وسائل الشيعة الجزء ٦

وسائل الشيعة11%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 527

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 527 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 341077 / تحميل: 7424
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٦

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

يجوز للمريض أن يقرأ في الفريضة فاتحة الكتاب وحدها، ويجوز للصحيح في قضاء صلاة التطوّع بالليل والنهار.

ورواه الشيخ باسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(١) .

[ ٧٢٩١ ] ٦ - عبد الله بن جعفر الحميري في( قرب الإسناد ): عن عبد الله ابن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يكون مستعجلاً يجزيه أن يقرأ في الفريضة بفاتحة الكتاب وحدها؟ قال: لا بأس.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٢) وعلى حكم النافلة(٣) وعلى وجوب السورة(٤) ، فلا بدّ من حمل هذا وما مرّ على الضرورة أو التقية لما مضى(٥) ويأتي(٦) .

____________________

(١) التهذيب ٢: ٧٠/٢٥٦، والاستبصار ١: ٣١٥/١١٧١.

٦ - قرب الاسناد: ٩٦، تقدم ما يدل على ذلك في الحديث ١ من الباب ١.

(٢) يأتي في الحديث ١ من الباب ٤ والباب ٥ من هذه الأبواب، والحديث ٤ من الباب ٤٧ من أبواب الجماعة.

(٣) يأتي في الباب ٥٥ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الحديث ٢ و ٣ من الباب ٤ من هذه الأبواب، والحديث ٤ من الباب ٤٧ من أبواب الجماعة.

(٥) لما مضى في نفس أحاديث هذا الباب.

(٦) يأتي في الحديث ٣ و ٥ و ٦ من الباب ٣٣، والحديث ٤ و ٥ من الباب ٤٧ من أبواب الجماعة.

٤١

٣ - باب أنّ من لم يحسن الفاتحة ولا غيرها من القرآن ولم يمكنه التعلّم لضيق الوقت أجزأه أن يكبّر ويسبح، وكذا المستعجل في النافلة

[ ٧٢٩٢ ] ١ - محمّد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن عبد الله بن سنان قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : إن الله فرض من الصلاة الركوع والسجود، ألا ترى لو أنّ رجلاً دخل في الإسلام لا يحسن أن يقرأ القرآن أجزأه أن يكبّر ويسبّح ويصلّي.

[ ٧٢٩٣ ] ٢ - محمدّ بن يعقوب، عن أحمد بن عبدالله، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن عبد الله بن الفضل النوفلي، عن علي بن أبي حمزة قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن الرجل المستعجل ما الذي يجزيه في النافلة؟ قال: ثلاث تسبيحات في القراءة، وتسبيحة فى الركوع، وتسبيحة في السجود.

أقول: ويدلّ على وجوب التعلّم كل ما دلّ على وجوب الفاتحة وعدم إجزاء غيرها، وما دلّ على وجوب تعلّم الواجبات والأمر بتعلّم القرآن وغير ذلك، ويأتي أيضاً ما يدلّ عليه(١) .

____________________

الباب ٣

فيه حديثان

١ - التهذيب ٢: ١٤٧/٥٧٥، والاستبصار ١: ٣١٠/١١٥٣، أورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٩ من أبواب الركوع.

٢ - الكافي ٣: ٤٥٥/٢٠، أورده أيضاً في الحديث ٩ من الباب ٤ من أبواب الركوع.

(١) تقدم ما يدل على حكم المريض الذي لا يستطيع القراءة في الحديث ١٦ من الباب ١ من أبواب القيام، ويأتي ما يدل على وجوب التعلم في الحديث ٢ من الباب ٦٧ هنا، وفي الباب ١ من أبواب قراءة القرآن.

٤٢

٤ - باب وجوب قراءة سورة بعد الحمد للمختار في الأوّلتين من الفريضة، وعدم جواز التبعيض فيها، وجوازه في النافلة، والتخيير إذا تعارض قراءة السورة والقيام على الأرض.

[ ٧٢٩٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل قال: سألته قلت: أكون في طريق مكّة فننزل للصلاة (١) في مواضع فيها الاعراب، أنصلّي المكتوبة على الأرض فنقرأ اُمّ الكتاب وحدها، أم يصلّى(٢) على الراحلة فيقرأ(٣) فاتحة الكتاب والسورة؟ قال: إذا خفت فصلّ على الراحلة المكتوبة وغيرها، وإذا قرأت الحمد وسورة أحبّ إلي، ولا أرى بالذي فعلت بأساً.

أقول: لولا وجوب السورة لما جاز لأجله ترك الواجب من القيام وغيره، ووجه التخييركون كلّ صورة مشتملة على ترك واجب، ذكره بعض المحققين(٤) .

[ ٧٢٩٥ ] ٢ - وعن أحمد بن إدريس، عن( أحمد بن محمّد بن يحيى) (٥) ،

____________________

الباب ٤

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٤٥٧/٥، وأورده في الحديث ١ من الباب ٦ من أبواب صلاة الخوف.

(١) في التهذيب: فنترك الصلاة، ( هامش المخطوط ).

(٢) في المصدر: نصلّي.

(٣) في المصدر: فنقرأ.

(٤) بعد التتبع عثرنا على هذا القول في رياض المسائل ١: ١٥٩ علماً بأنه متأخر عن صاحب الوسائل ونقلت في مستمسك العروة الوثقى ٦: ١٥٠ عن صاحب الوسائل.

٢ - الكافي ٣: ٣١٤/١٢.

(٥) في المصدر: « محمد بن أحمد ».

٤٣

عن محمّد بن عبد الحميد، عن سيف بن عميرة، عن منصور بن حازم قال: قال أبوعبد الله( عليه‌السلام ) : لا تقرأ في المكتوبة بأقلّ من سورة ولا بأكثر.

محمّد بن الحسن باسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(١) .

[ ٧٢٦٩ ] ٣ - وباسناده عن الحسين، عن صفوان، عن العلاء، عن محمّد، عن أحدهما( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يقرأ السورتين في الركعة؟ فقال: ( لا، لكلّ ركعة سورة) (٢) .

[ ٧٢٩٧ ] ٤ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أخيه الحسين، عن علي بن يقطين - في حديث - قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن تبعيض السورة؟ قال: أكره [ ذلك ](٣) ولا بأس به في النافلة.

أقول: هذا محمول على التحريم لأنه أعمّ منه فلا بدّ من حمله عليه، أو على التقيّة لما مضى(٤) ، ويأتي(٥) .

[ ٧٢٩٨ ] ٥ - وعنه، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن أبان ابن عثمان، عمّن أخبره، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) قال: سألته هل تقسّم السورة في ركعتين؟ قال: نعم، أقسمها كيف شئت.

____________________

(١) التهذيب ٢: ٦٩/٢٥٣، والاستبصار ١: ٣١٤/١١٦٧.

٣ - التهذيب ٢: ٧٠/٢٥٤. فيه: محمّد بن مسلم، والاستبصار ١: ٣١٤/١١٦٨ - أورده أيضاً في الحديث ١ من الباب ٨ من هذه الأبواب.

(٢) في المصدر وفي هامش المخطوط: لا، لكلّ سورة ركعة.

٤ - التهذيب ٢: ٢٩٦/١١٩٢، الاستبصار ١: ٣١٦/١١٧٨، أورد صدره في الحديث ٩ من الباب ٨، وذيله في الحديث ١٣ من الباب ٣١ من أبواب الجماعة.

(٣) أثبتناه من المصدر.

(٤) لما مضى في الحديث ٢ و ٣ من أحاديث هذا الباب.

(٥) يأتي في الحديث ٥ من هذا الباب.

٥ - التهذيب ٢: ٧٣/٢٧١.

٤٤

أقول: هذا محمول على النافلة أو على التقيّة.

[ ٧٢٩٩ ] ٦ - وعنه، عن البرقي، عن سعد بن سعد الأشعري، عن أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل قرأ في ركعة الحمد ونصف سورة، هل يجزيه في الثانية أن لا يقرأ الحمد ويقرأ ما بقي من السورة؟ فقال: يقرأ الحمد ثمّ يقرأ ما بقي من السورة.

أقول: حمله الشيخ على ما يأتي(١) .

[ ٧٣٠٠ ] ٧ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر( عليه‌السلام ) : رجل قرأ سورة في ركعة فغلط، أيدع المكان الذي غلط فيه ويمضي في قراءته، أو يدع تلك السورة ويتحوّل منها إلى غيرها؟ فقال: كلّ ذلك لا بأس به، وإن قرأ آية واحدة فشاء أن يركع بها ركع.

أقول: حمله الشيخ على النوافل دون الفرائض، لما مرّ من اختصاص إجزاء الحمد وحدها بالمضطر(٢) ويأتي ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما ظاهره المنافاة(٤) وحمله الشيخ وغيره على التقيّة.

____________________

٦ - التهذيب ٢: ٢٩٥/١١٩١، الاستبصار ١: ٣١٦/١١٧٧.

(١) يأتي في الحديث ٧ من هذا الباب.

٧ - التهذيب ٢: ٢٩٣/١١٨١، وأورده في الحديث ١ من الباب ٣٦ من هذه الأبواب.

(٢) تقدّم في الأحاديث ١ و ٦ و ١٠ و ١١ من الباب ١ من أفعال الصلاة، وفي الحديث ٢ من الباب ١١ من أبواب تكبيرة الاحرام، وفي الباب ٢ من أبواب القراءة.

