وسائل الشيعة الجزء ٦

وسائل الشيعة11%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 527

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 527 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 346956 / تحميل: 7596
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٦

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

مِنَ الدُّعَاءِ ، ثُمَّ اسْتَلِمِ الْحَجَرَ الْأَسْوَدَ ، ثُمَّ أَلْصِقْ بَطْنَكَ بِالْبَيْتِ ، تَضَعُ(١) يَدَكَ عَلَى الْحَجَرِ ، وَالْأُخْرى مِمَّا يَلِي الْبَابَ(٢) ، وَ احْمَدِ اللهَ ، وَأَثْنِ عَلَيْهِ ، وَصَلِّ عَلَى النَّبِيِّصلى‌الله‌عليه‌وآله ، ثُمَّ قُلِ :

اللهُمَّ صَلِّ عَلى‌مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ وَنَبِيِّكَ(٣) وَأَمِينِكَ(٤) وَحَبِيبِكَ وَنَجِيبِكَ(٥) وَخِيَرَتِكَ مِنْ خَلْقِكَ ، اللهُمَّ كَمَا بَلَغَ رِسَالَاتِكَ(٦) ، وَجَاهَدَ فِي سَبِيلِكَ ، وَصَدَعَ بِأَمْرِكَ ، وَأُوذِيَ فِي جَنْبِكَ ، وَعَبَدَكَ حَتّى أَتَاهُ الْيَقِينُ.

اللّهُمَّ(٧) اقْلِبْنِي مُفْلِحاً مُنْجِحاً مُسْتَجَاباً لِي(٨) بِأَفْضَلِ مَا يَرْجِعُ(٩) بِهِ أَحَدٌ مِنْ وَفْدِكَ(١٠) مِنَ الْمَغْفِرَةِ وَالْبَرَكَةِ وَالرَّحْمَةِ وَالرِّضْوَانِ وَالْعَافِيَةِ(١١) ، اللهُمَّ إِنْ أَمَتَّنِي فَاغْفِرْ لِي ، وَإِنْ أَحْيَيْتَنِي فَارْزُقْنِيهِ(١٢) مِنْ قَابِلٍ ، اللهُمَّ لَاتَجْعَلْهُ آخِرَ الْعَهْدِ مِنْ بَيْتِكَ.

اللهُمَّ إِنِّي عَبْدُكَ ، وَابْنُ عَبْدِكَ ، وَابْنُ أَمَتِكَ ، حَمَلْتَنِي عَلى دَوَابِّكَ ، وَسَيَّرْتَنِي فِي بِلَادِكَ حَتّى أَقْدَمْتَنِي(١٣) حَرَمَكَ وَأَمْنَكَ ، وَقَدْ كَانَ فِي حُسْنِ ظَنِّي بِكَ أَنْ تَغْفِرَ لِي ذُنُوبِي ، فَإِنْ كُنْتَ قَدْ(١٤) غَفَرْتَ لِي ذُنُوبِي ، فَازْدَدْ عَنِّي رِضًا ، وَقَرِّبْنِي إِلَيْكَ زُلْفى(١٥) ، وَلَا تُبَاعِدْنِي ، وَإِنْ كُنْتَ لَمْ تَغْفِرْ لِي ، فَمِنَ الْآنَ فَاغْفِرْ لِي قَبْلَ أَنْ تَنْأى(١٦) عَنْ بَيْتِكَ‌

____________________

(١). في « بف » : « فضع ».

(٢). في « بح » : « البيت ». وفي التهذيب : - « تضع يدك على الحجر والاُخرى ممّا يلي الباب ».

(٣). فيالتهذيب : - « ونبيّك ».

(٤). في « بح » : - « وأمينك ».

(٥). هكذا في معظم النسخ التي قوبلت وحاشية « جد » والوافي والتهذيب . وفي « جد » والمطبوع : « ونجيّك ».

(٦). في « بس »والتهذيب : « رسالتك ».

(٧). في « بح » : - « اللهمّ ».

(٨). في « ى » : - « لي ».

(٩). في«ى،بف،جن»وحاشية«بث،بح»:«ما ينقلب».

(١٠). الوَفْدُ : الورود أو النزول على ملك أو أمير أو نحوهما. راجع :الصحاح ، ج ٢ ، ص ٥٥٣ ؛النهاية ، ج ٥ ، ص ٢٠٩ ( وفد ).

(١١). فيالتهذيب : + « ممّا يسعني أن أطلب أن تعطيني مثل الذي أعطيته أفضل من عندك وتزيدني عليه ».

(١٢). في « ى ، بس » : « فارزقني ».

(١٣). فيالتهذيب : « أدخلتني ».

(١٤). في « ى ، بح ، بخ ، بف ، جد » والوافي : - « قد ».

(١٥). الزُلْفى : القُربة والدرجة والمنزلة.لسان العرب ، ج ٩ ، ص ١٣٨ ( زلف ).

(١٦) « أن تنأى » أي أن تبعد. والنَأيُ : البُعد. راجع :لسان العرب ، ح ١٥ ، ص ٣٠٠ ( نأي ).

٢٠١

دَارِي ، فَهذَا أَوَانُ انْصِرَافِي - إِنْ كُنْتَ(١) أَذِنْتَ لِي - غَيْرَ رَاغِبٍ عَنْكَ ، وَلَاعَنْ بَيْتِكَ ، وَلَا مُسْتَبْدِلٍ بِكَ وَلَابِهِ.

اللّهُمَّ ، احْفَظْنِي مِنْ بَيْنِ يَدَيَّ ، وَمِنْ خَلْفِي ، وَعَنْ يَمِينِي ، وَعَنْ شِمَالِي حَتّى تُبَلِّغَنِي أَهْلِي ، فَإِذَا بَلَّغْتَنِي أَهْلِي ، فَاكْفِنِي مَؤُونَةَ عِبَادِكَ وَعِيَالِي ؛ فَإِنَّكَ وَلِيُّ ذلِكَ مِنْ خَلْقِكَ وَمِنِّي.

ثُمَّ ائْتِ زَمْزَمَ ، فَاشْرَبْ(٢) مِنْ مَائِهَا ، ثُمَّ اخْرُجْ وَقُلْ : آئِبُونَ تَائِبُونَ عَابِدُونَ(٣) ، لِرَبِّنَا حَامِدُونَ ، إِلى رَبِّنَا(٤) رَاغِبُونَ ، إِلَى اللهِ رَاجِعُونَ إِنْ شَاءَ اللهُ ».

قَالَ(٥) : وَإِنَّ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام لَمَّا وَدَّعَهَا ، وَأَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ، خَرَّ سَاجِداً عِنْدَ بَابِ الْمَسْجِدِ طَوِيلاً ، ثُمَّ قَامَ فَخَرَجَ.(٦)

٨٠١٢ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي مَحْمُودٍ ، قَالَ :

رَأَيْتُ أَبَا الْحَسَنِعليه‌السلام وَدَّعَ الْبَيْتَ ، فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ مِنْ بَابِ الْمَسْجِدِ ، خَرَّ سَاجِداً ، ثُمَّ قَامَ فَاسْتَقْبَلَ الْكَعْبَةَ(٧) ، فَقَالَ(٨) : « اللّهُمَّ إِنِّي أَنْقَلِبُ عَلى أَلَّا(٩) إِلهَ إِلَّا أَنْتَ(١٠) ».(١١)

٨٠١٣ / ٣. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛

____________________

(١). في « بخ ، بف » والوافي : + « قد ».

(٢). فيالوافي : « واشرب ».

(٣). في « بس »والتهذيب : « عايدون ».

(٤). في « بخ ، بف » والوافي : + « منقلبون ».

(٥). في « جن » : « وقال ».

(٦).التهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٨٠ ، ح ٩٥٧ ، معلّقاً عن معاوية بن عمّار ، مع اختلاف يسير.الفقيه ، ج ٢ ، ص ٥٥٧ ، من دون الإسناد إلى المعصومعليه‌السلام ، مع اختلاف.الوافي ، ج ١٤ ، ص ١٢٩١ ، ح ١٤٢٩٢ ؛الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٢٨٧ ، ذيل ح ١٩٢١٨. (٧). في«بخ،بف»والوافي والعيون:«القبلة».

(٨). في « بخ » والعيون : « وقال ». وفي « بح ، جن » : « ثمّ قال ».

(٩). في « ى ، بس ، بف ، جد ، جن » : « لا ».

(١٠). فيالمرآة : « أي هذه العقيدة ».

(١١).التهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٨١ ، ح ٩٥٨ ، معلّقاً عن الكليني.عيون الأخبار ، ج ٢ ، ص ١٨ ، ح ٤٣ ، بسنده عن إبراهيم بن أبي محمود.الوافي ، ج ١٤ ، ص ١٢٩٣ ، ح ١٤٢٩٣ ؛الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٢٨٨ ، ذيل ح ١٩٢١٩.

٢٠٢

وَ(١) أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْكُوفِيِّ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ(٢) ، قَالَ :

رَأَيْتُ أَبَا جَعْفَرٍ الثَّانِيَ(٣) عليه‌السلام فِي سَنَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ(٤) وَمِائَتَيْنِ وَدَّعَ الْبَيْتَ بَعْدَ ارْتِفَاعِ الشَّمْسِ ، وَطَافَ(٥) بِالْبَيْتِ يَسْتَلِمُ الرُّكْنَ الْيَمَانِيَّ فِي كُلِّ شَوْطٍ ، فَلَمَّا كَانَ فِي(٦) الشَّوْطِ السَّابِعِ اسْتَلَمَهُ ، وَاسْتَلَمَ الْحَجَرَ(٧) ، وَمَسَحَ بِيَدِهِ ، ثُمَّ مَسَحَ وَجْهَهُ بِيَدِهِ ، ثُمَّ أَتَى الْمَقَامَ ، فَصَلّى(٨) خَلْفَهُ رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ خَرَجَ إِلى دُبُرِ الْكَعْبَةِ إِلَى الْمُلْتَزَمِ ، فَالْتَزَمَ الْبَيْتَ ، وَكَشَفَ الثَّوْبَ عَنْ بَطْنِهِ ، ثُمَّ وَقَفَ عَلَيْهِ طَوِيلاً يَدْعُو ، ثُمَّ خَرَجَ مِنْ بَابِ الْحَنَّاطِينَ(٩) ، وَتَوَجَّهَ.

قَالَ : فَرَأَيْتُهُ(١٠) فِي(١١) سَنَةِ سَبْعَ(١٢) عَشْرَةَ وَمِائَتَيْنِ وَدَّعَ الْبَيْتَ لَيْلاً يَسْتَلِمُ الرُّكْنَ الْيَمَانِيَّ وَالْحَجَرَ الْأَسْوَدَ فِي كُلِّ شَوْطٍ ، فَلَمَّا كَانَ فِي الشَّوْطِ السَّابِعِ ، الْتَزَمَ الْبَيْتَ فِي دُبُرِ الْكَعْبَةِ قَرِيباً مِنَ الرُّكْنِ الْيَمَانِيِّ ، وَفَوْقَ الْحَجَرِ الْمُسْتَطِيلِ ، وَكَشَفَ الثَّوْبَ عَنْ‌

____________________

(١). في السند تحويل بعطف « أبو عليّ الأشعري ، عن الحسن بن عليّ الكوفي » على « عدّة من أصحابنا ، عن أحمدبن محمّد ».

(٢). فيالوسائل : - « عن عليّ بن مهزيار ». وهو سهو ؛ فإنّ الحسن بن عليّ الكوفي - وهو الحسن بن عليّ بن عبد الله بن المغيرة - لم يُعدَّ من أصحاب واحدٍ من الأئمّة. وقد أكثر عليّ بن مهزيار من الرواية عن أبي جعفر [ الثاني ]عليه‌السلام ، وكان من خواصّه ووكلائه. راجع :رجال النجاشي ، ص ٦٢ ، الرقم ١٤٧ ؛ وص ٢٥٣ ، الرقم ٦٦٤ ؛الفهرست للطوسي ، ص ١٢٨ ، الرقم ١٧٧ ؛معجم رجال الحديث ، ج ١٢ ، ص ٣٤٠ - ٣٤٢.

(٣). في « بث ، بس » : - « الثاني ».

(٤). هكذا في الوافي والوسائل والتهذيب وفي النسخ والمطبوع : « خمس وعشرين ». وما أثبتناه هو الصواب ؛ فقد استشهد مولانا أبو جعفر الجوادعليه‌السلام في ذي القعدة سنة عشرين ومائتين.

(٥). فيالوافي والتهذيب : « فطاف ».

(٦). فيالوسائل : - « في ».

(٧). في « جن » : + « الأسود ».

(٨). في « ى » : « وصلّى ».

(٩). في « بث » : « الخيّاطين ».

