وسائل الشيعة الجزء ٦

وسائل الشيعة7%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 527

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 527 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 341152 / تحميل: 7426
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٦

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

أباه يقول في سجوده: سبحانك اللهّم، أنت ربّي حقّاً حقّاً، سجدت لك يا ربّ تعبّداً ورقّاً، اللهمّ إنّ عملي ضعيف فضاعفه لي، اللهمّ قني عذابك يوم تبعث عبادك، وتب عليّ إنّك أنت التوّاب الرحيم.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على الجهر والاخفات في الركوع والقنوت(١) .

٣ - باب استحباب التجافي في السجود للرجل خاصّة، وأن لايضع شيئاً من بدنه على شيء منه

[ ٨١٢٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن جماعة، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، عن عبد الله بن سنان، عن حفص الأعور، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: كان علي( عليه‌السلام ) إذا سجد يتخوّى كما يتخوّى(٢) البعير الضامر، يعني بروكه.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٣) .

[ ٨١٢٩ ] ٢ - وعنهم، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن( عليه‌السلام ) قال: إذا سجدت المرأة بسطت ذراعيها.

____________________

(١) تقدم ما يدل بعمومه على استحباب الإخفات في الحديث ٧ من الباب ٦٩ من أحكام المساجد، وما يدل على جواز الجهر والاخفات في الحديثين ١ و ٢ من الباب ٢٠ من أبواب القنوت وفي الحديث ١ من الباب ٢٥ من أبواب الركوع.

الباب ٣

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٣٢١/٢.

(٢) يتخوى: أي يجافي بطنه عن الأرض في سجوده بأن يجنح بمرفقيه ويرفعهما عن الأرض ولا يفرشهما افتراش الأسد ويكون شبه المعلق ويسمى هذا تخويه لأنه القى التخويه بين الأعضاء. ( مجمع البحرين - خوى - ١: ١٣٣ ).

(٣) التهذيب ٢: ٧٩/٢٩٦.

٢ - الكافي ٣: ٣٣٦/٤.

٣٤١

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، مثله(١) .

[ ٨١٣٠ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن بعض أصحابنا قال: المرأة إذا سجدت تضمّمت، والرجل إذا سجد تفتّح.

[ ٨١٣١ ] ٤ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن حمّاد، عن حريز، عن رجل، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) أنّه قال في حديث: ولا تلثم، ولا تحتفز، ولا تقع على قدميك، ولا تفترش ذراعيك.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) ، وكذا الذي قبله.

[ ٨١٣٢ ] ٥ - قال صاحب الصحاح: وفي الحديث عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب( عليه‌السلام ) : إذا صلّت المرأة فلتحتفز أي تتضام إذا جلست وإذا سجدت، ولا تتخوّى كما يتخوّى الرجل.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في كيفية الصلاة(٣) .

____________________

(١) التهذيب ٢: ٩٤/٣٥١.

٣ - الكافي ٣: ٣٣٦/٨ والتهذيب ٢: ٩٥/٣٥٣.

٤ - الكافي ٣: ٣٣٦/٩، وأورده في الحديث ٥ من الباب ٦ من هذه الأبواب، وأورده بتمامه في الحديث ٣ من الباب ٢ من أبواب القيام. وقطعة منه في الحديث ٣ من الباب ١٥ من أبواب القواطع.

(٢) التهذيب ٢: ٨٤/٣٠٩.

٥ - الصحاح ٣: ٨٧٤ مادة حفز.

(٣) تقدّم في الحديث ٤ من الباب ١ من أبواب أفعال الصلاة.

٣٤٢

٤ - باب وجوب السجود على الجبهة والكفّين والركبتين وابهامي الرجلين، واستحباب الارغام بالأنف، وجملة من أحكام السجود

[ ٨١٣٣ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أبي عبد الله البرقي، عن محمّد بن مصادف(١) قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يقول: إنّما السجود على الجبهة وليس على الأنف سجود.

[ ٨١٣٤ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي نجران، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة قال: قال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : السجود على سبعة أعظم: الجبهة، واليدين، والركبتين، والابهامين من الرجلين، وترغم بأنفك إرغاماً، أمّا الفرض فهذه السبعة، وأما الإرغام بالأنف فسنّة من النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) .

و رواه الصدوق في ( الخصال ) عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، ( عن حريز )(٢) عن زرارة ، مثله ، إلّا أنّه قال : و الكفّين(٣)

____________________

الباب ٤

فيه ٩ أحاديث

١- التهذيب ٢: ٢٩٨/١٢٠٠ والاستبصار ١: ٣٢٦/١٢٢٠.

(١) في نسخة: مضارب ( هامش المخطوط ).

٢ - التهذيب ٢: ٢٩٩/١٢٠٤، والاستبصار ١: ٣٢٧/١٢٢٤.

(٢) ليس في المصدر.

(٣) الخصال: ٣٤٩.

٣٤٣

[ ٨١٣٥ ] ٣ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن جعفر، عن أبيه (عليه‌السلام ) قال: إنّ عليّاً (عليه‌السلام ) كره تنظيم الحصى في الصلاة، وكان يكره أن يصلّي على قصاص شعره حتّى يرسله إرسالاً.

[ ٨١٣٦ ] ٤ - وعنه، عن محمّد بن يحيى، عن عمّار، عن جعفر، عن أبيه قال: قال علي( عليه‌السلام ) : لا تجزي صلاة لا يصيب الأنف ما يصيب الجبين.

أقول: حمله الشيخ على الكراهة دون الفرض لما مرّ(١) .

[ ٨١٣٧ ] ٥ - وعنه، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن أبي إسماعيل السرّاج، عن هارون بن خارجة، عن أبي عبد الله (عليه‌السلام ) ، قال: رأيته وهو ساجد وقد رفع قدميه من الأرض وإحدى قدميه على الأخرى.

أقول: حمله الشيخ على الضرورة، وحمله بعضهم على التقيّة، ويحتمل الحمل على السجود المندوب كسجدة الشكر، وعلى رفع القدمين سوى الابهامين.

[ ٨١٣٨ ] ٦ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن إسماعيل بن مسلم، عن الصادق (عليه‌السلام ) ، عن أبيه (عليه‌السلام ) ، أنّه قال: إذا سجد أحدكم فليباشر بكفّيه الأرض لعلّ الله يدفع عنه الغلّ(٢) يوم القيامة.

____________________

٣ - التهذيب ٢: ٢٩٨/١٢٠٣ وأورده في الحديث ٤ من الباب ١٤ من أبواب ما يسجد عليه.

٤ - التهذيب ٢: ٢٩٨/١٢٠٢، والاستبصار ١: ٣٢٧/١٢٢٣.

(١) مرّ في الحديث ١ من هذا الباب.

٥ - التهذيب ٢: ٣٠١/١٢١٤، والاستبصار ١: ٣٢٩/١٢٣٣.

٦ - الفقيه ١: ٢٠٥/٩٣٠، أورده عن ثواب الأعمال والعلل في الحديث ١ من الباب ٢٦ من هذه الأبواب.

(٢) في نسخة: الغلل ( هامش المخطوط ).

٣٤٤

[ ٨١٣٩ ] ٧ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عمّن سمع أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يقول: لا صلاة لمن لم يصب أنفه مايصيب جبينه.

أقول: تقدّم الوجه فيه(١) .

[ ٨١٤٠ ] ٨ - عبد الله بن جعفر في( قرب الإسناد ): عن محمّد بن عيسى، عن عبد الله بن ميمون القدّاح،( عن جعفربن محمّد( عليه‌السلام ) )(٢) قال: يسجد ابن آدم على سبعة أعظم: يديه، ورجليه، وركبتيه، وجبهته.

[ ٨١٤١ ] ٩ - الفضل بن الحسن الطبرسي في( مجيع البيان) قال: روي أنّ المعتصم سأل أبا جعفر محمّد بن علي بن موسى الرضا( عليه‌السلام ) عن قوله: ( وَأَنَّ الـمَسَاجِدَ لِلّهِ فَلَا تَدعُوا مَعَ اللهِ أَحَداً ) (٣) ؟ فقال: هي الأعضاء السبعة التي يسجد عليها.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٤) ، وعلى جملة من أحكام السجود في الركوع(٥) ، وفي كيفيّة الصلاة(٦) ، وغير ذلك(٧) ، ويأتي ما يدلّ عليه في جهاد النفس(٨) في الفروض على الجوارح.

____________________

٧ - الكافي ٣: ٣٣٣/٢.

(١) تقدّم في ذيل الحديث ٤ من هذا الباب.

٨ - قرب الاسناد: ١٢.

(٢) ليس في المصدر.

٩- مجمع البيان ٥: ٣٧٢.

(٣) الجن ٧٢: ١٨.

(٤) تقدّم في الحديث ١٤ من الباب ٨ من أبواب اعداد الفرائض.

(٥) تقدّم في الأبواب ٣ و ٤ و ٧ و ٩ وفي الحديثين ٢ و ٣ من الباب ١٤، وفي الأبواب ١٥ و ٢٠ و ٢٣ و ٢٥ من أبواب الركوع.

(٦) تقدّم في الباب ١ من أبواب أفعال الصلاة.

(٧) تقدّم في الباب ١٤ من أبواب ما يسجد عليه.

(٨) يأتي في الحديثين ١ و ٧ من الباب ٢ من أبواب جهاد النفس.

