وسائل الشيعة الجزء ٦

وسائل الشيعة11%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 527

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 527 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 340031 / تحميل: 7404
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٦

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

[ ٣٤٥٦٣ ] ٧ - وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن الحسين بن علي، عن يونس بن عبد الرحمن، عن أبي بكر الحضرمي، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) (١) قال: قلت له: جعلت فداك، ما تقول في الرجل يقذف بعض جاهليّة العرب؟ قال: يضرب الحدّ، انَّ ذلك يدخل على رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) .

ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى، عن أبي بكر الحضرمي نحوه(٢) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٣) .

١٨ - باب أنه اذا تقاذف اثنان سقط عنهما الحدّ ولزمهما التعزير

[ ٣٤٥٦٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم( عن أبيه) (٤) ، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن عبدالله بن سنان، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجلين افترى كل واحد منهما على صاحبه؟ فقال: يدرأ عنهما الحدّ ويعزِّران.

محمّد بن الحسن بإسناده عن يونس مثله(٥) .

____________________

٧ - التهذيب ١٠: ٨٧ / ٣٣٩.

(١) في الفقيه: عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ).

(٢) الفقيه ٤: ٣٥ / ١٠٧.

(٣) تقدم في الباب ١ من هذه الأبواب.

الباب ١٨

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٢٤٠ / ٢.

(٤) ليس في المصدر.

(٥) التهذيب ١٠: ٨١ / ٣١٦.

٢٠١

[ ٣٤٥٦٥ ] ٢ - وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن أبي ولّاد الحنّاط، قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: اُتي أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) برجلين قذف كل واحد منهما صاحبه بالزنا في بدنه، قال: فدرأ عنهما الحدّ وعزَّرهما.

ورواه الكلينيُّ عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن محبوب(١) .

ورواه الصّدوق بإسناده عن أبي ولّاد الحنّاط(٢) .

١٩ - باب أن من سب وعرض ولم يصرح بالقذف فلا حدّ عليه وعليه التعزير، وكذا لو نسبه إلى غير الزنا واللواط وكذا في الهجاء، وحكم من قال: لا أب لك ولا أم

[ ٣٤٥٦٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم،( عن أبيه) (٣) ، عن محمّد بن عيسى عن يونس، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل سبّ رجلاً بغير قذف يعرض به، هل يجلد؟ قال: عليه تعزير.

ورواه الشيخ بإسناده عن يونس مثله(٤) .

وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الوشاء، عن أبان

____________________

٢ - التهذيب ١٠: ٧٩ / ٣٠٧.

(١) الكافي ٧: ٢٤٢ / ١٤.

(٢) الفقيه ٤: ٣٩ / ١٢٨.

الباب ١٩

فيه ١٠ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٢٤٠ / ٣.

(٣) ليس في المصدر.

(٤) التهذيب ١٠: ٨١ / ٣١٧.

٢٠٢

عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله مثله(١) .

[ ٣٤٥٦٧ ] ٢ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان، عن جرّاح المدائني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا قال الرجل: أنت خبيث(٢) أو أنت خنزير فليس فيه حدّ، ولكن فيه موعظة وبعض العقوبة.

[ ٣٤٥٦٧ ] ٣ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن صالح بن السندي، عن جعفر ابن بشير، عن الحسين بن أبي العلاء، عن أبي مخلد السراج، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قضى أميرالمؤمنين( عليه‌السلام ) في رجل دعا آخر: ابن المجنون، فقال له الآخر: أنت ابن المجنون، فأمر الأوَّل أن يجلد صاحبه عشرين جلدة، وقال: اعلم أنّه مستعقب(٣) مثلها عشرين، فلما جلده أعطى المجلود السوط فجلده(٤) نكالاً ينكل بهما.

ورواه الصدوق بإسناده عن جعفر بن بشير مثله(٥) .

[ ٣٤٥٦٩ ] ٤ - وعنه، عن أبيه، عن( القاسم بن محمّد، عن المنقري) (٦) ، عن النعمان بن عبد السلام، عن أبي حنيفة، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل قال لآخر: يا فاسق؟ قال: لا حدّ عليه ويعزَّر.

____________________

(١) الكافي ٧: ٢٤٣ / ١٧.

٢ - الكافي ٧: ٢٤١ / ٦، التهذيب ١٠: ٨١ / ٣١٨.

(٢) في نسخة من التهذيب: خنث ( هامش المخطوط ).

٣ - الكافي ٧: ٢٤٢ / ١١، التهذيب ١٠: ٨١ / ٣١٩.

(٣) في الكافي: مستحق.

(٤) في الفقيه زيادة: عشرين ( هامش المخطوط ).

(٥) الفقيه ٤: ٣٥ / ١٠٨.

٤ - الكافي ٧: ٢٤٢ / / ١٥.

(٦) في المصدر: القاسم بن محمّد المنقري.

٢٠٣

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب، عن عليِّ بن محمّد القاساني، عن القاسم بن محمّد، عن سليمان بن داود، عن النعمان عبد السلام(١) ، والّذي قبله بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم، والّذي قبلهما بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى مثله.

[ ٣٤٥٧٠ ] ٥ - وعنه، عن أبيه(٢) ، عن ابن فضال، عن يونس بن يعقوب، عن أبي مريم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قضى أميرالمؤمنين( عليه‌السلام ) في الهجاء التعزير.

محمّد بن الحسن بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله(٣) .

[ ٣٤٥٧١ ] ٦ - وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن الحسن بن موسى الخشاب، عن غياث بن كلوب، عن إسحاق بن عمار، عن جعفر( عليه‌السلام ) (٤) أن علياً( عليه‌السلام ) كان يعزر في الهجاء، ولا يجلد الحدّ إلّا في الفرية المصرحة أن يقول: يا زاني(٥) ، أو يا ابن الزانية، أو لست لأبيك.

[ ٣٤٥٧٢ ] ٧ - وبإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب، عن هارون بن مسلم، عن مسعدَّة بن صدقة، عن جعفر، عن أبيه، عن عليِّ( عليهم‌السلام ) قال: من قال لصاحبه: لا أب لك ولا ام لك فليتصدق بشيء، ومن قال: لا وأبي فليقل، أشهد أن لا إله إلّا الله، فانها كفارة لقوله.

____________________

(١) التهذيب ١٠: ٨٠ / ٣١٤.

٥ - الكافي ٧: ٢٤٣ / ١٩.

(٢) في التهذيب زيادة: عن ابن ابي عمير.

(٣) التهذيب ١٠: ٨٢ / ٣٢٠.

٦ - التهذيب ١٠: ٨٨ / ٣٤٠.

(٤) في المصدر: عن أبي جعفر (عليه‌السلام ).

(٥) في المصدر: يا زاني.

٧ - التهذيب ١٠: ٨١ / ٣١٥.

٢٠٤

[ ٣٤٥٧٣ ] ٨ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن حمّاد بن عمرو، وأنس بن محمّد، عن أبيه، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه( عليهم‌السلام ) في وصية النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) لعليِّ( عليه‌السلام ) قال: يا عليِّ ليس على زان عقر، ولا حدّ في التعريض، ولا شفاعة في حدّ.

[ ٣٤٥٧٤ ] ٩ - وبإسناده عن وهب بن وهب، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه( عليهما‌السلام ) أن عليا( عليه‌السلام ) لم يكن يحدّ في التعريض حتّى يأتي بالفرية المصرحة يا زاني(١) ، أو يا ابن الزانية، أو لست لأبيك.

عبدالله بن جعفر في( قرب الإسناد) عن السندي بن محمّد، عن أبي البختري وهب بن وهب مثله (٢) .

[ ٣٤٥٧٥ ] ١٠ - وبالإسناد عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، في رجل قال لرجل: يا شارب الخمر، يا آكل الخنزير، قال: لا حدّ عليه ولكن يضرب أسواطا.

أقول: ويأتي ما يدلُّ على ذلك(٣) .

٢٠ - باب جواز عفو المقذوف عن حقه الاصلي والمنتقل اليه بالميراث، فيسقط الحدّ

[ ٣٤٥٧٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن

____________________

٨ - الفقيه ٤: ٢٦٥ / ٨٢٤.

٩ - الفقيه ٤: ٣٥ / ١٠٥.

(١) في المصدر: مثل يا زاني.

(٢) قرب الإسناد: ٢٦.

١٠ - قرب الإسناد: ٧١.

(٣) يأتي ما يدلُّ على بعض المقصود في الباب ٢٤ من هذه الأبواب.

الباب ٢٠

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٢٥٢ / ٤، التهذيب ١٠: ٨٢ / ٣٢١، والاستبصار ٤: ٢٣٢ / ٨٧٥.

٢٠٥

زياد، وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن محبوب( عن ابن رئاب) (١) ، عن ضريس الكناسي، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: لا يعفى عن الحدود الّتي لله دون الإِمام، فأمّا ما كان من حقوق الناس في حدّ فلا بأس بأن يعفى عنه دون الإِمام.

[ ٣٤٥٧٧ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قلت له: رجل جنى عليّ، أعفو عنه؟ أو أرفعه إلى السلطان؟ قال: هو حقك إن عفوت عنه فحسن، وإن رفعته إلى الإمام فانّما طلبت حقّك، وكيف لك بالإمام.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد(٢) ، والّذي قبله بإسناده عن سهل بن زياد، وعن ابن محبوب مثله.