(١٠). فيالوسائل والتهذيب : « ورأيته ».

(١١). فيالوافي : - « في ».

(١٢). في « ى » : - « سبع ». وفيالوسائل والتهذيب : « تسع ».

٢٠٣

بَطْنِهِ ، ثُمَّ أَتَى الْحَجَرَ(١) ، فَقَبَّلَهُ وَمَسَحَهُ ، وَخَرَجَ إِلَى الْمَقَامِ ، فَصَلّى(٢) خَلْفَهُ ، ثُمَّ مَضى(٣) ، وَلَمْ يَعُدْ إِلَى الْبَيْتِ ؛ وَكَانَ وُقُوفُهُ عَلَى الْمُلْتَزَمِ بِقَدْرِ مَا طَافَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا سَبْعَةَ أَشْوَاطٍ ، وَبَعْضُهُمْ ثَمَانِيَةً.(٤)

٨٠١٤ / ٤. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ أَبِي إِسْمَاعِيلَ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : هُوَ ذَا أَخْرُجُ جُعِلْتُ فِدَاكَ ، فَمِنْ أَيْنَ أُوَدِّعُ الْبَيْتَ؟

قَالَ : « تَأْتِي الْمُسْتَجَارَ(٥) بَيْنَ الْحَجَرِ وَالْبَابِ ، فَتُوَدِّعُهُ مِنْ(٦) ثَمَّ(٧) ، ثُمَّ تَخْرُجُ فَتَشْرَبُ مِنْ(٨) زَمْزَمَ ، ثُمَّ تَمْضِي ».

فَقُلْتُ : أَصُبُّ عَلى رَأْسِي؟

فَقَالَ : « لَا تَقْرَبِ الصَّبَّ(٩) ».(١٠)

٨٠١٥ / ٥. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ النَّهْدِيِّ ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَبَلَةَ ، عَنْ قُثَمَ بْنِ كَعْبٍ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « إِنَّكَ لَتُدْمِنُ(١١) الْحَجَّ؟ ».

____________________

(١). في « بح ، جد » والوافي والتهذيب : + « الأسود ».

(٢). في « جن » : « وصلّى ».

(٣). فيالوافي والتهذيب : « ومضى ».

(٤).التهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٨١ ، ح ٩٥٩ ، معلّقاً عن الكليني.الوافي ، ج ١٤ ، ص ١٢٩٣ ، ح ١٤٢٩٤ ؛الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٢٨٩ ، ح ١٩٢٢٠. (٥). في « بث » : « المسجد ».

(٦). في « بح » : - « من ».

(٧). فيالوافي : « ثمّة ».

(٨). في « جن » : + « ماء ».

(٩). فيالمرآة : « يدلّ على كراهة صبّ زمزم على البدن بعد طواف الوداع ».

(١٠).الوافي ، ج ١٤ ، ص ١٢٩٤ ، ح ١٤٢٩٥ ؛الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٢٩٠ ، ح ١٩٢٢٢.

(١١). فيالتهذيب : « لمدمن ». والإدمان على أمر : المواظبة عليه وملازمته. راجع :لسان العرب ، ج ١٣ ، ص ١٥٩ ( دمن ).

٢٠٤

قُلْتُ : أَجَلْ.

قَالَ : « فَلْيَكُنْ آخِرُ عَهْدِكَ بِالْبَيْتِ أَنْ تَضَعَ يَدَكَ عَلَى الْبَابِ ، وَتَقُولَ : الْمِسْكِينُ عَلى بَابِكَ ، فَتَصَدَّقْ عَلَيْهِ بِالْجَنَّةِ ».(١)

٢٠٤ - بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ مِنَ الصَّدَقَةِ عِنْدَ الْخُرُوجِ مِنْ مَكَّةَ‌

٨٠١٦ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ ، عَنْ(٢) مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ وَحَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام أَنَّهُ(٣) قَالَ : « يَنْبَغِي لِلْحَاجِّ إِذَا قَضى نُسُكَهُ(٤) ، وَأَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ ، أَنْ يَبْتَاعَ بِدِرْهَمٍ تَمْراً يَتَصَدَّقُ(٥) بِهِ ، فَيَكُونُ(٦) كَفَّارَةً لِمَا لَعَلَّهُ(٧) دَخَلَ عَلَيْهِ فِي حَجِّهِ مِنْ حَكٍّ(٨) ، أَوْ قَمْلَةٍ(٩) ‌................................................................

____________________

(١).التهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٨٢ ، ح ٩٦٢ ، معلّقاً عن الكليني. راجع :الفقيه ، ج ٢ ، ص ٥٣١ ؛والمقنعة ، ص ٤٠٣ ؛ وص ٤٣٠.الوافي ، ج ١٤ ، ص ١٢٩٥ ، ح ١٤٢٩٦ ؛الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٢٩٠ ، ح ١٩٢٢١.

(٢). كذا في النسخ والمطبوع ، والظاهر وقوع التحريف في السند. والصواب : « ومعاوية بن عمّار » ، فيكون في‌ أصل السند تحويل بعطف « معاوية بن عمّار وحفص بن البختري » على « حمّاد ، عن الحلبي » ويكون لابن أبي عمير إلى أبي عبد اللهعليه‌السلام ثلاثة طرق.

ويدلّ على ذلك مضافاً إلى كثرة روايات ابن أبي عمير عن معاوية بن عمّار وحفص بن البختري ، وعدم ثبوت رواية الحلبي - وهو عبيد الله بن عليّ - عن معاوية بن عمّار ، ما تقدّم في ح ٧٧٢٢ ؛ من رواية عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري ومعاوية بن عمّار وحمّاد عن الحلبي جميعاً عن أبي عبد اللهعليه‌السلام راجع :معجم رجال الحديث ، ج ٢٢ ، ص ٢٥٨ - ٢٦٢ ؛ وص ٣٠٦ - ٣١٠.

(٣). فيالوسائل والتهذيب : - « أنّه ».

(٤). فيالوسائل : « مناسكه ».

(٥). فيالتهذيب : « ويتصدّق ».

(٦). في « بح » : « فتكون ».

(٧). فيالتهذيب : - « لعلّه ».

(٨). المراد من « الحكّ » قشر الجلد وإزالة شي‌ء عنه. راجع :لسان العرب ، ج ١٠ ، ص ٤١٣ ؛المصباح المنير ، ص ١٤٥ ( حكك ).

(٩). القَمْلَةُ ، بفتح القاف وسكون الميم : واحدة القَمْل ، وهو معروف. والمراد به عند الإطلاق ما يولد على =

٢٠٥

سَقَطَتْ(١) . ، أَوْ نَحْوِ ذلِكَ ».(٢) .

٨٠١٧ / ٢. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَمَّنْ ذَكَرَهُ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَخْرُجَ مِنْ مَكَّةَ ، فَاشْتَرِ بِدِرْهَمٍ تَمْراً ، فَتَصَدَّقْ بِهِ قَبْضَةً قَبْضَةً ، فَيَكُونَ(٣) . لِكُلِّ مَا كَانَ مِنْكَ(٤) . فِي إِحْرَامِكَ ، وَمَا كَانَ مِنْكَ بِمَكَّةَ(٥) . ».(٦) .

٢٠٥ - بَابُ مَا يُجْزِئُ مِنَ الْعُمْرَةِ الْمَفْرُوضَةِ‌

٨٠١٨ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا اسْتَمْتَعَ الرَّجُلُ بِالْعُمْرَةِ ، فَقَدْ قَضى مَا عَلَيْهِ مِنْ فَرِيضَةِ الْعُمْرَةِ(٧) ».(٨)

٨٠١٩ / ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ‌

____________________

= الإنسان ، ويكون عند قوّة البدن ودفعه العفونات إلى الخارج ، وهي دويبّة صغيرة عديمة الأجنحة ، تلسع الإنسان وتغتذي بدمه ، وتكون في الرأس والجسد والعانة. راجع :لسان العرب ، ج ١١ ، ص ٥٦٨ ؛تاج العروس ، ج ١٥ ، ص ٦٣٢ ( قمل ).

(١). في « بف » : « سقط ».

(٢).التهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٨٢ ، ح ٩٦٣ ، معلّقاً عن الكليني.الكافي ، كتاب الحجّ ، باب الطيب للمحرم ، ح ٧٢٨٢ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير وزيادة في أوّلهالوافي ، ج ١٤ ، ص ١٢٩٥ ، ح ١٤٢٩٩ ؛الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٢٩٢ ، ح ١٩٢٢٦.

(٣). في « بث ، جن » : « فتكون ». وفي « بس » : « ليكون ». وفيالوافي : + « كفّارة ».

(٤). فيالوسائل : « حصل ».

(٥). فيالوسائل : « في مكّة ».

(٦).معاني الأخبار ، ص ٣٣٩ ، ح ٩ ، بسند آخر ، مع اختلاف وزيادة.الوافي ، ج ١٤ ، ص ١٢٩٦ ، ح ١٤٣٠٠ ؛الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٢٩٢ ، ح ١٩٢٢٧. (٧). في العلل : « المتعة ».

(٨).التهذيب ، ج ٥ ، ص ٤٣٣ ، ح ١٥٠٣ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٣٢٥ ، ح ١١٥٠ ، معلّقاً عن الكليني.علل الشرائع ، ج ٢ ، ص ٤١٢ ، ذيل الحديث الطويل ١ ، بسنده عن محمّد بن أبي عمير.الوافي ، ج ١٢ ، ص ٤٦٧ ، ح ١٢٣٣٤ ؛الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٣٠٥ ، ح ١٩٢٦٥.

٢٠٦

أَبِي نَصْرٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِعليه‌السلام عَنِ الْعُمْرَةِ : أَوَاجِبَةٌ هِيَ(١) ؟ قَالَ : « نَعَمْ ».

قُلْتُ : فَمَنْ تَمَتَّعَ يُجْزِئُ(٢) عَنْهُ؟ قَالَ : « نَعَمْ ».(٣)

٢٠٦ - بَابُ الْعُمْرَةِ الْمَبْتُولَةِ(٤)

٨٠٢٠ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام يَقُولُ : « إِنَّ عَلِيّاًعليه‌السلام كَانَ يَقُولُ : فِي كُلِّ شَهْرٍ عُمْرَةٌ(٥) ».(٦)

____________________

(١). في « جد » : - « هي ».

(٢). في « جن » والوسائل والاستبصار : « تجزئ ». وفي « بس » : « يجزئه ».

(٣).التهذيب ، ج ٥ ، ص ٤٣٤ ، ح ١٥٠٦ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٣٢٥ ، ح ١١٥٣ ، معلّقاً عن الكليني.الكافي ، كتاب الحجّ ، باب فرض الحجّ والعمرة ، ح ٦٩١٤ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير وزيادة.الوافي ، ج ١٢ ، ص ٤٦٧ ، ح ١٢٣٣٥ ؛الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٣٠٥ ، ح ١٩٢٦٧.

(٤). في « بث » : « البتولة ». « والمبتولة » : المقطوعة. وفيالمرآة : « أي المقطوعة عن الحجّ ، وهي المفردة ». وراجع :لسان العرب ، ج ١١ ، ص ٤٢ ( بتل ).

(٥). فيمرآة العقول ، ج ١٨ ، ص ٢٣٢ : « يدلّ على أنّه لابدّ من أن يكون بين العمرتين شهر. واختلف الأصحاب في ذلك ، فذهب السيّد المرتضى وابن إدريس والمحقّق وجماعة إلى جواز الإتباع بين العمرتين مطلقاً ، وقال ابن أبي عقيل : لا يجوز عمرتان في عام واحد. وقال الشيخ في المبسوط : أقلّ ما بين العمرتين عشرة أيّام. وقال أبو الصلاح وابن حمزة والمحقّق في النافع والعلّامة في المختلف : أقلّه شهر ، ويمكن المناقشة في الروايات بعدم صراحتها في المنع من تكرّر العمرة في الشهر الواحد ؛ إذ من الجائز أن يكون الوجه في تخصيص الشهر تأكّد استحباب إيقاع العمرة في كلّ شهر ». وراجع : رسائل المرتضى ، ج ٣ ، ص ٦٣ ؛الكافي في الفقه ، ص ٢٢١ ؛ المراسم العلويّة ، ص ١١٤ - ١١٨ ؛ المبسوط ، ج ١ ، ص ٣٠٩ ؛الوسيلة ، ص ١٩٥ ؛السرائر ، ج ١ ، ص ٥٤٠ ؛ المختصر النافع ، ص ٩٩ ؛مختلف الشيعة ، ج ١ ، ص ٣١٩.

