٢١٣ ] ٥ - عبد الله بن جعفر في( قرب الإسناد ): عن عبد الله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الرجل يقول في صلاته: اللهمّ ردّ عليّ (٣) مالي وولدي، هل يقطع ذلك صلاته؟ قال: لا يفعل ذلك أحبّ إليّ.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود(٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه في الدعاء(٥) إن شاء الله، ويأتي ما يدلّ على الحكم الأخير في الجمعة(٦) .

____________________

(١) في السرائر زيادة: وعشائرهم ( هامش المخطوط ).

(٢) مستطرفات السرائر: ٩٨/٢٠.

٤ - الكافي ٢: ٤٠١/٤، وأورده في الحديث ١ من الباب ٤٨ من أبواب الدعاء.

٥ - قرب الإسناد: ٩٠.

(٣) في المصدر زيادة: أهلي.

(٤) تقدم في الباب ٢ من هذه الأبواب.

(٥) يأتي في الباب ٥٥ من أبواب الدعاء، والباب ١٣ من أبواب القواطع.

(٦) يأتي في الباب ٤٦ من أبواب الجمعة، وفي الحديث ٥ من الباب ٢٢ من أبواب الصلوات المندوبة، وفي الباب ٣١ منها.

٣٧٢

١٨ - باب استحباب مسح الجبهة من التراب بعد السجود، وتسوية الحصى عند ارادته، وأخذها عن الجبهة إذا لصق بها ووضعها على الأرض

[ ٨٢١٤ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن عبيد الله بن علي الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته: أيمسح الرجل جبهته في الصلاة إذا لصق بها تراب؟ فقال: نعم، قد كان أبو جعفر( عليه‌السلام ) يمسح جبهته في الصلاة إذا لصق بها التراب.

[ ٨٢١٥ ] ٢ - وعنه، عن الحسن بن علي بن فضّال، عن يونس بن يعقوب قال: رأيت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يسوّي الحصى في موضع سجوده بين السجدتين.

محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن يونس بن يعقوب(١) مثله(٢) .

[ ٨٢١٦ ] ٣ - وبإسناده عن علي بن بجيل أنّه قال: رأيت جعفر بن محمّد( عليه‌السلام ) كلّما سجد فرفع رأسه أخذ الحصى من جبهته فوضعه على الأرض.

[ ٨٢١٧ ] ٤ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن

____________________

الباب ١٨

فيه ٥ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ٣٠١/١٢١٦.

٢ - التهذيب ٢: ٣٠١/١٢١٥.

(١) في نسخة يوسف بن يعقوب ( هامش المخطوط ).

(٢) الفقيه ١: ١٧٦/٨٣٤.

٣ - الفقيه ١: ١٧٦/٨٣٥.

٤ - الكافي ٣: ٣٣٤/٧.

٣٧٣

شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمّار، عن عبد الملك بن عمرو قال: رأيت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) سوّى الحصى حين أراد السجود.

[ ٨٢١٨ ] ٥ - محمّد بن إدريس في آخر( السرائر) نقلاً من كتاب( جامع البزنطي) صاحب الرضا( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الرجل يمسح جبهته من التراب وهو في صلاته قبل أن يسلّم؟ قال: لا بأس.

عبد الله بن جعفر في( قرب الإسناد ): عن عبد الله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته، وذكر مثله(١) .

١٩ - باب استحباب الاعتماد على الكفّين مبسوطتين لامقبوضتين عند القيام من السجود

[ ٨٢١٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: إذا سجد الرجل ثمّ أراد أن ينهض فلا يعجن بيديه في الأرض، ولكن يبسط كفّيه من غير أن يضع مقعدته على(٢) الأرض.

محمّد بن الحسن بإسناده عن علي، عن أبيه، مثله(٣) .

____________________

٥ - مستطرفات السرائر: ٥٣/١.

(١) قرب الاسناد: ٩٠.

ويأتي ما يدل على حكم تسوية الحصى في الحديث ٧ من الباب ١٢ من أبواب القواطع.

