وسائل الشيعة الجزء ٦

وسائل الشيعة7%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 527

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 527 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 340112 / تحميل: 7405
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٦

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

[ ٨٢٨٢ ] ٢ - وعنه، عن محمّد بن الحسين، عن أبي محمّد الحجّال، عن حمّاد بن عثمان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: ينبغي للإمام أن يسمع من خلفه كلّ ما يقول، ولا ينبغي لمن خلف الإمام أن يسمعه شيئاً ممّا يقول.

[ ٨٢٨٣ ] ٣ - وعنه، عن العباس، عن عبد الله بن المغيرة، عن حمّاد، عن أبي بصير قال: صلّيت خلف أبي عبد الله( عليه‌السلام ) فلمّا كان في آخر تشهده رفع صوته حتى أسمعنا، فلما انصرف قلت: كذا ينبغي للإمام أن يسمع تشهّده من خلفه؟ قال: نعم.

٧ - باب عدم بطلان الصلاة بنسيان التشهّد حتى يركع في الثالثة، ووجوب قضائه بعد التسليم، والسجود للسهو، وبطلانها بتركه عمداً

[ ٨٢٨٤ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، أنّه قال: لا تعاد الصلاة إلّا من خمسة: الطهور، والوقت، والقبلة، والركوع، والسجود، ثمّ قال: القراءة سنّة، والتشهّد سنّة، ولا تنقض السنّة الفريضة.

محمّد بن الحسن بإسناده عن زرارة، مثله(١) .

[ ٨٢٨٥ ] ٢ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة وصفوان جميعاً،

____________________

٢ - التهذيب ٢: ١٠٢/٣٨٣.

٣ - التهذيب ٢: ١٠٢/٣٨٢، ويأتي ما يدل عليه في الباب ٥٢ من أبواب الجماعة.

الباب ٧

فيه ٨ أحاديث

١ - الفقيه ١: ٢٢٥/٩٩١.

(١) التهذيب ٢: ١٥٢/٥٩٧.

٢ - التهذيب ٢: ١٥٧/٦١٧.

٤٠١

عن العلاء، عن محمّد، عن أحدهما( عليه‌السلام ) ، في الرجل يفرغ من صلاته وقد نسي التشهّد حتى ينصرف، فقال: إن كان قريباً رجع إلى مكانه فتشهّد، وإلّا طلب مكاناً نظيفاً فتشهّد فيه، وقال: إنّما التشهّد سنّة في الصلاة.

أقول: المراد بالسنّة ما علم وجوبه من جهة السنّة لا من القرآن، لما تقدّم(١) ويأتي(٢) ، ويحتمل التقيّة.

[ ٨٢٨٦ ] ٣ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن رجل نسي أن يجلس في الركعتين الأولتين؟ فقال: إن ذكر قبل أن يركع فليجلس، وإن لم يذكر حتى يركع فليتم الصلاة، حتى إذا فرغ( فليسلم وليسجد) (٣) سجدتي السهو.

[ ٨٢٨٧ ] ٤ - وعنه، عن فضالة، عن العلاء، عن ابن أبي يعفور قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الرجل يصلّي الركعتين من المكتوبة فلا يجلس فيهما حتى يركع؟ فقال: يتمّ صلاته ثمّ يسلّم ويسجد سجدتي السهو وهوجالس قبل أن يتكلّم.

وبإسناده عن سعد، عن محمّد بن الحسين، عن جعفر بن بشير، عن حمّاد ابن عثمان، عن عبد الله بن أبي يعفور، مثله(٤) وزاد فيه: فقال: ان كان ذكر وهو قائم في الثالثة فليجلس

____________________

(١) تقدم في الحديث ١ من هذا الباب.

(٢) يأتي في الأحاديث ٢ و ٣ و ٤ من الباب ١٣ من هذه الأبواب.

٣ - التهذيب ٢: ١٥٨/٦١٨، والاستبصار ١: ٣٦٢/١٣٧٤.

(٣) في الاستبصار: وسلم سجد ( هامش المخطوط ).

٤ - التهذيب ٢: ١٥٨/٦٢٠، والاستبصار ١: ٣٦٣/١٣٧٥.

(٤) التهذيب ٢: ١٥٩/٦٢٤.

٤٠٢

ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الله بن أبي يعفور، إلّا أنّه قال: فقال: إن ذكر وهو قائم في الثالثة فليجلس، وإن لم يذكر حتى يركع فليتمّ صلاته، ثمّ يسجد سجدتين وهوجالس قبل أن يتكلّم (١) .

[ ٨٢٨٨ ] ٥ - وعن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن الحسين بن أبي العلاء قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) ، وذكر مثله، إلّا أنّه قال: حتى يركع الثالثة.

وعنه، عن القاسم بن محمّد، عن الحسين بن أبي العلاء، نحوه(٢) .

وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن (علي بن الحكم) (٣) ، عن الحسين بن أبي العلاء، نحوه(٤) .

[ ٨٢٨٩ ] ٦ - وعن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن الحسين بن عثمان، عن سماعة، عن أبي بصير قال: سألته عن الرجل ينسى أن يتشهّد؟ قال: يسجد سجدتين يتشهّد فيهما.

[ ٨٢٩٠ ] ٧ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن علي بن خالد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق، عن عمّار، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: إن نسي الرجل التشهّد في الصلاة فذكر أنّه قال: بسم الله فقط فقد جازت صلاته، وإن لم يذكر شيئاً من التشهّد أعاد الصلاة.

وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن، نحوه(٥) .

____________________

(١) الفقيه ١: ٢٣١/١٠٢٦.

٥ - التهذيب ٢: ١٥٩/٦٢٣.

(٢) التهذيب ٢: ١٥٨/٦١٩.

(٣) في التهذيب وليس في الاستبصار ( هامش المخطوط ).

(٤) التهذيب ٢: ١٥٧/٦١٦.

٦ - التهذيب ٢: ١٥٨/٦٢١.

٧ - الاستبصار ١: ٣٤٣/١٢٩٣.

(٥) التهذيب ٢: ١٩٢/٧٥٨، والاستبصار ١: ٣٧٩/١٤٣٧.

٤٠٣

قال الشيخ: المراد جازت صلاته ولا يعيدها، ويقضي التشهّد، وإذا لم يذكر شيئاً أعاد الصلاة إذا كان تركه عمداً.

[ ٨٢٩١ ] ٨ - عبد الله بن جعفر في( قرب الإسناد ): عن عبد الله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن رجل ترك التشهّد حتى سلّم، كيف يصنع؟ قال: إن ذكر قبل أن يسلّم فليتشهّد وعليه سجدتا السهو، وإن ذكر أنّه قال: أشهد أن لا إله إلّا الله، أو بسم الله، أجزأه في صلاته، وإن لم يتكلم بقليل ولا كثير حتى يسلّم أعاد الصلاة.

أقول: تقدّم الوجه في مثله(١) ، ويمكن حمل الاجزاء على صورة الشكّ دون تيقّن الترك، وحمل الإعادة على الاستحباب أو تعمّد الترك كما مرّ(٢) ، ويأتي ما يدلّ على ذلك هنا(٣) وفي السهو(٤) .

٨ - باب جواز الرجوع بعد الركوع في الوتر لمن نسي التشهّد حتى يركع ثم يقوم فيتمّ

[ ٨٢٩٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن ابن مسكان، عن الحسن الصيقل، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: قلت له: الرجل يصلّي الركعتين من الوتر ثمّ يقوم فينسى التشهد حتى يركع، فيذكر وهو راكع؟ قال: يجلس من ركوعه يتشهّد

____________________

٨ - قرب الاسناد: ٩٠.

(١) تقدم في ذيل الحديث ٧ من هذا الباب.

(٢) مرّ أيضاً في ذيل الحديث ٧ من هذا الباب.

(٣) يأتي في البابين ٨ و ٩ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٢٦ من أبواب الخلل.

الباب ٨

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٣: ٤٤٨/٢٢.

٤٠٤

ثمّ يقوم فيتمّ، قال: قلت: أليس قلت في الفريضة إذا ذكره بعدما ركع مضى( في صلاته) (١) ثمّ سجد سجدتي السهو بعدما ينصرف يتشهّد فيهما؟ قال: ليس النافلة مثل الفريضة.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم(٢) .

وبإسناده عن محمّد بن مسعود العياشي، عن حمدويه بن نصير، عن أيوب بن نوح، عن عبد الله بن المغيرة(٣) .

٩ - باب وجوب الجلوس للتشهّد اذا نسيه ثم ذكره قبل أن يركع في الثالثة ويسجد للسهو

[ ٨٢٩٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أُذينة، عن الفضيل بن يسار، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال في الرجل يصلّي الركعتين من المكتوبة ثمّ ينسى فيقوم قبل أن يجلس بينهما، قال: فليجلس ما لم يركع وقد تمّت صلاته، وإن لم يذكرحتى ركع فليمض في صلاته، فإذا سلّم سجد سجدتين(٤) وهو جالس.

