وسائل الشيعة الجزء ٦

وسائل الشيعة7%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 527

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 527 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 340036 / تحميل: 7404
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٦

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

زكريا بن إدريس القمّي قال: سألت أبا الحسن الأوّل( عليه‌السلام ) عن الرجل يصلّي بقوم يكرهون أن يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، فقال: لا يجهر.

[ ٧٣٤٩ ] ٢ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن محمد بن أبي عمير، عن حمّاد ابن عثمان، عن عبيد الله بن علي الحلبي، وعن الحسين بن سعيد، عن علي ابن النعمان، ومحمّد بن سنان وعبد الله بن مسكان جميعاً، عن محمّد بن علي الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) أنّهما سألاه عمّن يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم حين يريد يقرأ فاتحة الكتاب، قال: نعم، إن شاء سرّاً، وأن شاء جهراً، فقالا: أفيقرأها مع السورة الاُخرى؟ فقال: لا.

[ ٧٣٥٠ ] ٣ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة ابن أيّوب، عن أبان بن عثمان، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يفتتح القراءة في الصلاة أو يقرأ(١) ببسم الله الرحمن الرحيم(٢) ؟ قال: نعم، اذا استفتح(٣) الصلاة فليقلها(٤) في أوّل ما يفتتح، ثمّ يكفيه ما بعد ذلك.

وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، والحسين ابن سعيد جميعاً، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز بن عبد الله، عن محمّد بن مسلم، مثله(٥) .

____________________

٢ - التهذيب ٢: ٦٨/٢٤٩، والاستبصار ١: ٣١٢/١١٦١.

٣ - التهذيب ٢: ٦٩/٢٥٠، والاستبصار ١: ٣١٣/١١٦٢.

(١) في المصدر: أيقرأ.

(٢) وفيه: بسم الله الرحمن الرحيم.

(٣) وفيه: افتتح.

(٤) في نسخة: فليقل، (هامش المخطوط ).

(٥) التهذيب ٢: ٦٨/٢٤٧ باختلاف في الألفاظ.

٦١

باسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن علي بن السندي، عن حمّاد، عن حريز، مثله(١) .

[ ٧٣٥١ ] ٤ - وعنه، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن عبد الله بن بكير، عن مسمع البصري قال: صلّيت مع أبي عبد الله( عليه‌السلام ) فقرأ (بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ربّ العالمين)، ثم قرأ السورة التي بعد الحمد، ولم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، ثمّ قام في الثانية فقرأ الحمد ولم يقرأ، ببسم(٢) الله الرحمن الرحيم، ثمّ قرأ بسورة اُخرى.

[ ٧٣٥٢ ] ٥ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، والحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الرجل يكون إماماً يستفتح بالحمد ولا يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم؟ قال: لا يضرّه ولا بأس به.

وعنه، عن علي بن السندي، عن حمّاد، مثله(٣) .

أقول: ذكر الشيخ وغيره أن هذه الأحاديث محمولة على التقيّة والقرائن في بعضها ظاهرة، أو على عدم الجهر بها في محل الإِخفات، أو على عدم سماع الراوي لها لبعده، أو على النافلة لجواز تبعيض السورة فيها بل تركها، ويأتي ما يدلّ على الجهر بالبسملة(٤) ، وبعض ما تقدّم يحتمل الحمل على الإنكار(٥) .

____________________

(١) التهذيب ٢: ٢٨٨/١١٥٦، والاستبصار ١: ٣١٢/١١٥٩ باختلاف.

٤ - التهذيب ٢: ٢٨٨/١١٥٤، والاستبصار ١: ٣١١/١١٥٨.

(٢) في المصدر: بسم.

٥ - التهذيب ٢: ٦٨/٢٤٧.

(٣) التهذيب ٢: ٢٨٨/١١٥٦، والاستبصار ١: ٣١٢/١١٥٩.

(٤) يأتي ما يدل على الجهر بالبسملة في الباب ٢١ من هذه الأبواب.

(٥) تقدم في الحديث ١ من هذا الباب.

٦٢

١٣ - باب ما يستحب أن يقرأ في نوافل الزوال وما يقال بعدها

[ ٧٣٥٣ ] ١ - محمد بن الحسن باسناده، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عبد الله بن الحسين الطويل، عن أبي داود المنشد، عن محسن الميثمي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: يقرأ في صلاة الزوال في الركعة الاُولى الحمد وقل هو الله أحد، وفي الركعة الثانية الحمد وقل يا أيّها الكافرون، وفي الركعة الثالثة الحمد و قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وآية الكرسي(١) ، وفي الركعة الرابعة الحمد و قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وآخر البقرة( آمَنَ الرَّ‌سُولُ ) (٢) إلى آخرها، وفي الركعة الخامسة الحمد و قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ والخمس آيات من آل عمران: ( إِنَّ فِي خَلقِ السَّمَوَاتِ وَالأَرضِ ) إلى قوله: ( إِنَّكَ لَا تُخلِفُ المِيعَادَ ) (٣) وفي الركعة السادسة الحمد وقل هو الله أحد وثلاث آيات السخرة: ( إِنّ رَبَّكُمُ اللهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرضَ ) إلى قوله: ( إِنَّ رَحمَةَ اللهِ قَرِيبٌ مِنَ المحسِنِينَ ) (٤) ، وفي الركعة السابعة الحمد وقل هو الله أحد والآيات من سورة الأنعام( وَجَعَلوُا لِلّهِ شُرَكَاءَ الجِنِّ ) إلى قوله: ( وَهُوَ اللَّطِيفُ الخَبِيرُ ) (٥) ، وفي الركعة الثامنة الحمد وقل هو الله أحد وآخر سورة الحشر من قوله: ( لَو أَنزَلنَا هَذَا القُرآنَ عَلَى جَبَلٍ ) (٦) إلى آخرها فاذا فرغت فقل: (٧) اللهمّ مقلّب القلوب والأبصار ثبّت قلبي على دينك ولا تزغ قلبي بعد اذ هديتني وهب لي من لدنك رحمة إنّك أنت الوهّاب سبع مرّات، ثمّ تقول: أستجير بالله من النار سبع مرّات.

____________________

الباب ١٣

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ٧٣/٢٧٢.

(١) البقرة ٢: ٢٥٥ - ٢٥٧.

(٢) البقرة ٢: ٢٨٥ - ٢٨٦.

(٣) آل عمران ٣: ١٩٠ - ١٩٤.

(٤) الأعراف ٧: ٥٤ - ٥٦.

(٥) الأنعام ٦: ١٠٠ - ١٠٣.

(٦) الحشر ٥٩: ٢١ - ٢٤.

(٧) في هامش الأصل عن نسخة: قلت

٦٣

[ ٧٣٥٤ ] ٢ - ورواه في( المصباح) مرسلاً وزاد: وروي أنّه تستحبّ أن تقرأ في كلّ ركعة الحمد وإنّا أنزلناه وقل هو الله أحد وآية الكرسي.

[ ٧٣٥٥ ] ٣ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن إسماعيل، عن صالح بن عقبة، عن أبي هارون المكفوف قال: سأل رجل أبا عبد الله( عليه‌السلام ) وأنا حاضر، كم يقرأ في الزوال؟ فقال: ثمانين آية، فخرج الرجل، فقال: يا أبا هارون، هل رأيت شيخاً أعجب من هذا الذي سألني عن شيء فأخبرته ولم يسألني عن تفسيره؟! هذا الذي يزعم أهل العراق أنّه عاقلهم، يا أبا هارون، إن الحمد سبع آيات وقل هو الله أحد ثلاث آيات، فهذه عشر آيات، والزوال ثمان ركعات فهذه ثمانون آية.

أقول: وتقدم ما يدلّ على ذلك في أعداد الفرائض ونوافلها(١) .

١٤ - باب ما يستحب أن يقرأ في نوافل المغرب.

[ ٧٣٥٦ ] ١ - محمّد بن الحسن في( المصباح) قال: روي أنّه يقرأ في الركعة الاُولى من نافلة المغرب سورة الجحد، وفي الثانية سورة الإخلاص وفيما عداه ما اختار.

[ ٧٣٥٧ ] ٢ - قال: وروي أنّ أبا الحسن العسكري( عليه‌السلام ) كان يقرأ في الركعة الثالثة الحمد وأوّل الحديد إلى قوله: ( وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ

____________________

٢ - مصباح المتهجد: ٣٣.

٣ - الكافي ٣: ٣١٤/١٤.

(١) تقدم في الحديث ٢٤ من الباب ١٣ من أبواب أعداد الفرائض، ويأتي ما يدل عليه في الابواب ٦١ و ٦٤ و ٦٥ من هذه الأبواب.

الباب ١٤

فيه حديثان

١ و ٢ - مصباح المتهجد: ٨٧.

٦٤

الصُّدُورِ ) (١) ، وفي الرابعة الحمد وآخر الحشر.

١٥ - باب استحباب القراءة بالتوحيد والجحد في المواضع السبعة

[ ٧٣٥٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن معاذ بن مسلم، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) أنّه قال: لا تدع أن تقرأ بـ( قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ) و( قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُ‌ونَ ) في سبع مواطن: في الركعتين قبل الفجر، وركعتي الزوال، والركعتين بعد المغرب، وركعتين من أوّل صلاة الليل، وركعتي الإحرام والفجر إذا أصبحت بها، وركعتي الطواف.

ورواه الصدوق في( الخصال) عن أبيه، عن سعد، عن أيّوب بن نوح، عن عبد الله بن المغيرة، مثله (٢) .

محمّد بن الحسن باسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٣) .