(٣) يأتي في الباب ٦ و ٧ من هذه الأبواب، وفي الحديث ١ من الباب ٨، وفي الحديث ٥ و ٦ من الباب ١١، وفي الحديث ٤ من الباب ١٢، وفي الحديث ١ من الباب ٢١ من هذه الأبواب، وفي الحديث ٤ من الباب ٤٧ من أبواب الجماعة.

(٤) يأتي ما ينافيه في الباب الآتي.

٤٥

٥ - باب جواز تبعيض السورة في الفريضة للتقية

[ ٧٣٠١ ] ١ - محمّد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن أبي عمير، عن أبان بن عثمان، عن إسماعيل بن الفضل قال: صلّى بنا أبو عبد الله( عليه‌السلام ) أو أبو جعفر( عليه‌السلام ) فقرأ بفاتحة الكتاب وآخر سورة المائدة فل-مّا سلّم التفت إلينا فقال: أما انّي(١) أردت أن اُعلّمكم.

[ ٧٣٠٢ ] ٢ - وباسناده عن سعد، عن محمّد بن عيسى، عن يس الضرير البصري، عن حريز بن عبد الله، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) أنّه سئل عن السورة، أيصلّي بها الرجل في ركعتين من الفريضة؟ قال: نعم، إذا كانت ستّ آيات قرأ بالنصف منها في الركعة الاُولى، والنصف الآخر في الركعة الثانية.

أقول: حمله الشيخ على التقيّة لما مرّ(٢) .

[ ٧٣٠٣ ] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين في( العلل) عن أبيه، عن سعد، عن محمّد بن الوليد، عن محمّد بن الفضل، عن سليمان بن أبي عبد الله قال: صلّيت خلف أبي جعفر( عليه‌السلام ) فقرأ بفاتحة الكتاب وآي من البقرة فجاء أبي فسئل فقال: يا بني، إنما صنع ذا ليفقّهكم ويعلّمكم.

____________________

الباب ٥

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ٢٩٤/١١٨٣، الاستبصار ١: ٣١٦/١١٧٦.

(١) في نسخة: اني انّما. ( هامش المخطوط ).

٢ - التهذيب ٢: ٢٩٤/١١٨٢، والاستبصار ١: ٣١٥/١١٧٥.

(٢) لما مرّ في الحديث ١ من هذا الباب، وفي الحديث ٤، ٥، ٦ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

٣ - علل الشرائع: ٣٣٩ - الباب ٣٨/١.

٤٦

أقول: ويأتي ما يدل على ذلك عموماً في أحاديث التقية(١) .

٦ - باب أنه يجوز أن يقرأ في الركعة الثانية من الفريضة والنافلة السورة التي قرأها في الركعة الأولى على كراهية ان كان يحسن غيرها

[ ٧٣٠٤ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمّد، عن موسى بن القاسم، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى ابن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يقرأ سورة واحدة في الركعتين من الفريضة وهو يحسن غيرها، فإن فعل فما عليه؟ قال: إذا أحسن غيرها فلا يفعل، وإن لم يحسن غيرها فلا بأس.

[ ٧٣٠٥ ] ٢ - ورواه الحميري في( قرب الإِسناد ): عن عبد الله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، مثله، وزاد: وإن فعل فلا شيء عليه ولكن لا يعود.

ورواه علي بن جعفر في كتابه مع الزيادة(٢) .

[ ٧٣٠٦ ] ٣ - وبإسناده عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن العبّاس بن معروف، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الله بن مسكان، عن الحسن بن السري، عن عمر بن يزيد قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : أيقرأ

____________________

(١) يأتي في الأحاديث ٢ و ٣ و ٤ من الباب ١٢ من هذه الأبواب وتقدم ما يدل على ذلك في الباب ٤ من هذه الأبواب.

الباب ٦

فيه ٤ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ٧١/٢٦٣، والاستبصار ١: ٣١٥/١١٧٤.

٢ - قرب الاسناد: ٩٥.

(٢) مسائل علي بن جعفر: ١٦٤/٢٦١.

٣ - التهذيب ٢: ٧١/٢٦٢، والاستبصار ١: ٣١٥/١١٧٣.

٤٧

الرجل السورة الواحدة في الركعتين من الفريضة؟ قال: لا بأس إذا كانت أكثر من ثلاث آيات.

[ ٧٣٠٧ ] ٤ - محمّد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، وغيره، عن الحسن ابن علي الكوفي، عن عثمان بن عيسى، عن سعيد بن يسار قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : سليم مولاك ذكر أنه ليس معه من القران إلّا سورة يس فيقوم من الليل فينفد(١) ما معه من القرآن، أيعيد ما قرأ؟ قال: نعم، لا بأس.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في كيفية الصلاة(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

٧ - باب جواز القراءة بالحمد والتوحيد في كل ركعة بغير كراهة

[ ٧٣٠٨ ] ١ - محمّد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن صفوان الجمّال قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يقول: ( قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ) تجزي في خمسين صلاة.

____________________

٤ - الكافي ٢: ٤٦٢/٢٢.

(١) نفذ الشيء: إنتهى، والمراد هنا أن ينتهي ما يحفظه من القرآن الكريم ( لسان العرب ٣: ٤٢٤ ).

(٢) تقدم في الحديث ١٠ من الباب ١ من أبواب أفعال الصلاة.

(٣) يأتي في الباب ٧ وفي الحديث ١٠ من الباب ١٠، وفي الحديث ١ من الباب ١٣ والأبواب ١٤ و ١٥ و ١٦ و ٥٦ من هذه الأبواب.

الباب ٧

فيه ٤ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ٩٦/٣٦٥.

٤٨

[ ٧٣٠٩ ] ٢ - وعنه، عن أبي سعيد المكاري وعبد الله بن بكير جميعاً، عن عبيد بن زرارة وأبي إسحاق ثعلبة، عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر( عليه‌السلام ) : أُصلّي بـ( قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ) ؟ فقال: نعم، قد صلّى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) في كلتا الركعتين بـ( قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ) لم يصلّ قبلها ولا بعدها بـ( قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ) أتمّ منها(١) .

[ ٧٣١٠ ] ٣ - محمّد بن يعقوب، عن أبي داود، عن علي بن مهزيار باسناده عن صفوان الجمّال قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يقول: صلاة الأوّابين الخمسون كلّها ب-( قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ) .

[ ٧٣١١ ] ٤ - محمّد بن علي بن الحسين في كتاب( التوحيد ): عن أحمد بن الحسين، عن محمّد بن سليمان، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن عبدالله، عن جعفر بن سليمان، عن يزيد الرشك، عن مطرف بن عبد الله، عن عمران بن الحصين أنّ النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) بعث سريّة واستعمل عليها عليّاً( عليه‌السلام ) فل-مّا رجعوا سألهم فقالوا: كلّ خير غير أنّه قرأ بنا في كلّ الصلوات( قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ) ، فقال: يا علي، لم فعلت هذا؟ فقال: لحبّي ب- ( قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ) فقال النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : ما أحببتها حتّى أحبّك الله.

____________________

٢ - التهذيب ٢: ٩٦/٣٩٥.

(١) لعلّ وجه الأتميّة شيء آخر غير تلاوة التوحيد في الركعتين كصلاته بالأنبياء والملائكة ليلة المعراج أو نحو ذلك لئلّا يلزم المداومة على المرجوح مع احتمال إرادة نفي عدم التمام وإثبات المساواة لا النقصان. ( منه قده ).

٣ - الكافي ٣: ٣١٤/١٣.

٤ - التوحيد: ٩٤.

٤٩

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٨ - باب عدم جواز القران بين سورتين في ركعة من الفريضة وجوازه في النافلة

[ ٧٣١٢ ] ١ - محمّد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العلاء، عن محمّد، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يقرأ السورتين في الركعة؟ فقال: لا، لكلّ سورة ركعة (٣) .

[ ٧٣١٣ ] ٢ - وعنه، عن صفوان، عن ابن بكير، عن زرارة قال: قال أبو جعفر( عليه‌السلام ) إنّما يكره أن يجمع بين السورتين في الفريضة، فأمّا النافلة فلا بأس.

[ ٧٣١٤ ] ٣ - وبالاسناد عن زرارة قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الرجل يقرن بين السورتين في الركعة؟ فقال: إنّ لكلّ سورة حقاً فأعطها حقّها من الركوع والسجود، قلت: فيقطع السورة؟ فقال: لا بأس.

[ ٧٣١٥ ] ٤ - وعن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن القاسم قال: سألت

____________________

(١) تقدم في الأحاديث ١ و ١١ و ١٢ و ١٣ من الباب ١ من أبواب أفعال الصلاة.

(٢) يأتي ما يدل عليه في الجملة في الأبواب ١٣ و ٢٣ و ٢٤ و ٥٤ و ٥٦ و ٦١ من هذه الأبواب وفي الباب ٣١ من أبواب قراءة القرآن.

الباب ٨

فيه ١٣ حديثاً

١ - التهذيب ٢: ٧٠/٢٥٤، والاستبصار ١: ٣١٤/١١٦٨ وأورده في الحديث ٣ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

(٣) في هامش الاصل: تقدم: لكل ركعة سورة.

٢ - التهذيب ٢: ٧٢/٢٦٧.

٣ - التهذيب ٢: ٧٣/٢٦٨.

٤ - التهذيب ٢: ٧٣/٢٦٩.

٥٠

عبداً صالحاً هل يجوز أن يقرأ في صلاة الليل بالسورتين والثلاث؟ فقال: ما كان من صلاة الليل فاقرأ بالسورتين والثلاث، وما كان من صلاة النهار فلا تقرأ إلّا بسورة سورة.