٣٤٥

٥ - باب استحباب الجلوس على اليسار بعد السجدة الثانية من الركعة الأولى والثالثة، والطمأنينة فيه

[ ٨١٤٢ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن أبي أيّوب، عن عبد الحميد بن عوّاض، عن أبى عبد الله( عليه‌السلام ) قال: رأيته إذا رفع رأسه من السجدة الثانية من الركعة الأولى جلس حتّى يطمئنّ ثمّ يقوم.

[ ٨١٤٣ ] ٢ - وعنه، عن الحجّال، عن عبد الله بن بكير، عن زرارة قال: رأيت أبا جعفر وأبا عبد الله( عليهما‌السلام ) إذا رفعا رءوسهما من السجدة الثانية نهضا ولم يجلسا.

أقول: حمله الشيخ وغيره على نفي الوجوب لما مضى(١) ويأتي(٢) ، ويمكن الحمل على التقيّة لما يأتي(٣) .

[ ٨١٤٤ ] ٣ - وبإسناده عن سماعة، عن أبي بصير قال: قال أبوعبد الله( عليه‌السلام ) : إذا رفعت رأسك في(٤) السجدة الثانية من الركعة الأولى حين تريد أن تقوم فاستو جالساً ثمّ قم.

[ ٨١٤٥ ] ٤ - وبإسناده عن علي، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه

____________________

الباب ٥

فيه ٦ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ٨٢/٣٠٢، والاستبصار ١: ٣٢٨/١٢٢٨.

٢ - التهذيب ٢: ٨٣/٣٠٥، والاستبصار ١: ٣٢٨/١٢٣١.

(١) تقدّم في الحديث ١ من هذا الباب.

(٢) يأتي في الحديث ٥ من هذا الباب.

(٣) يأتي في الحديث ٦ من هذا الباب.

٣ - التهذيب ٢: ٨٢/٣٠٣، والاستبصار ١: ٣٢٨/١٢٢٩.

(٤) في الاستبصار: من ( هامش المخطوط ).

٤ - التهذيب ٢: ٨٣/٣٠٧، وأورده في الحديث ٣ من الباب ١ من أبواب التشهد، وقطعة منه في =

٣٤٦

السلام) قال: إذا جلست في الصلاة فلا تجلس على يمينك واجلس على يسارك، الحديث.

[ ٨١٤٦ ] ٥ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن يعقوب بن يزيد، عن محمّد بن الحسن بن زياد، عن محمّد بن أبي حمزة، عن علي بن الحزّور، عن الأصبغ بن نباتة قال: كان أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) إذا رفع رأسه من السجود قعد حتّى يطمئنّ ثمّ يقوم، فقيل له: يا أميرالمؤمنين، كان من قبلك أبوبكر وعمر إذا رفعوا رءوسهم من السجود نهضوا على صدور أقدامهم كما تنهض الابل، فقال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : إنّما يفعل ذلك أهل الجفا من الناس، إنّ هذا من توقيرالصلاة.

[ ٨١٤٧ ] ٦ - وبإسناده عن علي بن الحكم، عن رحيم قال: قلت لأبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) : جعلت فداك، أراك إذا صلّيت فرفعت رأسك من السجود في الركعة الأولى والثالثة تستوي جالساً ثمّ تقوم، فنصنع كما تصنع؟ فقال: لا تنظروا إلى ما أصنع أنا، اصنعوا ما تؤمرون.

أقول: أوّل الحديث يدلّ على الاستحباب، وآخره على نفي الوجوب كما ذكره الشيخ، ويحتمل التقيّة لما مرّ(١) .

____________________

= الحديث ٢ من الباب ١٩ من هذه الأبواب، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٢٢ من أبواب الركوع.

٥ - التهذيب ٢: ٣١٤/١٢٧٧.

٦ - التهذيب ٢: ٨٢/٣٠٤، والاستبصار ١: ٣٢٨/١٢٣٠.

(١) مر في الحديث ٢ من هذا الباب.

تقدّم ما يدلّ على الطمأنينة في الحديث ١٤ من الباب ٨ من أبواب اعداد الفرائض، وفي الباب ١ من أبواب أفعال الصلاة، والباب ٢٥ من هذه الأبواب.

٣٤٧

٦ - باب جواز الاقعاء بين السجدتين وبعدهما على كراهيّة

[ ٨١٤٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن الحسين بن عثمان، عن سماعة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: لا تقع بين السجدتين إقعاءاً(١) .

ورواه الكليني عن جماعة، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، مثله(٢) .

[ ٨١٤٩ ] ٢ - وبأسانيده عن معاوية بن عمّار وابن مسلم والحلبي قالوا: لا تقع في الصلاة بين السجدتين كاقعاء الكلب.

[ ٨١٥٠ ] ٣ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن عبيد الله بن علي الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: لا بأس بالاقعاء في الصلاة فيما بين السجدتين.

[ ٨١٥١ ] ٤ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن يحيى المعاذي، عن الطيالسي، عن سيف بن عميرة، عن إسحاق، عن سعد بن عبد الله، أنّه قال لجعفر بن محمّد( عليه‌السلام ) : إنّي أُصلّي في المسجد الحرام فأقعد على رجلي اليسرى من أجل الندى؟ فقال: اقعد على إليتيك

____________________

الباب ٦

فيه ٧ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ٣٠١/١٢١٣ والاستبصار ١: ٣٢٧/١٢٢٥.

(١) الاقعاء: هو ان يضع أليتيه على عقبيه بين السجدتين قاله الجوهري وهذا تفسير الفقهاء، فأما أهل اللغة فالاقعاء عندهم ان يلصق الرجل اليتيه بالأرض وينصب ساقيه ويتساند الى ظهره. مجمع البحرين ( قعا ) ١: ٣٤٨ والصحاح ٦: ٢٤٦٥.

(٢) الكافي ٣: ٣٣٦/٣.

٢ - التهذيب ٢: ٨٣/٣٠٦، والاستبصار ١: ٣٢٨/١٢٢٧.

٣ - التهذيب ٢: ٣٠١/١٢١٢، والاستبصار ١: ٣٢٧/١٢٢٦.

٤ - التهذيب ٢: ٣٧٧/١٥٧٣.

٣٤٨

وإن كنت في الطين.

[ ٨١٥٢ ] ٥ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن حمّاد، عن حريز، عن رجل، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في حديث قال: لا تلثم، ولا تحتفز، ولا تقع على قدميك، ولا تفترش ذراعيك.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(١) .

[ ٨١٥٣ ] ٦ - محمّد بن علي بن الحسين في( معاني الأخبار ): عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني، عن علي بن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه، عن محمّد بن أبي عمير، عن عمرو بن جميع قال: قال أبوعبد الله( عليه‌السلام ) : لا بأس بالاقعاء في الصلاة بين السجدتين، وبين الركعة الأولى والثانية، وبين الركعة الثالثة والرابعة، وإذا أجلسك الإمام في موضع يجب أن تقوم فيه تتجافى، ولا يجوز الاقعاء في موضع التشهّدين إلّا من علّة، لأنّ المقعي ليس بجالس، إنّما جلس بعضه على بعض، والاقعاء أن يضع الرجل أليتيه على عقبيه في تشهّديه، فأما الأكل مقعياً فلا بأس به، لأنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) قد أكل مقعياً.

[ ٨١٥٤ ] ٧ - محمّد بن إدريس في آخر( السرائر) نقلاً من كتاب حريز بن عبد الله: عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: لا بأس بالاقعاء

____________________

٥ - الكافي ٣: ٣٣٦/٩، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٣ وفي الحديث ٣ من الباب ٢ من أبواب القيام، وقطعة منه في الحديث ٣ من الباب ١٥ من أبواب القواطع.

(١) التهذيب ٢: ٨٤/٣٠٩.

٦ - معاني الأخبار: ٣٠٠/١.

٧ - مستطرفات السرائر: ٧٣/٩، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب التشهد. ويأتي حكم التجافي في الباب ٦٧ من أبواب الجماعة.

٣٤٩

فيما بين السجدتين، الحديث.

٧ - باب كراهة نفخ موضع السجود وغيره في الصلاة، وعدم تحريمه، وكراهة النفخ في الرقى، والطعام، والشراب، والتعويذ

[ ٨١٥٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: قلت له: الرجل ينفخ في الصلاة موضع جبهته؟ فقال: لا.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد، عن الفضل، مثله(١) .

وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن الفضل، مثله(٢) .

[ ٨١٥٦ ] ٢ - وباسناده عن أحمد بن محمّد، عن أبي محمّد الحجّال، عن أبي إسحاق، عن أبي بكر الحضرمي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: لا بأس بالنفخ في الصلاة في موضع السجود ما لم يؤذ أحداً.

[ ٨١٥٧ ] ٣ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن إسحاق بن عمّار، عن رجل(٣) قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن المكان يكون

____________________

الباب ٧

فيه ٩ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٣٣٤/٨.

(١) الاستبصار ١: ٣٢٩/١٢٣٥.

(٢) التهذيب ٢: ٣٠٢/١٢٢٢.

٢ - التهذيب ٢: ٣٢٩/١٣٥١، والاستبصار ١: ٣٣٠/١٢٣٦.

٣ - التهذيب ٢: ٣٠٢/١٢٢٠، والاستبصار ١: ٣٢٩/١٢٣٤.

(٣) في المصدر زيادة: من بني عجل.

٣٥٠

عليه الغبار، أفأنفخه إذا أردت السجود؟ فقال: لا بأس.