[ ٨٢٩٤ ] ٢ - ورواه الصدوق في( المقنع) عن الفضيل بن يسار (٥) ، نحوه، ثمّ قال: وفي رواية زرارة: ليس عليك شيء.

____________________

(١) ليس في التهذيب: ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ٢: ٣٣٦/١٣٨٧.

(٣) التهذيب ٢: ١٨٩/٧٥١.

الباب ٩

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٣٥٦/٢، والتهذيب ٢: ٣٤٥/١٤٣١.

(٤) كتب المصنف على ( سجد سجدتين ): في التهذيب: نقر ثنتين.

٢ - المقنع: ٣٢.

(٥) في المصدر: الفضل بن بشار.

٤٠٥

أقول: رواية زرارة محمولة على الشكّ، ورواية الفضيل على تيقّن الترك.

[ ٨٢٩٥ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: إذا قمت في الركعتين من الظهر أو غيرها فلم تتشهّد فيهما فذكرت ذلك في الركعة الثالثة قبل أن تركع فاجلس فتشهّد وقم فأتمّ صلاتك، وإن أنت لم تذكر حتى تركع فامض في صلاتك حتى تفرغ، فاذا فرغت فاسجد سجدتي السهو بعد التسليم قبل أن تتكلّم.

محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم، مثله(١) ، وكذا الذي قبله.

[ ٨٢٩٦ ] ٤ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن سنان، عن عبد الله بن مسكان، عن محمّد بن علي الحلبي قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الرجل يسهو في الصلاة فينسى التشهّد؟ قال: يرجع فيتشهّد، قلت: أيسجد سجدتي السهو؟ فقال: لا، ليس في هذا سجدتا السهو.

وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، مثله.

وبإسناده عن سعد، عن أحمد بن محمّد، مثله(٢) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) ، وينبغي حمل

____________________

٣ - الكافي ٣: ٣٥٧/٨.

(١) التهذيب ٢: ٣٤٤/١٤٢٩.

٤ - لم نعثر على الحديث في كتب الشيخ بالسند الأول والثاني.

(٢) التهذيب ٢: ١٥٨/٦٢٢، والاستبصار ١: ٣٦٣/١٣٧٦.

(٣) تقدم في الحديث ٣ من الباب ٧ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٢٦ من أبواب الخلل.

٤٠٦

نفي سجود السهو على ما إذا ذكر قبل تمام القيام، أو على نفي الوجوب لما مرّ(١) .

١٠ - باب وجوب الصلاة على محمد وآله فى التشهّد، وبطلان الصلاة بتعمّد تركها

[ ٨٢٩٧ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن أبي بصير وزرارة جميعاً قالا - في حديث -: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : إنّ الصلاة على النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) من تمام الصلاة( إذا تركها متعمّداً) (٢) فلا صلاة له، إذا ترك الصلاة على النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) .

[ ٨٢٩٨ ] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن أبي بصير وزرارة جميعاً، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) أنّه قال: من تمام الصوم إعطاء الزكاة، كما أن الصلاة على النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) من تمام الصلاة، ومن صام ولم يؤدّها فلا صوم له إذا تركها متعمّداً، ومن صلّى ولم يصلّ على النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) وترك ذلك متعمّداً فلا صلاة له، إنّ الله تعالى بدأ بها(٣) فقال: ( قَد أَفلَحَ مَن تَزَكَّى * وَذَكَرَ اسمَ رَبِّهِ فَصَلَّى ) (٤) .

____________________

(١) مرّ في الأحاديث السابقة من هذا الباب.

الباب ١٠

فيه ٣ أحاديث

١ - الفقيه ٢: ١١٩/٥١٥، وأورده بتمامه في الحديث ٥ من الباب ١ من أبواب زكاة الفطرة.

(٢) ما بين القوسين كتبه المصنف في هامش الاصل، والذي في المصدر: لانه من صام ولم يؤدّ الزكاة فلا صوم له اذا تركها متعمداً ولا صلاة

٢ - لم يرد الحديث في كتب الشيخ بهذا السند وكذلك لم يرد في الوافي ٥: ١١٥ وإنما أورده عن السند الثاني وسند الفقيه.

(٣) في التهذيب في الرواية الاخرى زيادة: قبل الصلاة ( هامش المخطوط ).

(٤) الأعلى ٨٧: ١٤ و ١٥.

٤٠٧

وبإسناده عن ابن أبي عمير، عن أبي بصير، عن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، مثله(١) .

[ ٨٢٩٩ ] ٣ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن محمّد، عن محمّد بن علي، عن مفضّل بن صالح الأسدي، عن محمّد بن هارون، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: إذا صلّى أحدكم ولم يذكر النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) في صلاته يسلك غيرسبيل الجنّة.

قال: وقال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : من ذكرت عنده فلم يصلّ علي فدخل(٢) النار فأبعده الله.

قال: وقال( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : من ذكرت عنده فنسي الصلاة عليّ خطىء به طريق الجنة.

ورواه البرقي في( المحاسن) عن محمّد بن علي (٣) .

ورواه الصدوق في( المجالس ): عن جعفر بن محمّد بن مسرور، عن الحسين بن محمّد بن عامر، عن عمّه عبد الله بن عامر، عن محمّد بن أبي عمير، عن مفضّل بن صالح (٤) .

ورواه في( عقاب الأعمال ): عن محمّد بن علي ماجيلويه، عن عمّه محمّد بن أبي القاسم، عن محمّد بن علي الكوفي (٥) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الأذان(٦) وكيفية التشهّد(٧)

____________________

(١) التهذيب ٢: ١٥٩/٦٢٥ و ٤: ١٠٨/٣١٤، والاستبصار ١: ٣٤٣/١٢٩٢.

٣ - الكافي ٢: ٣٥٩/١٩.

(٢) في المصدر: دخل.

(٣) المحاسن: ٩٥/٥٣.

(٤) أمالي الصدوق: ٤٦٥/١٩.

(٥) عقاب الأعمال: ٢٤٦/١

(٦) تقدّم في الباب ٤٢ من أبواب الأذان.

(٧) تقدّم في الباب ٣ من أبواب التشهد.

٤٠٨

وغيرهما(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه في الذكر وغيره(٢) .

١١ - باب استحباب التسبيح سبعاً بعد التشهّد الأوّل

[ ٨٣٠٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن الحسن(٣) بن علي الكوفي، عن أبي داود سليمان بن سفيان، عن عمرو بن حريث قال: قال لي أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : قل في الركعتين الأوّلتين بعد التشهّد قبل أن تنهض: سبحان الله سبحان الله، سبع مرّات.

١٢ - باب كراهة قول : « تبارك اسمك وتعالى جدّك » في التشهّد، وعدم جواز التسليم قبل الفراغ

[ ٨٣٠١ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي نصر، عن ثعلبة بن ميمون، عن ميسر، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: شيئان يفسد الناس بهما صلاتهم: قول الرجل: تبارك اسمك، وتعالى جدّك، ولا إله غيرك، وإنّما هو شيء قالته الجنّ بجهالة فحكى الله عنهم، وقول الرجل: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين.

____________________

(١) تقدّم في الحديث ١٠ من الباب ١ من أبواب أفعال الصلاة، وفي الباب ٤ من هذه الأبواب ما ظاهره المنافاة.

(٢) يأتي ما يدلّ على استحباب الصلاة مطلقاً في الباب ٣٤ من أبواب الدعاء، وفي الحديث ٢ من الباب ٣ من أبواب الذكر، ويأتي ما ينافيه في الباب ١٣ من هذه الأبواب، وفي الحديث ٦ من الباب ١ من أبواب القواطع.

الباب ١١

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٢: ٣١٥/١٢٨٤.

(٣) في المصدر: الحسين.

الباب ١٢

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ٣١٦/١٢٩٠، والخصال: ٥٠/٥٩.

٤٠٩

[ ٨٣٠٢ ] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق( عليه‌السلام ) : أفسد ابن مسعود على الناس صلاتهم بشيئين: بقوله: تبارك اسم ربك وتعالى جدّك، وهذا شيء قالته الجنّ بجهالة فحكى (١) الله عنها، وبقوله: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، يعني في التشهّد الأوّل.

[ ٨٣٠٣ ] ٣ - وفي( عيون الأخبار) بإسناده عن الفضل بن شاذان، عن الرضا( عليه‌السلام ) ، في كتابه إلى المأمون قال: ولا يجوز أن تقول في التشهّد الأوّل: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، لأنّ تحليل الصلاة التسليم، فاذا قلت هذا فقد سلّمت (٢) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٣) .