(٦).التهذيب ، ج ٥ ، ص ٤٣٤ ، ح ١٥٠٧ ، معلّقاً عن الكليني. وفيه ، ص ٤٣٥ ، ح ١٥١٠ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٣٢٦ ، ح ١١٥٥ ، بسندهما عن يونس بن يعقوب. وفيالتهذيب ، ج ٥ ، ص ٣١ ، ضمن ح ٩٤ ؛ وص ٤٣٥ ، =

٢٠٧

٨٠٢١ / ٢. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ؛

وَ(١) مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « فِي كِتَابِ عَلِيٍّعليه‌السلام : فِي كُلِّ شَهْرٍ عُمْرَةٌ ».(٢)

٨٠٢٢ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ(٣) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِعليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ يَدْخُلُ مَكَّةَ فِي السَّنَةِ الْمَرَّةَ ، أَوِ الْمَرَّتَيْنِ(٤) ، أَوِ الْأَرْبَعَةَ(٥) كَيْفَ يَصْنَعُ؟

قَالَ : « إِذَا دَخَلَ فَلْيَدْخُلْ مُلَبِّياً ، وَإِذَا(٦) خَرَجَ فَلْيَخْرُجْ مُحِلًّا » قَالَ : « وَلِكُلِّ شَهْرٍ عُمْرَةٌ ».

فَقُلْتُ : يَكُونُ(٧) أَقَلَّ؟

____________________

= ح ١٥٦ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٥٦ ، ضمن ح ٥١٢ ؛ وص ٣٢٦ ، ح ١١٥٥ ، بسند آخر.قرب الإسناد ، ص ٣٦٩ ، ح ١٣٢٠ ، بسند آخر عن الرضاعليه‌السلام وفيالكافي ، كتاب الحجّ ، باب المتمتّع تعرض له الحاجة خارجاً من مكّة بعد إحلاله ، ضمن ح ٧٦٦٩ ؛ والفقيه ، ج ٢ ، ص ٤٥٨ ، صدر ح ٢٩٦٥ ؛والتهذيب ، ج ٥ ، ص ١٦٤ ، ح ٥٤٩ ، بسند آخر عن أبي الحسن موسىعليه‌السلام ، وفي كلّ المصادر - إلّاالتهذيب ، ح ١٥٠٧ - مع اختلاف يسير.الوافي ، ج ١٢ ، ص ٤٧٥ ، ح ١٢٣٥١ ؛الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٣٠٧ ، ح ١٩٢٧٤.

(١). في السند تحويل بعطف « محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان » على « أبو عليّ الأشعري ، عن محمّد بن‌عبد الجبّار ».

(٢).الوافي ، ج ١٢ ، ص ٤٧٥ ، ح ١٢٣٥٢ ؛الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٣٠٧ ، ح ١٩٢٧٣.

(٣). ورد الخبر في الاستبصار ، ج ٢ ، ص ٣٢٦ ، ح ١١٥٨ عن محمّد بن يعقوب عن رجل عن عليّ عن أبيه عن‌إسماعيل بن مرّار ، لكن لم يرد « عن رجل » في بعض نسخالاستبصار ، وهو الصواب.

(٤). في « ى ، جن » والوسائل ، ح ١٩٢٧٥ والفقيه والاستبصار : « والمرّتين ».

(٥). فيالوسائل ، ح ١٩٢٧٥والاستبصار : « والأربعة ». وفيالفقيه : « والثلاث ».

(٦). في « بح » : « فإذا ».

(٧). في « بح » : « فيكون ». وفي « ى »والاستبصار : « تكون ».

٢٠٨

قَالَ(١) : « لِكُلِّ(٢) عَشَرَةِ أَيَّامٍ عُمْرَةٌ » ثُمَّ قَالَ : « وَحَقِّكَ لَقَدْ كَانَ فِي عَامِي هذِهِ السَّنَةِ سِتُّ(٣) عُمَرٍ ».

قُلْتُ : لِمَ(٤) ذَاكَ؟

فَقَالَ : « كُنْتُ مَعَ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بِالطَّائِفِ ، فَكَانَ(٥) كُلَّمَا دَخَلَ دَخَلْتُ مَعَهُ ».(٦)

٢٠٧ - بَابُ الْعُمْرَةِ الْمَبْتُولَةِ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ‌

٨٠٢٣ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ(٧) بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « لَا بَأْسَ بِالْعُمْرَةِ الْمُفْرَدَةِ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ ، ثُمَّ يَرْجِعُ إِلى أَهْلِهِ(٨) ».(٩)

٨٠٢٤ / ٢. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ :

____________________

(١). فيالتهذيب : « فقال : يكون ». وفي الاستبصار : « فقال : تكون ».

(٢). فيالوسائل ، ح ١٩٢٧٥ : « فقال : في كلّ » بدل « قال : لكلّ ».

(٣). في « جن » : « ستّة ».

(٤). في « جد » والوسائل ، ح ١٩٢٧٥والتهذيب والاستبصار : « ولِمَ ».

(٥). في « بخ ، بف »والتهذيب والاستبصار : « وكان ».

(٦).التهذيب ، ج ٥ ، ص ٤٣٤ ، ح ١٥٠٨ معلّقاً عن الكليني ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٣٢٦ ، ح ١١٥٨ ، معلّقاً عن الكليني ، عن رجل ، عن عليّ ، عن أبيه.الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٧٩ ، ح ٢٧٥٤ ، بسنده عن عليّ بن أبي حمزه ، إلى قوله : « فليخرج محلًّا »الوافي ، ج ١٢ ، ص ٥٠٧ ، ح ١٢٤٣١ ؛ وص ٤٧٥ ، ح ١٢٣٥٣ ؛الوسائل ، ج ١٢ ، ص ٤٠٥ ، ذيل ح ١٦٦٣٢ ؛ وج ١٤ ، ص ٣٠٨ ، ح ١٩٢٧٥.

(٧). فيالتهذيب والاستبصار : - « الحسن ».

(٨). في«بس»وحاشية«بث،بح»:+«إن شاء».

(٩).التهذيب ، ج ٥ ، ص ٤٣٦ ، ح ١٥١٥ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٣٢٧ ، ح ١١٥٩ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ١٢ ، ص ٤٦٩ ، ح ١٢٣٣٨ ؛الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٣١٠ ، ح ١٩٢٨٤.

٢٠٩

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « لَا بَأْسَ بِالْعُمْرَةِ الْمُفْرَدَةِ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ ، ثُمَّ يَرْجِعُ إِلى أَهْلِهِ إِنْ شَاءَ ».(١)

٨٠٢٥ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛

وَ(٢) مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ(٣) ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُمَرَ الْيَمَانِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ خَرَجَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ مُعْتَمِراً ، ثُمَّ رَجَعَ(٤) إِلى بِلَادِهِ؟

قَالَ(٥) : « لَا بَأْسَ ، وَإِنْ حَجَّ(٦) فِي(٧) عَامِهِ ذلِكَ(٨) وَأَفْرَدَ الْحَجَّ ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ دَمٌ ؛ فَإِنَّ(٩) الْحُسَيْنَ بْنَ عَلِيٍّعليهما‌السلام خَرَجَ قَبْلَ(١٠) التَّرْوِيَةِ بِيَوْمٍ(١١) إِلَى الْعِرَاقِ وَقَدْ(١٢) كَانَ دَخَلَ(١٣) مُعْتَمِراً(١٤) ».(١٥)

____________________

(١).الوافي ، ج ١٢ ، ص ٤٦٩ ، ح ١٢٣٣٩ ؛الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٣١٠ ، ذيل ح ١٩٢٨٤.

(٢). في السند تحويل بعطف « محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان » على « عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ».

(٣). في الاستبصار : - « ومحمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان ».

(٤). فيالوسائل : « خرج ».

(٥). في « جد » وحاشية « بح » : « فقال ».

(٦). فيالتهذيب : + « مرّة ».

(٧). في«بح،بخ،بس،جن» والوسائل والاستبصار :«من».

(٨). في الاستبصار : - « ذلك ».

(٩). فيالوسائل والتهذيب : « وإنّ ». وفيالبحار والاستبصار : « إنّ ».

(١٠). فيالوسائل والتهذيب : « يوم ».

(١١). فيالوسائل والتهذيب والاستبصار :-«بيوم».

(١٢). فيالوسائل : - « قد ».

(١٣). فيالوسائل :-«دخل».وفي الاستبصار:+«مكّة».

(١٤). قال الشهيدرحمه‌الله : « الأفضل للمعتمر في أشهر الحجّ مفرداً الإقامة بمكّة حتّى يأتي بالحجّ ويجعلها متعة ، وقال القاضي : إذا أدرك يوم التروية فعليه الإحرام بالحجّ ويصير متمتّعاً ، وفي رواية عمر بن يزيد : إذا أهلّ عليه ذو الحجّة حجّ ، وتحمل على الندب ؛ لأنّ الحسينعليه‌السلام خرج بعد عمرته يوم التروية ، وقد يجاب بأنّه مضطرّ ».الدروس الشرعيّة ، ج ١ ، ص ٣٣٦. وراجع أيضاً : المهذّب ، ج ١ ، ص ٢٠٩.

(١٥).التهذيب ، ج ٥ ، ص ٤٣٦ ، ح ١٥١٦ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٣٢٧ ، ح ١١٦٠ ، معلّقاً عن الكليني.الوافي ، ج ١٢ ، =

٢١٠

٨٠٢٦ / ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ(١) ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : مِنْ أَيْنَ افْتَرَقَ الْمُتَمَتِّعُ وَالْمُعْتَمِرُ؟

فَقَالَ(٢) : « إِنَّ الْمُتَمَتِّعَ مُرْتَبِطٌ بِالْحَجِّ ، وَالْمُعْتَمِرَ إِذَا فَرَغَ مِنْهَا ذَهَبَ حَيْثُ شَاءَ ، وَقَدِ اعْتَمَرَ الْحُسَيْنُ(٣) عليه‌السلام فِي ذِي الْحِجَّةِ ، ثُمَّ رَاحَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ إِلَى الْعِرَاقِ ، وَالنَّاسُ يَرُوحُونَ إِلى مِنًى ، وَلَابَأْسَ بِالْعُمْرَةِ فِي ذِي الْحِجَّةِ لِمَنْ لَايُرِيدُ الْحَجَّ ».(٤)

٢٠٨ - بَابُ الشُّهُورِ الَّتِي تُسْتَحَبُّ(٥) فِيهَا الْعُمْرَةُ ،

وَمَنْ أَحْرَمَ فِي شَهْرٍ وَأَحَلَّ فِي آخَرَ‌

٨٠٢٧ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ صَبِيحٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : بَلَغَنَا أَنَّ عُمْرَةً فِي شَهْرِ رَمَضَانَ تَعْدِلُ حَجَّةً.

____________________

= ص ٤٦٩ ، ح ١٢٣٤٠ ؛الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٣١٠ ، ح ١٩٢٨٥ ؛البحار ، ج ٤٥ ، ص ٨٥ ، من قوله : « فإنّ الحسين بن عليّعليه‌السلام ».

(١). فيالبحار : - « عن أبيه ». وهو سهو ؛ فقد روى عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرّار في غير واحدٍمن الأسناد ، ولم يثبت رواية عليّ عن إسماعيل بن مرّار مباشرة. راجع :معجم رجال الحديث ، ج ١ ، ص ٥٠٢ - ٥٠٥.

أضف إلى ذلك ما ورد فيرجال الطوسي ، ص ٤١٢ ، الرقم ٥٩٧٢ ، من أنّه قال : « إسماعيل بن مرّار ، روى عن يونس بن عبدالرحمن ، روى عنه إبراهيم بن هاشم ».

(٢). فيالبحار : « عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال » بدل « قال : قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام : من أين افترق المتمتّع والمعتمر فقال ».

(٣). هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوسائل والبحار والاستبصار وفي « بح » والمطبوع : + « بن عليّ ».

(٤).التهذيب ، ج ٥ ، ص ٤٣٧ ، ح ١٥١٩ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٣٢٨ ، ح ١١٦٣ ، معلّقاً عن الكليني.الوافي ، ج ١٢ ، ص ٤٧٠ ، ح ١٢٣٤١ ؛الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٣١١ ، ح ١٩٢٨٦ ؛البحار ، ج ٤٥ ، ص ٨٥ ، ح ١٥.

(٥). في « ى ، بث ، بح ، بخ ، بس ، جن » : « يستحبّ ».