محمّد بن علي بن الحسين قال: سأل رجل الصادق( عليه‌السلام ) ، وذكر الحديث(١) .

[ ٨١٨٥ ] ٤ - قال: وروي عن الصادق( عليه‌السلام ) أنّه قال: إنما يكره ذلك خشية أن يؤذي من إلى جانبه.

[ ٨١٥٩ ] ٥ - وبإسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن الصادق( عليه‌السلام ) ، عن آبائه، عن النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) - في حديث المناهي - قال: ونهى أن ينفخ في طعام أو شراب وأن ينفخ في موضع السجود.

[ ٨١٦٠ ] ٦ - وفي( العلل) عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن يعقوب بن يزيد، عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن ليث المرادي قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : الرجل يصلّي فينفخ في موضع جبهته؟ قال: ليس به بأس، إنّما يكره ذلك أن يؤذي من إلى جانبه.

[ ٨١٦١ ] ٧ - وفي( المجالس ): عن محمّد بن موسى بن المتوكّل، عن سعد بن عبد الله، عن إبراهيم بن هاشم، عن الحسين بن الحسن القرشي، عن سليمان بن جعفر البصري، عن عبد الله بن الحسين بن زيد بن علي، عن أبيه، عن الصادق، عن آبائه قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : إنّ الله كره لكم أيّتها الأمة أربعاً وعشرين خصلة ونهاكم عنها إلى أن قال وكره

____________________

(١) الفقيه ١: ١٧٧/٨٣٨.

٤ - الفقيه ١: ١٧٧/٨٣٩.

٥ - الفقيه ٤: ٥/١، وأورده في الحديث ١ من الباب ٩٢ من أبواب آداب المائدة.

٦ - علل الشرائع: ٣٤٥/١.

٧ - أمالي الصدوق: ٢٤٨/٣، أورد قطعة منه في الحديث ١١ من الباب ١٥ من أبواب أحكام الخلوة، وأورده بتمامه في الحديث ١٧ من الباب ٤٩ من أبواب جهاد النفس.

٣٥١

النفخ في الصلاة.

ورواه في( الفقيه) بإسناده عن سليمان بن جعفر، مثله (١) .

وفي( الخصال) بهذا الإسناد، مثله (٢) .

[ ٨١٦٢ ] ٨ - وعن أحمد بن محمّد بن إبراهيم(٣) العجلي، عن أحمد بن يحيى بن زكريا القطّان، عن بكر بن عبد الله بن حبيب، عن تميم بن بهلول، عن أبيه، عن الحسين بن مصعب قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : يكره النفخ في الرقى، والطعام، وموضع السجود.

[ ٨١٦٣ ] ٩ - وبإسناده عن علي( عليه‌السلام ) - في حديث الأربعمائة - قال: لا يتفل المؤمن في القبلة، فإن فعل ذلك ناسياً يستغفر الله(٤) ، لا ينفخ الرجل في موضع سجوده، ولا ينفخ في طعامه، ولا في شرابه، ولا في تعويذه.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٥) .

____________________

(١) الفقيه ٣: ٣٦٣/١٧٢٧.

(٢) الخصال: ٥٢٠/٩.

٨ - الخصال: ١٥٨/٢٠٣.

(٣) في المصدر: الهيثم.

٩ - الخصال: ٦١٣.

(٤) في المصدر زيادة: منه.

(٥) يأتي في الباب ٩٢ من أبواب آداب المائدة وفي عنوان الباب ٦ من أبواب قواطع الصلاة.

٣٥٢

٨ - باب أنّ من أصابت جبهته مكاناً غير مستو أو لا يجوز السجود عليه وجب أن يجرّها الى موضع آخر، وان لم يمكن جاز أن يرفعها قليلاً ثم يضعها

[ ٨١٦٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمّار قال: قال أبوعبد الله( عليه‌السلام ) : إذا وضعت جبهتك على نبكة(١) فلا ترفعها ولكن جرّها على الأرض.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن إسماعيل، مثله(٢) .

وبإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٣) .

[ ٨١٦٥ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمّد،( عن أبيه) (٤) ، عن عبد الله بن المغيرة، عن ابن مسكان، عن حسين بن حمّاد، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: قلت له: أضع وجهي للسجود فيقع وجهي على حجر أو على موضع مرتفع، أحول وجهي إلى مكان مستو؟ فقال: نعم، جر وجهك على الأرض من غير أن ترفعه.

[ ٨١٦٦ ] ٣ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن موسى بن القاسم وأبي قتادة

____________________

الباب ٨

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٣٣٣/٣.

(١) النبكة: بالتحريك وقد تسكن: الأرض التي فيها صعود ونزول والتل الصغير أيضاً، وفي الصحاح النبك جمع نبكة وهي أكمة محددة الرأس ( مجمع البحرين - نبك - ٢٩٥: ٥ والصحاح ٤: ١٦١٢ ).

(٢) التهذيب ٢: ٣٠٢/١٢٢١.

(٣) الاستبصار ١: ٣٣٠/١٢٣٨.

٢ - التهذيب ٢: ٣١٢/١٢٦٩، والاستبصار ١: ٣٣٠/١٢٣٩.

(٤) ليس في الاستبصار ( هامش المخطوط ).

٣ - التهذيب ٢: ٣١٢/١٢٧٠.

٣٥٣

جميعاً، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما‌السلام ) ، قال: سألته عن الرجل يسجد على الحصى فلا يمكّن جبهته من الأرض؟ قال: يحرّك جبهته حتى يتمكّن، فينحي الحصى عن جبهته ولا يرفع رأسه.

وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) ، مثله(١) .

ورواه الحميري في( قرب الإسناد ): عن عبد الله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، مثله (٢) .

[ ٨١٦٧ ] ٤ - وعنه، عن معاوية بن حكيم، عن أبي مالك الحضرمي، عن الحسن بن حمّاد قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : أسجد فتقع جبهتي على الموضع المرتفع؟ فقال: ارفع رأسك ثمّ ضعه.

[ ٨١٦٨ ] ٥ - وبإسناده عن المفضّل بن صالح، عن الحسين بن حمّاد قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الرجل يسجد على الحصى؟ قال: يرفع رأسه حتى يستمكن.

قال الشيخ: هذا محمول على الاضطرار، حيث لا يتأتّى ذلك إلّا مع رفع الرأس، واستدلّ بما مضى، وباستلزامه زيادة سجود عمداً، وهو مبطل لما يأتي.

[ ٨١٦٩ ] ٦ - أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في( الاحتجاج ): عن

____________________

(١) الاستبصار ١: ٣٣١/١٢٤٠.

(٢) قرب الاسناد: ٩٣.

٤ - التهذيب ٢: ٣٠٢/١٢١٩، والاستبصار ١: ٣٣٠/١٢٣٧.

٥ - التهذيب ٢: ٣١٠/١٢٦٠.

٦ - الاحتجاج: ٤٨٤.

٣٥٤

محمّد بن عبد الله بن جعفر الحميري، عن صاحب الزمان( عليه‌السلام ) ، أنّه كتب إليه يسأله عن المصلّى يكون في صلاة الليل في ظلمة، فإذا سجد يغلط بالسجادة ويضع جبهته على مسح أو نطع، فإذا رفع رأسه وجد السجادة، هل يعتدّ بهذه السجدة أم لا يعتدّ بها؟ فكتب إليه في الجواب: ما لم يستو جالساً فلا شيء عليه في رفع رأسه لطلب الخمرة.

ورواه الشيخ في كتاب( الغيبة) بالإسناد الآتي (١) .

٩ - باب أنّه يجزئ من السجود بالجبهة مسمّاه ما بين قصاص الشعر الى الحاجب، واستحباب الاستيعاب أو وضع قدر درهم، وعدم جواز السجود على حائل كالعمامة والقلنسوة

[ ٨١٧٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أُذينة، عن زرارة، عن أحدهما (عليهما‌السلام ) ، قال: قلت: الرجل يسجد وعليه قلنسوة أو عمامة؟ فقال: إذا مسّ جبهته الأرض فيما بين حاجبه (٢) وقصاص شعره فقد أجزأ عنه.

ورواه الصدوق بإسناده عن زرارة(٣) .

ورواه الشيخ أيضاً بإسناده عن زرارة، مثله(٤) .

[ ٨١٧١ ] ٢ - وعنه، عن عبد الله بن بحر، عن ابن أذينة، عن زرارة، عن

____________________

(١) الغيبة: ٢٣٣.

الباب ٩

فيه ٥ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ٨٥/٣١٤، أورده في الحديث ٢ من الباب ١٤ من أبواب ما يسجد عليه.

(٢) في المصدر: حاجبيه.

(٣) الفقيه ١: ١٧٦/٨٣٣.

(٤) التهذيب ٢: ٢٣٦/٩٣١.

٢ - التهذيب ٢: ٨٥/٣١٣.

٣٥٥

أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن حدّ السجود؟ قال: ما بين قصاص الشعر إلى موضع الحاجب، ما وضعت منه أجزأك.

[ ٨١٧٢ ] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن موسى بن عمر، عن الحسن بن علي بن فضّال، عن ابن بكير وثعلبة بن ميمون جميعاً، عن بريد، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: الجبهة إلى الأنف، أيّ ذلك أصبت به الأرض في السجود أجزأك، والسجود عليه كلّه أفضل.