١٣ - باب حكم من نسي التشهّد حتى أحدث

[ ٨٣٠٤ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد، عن أبي جعفر يعني أحمد بن محمّد، عن أبيه(٤) محمّد بن عيسى والحسين بن سعيد ومحمّد بن أبي عمير كلّهم، عن عمر بن أُذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، في الرجل يحدث بعد أن يرفع رأسه في السجدة الأخيرة وقبل أن يتشهّد، قال: ينصرف فيتوضّأ، فإن شاء رجع إلى المسجد، وإن شاء ففي بيته، وإن شاء

____________________

٢ - الفقيه ١: ٢٦١/١١٩٠.

(١) في نسخة: فحكاه. ( هامش المخطوط ).

٣ - عيون أخبار الرضا ( عليه‌السلام ) ٢: ١٢٣.

(٢) ورد في هامش المخطوط ما نصه: فيه وفي امثاله دلالة على عدم وجوب قصد الخروج من الصلاة بالتسليم، منه قده.

(٣) يأتي في الباب ٢٩ من أبواب القواطع وما يدل على الحكم الأخيرفي الباب ١ من أبواب التسليم.

الباب ١٣

فيه ٥ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ٣١٨/١٣٠١، الاستبصار ١: ٤٠٢/١٥٣٥.

(٤) في المصدرين زيادة: عن.

٤١٠

حيث شاء قعد فيتشهّد ثمّ يسلّم، وإن كان الحدث بعد الشهادتين فقد مضت صلاته.

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، مثله، إلّا أنّه قال: وإن كان الحدث بعد التشهّد(١) .

[ ٨٣٠٥ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان، عن عبد الله بن بكير، عن عبيد بن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : الرجل يحدث بعدما يرفع رأسه من السجود الأخير؟ فقال: تمّت صلاته، وإنّما التشهّد سنّة في الصلاة، فيتوضّأ ويجلس مكانه أو مكاناً نظيفاً فيتشهّد.

[ ٨٣٠٦ ] ٣ - أحمد بن محمّد البرقي في( المحاسن) عن أبيه، عن محمّد بن سنان، عن ابن مسكان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: سئل عن رجل صلّى الفريضة فل-مّا رفع رأسه من السجدة الثانية من الركعة الرابعة أحدث؟ فقال: أمّا صلاته فقد مضت، وأمّا التشهّد فسنّة في الصلاة فليتوضّأ وليعد إلى مجلسه أو مكان نظيف فيتشهّد.

أقول: هذه الأحاديث محمولة على نسيان التشهّد دون التعمّد، وقد تقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويمكن أن يكون المراد ما زاد عن التشهّد الواجب، قاله الشيخ(٣) ، ويحتمل الحمل على التقيّة لما تقدّم في النواقض(٤) ، ولما يأتي في قواطع الصلاة من الأحاديث المعارضة(٥) .

____________________

(١) الكافي ٣: ٣٤٧/٢.

٢ - الاستبصار ١: ٣٤٢/١٢٩٠، والتهذيب ٢: ٣١٨/١٣٠٠ وفيه زرارة بدل عبيد بن زرارة.

٣ - المحاسن: ٣٢٥/٦٧.

(٢) تقدّم في الباب ٧ من هذه الأبواب.

(٣) راجع التهذيب ٢: ٣١٨/ ذيل الحديث ١٣٠٠.

(٤) تقدّم في الأبواب ١ و ٢ و ٣ من أبواب النواقض.

(٥) يأتي في الباب ١ من أبواب القواطع.

٤١١

[ ٨٣٠٧ ] ٤ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل صلّى الفريضة، فل-مّا فرغ ورفع رأسه من السجدة الثانية من الركعة الرابعة أحدث؟ فقال: أما صلاته فقد مضت وبقي التشهّد، إنّما التشهّد سنّة في الصلاة، فليتوضّأ وليعد إلى مجلسه أو مكان نظيف فيتشهّد.

أقول: تقدّم الوجه فيه(١) .

[ ٨٣٠٨ ] ٥ - محمّد بن علي بن الحسين في( الخصال) بإسناده الآتي عن علي( عليه‌السلام ) - في حديث الأربعمائة - قال: إذا قال العبد في التشهّد الأخير(٢) وهو جالس: أشهد أن لا إله إلّا الله، وحده لا شريك له، وأشهد أنّ محمّداً عبده ورسوله، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور، ثمّ أحدث حدثاً فقد تّمت صلاته.

أقول: قد عرفت وجهه(٣) وما يعارضه ممّا مضى(٤) ويأتي(٥) .

____________________

٤ - الكافي ٣: ٣٤٦/١.

(١) تقدم في ذيل الحديث ٣ من هذا الباب.

٥ - الخصال: ٦٢٩.

(٢) في المصدر: في الأخيرتين.

(٣) عرفت الوجه في ذيل الحديث ٣ من هذا الباب.

(٤) مضى في الأبواب ١ و ٢ و ٣ من أبواب النواقض.

(٥) يأتي في الباب ١ من أبواب قواطع الصلاة.

٤١٢

١٤ - باب أنّه يستحبّ أن يقال عند القيام من التشهّد : بحول الله وقوّته أقوم وأقعد، أو يكبّر

[ ٨٣٠٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: إذا جلست في الركعتين الأولتين فتشهّدت ثمّ قمت فقل: بحول الله وقوّته أقوم وأقعد.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد(١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في السجود(٢) .

____________________

الباب ١٤

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٣: ٣٣٨/١١، أورده في الحديث ٣ من الباب ١٣ من أبواب السجود.

(١) التهذيب ٢: ٨٨/٣٢٦.

(٢) تقدم في الباب ١٣ من أبواب السجود، وفي الحديث ٩ من الباب ١ من أبواب أفعال الصلاة.

٤١٣

٤١٤

أبواب التسليم

١ - باب وجوبه في آخر الصلاة

[ ٨٣١٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن محمّد، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمّد الأشعري، عن القدّاح، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : افتتاح الصلاة الوضوء، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم.

[ ٨٣١١ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن علي بن أسباط، عنهم (عليهم‌السلام ) قال: فيما وعظ الله به عيسى( عليه‌السلام ) : يا عيسى، أنا ربّك وربّ آبائك - وذكر الحديث بطوله إلى أن قال - ثمّ أُوصيك يا بن مريم البكر البتول بسيّد المرسلين وحبيبي، فهو أحمد - إلى أن قال - يسمّي عند الطعام، ويفشي السلام، ويصلّي والناس نيام، له كلّ يوم خمس صلوات متواليات، ينادي إلى الصلاة كنداء الجيش بالشعار، ويفتتح بالتكبير، ويختتم بالتسليم.

____________________

أبواب التسليم

الباب ١

فيه ١٣ حديث

١ - الكافي ٣: ٦٩/٢، أورده في الحديث ٤ من الباب ١ من أبواب الوضوء، وفي الحديث ١٠ من الباب ١ من أبواب تكبيرة الاحرام.

٢ - الكافي ٨: ١٣٩/١٠٣.

٤١٥

[ ٨٣١٢ ] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن إبراهيم الخرّاز، عن عبد الحميد بن عوّاض، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: إن كنت تؤمّ قوماً أجزأك تسليمة واحدة، الحديث.

[ ٨٣١٣ ] ٤ - وعنه، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يقول في رجل صلّى الصبح فل-مّا جلس في الركعتين قبل أن يتشهّد رعف، قال: فليخرج فليغسل أنفه ثمّ ليرجع فليتمّ صلاته، فإنّ آخر الصلاة التسليم.

[ ٨٣١٤ ] ٥ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن يعقوب ين يزيد، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أُذينة، عن الفضيل وزرارة ومحمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: إذا فرغ من الشهادتين فقد مضت صلاته، فإن كان مستعجلاً في أمر يخاف أن يفوته فسلّم وانصرف، أجزأه.

[ ٨٣١٥ ] ٦ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن عبيد الله الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، في الرجل يكون خلف الإمام فيطيل الامام التشهد، فقال: يسلّم من خلفه ويمضي في حاجته إن أحبّ.

[ ٨٣١٦ ] ٧ - وبإسناده عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق، عن عمّار قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن التسليم، ما هو؟ فقال: هو إذن.

____________________

٣ - التهذيب ٢: ٩٢/٣٤٥ والاستبصار ١: ٣٤٦/١٣٠٣، أورده بتمامه في الحديث ٣ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

٤ - التهذيب ٢: ٣٢٠/١٣٠٧، والاستبصار ١: ٣٤٥/١٣٠٢.

