وسائل الشيعة الجزء ٦

وسائل الشيعة11%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 527

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 527 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 341226 / تحميل: 7428
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٦

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ مُصْعَبٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ الرَّجُلِ يَقُومُ فِي الصَّفِّ خَلْفَ الْإِمَامِ وَلَيْسَ عَلى(١) يَسَارِهِ أَحَدٌ كَيْفَ يُسَلِّمُ؟

قَالَ : « يُسَلِّمُ وَاحِدَةً عَنْ يَمِينِهِ ».(٢)

٥٠٩٧/ ١٠. وَبِهذَا الْإِسْنَادِ ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ ، عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « إِذَا قُمْتَ مِنَ الرَّكْعَةِ ، فَاعْتَمِدْ عَلى كَفَّيْكَ ، وَقُلْ : بِحَوْلِ اللهِ وَقُوَّتِهِ أَقُومُ وَأَقْعُدُ(٣) ؛ فَإِنَّ عَلِيّاًعليه‌السلام كَانَ يَفْعَلُ ذلِكَ ».(٤)

٥٠٩٨/ ١١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « إِذَا جَلَسْتَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأَوَّلَتَيْنِ(٥) ، فَتَشَهَّدْتَ ، ثُمَّ‌

____________________

(١). في « جن » : « في ».

(٢).التهذيب ، ج ٢ ، ص ٩٣ ، ح ٣٤٧ ؛والاستبصار ، ج ١ ، ص ٣٤٦ ، ح ١٣٠٥ ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٨ ، ص ٧٧٩ ، ح ٧١١١ ؛الوسائل ، ج ٦ ، ص ٤٢٠ ، ذيل ح ٨٣٢٩.

(٣). فيمرآة العقول : « لعلّ الكلينيرحمه‌الله حمل هذا الخبر أيضاً على القيام من التشهّد ، فناسب الباب. ويؤيّده الخبر الثاني. والمشهور استحبابه في القيام مطلقاً ، والعبارات في ذلك مختلفة في الروايات ولكنّها متقاربة ، بأيّها أتى كان حسناً».

(٤).التهذيب ، ج ٢ ، ص ٨٩ ، ح ٣٢٨ ؛والاستبصار ، ج ١ ، ص ٣٣٨ ، ح ١٢٦٩ ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد ، وفي الأخير إلى قوله : « أقوم وأقعد ». وفيالتهذيب ، ج ٢ ، ص ٨٨ ، ح ٣٣٧ ؛ وص ٣٢٥ ، ذيل ح ١٣٣٢ ؛والاستبصار ، ج ١ ، ص ٣٣٨ ، ح ١٢٦٨ ، بسند آخر ، وفي كلّ المصادر مع اختلاف يسير.التهذيب ، ج ٢ ، ص ٨٦ ، ح ٣٢٠ ، بسند آخر ، إلى قوله : « أقوم وأقعد » مع اختلافالوافي ، ج ٨ ، ص ٧٢٧ ، ح ٦٩٧٧ ؛ وص ٧٤٤ ، ح ٧٠٩٨ ؛الوسائل ، ج ٦ ، ص ٣٦٢ ، ذيل ح ٨١٨٩.

(٥). فيالتهذيب : « الاوّليين ».

٢٢١

قُمْتَ ، فَقُلْ : بِحَوْلِ اللهِ وَقُوَّتِهِ(١) أَقُومُ وَأَقْعُدُ ».(٢)

٣١ - بَابُ الْقُنُوتِ فِي الْفَرِيضَةِ وَالنَّافِلَةِ وَمَتى هُوَ وَمَا يُجْزِي فِيهِ (٣)

٥٠٩٩/ ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى وَغَيْرُهُ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَصَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍعليه‌السلام عَنِ الْقُنُوتِ فِي الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ؟

فَقَالَ : « اقْنُتْ(٤) فِيهِنَّ جَمِيعاً ».

قَالَ : وَسَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام بَعْدَ ذلِكَ عَنِ الْقُنُوتِ؟

فَقَالَ لِي : « أَمَّا مَا جَهَرْتَ فِيهِ(٥) ، فَلَا تَشُكَّ(٦) ».(٧)

____________________

(١). في « بس » : - « وقوّته ».

(٢).التهذيب ، ج ٢ ، ص ٨٨ ، ح ٣٢٨ ؛والاستبصار ، ج ١ ، ص ٣٣٧ ، ح ١٢٦٧ ، بسندهما عن حمّاد بن عيسىالوافي ، ج ٨ ، ص ٧٧٣ ، ح ٧٠٩٦ ؛الوسائل ، ج ٦ ، ص ٤١٣ ، ح ٨٣٠٩.

(٣). في « ى ، بخ ، جن » وحاشية « بس » : « منه ».

(٤). قال الشيخ البهائي : « القنوت في اللغة يطلق على معان خمسة : الدعاء ، والطاعة ، والسكون ، والقيام في الصلاة ، والإمساك عن الكلام ، وفي الشرع على الدعاء في أثناء الصلاة في محلّ معيّن ، سواء كان معه رفع اليدين أم لا ، ولذلك عدّوا رفعهما من مستحبّات القنوت. وربّما يطلق على الدعاء مع رفع اليدين ». وقال العلّامة المجلسي : « والمراد بالقنوت هنا نفس الدعاء في المحلّ المقرّر ، وأمّا رفع اليدين فلا خلاف في استحبابه ». راجع :الحبل المتين ، ص ٧٥٦ ؛مرآة العقول ، ج ١٥ ، ص ١٦٥.

(٥). هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوافي . وفي « ظ »والوسائل : « به ». وفي المطبوع : - « فيه ».

(٦). قال الشيخ البهائي : « قولهعليه‌السلام : أمّا ما جهرت به فلا تشكّ ، محمول عند من قال بوجوب القنوت في الجهريّة على النهي عن الشكّ في وجوبه ؛ إذ لايمكن حمله على النهي عن الشكّ في استحبابه ؛ لاقتضائه =

٢٢٢

٥١٠٠/ ٢. أَحْمَدُ(١) ، عَنِ الْحُسَيْنِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ صَفْوَانَ الْجَمَّالِ ، قَالَ :

صَلَّيْتُ خَلْفَ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام أَيَّاماً ، فَكَانَ يَقْنُتُ فِي كُلِّ صَلَاةٍ : يُجْهَرُ فِيهَا ، وَلَا يُجْهَرُ فِيهَا.(٢)

٥١٠١/ ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ الْقُنُوتِ ، فَقَالَ : « فِيمَا يُجْهَرُ(٣) فِيهِ بِالْقِرَاءَةِ ».

قَالَ : فَقُلْتُ لَهُ(٤) : إِنِّى سَأَلْتُ أَبَاكَ عَنْ ذلِكَ ، فَقَالَ : « فِي الْخَمْسِ كُلِّهَا؟ ».

فَقَالَ : « رَحِمَ اللهُ أَبِي ، إِنَّ أَصْحَابَ أَبِي أَتَوْهُ(٥) ، فَسَأَلُوهُ ، فَأَخْبَرَهُمْ بِالْحَقِّ ، ثُمَّ‌

____________________

= - بمعونة المقام ، وذكر « أمّا » التفصيليّة - عدمَ استحباب القنوت في الإخفاتيّة ، وهو خلاف الإجماع ، لكنّك خبير بأنّ الحمل على النهي عن الشكّ في تأكّد استحبابه لامحذور فيه ». وقال العلّامة المجلسي : « أقول : ويمكن أن يكون المراد لازم عدم الشكّ وهو المواظبة عليه ، وأن يقرأ بالياء التحتانيّة ، أي يقول به بعض العامّة أيضاً فلا تقيّة فيه ، ولعلّ الأخير أظهر ». راجع :الحبل المتين ، ص ٧٥٦ ؛مرآة العقول ، ج ١٥ ، ص ١٦٥.

(٧).التهذيب ، ج ٢ ، ص ٨٩ ، ح ٣٣١ ؛والاستبصار ، ج ١ ، ص ٣٣٨ ، ح ١٢٧٢ ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٨ ، ص ٧٤٩ ، ح ٧٠٢٥ ؛الوسائل ، ج ٦ ، ص ٢٦٢ ، ح ٧٩٠٧.

(١). السند معلّق على سابقه. ويروي عن أحمد ، محمّد بن يحيى وغيره.

(٢).التهذيب ، ج ٢ ، ص ٨٩ ، ح ٣٢٩ ؛والاستبصار ، ج ١ ، ص ٣٣٨ ، ح ١٢٧٠ ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي نجران.الفقيه ، ج ١ ، ص ٣١٨ ، ح ٩٤٣ ، معلّقاً عن صفوان الجمّال ، وفى الأخيرين مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٨ ، ص ٧٤٧ ، ح ٧٠٢٤ ؛الوسائل ، ج ٦ ، ص ٢٦١ ، ذيل ح ٧٩٠٣.

(٣). في « بخ »والتهذيب : « تجهر ».

(٤). فيالتهذيب : - « له ».

(٥). فيمرآة العقول : « قولهعليه‌السلام : أتوه ، أي موقنين بقرينة المقابلة ، ويدلّ على أنّ الأخبار الدالّة على اختصاصه ‌بالجهريّة محمولة على التقيّة فإن قيل : تصريحهعليه‌السلام أخيراً بذلك أينافي التقيّة أو لا؟ قلت : لعلّهعليه‌السلام بعد =

٢٢٣

أَتَوْنِي شُكَّاكاً ، فَأَفْتَيْتُهُمْ(١) بِالتَّقِيَّةِ ».(٢)

٥١٠٢/ ٤. عَلِيٌّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « اقْنُتْ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ - فَرِيضَةٍ أَوْ نَافِلَةٍ - قَبْلَ الرُّكُوعِ ».(٣)

٥١٠٣/ ٥. مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ(٤) بْنِ شَاذَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الْقُنُوتِ؟

فَقَالَ : « فِي كُلِّ صَلَاةٍ : فَرِيضَةٍ ، وَنَافِلَةٍ ».(٥)

٥١٠٤/ ٦. وَبِهذَا الْإِسْنَادِ ، عَنْ يُونُسَ(٦) ، عَنْ وَهْبِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ :

____________________

= ما علم أنّه سمع هذا الحكم من أبيهعليه‌السلام زالت التقيّة ، أو عارضته مصلحة اُخرى أقوى ، ثمّ إنّه يحتمل أن يكون التقيّة على أبي بصير لا منه والشكّ من حيث إنّه كان بحيث لو علم الحكم الواقع لاتقبل العمل بالتقيّة منهعليه‌السلام ومقتضى اليقين الكامل قبوله ».

(١). فيالاستبصار : « فأخبرتهم ».

(٢).التهذيب ، ج ٢ ، ص ٩١ ، ح ٣٤١ ؛والاستبصار ، ج ١ ، ص ٣٤٠ ، ح ١٢٨٢ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ٨ ، ص ٧٤٨ ، ح ٧٠٢٦ ؛الوسائل ، ج ٦ ، ص ٢٦٣ ، ح ٧٩١٠.

(٣).الأمالي للصدوق ، ص ٦٤١ ، المجلس ٩٣ ، ضمن وصف دين الإماميّة على الإيجاز والاختصار ، مع اختلاف يسير. وراجع :فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ١١٠الوافي ، ج ٨ ، ص ٧٤٨ ، ح ٧٠٢٧ ؛الوسائل ، ج ٦ ، ص ٢٦٣ ، ح ٧٩٠٩.

(٤). في « ى » : - « الفضل ».

(٥).الوافي ، ج ٨ ، ص ٧٤٨ ، ح ٧٠٢٨ ؛الوسائل ، ج ٦ ، ص ٢٦٣ ، ح ٧٩٠٨.

(٦). يونس هذا ، هو يونس بن عبدالرحمن ، وقد روى علي [ بن إبراهيم ] ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس [ بن عبدالرحمن ] في كثيرة من الأسناد جدّاً ، وهذا الطريق من الطرق المشهورة في أسنادالكافي . راجع : =

٢٢٤

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « مَنْ تَرَكَ الْقُنُوتَ رَغْبَةً عَنْهُ ، فَلَا صَلَاةَ لَهُ ».(١)

٥١٠٥/ ٧. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ(٢) :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « الْقُنُوتُ فِي كُلِّ صَلَاةٍ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ قَبْلَ الرُّكُوعِ ».(٣)

٥١٠٦/ ٨. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْفَضْلِ ، قَالَ :

____________________

=معجم رجال الحديث ، ج ١٧ ، ص ٣٨٠ - ٣٨٦.