[ ٨١٧٣ ] ٤ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن علي بن فضّال، عن مروان بن مسلم وعمّار الساباطي جميعاً، قال: ما بين قصاص الشعر إلى طرف الأنف مسجد، أيّ ذلك أصبت به الأرض أجزأك.

محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمّار الساباطي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) مثله، إلّا أنّه قال: فما أصاب الأرض منه فقد أجزأك(١) .

وبإسناده عن زرارة، عنه( عليه‌السلام ) ، مثل ذلك(٢) .

[ ٨١٧٤ ] ٥ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: الجبهة كلّها من قصاص شعر الرأس إلى الحاجبين موضع السجود، فأيّما سقط من ذلك إلى الأرض أجزأك مقدار الدرهم أو مقدار طرف الأنملة.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في أحاديث ما يسجد عليه(٣) .

____________________

٣ - التهذيب ٢: ٢٩٨/١١٩٩، والاستبصار ١: ٣٢٦/١٢٢١.

٤ - التهذيب ٢: ٢٩٨/١٢٠١، والاستبصار ١: ٣٢٧/١٢٢٢.

(١) الفقيه ١: ١٧٦/٨٣٦.

(٢) الفقيه ١: ١٧٦/٨٣٧.

٥ - الكافي ٣: ٣٣٣/١.

(٣) تقدّم في الباب ١٤ من أبواب ما يسجد عليه.

٣٥٦

١٠ - باب استحباب مساواة المسجد للموقف وموضع اليدين، وكراهة علوّ مسجد الجبهة عنهما، وجواز كونه أخفض منهما

[ ٨١٧٥ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن موضع جبهة الساجد، أيكون أرفع من مقامه؟ فقال: لا، ولكن ليكن مستوياً.

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبد الله بن سنان، مثله(١) .

[ ٨١٧٦ ] ٢ - وعنه، عن النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير يعني المرادي قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الرجل يرفع موضع جبهته في المسجد؟ فقال: إنّي أحبّ أن أضع وجهي في موضع قدمي، وكرهه.

[ ٨١٧٧ ] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن موسى بن يسار المنقري، عن علي بن جعفر السكوني، عن إسماعيل بن مسلم الشعيري، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) عن أبيه، عن آبائه (عليهم‌السلام ) ، أنّ النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) قال: ضعوا اليدين حيث تضعون الوجه، فإنّهما يسجدان كما يسجد الوجه.

____________________

الباب ١٠

فيه ٤ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ٨٥/٣١٥.

(١) الكافي ٣: ٣٣٣/٤.

٢ - التهذيب ٢: ٨٥/٣١٦.

٣ - التهذيب ٢: ٢٩٧/١١٩٨.

٣٥٧

[ ٨١٧٨ ] ٤ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن عيسى، عن صفوان، عن محمّد بن عبد الله، عن الرضا( عليه‌السلام ) - في حديث - أنّه سأله عمّن يصلّي وحده فيكون موضع سجوده أسفل من مقامه؟ فقال: إذا كان، وحده فلا بأس.

أقول: ويأتي ما يدلّ على بعض المقصود(١) .

١١ - باب جواز علو مسجد الجبهة عن الموقف، وانخفاضه عنه بمقدار لبنة لا أزيد

[ ٨١٧٩ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن النهدي، عن ابن أبي عمير، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن السجود على الأرض المرتفع؟ فقال: إذا كان موضع جبهتك مرتفعاً عن موضع يديك (٢) قدر لبنة فلا بأس.

[ ٨١٨٠ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن بن علي، عن عمروبن سعيد، عن مصدّق، عن عمّار، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن المريض، أيحلّ له أن يقوم على فراشه ويسجد على الأرض؟ قال: فقال: إذا كان الفراش

____________________

٤ - التهذيب ٣: ٢٨٢/٨٣٥، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٦٣ من أبواب الجماعة.

(١) يأتي في الباب ١١ من هذه الأبواب.

الباب ١١

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ٣١٣/١٢٧١.

(٢) في المصدر: بدنك.

٢ - الكافي ٣: ٤١١/١٣.

٣٥٨

غليظاً قدر آجرة(١) أو أقلّ استقام له أن يقوم عليه ويسجد على الأرض، وإن كان أكثرمن ذلك فلا.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد، مثله(٢) .

[ ٨١٨١ ] ٣ - قال الكليني: وفي حديث آخر في السجود على الأرض المرتفعة قال: إذا كان موضع جبهتك مرتفعاً عن رجليك قدر لبنة فلا بأس.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود(٣) .

١٢ - باب أنّ من كان بجبهته دمل أو نحوه وجب أن يحفر حفيرة ليقع السليم على الأرض، وإلّا وجب أن يسجد على أحد جانبي جبهته، وإلّا فعلى ذقنه

[ ٨١٨٢ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمّار، عن بعض أصحابه، عن مصادف قال: خرج بي دمّل فكنت أسجد على جانب، فرأى أبو عبد الله( عليه‌السلام ) أثره فقال: ما هذا؟ فقلت: لا أستطيع أن أسجد من أجل الدمل، فانما أسجد منحرفاً، فقال لي: لا تفعل ذلك (٤) احفر حفيرة، واجعل الدمل في الحفيرة حتى تقع جبهتك على الأرض.

____________________

(١) الآجر بالمدّ والتشديد أشهر من التخفيف: اللبن اذا طبخ والواحدة آجرة، يبنى به ( مجمع البحرين ٣: ٢٠١ ).

(٢) التهذيب ٣: ٣٠٧/٩٤٩.

٣ - الكافي ٣: ٣٣٣/٤.

(٣) تقدّم في الأحاديث ٢، ٤، ٥ من الباب ٨، وفي الباب ١٠ من هذه الأبواب.

الباب ١٢

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ٨٦/٣١٧.

(٤) في الكافي بدل ( ذلك ): ولكن - هامش المخطوط -.

٣٥٩

محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، مثله(١) .

[ ٨١٨٣ ] ٢ - وعن علي بن محمّد بإسناد له قال: سئل أبو عبد الله( عليه‌السلام ) عمّن بجبهته علّة لا يقدر على السجود عليها؟ قال: يضع ذقنه على الأرض، إنّ الله تعالى يقول: ( وَيَخِرُّونَ لِلأَذقَانِ سُجَّداً ) (٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٣) .

أقول: حمله الشيخ على العجزعن الحفيرة المذكورة.

[ ٨١٨٤ ] ٣ - علي بن إبراهيم في( تفسيره) عن أبيه، عن الصباح، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبدالله - في حديث - قال: قلت له: رجل بين عينيه قرحة لا يستطيع أن يسجد (٤) ؟ قال: يسجد ما بين طرف شعره، فإن لم يقدر سجد على حاجبه الأيمن، قال: فإن لم يقدر فعلى حاجبه الأيسر، فإن لم يقدر فعلى ذقنه، قلت: على ذقنه؟ قال: نعم، أما تقرأ كتاب الله عزّ وجلّ: ( يَخِرُّونَ لِلأَذقَانِ سُجَّداً ) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على إجزاء السجود على أحد جانبي الجبهة(٥) .

____________________

(١) الكافي ٣: ٣٣٣/٥.

٢ - الكافي ٣: ٣٣٤/٦.

(٢) الاسراء ١٧: ١٠٧.

(٣) التهذيب ٢: ٨٦/٣١٨.

٣ - تفسير القمي ٢: ٣٠، تقدّم صدره في الحديث ٦ من الباب ٣٣ من أبواب القراءة.

(٤) في المصدر زيادة: عليها.

(٥) تقدّم في الباب ٩ من هذه الأبواب.

٣٦٠

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد(١) .

٣٩ - باب استحباب القيلولة

[ ٨٥٤٤ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين قال: أتى أعرابي إلى النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) فقال: يا رسول الله، إنّي كنت ذكوراً وإنّي صرت نسيّاً؟ فقال: أكنت تقيل (٢) ، قال: نعم، قال: وتركت ذلك؟ قال: نعم، قال: عد، فعاد فرجع إليه ذهنه.

[ ٨٥٤٥ ] ٢ - قال: وروي: قيلوا، فإنّ الله يطعم الصائم في منامه ويسقيه.

[ ٨٥٤٦ ] ٣ - قال: وروي: قيلوا فإنّ الشياطين لاتقيل.

[ ٨٥٤٧ ] ٤ - عبد الله بن جعفر في( قرب الإسناد ): عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) ، أنّ أعرابيّاً أتاه فقال: يا رسول الله، إنّي كنت رجلاً ذكوراً فصرت منساءاً(٣) ؟ فقال له رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : لعلّك اعتدت القائلة فتركتها؟ قال: نعم، فقال له رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : فعد يرجع إليك حفظك إن شاء الله.

____________________

(١) الكافي ٣: ٣٣٨/٨، تقدم مايدل على ذلك في الباب ٢ من أبواب التسليم.

الباب ٣٩

وفيه ٤ أحاديث

١ - الفقيه ١: ٣١٨/١٤٤٩.

(٢) تقيل: أي تنام القيلولة. وعن الأزهري القيلولة والمقيل هي الاستراحة وإن لم يكن نوم ( مجمع البحرين - قيل - ٥: ٤٥٩).

٢ - الفقيه ١: ٣١٩/١٤٥١، أورده في الحديث ١ من الباب ٢ من أبواب آداب الصائم.

٣ - الفقيه ١: ٣١٩/١٤٥٢.