٥ - التهذيب ٢: ٣١٧/١٢٩٨، أورده في الحديث ٢ من الباب ٤ من أبواب التشهد.

٦ - التهذيب ٢: ٣١٧/١٢٩٩.

٧ - التهذيب ٢: ٣١٧/١٢٩٦.

٤١٦

[ ٨٣١٧ ] ٨ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال أميرالمؤمنين( عليه‌السلام ) : افتتاح الصلاة الوضوء وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم.

ورواه الشيخ أيضاً مرسلاً(١) .

[ ٨٣١٨ ] ٩ - قال: وقال رجل لأمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : ما معنى قول الإمام: السلام عليكم؟ فقال: إنّ الإمام يترجم عن الله عزّ وجلّ، ويقول في ترجمته لأهل الجماعة: أمان لكم من عذاب الله يوم القيامة.

[ ٨٣١٩ ] ١٠ - وفي( العلل) و( عيون الأخبار) بإسناد يأتي (٢) عن الفضل بن شاذان، عن الرضا( عليه‌السلام ) قال: إنّما جعل التسليم تحليل الصلاة، ولم يجعل بدلها تكبيراً أو تسبيحاً أو ضرباً آخر، لأنّه ل-مّا كان الدخول في الصلاة تحريم الكلام للمخلوقين، والتوجّه إلى الخالق، كان تحليلها كلام المخلوقين، والانتقال عنها، وابتداء المخلوقين في الكلام أوّلاً بالتسليم.

[ ٨٣٢٠ ] ١١ - وفي( العلل ): عن علي بن أحمد، عن محمّد بن أبي عبد الله الأسدي، عن محمّد بن إسماعيل البرمكي، عن علي بن العبّاس، عن القاسم بن الربيع الصحّاف، عن محمّد بن سنان، عن المفضّل بن عمر قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن العلّة التي من أجلها وجب التسليم في الصلاة؟ قال: لأنّه تحليل الصلاة - إلى أن قال - قلت: فلم صار تحليل

____________________

٨ - الفقيه ١: ٢٣/٦٨، الكافي ٣: ٩٦/٢، أورده في الحديث ٧ من الباب ١ من أبواب الوضوء، وعن الكافي في الحديث ١٠ من الباب ١ من أبواب التكبير.

(١) لم نعثرعلى الحديث في كتب الشيخ.

٩ - الفقيه ١: ٢١٠/٩٤٥، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٤ من هذه الأبواب، وصدره في الحديث ٤ من الباب ١ من أبواب التشهد.

١٠ - علل الشرائع: ٢٦٢/٩، عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ١٠٨.

(٢) يأتي في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز (ب).

١١ - علل الشرائع: ٣٥٩ - الباب ٧٧، أورد بعض قطعاته في الحديث ١٥ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

٤١٧

الصلاة التسليم؟ قال: لأنّه تحيّة الملكين، وفي إقامة الصلاة بحدودها وركوعها وسجودها وتسليمها سلامة للعبد من النار، وفي قبول صلاة العبد يوم القيامة قبول سائر أعماله، فاذا سلمت له صلاته سلمت جميع أعماله، وإن لم تسلم صلاته وردّت عليه ردّ ما سواها من الأعمال الصالحة.

[ ٨٣٢١ ] ١٢ - وفي( عيون الأخبار) بإسناده عن الفضل بن شاذان، عن الرضا( عليه‌السلام ) ، في كتابه إلى المأمون، قال: تحليل الصلاة التسليم.

[ ٨٣٢٢ ] ١٣ - وفي( معاني الأخبار): عن أحمد بن الحسن القطّان، عن أحمد بن يحيى بن زكريّا القطّان، عن بكر بن عبد الله بن حبيب، عن تميم بن بهلول، عن أبيه، عن عبد الله بن الفضل الهاشمي قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن معنى التسليم في الصلاة؟ فقال: التسليم علامة الأمن وتحليل الصلاة، قلت: وكيف ذلك جعلت فداك؟ قال: كان الناس فيما مضى إذا سلّم عليهم وارد أمنوا شرّه، وكانوا إذا ردّوا عليه أمن شرّهم، وإن لم يسلّم لم يأمنوه، وإن لم يردّوا على المسلم لم يأمنهم، وذلك خلق في العرب، فجعل التسليم علامة للخروج من الصلاة، وتحليلاً للكلام، وأمناً من أن يدخل في الصلاة ما يفسدها، والسلام اسم من أسماء الله عزّ وجلّ، وهو واقع من المصلّي على ملكي الله الموكّلين.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الوضوء(١) ، وفي تكبيرة الاحرام(٢) ، وفي كيفيّة الصلاة(٣) ، وغيرها(٤) ، ويأتي إن شاء الله ما يدلّ عليه في أحاديث

____________________

١٢ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ١٢٣.

١٣ - معاني الأخبار: ١٧٥/١.

(١) تقدم في الحديث ٢٠ من الباب ١٥ من أبواب الوضوء.

(٢) تقدم في الحديث ١٠ من الباب ١ من أبواب تكبيرة الاحرام.

(٣) تقدم في الباب ١ من أبواب أفعال الصلاة، وفي الحديث ٢ من الباب ٣، وفي الأحاديث ٣ و ٤ و ٥ و ٨ من الباب ٧ من أبواب التشهد.

(٤) تقدم في الحديث ٥ من الباب ٩ من أبواب صلاة الجنازة.

٤١٨

كثيرة(١) ، ويأتي فى قواطع الصلاة ما ظاهره المنافاة(٢) ، وهو يحتمل الحمل على التقيّة وغيرها من التأويلات، مع مخالفته للاحتياط وقلّته بالنسبة إلى معارضه وغير ذلك.

٢ - باب كيفيّة تسليم الإمام والمأموم والمنفرد، ومن يستحبّ قصده بالسلام

[ ٨٣٢٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، عن الحسين بن عثمان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير هو ليث المرادي قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : إذا كنت في صف فسلّم تسليمة عن يمينك وتسليمة عن يسارك، لأنّ عن يسارك من يسلّم عليك، وإذا كنت إماماً فسلّم تسليمة وأنت مستقبل القبلة.

[ ٨٣٢٤ ] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن أحمد، عن العمركي، عن علي بن جعفر قال: رأيت إخوتي، موسى وإسحاق ومحمّد - بني جعفر( عليه‌السلام ) - يسلّمون في الصلاة عن اليمين والشمال: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله.

[ ٨٣٢٥ ] ٣ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن إبراهيم الخرّاز، عن

____________________

(١) يأتي في البابين ١٨ و ٦٤ من أبواب الجماعة، وفي الحديث ٢ من الباب ١٠ من أبواب صلاة العيد.

(٢) يأتي في الحديثين ٤ و ٦ من الباب ١٩ من أبواب الخلل، وتقدّم في الباب ١٣ من أبواب التشهد.

الباب ٢

فيه ١٧ حديث

١ - الكافي ٣: ٣٣٨/٧.

٢ - التهذيب ٢: ٣١٧/١٢٩٧.

٣ - التهذيب ٢: ٩٢/٣٤٥، والاستبصار ١: ٣٤٦/١٣٠٣، أورد صدره أيضاً في الحديث ٣ من الباب ١ من هذه الأبواب.

٤١٩

عبد الحميد بن عوّاض، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: إن كنت تؤمّ قوماً أجزأك تسليمة واحدة عن يمينك، وإن كنت مع إمام فتسليمتين، وإن كنت وحدك فواحدة مستقبل القبلة.

[ ٨٣٢٦ ] ٤ - وعنه، عن صفوان، عن منصور قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : الإمام يسلّم واحدة ومن وراءه يسلم اثنتين، فإن لم يكن عن شماله أحد يسلّم واحدة.

[ ٨٣٢٧ ] ٥ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أُذينة، عن زرارة ومحمّد بن مسلم ومعمر بن يحيى وإسماعيل كلّهم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: يسلّم تسليمة واحدة إماماً كان أو غيره.

قال الشيخ: يعني إذا لم يكن على يساره أحد.

أقول: ويحتمل الحمل على الاجتزاء، فإنّ ما زاد مستحبّ.

[ ٨٣٢٨ ] ٦ - وعنه، عن فضالة، عن حسين، عن ابن مسكان، عن عنبسة بن مصعب قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن رجل يقوم في الصفّ خلف الإمام وليس على يساره أحد، كيف يسلّم؟ قال: تسليمة عن يمينه(١) .

[ ٨٣٢٩ ] ٧ - وفي رواية أخرى: تسليمة واحدة عن يمينه.

ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، مثله(٢) .

____________________

٤ - التهذيب ٢: ٩٣/٣٤٦، والاستبصار ١: ٣٤٦/١٣٠٤.

٥ - التهذيب ٢: ٩٣/٣٤٨، والاستبصار ١: ٣٤٦/١٣٠٦.

