وسائل الشيعة الجزء ٦

وسائل الشيعة11%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 527

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 527 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 341321 / تحميل: 7431
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٦

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

زكريا بن إدريس القمّي قال: سألت أبا الحسن الأوّل( عليه‌السلام ) عن الرجل يصلّي بقوم يكرهون أن يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، فقال: لا يجهر.

[ ٧٣٤٩ ] ٢ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن محمد بن أبي عمير، عن حمّاد ابن عثمان، عن عبيد الله بن علي الحلبي، وعن الحسين بن سعيد، عن علي ابن النعمان، ومحمّد بن سنان وعبد الله بن مسكان جميعاً، عن محمّد بن علي الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) أنّهما سألاه عمّن يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم حين يريد يقرأ فاتحة الكتاب، قال: نعم، إن شاء سرّاً، وأن شاء جهراً، فقالا: أفيقرأها مع السورة الاُخرى؟ فقال: لا.

[ ٧٣٥٠ ] ٣ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة ابن أيّوب، عن أبان بن عثمان، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يفتتح القراءة في الصلاة أو يقرأ(١) ببسم الله الرحمن الرحيم(٢) ؟ قال: نعم، اذا استفتح(٣) الصلاة فليقلها(٤) في أوّل ما يفتتح، ثمّ يكفيه ما بعد ذلك.

وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، والحسين ابن سعيد جميعاً، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز بن عبد الله، عن محمّد بن مسلم، مثله(٥) .

____________________

٢ - التهذيب ٢: ٦٨/٢٤٩، والاستبصار ١: ٣١٢/١١٦١.

٣ - التهذيب ٢: ٦٩/٢٥٠، والاستبصار ١: ٣١٣/١١٦٢.

(١) في المصدر: أيقرأ.

(٢) وفيه: بسم الله الرحمن الرحيم.

(٣) وفيه: افتتح.

(٤) في نسخة: فليقل، (هامش المخطوط ).

(٥) التهذيب ٢: ٦٨/٢٤٧ باختلاف في الألفاظ.

٦١

باسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن علي بن السندي، عن حمّاد، عن حريز، مثله(١) .

[ ٧٣٥١ ] ٤ - وعنه، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن عبد الله بن بكير، عن مسمع البصري قال: صلّيت مع أبي عبد الله( عليه‌السلام ) فقرأ (بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ربّ العالمين)، ثم قرأ السورة التي بعد الحمد، ولم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، ثمّ قام في الثانية فقرأ الحمد ولم يقرأ، ببسم(٢) الله الرحمن الرحيم، ثمّ قرأ بسورة اُخرى.

[ ٧٣٥٢ ] ٥ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، والحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الرجل يكون إماماً يستفتح بالحمد ولا يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم؟ قال: لا يضرّه ولا بأس به.

وعنه، عن علي بن السندي، عن حمّاد، مثله(٣) .

أقول: ذكر الشيخ وغيره أن هذه الأحاديث محمولة على التقيّة والقرائن في بعضها ظاهرة، أو على عدم الجهر بها في محل الإِخفات، أو على عدم سماع الراوي لها لبعده، أو على النافلة لجواز تبعيض السورة فيها بل تركها، ويأتي ما يدلّ على الجهر بالبسملة(٤) ، وبعض ما تقدّم يحتمل الحمل على الإنكار(٥) .

____________________

(١) التهذيب ٢: ٢٨٨/١١٥٦، والاستبصار ١: ٣١٢/١١٥٩ باختلاف.

٤ - التهذيب ٢: ٢٨٨/١١٥٤، والاستبصار ١: ٣١١/١١٥٨.

(٢) في المصدر: بسم.

٥ - التهذيب ٢: ٦٨/٢٤٧.

(٣) التهذيب ٢: ٢٨٨/١١٥٦، والاستبصار ١: ٣١٢/١١٥٩.

(٤) يأتي ما يدل على الجهر بالبسملة في الباب ٢١ من هذه الأبواب.

(٥) تقدم في الحديث ١ من هذا الباب.

٦٢

١٣ - باب ما يستحب أن يقرأ في نوافل الزوال وما يقال بعدها

[ ٧٣٥٣ ] ١ - محمد بن الحسن باسناده، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عبد الله بن الحسين الطويل، عن أبي داود المنشد، عن محسن الميثمي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: يقرأ في صلاة الزوال في الركعة الاُولى الحمد وقل هو الله أحد، وفي الركعة الثانية الحمد وقل يا أيّها الكافرون، وفي الركعة الثالثة الحمد و قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وآية الكرسي(١) ، وفي الركعة الرابعة الحمد و قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وآخر البقرة( آمَنَ الرَّ‌سُولُ ) (٢) إلى آخرها، وفي الركعة الخامسة الحمد و قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ والخمس آيات من آل عمران: ( إِنَّ فِي خَلقِ السَّمَوَاتِ وَالأَرضِ ) إلى قوله: ( إِنَّكَ لَا تُخلِفُ المِيعَادَ ) (٣) وفي الركعة السادسة الحمد وقل هو الله أحد وثلاث آيات السخرة: ( إِنّ رَبَّكُمُ اللهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرضَ ) إلى قوله: ( إِنَّ رَحمَةَ اللهِ قَرِيبٌ مِنَ المحسِنِينَ ) (٤) ، وفي الركعة السابعة الحمد وقل هو الله أحد والآيات من سورة الأنعام( وَجَعَلوُا لِلّهِ شُرَكَاءَ الجِنِّ ) إلى قوله: ( وَهُوَ اللَّطِيفُ الخَبِيرُ ) (٥) ، وفي الركعة الثامنة الحمد وقل هو الله أحد وآخر سورة الحشر من قوله: ( لَو أَنزَلنَا هَذَا القُرآنَ عَلَى جَبَلٍ ) (٦) إلى آخرها فاذا فرغت فقل: (٧) اللهمّ مقلّب القلوب والأبصار ثبّت قلبي على دينك ولا تزغ قلبي بعد اذ هديتني وهب لي من لدنك رحمة إنّك أنت الوهّاب سبع مرّات، ثمّ تقول: أستجير بالله من النار سبع مرّات.

____________________

الباب ١٣

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ٧٣/٢٧٢.

(١) البقرة ٢: ٢٥٥ - ٢٥٧.

(٢) البقرة ٢: ٢٨٥ - ٢٨٦.

(٣) آل عمران ٣: ١٩٠ - ١٩٤.

(٤) الأعراف ٧: ٥٤ - ٥٦.

(٥) الأنعام ٦: ١٠٠ - ١٠٣.

(٦) الحشر ٥٩: ٢١ - ٢٤.

(٧) في هامش الأصل عن نسخة: قلت

٦٣

[ ٧٣٥٤ ] ٢ - ورواه في( المصباح) مرسلاً وزاد: وروي أنّه تستحبّ أن تقرأ في كلّ ركعة الحمد وإنّا أنزلناه وقل هو الله أحد وآية الكرسي.

[ ٧٣٥٥ ] ٣ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن إسماعيل، عن صالح بن عقبة، عن أبي هارون المكفوف قال: سأل رجل أبا عبد الله( عليه‌السلام ) وأنا حاضر، كم يقرأ في الزوال؟ فقال: ثمانين آية، فخرج الرجل، فقال: يا أبا هارون، هل رأيت شيخاً أعجب من هذا الذي سألني عن شيء فأخبرته ولم يسألني عن تفسيره؟! هذا الذي يزعم أهل العراق أنّه عاقلهم، يا أبا هارون، إن الحمد سبع آيات وقل هو الله أحد ثلاث آيات، فهذه عشر آيات، والزوال ثمان ركعات فهذه ثمانون آية.

أقول: وتقدم ما يدلّ على ذلك في أعداد الفرائض ونوافلها(١) .

١٤ - باب ما يستحب أن يقرأ في نوافل المغرب.

[ ٧٣٥٦ ] ١ - محمّد بن الحسن في( المصباح) قال: روي أنّه يقرأ في الركعة الاُولى من نافلة المغرب سورة الجحد، وفي الثانية سورة الإخلاص وفيما عداه ما اختار.

[ ٧٣٥٧ ] ٢ - قال: وروي أنّ أبا الحسن العسكري( عليه‌السلام ) كان يقرأ في الركعة الثالثة الحمد وأوّل الحديد إلى قوله: ( وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ

____________________

٢ - مصباح المتهجد: ٣٣.

٣ - الكافي ٣: ٣١٤/١٤.

(١) تقدم في الحديث ٢٤ من الباب ١٣ من أبواب أعداد الفرائض، ويأتي ما يدل عليه في الابواب ٦١ و ٦٤ و ٦٥ من هذه الأبواب.

الباب ١٤

فيه حديثان

١ و ٢ - مصباح المتهجد: ٨٧.

٦٤

الصُّدُورِ ) (١) ، وفي الرابعة الحمد وآخر الحشر.

١٥ - باب استحباب القراءة بالتوحيد والجحد في المواضع السبعة

[ ٧٣٥٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن معاذ بن مسلم، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) أنّه قال: لا تدع أن تقرأ بـ( قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ) و( قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُ‌ونَ ) في سبع مواطن: في الركعتين قبل الفجر، وركعتي الزوال، والركعتين بعد المغرب، وركعتين من أوّل صلاة الليل، وركعتي الإحرام والفجر إذا أصبحت بها، وركعتي الطواف.

ورواه الصدوق في( الخصال) عن أبيه، عن سعد، عن أيّوب بن نوح، عن عبد الله بن المغيرة، مثله (٢) .

