وسائل الشيعة الجزء ٦

وسائل الشيعة7%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 527

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 527 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 333766 / تحميل: 7141
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٦

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

١

٢

٣

٤

أبواب النيّة

١ - باب وجوبها في الصلاة وغيرها من العبادات وأحكامها

[ ٧١٩٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن مالك بن عطية، عن أبي حمزة، عن علي بن الحسين( عليه‌السلام ) قال: لا عمل إلّا بنيّة.

[ ٧١٩٧ ] ٢ - محمّد بن الحسن قال: روي عن النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) أنّه قال: إنّما الأعمال بالنيّات( وإنّما لامرئ ما نوى) (١) .

[ ٧١٩٨ ] ٣ - جعفر بن الحسن في( المعتبر) عن النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) قال: إنّما الأعمال بالنيّات.

[ ٧١٩٩ ] ٤ - وعن الرضا( عليه‌السلام ) أنّه قال: لا عمل إلّا بنيّة.

____________________

أبواب النيّة

الباب ١

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٢: ٦٩/١، وأورده في الحديث ١ من الباب ٥ من أبواب مقدمة العبادات.

٢ - التهذيب ٤: ١٨٦/٥١٩، أورده في الحديث ٧ من الباب ٥ من أبواب مقدمة العبادات، وفي الحديث ١٢ من الباب ٢ من أبواب وجوب الصوم.

(١) في المصدر: ولكل امرىء ما نوى.

٣ - المعتبر: ٣٦.

٤ - المعتبر: ٣٦.

٥

أقول: وتقدّم ما يدل على ذلك وعلى جملة من أحكام النيّة في مقدّمة العبادات(١) .

٢ - باب عدم بطلان صلاة من نوى فريضة ثم ظنّ أنّها نافلة وبالعكس اذا ذكر ما نوى أولاً

[ ٧٢٠٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة قال: في كتاب حريز أنّه قال: إنّي نسيت أنّي في صلاة فريضة [ حتى ركعت ] (٢) وأنا أنويها تطوعاً، قال: فقال( عليه‌السلام ) : هي التي قمت فيها إن كنت قمت وأنت تنوي فريضة ثمّ دخلك الشك فأنت في الفريضة، وإن كنت دخلت في نافلة فنويتها فريضة فأنت في النافلة، وإن كنت دخلت في فريضة ثمّ ذكرت نافلة كانت عليك، فامض في الفريضة.

محمّد بن الحسن باسناده عن علي بن إبراهيم، مثله(٣) .

[ ٧٢٠١ ] ٢ - وباسناده عن العياشي، عن جعفر بن أحمد، عن علي بن الحسن، وعلي بن محمّد جميعاً، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن معاوية قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن رجل قام في الصلاة المكتوبة فسها فظنّ أنّها نافلة أو قام في النافلة فظنّ أنّها مكتوبة؟ قال: هي على ما افتتح الصلاة عليه.

____________________

(١) تقدم في الباب ٥ إلى الباب ١٥ من أبواب مقدمة العبادات، ويأتي ما يدل عليه في الباب ٥٦ من أبواب المستحقين للزكاة وفي الباب ٢ من أبواب وجوب الصوم، وفي الحديث ١١ من الباب ٩ من أبواب تكبيرة الأحرام.

الباب ٢

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٣٦٣/٥.

(٢) كذا في الكافي ومرآة العقول والوافي والتهذيب، وفي النسخ الحجرية وردت عن نسخة.

(٣) التهذيب ٢: ٣٤٢/١٤١٨.

٢ - التهذيب ٢: ١٩٧/٧٧٦ و ٣٤٣/١٤١٩.

٦

[ ٧٢٠٢ ] ٣ - وعنه، عن حمدويه، عن محمّد بن الحسين، عن الحسن بن محبوب، عن عبد العزيز بن المهتدي، عن عبد الله بن أبي يعفور، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل قام في صلاة فريضة فصلّى ركعة وهو ينوي أنّها نافلة؟ فقال: هي التي قمت فيها ولها، وقال: إذا قمت وأنت تنوي الفريضة فدخلك الشكّ بعد فأنت في الفريضة على الذي قمت له وإن كنت دخلت فيها وأنت تنوي نافلة ثمّ إنّك تنويها بعد فريضة فأنت في النافلة، وإنّما يحسب للعبد من صلاته التي ابتدأ في أوّل صلاته.

٣ - باب عدم جواز الجمع في النية بين صلاتين مطلقاً ولا احتساب ما صلّى من النوافل بنيّة أخرى، وجواز نقل النية قبل الفراغ لا بعده في مواضع.

[ ٧٢٠٣ ] ١ - محمّد بن الحسن باسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد ابن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق،، عن عمّار، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في الرجل يريد أن يصلّي ثماني ركعات فيصلّي عشر ركعات ويحتسب(١) بالركعتين من صلاة عليه؟ قال: لا، إلّا أن يصلّيها متعّمداً(٢) فان لم ينو ذلك فلا.

[ ٧٢٠٤ ] ٢ - محمّد بن إدريس في آخر( السرائر) نقلاً من كتاب حريز بن

____________________

٣ - التهذيب ٢: ٣٤٣/١٤٢٠.

الباب ٣

فيه حديثان

١ - التهذيب ٢: ٣٤٣/١٤٢١.

(١) في المصدر: أيحتسب.

(٢) في المصدر: عمداً.

٢ - مستطرفات السرائر ٧٣/١٢، للحديث صدر، أورد قطعة منه في الحديث ١١ و ١٢ من الباب ٨ من أبواب القراءة، وفي الحديث ١٤ من الباب ٣٦ من أبواب الطواف، وفي الحديث ١٢ من الباب ٤ من أبواب الصوم المحرم.

٧

عبد الله، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: لا قران(١) بين صومين، ولا قران بين صلاتين، ولا قران بين فريضة ونافلة.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على جواز نقل النيّة في المواقيت(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه في الجمعة(٣) والقضاء(٤) ، إن شاء الله.

____________________

(١) القران: هو من قرنت الشيء بالشيء: وصلته، وقرن بين الحج والعمرة: جمع بينهما في الاحرام. ( مجمع البحرين ٦: ٢٩٩ ).

(٢) تقدم في الباب ٦٣ من أبواب المواقيت.

(٣) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٥٨ من أبواب الجمعة.

(٤) يأتي في الباب ١ من أبواب قضاء الصلوات، ويأتي في الباب ١٢ من أبواب الخلل.

٨

أبواب تكبيرة الإحرام والافتتاح

١ - باب وجوبها وكيفيتها وما يجزي الأخرس منها

[ ٧٢٠٥ ] ١ - محمّد بن الحسن باسناده، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن حديد، وعبد الرحمن بن أبي نجران، والحسين بن سعيد كلّهم(١) ، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز بن عبد الله، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: يجزئك في الصلاة من الكلام( و) (٢) التوجّه - الى أن قال - وتجزئك تكبيرة واحدة.

[ ٧٢٠٦ ] ٢ - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن حسين، عن زيد الشحّام، وعن ابن أبي عمير، عن أبي أيّوب، عن زيد الشحّام قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : الافتتاح، فقال: تكبيرة تجزئك، قلت: فالسبع، قال: ذلك الفضل.

ورواه الصدوق في( العلل) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمّد،

____________________

أبواب تكبيرة الاحرام والافتتاح

الباب ١

فيه ١٣ حديث

١ - التهذيب ٢: ٦٧/٢٤٥، أورد تمامه في الحديث ٢ من الباب ٨ من هذه الأبواب.

(١) كلهم: ليس في المصدر.

(٢) في المصدر: في.

٢ - التهذيب ٢: ٦٦/٢٤١.

٩

عن الحسين بن سعيد بالسند الأوّل، مثله(١) .

[ ٧٢٠٧ ] ٣ - وعنه، عن فضالة، عن ابن سنان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: الإمام يجزئه تكبيرة واحدة، ويجزئك ثلاث مترسّلاً إذا كنت وحدك.

[ ٧٢٠٨ ] ٤ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اُذينة، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: التكبيرة الواحدة في افتتاح الصلاة تجزئ، والثلاث أفضل، والسبع أفضل كله.