[ ٣٤٥٧٨ ] ٣ - وعنه، عن أحمد، عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب، عن سماعة، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يقذف الرجل بالزنا فيعفو عنه ويجعله من ذلك في حلّ، ثم أنّه بعد ذلك يبدو له في أن يقدمه حتّى يجلده، فقال: ليس له حدّ بعد العفو، قلت: أرأيت إن هو قال: يا ابن الزانية فعفا عنه وترك ذلك لله؟ فقال: إن كانت امه حية فليس له أن يعفو، العفو إلى اُمّه متى شاءت أخذت بحقها، قال: فان كانت امه قد ماتت فأنّه ولي أمرها يجوز عفوه.

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(٣) .

____________________

(١) ليس في الاستبصار.

٢ - الكافي ٧: ٢٥٢ / ٥، أورده في الحديث ١ من الباب ١٧ من أبواب مقدمات الحدود.

(٢) التهذيب ١٠: ٨٢ / ٣٢٢، والاستبصار ٤: ٢٣٢ / ٨٧٩.

٣ - الكافي ٧: ٢٥٢ / ٦، واورده صدره في الحديث ٢ من الباب ١٨ من أبواب مقدمات الحدود.

(٣) التهذيب ١٠: / ٧٩ / ٣٠٩، والاستبصار ٤: ٢٣٢ / ٨٧٣.

٢٠٦

[ ٣٤٥٧٩ ] ٤ - وبإسناده عن يونس بن عبد الرحمن، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، قال: سألته عن الرجل يقضف امرّاته، قال: يجلد، قلت أرأيت إن عفت عنه، قال: لا، ولا كرامة.

ورواه الصدوق بإسناده عن العلاء(١) .

أقول: حمله الشيخ على مابعد رفعه إلى السلطان، ويمكن الحمل على نفي الوجوب دون الجواز وعلى الكراهة مع عدم التوبة.

وتقدَّم ما يدلُّ على المقصود(٢) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٣) .

٢١ - باب أن من عفا عن حدّه في القذف لم يكن له الرجوع في العفو

[ ٣٤٥٨٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن أخيه الحسن، عن زرعة بن محمّد، عن سماعة بن مهران، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يفتري على الرجل فيعفو عنه، ثم يريد أن يجلده بعد العفو؟ قال: ليس له أن يجلده بعد العفو.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيّوب، عن سماعة نحوه(٤) .

وبإسناده عن الحسين بن سعيد نحوه(٥) .

____________________

٤ - التهذيب ١٠: ٨٠ / ٣١٢، والاستبصار ٤: ٢٣٢ / ٨٧٤.

(١) الفقيه ٤: ٣٤ / ١٠٢.

(٢) تقدم في الباب ١٨ من أبواب مقدمات الحدود.

(٣) يأتي في البابين ٢١ و ٢٢ من هذه الأبواب.

الباب ٢١

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٢٥٣ / ١.

(٤) التهذيب ١٠: ٧٩ / ٣٠٩، والاستبصار ٤: ٢٣٢ / ٨٧٣.

(٥) التهذيب ١٠: ٧٩ / ٣٠٨، والاستبصار ٤: ٢٣٢ / ٨٧٢.

٢٠٧

٢٢ - باب حكم عفو بعض الوراث عن حدّ القذف، وحكم ارث الحدّ، وقذف المجنون

[ ٣٤٥٨١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى جميعاً، عن الحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم، عن عمار الساباطي، قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : لو أنَّ رجلاً قال لرجل: يا ابن الفاعلة - يعني: الزنا - وكان للمقذوف أخ لأبيه وامه فعفا أحدّهما عن القاذف وأراد أحدّهما أن يقدمه إلى الوالي ويجلده، أكان ذلك له؟ قال: أليس امه هي ام الذي عفا؟ ثمَّ قال: إنَّ العفو إليهما جميعاً إذا كانت اُمّهما ميّتة، فالأمر إليهما في العفو، وإن كانت حيّة فالأمر إليها في العفو.

محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن محبوب نحوه(١) .

[ ٣٤٥٨٢ ] ٢ - وعنه، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن عمار الساباطي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سمعته يقول: إن الحدّ لا يورث كما تورث الدّية والمال، ولكن من قام به من الورثة فهو وليه، ومن تركه فلم يطلبه فلا حق له، وذلك مثل رجل قذف وللمقذوف أخوان فان عفا عنه أحدّهما كان للآخران أن يطلبه بحقه لأنّها اُمّهما جميعاً، والعفو إليهما جميعاً.

____________________

الباب ٢٢

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٢٥٣ / ٢.

(١) التهذيب ١٠: ٨٢ / ٣٢٣.

٢- التهذيب ١٠: ٨٣ / ٣٢٧، والاستبصار ٤: ٢٣٥ / ٨٨٣، والكافي ٧: ٢٥٥ / ١، وأورده في الحديث ١ من الباب ٢٣ من أبواب مقدمات الحدود.

٢٠٨

[ ٣٤٥٨٣ ] ٣ - وبإسناده عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: الحدُّ لا يورث.

ورواه الكلينيُّ عن عليِّ بن إبراهيم(١) ، والّذي قبله عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد.

أقول: قد عرفت وجهه(٢) ، وقد تقدَّم ما يدلُّ على الحكم الأخير في مقدمات الحدود(٣) .

٢٣ - باب حكم من أقر بولد ثم نفاه

[ ٣٤٥٨٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) (٤) قال: من أقر بولد ثمَّ نفاه جلد الحدّ، واُلزم الولد.

ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني مثله(٥) .

[ ٣٤٥٨٥ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن محمّد ابن عيسى، عن محمّد بن سنان، عن العلاء بن الفضيل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قلت له: الرجل ينتفي من ولده وقد أقرَّ به، قال: فقال: إن كان الولد من حرّة جلد الحدّ خمسين سوطاً حدّ المملوك، وإن

____________________

٣ - التهذيب ١٠: ٨٣ / ٣٢٨، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٢٣ من أبواب مقدمات الحدود.

(١) الكافي ٧: ٢٥٥ / ٢.

(٢) تقدم في الحديث السابق من هذا الباب.

(٣) تقدم ي الباب ٨ من أبوب مقدمت الحدود.

الباب ٢٣

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٢٦١ / ٨، والتهذيب ١٠: ٨٧ / ٣٣٨، والاستبصار ٤: ٢٣ / ٨٧٧.

(٤) في المصدر زيادة: ان امير المؤمنين.

(٥) الفقيه ٤: ٣٦ / ١١٣.

٢ - الكافي ٧: ٢٦٢ / ١١.

٢٠٩

كان من أمة فلا شيء عليه.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن سنان، عن العلاء بن الفضيل(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى(٢) ، والّذي بله بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن إبراهيم، عن النوفلي.

أقول: قد رجّح الشيخ الأوَّل، وجوّز في هذا أن يكون وهماً من الراوي في قوله: خمسين سوطاً، ويمكن حمله على التعزير مع عدم التصريح بالقذف لما مرّ(٣) .

٢٤ - باب أن من قال لآخر: احتملت باُمك، فعليه التعزير لا الحدّ

[ ٣٤٥٨٦ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن عليِّ ابن الحكم، عن الحسين بن أبي العلاء، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: إنَّ رجلاً لقي رجلاً على عهد أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) فقال: إنَّ هذا افترى عليَّ، قال: وما قال لك؟ قال: أنّه احتلم بام الآخر، قال: إنَّ في العدل إن شئت جلدت ظلّه، فانَّ الحلم إنّما هو مثل الظلِّ ولكنّا سنوجعه ضرباً وجيعاً حتّى لا يؤذي المسلمين، فضربه ضرباً وجيعاً.

ورواه الصدوق في( العلل) عن أبيه، عن سعد، عن إبراهيم بن

____________________

(١) الفقيه ٤: ٣٨ / ١٢٢.

(٢) التهذيب ١٠: ٨٣ / ٣٢٩، والاستبصار ٤: ٢٣٣ / ٨٧٨ وفي الاستبصار: عن العلاء، عن الفضيل.

(٣) مرّ في الباب ين ٢ و ١٩ من هذه الأبواب.

الباب ٢٤

فيه حديثان

١ - التهذيب ١٠: ٨٠ / ٣١٣.

٢١٠

مهزيار، عن أخيه عليّ، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة(١) .

ورواها لمفيد في( المقنعة) مرسلاً نحوه (٢) .

ورواه الكلينيُّ عن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان ابن عيسى، عن سماعة قال: إنَّ رجلاً، وذكر نحوه(٣) .

[ ٣٤٥٨٧ ] ٢ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) أنَّ رجلاً قال له: إنَّ هذا زعم أنّه احتلم باُمّي، فقال: إنَّ الحلم بمنزلة الظل فان شئت جلدت لك ظلّه، ثمَّ قال: لكنّي اُؤدّبه(٤) لئلّا يعود يؤذي المسلمين.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٥) .