[ ٧٣٢٥ ] ٢ - قال الشيخ والكليني: وفي رواية اُخرى أنّه يبدأ(٤) في هذا كلّه بقل هو الله أحد، وفي الثانية بقل يا أيّها الكافرون إلّا في الركعتين قبل الفجر فإنّه يبدأ بـ( قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُ‌ونَ ) ثمّ يقرأ في الركعة الثانية بـ( قُلْ هُوَ اللَّهُ

____________________

(١) الحديد ٥٧: ١ - ٦.

تقدم ما يدل على ذلك في الحديث ٢٤ من الباب ١٣ من أبواب اعداد الفرائض، ويأتي ما يدل على ذلك في الباب ١٥ من هذه الأبواب.

الباب ١٥

فيه حديثان

١ - الكافي ٣: ٣١٦/٢٢

(٢) الخصال: ٣٤٧/٢٠.

(٣) التهذيب ٢: ٧٤/٢٧٣.

٢ - التهذيب ٢: ٧٤/٢٧٤، والكافي ٣: ٣١٦/٢٢ ذيل الحديث.

(٤) في التهذيب: يقرأ (هامش المخطوط ).

٦٥

أَحَدٌ ) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ عل بعض هذه المواضع(١) ، ويأتي ما يدلّ على بعضها(٢) .

١٦ - باب تأكّد استحباب قراءة الجحد ثم التوحيد في ركعتي الفجر وجواز قراءة أيّ سورتين شاء

[ ٧٣٦٠ ] ١ - محمّد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن ابن سنان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: اقرأ في ركعتي الفجر بأيّ سورتين أحببت، وقال: أمّا أنا فاُحبّ أن أقرأ فيهما بـ ( قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ) ، و( قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُ‌ونَ ) .

[ ٧٣٦١ ] ٢ - وعنه، عن ابن مسكان، عن يعقوب بن سالم البزّار قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : صلّهما بعد الفجر واقرأ فيهما في الاُولى قل يا أيّها الكافرون وفي الثانية قل هو الله أحد.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

____________________

(١) تقدم ما يدل عليه في الأحاديث ١٦ و ٢٤ من الباب ١٣ من أبواب اعداد الفرائض، وفي الحديث ٦ من الباب ٥١ وفي الحديث ٦ من الباب ٥٢ من أبواب المواقيت.

(٢) يأتي في الحديث ١١ من الباب ٦٦ من هذه الأبواب، وفي الباب ٣١ من أبواب قراءة القرآن.

الباب ١٦

فيه حديثان

١ - التهذيب ٢: ١٣٦/٥٢٩.

٢ - التهذيب ٢: ١٣٤/٥٢١، أورده عنه بطريقين في الحديث ٦ من الباب ٥١ من أبواب المواقيت.

(٣) تقدم في الحديث ١٦ و ٢٤ من الباب ١٣ من أبواب أعداد الفرائض، وفي الحديث ٦ من الباب ٥٢ من أبواب المواقيت، وفي الباب ١٥ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الباب ٣١ من أبواب القراءة.

٦٦

١٧ - باب عدم جواز التأمين في آخر الحمد، واستحباب قول المأموم وغيره الحمد لله ربّ العالمين.

[ ٧٣٦٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن جميل، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: إذا كنت خلف إمام فقرأ الحمد وفرغ من قراءتها فقل أنت: الحمد لله ربّ العالمين، ولا تقل: آمين.

محمّد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب، مثله(١) .

[ ٧٣٦٣ ] ٢ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى، عن معاوية بن وهب قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : أقول: آمين إذا قال الإمام: غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال: هم اليهود والنصارى، ولم يجب في هذا.

أقول: عدوله عن الجواب للتقية دليل على عدم الجواز لا الكراهة وإلّا لأفتى بالرخصة، ذكره بعض علمائنا.

[ ٧٣٤٦ ] ٣ - وعنه، عن محمّد بن سنان، عن ابن مسكان، عن محمّد الحلبي قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) أقول إذا فرغت من فاتحة الكتاب: آمين؟ قال: لا.

____________________

الباب ١٧

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٣١٣/٥.

(١) التهذيب ٢: ٧٤/٢٧٥، والاستبصار ١: ٣١٨/١١٨٥.

٢ - التهذيب ٢: ٧٥/٢٧٨، والاستبصار ١: ٣١٨/١١٨٥.

٣ - التهذيب ٢: ٧٤/٢٧٦، والاستبصار ١: ٣١٨/١١٨٦.

٦٧

[ ٧٣٦٥ ] ٤ - وقد تقدّم في كيفية الصلاة حديث زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: ولا تقولنّ إذا فرغت من قراءتك: آمين، فان شئت قلت: الحمد لله ربّ العالمين.

[ ٧٣٦٦ ] ٥ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن جميل قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن قول الناس في الصلاة جماعة حين يقرأ فاتحة الكتاب: آمين؟ قال: ما أحسنها واخفض الصوت بها.

أقول: حمله الشيخ وغيره على التقيّة لإجماع الطائفة على ترك العمل به.

[ ٧٣٦٧ ] ٦ - الفضل بن الحسن الطبرسي في( مجمع البيان ): عن فضيل بن يسار، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: إذا قرأت الفاتحة ففرغت من قراءتها( وأنت في الصلاة) (١) فقل: الحمد لله ربّ العالمين.

أقول: ويأتي ما يدلّ على تحريم الكلام في الصلاة(٢) .

١٨ - باب استحباب ترتيل القراءة، وترك العجلة، وسؤال الرحمة والاستعاذة من النقمة عند آية الوعد والوعيد

[ ٧٣٦٨ ] ١ - محمّد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن

____________________

٤ - وقد تقدّم في الحديث ٦ من الباب ١ من أبواب أفعال الصلاة.

٥ - التهذيب ٢: ٧٥/٢٧٧، والاستبصار ١: ٣١٨/١١٨٧.

٦ - مجمع البيان ١: ٣١.

(١) ليس في المصدر.

(٢) يأتي ما يدل على الحكم الأخير في الحديث ٨ من الباب ٢٠، وعلى تحريم الكلام في الباب ٢٥ من أبواب القواطع.

الباب ١٨

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ١٢٤/٤٧١.

٦٨

علي،( عن أبي عبد الله البرقي) (١) وأبي أحمد يعني محمّد بن أبي عميرجميعاً، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: ينبغي للعبد إذا صلّى أن يرتّل في قراءته فاذا مرّ بآية فيها ذكر الجنّة وذكر النار سأل الله الجنّة، وتعوّذ بالله من النار، وإذا مرّ بأيّها(٢) الناس ويا أيّها الذين آمنوا، يقول: لبّيك ربّنا.

[ ٧٣٦٩ ] ٢ - وعنه، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) ينبغي لمن قرأ القرآن إذا مرّ بآية من القرآن فيها مسألة أو تخويف أن يسأل عند ذلك خير ما يرجو ويسأل العافية من النار ومن العذاب.

محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، مثله(٣) .

[ ٧٣٧٠ ] ٣ - وعن علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبى عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يكون مع الإمام فيمرّ بالمسألة أو بآية فيها ذكر جنّة أو نار؟ قال: لا بأس بأن يسأل عند ذلك ويتعوّذ من النار ويسأل الله الجنّة.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٤) .

____________________

(١) في المصدر: عن عبدالله بن البرقي.

(٢) في نسخة: بيا أيّها. ( هامش المخطوط ).

٢ - التهذيب ٢: ٢٨٦/١١٤٧، أورده عن الكافي في الحديث ٢ من الباب ٣ من أبواب قراءة القرآن.

(٣) الكافي ٣: ٣٠١/١.

٣ - الكافي ٣: ٣٠٢/٣.

(٤) يأتي ما يدل على كراهة القراءة في نفس واحد في الباب ١٩ و ٤٦ من هذه الأبواب، وما يدل عليه في الباب ٣ و ٢١ و ٢٧ من أبواب قراءة القرآن.

٦٩

١٩ - باب كراهة قراءة الاخلاص في نفس واحد

[ ٧٣٧١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد الأسدي، عن أحمد بن الحسن الميثمي، عن أبان بن عثمان، عن محمّد بن الفضيل قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : يكره أن تقرأ( قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ) ( في نفس) (١) واحد.

[ ٧٣٧٢ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى باسناد له عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: يكره أن يقرأ( قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ) في نفس واحد.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٢) .

٢٠ - باب ما يستحبّ أن يقال بعد قراءة الاخلاص وفي مواضع مخصوصة من القرآن.

[ ٧٣٧٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن أبي عبد الله، رفعه عن عبد العزيز بن المهتدي قال: سألت الرضا( عليه‌السلام ) عن التوحيد؟ فقال: كلّ من قرأ( قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ) وآمن بها فقد عرف التوحيد، قلت: كيف يقرؤها؟ قال: كما يقرأ الناس، وزاد فيها: كذلك الله ربّي، كذلك الله ربّي.

____________________

الباب ١٩

فيه حديثان

١ - الكافي ٢: ٤٥١/١٢، أورده أيضاً في الحديث ٣ من الباب ٢١ من أبواب قراءة القرآن.

(١) في المصدر: بنفس.

٢ - الكافي ٣: ٣١٤/١١، أورده أيضاً في الحديث ٣ من الباب ٤٦ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الباب ٤٦ من هذه الأبواب، وفي الباب ٢١ و ٢٧ من أبواب قراءة القرآن.

تقدّم ما يدل على استحباب الترتيل في الباب ١٨ من هذه الأبواب.

الباب ٢٠

فيه ١١ حديث

١ - الكافي ١: ٧٢/٤.