٤ - قرب الإسناد: ٣٤.

(٣) في المصدر: نسياً.

٥٠١

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(١) .

٤٠ - باب كيفيّة النوم، وجلة من أحكامه

[ ٨٥٤٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن إسحاق قال: دخلت على أبي محمّد( عليه‌السلام ) - إلى أن قال - فقلت: يا سيّدي، روي لنا عن آبائك أنّ نوم الأنبياء على أقفيتهم، ونوم المؤمنين على أيمانهم، ونوم المنافقين على شمائلهم، ونوم الشياطين على وجوههم؟ فقال( عليه‌السلام ) : كذلك هو، فقلت: يا سيّدي، إنّي أجهد أن أنام على يميني فما يمكنني، ولا يأخذني النوم عليها، فسكت ساعة ثمّ قال: يا أحمد، ادن مني، فدنوت منه فقال: أدخل يدك تحت ثيابك، فأدخلتها، فأخرج يده من تحت ثيابه وأدخلها تحت ثيابي فمسح بيده اليمنى على جانبي الأيسر، وبيده اليسرى على جانبي الأيمن، ثلاث مرّات، قال أحمد: فما أقدر أن أنام على يساري منذ فعل ذلك بي( عليه‌السلام ) وما يأخذني نوم عليها أصلاً.

[ ٨٥٤٩ ] ٢ - وعنه، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن معمر بن خلاّد، قال: سمعت أبا الحسن( عليه‌السلام ) يقول: ربّما رأيت الرؤيا فأعبرها، والرؤيا على ما تعبّر.

[ ٨٥٥٠ ] ٣ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن الحسن بن جهم قال: سمعت أبا الحسن( عليه‌السلام ) يقول: الرؤيا على ما تعبر، الحديث.

____________________

(١) يأتي في الحديث ٤ من الباب ٤٠ من هذه الأبواب، وفي الحديث ٧ من الباب ٤ من أبواب آداب الصائم.

الباب ٤٠

وفيه ١٢ حديث

١ - الكافي ١: ٤٣٠/٢٧.

٢ - الكافي ٨: ٣٣٥/٥٢٧.

٣ - الكافي ٨: ٣٣٥/٥٢٨.

٥٠٢

[ ٨٥٥١ ] ٤ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال الباقر( عليه‌السلام ) : النوم أوّل النهار خرق، والقائلة نعمة، والنوم بعد العصر حمق، والنوم بين العشاءين يحرم الرزق.

[ ٨٥٥٢ ] ٥ - وبإسناده عن حمّاد بن عمرو وأنس بن محمّد، عن أبيه جميعاً، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، في وصيّة النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) لعلي( عليه‌السلام ) قال: يا علي، النوم أربعة: نوم الأنبياء على أقفيتهم، ونوم المؤمنين على أيمانهم، ونوم الكفّار والمنافقين على يسارهم، ونوم الشياطين على وجوههم.

ورواه أيضاً مرسلاً، إلّا أنّه قال: على أقفيتهم لمناجاة الوحي(١) .

[ ٨٥٥٣ ] ٦ - قال: وقال( عليه‌السلام ) : من رأيتموه نائماً على وجهه فأنبهوه.

[ ٨٥٥٤ ] ٧ - قال: وقال( عليه‌السلام ) : ثلاث فيهنّ المقت من الله عزّ وجلّ: نوم من غير سهر، وضحك من غيرعجب، وأكل على الشبع.

[ ٨٥٥٥ ] ٨ - وبإسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه - في حديث المناهي - قال: نهى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) أن يكذب الرجل في رؤياه متعمّداً، وقال يكلّفه الله يوم القيامة أن يعقد شعيرة(٢) وما هو بعاقدها.

____________________

٤ - الفقيه ١: ٣١٨/١٤٤٦.

٥ - الفقيه ٤: ٢٦٤/٨٢٤.

(١) الفقيه ١: ٣١٨/١٤٤٦.

٦ - الفقيه ١: ٣١٨/١٤٤٧.

٧ - الفقيه ١: ٣١٨/١٤٤٨، أورده مسنداً عن الخصال في الحديث ٣ من الباب ٨٢ من أبواب العشرة.

٨ - الفقيه ٤: ٣/١.

(٢) في نسخة: شعره ( هامش المخطوط ).

٥٠٣

[ ٨٥٥٦ ] ٩ - وبإسناده عن جابر وفي( المجالس) و( الخصال) عن أبيه، عن محمّد بن أحمد الأسدي، عن محمّد بن أبي أيّوب، عن جعفر بن سند (١) بن داود، عن أبيه، عن يوسف بن محمّد بن المنكدر، عن أبيه، عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : قالت أُمّ سليمان بن داود لسليمان: إيّاك وكثرة النوم بالليل، فإنّ كثرة النوم بالليل تدع الرجل فقيراً يوم القيامة.

[ ٨٥٥٧ ] ١٠ - وفي( الخصال ): عن الخليل بن أحمد، عن أبي العبّاس السرّاج، عن عبد الله بن عمر، عن وكيع بن الجرّاح، عن سفيان، عن منصور، عن خيثمة، عن عبد الله، عن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) قال: لا سهر(٢) بعد العشاء الآخرة إلّا لأحد رجلين: مصلٍّ أومسافر.

[ ٨٥٥٨ ] ١١ - وعن محمّد بن عمر(٣) البصري، عن محمّد بن عبد الله الواعظ، عن عبد الله بن أحمد بن عامر الطائي، عن أبيه، عن الرضا( عليه‌السلام ) ، عن آبائه - في حديث - أن رجلاً سأل علياً( عليه‌السلام ) عن النوم، على كم وجه هو؟ قال: النوم على أربعة أوجه: الأنبياء تنام على أقفيتهم مستلقين وأعينها (٤) لا تنام متوقعة لوحي الله عزّ وجلّ، والمؤمن ينام على يمينه مستقبل القبلة، والملوك وأبناؤها تنام على شمائلهم ليستمرّؤا مايأكلون،

____________________

٩ - الفقيه ٣: ٣٦٣/١٧٢٦، أمالي الصدوق: ١٩٣/٣، الخصال: ٢٨/٩٩.

(١) في المجالس والخصال: سُنيد وهو الصحيح ( راجع تهذيب التهذيب ٤: ٢٤٤ وتقريب التهذيب ١: ٣٣٥/٥٤٣، وميزان الاعتدال ٢: ٢٣٦، والجرح والتعديل ٤: ٣٢٦/١٤٢٨ ).

١٠ - الخصال: ٧٨/١٢٥.

(٢) في المصدر: سمر.

١١ - الخصال: ٢٦٢/١٤٠.

(٣) في المصدر: عمرو.

(٤) في المصدر: واعينهم.

٥٠٤

وإبليس مع إخوانه وكلّ مجنون وذو عاهة ينام على وجهه منبطحاً.

ورواه في( عيون الأخبار) (١) وفي( العلل) (٢) نحوه.

[ ٨٥٥٩ ] ١٢ - وبإسناده الآتي عن علي( عليه‌السلام ) - في حديث الأربعمائة - قال: لا ينام الرجل على وجهه، ومن رأيتموه نائماً على وجهه فأنبهوه - إلى أن قال - ليس في البدن أقلّ شكراً من العين، فلا تعطوها سؤلها فتشغلكم عن ذكر الله عزّ وجلّ(٣) ،( إذا نام أحدكم) (٤) فليضع يده اليمنى تحت خدّه الأيمن، فإنّه لا يدري أينتبه من رقدته أم لا(٥) .

وفي( العلل) بالإسناد المشار إليه مثل الحكم الأخير (٦) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على جملة من أحكام النوم(٧) ، ويأتي جملة أخرى منها(٨) ، ويأتي ما يدلّ على كراهة كثرة النوم في التجارة(٩) ، وتقدّم ما يدلّ على جواز إيقاظ النائم في أعداد الفرائض ونوافلها(١٠) ، وفي الجهر في نوافل الليل

____________________

(١) عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ١: ٢٤٦.

(٢) علل الشرائع: ٥٩٧.

١٢ - الخصال: ٦١٣.

(٣) الخصال: ٦٢٩.

(٤) في المصدر: إذا أراد أحدكم النوم.

(٥) الخصال: ٦٣٦.

(٦) لم نعثرعلى الحديث في العلل.

(٧) تقدّم في الحديث ٢ من الباب ١٦ من أبواب أحكام الخلوة، وفي الباب ٩ من أبواب الوضوء وفي الحديث ٢ و ٥ من الباب ٦ من أبواب السواك، وفي الحديث ١١ من الباب ٩ من أبواب التيمم.

(٨) يأتي في الحديث ٥ من الباب ١٣ من أبواب صلاة الكسوف، وفي الأحاديث ١٣، ١٧، ١٨، ٢١ من الباب ٤٩ من أبواب جهاد النفس.

(٩) يأتي في الباب ١٧ من أبواب مقدمات التجارة.

(١٠ و ١١) تقدم في الحديث ٦ و ٧ من الباب ١٥ من أبواب أعداد الفرائض، وفي الحديث ١ من الباب ٢٢ من أبواب القراءة، وفي الأبواب ١١ و ١٢ و ١٣ و ٢٣ و ٣٢ و ٣٣ و ٣٥ و ٣٦ =

٥٠٥

وغير ذلك(١٠) ، ويأتي ما يدلّ عليه في قواطع الصلاة وغيرها(١١) إن شاء الله.