٢٥ - باب قتل من سبَّ النبي ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) أو غيره من الأنبياء ( عليهم‌السلام )

[ ٣٤٥٨٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد(٦) ، عن الحسن بن عليّ الوشاء، قال: سمعت أبا الحسن( عليه‌السلام ) يقول: شتم رجل على عهد جعفر بن محمّد( عليه‌السلام ) رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فاُتي به عامل المدينة فجمع الناس فدخل

____________________

(١) علل الشرائع: ٥٤٤ / ١ اباب ٣٣٣.

(٢) المقنعة: ١٢٧.

(٣) الكافي، ٧: ٢٦٣ / ١٩.

٢ - الفقيه ٤: ٥١ / ١٨٠.

(٤) في نسخة: أوجعه ( هامش المخطوط ).

(٥) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب ١٩: من هذه الأبواب.

الباب ٢٥

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٢٦٦ / ٣٠.

(٦) في المصدر: عن علي بن محمّد.

٢١١

عليه أبو عبدالله( عليه‌السلام ) - وهو قريب العهد بالعلّة وعليه رداء له مورد - فأجلسه في صدر المجلس، واستأذنه في الاتّكاء، وقال لهم: ما ترون؟ فقال له عبدالله بن الحسن، والحسن بن زيد، وغيرهما: نرى أن تقطع لسانه، فالتفت العامل إلى ربيعة الرأي وأصحابه، فقال: ما ترون؟ قال: يؤدَّب، فقال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : سبحان الله فليس بين رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) وبين أصحابه فرق؟!

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(١) .

[ ٣٤٥٨٩ ] ٢ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن عليِّ بن أسباط، عن عليِّ بن جعفر، قال: أخبرني أخي موسى( عليه‌السلام ) قال: كنت واقفاً على رأس أبي حين أتاه رسول زياد بن عبيدالله الحارثي - عامل المدينة - فقال يقول لك الأمير: انهض إليّ، فاعتلَّ بعلّة، فعاد إليه الرسول فقال: قد أمرت أن يفتح لك باب المقصورة فهو أقرب لخطوك، قال: فنهض أبي واعتمد عليِّ ودخل على الوالي وقد جمع فقهاء أهل المدينة كلّهم وبين يديه كتاب فيه شهادة على رجل من أهل وادي القرى قد ذكر النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فنال منه، فقال له الوالي: يا أبا عبدالله انظر في الكتاب، قال: حتّى أنظر ما قالوا، فالتفت إليهم، فقال: ما قلتم؟ قالوا: قلنا: يؤدَّب ويضرب ويعزَّر(٢) ويحبس، قال: فقال لهم: أرأيتم لو ذكر رجلاً من أصحاب النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ما كان الحكم فيه؟ قالوا: مثل هذا، قال: فليس بين النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) وبين رجل من أصحابه فرق؟! فقال الوالي: دع هؤلاء يا أبا عبدالله لو أردنا هؤلاء لم نرسل إليك، فقال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : أخبرني أبي أنَّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قال: الناس في اسوة سواء من سمع أحداً يذكرني فالواجب

____________________

(١) التهذيب ١٠: ٨٥ / ٣٣٢.

٢ - الكافي ٧: ٢٦٦ / ٣٢، والتهذيب ١٠: ٨٤ / ٣٣١.

(٢) في التهذيب: يعذب ( هامش المخطوط ).

٢١٢

عليه أن يقتل من شتمني ولا يرفع إلى السلطان، والواجب على السلطان إذا رفع إليه أن يقتل من نال منّي، فقال زياد بن عبيدالله: اخرجوا الرجل فاقتلوه بحكم أبي عبدالله( عليه‌السلام ) .

[ ٣٤٥٩٠ ] ٣ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن ربعي بن عبدالله، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: إن رجلا من هذيل كان يسبُّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، فبلغ ذلك النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فقال: من لهذا؟ فقام رجلان من الأنصار، فقالا: نحن يا رسول الله، فانطلقا حتّى أتيا عربة(١) فسإلّا عنه، فاذا هو يتلقى غنمه، فقال: من أنتما وما اسمكما؟ فقالا له: أنت فلان بن فلان؟ قال: نعم، فنزلا فضربا عنقه - قال محمّد بن مسلم: فقلت لأبي جعفر( عليه‌السلام ) : أرأيت لو أنَّ رجلاً الآن سبَّ النبيَّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) أيقتل؟ قال: إن لم تخف على نفسك فاقتله.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم(٢) ، والّذي قبله بإسناده عن سهل بن زياد مثله.

[ ٣٤٥٩١ ] ٤ - الفضل بن الحسن الطبرسي بإسناده في( صحيفة الرضا) ( عليه‌السلام ) عن آبائه، عن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قال: من سبّ نبيّاً قتل، ومن سبّ صاحب نبيّ جلد.

أقول: ويأتي ما يدلُّ على ذلك(٣) .

____________________

٣ - الكافي ٧: ٢٦٧ / ٣٣.

(١) العربة: ناحية رب المدينة. « القاموس المحيط ( عرب ) ١: ١٠٢ ».

(٢) التهذيب ١٠: ٨٥ / ٣٣٣.

٤ - صحيفة الرضا (عليه‌السلام ): ٨٧ / ١٦.

(٣) يأتي في الحديث ٣ و ٦ من الباب ٢٧ من هذه الأبواب.

٢١٣

٢٦ - باب قتل من زعم أن أحداً من الرعية مثل رسول الله ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) في الفضل أو الحسب

[ ٣٤٥٩٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن محبوب، عن يونس بن يعقوب، عن مطر بن أرقم، قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: إنَّ عبد العزيز بن عمر الولي(١) بعث إليَّ فأتيته وبين يديه رجلان قد تناول أحدّهما صاحبه فمرس وجهه، فقال: ما تقول يا أبا عبدالله في هذين الرجلين؟ قلت: وما قالا؟ قال: قال أحدّهما: ليس لرسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فضل على أحد من بني اُميّة في الحسب، وقال الآخر: له الفضل على الناس كلهم في كلّ خير وغضب الّذي نصر رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فصنع بوجهه ما ترى، فهل عليه شيء؟ فقلت له: إنّي أظنّك قد سألت من حولك فأخبروك، فقال: أقسمت عليك لـمّا قلت فقلت، له: كان ينبغي لمن زعم أنَّ أحداً مثل رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) في الفضل أن يقتل ولا يستحيي، قال: فقال: أو ما الحسب بواحدّ؟ فقلت: إنَّ الحسب ليس النسب لو نزلت برجل من بعض هذه الأجناس فقراك فقلت: إنَّ لحسيب فقال: أو ما النسب بواحدّ؟ قلت: إذا اجتمعا إلى آدم فانَّ النسب واحد، إنَّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) لم يخلطه شرك ولا بغي، فأمر به فقتل.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى(٢) .

____________________

الباب ٢٦

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٢٦٩ / ٤٢.

(١) في نسخة من التهذيب: الوالبي ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ١٠: ٨٥ / ٣٣٤.

٢١٤

٢٧ - باب قتل من سبَّ علياً ( عليه‌السلام ) أو غيره من الائمة ( عليهم‌السلام ) ومطلق الناصب مع الأمن

[ ٣٤٥٩٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليِّ بن الحكم، عن هشام بن سالم، قال: قلت: لإبي عبدالله( عليه‌السلام ) : ما تقول في رجل سبّابة لعليّ( عليه‌السلام ) ؟ قال: فقال لي: حلال الدم والله لولا أن تعمَّ(١) بريئاً، قال: قلت: فما تقول في رجل موذ لنا؟ قال: في ماذا؟ قلت: فيك، يذكرك، قال: فقال لي: له في عليِّ( عليه‌السلام ) نصيب؟ قلت: إنّه ليقول ذاك ويظهره، قال: لا تعرّض له.

ورواه الصدوق في( العلل) عن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمّد مثله - إلى قوله: - تعمّ به بريئاً، قال: قلت: لأيِّ شيء يعمّ به بريئاً؟ قال: يقتل مؤمن بكافر ولم يزد على ذلك (٢) .

[ ٣٤٥٩٤ ] ٢ - وعنه، عن أحمد، عن عليِّ بن الحكم، عن ربيع بن محمّد(٣) ، عن عبدالله بن سليمان العامري، قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : أيّ شيء تقول في رجل سمعته يشتم عليّاً( عليه‌السلام ) ويبرأ منه؟ قال: فقال لي: والله هو حلال الدم، وما ألف منهم برجل منكم، دعه.

____________________

الباب ٢٧

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٢٦٩ / ٤٤، والتهذيب ١٠: ٨٦ / ٣٣٦.

(١) في نسخة من التهذيب: تغمز ( هامش المخطوط ) والمغموز: المتهم « الصحاح ( غمز ) ٣: ٨٨٩ ».

(٢) علل الشرائع: ٦٠١ / ٥٩.

٢ - الكافي ٧: ٢٦٩ / ٤٣.

(٣) في التهذيب: ربعي بن محمّد.

٢١٥

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد، وكذا الّذي قبله(١) .

[ ٣٤٥٩٥ ] ٣ - وعن الحسين بن محمّد، عن عليِّ بن محمّد بن سعيد، عن محمّد بن سالم أبي سلمة، محمّد بن سعيد بن غزوان، عن القاسم ابن عروة، عن عبيد بن زرارة، عن أبيه، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: من قعد في مجلس يسبُّ فيه إمام من الأئمّة يقدر على الانتصاف فلم يفعل ألبسه الله عزَّ وجلَّ الذل في الدنيا، وعذبه في الآخرة وسلبه صالح ما مَنّ به عليه من معرفتنا.