[ ٧٣١٦ ] ٥ - وعنه، عن القروي(١) ، عن أبان، عن عمر بن يزيد قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) أقرأ سورتين في ركعة، قال: نعم، قلت أليس يقال: أعط كل سورة حقّها من الركوع والسجود؟ فقال: ذلك في الفريضة، فأمّا النافلة فليس به بأس.

[ ٧٣١٧ ] ٦ - وباسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان، عن عبد الله بن بكير، عن زرارة( قال زرارة: ) (٢) قال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : إنّما يكره أن يجمع بين السورتين في الفريضة فأمّا النافلة فلا بأس.

ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين(٣) .

ورواه ابن إدريس في آخر( السرائر) نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب، مثله، ثمّ قال: وعنه، عن الحسين، عن القروي، وذكر الذي قبله (٤) .

[ ٧٣١٨ ] ٧ - وبإسناده عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى، عن عبد الله بن مسكان، عن عبد الله بن أبى يعفور، عن أبي عبد الله

____________________

٥ - التهذيب ٢: ٧٠/٢٥٧، والاستبصار ١: ٣١٦/١١٧٩، ومستطرفات السرائر: ١١٠/٦٥.

(١) في نسخة: الهروي. هامش المخطوط.

٦ - التهذيب ٢: ٧٠/٢٥٨، والاستبصار ١: ٣١٧/١١٨٠.

(٢) ليس في الاستبصار ولا الكافي، ( هامش المخطوط ).

(٣) الكافي ٣: ٣١٤/١٠.

(٤) مستطرفات السرائر: ١١٠/٦٤.

٧ - التهذيب ٢: ٧٣/٢٧٠.

٥١

( عليه‌السلام ) قال: لا بأس أن تجمع في النافلة من السوّر ما شئت.

[ ٧٣١٩ ] ٨ - وبإسناده عن الحسين، عن النضر، عن محمّد بن أبي حمزة، عن أبي الجارود، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سمعته يقول: كان علي( عليه‌السلام ) يوتر بتسع سور.

[ ٧٣٢٠ ] ٩ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أخيه الحسين، عن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن القران بين السورتين في المكتوبة والنافلة؟ قال: لا بأس، الحديث.

وبإسناده عن الحسن بن علي بن يقطين، مثله(١) .

أقول: حمله الشيخ على ضرب من الرخصة، ويمكن حمله على التقية.

[ ٧٣٢١ ] ١٠ - محمّد بن علي بن الحسين في( الخصال) بإسناده الآتي (٢) عن علي( عليه‌السلام ) - في حديث الأربعمائة - قال: أعطوا كلّ سورة حقّها(٣) من الركوع والسجود إذا كنتم في الصلاة.

[ ٧٣٢٢ ] ١١ - محمّد بن إدريس في آخر( السرائر) نقلاً من كتاب حريز عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: لا تقرنن بين السورتين في الفريضة في ركعة فإنّه أفضل.

____________________

٨ - التهذيب ٢: ٣٣٧/١٣٩٠.

٩ - التهذيب ٢: ٢٩٦/١١٩٢، أورد قطعة منه في الحديث ٤ من الباب ٤ من هذه الأبواب، وذيله في الحديث ١٣ من الباب ٣١ من أبواب الجماعة.

(١) الاستبصار ١: ٣١٧/١١٨١.

١٠ - الخصال: ٦٢٧.

(٢) يأتي في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز ( ر ).

(٣) في المصدر: حظها.

١١ - مستطرفات السرائر: ٧٣/٨.

٥٢

[ ٧٣٢٣ ] ١٢ - وعنه، وعن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: لا قران بين السورتين في ركعة، ولا قران بين اسبوعين في فريضة ونافلة، ولا قران بين صومين.

[ ٧٣٢٤ ] ١٣ - عبد الله بن جعفر في( قرب الإِسناد ): عن عبد الله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل قرأ سورتين في ركعة؟ قال: إذا كانت نافلة فلا بأس، وأمّا الفريضة فلا يصلح.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) وعلى حكم النافلة(٣) .

٩ - باب جواز الدعاء في الصلاة بدعاء فيه سورة من القرآن

[ ٧٣٢٥ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، (عن الحسين) (٤) ، عن صفوان، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن ذكر السورة من الكتاب يدعو بها في الصلاة مثل( قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ) ؟ قال: إذا كنت تدعو بها فلا بأس.

____________________

١٢ - مستطرفات السرائر: ٢/١٧٣، تقدم الحديث بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٣ من أبواب النية.

١٣ - قرب الإِسناد: ٩٣.

(١) تقدم ما يدل على ذلك في الباب ٤٨ من أحكام المساجد، وفي الحديث ٢ من الباب ٤ هنا.

(٢) يأتي ما يدل عليه في الحديث ٥ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي ما يدل عليه في الباب ٥٤، وفي الحديث ١٠ من الباب ٥٦، والباب ٦١ من أبواب القراءة.

الباب ٩

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٢: ٣١٤/١٢٧٨.

(٤) في المصدر: عن محمد بن الحسين.

٥٣

ورواه الكليني، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضال، عن ابن بكير(١) .

أقول: ويأتي ما يدلّ عليه في الدعاء عموماً(٢) .

١٠ - باب أنّ ( الضُّحَى ) و ( أَلَمْ نَشْرَ‌حْ ) سورة واحدة وكذا ( الفيل ) و ( لِإِيلَافِ ) فاذا قرأ أحديهما في ركعة من الفريضة قرأ الاخرى معها

[ ٧٣٢٦ ] ١ - محمّد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن العلاء، عن زيد الشحّام قال: صلّى بنا أبوعبد الله( عليه‌السلام ) الفجر فقرأ( الضُّحَىٰ ) (٣) و( أَلَمْ نَشْرَ‌حْ ) في ركعة.

[ ٧٣٢٧ ] ٢ - وباسناده عن أحمد بن محمّد، عن الحسين، عن فضالة، عن حسين، عن ابن مسكان، عن زيد الشحام قال: صلّى بنا أبوعبدالله( عليه‌السلام ) فقرأ بنا بـ( الضُّحَىٰ ) و( أَلَمْ نَشْرَ‌حْ ) .

أقول: حمله الشيخ على أنّه قرأهما في ركعة لما مرّ(٤) .

[ ٧٣٢٨ ] ٣ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن زيد الشحّام قال: صلّى أبو عبد الله( عليه‌السلام ) فقرأ في الأولى( الضُّحَىٰ ) وفي

____________________

(١) الكافي ٣: ٣٠٢/٤.

(٢) يأتي في الباب ٤١ من أبواب قراءة القرآن.

الباب ١٠

فيه ١٠ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ٧٢/٢٦٦، والاستبصار ١: ٣١٧/١١٨٢.

(٣) في المصدر: والضحى.

٢ - التهذيب ٢: ٧٢/٢٦٤، والاستبصار ١: ٣١٧/١١٨٣.

(٤) لما مرّ في الحديث ١ من هذا الباب.

٣ - التهذيب ٢: ٧٢/٢٦٥، والاستبصار ١: ٣١٨/١١٨٤.

٥٤

الثانية( أَلَمْ نَشْرَ‌حْ لَكَ صَدْرَ‌كَ ) .

أقول: حمله الشيخ على النافلة قال: لأنّ هاتين السورتين سورة واحدة عند آل محمّد عليهم‌السلام ، انتهى.

[ ٧٣٢٩ ] ٤ - الفضل بن الحسن الطبرسي في( مجمع البيان) قال: روى أصحابنا أنّ ( الضُّحَىٰ ) و( أَلَمْ نَشْرَ‌حْ ) سورة واحدة، وكذا سورة( أَلَمْ تَرَ‌ كَيْفَ ) و( لِإِيلَافِ قُرَ‌يْشٍ ) .

[ ٧٣٣٠ ] ٥ - قال: وروى العيّاشي، عن المفضل بن صالح، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سمعته يقول: لا تجمع بين سورتين في ركعة واحدة إلّا ( الضُّحَىٰ ) و( أَلَمْ نَشْرَ‌حْ ) ، و( أَلَمْ تَرَ‌ كَيْفَ ) و( لِإِيلَافِ قُرَ‌يْشٍ ) .

ورواه المحقق في( المعتبر) نقلاً من كتاب الجامع لأحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن المفضل، مثله (١) .

أقول: يحتمل كون الاستثناء منقطعاً، ويحتمل التقيّة وعلى كل حال فالحكم هنا واحد.

[ ٧٣٣١ ] ٦ - وعن أبي العبّاس عن أحدهما( عليه‌السلام ) قال: ( أَلَمْ تَرَ‌ كَيْفَ فَعَلَ رَ‌بُّكَ ) و( لِإِيلَافِ قُرَ‌يْشٍ ) سورة واحدة.

[ ٧٣٣٢ ] ٧ - قال: وروي أنّ اُبيّ بن كعب لم يفصل بينهما في مصحفه.

[ ٧٣٣٣ ] ٨ - محمّد بن علي بن الحسين في( ثواب الأعمال) عن أبيه، عن

____________________

٤ - مجمع البيان ٥: ٥٠٧.

٥ - مجمع البيان ٥: ٥٤٤.

(١) المعتبر: ١٧٨.

٦ - مجمع البيان ٥: ٥٤٤.

٧ - مجمع البيان ٥: ٥٤٤.

٨ - ثواب الأعمال: ١٥٤/١.