٦ - التهذيب ٢: ٩٣/٣٤٧.

(١) في نسخة من الاستبصار: يسلم واحدة ( هامش المخطوط ).

٧ - الاستبصار ١: ٣٤٦/١٣٠٥.

(٢) الكافي ٣: ٣٣٨/٩.

٤٢٠

[ ٨٣٣٠ ] ٨ - وعنه، عن محمّد بن سنان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: إذا كنت إماماً فإنّما التسليم أن تسلّم على النبي عليه وآله السلام وتقول: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فإذا قلت ذلك فقد انقطعت الصلاة، ثمّ تؤذن القوم فتقول وأنت مستقبل القبلة: السلام عليكم، وكذلك إذا كنت وحدك تقول: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، مثل ما سلّمت وأنت إمام، فإذا كنت في جماعة فقل مثل ما قلت، وسلّم على من على يمينك وشمالك، فإن لم يكن على شمالك أحد فسلّم على الذين على يمينك، ولا تدع التسليم على يمينك إن لم يكن على شمالك أحد.

[ ٨٣٣١ ] ٩ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن أبي بكر الحضرمي قال: قلت له: إنّي أُصلّي بقوم؟ فقال: سلّم واحدة ولا تلتفت، قل: السلام عليك أيّها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم.

[ ٨٣٣٢ ] ١٠ - وعنه، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: إذا انصرفت من الصلاة فانصرف عن يمينك.

ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، مثله(١) .

[ ٨٣٣٤ ] ١١ - جعفر بن الحسن المحقّق في( المعتبر) نقلاً من( جامع البزنطي) عن عبد الله بن أبي يعفور قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن تسليم الإمام وهو مستقبل القبلة؟ قال: يقول: السلام عليكم.

[ ٨٣٣٥ ] ١٢ - وعن عبد الكريم، عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله( عليه

____________________

٨ - التهذيب ٢: ٩٣/٣٤٩، والاستبصار ١: ٣٤٧/١٣٠٧.

٩ - التهذيب ٣: ٤٨/١٦٨.

١٠ - التهذيب ٢: ٣١٧/١٢٩٤، أورده في الحديث ٣ من الباب ٣٨ من أبواب التعقيب.

(١) الكافي ٣: ٣٣٨/٨.

١١، ١٢ - المعتبر: ١٩١.

٤٢١

السلام ): إذا كنت وحدك فسلّم تسليمة واحدة عن يمينك.

[ ٨٣٣٥ ] ١٣ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: إذا انصرفت من الصلاة فانصرف عن يمينك.

[ ٨٣٣٦ ] ١٤ - وفي( الخصال ): عن محمّد بن جعفر البندار، عن سعيد بن أحمد، عن يحيى بن الفضل، عن إسحاق بن إبراهيم الورّاق، عن سليمان بن سلمة، عن بقية بن الوليد، عن الزيادي، عن الزهري، عن أنس، أنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) كان يسلّم تسليمة واحدة.

[ ٨٣٣٧ ] ١٥ - وفي( العلل) ( بالإسناد السابق) (١) عن المفضّل بن عمر - في حديث - قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) : لأيّ علّة يسلّم على اليمين ولا يسلّم على اليسار؟ قال: لأنّ الملك الموكّل(٢) يكتب الحسنات علي اليمين، والذي يكتب السيئات على اليسار، والصلاة حسنات ليس فيها سيّئات، فلهذا يسلّم على اليمين دون اليسار، قلت: فلم لا يقال: السلام عليك، والملك على اليمين واحد، ولكن يقال: السلام عليكم؟ قال: ليكون قد سلم عليه وعلى من على اليسار، وفضل صاحب اليمين عليه بالايماء إليه، قلت: فلم لا يكون الإيماء في التسليم بالوجه كلّه، ولكن كان بالأنف لمن يصلّي وحده، وبالعين لمن يصلّي بقوم؟ قال: لأنّ مقعد الملكين من ابن آدم الشدقين، فصاحب اليمين على الشدق الأيمن، وتسليم المصلّي عليه ليثبت له صلاته في صحيفته، قلت: فلم يسلّم المأموم ثلاثاً؟ قال: تكون واحدة ردّاً على

____________________

١٣ - الفقيه ١: ٢٤٥/١٠٩٠، أورده في الحديث ١ من الباب ٣٨ من أبواب التعقيب.

١٤ - الخصال: ٣٢/١١٣.

١٥ - علل الشرائع: ٣٥٩/١ - الباب ٧٧.

(١) تقدم سنده في الحديث ١١ من الباب ١ من هذه الأبواب.

(٢) في الم صدر زيادة: الذي.

٤٢٢

الإمام، وتكون عليه وعلى ملكيه، وتكون الثانية على من على يمينه والملكين الموكّلين به، وتكون الثالثة على من على يساره وملكيه الموكّلين به، ومن لم يكن على يساره أحد لم يسلّم على يسماره إلّا أن تكون يمينه إلى الحائط ويساره إلى من صلّى معه خلف الإمام فيسلّم على يساره، قلت: فتسليم الإمام، على من يقع؟ قال: على ملكيه والمأمومين، يقول لملكيه: اكتبا سلامة صلاتي ممّا (١) يفسدها، ويقول لمن خلفه: سلمتم وأمنتم من عذاب الله عزّ وجلّ.

[ ٨٣٣٨ ] ١٦ - عبد الله بن جعفر في( قرب الإسناد ): عن عبد الله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن تسليم الرجل خلف الإمام في الصلاة، كيف؟ قال: تسليمة واحدة عن يمينك إذا كان على يمينك أحد أولم يكن.

[ ٨٣٣٩ ] ١٧ - وقد تقدّم حديث الكاهلي قال: صلّى بنا أبوعبد الله( عليه‌السلام ) - إلى أن قال - وقنت في الفجر وسلّم واحدة ممّا يلي القبلة.

أقول: الاختلاف هنا محمول على التخيير.

٣ - باب حكم نسيان التسليم وتركه

[ ٨٣٤٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن حسين بن عثمان، عن سماعة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه

____________________

(١) في الاصل ( لمما ) - كذا -.

١٦ - قرب الاسناد: ٩٦.

١٧ - تقدم في الحديث ٤ من البالب ١١ من أبواب القراءة، تقدم ما يدلّ على ذلك في الحديثين ١٠ و ١١ من الباب ١ من أبواب أفعال الصلاة، ويأتي ما يدل عليه في الحديث ٣ من الباب ٤ من هذه الأبواب، وفي الحديث ٣ من الباب ٣٨ من أبواب التعقيب.

الباب ٣

فيه ٦ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ١٥٩/٦٢٦.

٤٢٣

السلام) قال: إذا نسي الرجل أن يسلّم فإذا ولّى وجهه عن القبلة وقال: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فقد فرغ من صلاته.

[ ٨٣٤١ ] ٢ - وعنه، عن فضالة، عن أبان بن عثمان، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الرجل يصلّي، ثمّ يجلس فيحدث قبل أن يسلّم؟ قال: تّمت صلاته، وإن كان مع إمام فوجد فى بطنه أذى فسلّم في نفسه وقام فقد تّمت صلاته.

أقول: هذا محمول على النسيان لبعض التسليمات أو للجميع فيقضي التسليم، لما مضى(١) ويأتي(٢) ، ويحتمل التقيّة.

[ ٨٣٤٢ ] ٣ - وعنه، عن محمّد بن سنان، عن ابن مسكان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: إذا نسي أن يسلّم خلف الإمام أجزأه تسليم الإمام.

أقول: تقدّم الوجه في مثله(٣) .

[ ٨٣٤٣ ] ٤ - وبإسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: إذا التفتّ في صلاة مكتوبة من غير فراغ فأعد الصلاة إذا كان الالتفات فاحشاً، وإن كنت قد تشهّدت(٤) فلا تعد.

____________________

٢ - التهذيب ٢: ٣٢٠/١٣٠٦ والاستبصار ١: ٣٤٥/١٣٠١ وذكر صدر الحديث.

(١) مضى في الحديث ١ من هذا الباب.

(٢) يأتي في الحديث ٥ من هذا الباب.

٣ - التهذيب ٢: ١٦٠/٦٢٧.

(٣) تقدم في ذيل الحديث ٢ من هذا الباب.

٤ - الاستبصار ١: ٤٠٥/١٥٤٧، والتهذيب ٢: ٣٢٣/١٣٢٢ ضمن حديث، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٣ من أبواب القواطع.

(٤) في نسخة: تشهدت ( هامش المخطوط ) اي بدون (قد).