____________________

= و ٣٧ و ٣٩ من هذه الأبواب.

(١١) يأتي في الباب ٩ من أبواب القواطع وفي الحديث ٨ من الباب ٢ من أبواب آداب المائدة.

٥٠٦

فهرست الجزء السادس

كتاب الصلاة القسم الثالث

٥٠٧

الفهرس

أبواب النيّة ١ - باب وجوبها في الصلاة وغيرها من العبادات وأحكامها ٥

٢ - باب عدم بطلان صلاة من نوى فريضة ثم ظنّ أنّها نافلة وبالعكس اذا ذكر ما نوى أولاً ٦

٣ - باب عدم جواز الجمع في النية بين صلاتين مطلقاً ولا احتساب ما صلّى من النوافل بنيّة أخرى، وجواز نقل النية قبل الفراغ لا بعده في مواضع ٧

أبواب تكبيرة الإحرام والافتتاح ١ - باب وجوبها وكيفيتها وما يجزي الأخرس منها ٩

٢ - باب بطلان الصلاة بترك تكبيرة الإِحرام ولو نسياناً، ووجوب الإِعادة مع تيقّن الترك لا مع الشكّ ١٢

٣ - باب عدم اجزاء تكبيرة الركوع عن تكبيرة الافتتاح مع تيقّن الترك واجزائها مع الشك ١٦

٤ - باب اجزاء تكبيرة واحدة للمأموم مع الضيق عن تكبير الإِحرام وتكبير الركوع ١٧

٥ - باب ان التكبيرات الواجبة والمندوبة في الصلوات الخمس خمس وتسعون تكبيرة، منها تكبيرات القنوت خمس ١٨

٦ - باب جواز تقديم التكبير المستحب في أوّل الصلاة فان نسي شيئاً منه أجزأه ما قدّمه ١٩

٧ - باب استحباب افتتاح الصلاة بسبع تكبيرات، وجواز إيقاع النيّة مع أيّها شاء وجعلها تكبيرة الإحرام وجواز الاقتصار على خمس وعلى ثلاث وعلى واحدة ٢٠

٥٠٨

٨ - باب استحباب تفريق التكبيرات السبع ثلاثاً ثم اثنتين ثم اثنتين، ورفع اليدين مع كل تكبير، والدعاء بالمأثور في أثنائها وبعدها، والاستعاذة بعد ذلك ٢٤

٩ - باب استحباب رفع اليدين بالتكبير الواجب والمستحب حيال خديه الى أن يحاذي أذنيه مستقبل القبلة ببطن كفيه، وتأكّد الاستحباب للإمام ٢٦

١٠ - باب كراهة الزيادة في رفع اليدين بالتكبير حتّى تجاوز الاذنين ٣١

١١ - باب استحباب التحميد سبعاً، والتسبيح سبعاً، والتهليل سبعاً وحمد الله والثناء عليه بعد تكبيرات الافتتاح وقراءة آية الكرسي والمعوذتين بعد استفتاح صلاة الليل ٣٢

١٢ - باب استحباب الجهر للإِمام بتكبيرة الافتتاح والاخفات بالستّ المندوبة ٣٣

١٣ - باب استحباب الدعاء بالمأثور عند القيام من النوم، وعند سماع صوت الديك، وعند النظر الى السماء، وعند الوضوء، وعند القيام الى صلاة الليل ٣٤

أبواب القراءة في الصلاة ١ - باب وجوب قراءة فاتحة الكتاب في الثنائية وفي الأوّلتين من غيرها ٣٧

٢ - باب انّ الفاتحة تجزي وحدها في الفريضة مع الضرورة لا مع الاختيار، وتجزي في النافلة مطلقاً ٣٩

٣ - باب أنّ من لم يحسن الفاتحة ولا غيرها من القرآن ولم يمكنه التعلّم لضيق الوقت أجزأه أن يكبّر ويسبح، وكذا المستعجل في النافلة ٤٢

٤ - باب وجوب قراءة سورة بعد الحمد للمختار في الأوّلتين من الفريضة، وعدم جواز التبعيض فيها، وجوازه في النافلة، والتخيير إذا تعارض قراءة السورة والقيام على الأرض ٤٣

٥ - باب جواز تبعيض السورة في الفريضة للتقية ٤٦

٦ - باب أنه يجوز أن يقرأ في الركعة الثانية من الفريضة والنافلة السورة التي قرأها في الركعة الأولى على كراهية ان كان يحسن غيرها ٤٧

٧ - باب جواز القراءة بالحمد والتوحيد في كل ركعة بغير كراهة ٤٨

٥٠٩

٨ - باب عدم جواز القران بين سورتين في ركعة من الفريضة وجوازه في النافلة ٥٠

٩ - باب جواز الدعاء في الصلاة بدعاء فيه سورة من القرآن ٥٣

١٠ - باب أنّ ( الضُّحَى ) و ( أَلَمْ نَشْرَ‌حْ ) سورة واحدة وكذا ( الفيل ) و ( لِإِيلَافِ ) فاذا قرأ أحديهما في ركعة من الفريضة قرأ الاخرى معها ٥٤

١١ - باب ان البسملة آية من الفاتحة ومن كل سورة عدا براءة ووجوب الإتيان بها، وبطلان الصلاة بتعمّد تركها ووجوب إعادتها ٥٧

١٢ - باب جواز ترك البسملة للتقيّة وجواز ترك الجهر بها في محلّ الإخفات وفي التقيّة ٦٠

١٣ - باب ما يستحب أن يقرأ في نوافل الزوال وما يقال بعدها ٦٣

١٤ - باب ما يستحب أن يقرأ في نوافل المغرب ٦٤

١٥ - باب استحباب القراءة بالتوحيد والجحد في المواضع السبعة ٦٥

١٦ - باب تأكّد استحباب قراءة الجحد ثم التوحيد في ركعتي الفجر وجواز قراءة أيّ سورتين شاء ٦٦

١٧ - باب عدم جواز التأمين في آخر الحمد، واستحباب قول المأموم وغيره الحمد لله ربّ العالمين ٦٧

١٨ - باب استحباب ترتيل القراءة، وترك العجلة، وسؤال الرحمة والاستعاذة من النقمة عند آية الوعد والوعيد ٦٨

١٩ - باب كراهة قراءة الاخلاص في نفس واحد ٢٠ - باب ما يستحبّ أن يقال بعد قراءة الاخلاص وفي مواضع مخصوصة من القرآن ٧٠

٢١ - باب استحباب الجهر بالبسملة في محل الاخفات وتأكّده للإِمام ٧٤

٢٢ - باب استحباب الجهر في نوافل الليل والإخفات في نوافل النهار وجواز العكس ٧٧

٥١٠

٢٣ - باب استحباب القراءة في الفرائض بالقدر والتوحيد حتّى الفجر واختيارهما على غيرهما، وكراهة تركهما، والتخيير في ترتيبهما ٧٨

٢٤ - باب استحباب القراءة في الفرائض بالجحد والتوحيد وكراهة ترك قراءة التوحيد في الصلاة ٨٠

٢٥ - باب وجوب الجهر بالقراءة على الرجل خاصّة في الصبح وأوّلتي العشائين، والإخفات في البواقي عدا البسملة ٨٢

٢٦ - باب وجوب الإعادة على من ترك الجهر والإِخفات في محلهما عمداً، وعدم وجوب الإعادة على من تركهما نسياناً أو سهواً أو جهلاً ٨٦

٢٧ - باب وجوب الإعادة على من ترك القراءة أو شيئاً منها متعمّداً لا ناسياً ٨٧

٢٨ - باب ان من نسي قراءة الحمد أو السورة وذكرها قبل الركوع وجب عليه الإتيان بها فان ذكرها بعده مضى في صلاته ٨٨

٢٩ - باب عدم وجوب الإعادة على من نسي القراءة أو شيئاً منها حتّى ركع، وانّه لا يجب قضاء ما نسي ولا سجدتا السهو، وان من قرأ في غير محلّ القراءة ناسياً فلا شيء عليه ٩٠

٣٠ - باب ان من نسي القراءة في الأولتين لم تجب عليه القراءة عيناً في الأخيرتين، ومن نسيها في الأولى لم يجب عليه قضاؤها في الثانية، وحكم من نسي بعض القراءة وذكر في الركوع أو السجود ٩٢

٣١ - باب عدم وجوب الجهر على المرأة واستحبابه لها إذا صلّت بالنساء بقدر ما تسمع ٩٤

٣٢ - باب حكم إعادة ما ينسى أو يشكّ فيه من أبعاض القراءة ٩٥

٣٣ - باب ان حدّ الإخفات أن يسمع نفسه واستحباب اسماع الإمام من خلفه القراءة في الجهرية ما لم يبلغ العلو فيكره له ولغيره ٩٦

٥١١

٣٤ - باب وجوب الكفّ عن القراءة في المشي لمن أراد أن يتقدّم ٩٨

٣٥ - باب عدم جواز الرجوع في الصلاة عن قراءة الجحد والتوحيد وان لم يتجاوز النصف إلا ما استثني ٩٩

٣٦ - باب جواز العدول عن سورة الى غيرها ما لم يتجاوز النصف في غير التوحيد والجحد ١٠٠

٣٧ - باب ان من قرأ عزيمة في النافلة وجب أن يسجد ثم يقوم ويتمّ السورة ويركع، فان كان السجود في آخرها استحبّ له قراءة الحمد بعد القيام ليركع عن قراءة ١٠٢