٧٠

ورواه الصدوق في كتاب( التوحيد ): عن علي بن أحمد بن محمّد بن عمران الدقاق، عن محمّد بن أبي عبد الله الكوفي، عن محمّد بن إسماعيل البرمكي، عن الحسين بن الحسن، عن بكر بن زياد، عن عبد العزيز ابن المهتدي، عن الرضا( عليه‌السلام ) ، مثله(١) .

[ ٧٣٧٤ ] ٢ - محمّد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في حديث - أنّ أبا جعفر( عليه‌السلام ) كان يقرأ( قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ) فإذا فرغ منها قال: كذلك الله، أو كذلك الله ربّي.

[ ٧٣٧٥ ] ٣ - وباسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن(٢) ، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق، عن عمّار بن موسى، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في حديث قال: الرجل إذا قرأ( وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا ) فيختمها يقول: صدق الله وصدق رسوله، والرجل إذا قرأ( اللهُ خَيرٌ أَمَّا يُشرِكُونَ ) (٣) يقول: الله خير، الله خير، الله أكبر، وإذا قرأ( ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِم يَعدِلُونَ ) (٤) أن يقول: كذب العادلون بالله، والرجل إذا قرأ( الحَمدُ لِلَّهِ الَّذِي لَم يَتَّخِذ وَلَداً وَلَم يَكُن لَهُ شَرِيكٌ فِي ال-مُلكِ وَلَم يَكُن لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذُّلِّ وَكَبِّرهُ تَكبِيراً ) (٥) أن يقول: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، قلت: فان لم يقل الرجل شيئاً من هذا اذا قرأ؟ قال: ليس عليه شيء.

____________________

(١) التوحيد: ٢٨٤/٣.

٢ - التهذيب ٢: ١٢٦/٤٨١، أورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٥٦ من هذه الأبواب.

٣ - التهذيب ٢: ٢٩٧/١١٩٥، أورد صدره في الحديث ٤ من الباب ٣٠ من هذه الأبواب.

(٢) في المصدر: الحسين.

(٣) النمل ٢٧: ٥٩.

(٤) الأنعام ٦: ١.

(٥) الاسراء ١٧: ١١١.

٧١

[ ٧٣٧٦ ] ٤ - وباسناده عن علي بن مهزيار، عن محمّد بن يحيى الخزّاز، عن حمّاد بن عثمان قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يقول: يستحبّ أن يقرأ في دبر الغداة يوم الجمعة، الرحمن، ثم تقول كلّما قلت( فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ) (١) قلت: لا بشيء من آلائك ربّ اُكذّب.

[ ٧٣٧٧ ] ٥ - محمّد بن علي بن الحسين( في الخصال) باسناده الآتي (٢) عن عليّ( عليه‌السلام ) في حديث الأربعمائة قال: إذا فرغتم(٣) من المسبّحات الأخيرة فقولوا: سبحان الله الأعلى إذا قرأتم( إِنَّ اللهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلّوُنَ عَلَى النَّبِيِّ ) (٤) فصلّوا عليه في الصلاة كنتم أو في غيرها، إذا قرأتم( وَالتِّينِ ) فقولوا في آخرها: ونحن على ذلك من الشاهدين، إذا قرأتم( قُولُوا آمَنَّا بِاللهِ ) (٥) فقولوا: آمنّا بالله، حتّى تبلغوا الى قوله: ( مُسلِمُونَ ) .

[ ٧٣٧٨ ] ٦ - وفي( ثواب الأعمال) عن أبيه، عن سعد، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن هشام، أو بعض أصحابنا عمّن حدّثه، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: من قرأ سورة الرحمن فقال عند كلّ فبأيّ آلاء ربّكما تكذّبان: لا بشيء من آلائك ربِّ اُكذّب، فان قرأها ليلاً ثمّ مات مات شهيداً، وان قرأها نهاراً ثمّ مات مات شهيداً.

[ ٧٣٧٩ ] ٧ - وعن أبيه، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن محمّد

____________________

٤ - التهذيب ٣: ٨/٢٥، أورده عنه، وعن الكافي والمقنعة في الحديث ١ من الباب ٥٤ من أبواب صلاة الجمعة.

(١) الرحمن ٥٥: ١٣.

٥ - الخصال: ٦٢٩.

(٢) يأتي في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز ( ر ).

(٣) في المصدر: قرأتم.

(٤) الأحزاب ٣٣: ٥٦.

(٥) البقرة ٢: ١٣٦.

٦ - ثواب الأعمال: ١٤٤/٢.

٧ - ثواب الأعمال: ١٥٥.

٧٢

ابن حسان، عن إسماعيل بن مهران، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة، عن علي بن شجرة، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: اذا قرأتم( تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ ) فادعوا على أبي لهب فانّه كان من المكذّبين الذين يكذّبون بالنبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) وبما جاء به من عند الله.

[ ٧٣٨٠ ] ٨ - وفي (عيون الأخبار): عن تميم بن عبد الله بن تميم، عن أبيه، عن أحمد بن علي الأنصاري، عن رجاء بن أبي الضحّاك، عن الرضا( عليه‌السلام ) في حديث أنّه كان إذا قرأ( قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ) قال سرّاً: ( قُلْ هُوَ اللَّهُ ) ، فاذا فرغ منها قال: كذلك الله ربّنا ثلاثاً وكان إذا قرأ سورة الجحد قال في نفسه سرّاً: ( يَا أَيُّهَا الْكَافِرُ‌ونَ ) ، فإذا فرغ منها قال: الله ربّي وديني الإسلام ثلاثاً، وكان إذا قرأ( وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ ) قال عند الفراغ منها: بلى وأنا على ذلك من الشاهدين وكان إذا قرأ( لَا أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ ) قال عند الفراغ منها: سبحانك اللهمّ وبلى إلى أن قال: - وكان إذا فرغ من( الفاتحة ) قال: الحمد لله ربّ العالمين، وإذا قرأ( سَبِّحِ اسْمَ رَ‌بِّكَ الْأَعْلَى ) قال سرّاً: سبحان ربّي الأعلى وإذا قرأ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ) قال: لبّيك اللهمّ لبّيك سرّاً، الحديث.

[ ٧٣٨١ ] ٩ - الفضل بن الحسن الطبرسي في( مجمع البيان) عن الفضيل بن يسار قال: أمرني أبو جعفر( عليه‌السلام ) أن أقرأ( قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ) وأقول اذا فرغت منها: كذلك الله ربّي ثلاثاً.

[ ٧٣٨٢ ] ١٠ - وعن داود بن الحصين، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: إذا قرأت( قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُ‌ونَ ) فقل: يا أيّها الكافرون، وإذا قلت( لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ ) فقل: أعبد الله وحده وإذا قلت: ( لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ

____________________

٨ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ١٨٣.

٩ - مجمع البيان ٥: ٥٦٧.

١٠ - مجمع البيان ٥: ٥٥٣.

٧٣

دِينِ ) فقل: ربّي الله وديني الإسلام.

[ ٧٣٨٣ ] ١١ - وعن البراء بن عازب قال: ل-مّا نزلت هذه الآية( أَلَيسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَن يُحيِيَ المَوتَى ) (١) ، قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : سبحانك اللهمّ وبلى.

وهو المروي عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما‌السلام )

٢١ - باب استحباب الجهر بالبسملة في محل الاخفات وتأكّده للإِمام

[ ٧٣٨٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد، عن صفوان الجمّال قال: صلّيت خلف أبي عبد الله( عليه‌السلام ) أيّاماً فكان إذا كانت صلاة لا يجهر فيها جهرببسم الله الرحمن الرحيم وكان يجهر في السورتين جميعاً.

[ ٧٣٨٥ ] ٢ - وعن أحمد بن محمّد الكوفي، عن علي بن الحسن بن علي، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن هارون، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: قال لي: كتموا بسم الله الرحمن الرحيم فنعم والله الأسماء كتموها، كان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) إذا دخل إلى منزله واجتمعت عليه قريش يجهر

____________________

١١ - مجمع البيان ٥: ٤٠٢.

(١) القيامة ٧٥: ٤٠.

تقدّم ما يدل على ذلك في الحديث ١١ من الباب ١ من أبواب أفعال الصلاة، وتقدم ما يدل على استحباب التحميد بعد الحمد في الباب ١٧ من هذه الأبواب، وعلى سؤال الرحمة والاستعاذة عند آية الوعد والوعيد في الباب ١٨، ويأتي ما يدل على ذلك في الحديث ٢ و ٨ من الباب ٣، وفي الأحاديث ٣ و ٤ و ٥ و ٧ من الباب ٢٧ من أبواب قراءة القرآن.

الباب ٢١

فيه ٨ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٣١٥/٢٠.

٢ - الكافي ٨: ٢٦٦/٣٨٧، وأورد صدره في الحديث ٧ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

٧٤

ببسم الله الرحمن الرحيم، ويرفع بها صوته، فتولي قريش فراراً فأنزل الله عزّ وجلّ في ذلك: ( وَإِذَا ذَكَرتَ رَبِّكَ فِي القُرآنِ وَحدَهُ وَلَّوا عَلَى أَدبَارِهِم نُفُوراً ) (١) .

[ ٧٣٨٦ ] ٣ - محمّد بن الحسن باسناده عن محمّد بن علي بن محبوب،( عن محمّد بن الحسين) (٢) عن عبد الصمد بن محمّد، عن حنان بن سدير قال: صلّيت خلف أبي عبد الله( عليه‌السلام ) فتعوّذ باجهار ثمّ جهر ببسم الله الرحمن الرحيم.

ورواه الحميري في( قرب الإسناد ): عن محمّد بن عبد الحميد وعبد الصمد بن محمّد جميعاً، مثله، إلّا أنّه قال: صلّيت المغرب (٣) .