٤٢٤

أقول: يأتي حكم الالتفات في محلّة(١) ، ويمكن حمله هنا على ما لا يوجب الإعادة وحملها على الاستحباب، ويمكن كون الحكم خاصّاً بالالتفات، لأنّه مطلوب في التسليم، منهي عنه قبل محلّه، أو يحمل الالتفات بعد التشهّد على التسليم.

[ ٨٣٤٤ ] ٥ - وبإسناده عن علي بن مهزيار، عن الحسن بن علي بن فضّال، عن يونس بن يعقوب قال: قلت لأبي الحسن( عليه‌السلام ) : صلّيت بقوم صلاة فقعدت للتشهّد ثمّ قمت ونسيت أن أُسلّم عليهم، فقالوا: ما سلّمت علينا؟ فقال: ألم تسلّم وأنت جالس؟ قلت: بلى، قال: فلا بأس عليك، ولو نسيت حين (٢) قالوا لك ذلك استقبلتهم بوجهك وقلت: السلام عليكم.

ورواه الحميري في( قرب الإسناد ): عن محمّد بن عبد الحميد، عن يونس بن يعقوب، مثله (٣) .

[ ٨٣٤٥ ] ٦ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن الحسن بن علي الكوفي، عن الحسن بن علي بن فضّال، عن غالب بن عثمان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الرجل يصلّي المكتوبة فيقضي صلاته ويتشهّد ثمّ ينام قبل أن يسلّم؟ قال: تّمت صلاته، وإن كان رعافاً غسله ثم رجع فسلّم.

أقول: وتقدّم الوجه في مثله(٤) .

____________________

(١) يأتي في الباب ٣ من أبواب القواطع.

٥ - التهذيب ٢: ٣٤٨/١٤٤٢.

(٢) فى هامش الاصل ( حتى ) عن نسخة بدل ( حين ).

(٣) قرب الاسناد: ١٢٨.

٦ - التهذيب ٢: ٣١٩/١٣٠٤.

(٤) تقدم في ذيل الحديث ٢ من هذا الباب.

٤٢٥

٤ - باب كيفيّة التسليم، وجملة من أحكامه

[ ٨٣٤٦ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، عن الحسين بن عثمان(١) ، عن الحلبي قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : كلّ ما ذكرت الله عزّ وجلّ به والنبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) فهومن الصلاة، وإن قلت: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فقد انصرفت.

ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، مثله(٢) .

[ ٨٣٤٧ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضّال، عن علي بن يعقوب الهاشمي، عن مروان بن مسلم، عن أبي كهمس، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الركعتين الأوّلتين إذا جلست فيهما للتشهّد فقلت وأنا جالس: السلام عليك أيّها النبي ورحمة الله وبركاته، انصراف (٣) هو؟ قال: لا، ولكن إذا قلت: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فهو الانصراف.

ورواه الصدوق بإسناده عن أبي كهمس(٤) .

ورواه ابن إدريس في آخر( السرائر) نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب، مثله (٥) .

____________________

الباب ٤

فيه ٦ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ٣١٦/١٢٩٣، أورد صدره في الحديث ٢ من الباب ١٣ من أبواب القواطع، وفي الحديث ٤ من الباب ٢٠ من أبواب الركوع.

(١) كتب المصنف في الاصل ( عن ابن مسكان ) ثم شطب عليها وكتب: ليس في التهذيب.

(٢) الكافي ٣: ٣٣٧/٦، وفيه: (عثمان عن ابن مسكان ).

٢ - التهذيب ٢: ٣١٦/١٢٩٢.

(٣) في هامش الاصل عن نسخة: انصرافاً.

(٤) الفقيه ١: ٢٢٩/١٠١٤.

(٥) مستطرفات السرائر: ٩٧/١٦.

٤٢٦

[ ٨٣٤٨ ] ٣ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن أبي بكر، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: قلت له: إنّي أُصلّي بقوم؟ فقال: تسلّم واحدة ولا تلتفت، قل: السلام عليك أيّها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم، الحديث.

[ ٨٣٤٩ ] ٤ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال رجل لأميرالمؤمنين( عليه‌السلام ) : ما معنى قول الإمام: السلام عليكم؟ فقال: إنّ الإمام يترجم عن الله عزّ وجلّ ويقول في ترجمته لأهل الجماعة: أمان لكم من عذاب الله يوم القيامة.

[ ٨٣٥٠ ] ٥ - وقد تقدّم حديث أبي بصيرعن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: إذا ولّى وجهه عن القبلة وقال: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فقد فرغ من الصلاة.

[ ٨٣٥١ ] ٦ - وحديث ميسر عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: شيئان يفسد الناس بهما صلاتهم، أحدهما قول الرجل: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، يعني في التشهد الأول.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك أيضاً في كيفيّة الصلاة(١) ، وفي التشهّد(٢) ، وفي أحاديث التسليم، وغير ذلك(٣) .

____________________

٣ - التهذيب ٣: ٢٧٦/٨٠٣، أورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٤٤ من أبواب القراءة.

٤ - الفقيه ١: ٢١٠/٩٤٥، أورده في الحديث ٩ من الباب ١ من هذه الأبواب، وأورد صدره في الحديث ٤ من الباب ١ من أبواب التشهد.

٥ - تقدم في الحديث ١ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

٦ - تقدم في الحديث ١ من الباب ١٢ من أبواب التشهد.

(١) تقدم في الحديثين ١٠ و ١١ من الباب ١ من أبواب أفعال الصلاة.

(٢) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٣ والحديث ٣ من الباب ١٢ من أبواب التشهد.

(٣) تقدم في الأبواب ١ و ٢ و ٣ من هذه الأبواب، ويأتي ما يدلّ عليه في الحديث ١ من الباب ٥٢ من أبواب الجماعة.

٤٢٧

٤٢٨

أبواب التعقيب وما يناسبه

١ - باب استحبابه وتأكّده بعد الصبح والعصر

[ ٨٣٥٢ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان، عن شهاب بن عبد ربّه وعبد الله بن سنان جميعاً، عن الوليد بن صبيح، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: التعقيب أبلغ في طلب الرزق من الضرب في البلاد، يعني بالتعقيب الدعاء بعقب الصلاة.

[ ٨٣٥٣ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن الربيع بن زكرّيا الكاتب، عن عبد الله بن محمّد، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: ما عالج الناس شيئاً أشدّ من التعقيب.

[ ٨٣٥٤ ] ٣ - وعنه، عن أبي جعفر، عن أبيه، عن أحمد بن النضر، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : قال الله عزّ وجلّ: يا بن آدم، اذكرني بعد الفجر ساعة، واذكرني بعد العصر ساعة أكفك ما أهمّك.

____________________

أبواب التعقيب وما يناسبه

الباب ١

فيه ١٥ حديث

١ - التهذيب ٢: ١٠٤/٣٩١.

٢ - التهذيب ٢: ١٠٤/٣٩٣.

٣ - التهذيب ٢: ١٣٨/٥٣٦.

٤٢٩

ورواه الصدوق مرسلاً، نحوه(١) .

ورواه في( ثواب الأعمال) عن أبيه، عن السعد آبادي، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن أحمد بن النضر (٢) .

ورواه في( المجالس ): عن الحسين بن أحمد بن إدريس، عن أبيه، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن وهب، عن الصادق( عليه‌السلام ) ، مثله(٣) .

[ ٨٣٥٥ ] ٤ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أبيه وغيره، عن القاسم بن عروة، عن أبي العباس الفضل البقباق قال: قال أبوعبد الله( عليه‌السلام ) : يستجاب الدعاء في أربعة مواطن: في الوتر، وبعد الفجر، وبعد الظهر، وبعد المغرب.

[ ٨٣٥٦ ] ٥ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن حديد، عن منصور بن يونس، عمّن ذكره، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: من صلّى صلاة فريضة وعقّب إلى أُخرى فهو ضيف الله، وحقّ على الله أن يكرم ضيفه.

ورواه البرقي في( المحاسن) عن علي بن حديد (٤) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، وكذا الذي قبله(٥) .

____________________

(١) الفقيه ١: ٢١٦/٩٦٤.

(٢) ثواب الأعمال: ٦٩/٣.

(٣) امالي الصدوق: ٢٦٣/٨.

٤ - الكافي ٢: ٣٤٦/٢، الكافي ٣: ٣٤٣/١٧، التهذيب ٢: ١١٤/٤٢٨.

٥ - الكافي ٣: ٣٤١/٣.

(٤) المحاسن: ٥١/٧٥ - الباب ٥٧.

(٥) التهذيب ٢: ١٠٣/٣٨٨.

٤٣٠

[ ٨٣٥٧ ] ٦ - محمّد بن علي بن الحسين في( الخصال) عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن القاسم بن محمّد، عن المنقري، عن حمّاد بن عيسى، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: إنّ الله فرض عليكم الصلوات الخمس في أفضل الساعات، فعليكم بالدعاء في أدبار الصلوات.