[ ٧٢٠٩ ] ٥ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن يعقوب بن يزيد، عن محمّد بن سنان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير قال: سألته عن أدنى ما يجزئ في الصلاة من التكبير؟ قال: تكبيرة واحدة.

[ ٧٢١٠ ] ٦ - وعنه، عن محمّد بن الحسين، عن موسى بن عيسى، عن محمّد بن سعيد، عن إسماعيل بن مسلم، عن جعفر، عن أبيه، عن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) - في حديث - قال: ولكلّ شيء أنف(٢) وأنف الصلاة التكبير.

[ ٧٢١١ ] ٧ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن ابن المغيرة، عن ناصح المؤذّن، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: فإنّ مفتاح الصلاة التكبير.

____________________

(١) علل الشرائع: ٣٣٢/٣ - الباب ٣٠.

٣ - التهذيب ٢: ٢٨٧/١١٥٠.

٤ - التهذيب ٢: ٦٦/٢٤٢.

٥ - التهذيب ٢: ٦٦/٢٣٨.

٦ - التهذيب ٢: ٢٣٧/٩٤٠، أورده عنه وعن الكافي بتمامه في الحديث ٤ من الباب ٦ من أبواب اعداد الفرائض.

(٢) أنف كل شيء: أوله. ( مجمع البحرين ٥: ٧١٤ ).

٧ - التهذيب ٣: ٢٧٠/٧٧٥، أورد تمامه في الحديث ٧ من الباب ٦ من الجماعة.

١٠

[ ٧٢١٢ ] ٨ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة قال: أدنى ما يجزئ من التكبير في التوجّه تكبيرة واحدة، وثلاث تكبيرات أحسن، وسبع أفضل.

[ ٧٢١٣ ] ٩ - وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن حمّاد بن عيسى، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: إذا كنت إماماً أجزأتك تكبيرة واحدة لأنّ معك ذا الحاجة والضعيف والكبير.

ورواه الصدوق في( العلل) عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد ابن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن معاوية بن عمّار، مثله (١) .

[ ٧٢١٤ ] ١٠ - وعن علي بن محمّد، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمّد الأشعري، عن ابن القداح(٢) ، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) افتتاح الصلاة الوضوء، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم.

ورواه الصدوق مرسلاً عن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) (٣) .

[ ٧٢١٥ ] ١١ - محمّد بن علي بن الحسين قال: كان رسول الله( صلّى الله

____________________

٨ - الكافي ٣: ٣١٠/٣.

٩ - الكافي ٣: ٣١٠/٤.

(١) علل الشرائع: ٣٣٣/١ - الباب ٣١.

١٠ - الكافي ٣: ٦٩/٢، وأورده في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب التسليم، وتقدم في الحديث ٤ من الباب ١ ورواه بسند آخر في الحديث ٧ من الباب ١ من أبواب الوضوء.

(٢) كذا في الأصل وفي المصدر: القداح.

(٣) الفقيه ١: ٢٣/٦٨.

١١ - الفقيه ١: ٢٠٠/٩٢١، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٥٨ من أبواب القراءة.

١١

عليه وآله) أتمّ الناس صلاةً وأوجزهم، كان إذا دخل في صلاته قال: الله أكبر، بسم الله الرحمن الرحيم.

[ ٧٢١٦ ] ١٢ - وفي( المجالس) باسناده - في حديث - جاء نفر من اليهود إلى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) ، وأمّا قوله: الله أكبر - إلى أن قال - لاتفتتح الصلاة إلّا بها.

[ ٧٢١٧ ] ١٣ - محمّد بن الحسين الرضي في( المجازات النبويّة) عنه( عليه‌السلام ) أنّه قال: لكلّ شيء وجه ووجه دينكم الصلاة، ولكلّ شيء أنف وأنف الصلاة التكبير.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في أحاديث رفع اليدين(١) وفي التسليم(٢) ، وغيرذلك(٣) ، ويأتي حكم الأخرس في القراءة، إن شاء الله(٤) .

٢ - باب بطلان الصلاة بترك تكبيرة الإِحرام ولو نسياناً، ووجوب الإِعادة مع تيقّن الترك لا مع الشكّ.

[ ٧٢١٨ ] ١ - محمّد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي

____________________

١٢ - أمالي الصدوق: ١٥٨، وتقدمت قطعة منه في الحديث ٢٢ من الباب ٢ من أبواب الأذان.

١٣ - المجازات النبوية: ٢٠٨/١٦٧، أورده عن الكليني والشيخ في الحديث ٤ من الباب ٦ من الفرائض، تقدم ما يدل على ذلك في الحديث ٢٠ من الباب ١٥ من أبواب الوضوء، وفي الباب ١ من أبواب أفعال الصلاة.

(١) يأتي في الباب ٩ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الاحاديث ١ و ٢ و ٨ من الباب ١ من أبواب التسليم.

(٣) يأتي في الأبواب ٢ و ٣ و ٤ و ٥ من هذه الأبواب، وفي الحديث ٧ من الباب ٣ من أبواب القواطع، وفي الباب ١٠ من أبواب صلاة العيد.

(٤) يأتي في الباب ٥٩ من أبواب القراءة.

الباب ٢

فيه ١٢ حديثاً

١ - التهذيب ٢: ١٤٣/٥٥٧، والاستبصار ١: ٣٥١/١٣٢٦.

١٢

عمير، عن جميل، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن الرجل ينسى تكبيرة الافتتاح؟ قال: يعيد.

ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، جميعاً، عن ابن أبي عمير، مثله(١) .

[ ٧٢١٩ ] ٢ - وعنه، عن فضالة، عن صفوان، عن العلاء، عن محمّد، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) في الذي يذكر أنّه لم يكبّر في أوّل صلاته، فقال، إذا استيقن أنّه لم يكبّر فليعد، ولكن كيف يستيقن؟!

[ ٧٢٢٠ ] ٣ - وعنه، عن صفوان، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن رجل أقام الصلاة فنسي أن يكبّر حتىّ افتتح الصلاة؟ قال: يعيد الصلاة(٢) .

[ ٧٢٢١ ] ٤ - وباسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن ذريح بن محمّد المحاربي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل ينسى أن يكبّر حتّى قرأ؟ قال: يكبّر.

وعنه، عن البرقي، عن ذريح، مثله(٣) .

[ ٧٢٢٢ ] ٥ - وعنه، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أخيه الحسين، عن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن الرجل ينسى أن يفتتح الصلاة حتّى يركع؟ قال: يعيد الصلاة.

____________________

(١) الكافي ٣: ٣٤٧/١.

٢ - التهذيب ٢: ١٤٣/٥٥٨، والاستبصار ١: ٣٥١/١٣٢٧.

٣ - التهذيب ٢: ١٤٢/٥٥٦.

(٢) « الصلاة »: ليس في المصدر.

٤ - التهذيب ٢: ١٤٣/٥٥٩، والاستبصار ١: ٣٥١/١٣٢٨.

(٣) التهذيب ٢: ١٤٣/٥٦١.

٥ - التهذيب ٢: ١٤٣/٥٦٠، والاستبصار ١: ٣٥١/١٣٢٩.

١٣

[ ٧٢٢٣ ] ٦ - وعنه، عن محمّد بن سهل، عن الرضا( عليه‌السلام ) قال: الامام يحمل(١) أوهام من خلفه إلّا تكبيرة الافتتاح.

ورواه الصدوق باسناده عن محمّد بن سهل، مثله(٢) .

[ ٧٢٢٤ ] ٧ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق، عن عمّار قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن رجل سها خلف الإمام فلم يفتتح الصلاة؟ قال: يعيد الصلاة ولا صلاة بغير افتتاح.

[ ٧٢٢٥ ] ٨ - وباسناده عن سعد بن عبد الله، عن أبي جعفر، عن علي بن حديد وعبد الرحمن بن أبي نجران جميعاً، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز بن عبد الله، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قلت له: الرجل ينسى أوّل تكبيرة من الافتتاح، فقال: إن ذكرها قبل الركوع كبّر ثمّ قرأ ثمّ ركع، وإن ذكرها في الصلاة كبّرها في قيامه في موضع التكبير قبل القراءة وبعد القراءة، قلت: فان ذكرها (٣) بعد الصلاة؟ قال: فليقضها ولا شيء عليه.

