وسائل الشيعة الجزء ٦

وسائل الشيعة11%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 527

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 527 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 341276 / تحميل: 7429
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٦

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

أبي نصر، عن المشرقيّ، عن الرضا( عليه‌السلام ) قال: قلت له: ما تقول في رجل ادّعى أنه خطب امرأة إلى نفسها وهي مازحة، فسألت عن ذلك، فقالت: نعم؟ فقال: ليس بشيء، قلت: فيحلّ للرجل أن يتزوّجها؟ قال: نعم.

ورواه الصدوق بإسناده عن البزنطيّ، عن المشرقيّ، مثله، إلّا أنّه قال: خطب امرأة إلى نفسها ومازح فزوّجته نفسها وهي مازحة(١) .

[ ٢٥٦٧٥ ] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع قال: سألت الرضا( عليه‌السلام ) عن امرأة أحلّت لزوجها جاريتها؟ فقال: ذلك له، قلت: وإن خاف أن تكون تمزح؟ قال: وكيف له بما في قلبها فإن علم أنّها تمزح فلا.

٢٥ - باب ان المرأة مصدقة في عدم الزوّج وعدم العدّة ونحو ذلك ولا يجب التفتيش

[ ٢٥٦٧٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن عمر بن حنظلة قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : انّي تزوّجت امرأة فسألت عنها فقيل فيها، فقال: وأنت لم سألت ايضاً؟! ليس عليكم التفتيش.

[ ٢٥٦٧٧ ] ٢ - وعنه، عن أحمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضّالة بن

____________________

(١) الفقيه ٣: ٢٧١ / ١٢٨٧.

٢ - التهذيب ٧: ٤٦٢ / ١٨٥٤، واورده في الحديث ٣ من الباب ٣٢ من أبواب نكاح العبيد، وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود في الباب ٢١ من هذه الأبواب وياتي ما يدلّ عليه في الباب ٣٢ من أبواب نكاح العبيد.

الباب ٢٥

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ٥٦٩ / ٥٥.

٢ - الكافي ٥: ٣٩٢ / ٤، واورده في الحديث ٥ من الباب ٣ من هذه الأبواب وفي الحديث ١ من الباب ١٠ من أبواب المتعة باسناد آخر.

٣٠١

أيّوب، عن عمر بن أبان، عن ميسر(١) قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : ألقى المرأة بالفلاة التي ليس فيها أحد، فأقول لها: ألك زوج؟ فتقول: لا، فأتزوّجها؟ قال: نعم، هي المصدّقة على نفسها.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا(٢) وفي الحيض(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه في المتعة(٤) وفي العدد(٥) وغير ذلك(٦) .

٢٦ - باب حكم الوكيل في النكاح اذا خالف ما امر به أو انكر الموكل الوكالة

[ ٢٥٦٧٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن مالك بن عطيّة، عن أبي عبيدة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل أمر رجلاً أن يزوّجه امرأة من أهل البصرة من بني تميم فزوجه امرأة من أهل الكوفة من بني تميم، قال: خالف أمره وعلى المأمور نصف الصداق لاهل المرأة ولا عدّة عليها ولا ميراث بينهما، فقال بعض من حضر فإن أمره أن يزوجه امرأة ولم يسمّ أرضاً ولا قبيلة ثمّ جحد الآمر أن يكون أمره بذلك بعدما زوّجه، فقال: ان كان للمأمور بينة أنه كان أمره أن يزوجه كان الصداق على الآمر، وإن لم يكن له بيّنة كان الصداق على المأمور لاهل المرأة ولا ميراث بينهما ولا عدّة عليها ولها نصف الصداق إن كان فرضا لها صداقاً.

ورواه الصدوق ايضاً بإسناده عن الحسن بن محبوب، مثله وزاد: وإن لم

____________________

(١) في المصدر: ميسرة.

(٢) تقدم في الباب ١٨ و ٢٣ من هذه الأبواب.

(٣) تقدم في الباب ٤٧ من أبواب الحيض.

(٤) يأتي في الباب ١٠ من أبواب المتعة.

(٥) يأتي في الباب ٢٤ من أبواب العدد.

(٦) يأتي في الباب ١١ من أبواب اقسام الطلاق.

الباب ٢٦

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٧: ٤٩٠ / ١٩٧٠.

٣٠٢

يكن سمّى لها صداقاً فلا شيء لها(١) .

ورواه الشيخ ايضاً في موضع آخر وأورد الزيادة(٢) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الوكالة(٣) .

٢٧ - باب بطلان نكاح الشغار وهو أن تزوّج امرأتان ومهر كل واحدة نكاح الاخرى

[ ٢٥٦٧٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أو عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: نهى عن نكاح المرأتين ليس لواحدة منهما صداق إلّا بضع صاحبتها، وقال: لا يحلّ أن تنكح واحدة منهما إلّا بصداق أو نكاح المسلمين.

[ ٢٥٦٨٠ ] ٢ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن صالح بن السندي، عن جعفر بن بشير، عن غياث(٤) بن إبراهيم قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : لا جلب(٥) ولا جنب(٦) ولا

____________________

(١) الفقيه ٣: ٢٦٤ / ١٢٥٩.

(٢) التهذيب ٧: ٤٨٣ / ١٩٤٤.

(٣) تقدم في الباب ٤ من أبواب الوكالة.

الباب ٢٧

فيه ٤ احاديث

١ - الكافي ٥: ٣٦٠ / ١.

٢ - الكافي ٥: ٣٦١ / ٢، والتهذيب ٧: ٣٥٥ / ١٤٤٥.

(٤) في التهذيب: عمّار - هامش المخطوط - وفي المصدر: غياث.

(٥) الجلب في الزكاة: جمع العامل المواشي الى مكان واحد وفي السباق ان يتبع فرسه رجلاً يزجره ويجلب عليه ويصيح. ( النهاية ١: ٢٨١ ) هامش المخطوط.

(٦) الجنب بالتحريك: ان يجنب الرجل مع فرسه فرسا آخر عند الرهان ( الصحاح ١: ١٠٣ ) هامش المخطوط.

٣٠٣

شغار في الاسلام.

والشغار ان يزوّج الرجل الرجل ابنته أو أُخته ويتزوّج هو ابنة المتزوّج أو أُخته ولا يكون بينهما مهر غير تزويج هذا هذا وهذا هذا.

ورواه الصدوق في( معاني الأخبار ): عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب، عن جعفر بن بشير(١) ، عن غياث قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: لا جلب ولا جنب ولا شغار في الإِسلام(٢) .

[ ٢٥٦٨١ ] ٣ - وعن عليّ بن محمّد، عن ابن جمهور، عن أبيه رفعه عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: نهى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) عن نكاح الشغار وهي الممانحة، وهو أن يقول الرجل للرجل: زوّجني ابنتك حتّى أُزوّجك ابنتي على أن لا مهر بينهما.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٣) ، وكذا الذي قبله.

[ ٢٥٦٨٢ ] ٤ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن الصادق عن آبائه( عليهم‌السلام ) عن النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) - في حديث المناهي - قال: ونهى أن يقول الرجل للرجل: زوّجني أُختك حتّى أُزوّجك أُختي.

____________________

(١) في المعاني: رشيد.

(٢) معاني الأخبار: ٢٧٤ / ١.

٣ - الكافي ٥: ٣٦١ / ٣.

(٣) التهذيب ٧: ٣٥٥ / ١٤٤٦.

٤ - الفقيه ٤: ٣ / ١.

٣٠٤

٢٨ - باب ان الوكيل اذا أوقع العقد ثمّ ظهر موت الزوّج قبله كان باطلاً ولا مهر ولا ميراث

[ ٢٥٦٨٣ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن أبي ولّاد الحنّاط قال: سئل أبو عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل أمر رجلاً أن يزوّجه امرأة بالمدينة وسمّاها له، والذي أمره بالعراق، فخرج المأمور فزوّجه ايّاها، ثمّ قدم إلى العراق فوجد الذي أمره قد مات؟ قال: ينظر في ذلك فان كان المأمور زوجها اياه قبل أن يموت الآمر ثمّ مات الآمر بعده فإنّ المهر في جميع ذلك الميراث بمنزلة الدين، فإن كان زوجها إياه بعدما مات الآمر فلا شيء على الآمر ولا على المأمور والنكاح باطل.

[ ٢٥٦٨٤ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن عليّ، عن عبدالله بن بكير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل أرسل يخطب عليه امرأة وهو غائب فأنكحوا الغائب وفرض الصداق ثمّ جاء خبره أنه توّفي بعدما سيق الصداق، فقال: إن كان املك بعد ما توفّي فليس لها صداق ولا ميراث، وإن كان قد املك قبل أن يتوفى فلها نصف الصداق وهي وارثه وعليها العدّة.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) .

____________________

الباب ٢٨

فيه حديثان

١ - الفقيه ٣: ٢٧١ / ١٢٩٠.

٢ - الكافي ٥: ٤١٥ / ١.

(١) التهذيب ٧: ٣٦٧ / ١٤٨٩.

٣٠٥

٣٠٦

أبواب النكاح المحرم وما يناسبه

١ - باب تحريم الزنا على الرجل محصناً كان أو غير محصن

[ ٢٥٦٨٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن مالك بن عطيّة، عن أبي عبيدة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: وجدنا في كتاب عليّ صلوات الله عليه: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : إذا كثر الزنا من بعدي كثر موت الفجأة.