[ ٨٣٥٨ ] ٧ - عبد الله بن جعفر الحميري في( قرب الإسناد ): عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: كان أبي يقول في قول الله تبارك وتعالى: ( فَإِذَا فَرَغتَ فَانصَب * وَإِلَى رَبِّكَ فَارغَب ) (١) : إذا قضيت الصلاة بعد أن تسلّم وأنت جالس فانصب في الدعاء من أمر الدنيا والآخرة، فاذا فرغت من الدعاء فارغب إلى الله عزّ وجلّ أن يتقبّلها منك.

[ ٨٣٥٩ ] ٨ - أحمد بن فهد في( عدّة الداعي) عن الصادق( عليه‌السلام ) قال: إنّ الله فرض الصلوات في أحبّ الأوقات(٢) فاسألوا حوائجكم عقيب فرائضكم.

[ ٨٣٦٠ ] ٩ - قال: وقال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : من أدّى لله مكتوبة فله في أثرها دعوة مستجابة.

[ ٨٣٦١ ] ١٠ - الحسن بن محمّد الطوسي في( الأمالي) عن أبيه، عن أبي محمّد الفحّام، عن المنصوري، عن عمّ أبيه، عن علي بن محمّد الهادي، عن

____________________

٦ - الخصال: ٢٧٨/٢٣، وأورد مثله عن تفسير القمي في الحديث ١٤ من الباب ٤١ من أبواب الدعاء.

٧ - قرب الاسناد: ٥.

(١) الانشراح ٩٤: ٧ - ٨.

٨ - عدة الداعي: ٥٨.

(٢) في المصدر زيادة: اليه.

٩ - عدة الداعي: ٥٨.

١٠ - امالي الطوسي ١: ٢٩٥، أورده في الحديث ١٠ من الباب ٢٣ من أبواب الدعاء.

٤٣١

آبائه قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : من أدّى لله مكتوبة فله في أثرها دعوة مستجابة.

ورواه الصدوق في( عيون الأخبار) بالأسانيد السابقة في إسباغ الوضوء عن الرضا، عن آبائه، مثله (١) .

[ ٨٣٦٢ ] ١١ - محمّد بن الحسن في( المجالس والأخبار ): عن جماعة، عن أبي المفضّل، عن عبد الله بن أحمد بن عامر الطائي، عن أبيه، عن الرضا، عن آبائه ( عليهم‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : من أدّى فريضة فله عند الله دعوة مستجابة.

[ ٨٣٦٣ ] ١٢ - أحمد بن أبي عبد الله البرقي في( المحاسن ): عن موسى بن القاسم، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: ما من مؤمن يؤدي فريضة من فرائض الله إلّا كان له عند أدائها دعوة مستجابة.

[ ٨٣٦٤ ] ١٣ - وعن الحسن بن محبوب، عن الحسن(٢) بن صالح بن حيّ قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يقول: من توضّأ فأحسن الوضوء، ثمّ صلّى ركعتين فأتمّ ركوعها وسجودها، ثمّ جلس فأثنى على الله وصلّى على رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) ، ثمّ سأل الله حاجته فقد طلب الخير في مظانّه، ومن طلب الخير في مظاّنه لم يخب.

[ ٨٣٦٥ ] ١٤ - الفضل بن الحسن الطبرسي بإسناده في( صحيفة الرضا( عليه

____________________

(١) عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ٢٨/٢٢.

١١ - امالي الطوسي: ٢: ٢٠٩.

١٢ - المحاسن: ٥٠/٧٢ الباب ٥٥.

١٣ - المحاسن: ٥٢/٧٧ الباب ٥٩.

(٢) في المصدر: الحسين.

١٤ - صحيفة الرضا (عليه‌السلام ) : ٨٤/٩.

٤٣٢

السلام) ) عن آبائه، عن النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) قال: لا يزال الشيطان ذعراً من المؤمن ما حافظ على الصلوات الخمس فاذا ضيّعهنّ تجرّأ عليه وأوقعه في العظائم.

[ ٨٣٦٦ ] ١٥ - وبإسناده قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : من صلّى فريضة فله عند الله دعوة مستجابة.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك هنا(١) وفي الدعاء(٢) .

٢ - باب تأكّد استحباب جلوس الإمام بعد التسليم تاركاً للكلام حتى يتمّ كلّ من معه صلاتهم

[ ٨٣٦٧ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن حفص بن البختري، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: ينبغي للإمام أن يجلس حتّى يتمّ كلّ من خلفه صلاتهم.

[ ٨٣٦٨ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: لا

____________________

١٥ - صحيفة الرضا (عليه‌السلام ) : ٨٤/١٠.

(١) يأتي ما يدلّ عليه في الأبواب ٤ و ٥ و ٧ و ١٤ و ١٥ و ١٩ و ٢٠ و ٢٢ الى الباب ٢٩ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في البابين ٢٣ و ٢٥ من أبواب الدعاء، ويأتي في الحديث ٩ من الباب ٢ من أبواب سجدتي الشكر، وفي الحديث ٢١ من الباب ٤٩ من أبواب جهاد النفس، وتقدم في الحديثين ٢ و ٣ من الباب ٢، وفي الحديث ٢ من الباب ٥٩ من أبواب المواقيت.

الباب ٢

فيه ٨ أحاديث

١ - الفقيه ١: ٢٦٠/١١٨٩، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٦ من أبواب التشهد، وأورده في الحديث ١ من الباب ٥٢ من أبواب الجماعة.

٢ - الكافي ٣: ٣٤١/١، التهذيب ٢: ١٠٣/٣٨٦، أورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

٤٣٣

ينبغي للإمام أن يتنفّل(١) إذا سلّم حتّى يتمّ من خلفه الصلاة، الحديث.

[ ٨٣٦٩ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: أيّما رجل أمّ قوماً فعليه أن يقعد بعد التسليم، ولا يخرج من ذلك الموضع حتّى يتمّ الذين خلفه - الذين سبقوا - صلاتهم، ذلك على كلّ إمام واجب إذا علم أنّ فيهم مسبوقاً، فإن علم أن ليس فيهم مسبوق بالصلاة فليذهب حيث شاء.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٢) وكذا الذي قبله.

أقول: هذا محمول على الاستحباب المؤكّد لما يأتي(٣) .

[ ٨٣٧٠ ] ٤ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن إسماعيل بن عبد الخالق قال: سمعته يقول: لا ينبغي للإمام أن يقوم إذا صلّى حتى يقضي كلّ من خلفه ما فاته من الصلاة.

[ ٨٣٧١ ] ٥ - وعنه، عن علي بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن أبي بكر قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : إذا صلّيت بقوم فاقعد بعدما تسلّم هنيئة(٤) .

[ ٨٣٧٢ ] ٦ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة،( عن حسين) (٥) ، عن سماعة قال: ينبغي للإمام أن يلبث قبل أن يكلّم أحداً حتى

____________________

(١) في نسخة: ينفتل، وفي أخرى: ينتقل ( هامش المخطوط ).

٣ - الكافي ٣: ٣٤١/٢.

(٢) التهذيب ٢: ١٠٣/٣٨٧.

(٣) يأتي في الحديث ٧ من هذا الباب.

٤ - التهذيب ٣: ٤٩/١٦٩، أورده في الحديث ١ من الباب ٥١ من أبواب الجماعة.

٥ - التهذيب ٣: ٢٧٥/٨٠٢.

(٤) في نسخة: هنيهة ( هامش المخطوط ).

٦ - التهذيب ٢: ١٠٤/٣٩٠.

(٥) ليس في المصدر.

٤٣٤

يرى أنّ من خلفه قد أتمّوا الصلاة ثم ينصرف هو.

[ ٨٣٧٣ ] ٧ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن علي بن خالد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق، عن عمّار قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الرجل يصلّي بقوم فيدخل قوم في صلاته بقدر ما قد صلّى ركعة أو أكثر من ذلك فاذا فرغ من صلاته وسلّم، أيجوز له وهو إمام أن يقوم من موضعه قبل أن يفرغ من دخل في صلاته؟ قال: نعم.

[ ٨٣٧٤ ] ٨ - عبد الله بن جعفر في( قرب الإسناد ): عن عبد الله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن حدّ قعود الإمام بعد التسليم، ما هو؟ قال: يسلّم ولا ينصرف ولا يلتفت حتّى يعلم أن كلّ من دخل معه في صلاته قد أتمّ صلاته ثمّ ينصرف.

٣ - باب جواز انصراف المأموم وتنفّله قبل فراغ الإمام من التعقيب

[ ٨٣٧٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - فى حديث - قال: سألته عن الرجل يؤمّ في الصلاة، هل ينبغي له أن يعقّب بأصحابه بعد التسليم؟ فقال: يسبّح ويذهب من شاء لحاجته ولا يعقّب رجل لتعقيب الإمام.