ورواه الصدوق باسناده عن زرارة، مثله(٤) .

قال الشيخ: قوله: فليقضها، يعني الصلاة.

____________________

٦ - التهذيب ٣: ٢٧٧/٨١٢، أورده أيضاً في الحديث ٢ من الباب ٢٤ من أبواب الخلل.

(١) في المصدر: يتحمل.

(٢) الفقيه ١: ٢٦٤/١٢٠٥.

٧ - التهذيب ٢: ٣٥٣/١٤٦٦، الحديث مقطع أورد قطعة منه في الحديث ١٤ من الباب ٣ وفي الحديث ٧ من الباب ٢٤، وفي الحديث ٥ من الباب ٢٣، وفي الحديث ٣ من الباب ٢٦، وفي الحديث ٢ من الباب ٣٢ من أبواب الخلل، وفي الباب ١٣ من أبواب القيام.

٨ - التهذيب ٢: ١٤٥/٥٦٧، والاستبصار ١: ٣٥٢/١٣٣١.

(٣) من هنا يبدأ الموجود في المصورة، وقد سقط منها عدة اوراق، كما اشرنا في الجزء السابق اول الحديث ( ٧١٧٨ ).

(٤) الفقيه ١: ٢٢٦/١٠٠١.

١٤

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويمكن حمله على غير تكبيرة الإحرام من تكبيرات الافتتاح، والقضاء على الاستحباب.

[ ٧٢٢٦ ] ٩ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن عبيد الله بن علي الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل نسي أن يكبّر حتّى دخل في الصلاة؟ فقال: أليس كان من نيّته أن يكبّر؟ قلت: نعم، قال: فليمض فى صلاته.

ورواه الصدوق باسناده عن الحلبي، مثله(٢) .

أقول: هذا يحتمل التقيّة لاكتفاء بعض العامّة بالنيّة.

[ ٧٢٢٧ ] ١٠ - وباسناده عن علي بن مهزيار، عن فضالة بن أيّوب، عن الحسين بن عثمان، عن سماعة بن مهران، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن رجل قام في الصلاة فنسي أن يكبّر فبدأ بالقراءة؟ فقال: ان ذكرها وهو قائم قبل أن يركع فليكبّر، وإن ركع فليمض في صلاته.

أقول: حمله الشيخ على الشكّ في تكبيرة الافتتاح دون اليقين لما تقدّم(٣) .

[ ٧٢٢٨ ] ١١ - محمّد بن علي بن الحسين قال: روي عن الصادق( عليه‌السلام ) أنّه قال: الإنسان لا ينسى تكبيرة الافتتاح.

[ ٧٢٢٩ ] ١٢ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى رفعه عن الرضا( عليه

____________________

(١) لعله أراد بما تقدّم في الحديث ٢ من هذا الباب.

٩ - التهذيب ٢: ١٤٤/٥٦٥، والاستبصار ١: ٣٥٢/١٣٣٠.

(٢) الفقيه ١: ٢٢٦/٩٩٩.

١٠ - التهذيب ٢: ١٤٥/٥٦٨، والاستبصار ١: ٣٥٢/١٣٣٢.

(٣) تقدم في الحديثين ٨ و ٩ من هذا الباب.

١١ - الفقيه ١: ٢٢٦/٩٩٨.

١٢ - الكافي ٣: ٣٤٧/٣، ورواه عن الصدوق والشيخ بسند آخر في الحديث ٦ من هذا الباب.

١٥

السلام) قال: الإمام يحمل أوهام من خلفه إلّا تكبيرة الافتتاح.

ورواه الشيخ باسناده عن محمّد بن يعقوب(١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

٣ - باب عدم اجزاء تكبيرة الركوع عن تكبيرة الافتتاح مع تيقّن الترك واجزائها مع الشك

[ ٧٢٣٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن الحسين بن محمّد الأشعري، عن عبد الله بن عامر، عن علي بن مهزيار، عن فضالة، عن أبان، عن الفضل ابن عبد الملك، أو ابن أبي يعفور، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) أنّه قال: في الرجل يصلّي فلم يفتتح بالتكبير، هل تجزئه تكبيرة الركوع؟ قال: لا، بل يعيد صلاته إذا حفظ أنّه لم يكبّر.

محمّد بن الحسن باسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٤) .

[ ٧٢٣١ ] ٢ - وباسناده عن سعد، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) قال: قلت له: رجل نسي أن يكبّر تكبيرة الافتتاح حتى كبّر للركوع، فقال: اجزأه.

____________________

(١) التهذيب ١٤٤/٥٦٣.

(٢) تقدم في الباب ١ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الحديث ١ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

الباب ٣

فيه حديثان

١ - الكافي ٣: ٣٤٧/٢.

(٤) التهذيب ٢: ١٤٣/٥٦٢، الاستبصار ١: ٣٥٢/١٣٣٣.

٢ - التهذيب ٢: ١٤٤/٥٦٦، الاستبصار ١: ٣٥٣/١٣٣٤.

١٦

ورواه الصدوق باسناده عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر(١) .

أقول: حمله الشيخ على الشكّ دون اليقين لما تقدّم في هذا الباب وغيره(٢) ، يحتمل الحمل على المأموم لما يأتي(٣) .

٤ - باب اجزاء تكبيرة واحدة للمأموم مع الضيق عن تكبير الإِحرام وتكبير الركوع

[ ٧٢٣٢ ] ١ - محمّد بن الحسن باسناده عن سعد، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن عبد الله بن معاوية بن شريح، عن أبيه قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يقول: إذا جاء الرجل مبادراً والإمام راكع أجزأته تكبيرة واحدة لدخوله في الصلاة والركوع.

محمّد بن علي بن الحسين باسناده عن معاوية بن شريح، مثله(٤) .

أحمد بن محمّد البرقي في( المحاسن ): عن أحمد بن الحسن، عن علي ابن فضال؟ عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمّار، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، مثله(٥) .

____________________

(١) الفقيه ١: ٢٢٦/١٠٠٠.

(٢) تقدم في الحديث ١ من هذا الباب، وفي الحديث ٩ و ١٠ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الباب ٤ من هذه الأبواب.

الباب ٤

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٣: ٤٥/١٥٧، ورواه عن التهذيب في ذيل الحديث ٤ من الباب ٤٥، وأورده بتمامه عن الفقيه في الحديث ٦ من الباب ٤٩ من أبواب الجماعة.

(٤) الفقيه ١: ٢٦٥/١٢١٤.

(٥) المحاسن: ٣٢٦.

١٧

٥ - باب ان التكبيرات الواجبة والمندوبة في الصلوات الخمس خمس وتسعون تكبيرة، منها تكبيرات القنوت خمس

[ ٧٢٣٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: التكبير في الصلاة الفرض الخمس الصلوات خمس وتسعون تكبيرة، منها تكبيرة القنوت خمسة(١) .

[ ٧٢٣٤ ] ٢ - قال الكليني: ورواه أيضاً عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، مثله، وفسّرهنّ: في الظهر إحدى وعشرين تكبيرة، وفي العصر إحدى وعشرين تكبيرة، وفي المغرب ستّ عشرة تكبيرة، وفي العشاء الآخرة إحدى وعشرين تكبيرة وفي الفجر إحدى عشرة تكبيرة، وخمس تكبيرات القنوت في خمس صلوات.

ورواه الشيخ باسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) ، وكذا الذي قبله.

[ ٧٢٣٥ ] ٣ - محمّد بن الحسن باسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن موسى بن عمر، عن عبد الله بن المغيرة، عن الصبّاح المزني قال: (٣) قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : خمس وتسعون تكبيرة في اليوم والليلة للصلوات، منها تكبير القنوت.

____________________

الباب ٥

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٣١٠/٥، ورواه في التهذيب ٢: ٨٧/٣٢٣.

(١) في التهذيب: تكبيرات القنوت خمس ( هامش المخطوط ).

٢ - الكافي ٣: ٣١٠/٦.

(٢) التهذيب ٢: ٨٧/٣٢٤.