[ ٣٤٥٩٦ ] ٤ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد ابن مرازم، عن أبيه قال: خرجنا مع أبي عبدالله( عليه‌السلام ) حيث خرج من عند أبي جعفر من الحيرة، فخرج ساعة أذن له وانتهى إلى السالحين(٢) في أول الليل، فعرض له عاشر كان يكون في السالحين في أول الليل، فقال له: لا أدعك تجوز، فأبى إباءً وأنا ومصادف معه، فقال له مصادف: جعلت فداك، إنما هذا كلب قد آذاك وأخاف أن يردك وما أدري ما يكون من أبي جعفر، وأنا ومرازم أتأذن لنا أن نضرب عنقه ثم نطرحه في النهر؟ فقال له: كف(٣) يا مصادف، فلم يزل يطلب إليه حتّى ذهب من الليل أكثره فأذن لنا فمضى، فقال: يا مرازم هذا خير أم الذي قلتماه؟ قلت: هذا جعلت فداك، قال: إن الرجل يخرج من الذل الصغير فيدخله ذلك في الذل الكبير.

[ ٣٤٥٩٧ ] ٥ - محمّد بن عليِّ بن الحسين في( العلل) عن أبيه، عن

____________________

(١) التهذيب ١٠: ٨٦ / ٣٣٥.

٣ - الكافي ٨: ٢٣٥ / ٣١٥.

٤ - الكافي ٨: ٨٧ / ٤٩.

(٢) السالحين: موضع على أربعة راسخ من بغداد الى المغرب « معجم البلدان ٣: ١٧٢ ».

(٣) في نسخة: كيف « هامش المخطوط ».

٥ - علل الشرائع: ٦٠١ / ٥٧.

٢١٦

سعد، عن أحمد بن محمّد، عن عليِّ بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن داود بن فرقد، قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : ما تقول في قتل الناصب؟ فقال: حلال الدم، ولكنّي أتّقي عليك، فان قدرت أن تقلب عليه حائطا أو تغرقه في ماء لكيلا يشهد به عليك، فافعل، قلت: فما ترى في ماله؟ قال: توّه ما قدرت عليه.

[ ٣٤٥٩٨ ] ٦ - محمّد بن عمر الكشيّ في( كتاب الرجال) عن محمّد بن قولويه، عن سعد بن عبدالله، عن محمّد بن عبدالله المسمعي، عن عليِّ بن حديد، قال: سمعت من سأل أبا الحسن الأوَّل( عليه‌السلام ) فقال: إنّي سمعت محمّد بن بشير يقول: إنّك لست موسى بن جعفر الّذي أنت إمامنا وحجّتنا فيما بيننا وبين الله، قال: فقال: لعنه الله - ثلاثاً - أذاقه الله حرَّ الحديد، قتله الله أخبث ما يكون من قتلة، فقلت له: إذا سمعت ذلك منه أو ليس حلال لي دمه؟ مباح كما اُبيح دم السبّاب لرسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) والإمام؟ قال: نعم حل والله، حل والله دمه، وأباحه لك ولمن سمع ذلك منه، قلت: أوليس ذلك بساب لك؟ قال: هذا سباب لله، وسبّاب لرسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، وسبّاب لابائي وسبابي، وأي سب ليس يقصر عن هذا ولا يفوقه هذا القول، فقلت: أرأيت إذا أنا لم أخف أن اغمر بذلك بريئا ثم لم أفعل ولم أقتله، ما عليِّ من الوزر؟ فقال: يكون عليك وزره أضعافا مضاعفة من غير أن ينقص من وزره شيء، أما علمت أن أفضل الشهداء درجة يوم القيامة من نصر الله ورسوله بظهر الغيب، وردَّ عن الله وعن رسوله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) .

أقول: وتقدَّم معنى الناصب في الخمس(٢) ، ويأتي ما يدلُّ على ذلك(٢) .

____________________

٦ - رجال الكشي ٢: ٤٨٢ / ٩٠٨.

(١) تقدم في الحديثين ٣ و ١٤ من الباب ٢ من أبواب ما يجب فيه الخمس.

(٢) يأتي في الباب ٤ من أبواب المحارب، وفي الحديث ٦ من الباب ٥ وفي الحديث ١٢ من الباب ١٠ من أبواب حدّ المرتد.

٢١٧

٢٨ - باب عدم لزوم الحدّ على من أفلت منه القذف ونحوه بغير قصد

[ ٣٤٥٩٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عليّ بن عطيّة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كنت عنده وسأله رجل: عن رجل يجيء منه الشيء على جهة غضب، يؤاخذه الله به؟ فقال: الله أكرم من أن يستغلق(١) عبده - وفي نسخة: يستقلق عبده(٢) عبده -.

[ ٣٤٦٠٠ ] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن عبدالله بن هلال، عن عقبة بن خالد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل قال لامرّاته: يا زانية، قال: يجلد حدّاً ويفرَّق بينهما بعدما يجلد ولا يكون امرّاته، قال: وإن كان قال كلاماً أفلت منه من غير أن يعلم شيئاً أراد أن يغيظها به، فلا يفرَّق بينهما.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن عبدالله بن هلال(٣) .

____________________

الباب ٨

فيه حديثان

١ - الكافي ٨: ٢٥٤ / ٣٦٠.

(١) الاستغلاق: التكليف والجبر وسلب الاختيار. « انظر القاموس المحيط ( غلق ) ٣: ٢٧٣ ».

(٢) الاستقلاق: الانزعاج والاضطراب. « القاموس المحيط ( قلق ) ٣: ٢٧٩ ».

٢ - التهذيب ١٠: ٨٨ / ٣٤١.

(٣) الفقيه ٤: ٣٦ / ١٠٩.

٢١٨

أبواب حد المسكر

١ - باب تحريمه مطلقا ً

[ ٣٤٦٠١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد جميعاً، عن ابن محبوب، عن إسحاق بن عمّار، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل شرب حسوة خمر، قال: يجلد ثمانين جلدة قليلها وكثيرها حرام.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد(١) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في الأشربة(٢) وغيرها(٣) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٤) .

____________________

أبواب حد المسكر

الباب ١

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٢١٤ / ١، وأورده عن علل الشرائع في الحديث ٧ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

(١) التهذيب ١٠: ٩١ / ٣٥٠.

(٢) تقدم في الأبواب ٩ - ٢١ من أبواب الأشربة المحرمة.

(٣) تقدم في الاحاديث ٣ و ٩ و ٣٣ من الباب ٤٦ من أبواب جهاد النفس، وفي الباب ٣٨ من أبواب النجاسات

(٤) يأتي في الابواب الآتية من هذه الأبواب.

٢١٩

٢ - باب ثبوت الارتداد والقتل على من شرب الخمر مستحلا ً

[ ٣٤٦٠٢ ] ١ - محمّد بن محمّد المفيد في( الإِرشاد) قال: روت العامّة والخاصّة أنَّ قدامة بن مظعون شرب الخمر فأراد عمر أن يحدّه، فقال: لا يجب عليِّ الحدّ إنَّ الله يقول: ( ليس على الّذين آمنوا وعملوا الصّالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتّقوا وآمنوا ) فدرأ عنه عمر الحدّ، فبلغ ذلك أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) فمشى إلى عمر فقال: ليس قدامة من أهل هذه الآية ولا من سلك سبيله في ارتكاب ما حرّم الله، إنَّ الّذين آمنوا وعملوا الصالحات لا يستحلّون حراماً فاردد قدامة فاستتبه ممّا قال: فان تاب فأقم عليه الحدّ، وإن لم يتب فاقتله فقد خرج من الملّة، فاستيقظ عمر لذلك وعرف قدامة الخبر، فأظهر التوبة والإقلاع فدرأ عنه القتل ولم يدر كيف يحدّه، فقال لعليِّ( عليه‌السلام ) : أشرعليّ، فقال: حدّه ثمانين جلدة إن شارب الخمر إذا شربها سكر وإذا سكر هذى، وإذا هذى افترى، فجلده عمر ثمانين جلدة.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في مقدّمة العبادات(٢) وغيرها(٣) .

٣ - باب أن حد الشرب ثمانون جلدة وإن شرب قليلا ً

[ ٣٤٦٠٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن محمّد بن

____________________

الباب ٢

فيه حديث واحد

١ - ارشاد المفيد: ١٠٨.

(١) المائدة ٥: ٩٣.

(٢) تقدم في الباب ٢ من أبواب مقدمة العبادات.

(٣) تقدم في الباب ١٣ من أبواب الأشربة المحرمة.

الباب ٣

فيه ٨ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٢١٤ / ٢، والتهذيب ١٠: ٩١ / ٣٥١.

٢٢٠

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

رزين، عن زيد الشحّام قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : أقرب ما يكون العبد إلى الله وهو ساجد.

[ ٨٢٣٨ ] ١٠ - وعن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن العباس بن معروف، عن موسى بن القاسم، عن صفوان بن يحيى، عن كليب الصيداوي، عن أبي عبد الله،( عليه‌السلام ) عن آبائه قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : من سجد سجدة حطّ عنه بها خطيئة ورفع له بها درجة.