٢١١

فَقَالَ : « إِنَّمَا كَانَ ذلِكَ فِي امْرَأَةٍ وَعَدَهَا رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فَقَالَ لَهَا : اعْتَمِرِي فِي شَهْرِ رَمَضَانَ ، فَهِيَ(١) لَكِ حَجَّةٌ(٢) ».(٣)

٨٠٢٨ / ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ ، قَالَ :

كُنْتُ مُقِيماً بِالْمَدِينَةِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ(٤) سَنَةَ ثَلَاثَ عَشْرَةَ وَمِائَتَيْنِ ، فَلَمَّا قَرُبَ الْفِطْرُ ، كَتَبْتُ إِلى أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام أَسْأَلُهُ عَنِ الْخُرُوجُ فِي عُمْرَةِ(٥) شَهْرِ رَمَضَانَ أَفْضَلُ ، أَوْ أُقِيمُ حَتّى يَنْقَضِيَ الشَّهْرُ ، وَأُتِمَّ صَوْمِي؟

فَكَتَبَ إِلَيَّ كِتَاباً قَرَأْتُهُ بِخَطِّهِ : « سَأَلْتَ رَحِمَكَ(٦) اللهُ عَنْ أَيُّ الْعُمْرَةِ(٧) أَفْضَلُ؟ عُمْرَةُ شَهْرِ رَمَضَانَ أَفْضَلُ ؛ يَرْحَمُكَ اللهُ(٨) ».(٩)

٨٠٢٩ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ عِيسَى الْفَرَّاءِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا أَهَلَّ بِالْعُمْرَةِ فِي رَجَبٍ ، وَأَحَلَّ فِي غَيْرِهِ ، كَانَتْ(١٠)

____________________

(١). في « ى ، بث ، بح ، بخ ، بس ، جن » والوسائل : « فهو ».

(٢). فيمرآة العقول ، ج ١٨ ، ص ٢٣٥ : « ظاهره اختصاص فضل عمرة شهر رمضان بتلك المرأة لوعد النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله وضمانه لها ، ويكون الخبر الآتي محمولاً على التقيّة ، ويمكن أن تكون قصّةالمرأة لبيان حصول هذا الفضل وعلّته ، واستمرّ بعد ذلك لغيرها ، ولعلّ الأوّل أظهر ».

(٣).الجعفريّات ، ص ٦٧ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائهعليهم‌السلام عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وتمام الرواية فيه: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله لاُمّ معقل - وقد كانت قد فاتها الحجّ - : اعتمري في شهر رمضان ، فإنّ عمرة فيه تعدل حجّة »الوافي ، ج ١٢ ، ص ٤٤٥ ، ح ١٢٢٨٦ ؛الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٣٠٤ ، ح ١٩٢٦٢.

(٤). في « بح » : - « شهر رمضان ».

(٥). في الوسائل : - « عمرة ».

(٦). في «بح ، بخ ،بس ،بف » والوافي :«يرحمك».

(٧). في « بح » : « عمرة ».

(٨). في هامشالوافي عن المحقّق الشعرانيرحمه‌الله : « هذا الحديث وما قبله وبعده [ أي الحديث الأوّل والحديث الرابع هنا] يمكن أن يشمل ما لو أراد الحاجّ الاكتفاء بهذه العمرة عن عمرة التمتّع ، بأن يعتمر في رجب أو رمضان ، ويقيم بمكّة إلى موسم الحجّ ، فيحجّ حجّاً مفرداً ».

(٩).الوافي ، ج ١٢ ، ص ٤٤٥ ، ح ١٢٢٨٥ ؛الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٣٠٤ ، ح ١٩٢٦٣.

(١٠). في « بف » : « فكانت ».

٢١٢

عُمْرَتُهُ لِرَجَبٍ ، وَإِذَا أَهَلَّ فِي غَيْرِ رَجَبٍ ، وَطَافَ فِي رَجَبٍ ، فَعُمْرَتُهُ لِرَجَبٍ ».(١)

٨٠٣٠ / ٤. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، قَالَ :

كَانَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام إِذَا أَرَادَ الْعُمْرَةَ ، انْتَظَرَ إِلى صَبِيحَةِ ثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ(٢) ، ثُمَّ يَخْرُجُ مُهِلّاً فِي ذلِكَ الْيَوْمِ.(٣)

٨٠٣١ / ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ(٤) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي رَجُلٍ أَحْرَمَ فِي شَهْرٍ(٥) ، وَأَحَلَّ فِي آخَرَ ، فَقَالَ(٦) : « يُكْتَبُ(٧) لَهُ(٨) فِي الَّذِي قَدْ نَوى ، أَوْ يُكْتَبُ(٩) لَهُ فِي أَفْضَلِهِمَا(١٠) ».(١١)

____________________

(١).الوافي ، ج ١٢ ، ص ٤٤٤ ، ح ١٢٢٨١ ؛الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٣٠٢ ، ح ١٩٢٥٦.

(٢). فيالمرآة : « يدلّ على كراهة السفر قبل ثلاث وعشرين ، وإن كان للعمرة كما يدلّ عليه روايات ».

(٣).الوافي ، ج ١٢ ، ص ٤٤٥ ، ح ١٢٢٨٤ ؛الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٣٠٤ ، ح ١٩٢٦٤ ؛البحار ، ج ٨٣ ، ص ١١٨ ، ح ٤٤.

(٤). روى ابن أبي عمير كتاب عبد الرحمن بن الحجّاج وأكثر من الرواية عنه في الأسناد. ولم يثبت رواية حفص بن البختري عن عبد الرحمن بن الحجّاج في شي‌ءٍ من الأسناد. والظاهر وقوع التحريف في السند ، وأنّ الصواب : « وعبد الرحمن بن الحجّاج ». راجع :رجال النجاشي ، ص ٢٣٧ ، الرقم ٦٣٠ ؛الفهرست للطوسي ، ص ٣١٠ ، الرقم ٤٧٤ ؛معجم رجال الحديث ، ج ١٤ ، ص ٤٢٦ - ٤٢٧ ؛ وج ٢٢ ، ص ٢٨٦ - ٢٨٩.

ويؤيّد ذلك ما ورد فيالكافي ، ح ٧١٨٦ من رواية ابن أبي عمير عن حفص بن البختري وعبد الرحمن الحجّاج وحمّاد بن عثمان عن الحلبي جميعاً عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، وح ١٤٩٨٧ من رواية ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجّاج وحفص بن البختري وسلمة بيّاع السابري عن أبي عبد اللهعليه‌السلام

(٥). في « بف » : + « رمضان ».

(٦). في « بخ ، جن » : « قال ».

(٧). في « بح » : « تكتب ».

(٨). في الوسائل : - « له ».

(٩). في « جن » : « ويكتب ». وفي « بح » : « أو تكتب ». وفيالفقيه : « وقال : يكتب ».

(١٠). فيالمرآة : « الترديد إمّا من الراوي ، أو المراد أنّه إن لم يكن في أحدهما فضل يكتب في الذي نوى ، وإلّا ففي الأفضل ».

(١١).الفقيه ، ج ٢ ، ص ٤٥٤ ، ح ٢٩٥٠ ، معلّقاً عن عبدالرحمن بن الحجّاجالوافي ، ج ١٢ ، ص ٤٤٥ ، ح ١٢٢٨٣ ؛ =

٢١٣

٨٠٣٢ / ٦. مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « الْمُعْتَمِرُ يَعْتَمِرُ فِي أَيِّ شُهُورِ السَّنَةِ شَاءَ ، وَأَفْضَلُ الْعُمْرَةِ عُمْرَةُ رَجَبٍ ».(١)

٨٠٣٣ / ٧. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : الْعُمْرَةُ بَعْدَ الْحَجِّ؟

قَالَ : « إِذَا أَمْكَنَ الْمُوسى(٢) مِنَ الرَّأْسِ(٣) ».(٤)

____________________

=الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٣٠٣ ، ح ١٩٢٥٧.

(١).علل الشرائع ، ص ٤٠٨ ، ذيل ح ١ ، بسنده عن ابن أبي عمير وحمّاد وصفوان بن يحيى وفضالة بن أيّوب ، عن معاوية بن عمّار.الفقيه ، ج ٢ ، ص ٤٥٣ ، ح ٢٩٤٩ ، معلّقاً عن معاوية بن عمّار ، مع اختلاف يسير وزيادة في أوّله.تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٨٨ ، ذيل ح ٢٢٣ ، عن معاوية بن عمّار الدهني ؛الفقيه ، ج ٢ ، ص ٢٢٠ ، ذيل ح ٢٢٣٠ ، مرسلاً عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وفي كلّ المصادر من قوله : « وأفضل العمرة »الوافي ، ج ١٢ ، ص ٤٤٤ ، ح ١٢٢٨٠ ؛الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٣٠٣ ، ح ١٩٢٥٨.

(٢). في هامشالوافي عن المحقّق الشعرانيرحمه‌الله : « أي إذا نبت الشعر قليلاً بحيث يمكن أن يعلّق به الموسى ».

(٣). فيالتهذيب : « رأسه فحسن » بدل « من الرأس ».

وفيمرآة العقول ، ج ١٨ ، ص ٢٣٦ : « قال فيالمدارك : محلّ العمرة المفردة بعد الفراغ من الحجّ ، وذكر جمع من الأصحاب أنّه يجب تأخيرها إلى انقضاء أيّام التشريق ، ونصّ العلّامة وغيره على جواز تأخيرها إلى استقبال المحرّم ، واستشكل جدّيرحمه‌الله هذا الحكم بوجوب إيقاع الحجّ والعمرة المفردة في عام واحد ، قال : إلّا أن يراد بالعام اثنا عشر شهراً ، ومبدؤها زمان التلبّس بالحجّ ، وهو محتمل مع أنّه لا دليل على اعتبار هذا الشرط ، وأوضح ما وقفت عليه صحيحة عبد الرحمان بن أبي عبد الله : إذا أمكن الموسى من رأسه ». وراجع :مدارك الأحكام ، ج ٧ ، ص ١٨٨ ؛الدروس الشرعيّة ، ص ٩٣.

(٤).التهذيب ، ج ٥ ، ص ٤٣٨ ، ح ١٥٢١ ، معلّقاً عن أبان بن عثمان.الفقيه ، ج ٢ ، ص ٤٥٠ ، ح ٢٩٤٠ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٢ ، ص ٤٧٧ ، ح ١٢٣٦٠ ؛الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٣١٥ ، ح ١٩٣٠٠.

٢١٤

٢٠٩ - بَابُ قَطْعِ تَلْبِيَةِ الْمُحْرِمِ(١) وَمَا عَلَيْهِ مِنَ الْعَمَلِ‌

٨٠٣٤ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مُرَازِمٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « يَقْطَعُ صَاحِبُ الْعُمْرَةِ الْمُفْرَدَةِ التَّلْبِيَةَ إِذَا وَضَعَتِ الْإِبِلُ أَخْفَافَهَا فِي الْحَرَمِ ».(٢)

٨٠٣٥ / ٢. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ ، عَنْ أَبَانٍ(٣) ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « يُقْطَعُ تَلْبِيَةُ(٤) الْمُعْتَمِرِ إِذَا دَخَلَ(٥) الْحَرَمَ ».(٦)

٨٠٣٦ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « مَنِ اعْتَمَرَ مِنَ التَّنْعِيمِ(٧) ، فَلَا يَقْطَعِ التَّلْبِيَةَ حَتّى يَنْظُرَ إِلَى الْمَسْجِدِ ».(٨)

٨٠٣٧ / ٤. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :

____________________

(١). في « بس » وحاشية « جن » : « المعتمر ».

(٢).الفقيه ، ج ٢ ، ص ٤٥٥ ، ح ٢٩٧٥ ، معلّقاً عن مرازم. وفيالتهذيب ، ج ٥ ، ص ٩٥ ، ح ٣١٣ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٧٧ ، ح ٥٨٦ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٣ ، ص ٨٠٧ ، ح ١٣١٩٦ ؛الوسائل ، ج ١٢ ، ص ٣٩٤ ، ذيل ح ١٦٦٠٢.

(٣). في « بح » : + « بن عثمان ».

(٤). في « بخ ، جن » والوسائل : « التلبية ».

(٥). في حاشية « بح » : + « في ».

(٦).الفقيه ، ج ٢ ، ص ٤٥٣ ، ذيل ح ٢٩٤٧ ؛وفيه ، ج ٢ ، ص ٤٥٥ ، ح ٢٩٥٤ ، مرسلاً من دون الإسناد إلى المعصومعليه‌السلام ، وفيهما : « يقطع التلبية إذا دخل أوّل الحرم »الوافي ، ج ١٣ ، ص ٨٠٧ ، ح ١٣١٩٧ ؛الوسائل ، ج ١٢ ، ص ٣٩٤ ، ح ١٦٦٠١.

(٧). قال الفيروزآبادي : « التنعيم على ثلاثة أميال أو أربعة من مكّة أقرب أطراف الحلّ إلى البيت ، سمّي لأنّ على ‌يمينه جبل نعيم وعلى يساره جبل ناعم ، والوادي اسمه نعمان ».القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٥٢٩ ( نعم ).

(٨).الوافي ، ج ١٣ ، ص ٨٠٨ ، ح ١٣١٩٩ ؛الوسائل ، ج ١٢ ، ص ٣٩٤ ، ح ١٦٦٠٠.