٣ - التهذيب ٢: ٨٧/٣٢٥.

(٣) فى الخصال: عن أبي عبد الله (عليه‌السلام ) ( هامش المخطوط ).

١٨

ورواه الصدوق في( الخصال ): عن محمّد بن الحسن، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد بن يحيى (١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

٦ - باب جواز تقديم التكبير المستحب في أوّل الصلاة فان نسي شيئاً منه أجزأه ما قدّمه

[ ٧٢٣٦ ] ١ - محمّد بن الحسن باسناده عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن حديد، وعبد الرحمن بن أبي نجران، والحسين بن سعيد كلّهم، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز بن عبد الله، عن زرارة قال: قال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : إذا كنت(٤) كبّرت في أوّل صلاتك بعد الاستفتاح باحدى وعشرين تكبيرة ثمّ نسيت التكبير كلّه ولم تكبّر أجزأك التكبير الأوّل عن تكبيرالصلاة كلّها.

محمّد بن علي بن الحسين باسناده عن زرارة، مثله، إلّا أنّه قال: أولم تكبّره(٥) .

[ ٧٢٣٧ ] ٢ - عبد الله بن جعفر في( قرب الإسناد ): عن عبد الله بن

____________________

(١) الخصال: ٥٩٣.

(٢) تقدم في الباب ١ من أفعال الصلاة.

(٣) يأتي في الأحاديث ٦ و ٨ من الباب ٧ من هذه الأبواب، وفي الحديث ٥ من الباب ٤٢ من أبواب القراءة.

الباب ٦

فيه حديثان

١ - التهذيب ٢: ١٤٤/٥٦٤.

(٤) في المصدر وفي نسخة في هامش المخطوط: أنت.

(٥) الفقيه ١: ٢٢٧/١٠٠٢.

٢ - قرب الاسناد: ٩٠.

١٩

الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل دخل في صلاته فنسي أن يكبّر حتّى ركع وذكر حين ركع، هل يجزيه ذلك وإن كان قد صلّى ركعة أو ثنتين؟ وهل يعتدّ بما صلّى؟ قال: يعتدّ بما يفتتح به من التكبير.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(١) .

٧ - باب استحباب افتتاح الصلاة بسبع تكبيرات، وجواز إيقاع النيّة مع أيّها شاء وجعلها تكبيرة الإحرام وجواز الاقتصار على خمس وعلى ثلاث وعلى واحدة

[ ٧٢٣٨ ] ١ - محمّد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر وفضالة جميعاً، عن عبد الله بن سنان، عن حفص يعني ابن البختري، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: إنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) كان في الصلاة وإلى جانبه الحسين بن علي، فكبّر رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) فلم يحر(٢) الحسين( عليه‌السلام ) بالتكبير، ثمّ كبّر رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) فلم يحر الحسين التكبير، فلم يزل رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) يكبّر ويعالج الحسين( عليه‌السلام ) التكبير فلم يحر حتّى أكمل سبع تكبيرات فأحار الحسين( عليه‌السلام ) التكبير في السابعة، فقال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : فصارت سنّة.

ورواه الصدوق في( العلل) عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد

____________________

(١) يأتي في الحديث ٦ من الباب ٧ من هذه الابواب.

الباب ٧

فيه ٩ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ٦٧/٢٤٣.

(٢) المحاورة: المجاوبة، استحاره: استنطقه. ( هامش المخطوط نقلاً عن صحاح اللغة، ٢: ٦٤٠ ).

٢٠

ابن محمّد، عن الحسين بن سعيد، مثله، إلّا أنّه ترك ذكر حفص(١) .

[ ٧٢٣٩ ] ٢ - وباسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان، عن ابن بكير، عن زرارة قال: رأيت أبا جعفر( عليه‌السلام ) أو قال: سمعته استفتح الصلاة بسبع تكبيرات ولاءً.

ورواه الصدوق في( الخصال) عن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبد الله بن بكير، عن زرارة، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، مثله(٢) .

[ ٧٢٤٠ ] ٣ - وعنه، عن أحمد، عن الحسين، عن القاسم بن محمّد، عن علي، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: إذا افتتحت الصلاة فكبّر إن شئت واحدة، وإن شئت ثلاثاً، وإن شئت خمساً، وإن شئت سبعاً، وكلّ ذلك مجزٍ عنك، غير أنّك إذا كنت إماماً لم تجهر إلّا بتكبيرة.

[ ٧٢٤١ ] ٤ - محّمد بن علي بن الحسين باسناده عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) أنّه قال: خرج رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) إلى الصلاة(٣) وقد كان الحسين( عليه‌السلام ) أبطأ عن الكلام حتّى تخوفوا أنّه لا يتكلّم وأن يكون به خرس، فخرج به( عليه‌السلام ) حامله على عاتقه وصفّ الناس خلفه فأقامه على يمينه، فافتتح رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) الصلاة فكبّر الحسين( عليه‌السلام ) ، فلمّا سمع رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) تكبيره

____________________

(١) علل الشرائع: ٣٣١/١ - الباب ٣٠.

٢ - التهذيب ٢: ٢٨٧/١١٥٢.

(٢) الخصال: ٣٤٧/١٧.

٣ - التهذيب ٢: ٦٦/٢٣٩.

٤ - الفقيه ١: ١٩٩/٩١٨، أورد ذيله في الحديث ١ من الباب ١١ من هذه الأبواب، عن العلل.

(٣) الظاهر أنّ هذه الصلاة غير الصلاة المذكورة في حديث حفص. ( منه قده في هامش المخطوط ).

٢١

عاد فكبّر، فكبّر الحسين( عليه‌السلام ) حتّى كبّر رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) سبع تكبيرات، وكبّر الحسين( عليه‌السلام ) فجرت السنّة بذلك.

ورواه في( العلل) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اُذينة، عن زرارة، نحوه (١) .

[ ٧٢٤٢ ] ٥ - وبإسناده عن هشام بن الحكم، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) أنه روي لذلك علّة اُخرى وهي أنّ النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) ل-مّا اُسري به إلى السماء قطع سبع حجب فكبّرعند كلّ حجاب تكبيرة فأوصله الله عزّوجلّ بذلك إلى منتهى الكرامة.

[ ٧٢٤٣ ] ٦ - وبإسناده عن الفضل بن شاذان، عن الرضا( عليه‌السلام ) قال: إنّما صارت التكبيرات في أول الصلاة سبعاً لأنّ أصل الصلاة ركعتان واستفتاحهما بسبع تكبيرات: تكبيرة الافتتاح، وتكبيرة الركوع، وتكبيرتي السجدتين (٢) ، وتكبيرة الركوع في الثانية، وتكبيرتي السجدتين، فاذا كبّر الإنسان في أوّل الصلاة(٣) سبع تكبيرات ثمّ نسي شيئا من تكبيرات الاستفتاح من بعد أو سها عنها لم يدخل عليه نقص في صلاته.

وفي( العلل) و( عيون الأخبار) بالأسانيد الآتية عن الفضل بن شاذان، نحوه (٤) .

____________________

(١) علل الشرائع: ٢/٣٣٢ - الباب ٣٠.

٥ - الفقيه ١: ١٩٩/٩١٩.

٦ - الفقيه ١: ٢٠٠/٩٢٠.

(٢) في نسخة: السجود، (هامش المخطوط ).

(٣) في نسخة: صلاته، (هامش المخطوط ).

(٤) علل الشرائع: ٢٦١/٩، وعيون أخبار الرضا عليه السلام ٢: ١٠٨، وتأتي أسانيده في الفائدة الأولى من الخاتمة برقم ٣٨٣.

٢٢

[ ٧٢٤٤ ] ٧ - وفي( العلل ): عن علي بن حاتم، عن القاسم بن محمّد، عن حمدان بن الحسين، عن الحسن (١) بن الوليد، عن الحسن(٢) بن إبراهيم، عن محمّد بن زياد، عن هشام بن الحكم، عن أبي الحسن موسى( عليه‌السلام ) قال: قلت له: لأيّ علة صار التكبير في الافتتاح سبع تكبيرات أفضل - الى أن قال - قال: يا هشام، إن الله خلق السماوات سبعاً والأرضين سبعاً والحجب سبعاً، فل-مّا اُسرى بالنبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) فكان من ربّه كقاب قوسين أو أدنى رفع له حجاب من حجبه فكبّر رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) وجعل يقول الكلمات التي تقال في الافتتاح، فل-مّا رفع له الثاني كبّر فلم يزل كذلك حتى بلغ سبع حجب فكبّر سبع تكبيرات، فلتلك العلّة يكبّر للافتتاح في الصلاة سبع تكبيرات.