[ ٨٢٣٩ ] ١١ - وفي( الخصال) بإسناده عن علي( عليه‌السلام ) - في حديث الأربعمائة - قال: لا تستصغروا قليل الآثام، فإنّ القليل يحصى ويرجع إلى الكثير(١) ، وأطيلوا السجود، فما من عمل أشدّ على إبليس من أن يرى ابن آدم ساجداً، لأنّه أمر بالسجود فعصى وهذا أُمر بالسجود فأطاع فنجا.

[ ٨٢٤٠ ] ١٢ - وفي( العلل ): عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن العبّاس، عن سعدان بن مسلم، عن أبي بصير قال: قال أبوعبد الله( عليه‌السلام ) : يا أبا محمّد، عليك بطول السجود فإنّ ذلك من سنن الأوّابين.

[ ٨٢٤١ ] ١٣ - وعن أبيه، عن سعد، عن محمّد بن عيسى، عن القاسم بن يحيى، عن جدّه الحسن بن راشد، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، عن آبائه، أنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) قال: أطيلوا السجود، فما من عمل أشدّ على إبليس من أن يرى ابن آدم ساجداً، لأنّه أُمر بالسجود فعصى، وهذا أُمر بالسجود فأطاع فيما أمر.

[ ٨٢٤٢ ] ١٤ - عبد الله بن جعفر في( قرب الإسناد ): عن هارون بن مسلم،

____________________

١٠ - ثواب الاعمال: ٥٥.

١١ - الخصال: ٦١٦.

(١) في المصدر: الكبير.

١٢ - علل الشرائع: ٣٤٠/١ الباب ٣٩.

١٣ - علل الشرائع: ٣٤٠/٢ الباب ٣٩.

١٤ - قرب الإسناد: ٤.

٣٨١

عن مسعدة بن صدقة، عن جعفر بن محمّد( عليه‌السلام ) قال: كان أبي يصلّي في جوف النهار فيسجد السجدة فيطيل السجود حتى يقال: إنّه راقد.

[ ٨٢٤٣ ] ١٥ - علي بن موسى بن طاوس في كتاب( الملهوف على قتلى الطفوف) عن علي بن الحسين( عليه‌السلام ) ، أنّه برز إلى الصحراء فتبعه مولى له، فوجده ساجداً على حجارة خشنة، فأحصى عليه ألف مرّة لا إله إلّا الله حقّاً حقّاً، لا إله إلّا الله تعبداً ورقّاً، لا إله إلّا الله إيماناً وصدقاً، ثم رفع رأسه.

[ ٨٢٤٤ ] ١٦ - سعيد بن هبة الله الراوندي في( قصص الأنبياء) بسنده عن ابن بابويه، عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن إبراهيم بن هاشم، عن عمرو بن عثمان، عن أبي جميلة، عن عامر، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : إنّ الله عزّ وجلّ حين هبط(١) آدم من الجنة أمره أن يحرث بيده فيأكل من كدّها بعد نعيم الجنّة، فجعل يجأر(٢) ويبكي على الجنّة مائتي سنة، ثمّ إنّه سجد لله سجدة فلم يرفع رأسه ثلاثة أيام ولياليها.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في أحاديث الركوع(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه في سجود الشكر(٤) وغيرذلك(٥) .

____________________

١٥ - الملهوف على قتلى الطفوف: ٨٨.

١٦ - قصص الأنبياء: ٤٩/٢١.

(١) في المصدر: أهبط.

(٢) يجأر: يرفع صوته بالبكاء مع استغاثة ( لسان العرب ٤: ١١٢ ).

(٣) تقدم في الباب ٦ و ٢٦ من أبواب الركوع، وفي الحديث ٢ الباب ٢٩ من أبواب التكفين، وفي الحديث ٣ من الباب ١٢، والحديث ٢ من الباب ٣٢ من أبواب أعداد الفرائض، وفي الحديث ١ من الباب ٥٣ والحديث ٢ من الباب ٥٩ من أبواب المواقيت، وفي الحديث ٢ من الباب ٢ من أبواب أفعال الصلاة، وفي الحديث ٣ من الباب ٢ والباب ٢١ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الباب ٢ من أبواب سجدتي الشكر.

(٥) يأتي في الحديث ٤ من الباب ٢٩ من أبواب الدعاء، وفي الحديث ٢٠ من الباب ١٨ من =

٣٨٢

٢٤ - باب استحباب التكبير للسجود

[ ٨٢٤٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: إذا سجدت فكبّر وقل: اللهمّ لك سجدت، الحديث.

[ ٨٢٤٦ ] ٢ - وعن جماعة، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، عن معلّى أبي عثمان، عن معلّى بن خنيس قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يقول: كان علي بن الحسين( عليه‌السلام ) إذا أهوى ساجداً انكبّ وهو يكبّر.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٢٥ - باب كراهة ترك رفع اليدين من الأرض بين السجدتين

[ ٨٢٤٧ ] ١ - محمّد بن إدريس في آخر( السرائر) نقلاً من كتاب( جامع البزنطي) صاحب الرضا( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يسجد ثمّ لا يرفع يديه من الأرض بل يسجد الثانية، هل يصلح له ذلك؟ قال: ذلك نقص في الصلاة.

____________________

= أبواب أحكام شهر رمضان، وفي الحديثين ٢ و ٨ من الباب ١ من أبواب احكام العشرة.

الباب ٢٤

فيه حديثان

١ - الكافي ٣: ٣٢١/١، وأورده بتمامه عن الكافي والتهذيب في الحديث ١ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

٢ - الكافي ٣: ٣٣٦/٥.

(١) تقدم في الباب ١ من أبواب أفعال الصلاة، وفي الباب ٢ من أبواب الركوع.

(٢) لعله قصد بما يأتي في الحديث ٣ من الباب ٢٠ من أبواب الخلل.

الباب ٢٥

فيه حديث واحد

١ - مستطرفات السرائر: ٥٤/٤.

٣٨٣

ورواه الحميري في( قرب الإسناد ): عن عبد الله بن الحسن، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته، وذكر مثله.

أقول: هذا محمول على عدم منافاته لتمام الرفع والطمأنينة بين السجدتين، وإلّا لم يجز لـمّا تقدّم(١) ، ويمكن أن يراد منه المنع من ذلك فيحمل على منافاته للطمأنينة الواجبة، لـمّا مرّ في كيفيّة الصلاة وغيرها(٢) .

٢٦ - باب استحباب مباشرة الأرض بالكفّين في السجود وعدم وجوبه، وانّه يجب وضع الجبهة خاصّة على ما يجوز السجود عليه

[ ٨٢٤٨ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين في( ثواب الأعمال) عن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر بن محمّد( عليه‌السلام ) ، عن آبائه قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : إذا سجد أحدكم فليباشر بكفّيه الأرض لعلّ الله أن يصرف عنه الغلّ يوم القيامة.

وفي( العلل ): عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن إبراهيم بن هاشم، مثله (٣) .

ورواه أيضاً كما مرّ(٤) .

____________________

(١ و ٢) تقدم ومرّ في الحديث ١٤ من الباب ٨ من أبواب اعداد الفرائض، وفي الأحاديث ١ و ٩ و ١٠ و ١١ من الباب ١ من أبواب أفعال الصلاة.

الباب ٢٦

فيه حديثان

١ - ثواب الأعمال: ٥٥.

(٣) علل الشرائع: ٣٣١.

(٤) مرّ في الحديث ٦ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

٣٨٤

[ ٨٢٤٩ ] ٢ - وقد تقدّم في حديث زرارة عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: إذا أردت أن تسجد فابدأ بيديك فضعهما على الأرض وإن كان تحتهما ثوب فلا يضرّك، وإن أفضيت بهما إلى الأرض فهو أفضل.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) وعلى أحكام ما يجوز السجود عليه في محلّه(٢) .

٢٧ - باب عدم جواز السجود لغير الله، وأحكام سجود التلاوة وسجدة الشكر

[ ٨٢٥٠ ] ١ - محمّد بن الحسن الصفّار في( بصائر الدرجات ): عن أحمد بن موسى،( عن الحسن بن موسى الخشّاب، عن علي بن حسّان) (٣) ، عن عبد الرحمن بن كثير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: كان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) يوماً قاعداً في أصحابه إذ مرّ به بعير، فجاء حتّى ضرب بجرانه الأرض ورغا، فقال رجل: يا رسول الله، أسجد لك هذا البعير؟! فنحن أحقّ أن نفعل، فقال: لا، بل اسجدوا لله، ثم قال: لو أمرت أحداً أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، الحديث.

[ ٨٢٥١ ] ٢ - سعد بن عبد الله في( بصائر الدرجات) عن الحسن بن موسى الخشّاب، مثله، إلى قوله: فقال: لا، بل اسجدوا لله، إن هذا الجمل

____________________

٢ - تقدّم في الحديث ٣ من الباب ١ من أبواب، أفعال الصلاة.

(١) تقدم في الاحاديث ١ و ٣ و ١٠ من الباب ١ من أبواب أفعال الصلاة.

(٢) تقدم في الأبواب ١ و ٢ و ٣ و ٤ و ٦ و ٧ ر ١١ و ١٣ و ١٤ و ١٦ من أبواب ما يسجد عليه.

الباب ٢٧

وفيه ٧ أحاديث

١ - بصائر الدرجات: ٣٧١/١٣.