الباب ١٩

فيه حديثان

١ - الكافي ٣: ٣٣٦/٦.

(٢) في التهذيب: في ( هامش المخطوط ).

(٣) التهذيب ٢: ٣٠٣/١٢٢٣.

٣٧٤

[ ٨٢٢٠ ] ٢ - وبإسناده عن علي، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: إذا سجدت فابسط كفّيك على الأرض.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في كيفيّة الصلاة وغيرها(١) .

٢٠ - باب أنّ من عجز عن الانحناء للركوع والسجود أجزأه الايماء، ويرفع ما يسجد عليه إن أمكن

[ ٨٢٢١ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد، عن محمّد بن خالد الطيالسي، عن إبراهيم بن أبي زياد الكرخي قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : رجل شيخ لا يستطيع القيام إلى الخلاء، ولا يمكنه الركوع والسجود؟ فقال: ليوم برأسه ايماءاً، وإن كان له من يرفع الخمرة(٢) فليسجد، فإن لم يمكنه ذلك فليوم برأسه نحو القبلة إيماءاً، الحديث.

[ ٨٢٢٢ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق، عن عمّار قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الرجل يومىء في المكتوبة والنوافل إذا لم يجد ما يسجد عليه، ولم يكن له موضع يسجد فيه؟ قال: إذا كان هكذا فليوم في الصلاة كلّها.

وبإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن الحسن، مثله(٣) .

____________________

٢ - التهذيب ٢: ٨٣/٣٠٧، أورد صدره في الحديث ٤ من الباب ٥، وذيله في الحديث ١ من الباب ٢٢ من أبواب الركوع.

(١) تقدم في الباب ١ من أبواب أفعال الصلاة.

الباب ٢٠

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٣: ٣٠٧/٩٥١، أورده في الحديث ١١ من الباب ١ من أبواب القيام، وذيله في الحديث ١٠ من الباب ١٥ من أبواب من يصح منه الصوم.

(٢) في المصدرزيادة: اليه.

٢ - التهذيب ٢: ٣١١/١٢٦٥، أورده في الحديث ٣ من الباب ١٥ من أبواب مكان المصلي.

(٣) التهذيب ٣: ١٧٥/٣٨٩.

٣٧٥

[ ٨٢٢٣ ] ٣ - وعن محمّد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن عبدوس، عن الحسين بن علي، عن المفضّل بن صالح، عن ليث المرادي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن المرعف يرعف زوال الشمس حتى يذهب الليل؟ قال: يومىء ايماء برأسه عند كلّ صلاة، وعن رجل استفرغه بطنه؟ قال: يومىء بوأسه.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في القيام(١) وغيره(٢) .

٢١ - باب استحباب زيادة تمكين الجبهة والأعضاء في السجود

[ ٨٢٢٤ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن حسّان، عن أبي محمّد الرازي، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: قال علي( عليه‌السلام ) : إنّي لأكره للرجل أن أرى جبهته جلحاء ليس فيها أثر السجود.

[ ٨٢٢٥ ] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين في( العلل ): عن محمّد بن محمّد بن عصام، عن محمّد بن يعقوب، عن الحسين بن الحسن الحسيني (٣) وعلي بن محمّد، عن إبراهيم بن إسحاق الأحمر، عن عبد الرحمن بن عبد الله، عن نصر بن مزاحم، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر( عليه

____________________

٣ - التهذيب ١: ٣٤٩/١٠٢٠، أورده في الحديثين ١ و ٢ من الباب ٨ من أبواب القيام.

(١) تقدم في الباب ١ من أبواب القيام.

(٢) تقدم في الحديثين ١ و ٤ من الباب ١٥ من أبواب ما يسجد عليه، وفي الباب ١٥ من أبواب مكان المصلي.

الباب ٢١

فيه ٤ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ٣١٣/١٣٧٥.

٢ - علل الشرائع: ٢٣٢/١ - الباب ١٦٦.

(٣) في المصدر: الحسني.