٥٥

محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن محمّد بن حسّان، عن إسماعيل بن مهران، عن الحسن بن علي، عن الحسين بن أبي العلاء، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من قرأ في فرايضه( أَلَمْ تَرَ‌ كَيْفَ فَعَلَ رَ‌بُّكَ ) شهد له يوم القيامة كل سهل وجبل ومدر بأنّه كان من المصلّين وينادي له يوم القيامة مناد: صدقتم على عبدي قد قبلت شهادتكم له وعليه، أدخلوه الجنّة ولا تحاسبوه فانّه ممّن اُحبّه واُحبّ عمله.

قال الصدوق: من قرأ سورة الفيل فليقرأ معها( لِإِيلَافِ قُرَ‌يْشٍ ) فإنّهما جميعاً سورة واحدة.

[ ٧٣٣٤ ] ٩ - جعفر بن الحسن بن سعيد المحقّق في( الشرايع) قال: روى أصحابنا أنّ ( الضُّحَىٰ ) و( أَلَمْ نَشْرَ‌حْ ) سورة واحدة، وكذا( الْفِيلِ ) و( لِإِيلَافِ ) .

[ ٧٣٣٥ ] ١٠ - سعيد بن هبة الله الراوندي في( الخرائج والجرائح) عن داود الرقي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: فلمّا طلع الفجر قام فأذّن وأقام وأقامني عن يمينه وقرأ في أوّل ركعة الحمد و( الضُّحَىٰ ) ، وفي الثانية بالحمد و( قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ) . ثم قنت ثمّ سلّم ثمّ جلس.

أقول: قد عرفت أن الضحى وألم نشرح سورة واحدة.

____________________

٩ - الشرائع للمحقق ١: ٨٣.

١٠ - الخرائج والجرائح: ١٦٥.

٥٦

١١ - باب ان البسملة آية من الفاتحة ومن كل سورة عدا براءة ووجوب الإتيان بها، وبطلان الصلاة بتعمّد تركها ووجوب إعادتها.

[ ٧٣٣٦ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن صفوان قال: صلّيت خلف أبي عبد الله( عليه‌السلام ) أيّاماً فكان يقرأ في فاتحة الكتاب ببسم الله الرحمن الرحيم، فإذا كانت صلاة لا يجهر فيها بالقراءة، جهر ببسم الله الرحمن الرحيم، وأخفى ما سوى ذلك.

[ ٧٣٣٧ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن العبّاس، عن محمّد بن أبي عمير، عن أبي أيّوب، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن السبع المثاني والقرآن العظيم، أهي الفاتحة؟ قال: نعم، قلت: بسم الله الرحمن الرحيم من السبع؟ قال: نعم، هي أفضلهنّ.

[ ٧٣٣٨ ] ٣ - وعنه، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن حمّاد بن زيد، عن عبد الله بن يحيى الكاهلي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) عن أبيه قال: بسم الله الرحمن الرحيم أقرب إلى اسم الله الأعظم من ناظر العين إلى بياضها.

[ ٧٣٣٩ ] ٤ - وبالإسناد عن الكاهلي قال: صلّى بنا أبو عبدالله( عليه

____________________

الباب ١١

فيه ١٢ حديثاً

١ - التهذيب ٢: ٦٨/٢٦٤، والاستبصار ١: ٣١٠/١١٥٤ أورده أيضاً في الحديث ٢ من الباب ٥٧ من هذه الأبواب.

٢ - التهذيب ٢: ٢٨٩/١١٥٧.

٣ - التهذيب ٢: ٢٨٩/١١٥٩.

٤ - التهذيب ٢: ٢٨٨/١١٥٥، والاستبصار ١: ٣١١/١١٥٧.

٥٧

السلام) في مسجد بني كاهل فجهر مرّتين ببسم الله الرحمن الرحيم، وقنت في الفجر، وسلّم واحدة مما يلي القبلة.

[ ٧٣٤٠ ] ٥ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن ابراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : إذا قمت للصلاة أقرأ بسم الله الرحمن الرحيم فى فاتحة القرآن(١) ؟ قال: نعم، قلت: فإذا قرأت فاتحة القرآن أقرأ بسم الله الرحمن الرحيم مع السورة؟ قال: نعم.

[ ٧٣٤١ ] ٦ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن مهزيار، عن( يحيى بن أبي عمران) (٢) ، قال: كتبت إلى أبى جعفر( عليه‌السلام ) : جعلت فداك ما تقول في رجل ابتدأ ببسم الله الرحمن الرحيم في صلاته وحده في اُمّ الكتاب فل-مّا صار إلى غير اُمّ الكتاب من السورة تركها، فقال العبّاسي: ليس بذلك بأس؟ فكتب بخطه: يعيدها مرّتين على رغم أنفه - يعني العبّاسي (٣)

ورواه الشيخ باسناده عن محمّد بن يعقوب(٤) وكذا الذي قبله.

[ ٧٣٤٢ ] ٧ - وعن أحمد بن محمّد الكوفي، عن علي بن الحسن بن علي، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن هارون، عن أبى عبد الله( عليه‌السلام ) قال: قال لي: كتموا بسم الله الرحمن الرحيم فنعم والله الأسماء كتموها،

____________________

٥ - الكافي ٣: ٣١٢/١، ورواه في التهذيب ٢: ٦٩/٢٥١، والاستبصار ١: ٣١١/١١٥٥.

(١) في هامش الاصل عن نسخة: الكتاب.

٦ - الكافي ٣: ٣١٣/٢، أورده أيضاً في الحديث ٣ من الباب ٢٧ من هذه الأبواب.

(٢) في هامش المخطوط عن التهذيب: يحيى بن عمران، وهو الصواب وفي نسخة الاستبصار: عثمان.

(٣) في نسخة: العياشي ( هامش المخطوط ).

(٤) التهذيب ٢: ٦٩/٢٥٢، والاستبصار ١: ٣١١/١١٥٦.

٧ - الكافي ٨: ٢٦٦/٣٨٧، أورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٢١ من هذه الأبواب.

٥٨

الحديث.

[ ٧٣٤٣ ] ٨ - وعن محمّد بن يحيى، عن علي بن الحسن بن علي، عن عباد ابن يعقوب، عن عمرو بن مصعب، عن فرات بن أحنف، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: سمعته يقول: أوّل كلّ كتاب نزل من السماء بسم الله الرحمن الرحيم، فاذا قرأت بسم الله الرحمن الرحيم فلا تبالي أن لا تستعيذ، وإذا قرأت بسم الله الرحمن الرحيم سترتك فيما بين السماء والأرض.

[ ٧٣٤٤ ] ٩ - محمّد بن علي بن الحسين في( المجالس) و( عيون الأخبار ): عن محمّد بن القاسم المفسّر، عن يوسف بن محمّد بن زياد، وعلي ابن محمّد بن سيّار، عن أبويهما، عن الحسن بن علي العسكري، عن آبائه، عن أمير المؤمنين ( عليهم‌السلام ) - في حديث - أنّه قال: بسم الله الرحمن الرحيم آية من فاتحة الكتاب وهي سبع آيات تمامها بسم الله الرحمن الرحيم.

[ ٧٣٤٥ ] ١٠ - وفي( عيون الأخبار) بهذا السند قال: قيل لأمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : أخبرنا عن بسم الله الرحمن الرحيم، أهي من فاتحة الكتاب؟ قال: فقال: نعم، كان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) يقرأها ويعدّها آية منها، ويقول: فاتحة الكتاب هي السبع المثاني.

وأورده العسكري في( تفسيره) وكذا الذي قبله (١) .

[ ٧٣٤٦ ] ١١ - وعن محمّد بن الحسن، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن سنان، عن الرضا( عليه‌السلام ) قال: بسم

____________________

٨ - الكافي ٣: ٣١٣/٣، أورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٥٨ من هذه الأبواب.

٩ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ١: ٣٠١، وأمالي الصدوق: ١٤٨، وتفسير الامام العسكري (عليه‌السلام ) : ٢٩/١٠.

١٠ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ١: ٣٠٠/٥٩.

(١) تفسير الامام العسكري (عليه‌السلام ) : ٥٩/٣٠.

١١ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٥:٢/١١.

٥٩

الله الرحمن الرحيم أقرب إلى اسم الله الأعظم( من بياض العين إلى سوادها) (١) .

[ ٧٣٤٧ ] ١٢ - أحمد بن أبي عبدالله البرقي في( المحاسن ): عن بعض أصحابنا، عن الحسن بن علي بن يوسف، عن هارون بن الخطاب التميمي، عن صفوان الجمّال، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: ما نزل كتاب من السماء إلا أوّله بسم الله الرحمن الرحيم.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في كيفيّة الصلاة(٢) ، ويأتي ما ظاهره المنافاة وأنّه محمول على التقيّة أو نحوها(٣) .

١٢ - باب جواز ترك البسملة للتقيّة وجواز ترك الجهر بها في محلّ الإخفات وفي التقيّة.

[ ٧٣٤٨ ] ١ - محمّد بن الحسن باسناده عن سعد بن عبد الله،( عن أحمد بن محمّد) (٤) ، عن العبّاس بن معروف، عن صفوان بن يحيى، عن أبي جرير(٥)

____________________

(١) في المصدر: من سواد العين الى بياضها.

١٢ - المحاسن: ٤٠/٤٩ - الباب ٣٧.

(٢) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث ١٠ و ١١ من الباب ١ من أبواب أفعال الصلاة، وفي الحديث ١١ من الباب ١ من أبواب تكبيرة الإحرام.