ورواه البرقي في( المحاسن) عن أبي عبيدة، مثله (١) .

[ ٢٥٦٨٦ ] ٢ - وعنه، عن أحمد، عن عليّ بن الحكم، عن أبي حمزة قال: كنت عند عليّ بن الحسين( عليه‌السلام ) فجاءه رجل فقال: يا أبا محمّد، انيّ مبتلى بالنساء فأزني يوماً وأصوم يوماً، يكون ذا كفّارة لذا، فقال له عليّ بن الحسين( عليهما‌السلام ) : انه ليس شيء أحبّ إلى الله عزّ وجلّ من أن يطاع فلا يعصى فلا تزن ولا تصم، فاجتذبه أبوجعفر( عليه‌السلام ) إليه فأخذه بيده فقال: يا أبا زنة(٢) ، تعمل عمل أهل النار وترجو أن تدخل الجنة.

____________________

أبواب النكاح المحرم وما يناسبه

الباب ١

فيه ٢٤ حديثاً

١ - الكافي ٥: ٥٤١ / ٤.

(١) المحاسن: ١٠٧ / ٩٣.

٢ - الكافي ٥: ٥٤١ / ٥.

(٢) أبا زنّة: كنية القرد ( القاموس المحيط ٤: ٢٣٤ ) هامش المخطوط.

٣٠٧

[ ٢٥٦٨٧ ] ٣ - وعنه، عن أحمد، عن عليّ بن الحكم، عن عليّ بن سويد قال: قلت لأبي الحسن( عليه‌السلام ) : إنّي مبتلى بالنظر إلى المرأة الجميلة فيعجبني النظر إليها، فقال: يا علي، لا بأس اذا عرف الله من نيّتك الصدق وإيّاك والزنا فانه يمحق البركة ويهلك الدين(١) .

أقول: يمكن حمل النظر على ما كان بقصد التزويج أو بغير تعمّد أو غير ذلك من الاقسام المذكورة سابقاً لما مضى(٢) ويأتي(٣) .

[ ٢٥٦٨٨ ] ٤ - وعنه، عن أحمد، عن عليّ بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن إبراهيم بن ميمون، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن قول الله عزّ وجلّ:( أعطى كل شيء خلقه ثمّ هدى ) (٤) ؟ قال: ليس شيء من خلق الله إلّا وهو يعرف من شكله ألذّكر من الانثى، قلت: ما يعني « ثمّ هدى »؟ قال: هداه للنكاح والسفاح من شكله.

[ ٢٥٦٨٩ ] ٥ - وعنه، عن أحمد، عن ابن فضّال، عن عبدالله بن ميمون القدّاح، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال يعقوب لابنه: يا بنيّ لا تزن فإنّ الطير لو زنى لتناثر ريشه.

ورواه البرقيّ في( المحاسن) عن محمّد بن علي، عن ابن فضّال (٥) .

ورواه الصدوق بإسناده عن عبدالله بن ميمون، مثله(٦) .

____________________

٣ - الكافي ٥: ٥٤٢ / ٦.

(١) علق المصنف هنا: فيه دلالة على بطلان الاحباط ومثله كثير جدا ( منه ).

(٢) مضى في الباب ١٠٤ من أبواب مقدمات النكاح.

(٣) يأتي في الحديث ٢ من الباب ١٤ من هذه الأبواب.

٤ - الكافي ٥: ٥٦٧ / ٤٩.

(٤) طه ٢٠: ٥٠.

٥ - الكافي ٥: ٥٤٢ / ٨.

(٥) المحاسن: ١٠٦ / ٩٢.

(٦) الفقيه ٤: ١٣ / ٤.

٣٠٨

[ ٢٥٦٩٠ ] ٦ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز بن عبدالله، عن الفضيل، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قال النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : في الزنا خمس خصال: يذهب بماء الوجه، ويورث الفقر، وينقص العمر، ويسخط الرحمن ويخلد في النار، نعوذ بالله من النار.

[ ٢٥٦٩١ ] ٧ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير وعثمان بن عيسى، عن عليّ بن سالم قال: قال أبو إبراهيم( عليه‌السلام ) : اتّق الزنا فانّه يمحق الرزق ويبطل الدين.

[ ٢٥٦٩٢ ] ٨ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمّد الأشعريّ، عن عبدالله بن ميمون القدّاح، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: للزاني ستّ خصال ثلاث في الدنيا وثلاث في الآخرة، إمّا التي في الدنيا فيذهب بنور الوجه، ويورث الفقر، ويعجّل الفناء، وأمّا التي في الاخرة فسخط الرب وسوء الحساب، والخلود في النار.

ورواه الصدوق بإسناده عن عبدالله بن ميمون(١) .

ورواه في( الخصال) وفي( عقاب الأعمال) عن محمّد بن عليّ ماجيلويه، عن عمّه محمّد بن على، عن ابن فضّال، عن عبدالله بن ميمون (٢) .

ورواه البرقى في( المحاسن) عن محمّد بن عليّ، مثله (٣) .

____________________

٦ - الكافي ٥: ٥٤٢ / ٩.

٧ - الكافي ٥: ٥٤١ / ٢.

٨ - الكافي ٥: ٥٤١ / ٣.

(١) الفقيه ٣: ٣٧٥ / ١٧٧٤.

(٢) الخصال: ٣٢١ / ٤، وعقاب الأعمال: ٣١١ / ١.

(٣) المحاسن: ١٠٦ / ٩١.

٣٠٩

[ ٢٥٦٩٣ ] ٩ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن إسحاق بن عمّار قال: سألت أبا إبراهيم( عليه‌السلام ) عن الزاني، كيف يجلد؟ قال: أشدّ الجلد، قلت: من فوق ثيابه؟ قال: بل تخلع ثيابه.

وعن أبي عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي إبراهيم( عليه‌السلام ) ، نحوه(١) .

[ ٢٥٦٩٤ ] ١٠ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، قال: قال أبوجعفر( عليه‌السلام ) : إذا زنى الزاني خرج منه روح الإِيمان وإن استغفر عاد إليه، قال: وقال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يشرب الشارب حين يشرب وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، قال: أبو جعفر( عليه‌السلام ) : وكان أبي يقول: اذا زنى الزاني فارقه روح الايمان، قلت: وهل يبقى فيه من الإِيمان شيء أو قد انخلع منه أجمع؟ قال: لا، بل فيه، فإذا قام عاد إليه روح الايمان.

[ ٢٥٦٩٥ ] ١١ - قال: وقال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : الزنا يورث الفقر ويدع الديار بلاقع.

[ ٢٥٦٩٦ ] ١٢ - قال: وقال( عليه‌السلام ) ما عجّت الأرض إلى ربّها عز وجلّ كعجيجها من ثلاث: من دم حرام يسفك عليها، او اغتسال من زنا، أو النوم عليها قبل طلوع الشمس.

____________________

٩ - الكافي ٧: ١٨٣ / ٢، واورده في الحديث ٢ من الباب ١١، وأورد نحوه في الحديث ٣ من الباب ١١ من أبواب حد الزنا.

(١) الكافي ٧: ١٨٣ / ٣.

١٠ - الفقيه ٤: ١٤ / ٢٠.

١١ - الفقيه ٤: ١٣ / ١١.

١٢ - الفقيه ٤: ١٣ / ١٢.

٣١٠

[ ٢٥٦٩٧ ] ١٣ - قال: وصعد رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) المنبر فقال: ثلاثة لا يكلّمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم: شيخ زان، وملك جبّار، ومقلّ مختال.

[ ٢٥٦٩٨ ] ١٤ - وبإسناده عن عليّ بن إسماعيل الميثمي، عن بشير قال: قرأت في بعض الكتب: قال الله تبارك وتعالى: لا انيل رحمتي من يعرضني للايمان الكاذبة، ولا ادني منّي يوم القيامة من كان زانياً.

[ ٢٥٦٩٩ ] ١٥ - وبإسناده عن محمّد بن سنان، عن الرضا( عليه‌السلام ) فيما كتب إليه من جواب مسائله: وحرّم الزنا لما فيه من الفساد من قتل النفس، وذهاب الانساب، وترك التربية للاطفال، وفساد المواريث، وما أشبه ذلك من وجوه الفساد.

ورواه في( العلل) و( عيون الأخبار) (١) بالسند الآتي(٢) .

[ ٢٥٧٠٠ ] ١٦ - وبإسناده عن حمّاد بن عمرو وأنس بن محمّد، عن أبيه، عن الصادق، عن آبائه( عليهم‌السلام ) - في وصيّة النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) لعليّ( عليه‌السلام ) - قال يا عليّ، في الزنا ست خصال، ثلاث منها في الدنيا، وثلاث منها في الآخرة، فأمّا التي في الدنيا فيذهب بالبهاء، ويعجّل الفناء، ويقطع الرزق، وأمّا التي في الآخرة: فسوء الحساب وسخط الرحمن، والخلود في النار.

____________________

١٣ - الفقيه ٤: ١٣ / ١٥، واورده عن الكافي وعقاب الأعمال في الحديث ١ من الباب ٥٩ من أبواب جهاد النفس.

١٤ - الفقيه ٤: ١٣ / ١٧، واورده عن عقاب الأعمال في الحديث ١٧ من الباب ٤ من أبواب الايمان.