والظاهر أنّ المراد من « بهذا الإسناد » هو الطريق المذكور في سند الحديث ٥١٠٢ إلى يونس بن عبدالرحمن.

وأمّا احتمال إرادة « محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان » من « بهذا الإسناد » ، ففي غاية البعد ، بَعدَ عدم ذكر يونس في السند السابق ، وقلّة رواية الفضل بن شاذان عن يونس بن عبدالرحمن ؛ فإنّا لم نجد رواية الفضل بن شاذان عنه - مع الفحص الأكيد - إلّافيالكافي ، ذيل ح ١٣١٢٢ ، وما ورد فيوتحف العقول ، ص ٤٤٤ من نقل الفضل ، عن يونس بن عبدالرحمن ، فليس نقلَ خبرٍ وروايةٍ ، فلاحظ.

(١).التهذيب ، ج ٢ ، ص ٩٠ ، ح ٣٣٥ ؛والاستبصار ، ج ١ ، ص ٣٣٩ ، ح ١٢٧٦ ، بسندهما عن وهب عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، مع زيادة في أوّلهالوافي ، ج ٨ ، ص ٧٤٨ ، ح ٧٠٢٩ ؛الوسائل ، ج ٦ ، ص ٢٦٣ ، ح ٧٩١١.

(٢). الخبر رواه الشيخ الطوسي فيالتهذيب ، ج ٢ ، ص ٨٩ ، ح ٣٣٠ ؛والاستبصار ، ج ١ ، ص ٣٣٨ ، ح ١٢٧١ ، بسنده عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن اُذينة ، عن زرارة. وهذا هو الظاهر ؛ فإنّ رواية ابن أبي عمير - المتوفّى سنة ٢١٧ - عن زرارة - المتوفّى سنة ١٥٠ - لاتخلو من بعد. راجع :رجال النجاشي ، ص ١٧٥ ، الرقم ٤٦٣ ؛ وص ٣٢٦ ، الرقم ٨٨٧.

ويؤيّد ذلك ما ورد في أسناد كثيرة جدّاً من رواية [ محمّد ] بن أبي عمير ، عن [ عمر ] بن اُذينة ، عن زرارة [ بن أعين ]. راجع :معجم رجال الحديث ، ج ١٣ ، ص ٣٦٧ - ٣٧١ ؛ وج ٢٢ ، ص ٣٥٧ - ٣٥٩.

(٣).التهذيب ، ج ٢ ، ص ٨٩ ، ح ٣٣٠ ؛والاستبصار ، ج ١ ، ص ٣٣٨ ، ح ١٢٧١ ، بسندهما عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن اُذينة ، عن زرارة.الخصال ، ص ٦٠٣ ، باب الواحد إلى المائة ، ضمن الحديث الطويل ٩ ، بسند آخر عن أبي عبداللهعليه‌السلام .الأمالي للصدوق ، ص ٦٤١ ، المجلس ٩٣ ، ضمن وصف دين الإماميّة على الإيجاز والاختصار ، وفيهما مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٨ ، ص ٧٤٩ ، ح ٧٠٣٠ ؛الوسائل ، ج ٦ ، ص ٢٦٦ ، ذيل ح ٧٩٢٣.

٢٢٥

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ الْقُنُوتِ ، وَمَا يُقَالُ فِيهِ؟

فَقَالَ : « مَا قَضَى اللهُ عَلى لِسَانِكَ ، وَلَا أَعْلَمُ(١) لَهُ(٢) شَيْئاً مُوَقَّتاً(٣) ».(٤)

٥١٠٧/ ٩. وَبِهذَا(٥) الْإِسْنَادِ ، عَنْ فَضَالَةَ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « الْقُنُوتُ فِي الْفَرِيضَةِ الدُّعَاءُ ، وَفِي الْوَتْرِ الِاسْتِغْفَارُ ».(٦)

٥١٠٨/ ١٠. مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ(٧) بْنِ شَاذَانَ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام : رَجُلٌ نَسِيَ الْقُنُوتَ ، فَذَكَرَهُ وَهُوَ فِي بَعْضِ(٨) الطَّرِيقِ؟

فَقَالَ : « يَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ ، ثُمَّ لْيَقُلْهُ » ثُمَّ قَالَ : « إِنِّي لَأَكْرَهُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَرْغَبَ عَنْ سُنَّةِ رَسُولِ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أَوْ يَدَعَهَا(٩) ».(١٠)

____________________

(١). في « ى » : « وما أعلم ».

(٢). فيالوسائل : « فيه ».

(٣). « موقّتاً » ، أي موظّفاً منقولاً عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله مفروضاً ، أو معيّناً لايتحقّق القنوت بدونه ، فلاينافي استحباب‌الأدعية المأثورة. راجع :الحبل المتين ، ص ٧٥٨ ؛مرآة العقول ، ج ١٥ ، ص ١٦٧.

(٤).التهذيب ، ج ٢ ، ص ٣١٤ ، ح ١٢٨١ ، معلّقاً عن الحسين بن سعيدالوافي ، ج ٨ ، ص ٧٥٥ ، ح ٧٠٥٢ ؛الوسائل ، ج ٦ ، ص ٢٧٧ ، ح ٧٩٥٦.

(٥). هكذا في « ظ ، ى ، بث ، بح ، بخ ، بس ، جن ». وفي المطبوع : « بهذا » بدون الواو.

(٦).الكافي ، كتاب الصلاة ، باب صلاة النوافل ، ح ٥٥٨٢ ، عن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن أبان.التهذيب ، ج ٢ ، ص ١٣١ ، ح ٥٠٣ ، معلّقاً عن الكليني فيالكافي ، ح ٥٥٨٢.الفقيه ، ج ١ ، ص ٤٩١ ، ح ١٤١١ ، معلّقاً عن عبدالرحمن بن أبي عبداللهعليه‌السلام ، وفي كلّ المصادر مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٨ ، ص ٧٥٥ ، ح ٧٠٥٣ ؛الوسائل ، ج ٦ ، ص ٢٧٦ ، ذيل ح ٧٩٥٥.

(٧). في « بخ » : - « الفضل ».

(٨). فيالوافي : - « بعض ».

(٩). فيالوافي : « الرغبة عن السنّة أو ودعها ، إمّا إشارة إلى ترك القنوت متعمّداً ، أو ترك تداركه بأن لا يريد أحد الأمرين ، أو يتهاون به حتّى يفوت ».

(١٠).التهذيب ، ج ٢ ، ص ٣١٥ ، ح ١٢٨٣ ، معلّقاً عن محمّد بن إسماعيل،مع اختلاف يسيرالوافي ،ج ٨، =

٢٢٦

٥١٠٩/ ١١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ أَدْنَى الْقُنُوتِ؟

فَقَالَ : « خَمْسُ تَسْبِيحَاتٍ ».(١)

٥١١٠/ ١٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي خَلَفٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « يُجْزِئُكَ فِي الْقُنُوتِ : اللّهُمَّ اغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَعَافِنَا وَاعْفُ عَنَّا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ، إِنَّكَ عَلى كُلِّ شَيْ‌ءٍ قَدِيرٌ ».(٢)

٥١١١/ ١٣. مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « مَا أَعْرِفُ قُنُوتاً إِلَّا قَبْلَ الرُّكُوعِ ».(٣)

٥١١٢/ ١٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي يَعْقُوبُ بْنُ يَقْطِينٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ عَبْداً صَالِحاًعليه‌السلام عَنِ الْقُنُوتِ فِي الْوَتْرِ وَالْفَجْرِ وَمَا يُجْهَرُ فِيهِ : قَبْلَ الرُّكُوعِ‌

____________________

= ص ٩٣٥ ، ح ٧٤٢٨ ؛الوسائل ، ج ٦ ، ص ٢٨٦ ، ح ٧٩٨٦.

(١).التهذيب ، ج ٢ ، ص ٣١٥ ، ح ١٢٨٢ ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد.وفيه ، ص ١٣١ ، ح ٥٠٥ ، بسند آخر عن أبي جعفرعليه‌السلام ، مع اختلاف يسير. راجع :فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ١١٠ ؛والأمالي للصدوق ، ص ٦٤١ ، المجلس ٩٣ ، ضمن وصف دين الإماميّة على الإيجاز والاختصارالوافي ، ج ٨ ، ص ٧٥٦ ، ح ٧٠٥٤ ؛الوسائل ، ج ٦ ، ص ٢٧٣ ، ح ٧٩٤٥.

(٢).التهذيب ، ج ٢ ، ص ٨٧ ، ح ٣٢٢ ، معلّقاً عن الكليني.الفقيه ، ج ١ ، ص ٤٠٠ ، ح ١١٨٩ ، بسند آخر ، مع زيادة في أوّله ؛التهذيب ، ج ٢ ، ص ٩٢ ، ح ٣٤٢ ، بسند آخر إلى قوله : « في الدنيا والآخرة » مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٨ ، ص ٧٥٦ ، ح ٧٠٥٦ ؛الوسائل ، ج ٦ ، ص ٢٧٤ ، ح ٧٩٤٩.

(٣).الوافي ، ج ٨ ، ص ٧٤٩ ، ح ٧٠٣٣ ؛الوسائل ، ج ٦ ، ص ٢٦٨ ، ح ٧٩٢٨.

٢٢٧

أَوْ بَعْدَهُ؟

فَقَالَ : « قَبْلَ الرُّكُوعِ حِينَ تَفْرُغُ مِنْ قِرَاءَتِكَ ».(١)

٥١١٣/ ١٥. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ زِيَادٍ الْقَنْدِيِّ ، عَنْ دُرُسْتَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :

قَالَ : « الْقُنُوتُ فِي كُلِّ صَلَاةٍ : فِي الْفَرِيضَةِ ، وَالتَّطَوُّعِ ».(٢)

٣٢ - بَابُ التَّعْقِيبِ (٣) بَعْدَ الصَّلَاةِ وَالدُّعَاءِ‌

٥١١٤/ ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « لَا يَنْبَغِي لِلْإِمَامِ أَنْ يَنْتَقِلَ(٤) إِذَا سَلَّمَ حَتّى يُتِمَّ مَنْ‌

____________________

(١).التهذيب ، ج ٢ ، ص ٨٩ ، ح ٣٣٣ ، بسند آخر عن سماعة ، من دون الإسناد إلى المعصومعليه‌السلام ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٨ ، ص ٧٤٩ ، ح ٧٠٣٢ ؛الوسائل ، ج ٦ ، ص ٢٦٨ ، ح ٧٩٢٧.

(٢).الفقيه ، ج ١ ، ص ٣١٦ ، ح ٩٣٤ ؛ وص ٤٩٢ ، ح ١٤١٣ ، معلّقاً عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفرعليه‌السلام . وفيالتهذيب ، ج ٢ ، ص ٩٠ ، ح ٣٣٦ ؛والاستبصار ، ج ١ ، ص ٣٣٩ ، ح ١٢٧٧ ، بسندهما عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، وفي كلّ المصادر مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٨ ، ص ٧٤٩ ، ح ٧٠٣١ ؛الوسائل ، ج ٦ ، ص ٢٦٤ ، ح ٧٩١٢.

(٣). فيالحبل المتين ، ص ٨٣٢ - ٨٣٣ : « لم أظفر في كلام أصحابنا - قدّس الله أرواحهم - بكلام شاف فيما هو حقيقة التعقيب شرعاً وقد فسّره بعض اللغويّين كالجوهري وغيره بالجلوس بعد الصلاة للدعاء والمسألة ، وهذا يدلّ على أنّ الجلوس داخل في مفهومه وأنّه لو اشتغل بعد الصلاة بالدعاء قائماً أو ماشياً أو مضطجعاً لم يكن ذلك تعقيباً. وفسّره بعض فقهائنا بالاشتغال عقيب الصلاة بدعاء أو ذكر وما أشبه ذلك ، ولم يذكر الجلوس وربّما يظنّ دلالة بعضها - أي الأخبار - على اشتراط الجلوس في التعقيب والحقّ أنّه لا دلالة فيها على ذلك ، بل غاية ما يدلّ عليه كون الجلوس مستحبّاً أيضاً ، أمّا أنّه معتبر في مفهوم التعقيب فلا ، وقس عليه عدم مفارقة مكان الصلاة ».