[ ٧٢٤٥ ] ٨ - وفي( عيون الأخبار) و( العلل) بأسانيده الآتية (٣) عن الفضل ابن شاذان، عن الرضا( عليه‌السلام ) قال: إنّما بدئ في الاستفتاح والركوع والسجود والقيام والقعود بالتكبير للعلّة التي ذكرناها في الأذان.

[ ٧٢٤٦ ] ٩ - وفي( الخصال) عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن يعقوب ابن يزيد، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: أدنى ما يجزي من التكبير في التوجّه إلى الصلاة تكبيرة واحدة وثلاث تكبيرات وخمس وسبع أفضل.

____________________

٧ - علل الشرائع: ٣٣٢/٤ - الباب ٣٠، أورد ما قطع من الحديث صدراً وذيلاً في الحديث ٢ من الباب ٢١ من أبواب الركوع.

(١) في هامش الأصل عن نسخة: الحسين.

(٢) في هامش المخطوط عن نسخة: الحسين وكذلك المصدر

٨ - علل الشرائع: ٢٥٩/٩ وعيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ١٠٦/١

(٣) تأتي في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز ( ت ).

٩ - الخصال: ٣٤٧/١٩.

٢٣

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٨ - باب استحباب تفريق التكبيرات السبع ثلاثاً ثم اثنتين ثم اثنتين، ورفع اليدين مع كل تكبير، والدعاء بالمأثور في أثنائها وبعدها، والاستعاذة بعد ذلك

[ ٧٢٤٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: إذا افتتحت الصلاة فارفع كفّيك ثمّ ابسطهما بسطاً، ثمّ كبّر ثلاث تكبيرات، ثم قل: اللهمّ أنت الملك الحق لا إله إلّا أنت، سبحانك إنّي ظلمت نفسي فاغفر لي ذنبي إنّه لا يغفر الذنوب إلّا أنت، ثم تكبّر تكبيرتين ثمّ قل: لبّيك وسعديك، والخير في يديك، والشرّ ليس إليك، والمهديّ من هديت، لا ملجأ منك إلّا إليك سبحانك وحنانيك، تباركت وتعاليت، سبحانك ربّ البيت، ثمّ تكبّرتكبيرتين ثمّ تقول: وجّهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، حنيفاً مسلماً وما أنا من المشركين أنّ صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله ربّ العالمين لا شريك له وبذلك اُمرت وأنا من المسلمين، ثمّ تعوّذ من الشيطان الرجيم ثمّ اقرأ فاتحة الكتاب.

محمّد بن الحسن باسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله، إلّا أنّه أسقط

____________________

(١) تقدم في الحديث ١٠ من الباب ١ من أبواب أفعال الصلاة، وفي الباب ١ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في البابين ٨ و ١٢ من هذه الأبواب، وفي الأحاديث ١٥ و ٢١ من الباب ١٠ من أبواب صلاة العيدين، وفي الحديث ٤ من الباب ٤٤ من أبواب الصلوات المندوبة:

الباب ٨

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٣١٠/٧ أورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٥٧ من أبواب القراءة.

٢٤

قوله: إنّ صلاتي ونسكي - إلى قوله - من المسلمين(١) .

[ ٧٢٤٨ ] ٢ - وبإسناده عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن حديد، وعبد الرحمن بن أبي نجران، والحسين بن سعيد كلّهم، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز بن عبد الله، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: يجزئك في الصلاة من الكلام في التوجّه إلى الله أن تقول: وجّهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض على ملّة إبراهيم حنيفاً مسلماً وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله ربّ العالمين، لا شريك له وبذلك اُمرت وأنا من المسلمين، ويجزيك تكبيرة واحدة.

[ ٧٢٤٩ ] ٣ - أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في( الاحتجاج ): عن محمّد بن عبد الله بن جعفر الحميري أنّه كتب إلى صاحب الزمان( عليه‌السلام ) يسأله عن التوجّه للصلاة يقول: على ملّة إبراهيم ودين محمّد، فإنّ بعض أصحابنا ذكر أنه إذا قال: على دين محمّد، فقد أبدع لأنّه لم نجده في شيء من كتب الصلاة خلا حديثاً واحداً في كتاب القاسم بن محمدّ عن جدّه الحسن بن راشد أنّ الصادق( عليه‌السلام ) قال للحسن: كيف تتوجّه؟ فقال: أقول: لبّيك وسعديك، فقال له الصادق( عليه‌السلام ) : ليس عن هذا أسألك، كيف تقول: وجّهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفاً مسلماً؟ قال الحسن: أقوله، فقال الصادق( عليه‌السلام ) : إذا قلت ذلك فقل: على ملّة إبراهيم( عليه‌السلام ) ودين محمّد ومنهاج علي بن أبي طالب، والائتمام بآل محمّد حنيفاً مسلماً وما أنا من المشركين.

فأجاب( عليه‌السلام ) التوجّه كلّه ليس بفريضة، والسنّة المؤكّدة فيه التي كالاجماع الذي لا خلاف فيه، وجّهت وجهي للذي فطر السماوات

____________________

(١) التهذيب ٢: ٦٧/٢٤٤.

٢ - التهذيب ٢: ٦٧/٢٤٥، أورد ذيله في الحديث ١ من الباب ١ من هذه الأبواب.

٣ - الاحتجاج، للطبرسي: ٤٨٦.

٢٥

والأرض حنيفاً مسلماً على ملّة إبراهيم ودين محمّد( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) وهدى علي أميرالمؤمنين( عليه‌السلام ) وما أنا من المشركين، إنّ صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله ربّ العالمين، لا شريك له وبذلك اُمرت وأنا من المسلمين، اللهمّ اجعلني من المسلمين، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ثمّ تقرأُ الحمد.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(١) .

٩ - باب استحباب رفع اليدين بالتكبير الواجب والمستحب حيال خديه الى أن يحاذي أذنيه مستقبل القبلة ببطن كفيه، وتأكّد الاستحباب للإمام

[ ٧٢٥٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي نجران، عن صفوان بن مهران الجمّال قال: رأيت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) اذا كبّر في الصلاة يرفع يديه حتّى يكاد يبلغ(٢) اُذنيه.

[ ٧٢٥١ ] ٢ - وعنه، عن حمّاد بن عيسى، عن فضالة، عن معاوية بن عمّار قال: رأيت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) حين افتتح الصلاة يرفع يديه أسفل من وجهه قليلاً.

[ ٧٢٥٢ ] ٣ - وعنه، عن فضالة عن ابن سنان يعني عبد الله قال: رأيت أبا

____________________

(١) يأتي في الأبواب ٩ و ١٠، وفي الحديث ١ من الباب ١١ من هذه الأبواب، وفي البابين ٥٧ و ٥٨ من أبواب القراءة.

الباب ٩

فيه ١٧ حديثاً

١ - التهذيب ٢: ٦٥/٢٣٥.

(٢) في المصدر: تكاد تبلغ.

٢ - التهذيب ٢: ٦٥/٢٣٤.

٣ - التهذيب ٢: ٦٦/٢٣٦.

٢٦

عبد الله( عليه‌السلام ) يصلّي يرفع يديه حيال وجهه حين استفتح.

[ ٧٢٥٣ ] ٤ - وعنه، عن النضر، عن ابن سنان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في قول الله عزّ وجلّ: ( فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانحَر ) (١) قال: هو رفع يديك حذاء وجهك.

[ ٧٢٥٤ ] ٥ - وعنه، عن فضالة، عن حسين، عن سماعة، عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث -: إذا افتتحت الصلاة فكبّرت فلا تجاوز اُذنيك ولا ترفع يديك بالدعاء في المكتوبة تجاوز بهما رأسك.