(٣) ما بين القوسين ليس في المصدر.

٢ - مختصر بصائر الدرجات: ١٦.

٣٨٥

يشكو أربابه، ثمّ ذكر قصّة الجمل، ثمّ قال: وذكر أبو بصير أنّ عمر قال: أنت تقول ذلك؟! فقال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : لو أمرت أحداً أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، الحديث.

ورواه الكليني والصدوق كما يأتي في النكاح في حديث حسن عشرة المرأة مع زوجها(١) .

[ ٨٢٥٢ ] ٣ - أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في( الاحتجاج) بإسناده عن العسكري( عليه‌السلام ) في احتجاج النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) على مشركي العرب أنّه قال لهم: لم عبدتم الأصنام من دون الله؟ قالوا: نتقرّب بذلك إلى الله، وقال بعضهم: إنّ الله ل-مّا خلق آدم وأمر الملائكة بالسجود له، فسجدوا له تقرّباً لله، كنّا نحن أحقّ بالسجود لآدم من الملائكة، ففاتنا ذلك، فصوّرنا صورته فسجدنا لها تقرّباً إلى الله كما تقرّبت الملائكة بالسجود لآدم إلى الله، وكما أمرتم بالسجود بزعمكم إلى جهة مكّة ففعلتم، ثمّ نصبتم بأيديكم في غير ذلك البلد محاريب فسجدتم إليها، فقال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : أخطأتم الطريق وضللتم - إلى أن قال - أخبروني عنكم إذا عبدتم صور من كان يعبد الله فسجدتم له أو صلّيتم ووضعتم الوجوه الكريمة على التراب بالسجود بها فما الذي بقيتم لربّ العالمين؟! أما علمتم أنّ من حقّ من يلزمه من يلزم تعظيمه وعبادته أن لا يساوي عبيده؟! أرأيتم ملكاً أو عظيماً إذا سوّيتموه بعبيده في حق التعظيم والخشوع والخضوع، أيكون في ذلك وضع من حق الكبير كما يكون زيادة في تعظيم الصغير؟ فقالوا: نعم، قال: أفلا تعلمون أنّكم من حيث تعظّمون الله بتعظيم صور عباده المطيعين له تزرون على ربّ العالمين - إلى أن قال - والله عزّ وجلّ حيث أمر بالسجود لآدم لم يأمر بالسجود لصورته التي هي غيره، فليس لكم أن تقيسوا ذلك عليه، لأنّكم لا تدرون لعلّه يكره ما

____________________

(١) يأتي في الحديث ١ من الباب ٨١ من أبواب مقدمات النكاح.

٣ - الاحتجاج: ٢٦.

٣٨٦

تفعلون إذ لم يأمركم به، ثمّ قال: أرأيتم لو أذن لكم رجل في دخول داره يوماً بعينه ألكم أن تدخلوها بعد ذلك بغير أمره؟ أو لكم أن تدخلوا له داراً أُخرى مثلها بغيرأمره؟ قالوا: لا، قال: فالله أولى أن لا يتصرّف في ملكه بغير إذنه، فلم فعلتم؟! ومتى أمركم أن تسجدوا لهذه الصور؟! الحديث.

[ ٨٢٥٣ ] ٤ - وعن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث طويل - أنّ زنديقاً قال له: أفيصلح السجود لغير الله؟ قال: لا، قال: فكيف أمر الله الملائكة بالسجود لآدم؟! فقال: إنّ من سجد بأمر الله فقد سجد لله، فكان سجوده لله إذا كان عن أمر الله.

[ ٨٢٥٤ ] ٥ - الفضل بن الحسن الطبرسي في( مجمع البيان) في قوله تعالى: ( وَخَرُّوا لَهُ سُجَّداً ) (١) قال: قيل: إنّ إلسجود كان لله شكراً له كما يفعل الصالحون عند تجدد النعم، والهاء في قوله: ( له) عائدة إلى الله، أي سجدوا لله على هذه النعمة، وتوجهوا في السجود إليه، كما يقال: صلّى للقبلة ويراد به استقبالها، وهو المروي عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) .

[ ٨٢٥٥ ] ٦ - علي بن إبراهيم في( تفسيره ): عن محمّد بن عيسى، عن يحيى بن أكثم، أنّ موسى بن محمّد سئل عن مسائل فعرضت على أبي الحسن علي بن محمّد( عليه‌السلام ) ، فكان أحدها أن قال له: أخبرني عن يعقوب وولده، أسجدوا ليوسف وهم أنبياء؟ فأجاب أبو الحسن( عليه‌السلام ) : أما سجود يعقوب وولده، فإنّه لم يكن ليوسف إنّما كان ذلك منهم طاعة لله وتحيّة ليوسف، كما كان السجود من الملائكة لآدم كان ذلك منهم طاعة لله وتحيّة لآدم، فسجد يعقوب وولده ويوسف معهم شكراً لله لاجتماع

____________________

٤ - الاحتجاج: ٣٣٩.

٥ - مجمع البيان ٣: ٢٦٥.

(١) يوسف ١٢: ١٠٠.

٦ - تفسيرالقمي ١: ٣٥٦.

٣٨٧

شملهم، ألا ترى أنّه يقول في شكره ذلك الوقت: ( رَبِّ قَد آتَيتَنِي مِنَ الـمُلكِ ) (١) الآية؟.

[ ٨٢٥٦ ] ٧ - الحسن بن علي العسكري( عليه‌السلام ) في( تفسيره) عن آبائه، عن النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) قال: لم يكن سجودهم يعني الملائكة لآدم إنّما كان آدم قبلة لهم يسجدون نحوه لله عزّ وجلّ، وكان بذلك معظّماً مبجّلاً، ولا ينبغي لأحد أن يسجد لأحد من دون الله، يخضع له كخضوعه لله، ويعظّمه بالسجود له كتعظيمه لله، ولو أمرت أحداً أن يسجد هكذا لغير الله لأمرت ضعفاء شيعتنا وسائر المكلفين من متبعينا أن يسجدوا لمن توسّط في علوم علي وصي رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) ، ومحض وداد خير خلق الله علي( عليه‌السلام ) بعد محمّد رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) ، الحديث.

ورواه الطبرسي في( الاحتجاج) بإسناده عن العسكري( عليه‌السلام ) (٢) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على أحكام سجود التلاوة في قراءة القران في غير الصلاة(٣) ، ويأتي ما يدلّ على أحكام سجود الشكر(٤) ، وعلى تحريم السجود لغير الله(٥) .

____________________

(١) يوسف ١٢: ١٠١.

٧ - تفسير الامام العسكري (عليه‌السلام ) : ٣٨٥.

(٢) الاحتجاج: ٥٣.

(٣) تقدم في الباب ٤٢ من أبواب قراءة القرآن، وتقدم أيضاً في الباب ٣٦ من أبواب الحيض.

(٤) يأتي في الأبواب ٢ و ٣ و ٤ و ٥ و ٧ من أبواب سجدتي الشكر.

(٥) يأتي في الباب ٣٥ من أبواب المزار.

٣٨٨

٢٨ - باب بطلان الصلاة بترك سجدتين من ركعة ولو سهواً، وبزيادتهما كذلك، ووجوب الإعادة بذلك

[ ٨٢٥٧ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: لا تعاد الصلاة إلّا من خمسة: الطهور، والوقت، والقبلة، والركوع، والسجود.

محمّد بن الحسن بإسناده عن زرارة، مثله(١) .

[ ٨٢٥٨ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: الصلاة ثلاثة أثلاث: ثلث طهور، وثلث ركوع، وثلث سجود.

ورواه الصدوق مرسلاً(٢) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٣) .

____________________

الباب ٢٨

فيه حديثان

١ - الفقيه ١: ٢٢٥/٩٩١.

(١) التهذيب ٢: ١٥٢/٥٩٧.

٢ - الكافي ٣: ٢٧٣/٨، وأورده في الحديث ٨ من الباب ١ من أبواب الوضوء، وفي الحديث ١ من الباب ٩ من أبواب الركوع.

(٢) الفقيه ١: ٢٢/٦٦.

(٣) يأتي في الحديث ٢ من الباب ١٩ من أبواب الخلل.

٣٨٩

٣٩٠

أبواب التشهد

١ - باب وجوب الجلوس له، واستحباب كونه على الجانب الأيسر، ووضع الرجل اليمنى على اليسرى، وأنّ المرأة تضمّ فخذيها، وكراهة الاقعاء

[ ٨٢٥٩ ] ١ - محمّد بن إدريس في آخر( السرائر) نقلاً من كتاب حريز بن عبد الله: عن زرارة قال: قال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : لا بأس بالاقعاء فيما بين السجدتين، ولا ينبغي الاقعاء في موضع التشهّد، إنّما التشهّد في الجلوس وليس المقعي بجالس.

[ ٨٢٦٠ ] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألته عن جلوس المرأة في الصلاة؟ قال: تضمّ فخذيها.

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن الحسين بن سعيد، مثله(١) .

[ ٨٢٦١ ] ٣ - وبإسناده عن علي، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه

____________________

أبواب التشهد

الباب ١

فيه ٤ أحاديث

١ - مستطرفات السرائر: ٧٣/٩.

٢ - التهذيب ٢: ٩٥/٣٥٢.