١٥ - الفقيه ٣: ٣٦٩ / ١٧٤٨، وأورد قطعة منه في الحديث ٩ من الباب ١٠٤ من أبواب احكام الأولاد، وأورد صدره في الحديث ١١ من الباب ١ من أبواب القصاص في النفس.

(١) علل الشرائع: ٤٧٩ / ١، عيون اخبار الرضا( عليه‌السلام ) ٢: ٩٢.

(٢) يأتي في الفائدة الاولى من الخاتمة: برمز( خ ).

١٦ - الفقيه ٤: ٢٦٦ / ٨٢١، وأورد قطعة منه في الحديث ٦ من الباب ١١٧ من أبواب مقدمات النكاح، وقطعة منه في الحديث ٣ من الباب ٢٣ من أبواب ألذّبائح.

٣١١

وفي( الخصال) (١) بالسند الآتي(٢) عن أنس بن محمّد، مثله.

وعن أبي العبّاس الكنديّ، عن أحمد بن سعيد الدمشقي، عن هشام بن عمّار، عن سلمة(٣) بن عليّ، عن الأعمش، عن شقيق، عن حذيفة بن اليمان قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، وذكر نحوه(٤) .

[ ٢٥٧٠١ ] ١٧ - وفي( عقاب الأعمال ): عن أبيه، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمّد بن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن صباح بن سيابة قال: كنت عند أبي عبدالله( عليه‌السلام ) فقيل له: أيزني الزاني وهو مؤمن؟ فقال: لا إذا كان على بطنها سلب الإِيمان منه، فاذا قام رد عليه، قال: فانّه إن أراد أن يعود، قال: ما أكثر من يهمّ أن يعود ثمّ لا يعود.

[ ٢٥٧٠٢ ] ١٨ - وعن أبيه، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن عبيد بن زرارة،( عن عبدالله بن أعين) (٥) قال: سمعت أبا جعفر( عليه‌السلام ) يقول: إذا زنى الرجل أدخل الشيطان ذكره فعملا جميعاً فكانت النطفة واحدة، وخلق منها(٦) الولد، ويكون شرك الشيطان.

[ ٢٥٧٠٣ ] ١٩ - وعن عليّ بن أحمد بن عبدالله، عن أبيه، عن جدّه أحمد بن أبي عبدالله عن أبيه، عن ابن فضّال، عن ابن بكير قال: قلت لابي جعفر

____________________

(١) الخصال ٣٢٠ / ٣.

(٢) يأتي في الفائدة الاولى: من الخاتمة برمز ( خ ).

(٣) في المصدر: مسلمة.

(٤) الخصال: ٣٢٠ / ٣.

١٧ - عقاب الأعمال: ٣١٢ / ٣، والمحاسن: ١٠٧ / ٩٣.

١٨ - عقاب الأعمال: ٣١٢ / ٤، والمحاسن: ١٠٧ / ٩٥.

(٥) في المصدر: عن عبد الملك بن اعين.

(٦) في المصدر: منهما.

١٩ - عقاب الأعمال: ٣١٣ / ٨، واورده عن الكافي في الحديث ١٤ من الباب ٤٦ من أبواب جهاد النفس.

٣١٢

( عليه‌السلام ) في قول رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : إذا زنى الرجل فارقه روح الإِيمان، قال: قوله تعالى:( وأيدهم بروح منه ) (١) ذاك الذي يفارقه.

ورواه البرقي في( المحاسن) عن ابن فضّال (٢) والذي قبله عن أبيه، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن عبد الملك بن أعين، والذي قبلهما، عن ابن أبي عمير، مثله.

[ ٢٥٧٠٤ ] ٢٠ - أحمد بن محمّد البرقي في( المحاسن ): عن عليّ بن عبدالله، عن شريف بن سابق، عن الفضل بن أبي قرة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) إن الله أوحى إلى موسى( عليه‌السلام ) لا تزنوا فتزني نساؤكم، ومن وطأ فراش امرئ مسلم وطئ فراشه كما تدين تدان.

[ ٢٥٧٠٥ ] ٢١ - وعن أبي حمزة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: أوحى الله إلى موسى( عليه‌السلام ) لا تزني(٣) فاحجب عنك نور وجهي، وتغلق أبواب السماوات دون دعائك.

[ ٢٥٧٠٦ ] ٢٢ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد) عن أحمد بن إسحاق، عن بكر بن محمّد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: انّ للقلب أُذنين، روح الإِيمان يسارّه بالخير، والشيطان يسارّه بالشرّ، فأيّهما ظهر على صاحبه غلبه.

[ ٢٥٧٠٧ ] ٢٣ - قال: وقال إذا زني الرجل خرج منه روح الإِيمان ، قلنا:

____________________

(١) المجادلة ٥٨: ٢٢.

(٢) المحاسن: ١٠٦ / ٩٠.

٢٠ - المحاسن: ١٠٧ / ٩٤.

٢١ - المحاسن ١٠٧ / ٩٤.

(٣) كذا في الاصل، والمصدر: لا تزن.

٢٢ - قرب الإِسناد: ١٧.

٢٣ - قرب الإِسناد: ١٧.

٣١٣

الروح التي قال الله:( وأيّدهم بروح منه ) (١) ؟ قال: نعم.

[ ٢٥٧٠٨ ] ٢٤ - قال: وقال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : لا يزني الزاني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق وهو مؤمن، انّما عنى بذلك ما دام على بطنها، فإذا توضّأ وتاب كان في حال غير ذلك.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه هنا(٣) وفي الحدود(٤) وغير ذلك(٥) .

٢ - باب تحريم الزنا على المرأة محصنة كانت أو غير محصنة

[ ٢٥٧٠٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن

____________________

(١) المجادلة ٥٨: ٢٢.

٢٤ - قرب الإِسناد: ١٧.

(٢) تقدم في الحديث ١٤ من الباب ٢ من مقدمات العبادات وفي الحديث ٨ من الباب ٢ من أبواب القبلة وفي الحديث ٧ من الباب ٣٦ من أبواب التعقيب وفي الحديث ٣ من الباب ٧ من أبواب الصدقة وفي الاحاديث ٩ و ١٨ و ١٩ من الباب ١٥٢ من أبواب احكام العشرة، وفي الحديث ٦ من الباب ٢٣ وفي الحديث ٩ من الباب ٤٥ وفي الاحاديث ٢ و ٣ و ١٢ و ١٤ و ١٥ و ١٨ و ١٩ و ٣٦ من الباب ٤٦ وفي الاحاديث ١٥ و ١٩ و ٢٠ و ٢١ و ٢٢ من الباب ٤٩ من أبواب جهاد النفس وفي الباب ٤١ من أبواب الامر والنهي، وفي الحديث ٨ من الباب ٢٥ وفي الحديث ٣ من الباب ٣٦ وفي الحديث ٣١ من الباب ٩٩ من أبواب مما يكتسب به، وفي الباب ١ من أبواب الربا، وفي الحديث ٤ من الباب ٣ من أبواب الوديعة، وفي الباب ١٠٤ من أبواب مقدمات النكاح.

(٣) يأتي في الأبواب ٢ و ٤ و ٦ و ٩ وفي الحديثين ٢ و ١٢ من الباب ١٧ وفي الحديث ٤ من الباب ٢٨ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في اكثر أبواب حد الزنا.

(٥) يأتي في الحديثين ٣ و ٤ من الباب ١ من أبواب حد السرقة، وفي الحديث ٦ من الباب ١٠٤ من أبواب احكام الأولاد، وفي الباب ٢ من أبواب نكاح البهائم.

الباب ٢

فيه ٥ احاديث

١ - الكافي ٥: ٥٤٣ / ١، والمحاسن: ١٠٨ / ٩٧، واورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ١٣٣ من أبواب مقدمات النكاح، وعن الفقيه في الحديث ١ من الباب ١٦ من هذه الأبواب.

٣١٤

محمّد، عن عثمان بن عيسى، عن ابن مسكان، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ثلاثة لا يكلّمهم الله ولا يزكّيهم ولهم عذاب أليم، منهم المرأة توطئ فراش زوجها.

ورواه الصدوق في( عقاب الأعمال) عن محمّد بن موسى بن المتوكّل، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، مثله (١) .

[ ٢٥٧١٠ ] ٢ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن إسحاق بن بلال(٢) ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : إلّا اخبركم بأكبر الزنا؟ قالوا: بلى، قال: هي امرأة توطئ فراش زوجها فتأتي بولد من غيره فتلزمه زوجها، فتلك التي لا يكلّمها الله ولا ينظر اليها يوم القيامة ولا يزكّيها ولها عذاب أليم.

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي عمير(٣) .

ورواه في( عقاب الأعمال) عن محمّد بن عليّ بن ماجيلويه، عن على بن إبراهيم (٤) .

ورواه البرقي في( المحاسن) عن ابن أبي عمير، والذي قبله، عن عثمان بن عيسى، مثله (٥) .

[ ٢٥٧١١ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن النوفليّ عن السكوني، عن أبي عبدالله

____________________

(١) عقاب الأعمال: ٣١٢ / ٥.

٢ - الكافي ٥: ٥٤٣ / ٢.

(٢) في الفقيه: هلال - هامش المخطوط - وفي الكافي: ابي الهلال.

(٣) الفقيه ٣: ٣٧٦ / ١٧٧٥.

(٤) عقاب الأعمال: ٣١٢ / ٦.