٣٨ - باب ان من صلّى خلف من لا يقتدى به فقرأ العزيمة ولم يسجد وجب عليه الإِيماء لسجود العزيمة ١٠٣

٣٩ - باب ان من قرأ سورة من العزائم في نافلة ونسي سجود العزيمة وجب أن يسجد لها متى ذكر في النافلة أو بعدها ١٠٤

٤٠ - باب عدم جواز قراءة سورة من العزائم في الفريضة وجوازها في النافلة، ووجوب العدول عنها لو شرع فيها في الفريضة ناسياً ١٠٥

٤١ - باب حكم القراءة من المصحف في النافلة والفريضة ٤٢ - باب تخيير المصلّي في الثالثة والرابعة بين قراءة الحمد وحدها وبين التسبيحات الأربع واستحباب تكرارها ثلاثاً والاستغفار بعدها ١٠٧

٤٣ - باب استحباب قراءة التوحيد لمن غلط في سورة واستحباب تنبيه المأموم الإِمام إذا غلط ١١٠

٤٤ - باب عدم جواز قراءة سورة في الصلاة يفوت بقراءتها الوقت ١١١

٤٥ - باب استحباب القراءة في نافلة العشاء بالواقعة والتوحيد وقراءة الواقعة كلّ ليلة ١١٢

٥١٢

٤٦ - باب جواز قراءة المصلّي الفاتحة والسورة في نفس واحد على كراهية وكذا في الإخلاص واستحباب سكتة في آخر كلّ من الحمد والسورة ١١٣

٤٧ - باب جواز القراءة بالمعوذتين بل استحبابهما في الفرائض والنوافل وانّهما من القرآن ١١٤

٤٨ - باب ما يستحبّ القراءة به في الفرائض من السور والطوال والمتوسطات والقصار ١١٦

٤٩ - باب استحباب القراءة في الصلاة ليلة الجمعة ويومها بالجمعة والمنافقين والأعلى والتوحيد ١١٨

٥٠ - باب استحباب قراءة ( هَلْ أَتَىٰ ) و ( هَلْ أَتَك ) في صبح الاثنين والخميس ١٢١

٥١ - باب استحباب اختيار التسبيح على القراءة في الأخيرتين إماماً كان أو منفرداً، وان نسي القراءة في الأولتين ١٢٢

٥٢ - باب أنّه يجزي في القراءة خلف من لا يقتدى به أن لا يسمع نفسه بل يقرأ مثل حديث النفس ولو في الجهرية ١٢٧

٥٣ - باب استحباب قراءة ( هل أتى ) في الركعة الثامنة من صلاة الليل ٥٤ - باب استحباب قراءة الإخلاص في كلّ ركعة من الأوّلتين من صلاة الليل ثلاثين مرّة ١٢٩

٥٥ - باب جواز الاقتصار في النوافل على الحمد في السعة والضيق أداءً وقضاءً ١٣٠

٥٦ - باب استحباب قراءة المعوّذتين والتوحيد ثلاثاً في الوتر جميعاً أو تسع سور ١٣١

٥٧ - باب استحباب الاستعاذة في أوّل الصلاة قبل القراءة وكيفيّتها ١٣٣

٥٨ - باب عدم وجوب الاستعاذة ١٣٥

٥٩ - باب انّه يجزي الأخرس في القراءة والتشهّد وسائر الأذكار وما أشبهها أن يحرّك لسانه ويعقد قلبه ويشير باصبعه ١٣٦

٥١٣

٦٠ - باب جواز تأخير بعض القراءة في النافلة والاتيان به بعد التسليم ٦١ - باب استحباب قراءة التوحيد والقدر وآية الكرسي في كلّ ركعة من التطوّع ١٣٧

٦٢ - باب استحباب القراءة في صلاة الليل وغيرها بالسور الطوال مع سعة الوقت ١٣٨

٦٣ - باب ما يستحبّ أن يقرأ به في صلاة الليل ليلة الجمعة ١٤٠

٦٤ - باب استحباب قراءة الدخان وق والممتحنة والصفّ ون والحاقة ونوح والمزمّل والانفطار والانشقاق والاعلى والغاشية والفجر والتين والتكاثر وأرأيت والكوثر والنصر في الفرائض والنوافل ١٤١

٦٥ - باب استحباب قراءة الحواميم والرحمن والزلزلة والعصر في النوافل ١٤٦

٦٦ - باب استحباب قراءة الحديد والمجادلة والتغابن والطلاق والتحريم والمدثر والمطففين والبروج والبلد والقدر والهمزة والجحد والتوحيد في الفرائض ١٤٧

٦٧ - باب عدم جواز ترجمة القراءة والأذكار والتشهد بغير العربية ووجوب التعلم مع الإمكان ١٥٠

٦٨ - باب جواز تكرار الآية في الصلاة الفريضة وغيرها والبكاء فيها، وإعادة السورة في النافلة ١٥١

٦٩ - باب عدم جواز العدول عن الجحد والتوحيد في الصلاة بعد الشروع إلّا إلى الجمعة والمنافقين في محلّهما قبل تجاوز النصف ١٥٢

٧٠ - باب تأكّد استحباب قراءة الجمعة والمنافقين يوم الجمعة في الظهرين والجمعة ١٥٤

٧١ - باب عدم وجوب سورة الجمعة والمنافقين عيناً يوم الجمعة ١٥٧

٧٢ - باب استحباب إعادة الجمعة والظهر إذا صلاّهما فقرأ غير الجمعة والمنافقين أو نقل النية إلى النفل واستئناف الفرض بالسورتين بعد إتمام ركعتين ١٥٩

٧٣ - باب استحباب الجهر يوم الجمعة في الظهر والجمعة ١٦٠

٥١٤

٧٤ - باب وجوب القراءة في الصلاة وغيرها بالقراءات السبعة المتواترة دون الشواذ والمروية ١٦٢

أبواب قراءة القرآن ولو في غير الصلاة ١ - باب وجوب تعلّم القرآن وتعليمه كفاية واستحبابه عيناً ١٦٥

٢ - باب وجوب اكرام القرآن وتحريم إهانته ١٦٩

٣ - باب استحباب التفكّر في معاني القرآن وأمثاله ووعده ووعيده وما يقتضي الاعتبار والتأثر والاتعاظ وسؤال الجنّة والاستعاذة من النار عند آيتيهما ١٧٠

٤ - باب تحريم استضعاف أهل القرآن وإهانتهم ووجوب إكرامهم ١٧٤

٥ - باب استحباب حفظ القرآن وتحمّل المشقّة في تعلّمه وحفظه ١٧٦

٦ - باب استحباب تعلّم القرآن في الشباب وتعليمه وكثرة قراءته وتعاهده ١٧٧

٧ - باب استحباب تعليم الاولاد القرآن ١٧٩

٨ - باب انّه يستحبّ لحامل القرآن ملازمة الخشوع والصلاة والصوم والتواضع والحلم والقناعة والعمل ويجب عليه الاخلاص وتعظيم القران ١٨١

٩ - باب ان من دخل فى الإسلام طائعاً وقرأ القرآن ظاهراً فله كلّ سنة في بيت المال مائتا دينار ١٠ - باب استحباب تعليم النساء سورة النور والمغزل دون سورة يوسف والكتابة ١٨٥

١١ - باب استحباب كثرة قراءة القرآن في الصلاة وغيرها وعلى كلّ حال، وختمه وافتتاحه واستماع قراءته واختيارها على غيرها من المندوبات ١٨٦

١٢ - باب انّه لا يجوز ترك القرآن تركاً يؤدّي إلى النسيان ١٩٣

١٣ - باب استحباب الطهارة لقراءة القرآن، وجواز قراءة الجنب والحائض والنفساء ما عدا العزائم ١٩٦

١٤ - باب استحباب الاستعاذة عند التلاوة وكيفيّتها ١٩٧

١٥ - باب تأكّد استحباب تلاوة خمسين آية فصاعداً في كل يوم ١٩٨

٥١٥

١٦ - باب استحباب قراءة القرآن في المنزل، وكراهة تعطيله عن الصلاة والقراءة وذكر الله، واستحباب قراءة القرآن في المساجد ١٩٩

١٧ - باب استحباب قراءة شيء من القرآن كل ليلة ٢٠١

١٨ - باب استحباب ختم القرآن بمكّة، والإكثار من تلاوته في شهر رمضان ٢٠٢

١٩ - باب استحباب القراءة في المصحف وان كان يحفظ القرآن واستحباب النظر في المصحف ٢٠٤

٢٠ - باب استحباب اتّخاذ المصحف في البيت وأن يعلّق فيه، وكراهة ترك القراءة فيه، وحكم بيعه وشرائه وأخذ الأجرة على كتابته، وتعليمه وتزيينه بالذهب، وكتابته به ٢٠٥

٢١ - باب استحباب ترتيل القرآن وكراهة العجلة فيه ٢٠٧

٢٢ - باب استحباب القراءة بالحزن كأنّه يخاطب إنساناً ٢٠٨

٢٣ - باب جواز القراءة سرّاً وجهراً، واختيار السر ٢٠٩

٢٤ - باب تحريم الغناء في القرآن، واستحباب تحسين الصوت به بما دون الغناء والتوسّط في رفع الصوت ٢١٠

٢٥ - باب انّه يستحبّ للقارىء والمستمع استشعار الرقّة والخوف دون اظهار الغشية ونحوها ٢٦ - باب ما يجب فيه استماع القرآن والإنصات له ٢١٣