محمّد بن الحسن باسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٣) .

[ ٧٣٢٥ ] ٢ - قال الشيخ والكليني: وفي رواية اُخرى أنّه يبدأ(٤) في هذا كلّه بقل هو الله أحد، وفي الثانية بقل يا أيّها الكافرون إلّا في الركعتين قبل الفجر فإنّه يبدأ بـ( قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُ‌ونَ ) ثمّ يقرأ في الركعة الثانية بـ( قُلْ هُوَ اللَّهُ

____________________

(١) الحديد ٥٧: ١ - ٦.

تقدم ما يدل على ذلك في الحديث ٢٤ من الباب ١٣ من أبواب اعداد الفرائض، ويأتي ما يدل على ذلك في الباب ١٥ من هذه الأبواب.

الباب ١٥

فيه حديثان

١ - الكافي ٣: ٣١٦/٢٢

(٢) الخصال: ٣٤٧/٢٠.

(٣) التهذيب ٢: ٧٤/٢٧٣.

٢ - التهذيب ٢: ٧٤/٢٧٤، والكافي ٣: ٣١٦/٢٢ ذيل الحديث.

(٤) في التهذيب: يقرأ (هامش المخطوط ).

٦٥

أَحَدٌ ) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ عل بعض هذه المواضع(١) ، ويأتي ما يدلّ على بعضها(٢) .

١٦ - باب تأكّد استحباب قراءة الجحد ثم التوحيد في ركعتي الفجر وجواز قراءة أيّ سورتين شاء

[ ٧٣٦٠ ] ١ - محمّد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن ابن سنان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: اقرأ في ركعتي الفجر بأيّ سورتين أحببت، وقال: أمّا أنا فاُحبّ أن أقرأ فيهما بـ ( قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ) ، و( قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُ‌ونَ ) .

[ ٧٣٦١ ] ٢ - وعنه، عن ابن مسكان، عن يعقوب بن سالم البزّار قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : صلّهما بعد الفجر واقرأ فيهما في الاُولى قل يا أيّها الكافرون وفي الثانية قل هو الله أحد.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

____________________

(١) تقدم ما يدل عليه في الأحاديث ١٦ و ٢٤ من الباب ١٣ من أبواب اعداد الفرائض، وفي الحديث ٦ من الباب ٥١ وفي الحديث ٦ من الباب ٥٢ من أبواب المواقيت.

(٢) يأتي في الحديث ١١ من الباب ٦٦ من هذه الأبواب، وفي الباب ٣١ من أبواب قراءة القرآن.

الباب ١٦

فيه حديثان

١ - التهذيب ٢: ١٣٦/٥٢٩.

٢ - التهذيب ٢: ١٣٤/٥٢١، أورده عنه بطريقين في الحديث ٦ من الباب ٥١ من أبواب المواقيت.

(٣) تقدم في الحديث ١٦ و ٢٤ من الباب ١٣ من أبواب أعداد الفرائض، وفي الحديث ٦ من الباب ٥٢ من أبواب المواقيت، وفي الباب ١٥ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الباب ٣١ من أبواب القراءة.

٦٦

١٧ - باب عدم جواز التأمين في آخر الحمد، واستحباب قول المأموم وغيره الحمد لله ربّ العالمين.

[ ٧٣٦٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن جميل، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: إذا كنت خلف إمام فقرأ الحمد وفرغ من قراءتها فقل أنت: الحمد لله ربّ العالمين، ولا تقل: آمين.

محمّد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب، مثله(١) .

[ ٧٣٦٣ ] ٢ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى، عن معاوية بن وهب قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : أقول: آمين إذا قال الإمام: غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال: هم اليهود والنصارى، ولم يجب في هذا.

أقول: عدوله عن الجواب للتقية دليل على عدم الجواز لا الكراهة وإلّا لأفتى بالرخصة، ذكره بعض علمائنا.

[ ٧٣٤٦ ] ٣ - وعنه، عن محمّد بن سنان، عن ابن مسكان، عن محمّد الحلبي قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) أقول إذا فرغت من فاتحة الكتاب: آمين؟ قال: لا.

____________________

الباب ١٧

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٣١٣/٥.

(١) التهذيب ٢: ٧٤/٢٧٥، والاستبصار ١: ٣١٨/١١٨٥.

٢ - التهذيب ٢: ٧٥/٢٧٨، والاستبصار ١: ٣١٨/١١٨٥.

٣ - التهذيب ٢: ٧٤/٢٧٦، والاستبصار ١: ٣١٨/١١٨٦.

٦٧

[ ٧٣٦٥ ] ٤ - وقد تقدّم في كيفية الصلاة حديث زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: ولا تقولنّ إذا فرغت من قراءتك: آمين، فان شئت قلت: الحمد لله ربّ العالمين.

[ ٧٣٦٦ ] ٥ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن جميل قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن قول الناس في الصلاة جماعة حين يقرأ فاتحة الكتاب: آمين؟ قال: ما أحسنها واخفض الصوت بها.

أقول: حمله الشيخ وغيره على التقيّة لإجماع الطائفة على ترك العمل به.

[ ٧٣٦٧ ] ٦ - الفضل بن الحسن الطبرسي في( مجمع البيان ): عن فضيل بن يسار، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: إذا قرأت الفاتحة ففرغت من قراءتها( وأنت في الصلاة) (١) فقل: الحمد لله ربّ العالمين.

أقول: ويأتي ما يدلّ على تحريم الكلام في الصلاة(٢) .

١٨ - باب استحباب ترتيل القراءة، وترك العجلة، وسؤال الرحمة والاستعاذة من النقمة عند آية الوعد والوعيد

[ ٧٣٦٨ ] ١ - محمّد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن

____________________

٤ - وقد تقدّم في الحديث ٦ من الباب ١ من أبواب أفعال الصلاة.

٥ - التهذيب ٢: ٧٥/٢٧٧، والاستبصار ١: ٣١٨/١١٨٧.

٦ - مجمع البيان ١: ٣١.

(١) ليس في المصدر.

(٢) يأتي ما يدل على الحكم الأخير في الحديث ٨ من الباب ٢٠، وعلى تحريم الكلام في الباب ٢٥ من أبواب القواطع.

الباب ١٨

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ١٢٤/٤٧١.

٦٨

علي،( عن أبي عبد الله البرقي) (١) وأبي أحمد يعني محمّد بن أبي عميرجميعاً، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: ينبغي للعبد إذا صلّى أن يرتّل في قراءته فاذا مرّ بآية فيها ذكر الجنّة وذكر النار سأل الله الجنّة، وتعوّذ بالله من النار، وإذا مرّ بأيّها(٢) الناس ويا أيّها الذين آمنوا، يقول: لبّيك ربّنا.

[ ٧٣٦٩ ] ٢ - وعنه، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) ينبغي لمن قرأ القرآن إذا مرّ بآية من القرآن فيها مسألة أو تخويف أن يسأل عند ذلك خير ما يرجو ويسأل العافية من النار ومن العذاب.

محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، مثله(٣) .

[ ٧٣٧٠ ] ٣ - وعن علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبى عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يكون مع الإمام فيمرّ بالمسألة أو بآية فيها ذكر جنّة أو نار؟ قال: لا بأس بأن يسأل عند ذلك ويتعوّذ من النار ويسأل الله الجنّة.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٤) .

____________________

(١) في المصدر: عن عبدالله بن البرقي.

(٢) في نسخة: بيا أيّها. ( هامش المخطوط ).

٢ - التهذيب ٢: ٢٨٦/١١٤٧، أورده عن الكافي في الحديث ٢ من الباب ٣ من أبواب قراءة القرآن.

(٣) الكافي ٣: ٣٠١/١.

٣ - الكافي ٣: ٣٠٢/٣.

(٤) يأتي ما يدل على كراهة القراءة في نفس واحد في الباب ١٩ و ٤٦ من هذه الأبواب، وما يدل عليه في الباب ٣ و ٢١ و ٢٧ من أبواب قراءة القرآن.

٦٩

١٩ - باب كراهة قراءة الاخلاص في نفس واحد

[ ٧٣٧١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد الأسدي، عن أحمد بن الحسن الميثمي، عن أبان بن عثمان، عن محمّد بن الفضيل قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : يكره أن تقرأ( قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ) ( في نفس) (١) واحد.

[ ٧٣٧٢ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى باسناد له عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: يكره أن يقرأ( قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ) في نفس واحد.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٢) .

٢٠ - باب ما يستحبّ أن يقال بعد قراءة الاخلاص وفي مواضع مخصوصة من القرآن.

[ ٧٣٧٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن أبي عبد الله، رفعه عن عبد العزيز بن المهتدي قال: سألت الرضا( عليه‌السلام ) عن التوحيد؟ فقال: كلّ من قرأ( قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ) وآمن بها فقد عرف التوحيد، قلت: كيف يقرؤها؟ قال: كما يقرأ الناس، وزاد فيها: كذلك الله ربّي، كذلك الله ربّي.

____________________

الباب ١٩

فيه حديثان

١ - الكافي ٢: ٤٥١/١٢، أورده أيضاً في الحديث ٣ من الباب ٢١ من أبواب قراءة القرآن.

(١) في المصدر: بنفس.

٢ - الكافي ٣: ٣١٤/١١، أورده أيضاً في الحديث ٣ من الباب ٤٦ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الباب ٤٦ من هذه الأبواب، وفي الباب ٢١ و ٢٧ من أبواب قراءة القرآن.