(٤). في « ى ، بث ، جن » وحاشية « بح » : « أن يتنفّل ». وفي حاشية « جن » والوافي : « أن ينفتل ». وفي هامش =

٢٢٨

خَلْفَهُ الصَّلَاةَ ».

قَالَ(١) : وَسَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَؤُمُّ فِي الصَّلَاةِ : هَلْ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يُعَقِّبَ بِأَصْحَابِهِ بَعْدَ التَّسْلِيمِ؟

فَقَالَ : « يُسَبِّحُ ، وَيَذْهَبُ مَنْ شَاءَ لِحَاجَتِهِ ، وَلَايُعَقِّبُ رَجُلٌ لِتَعْقِيبِ الْإِمَامِ ».(٢)

٥١١٥/ ٢. عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « أَيُّمَا رَجُلٍ أَمَّ قَوْماً ، فَعَلَيْهِ أَنْ يَقْعُدَ بَعْدَ التَّسْلِيمِ ، وَلَايَخْرُجَ مِنْ(٣) ذلِكَ الْمَوْضِعِ حَتّى يُتِمَّ الَّذِينَ خَلْفَهُ - الَّذِينَ سُبِقُوا - صَلَاتَهُمْ ، ذلِكَ عَلى كُلِّ إِمَامٍ وَاجِبٌ(٤) إِذَا عَلِمَ أَنَّ فِيهِمْ مَسْبُوقاً ، وَإِنْ(٥) عَلِمَ أَنْ لَيْسَ فِيهِمْ‌

____________________

=الوافي : « ينفل - خ ل ».

وفيمرآة العقول ، ج ١٥ ، ص ١٧٠ : « قولهعليه‌السلام : أن يتنفّل ، وفي بعض النسخ : تفتّل ، وفي بعضها : معه ، فعلى الأوّل لئلاّ يقتدوا ما بقي من صلاتهم بنافلته ، وعلى النسختين الأخيرتين لأنّه بمنزلة الإمام لهم. وفيالقاموس : انفتل وتفتّل وجهه : صرفه ». وراجع أيضاً :القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٣٧٤ ( فتل ).

(١). في « ظ » : « وقال ».

(٢).التهذيب ، ج ٢ ، ص ١٠٣ ، ح ٣٨٦ ، معلّقاً عن الكليني.الفقيه ، ج ١ ، ص ٤٠٠ ، ح ١١٩٠ ، بسند آخر ، مع زيادة في آخره. وفيالتهذيب ، ج ٢ ، ص ١٠٤ ، ح ٣٩٠ ؛ وج ٣ ، ص ٤٩ ، ح ١٦٩ ؛ وص ٢٧٣ ، ح ٧٩١ ؛والاستبصار ، ج ١ ، ص ٤٣٩ ، ح ١٦٩٠ ، بسند آخر من دون الإسناد إلى المعصومعليه‌السلام .الفقيه ، ج ١ ، ص ٤٠١ ، ذيل ح ١١٩٢ ؛فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ١٢١ ، وفي كلّ المصادر – إلّاالتهذيب ، ج ٢ ، ص ١٠٣ - إلى قوله : « حتّى يتمّ من خلفه الصلاة » ، مع اختلاف يسير. راجع :التهذيب ، ج ٣ ، ص ٢٧٣ ، ح ٧٩٠ ؛ وص ٢٧٥ ، ح ٨٠٢الوافي ، ج ٨ ، ص ١٢٦٥ ، ح ٨٢١٩ ؛الوسائل ، ج ٦ ، ص ٤٣٣ ، ح ٨٣٦٨ ، إلى قوله : « حتّى يتمّ من خلفه الصلاة » ؛ وفيه ، ص ٤٣٥ ، ح ٨٣٧٥ ، من قوله : « وسألته عن الرجل يؤمّ في الصلاة ».

(٣). فيالتهذيب : « عن ».

(٤). فيمرآة العقول : « الحديث يؤيّد النسختين الأخيرتين للخبر السابق ، والمشهور حمل الوجوب على‌الاستحباب المؤكّد ».

(٥). في « بث ، بح ، بخ ، جن » والوافي والوسائل : « فإن ».

٢٢٩

مَسْبُوقٌ(١) بِالصَّلَاةِ ، فَلْيَذْهَبْ حَيْثُ شَاءَ ».(٢)

٥١١٦/ ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ يُونُسَ ، عَمَّنْ ذَكَرَهُ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « مَنْ صَلّى صَلَاةً فَرِيضَةً ، وَعَقَّبَ إِلى أُخْرى ، فَهُوَ ضَيْفُ اللهِ(٣) ، وَحَقٌّ عَلَى اللهِ أَنْ يُكْرِمَ ضَيْفَهُ ».(٤)

٥١١٧/ ٤. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْوَشَّاءِ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنِ الْحَارِثِ(٥) بْنِ الْمُغِيرَةِ :

____________________

(١). فيالتهذيب : « مسبوقاً ».

(٢).التهذيب ، ج ٢ ، ص ١٠٣ ، ح ٣٨٧ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ٨ ، ص ١٢٦٥ ، ح ٨٢٢٠ ؛الوسائل ، ج ٦ ، ص ٤٣٤ ، ح ٨٣٦٩.

(٣). في « ى » : - « الله ».

(٤).التهذيب ، ج ٢ ، ص ١٠٣ ، ح ٣٨٨ ، معلّقاً عن الكليني.المحاسن ، ص ٥١ ، كتاب ثواب الأعمال ، ح ٧٥ ، عن عليّ بن حديد.المحاسن ، ص ٤٨ ، كتاب ثواب الأعمال ، ذيل ح ٦٦ ، مرسلاً ؛مصادقة الإخوان ، ص ٥٦ ، ضمن ح ٢ ، مرسلاً عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وفيهما مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٨ ، ص ٧٨٣ ، ح ٨٢١٩ ؛الوسائل ، ج ٦ ، ص ٤٣٠ ، ح ٨٣٥٦.

(٥). هكذا في « ى ، بث ، بح ». وفي « ظ ، بخ ، بس ، جن » والمطبوعوالوسائل : « الحسن ».

والصواب ما أثبتناه ؛ فإنّا لم نجد رواية أبان بن عثمان عن الحسن بن المغيرة في موضع. وأمّا روايته عن الحارث بن المغيرة ، فقد وردت فيالكافي ، ح ٥٦٧٩ و ١٥١٧١ ؛المحاسن ، ج ١ ، ص ٢٣٤ ، ح ١٩٤ ؛الخصال ، ص ٣٥٢ ، ح ١٥ ؛كمال الدين ، ص ٢٢٣ ، ح ١٥ ؛ وص ٣٥١ ، ح ٧٤ ؛رجال الكشّي ، ص ٧ ، الرقم ١٤ ؛ وص ١٧٧ ، الرقم ٣٠٥ ؛ وص ٢٤٣ ، الرقم ٤٤٥.

ويؤيّد ذلك أنّ ذيل الخبر - من « إذا أردت أن تدعو » إلى آخره ، باختلاف يسير - رواه المصنّف فيالكافي ، ح ٣١٤٥ بسنده عن الحارث بن المغيرة ، كما يأتي في ح ٥٦٧٩ و ٥٦٨٠ ، عن الحارث بن المغيرة ما يقرب من المضمون. والطريق المذكور إلى الحارث بن المغيرة في ح ٥٦٧٩ ، هو الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الوشّاء ، عن أبان.

٢٣٠

أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام يَقُولُ : « إِنَّ فَضْلَ الدُّعَاءِ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ عَلَى الدُّعَاءِ بَعْدَ النَّافِلَةِ كَفَضْلِ الْفَرِيضَةِ عَلَى النَّافِلَةِ ». قَالَ : ثُمَّ قَالَ : « ادْعُهْ(١) ، وَلَاتَقُلْ قَدْ فُرِغَ مِنَ الْأَمْرِ ؛ فَإِنَّ الدُّعَاءَ هُوَ الْعِبَادَةُ ؛ إِنَّ اللهَ - عَزَّ وَجَلَّ - يَقُولُ :( إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ داخِرِينَ ) (٢) وَقَالَ :( ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ ) (٣) ».

وَقَالَ : « إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَدْعُوَ اللهَ ، فَمَجِّدْهُ ، وَاحْمَدْهُ ، وَسَبِّحْهُ ، وَهَلِّلْهُ ، وَأَثْنِ عَلَيْهِ ، وَصَلِّ عَلَى(٤) النَّبِيِّصلى‌الله‌عليه‌وآله ، ثُمَّ سَلْ ؛ تُعْطَ ».(٥)

٥١١٨/ ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :

____________________

(١). فيمرآة العقول : « قولهعليه‌السلام : ادعه ، الهاء للسكت ، أو ضمير راجع إلى الله ».

(٢).( دَاخِرِينَ ) ، أي أذلّاء ، يقال : أدخرته فدخر ، أي أذللته فذلّ.المفردات للراغب ، ص ٣٠٩ ( دخر ).

(٣). غافر (٤٠) : ٦٠. والآية هكذا :( وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ داخِرِينَ ) .

(٤). في « ظ » والكافي ، ح ٣١٤٥ : + « محمّد ».

(٥). الكافي ، كتاب الدعاء ، باب الثناء قبل الدعاء ، ح ٣١٤٥ ، عن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الحسن بن عليّ ، عن حمّاد بن عثمان ، عن الحارث بن المغيرة ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، من قوله : « إذا أردت أن تدعو الله ».الكافي ، كتاب الصلاة ، باب صلاة الحوائج ، ح ٥٦٨٠ ، بسنده عن الحارث بن المغيرة ، وتمام الرواية فيه : « إذا أردت حاجة فصلّ ركعتين وصلّ على محمّد وآل محمّد وسل تعطه ».الكافي ، كتاب الدعاء ، باب فضل الدعاء والحثّ عليه ، ح ٣٠٦٦ ، إلى قوله :( ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ ) ؛ وفيه ، نفس الباب ، ح ٣٠٦٨ ، إلى قوله :( يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبادَتِي ) ؛وفيه أيضاً ، نفس الباب ، ح ٣٠٦٤ ، إلى قوله : « لاتقل : قد فرغ من الأمر » ، وفي الأخيرين مع زيادة في آخره ، وفي الثلاثة الأخيرة بسند آخر من قوله : « قال ادعه ولا تقل قد فرغ من الأمر ».التهذيب ، ج ٢ ، ص ١٠٤ ، ح ٣٩٢ ، بسند آخر عن أحدهماعليهما‌السلام ، إلى قوله : « كفضل الفريضة على النافلة » ، وفي كلّ المصادر مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٨ ، ص ٧٨٥ ، ح ٨١٢٦ ؛ وج ٩ ، ص ١٤٧٠ ، ح ٨٥٥٩ ؛وفيه ، ص ١٥٠٦ ، ح ٨٢١٩. وفيالوسائل ، ج ٦ ، ص ٤٣٦ ، ح ٨٣٧٩ ؛ وج ٧ ، ص ٣٥ ، ح ٨٦٤٢ ؛ وص ٨١ ، ح ٨٧٨٧.

٢٣١

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « الدُّعَاءُ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ أَفْضَلُ مِنَ الصَّلَاةِ تَنَفُّلاً(١) ».(٢)

٥١١٩/ ٦. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَامِرٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « مَنْ سَبَّحَ تَسْبِيحَ فَاطِمَةَ الزَّهْرَاءِ(٣) عليها‌السلام قَبْلَ أَنْ يَثْنِيَ(٤) رِجْلَيْهِ(٥) مِنْ صَلَاةِ الْفَرِيضَةِ ، غَفَرَ اللهُ لَهُ ؛ وَيَبْدَأُ بِالتَّكْبِيرِ(٦) ».(٧)

٥١٢٠/ ٧. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ رَجُلٍ(٨) :

____________________

(١). في « جن » : « متنفّلاً ».

(٢).التهذيب ، ج ٢ ، ص ١٠٣ ، ح ٣٨٩ ، معلّقاً عن الكليني.الفقيه ، ج ١ ، ص ٣٢٨ ، ح ٩٦٣ ، معلّقاً عن زرارةالوافي ، ج ٨ ، ص ٧٨٣ ، ح ٨١٢١ ؛الوسائل ، ج ٦ ، ص ٤٣٧ ، ح ٨٣٨١.