(١) الكافي ٣: ٣٣٦/٧.

٣ - التهذيب ٢: ٨٣/٣٠٧، أورده في الحديث ٤ من الباب ٥ من أبواب السجود.

٣٩١

السلام) قال: إذا جلست في الصلاة فلا تجلس على يمينك، واجلس على يسارك، الحديث.

[ ٨٢٦٢ ] ٤ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال رجل لأميرالمؤمنين( عليه‌السلام ) : يا بن عمّ خير خلق الله، ما معنى رفع رجلك اليمنى وطرحك اليسرى في التشهّد؟ قال: تأويله: اللهم أمت الباطل وأقم الحقّ.

ورواه في( العلل) (١) بإسناد تقدّم في تكبير الافتتاح(٢) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في كيفيّة الصلاة وغيرها(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

٢ - باب جواز التشهّد من قيام لضرورة التقيّة وغيرها

[ ٨٢٦٣ ] ١ - أحمد بن محمّد البرقي في( المحاسن) عن أبيه، عن محمّد بن مهران، عن القاسم بن الزيّات، عن عبد الله بن حبيب بن جندب قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : إنّي أُصلّي المغرب مع هؤلاء فأُعيدها، فأخاف ان يتفقّدوني؟ قال: إذا صلّيت الثالثة فمكّن في الأرض أليتيك ثمّ انهض

____________________

٤ - الفقيه ١: ٢١٠/٩٤٥، أورد ذيله في الحديث ٩ من الباب ١ من أبواب التسليم.

(١) علل الشرائع: ٣٣٦ ب ٣٢/٤.

(٢) تقدم في ذيل الحديث ١٠ من الباب ٩ من أبواب تكبيرة الاحرام.

(٣) تقدم فى الباب ١ من أبواب أفعال الصلاة، وفي الحديث ٦ من الباب ٦، وفي الحديثين ٣ و ٨ من الباب ١٣ من أبواب السجود.

(٤) يأتي ما يدل عليه في الحديث ٢ من الباب ٣، وفي الحديث ٤ من الباب ٤، وفي الحديث ٢ من الباب ٥، وفي الحديثين ٣ و ٤ من الباب ٧، وفي الحديث ١ من الباب ٨، وفي الأبواب ٩ و ١١ و ١٣ و ١٤ من هذه الأبواب، وفي البابين ٦٦ و ٦٧ من أبواب الجماعة.

الباب ٢

فيه حديث واحد

١ - المحاسن: ٣٢٥/٧٠.

٣٩٢

وتشهّد وأنت قائم ثمّ اركع واسجد فإنّهم يحسبون أنّها نافلة.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على التشهّد من قيام لمن صلّى في الماء والطين في مكان المصلّي(١) ، ويأتي ما يدلّ على ذلك بعمومه وإطلاقه في أحاديث التقيّة(٢) .

٣ - باب كيفيّة التشهّد، وجملة من احكامه

[ ٨٢٦٤ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن عبد الله بن بكير، عن عبد الملك بن عمر والأحول، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: التشهّد في الركعتين الأوّلتين: الحمد لله، أشهد أن لا إله إلّا الله، وحده لا شريك له، وأشهد أنّ محمّداً عبده ورسوله، اللّهم صلّ على محمّد وآل محمّد، وتقبّل شفاعته (٣) وارفع درجته.

[ ٨٢٦٥ ] ٢ - وعنه، عن النضر، عن زرعة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: إذا جلست في الركعة الثانية فقل: بسم الله وبالله والحمد لله، وخير الأسماء لله، أشهد أن لا إله إلّا الله، وحده لا شريك له، وأنّ محمّداً عبده ورسوله، أرسله بالحقّ بشيراً ونذيراً بين يدي الساعة، أشهد أنك نِعْمَ الرب، وأن محمّداً نِعْمَ الرسول، اللهمّ صلّ على محمّد وآل محمّد، وتقبّل شفاعته في أُمّته، وارفع درجته، ثمّ تحمد الله مرّتين أو ثلاثاً، ثمّ تقوم، فإذا جلست فى الرابعة قلت: بسم الله وبالله، والحمد لله، وخير الأسماء لله، أشهد أن لا إله إلّا الله، وحده لا شريك له، وأشهد أنّ محمّداً

____________________

(١) تقدم في الباب ١٥ من أبواب مكان المصلي.

(٢) يأتي في الباب ٢٤ وبعده من أبواب الأمر بالمعروف.

الباب ٣

فيه ٨ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ٩٢/٣٤٤.

(٣) في المصدر زيادة: في أمته.

٢ - التهذيب ٢: ٩٩/٣٧٣.

٣٩٣

عبده ورسوله، أرسله بالحقّ بشيراً ونذيراً بين يدي الساعة، أشهد أنك نِعْمَ الرب، وأنّ محمّداً نِعْمَ الرسول، التحيات لله، والصلوات الطاهرات الطيبات الزاكيات الغاديات الرائحات السابغات الناعمات لله، ما طاب وزكا وطهر وخلص وصفا فللّه، وأشهد أن لا إله إلّا الله، وحده لا شريك له، وأشهد أن محمّداً عبده ورسوله، أرسله بالحقّ بشيراً ونذيراً بين يدي الساعة، أشهد أنّ ربي نِعمَ الرب، وأنّ محمّداً نِعمَ الرسول، وأشهد أنّ الساعة آتية لا ريب فيها، وأنّ الله يبعث من في القبور، الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، الحمد لله رب العالمين، اللهمّ صلّ على محمّد وعلى آل محمّد، وبارك على محمّد وعلى آل محمّد، وسلّم على محمّد وعلى آل محمّد، وترحّم على محمّد وعلى آل محمّد، كما صلّيت وباركت وترحّمت على إبرإهيم وعلى آل إبراهيم، إنّك حميد مجيد، اللهمّ صل على محمّد وعلى آل محمّد، واغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالايمان، ولا تجعل في قلوبنا غلاًّ للّذين آمنوا، ربّنا إنك رؤف رحيم، اللّهم صل على محمّد وآل محمّد، وامنن عليّ بالجّنة، وعافني من النار، اللهم صلّ على محمّد وآل محمّد، واغفر للمؤمنين والمؤمنات، ولمن دخل بيتي مؤمناً، ولا تزد الظالمين إلا تباراً، ثم قل: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام على أنبياء الله ورسله، السلام على جبرئيل وميكائيل والملائكة المقرّبين، السلام على محمّد بن عبد الله خاتم النبيين لا نبي بعده، والسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، ثمّ تسلّم.

[ ٨٢٦٦ ] ٣ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن عبد الله بن بكير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: التشهّد في النافلة بعض تشهّد الفريضة.

[ ٨٢٦٧ ] ٤ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن العباس، عن أبي

____________________

٣ - التهذيب ٢: ٣١٦/١٢٨٩.

٤ - التهذيب ٢: ٣١٦/١٢٩١.

٣٩٤

شعيب، عن أبي جميلة، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : ما معنى(١) قول الرجل: التحيّات لله؟ قال: الملك لله.

[ ٨٢٦٨ ] ٥ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن النعمان، عن داود بن فرقد، عن يعقوب بن شعيب قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : أقرأ في التشهّد: ما طاب لله وما خبث فلغيره؟ فقال: هكذا كان يقول علي( عليه‌السلام ) .

[ ٨٢٦٩ ] ٦ - محمّد بن علي بن الحسين في( عيون الأخبار) و( العلل) بإسناد يأتي (٢) عن الفضل بن شاذان، عن الرضا( عليه‌السلام ) قال: وإنّما جعل التشهّد بعد الركعتين لأنّه كما قدّم قبل الركوع والسجود من الأذان والدعاء والقراءة فكذلك أيضاً أخرّ بعدها التشهّد والتحيّة(٣) والدعاء.

[ ٨٢٧٠ ] ٧ - وفي( معاني الأخبار ): عن أحمد بن الحسن القطّان، عن محمّد (٤) بن يحيى بن زكريا القطّان، عن بكر بن عبد الله بن حبيب، عن تميم بن بهلول، عن أبيه، عن عبد الله بن الفضل الهاشمي قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : ما معنى قول المصلّي في تشهّده: لله ما طاب وطهر وما خبث فلغيره؟ قال: ما طاب وطهر كسب الحلال من الرزق، وما خبث فالربا.

____________________

(١) في نسخة: يعني ( هامش المخطوط ).

٥ - الكافي ٣: ٣٣٧/٤.

٦ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ١٠٨ وعلل الشرائع: ٢٦٢.

(٢) يأتي في الفائدة الأولى من الخاتمة /٣٨٣.

(٣) في المصدر: التحميد.

٧ - معاني الأخبار: ١٧٥.

(٤) في المصدر: أحمد.

٣٩٥

[ ٨٢٧١ ] ٨ - عبد الله بن جعفر في( قرب الإسناد ): عن عبد الله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن القيام من التشهّد من الركعتين الأوّلتين، كيف يضع يده(١) على الأرض ثمّ ينهض، أو كيف يصنع؟ قال: ما شاء صنع ولا بأس.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على جملة من أحكام التشهّد في كيفيّة الصلاة وغيرها(٢) ، وعلى جواز الجهر والإخفات في التشهّد وفي الركوع(٣) ، وعلى عدم جواز ترجمته مع القدرة في قراءة الصلاة في حديث الأخرس(٤) ، ويأتي ما يدلّ على وجوب التشهّد مرّة في الثنائيّة ومرّتين في الثلاثيّة والرباعية في عدّة أحاديث(٥) .