٢١٥

سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(١) عليه‌السلام يَقُولُ : « إِذَا قَدِمَ الْمُعْتَمِرُ مَكَّةَ ، وَطَافَ وَسَعى ، فَإِنْ شَاءَ فَلْيَمْضِ عَلى رَاحِلَتِهِ ، وَلْيَلْحَقْ بِأَهْلِهِ ».(٢)

٨٠٣٨ / ٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « الْعُمْرَةُ(٣) الْمَبْتُولَةُ(٤) : يَطُوفُ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، ثُمَّ يَحِلُّ ، فَإِنْ شَاءَ أَنْ يَرْتَحِلَ مِنْ سَاعَتِهِ ، ارْتَحَلَ(٥) ».(٦)

٨٠٣٩ / ٦. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي الرَّجُلِ يَجِي‌ءُ مُعْتَمِراً عُمْرَةً مَبْتُولَةً ، قَالَ : « يُجْزِئُهُ - إِذَا طَافَ بِالْبَيْتِ(٧) ، وَسَعى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، وَحَلَقَ - أَنْ يَطُوفَ طَوَافاً وَاحِداً بِالْبَيْتِ ، وَمَنْ شَاءَ أَنْ يُقَصِّرَ ، قَصَّرَ ».(٨)

٨٠٤٠ / ٧. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ(٩) بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ‌

____________________

(١). في « بف » : « أبا عبد الله ».

(٢).الوافي ، ج ١٢ ، ص ٤٦٠ ، ح ١٢٣١٩ ؛الوسائل ، ج ١٣ ، ص ٤٤٣ ، ح ١٨١٧٢.

(٣). في « ى » : - « العمرة ».

(٤). « المبتولة » : المقطوعة. وفيالوافي : « وصفت العمرة المفردة بها ؛ لأنّها مقطوعة عن الحجّ ». وراجع :لسان العرب ، ج ١١ ، ص ٤٢ ( قبل ).

(٥). فيمرآة العقول ، ج ١٨ ، ص ٢٣٨ : « ظاهر هذا الخبر والذي قبله عدم الاحتياج إلى طواف النساء في المفردة أيضاً كما ذهب إليه الجعفي خلافاً للمشهور. ويمكن حملها على التقيّة ، وإن كان القول بالاستحباب لا يخلو من قوّة كما هو ظاهر الكليني ».

(٦).الوافي ، ج ١٢ ، ص ٤٦٠ ، ح ١٢٣٢٠ ؛الوسائل ، ج ١٣ ، ص ٤٤٣ ، ح ١٨١٧٣.

(٧). في « جن » : « البيت ».

(٨).الوافي ، ج ١٢ ، ص ٤٦١ ، ح ١٢٣٢٤ ؛الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٣١٦ ، ح ١٩٣٠١.

(٩). في الاستبصار : - « عن محمّد ». وهو سهو ناش من جواز النظر من « محمّد » في « أحمد بن محمّد » إلى =

٢١٦

إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ عُمَرَ(١) أَوْ غَيْرِهِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « الْمُعْتَمِرُ يَطُوفُ وَيَسْعى وَيَحْلِقُ » قَالَ : « وَلَابُدَّ لَهُ(٢) بَعْدَ الْحَلْقِ مِنْ طَوَافٍ آخَرَ ».(٣)

٨٠٤١ / ٨. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ رِيَاحٍ(٤) :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ مُفْرِدِ الْعُمْرَةِ : عَلَيْهِ طَوَافُ النِّسَاءِ؟ قَالَ : « نَعَمْ ».(٥)

٨٠٤٢ / ٩. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ(٦) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، قَالَ :

____________________

= « محمّد » في « محمّد بن إسماعيل ». والمراد من محمّد بن إسماعيل هذا هو ابن بزيع.

(١). في الاستبصار : + « بن يزيد ».

(٢). في الاستبصار : + « من ».

(٣).التهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٥٤ ، ح ٨٥٩ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٣١ ، ح ٨٠٢ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ١٢ ، ص ٤٦٢ ، ح ١٢٣٢٥ ؛الوسائل ، ج ١٣ ، ص ٤٤٣ ، ح ١٨١٧١.

(٤). في « ى » والوافي والوسائل والتهذيب : « رباح ». ثمّ إنّ الخبر ورد فيالتهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٥٣ ، ح ٨٥٨ ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن أبي عمير ، وفيالاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٣١ ، ح ٨٠١ ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن أبي عمير. وفي سند التهذيبين تحريف لا محالة ، أمّا الأوّل ، فلعدم ثبوت رواية محمّد بن أحمد بن يحيى - وهو ابن عمران الأشعري - عن ابن أبي عمير مباشرة. وأمّا الثاني ، فلوقوع التحريف في عنوان « أحمد بن محمّد بن أبي عمير ». والظاهر أنّ الأصل فيه هكذا : « أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن أبي عمير ».

(٥).التهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٥٣ ، ح ٨٥٨ ، بسنده عن محمّد بن أبي عمير ، عن إسماعيل بن رباح ، عن أبي الحسنعليه‌السلام ؛الاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٣١ ، ح ٨٠١ ، بسنده عن أحمد بن محمّد بن أبي عمير ، عن إسماعيل بن رياح. راجع :التهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٥٤ ، ح ٨٦٠ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٣١ ، ح ٨٠١الوافي ، ج ١٢ ، ص ٤٦٢ ، ح ١٢٣٢٦ ؛الوسائل ، ج ١٣ ، ص ٤٤٥ ، ذيل ح ١٨١٧٧.

(٦). في « بس »والاستبصار : « أحمد بن محمّد ». وقد توسّط محمّد بن أحمد [ بن يحيى ] بين محمّد بن يحيى ومحمّد بن عيسى في كثيرٍ من الأسناد. وتحريف « محمّد بن أحمد » بـ « أحمد بن محمّد » غير بعيد بعد ما ورد في كثيرٍ من الأسناد جدّاً من رواية محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد. راجع :معجم رجال الحديث ، ج ١٤ ، ص ٤٤٤ - ٤٤٥ ؛ وج ١٥ ، ص ٣٢٨ - ٣٢٩.

٢١٧

كَتَبَ أَبُو الْقَاسِمِ مُخَلَّدُ بْنُ مُوسَى الرَّازِيُّ إِلَى الرَّجُلِ(١) يَسْأَلُهُ عَنِ الْعُمْرَةِ الْمَبْتُولَةِ : هَلْ عَلى صَاحِبِهَا طَوَافُ النِّسَاءِ ، وَالْعُمْرَةِ(٢) الَّتِي يُتَمَتَّعُ بِهَا إِلَى الْحَجِّ؟

فَكَتَبَ : « أَمَّا الْعُمْرَةُ الْمَبْتُولَةُ ، فَعَلى صَاحِبِهَا طَوَافُ النِّسَاءِ ؛ وَأَمَّا الَّتِي يُتَمَتَّعُ بِهَا إِلَى الْحَجِّ ، فَلَيْسَ عَلى صَاحِبِهَا طَوَافُ النِّسَاءِ ».(٣)

٢١٠ - بَابُ الْمُعْتَمِرِ يَطَأُ أَهْلَهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ وَالْكَفَّارَةِ فِي ذلِكَ‌

٨٠٤٣ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَلِيٍّ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام فِي رَجُلٍ(٤) اعْتَمَرَ عُمْرَةً مُفْرَدَةً ، فَوَطِئَ أَهْلَهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ قَبْلَ أَنْ يَفْرُغَ مِنْ طَوَافِهِ وَسَعْيِهِ ، قَالَ : « عَلَيْهِ بَدَنَةٌ ؛ لِفَسَادِ عُمْرَتِهِ ، وَعَلَيْهِ أَنْ يُقِيمَ بِمَكَّةَ حَتّى يَدْخُلَ شَهْرٌ آخَرُ(٥) ، فَيَخْرُجَ إِلى بَعْضِ الْمَوَاقِيتِ ، فَيُحْرِمَ مِنْهُ ، ثُمَّ يَعْتَمِرَ ».(٦)

٨٠٤٤ / ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ ، عَنْ مِسْمَعٍ :

____________________

(١). في الاستبصار ، ص ٢٤٥ : - « إلى الرجل ».

(٢). في الوافي والتهذيب والاستبصار ، ص ٢٤٥ : « وعن العمرة ».

(٣).التهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٥٤ ، ح ٨٦١ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٣٢ ، ح ٨٠٤ ، معلّقاً عن الكليني. وفيالتهذيب ، ج ٥ ، ص ١٦٣ ، ح ٥٤٥ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٤٥ ، ح ٨٥٤ ، معلّقاً عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن عيسىالوافي ، ج ١٢ ، ص ٤٦٣ ، ح ١٢٣٢٧ ؛الوسائل ، ج ١٣ ، ص ٤٤٢ ، ح ١٨١٧٠.

(٤). في الوافي : « الرجل ».

(٥). فيمرآة العقول ، ج ١٨ ، ص ٢٤٠ : « المشهور أنّه على الفضل. وقال فيالمدارك : مقتضى الروايتين تعيّن إيقاع القضاء في الشهر الداخل ، ولا يبعد المصير إلى ذلك ، وإن قلنا بجواز توالي العمرتين أو الاكتفاء بالفرق بينهما بعشرة أيّام في غير هذه الصورة ». وراجع :مدارك الأحكام ، ج ٨ ، ص ٤٢٥.

(٦).الفقيه ، ج ٢ ، ص ٤٥٣ ، ح ٢٩٤٧ ؛والتهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٢٤ ، ح ١١١٢ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير.الفقيه ، ج ٢ ، ص ٤٥٣ ، ح ٢٩٤٦ ، بسند آخر عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٣ ، ص ٧٠١ ، ح ١٢٩٧٢ ؛الوسائل ، ج ١٣ ، ص ١٢٩ ، ح ١٧٤٠٢.

٢١٨

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي الرَّجُلِ يَعْتَمِرُ عُمْرَةً مُفْرَدَةً ، فَيَطُوفُ(١) بِالْبَيْتِ طَوَافَ الْفَرِيضَةِ ، ثُمَّ يَغْشى أَهْلَهُ قَبْلَ أَنْ يَسْعى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، قَالَ : « قَدْ أَفْسَدَ عُمْرَتَهُ ، وَعَلَيْهِ بَدَنَةٌ ، وَيُقِيمُ بِمَكَّةَ مُحِلّاً حَتّى يَخْرُجَ الشَّهْرُ الَّذِي اعْتَمَرَ فِيهِ ، ثُمَّ يَخْرُجُ إِلَى الْوَقْتِ الَّذِي وَقَّتَهُ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله لِأَهْلِ بِلَادِهِ ، فَيُحْرِمُ مِنْهُ وَيَعْتَمِرُ ».(٢)

٨٠٤٥ / ٣. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :

قَالَ : مَنْ جَاءَ بِهَدْيٍ فِي عُمْرَةٍ فِي غَيْرِ حَجٍّ ، فَلْيَنْحَرْهُ قَبْلَ أَنْ يَحْلِقَ رَأْسَهُ.(٣)

٨٠٤٦ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « الْمُعْتَمِرُ إِذَا سَاقَ الْهَدْيَ ، يَحْلِقُ قَبْلَ أَنْ يَذْبَحَ(٤) ».(٥)

٨٠٤٧ / ٥. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْكُوفِيِّ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « مَنْ سَاقَ هَدْياً فِي عُمْرَةٍ(٦) ، فَلْيَنْحَرْهُ قَبْلَ أَنْ يَحْلِقَ ؛ وَمَنْ سَاقَ هَدْياً وَهُوَ مُعْتَمِرٌ ، نَحَرَ هَدْيَهُ بِالْمَنْحَرِ(٧) ، وَهُوَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، وَهِيَ‌

____________________

(١). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي وفي المطبوع : « ويطوف ».

(٢).التهذيب ، ج ٥، ص ٣٢٣، ح ١١١١ ،معلّقاً عن الكليني.الفقيه ، ج ٢ ، ص ٤٥٢ ، ح ٢٩٤٦ ، معلّقاً عن عليّ بن رئاب، عن مسمع بن عبدالملكالوافي ،ج ١٣ ، ص ٧٠١ ، ح ١٢٩٧٣ ؛الوسائل ، ج ١٣ ، ص ١٢٨ ، ذيل ح ١٧٤٠٠. (٣).الوافي ،ج ١٤، ص ١١٣٨، ح ١٣٩٤١؛الوسائل ،ج ١٤،ص ٢١٦،ح ١٩٠٢١.

(٤). فيمنتقى الجمان ، ص ٤٤٠ : « كذا وجدت هذا الحديث في نسخالكافي ، وهو خلاف ما مضى في الصحيحين برواية معاوية أيضاً ، ولعلّ ما هنا سهو من الناسخين ، أو محمول على الإذن في تقديم الحلق ، وإن كان العكس أرجح ».