تقدّم ما يدل على استحباب الترتيل في الباب ١٨ من هذه الأبواب.

الباب ٢٠

فيه ١١ حديث

١ - الكافي ١: ٧٢/٤.

٧٠

ورواه الصدوق في كتاب( التوحيد ): عن علي بن أحمد بن محمّد بن عمران الدقاق، عن محمّد بن أبي عبد الله الكوفي، عن محمّد بن إسماعيل البرمكي، عن الحسين بن الحسن، عن بكر بن زياد، عن عبد العزيز ابن المهتدي، عن الرضا( عليه‌السلام ) ، مثله(١) .

[ ٧٣٧٤ ] ٢ - محمّد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في حديث - أنّ أبا جعفر( عليه‌السلام ) كان يقرأ( قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ) فإذا فرغ منها قال: كذلك الله، أو كذلك الله ربّي.

[ ٧٣٧٥ ] ٣ - وباسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن(٢) ، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق، عن عمّار بن موسى، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في حديث قال: الرجل إذا قرأ( وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا ) فيختمها يقول: صدق الله وصدق رسوله، والرجل إذا قرأ( اللهُ خَيرٌ أَمَّا يُشرِكُونَ ) (٣) يقول: الله خير، الله خير، الله أكبر، وإذا قرأ( ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِم يَعدِلُونَ ) (٤) أن يقول: كذب العادلون بالله، والرجل إذا قرأ( الحَمدُ لِلَّهِ الَّذِي لَم يَتَّخِذ وَلَداً وَلَم يَكُن لَهُ شَرِيكٌ فِي ال-مُلكِ وَلَم يَكُن لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذُّلِّ وَكَبِّرهُ تَكبِيراً ) (٥) أن يقول: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، قلت: فان لم يقل الرجل شيئاً من هذا اذا قرأ؟ قال: ليس عليه شيء.

____________________

(١) التوحيد: ٢٨٤/٣.

٢ - التهذيب ٢: ١٢٦/٤٨١، أورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٥٦ من هذه الأبواب.

٣ - التهذيب ٢: ٢٩٧/١١٩٥، أورد صدره في الحديث ٤ من الباب ٣٠ من هذه الأبواب.

(٢) في المصدر: الحسين.

(٣) النمل ٢٧: ٥٩.

(٤) الأنعام ٦: ١.

(٥) الاسراء ١٧: ١١١.

٧١

[ ٧٣٧٦ ] ٤ - وباسناده عن علي بن مهزيار، عن محمّد بن يحيى الخزّاز، عن حمّاد بن عثمان قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يقول: يستحبّ أن يقرأ في دبر الغداة يوم الجمعة، الرحمن، ثم تقول كلّما قلت( فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ) (١) قلت: لا بشيء من آلائك ربّ اُكذّب.

[ ٧٣٧٧ ] ٥ - محمّد بن علي بن الحسين( في الخصال) باسناده الآتي (٢) عن عليّ( عليه‌السلام ) في حديث الأربعمائة قال: إذا فرغتم(٣) من المسبّحات الأخيرة فقولوا: سبحان الله الأعلى إذا قرأتم( إِنَّ اللهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلّوُنَ عَلَى النَّبِيِّ ) (٤) فصلّوا عليه في الصلاة كنتم أو في غيرها، إذا قرأتم( وَالتِّينِ ) فقولوا في آخرها: ونحن على ذلك من الشاهدين، إذا قرأتم( قُولُوا آمَنَّا بِاللهِ ) (٥) فقولوا: آمنّا بالله، حتّى تبلغوا الى قوله: ( مُسلِمُونَ ) .

[ ٧٣٧٨ ] ٦ - وفي( ثواب الأعمال) عن أبيه، عن سعد، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن هشام، أو بعض أصحابنا عمّن حدّثه، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: من قرأ سورة الرحمن فقال عند كلّ فبأيّ آلاء ربّكما تكذّبان: لا بشيء من آلائك ربِّ اُكذّب، فان قرأها ليلاً ثمّ مات مات شهيداً، وان قرأها نهاراً ثمّ مات مات شهيداً.

[ ٧٣٧٩ ] ٧ - وعن أبيه، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن محمّد

____________________

٤ - التهذيب ٣: ٨/٢٥، أورده عنه، وعن الكافي والمقنعة في الحديث ١ من الباب ٥٤ من أبواب صلاة الجمعة.

(١) الرحمن ٥٥: ١٣.

٥ - الخصال: ٦٢٩.

(٢) يأتي في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز ( ر ).

(٣) في المصدر: قرأتم.

(٤) الأحزاب ٣٣: ٥٦.

(٥) البقرة ٢: ١٣٦.

٦ - ثواب الأعمال: ١٤٤/٢.

٧ - ثواب الأعمال: ١٥٥.

٧٢

ابن حسان، عن إسماعيل بن مهران، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة، عن علي بن شجرة، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: اذا قرأتم( تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ ) فادعوا على أبي لهب فانّه كان من المكذّبين الذين يكذّبون بالنبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) وبما جاء به من عند الله.

[ ٧٣٨٠ ] ٨ - وفي (عيون الأخبار): عن تميم بن عبد الله بن تميم، عن أبيه، عن أحمد بن علي الأنصاري، عن رجاء بن أبي الضحّاك، عن الرضا( عليه‌السلام ) في حديث أنّه كان إذا قرأ( قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ) قال سرّاً: ( قُلْ هُوَ اللَّهُ ) ، فاذا فرغ منها قال: كذلك الله ربّنا ثلاثاً وكان إذا قرأ سورة الجحد قال في نفسه سرّاً: ( يَا أَيُّهَا الْكَافِرُ‌ونَ ) ، فإذا فرغ منها قال: الله ربّي وديني الإسلام ثلاثاً، وكان إذا قرأ( وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ ) قال عند الفراغ منها: بلى وأنا على ذلك من الشاهدين وكان إذا قرأ( لَا أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ ) قال عند الفراغ منها: سبحانك اللهمّ وبلى إلى أن قال: - وكان إذا فرغ من( الفاتحة ) قال: الحمد لله ربّ العالمين، وإذا قرأ( سَبِّحِ اسْمَ رَ‌بِّكَ الْأَعْلَى ) قال سرّاً: سبحان ربّي الأعلى وإذا قرأ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ) قال: لبّيك اللهمّ لبّيك سرّاً، الحديث.

[ ٧٣٨١ ] ٩ - الفضل بن الحسن الطبرسي في( مجمع البيان) عن الفضيل بن يسار قال: أمرني أبو جعفر( عليه‌السلام ) أن أقرأ( قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ) وأقول اذا فرغت منها: كذلك الله ربّي ثلاثاً.

[ ٧٣٨٢ ] ١٠ - وعن داود بن الحصين، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: إذا قرأت( قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُ‌ونَ ) فقل: يا أيّها الكافرون، وإذا قلت( لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ ) فقل: أعبد الله وحده وإذا قلت: ( لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ

____________________

٨ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ١٨٣.

٩ - مجمع البيان ٥: ٥٦٧.

١٠ - مجمع البيان ٥: ٥٥٣.

٧٣

دِينِ ) فقل: ربّي الله وديني الإسلام.

[ ٧٣٨٣ ] ١١ - وعن البراء بن عازب قال: ل-مّا نزلت هذه الآية( أَلَيسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَن يُحيِيَ المَوتَى ) (١) ، قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : سبحانك اللهمّ وبلى.

وهو المروي عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما‌السلام )

٢١ - باب استحباب الجهر بالبسملة في محل الاخفات وتأكّده للإِمام

[ ٧٣٨٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد، عن صفوان الجمّال قال: صلّيت خلف أبي عبد الله( عليه‌السلام ) أيّاماً فكان إذا كانت صلاة لا يجهر فيها جهرببسم الله الرحمن الرحيم وكان يجهر في السورتين جميعاً.

[ ٧٣٨٥ ] ٢ - وعن أحمد بن محمّد الكوفي، عن علي بن الحسن بن علي، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن هارون، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: قال لي: كتموا بسم الله الرحمن الرحيم فنعم والله الأسماء كتموها، كان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) إذا دخل إلى منزله واجتمعت عليه قريش يجهر

____________________

١١ - مجمع البيان ٥: ٤٠٢.

(١) القيامة ٧٥: ٤٠.

تقدّم ما يدل على ذلك في الحديث ١١ من الباب ١ من أبواب أفعال الصلاة، وتقدم ما يدل على استحباب التحميد بعد الحمد في الباب ١٧ من هذه الأبواب، وعلى سؤال الرحمة والاستعاذة عند آية الوعد والوعيد في الباب ١٨، ويأتي ما يدل على ذلك في الحديث ٢ و ٨ من الباب ٣، وفي الأحاديث ٣ و ٤ و ٥ و ٧ من الباب ٢٧ من أبواب قراءة القرآن.

الباب ٢١

فيه ٨ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٣١٥/٢٠.

٢ - الكافي ٨: ٢٦٦/٣٨٧، وأورد صدره في الحديث ٧ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

٧٤

ببسم الله الرحمن الرحيم، ويرفع بها صوته، فتولي قريش فراراً فأنزل الله عزّ وجلّ في ذلك: ( وَإِذَا ذَكَرتَ رَبِّكَ فِي القُرآنِ وَحدَهُ وَلَّوا عَلَى أَدبَارِهِم نُفُوراً ) (١) .