(٥) المحاسن: ١٠٨ / ٩٨.

٣ - الكافي ٥: ٥٤٣ / ٣.

٣١٥

( عليه‌السلام ) قال: اشتدّ غضب الله على امرأة أدخلت على أهل بيتها من غيرهم فأكل خيراتهم ونظر إلى عوراتهم.

[ ٢٥٧١٢ ] ٤ - وعنه، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن سماعة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: الحرّ والحرة إذا زنيا جلّد كلّ واحد منهما مائة جلدة، فأمّا المحصن والمحصنة فعليهما الرجم.

[ ٢٥٧١٣ ] ٥ - محمّد بن عليّ بن الحسين في( عقاب الأعمال) بسند تقدّم في عيادة المريض عن النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قال: من فجر بامرأة ولها بعل انفجر من فرجهما من صديد جهنّم واد مسيرة خمسمائة عام يتأذّي أهل النار من نتن ريحهما، وكانا من أشدّ الناس عذاباً.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه هنا(٢) وفي الحدود وغير ذلك(٣) .

٣ - باب تحريم ازالة بكارة البكر على غير الزوّج والمولى مطلقا ً

[ ٢٥٧١٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في امرأة افتضّت جارية بيدها، قال: عليها مهرها وتجلد ثمانين.

____________________

٤ - الكافي ٧: ١٧٧ / ٢، واورده في الحديث ٣ من الباب ١ من أبواب حد الزنا.

٥ - عقاب الأعمال: ٣٣٨.

(١) تقدم في الحديث ١ و ٤ و ٧ من الباب ١١٧، وفي الحديث ٢ من الباب ١٢٩ من أبواب مقدمات النكاح.

(٢) يأتي في الباب ٦ و ٧ و ٨ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في جميع أبواب حد الزنا، وفي الباب ٥١ من أبواب نكاح العبيد والاماء.

الباب ٣

فيه ٣ احاديث

١ - الكافي ٧: ٢٠٣ / ٣، واورده عن التهذيب والفقيه في الحديث ١ و ٤ من الباب ٣٩ من أبواب حد الزنا.

٣١٦

[ ٢٥٧١٥ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن ابن ابي عمير، عن معاوية بن وهب، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث طويل - ان امرأة دعت نسوة فأمسكن صبيّة يتيمة بعدما رمتها بالزنا وأخذت عذرتها باصبعها فقضى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) أن تضرب المرأة حدّ القاذف وألزمهنّ جميعاً العقر وجعل عقرها أربعمائة درهم.

[ ٢٥٧١٦ ] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن طلحة بن زيد، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه إن عليا( عليه‌السلام ) قال: إذا اغتصبت(١) امة فاقتضت(٢) فعليه عشرّ قيمتها، فاذا كانت حرة فعليه الصداق.

ورواه الصدوق بإسناده عن طلحة بن زيد(٣) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٥) .

٤ - باب تحريم الانزال في فرج المرأة المحرمة، ووجوب العزل في الزنا

[ ٢٥٧١٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن

____________________

٢ - الكافي ٧: ٤٢٥ / ٩، واورده في الحديث ١ من الباب ١٩ من أبواب كيفية الحكم.

٣ - التهذيب ٧: ٤٩١ / ١٩٧١، واورده في الحديث ١ من الباب ٨٢ من أبواب نكاح العبيد ومثله بسند آخر في الحديث ٢ من الباب ٤٥ من أبواب المهور وفي الحديث ٥ من الباب ٣٩ من أبواب حد الزنا.

(١) في المصدر: اغتصب الرجل.

(٢) في المصدر: فاقتضها.

(٣) الفقيه ٣: ٢٦٦ / ١٢٦٥.

(٤) تقدم في البابين ١ و ٢ من هذه الأبواب.

(٥) وياتي في الحديث ١ من الباب ٤٥ من أبواب المهور وفي الباب ٤ من أبواب حدّ السحق وفي الباب ٥٢ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، وفي الباب ٤٥ من الديات

الباب ٤

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ٥٤١ / ١.

٣١٧

عثمان بن عيسى، عن عليّ بن سالم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إنّ أشدّ الناس عذاباً يوم القيامة رجلاً أقرّ نطفته(١) في رحم يحرم عليه.

ورواه الصدوق في( عقاب الأعمال) عن عليّ بن أحمد بن عبدالله، عن أبيه، عن جدّه أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه عن عثمان بن عيسى (٢) .

ورواه البرقي في( المحاسن) مثله (٣) .

[ ٢٥٧١٨ ] ٢ - محمّد بن عليّ بن الحسين: قال النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : لن يعمل ابن آدم عملاً أعظم عند الله عزّ وجلّ من رجل قتل نبيّاً أو اماماً أو هدم الكعبة التي جعلها الله قبلة لعباده أو أفرغ ماءه في امرأة حراماً.

ورواه في( الخصال) عن محمّد بن الحسن، عن سعد، عن القاسم بن محمّد، عن سليمان بن داود، عن غير واحد من أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال النبى( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) (٤) ، وذكر الحديث.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٥) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٦) .

٥ - باب كراهة حديث النفس بالزنا

[ ٢٥٧١٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن عدّة

____________________

(١) في عقاب الأعمال: نطفه « هامش المخطوط » لكن المطبوع في المصدر كما في المتن.

(٢) عقاب الأعمال: ٣١٣ / ٧.

(٣) المحاسن: ١٠٦ / ٨٩.

٢ - الفقيه ٤: ١٢ / ١٠.

(٤) الخصال ١: ١٢٠ / ١٠٩.

(٥) تقدم في الحديثين ١٥ و ١٨ من الباب ١ من هذه الأبواب.

(٦) يأتي في الحديث ٣ من الباب ١ من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد، وفي الحديث ٤ من الباب ٢٨ من هذه الأبواب.

الباب ٥

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ٥٤٢ / ٧.

٣١٨

من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن أبي العبّاس الكوفيّ جميعاً، عن عمرو بن عثمان، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: انّ عيسى( عليه‌السلام ) قال للحواريّين: إنّ موسى أمركم أن لا تحلفوا بالله كاذبين، وأنا آمركم أن لا تحلفوا بالله كاذبين ولا صادقين قالوا: زدنا، قال: إن موسى أمركم أن لا تزنوا، وأنا آمركم أن لا تحدّثوا أنفسكم بالزنا فضلاً عن أن تزنوا، فإنَّ من حدّث نفسه بالزنا كان كمن أوقد في بيت مزوّق فأفسد التزاويق الدخان، وإن لم يحترق البيت.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في مقدمة العبادات وغيرها(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٦ - باب تحريم الزنا على الرجل بالصبية غير المدركة

[ ٢٥٧٢٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) قلت: جارية لم تبلغ وجدت مع رجل يفجر بها؟ قال: تضربُ الجارية دون الحدّ ويقام على الرجل الحدّ.

[ ٢٥٧٢١ ] ٢ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن على، عن أبان عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا يحدّ الصبي إذا وقع على المرأة ويحدّ الرجل إذا وقع على الصبيّة.

____________________

(١) تقدم في الباب ٧ من أبواب مقدمة العبادات.

(٢) يأتي في الحديث ١٥ من الباب ٣١ من هذه الأبواب.

الباب ٦

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ١٨٠ / ٢، واورده بتمامه باسناد آخر في الحديث ٢ من الباب ٩ من أبواب حدّ الزنا.

٢ - الكافي ٧: ١٨٠ / ٣، واورده في الحديث ٣ من الباب ٩ من أبواب حدّ الزنا.

٣١٩

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٧ - باب تحريم الزنا على المرأة بالصبي غير المدرك وبعبدها

[ ٢٥٧٢٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، جميعاً، عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب، عن سليمان بن خالد، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في غلام صغير لم يدرك ابن عشرّ سنين زنى بامرأة، قال: يجلد الغلام دون الحدّ، وتجلد المرأة الحدّ كاملاً، قيل: فإن كانت محصنة؟ قال: لا ترجم لان الذي نكحها ليس بمدرك، ولو كان مدركاً رجمت.

ورواه الصدوق في( العلل) عن أبيه، عن سعد، عن الهيثمّ بن أبي مسروق، عن الحسن بن محبوب (٣) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٥) وعلى زنا المرأة بعبدها في نكاح العبيد والإِماء(٦) .

٨ - باب تحريم اغتصاب المرأة الاجنبيّة فرجها

[ ٢٥٧٢٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن

____________________

(١) تقدم في الباب ١ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الباب ٩ من أبواب حد الزنا وفي الباب ٣١ من هذه الأبواب.

الباب ٧

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ١٨٠ / ١، واورده في الحديث ١ من الباب ٩ من أبواب حد الزنا.

(٣) علل الشرائع: ٥٣٤ / ١.

(٤) تقدم في البابين ١ و ٢ من هذه الأبواب.

(٥) يأتي في الباب ٩ من أبواب حد الزنا وفي الباب ١٠ من هذه الأبواب.

(٦) يأتي في الباب ٥١ من أبواب نكاح العبيد والاماء.

الباب ٨

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ١٨٩ / ١، واورده في الحديث ١ من الباب ١٧ من أبواب حد الزنا.

٣٢٠

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

رزين، عن زيد الشحّام قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : أقرب ما يكون العبد إلى الله وهو ساجد.