وفيالوافي : « يعني له أن يفعل ذلك رخصة ، والأوّل هو الأصل والأولى كما يأتي في باب ترتيب المناسك ».

(٥).الوافي ، ج ١٤ ، ص ١١٣٩ ، ح ١٣٩٤٢ ؛الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٢١٦ ، ح ١٩٠٢٠.

(٦). في « بث ، بح » : « عمرته ». وفي « بف » : « العمرة ».

(٧). في الوسائل ، ح ١٨٦٦٩ : « في المنحر ». وفيالفقيه : « عند المنحر ». وفيالمرآة : « وما اشتمل عليه من ذبح =

٢١٩

الْحَزْوَرَةُ(١) ».

قَالَ : وَسَأَلْتُهُ عَنْ كَفَّارَةِ الْعُمْرَةِ(٢) : أَيْنَ تَكُونُ(٣) ؟

فَقَالَ : « بِمَكَّةَ ، إِلَّا(٤) أَنْ يُؤَخِّرَهَا إِلَى الْحَجِّ ، فَتَكُونَ(٥) بِمِنًى ، وَتَعْجِيلُهَا أَفْضَلُ وَأَحَبُّ إِلَيَّ».(٦)

٢١١ - بَابُ الرَّجُلِ يَبْعَثُ بِالْهَدْيِ تَطَوُّعاً وَيُقِيمُ فِي أَهْلِهِ‌

٨٠٤٨ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ ، عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ بَعَثَ بِهَدْيٍ(٧) مَعَ قَوْمٍ ، وَوَاعَدَهُمْ(٨) يَوْماً(٩) يُقَلِّدُونَ فِيهِ هَدْيَهُمْ ، وَيُحْرِمُونَ(١٠) فِيهِ؟

فَقَالَ : « يَحْرُمُ عَلَيْهِ مَا يَحْرُمُ عَلَى الْمُحْرِمِ فِي الْيَوْمِ الَّذِي وَاعَدَهُمْ حَتّى يَبْلُغَ‌

____________________

= ما ساقه في العمرة بالحزورة هو المشهور بين الأصحاب ، لكنّهم حملوه على الاستحباب ».

(١). في « بث ، بف » : « الجزورة ». وفي « بخ » : « الحزوة ». وفي الوسائل ، ح ١٨٦٦٩ : « بالحرورة ». و « الحزورة » قال ابن الأثير : « هو موضع بها [ أي بمكّة ] عند باب الحنّاطين ، وهو بوزن قَشوَرَة ».النهاية ، ج ١ ، ص ٣٨٠ ( حزور ).

(٢). في حاشية « بح ، جد » والوسائل ، ح ١٨٦٦٩ : « المعتمر ». وفي التهذيب والاستبصار : + « المفردة ».

(٣). في « جد » : « يكون ».

(٤). فيالتهذيب والاستبصار : + « أن يشاء صاحبها ».

(٥). هكذا في « ى ، بث » والوافي والوسائل ، ح ١٨٦٦٩. وفي سائر النسخ والمطبوع : « فيكون ».

(٦).التهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٧٤ ، ح ١٣٠٣ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢١٢ ، ح ٧٢٥ ، بسند آخر ، من قوله : « وسألته عن كفّارة العمرة ».الفقيه ، ج ٢ ، ص ٤٥٢ ، ح ٢٩٤٥ ، مرسلاً ، إلى قوله : « وهي الحزورة »الوافي ، ج ١٤ ، ص ١١٣٨ ، ح ١٣٩٤٠ ؛ وج ١٣ ، ص ٧٧٣ ، ح ١٣١٣٣ ؛الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٨٩ ، ح ١٨٦٦٩ ؛وفيه ، ص ٢١٦ ، ح ١٩٠١٩ ، إلى قوله : « قبل أن يحلق ». (٧). فيالتهذيب : « بهديه ».

(٨). في « جد ، جن » : « وأوعدهم ».

(٩). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب. وفي المطبوع : « يوم ».

(١٠). في الوسائل : « وينحرون ».

٢٢٠

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

[ ٨٣٣٠ ] ٨ - وعنه، عن محمّد بن سنان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: إذا كنت إماماً فإنّما التسليم أن تسلّم على النبي عليه وآله السلام وتقول: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فإذا قلت ذلك فقد انقطعت الصلاة، ثمّ تؤذن القوم فتقول وأنت مستقبل القبلة: السلام عليكم، وكذلك إذا كنت وحدك تقول: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، مثل ما سلّمت وأنت إمام، فإذا كنت في جماعة فقل مثل ما قلت، وسلّم على من على يمينك وشمالك، فإن لم يكن على شمالك أحد فسلّم على الذين على يمينك، ولا تدع التسليم على يمينك إن لم يكن على شمالك أحد.

[ ٨٣٣١ ] ٩ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن أبي بكر الحضرمي قال: قلت له: إنّي أُصلّي بقوم؟ فقال: سلّم واحدة ولا تلتفت، قل: السلام عليك أيّها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم.

[ ٨٣٣٢ ] ١٠ - وعنه، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: إذا انصرفت من الصلاة فانصرف عن يمينك.

ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، مثله(١) .

[ ٨٣٣٤ ] ١١ - جعفر بن الحسن المحقّق في( المعتبر) نقلاً من( جامع البزنطي) عن عبد الله بن أبي يعفور قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن تسليم الإمام وهو مستقبل القبلة؟ قال: يقول: السلام عليكم.

[ ٨٣٣٥ ] ١٢ - وعن عبد الكريم، عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله( عليه

____________________

٨ - التهذيب ٢: ٩٣/٣٤٩، والاستبصار ١: ٣٤٧/١٣٠٧.

٩ - التهذيب ٣: ٤٨/١٦٨.

١٠ - التهذيب ٢: ٣١٧/١٢٩٤، أورده في الحديث ٣ من الباب ٣٨ من أبواب التعقيب.

(١) الكافي ٣: ٣٣٨/٨.

١١، ١٢ - المعتبر: ١٩١.

٤٢١

السلام ): إذا كنت وحدك فسلّم تسليمة واحدة عن يمينك.

[ ٨٣٣٥ ] ١٣ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: إذا انصرفت من الصلاة فانصرف عن يمينك.

[ ٨٣٣٦ ] ١٤ - وفي( الخصال ): عن محمّد بن جعفر البندار، عن سعيد بن أحمد، عن يحيى بن الفضل، عن إسحاق بن إبراهيم الورّاق، عن سليمان بن سلمة، عن بقية بن الوليد، عن الزيادي، عن الزهري، عن أنس، أنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) كان يسلّم تسليمة واحدة.

[ ٨٣٣٧ ] ١٥ - وفي( العلل) ( بالإسناد السابق) (١) عن المفضّل بن عمر - في حديث - قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) : لأيّ علّة يسلّم على اليمين ولا يسلّم على اليسار؟ قال: لأنّ الملك الموكّل(٢) يكتب الحسنات علي اليمين، والذي يكتب السيئات على اليسار، والصلاة حسنات ليس فيها سيّئات، فلهذا يسلّم على اليمين دون اليسار، قلت: فلم لا يقال: السلام عليك، والملك على اليمين واحد، ولكن يقال: السلام عليكم؟ قال: ليكون قد سلم عليه وعلى من على اليسار، وفضل صاحب اليمين عليه بالايماء إليه، قلت: فلم لا يكون الإيماء في التسليم بالوجه كلّه، ولكن كان بالأنف لمن يصلّي وحده، وبالعين لمن يصلّي بقوم؟ قال: لأنّ مقعد الملكين من ابن آدم الشدقين، فصاحب اليمين على الشدق الأيمن، وتسليم المصلّي عليه ليثبت له صلاته في صحيفته، قلت: فلم يسلّم المأموم ثلاثاً؟ قال: تكون واحدة ردّاً على

____________________

١٣ - الفقيه ١: ٢٤٥/١٠٩٠، أورده في الحديث ١ من الباب ٣٨ من أبواب التعقيب.

١٤ - الخصال: ٣٢/١١٣.

١٥ - علل الشرائع: ٣٥٩/١ - الباب ٧٧.

(١) تقدم سنده في الحديث ١١ من الباب ١ من هذه الأبواب.

(٢) في الم صدر زيادة: الذي.

٤٢٢

الإمام، وتكون عليه وعلى ملكيه، وتكون الثانية على من على يمينه والملكين الموكّلين به، وتكون الثالثة على من على يساره وملكيه الموكّلين به، ومن لم يكن على يساره أحد لم يسلّم على يسماره إلّا أن تكون يمينه إلى الحائط ويساره إلى من صلّى معه خلف الإمام فيسلّم على يساره، قلت: فتسليم الإمام، على من يقع؟ قال: على ملكيه والمأمومين، يقول لملكيه: اكتبا سلامة صلاتي ممّا (١) يفسدها، ويقول لمن خلفه: سلمتم وأمنتم من عذاب الله عزّ وجلّ.

[ ٨٣٣٨ ] ١٦ - عبد الله بن جعفر في( قرب الإسناد ): عن عبد الله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن تسليم الرجل خلف الإمام في الصلاة، كيف؟ قال: تسليمة واحدة عن يمينك إذا كان على يمينك أحد أولم يكن.

[ ٨٣٣٩ ] ١٧ - وقد تقدّم حديث الكاهلي قال: صلّى بنا أبوعبد الله( عليه‌السلام ) - إلى أن قال - وقنت في الفجر وسلّم واحدة ممّا يلي القبلة.

أقول: الاختلاف هنا محمول على التخيير.

٣ - باب حكم نسيان التسليم وتركه

[ ٨٣٤٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن حسين بن عثمان، عن سماعة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه

____________________

(١) في الاصل ( لمما ) - كذا -.

١٦ - قرب الاسناد: ٩٦.

١٧ - تقدم في الحديث ٤ من البالب ١١ من أبواب القراءة، تقدم ما يدلّ على ذلك في الحديثين ١٠ و ١١ من الباب ١ من أبواب أفعال الصلاة، ويأتي ما يدل عليه في الحديث ٣ من الباب ٤ من هذه الأبواب، وفي الحديث ٣ من الباب ٣٨ من أبواب التعقيب.

الباب ٣

فيه ٦ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ١٥٩/٦٢٦.

٤٢٣

السلام) قال: إذا نسي الرجل أن يسلّم فإذا ولّى وجهه عن القبلة وقال: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فقد فرغ من صلاته.

[ ٨٣٤١ ] ٢ - وعنه، عن فضالة، عن أبان بن عثمان، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الرجل يصلّي، ثمّ يجلس فيحدث قبل أن يسلّم؟ قال: تّمت صلاته، وإن كان مع إمام فوجد فى بطنه أذى فسلّم في نفسه وقام فقد تّمت صلاته.

أقول: هذا محمول على النسيان لبعض التسليمات أو للجميع فيقضي التسليم، لما مضى(١) ويأتي(٢) ، ويحتمل التقيّة.

[ ٨٣٤٢ ] ٣ - وعنه، عن محمّد بن سنان، عن ابن مسكان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: إذا نسي أن يسلّم خلف الإمام أجزأه تسليم الإمام.

أقول: تقدّم الوجه في مثله(٣) .

[ ٨٣٤٣ ] ٤ - وبإسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: إذا التفتّ في صلاة مكتوبة من غير فراغ فأعد الصلاة إذا كان الالتفات فاحشاً، وإن كنت قد تشهّدت(٤) فلا تعد.

____________________

٢ - التهذيب ٢: ٣٢٠/١٣٠٦ والاستبصار ١: ٣٤٥/١٣٠١ وذكر صدر الحديث.

(١) مضى في الحديث ١ من هذا الباب.

(٢) يأتي في الحديث ٥ من هذا الباب.

٣ - التهذيب ٢: ١٦٠/٦٢٧.

(٣) تقدم في ذيل الحديث ٢ من هذا الباب.

٤ - الاستبصار ١: ٤٠٥/١٥٤٧، والتهذيب ٢: ٣٢٣/١٣٢٢ ضمن حديث، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٣ من أبواب القواطع.

(٤) في نسخة: تشهدت ( هامش المخطوط ) اي بدون (قد).

٤٢٤

أقول: يأتي حكم الالتفات في محلّة(١) ، ويمكن حمله هنا على ما لا يوجب الإعادة وحملها على الاستحباب، ويمكن كون الحكم خاصّاً بالالتفات، لأنّه مطلوب في التسليم، منهي عنه قبل محلّه، أو يحمل الالتفات بعد التشهّد على التسليم.