(٣) يأتي ما يدل على ذلك في الباب ٢١ من هذه الأبواب، ويأتي ما ينافيه في الباب ١٢ من هذه الأبواب.

الباب ١٢

فيه ٥ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ٦٨/٢٤٨، والاستبصار ١: ٣١٢/١١٦٠.

(٤) في الاستبصار: عن أحمد ومحمد، عن العباس بن معروف.

(٥) في الاستبصار: أبي حريز.

٦٠

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

( عليه‌السلام ) في الّذي يأتي وليدة امرّاته بغير إذنها: عليه مثل ما على الزاني يجلد مائة جلدة، قال: ولا يرجم إن زنى بيهوديّة أو نصرانيّة أو أمة.

أقول: هذا محمول على ما لو لم يدخل بالزوجة أو على كونها متعة لما مرّ(١) ، وحكم الزنا باليهوديّة والنصرانيّة محمول على عدم الإِحصان لما تقدَّم(٢) .

[ ٣٤٢٦٤ ] ٧ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير(٣) ، في رجل زوَّج أمته(٤) ثمَّ وقع عليها، قال: يضرب الحدّ.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) (٥) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٦) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٧) .

٩ - باب أن غير البالغ اذا زنى بالبالغة فعليه التعزير وعليها الجلد لا الرجم وإن كانت محصنة، وكذا البالغ مع غير البالغة

[ ٣٤٢٦٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن

____________________

(١) مر في البابين ٢ و ٧ من هذه الأبواب.

(٢) تقدم في الحديث ٥ من هذا الباب

٧ - الكافي ٧: ١٩٦ / ١.

(٣) في المصدر زيادة: عن حمّاد، عن الحلبي.

(٤) في المصدر زيادة: رجلا.

(٥) التهذيب ١٠: ٢٦ / ٧٩.

(٦) تقدم في البابين ٢ و ٧ من هذه الأبواب، وفي الباب ٧٦ من نكاح العبيد والإماء

(٧) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٣٤ من هذه الأبواب.

الباب ٩

فيه أحديث

١ - الكافي ٧: ١٨٠ / ١، والتهذيب ١٠: ١٦ / ٤٤.

٨١

محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد جميعاً، عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب الخراز، عن سليمان بن خالد، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في غلام صغير لم يدرك، ابن عشر سنين، زنى بامرأة، قال: يجلد الغلام دون الحدّ، وتجلد المرأة الحدّ كاملاً.

قيل: فان كانت محصنة؟ قال: لا ترجم، لأنَّ الّذي نكحها ليس بمدرك، ولو كان مدركا رجمت.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب(١) .

ورواه في( العلل) عن أبيه، عن سعد، عن الهيثم بن أبي مسروق، عن الحسن بن محبوب مثله (٢) .

[ ٣٤٢٦٦ ] ٢ - وعنه، عن أحمد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير( عن أبي مريم) (٣) ، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) في آخر ما لقيته عن غلام لم يبلغ الحلم وقع على امرأة أو فجر بامرأة، أي شيء يصنع بهما؟ قال: يضرب الغلام دون الحدّ، ويقام على المرأة الحدّ، قلت: جارية لم تبلغ وجدت مع رجل يفجر بها؟ قال: تضرب الجارية دون الحدّ، ويقام على الرجل الحدّ.

ورواه الصدوق بإسناده عن يونس بن يعقوب، عن أبي مريم(٤) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد(٥) ، وكذا الّذي قبله.

____________________

(١) الفقيه ٤: ١٨ / ٣٩.

(٢) علل الشرائع: ٥٣٤ / ١.

٢ - الكافي ٧: ١٨٠ / ٢، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٦ من أبواب النكاح المحرم.

(٣) ليس في المصدر.

(٤) الفقيه ٤: ١٨ / ٤٠.

(٥) التهذيب ١٠: ١٧ / ٤٥.

٨٢

[ ٣٤٢٦٧ ] ٣ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلى بن محمّد، عن الحسن بن علي، عن أبان( عن أبي العبّاس) (١) ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا يحدّ الصبي إذا وقع على المرأة، ويحدّ الرجل إذا وقع على الصبيّة.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٢) .

[ ٣٤٢٦٨ ] ٤ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن جدِّه عليِّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل وقع على صبيّة(٣) ، ما عليه؟ قال: الحدّ.

[ ٣٤٢٦٩ ] ٥ - وسألته عن صبيّ وقع على امرأة؟ قال: تجلد المرأة، وليس على الصبي شيء.

أقول: هذا محمول على غير المميّز، أو على نفي الحدّ دون التعزير.

وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٤) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٥) .

____________________

٣ - الكافي ٧: ١٨٠ / ٣.

(١) ليس في المصدر.

(٢) التهذيب ١٠: ١٧ / ٤٦.

٤ - قرب الإسناد ١١١.

(٣) في المصدر: صبيته.

٥ - قرب الإسناد: ١١١.

(٤) تقدم في البابين ٦ و ٨ من أبواب مقدمات الحدود، وفي البابين ٦ و ٧ من أبواب النكاح المحرم.

(٥) يأتي في الحديث من الباب ٢ من أبواب حدّ اللواط.

٨٣

١٠ - باب ثبوت التعزير بحسب ما يراه الإِمام على الرجلين والمرّاتين والرجل والمرأة إذا وجدا في لحاف واحد أو ثوب واحد مجردين من غير ضرورة ولا قرابة، ويقتلان في الرابعة

[ ٣٤٢٧٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: حدّ الجلد أن يوجدا في لحاف واحدّ، والرجلان يجلدان إذا وجدا(١) في لحاف واحد الحدّ، والمرأتان، تجلدان إذا اُخذتا في لحاف واحد الحدّ.

[ ٣٤٢٧١ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، قال: كنت عند أبي عبدالله( عليه‌السلام ) فدخل عليه عباد البصري ومعه اُناس من أصحابه، فقال له: حدِّثني عن الرجلين إذا اُخذا في لحاف واحدّ، فقال له: كان عليٌّ( عليه‌السلام ) إذا أخذ الرجلين في لحاف واحدّ ضربهما الحدّ، فقال له عباد: إنّك قلت لي: غير سوط، فأعاد عليه ذكر الحديث(٢) حتّى أعاد ذلك مراراً، فقال: غير سوط فكتب القوم الحضور عند ذلك الحدّيث.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم(٣) ، والّذي قبله بإسناده عن

____________________

الباب ١٠

فيه ٢٥ حديثاً

١ - الكافي ٧: ١٨١ / ١، والتهذيب ١٠: ٤٢ / ١٤٨، والاستبصار ٤: ٢١٤ / ٧٩٩ واورد صدره في الحديث ١ من الباب ١٣ من أبواب النكاح المحرم.

(١) في المصدر: اخذا.

٢ - الكافي ٧: ١٨٢ / ١١.

(٢) في التهذيب: الحد ( هامش المخطوط ).

(٣) التهذيب ١٠: ٤١ / ١٤٧، والاستبصار ٤: ٢١٤ / ٧٩٨.

٨٤

أحمد بن محمّد، ابن أبي عمير مثله.

[ ٣٤٢٧٣ ] ٣ - وعنه، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن مفضل بن صالح، عن زيد الشحّام، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الرجل والمرأة يوجدان في اللحاف(١) ، قال: يجلدان مائة مائة غير سوط.

ورواه الشيخ بإسناده عن يونس، عن مفضّل بن صالح، عن زيد الشحّام، وسماعة بن مهران جميعاً، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مثله(٢) .

[ ٣٤٢٧٣ ] ٤ - وعنه، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سمعته يقول: حدّ الجلد في الزنا أن يوجدا في لحاف واحد، والرجلان يوجدان في لحاف واحد، والمراتان توجدان في لحاف واحد.

أقول: هذامحمول على الجلد دون المائة، لما مضى(٣) ويأتي(٤) .

[ ٣٤٢٧٤ ] ٥ - وعن أبي عليّ الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن الحذاء، قال: سمعت عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: إذا وجد الرجل والمرأة في لحاف واحد جلدا مائة جلدة.

أقول: هذا يحتمل الحمل على أنّه يجلد كلّ واحد منهما خمسين

____________________

٣ - الكافي ٧: ١٨١ / ٢.

(١) في المصدر: لحاف واحدّ.

(٢) التهذيب ١٠: ٤٠ / ١٤١، والاستبصار ٤: ٢١٣ / ٧٩٢

٤ - الكافي ٧: ١٨١ / ٣.

(٣) مضى في الحديث ٣ من هذا الباب.

(٤) يأتي في الحدّيثين ١٩ و ٢٠ من هذا الباب.

٥ - الكافي ٧: ١٨١ / ٥.

٨٥

جلدة، لوجود التصريحات الكثيرة السابقة(١) والآتية(٢) بأنه يجلد دون الحدّ.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان مثله، إلّا أنه قال: جلدا مائة مائة(٣) .

أقول: يأتي وجه هذه الرواية مع احتمال الحمل على التوكيد(٤) .

[ ٣٤٢٧٥ ] ٦ - وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان. وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: كان عليٌّ( عليه‌السلام ) إذا وجد(٥) الرجلين في لحاف واحد ضربهما الحدّ، فاذا أخذ المرّاتين في لحاف ضربهما الحدّ.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم(٦) .

أقول: تقدَّم وجهه(٧) .