[ ٨٢٣٨ ] ١٠ - وعن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن العباس بن معروف، عن موسى بن القاسم، عن صفوان بن يحيى، عن كليب الصيداوي، عن أبي عبد الله،( عليه‌السلام ) عن آبائه قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : من سجد سجدة حطّ عنه بها خطيئة ورفع له بها درجة.

[ ٨٢٣٩ ] ١١ - وفي( الخصال) بإسناده عن علي( عليه‌السلام ) - في حديث الأربعمائة - قال: لا تستصغروا قليل الآثام، فإنّ القليل يحصى ويرجع إلى الكثير(١) ، وأطيلوا السجود، فما من عمل أشدّ على إبليس من أن يرى ابن آدم ساجداً، لأنّه أمر بالسجود فعصى وهذا أُمر بالسجود فأطاع فنجا.

[ ٨٢٤٠ ] ١٢ - وفي( العلل ): عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن العبّاس، عن سعدان بن مسلم، عن أبي بصير قال: قال أبوعبد الله( عليه‌السلام ) : يا أبا محمّد، عليك بطول السجود فإنّ ذلك من سنن الأوّابين.

[ ٨٢٤١ ] ١٣ - وعن أبيه، عن سعد، عن محمّد بن عيسى، عن القاسم بن يحيى، عن جدّه الحسن بن راشد، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، عن آبائه، أنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) قال: أطيلوا السجود، فما من عمل أشدّ على إبليس من أن يرى ابن آدم ساجداً، لأنّه أُمر بالسجود فعصى، وهذا أُمر بالسجود فأطاع فيما أمر.

[ ٨٢٤٢ ] ١٤ - عبد الله بن جعفر في( قرب الإسناد ): عن هارون بن مسلم،

____________________

١٠ - ثواب الاعمال: ٥٥.

١١ - الخصال: ٦١٦.

(١) في المصدر: الكبير.

١٢ - علل الشرائع: ٣٤٠/١ الباب ٣٩.

١٣ - علل الشرائع: ٣٤٠/٢ الباب ٣٩.

١٤ - قرب الإسناد: ٤.

٣٨١

عن مسعدة بن صدقة، عن جعفر بن محمّد( عليه‌السلام ) قال: كان أبي يصلّي في جوف النهار فيسجد السجدة فيطيل السجود حتى يقال: إنّه راقد.

[ ٨٢٤٣ ] ١٥ - علي بن موسى بن طاوس في كتاب( الملهوف على قتلى الطفوف) عن علي بن الحسين( عليه‌السلام ) ، أنّه برز إلى الصحراء فتبعه مولى له، فوجده ساجداً على حجارة خشنة، فأحصى عليه ألف مرّة لا إله إلّا الله حقّاً حقّاً، لا إله إلّا الله تعبداً ورقّاً، لا إله إلّا الله إيماناً وصدقاً، ثم رفع رأسه.

[ ٨٢٤٤ ] ١٦ - سعيد بن هبة الله الراوندي في( قصص الأنبياء) بسنده عن ابن بابويه، عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن إبراهيم بن هاشم، عن عمرو بن عثمان، عن أبي جميلة، عن عامر، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : إنّ الله عزّ وجلّ حين هبط(١) آدم من الجنة أمره أن يحرث بيده فيأكل من كدّها بعد نعيم الجنّة، فجعل يجأر(٢) ويبكي على الجنّة مائتي سنة، ثمّ إنّه سجد لله سجدة فلم يرفع رأسه ثلاثة أيام ولياليها.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في أحاديث الركوع(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه في سجود الشكر(٤) وغيرذلك(٥) .

____________________

١٥ - الملهوف على قتلى الطفوف: ٨٨.

١٦ - قصص الأنبياء: ٤٩/٢١.

(١) في المصدر: أهبط.

(٢) يجأر: يرفع صوته بالبكاء مع استغاثة ( لسان العرب ٤: ١١٢ ).

(٣) تقدم في الباب ٦ و ٢٦ من أبواب الركوع، وفي الحديث ٢ الباب ٢٩ من أبواب التكفين، وفي الحديث ٣ من الباب ١٢، والحديث ٢ من الباب ٣٢ من أبواب أعداد الفرائض، وفي الحديث ١ من الباب ٥٣ والحديث ٢ من الباب ٥٩ من أبواب المواقيت، وفي الحديث ٢ من الباب ٢ من أبواب أفعال الصلاة، وفي الحديث ٣ من الباب ٢ والباب ٢١ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الباب ٢ من أبواب سجدتي الشكر.

(٥) يأتي في الحديث ٤ من الباب ٢٩ من أبواب الدعاء، وفي الحديث ٢٠ من الباب ١٨ من =

٣٨٢

٢٤ - باب استحباب التكبير للسجود

[ ٨٢٤٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: إذا سجدت فكبّر وقل: اللهمّ لك سجدت، الحديث.

[ ٨٢٤٦ ] ٢ - وعن جماعة، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، عن معلّى أبي عثمان، عن معلّى بن خنيس قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يقول: كان علي بن الحسين( عليه‌السلام ) إذا أهوى ساجداً انكبّ وهو يكبّر.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٢٥ - باب كراهة ترك رفع اليدين من الأرض بين السجدتين

[ ٨٢٤٧ ] ١ - محمّد بن إدريس في آخر( السرائر) نقلاً من كتاب( جامع البزنطي) صاحب الرضا( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يسجد ثمّ لا يرفع يديه من الأرض بل يسجد الثانية، هل يصلح له ذلك؟ قال: ذلك نقص في الصلاة.

____________________

= أبواب أحكام شهر رمضان، وفي الحديثين ٢ و ٨ من الباب ١ من أبواب احكام العشرة.

الباب ٢٤

فيه حديثان

١ - الكافي ٣: ٣٢١/١، وأورده بتمامه عن الكافي والتهذيب في الحديث ١ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

٢ - الكافي ٣: ٣٣٦/٥.

(١) تقدم في الباب ١ من أبواب أفعال الصلاة، وفي الباب ٢ من أبواب الركوع.

(٢) لعله قصد بما يأتي في الحديث ٣ من الباب ٢٠ من أبواب الخلل.

الباب ٢٥

فيه حديث واحد

١ - مستطرفات السرائر: ٥٤/٤.

٣٨٣

ورواه الحميري في( قرب الإسناد ): عن عبد الله بن الحسن، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته، وذكر مثله.

أقول: هذا محمول على عدم منافاته لتمام الرفع والطمأنينة بين السجدتين، وإلّا لم يجز لـمّا تقدّم(١) ، ويمكن أن يراد منه المنع من ذلك فيحمل على منافاته للطمأنينة الواجبة، لـمّا مرّ في كيفيّة الصلاة وغيرها(٢) .

٢٦ - باب استحباب مباشرة الأرض بالكفّين في السجود وعدم وجوبه، وانّه يجب وضع الجبهة خاصّة على ما يجوز السجود عليه

[ ٨٢٤٨ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين في( ثواب الأعمال) عن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر بن محمّد( عليه‌السلام ) ، عن آبائه قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : إذا سجد أحدكم فليباشر بكفّيه الأرض لعلّ الله أن يصرف عنه الغلّ يوم القيامة.

وفي( العلل ): عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن إبراهيم بن هاشم، مثله (٣) .

ورواه أيضاً كما مرّ(٤) .

____________________

(١ و ٢) تقدم ومرّ في الحديث ١٤ من الباب ٨ من أبواب اعداد الفرائض، وفي الأحاديث ١ و ٩ و ١٠ و ١١ من الباب ١ من أبواب أفعال الصلاة.

الباب ٢٦

فيه حديثان

١ - ثواب الأعمال: ٥٥.

(٣) علل الشرائع: ٣٣١.

(٤) مرّ في الحديث ٦ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

٣٨٤

[ ٨٢٤٩ ] ٢ - وقد تقدّم في حديث زرارة عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: إذا أردت أن تسجد فابدأ بيديك فضعهما على الأرض وإن كان تحتهما ثوب فلا يضرّك، وإن أفضيت بهما إلى الأرض فهو أفضل.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) وعلى أحكام ما يجوز السجود عليه في محلّه(٢) .

٢٧ - باب عدم جواز السجود لغير الله، وأحكام سجود التلاوة وسجدة الشكر

[ ٨٢٥٠ ] ١ - محمّد بن الحسن الصفّار في( بصائر الدرجات ): عن أحمد بن موسى،( عن الحسن بن موسى الخشّاب، عن علي بن حسّان) (٣) ، عن عبد الرحمن بن كثير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: كان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) يوماً قاعداً في أصحابه إذ مرّ به بعير، فجاء حتّى ضرب بجرانه الأرض ورغا، فقال رجل: يا رسول الله، أسجد لك هذا البعير؟! فنحن أحقّ أن نفعل، فقال: لا، بل اسجدوا لله، ثم قال: لو أمرت أحداً أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، الحديث.

[ ٨٢٥١ ] ٢ - سعد بن عبد الله في( بصائر الدرجات) عن الحسن بن موسى الخشّاب، مثله، إلى قوله: فقال: لا، بل اسجدوا لله، إن هذا الجمل

____________________

٢ - تقدّم في الحديث ٣ من الباب ١ من أبواب، أفعال الصلاة.

(١) تقدم في الاحاديث ١ و ٣ و ١٠ من الباب ١ من أبواب أفعال الصلاة.