[ ٧٣٨٧ ] ٤ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي نجران، عن صباح الحذاء، عن رجل، عن أبي حمزة قال: قال علي بن الحسين( عليه‌السلام ) : يا ثمالي، إنّ الصلاة اذا أقيمت جاء الشيطان إلى قرين الإِمام فيقول: هل ذكر ربّه؟ فان قال: نعم، ذهب وإن قال: لا، ركب على كتفيه، فكان إمام القوم حتى ينصرفوا، قال: فقلت: جعلت فداك، ليس يقرأون القرآن؟ قال: بلى، ليس حيث تذهب يا ثمالي، إنّما هو الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم.

[ ٧٣٨٨ ] ٥ - محمّد بن علي بن الحسين في( الخصال) باسناده الآتي (٤) عن الأعمش، عن جعفر بن محمّد( عليهما‌السلام ) في حديث شرايع الدين

____________________

(١) الاسراء ١٧: ٤٦.

٣ - التهذيب ٢: ٢٨٩/١١٥٨، أورده أيضاً في الحديث ٥ و ٦ من الباب ٥٧ من هذه الأبواب.

(٢) ليس في المصدر ( هامش المخطوط ).

(٣) قرب الاسناد: ٥٨.

٤ - التهذيب ٢: ٢٩٠/١١٦٢.

٥ - الخصال: ٦٠٤.

(٤) يأتي في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز ( ذ ).

٧٥

قال: والاجهار ببسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة واجب.

[ ٧٣٨٩ ] ٦ - وفي( عيون الأخبار) بأسانيد تأتي (١) عن الفضل بن شاذان، عن الرضا( عليه‌السلام ) في كتابه إلى المأمون قال: والإجهار ببسم الله الرحمن الرحيم في جميع الصلوات سنّة.

[ ٧٣٩٠ ] ٧ - وبالاسناد السابق(٢) عن رجاء بن أبي الضحاك، عن الرضا( عليه‌السلام ) أنّه كان يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم في جميع صلواته بالليل والنهار.

[ ٧٣٩١ ] ٨ - الحسن بن محمّد الطوسي في مجالسه عن أبيه، عن أبي عمر بن مهدي، عن أحمد، عن الحسن بن علي بن عفّان، عن أبي حفص الصائغ قال: صلّيت خلف جعفر بن محمّد( عليه‌السلام ) فجهر ببسم الله الرحمن الرحيم.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا(٣) وفي أحاديث المسح على الخفّين وغيرذلك(٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه في زيارة الأربعين(٥) .

____________________

٦ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ١٢٣ / ١.

(١) تأتي في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز ( ب ).

٧ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ١٨٢.

(٢) تقدم في الحديث ٨ من الباب ٢٠ من هذه الأبواب.

٨ - أمالي الطوسي ١: ٢٧٩.

(٣) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث ١ و ٤ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

(٤) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث ٣ من الباب ٣٨ من أبواب الوضوء.

(٥) يأتي ما يدلّ عليه في الحديث ١ من الباب ٥٦ من أبواب المزار، وفي الحديث ١٠ من الباب ١ من أفعال الصلاة، وفي الحديث ٤ من الباب ١٢ من أبواب القراءة.

٧٦

٢٢ - باب استحباب الجهر في نوافل الليل والإخفات في نوافل النهار وجواز العكس

[ ٧٣٩٢ ] ١ - محمّد بن الحسن باسناده عن أحمد بن أبي عبد الله، عن بعض أصحابنا، عن علي بن أسباط، عن عمّه يعقوب بن سالم أنه سأل أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الرجل يقوم من(١) آخر الليل فيرفع صوته بالقرآن؟ فقال: ينبغي للرجل اذا صلّى في الليل أن يسمع أهله لكي يقوم القائم ويتحرك المتحرّك.

ورواه الصدوق في( العلل) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن علي بن أسباط، مثله (٢) .

[ ٧٣٩٣ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن الحسن بن علي بن فضّال، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: السنّة في صلاة النهار بالإِخفات(٣) ، والسنّة في صلاة الليل بالإجهار.

[ ٧٣٩٤ ] ٣ - وعنه، عن علي بن السندي، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل، هل يجهر بقراءته في التطوّع بالنهار؟ قال: نعم.

أقول: هذا يدلّ على الجواز ولا ينافي الأوّل، لأنّه على الاستحباب

____________________

الباب ٢٢

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ١٢٤/٤٧٢.

(١) في علل الشرائع: في (هامش المخطوط ).

(٢) علل الشرائع: ٣٦٤/١ - الباب ٨٥.

٢ - التهذيب ٢: ٢٨٩/١١٦١، والاستبصار ١: ٣١٣/١١٦٥.

(٣) في الاستبصار: بالاخفاء.

٣ - التهذيب ٢: ٢٨٩/١١٦٠، والاستبصار ١: ٣١٤/١١٦٦.

٧٧

والأفضليّة، وتقدّم أيضاً ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٢٣ - باب استحباب القراءة في الفرائض بالقدر والتوحيد حتّى الفجر واختيارهما على غيرهما، وكراهة تركهما، والتخيير في ترتيبهما.

[ ٧٣٩٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن محمّد، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن عبدوس، عن محمد بن زاديه(٣) ، عن أبي علي ابن راشد قال: قلت لأبي الحسن( عليه‌السلام ) : جعلت فداك إنّك كتبت إلى محمّد بن الفرج تعلمه أن أفضل ما يقرأ في الفرائض( إنّا أنزلناه ) و( قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ) ، وإن صدري ليضيق بقراءتهما في الفجر، فقال( عليه‌السلام ) : لا يضيقنّ صدرك بهما فإنّ الفضل والله فيهما.

ورواه الشيخ باسناده عن سهل بن زياد، عن محمّد بن عبدوس، عن محمّد بن زادية(٤) ، عن ابن راشد، مثله(٥) .

[ ٧٣٩٦ ] ٢ - وقد تقدّم في كيفيّة الصلاة حديث عمر بن اُذينة وغيره، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) انّ الله أوحى إلى نبيّه( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) ليلة الإسراء في الركعة الاُولى أن اقرأ( قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ) فإنّها نسبتي ونعتي، ثمّ

____________________

(١) لعله قصد بما تقدم في الحديث ١ و ٢ من الباب ١ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي ما يدل على ذلك في الحديث ٥ من الباب ٢٥ من هذه الأبواب.

الباب ٢٣

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٣١٥/١٩.

(٣) في المصدر: زاوية. وفي نسخة: بادية ( هامش المخطوط ).

(٤) في التهذيب: زادبة ( هامش المخطوط ) ولكن في المطبوع: زادويه.

(٥) التهذيب ٢: ٢٩٠/١١٦٣.

٢ - تقدم في الحديث ١٠ من الباب ١ من أبواب أفعال الصلاة.

٧٨

أوحى إليه في الثانية بعد ما قرأ الحمد: أن اقرأ( إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ‌ ) فإنّها نسبتك ونسبة أهل بيتك إلى يوم القيامة.

[ ٧٣٩٧ ] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين قال: حكى من صحب الرضا( عليه‌السلام ) إلى خراسان أنّه كان يقرأ في الصلوات في اليوم والليلة في الركعة الاُولى الحمد و( إِنَّا أَنزَلْنَاهُ ) ، وفي الثانية الحمد و( قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ) ، الحديث.

وفي( عيون الأخبار) باسناد تقدّم عن رجاء بن أبي الضحّاك، عن الرضا( عليه‌السلام ) ، مثله(١) .

[ ٧٣٩٨ ] ٤ - وفي( ثواب الأعمال) عن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد، عن محمّد بن حسان، عن إسماعيل بن مهران، عن الحسن ابن علي، عن أبيه، عن الحسين بن أبي العلاء، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: من قرأ( إِنَّا أَنزَلْنَاهُ ) في فريضة من الفرائض نادى مناد: يا عبد الله، قد غفر الله لك ما مضى فاستأنف العمل.

[ ٧٣٩٩ ] ٥ - أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في( الاحتجاج) عن صاحب الزمان( عليه‌السلام ) أنّه كتب إلى محمّد بن عبد الله بن جعفر الحميري في جواب مسائله حيث سأله عمّا روي في ثواب القرآن في الفرائض وغيرها أن العالم( عليه‌السلام ) قال: عجبا لمن لم يقرأ في صلاته( إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ‌ ) ، كيف تُقبل صلاته، وروي ما زكت صلاة لم يقرأ فيها( قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ) ، وروي أن من قرأ في فرائضه الهمزة اعطي من الثواب قدر

____________________

٣ - الفقيه ١: ٢٠٢ / ٩٢٣.

(١) عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ١٨٢، تقدم في الحديث ٨ من الباب ٢٠ وأورد قطعة منه في الحديث ٧ من الباب ٢١، وفي الحديث ٥ من الباب ٢٥، وفي الحديث ١٠ من الباب ٧٠ من هذه الأبواب.

٤ - ثواب الأعمال: ١٥٢/٢.

٥ - الاحتجاج للطبرسي: ٤٨٢.

٧٩

الدنيا، فهل يجوز أن يقرأ الهمزة ويدع هذه السور التي ذكرناها مع ما قد روي أنّه لا تقبل صلاة ولا تزكو إلّا بهما؟ التوقيع: الثواب في السور على ما قد روي، وإذا ترك سورة ممّا فيها الثواب وقرأ( قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ) و( إِنَّا أَنزَلْنَاهُ ) لفضلهما(١) أعطي ثواب ما قرأ وثواب السور التي ترك، ويجوز أن يقرأ غير هاتين السورتين وتكون صلاته تامّة ولكنّه يكون قد ترك الأفضل.