[ ٣٤٢٧٦ ] ٧ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليِّ بن الحكم، عن أبان، عن عليِّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سئل عن امرأة وجدت مع رجل في ثوب؟ قال: يجلدان مائة جلدة.

[ ٣٤٢٧٧ ] ٨ - ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم،

____________________

(١) تقدم في الحديث ٣ من هذا الباب.

(٢) يأتي في الحدّيثين ١٩ و ٢٠ من هذا الباب.

(٣) التهذيب ١٠: ٤٣ / ١٥٣، والاستبصار ٤: ٢١٥ / ٨٠٤.

(٤) يأتي في ذيل الحديث ٩ من هذا الباب.

٦ - الكافي ٧: ١٨١ / ٧.

(٥) في المصدر: اُخذ.

(٦) التهذيب ١٠: ٤٢ / ١٥١، والاستبصار ٤: ٢١٤ / ٨٠٢.

(٧) تقدم في ذيل الحديث ٤ من هذا الباب.

٧ - الكافي ٧: ١٨٢ / ٩.

٨ - التهذيب ١٠: ٤٣ / ١٥٤.

٨٦

عن عليّ، عن أبي بصير مثله، وزاد: ولا يجب الرجم حتّى تقوم البيّنة الاربعة، بأن قد رُئي(١) يجامعها.

أقول: قد عرفت وجهه(٢) .

[ ٣٤٢٧٨ ] ٩ - وعن حميد بن زيد، عن ابن سماعة، عن غير واحدّ، عن أبان، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليِّ بن الحكم، عن أبان، عن عبد الرحمن ابن أبي عبدالله، قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : إذا وجد الرجل والمرأة في لحاف واحد قامت(٣) عليهما بذلك بيّنة ولم يطلع منهما على(٤) سوى ذلك، جلد كل واحد منهما مائة جلدة.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد، عن أبان بن عثمان(٥) .

قال الشيخ: الوجه فيه أن نحمله على من أدَّبه الإِمام وزبره دفعة ودفعتين فعاد إلى مثل ذلك، لما يأتي في حديث أبي خديجة(٦) وغيره(٧) .

[ ٣٤٢٧٩ ] ١٠ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبى عبدالله( عليه‌السلام ) في الرجل والمرأة يوجدان في لحاف واحد جلدا مائة مائة.

____________________

(١) في المصدر: رأوه.

(٢) تقدم في ذيل الحديث ٤ من هذا الباب.

٩ - الكافي ٧: ١٨١ / ٤.

(٣) في المصدر زيادة: وقامت.

(٤) في المصدر زيادة ما.

(٥) التهذيب ١٠: ٤٤ / ١٥٨، والاستبصار ٤: ٢١٦ / ٨١٠.

(٦) يأتي في الحديث ٢٥ من هذا الباب.

(٧) يأتي في الحديث ٢١ من هذا الباب.

١٠ - الكافي ٧: ١٨١ / ٦.

٨٧

[ ٣٤٢٨٠ ] ١١ - ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن الفضيل مثله، إلّا أنّه قال: اجلدهما مائة جلدة مائة جلدة.

[ ٣٤٢٨١ ] ١٢ - ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمّد ابن الفضيل مثله، وزاد: قال: ولا يكون الرجم حتّى يقوم الشهود الأربعة أنّهم رأوه يجامعها.

أقول: حمله الشيخ على علم الإِمام بوقوع الزنا.

[ ٣٤٢٨٢ ] ١٣ - وعنه، عن أحمد، عن عليِّ بن الحكم، عن أبان، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: إذا شهد الشهود على الزاني أنّه قد جلس منها مجلس الرجل من امراته، اُقيم عليه الحدّ.

[ ٣٤٢٨٣ ] ١٤ - قال: وكان عليٌّ( عليه‌السلام ) يقول: اللّهمَّ إن أمكنتني من المغيرة لأرمينّه بالحجارة.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله(١) .

وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان مثله - إلى قوله: - اُقيم عليه الحدّ(٢) .

أقول: حمل الشيخ الحدّ في هذا وأمثاله على التعزير بحسب ما يراه الإِمام من ثلاثين سوطاً إلى تسعة وتسعين، لما مضى(٣) ويأتي(٤) .

____________________

١١ - الفقيه ٤: ١٥ / ٢٣.

١٢ - التهذيب ١٠: ٤٣ / ١٥٦، والاستبصار ٤: ٢١٦ / ٨٠٧.

١٣ - الكافي ٧: ١٨٢ / ٨.

١٤ - الكافي ٧: ١٨٢ / ٨.

(١) التهذيب ١٠: ٤٢ / ذيل ١٥٢، والاستبصار ٤: ٢١٥ / ذيل ٨٠٣.

(٢) التهذيب ١٠: ٢٦ / ٧٨ و ٤٧ / ١٧١.

(٣) مضى في الحديث ٣ من هذا الباب.

(٤) ياتي في الحدّيثين ١٩ و ٢٠ من هذا الباب.

٨٨

[ ٣٤٢٨٤ ] ١٥ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب، عن أبي عبيدة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: كان عليِّ( عليه‌السلام ) إذا وجد رجلين في لحاف واحد مجردين جلدهما حدّ الزاني مائة جلدة كل واحد منهما، وكذلك المرّاتان إذا وجدتا في لحاف واحد مجردتين جلدهما كلّ واحدة منهما مائة جلدة.

[ ٣٤٢٨٥ ] ١٦ - محمّد بن الحسن بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن، عن معاوية بن عمّار، قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : المرّاتان تنامان في ثوب واحدّ؟ فقال: تضربان، فقلت: حدّاً؟ قال: لا، قلت: الرجلان ينامان في ثوب واحدّ؟ قال: يضربان، قال: قلت: الحدّ؟ قال: لا.

[ ٣٤٢٨٦ ] ١٧ - وعنه، عن منصور بن حازم، عن أبي بصير، قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : إذا التقى الختانان فقد وجب الجلد.

[ ٣٤٢٨٧ ] ١٨ - وعنه، عن ابن سنان - يعني: عبدالله، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجلين يوجدان في لحاف واحد، قال: يجلدان(١) غير سوط واحد.

[ ٣٤٢٨٨ ] ١٩ - وعنه، عن أبان بن عثمان، قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : إنَّ عليّاً( عليه‌السلام ) وجد امرأة مع رجل في لحاف، فجلد كلّ واحد منهما مائة سوط غير سوط.

[ ٣٤٢٨٩ ] ٢٠ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد عن حمّاد، عن حريز، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنَّ عليّاً( عليه‌السلام ) وجد رجلا وامرأة في

____________________

١٥ - الكافي ٧: ١٨٢ / ١٠.

١٦ - التهذيب ١٠: ٤٠ / ١٤٢، والاستبصار ٤: ٢١٣ / ٧٩٣.

١٧ - التهذيب ١٠: ٤٠ / ١٤٠.

١٨ - التهذيب ١٠: ٤٠ / ١٤٣، والاستبصار ٤: ٢١٣ / ٧٩٤.

(١) في المصدر زيادة: حدّاً.

١٩ - التهذيب ١٠: ٤٠ / ١٤٤، والاستبصار ٤: ٢١٣ / ٧٩٥.

٢٠ - التهذيب ١٠: ٤١ / ١٤٥، والاستبصار ٤: ٢١٣ / ٧٩٦، والفقيه ٤: ١٥ / ٢٢.

٨٩

لحاف واحد فضرب كلّ واحد منهما مائة سوط إلّا سوطاً.

[ ٣٤٢٩٠ ] ٢١ - وعنه، عن القاسم بن محمّد، عن عبد الصمد بن بشير، عن سليمان بن هلال، قال: سأل بعض أصحابنا أبا عبدالله( عليه‌السلام ) فقال: جعلت فداك: الرجل ينام مع الرجل في لحاف واحدّ، فقال: ذوا محرم؟ فقال: لا، قال: من ضرورة؟ قال: لا، قال: يضربان ثلاثين سوطاً ثلاثين سوطاً، قال: فأنّه فعل، قال: إن كان دون الثقب فالحدّ، وإن هو ثقب اُقيم قائماً ثمَّ ضرب ضربة بالسيف أخذ السيف منه ما أخذه قال: فقلت له: فهو القتل؟ قال: هو ذاك، قلت: فامرأة نامت مع امرأة في لحاف؟ فقال: ذواتا محرم؟ قلت: لا، قال: من ضرورة؟ قلت: لا، قال: تضربان ثلاثين سوطاً ثلاثين سوطاً، قلت: فانّها فعلت، قال: فشقَّ ذلك عليه فقال: اُفّ اُفّ اُفّ ثلاثاً، وقال: الحدّ.

وبإسناده عن القاسم بن محمّد مثله(١) .

ورواه الصدوق أيضاً بإسناده عن القاسم بن محمّد(٢) ، والّذي قبله بإسناده عن حمّاد، عن حريز.

أقول: حمل الصدوق ما تضمّن الحدّ كاملا على ما لو أقرّا بموجب الحدّ، أو شهد عليهما بذلك.

[ ٣٤٢٩١ ] ٢٢ - وبإسناده عن ابن محبوب، عن عبدالله بن مسكان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سمعته يقول: حدّ الجلد في الزنا أن يوجدا في لحاف واحدّ.

[ ٣٤٢٩٢ ] ٢٣ - وعنه عن عبدالله بن مسكان، عن أبي عبدالله( عليه

____________________

٢١ - التهذيب ١٠: ٤١ / ١٤٦.

(١) الاستبصار ٤: ٢١٣ / ٧٩٧.