[ ٧٣٨٦ ] ٣ - محمّد بن الحسن باسناده عن محمّد بن علي بن محبوب،( عن محمّد بن الحسين) (٢) عن عبد الصمد بن محمّد، عن حنان بن سدير قال: صلّيت خلف أبي عبد الله( عليه‌السلام ) فتعوّذ باجهار ثمّ جهر ببسم الله الرحمن الرحيم.

ورواه الحميري في( قرب الإسناد ): عن محمّد بن عبد الحميد وعبد الصمد بن محمّد جميعاً، مثله، إلّا أنّه قال: صلّيت المغرب (٣) .

[ ٧٣٨٧ ] ٤ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي نجران، عن صباح الحذاء، عن رجل، عن أبي حمزة قال: قال علي بن الحسين( عليه‌السلام ) : يا ثمالي، إنّ الصلاة اذا أقيمت جاء الشيطان إلى قرين الإِمام فيقول: هل ذكر ربّه؟ فان قال: نعم، ذهب وإن قال: لا، ركب على كتفيه، فكان إمام القوم حتى ينصرفوا، قال: فقلت: جعلت فداك، ليس يقرأون القرآن؟ قال: بلى، ليس حيث تذهب يا ثمالي، إنّما هو الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم.

[ ٧٣٨٨ ] ٥ - محمّد بن علي بن الحسين في( الخصال) باسناده الآتي (٤) عن الأعمش، عن جعفر بن محمّد( عليهما‌السلام ) في حديث شرايع الدين

____________________

(١) الاسراء ١٧: ٤٦.

٣ - التهذيب ٢: ٢٨٩/١١٥٨، أورده أيضاً في الحديث ٥ و ٦ من الباب ٥٧ من هذه الأبواب.

(٢) ليس في المصدر ( هامش المخطوط ).

(٣) قرب الاسناد: ٥٨.

٤ - التهذيب ٢: ٢٩٠/١١٦٢.

٥ - الخصال: ٦٠٤.

(٤) يأتي في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز ( ذ ).

٧٥

قال: والاجهار ببسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة واجب.

[ ٧٣٨٩ ] ٦ - وفي( عيون الأخبار) بأسانيد تأتي (١) عن الفضل بن شاذان، عن الرضا( عليه‌السلام ) في كتابه إلى المأمون قال: والإجهار ببسم الله الرحمن الرحيم في جميع الصلوات سنّة.

[ ٧٣٩٠ ] ٧ - وبالاسناد السابق(٢) عن رجاء بن أبي الضحاك، عن الرضا( عليه‌السلام ) أنّه كان يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم في جميع صلواته بالليل والنهار.

[ ٧٣٩١ ] ٨ - الحسن بن محمّد الطوسي في مجالسه عن أبيه، عن أبي عمر بن مهدي، عن أحمد، عن الحسن بن علي بن عفّان، عن أبي حفص الصائغ قال: صلّيت خلف جعفر بن محمّد( عليه‌السلام ) فجهر ببسم الله الرحمن الرحيم.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا(٣) وفي أحاديث المسح على الخفّين وغيرذلك(٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه في زيارة الأربعين(٥) .

____________________

٦ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ١٢٣ / ١.

(١) تأتي في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز ( ب ).

٧ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ١٨٢.

(٢) تقدم في الحديث ٨ من الباب ٢٠ من هذه الأبواب.

٨ - أمالي الطوسي ١: ٢٧٩.

(٣) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث ١ و ٤ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

(٤) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث ٣ من الباب ٣٨ من أبواب الوضوء.

(٥) يأتي ما يدلّ عليه في الحديث ١ من الباب ٥٦ من أبواب المزار، وفي الحديث ١٠ من الباب ١ من أفعال الصلاة، وفي الحديث ٤ من الباب ١٢ من أبواب القراءة.

٧٦

٢٢ - باب استحباب الجهر في نوافل الليل والإخفات في نوافل النهار وجواز العكس

[ ٧٣٩٢ ] ١ - محمّد بن الحسن باسناده عن أحمد بن أبي عبد الله، عن بعض أصحابنا، عن علي بن أسباط، عن عمّه يعقوب بن سالم أنه سأل أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الرجل يقوم من(١) آخر الليل فيرفع صوته بالقرآن؟ فقال: ينبغي للرجل اذا صلّى في الليل أن يسمع أهله لكي يقوم القائم ويتحرك المتحرّك.

ورواه الصدوق في( العلل) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن علي بن أسباط، مثله (٢) .

[ ٧٣٩٣ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن الحسن بن علي بن فضّال، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: السنّة في صلاة النهار بالإِخفات(٣) ، والسنّة في صلاة الليل بالإجهار.

[ ٧٣٩٤ ] ٣ - وعنه، عن علي بن السندي، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل، هل يجهر بقراءته في التطوّع بالنهار؟ قال: نعم.

أقول: هذا يدلّ على الجواز ولا ينافي الأوّل، لأنّه على الاستحباب

____________________

الباب ٢٢

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ١٢٤/٤٧٢.

(١) في علل الشرائع: في (هامش المخطوط ).

(٢) علل الشرائع: ٣٦٤/١ - الباب ٨٥.

٢ - التهذيب ٢: ٢٨٩/١١٦١، والاستبصار ١: ٣١٣/١١٦٥.

(٣) في الاستبصار: بالاخفاء.

٣ - التهذيب ٢: ٢٨٩/١١٦٠، والاستبصار ١: ٣١٤/١١٦٦.

٧٧

والأفضليّة، وتقدّم أيضاً ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٢٣ - باب استحباب القراءة في الفرائض بالقدر والتوحيد حتّى الفجر واختيارهما على غيرهما، وكراهة تركهما، والتخيير في ترتيبهما.

[ ٧٣٩٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن محمّد، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن عبدوس، عن محمد بن زاديه(٣) ، عن أبي علي ابن راشد قال: قلت لأبي الحسن( عليه‌السلام ) : جعلت فداك إنّك كتبت إلى محمّد بن الفرج تعلمه أن أفضل ما يقرأ في الفرائض( إنّا أنزلناه ) و( قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ) ، وإن صدري ليضيق بقراءتهما في الفجر، فقال( عليه‌السلام ) : لا يضيقنّ صدرك بهما فإنّ الفضل والله فيهما.

ورواه الشيخ باسناده عن سهل بن زياد، عن محمّد بن عبدوس، عن محمّد بن زادية(٤) ، عن ابن راشد، مثله(٥) .

[ ٧٣٩٦ ] ٢ - وقد تقدّم في كيفيّة الصلاة حديث عمر بن اُذينة وغيره، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) انّ الله أوحى إلى نبيّه( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) ليلة الإسراء في الركعة الاُولى أن اقرأ( قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ) فإنّها نسبتي ونعتي، ثمّ

____________________

(١) لعله قصد بما تقدم في الحديث ١ و ٢ من الباب ١ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي ما يدل على ذلك في الحديث ٥ من الباب ٢٥ من هذه الأبواب.

الباب ٢٣

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٣١٥/١٩.

(٣) في المصدر: زاوية. وفي نسخة: بادية ( هامش المخطوط ).

(٤) في التهذيب: زادبة ( هامش المخطوط ) ولكن في المطبوع: زادويه.

(٥) التهذيب ٢: ٢٩٠/١١٦٣.

٢ - تقدم في الحديث ١٠ من الباب ١ من أبواب أفعال الصلاة.

٧٨

أوحى إليه في الثانية بعد ما قرأ الحمد: أن اقرأ( إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ‌ ) فإنّها نسبتك ونسبة أهل بيتك إلى يوم القيامة.

[ ٧٣٩٧ ] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين قال: حكى من صحب الرضا( عليه‌السلام ) إلى خراسان أنّه كان يقرأ في الصلوات في اليوم والليلة في الركعة الاُولى الحمد و( إِنَّا أَنزَلْنَاهُ ) ، وفي الثانية الحمد و( قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ) ، الحديث.

وفي( عيون الأخبار) باسناد تقدّم عن رجاء بن أبي الضحّاك، عن الرضا( عليه‌السلام ) ، مثله(١) .

[ ٧٣٩٨ ] ٤ - وفي( ثواب الأعمال) عن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد، عن محمّد بن حسان، عن إسماعيل بن مهران، عن الحسن ابن علي، عن أبيه، عن الحسين بن أبي العلاء، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: من قرأ( إِنَّا أَنزَلْنَاهُ ) في فريضة من الفرائض نادى مناد: يا عبد الله، قد غفر الله لك ما مضى فاستأنف العمل.

[ ٧٣٩٩ ] ٥ - أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في( الاحتجاج) عن صاحب الزمان( عليه‌السلام ) أنّه كتب إلى محمّد بن عبد الله بن جعفر الحميري في جواب مسائله حيث سأله عمّا روي في ثواب القرآن في الفرائض وغيرها أن العالم( عليه‌السلام ) قال: عجبا لمن لم يقرأ في صلاته( إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ‌ ) ، كيف تُقبل صلاته، وروي ما زكت صلاة لم يقرأ فيها( قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ) ، وروي أن من قرأ في فرائضه الهمزة اعطي من الثواب قدر

____________________

٣ - الفقيه ١: ٢٠٢ / ٩٢٣.

(١) عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ١٨٢، تقدم في الحديث ٨ من الباب ٢٠ وأورد قطعة منه في الحديث ٧ من الباب ٢١، وفي الحديث ٥ من الباب ٢٥، وفي الحديث ١٠ من الباب ٧٠ من هذه الأبواب.

٤ - ثواب الأعمال: ١٥٢/٢.

٥ - الاحتجاج للطبرسي: ٤٨٢.