(٢) تقدم في الأبواب ١ و ٢ و ٣ و ٤ و ٦ و ٧ ر ١١ و ١٣ و ١٤ و ١٦ من أبواب ما يسجد عليه.

الباب ٢٧

وفيه ٧ أحاديث

١ - بصائر الدرجات: ٣٧١/١٣.

(٣) ما بين القوسين ليس في المصدر.

٢ - مختصر بصائر الدرجات: ١٦.

٣٨٥

يشكو أربابه، ثمّ ذكر قصّة الجمل، ثمّ قال: وذكر أبو بصير أنّ عمر قال: أنت تقول ذلك؟! فقال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : لو أمرت أحداً أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، الحديث.

ورواه الكليني والصدوق كما يأتي في النكاح في حديث حسن عشرة المرأة مع زوجها(١) .

[ ٨٢٥٢ ] ٣ - أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في( الاحتجاج) بإسناده عن العسكري( عليه‌السلام ) في احتجاج النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) على مشركي العرب أنّه قال لهم: لم عبدتم الأصنام من دون الله؟ قالوا: نتقرّب بذلك إلى الله، وقال بعضهم: إنّ الله ل-مّا خلق آدم وأمر الملائكة بالسجود له، فسجدوا له تقرّباً لله، كنّا نحن أحقّ بالسجود لآدم من الملائكة، ففاتنا ذلك، فصوّرنا صورته فسجدنا لها تقرّباً إلى الله كما تقرّبت الملائكة بالسجود لآدم إلى الله، وكما أمرتم بالسجود بزعمكم إلى جهة مكّة ففعلتم، ثمّ نصبتم بأيديكم في غير ذلك البلد محاريب فسجدتم إليها، فقال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : أخطأتم الطريق وضللتم - إلى أن قال - أخبروني عنكم إذا عبدتم صور من كان يعبد الله فسجدتم له أو صلّيتم ووضعتم الوجوه الكريمة على التراب بالسجود بها فما الذي بقيتم لربّ العالمين؟! أما علمتم أنّ من حقّ من يلزمه من يلزم تعظيمه وعبادته أن لا يساوي عبيده؟! أرأيتم ملكاً أو عظيماً إذا سوّيتموه بعبيده في حق التعظيم والخشوع والخضوع، أيكون في ذلك وضع من حق الكبير كما يكون زيادة في تعظيم الصغير؟ فقالوا: نعم، قال: أفلا تعلمون أنّكم من حيث تعظّمون الله بتعظيم صور عباده المطيعين له تزرون على ربّ العالمين - إلى أن قال - والله عزّ وجلّ حيث أمر بالسجود لآدم لم يأمر بالسجود لصورته التي هي غيره، فليس لكم أن تقيسوا ذلك عليه، لأنّكم لا تدرون لعلّه يكره ما

____________________

(١) يأتي في الحديث ١ من الباب ٨١ من أبواب مقدمات النكاح.

٣ - الاحتجاج: ٢٦.

٣٨٦

تفعلون إذ لم يأمركم به، ثمّ قال: أرأيتم لو أذن لكم رجل في دخول داره يوماً بعينه ألكم أن تدخلوها بعد ذلك بغير أمره؟ أو لكم أن تدخلوا له داراً أُخرى مثلها بغيرأمره؟ قالوا: لا، قال: فالله أولى أن لا يتصرّف في ملكه بغير إذنه، فلم فعلتم؟! ومتى أمركم أن تسجدوا لهذه الصور؟! الحديث.

[ ٨٢٥٣ ] ٤ - وعن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث طويل - أنّ زنديقاً قال له: أفيصلح السجود لغير الله؟ قال: لا، قال: فكيف أمر الله الملائكة بالسجود لآدم؟! فقال: إنّ من سجد بأمر الله فقد سجد لله، فكان سجوده لله إذا كان عن أمر الله.

[ ٨٢٥٤ ] ٥ - الفضل بن الحسن الطبرسي في( مجمع البيان) في قوله تعالى: ( وَخَرُّوا لَهُ سُجَّداً ) (١) قال: قيل: إنّ إلسجود كان لله شكراً له كما يفعل الصالحون عند تجدد النعم، والهاء في قوله: ( له) عائدة إلى الله، أي سجدوا لله على هذه النعمة، وتوجهوا في السجود إليه، كما يقال: صلّى للقبلة ويراد به استقبالها، وهو المروي عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) .

[ ٨٢٥٥ ] ٦ - علي بن إبراهيم في( تفسيره ): عن محمّد بن عيسى، عن يحيى بن أكثم، أنّ موسى بن محمّد سئل عن مسائل فعرضت على أبي الحسن علي بن محمّد( عليه‌السلام ) ، فكان أحدها أن قال له: أخبرني عن يعقوب وولده، أسجدوا ليوسف وهم أنبياء؟ فأجاب أبو الحسن( عليه‌السلام ) : أما سجود يعقوب وولده، فإنّه لم يكن ليوسف إنّما كان ذلك منهم طاعة لله وتحيّة ليوسف، كما كان السجود من الملائكة لآدم كان ذلك منهم طاعة لله وتحيّة لآدم، فسجد يعقوب وولده ويوسف معهم شكراً لله لاجتماع

____________________

٤ - الاحتجاج: ٣٣٩.

٥ - مجمع البيان ٣: ٢٦٥.

(١) يوسف ١٢: ١٠٠.

٦ - تفسيرالقمي ١: ٣٥٦.

٣٨٧

شملهم، ألا ترى أنّه يقول في شكره ذلك الوقت: ( رَبِّ قَد آتَيتَنِي مِنَ الـمُلكِ ) (١) الآية؟.

[ ٨٢٥٦ ] ٧ - الحسن بن علي العسكري( عليه‌السلام ) في( تفسيره) عن آبائه، عن النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) قال: لم يكن سجودهم يعني الملائكة لآدم إنّما كان آدم قبلة لهم يسجدون نحوه لله عزّ وجلّ، وكان بذلك معظّماً مبجّلاً، ولا ينبغي لأحد أن يسجد لأحد من دون الله، يخضع له كخضوعه لله، ويعظّمه بالسجود له كتعظيمه لله، ولو أمرت أحداً أن يسجد هكذا لغير الله لأمرت ضعفاء شيعتنا وسائر المكلفين من متبعينا أن يسجدوا لمن توسّط في علوم علي وصي رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) ، ومحض وداد خير خلق الله علي( عليه‌السلام ) بعد محمّد رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) ، الحديث.

ورواه الطبرسي في( الاحتجاج) بإسناده عن العسكري( عليه‌السلام ) (٢) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على أحكام سجود التلاوة في قراءة القران في غير الصلاة(٣) ، ويأتي ما يدلّ على أحكام سجود الشكر(٤) ، وعلى تحريم السجود لغير الله(٥) .

____________________

(١) يوسف ١٢: ١٠١.

٧ - تفسير الامام العسكري (عليه‌السلام ) : ٣٨٥.

(٢) الاحتجاج: ٥٣.

(٣) تقدم في الباب ٤٢ من أبواب قراءة القرآن، وتقدم أيضاً في الباب ٣٦ من أبواب الحيض.

(٤) يأتي في الأبواب ٢ و ٣ و ٤ و ٥ و ٧ من أبواب سجدتي الشكر.

(٥) يأتي في الباب ٣٥ من أبواب المزار.

٣٨٨

٢٨ - باب بطلان الصلاة بترك سجدتين من ركعة ولو سهواً، وبزيادتهما كذلك، ووجوب الإعادة بذلك

[ ٨٢٥٧ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: لا تعاد الصلاة إلّا من خمسة: الطهور، والوقت، والقبلة، والركوع، والسجود.

محمّد بن الحسن بإسناده عن زرارة، مثله(١) .

[ ٨٢٥٨ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: الصلاة ثلاثة أثلاث: ثلث طهور، وثلث ركوع، وثلث سجود.

ورواه الصدوق مرسلاً(٢) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٣) .

____________________

الباب ٢٨

فيه حديثان

١ - الفقيه ١: ٢٢٥/٩٩١.

(١) التهذيب ٢: ١٥٢/٥٩٧.

٢ - الكافي ٣: ٢٧٣/٨، وأورده في الحديث ٨ من الباب ١ من أبواب الوضوء، وفي الحديث ١ من الباب ٩ من أبواب الركوع.

(٢) الفقيه ١: ٢٢/٦٦.

(٣) يأتي في الحديث ٢ من الباب ١٩ من أبواب الخلل.

٣٨٩

٣٩٠

أبواب التشهد

١ - باب وجوب الجلوس له، واستحباب كونه على الجانب الأيسر، ووضع الرجل اليمنى على اليسرى، وأنّ المرأة تضمّ فخذيها، وكراهة الاقعاء

[ ٨٢٥٩ ] ١ - محمّد بن إدريس في آخر( السرائر) نقلاً من كتاب حريز بن عبد الله: عن زرارة قال: قال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : لا بأس بالاقعاء فيما بين السجدتين، ولا ينبغي الاقعاء في موضع التشهّد، إنّما التشهّد في الجلوس وليس المقعي بجالس.

[ ٨٢٦٠ ] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألته عن جلوس المرأة في الصلاة؟ قال: تضمّ فخذيها.

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن الحسين بن سعيد، مثله(١) .

[ ٨٢٦١ ] ٣ - وبإسناده عن علي، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه

____________________

أبواب التشهد

الباب ١

فيه ٤ أحاديث

١ - مستطرفات السرائر: ٧٣/٩.