(٢) الفقيه ٤: ١٤ / ٢١.

٢٢ - التهذيب ١٠: ٤٢ / ١٤٩، والاستبصار ٤: ٢١٤ / ٨٠٠.

٢١ - التهذيب ١٠: ٤٢ / ١٥٠، والاستبصار ٤: ٢١٤ / ٨٠١.

٩٠

السلام) مثله، وزاد: والرجلان توجدان في لحاف واحدّ، والمرّاتان توجدان في لحاف واحدّ.

أقول: تقدَّم وجهه(١) .

[ ٣٤٢٩٣ ] ٢٤ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان، عن سلمة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) (٢) أنَّ عليّاً( عليه‌السلام ) قال: إذا وجد الرجل مع المرأة في لحافٍ واحد، جلد كلّ واحد منهما مائة(٣) .

[ ٣٤٢٩٤ ] ٢٥ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن عبد الرحمن بن أبي هاشم البجلي، عن أبي خديجة، قال: لا ينبغي لامرّاتين تنامان في لحافٍ واحد إلّا وبينهما حاجز، فان فعلتا نهيتا عن ذلك، فان وجدهما بعد النهي في لحافٍ واحد جلدتا كلّ واحد منهما حدّاً حدّاً، فان وجدتا الثالثة في لحافٍ حدّتا، فان وجدتا الرابعة قتلتا.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٤) .

١١ - باب كيفية الجلد في الزنا، وجملة من أحكامه

[ ٣٤٢٩٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن

____________________

(١) تقدم في ذيل الحديث ٤ من هذ الباب.

٢٤ - التهذيب ١٠: ٤٣ / ١٥٥، والاستبصار ٤: ٢١٥ / ٨٠٦.

(٢) في المصدر زيادة: عن أبيه (عليه‌السلام ).

(٣) في المصدر زيادة: جلدة.

٢٥ - التهذيب ١٠: ٤٤ / ١٥٩، والاستبصار ٤: ٢١٧ / ٨١١، وأورده عن كتب اخرى في الحديث ١ من الباب ٢٥ من أبواب النكاح المحرم، وفي الحدّيثين ١ و ٢ من الباب ٢ من أبواب حدّ السحق.

(٤) تقدم في الأبواب ١٣ و ١٩ و ٢٢ و ٢٥ من أبواب النكاح المحرم.

ويأتي في الباب ١ و ٣ و ٦ من حدّ اللواط والباب ٢ من حدّ السحق.

الباب ١١

فيه ٩ أحاديث

١ - الكافي ٧: ١٨٣ / ١.

٩١

محمّد، عن عليِّ بن الحكم، عن أبان، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: يضرب الرجل الحدّ قائماً، والمرأة قاعدة، ويضرب على كلّ عضو ويترك الرأس والمذاكير.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان مثله، إلّا أنّه قال: ويترك الوجه والمذاكير(١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن أبان مثله(٢) .

[ ٣٤٢٩٦ ] ٢ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى بن عبيد، عن يونس، عن إسحاق بن عمّار، قال: سألت أبا إبراهيم( عليه‌السلام ) عن الزاني كيف يجلد؟ قال: أشدّ الجلد، قلت: فمن فوق ثيابه؟ قال: بل تخلع(٣) ثيابه، قلت: فالمفتري؟ قال: يضرب بين الضربين(٤) جسده كلّه فوق ثيابه.

[ ٣٤٢٩٧ ] ٣ - وعن أبي عليّ الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمّار، قال: سألت أبا إبراهيم( عليه‌السلام ) عن الزاني كيف يجلد؟ قال: أشدّ الجلد، فقلت: من فوق الثياب؟ فقال: بل يجرّد.

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان مثله(٥) .

[ ٣٤٢٩٨ ] ٤ - وعنه، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة، عن أبي

____________________

(١) التهذيب ١٠: ٣١ / ١٠٤.

(٢) الفقيه ٤: ٢٠ / ٤٥.

٢ - الكافي ٧: ١٨٣ / ٢.

(٣) في المصدر: يخلع.

(٤) في المصدر زيادة: يضرب.

٣ - الكافي ٧: ١٨٣ / ٣.

(٥) التهذيب ١٠: ٣١ / ١٠٢.

٤ - التهذيب ١٠: ٣١ / ١٠٣.

٩٢

عبدالله( عليه‌السلام ) قال: حدّ الزاني كأشدّ ما يكون من الحدود.

ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة مثله(١) .

[ ٣٤٢٩٩ ] ٥ - وعنه، عن محمّد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه، عن أميرالمؤمنين( عليهم‌السلام ) في قول الله عز وجل:( ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله ) (٢) قال: في إقامة الحدود، وفي قوله تعالى:( وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين ) (٣) قال: الطائفة واحد الحدّيث.

[ ٣٤٣٠٠ ] ٦ - وعنه، عن حمّاد، عن حريز، عمن أخبره، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) أنّه قال: يفرَّق الحدّ على الجسد كله، ويتّقى الفرج والوجه، ويضرب بين الضربين.

أقول: لعلّه مخصوص بغير الزنا.

[ ٣٤٣٠١ ] ٧ - وعنه، عن محمّد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن جعفر، عن أبيه (عليهما‌السلام ) : قال: لا يجرد في حدّ ولا يشبح(٤) - يعني: يمدد -، وقال: ويضرب الزاني على الحال التي وجد عليها، إن وجد عريانا ضرب عريانا، وإن وجد وعليه ثيابه ضرب وعليه ثيابه.

ورواه الحميري في( قرب الأسناد) عن السندي بن محمّد، عن أبي البختري، عن جعفر بن محمّد مثله (٥) .

____________________

(١) الفقيه ٤: ٢٠ / ٤٦.

٥ - التهذيب ١٠: ١٥٠ / ٦٠٢.

(٢ و ٣) النور ٢٤: ٢.

٦ - التهذيب ١٠: ٣١ / ١٠٥.

٧ - التهذيب ١٠: ٣٢ / ١٠٦.

(٤) الشبح: مدك الشيء بين أوتاد كالجلد، « النهاية ٢: ٤٣٩ ».

(٥) قرب الإسناد: ٦٧.

٩٣

محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن طلحة بن زيد مثله(١) .

[ ٣٤٣٠٢ ] ٨ - وفي( العلل) و( عيون الأخبار) بأسانيده عن محمّد بن سنان، عن الرضا( عليه‌السلام ) فيما كتب إليه: وعلة ضرب الزاني على جسده بأشد الضرب لمباشرته الزنا واستلذاذ الجسد كله به، فجعل الضرب عقوبة له وعبرة لغيره، وهو أعظم الجنايات.

[ ٣٤٣٠٣ ] ٩ - عبدالله بن جعفر في( قرب الأسناد) عن السندي بن محمّد، عن أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه، عن عليِّ( عليهم‌السلام ) قال: حدّ الزاني أشد من حدّ القاذف، وحدّ الشارب أشد من حدّ القاذف(٢) .

١٢ - باب أن الزنا لا يثبت إلّا بأربعة شهداء، يشهدون على معاينة الإيلاج، وذكر جملة من أحكامهم

[ ٣٤٣٠٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: حدّ الرجم أن يشهد أربعة أنهم رأوه يدخل ويخرج.

[ ٣٤٣٠٥ ] ٢ - وعنه، عن أحمد، وعن علي، عن أبيه جميعاً، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر

____________________

(١) الفقيه ٤: ٢٠ / ٤٧.

٨ - علل الشرائع: ٥٤٤ / ٢، وعيون اخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ٩٧ / ١.

٩ - قرب الإسناد: ٦٧.

(٢) يأتي ما يدلُّ عليه في الباب ٨ من حدّ المسكر، وفي الباب ١٥ من حدّ الفذف.

الباب ١٢

فيه ١١ حديثاً

١ - الكافي ٧: ١٨٣ / ١، والتهذيب ١٠: ٢ / ٤، والاستبصار ٤: ٢١٧ / ٨١٥.

٢ - الكافي ٧: ١٨٣ / ٢، والتهذيب ١٠: ٢ / ٣، والاستبصار ٤: ٢١٧ / ٨١٤.

٩٤

( عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : لا يرجم رجل ولا امرأة حتّى يشهد عليه أربعة شهود على الايلاج والاخراج.

[ ٣٤٣٠٦ ] ٣ - وعنه، عن أحمد، عن عليِّ بن الحكم، عن عليِّ بن أبى حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا يجب الرجم حتّى( يشهد الشهود الأربع) (١) أنّهم قد رأوه يجامعها.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد(٢) ، وكذا كلّ ما قبله.

[ ٣٤٣٠٧ ] ٤ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن سماعة، عن أبي بصير، قال: قال أبوعبدالله( عليه‌السلام ) : لا يرجم الرجل والمرأة حتّى يشهد عليهما أربعة شهداء على الجماع والايلاج والادخال كالميل في المكحلة.

ورواه الشيخ بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن مثله(٣) .

[ ٣٤٣٠٨ ] ٤ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسن البصري، عن حمّاد بن عيسى، عن شعيب العقرقوفي، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: حدُّ الرجم في الزنا أن يشهد أربعة أنّهم رأوه يدخل ويخرج.

[ ٣٤٣٠٩ ] ٦ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمّار الساباطي، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل يشهد

____________________

٣ - الكافي ٧: ١٨٤ / ٣.

(١) في المصدر: تقوم البينة الاربعة.

(٢) التهذيب ١٠: ٢ / ٢، والاستبصار ٤: ٢١٧ / ٨١٣.