(٣). فيالوافي والوسائل وقرب الإسناد وثواب الأعمال : - « الزهراء ».

(٤). هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوافي وظاهرمرآة العقول . وفي « بح » والمطبوع : « أن يثنّي » بالتضعيف. وفيالوافي : « يثني ، مثل يرمي : يعطف ، ولعلّ المراد به تحويل ركبتيه عن جهة القبلة والانصراف عنها ». وللمزيد راجع :النهاية ، ج ١ ، ص ٢٢٦ ( ثنا ) ؛مرآة العقول ، ج ١٥ ، ص ١٧٣.

(٥). فيالوسائل : « رجله ».

(٦). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي ومرآة العقول . وفي المطبوع : « و [ لـ ] يبدأ بالتكبير ». وقال فيمرآة العقول : « قولهعليه‌السلام : يبدأ بالتكبير ، ردّ على المخالفين ، حيث يبدأون بالتسبيح ثمّ التحميد ثمّ التكبير ».

(٧).التهذيب ، ج ٢ ، ص ١٠٥ ، ح ٣٩٥ ، بسنده عن فضالة ؛ثواب الأعمال ، ص ١٩٦ ، ح ٤ ، بسنده عن فضالة ، عن ابن أبي نجران ، عن عبدالله بن سنان.قرب الإسناد ، ص ٤ ، ح ١١ ، بسند آخر.الفقيه ، ج ١ ، ص ٣٢٠ ، ح ٩٤٦ ، مرسلاً ؛فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ١٢٨ ، وفي الأخيرين إلى قوله : « غفر الله له ».الأمالي للصدوق ، ص ٦٤٣ ، المجلس ٩٣ ، ضمن وصف دين الإماميّة على الإيجاز والاختصار ، وفي الأخيرين مع زيادة ، وفي كلّ المصادر مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٨ ، ص ٧٨٧ ، ح ٨١٣٠ ؛الوسائل ، ج ٦ ، ص ٤٣٩ ، ح ٨٣٨٤.

(٨). فيالمحاسن : « عن بعض رجاله ».

٢٣٢

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « مَنْ سَبَّحَ اللهَ فِي دُبُرِ الْفَرِيضَةِ(١) تَسْبِيحَ فَاطِمَةَ الزَّهْرَاءِ(٢) عليها‌السلام الْمِائَةَ مَرَّةٍ(٣) ، وَأَتْبَعَهَا بِلَا إِلهَ إِلَّا اللهُ(٤) ، غَفَرَ اللهُ(٥) لَهُ ».(٦)

٥١٢١/ ٨. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ(٧) عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ ، قَالَ :

دَخَلْتُ مَعَ أَبِي عَلى أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، فَسَأَلَهُ أَبِي عَنْ(٨) تَسْبِيحِ فَاطِمَةَ(٩) صَلَّى اللهُ عَلَيْهَا ، فَقَالَ : « اللهُ أَكْبَرُ » حَتّى أَحْصى(١٠) أَرْبَعاً(١١) وَثَلَاثِينَ مَرَّةً(١٢) ، ثُمَّ قَالَ : « الْحَمْدُ لِلّهِ » حَتّى بَلَغَ سَبْعاً(١٣) وَسِتِّينَ(١٤) ، ثُمَّ قَالَ : « سُبْحَانَ اللهِ » حَتّى بَلَغَ مِائَةً(١٥)

____________________

(١). في « بخ » : « الصلاة ». وفيالمحاسن : + « قبل أن يثني رجليه ».

(٢). في « بث ، بخ ، بس » والوافي والوسائل والتهذيب والمحاسن : - « الزهراء ». وفي « جن » : + « قبل أن يولّي ».

(٣). في « ى ، بخ » والوافي والتهذيب والمحاسن : - « مرّة ».

(٤). في « ظ ، ى »والتهذيب : + « مرّة ». وفيالمحاسن : + « مرّة واحدة ».

(٥). في « بث ، بس ، جن »والوسائل والمحاسن : - « الله ».

(٦).المحاسن ، ص ٣٦ ، كتاب ثواب الأعمال ، ح ٣٤.التهذيب ، ج ٢ ، ص ١٠٥ ، ح ٣٩٦ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ٨ ، ص ٧٨٧ ، ح ٨١٣١ ؛الوسائل ، ج ٦ ، ص ٤٤٠ ، ح ٨٣٨٦.

(٧). فيالمحاسن : + « يحيى و ».

(٨). فيالمحاسن : - « عن ».

(٩). في « ظ ، جن » : + « الزهراء ».

(١٠). هكذا في « بث ، بح ، بخ ، بس ، جن » والوافي والوسائل والتهذيب . وفي « ظ ، ى » والمطبوع : « أحصاها ». وفي حاشية « بث » : « أحصاه ».

(١١). فيالمحاسن : « أربعة ».

(١٢). فيالمحاسن : - « مرّة ».

(١٣). فيالمحاسن : « سبعة ».

(١٤). في « بح » : + « مرّة ».

(١٥). في « بث » : « المائة ».

٢٣٣

يُحْصِيهَا(١) بِيَدِهِ جُمْلَةً وَاحِدَةً.(٢)

٥١٢٢/ ٩. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام قَالَ فِي تَسْبِيحِ فَاطِمَةَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهَا(٣) : « يُبْدَأُ(٤) بِالتَّكْبِيرِ أَرْبَعاً وَثَلَاثِينَ ، ثُمَّ التَّحْمِيدِ ثَلَاثاً وَثَلَاثِينَ(٥) ، ثُمَّ التَّسْبِيحِ ثَلَاثاً وَثَلَاثِينَ ».(٦)

٥١٢٣/ ١٠. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ ، عَنِ الْخَيْبَرِيِّ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ ثُوَيْرٍ(٧) وَأَبِي سَلَمَةَ السَّرَّاجِ ، قَالَا :

سَمِعْنَا أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام وَهُوَ يَلْعَنُ فِي دُبُرِ(٨) كُلِّ مَكْتُوبَةٍ أَرْبَعَةً مِنَ الرِّجَالِ ، وَأَرْبَعاً(٩) مِنَ النِّسَاءِ : فُلَانٌ وَفُلَانٌ وَفُلَانٌ(١٠) وَمُعَاوِيَةُ‌................................

____________________

(١). في حاشية « بث » : « أحصاها ».

(٢).المحاسن ، ص ٣٦ ، كتاب ثواب الأعمال ، ح ٣٥.التهذيب ، ج ٢ ، ص ١٠٥ ، ح ٤٠٠ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ٨ ، ص ٧٨٩ ، ح ٨١٣٧ ؛الوسائل ، ج ٦ ، ص ٤٤٤ ، ح ٨٣٩٨.

(٣). فيالتهذيب : - « في تسبيح فاطمة صلّى الله عليها ».

(٤). في « بخ »والتهذيب : « تبدأ ».

(٥). في « ى » : - « ثمّ التحميد ثلاثاً وثلاثين ».

(٦).التهذيب ، ج ٢ ، ص ١٠٦ ، ح ٤٠١ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ٨ ، ص ٧٨٩ ، ح ٨١٣٨ ؛الوسائل ، ج ٦ ، ص ٤٤٦ ، ح ٨٣٩٩.

(٧). في البحار ، ج ٨٦ : « سوير ». وهو سهو. والحسين هذا ، هو الحسين بن ثوير بن أبي فاختة. روى خيبري بن عليّ كتابه. راجع :رجال النجاشي ، ص ٥٥ ، الرقم ١٢٥ ؛الفهرست للطوسي ، ص ١٥١ ، الرقم ٢٣١.

(٨). فيمرآة العقول : « قال المازري : المشهور لغة والمعروف رواية في لفظ « دبر كلّ صلاة » بضمّ الدال والباء ، وقال المطرزي : أمّا الجارحة فبالضمّ ، وأمّا الدبر التي بمعنى آخر الأوقات من الصلاة وغيرها ، فالمعروف فيه الفتح. انتهى» ، ونحن لم نجد قول المطرزي فيالمغرب ، نعم قال به الفيروزآبادي فيالقاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٥٥١ (دبر).

(٩). في « ظ » : « وأربعة ».

(١٠). فيالوافي والبحار ، ج ٨٦والتهذيب : « التيمي والعدوي وفلان » بدل « فلان وفلان وفلان ».

٢٣٤

- وَيُسَمِّيهِمْ(١) - وَفُلَانَةُ وَفُلَانَةُ وَهِنْدٌ(٢) وَأُمُّ(٣) الْحَكَمِ أُخْتُ مُعَاوِيَةَ.(٤)

٥١٢٤/ ١١. أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ رَفَعَهُ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « إِذَا شَكَكْتَ فِي تَسْبِيحِ فَاطِمَةَ(٥) عليها‌السلام ، فَأَعِدْ(٦) ».(٧)

٥١٢٥/ ١٢. عَنْهُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ ، عَمَّنْ ذَكَرَهُ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : أَنَّهُ كَانَ يُسَبِّحُ تَسْبِيحَ فَاطِمَةَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهَا ، فَيَصِلُهُ ، وَلَايَقْطَعُهُ(٨) .(٩)

٥١٢٦/ ١٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ أَبِي هَارُونَ الْمَكْفُوفِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « يَا أَبَا هَارُونَ ، إِنَّا نَأْمُرُ صِبْيَانَنَا بِتَسْبِيحِ فَاطِمَةَعليها‌السلام

____________________

(١). فيالوسائل : « ويسمّيهم ومعاوية ».

(٢). في « ظ ، بخ » والوافي والوسائل والبحار : « وهنداً ».

(٣). في « جن » : « اُمّ » بدون الواو. وفي حاشية « جن » : « أو اُمّ ».

(٤).التهذيب ، ج ٢ ، ص ٣٢١ ، ح ١٣١٣ ، معلّقاً عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن الحسين بن ثوير وأبي سلمة السرّاج. وراجع :التهذيب ، ج ٢ ، ص ١٠٩ ، ح ٤١١الوافي ، ج ٨ ، ص ٨٠٣ ، ح ٧١٦٤ ؛الوسائل ، ج ٦ ، ص ٤٦٢ ، ح ٨٤٤٩ ؛البحار ، ج ٢٢ ، ص ١٢٨ ، ح ١٠١ ؛ وج ٨٦ ، ص ٥٨ ، ح ٦٣.

(٥). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي ومرآة العقول . وفي المطبوع : + « الزهراء ».

(٦). في « ظ » : « فأعده ».

(٧).الوافي ، ج ٨ ، ص ٧٩٠ ، ح ٧١٤٠ ؛الوسائل ، ج ٦ ، ص ٤٦٤ ، ح ٨٤٥٣.

(٨). في « جن » : « فلا يقطعه ».

(٩).الوافي ، ج ٨ ، ص ٧٨٩ ، ح ٧١٣٩ ؛الوسائل ، ج ٦ ، ص ٤٦٣ ، ح ٨٤٥٢.

٢٣٥

كَمَا نَأْمُرُهُمْ بِالصَّلَاةِ ، فَالْزَمْهُ ؛ فَإِنَّهُ لَمْ يَلْزَمْهُ عَبْدٌ فَشَقِيَ(١) ».(٢)

٥١٢٧/ ١٤. وَبِهذَا الْإِسْنَادِ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ عُقْبَةَ(٣) :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « مَا عُبِدَ اللهُ بِشَيْ‌ءٍ مِنَ التَّحْمِيدِ(٤) أَفْضَلَ مِنْ تَسْبِيحِ فَاطِمَةَعليها‌السلام ، وَلَوْ كَانَ شَيْ‌ءٌ أَفْضَلَ مِنْهُ ، لَنَحَلَهُ(٥) رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله فَاطِمَةَعليها‌السلام ».(٦)

٥١٢٨/ ١٥. وَعَنْهُ(٧) ، عَنْ أَبِي خَالِدٍ الْقَمَّاطِ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام يَقُولُ : « تَسْبِيحُ فَاطِمَةَ(٨) عليها‌السلام فِي كُلِّ يَوْمٍ فِي(٩) دُبُرِ كُلِّ‌

____________________

(١). فيمرآة العقول : « قولهعليه‌السلام : فشقي ، المراد بالشقاء سوء العاقبة ويقابل السعادة ، أو المراد التعب الشديد في الدنيا والآخرة ».