ورواه الشيخ(٢) في( كتاب الغيبة) باسناده الآتي (٣) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٤) ، ويأتي ما ظاهره المنافاة(٥) وهو محمول على التخيير والجواز.

٢٤ - باب استحباب القراءة في الفرائض بالجحد والتوحيد وكراهة ترك قراءة التوحيد في الصلاة

[ ٧٤٠٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن يعقوب بن شعيب، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كان أبي يقول: ( قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ) تعدل ثلث القرآن، و( قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُ‌ونَ ) ربع القرآن.

[ ٧٤٠١ ] ٢ - وعنه، عن محمّد بن حسان، عن إسماعيل بن مهران، عن

____________________

(١) في المصدر: لفضلها.

(٢) الغيبة للطوسي: ٢٣١.

(٣) يأتي في الفائدة الثانية من الخاتمة برقم (٤٧).

(٤) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث ١٠ من الباب ١ من أفعال الصلاة، ويأتي ما يدل عليه في الجملة في الباب ٢٤، وفي الحديث ٣ من الباب ٤٨ من هذه الأبواب، وفي الباب ٣١ من قراءة القرآن ما يدل عليه عموماً.

(٥) يأتي ما ظاهره المنافاة في الباب ٤٩ من هذه الأبواب.

الباب ٢٤

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٢: ٤٥٤/٧.

٢ - الكافي ٢: ٤٥٥/١٠.

٨٠

الحسن بن علي بن أبي حمزة، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: من مضى به يوم واحد فصلّى فيه بخمس صلوات ولم يقرأ فيها بـ( قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ) قيل له: يا عبد الله، لست من المصلّين.

ورواه الصدوق في( عقاب الأعمال) عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن سيف، عن أخيه الحسين بن سيف، عن أبيه سيف بن عميرة، عن منصور بن حازم (١) .

ورواه في( ثواب الأعمال) عن أبيه، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن محمّد بن حسان، عن إسماعيل بن مهران، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة، عن سيف (٢) .

ورواه البرقي في( المحاسن ): عن الحسن بن سيف بن عميرة، عن منصور بن حازم، مثله، إلّا أنّه قال: فصلّى فيه خمسين صلاة (٣) .

[ ٧٤٠٢ ] ٣ - محمّد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن علي ابن الحكم، عن إسماعيل بن عبد الخالق، عن محمّد بن أبي طلحة خال سهل ابن عبد ربّه، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: قرأت في صلاة الفجر بـ( قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ) و( قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُ‌ونَ ) وقد فعل ذلك رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ).

[ ٧٤٠٣ ] ٤ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن علي بن النعمان، عن الحارث قال: سمعته يعني أبا عبد الله( عليه‌السلام ) وهو يقول: ( قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ) ثلث القرآن، و( قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُ‌ونَ ) تعدل ربعه، الحديث.

____________________

(١) عقاب الأعمال: ٢٨٣.

(٢) ثواب الأعمال: ١٥٥/١.

(٣) المحاسن: ٩٦/٥٦.

٣ - التهذيب ٢: ٩٦/٣٥٨.

٤ - التهذيب ٢: ١٢٤/٤٦٩، أورده في الحديث ٤ من الباب ٥٦ من هذه الأبواب.

٨١

[ ٧٤٠٤ ] ٥ - محمّد بن علي بن الحسين في( ثواب الأعمال) عن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد، عن محمّد بن حسان، عن إسماعيل بن مهران، عن الحسن بن علي، عن الحسين بن أبي العلاء، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: من قرأ( قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُ‌ونَ ) و( قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ) في فريضة من الفرايض غفر الله له ولوالديه وما ولدا وإن كان شقيّاً محي من ديوان الأشقياء واثبت في ديوان السعداء، وأحياه الله سعيدا وأماته شهيداً وبعثه شهيداً.

[ ٧٤٠٥ ] ٦ - وفي( عيون الأخبار) بأسانيد تقدّمت (١) في إسباغ الوضوء عن الرضا( عليه‌السلام ) عن آبائه، عن علي (عليهم‌السلام ) قال: صلّى بنا رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) صلاة السفر فقرأ في الاُولى الجحد(٢) وفي الثانية التوحيد(٣) ثم قال: قرأت لكم ثلث القرآن وربعه.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في أعداد الفرائض والنوافل وغيرها(٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٥) .

٢٥ - باب وجوب الجهر بالقراءة على الرجل خاصّة في الصبح وأوّلتي العشائين، والإخفات في البواقي عدا البسملة

[ ٧٤٠٦ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين، باسناده عن الفضل بن شاذان، عن

____________________

٥ - ثواب الأعمال: ١٥٥.

٦ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ٣٧/١٠١.

(١) تقدمت في الحديث ٤ من الباب ٥٤ من أبواب الوضوء.

(٢) في نسخة: قل يا أيها الكافرون.

(٣) في نسخة: قل هو الله أحد.

(٤) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الأحاديث ١ و ١٠ و ١١ من الباب ١ من أبواب أفعال الصلاة.

(٥) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب ٣١ من أبواب قراءة القرآن.

الباب ٢٥

فيه ٦ أحاديث

١ - الفقيه ١: ٢٠٤/٩٢٧.

٨٢

الرضا( عليه‌السلام ) - في حديث - أنّه ذكر العلّة التي من أجلها جعل الجهر في بعض الصلوات دون بعض أن الصلوات التي يجهر فيها إنّما هي في أوقات مظلمة فوجب أن يجهر فيها ليعلم المارّ أنّ هناك جماعة فإن أراد أن يصلّي صلّى، لأنّه إن لم ير جماعة علم ذلك من جهة السماع، والصلاتان اللتان لا يجهر فيهما إنّما هما بالنهار فى أوقات مضيئة فهي(١) من جهة الرؤية لا يحتاج فيها إلى السماع.

ورواه في( العلل) و( عيون الأخبار) بالأسانيد الآتية (٢) ، نحوه(٣) .

[ ٧٤٠٧ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن عمران(١) أنّه سأل أبا عبد الله( عليه‌السلام ) فقال: لأي علّة يجهر في صلاة الجمعه وصلاة المغرب وصلاة العشاء الآخرة وصلاة الغداة، وسائر الصلوات الظهر(٢) والعصر لا يجهر فيهما؟ - إلى أن قال فقال: لأن النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) ل-مّا اُسري به إلى السماء كان أوّل صلاة فرض الله عليه الظهر يوم الجمعة فأضاف الله عزّ وجلّ إليه الملائكة تصلّي خلفه وأمر نبيّه( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) أن يجهر بالقراءة ليبيّن لهم فضله، ثمّ فرض عليه العصر ولم يضف إليه أحداً من الملائكة، وأمره أن يخفي القراءة لأنّه لم يكن وراءه أحد، ثمّ فرض عليه المغرب وأضاف إليه الملائكة فأمره بالإجهار وكذلك العشاء الآخرة، فل-مّا كان قرب الفجر نزل ففرض الله عليه الفجر فأمره بالإجهار ليبيّن للناس فضله كما بيّن للملائكة فلهذه العلّة يجهر فيها الحديث.

____________________

(١) في العيون: تعلم (هامش المخطوط ).

(٢) تأتي في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز ( ب ).

(٣) علل الشرائع: ٢٦٣ الباب ١٨٢/٩، وعيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ١٠٩/١ - الباب ٣٤.

٢ - الفقيه ١: ٢٠٢/٩٢٥، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٥١ من هذه الأبواب.

(٤) في المنتهى: محمد بن حمران (هامش المخطوط ).

(٥) في نسخة: مثل الظهر و هامش المخطوط.

٨٣

ورواه في( العلل ): عن حمزة بن محمّد العلوي، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن علي بن معبد، عن الحسين (١) بن خالد، عن محمّد بن حمزة، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، مثله، إلّا أنّه ذكر صلاة الفجر موضع صلاة الجمعة وترك ذكر صلاة الغداة(٢) .

[ ٧٤٠٨ ] ٣ - وبإسناده عن يحيى بن أكثم القاضي أنّه سأل أبا الحسن الأوّل عن صلاة الفجر لم يجهر فيها بالقراءة وهي من صلوات النهار وإنّما يجهر في صلاة الليل؟ فقال: لأنّ النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) كان يغلس بها فقر بها من اللّيل(٣) .

وفي( العلل) عن أبيه، عن عبد الله بن جعفر، عن علي بن بشّار، عن موسى، عن أخيه، عن علي بن محمّد( عليه‌السلام ) أنّه أجاب في مسائل يحيى بن أكثم؛ وذكر مثله(٤) .

[ ٧٤٠٩ ] ٤ - وفي( المجالس) باسناده قال: جاء نفر من اليهود إلى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) فسألوه عن مسائل إلى أن قال وسألوه عن سبع خصال: منها، الإجهار في ثلاث صلوات، فقال: أمّا الإجهار فانّه يتباعد لهب النار منه بقدر ما يبلغ صوته، ويجوز على الصراط، ويعطى السرور حتّى يدخل الجنّة.

____________________

(١) في المصدر وفي نسخة في هامش المخطوط: الحسن.

(٢) علل الشرائع: ٣٢٢ الباب ١٢/١.

٣ - الفقيه ١: ٢٠٣/٩٢٦.

(٣) في علل الشرائع: لقربها بالليل (هامش المخطوط ).

(٤) علل الشرائع: ٣٢٣ - الباب ١٣/١.

٤ - أمالي الصدوق: ١٦٣، تقدم صدره في الحديث ٢٢ من الباب ٢ من أبواب الأذان، وقطعة منه في الحديث ١٠ من الباب ١ من أبواب الجماعة، وفي الحديث ٩ من الباب ١ من أبواب الجمعة، وفي الحديث ٢ من الباب ١ من أبواب صلاة الجنازة، وفي الحديث ١٢ من الباب ١ من أبواب تكبيرة الأحرام.