٤ - باب وجوب الشهادتين في التشهّد

[ ٨٢٧٢ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله، عن العبّاس بن معروف، عن علي بن مهزيار، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز بن عبد الله، عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر( عليه‌السلام ) : ما يجزي من القول في التشهّد في الركعتين الأوّلتين؟ قال: أن تقول: أشهد أن لا إله إلّا الله وحده لا شريك له، قلت: فما يجزي من تشهّد الركعتين الأخيرتين؟ فقال: الشهادتان.

____________________

٨ - قرب الاسناد: ٩٢.

(١) في المصدر: ركبتيه ويديه.

(٢) تقدم في الباب ١ من أبواب أفعال الصلاة.

(٣) تقدم في الباب ٢٥ من أبواب الركوع، وفي الحديث ١ من الباب ٢٠ من أبواب القنوت.

(٤) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٦٧ من أبواب القراءة.

(٥) يأتي في الحديث ٦ من الباب ١، وفي الباب ٤ من أبواب القواطع.

الباب ٤

فيه ٦ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ١٠٠/٣٧٤، والاستبصار ١: ٣٤١/١٢٨٤.

٣٩٦

[ ٨٢٧٣ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أُذينة، عن الفضيل وزرارة ومحمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: إذا فرغ(١) من الشهادتين فقد مضت صلاته، فإن كان مستعجلاً في أمر يخاف أن يفوته فسلّم وانصرف أجزأه.

أقول: هذا وما قبله محمولان على أنّ ما عدا الشهادتين والتسليم مستحبّ، وهو الزيادات السابقة في حديث أبي بصير(٢) وغيره(٣) ، وأمّا الصلاة على محمّد وآل محمّد فقد تقدّم ما يدلّ على وجوبها(٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٥) .

[ ٨٢٧٤ ] ٣ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال: قلت لأبي الحسن( عليه‌السلام ) : جعلت فداك، التشهّد الذي في الثانية يجزي أن أقول(٦) في الرابعة؟ قال: نعم.

[ ٨٢٧٥ ] ٤ - وعنه، عن علي بن الحكم، عن أبي أيّوب الخرّاز، عن محمّد بن مسلم قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : التشهّد في الصلاة؟ قال: مرّتين، قال: قلت: وكيف مرّتين؟ قال: إذا استويت جالساً فقل: أشهد أن لا إله إلّا الله، وحده لا شريك له، وأشهد أنّ محمّداً عبده ورسوله ثمّ تنصرف، قال: قلت: قول العبد: التحيات لله والصلوات الطيبات لله؟ قال: هذا اللطف من الدعاء يلطف العبد ربّه.

____________________

٢ - التهذيب ٢: ٣١٧/١٢٩٨، أورده في الحديث ٥ من الباب ١ من أبواب التسليم.

(١) في المصدر زيادة: رجل.

(٢) الحديث ٢ الباب ٣ من هذه الأبواب.

(٣) الحديثين ٥ و ٧ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

(٤) تقدم في الحديثين ١ و ٢ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

(٥) يأتي في الباب ١٠ من هذه الأبواب.

٣ - التهذيب ٢: ١٠١/٣٧٧، والاستبصار ١: ٣٤٢/١٢٨٧.

(٦) فى الاستبصار: أقوله ( هامش المخطوط ).

٤ - التهذيب ٢: ١٠١/٣٧٩، والاستبصار ١: ٣٤٢/١٢٨٩.

٣٩٧

أقول: الظاهر أنّ المراد بالانصراف التسليم لما يأتي(١) .

[ ٨٢٧٦ ] ٥ - وعنه، عن الحجّال، عن علي بن عبيد، عن يعقوب بن شعيب، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: التشهّد في كتاب علي شفع .

[ ٨٢٧٧ ] ٦ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحجّال، عن ثعلبة بن ميمون، عن يحيى بن طلحة، عن سورة بن كليب قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن أدنى ما يجزئ من التشهّد؟ قال: الشهادتان.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) .

أقول: هذه الأحاديث مع ما تقدّم(٣) ويأتي(٤) تدلّ على وجوب الشهادتين، ولا تنافي وجوب الصلاة على محمّد وآله، لأنّ الغرض بيان ما يجب من التشهّد، وإنّما يصدق حقيقة على الشهادتين مع احتمال الحمل على التقيّة، وعلى كون ترك الصلاة على محمّد وآله للعلم بوجوبها، أو لعدم اختصاص وجوبها بالتشهّد بل بوقت ذكره( عليه‌السلام ) لما يأتي(٥) .

____________________

(١) يأتي في الحديثين ١ و ٢ من الباب ٤ من أبواب التسليم.

٥ - التهذيب ٢: ١٠٢/٣٨٠.

٦ - الكافي ٣: ٣٣٧/٣

(٢) التهذيب ٢: ١٠١/٣٧٥، والاستبصار ١: ٣٤١/١٢٨٥.

(٣) تقدم في أحاديث هذا الباب

(٤) يأتي في الحديث ٨ من الباب ٧ وفي الباب ٨، وفي الحديثين ٣ و ٤ من الباب ٩، وفي الأبواب ١١ و ١٣ و ١٤ من هذه الأبواب.

(٥) يأتي في ذيل الحديث ٣ من الباب ١٠ من هذه الأبواب، ويأتي ما ينافي الباب في الحديثين ٢ و ٣ من الباب ٥ من هذه الأبواب.

٣٩٨

٥ - باب استحباب التحميد قبل التشهّد، والدعاء قبله وبعده بالمأثور أو بما تيسّر

[ ٨٢٧٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن منصور، عن بكر بن حبيب قال: قلت لأبي جعفر( عليه‌السلام ) : أيّ شيء أقول في التشهّد والقنوت؟ قال: قل بأحسن ما علمت فانّه لو كان موقتاً لهلك الناس.

ورواه الكليني مرسلاً عن صفوان، مثله(١) .

[ ٨٢٧٩ ] ٢ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي عمير، عن سعد بن بكر، عن حبيب الخثعمي، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال(٢) : إذا جلس الرجل للتشهّد فحمدالله(٣) أجزأه.

أقول: حمله الشيخ على التقيّة لما سبق من وجوب الشهادتين(٤) .

[ ٨١٨٠ ] ٣ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى، عن منصور بن حازم، عن بكر بن حبيب قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن التشهّد؟ فقال: لو كان كما يقولون واجباً على الناس هلكوا، إنّما كان القوم يقولون أيسر ما يعلمون، إذا حمدت الله أجزأ عنك.

____________________

الباب ٥

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ١٠٢/٣٨١.

(١) الكافي ٣: ٣٣٧/٢.

٢ - التهذيب ٢: ١٠١/٣٧٦، والاستبصار ١: ٣٤١/١٢٨٦.

(٢) في نسخة: يقول وفي الاستبصار: سمعته يقول ( هامش المخطوط ).

(٣) في نسخة زيادة: وأثنى عليه ( هامش المخطوط ).

(٤) تقدم في الباب ٤ من هذه الأبواب.

٣ - الكافي ٣: ٣٣٧/١.

٣٩٩

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) .

أقول: تقدّم الوجه فيه(٢) ، وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، وقد حمله الشهيد في( الذكرى) على التقيّة، وذكر أنّه موافق لكثير من العامة (٤) .

٦ - باب استحباب الجهر للإمام بالتشهّد وجميع الأذكار، وكراهة الجهر للمأموم

[ ٨١٨٢ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن أبي عمير، عن حفص بن البختري(٥) ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ينبغي للإمام أن يسمع من خلفه التشهّد ولا يسمعونه شيئاً.

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير(٦) .

ورواه الصدوق باسناده عن حفص بن البختري، مثله(٧) .

____________________

(١) التهذيب ٢: ١٠١/٣٧٨، والاستبصار ١: ٣٤٢/١٢٨٨.

(٢) تقدم في ذيل الحديث ٢ من هذا الباب.

(٣) تقدم في الباب ٣ من هذه الأبواب.

(٤) الذكرى: ٢٠٤.

الباب ٦

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ١٠٢/٣٨٤.

(٥) ورد في هامش المخطوط ما نصه: قال المحقق في المعتبر سند بعد هذه الرواية: وفي حفص بن البختري ضعف، لكن الفتوى مشهورة بين الأصحاب. انتهى وهذا عجيب جداً من المحقق فان حفص بن البختري ثقة لم يضعفه أحد من علماء الرجال، وانما الضعيف أبو البختري وهب بن وهب وهذا وهم واشتباه وان قول النجاشي بعدما وثقه وإنما كان بينه وبين آل أعين نبوة فغمزوا عليه بلعب الشطرنج فلا ينافي كونه ثقة بوجه ولا ثبت ما نسب اليه لأن قولهم فيه محل تهمة لتلك النبوة ولو ثبت لم يناف الثقة ولم يوجب الضعف في الحديث مع أن النصوص هنا كثيرة. ( منه. قده ) راجع المعتبر: ١٨٩.

(٦) الكافي ٣: ٣٣٧/٥.

(٧) الفقيه ١: ٢٦٠/١١٨٩.

٤٠٠

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527