[ ٧٢٥٥ ] ٦ - وباسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن عبد الحميد، عن سيف بن عميرة، عن منصور بن حازم قال: رأيت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) افتتح الصلاة فرفع يديه حيال وجهه، واستقبل القبلة ببطن كفّيه.

[ ٧٢٥٦ ] ٧ - وباسناده عن سعد، عن أبي جعفر يعني أحمد بن محمّد بن عيسى، عن موسى بن القاسم وأبي قتادة جميعاً، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: قال: على الإمام أن يرفع يده في الصلاة ليس على غيره أن يرفع يده في الصلاة.

ورواه الحميري في( قرب الإسناد ): عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر إلّا أنّه قال في آخره: أن يرفع يديه في التكبير (٢) .

____________________

٤ - التهذيب ٢: ٦٦/٢٣٧.

(١) الكوثر ١٠٨: ٢.

٥ - التهذيب ٢: ٦٥/٢٣٣، أورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٣٩ من أبواب المساجد، وقطعة منه في الحديث ٤ من الباب ١٢ من أبواب القنوت.

٦ - التهذيب ٢: ٦٦/٢٤٠.

٧ - التهذيب ٢: ٢٨٧/١١٥٣.

(٢) قرب الاسناد: ٩٥

٢٧

قال الشيخ: المعنى أنّ فعل الإمام أشدّ تأكيداً وأكثر ثواباً واستدلّ بما مرّ(١) .

[ ٧٢٥٧ ] ٨ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن علي بن النعمان، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في وصيّة النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) لعليّ( عليه‌السلام ) - قال: وعليك برفع يديك في صلاتك وتقليبهما.

[ ٧٢٥٨ ] ٩ - وباسناده الآتي عن إسماعيل بن جابر، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في رسالة طويلة كتبها إلى أصحابه - إلى أن قال: - دعوا رفع أيديكم في الصلاة إلّا مرّةً واحدة حين يفتتح الصلاة، فانّ الناس قد شهروكم بذلك والله المستعان ولا حول ولا قوّة إلّا بالله.

أقول: هذا يدلّ على استحباب رفع اليدين في جميع التكبيرات إلّا لتقيّة.

[ ٧٢٥٩ ] ١٠ - محمّد بن علي بن الحسين قال: سأل رجل أميرالمؤمنين( عليه‌السلام ) فقال له: يابن عمّ خير الخلق ما معنى رفع يديك في التكبيرة الاُولى؟ فقال: معناه الله أكبر الواحد الأحد الذي ليس كمثله شيء، لا يلمس بالأخماس ولا يدرك بالحواس.

وفي( العلل ): عن علي بن حاتم، عن إبراهيم بن علي، عن أحمد بن محمّد الأنصاري، عن الحسين بن علي العلوي، عن أبي حكيم الزاهد، عن أحمد بن عبد الله، عن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) ، مثله، إلّا أنّه قال:

____________________

(١) مر في أحاديث هذا الباب.

٨ - الكافي ٨: ٧٩/٣٣، أورده بتمامه عنه وعن الفقيه والتهذيب وعن كتاب الزهد والمحاسن في الحديث ٢ من الباب ٤ من أبواب جهاد النفس.

٩ - الكافي ٨: ٧/١، للحديث سند آخر ينتهي الى اسماعيل بن مخلد السراج.

١٠ - الفقيه ١: ٢٠٠/٩٢٢، أورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ١٩ من أبواب الركوع.

٢٨

ليس كمثله شيء لا يقاس بشيء(١) .

[ ٧٢٦٠ ] ١١ - وفي( العلل) و( عيون الأخبار) بأسانيد تأتي عن الفضل بن شاذان، عن الرضا( عليه‌السلام ) قال: إنّما ترفع اليدان بالتكبير لأنّ رفع اليدين ضرب من الابتهال والتبتّل والتضرّع، فأحبّ الله عزّ وجلّ أن يكون العبد فى وقت ذكره له متبتلاً متضرعاً مبتهلاً، ولأنّ في رفع اليدين إحضار النيّة وإقبال القلب على ما قال.

وزاد في( العلل ): وقصد لأنّ الفرض من الذكر إنّما هو الاستفتاح، وكلّ سنّة فانّما تؤدّى على جهة الفرض فل-مّا أن كان في الاستفتاح الذي هو الفرض رفع اليدين أحبّ أن يؤدّوا السنّة على جهة ما يؤدّى الفرض.

[ ٧٢٦١ ] ١٢ - الحسن بن محمّد الطوسي في( المجالس) عن أبيه، عن محمّد ابن محمّد بن مخلّد، عن أبي عمرو، عن أحمد بن زياد السمسار، عن أبي نعيم، عن قيس بن سليم، عن علقمة بن وائل، عن أبيه قال: صلّيت خلف النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) فكبّر حين افتتح الصلاة ورفع يديه حين(٢) أراد الركوع وبعد الركوع.

[ ٧٢٦٢ ] ١٣ - وعن أبيه، عن هلال بن محمّد الحفّار، عن إسماعيل بن علي الدعبلي، عن أبيه، عن أبي مقاتل الكبيسي(٤) ، عن أبي مقاتل السمرقندي، عن مقاتل بن حنان(٣) ، عن الأصبغ بن نباتة، عن علي بن أبي طالب( عليه

____________________

(١) علل الشرائع: ٣٢٠ - الباب ١٠/١.

١١ - علل الشرائع: ٢٦٤ - الباب ١٨٢/٩، وعيون أخبار الرضا( عليه‌السلام ) ٢: ١١١.

١٢ - أمالي الطوسي ١: ٣٩٤.

(٢) في المصدر: وحين « وهو الأنسب للمعنى ».

١٣ - أمالي الطوسي ١: ٣٨٦.

(٣) في المصدر: الكشي.

(٤) في المصدر: مقاتل بن حيان.

٢٩

السلام) قال: ل-مّا نزلت على النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) -( فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانحَر ) قال: يا جبرئيل، ما هذه النحيرة التي أمر بها ربّي؟ قال: يا محمّد، إنّها ليست نحيرة ولكنّها رفع الأيدي في الصلاة.

[ ٧٢٦٣ ] ١٤ - الفضل بن الحسن الطبرسي في( مجمع البيان) عن مقاتل ابن حيان، مثله، إلّا أنّه قال: ليست بنحيرة، ولكنّه يأمرك إذا تحرّمت للصلاة أن ترفع يديك إذا كبّرت وإذا ركعت وإذا رفعت رأسك من الركوع وإذا سجدت فإنّه صلاتنا وصلاة الملائكة في السماوات السبع، وإنّ لكل شيء زينة وإن زينة الصلاة رفع الأيدي عند كلّ تكبيرة.

[ ٧٢٦٤ ] ١٥ - وعن علي( عليه‌السلام ) في قوله تعالى: ( فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانحَر ) أنّ معناه ارفع يديك إلى النحر في الصلاة.

[ ٧٢٦٥ ] ١٦ - وعن عمر بن يزيد قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يقول في قوله تعالى: ( فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانحَر ) قال: هو رفع يديك حذاء وجهك.

وعن عبد الله بن سنان، مثله.

[ ٧٢٦٦ ] ١٧ - وعن جميل قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن قوله عزّ وجلّ: ( فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانحَر ) ؟ فقال بيده هكذا، يعني استقبل بيديه حذو وجهه القبلة في افتتاح الصلاة.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(١) .

____________________

١٤ - مجمع البيان ٥: ٥٥٠.

١٥ - مجمع البيان ٥: ٥٥٠.

١٦ - مجمع البيان ٥: ٥٥٠.

١٧ - مجمع البيان ٥: ٥٥٠.

(١) يأتي في البابين ٢ و ١٠ من أبواب الركوع.

٣٠

١٠ - باب كراهة الزيادة في رفع اليدين بالتكبير حتّى تجاوز الاذنين.

[ ٧٢٦٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج، عن زرارة، عن أحدهما( عليه‌السلام ) قال: ترفع يديك في افتتاح الصلاة قبالة وجهك، ولا ترفعهما كلّ ذلك.