(٢).التهذيب ، ج ٢ ، ص ١٠٥ ، ح ٣٩٧ ، معلّقاً عن الكليني.ثواب الأعمال ، ص ١٩٥ ، ح ١ ، بسنده عن محمّد بن الحسين ، مع اختلاف يسير.الأمالي للصدوق ، ص ٥٧٩ ، المجلس ٨٥ ، ح ١٦ ، بسنده عن أبي هارون المكفوفالوافي ، ج ٨ ، ص ٧٨٨ ، ح ٧١٣٢ ؛الوسائل ، ج ٦ ، ص ٤٤١ ، ح ٨٣٩١.

(٣). فيالوسائل والتهذيب : - « عن عقبة ». ومنشأ سقوطه من السند جواز النظر من « عقبة » إلى « عقبة » كما لايخفى.

(٤). في « ظ ، بخ » وحاشية « بث » والبحار : « التمجيد ».

(٥). يقال : نَحَلَهُ يَنْحَلُهُ ، أي أعطاه ووهبه من طيب نفس بلا توقّع عوض. راجع :المصباح المنير ، ص ٥٩٥ ( نحل ).

(٦).التهذيب ، ج ٢ ، ص ١٠٥ ، ح ٣٩٨ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ٨ ، ص ٧٨٨ ، ح ٧١٣٣ ؛الوسائل ، ج ٦ ، ص ٤٤٣ ، ح ٨٣٩٦ ؛البحار ، ج ٤٣ ، ص ٦٤ ، ح ٥٦.

(٧). أرجع الشيخ الحرّ الضمير فيالوسائل ، ح ٨٣٩٧ إلى صالح بن عقبة ، لكنّ الخبر رواه الشيخ الصدوق فيثواب الأعمال ، ص ١٩٦ ، ح ٣ ، عن محمّد بن الحسن ، عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن أبي خالد القمّاط.

فعليه ، مرجع الضمير هو محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، المذكور في سند الحديث ١٣.

ويؤيّد ذلك أنّا لم نجد رواية صالح بن عقبة ، عن أبي خالد القمّاط في موضع.

(٨). في « ى »وثواب الأعمال : + « الزهراء ».

(٩). فيالتهذيب : - « في ».

٢٣٦

صَلَاةٍ(١) أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ صَلَاةِ(٢) أَلْفِ رَكْعَةٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ ».(٣)

٥١٢٩/ ١٦. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادٍ(٤) ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « أَقَلُّ مَا يُجْزِئُكَ مِنَ الدُّعَاءِ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ أَنْ تَقُولَ(٥) :

اللّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ كُلِّ خَيْرٍ أَحَاطَ بِهِ عِلْمُكَ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ كُلِّ شَرٍّ(٦) أَحَاطَ بِهِ عِلْمُكَ ؛ اللّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ عَافِيَتَكَ فِي أُمُورِي كُلِّهَا ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ خِزْيِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْآخِرَةِ ».(٧)

٥١٣٠/ ١٧. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِيهِ(٨) ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ الْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « يُسْتَجَابُ الدُّعَاءُ فِي أَرْبَعَةِ مَوَاطِنَ : فِي الْوَتْرِ ، وَبَعْدَ‌

____________________

(١). في حاشية « بس » : « فريضة ».

(٢). في « ى » : - « صلاة ».

(٣).التهذيب ، ج ٢ ، ص ١٠٥ ، ح ٣٩٩ ، معلّقاً عن الكليني.ثواب الأعمال ، ص ١٩٦ ، ح ٣ ، بسنده عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن أبي خلف القمّاط ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام الوافي ، ج ٨ ، ص ٧٨٨ ، ح ٧١٣٤ ؛الوسائل ، ج ٦ ، ص ٤٤٣ ، ح ٨٣٩٧.

(٤). في الكافي ، ح ٣٤٤٠ : + « بن عيسى ».

(٥). في الكافي ، ح ٣٤٤٠ : « قل » بدل « أقلّ ما يجزئك - إلى - أن تقول ».

(٦). في الكافي ، ح ٣٤٤٠ : « سوء ».

(٧).الكافي ، كتاب الدعاء ، باب دعوات موجزات لجميع الحوائج للدنيا والآخرة ، ح ٣٤٤٠ ، من قوله : « اللّهمّ إنّي أسألك ». وفيالتهذيب ، ج ٢ ، ص ١٠٧ ، ح ٤٠٧ ، معلّقاً عن الكليني.معاني الأخبار ، ص ٣٩٤ ، ح ٤٦ ، بسند آخر عن أبي جعفرعليه‌السلام .الفقيه ، ج ١ ، ص ٣٢٣ ، ح ٩٤٨ ، مرسلاً عن الصادقعليه‌السلام ، وفي الأخيرين مع زيادة في أوّل الدعاء.فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ١١٥ ، مع زيادة في أوّل الدعاء وآخره ، وفي الثلاثة الأخيرة مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٨ ، ص ٧٩٣ ، ح ٧١٤٦ ؛الوسائل ، ج ٦ ، ص ٤٦٩ ، ح ٨٤٦٥.

(٨). فيالوسائل والكافي ، ح ٣١١٤ : + « وغيره ».

٢٣٧

الْفَجْرِ ، وَبَعْدَ الظُّهْرِ ، وَبَعْدَ الْمَغْرِبِ ».(١)

٥١٣١/ ١٨. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ الْوَاسِطِيِّ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام يَقُولُ : « لَا تَدَعْ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ : "أُعِيذُ نَفْسِي وَمَا رَزَقَنِي رَبِّي بِاللهِ الْوَاحِدِ(٢) الصَّمَدِ" حَتّى تَخْتِمَهَا ، وَ "أُعِيذُ نَفْسِي وَمَا رَزَقَنِي رَبِّي بِرَبِّ الْفَلَقِ" حَتّى تَخْتِمَهَا ، وَ "أُعِيذُ نَفْسِي وَمَا رَزَقَنِي رَبِّي(٣) بِرَبِّ النَّاسِ" حَتّى تَخْتِمَهَا ».(٤)

‌ ٥١٣٢/ ١٩. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو جَعْفَرٍعليه‌السلام : « لَا تَنْسَوُا الْمُوجِبَتَيْنِ(٥) - أَوْ قَالَ : عَلَيْكُمْ بِالْمُوجِبَتَيْنِ - فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ ».

قُلْتُ : وَمَا الْمُوجِبَتَانِ؟

____________________

(١).الكافي ، كتاب الدعاء ، باب الأوقات والحالات التي ترجى فيها الإجابة ، ح ٣١١٤. وفيالتهذيب ، ج ٢ ، ص ١١٤ ، ح ٤٢٨ ، معلّقاً عن الكليني.الاختصاص ، ص ٢٢٣ ، مرسلاً ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٩ ، ص ١٤٨٧ ، ح ٨٦٠٦ ؛الوسائل ، ج ٦ ، ص ٤٣٠ ، ح ٨٣٥٥.

(٢). في « بث ، جن » والوافي : + « الأحد ».

(٣). في « ظ » : - « اُعيذ نفسي وما رزقني ربّي ». وفي « بح » : - « ربّي ».

(٤).التهذيب ، ج ٢ ، ص ١٠٨ ، ح ٤٠٩ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ٨ ، ص ٧٩٢ ، ح ٧١٤٣ ؛الوسائل ، ج ٦ ، ص ٤٦٩ ، ح ٨٤٦٧ ؛البحار ، ج ٨٦ ، ص ٥١.

(٥). فيالحبل المتين ، ص ٨٣٩ : « الموجبتين يقرأ بصيغة اسم الفاعل والمفعول ، أي اللتان توجبان حصول‌مضمونهما من دخول الجنّة والخلاص من النار ، واللتان أوجبهما الشارع ، أي استحبّها استحباباً مؤكّداً فعبّر عن الاستحباب بالوجوب مبالغة ».

٢٣٨

قَالَ : « تَسْأَلُ(١) اللهَ الْجَنَّةَ ، وَتَعُوذُ(٢) بِاللهِ مِنَ النَّارِ ».(٣)

٥١٣٣/ ٢٠. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى وَأَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِيِّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى(٤) ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ حَفْصٍ الْمَرْوَزِيِّ ، قَالَ :

« كَتَبَ إِلَيَّ الرَّجُلُ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ(٥) : « فِي سَجْدَةِ الشُّكْرِ مِائَةُ مَرَّةٍ : شُكْراً شُكْراً ؛ وَإِنْ شِئْتَ : عَفْواً عَفْواً ».(٦)

٥١٣٤/ ٢١. مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « مَنْ سَبَقَتْ أَصَابِعُهُ(٧) لِسَانَهُ ، حُسِبَ(٨)

____________________

(١). في « بس » : « نسأل ».

(٢). في « بس » : « نعوذ ». وقرأه العلّامة المجلسي من باب التفعّل ، حيث قال فيمرآة العقول : « قولهعليه‌السلام : وتعوّذ بالله من النار ، على صيغة المضارع ، لا الأمر ؛ وإحدى التاءين محذوفة ».

(٣).التهذيب ، ج ٢ ، ص ١٠٨ ، ح ٤٠٨ ، معلّقاً عن الكليني.معاني الأخبار ، ص ١٨٣ ، ح ١ ، بسنده عن حمّاد ، عن حريز ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٨ ، ص ٧٩٤ ، ح ٧١٤٨ ؛الوسائل ، ج ٦ ، ص ٤٦٤ ، ح ٨٤٥٦.

(٤). تقدّم الخبر في ح ٥٠٤١ ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن عليّ بن محمّد القاساني ، عن سليمان بن حفص المروزي. ولعلّ الصواب في ما نحن فيه : « ومحمّد بن عيسى ».

(٥). فيالوسائل والفقيه والعيون : « كتب إليّ أبوالحسن الرضاعليه‌السلام ( في العيون : - « الرضا » ) قل ».

(٦).الكافي ، كتاب الصلاة ، باب السجود والتسبيح والدعاء فيه ، ح ٥٠٤١ ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن عليّ بن محمّد القاساني ، عن سليمان بن حفص المروزي ، عن أبي الحسن موسى بن جعفرعليهما‌السلام .التهذيب ، ج ٢ ، ص ١١١ ، ح ٤١٧ ، معلّقاً عن الكليني فيالكافي ح ٥٠٤١.عيون الأخبار ، ج ١ ، ص ٢٨٠ ، ح ٢٣ ، بسنده عن محمّد بن عيسى بن عبيد ، عن سليمان بن حفص المروزي ، عن أبي الحسنعليه‌السلام ؛الفقيه ، ج ١ ، ص ٣٣٢ ، ح ٩٧٠ ، معلّقاً عن سليمان بن حفص المروزي ، عن أبي الحسن الرضاعليه‌السلام الوافي ، ج ٨ ، ص ٨٢١ ، ح ٧١٩٥ ؛الوسائل ، ج ٧ ، ص ١٦ ، ذيل ح ٨٥٨٦.

(٧). « مَن سَبَقَتْ أَصابِعُهُ » ، قال فيالوافي : « يعني من عدّ الذكر بأصابعه » ، وقال الشيخ الصدوق فيالفقيه ، ج ١ ، ص ٢٦٨ ، ذيل الحديث ٨٢٩ : « التسبيح بالأصابع أفضل منه بغيرها ؛ لأنّها مسؤولات يوم القيامة ».

(٨). في « بس » : « حُسِبَتْ ».