[ ٨٣٤٤ ] ٥ - وبإسناده عن علي بن مهزيار، عن الحسن بن علي بن فضّال، عن يونس بن يعقوب قال: قلت لأبي الحسن( عليه‌السلام ) : صلّيت بقوم صلاة فقعدت للتشهّد ثمّ قمت ونسيت أن أُسلّم عليهم، فقالوا: ما سلّمت علينا؟ فقال: ألم تسلّم وأنت جالس؟ قلت: بلى، قال: فلا بأس عليك، ولو نسيت حين (٢) قالوا لك ذلك استقبلتهم بوجهك وقلت: السلام عليكم.

ورواه الحميري في( قرب الإسناد ): عن محمّد بن عبد الحميد، عن يونس بن يعقوب، مثله (٣) .

[ ٨٣٤٥ ] ٦ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن الحسن بن علي الكوفي، عن الحسن بن علي بن فضّال، عن غالب بن عثمان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الرجل يصلّي المكتوبة فيقضي صلاته ويتشهّد ثمّ ينام قبل أن يسلّم؟ قال: تّمت صلاته، وإن كان رعافاً غسله ثم رجع فسلّم.

أقول: وتقدّم الوجه في مثله(٤) .

____________________

(١) يأتي في الباب ٣ من أبواب القواطع.

٥ - التهذيب ٢: ٣٤٨/١٤٤٢.

(٢) فى هامش الاصل ( حتى ) عن نسخة بدل ( حين ).

(٣) قرب الاسناد: ١٢٨.

٦ - التهذيب ٢: ٣١٩/١٣٠٤.

(٤) تقدم في ذيل الحديث ٢ من هذا الباب.

٤٢٥

٤ - باب كيفيّة التسليم، وجملة من أحكامه

[ ٨٣٤٦ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، عن الحسين بن عثمان(١) ، عن الحلبي قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : كلّ ما ذكرت الله عزّ وجلّ به والنبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) فهومن الصلاة، وإن قلت: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فقد انصرفت.

ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، مثله(٢) .

[ ٨٣٤٧ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضّال، عن علي بن يعقوب الهاشمي، عن مروان بن مسلم، عن أبي كهمس، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الركعتين الأوّلتين إذا جلست فيهما للتشهّد فقلت وأنا جالس: السلام عليك أيّها النبي ورحمة الله وبركاته، انصراف (٣) هو؟ قال: لا، ولكن إذا قلت: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فهو الانصراف.

ورواه الصدوق بإسناده عن أبي كهمس(٤) .

ورواه ابن إدريس في آخر( السرائر) نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب، مثله (٥) .

____________________

الباب ٤

فيه ٦ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ٣١٦/١٢٩٣، أورد صدره في الحديث ٢ من الباب ١٣ من أبواب القواطع، وفي الحديث ٤ من الباب ٢٠ من أبواب الركوع.

(١) كتب المصنف في الاصل ( عن ابن مسكان ) ثم شطب عليها وكتب: ليس في التهذيب.

(٢) الكافي ٣: ٣٣٧/٦، وفيه: (عثمان عن ابن مسكان ).

٢ - التهذيب ٢: ٣١٦/١٢٩٢.

(٣) في هامش الاصل عن نسخة: انصرافاً.

(٤) الفقيه ١: ٢٢٩/١٠١٤.

(٥) مستطرفات السرائر: ٩٧/١٦.

٤٢٦

[ ٨٣٤٨ ] ٣ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن أبي بكر، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: قلت له: إنّي أُصلّي بقوم؟ فقال: تسلّم واحدة ولا تلتفت، قل: السلام عليك أيّها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم، الحديث.

[ ٨٣٤٩ ] ٤ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال رجل لأميرالمؤمنين( عليه‌السلام ) : ما معنى قول الإمام: السلام عليكم؟ فقال: إنّ الإمام يترجم عن الله عزّ وجلّ ويقول في ترجمته لأهل الجماعة: أمان لكم من عذاب الله يوم القيامة.

[ ٨٣٥٠ ] ٥ - وقد تقدّم حديث أبي بصيرعن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: إذا ولّى وجهه عن القبلة وقال: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فقد فرغ من الصلاة.

[ ٨٣٥١ ] ٦ - وحديث ميسر عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: شيئان يفسد الناس بهما صلاتهم، أحدهما قول الرجل: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، يعني في التشهد الأول.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك أيضاً في كيفيّة الصلاة(١) ، وفي التشهّد(٢) ، وفي أحاديث التسليم، وغير ذلك(٣) .

____________________

٣ - التهذيب ٣: ٢٧٦/٨٠٣، أورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٤٤ من أبواب القراءة.

٤ - الفقيه ١: ٢١٠/٩٤٥، أورده في الحديث ٩ من الباب ١ من هذه الأبواب، وأورد صدره في الحديث ٤ من الباب ١ من أبواب التشهد.

٥ - تقدم في الحديث ١ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

٦ - تقدم في الحديث ١ من الباب ١٢ من أبواب التشهد.

(١) تقدم في الحديثين ١٠ و ١١ من الباب ١ من أبواب أفعال الصلاة.

(٢) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٣ والحديث ٣ من الباب ١٢ من أبواب التشهد.

(٣) تقدم في الأبواب ١ و ٢ و ٣ من هذه الأبواب، ويأتي ما يدلّ عليه في الحديث ١ من الباب ٥٢ من أبواب الجماعة.

٤٢٧

٤٢٨

أبواب التعقيب وما يناسبه

١ - باب استحبابه وتأكّده بعد الصبح والعصر

[ ٨٣٥٢ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان، عن شهاب بن عبد ربّه وعبد الله بن سنان جميعاً، عن الوليد بن صبيح، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: التعقيب أبلغ في طلب الرزق من الضرب في البلاد، يعني بالتعقيب الدعاء بعقب الصلاة.

[ ٨٣٥٣ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن الربيع بن زكرّيا الكاتب، عن عبد الله بن محمّد، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: ما عالج الناس شيئاً أشدّ من التعقيب.

[ ٨٣٥٤ ] ٣ - وعنه، عن أبي جعفر، عن أبيه، عن أحمد بن النضر، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : قال الله عزّ وجلّ: يا بن آدم، اذكرني بعد الفجر ساعة، واذكرني بعد العصر ساعة أكفك ما أهمّك.

____________________

أبواب التعقيب وما يناسبه

الباب ١

فيه ١٥ حديث

١ - التهذيب ٢: ١٠٤/٣٩١.

٢ - التهذيب ٢: ١٠٤/٣٩٣.

٣ - التهذيب ٢: ١٣٨/٥٣٦.

٤٢٩

ورواه الصدوق مرسلاً، نحوه(١) .

ورواه في( ثواب الأعمال) عن أبيه، عن السعد آبادي، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن أحمد بن النضر (٢) .

ورواه في( المجالس ): عن الحسين بن أحمد بن إدريس، عن أبيه، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن وهب، عن الصادق( عليه‌السلام ) ، مثله(٣) .

[ ٨٣٥٥ ] ٤ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أبيه وغيره، عن القاسم بن عروة، عن أبي العباس الفضل البقباق قال: قال أبوعبد الله( عليه‌السلام ) : يستجاب الدعاء في أربعة مواطن: في الوتر، وبعد الفجر، وبعد الظهر، وبعد المغرب.

[ ٨٣٥٦ ] ٥ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن حديد، عن منصور بن يونس، عمّن ذكره، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: من صلّى صلاة فريضة وعقّب إلى أُخرى فهو ضيف الله، وحقّ على الله أن يكرم ضيفه.

ورواه البرقي في( المحاسن) عن علي بن حديد (٤) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، وكذا الذي قبله(٥) .

____________________

(١) الفقيه ١: ٢١٦/٩٦٤.

(٢) ثواب الأعمال: ٦٩/٣.

(٣) امالي الصدوق: ٢٦٣/٨.

٤ - الكافي ٢: ٣٤٦/٢، الكافي ٣: ٣٤٣/١٧، التهذيب ٢: ١١٤/٤٢٨.

٥ - الكافي ٣: ٣٤١/٣.

(٤) المحاسن: ٥١/٧٥ - الباب ٥٧.

(٥) التهذيب ٢: ١٠٣/٣٨٨.

٤٣٠

[ ٨٣٥٧ ] ٦ - محمّد بن علي بن الحسين في( الخصال) عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن القاسم بن محمّد، عن المنقري، عن حمّاد بن عيسى، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: إنّ الله فرض عليكم الصلوات الخمس في أفضل الساعات، فعليكم بالدعاء في أدبار الصلوات.

[ ٨٣٥٨ ] ٧ - عبد الله بن جعفر الحميري في( قرب الإسناد ): عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: كان أبي يقول في قول الله تبارك وتعالى: ( فَإِذَا فَرَغتَ فَانصَب * وَإِلَى رَبِّكَ فَارغَب ) (١) : إذا قضيت الصلاة بعد أن تسلّم وأنت جالس فانصب في الدعاء من أمر الدنيا والآخرة، فاذا فرغت من الدعاء فارغب إلى الله عزّ وجلّ أن يتقبّلها منك.

[ ٨٣٥٩ ] ٨ - أحمد بن فهد في( عدّة الداعي) عن الصادق( عليه‌السلام ) قال: إنّ الله فرض الصلوات في أحبّ الأوقات(٢) فاسألوا حوائجكم عقيب فرائضكم.

[ ٨٣٦٠ ] ٩ - قال: وقال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : من أدّى لله مكتوبة فله في أثرها دعوة مستجابة.

[ ٨٣٦١ ] ١٠ - الحسن بن محمّد الطوسي في( الأمالي) عن أبيه، عن أبي محمّد الفحّام، عن المنصوري، عن عمّ أبيه، عن علي بن محمّد الهادي، عن

____________________

٦ - الخصال: ٢٧٨/٢٣، وأورد مثله عن تفسير القمي في الحديث ١٤ من الباب ٤١ من أبواب الدعاء.

٧ - قرب الاسناد: ٥.

(١) الانشراح ٩٤: ٧ - ٨.

٨ - عدة الداعي: ٥٨.

(٢) في المصدر زيادة: اليه.

٩ - عدة الداعي: ٥٨.

١٠ - امالي الطوسي ١: ٢٩٥، أورده في الحديث ١٠ من الباب ٢٣ من أبواب الدعاء.

٤٣١

آبائه قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : من أدّى لله مكتوبة فله في أثرها دعوة مستجابة.

ورواه الصدوق في( عيون الأخبار) بالأسانيد السابقة في إسباغ الوضوء عن الرضا، عن آبائه، مثله (١) .

[ ٨٣٦٢ ] ١١ - محمّد بن الحسن في( المجالس والأخبار ): عن جماعة، عن أبي المفضّل، عن عبد الله بن أحمد بن عامر الطائي، عن أبيه، عن الرضا، عن آبائه ( عليهم‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : من أدّى فريضة فله عند الله دعوة مستجابة.

[ ٨٣٦٣ ] ١٢ - أحمد بن أبي عبد الله البرقي في( المحاسن ): عن موسى بن القاسم، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: ما من مؤمن يؤدي فريضة من فرائض الله إلّا كان له عند أدائها دعوة مستجابة.

[ ٨٣٦٤ ] ١٣ - وعن الحسن بن محبوب، عن الحسن(٢) بن صالح بن حيّ قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يقول: من توضّأ فأحسن الوضوء، ثمّ صلّى ركعتين فأتمّ ركوعها وسجودها، ثمّ جلس فأثنى على الله وصلّى على رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) ، ثمّ سأل الله حاجته فقد طلب الخير في مظانّه، ومن طلب الخير في مظاّنه لم يخب.

[ ٨٣٦٥ ] ١٤ - الفضل بن الحسن الطبرسي بإسناده في( صحيفة الرضا( عليه

____________________

(١) عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ٢٨/٢٢.

١١ - امالي الطوسي: ٢: ٢٠٩.

١٢ - المحاسن: ٥٠/٧٢ الباب ٥٥.

١٣ - المحاسن: ٥٢/٧٧ الباب ٥٩.

(٢) في المصدر: الحسين.

١٤ - صحيفة الرضا (عليه‌السلام ) : ٨٤/٩.

٤٣٢

السلام) ) عن آبائه، عن النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) قال: لا يزال الشيطان ذعراً من المؤمن ما حافظ على الصلوات الخمس فاذا ضيّعهنّ تجرّأ عليه وأوقعه في العظائم.

[ ٨٣٦٦ ] ١٥ - وبإسناده قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : من صلّى فريضة فله عند الله دعوة مستجابة.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك هنا(١) وفي الدعاء(٢) .

٢ - باب تأكّد استحباب جلوس الإمام بعد التسليم تاركاً للكلام حتى يتمّ كلّ من معه صلاتهم

[ ٨٣٦٧ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن حفص بن البختري، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: ينبغي للإمام أن يجلس حتّى يتمّ كلّ من خلفه صلاتهم.