٨٤

[ ٧٤١٠ ] ٥ - وفي( عيون الأخبار) باسناد تقدّم (١) عن رجاء بن أبي الضحّاك، عن الرضا( عليه‌السلام ) أنّه كان يجهر بالقراءة في المغرب والعشاء( الآخرة) (٢) وصلاة الليل والشفع والوتر والغداة ويخفي القراءة في الظهر والعصر.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

[ ٧٤١١ ] ٦ - محمّد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمّد، عن موسى بن القاسم، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى قال: سألته عن الرجل يصلي من الفريضة ما يجهر فيه بالقراءة، هل عليه أن لا يجهر؟ قال: إن شاء جهر وإن شاء لم يفعل.

ورواه الحميري في( قرب الإسناد ): عن عبد الله بن الحسن، عن علي ابن جعفر (٥) .

أقول: حمله الشيخ على التقيّة لأنّه موافق للعامّة، وحمله بعض علمائنا على الجهر العالي بمعنى رفع الصوت زيادة على أقل الجهر لما مضى(٦) ويأتي(٧) ،

____________________

٥ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ١٨٢.

(١) تقدم في الحديث ٨ من الباب ٢٠ وأورد قطعة منه في الحديث ٧ من الباب ٢١، وفي الحديث ٤ من الباب ٢٣، وفي الحديث ٥ من الباب ٢٥، وفي الحديث ١٠ من الباب ٧٠ من هذه الأبواب.

(٢) ليس في المصدر.

(٣) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٢٢ من هذه الأبواب، وفي الحديث ٢٢ من الباب ٢ من أبواب الأذان والإقامة.

(٤) يأتي في الحديث ٩ من الباب ٥١ من هذه الأبواب.

٦ - التهذيب ٢: ١٦٢/٦٣٦، والاستبصار ١: ٣١٣/١١٦٤.

(٥) قرب الاسناد: ٩٤.

(٦) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٢٢ من هذه الأبواب.

(٧) يأتي ما يدل عليه في الباب ٢٦، وفي الحديث ٩ من الباب ٥١ من هذه الأبواب والبابين ٣١ و ٣٢ من أبواب الجماعة.

٨٥

إن شاء الله، وتقدّم ما يدل على استحباب الجهر بالبسملة في موضع الإخفات(١) .

٢٦ - باب وجوب الإعادة على من ترك الجهر والإِخفات في محلهما عمداً، وعدم وجوب الإعادة على من تركهما نسياناً أو سهواً أو جهلاً.

[ ٧٤١٢ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين باسناده عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في رجل جهر فيما لا ينبغي الإجهار(٢) فيه، وأخفى(٣) فيما لا ينبغي الإخفاء فيه، فقال: أيّ ذلك فعل متعمّداً فقد نقض صلاته وعليه الإعادة، فإن فعل ذلك ناسياً أو ساهياً أو لا يدري فلا شيء عليه وقد تمّت صلاته.

محمد بن الحسن باسناده عن حريز، مثله(٤) .

[ ٧٤١٣ ] ٢ - وباسناده عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن حديد وعبد الرحمن بن أبي نجران جميعاً، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قلت له: رجل جهر بالقراءة فيما لا ينبغي الجهر فيه وأخفى فيما لا ينبغي الإِخفاء فيه وترك القراءة فيما ينبغي القراءة فيه أو قرأ فيما لا ينبغي القراءة فيه، فقال: أيّ ذلك فعل ناسياً أو ساهياً فلا شيء عليه.

____________________

(١) تقدم في الباب ٢١ من هذه الأبواب.

الباب ٢٦

فيه حديثان

١ - الفقيه ١: ٢٢٧/١٠٠٣، أورد ذيله في الحديث ٦ من الباب ٣٠ من هذه الأبواب.

(٢) في المصدر: الجهر.

(٣) في التهذيب والاستبصار: أو أخفى. هامش المخطوط.

(٤) التهذيب ٢: ١٦٢/٦٣٥، والاستبصار ١: ٣١٣/١١٦٣.

٢ - التهذيب ٢: ١٤٧/٥٧٧.

٨٦

٢٧ - باب وجوب الإعادة على من ترك القراءة أو شيئاً منها متعمّداً لا ناسياً

[ ٧٤١٤ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين باسناده عن زرارة، عن أحدهما( عليه‌السلام ) قال: إن الله تبارك وتعالى فرض الركوع؟ والسجود والقراءة سنّة، فمن ترك القراءة متعمّداً أعاد الصلاة، ومن نسي فلا شيء عليه.

[ ٧٤١٥ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن حمّاد بن عيسى، عن ربعي بن عبد الله، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما‌السلام ) ، مثله، إلّا أنّه قال: ومن نسي القراءة فقد تمّت صلاته ولاشيء عليه.

[ ٧٤١٦ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن مهزيار، عن يحيى بن عمران(١) الهمداني قال: كتبت إلى أبي جعفر( عليه‌السلام ) : جعلت فداك ما تقول في رجل ابتدأ ببسم الله الرحمن الرحيم في صلاته وحده في اُمّ الكتاب، فلـمّا صار إلى غير اُمّ الكتاب من السورة تركها، فقال العبّاسي: ليس بذلك بأس؟ فكتب بخطّه: يعيدها مرّتين على رغم أنفه يعني العبّاسي -.

ورواه الشيخ باسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) ، وكذا الذي قبله.

____________________

الباب ٢٧

فيه ٥ أحاديث

١ - الفقيه ١: ٢٢٧/١٠٠٥، وبسند آخر في التهذيب ٢: ١٤٦/٥٦٩، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٩ من أبواب الركوع.

٢ - الكافي ٣: ٣٤٧/١، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٩ من أبواب الركوع.

٣ - الكافي ٣: ٣١٣/٢، أورده أيضاً في الحديث ٦ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

(١) في المصدر: يحيى بن أبي عمران.

(٢) التهذيب ٢: ٦٩/٢٥٢، والاستبصار ١: ٣١١/١١٥٦.

٨٧

[ ٧٤١٧ ] ٤ - محمّد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الذي لا يقرأ بفاتحة الكتاب في صلاته؟ قال: لا صلاة له إلّا أن يقرأ بها في جهر أو إخفات.

[ ٧٤١٨ ] ٥ - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عمّن ترك قراءة(١) القرآن ما حاله؟ قال: إن كان متعمّداً فلا صلاة له وإن كان نسي فلا بأس.

أقول: وتقدّم ما يدل على ذلك في أحاديث الحمد(٢) والسورة(٣) والبسملة(٤) والجهر(٥) وغير ذلك(٦) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٧) .

٢٨ - باب ان من نسي قراءة الحمد أو السورة وذكرها قبل الركوع وجب عليه الإتيان بها فان ذكرها بعده مضى في صلاته

[ ٧٤١٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي

____________________

٤ - التهذيب ٢: ١٤٦/٥٧٣، والاستبصار ١: ٣١٠/١١٥٢، أورده بتمامه عنه وعن الكافي في الحديث ١ من الباب ١ من هذه الأبواب.

٥ - مسائل علي بن جعفر: ١٥٧/٢٢٧.

(١) في المصدر زيادة: أم.

(٢) تقدم في الباب ١ من هذه الأبواب.

(٣) تقدم في الحديثين ٢ و ٤ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

(٤) تقدم في الباب ١١ من هذه الأبواب.

(٥) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٢٦ من هذه الأبواب.

(٦) تقدم في الحديث ١٤ من الباب ١ من أفعال الصلاة.

(٧) يأتي في البابين ٢٨ و ٢٩ من هذه الأبواب.

الباب ٢٨

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٣٤٧/٢.

٨٨

بصير قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن رجل نسي اُمّ القرآن؟ قال: إن كان لم يركع فليعد اُمّ القرآن.

[ ٧٤٢٠ ] ٢ - محمّد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن الرجل يقوم في الصلاة فينسى فاتحة الكتاب؟ قال: فليقل: أستعيذ بالله من الشيطان الرجيم إنّ الله هو السميع العليم ثمّ ليقرأها ما دام لم يركع فإنّه( لا صلاة) (١) له حتّى يقرأ(٢) بها في جهر أو إخفات، فإنّه إذا ركع أجزأه، إن شاء الله.

[ ٧٤٢١ ] ٣ - علي بن جعفرفي كتابه عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يفتتح سورة فيقرأ بعضها ثم يخطىء ويأخذ في غيرها حتى يختمها ثمّ يعلم أنّه قد أخطأ، هل له أن يرجع في الذي افتتح وإن كان قد ركع وسجد؟ قال: إن كان لم يركع فليرجع إن أحب، وإن ركع فليمض.

[ ٧٤٢٢ ] ٤ - عبد الله بن جعفر في( قرب الإسناد ): عن عبد الله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليهما‌السلام ) قال: سألته عن رجل افتتح الصلاة فقرأ سورة قبل فاتحة الكتاب ثم ذكر بعدما فرغ من السورة؟ قال: يمضي في صلاته ويقرأ فاتحة الكتاب فيما يستقبل.

أقول: هذا محمول على من ذكر بعد الركوع لما تقدّم من التفصيل(٣) ،

____________________

٢ - التهذيب ٢: ١٤٧/٥٧٤، تقدّمت قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ١، وأخرى في الحديث ٣ من الباب ٥٧ من هذه الأبواب.

(١) في المصدر: لا قراءة.

(٢) في المصدر: يبدأ.

٣ - مسائل علي بن جعفر: ١٦٢/٢٥٣.

٤ - قرب الاسناد: ٩٢.