٢٣٩

لَهُ ».(١)

٥١٣٥/ ٢٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ دَاوُدَ الْعِجْلِيِّ مَوْلى أَبِي الْمَغْرَاءِ(٢) ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام يَقُولُ : « ثَلَاثٌ أُعْطِينَ سَمْعَ الْخَلَائِقِ : الْجَنَّةُ ، وَالنَّارُ ، وَالْحُورُ الْعِينُ ؛ فَإِذَا صَلَّى الْعَبْدُ وَقَالَ(٣) : اللّهُمَّ أَعْتِقْنِي مِنَ النَّارِ ، وَأَدْخِلْنِي الْجَنَّةَ ، وَزَوِّجْنِي مِنَ(٤) الْحُورِ الْعِينِ ، قَالَتِ(٥) النَّارُ : يَا رَبِّ ، إِنَّ(٦) عَبْدَكَ قَدْ سَأَلَكَ أَنْ تُعْتِقَهُ مِنِّي ، فَأَعْتِقْهُ ، وَقَالَتِ الْجَنَّةُ : يَا رَبِّ ، إِنَّ عَبْدَكَ قَدْ سَأَلَكَ إِيَّايَ ، فَأَسْكِنْهُ فِيَّ(٧) ، وَقَالَتِ الْحُورُ الْعِينُ : يَا رَبِّ ، إِنَّ عَبْدَكَ قَدْ خَطَبَنَا إِلَيْكَ ، فَزَوِّجْهُ مِنَّا ، فَإِنْ هُوَ انْصَرَفَ مِنْ صَلَاتِهِ ، وَلَمْ يَسْأَلِ(٨) اللهَ(٩) شَيْئاً مِنْ هذَا(١٠) ، قُلْنَ(١١) الْحُورُ الْعِينُ(١٢) : إِنَّ هذَا الْعَبْدَ فِينَا لَزَاهِدٌ ، وَقَالَتِ الْجَنَّةُ : إِنَّ هذَا الْعَبْدَ فِيَّ لَزَاهِدٌ ، وَقَالَتِ النَّارُ : إِنَّ هذَا الْعَبْدَ‌

____________________

(١).الوافي ، ج ٩ ، ص ١٦٨٧ ، ح ٨٩٥١ ؛الوسائل ، ج ٦ ، ص ٤٦٤ ، ح ٨٤٥٤.

(٢). في البحار : « المعزا ». وهو سهو. راجع :رجال النجاشي ، ص ١٣٣ ، الرقم ٣٤٠ ؛الفهرست للطوسي ، ص ١٥٤ ، الرقم ٢٣٦.

(٣). في « بث »والوسائل : « فقال ».

(٤). في « ى ، بث ، بخ ، بس ، جن » والوافي والبحار ، ج ٨٦ : - « من ».

(٥). في « بح » : « قال ».

(٦). في « بح » : - « إنّ ».

(٧). في « ى ، بث ، بح ، بخ » والوافي والوسائل والبحار : - « فيّ ».

(٨). في البحار ، ج ٨ : + « من ».

(٩). في البحار ، ج ٨٦ : « إليه ».

(١٠). هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوافي . وفي « بح » والمطبوع : « هذه ».

(١١). في حاشية « جن » : « قالت ».

(١٢). فيمرآة العقول : « قولهعليه‌السلام : قلن الحورالعين ، من قبيل أكلوني البراغيث وأسرّوا النجوى ».

٢٤٠

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

[ ٨٢٨٢ ] ٢ - وعنه، عن محمّد بن الحسين، عن أبي محمّد الحجّال، عن حمّاد بن عثمان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: ينبغي للإمام أن يسمع من خلفه كلّ ما يقول، ولا ينبغي لمن خلف الإمام أن يسمعه شيئاً ممّا يقول.

[ ٨٢٨٣ ] ٣ - وعنه، عن العباس، عن عبد الله بن المغيرة، عن حمّاد، عن أبي بصير قال: صلّيت خلف أبي عبد الله( عليه‌السلام ) فلمّا كان في آخر تشهده رفع صوته حتى أسمعنا، فلما انصرف قلت: كذا ينبغي للإمام أن يسمع تشهّده من خلفه؟ قال: نعم.

٧ - باب عدم بطلان الصلاة بنسيان التشهّد حتى يركع في الثالثة، ووجوب قضائه بعد التسليم، والسجود للسهو، وبطلانها بتركه عمداً

[ ٨٢٨٤ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، أنّه قال: لا تعاد الصلاة إلّا من خمسة: الطهور، والوقت، والقبلة، والركوع، والسجود، ثمّ قال: القراءة سنّة، والتشهّد سنّة، ولا تنقض السنّة الفريضة.

محمّد بن الحسن بإسناده عن زرارة، مثله(١) .

[ ٨٢٨٥ ] ٢ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة وصفوان جميعاً،

____________________

٢ - التهذيب ٢: ١٠٢/٣٨٣.

٣ - التهذيب ٢: ١٠٢/٣٨٢، ويأتي ما يدل عليه في الباب ٥٢ من أبواب الجماعة.

الباب ٧

فيه ٨ أحاديث

١ - الفقيه ١: ٢٢٥/٩٩١.

(١) التهذيب ٢: ١٥٢/٥٩٧.

٢ - التهذيب ٢: ١٥٧/٦١٧.

٤٠١

عن العلاء، عن محمّد، عن أحدهما( عليه‌السلام ) ، في الرجل يفرغ من صلاته وقد نسي التشهّد حتى ينصرف، فقال: إن كان قريباً رجع إلى مكانه فتشهّد، وإلّا طلب مكاناً نظيفاً فتشهّد فيه، وقال: إنّما التشهّد سنّة في الصلاة.

أقول: المراد بالسنّة ما علم وجوبه من جهة السنّة لا من القرآن، لما تقدّم(١) ويأتي(٢) ، ويحتمل التقيّة.

[ ٨٢٨٦ ] ٣ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن رجل نسي أن يجلس في الركعتين الأولتين؟ فقال: إن ذكر قبل أن يركع فليجلس، وإن لم يذكر حتى يركع فليتم الصلاة، حتى إذا فرغ( فليسلم وليسجد) (٣) سجدتي السهو.

[ ٨٢٨٧ ] ٤ - وعنه، عن فضالة، عن العلاء، عن ابن أبي يعفور قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الرجل يصلّي الركعتين من المكتوبة فلا يجلس فيهما حتى يركع؟ فقال: يتمّ صلاته ثمّ يسلّم ويسجد سجدتي السهو وهوجالس قبل أن يتكلّم.

وبإسناده عن سعد، عن محمّد بن الحسين، عن جعفر بن بشير، عن حمّاد ابن عثمان، عن عبد الله بن أبي يعفور، مثله(٤) وزاد فيه: فقال: ان كان ذكر وهو قائم في الثالثة فليجلس

____________________

(١) تقدم في الحديث ١ من هذا الباب.

(٢) يأتي في الأحاديث ٢ و ٣ و ٤ من الباب ١٣ من هذه الأبواب.

٣ - التهذيب ٢: ١٥٨/٦١٨، والاستبصار ١: ٣٦٢/١٣٧٤.

(٣) في الاستبصار: وسلم سجد ( هامش المخطوط ).

٤ - التهذيب ٢: ١٥٨/٦٢٠، والاستبصار ١: ٣٦٣/١٣٧٥.

(٤) التهذيب ٢: ١٥٩/٦٢٤.

٤٠٢

ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الله بن أبي يعفور، إلّا أنّه قال: فقال: إن ذكر وهو قائم في الثالثة فليجلس، وإن لم يذكر حتى يركع فليتمّ صلاته، ثمّ يسجد سجدتين وهوجالس قبل أن يتكلّم (١) .

[ ٨٢٨٨ ] ٥ - وعن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن الحسين بن أبي العلاء قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) ، وذكر مثله، إلّا أنّه قال: حتى يركع الثالثة.

وعنه، عن القاسم بن محمّد، عن الحسين بن أبي العلاء، نحوه(٢) .

وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن (علي بن الحكم) (٣) ، عن الحسين بن أبي العلاء، نحوه(٤) .

[ ٨٢٨٩ ] ٦ - وعن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن الحسين بن عثمان، عن سماعة، عن أبي بصير قال: سألته عن الرجل ينسى أن يتشهّد؟ قال: يسجد سجدتين يتشهّد فيهما.

[ ٨٢٩٠ ] ٧ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن علي بن خالد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق، عن عمّار، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: إن نسي الرجل التشهّد في الصلاة فذكر أنّه قال: بسم الله فقط فقد جازت صلاته، وإن لم يذكر شيئاً من التشهّد أعاد الصلاة.

وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن، نحوه(٥) .

____________________

(١) الفقيه ١: ٢٣١/١٠٢٦.

٥ - التهذيب ٢: ١٥٩/٦٢٣.

(٢) التهذيب ٢: ١٥٨/٦١٩.

(٣) في التهذيب وليس في الاستبصار ( هامش المخطوط ).

(٤) التهذيب ٢: ١٥٧/٦١٦.

٦ - التهذيب ٢: ١٥٨/٦٢١.

٧ - الاستبصار ١: ٣٤٣/١٢٩٣.

(٥) التهذيب ٢: ١٩٢/٧٥٨، والاستبصار ١: ٣٧٩/١٤٣٧.

٤٠٣

قال الشيخ: المراد جازت صلاته ولا يعيدها، ويقضي التشهّد، وإذا لم يذكر شيئاً أعاد الصلاة إذا كان تركه عمداً.

[ ٨٢٩١ ] ٨ - عبد الله بن جعفر في( قرب الإسناد ): عن عبد الله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن رجل ترك التشهّد حتى سلّم، كيف يصنع؟ قال: إن ذكر قبل أن يسلّم فليتشهّد وعليه سجدتا السهو، وإن ذكر أنّه قال: أشهد أن لا إله إلّا الله، أو بسم الله، أجزأه في صلاته، وإن لم يتكلم بقليل ولا كثير حتى يسلّم أعاد الصلاة.

أقول: تقدّم الوجه في مثله(١) ، ويمكن حمل الاجزاء على صورة الشكّ دون تيقّن الترك، وحمل الإعادة على الاستحباب أو تعمّد الترك كما مرّ(٢) ، ويأتي ما يدلّ على ذلك هنا(٣) وفي السهو(٤) .

٨ - باب جواز الرجوع بعد الركوع في الوتر لمن نسي التشهّد حتى يركع ثم يقوم فيتمّ

[ ٨٢٩٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن ابن مسكان، عن الحسن الصيقل، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: قلت له: الرجل يصلّي الركعتين من الوتر ثمّ يقوم فينسى التشهد حتى يركع، فيذكر وهو راكع؟ قال: يجلس من ركوعه يتشهّد

____________________

٨ - قرب الاسناد: ٩٠.

(١) تقدم في ذيل الحديث ٧ من هذا الباب.

(٢) مرّ أيضاً في ذيل الحديث ٧ من هذا الباب.

(٣) يأتي في البابين ٨ و ٩ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٢٦ من أبواب الخلل.

الباب ٨

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٣: ٤٤٨/٢٢.

٤٠٤

ثمّ يقوم فيتمّ، قال: قلت: أليس قلت في الفريضة إذا ذكره بعدما ركع مضى( في صلاته) (١) ثمّ سجد سجدتي السهو بعدما ينصرف يتشهّد فيهما؟ قال: ليس النافلة مثل الفريضة.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم(٢) .

وبإسناده عن محمّد بن مسعود العياشي، عن حمدويه بن نصير، عن أيوب بن نوح، عن عبد الله بن المغيرة(٣) .

٩ - باب وجوب الجلوس للتشهّد اذا نسيه ثم ذكره قبل أن يركع في الثالثة ويسجد للسهو

[ ٨٢٩٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أُذينة، عن الفضيل بن يسار، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال في الرجل يصلّي الركعتين من المكتوبة ثمّ ينسى فيقوم قبل أن يجلس بينهما، قال: فليجلس ما لم يركع وقد تمّت صلاته، وإن لم يذكرحتى ركع فليمض في صلاته، فإذا سلّم سجد سجدتين(٤) وهو جالس.

[ ٨٢٩٤ ] ٢ - ورواه الصدوق في( المقنع) عن الفضيل بن يسار (٥) ، نحوه، ثمّ قال: وفي رواية زرارة: ليس عليك شيء.

____________________

(١) ليس في التهذيب: ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ٢: ٣٣٦/١٣٨٧.

(٣) التهذيب ٢: ١٨٩/٧٥١.

الباب ٩

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٣٥٦/٢، والتهذيب ٢: ٣٤٥/١٤٣١.

(٤) كتب المصنف على ( سجد سجدتين ): في التهذيب: نقر ثنتين.

٢ - المقنع: ٣٢.

(٥) في المصدر: الفضل بن بشار.

٤٠٥

أقول: رواية زرارة محمولة على الشكّ، ورواية الفضيل على تيقّن الترك.

[ ٨٢٩٥ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: إذا قمت في الركعتين من الظهر أو غيرها فلم تتشهّد فيهما فذكرت ذلك في الركعة الثالثة قبل أن تركع فاجلس فتشهّد وقم فأتمّ صلاتك، وإن أنت لم تذكر حتى تركع فامض في صلاتك حتى تفرغ، فاذا فرغت فاسجد سجدتي السهو بعد التسليم قبل أن تتكلّم.

محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم، مثله(١) ، وكذا الذي قبله.