[ ٧٢٦٨ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن حمّاد يعني ابن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: اذا قمت في الصلاة فكبّرت فارفع يديك، ولا تجاوز بكفيك اُذنيك، أي حيال خدّيك.

[ ٧٢٦٩ ] ٣ - وقد تقدّم في حديث أبي بصيرعن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا افتتحت الصلاة فكبّرت، فلا تجاوز اُذنيك.

[ ٧٢٧٠ ] ٤ - جعفر بن الحسن المحقّق في( المعتبر )، والحسن بن يوسف العلامة في( المنتهى) عن عليّ( عليه‌السلام ) أنّ النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) مرّ برجل يصلّي وقد رفع يديه فوق رأسه فقال: ما لي أرى قوماً يرفعون أيديهم فوق رؤوسهم كأنّها آذان خيل شُمس(١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) .

____________________

الباب ١٠

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٣٠٩/١.

٢ - الكافي ٣: ٣٠٩/٢.

٣ - تقدم في الحديث ٥ من الباب ٩ من هذه الأبواب.

٤ - المعتبر: ١٦٩ والمنتهى ١: ٢٦٩.

(١) الشُمْس: جمع شَموس وهي الدابة الشرود التى لا تستقر ( لسان العرب ٦: ١١٣ ).

(٢) تقدم في الباب ٩ من هذه الأبواب.

٣١

١١ - باب استحباب التحميد سبعاً، والتسبيح سبعاً، والتهليل سبعاً وحمد الله والثناء عليه بعد تكبيرات الافتتاح وقراءة آية الكرسي والمعوذتين بعد استفتاح صلاة الليل.

[ ٧٢٧١ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين في (العلل) عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد(١) ، عن عمر ابن اُذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) وذكر حديث تكبيرات الافتتاح ثمّ قال: قال زرارة: فقلت لأبي جعفر( عليه‌السلام ) : فكيف نصنع؟ قال: تكبّر سبعاً، وتحمد سبعاً، وتسبّح سبعاً، وتحمد الله، وتثني عليه ثمّ تقرأ.

أقول: وذكر هذا الحكم الشهيد(٢) في( الذكرى) ونقله عن ابن الجنيد وقال: إنه نسبه الى الأئمة ( عليهم‌السلام ) ، وزاد: التهليل سبعاً(٣) .

[ ٧٢٧٢ ] ٢ - محمّد بن الحسن باسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان، عن ابن بكير، عن محمّد بن مسلم، عن كامل، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: إذا استفتحت صلاة الليل وفرغت من الاستفتاح فاقرأ آية الكرسي، والمعوذتين، ثمّ اقرأ فاتحة الكتاب وسورة.

____________________

الباب ١١

فيه حديثان

١ - علل الشرائع: ٣٣٢ - الباب ٣٠/٢، تقدم صدر الحديث في الحديث ٤ من الباب ٧ من هذه الأبواب.

(١) في المصدر زيادة: عن ابن أبى عمير.

(٢) أقول: ظاهر الشهيد الاعتراف بعدم النص ومثله كثير بل قد صرحوا بعدم النص في مواضع لا تحصى مع ان النص موجود في الكتب الأربعة أو غيرها في بابه أوغير بابه. ( منه قده ).

(٣) الذكرى: ١٧٩.

٢ - التهذيب ٢: ٣٣٤/١٣٧٩.

٣٢

١٢ - باب استحباب الجهر للإِمام بتكبيرة الافتتاح والاخفات بالستّ المندوبة.

[ ٧٢٧٣ ] ١ - محمّد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن أخفّ ما يكون من التكبير في الصلاة؟ قال: ثلاث تكبيرات، فان كانت قراءة قرأت ب-( قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ) و( قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُ‌ونَ ) ، وإن كنت إماماً فإنّه يجزيك أن تكبّر واحدة تجهر فيها وتسرّ ستّاً.

[ ٧٢٧٤ ] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين في( عيون الأخبار) وفي( الخصال) عن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن عبد الله الخليجي (١) ، عن أبي علي الحسن بن راشد قال: سألت أبا الحسن الرضا( عليه‌السلام ) عن تكبيرة الافتتاح؟ فقال: سبع: قلت: روي عن النبّي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) أنّه كان يكبّر واحدة، فقال: إنّ النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) كان يكبّر واحدة يجهر بها، ويسرّ ستاً.

[ ٧٢٧٥ ] ٣ - وفي( الخصال) عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: اذا كنت إماماً فإنّه يجزيك أن تكبّر واحدة وتسرّ ستّاً.

____________________

الباب ١٢

فيه ٤ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ٢٨٧/١١٥١.

٢ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ١: ٢٧٨، والخصال: ٣٤٧/١٦.

(١) في العيون: الخلنجي.

٣ - الخصال: ٣٤٧/١٨.

٣٣

[ ٧٢٧٦ ] ٤ - وقد تقدّم في حديث أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: إذا افتتحت الصلاة فكبّر إن شئت واحدة وإن شئت ثلاثاً وإن شئت خمساً وإن شئت سبعاً، فكلّ ذلك مجز عنك غير أنّك إذا كنت إماماً لم تجهر إلّا بتكبيرة.

١٣ - باب استحباب الدعاء بالمأثور عند القيام من النوم، وعند سماع صوت الديك، وعند النظر الى السماء، وعند الوضوء، وعند القيام الى صلاة الليل

[ ٧٢٧٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: إذا قمت باللّيل من منامك فقل: الحمد لله الذي ردَّ عليَّ روحي لأحمده وأعبده، فاذا سمعت صوت الديوك فقل: سبّوح قدّوس ربّ الملائكة والروح سبقت رحمتك غضبك، لا اله إلّا أنت وحدك لا شريك لك، عملت سوءاً وظلمت نفسي فاغفر لي وارحمني إنّه لا يغفر الذنوب إلّا أنت، فاذا قمت فانظر في آفاق السماء وقل: اللهم انّه لا يواري عنك ليل ساج، ولا سماء ذات أبراج، ولا أرض ذات مهاد، ولا ظلمات بعضها فوق بعض، ولا بحر لجّي تدلج بين يدي المدلج من خلقك، تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، غارت النجوم، ونامت العيون، وأنت الحي القيّوم، لا تأخذك سنة ولا نوم، سبحان ربّ العالمين إله المرسلين، والحمد للّه ربّ العالمين، ثم اقرأ الخمس الايات من آخر آل عمران: ( إِنَّ فِي خَلقِ السَّمَوَاتِ وَالأَرضِ - إلى قوله -إِنَّكَ لَا تُخلِفُ المِيعَادَ ) ثمّ استك وتوضّأ فاذا وضعت يدك في الماء فقل: بسم الله وبالله اللهمّ

____________________

٤ - تقدم في الحديث ٣ من الباب ٧ من هذه الأبواب.

الباب ١٣

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٤٤٥/١٢.

٣٤

اجعلني من التوّابين واجعلني من المتطهّرين، فإذا فرغت فقل: الحمد لله ربّ العالمين، فاذا قمت إلى صلاتك فقل: بسم الله وبالله وإلى الله ومن الله، ما شاء الله لا حول ولا قوة إلّا بالله، اللهمّ اجعلني من زوّارك (١) وعمّار مساجدك، وافتح لي باب توبتك، وأغلق عنّي باب معصيتك وكلّ معصية، الحمد لله الذي جعلني ممّن يناجيه، اللهمّ أقبل عليّ بوجهك جلّ ثناؤك، ثم افتتح الصلاة بالتكبير.

محمّد بن الحسن باسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٢) .

[ ٧٢٧٨ ] ٢ - وباسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: ابدأ من صلاة الليل بالآيات تقرأ: ( إِنَّ فِي خَلقِ السَّمَوَاتِ وَالأَرضِ - إلى قوله -إِنَّكَ لَا تُخلِفُ المِيعَادَ ) ويوم الجمعة تبدأ بالآيات قبل الركعتين اللّتين قبل الزوال.

[ ٧٢٧٩ ] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق( عليه‌السلام ) : إذا سمعت صراخ الديك فقل: سبّوح قدّوس ربّ الملائكة والروح، سبقت رحمتك غضبك لا إله إلّا أنت، سبحانك وبحمدك، عملت سوءاً وظلمت نفسي فاغفر لي إنّه لا يغفر الذنوب إلّا أنت(٣) .