٣٧٦

السلام) - في حديث - قال: إنّ أبي علي بن الحسين( عليه‌السلام ) كان أثر السجود في جميع مواضع سجوده، فسمّي السجّاد لذلك.

[ ٨٢٢٦ ] ٣ - وعنه، عن محمّد بن يعقوب، عن علي بن محمّد، عن أبي علي محمّد بن إسماعيل بن موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) ، عن أبيه، عن آبائه، عن الباقر( عليه‌السلام ) قال: كان لأبي( عليه‌السلام ) في موضع سجوده آثار ناتئة، وكان يقطعها في السنة مرّتين في كلّ مرة خمس ثفنات، فسمّي( ذا الثفنات) لذلك.

[ ٨٢٢٧ ] ٤ - وفي( عيون الأخبار ): عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني، عن علي بن إبراهيم، عن محمّد بن الحسن المدني، عن عبد الله بن الفضل، عن أبيه - في حديث - أنّه دخل على أبي الحسن موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: فإذا أنا بغلام أسود بيده مقصّ يأخذ اللحم من جبينه وعرنين أنفه من كثرة سجوده.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٢٢ - باب جواز تحريك الأصابع في السجود لعدّ التسبيح ونحوه

[ ٨٢٢٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن الحسين بن محمّد، عن عبد الله بن

____________________

٣ - علل الشرائع: ٢٣٣.

٤ - عيون اخبار الرضا (عليه‌السلام ) ١: ٧٦/٥.

(١) تقدم في الحديث ٤ من الباب ١٧ من أبواب ما يسجد عليه، وفي الحديث ١٨ من الباب ١ من أبواب أفعال الصلاة، وفي الحديث ٣ من الباب ١٨ من هذه الأبواب، وتقدم ما يدل على استحباب تمكن الجبهة في الباب ٢٠ من أبواب مكان المصلي.

(٢) يأتي في الباب ٢٦ من هذه الأبواب.

الباب ٢٢

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٣: ٣٢٢/٣.

٣٧٧

عامر، عن علي بن مهزيار، عن محمّد بن إسماعيل قال: رأيت أبا الحسن( عليه‌السلام ) إذا سجد يحرّك ثلاث أصابع من أصابعه، واحدة بعد واحدة، تحريكاً خفيفا، كأنه يعدّ التسبيح ثمّ رفع رأسه.

ورواه الصدوق كما مرّ في حديث زيادة الانحناء في الركوع(١) .

٢٣ - باب استحباب طول السجود بقدر الإمكان، والإكثار منه، والإكثار فيه من التسبيح والذكر

[ ٨٢٢٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن هارون بن خارجة، عن زيد الشحّام، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: إنّ العبد إذا سجد فأطال السجود نادى إبليس: يا ويله أطاعوا وعصيت وسجدوا وأبيت.

[ ٨٢٣٠ ] ٢ - وعن جماعة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) أنّه قال: مرّ بالنبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) رجل وهو يعالج بعض حجراته فقال: يا رسول الله، ألا أكفيك؟ فقال: شأنك، فلمّا فرغ قال له رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : حاجتك؟ قال: الجنّة، فأطرق رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) ثمّ قال: نعم، فلمّا ولّى قال له: يا عبد الله، أعنّا بطول السجود.

____________________

(١) مرّ في ذيل الحديث ١ من الباب ١٨ من أبواب الركوع.

الباب ٢٣

فيه ١٦ حديثاً

١ - الكافي ٣: ٢٦٤/٢، تقدم بتمامه في الحديث ٢ من الباب ١٠ من أبواب اعداد الفرائض، ويأتي نحوه في الحديث ١٠ من الباب ٢١ من أبواب جهاد النفس.

٢ - الكافي ٣: ٢٦٦/٨.