[ ٨٢٩٦ ] ٤ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن سنان، عن عبد الله بن مسكان، عن محمّد بن علي الحلبي قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الرجل يسهو في الصلاة فينسى التشهّد؟ قال: يرجع فيتشهّد، قلت: أيسجد سجدتي السهو؟ فقال: لا، ليس في هذا سجدتا السهو.

وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، مثله.

وبإسناده عن سعد، عن أحمد بن محمّد، مثله(٢) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) ، وينبغي حمل

____________________

٣ - الكافي ٣: ٣٥٧/٨.

(١) التهذيب ٢: ٣٤٤/١٤٢٩.

٤ - لم نعثر على الحديث في كتب الشيخ بالسند الأول والثاني.

(٢) التهذيب ٢: ١٥٨/٦٢٢، والاستبصار ١: ٣٦٣/١٣٧٦.

(٣) تقدم في الحديث ٣ من الباب ٧ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٢٦ من أبواب الخلل.

٤٠٦

نفي سجود السهو على ما إذا ذكر قبل تمام القيام، أو على نفي الوجوب لما مرّ(١) .

١٠ - باب وجوب الصلاة على محمد وآله فى التشهّد، وبطلان الصلاة بتعمّد تركها

[ ٨٢٩٧ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن أبي بصير وزرارة جميعاً قالا - في حديث -: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : إنّ الصلاة على النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) من تمام الصلاة( إذا تركها متعمّداً) (٢) فلا صلاة له، إذا ترك الصلاة على النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) .

[ ٨٢٩٨ ] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن أبي بصير وزرارة جميعاً، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) أنّه قال: من تمام الصوم إعطاء الزكاة، كما أن الصلاة على النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) من تمام الصلاة، ومن صام ولم يؤدّها فلا صوم له إذا تركها متعمّداً، ومن صلّى ولم يصلّ على النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) وترك ذلك متعمّداً فلا صلاة له، إنّ الله تعالى بدأ بها(٣) فقال: ( قَد أَفلَحَ مَن تَزَكَّى * وَذَكَرَ اسمَ رَبِّهِ فَصَلَّى ) (٤) .

____________________

(١) مرّ في الأحاديث السابقة من هذا الباب.

الباب ١٠

فيه ٣ أحاديث

١ - الفقيه ٢: ١١٩/٥١٥، وأورده بتمامه في الحديث ٥ من الباب ١ من أبواب زكاة الفطرة.

(٢) ما بين القوسين كتبه المصنف في هامش الاصل، والذي في المصدر: لانه من صام ولم يؤدّ الزكاة فلا صوم له اذا تركها متعمداً ولا صلاة

٢ - لم يرد الحديث في كتب الشيخ بهذا السند وكذلك لم يرد في الوافي ٥: ١١٥ وإنما أورده عن السند الثاني وسند الفقيه.

(٣) في التهذيب في الرواية الاخرى زيادة: قبل الصلاة ( هامش المخطوط ).

(٤) الأعلى ٨٧: ١٤ و ١٥.

٤٠٧

وبإسناده عن ابن أبي عمير، عن أبي بصير، عن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، مثله(١) .

[ ٨٢٩٩ ] ٣ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن محمّد، عن محمّد بن علي، عن مفضّل بن صالح الأسدي، عن محمّد بن هارون، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: إذا صلّى أحدكم ولم يذكر النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) في صلاته يسلك غيرسبيل الجنّة.

قال: وقال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : من ذكرت عنده فلم يصلّ علي فدخل(٢) النار فأبعده الله.

قال: وقال( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : من ذكرت عنده فنسي الصلاة عليّ خطىء به طريق الجنة.

ورواه البرقي في( المحاسن) عن محمّد بن علي (٣) .

ورواه الصدوق في( المجالس ): عن جعفر بن محمّد بن مسرور، عن الحسين بن محمّد بن عامر، عن عمّه عبد الله بن عامر، عن محمّد بن أبي عمير، عن مفضّل بن صالح (٤) .

ورواه في( عقاب الأعمال ): عن محمّد بن علي ماجيلويه، عن عمّه محمّد بن أبي القاسم، عن محمّد بن علي الكوفي (٥) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الأذان(٦) وكيفية التشهّد(٧)

____________________

(١) التهذيب ٢: ١٥٩/٦٢٥ و ٤: ١٠٨/٣١٤، والاستبصار ١: ٣٤٣/١٢٩٢.

٣ - الكافي ٢: ٣٥٩/١٩.

(٢) في المصدر: دخل.

(٣) المحاسن: ٩٥/٥٣.

(٤) أمالي الصدوق: ٤٦٥/١٩.

(٥) عقاب الأعمال: ٢٤٦/١

(٦) تقدّم في الباب ٤٢ من أبواب الأذان.

(٧) تقدّم في الباب ٣ من أبواب التشهد.

٤٠٨

وغيرهما(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه في الذكر وغيره(٢) .

١١ - باب استحباب التسبيح سبعاً بعد التشهّد الأوّل

[ ٨٣٠٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن الحسن(٣) بن علي الكوفي، عن أبي داود سليمان بن سفيان، عن عمرو بن حريث قال: قال لي أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : قل في الركعتين الأوّلتين بعد التشهّد قبل أن تنهض: سبحان الله سبحان الله، سبع مرّات.

١٢ - باب كراهة قول : « تبارك اسمك وتعالى جدّك » في التشهّد، وعدم جواز التسليم قبل الفراغ

[ ٨٣٠١ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي نصر، عن ثعلبة بن ميمون، عن ميسر، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: شيئان يفسد الناس بهما صلاتهم: قول الرجل: تبارك اسمك، وتعالى جدّك، ولا إله غيرك، وإنّما هو شيء قالته الجنّ بجهالة فحكى الله عنهم، وقول الرجل: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين.

____________________

(١) تقدّم في الحديث ١٠ من الباب ١ من أبواب أفعال الصلاة، وفي الباب ٤ من هذه الأبواب ما ظاهره المنافاة.

(٢) يأتي ما يدلّ على استحباب الصلاة مطلقاً في الباب ٣٤ من أبواب الدعاء، وفي الحديث ٢ من الباب ٣ من أبواب الذكر، ويأتي ما ينافيه في الباب ١٣ من هذه الأبواب، وفي الحديث ٦ من الباب ١ من أبواب القواطع.

الباب ١١

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٢: ٣١٥/١٢٨٤.

(٣) في المصدر: الحسين.

الباب ١٢

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ٣١٦/١٢٩٠، والخصال: ٥٠/٥٩.

٤٠٩

[ ٨٣٠٢ ] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق( عليه‌السلام ) : أفسد ابن مسعود على الناس صلاتهم بشيئين: بقوله: تبارك اسم ربك وتعالى جدّك، وهذا شيء قالته الجنّ بجهالة فحكى (١) الله عنها، وبقوله: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، يعني في التشهّد الأوّل.

[ ٨٣٠٣ ] ٣ - وفي( عيون الأخبار) بإسناده عن الفضل بن شاذان، عن الرضا( عليه‌السلام ) ، في كتابه إلى المأمون قال: ولا يجوز أن تقول في التشهّد الأوّل: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، لأنّ تحليل الصلاة التسليم، فاذا قلت هذا فقد سلّمت (٢) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٣) .

١٣ - باب حكم من نسي التشهّد حتى أحدث

[ ٨٣٠٤ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد، عن أبي جعفر يعني أحمد بن محمّد، عن أبيه(٤) محمّد بن عيسى والحسين بن سعيد ومحمّد بن أبي عمير كلّهم، عن عمر بن أُذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، في الرجل يحدث بعد أن يرفع رأسه في السجدة الأخيرة وقبل أن يتشهّد، قال: ينصرف فيتوضّأ، فإن شاء رجع إلى المسجد، وإن شاء ففي بيته، وإن شاء

____________________

٢ - الفقيه ١: ٢٦١/١١٩٠.

(١) في نسخة: فحكاه. ( هامش المخطوط ).

٣ - عيون أخبار الرضا ( عليه‌السلام ) ٢: ١٢٣.

(٢) ورد في هامش المخطوط ما نصه: فيه وفي امثاله دلالة على عدم وجوب قصد الخروج من الصلاة بالتسليم، منه قده.

(٣) يأتي في الباب ٢٩ من أبواب القواطع وما يدل على الحكم الأخيرفي الباب ١ من أبواب التسليم.

الباب ١٣

فيه ٥ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ٣١٨/١٣٠١، الاستبصار ١: ٤٠٢/١٥٣٥.

(٤) في المصدرين زيادة: عن.

٤١٠

حيث شاء قعد فيتشهّد ثمّ يسلّم، وإن كان الحدث بعد الشهادتين فقد مضت صلاته.

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، مثله، إلّا أنّه قال: وإن كان الحدث بعد التشهّد(١) .

[ ٨٣٠٥ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان، عن عبد الله بن بكير، عن عبيد بن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : الرجل يحدث بعدما يرفع رأسه من السجود الأخير؟ فقال: تمّت صلاته، وإنّما التشهّد سنّة في الصلاة، فيتوضّأ ويجلس مكانه أو مكاناً نظيفاً فيتشهّد.

[ ٨٣٠٦ ] ٣ - أحمد بن محمّد البرقي في( المحاسن) عن أبيه، عن محمّد بن سنان، عن ابن مسكان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: سئل عن رجل صلّى الفريضة فل-مّا رفع رأسه من السجدة الثانية من الركعة الرابعة أحدث؟ فقال: أمّا صلاته فقد مضت، وأمّا التشهّد فسنّة في الصلاة فليتوضّأ وليعد إلى مجلسه أو مكان نظيف فيتشهّد.

أقول: هذه الأحاديث محمولة على نسيان التشهّد دون التعمّد، وقد تقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويمكن أن يكون المراد ما زاد عن التشهّد الواجب، قاله الشيخ(٣) ، ويحتمل الحمل على التقيّة لما تقدّم في النواقض(٤) ، ولما يأتي في قواطع الصلاة من الأحاديث المعارضة(٥) .

____________________

(١) الكافي ٣: ٣٤٧/٢.

٢ - الاستبصار ١: ٣٤٢/١٢٩٠، والتهذيب ٢: ٣١٨/١٣٠٠ وفيه زرارة بدل عبيد بن زرارة.

٣ - المحاسن: ٣٢٥/٦٧.

(٢) تقدّم في الباب ٧ من هذه الأبواب.

(٣) راجع التهذيب ٢: ٣١٨/ ذيل الحديث ١٣٠٠.

(٤) تقدّم في الأبواب ١ و ٢ و ٣ من أبواب النواقض.

(٥) يأتي في الباب ١ من أبواب القواطع.

٤١١

[ ٨٣٠٧ ] ٤ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل صلّى الفريضة، فل-مّا فرغ ورفع رأسه من السجدة الثانية من الركعة الرابعة أحدث؟ فقال: أما صلاته فقد مضت وبقي التشهّد، إنّما التشهّد سنّة في الصلاة، فليتوضّأ وليعد إلى مجلسه أو مكان نظيف فيتشهّد.

أقول: تقدّم الوجه فيه(١) .

[ ٨٣٠٨ ] ٥ - محمّد بن علي بن الحسين في( الخصال) بإسناده الآتي عن علي( عليه‌السلام ) - في حديث الأربعمائة - قال: إذا قال العبد في التشهّد الأخير(٢) وهو جالس: أشهد أن لا إله إلّا الله، وحده لا شريك له، وأشهد أنّ محمّداً عبده ورسوله، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور، ثمّ أحدث حدثاً فقد تّمت صلاته.

أقول: قد عرفت وجهه(٣) وما يعارضه ممّا مضى(٤) ويأتي(٥) .

____________________

٤ - الكافي ٣: ٣٤٦/١.

(١) تقدم في ذيل الحديث ٣ من هذا الباب.

٥ - الخصال: ٦٢٩.

(٢) في المصدر: في الأخيرتين.

(٣) عرفت الوجه في ذيل الحديث ٣ من هذا الباب.

(٤) مضى في الأبواب ١ و ٢ و ٣ من أبواب النواقض.

(٥) يأتي في الباب ١ من أبواب قواطع الصلاة.

٤١٢

١٤ - باب أنّه يستحبّ أن يقال عند القيام من التشهّد : بحول الله وقوّته أقوم وأقعد، أو يكبّر

[ ٨٣٠٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: إذا جلست في الركعتين الأولتين فتشهّدت ثمّ قمت فقل: بحول الله وقوّته أقوم وأقعد.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد(١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في السجود(٢) .