____________________

٧ - التهذيب ٣: ٢٧٣/٧٩٠.

٨ - قرب الاسناد: ٩٦.

الباب ٣

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٣٤١/١، أورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

٤٣٥

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(١) .

[ ٨٣٧٦ ] ٢ - عبد الله بن جعفر في( قرب الإسناد ): عن عبد الله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه، قال: سألته عن قوم صلّوا خلف إمام، هل يصلح لهم أن ينصرفوا والإمام قاعد؟ قال: إذا سلّم الإمام فليقم من أحبّ.

[ ٨٣٧٧ ] ٣ - وعنه، عن علي بن جعفر، عن أخيه، قال: سألته عن رجل يصلّي خلف إمام( بقوم، فإذا) (٢) سلّم الإمام يصلّي والإمام قاعد؟ قال: لا بأس.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٣) .

٤ - باب استحباب اختيار الدعاء بعد الفريضة على الدعاء بعد النافلة

[ ٨٣٧٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما( عليه‌السلام ) قال: الدعاء دبر المكتوبة أفضل من الدعاء دبر التطوّع، كفضل المكتوبة على التطوّع.

[ ٨٣٧٩ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد،

____________________

(١) التهذيب ٢: ١٠٣/٣٨٦.

٢ - قرب الإسناد: ٩٦.

٣ - قرب الاسناد: ٩٠.

(٢) في المصدر: يقوم اذا.

(٣) يأتي في الباب ٦٤ من أبواب الجماعة.

الباب ٤

فيه حديثان

١ - التهذيب ٢: ١٠٤/٣٩٢.

٢ - الكافي ٣: ٣٤١/٤.

٤٣٦

عن الوشّاء، عن أبان بن عثمان، عن الحسن(١) بن المغيرة، أنّه سمع أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يقول: إنّ فضل الدعاء بعد الفريضة على الدعاء بعد النافلة كفضل الفريضة على النافلة، الحديث.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٢) .

٥ - باب استحباب اختيار الدعاء بعد الفريضة على الصلاة تنفّلاً

[ ٨٣٨٠ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة قال: سمعت أبا جعفر( عليه‌السلام ) يقول: الدعاء بعد الفريضة أفضل من الصلاة تنفّلاً، وبذلك جرت السنّة.

[ ٨٣٨١ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: الدعاء بعد الفريضة أفضل من الصلاة تنفّلاً.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٣) .

[ ٨٣٨٢ ] ٣ - وبإسناده عن حمّاد بن عيسى، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، أنّه سأله عن رجلين قام أحدهما يصلّي حتى أصبح والآخر جالس يدعو، أيهما أفضل؟ قال: الدعاء أفضل.

____________________

(١) في هامش المخطوط عن نسخة: الحارث.

(٢) يأتي في الحديث ٣ من الباب ٣١ من هذه الأبواب.

الباب ٥

فيه ٣ أحاديث

١ - الفقيه ١: ٢١٦/٩٦٢.

٢ - الكافي ٣: ٣٤٢/٥.

(٣) التهذيب ٢: ١٠٣/٣٨٩.

٣ - التهذيب ٤: ٣٣١/١٠٣٤.

٤٣٧

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(١) .

٦ - باب استحباب اختيار اطالة الدعاء في الصلاة وبعدها على اطالة القراءة

[ ٨٣٨٣ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى، عن معاوية بن عمّار قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : رجلان(٢) افتتحا الصلاة في ساعة واحدة، فتلا هذا القرآن فكانت تلاوته أكثر من دعائه، ودعا هذا أكثر فكان دعاؤه أكثر من تلاوته، ثمّ انصرفا في ساعة واحدة، أيّهما أفضل؟ قال: كلّ فيه فضل، كلّ حسن، قلت: إنّي قد علمت أنّ كلّاً حسن، وأنّ كلّاً فيه فضل، فقال: الدعاء أفضل، أما سمعت قول الله عزّ وجلّ: ( وَقَالَ رَبِّكُمُ ادعُونِي أَستَجِب لَكُم إِنَّ الَّذِينَ يَستَكبِرُونَ عَن عِبَادَتِي سَيَدخُلَونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ ) (٣) ، هي والله العبادة، هي والله أفضل، هي والله أفضل، أليست هي العبادة، هي والله العبادة، هي والله العبادة، أليست هي أشدّهنّ؟ هي والله أشدّهنّ، هي والله أشدّهنّ.

ورواه ابن إدريس في آخر( السرائر) نقلاً من كتاب معاوية بن عمّار (٤) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٥) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٦) .

____________________

(١) يأتي في الباب ٣ من أبواب الدعاء.

الباب ٦

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٢: ١٠٤/٣٩٤.

(٢) كذا في السرائر، وكان في الاصل والمصدر: رجلين.

(٣) غافر ٤٠: ٦٠.

(٤) مستطرفات السرائر: ٢١/١.

(٥) تقدم في الحديث ٣ من الباب ٢٦ من أبواب الركوع.

(٦) يأتي في الباب ٣ من أبواب الدعاء.

٤٣٨

٧ - باب تأكّد استحباب التعقيب بتسبيح الزهراء ( عليها السلام )، وتعجيله قبل أن يثني رجليه، والابتداء بالتكبير واتباعه بالتهليل

[ ٨٣٨٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن الحسين بن محمّد، عن عبد الله بن عامر، عن علي بن مهزيار، عن فضالة بن أيوب، عن عبد الله بن سنان قال: قال أبوعبد الله( عليه‌السلام ) : من سبّح تسبيح فاطمة (عليها‌السلام ) قبل أن يثني رجله من صلاة الفريضة غفر الله له، ويبدأ بالتكبير.

ورواه الصدوق في( ثواب الأعمال ): عن محمّد بن الحسن، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة وابن أبي نجران، عن عبد الله بن سنان (١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، مثله(٢) .

[ ٨٣٨٥ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن ابن محبوب، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن التسبيح؟ فقال: ما علمت شيئاً موظّفاً غير تسبيح فاطمة، وعشر مرات بعد الفجر، الحديث.

وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن العلاء، مثله(٣) .

____________________

الباب ٧

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٣٤٢/٦.

(١) ثواب الأعمال: ١٩٦.

(٢) التهذيب ٢: ١٠٥/٣٩٥.

٢ - الكافي ٢: ٣٨٨/٣٤، وأورده بتمامه في الحديث ٤ من الباب ٢٥ من هذه الأبواب.

(٣) الكافي ٣: ٣٤٥/٢٥.

٤٣٩

[ ٨٣٨٦ ] ٣ - وعنهم، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن يحيى بن محمّد، عن علي بن النعمان، عن ابن أبي نجران، عن رجل، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: من سبّح الله في دبر الفريضة تسبيح فاطمة(١) المائة مرّة وأتبعها بلا إله إلّا الله مرّة(٢) غفر(٣) له.

ورواه البرقي في( المحاسن) (٤) ، وكذا الذي قبله.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٥) .

[ ٨٣٨٧ ] ٤ - محمّد بن علي بن الحسين قال: روي عن الصادق( عليه‌السلام ) أنّه قال: من سبّح تسبيح فاطمة الزهراء (عليها‌السلام ) في دبر الفريضة قبل أن يثني رجليه غفرالله له.

[ ٨٣٨٨ ] ٥ - محمّد بن إدريس في آخر( السرائر) نقلاً من كتاب( المشيخة) للحسن بن محبوب: عن ابن سنان يعني عبد الله، عن إسماعيل (٦) الجعفي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) (٧) قال: من سبّح تسبيح فاطمة (عليها‌السلام ) منكم قبل أن يثني رجله من المكتوبة غفر له.

[ ٨٣٨٩ ] ٦ - عبد الله بن جعفر في( قرب الإسناد ): عن هارون بن مسلم،

____________________

٣ - الكافي ٣: ٣٤٢/٧.

(١) وفي نسخة زيادة: الزهراء ( هامش المخطوط ).

(٢) كتب المصنف على ( مرة ): علامة نسخة.

(٣) وفي نسخة زيادة: الله ( هامش المخطوط ).

(٤) المحاسن: ٣٦/٣٤ الباب ٢٩.

(٥) التهذيب ٢: ١٠٥/٣٩٦.

٤ - الفقيه ١: ٢١٠/٩٤٦.

٥ - مستطرفات السرائر: ٨١/١٤.

(٦) في المصدر: جابر.

(٧) ليس في المصدر ( عن ابي عبد الله (عليه‌السلام ) ).

٦ - قرب الإسناد: ٤.

٤٤٠

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527