٧٩

الدنيا، فهل يجوز أن يقرأ الهمزة ويدع هذه السور التي ذكرناها مع ما قد روي أنّه لا تقبل صلاة ولا تزكو إلّا بهما؟ التوقيع: الثواب في السور على ما قد روي، وإذا ترك سورة ممّا فيها الثواب وقرأ( قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ) و( إِنَّا أَنزَلْنَاهُ ) لفضلهما(١) أعطي ثواب ما قرأ وثواب السور التي ترك، ويجوز أن يقرأ غير هاتين السورتين وتكون صلاته تامّة ولكنّه يكون قد ترك الأفضل.

ورواه الشيخ(٢) في( كتاب الغيبة) باسناده الآتي (٣) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٤) ، ويأتي ما ظاهره المنافاة(٥) وهو محمول على التخيير والجواز.

٢٤ - باب استحباب القراءة في الفرائض بالجحد والتوحيد وكراهة ترك قراءة التوحيد في الصلاة

[ ٧٤٠٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن يعقوب بن شعيب، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كان أبي يقول: ( قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ) تعدل ثلث القرآن، و( قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُ‌ونَ ) ربع القرآن.

[ ٧٤٠١ ] ٢ - وعنه، عن محمّد بن حسان، عن إسماعيل بن مهران، عن

____________________

(١) في المصدر: لفضلها.

(٢) الغيبة للطوسي: ٢٣١.

(٣) يأتي في الفائدة الثانية من الخاتمة برقم (٤٧).

(٤) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث ١٠ من الباب ١ من أفعال الصلاة، ويأتي ما يدل عليه في الجملة في الباب ٢٤، وفي الحديث ٣ من الباب ٤٨ من هذه الأبواب، وفي الباب ٣١ من قراءة القرآن ما يدل عليه عموماً.

(٥) يأتي ما ظاهره المنافاة في الباب ٤٩ من هذه الأبواب.

الباب ٢٤

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٢: ٤٥٤/٧.

٢ - الكافي ٢: ٤٥٥/١٠.

٨٠

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

وبين الفرات فأخبرته فقال لو كنت عنده لأحببت أن آتيه طرفي النهار.

٥ ـ الحسين بن محمد ومحمد بن يحيى جميعا ، عن أحمد بن إسحاق ، عن سعدان ، عن غير واحد رفعوه إلى أمير المؤمنينعليه‌السلام قال أما إن أهل الكوفة لو حنكوا أولادهم بماء الفرات لكانوا شيعة لنا.

٦ ـ الحسين بن محمد ، عن بعض أصحابنا ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن حنان بن سدير ، عن أبيه ، عن حكيم بن جبير قال سمعت سيدنا علي بن الحسينعليه‌السلام يقول إن ملكا يهبط من السماء في كل ليلة معه ثلاثة مثاقيل مسكا من مسك الجنة فيطرحها في الفرات وما من نهر في شرق الأرض ولا غربها أعظم بركة منه.

(باب)

(المياه المنهي عنها)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال نهى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله عن الاستشفاء بالحميات وهي العيون الحارة التي تكون في الجبال التي توجد فيها رائحة الكبريت وقيل إنها من فيح جهنم.

٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان

الحديث الخامس : مجهول مرفوع.

الحديث السادس : مجهول.

باب المياه المنهي عنها

الحديث الأول : ضعيف.

وقال في النهاية فيه « مثل العالم مثل الحمة » الحمة : عين ماء حار يستشفي بها المرضى. وقال فيه « شدة الحر من فوح جهنم » أي شدة غليانها وحرها ويروى بالياء.

الحديث الثاني : ضعيف.

٢٤١

عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إن نوحا عليه السلام لما كان في أيام الطوفان دعا المياه كلها فأجابته إلا ماء الكبريت والماء المر فلعنهما.

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن حمدان بن سليمان النيسابوري ، عن محمد بن يحيى ، عن زكريا وعدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه جميعا ، عن محمد بن سنان ، عن أبي الجارود ، عن أبي سعيد عقيصا التيمي قال مررت بالحسن والحسين صلوات الله عليهما وهما في الفرات مستنقعان في إزارين فقلت لهما يا ابني رسول الله صلى الله عليكما أفسدتما الإزارين فقالا لي يا أبا سعيد فسادنا للإزارين أحب إلينا من فساد الدين إن للماء أهلا وسكانا كسكان الأرض ثم قالا إلى أين تريد فقلت إلى هذا الماء فقالا وما هذا الماء فقلت أريد دواءه أشرب من هذا المر لعلة بي أرجو أن يخف له الجسد ويسهل البطن فقالا ما نحسب أن الله جل وعز جعل في شيء قد لعنه شفاء قلت ولم ذاك فقالا لأن الله تبارك وتعالى لما آسفه قوم نوح عليه السلام فتح «السَّماءِ بِماءٍ مُنْهَمِرٍ » وأوحى إلى الأرض فاستعصت عليه عيون منها فلعنها وجعلها ملحا أجاجا وفي رواية حمدان بن سليمان أنهما عليهما السلام قالا يا أبا سعيد تأتي ماء ينكر ولايتنا في كل يوم ثلاث مرات إن الله عز وجل عرض ولايتنا على المياه فما قبل ولايتنا عذب وطاب وما جحد ولايتنا جعله الله عز وجل مرا أو ملحا أجاجا.

٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن سنان عمن ذكره ، عن

الحديث الثالث : ضعيف وآخره مرسل.

قولهعليه‌السلام : « لما آسفه » إشارة إلى قوله تعالى «فَلَمَّا آسَفُونا انْتَقَمْنا مِنْهُمْ »(١) قال الجوهري : آسفه : أغضبه.

قولهعليه‌السلام : « فاستعصت » يمكن أن يقال أو دع الله فيها في تلك الحال ما تفهم به الخطاب ، ثم أمرها ، ويمكن أن يكون استعارة تمثيلية لبيان عدم قابليتها لترتب خير عليها ، لدناءة أصلها ومنبعها.

الحديث الرابع : ضعيف على المشهور.

__________________

(١) سورة الأحزاب الآية ـ ٥٥.

٢٤٢

أبي عبد اللهعليه‌السلام قال كان أبي عليه السلام يكره أن يتداوى بالماء المر وبماء الكبريت وكان يقول إن نوحا عليه السلام لما كان الطوفان دعا المياه فأجابته كلها إلا الماء المر وماء الكبريت فدعا عليهما ولعنهما.

(باب النوادر)

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن منصور بن يونس ، عن العرزمي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أنه قال تفجرت العيون من تحت الكعبة.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن عيسى ، عن زكريا المؤمن ، عن أبي سعيد المكاري ، عن أبي حمزة الثمالي قال كنت عند حوض زمزم فأتاني رجل فقال لي لا تشرب من هذا الماء يا أبا حمزة فإن هذا يشترك فيه الجن والإنس وهذا لا يشترك فيه إلا الإنس قال فتعجبت من قوله وقلت من أين علم هذا قال ثم قلت لأبي جعفرعليه‌السلام ما كان من قول الرجل لي فقالعليه‌السلام لي إن ذلك رجل من الجن أراد إرشادك.

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن يعقوب بن يزيد رفعه قال قال أمير المؤمنينعليه‌السلام ماء نيل مصر يميت القلوب.

باب النوادر

الحديث الأول : موثق.

قولهعليه‌السلام : « تفجرت العيون » أي كلها أو عيون مكة أو عيون بئر زمزم كما مر.

الحديث الثاني : ضعيف.

ولعله أشار أولا إلى الحوض ، وثانيا إلى البئر ، أي اشرب من الدلاء قبل الصب في الحوض ، فإن الحوض ينتفع به الجن أيضا كالأنس فيذهب بركته ، أو لوجه آخر ، ويحتمل أن يكون أشار أولا إلى دلو مخصوص قد علم مشاركة الجن فيه ، وثانيا إلى دلو آخر ، والأول أظهر.

الحديث الثالث : مرفوع.

٢٤٣

٤ ـ عنه ، عن أحمد بن محمد ، عن العباس بن معروف ، عن النوفلي ، عن اليعقوبي ، عن عيسى بن عبد الله ، عن سليمان بن جعفر قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام في قول الله عز وجل «وَأَنْزَلْنا مِنَ السَّماءِ ماءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّا عَلى ذَهابٍ بِهِ لَقادِرُونَ »(١) فقال يعني ماء العقيق.

٥ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن عبد الله بن إبراهيم المدائني ، عن أبي الحسنعليه‌السلام قال نهران مؤمنان ونهران كافران فأما المؤمنان فالفرات ونيل مصر وأما الكافران فدجلة ونهر بلخ.

٦ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن جعفر عمن ذكره ، عن الخشاب ، عن علي بن الحسان ، عن عبد الرحمن بن كثير ، عن داود الرقي قال كنت عند أبي عبد اللهعليه‌السلام إذا استسقى الماء فلما شربه رأيته قد استعبر واغرورقت عيناه بدموعه ثم

الحديث الرابع : مجهول.

ولعل المراد وادي العقيق ، وإنما ذكرهعليه‌السلام على وجه التمثيل ، أي مثله من المواضع التي ليس فيها ماء ، وإنما فيها برك وغدر يجتمع فيهما ماء السماء ، أو يقال : خص ذلك الموضع لاحتياجهم فيه إلى الماء للدنيا والدين لوقوع غسل الإحرام فيه ، أو يقال : كان أولا نزول الآية لهذا الموضع بسبب من الأسباب لا نعرفه ، وأما حمله على ماء فص العقيق فلا يخفى بعده.