٢٧ - باب استحباب ختم القرآن في كلّ شهر مرّة، أو في كلّ سبعة أيام، أو في خمسة، أو في ثلاثة، أو في ليلة مع ترتيله وسؤال الجنّة والاستعاذة من النار عند آيتيهما، وحكم ختم القرآن في شهر رمضان ٢١٥

٢٨ - باب استحباب اهداء ثواب القراءة إلى النبي والأئمة ( عليهم‌السلام ) والى المؤمنين من الأحياء والأموات ٢١٨

٢٩ - باب استحباب البكاء أو التبكي عند سماع القرآن ٢١٩

٥١٦

٣٠ - باب وجوب تعلم اعراب القرآن وجواز القراءة باللحن مع عدم الامكان ٢٢٠

٣١ - باب استحباب الإكثار من قراءة الإخلاص وتكرارها ألف مرة في كلّ يوم وليلة وكراهة تركها ٢٢١

٣٢ - باب استحباب قراءة المسبّحات عند النوم ٣٣ - باب استحباب قراءة التوحيد عند النوم مائة مرة، أو خمسين أو أحد عشر ٢٢٦

٣٤ - باب استحباب قراءة المعوّذتين ثلاثاً والجحد والقدر احدى عشر مرّة والتكاثر عند النوم ٢٢٨

٣٥ - باب استحباب قراءة آخر الكهف عند النوم ٢٢٩

٣٦ - باب استحباب الإكثار من قراءة الأنعام ٢٣٠

٣٧ - باب استحباب تكرار الحمد وقراءتها سبعين مرة على الوجع ٢٣١

٣٨ - باب جواز الاستخارة بالقرآن بل استحبابها وكراهة التفاؤل به ٢٣٣

٣٩ - باب استحباب الاكثار من قراءة الملك كلّ يوم وليلة وحفظها ٢٣٤

٤٠ - باب جواز كتابة القرآن ثم غسله وشرب مائه للشفاء، وكراهة محوه بالبزاق وكتابته به ٢٣٥

٤١ - باب جواز العوذة والرقية والنشرة اذا كانت من القرآن أو الذكر أو مروية عنهم ( عليهم‌السلام ) دون غيرها من الأشياء المجهولة، وجواز تعليق التعويذ من القرآن والذكر والدعاء ٢٣٦

٤٢ - باب وجوب سجود العزيمة في السور الاربع خاصّة حم السجدة والم السجدة والنجم واقرأ، وعدم اشتراط الطهارة فيه، واستحباب التكبير بعد السجود لا قبله ٢٣٩

٤٣ - باب وجوب سجود التلاوة على القارىء والمستمع دون السامع، واستحبابه للسامع ٢٤٢

٤٤ - باب استحباب سجود التلاوة للسامع والمستمع والقارىء في غير السور الأربع ٢٤٤

٥١٧

٤٥ - باب وجوب تكرار السجود للتلاوة على القارىء والمستمع مع تكرار تلاوة السجدة ولو في مجلس واحد ٤٦ - باب استحباب الدعاء في سجود التلاوة بالمأثور، وعدم وجوب التكبير له مطلقاً ٢٤٥

٤٧ - باب المواضع التي لا ينبغي فيها قراءة القرآن ٢٤٦

٤٨ - باب استحباب الإكثار من قراءة سورة يس ٢٤٧

٤٩ - باب جواز سجود الراكب للتلاوة على الدابّة حيث توجّهت به مع الضرورة ٢٤٨

٥٠ - باب كراهة السفر بالقرآن الى أرض العدو وعدم جواز بيع المصحف من الكافر ٥١ - باب استحباب قراءة سور القرآن سورة سورة ٢٤٩

أبواب القنوت ١ - باب استحبابه في كلّ صلاة جهريّة أو اخفاتيّة فريضة أو نافلة، وكراهة تركه ٢٦١

٢ - باب تأكّد استحباب القنوت في الجهريّة والوتر والجمعة ٢٦٤

٣ - باب استحباب القنوت في الركعة الثانية من كلّ فريضة أو نافلة حتى ركعتي الشفع قبل الركوع وبعد القراءة إلّا الجمعة ٢٦٦

٤ - باب عدم وجوب القنوت وجواز تركه للتقيّة وغيرها ٢٦٩

٥ - باب استحباب القنوت في الركعة الأولى من الجمعة قبل الركوع وفي الثانية بعده وفي ظهر الجمعة في الثانية قبل الركوع ٢٧٠

٦ - باب أنّه يجزي في القنوت خمس تسبيحات أو ثلاث أو البسملة ثلاثاً ٢٧٣

٧ - باب استحباب الدعاء في القنوت بالمأثور ٢٧٤

٨ - باب استحباب الدعاء في قنوت الفريضة والاستغفار في قنوت الوتر ٢٧٦

٩ - باب جواز الدعاء، في القنوت بكلّ ما جرى على اللسان ٢٧٧

١٠ - باب استحباب الاستغفار في قنوت الوتر سبعين مرة فما زاد، والاستعاذة من النار سبعاً، وأن يقول: العفو العفو ثلاثمائة مرة ويدعو للمؤمنين قبل دعائه لنفسه ٢٧٩

٥١٨

١١ - باب استحباب نصب اليسرى وعدّ الاذكار باليمنى في الوتر ٢٨١

١٢ - باب استحباب رفع اليدين بالقنوت مقابل الوجه في غير التقيّة، وكراهة مجاوزتهما للرأس واستحباب التكبير عند رفعهما ٢٨٢

١٣ - باب جواز الدعاء في القنوت على العدو وتسميته ٢٨٣

١٤ - باب استحباب ذكر الأئمة ( عليهم‌السلام ) وتسميتهم جملة في القنوت وغيره ١٥ - باب عدم وجوب قضاء الصلاة ولا القنوت على من نسيه حتى ركع، واستحباب الرجوع ان ذكر قبل وصول يديه الى ركبتيه ٢٨٥

١٦ - باب استحباب استقبال القبلة وقضاء القنوت ان نسيه ثم ذكره بعد الفراغ ولو في الطريق ٢٨٦

١٧ - باب استحباب قنوت المسبوق مع الإمام واجزائه له ١٨ - باب استحباب قضاء القنوت لمن نسيه وذكره بعد الركوع وحكم الوتر والغداة ٢٨٧

١٩ - باب جواز القنوت بغير العربية مع الضرورة، وان يدعو الانسان بما شاء، وجواز البكاء والتبكي في القنوت وغيره من خشية الله ٢٨٩

٢٠ - باب جواز الجهر والإخفات في القنوت ٢٩٠

٢١ - باب استحباب الجهر بالقنوت في الصلاة الجهريّة وغيرها إلّا للمأموم ٢٢ - باب استحباب طول القنوت خصوصاً في الوتر ٢٩١

٢٣ - باب كراهة رد اليدين من القنوت على الرأس والوجه في الفرائض، واستحبابه في نوافل الليل والنهار ٢٩٣

أبواب الركوع* ١ - باب كيفيته وجملة من أحكامه ٢٩٥

٢ - باب استحباب رفع اليدين بالتكبير عند الركوع والسجود والرفع منهما ٢٩٦

٣ - باب وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود بقدر الذكر الواجب ٢٩٨

٤ - باب وجوب الذكر في الركوع والسجود وأنه تجزي تسبيحة واحدة ويستحبّ الثلاث والسبع فما زاد، وبطلان الصلاة بترك الذكر عمداً ٢٩٩

٥١٩

٥ - باب تأكّد استحباب التسبيح ثلاثاً في الركوع والسجود وكراهة الاقتصار على ما دونها ٣٠٢

٦ - باب استحباب الإكثار من تكرار التسبيح في الركوع والسجود والإطالة فيهما مهما استطاع حتى الإمام مع احتمال من خلفه للإطالة ٣٠٤

٧ - باب أنّه يجزي مطلق الذكر في الركوع والسجود ٣٠٧

٨ - باب أنّه لا قراءة في ركوع ولا سجود ٣٠٨

٩ - باب وجوب الركوع والسجود ٣١٠

١٠ - باب بطلان الصلاة بترك الركوع عمداً كان أو سهواً حتّى يسجد، ووجوب الإعادة ٣١٢

١١ - باب أنّ من ترك الركوع في النافلة وذكر بعد السجدتين ألقاهما وركع، وإن ذكر بعد الفراغ قضى ركعة وسجد السهو ٣١٤

١٢ - باب وجوب الإتيان بالركوع اذا شكّ فيه أو نسيه ولما يسجد ٣١٥

١٣ - باب عدم بطلان الصلاة بالشك في الركوع بعد السجود، وعدم وجوب الرجوع للركوع ٣١٧

١٤ - باب بطلان الصلاة بزيادة ركوع ولو سهوا، وعدم بطلانها بزيادة سجدة واحدة سهوا ٣١٩

١٥ - باب عدم بطلان الصلاة بترك الذكر في الركوع والسجود سهواً، وبطلانها بتركهما أو ترك أحدهما عمداً ٣٢٠

١٦ - باب وجوب رفع الرأس من الركوع والانتصاب والطمأنينة فيه ٣٢١

١٧ - باب استحباب قول: سمع الله لمن حمده، عند القيام من الركوع، وما ينبغي أن يقال عند ذلك ٣٢٢

٥٢٠

521

522

523

524

525

526

527