٤ - الكافي ٧: ١٨٤ / ٤.

(٣) التهذيب ١٠: ٢ / ١، والاستبصار ٤: ٢١٧ / ٨١٢.

٥ - الكافي ٧: ١٤ / ٥.

٦ - التهذيب ١٠: ٢٥ / ٧٥، والاستبصار ٤: ٢١٨ / ٨١٧.

٩٥

عليه ثلاثة رجال أنه قد زنى بفلانة ويشهد الرابع أنّه لا يدري بمن زنى، قال: لا يحدّ ولا يرجم.

ورواه الصدوق بإسناده عن عمّار بن موسى(١) .

ورواه الكلينيُّ عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد(٢) ، عن أحمد ابن الحسن(٣) .

أقول: حمله الشيخ على ما لو لم يشهد الرابع بالزنا بل أظهر الشك فيه لما مضى(٤) ويأتي(٥) .

[ ٣٤٣١٠ ] ٧ - وعنه، عن علي، عن محمّد بن يحيى الخزاز، عن الحسن بن عليّ الوشاء، عن أبي إسحاق، عن جابر، عن عبدالله بن جذاعة، قال: سألته عن أربعة نفر شهدوا على رجلين وامرّاتين بالزنا، قال: يرجمون.

[ ٣٤٣١١ ] ٨ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن بنان، عن أبيه، عن ابن المغيرة، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن عليِّ( عليهم‌السلام ) في ثلاثة شهدوا علىٌ رجل بالزنا، فقال عليٌّ( عليه‌السلام ) : أين الرابع؟ قالوا: الان يجيء، فقال عليِّ( عليه‌السلام ) : حدُّوهم، فليس في الحدود نظر ساعة.

وبإسناده عن عليِّ بن إبراهيم عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني

____________________

(١) الفقيه ٤: ٢٨ / ٧١.

(٢) في الكافي: عن محمّد بن أحمد.

(٣) الكافي ٧: ٢١٠ / ٣.

(٤) مضى في الأحاديث ١ و ٢ و ٣ و ٤ و ٥ من هذا الباب.

(٥) يأتي في الأحاديث ٧ و ٨ و ٩ و ١١ من هذا الباب.

٧ - التهذيب ١٠: ٤٩ / ١٨١.

٨ - التهذيب ١٠: ٤٩ / ١٨٥.

٩٦

مثله(١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني مثله(٢) .

[ ٣٤٣١٢ ] ٩ - وعنه، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن نعيم بن إبراهيم، عن عباد البصري، قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن ثلاثة شهدوا على رجل بالزنا وقالوا: الان نأتي بالرابع؟ قال: يجلدون حدّ القاذف ثمانين جلدة كلّ رجل منهم.

[ ٣٤٣١٣ ] ١٠ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: إذا قال الشاهد: أنّه قد جلس منها مجلس الرجل من امرأته اُقيم عليه الحدّ.

أقول: لعلَّ المراد به التعزير أو حدّ الشاهد.

[ ٣٤٣١٤ ] ١١ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قال أميرالمؤمنين( عليه‌السلام ) : لا يجلد رجل ولا امرأة حتّى يشهد عليهما أربعة شهود على الايلاج والاخراج، وقال: لا أكون أوَّل الشهود الأربعة أخشى الروعة أن ينكل بعضهم فاُجلد.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٣) ويأتي ما يدلُّ عليه(٤) .

____________________

(١) التهذيب ١٠: ٥١ / ١٩٠.

(٢) الفقيه ٤: ٢٤ / ٥٦.

٩ - التهذيب ١٠: ٥١ / ١٨٩.

١٠ - التهذيب ١٠: ٤٧ / ١٧١، أورده بسند آخر في الحديث ١٣ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

١١ - الفقيه ٤: ١٥ / ٢٤.

(٣) تقدم في الحديث ١٥ من الباب ١، وفي الحديث ٨ و ١٢ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الباب ١٢ من أبواب حدّ القذف.

٩٧

١٣ - باب أن الزاني الحر يجلد مائة جلدة اذا لم يكن محصنا ً

[ ٣٤٣١٥ ] ١ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن أبي عبدالله المؤمن، عن إسحاق ابن عمّار، قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : الزنا شر؟ أو شرب الخمر؟ وكيف صار في الخمر ثمانين؟ وفي الزنا مائة؟ فقال: يا إسحاق الحدّ واحد ولكن زيد هذا لتضييعه النطفة ولوضعه إيّاها في غيرالموضع(١) الّذي أمر الله عزَّ وجلَّ به.

ورواه في( العلل) عن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أبي عبدالله الرازي، عن الحسن بن عليِّ بن أبي حمزة، عن أبيه، عن أبي عبدالله المؤمن (٢) .

ورواه الشيخ والكلينيُّ كما يأتي(٣) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٤) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٥) .

١٤ - باب كيفية الرجم وجملة من أحكامه

[ ٣٤٣١٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن محمّد بن

____________________

الباب ١٣

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٤: ٢٨ / ٦٩.

(١) في المصدر: موضعها.

(٢) علل الشرائع: ٥٤٣ / ١.

(٣) يأتي في الحديث ٦ من الباب ٣ من أبواب حدّ المسكر. وأخرجه في الحديث ٤ من الباب ٢٨ من أبواب النكاح المحرم.

(٤) تقدم في الأحاديث ٦ و ٧ و ٩ و ١٠ و ١٩ من الباب ١ من هذه الأبواب.

(٥) يأتي في الباب ٢٨ من هذه الأبواب.

الباب ١٤

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٧: ١٨٤ / ١، التهذيب ١٠: ٣٤ / ١١٦.

٩٨

عيسى بن عبيد، عن يونس، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي بصير، قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : تدفن المرأة إلى وسطها إذا أرادوا أن يرجموها، ويرمي الإمام، ثمَّ يرمي الناس بعد بأحجار صغار.

وعن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) نحوه(١) .

[ ٣٤٣١٧ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضال، عن صفوان، عمن رواه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا أقر الزاني المحصن كان أول من يرجمه الإمام، ثم الناس، فاذا قامت عليه البينة كان أول من يرجمه البينة، ثم الإمام، ثم الناس.

ورواه الصدوق بإسناده عن عبدالله بن المغيرة وصفوان وغير واحدّ، رفعوه إلى أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مثله(٢) .

[ ٣٤٣١٨ ] ٣ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى بن عبيد، عن يونس، عن سماعة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: تدفن المرأة إلى وسطها، ثم يرمي الإمام، ويرمي الناس بأحجار صغار، ولا يدفن الرجل اذا رجم إلّا إلى حقويه.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم(٣) ، والّذي قبله بإسناده عن أحمد بن محمّد، والّذي قبلهما بإسناده عن أحمد بن محمّد بن خالد، والأوَّل بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله.

[ ٣٤٣١٩ ] ٤ - وعنه، عن أحمد بن محمّد بن خالد، رفعه إلى

____________________

(١) الكافي ٧: ١٨٤ / ٢، التهذيب ١٠: ٣٤ / ١١٥.

٢ - الكافي ١٨٤ / ٣، التهذيب ١٠: ٣٤ / ١١٤.

(٢) الفقيه ٤: ٢٦ / ٦٢.

٣ - الكافي ٧: ١٨٤ / ٤.

(٣) التهذيب ١٠: ٣٤ / ١١٣.

٤ - الكافي ٧: ١٨٨ / ٣.

٩٩

أميرالمؤمنين( عليه‌السلام ) قال: أتاه رجل بالكوفة، فقال: يا أمير المؤمنين، إنّي زنيت فطهرني، ثم ذكر أنّه أقر أربع مرّات - إلى أن قال: - فأخرجه إلى الجبان، فقال: يا أميرالمؤمنين أنطرني اُصلّي ركعتين، ثم وضعه في حفرته - إلى أن قال: - فأخذ حجرا فكبر أربع(١) تكبيرات ثم رماه بثلاثة أحجار في كل حجر ثلاث تكبيرات، ثم رماه الحسن( عليه‌السلام ) مثل ما رماه أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) ، ثم رماه الحسين( عليه‌السلام ) فمات الرجل، فأخرجه أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) فأمر فحفر له وصلى عليه ودفنه، فقيل: يا أمير المؤمنين إلّا تغسله؟ فقال: قد اغتسل بما هو طاهر إلى يوم القيامة لقد صبر على أمر عظيم.

ورواه عليِّ بن إبراهيم في( تفسيره) عن أبيه، عن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) نحوه(٢) .

[ ٣٤٣٢٠ ] ٥ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان عن الحسين بن كثير، عن أبيه، قال: خرج أميرالمؤمنين( عليه‌السلام ) بسراقة الهمدانية(١) ، فكاد الناس يقتل بعضهم بعضاً من الزحام، فلما رأى ذلك أمر بردها حتّى إذا خفت الزحمة اخرجت واغلق الباب فرموها حتّى ماتت، قال: ثم أمر بالباب ففتح قال: فجعل كل من يدخل يلعنها، قال: فلما رأى ذلك نادى مناديه، أيها الناس ارفعوا ألسنتكم عنها فأنّه لا يقام حدّ إلّا كان كفارة ذلك الذنب كما يجزي الدين بالدين.

____________________

(١) في المصدر: ثلاث.

(٢) تفسير القمي ٢: ٩٦.

٥ - التهذيب ١٠: ٤٧ / ١٧٤.

(١) في الفقيه: شراحة الهمدانية.

١٠٠

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527