الحديث الخامس : مجهول.

وقال في النهاية : فيه « نهران مؤمنان ، ونهران كافران ، أما المؤمنان فالنيل والفرات ، وأما الكافران فدجلة ونهر بلخ » جعلهما مؤمنين على التشبيه ، لأنهما يفضيان على الأرض فيسقيان الحرث بلا مئونة ، وجعل الآخرين كافرين لأنهما لا يسقيان ولا ينتفع بهما إلا بمئونة وكلفة ، فهذان في الخير والنفع كالمؤمنين ، وهذان في قلة النفع كالكافرين.

الحديث السادس : ضعيف.

__________________

(١) سورة المؤمنون الآية ١٨.

٢٤٤

قال لي يا داود : لعن الله قاتل الحسينعليه‌السلام وما من عبد شرب الماء فذكر الحسينعليه‌السلام وأهل بيته ولعن قاتله إلا كتب الله عز وجل له مائة ألف حسنة وحط عنه مائة ألف سيئة ورفع له مائة ألف درجة وكأنما أعتق مائة ألف نسمة وحشره الله عز وجل يوم القيامة ثلج الفؤاد.

وقال الجوهري : يقال ثلجت نفسي تثلج ثلوجا اطمأنت.

٢٤٥

(أبواب الأنبذة)

(باب)

(ما يتخذ منه الخمر)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله الخمر من خمسة العصير من الكرم والنقيع من الزبيب والبتع من العسل والمزر من الشعير والنبيذ من التمر.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن الحسن الحضرمي عمن أخبره ، عن علي بن الحسينعليه‌السلام قال الخمر من خمسة أشياء من التمر والزبيب والحنطة والشعير والعسل.

محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن ابن أبي نجران ، عن صفوان الجمال ، عن عامر

أبواب الأنبذة

(باب ما يتخذ منه الخمر)

الحديث الأول : حسن كالصحيح على الظاهر ، إذ الظاهر الحجاج مكان الحجال كما في بعض النسخ.

وقال الفيروزآبادي : البتع بكسر الباء وسكون التاء شراب يتخذ من العسل باليمن ، وقال : المرز بالكسر نبيذ يتخذ من الذرة ، وقيل : من الشعير أو الحنطة.

الحديث الثاني : مجهول وسنده الثاني مجهول أيضا.

٢٤٦

بن السمط ، عن علي بن الحسينعليه‌السلام مثله.

٣ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن علي بن جعفر بن إسحاق الهاشمي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله الخمر من خمسة العصير من الكرم والنقيع من الزبيب والبتع من العسل والمزر من الشعير والنبيذ من التمر.

(باب)

( أصل تحريم الخمر)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه وعدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد وسهل بن زياد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن خالد بن جرير ، عن أبي الربيع الشامي قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن أصل الخمر كيف كان بدء حلالها وحرامها ومتى اتخذ الخمر فقال إن آدمعليه‌السلام لما هبط من الجنة اشتهى من ثمارها فأنزل الله عز وجل عليه قضيبين من عنب فغرسهما فلما أن أورقا وأثمرا وبلغا جاء إبليس لعنه الله فحاط عليهما حائطا فقال آدمعليه‌السلام ما حالك يا ملعون فقال إبليس إنهما لي فقال له كذبت فرضيا بينهما بروح القدس فلما انتهيا إليه قص عليه آدمعليه‌السلام قصته وأخذ روح القدس ضغثا من نار ورمى به عليهما والعنب في أغصانهما حتى ظن آدمعليه‌السلام أنه لم يبق منهما شيء وظن إبليس لعنه الله مثل ذلك قال فدخلت النار حيث دخلت وقد ذهب منهما ثلثاهما وبقي الثلث فقال الروح أما ما ذهب منهما فحظ إبليس لعنه الله وما بقي فلك يا آدم.

الحسن بن محبوب ، عن خالد بن نافع ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام مثله.

٢ ـ علي بن محمد ، عن صالح بن أبي حماد ، عن الحسين بن يزيد ، عن علي بن أبي حمزة

الحديث الثالث : مجهول.

باب أصل تحريم الخمر

الحديث الأول : مجهول بسنديه.

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور.

٢٤٧

عن إبراهيم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إن الله عز وجل لما أهبط آدمعليه‌السلام أمره بالحرث والزرع وطرح إليه غرسا من غروس الجنة فأعطاه النخل والعنب والزيتون والرمان فغرسها ليكون لعقبه وذريته فأكل هو من ثمارها فقال له إبليس لعنه الله يا آدم ما هذا الغرس الذي لم أكن أعرفه في الأرض وقد كنت فيها قبلك ائذن لي آكل منها شيئا فأبى آدمعليه‌السلام أن يدعه فجاء إبليس عند آخر عمر آدمعليه‌السلام وقال لحواء إنه قد أجهدني الجوع والعطش فقالت له حواء فما الذي تريد قال أريد أن تذيقيني من هذه الثمار فقالت حواء إن آدمعليه‌السلام عهد إلي أن لا أطعمك شيئا من هذا الغرس لأنه من الجنة ولا ينبغي لك أن تأكل منه شيئا فقال لها فاعصري في كفي شيئا منه فأبت عليه فقال ذريني أمصه ولا آكله فأخذت عنقودا من عنب فأعطته فمصه ولم يأكل منه لما كانت حواء قد أكدت عليه فلما ذهب يعض عليه جذبته حواء من فيه فأوحى الله تبارك وتعالى إلى آدمعليه‌السلام أن العنب قد مصه عدوي وعدوك إبليس وقد حرمت عليك من عصيرة الخمر ما خالطه نفس إبليس فحرمت الخمر لأن عدو الله إبليس مكر بحواء حتى مص العنب ولو أكلها لحرمت الكرمة من أولها إلى آخرها وجميع ثمرها وما يخرج منها ثم إنه قال لحواء فلو أمصصتني شيئا من هذا التمر كما أمصصتني من العنب فأعطته تمرة فمصها وكانت العنب والتمرة أشد رائحة وأزكى من المسك الأذفر وأحلى من العسل فلما مصهما عدو الله إبليس لعنه الله ذهبت رائحتهما وانتقصت حلاوتهما قال أبو عبد اللهعليه‌السلام ثم إن إبليس لعنه الله ذهب بعد وفاة آدمعليه‌السلام فبال في أصل الكرمة والنخلة فجرى الماء على عروقهما من بول عدو الله فمن ثم يختمر العنب والتمر فحرم الله عز وجل على ذرية آدمعليه‌السلام كل مسكر لأن الماء جرى ببول عدو الله في النخلة والعنب وصار كل مختمر خمرا لأن الماء اختمر في النخلة والكرمة من رائحة بول عدو الله إبليس لعنه الله.

قولهعليه‌السلام : « فمن ثم يختمر العنب » أي يغلي وينتن ويصير مسكرا.

قولهعليه‌السلام : « لأن الماء اختمر في النخلة » أي غلى وتغير وأنتن من رائحة بول عدو الله.

قال الفيروزآبادي : الخمر بالتحريك : التغيير عما كان عليه ، وقال : اختمار

٢٤٨

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبان ، عن زرارة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال لما هبط نوح عليه السلام من السفينة غرس غرسا وكان فيما غرس عليه السلام الحبلة ثم رجع إلى أهله فجاء إبليس لعنه الله فقلعها ثم إن نوحا عليه السلام عاد إلى غرسه فوجده على حاله ووجد الحبلة قد قلعت ووجد إبليس لعنه الله عندها فأتاه جبرئيلعليه‌السلام فأخبره أن إبليس لعنه الله قلعها فقال نوح لإبليس ما دعاك إلى قلعها فو الله ما غرست غرسا أحب إلي منها وو الله لا أدعها حتى أغرسها فقال إبليس وأنا والله لا أدعها حتى أقلعها فقال له اجعل لي منها نصيبا قال فجعل له منها الثلث فأبى أن يرضى فجعل له النصف فأبى أن يرضى فأبى نوح عليه السلام أن يزيده فقال جبرئيلعليه‌السلام لنوح يا رسول الله أحسن فإن منك الإحسان فعلم نوح عليه السلام أنه قد جعل له عليها سلطانا فجعل نوح عليه السلام له الثلثين فقال أبو جعفرعليه‌السلام فإذا أخذت عصيرا فاطبخه حتى يذهب الثلثان وكل واشرب فذاك نصيب الشيطان.

٤ ـ أبو علي الأشعري ، عن الحسن بن علي الكوفي ، عن عثمان بن عيسى ، عن سعيد بن يسار ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إن إبليس لعنه الله نازع نوحا عليه السلام في الكرم فأتاه جبرئيلعليه‌السلام فقال إن له حقا فأعطه فأعطاه الثلث فلم يرض إبليس ثم أعطاه النصف فلم يرض فطرح جبرئيل نارا فأحرقت الثلثين وبقي الثلث فقال ما أحرقت النار فهو نصيبه وما بقي فهو لك يا نوح حلال.

الخمر إدراكها وغليانها انتهى.

ويحتمل أن يكون المراد باختمار العنب والتمر تغطية أوانيهما لتصير خمرا وكذا اختمار الماء المراد به احتباسه في الشجرة لكنه بعيد.

الحديث الثالث : حسن أو موثق.

قولهعليه‌السلام : « فيما غرس الحبلة » وفي بعض النسخ النخلة في الموضعين.