٢ - التهذيب ٢: ٩٥/٣٥٢.

(١) الكافي ٣: ٣٣٦/٧.

٣ - التهذيب ٢: ٨٣/٣٠٧، أورده في الحديث ٤ من الباب ٥ من أبواب السجود.

٣٩١

السلام) قال: إذا جلست في الصلاة فلا تجلس على يمينك، واجلس على يسارك، الحديث.

[ ٨٢٦٢ ] ٤ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال رجل لأميرالمؤمنين( عليه‌السلام ) : يا بن عمّ خير خلق الله، ما معنى رفع رجلك اليمنى وطرحك اليسرى في التشهّد؟ قال: تأويله: اللهم أمت الباطل وأقم الحقّ.

ورواه في( العلل) (١) بإسناد تقدّم في تكبير الافتتاح(٢) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في كيفيّة الصلاة وغيرها(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

٢ - باب جواز التشهّد من قيام لضرورة التقيّة وغيرها

[ ٨٢٦٣ ] ١ - أحمد بن محمّد البرقي في( المحاسن) عن أبيه، عن محمّد بن مهران، عن القاسم بن الزيّات، عن عبد الله بن حبيب بن جندب قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : إنّي أُصلّي المغرب مع هؤلاء فأُعيدها، فأخاف ان يتفقّدوني؟ قال: إذا صلّيت الثالثة فمكّن في الأرض أليتيك ثمّ انهض

____________________

٤ - الفقيه ١: ٢١٠/٩٤٥، أورد ذيله في الحديث ٩ من الباب ١ من أبواب التسليم.

(١) علل الشرائع: ٣٣٦ ب ٣٢/٤.

(٢) تقدم في ذيل الحديث ١٠ من الباب ٩ من أبواب تكبيرة الاحرام.

(٣) تقدم فى الباب ١ من أبواب أفعال الصلاة، وفي الحديث ٦ من الباب ٦، وفي الحديثين ٣ و ٨ من الباب ١٣ من أبواب السجود.

(٤) يأتي ما يدل عليه في الحديث ٢ من الباب ٣، وفي الحديث ٤ من الباب ٤، وفي الحديث ٢ من الباب ٥، وفي الحديثين ٣ و ٤ من الباب ٧، وفي الحديث ١ من الباب ٨، وفي الأبواب ٩ و ١١ و ١٣ و ١٤ من هذه الأبواب، وفي البابين ٦٦ و ٦٧ من أبواب الجماعة.

الباب ٢

فيه حديث واحد

١ - المحاسن: ٣٢٥/٧٠.

٣٩٢

وتشهّد وأنت قائم ثمّ اركع واسجد فإنّهم يحسبون أنّها نافلة.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على التشهّد من قيام لمن صلّى في الماء والطين في مكان المصلّي(١) ، ويأتي ما يدلّ على ذلك بعمومه وإطلاقه في أحاديث التقيّة(٢) .

٣ - باب كيفيّة التشهّد، وجملة من احكامه

[ ٨٢٦٤ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن عبد الله بن بكير، عن عبد الملك بن عمر والأحول، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: التشهّد في الركعتين الأوّلتين: الحمد لله، أشهد أن لا إله إلّا الله، وحده لا شريك له، وأشهد أنّ محمّداً عبده ورسوله، اللّهم صلّ على محمّد وآل محمّد، وتقبّل شفاعته (٣) وارفع درجته.

[ ٨٢٦٥ ] ٢ - وعنه، عن النضر، عن زرعة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: إذا جلست في الركعة الثانية فقل: بسم الله وبالله والحمد لله، وخير الأسماء لله، أشهد أن لا إله إلّا الله، وحده لا شريك له، وأنّ محمّداً عبده ورسوله، أرسله بالحقّ بشيراً ونذيراً بين يدي الساعة، أشهد أنك نِعْمَ الرب، وأن محمّداً نِعْمَ الرسول، اللهمّ صلّ على محمّد وآل محمّد، وتقبّل شفاعته في أُمّته، وارفع درجته، ثمّ تحمد الله مرّتين أو ثلاثاً، ثمّ تقوم، فإذا جلست فى الرابعة قلت: بسم الله وبالله، والحمد لله، وخير الأسماء لله، أشهد أن لا إله إلّا الله، وحده لا شريك له، وأشهد أنّ محمّداً

____________________

(١) تقدم في الباب ١٥ من أبواب مكان المصلي.

(٢) يأتي في الباب ٢٤ وبعده من أبواب الأمر بالمعروف.

الباب ٣

فيه ٨ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ٩٢/٣٤٤.

(٣) في المصدر زيادة: في أمته.

٢ - التهذيب ٢: ٩٩/٣٧٣.

٣٩٣

عبده ورسوله، أرسله بالحقّ بشيراً ونذيراً بين يدي الساعة، أشهد أنك نِعْمَ الرب، وأنّ محمّداً نِعْمَ الرسول، التحيات لله، والصلوات الطاهرات الطيبات الزاكيات الغاديات الرائحات السابغات الناعمات لله، ما طاب وزكا وطهر وخلص وصفا فللّه، وأشهد أن لا إله إلّا الله، وحده لا شريك له، وأشهد أن محمّداً عبده ورسوله، أرسله بالحقّ بشيراً ونذيراً بين يدي الساعة، أشهد أنّ ربي نِعمَ الرب، وأنّ محمّداً نِعمَ الرسول، وأشهد أنّ الساعة آتية لا ريب فيها، وأنّ الله يبعث من في القبور، الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، الحمد لله رب العالمين، اللهمّ صلّ على محمّد وعلى آل محمّد، وبارك على محمّد وعلى آل محمّد، وسلّم على محمّد وعلى آل محمّد، وترحّم على محمّد وعلى آل محمّد، كما صلّيت وباركت وترحّمت على إبرإهيم وعلى آل إبراهيم، إنّك حميد مجيد، اللهمّ صل على محمّد وعلى آل محمّد، واغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالايمان، ولا تجعل في قلوبنا غلاًّ للّذين آمنوا، ربّنا إنك رؤف رحيم، اللّهم صل على محمّد وآل محمّد، وامنن عليّ بالجّنة، وعافني من النار، اللهم صلّ على محمّد وآل محمّد، واغفر للمؤمنين والمؤمنات، ولمن دخل بيتي مؤمناً، ولا تزد الظالمين إلا تباراً، ثم قل: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام على أنبياء الله ورسله، السلام على جبرئيل وميكائيل والملائكة المقرّبين، السلام على محمّد بن عبد الله خاتم النبيين لا نبي بعده، والسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، ثمّ تسلّم.

[ ٨٢٦٦ ] ٣ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن عبد الله بن بكير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: التشهّد في النافلة بعض تشهّد الفريضة.

[ ٨٢٦٧ ] ٤ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن العباس، عن أبي

____________________

٣ - التهذيب ٢: ٣١٦/١٢٨٩.

٤ - التهذيب ٢: ٣١٦/١٢٩١.

٣٩٤

شعيب، عن أبي جميلة، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : ما معنى(١) قول الرجل: التحيّات لله؟ قال: الملك لله.

[ ٨٢٦٨ ] ٥ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن النعمان، عن داود بن فرقد، عن يعقوب بن شعيب قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : أقرأ في التشهّد: ما طاب لله وما خبث فلغيره؟ فقال: هكذا كان يقول علي( عليه‌السلام ) .

[ ٨٢٦٩ ] ٦ - محمّد بن علي بن الحسين في( عيون الأخبار) و( العلل) بإسناد يأتي (٢) عن الفضل بن شاذان، عن الرضا( عليه‌السلام ) قال: وإنّما جعل التشهّد بعد الركعتين لأنّه كما قدّم قبل الركوع والسجود من الأذان والدعاء والقراءة فكذلك أيضاً أخرّ بعدها التشهّد والتحيّة(٣) والدعاء.

[ ٨٢٧٠ ] ٧ - وفي( معاني الأخبار ): عن أحمد بن الحسن القطّان، عن محمّد (٤) بن يحيى بن زكريا القطّان، عن بكر بن عبد الله بن حبيب، عن تميم بن بهلول، عن أبيه، عن عبد الله بن الفضل الهاشمي قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : ما معنى قول المصلّي في تشهّده: لله ما طاب وطهر وما خبث فلغيره؟ قال: ما طاب وطهر كسب الحلال من الرزق، وما خبث فالربا.

____________________

(١) في نسخة: يعني ( هامش المخطوط ).

٥ - الكافي ٣: ٣٣٧/٤.

٦ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ١٠٨ وعلل الشرائع: ٢٦٢.

(٢) يأتي في الفائدة الأولى من الخاتمة /٣٨٣.

(٣) في المصدر: التحميد.

٧ - معاني الأخبار: ١٧٥.

(٤) في المصدر: أحمد.

٣٩٥

[ ٨٢٧١ ] ٨ - عبد الله بن جعفر في( قرب الإسناد ): عن عبد الله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن القيام من التشهّد من الركعتين الأوّلتين، كيف يضع يده(١) على الأرض ثمّ ينهض، أو كيف يصنع؟ قال: ما شاء صنع ولا بأس.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على جملة من أحكام التشهّد في كيفيّة الصلاة وغيرها(٢) ، وعلى جواز الجهر والإخفات في التشهّد وفي الركوع(٣) ، وعلى عدم جواز ترجمته مع القدرة في قراءة الصلاة في حديث الأخرس(٤) ، ويأتي ما يدلّ على وجوب التشهّد مرّة في الثنائيّة ومرّتين في الثلاثيّة والرباعية في عدّة أحاديث(٥) .