[ ٨٣٦٨ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: لا

____________________

١٥ - صحيفة الرضا (عليه‌السلام ) : ٨٤/١٠.

(١) يأتي ما يدلّ عليه في الأبواب ٤ و ٥ و ٧ و ١٤ و ١٥ و ١٩ و ٢٠ و ٢٢ الى الباب ٢٩ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في البابين ٢٣ و ٢٥ من أبواب الدعاء، ويأتي في الحديث ٩ من الباب ٢ من أبواب سجدتي الشكر، وفي الحديث ٢١ من الباب ٤٩ من أبواب جهاد النفس، وتقدم في الحديثين ٢ و ٣ من الباب ٢، وفي الحديث ٢ من الباب ٥٩ من أبواب المواقيت.

الباب ٢

فيه ٨ أحاديث

١ - الفقيه ١: ٢٦٠/١١٨٩، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٦ من أبواب التشهد، وأورده في الحديث ١ من الباب ٥٢ من أبواب الجماعة.

٢ - الكافي ٣: ٣٤١/١، التهذيب ٢: ١٠٣/٣٨٦، أورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

٤٣٣

ينبغي للإمام أن يتنفّل(١) إذا سلّم حتّى يتمّ من خلفه الصلاة، الحديث.

[ ٨٣٦٩ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: أيّما رجل أمّ قوماً فعليه أن يقعد بعد التسليم، ولا يخرج من ذلك الموضع حتّى يتمّ الذين خلفه - الذين سبقوا - صلاتهم، ذلك على كلّ إمام واجب إذا علم أنّ فيهم مسبوقاً، فإن علم أن ليس فيهم مسبوق بالصلاة فليذهب حيث شاء.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٢) وكذا الذي قبله.

أقول: هذا محمول على الاستحباب المؤكّد لما يأتي(٣) .

[ ٨٣٧٠ ] ٤ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن إسماعيل بن عبد الخالق قال: سمعته يقول: لا ينبغي للإمام أن يقوم إذا صلّى حتى يقضي كلّ من خلفه ما فاته من الصلاة.

[ ٨٣٧١ ] ٥ - وعنه، عن علي بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن أبي بكر قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : إذا صلّيت بقوم فاقعد بعدما تسلّم هنيئة(٤) .

[ ٨٣٧٢ ] ٦ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة،( عن حسين) (٥) ، عن سماعة قال: ينبغي للإمام أن يلبث قبل أن يكلّم أحداً حتى

____________________

(١) في نسخة: ينفتل، وفي أخرى: ينتقل ( هامش المخطوط ).

٣ - الكافي ٣: ٣٤١/٢.

(٢) التهذيب ٢: ١٠٣/٣٨٧.

(٣) يأتي في الحديث ٧ من هذا الباب.

٤ - التهذيب ٣: ٤٩/١٦٩، أورده في الحديث ١ من الباب ٥١ من أبواب الجماعة.

٥ - التهذيب ٣: ٢٧٥/٨٠٢.

(٤) في نسخة: هنيهة ( هامش المخطوط ).

٦ - التهذيب ٢: ١٠٤/٣٩٠.

(٥) ليس في المصدر.

٤٣٤

يرى أنّ من خلفه قد أتمّوا الصلاة ثم ينصرف هو.

[ ٨٣٧٣ ] ٧ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن علي بن خالد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق، عن عمّار قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الرجل يصلّي بقوم فيدخل قوم في صلاته بقدر ما قد صلّى ركعة أو أكثر من ذلك فاذا فرغ من صلاته وسلّم، أيجوز له وهو إمام أن يقوم من موضعه قبل أن يفرغ من دخل في صلاته؟ قال: نعم.

[ ٨٣٧٤ ] ٨ - عبد الله بن جعفر في( قرب الإسناد ): عن عبد الله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن حدّ قعود الإمام بعد التسليم، ما هو؟ قال: يسلّم ولا ينصرف ولا يلتفت حتّى يعلم أن كلّ من دخل معه في صلاته قد أتمّ صلاته ثمّ ينصرف.

٣ - باب جواز انصراف المأموم وتنفّله قبل فراغ الإمام من التعقيب

[ ٨٣٧٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - فى حديث - قال: سألته عن الرجل يؤمّ في الصلاة، هل ينبغي له أن يعقّب بأصحابه بعد التسليم؟ فقال: يسبّح ويذهب من شاء لحاجته ولا يعقّب رجل لتعقيب الإمام.

____________________

٧ - التهذيب ٣: ٢٧٣/٧٩٠.

٨ - قرب الاسناد: ٩٦.

الباب ٣

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٣٤١/١، أورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

٤٣٥

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(١) .

[ ٨٣٧٦ ] ٢ - عبد الله بن جعفر في( قرب الإسناد ): عن عبد الله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه، قال: سألته عن قوم صلّوا خلف إمام، هل يصلح لهم أن ينصرفوا والإمام قاعد؟ قال: إذا سلّم الإمام فليقم من أحبّ.

[ ٨٣٧٧ ] ٣ - وعنه، عن علي بن جعفر، عن أخيه، قال: سألته عن رجل يصلّي خلف إمام( بقوم، فإذا) (٢) سلّم الإمام يصلّي والإمام قاعد؟ قال: لا بأس.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٣) .

٤ - باب استحباب اختيار الدعاء بعد الفريضة على الدعاء بعد النافلة

[ ٨٣٧٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما( عليه‌السلام ) قال: الدعاء دبر المكتوبة أفضل من الدعاء دبر التطوّع، كفضل المكتوبة على التطوّع.

[ ٨٣٧٩ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد،

____________________

(١) التهذيب ٢: ١٠٣/٣٨٦.

٢ - قرب الإسناد: ٩٦.

٣ - قرب الاسناد: ٩٠.

(٢) في المصدر: يقوم اذا.

(٣) يأتي في الباب ٦٤ من أبواب الجماعة.

الباب ٤

فيه حديثان

١ - التهذيب ٢: ١٠٤/٣٩٢.

٢ - الكافي ٣: ٣٤١/٤.

٤٣٦

عن الوشّاء، عن أبان بن عثمان، عن الحسن(١) بن المغيرة، أنّه سمع أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يقول: إنّ فضل الدعاء بعد الفريضة على الدعاء بعد النافلة كفضل الفريضة على النافلة، الحديث.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٢) .

٥ - باب استحباب اختيار الدعاء بعد الفريضة على الصلاة تنفّلاً

[ ٨٣٨٠ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة قال: سمعت أبا جعفر( عليه‌السلام ) يقول: الدعاء بعد الفريضة أفضل من الصلاة تنفّلاً، وبذلك جرت السنّة.

[ ٨٣٨١ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: الدعاء بعد الفريضة أفضل من الصلاة تنفّلاً.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٣) .

[ ٨٣٨٢ ] ٣ - وبإسناده عن حمّاد بن عيسى، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، أنّه سأله عن رجلين قام أحدهما يصلّي حتى أصبح والآخر جالس يدعو، أيهما أفضل؟ قال: الدعاء أفضل.

____________________

(١) في هامش المخطوط عن نسخة: الحارث.

(٢) يأتي في الحديث ٣ من الباب ٣١ من هذه الأبواب.

الباب ٥

فيه ٣ أحاديث

١ - الفقيه ١: ٢١٦/٩٦٢.

٢ - الكافي ٣: ٣٤٢/٥.

(٣) التهذيب ٢: ١٠٣/٣٨٩.

٣ - التهذيب ٤: ٣٣١/١٠٣٤.

٤٣٧

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(١) .

٦ - باب استحباب اختيار اطالة الدعاء في الصلاة وبعدها على اطالة القراءة

[ ٨٣٨٣ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى، عن معاوية بن عمّار قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : رجلان(٢) افتتحا الصلاة في ساعة واحدة، فتلا هذا القرآن فكانت تلاوته أكثر من دعائه، ودعا هذا أكثر فكان دعاؤه أكثر من تلاوته، ثمّ انصرفا في ساعة واحدة، أيّهما أفضل؟ قال: كلّ فيه فضل، كلّ حسن، قلت: إنّي قد علمت أنّ كلّاً حسن، وأنّ كلّاً فيه فضل، فقال: الدعاء أفضل، أما سمعت قول الله عزّ وجلّ: ( وَقَالَ رَبِّكُمُ ادعُونِي أَستَجِب لَكُم إِنَّ الَّذِينَ يَستَكبِرُونَ عَن عِبَادَتِي سَيَدخُلَونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ ) (٣) ، هي والله العبادة، هي والله أفضل، هي والله أفضل، أليست هي العبادة، هي والله العبادة، هي والله العبادة، أليست هي أشدّهنّ؟ هي والله أشدّهنّ، هي والله أشدّهنّ.

ورواه ابن إدريس في آخر( السرائر) نقلاً من كتاب معاوية بن عمّار (٤) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٥) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٦) .

____________________

(١) يأتي في الباب ٣ من أبواب الدعاء.

الباب ٦

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٢: ١٠٤/٣٩٤.

(٢) كذا في السرائر، وكان في الاصل والمصدر: رجلين.

(٣) غافر ٤٠: ٦٠.

(٤) مستطرفات السرائر: ٢١/١.

(٥) تقدم في الحديث ٣ من الباب ٢٦ من أبواب الركوع.

(٦) يأتي في الباب ٣ من أبواب الدعاء.

٤٣٨

٧ - باب تأكّد استحباب التعقيب بتسبيح الزهراء ( عليها السلام )، وتعجيله قبل أن يثني رجليه، والابتداء بالتكبير واتباعه بالتهليل

[ ٨٣٨٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن الحسين بن محمّد، عن عبد الله بن عامر، عن علي بن مهزيار، عن فضالة بن أيوب، عن عبد الله بن سنان قال: قال أبوعبد الله( عليه‌السلام ) : من سبّح تسبيح فاطمة (عليها‌السلام ) قبل أن يثني رجله من صلاة الفريضة غفر الله له، ويبدأ بالتكبير.

ورواه الصدوق في( ثواب الأعمال ): عن محمّد بن الحسن، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة وابن أبي نجران، عن عبد الله بن سنان (١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، مثله(٢) .

[ ٨٣٨٥ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن ابن محبوب، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن التسبيح؟ فقال: ما علمت شيئاً موظّفاً غير تسبيح فاطمة، وعشر مرات بعد الفجر، الحديث.

وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن العلاء، مثله(٣) .

____________________

الباب ٧

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٣٤٢/٦.

(١) ثواب الأعمال: ١٩٦.

(٢) التهذيب ٢: ١٠٥/٣٩٥.

٢ - الكافي ٢: ٣٨٨/٣٤، وأورده بتمامه في الحديث ٤ من الباب ٢٥ من هذه الأبواب.

(٣) الكافي ٣: ٣٤٥/٢٥.

٤٣٩

[ ٨٣٨٦ ] ٣ - وعنهم، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن يحيى بن محمّد، عن علي بن النعمان، عن ابن أبي نجران، عن رجل، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: من سبّح الله في دبر الفريضة تسبيح فاطمة(١) المائة مرّة وأتبعها بلا إله إلّا الله مرّة(٢) غفر(٣) له.

ورواه البرقي في( المحاسن) (٤) ، وكذا الذي قبله.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٥) .

[ ٨٣٨٧ ] ٤ - محمّد بن علي بن الحسين قال: روي عن الصادق( عليه‌السلام ) أنّه قال: من سبّح تسبيح فاطمة الزهراء (عليها‌السلام ) في دبر الفريضة قبل أن يثني رجليه غفرالله له.

[ ٨٣٨٨ ] ٥ - محمّد بن إدريس في آخر( السرائر) نقلاً من كتاب( المشيخة) للحسن بن محبوب: عن ابن سنان يعني عبد الله، عن إسماعيل (٦) الجعفي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) (٧) قال: من سبّح تسبيح فاطمة (عليها‌السلام ) منكم قبل أن يثني رجله من المكتوبة غفر له.

[ ٨٣٨٩ ] ٦ - عبد الله بن جعفر في( قرب الإسناد ): عن هارون بن مسلم،

____________________

٣ - الكافي ٣: ٣٤٢/٧.

(١) وفي نسخة زيادة: الزهراء ( هامش المخطوط ).

(٢) كتب المصنف على ( مرة ): علامة نسخة.

(٣) وفي نسخة زيادة: الله ( هامش المخطوط ).

(٤) المحاسن: ٣٦/٣٤ الباب ٢٩.

(٥) التهذيب ٢: ١٠٥/٣٩٦.

٤ - الفقيه ١: ٢١٠/٩٤٦.

٥ - مستطرفات السرائر: ٨١/١٤.

(٦) في المصدر: جابر.

(٧) ليس في المصدر ( عن ابي عبد الله (عليه‌السلام ) ).

٦ - قرب الإسناد: ٤.

٤٤٠

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527