وقال في النهاية : فيه « لا تقولوا للعنب الكرم ، ولكن قولوا : العنب ، والحبلة » والحبلة بفتح الحاء والباء ، وربما سكنت : الأصل والقضيب من شجر الأعناب.

الحديث الرابع : موثق.

٢٤٩

(باب)

(أن الخمر لم تزل محرمة)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن إبراهيم بن عمر اليماني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أنه قال ما بعث الله عز وجل نبيا قط إلا وفي علم الله عز وجل أنه إذا أكمل له دينه كان فيه تحريم الخمر ولم تزل الخمر حراما إن الدين أنما يحول من خصلة إلى أخرى فلو كان ذلك جملة قطع بهم دون الدين.

٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال ما بعث الله عز وجل نبيا قط إلا وفي علم الله تبارك وتعالى أنه إذا أكمل له دينه كان فيه تحريم الخمر ولم تزل الخمر حراما إنما الدين يحول من خصلة إلى أخرى ولو كان ذلك جملة قطع بهم دون الدين.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام ما بعث الله عز وجل نبيا قط إلا وفي علم الله أنه إذا أكمل دينه كان فيه تحريم الخمر ولم تزل الخمر حراما وإنما ينقلون من خصلة إلى خصلة ولو حمل ذلك عليهم جملة لقطع بهم دون الدين قال وقال أبو جعفرعليه‌السلام ليس أحد أرفق من الله عز وجل فمن رفقه تبارك وتعالى أنه نقلهم من خصلة إلى خصلة ولو حمل عليهم جملة لهلكوا.

باب أن الخمر لم تزل محرمة

الحديث الأول : حسن.

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور.

الحديث الثالث : حسن.

٢٥٠

(باب)

(شارب الخمر)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد وعدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن خالد بن جرير ، عن أبي الربيع الشامي قال سئل أبو عبد اللهعليه‌السلام عن الخمر فقال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله إن الله عز وجل بعثني «رَحْمَةً لِلْعالَمِينَ » ولأمحق المعازف والمزامير وأمور الجاهلية والأوثان وقال أقسم ربي أن لا يشرب عبد لي في الدنيا خمرا إلا سقيته مثل ما شرب منها من الحميم يوم القيامة معذبا أو مغفورا له ولا يسقيها عبد لي صبيا صغيرا أو مملوكا إلا سقيته مثل ما سقاه من الحميم يوم القيامة معذبا بعد أو مغفورا له.

٢ ـ ابن محبوب ، عن خالد بن جرير ، عن أبي الربيع الشامي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله من شرب الخمر بعد ما حرمها الله عز وجل على لساني فليس بأهل أن يزوج إذا خطب ولا يشفع إذا شفع ولا يصدق إذا حدث ولا يؤتمن على أمانة فمن ائتمنه بعد علمه فيه فليس للذي ائتمنه على الله عز وجل ضمان ولا له أجر ولا خلف.

٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن عمرو بن عثمان ، عن الحسين بن سدير ، عن أبيه ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال يؤتى شارب الخمر يوم القيامة مسودا وجهه.

باب شارب الخمر

الحديث الأول : مجهول.

وقال في القاموس : المعازف الملاهي كالعود والطنبور انتهى ، و قوله تعالى «صَبِيًّا » مفعول ثان للسقي.

الحديث الثاني : مجهول.

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.

٢٥١

مدلعا لسانه يسيل لعابه على صدره وحق على الله عز وجل أن يسقيه من طينة خبال أو قال من بئر خبال قال قلت وما بئر خبال قال بئر يسيل فيها صديد الزناة.

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله شارب الخمر لا يعاد إذا مرض ولا يشهد له جنازة ولا تزكوه إذا شهد ولا تزوجوه إذا خطب ولا تأتمنوه على أمانة.

٥ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله شارب الخمر إن مرض فلا تعودوه وإن مات فلا تحضروه وإن شهد فلا تزكوه وإن خطب فلا تزوجوه وإن سألكم أمانة فلا تأتمنوه.

٦ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن بشير الهذلي ، عن عجلان أبي صالح قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام المولود يولد فنسقيه من الخمر فقال من سقى مولودا خمرا أو قال مسكرا سقاه الله عز وجل من الحميم وإن غفر له.

٧ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ودرست وهشام بن سالم جميعا ، عن عجلان أبي صالح قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول قال الله عز وجل من شرب مسكرا أو سقاه صبيا لا يعقل سقيته من ماء الحميم معذبا أو مغفورا له ومن ترك المسكر ابتغاء مرضاتي أدخلته الجنة وسقيته من الرحيق المختوم وفعلت به من الكرامة ما أفعل بأوليائي.

وقال في القاموس : دلع لسانه أخرجه كأدلعه ، وقال في النهاية : الصديد : الدم والقيح الذي يسيل من الجسد.

الحديث الرابع : حسن.

الحديث الخامس : مرسل.

الحديث السادس : مجهول.

الحديث السابع : حسن كالصحيح على الظاهر.

٢٥٢

٨ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال شارب الخمر يوم القيامة يأتي مسودا وجهه مائلا شقه مدلعا لسانه ينادي العطش العطش.

٩ ـ حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان بن عثمان ، عن حماد بن بشير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله من شرب الخمر بعد أن حرمها الله تعالى على لساني فليس بأهل أن يزوج إذا خطب ولا يصدق إذا حدث ولا يشفع إذا شفع ولا يؤتمن على أمانة فمن ائتمنه على أمانة فأكلها أو ضيعها فليس للذي ائتمنه على الله عز وجل أن يأجره ولا يخلف عليه وقال أبو عبد اللهعليه‌السلام إني أردت أن أستبضع بضاعة إلى اليمن فأتيت أبا جعفرعليه‌السلام فقلت له إنني أريد أن أستبضع فلانا بضاعة فقال لي أما علمت أنه يشرب الخمر فقلت قد بلغني من المؤمنين أنهم يقولون ذلك فقال لي صدقهم فإن الله عز وجل يقول : «يُؤْمِنُ بِاللهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ » ثم قال إنك إن استبضعته فهلكت أو ضاعت فليس لك على الله عز وجل أن يأجرك ولا يخلف عليك فاستبضعته فضيعها فدعوت الله عز وجل أن يأجرني فقال يا بني مه ليس لك على الله أن يأجرك ولا يخلف عليك قال قلت له ولم فقال لي إن الله عز وجل يقول : «وَلا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللهُ لَكُمْ قِياماً »(١) فهل تعرف سفيها أسفه من شارب الخمر قال ثم قالعليه‌السلام لا يزال العبد في فسحة من الله عز وجل حتى يشرب الخمر فإذا شربها خرق الله عز وجل عنه سرباله وكان وليه وأخوه إبليس لعنه الله وسمعه وبصره ويده ورجله يسوقه إلى كل ضلال ويصرفه عن كل خير.

الحديث الثامن : مرسل.

الحديث التاسع : مجهول.

ويدل على حجية خبر الواحد إذا كان المخبر مؤمنا ، ولعل نهيهعليه‌السلام كان إرشاديا ، فليس في مخالفتهعليه‌السلام ما ينافي العصمة ، وقال في النهاية : السربال القميص وقد يطلق على الدروع.

__________________

(١) سورة النساء الآية ـ ٥.

٢٥٣

١٠ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن آبائهعليهم‌السلام قال لعن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله الخمر وعاصرها ومعتصرها وبائعها ومشتريها وساقيها وآكل ثمنها وشاربها وحاملها والمحمولة إليه.

١١ ـ الحسين بن محمد ، عن جعفر بن محمد ، عن محمد بن الحسين ، عن علي الصوفي ، عن خضر الصيرفي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال من شرب النبيذ على أنه حلال خلد في النار ومن شربه على أنه حرام عذب في النار.

١٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن يوسف بن علي ، عن نصر بن مزاحم ودرست الواسطي ، عن زرارة وغيره ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال شارب المسكر لا عصمة بيننا وبينه.

١٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن إسماعيل بن محمد المنقري ، عن يزيد بن أبي زياد ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال من شرب المسكر ومات وفي جوفه منه شيء لم يتب منه بعث من قبره مخبلا مائلا شدقه سائلا لعابه يدعو بالويل والثبور.

الحديث العاشر : موثق.

وقال في القاموس : عصر العنب ونحوه يعصره فهو معصور وعصير ، واعتصره استخرج ما فيه ، أو عصره ولي ذلك بنفسه ، واعتصره عصر له.

الحديث الحادي عشر : مجهول.

الحديث الثاني عشر : ضعيف على المشهور.

قولهعليه‌السلام : « لا عصمة بيننا » أي لا يلزمنا حفظ عرضه أو أنه غير معتصم بحبل ولايتنا ومحبتنا ، بل نحن منه برآء.

الحديث الثالث عشر : مجهول.

وقال في القاموس : خبله واختبله جننه وأفسد عقله أو عضوه ، وقال : الثبور : الهلاك.

٢٥٤

١٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن عمرو بن إبراهيم ، عن خلف بن حماد ، عن عمر بن أبان قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام من شرب مسكرا كان حقا على الله عز وجل أن يسقيه من طينة خبال قلت وما طينة خبال فقال صديد فروج البغايا.

١٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن خلف بن حماد ، عن محرز ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله لا أصلي على غريق خمر.