(٣) تقدم في الحديث ٣ من هذا الباب.

٨٩

وتقدّم ما يدلّ على المقصود(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٢٩ - باب عدم وجوب الإعادة على من نسي القراءة أو شيئاً منها حتّى ركع، وانّه لا يجب قضاء ما نسي ولا سجدتا السهو، وان من قرأ في غير محلّ القراءة ناسياً فلا شيء عليه

[ ٧٤٢٣ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين باسناده، عن زرارة عن أحدهما( عليهما‌السلام ) - في حديث - قال: من ترك القراءة متعمّدا أعاد الصلاة، ومن نسي فلا شيء عليه.

[ ٧٤٢٤ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن يونس بن يعقوب، عن منصور بن حازم قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : إنّي صلّيت المكتوبة فنسيت أن أقرأ في صلاتي كلّها، فقال: أليس قد أتممت الركوع والسجود؟ قلت: بلى، قال: قد تمّت صلاتك إذا كان نسياناً.

محمد بن الحسن باسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٣) .

[ ٧٤٢٥ ] ٣ - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن حسين بن

____________________

(١) تقدم في الباب ٢٧ وفي الحديث ٢ من الباب ١ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الباب ٢٩ من هذه الأبواب.

الباب ٢٩

فيه ٥ أحاديث

١ - الفقيه ١: ٢٢٧/١٠٠٥، تقدم صدره في الحديث ١ من الباب ٢٧ من هذه الأبواب.

٢ - الكافي ٣: ٣٤٨/٣.

(٣) التهذيب ٢: ١٤٦/٥٧٠.

٣ - التهذيب ٢: ١٤٦/٥٧٢.

٩٠

عثمان، عن سماعة، عن أبي بصير،( عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) (١) قال: إن(٢) نسي أن يقرأ في الاُولى والثانية أجزأه تسبيح الركوع والسجود، وإن كانت الغداة فنسي أن يقرأ فيها فليمض في صلاته.

[ ٧٤٢٦ ] ٤ - عبد الله بن جعفر في( قرب الإسناد ): عن عبد الله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل افتتح الصلاة فقرأ السورة ولم يقرأ بفاتحة الكتاب معها، أيجزيه أن يفعل ذلك متعمّداً لعجلة(١) كانت؟ قال: لا يتعمد ذلك، فان نسي فقرأ في الثانية أجزأه.

وسألته عن ترك قراءة اُم القرآن؟ قال: إن كان متعمّداً فلا صلاة له، وإن كان ناسياً فلا بأس.

[ ٧٤٢٧ ] ٥ - محمّد بن علي بن الحسين باسناده عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) أنّه قال: لا تعاد الصلاة إلّا من خمسة: الطهور، والوقت، والقبلة، والركوع، والسجود، ثمّ قال: القراءة سنّة والتشهّد سنّة، ولا تنقض السنّة الفريضة.

أقول: هذا محمول على الترك سهواً أو نسياناً أو جهلاً، وقد تقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

____________________

(١) ليس في المصدر وكتب المصنف عليه علامة نسخة.

(٢) في المصدر: اذا.

٤ - قرب الاسناد: ٩٠ و ٩٦.

(٣) في المصدر: بعجلة.

٥ - الفقيه ١: ٢٢٥/٩٩١، أورد صدره في الحديث ٨ من الباب ٣ من أبواب الوضوء.

(٤) تقدم في الباب ٢٨ من أبواب القراءة في الصلاة.

(٥) يأتي في الأحاديث ١ و ٢ و ٣ من الباب الآتي، ويأتي ما ينافيه في الحديثين ٥ و ٦ من الباب الآتي من هذه الأبواب، ويأتي ما يدل على حكم سجدتي السهو في الحديث ١ من الباب ٢٦ وفي الباب ٣٢ من أبواب الخلل.

٩١

٣٠ - باب ان من نسي القراءة في الأولتين لم تجب عليه القراءة عيناً في الأخيرتين، ومن نسيها في الأولى لم يجب عليه قضاؤها في الثانية، وحكم من نسي بعض القراءة وذكر في الركوع أو السجود

[ ٧٤٢٨ ] ١ - محمّد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى وفضالة، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: قلت الرجل يسهو عن القراءة في الركعتين الأوّلتين فيذكر في الركعتين الآخرتين أنّه لم يقرأ، قال: أتمّ الركوع والسجود؟ قلت: نعم، قال: إنّي أكره أن أجعل آخر صلاتي أوّلها.

ورواه ابن إدريس في آخر( السرائر) (١) نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب، عن العبّاس، عن حمّاد بن عيسى مثله.

[ ٧٤٢٩ ] ٢ - وباسناده عن سعد، عن أبي الجوزاء، عن الحسين بن علوان، عن عمروبن خالد، عن زيد بن علي( عليهما‌السلام ) قال: صلّيت مع(٢) أبي المغرب فنسي فاتحة الكتاب في الركعة الاُولى فقرأها في الثانية.

أقول: يحتمل كون زيد لم يسمع فاتحة الكتاب لبعده وعدم رفع أبيه صوته كما رفعه في الثانية وإلّا فمقام العصمة ينزه عن السهو كما حقّقناه في رسالة مفردة.

____________________

الباب ٣٠

فيه ٦ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ١٤٦/٥٧١، أورده أيضا في الحديث ٨ من الباب ٥١ من هذه الأبواب.

(١) مستطرفات السرائر: ٩٨/٢١.

٢ - التهذيب ٢: ١٤٨/٥٧٨.

(٢) في نسخة الاستبصار: خلف. هامش المخطوط.

٩٢

[ ٧٤٣٠ ] ٣ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي نصر، عن عبد الكريم بن عمرو، عن الحسين بن حمّاد، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: قلت له: أسهوعن القراءة في الركعة الاُولى، قال: اقرأ في الثانية، قلت: أسهو في الثانية، قال: اقرأ في الثالثة، قلت: أسهو في صلاتي كلّها، قال: إذا حفظت الركوع والسجود (١) تمّت صلاتك.

ورواه الصدوق باسناده عن الحسين بن حمّاد(٢) .

قال الشيخ: إنّما أراد يقرأ في الثانية والثالثة ما يخصّهما من القراءة، فأمّا الاُولى فقد مضى حكمها.

[ ٧٤٣١ ] ٤ - وباسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق، عن عمّار، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في الرجل ينسى حرفاً من القرآن فيذكر وهو راكع، هل يجوز له أن يقرأه؟ قال: لا، ولكن إذا سجد فليقرأه، الحديث.

ورواه الكليني، عن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد(٣) .

أقول: هذا محمول على الاستحباب لما مرّ(٤) ويأتي(٥) ما يدلّ على أنّه لا قراءة في ركوع ولا سجود ويأتي وجه الجمع(٦) .

____________________

٣ - التهذيب ٢: ١٤٨/٥٧٩.

(١) كتب المصنف عن الاستبصار والفقيه: فقد.

(٢) الفقيه ١: ٢٢٧/١٠٠٤.

٤ - التهذيب ٢: ٢٩٧/١١٩٥، أورد ذيله في الحديث ٣ من الباب ٢٠ من هذه الأبواب.

(٣) الكافي ٣: ٣١٥/١٨.

(٤) يأتي في الأبواب ٢٨ و ٢٩ من هذه الأبواب.

(٥) يأتي في الباب ٨ من أبواب الركوع.

(٦) يأتي في الحديث ٨ من الباب ٨ من أبواب الركوع.

٩٣

[ ٧٤٣٢ ] ٥ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن علي بن السندي، عن حمّاد بن عيسى، عن معاوية بن وهب قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الرجل يدرك آخر صلاة الإِمام وهي أوّل صلاة الرجل فلا يمهله حتّى يقرأ فيقضي القراءة في آخرصلاته؟ قال: نعم.

وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى، مثله(١) .

أقول: تقدّم وجهه(٢) .

[ ٧٤٣٣ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين باسناده عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قلت له: رجل نسي القراءة في الأوّلتين فذكرها في الأخيرتين، فقال: يقضي القراءة والتكبير والتسبيح الذي فاته في الأوّلتين ولاشيء عليه.

أقول: هذا محمول على استحباب القضاء بعد التسليم لما تقدّم في هذا الباب وغيره(٣) .

٣١ - باب عدم وجوب الجهر على المرأة واستحبابه لها إذا صلّت بالنساء بقدر ما تسمع

[ ٧٤٣٤ ] ١ - محمّد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن

____________________

٥ - التهذيب ٣: ٢٧٤/٧٩٧.

(١) التهذيب ٣: ٤٧/١٦٢، والاستبصار ١: ٤٣٨/١٦٨٧.

(٢) يأتي وجهه في الحديث ٥ من الباب ٤٧ من أبواب الجماعة.

٦ - الفقيه ١: ٢٢٧/١٠٠٣، وأورد صدره عنه وعن التهذيب والاستبصار في الحديث ١ من الباب ٢٦ من هذه الأبواب.

(٣) تقدم في الأبواب ٢٨ و ٢٩ من هذه الأبواب، ويأتي ما يدلّ على الحكم الأخير في الباب ٨ من أبواب الركوع.

الباب ٣١

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٣: ٢٦٧/٧٦٠، أورده بأسانيد اُخرى في الحديث ٧ من الباب ٢٠ من أبواب الجماعة.

٩٤

عيسى العبيدي، عن الحسين بن علي بن يقطين، عن أبيه علي بن يقطين، عن أبي الحسن الماضي( عليه‌السلام ) قال: سألته عن المرأة تؤمّ النساء ما حدّ رفع صوتها بالقراءة والتكبير؟ فقال: بقدر ما تسمع.