____________________

(١) في المصدر: زوّار بيتك.

(٢) التهذيب ٢: ١٢٢/٤٦٧.

٢ - التهذيب ٢: ٢٧٣/١٠٨٦، أورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ٤٠، والحديث ٥ من الباب ٦١ من أبواب المواقيت.

٣ - الفقيه ١: ٣٥٥/١٣٩٥.

(٣) كتب المصنف في هامش الاصل: « ثم بلغ قراءة بحمد الله تعالى ».

٣٥

٣٦

أبواب القراءة في الصلاة

١ - باب وجوب قراءة فاتحة الكتاب في الثنائية وفي الأوّلتين من غيرها.

[ ٧٢٨٠ ] ١ - محمّد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الذي لا يقرأ بفاتحة الكتاب في صلاته؟ قال: لا صلاة له إلّا أن يقرأ بها (١) في جهر أو إخفات، قلت: أيّما(٢) أحبّ إليك إذا كان خائفاً أو مستعجلاً يقرأ سورة أو فاتحة الكتاب؟ قال: فاتحة الكتاب.

ورواه الكليني عن علي بن محمّد، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن العلاء(٣) .

ورواه الشيخ باسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٤) .

____________________

أبواب القراءة في الصلاة

الباب ١

فيه ٦ أحاديث

١ - الاستبصار ١: ٣١٠/١١٥٢، أورد صدره أيضاً في الحديث ٤ من الباب ٢٧ من هذه الأبواب.

(١) في الكافي: يبدأ بها ( هامش المخطوط ) وكذا في المصدر.

(٢) في المصدر: أيّهما.

(٣) الكافي ٣: ٣١٧/٢٨.

(٤) التهذيب ٢: ١٤٧/٥٧٦.

٣٧

[ ٧٢٨١ ] ٢ - وعنه، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن الرجل يقوم في الصلاة فينسى فاتحة الكتاب - إلى أن قال - فليقرأها ما دام لم يركع فإنّه لا قراءة حتّى يبدأ بها في جهر أو إخفات.

[ ٧٢٨٢ ] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين باسناده عن الفضل بن شاذان، عن الرضا( عليه‌السلام ) أنّه قال: امر الناس بالقراءة في الصلاة لئلا يكون القرآن مهجوراً مضيعاً، وليكون محفوظاً مدروساً فلا يضمحل ولا يجهل، وإنّما بدى بالحمد دون سائر السور لأنّه ليس شيء من القرآن والكلام جمع فيه من جوامع الخير والحكمة ما جمع في سورة الحمد، وذلك انّ قوله عزّوجلّ: الحمد لله إنّما هو أداء لما أوجب الله عزّوجلّ على خلقه من الشكر، الحديث.

[ ٧٢٨٣ ] ٤ - قال: وقال الرضا( عليه‌السلام ) : إنّما جعل القراءة في الركعتين الأوّلتين والتسبيح في الأخيرتين للفرق بين ما فرض(١) الله من عنده وبين ما فرضه رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم )

ورواه في( العلل) (٢) وفي( عيون الأخبار) (٣) بالاسناد الآتي(٤) عن الفضل بن شاذان وكذا الذي قبله.

[ ٧٢٨٤ ] ٥ - وفي( ثواب الأعمال) عن أبيه، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن محمّد بن حسّان، عن اسماعيل بن مهران، عن الحسن

____________________

٢ - التهذيب ٢: ١٤٧/٥٧٤، أورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٢٨ من هذه الابواب.

٣ - الفقيه ١: ٢٠٣/٩٢٧، وفي علل الشرائع: ٢٦٠ - الباب ١٨٢/٩ وهو حديث طويل، وعيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ١٠٧.

٤ - الفقيه ١: ٢٠٣/٩٢٤.

(١) فى المصدر: فرضه.

(٢) علل الشرائع: ٢٦٢ - الباب ١٨٢/٩.

(٣) عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ١٠٩.

(٤) يأتي في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز( ت ).

٥ - ثواب الأعمال: ١٣٠/١.

٣٨

ابن علي بن أبي حمزة، عن أبيه قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : اسم الله الأعظم مقطّع في اُمّ الكتاب.

[ ٧٢٨٥ ] ٦ - محمّد بن الحسين الرضي في( المجازات النبوية) قال: قال( عليه‌السلام ) : كلّ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة(١) الكتاب فهي خداج(٢) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في كيفية الصلاة وغيرها(٣) ، ويأتي ما يدلّ على ذلك هنا وفي الجماعة وغيرذلك(٤) .

٢ - باب انّ الفاتحة تجزي وحدها في الفريضة مع الضرورة لا مع الاختيار، وتجزي في النافلة مطلقاً

[ ٧٢٨٦ ] ١ - محمد بن الحسن باسناده عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سمعته يقول: إنّ فاتحة الكتاب تجوز وحدها في الفريضة.

____________________

٦ - المجازات النبوية: ١١١/٧٩.

(١) في المصدر: بامّ الكتاب.

(٢) الخِداج: النقصان ( لسان العرب ٢: ٢٤٨ ).

(٣) تقدم في الحديث ٢٤ من الباب ١٣ من اعداد الفرائض، وفي الأحاديث ١ و ٦ و ١٠ و ١١ من الباب ١ من أفعال الصلاة، وفي الحديث ١ و ٣ من الباب ٨، وفي الحديث ٢ من الباب ١١ من أبواب تكبيرة الإحرام.

(٤) يأتي في الأبواب ٢ و ٢٨ و ٥٥، وفي الحديث ١ و ٦ من الباب ٤، وفي الحديث ١٠ من الباب ١٠ والحديث ٤ من الباب ١٢ والحديث ٣ و ٤ من الباب ٢٧، والحديث ٤ من الباب ٢٩، والحديث ١ من الباب ٥٤ من أبواب القراءة، والحديث ٢ و ١٠ من الباب ١٠ من أبواب صلاة العيد، والحديث ١ و ٦ و ٧ و ١٣ من الباب ٧ من أبواب صلاة الكسوف، والحديث ٣ و ٥ و ٦ من الباب ٣٣، الحديث ٤ و ٧ من الباب ٤٧ من أبواب الجماعة.

الباب ٢

فيه ٦ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ٧١/٢٥٩ والاستبصار ١: ٣١٤/١١٦٩.

٣٩

أقول: حمله الشيخ وجماعة على الضرورة لما يأتي(١) .

[ ٧٢٨٧ ] ٢ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن عبيد الله بن علي الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: لا بأس بأن يقرأ الرجل في الفريضة بفاتحة الكتاب في الركعتين الأوّلتين إذا ما أعجلت به حاجة أو تخوّف شيئاً.

[ ٧٢٨٨ ] ٣ - وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: إنّ فاتحة الكتاب تجزي وحدها في الفريضة.

أقول: تقدّم الوجه في مثله(٢) .

[ ٧٢٨٩ ] ٤ - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن سنان، عن ابن مسكان، عن الحسن الصيقل قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : أيجزي عنّي أن أقول(٣) في الفريضة فاتحة الكتاب وحدها إذا كنت مستعجلاً أو أعجلني شيء؟ فقال: لا بأس.

محمّد بن يعقوب، عن أبي داود، عن الحسين بن سعيد، مثله(٤) .

[ ٧٢٩٠ ] ٥ - وعن علي بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس بن عبد الرحمن، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال:

____________________

(١) يأتي في الحديث الآتي.

٢ - التهذيب ٢: ٧١/٢٦١، والاستبصار ١: ٣١٥/١١٧٢.

٣ - التهذيب ٢: ٧١/٢٦٠.

(٢) تقدم في الحديثين السابقين ١ و ٢.

٤ - التهذيب ٢: ٧٠/٢٥٥، والاستبصار ١: ٣١٤/١١٧٠.

(٣) في نسخة من الكافي: أقرأ.

(٤) الكافي ٣: ٣١٤/٧.

٥ - الكافي ٣: ٣١٤/٩، أورده أيضاً في الحديث ١ من الباب ٥٥ من هذه الأبواب.

٤٠

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527