١٦ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن بكر بن صالح ، عن الشيباني ، عن يونس بن ظبيان قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام يا يونس بن ظبيان أبلغ عطية عني أنه من شرب جرعة من خمر لعنه الله عز وجل وملائكته ورسله والمؤمنون فإن شربها حتى يسكر منها نزع روح الإيمان من جسده وركبت فيه روح سخيفة خبيثة ملعونة فيترك الصلاة فإذا ترك الصلاة عيرته الملائكة وقال الله عز وجل له عبدي كفرت وعيرتك الملائكة سوأة لك عبدي ثم قال أبو عبد اللهعليه‌السلام سوأة سوأة كما تكون السوأة والله لتوبيخ الجليل جل اسمه ساعة واحدة أشد من عذاب ألف عام قال ثم قال أبو عبد اللهعليه‌السلام : «مَلْعُونِينَ أَيْنَما ثُقِفُوا أُخِذُوا وَقُتِّلُوا تَقْتِيلاً » ثم قال يا يونس ملعون ملعون من ترك أمر الله عز وجل إن أخذ برا دمرته وإن أخذ بحرا غرقته يغضب لغضب الجليل عز اسمه.

الحديث الرابع عشر : ضعيف على المشهور.

الحديث الخامس عشر : مجهول.

وقال في النهاية : في حديث وحشي « أنه مات غرقا في الخمر » أي متناهيا في شربها ، والإكثار ، منه مستعار من الغرق.

الحديث السادس عشر : ضعيف على المشهور.

قولهعليه‌السلام : «أَيْنَما ثُقِفُوا » أي وجدوا ولعل الاستشهاد ، لبيان أن من صار ملعونا بلعن الله تعالى ترتفع عنه ذمة الله وأمانه ، لقوله تعالى «أَيْنَما ثُقِفُوا أُخِذُوا »(١) قولهعليه‌السلام : « دمر به » أي أهلكته.

__________________

(١) سورة الأحزاب الآية ـ ٦١.

٢٥٥

١٧ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن خالد ، عن مروك ، عن رجل ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إن أهل الري في الدنيا من المسكر يموتون عطاشا ويحشرون عطاشا ويدخلون النار عطاشا.

علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن الحسن بن علي ، عن أبيه ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام مثله وزاد فيه ولو أن رجلا كحل عينه بميل من خمر كان حقيقا على الله أن يكحله بميل من نار.

١٨ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن الحسن العطار ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله لا ينال شفاعتي من استخف بصلاته ولا يرد علي الحوض لا والله لا ينال شفاعتي من شرب المسكر ولا يرد علي الحوض لا والله.

(باب)

(آخر منه)

١ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال من شرب مسكرا انحبست صلاته أربعين يوما وإن مات في الأربعين مات ميتة جاهلية فإن تاب تاب الله عز وجل عليه.

٢ ـ أبو علي الأشعري ، عن الحسن بن علي الكوفي ، عن العباس بن عامر

الحديث السابع عشر : ضعيف على المشهور ، وسنده الثاني مجهول.

وقال في القاموس : الري بالكسر : خلاف العطش.

الحديث الثامن عشر : حسن.

باب آخر منه

الحديث الأول : ضعيف على المشهور.

الحديث الثاني : موثق.

٢٥٦

عن داود بن الحصين ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال من شرب مسكرا لم تقبل منه صلاته أربعين يوما فإن مات في الأربعين مات ميتة جاهلية وإن تاب تاب الله عليه.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن مهران بن محمد ، عن رجل ، عن سعد الإسكاف ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال من شرب مسكرا لم تقبل منه صلاته أربعين يوما وإن عاد سقاه الله من طينة خبال قال قلت وما طينة خبال فقال ماء يخرج من فروج الزناة.

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال من شرب الخمر لم يقبل الله له صلاة أربعين يوما.

٥ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهماعليهما‌السلام قال من شرب من الخمر شربة لم يقبل الله منه صلاة أربعين يوما.

٦ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن محمد بن مروان ، عن الفضيل بن يسار ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال إن لله عز وجل عند فطر كل ليلة من شهر رمضان عتقاء يعتقهم من النار إلا من أفطر على مسكر ومن شرب مسكرا لم تحتسب له صلاته أربعين يوما فإن مات فيها مات ميتة جاهلية.

٧ ـ أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي الحسنعليه‌السلام قال إنه لما احتضر أبي عليه السلام قال لي يا بني إنه لا ينال شفاعتنا من استخف بالصلاة ولا يرد علينا الحوض من أدمن هذه الأشربة فقلت يا أبه وأي الأشربة فقال كل مسكر.

الحديث الثالث : مجهول.

الحديث الرابع : حسن.

الحديث الخامس : صحيح.

الحديث السادس : مجهول.

الحديث السابع : صحيح.

٢٥٧

٨ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله من شرب منكم مسكرا لم تقبل منه صلاته أربعين ليلة.

٩ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن الحسين بن المختار ، عن عمرو بن شمر قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول من شرب شربة خمر لم يقبل الله منه صلاته سبعا ومن سكر لم تقبل منه صلاته أربعين صباحا.

١٠ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله من شرب خمرا حتى يسكر لم يقبل الله عز وجل منه صلاته أربعين صباحا.

١١ ـ علي ، عن أبيه ، عن النضر بن سويد ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال من شرب شربة من خمر لم يقبل الله منه صلاته أربعين يوما.

١٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن أبي نصر ، عن الحسين بن خالد قال قلت لأبي الحسنعليه‌السلام إنا روينا عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله أنه قال من شرب الخمر لم تحتسب له صلاته أربعين يوما قال فقال صدقوا قلت وكيف لا تحتسب صلاته أربعين صباحا لا أقل من ذلك ولا أكثر فقال إن الله عز وجل قدر خلق الإنسان فصيره نطفة أربعين يوما ثم نقلها فصيرها علقة أربعين يوما ثم نقلها فصيرها مضغة أربعين يوما فهو إذا

الحديث الثامن : موثق.

الحديث التاسع : ضعيف.

الحديث العاشر : موثق.

الحديث الحادي عشر : حسن.

الحديث الثاني عشر : مجهول.

وهذا منبه لكون التغيير الكامل في بدن الإنسان من حال إلى حال ، لا يكون في أقل من أربعين يوما فقلع بقية الشراب عن البدن لا يكون في أقل منه.

٢٥٨

شرب الخمر بقيت في مشاشه أربعين يوما على قدر انتقال خلقته قال ثم قالعليه‌السلام وكذلك جميع غذائه أكله وشربه يبقى في مشاشه أربعين يوما.

(باب)

(أن الخمر رأس كل إثم وشر)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن إسماعيل بن بشار ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سأله رجل فقال له أصلحك الله شرب الخمر شر أم ترك الصلاة فقال شرب الخمر ثم قال أوتدري لم ذاك قال لا قال لأنه يصير في حال لا يعرف معها ربه.

٢ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن حسان ، عن محمد بن علي ، عن أبي جميلة ، عن الحلبي وزرارة ومحمد بن مسلم وحمران بن أعين ، عن أبي جعفر وأبي عبد اللهعليه‌السلام قالا إن الخمر رأس كل إثم.

٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن العباس بن عامر ، عن أبي جميلة ، عن زيد الشحام ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله إن الخمر رأس كل إثم.

٤ ـ عنه ، عن محمد بن علي ، عن أبي جميلة ، عن أبي أسامة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال الشرب مفتاح كل شر ومدمن الخمر كعابد وثن وإن الخمر رأس كل إثم وشاربها.

وقال في القاموس : المشاش كغراب : النفس والطبيعة والأصل ، وقال في الصحاح : المشاش : رؤوس العظام اللينة التي يمكن مضغها.

باب أن الخمر رأس كل إثم

الحديث الأول : مجهول.

الحديث الثاني : ضعيف.

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.

الحديث الرابع : ضعيف.

٢٥٩

مكذب بكتاب الله تعالى لو صدق كتاب الله حرم حرامه.

٥ ـ أبو علي الأشعري ، عن الحسن بن علي الكوفي ، عن عثمان بن عيسى ، عن ابن مسكان عمن رواه ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال إن الله عز وجل جعل للشر أقفالا وجعل مفاتيحها أو قال مفاتيح تلك الأقفال الشراب.

٦ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ومحمد بن عيسى ، عن النضر بن سويد ، عن يعقوب بن شعيب ، عن أبي بصير ، عن أحدهماعليهما‌السلام قال إن الله عز وجل جعل للمعصية بيتا ثم جعل للبيت بابا ثم جعل للباب غلقا ثم جعل للغلق مفتاحا فمفتاح المعصية الخمر.

٧ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن إبراهيم بن أبي البلاد ، عن أبيه ، عن أحدهماعليهما‌السلام قال ما عصي الله عز وجل بشيء أشد من شرب الخمر إن أحدهم ليدع الصلاة الفريضة ويثب على أمه وأخته وابنته وهو لا يعقل.

٨ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين رفعه قال قيل لأمير المؤمنينعليه‌السلام إنك تزعم أن شرب الخمر أشد من الزنا والسرقة فقالعليه‌السلام نعم إن صاحب الزنا لعله لا يعدوه إلى غيره وإن شارب الخمر إذا شرب الخمر زنى وسرق وقتل النفس التي حرم الله عز وجل وترك الصلاة.

٩ ـ محمد بن يحيى ، عن بعض أصحابنا رفعه إلى أبي عبد اللهعليه‌السلام قال شرب الخمر مفتاح كل شر.

الحديث الخامس : مرسل.

الحديث السادس : صحيح.

الحديث السابع : مجهول.

الحديث الثامن : مرفوع.

الحديث التاسع : مرفوع.

٢٦٠

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527