٤ - باب وجوب الشهادتين في التشهّد

[ ٨٢٧٢ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله، عن العبّاس بن معروف، عن علي بن مهزيار، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز بن عبد الله، عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر( عليه‌السلام ) : ما يجزي من القول في التشهّد في الركعتين الأوّلتين؟ قال: أن تقول: أشهد أن لا إله إلّا الله وحده لا شريك له، قلت: فما يجزي من تشهّد الركعتين الأخيرتين؟ فقال: الشهادتان.

____________________

٨ - قرب الاسناد: ٩٢.

(١) في المصدر: ركبتيه ويديه.

(٢) تقدم في الباب ١ من أبواب أفعال الصلاة.

(٣) تقدم في الباب ٢٥ من أبواب الركوع، وفي الحديث ١ من الباب ٢٠ من أبواب القنوت.

(٤) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٦٧ من أبواب القراءة.

(٥) يأتي في الحديث ٦ من الباب ١، وفي الباب ٤ من أبواب القواطع.

الباب ٤

فيه ٦ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ١٠٠/٣٧٤، والاستبصار ١: ٣٤١/١٢٨٤.

٣٩٦

[ ٨٢٧٣ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أُذينة، عن الفضيل وزرارة ومحمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: إذا فرغ(١) من الشهادتين فقد مضت صلاته، فإن كان مستعجلاً في أمر يخاف أن يفوته فسلّم وانصرف أجزأه.

أقول: هذا وما قبله محمولان على أنّ ما عدا الشهادتين والتسليم مستحبّ، وهو الزيادات السابقة في حديث أبي بصير(٢) وغيره(٣) ، وأمّا الصلاة على محمّد وآل محمّد فقد تقدّم ما يدلّ على وجوبها(٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٥) .

[ ٨٢٧٤ ] ٣ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال: قلت لأبي الحسن( عليه‌السلام ) : جعلت فداك، التشهّد الذي في الثانية يجزي أن أقول(٦) في الرابعة؟ قال: نعم.

[ ٨٢٧٥ ] ٤ - وعنه، عن علي بن الحكم، عن أبي أيّوب الخرّاز، عن محمّد بن مسلم قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : التشهّد في الصلاة؟ قال: مرّتين، قال: قلت: وكيف مرّتين؟ قال: إذا استويت جالساً فقل: أشهد أن لا إله إلّا الله، وحده لا شريك له، وأشهد أنّ محمّداً عبده ورسوله ثمّ تنصرف، قال: قلت: قول العبد: التحيات لله والصلوات الطيبات لله؟ قال: هذا اللطف من الدعاء يلطف العبد ربّه.

____________________

٢ - التهذيب ٢: ٣١٧/١٢٩٨، أورده في الحديث ٥ من الباب ١ من أبواب التسليم.

(١) في المصدر زيادة: رجل.

(٢) الحديث ٢ الباب ٣ من هذه الأبواب.

(٣) الحديثين ٥ و ٧ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

(٤) تقدم في الحديثين ١ و ٢ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

(٥) يأتي في الباب ١٠ من هذه الأبواب.

٣ - التهذيب ٢: ١٠١/٣٧٧، والاستبصار ١: ٣٤٢/١٢٨٧.

(٦) فى الاستبصار: أقوله ( هامش المخطوط ).

٤ - التهذيب ٢: ١٠١/٣٧٩، والاستبصار ١: ٣٤٢/١٢٨٩.

٣٩٧

أقول: الظاهر أنّ المراد بالانصراف التسليم لما يأتي(١) .

[ ٨٢٧٦ ] ٥ - وعنه، عن الحجّال، عن علي بن عبيد، عن يعقوب بن شعيب، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: التشهّد في كتاب علي شفع .

[ ٨٢٧٧ ] ٦ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحجّال، عن ثعلبة بن ميمون، عن يحيى بن طلحة، عن سورة بن كليب قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن أدنى ما يجزئ من التشهّد؟ قال: الشهادتان.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) .

أقول: هذه الأحاديث مع ما تقدّم(٣) ويأتي(٤) تدلّ على وجوب الشهادتين، ولا تنافي وجوب الصلاة على محمّد وآله، لأنّ الغرض بيان ما يجب من التشهّد، وإنّما يصدق حقيقة على الشهادتين مع احتمال الحمل على التقيّة، وعلى كون ترك الصلاة على محمّد وآله للعلم بوجوبها، أو لعدم اختصاص وجوبها بالتشهّد بل بوقت ذكره( عليه‌السلام ) لما يأتي(٥) .

____________________

(١) يأتي في الحديثين ١ و ٢ من الباب ٤ من أبواب التسليم.

٥ - التهذيب ٢: ١٠٢/٣٨٠.

٦ - الكافي ٣: ٣٣٧/٣

(٢) التهذيب ٢: ١٠١/٣٧٥، والاستبصار ١: ٣٤١/١٢٨٥.

(٣) تقدم في أحاديث هذا الباب

(٤) يأتي في الحديث ٨ من الباب ٧ وفي الباب ٨، وفي الحديثين ٣ و ٤ من الباب ٩، وفي الأبواب ١١ و ١٣ و ١٤ من هذه الأبواب.

(٥) يأتي في ذيل الحديث ٣ من الباب ١٠ من هذه الأبواب، ويأتي ما ينافي الباب في الحديثين ٢ و ٣ من الباب ٥ من هذه الأبواب.

٣٩٨

٥ - باب استحباب التحميد قبل التشهّد، والدعاء قبله وبعده بالمأثور أو بما تيسّر

[ ٨٢٧٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن منصور، عن بكر بن حبيب قال: قلت لأبي جعفر( عليه‌السلام ) : أيّ شيء أقول في التشهّد والقنوت؟ قال: قل بأحسن ما علمت فانّه لو كان موقتاً لهلك الناس.

ورواه الكليني مرسلاً عن صفوان، مثله(١) .

[ ٨٢٧٩ ] ٢ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي عمير، عن سعد بن بكر، عن حبيب الخثعمي، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال(٢) : إذا جلس الرجل للتشهّد فحمدالله(٣) أجزأه.

أقول: حمله الشيخ على التقيّة لما سبق من وجوب الشهادتين(٤) .

[ ٨١٨٠ ] ٣ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى، عن منصور بن حازم، عن بكر بن حبيب قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن التشهّد؟ فقال: لو كان كما يقولون واجباً على الناس هلكوا، إنّما كان القوم يقولون أيسر ما يعلمون، إذا حمدت الله أجزأ عنك.

____________________

الباب ٥

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ١٠٢/٣٨١.

(١) الكافي ٣: ٣٣٧/٢.

٢ - التهذيب ٢: ١٠١/٣٧٦، والاستبصار ١: ٣٤١/١٢٨٦.

(٢) في نسخة: يقول وفي الاستبصار: سمعته يقول ( هامش المخطوط ).

(٣) في نسخة زيادة: وأثنى عليه ( هامش المخطوط ).

(٤) تقدم في الباب ٤ من هذه الأبواب.

٣ - الكافي ٣: ٣٣٧/١.

٣٩٩

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) .

أقول: تقدّم الوجه فيه(٢) ، وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، وقد حمله الشهيد في( الذكرى) على التقيّة، وذكر أنّه موافق لكثير من العامة (٤) .

٦ - باب استحباب الجهر للإمام بالتشهّد وجميع الأذكار، وكراهة الجهر للمأموم

[ ٨١٨٢ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن أبي عمير، عن حفص بن البختري(٥) ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ينبغي للإمام أن يسمع من خلفه التشهّد ولا يسمعونه شيئاً.

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير(٦) .

ورواه الصدوق باسناده عن حفص بن البختري، مثله(٧) .

____________________

(١) التهذيب ٢: ١٠١/٣٧٨، والاستبصار ١: ٣٤٢/١٢٨٨.

(٢) تقدم في ذيل الحديث ٢ من هذا الباب.

(٣) تقدم في الباب ٣ من هذه الأبواب.

(٤) الذكرى: ٢٠٤.

الباب ٦

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ١٠٢/٣٨٤.

(٥) ورد في هامش المخطوط ما نصه: قال المحقق في المعتبر سند بعد هذه الرواية: وفي حفص بن البختري ضعف، لكن الفتوى مشهورة بين الأصحاب. انتهى وهذا عجيب جداً من المحقق فان حفص بن البختري ثقة لم يضعفه أحد من علماء الرجال، وانما الضعيف أبو البختري وهب بن وهب وهذا وهم واشتباه وان قول النجاشي بعدما وثقه وإنما كان بينه وبين آل أعين نبوة فغمزوا عليه بلعب الشطرنج فلا ينافي كونه ثقة بوجه ولا ثبت ما نسب اليه لأن قولهم فيه محل تهمة لتلك النبوة ولو ثبت لم يناف الثقة ولم يوجب الضعف في الحديث مع أن النصوص هنا كثيرة. ( منه. قده ) راجع المعتبر: ١٨٩.

(٦) الكافي ٣: ٣٣٧/٥.

(٧) الفقيه ١: ٢٦٠/١١٨٩.

٤٠٠

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527