[ ٧٤٣٥ ] ٢ - وعنه، عن موسى بن القاسم، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليهما‌السلام ) قال: سألته عن المرأة تؤمّ النساء ما حدّ رفع صوتها بالقراءة أو التكبير؟ قال: قدر ما تسمع.

[ ٧٤٣٦ ] ٣ - عبد الله بن جعفر في( قرب الإسناد ): عن عبد الله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه، مثله، وزاد.

قال: وسألته عن النساء، هل عليهنّ الجهر بالقراءة في الفريضة(١) ؟ قال: لا، إلّا أن تكون امرأة تؤمّ النساء فتجهر بقدر ما تسمع قراءتها.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) .

٣٢ - باب حكم إعادة ما ينسى أو يشكّ فيه من أبعاض القراءة

[ ٧٤٣٨ ] ١ - محمّد بن الحسن باسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن العبّاس، عن عبدالله بن المغيرة، عن معاوية بن وهب قال: قلت

____________________

٢ - التهذيب ٣: ٢٦٧/٧٦١، وأورده في الحديث ٧ من الباب ٢٠ من أبواب الجماعة.

٣ - قرب الاسناد: ١٠٠.

(١) في المصدر زيادة: والنافلة.

(٢) تقدم في عنوان الباب ٢٥ من هذه الأبواب، ويأتي في الباب ٢٠ وفيه بعض المقصود من أبواب صلاة الجماعة.

الباب ٣٢

فيه حديثان

١ - التهذيب ٢: ٣٥١/١٤٥٨.

٩٥

لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : أقرأ سورة فأسهو فأنتبه وأنا في آخرها، فارجع إلى أوّل السورة أو أمضي؟ قال: بل امض.

[ ٧٤٣٨ ] ٢ - وباسناده عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن سيف ابن عميرة، عن بكر بن أبي بكر قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : اني ربما شككت في السورة فلا أدري قرأتها أم لا، فاُعيدها؟ قال: إن كانت طويلة فلا، وإن كانت قصيرة فاعدها.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في الخلل الواقع في الصلاة، إن شاء الله(١) .

٣٣ - باب ان حدّ الإخفات أن يسمع نفسه واستحباب اسماع الإمام من خلفه القراءة في الجهرية ما لم يبلغ العلو فيكره له ولغيره

[ ٧٤٣٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اُذينة وابن بكير جميعاً، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: لا يكتب من القراءة والدعاء إلّا ما أسمع نفسه.

[ ٧٤٣٩ ] ١ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن قول الله عزّ وجلّ: ( وَلَا تَجهَر بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِت بِهَا ) (٢) قال: المخافتة ما دون سمعك، والجهر أن ترفع صوتك شديداً.

____________________

٢ - التهذيب ٢: ٣٥١/١٤٥٧.

(١) يأتي في الباب ٢٣ من أبواب الخلل.

الباب ٣٣

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٣١٣/٦، والتهذيب ٢: ٩٧/٣٦٣، والاستبصار ١: ٣٢٠/١١٩٤.

٢ - الكافي ٣: ٣١٥/٢١.

(٢) الإسراء ١٧: ١١٠.

٩٦

ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمّد(١) ، والذي قبله باسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله.

[ ٧٤٤١ ] ٣ - وعن علي بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس بن عبد الرحمن، عن عبد الله بن سنان قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : على الإِمام أن يسمع من خلفه وإن كثروا، فقال: ليقرأ قراءة وسطاً يقول الله تبارك وتعالى: ( وَلَا تَجهَر بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِت بِهَا ) (٢) .

[ ٧٤٤٢ ] ٤ - محمّد بن الحسن باسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن العبّاس بن معروف، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) هل يقرأ الرجل في صلاته وثوبه على فيه؟ قال: لا بأس بذلك إذا أسمع اُذنيه الهمهمة.

ورواه الكليني، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن ابن محبوب، مثله(٣) .

وباسناده عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، مثله(٤) .

[ ٧٤٤٣ ] ٥ - وعنه، عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يصلح له أن يقرأ في صلاته

____________________

(١) التهذيب ٢: ٢٩٠/١١٦٤.

٣ - الكافي ٣: ٣١٧/٢٧، أورد مثله بطريقين عن تفسير العياشي في الحديث ٤ من الباب ٥٢ من أبواب الجماعة.

(٢) الاسراء ١٧: ١١٠.

٤ - التهذيب ٢: ٩٧/٣٦٤، والاستبصار ١: ٣٢٠/١١٩٥، أورده عنهما وعن الفقيه في الحديث ٣ من الباب ٣٥ من أبواب لباس المصلّي.

(٣) الكافي ٣: ٣١٥/١٥.

(٤) التهذيب ٢: ٢٢٩/٩٠٣.

٥ - التهذيب ٢: ٩٧/٣٦٥، والاستبصار ١: ٣٢١/١١٩٦.

٩٧

ويحرك لسانه بالقراءة في لهواته من غير أن يسمع نفسه؟ قال: لا بأس أن لا يحرّك لسانه يتوهّم توهّماً.

أقول: حمله الشيخ على من يصلّي خلف من لا يقتدى به لما يأتي(١) .

[ ٧٤٤٤ ] ٦ - علي بن إبراهيم في تفسيره عن أبيه، عن أبي الصباح، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في قوله عزّ وجلّ: ( وَلَا تَجهَر بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِت بِهَا ) (٢) قال: الجهر بها رفع الصوت، والتخافت ما لم تسمع نفسك، واقرأ ما بين ذلك.

[ ٧٤٤٥ ] ٧ - قال: وروي أيضاً عن أبي جعفر الباقر( عليه‌السلام ) قال: الإِجهار أن ترفع صوتك تسمعه من بعد عنك، والإِخفات أن لا تسمع من معك إلّا يسيراً.

٣٤ - باب وجوب الكفّ عن القراءة في المشي لمن أراد أن يتقدّم

[ ٧٤٤٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) أنّه قال في الرجل يصلّي في موضع ثمّ يريد أن يتقدّم، قال: يكفّ عن القراءة في مشيه حتّى يتقدّم

____________________

(١) يأتي في الحديثين ١ و ٣ من الباب ٥٢ من هذه الأبواب.

٦ - تفسير القمي ٢: ٣٠ وأورد ذيله في الحديث ٣ من الباب ١٢ من أبواب السجود.

(٢) الاسراء ١٧: ١١٠.

٧ - تفسيرالقمّي ٢: ٣٠. تقدّم ما يدل عليه في الحديث ١٦ من الباب ١ من أبواب أفعال الصلاة ويأتي ما يدل عليه في الباب ٥٢ من أبواب الجماعة.

الباب ٣٤

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٣: ٣١٦/٢٤، أورده أيضاً في الحديث ٣ من الباب ٤٤ من أبواب مكان المصلّي.

٩٨

الى الموضع الذي يريد ثمّ يقرأ.

ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم(١) .

٣٥ - باب عدم جواز الرجوع في الصلاة عن قراءة الجحد والتوحيد وان لم يتجاوز النصف إلا ما استثني

[ ٧٤٤٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن الحسين بن محمّد، عن عبدالله بن عامر، عن علي بن مهزيار، عن فضالة بن أيّوب، عن الحسين بن عثمان، عن عمرو بن أبي نصر قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : الرجل يقوم في الصلاة فيريد أن يقرأ سورة فيقرأ( قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ) و( قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُ‌ونَ ) ، فقال: يرجع من كل سورة إلّا من( قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ) و( قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُ‌ونَ ) .

محمّد بن الحسن باسناده عن الحسين بن محمّد، مثله(٢) .

وبإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٣) .

[ ٧٤٤٨ ] ٢ - وباسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن مسكان، عن الحلبي قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : رجل قرأ في الغداة سورة( قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ) ، قال: لا بأس، ومن افتتح سورة ثمّ بدا له أن يرجع في

____________________

(١) التهذيب ٢: ٢٩٠/١١٦٥.

الباب ٣٥

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٣١٧/٢٥.

(٢) التهذيب ٢: ٢٩٠/١١٦٦.

(٣) التهذيب ٢: ١٩٠/٧٥٢.

٢ - التهذيب ٢: ١٩٠/٧٥٣.

٩٩

سورة غيرها فلا بأس إلّا( قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ) ، ولا يرجع منها إلى غيرها، وكذلك( قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُ‌ونَ ) .

[ ٧٤٤٩ ] ٣ - عبد الله بن جعفر في( قرب الإِسناد): عن عبد الله بن الحسن، عن علي بن جعفر، عن أخيه( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل أراد سورة فقرأ غيرها، هل يصلح له أن يقرأ نصفها ثمّ يرجع إلى السورة التي أراد؟ قال: نعم، ما لم تكن ( قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ) أو( قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُ‌ونَ ) .

ورواه علي بن جعفر في كتابه(١) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٢) .

٣٦ - باب جواز العدول عن سورة الى غيرها ما لم يتجاوز النصف في غير التوحيد والجحد

[ ٧٤٥٠ ] ١ - محمّد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر( عليه‌السلام ) : رجل قرأ سورة في ركعة فغلط، أيدع المكان الذي غلط فيه ويمضي في قراءته؟ أو يدع تلك السورة ويتحوّل منها إلى غيرها؟ فقال كلّ ذلك لا بأس به، وإن قرأ آية واحدة فشاء أن يركع بها ركع، الحديث.

____________________

٣ - قرب الاسناد: ٩٥.

(١) مسائل علي بن جعفر: ١٦٤/٢٦٠.

(٢) يأتي في الباب ٦٩ من هذه الأبواب.

الباب ٣٦

فيه ٤ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ٢٩٣/١١٨١، أورده أيضاً في الحديث ٧ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

١٠٠

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527