____________________

الباب ١٤

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٣: ٣٣٨/١١، أورده في الحديث ٣ من الباب ١٣ من أبواب السجود.

(١) التهذيب ٢: ٨٨/٣٢٦.

(٢) تقدم في الباب ١٣ من أبواب السجود، وفي الحديث ٩ من الباب ١ من أبواب أفعال الصلاة.

٤١٣

٤١٤

أبواب التسليم

١ - باب وجوبه في آخر الصلاة

[ ٨٣١٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن محمّد، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمّد الأشعري، عن القدّاح، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : افتتاح الصلاة الوضوء، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم.

[ ٨٣١١ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن علي بن أسباط، عنهم (عليهم‌السلام ) قال: فيما وعظ الله به عيسى( عليه‌السلام ) : يا عيسى، أنا ربّك وربّ آبائك - وذكر الحديث بطوله إلى أن قال - ثمّ أُوصيك يا بن مريم البكر البتول بسيّد المرسلين وحبيبي، فهو أحمد - إلى أن قال - يسمّي عند الطعام، ويفشي السلام، ويصلّي والناس نيام، له كلّ يوم خمس صلوات متواليات، ينادي إلى الصلاة كنداء الجيش بالشعار، ويفتتح بالتكبير، ويختتم بالتسليم.

____________________

أبواب التسليم

الباب ١

فيه ١٣ حديث

١ - الكافي ٣: ٦٩/٢، أورده في الحديث ٤ من الباب ١ من أبواب الوضوء، وفي الحديث ١٠ من الباب ١ من أبواب تكبيرة الاحرام.

٢ - الكافي ٨: ١٣٩/١٠٣.

٤١٥

[ ٨٣١٢ ] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن إبراهيم الخرّاز، عن عبد الحميد بن عوّاض، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: إن كنت تؤمّ قوماً أجزأك تسليمة واحدة، الحديث.

[ ٨٣١٣ ] ٤ - وعنه، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يقول في رجل صلّى الصبح فل-مّا جلس في الركعتين قبل أن يتشهّد رعف، قال: فليخرج فليغسل أنفه ثمّ ليرجع فليتمّ صلاته، فإنّ آخر الصلاة التسليم.

[ ٨٣١٤ ] ٥ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن يعقوب ين يزيد، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أُذينة، عن الفضيل وزرارة ومحمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: إذا فرغ من الشهادتين فقد مضت صلاته، فإن كان مستعجلاً في أمر يخاف أن يفوته فسلّم وانصرف، أجزأه.

[ ٨٣١٥ ] ٦ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن عبيد الله الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، في الرجل يكون خلف الإمام فيطيل الامام التشهد، فقال: يسلّم من خلفه ويمضي في حاجته إن أحبّ.

[ ٨٣١٦ ] ٧ - وبإسناده عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق، عن عمّار قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن التسليم، ما هو؟ فقال: هو إذن.

____________________

٣ - التهذيب ٢: ٩٢/٣٤٥ والاستبصار ١: ٣٤٦/١٣٠٣، أورده بتمامه في الحديث ٣ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

٤ - التهذيب ٢: ٣٢٠/١٣٠٧، والاستبصار ١: ٣٤٥/١٣٠٢.

٥ - التهذيب ٢: ٣١٧/١٢٩٨، أورده في الحديث ٢ من الباب ٤ من أبواب التشهد.

٦ - التهذيب ٢: ٣١٧/١٢٩٩.

٧ - التهذيب ٢: ٣١٧/١٢٩٦.

٤١٦

[ ٨٣١٧ ] ٨ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال أميرالمؤمنين( عليه‌السلام ) : افتتاح الصلاة الوضوء وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم.

ورواه الشيخ أيضاً مرسلاً(١) .

[ ٨٣١٨ ] ٩ - قال: وقال رجل لأمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : ما معنى قول الإمام: السلام عليكم؟ فقال: إنّ الإمام يترجم عن الله عزّ وجلّ، ويقول في ترجمته لأهل الجماعة: أمان لكم من عذاب الله يوم القيامة.

[ ٨٣١٩ ] ١٠ - وفي( العلل) و( عيون الأخبار) بإسناد يأتي (٢) عن الفضل بن شاذان، عن الرضا( عليه‌السلام ) قال: إنّما جعل التسليم تحليل الصلاة، ولم يجعل بدلها تكبيراً أو تسبيحاً أو ضرباً آخر، لأنّه ل-مّا كان الدخول في الصلاة تحريم الكلام للمخلوقين، والتوجّه إلى الخالق، كان تحليلها كلام المخلوقين، والانتقال عنها، وابتداء المخلوقين في الكلام أوّلاً بالتسليم.

[ ٨٣٢٠ ] ١١ - وفي( العلل ): عن علي بن أحمد، عن محمّد بن أبي عبد الله الأسدي، عن محمّد بن إسماعيل البرمكي، عن علي بن العبّاس، عن القاسم بن الربيع الصحّاف، عن محمّد بن سنان، عن المفضّل بن عمر قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن العلّة التي من أجلها وجب التسليم في الصلاة؟ قال: لأنّه تحليل الصلاة - إلى أن قال - قلت: فلم صار تحليل

____________________

٨ - الفقيه ١: ٢٣/٦٨، الكافي ٣: ٩٦/٢، أورده في الحديث ٧ من الباب ١ من أبواب الوضوء، وعن الكافي في الحديث ١٠ من الباب ١ من أبواب التكبير.

(١) لم نعثرعلى الحديث في كتب الشيخ.

٩ - الفقيه ١: ٢١٠/٩٤٥، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٤ من هذه الأبواب، وصدره في الحديث ٤ من الباب ١ من أبواب التشهد.

١٠ - علل الشرائع: ٢٦٢/٩، عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ١٠٨.

(٢) يأتي في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز (ب).

١١ - علل الشرائع: ٣٥٩ - الباب ٧٧، أورد بعض قطعاته في الحديث ١٥ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

٤١٧

الصلاة التسليم؟ قال: لأنّه تحيّة الملكين، وفي إقامة الصلاة بحدودها وركوعها وسجودها وتسليمها سلامة للعبد من النار، وفي قبول صلاة العبد يوم القيامة قبول سائر أعماله، فاذا سلمت له صلاته سلمت جميع أعماله، وإن لم تسلم صلاته وردّت عليه ردّ ما سواها من الأعمال الصالحة.

[ ٨٣٢١ ] ١٢ - وفي( عيون الأخبار) بإسناده عن الفضل بن شاذان، عن الرضا( عليه‌السلام ) ، في كتابه إلى المأمون، قال: تحليل الصلاة التسليم.

[ ٨٣٢٢ ] ١٣ - وفي( معاني الأخبار): عن أحمد بن الحسن القطّان، عن أحمد بن يحيى بن زكريّا القطّان، عن بكر بن عبد الله بن حبيب، عن تميم بن بهلول، عن أبيه، عن عبد الله بن الفضل الهاشمي قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن معنى التسليم في الصلاة؟ فقال: التسليم علامة الأمن وتحليل الصلاة، قلت: وكيف ذلك جعلت فداك؟ قال: كان الناس فيما مضى إذا سلّم عليهم وارد أمنوا شرّه، وكانوا إذا ردّوا عليه أمن شرّهم، وإن لم يسلّم لم يأمنوه، وإن لم يردّوا على المسلم لم يأمنهم، وذلك خلق في العرب، فجعل التسليم علامة للخروج من الصلاة، وتحليلاً للكلام، وأمناً من أن يدخل في الصلاة ما يفسدها، والسلام اسم من أسماء الله عزّ وجلّ، وهو واقع من المصلّي على ملكي الله الموكّلين.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الوضوء(١) ، وفي تكبيرة الاحرام(٢) ، وفي كيفيّة الصلاة(٣) ، وغيرها(٤) ، ويأتي إن شاء الله ما يدلّ عليه في أحاديث

____________________

١٢ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ١٢٣.

١٣ - معاني الأخبار: ١٧٥/١.

(١) تقدم في الحديث ٢٠ من الباب ١٥ من أبواب الوضوء.

(٢) تقدم في الحديث ١٠ من الباب ١ من أبواب تكبيرة الاحرام.

(٣) تقدم في الباب ١ من أبواب أفعال الصلاة، وفي الحديث ٢ من الباب ٣، وفي الأحاديث ٣ و ٤ و ٥ و ٨ من الباب ٧ من أبواب التشهد.

(٤) تقدم في الحديث ٥ من الباب ٩ من أبواب صلاة الجنازة.

٤١٨

كثيرة(١) ، ويأتي فى قواطع الصلاة ما ظاهره المنافاة(٢) ، وهو يحتمل الحمل على التقيّة وغيرها من التأويلات، مع مخالفته للاحتياط وقلّته بالنسبة إلى معارضه وغير ذلك.

٢ - باب كيفيّة تسليم الإمام والمأموم والمنفرد، ومن يستحبّ قصده بالسلام

[ ٨٣٢٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، عن الحسين بن عثمان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير هو ليث المرادي قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : إذا كنت في صف فسلّم تسليمة عن يمينك وتسليمة عن يسارك، لأنّ عن يسارك من يسلّم عليك، وإذا كنت إماماً فسلّم تسليمة وأنت مستقبل القبلة.

[ ٨٣٢٤ ] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن أحمد، عن العمركي، عن علي بن جعفر قال: رأيت إخوتي، موسى وإسحاق ومحمّد - بني جعفر( عليه‌السلام ) - يسلّمون في الصلاة عن اليمين والشمال: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله.

[ ٨٣٢٥ ] ٣ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن إبراهيم الخرّاز، عن

____________________

(١) يأتي في البابين ١٨ و ٦٤ من أبواب الجماعة، وفي الحديث ٢ من الباب ١٠ من أبواب صلاة العيد.

(٢) يأتي في الحديثين ٤ و ٦ من الباب ١٩ من أبواب الخلل، وتقدّم في الباب ١٣ من أبواب التشهد.

الباب ٢

فيه ١٧ حديث

١ - الكافي ٣: ٣٣٨/٧.

٢ - التهذيب ٢: ٣١٧/١٢٩٧.

٣ - التهذيب ٢: ٩٢/٣٤٥، والاستبصار ١: ٣٤٦/١٣٠٣، أورد صدره أيضاً في الحديث ٣ من الباب ١ من هذه الأبواب.

٤١٩

عبد الحميد بن عوّاض، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: إن كنت تؤمّ قوماً أجزأك تسليمة واحدة عن يمينك، وإن كنت مع إمام فتسليمتين، وإن كنت وحدك فواحدة مستقبل القبلة.

[ ٨٣٢٦ ] ٤ - وعنه، عن صفوان، عن منصور قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : الإمام يسلّم واحدة ومن وراءه يسلم اثنتين، فإن لم يكن عن شماله أحد يسلّم واحدة.

[ ٨٣٢٧ ] ٥ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أُذينة، عن زرارة ومحمّد بن مسلم ومعمر بن يحيى وإسماعيل كلّهم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: يسلّم تسليمة واحدة إماماً كان أو غيره.

قال الشيخ: يعني إذا لم يكن على يساره أحد.

أقول: ويحتمل الحمل على الاجتزاء، فإنّ ما زاد مستحبّ.

[ ٨٣٢٨ ] ٦ - وعنه، عن فضالة، عن حسين، عن ابن مسكان، عن عنبسة بن مصعب قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن رجل يقوم في الصفّ خلف الإمام وليس على يساره أحد، كيف يسلّم؟ قال: تسليمة عن يمينه(١) .

[ ٨٣٢٩ ] ٧ - وفي رواية أخرى: تسليمة واحدة عن يمينه.

ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، مثله(٢) .

____________________

٤ - التهذيب ٢: ٩٣/٣٤٦، والاستبصار ١: ٣٤٦/١٣٠٤.

٥ - التهذيب ٢: ٩٣/٣٤٨، والاستبصار ١: ٣٤٦/١٣٠٦.

٦ - التهذيب ٢: ٩٣/٣٤٧.

(١) في نسخة من الاستبصار: يسلم واحدة ( هامش المخطوط ).

٧ - الاستبصار ١: ٣٤٦/١٣٠٥.

(٢) الكافي ٣: ٣٣٨/٩.

٤٢٠

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527