٣٧٨

[ ٨٢٣١ ] ٣ - وعنهم، عن سهل بن زياد، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد جميعاً، عن الحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم، عن عبد الحميد بن أبي العلاء قال: دخلت المسجد الحرام - إلى أن قال - فاذا أنا بأبي عبد الله( عليه‌السلام ) ساجداً، فانتظرته طويلاً فطال سجوده عليّ، فقمت فصلّيت ركعات وانصرفت وهو بعد ساجد، فسألت مولاه: متى سجد؟ فقال: من قبل أن تأتينا، فل-مّا سمع كلامي رفع رأسه، الحديث.

[ ٨٢٣٢ ] ٤ - وعن علي بن محمّد، عن بعض أصحابنا، عن ابن أبي عمير، عن زياد القندي - في حديث - أنّ أبا الحسن( عليه‌السلام ) كتب إليه: إذا صلّيت فأطل السجود.

[ ٨٢٣٣ ] ٥ - وعنه، عن سهل بن زياد، عن الوشّاء قال: سمعت الرضا( عليه‌السلام ) يقول: أقرب ما يكون العبد من الله تعالى وهو ساجد، وذلك قوله تعالى: ( وَاسجُد وَاقتَرِب ) (١) .

ورواه الصدوق مرسلاً عن الصادق( عليه‌السلام ) (٢) .

ورواه في( عيون الأخبار) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن الوشّاء، مثله (٣) .

[ ٨٢٣٤ ] ٦ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه وعلي بن محمّد جميعاً، عن القاسم بن محمّد، عن سليمان بن داود، عن حفص بن غياث قال: رأيت أبا

____________________

٣ - الكافي ٨: ٢٧٠/٣٩٩، وأورده بتمامه في ذيل الحديث ٥ من الباب ٢٩ من أبواب مقدمة العبادات.

٤ - الكافي ٣: ٣٢٨/٢٥.

٥ - الكافي ٣: ٢٦٤/٣.

(١) العلق ٩٦: ١٩.

(٢) الفقيه ١: ١٣٤/٦٢٨.

(٣) عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ٧/١٥.

٦ - الكافي ٨: ١٤٣/١١١.

٣٧٩

عبد الله( عليه‌السلام ) يتخلّل بساتين الكوفة فانتهى إلى نخلة، فتوضّأ عندها ثمّ ركع وسجد، فأحصيت في سجوده خمسمائة تسبيحة، ثمّ استند إلى النخلة فدعا بدعوات، ثمّ قال: يا حفص، إنّها النخلة التي قال الله لمريم: ( وَهُزِّي إِلَيكِ بِجِذعٍ النَّخلَةِ تُسَاقِط عَلَيكَ رُطَباً جَنَيّاً ) (١) .

[ ٨٢٣٥ ] ٧ - محمّد بن علي بن الحسين في( عيون الأخبار) عن أبيه، عن سعد، عن يعقوب بن يزيد، عن الحسن بن علي الوشّاء قال: سمعت الرضا( عليه‌السلام ) يقول: إذا نام العبد وهو ساجد قال الله تعالى: عبدي قبضت روحه وهو في طاعتي.

وعن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن علي الوشّاء، مثله(٢) .

[ ٨٢٣٦ ] ٨ - وفي( ثواب الأعمال) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد، عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) وهو يقول: إنّ العبد إذا أطال السجود حيث لا يراه أحد قال الشيطان: يا ويلاه، أطاعوا وعصيت وسجدوا وأبيت.

ورواه البرقي في( المحاسن ): عن علي بن حديد، عن أبي أسامة، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، مثله(٣) .

ورواه الصدوق في( المقنع) مرسلاً (٤) .

[ ٨٢٣٧ ] ٩ - وبالإسناد عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن العلاء بن

____________________

(١) مريم ١٩: ٢٥.

٧ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ١: ٢٨٠/٢٤.

(٢) عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ٨/١٩.

٨ - ثواب الأعمال: ٥٦/١.

(٣) المحاسن: ١٨/٥٠، أورده في الحديث ٧ من الباب ٦ من أبواب الركوع.

(٤) المقنع: ١٩٧.

٩ - ثواب الأعمال: ٥٦/٢.

٣٨٠

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527