وسائل الشيعة الجزء ٧

وسائل الشيعة11%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 529

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 529 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 362727 / تحميل: 7499
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٧

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

ابن عبّاس، في حديث قصّة يوسف، يقول في آخره: هبط جبرئيل على يعقوب فقال: ألا أُعلّمك دعاء يردّ الله به بصرك ويردّ عليك ابنيك؟ قال: بلى، قال: فقل ما قاله أبوك آدم فتاب الله عليه، وما قاله نوح فاستوت(١) سفينته على الجودي ونجا من الغرق، وما قاله أبوك إبراهيم خليل الرحمن حين أُلقي في النار فجعلها الله عليه برداً وسلاماً، قال يعقوب: وما ذلك يا جبرئيل؟ فقال: قل اللهم(٢) إنّي أسألك بحقّ محمّد وعلي وفاطمة والحسن والحسين (عليهم‌السلام ) أن تأتيني بيوسف وبنيامين جميعاً، وتردّ عليّ عيني، فقاله، فما استتمّ يعقوب هذا الدعاء حتى جاء البشير فألقى قميص يوسف عليه فارتدّ بصيراً.

[ ٨٨٤٨ ] ٨ - أحمد بن فهد في( عدّة الداعي) عن سلمان الفارسي قال: سمعت محمّداً ( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) يقول: إنّ الله عزّ وجلّ يقول: يا عبادي، أوليس من له إليكم حوائج كبار لا تجودون بها إلّا أنّ يتحمل عليكم بأحب الخلق إليكم تقضونها كرامة لشفيعهم؟ إلّا فاعلموا أنّ أكرم الخلق عليّ وأفضلهم لديّ محمّد وأخوه علي ومن بعده الأئمة الذين هم الوسائل إلى الله، فليدعني من همته حاجة يريد نفعها أو دهمته(١) داهية يريد كشف ضرها بمحمّد وآله الطيبين الطاهرين أقضها له أحسن ما يقضيها من( تستشفعون له) (٢) بأعز الخلق إليه(٣) .

ورواه العسكري في( تفسيره) مثله (٤) .

____________________

(١) في المصدر زيادة: به.

(٢) في المصدر: يا رب.

٨ - عدّة الداعي: ١٥١.

(٣) في المصدر: او دهته.

(٤) في المصدر: يستشفعون.

(٥) في المصدر: عليه.

(٦) تفسير الامام العسكري (عليه‌السلام ) : ٦٨ / ٣٥.

١٠١

[ ٨٨٤٩ ] ٩ - وعن سماعة قال: قال لي أبو الحسن( عليه‌السلام ) : إذا كأنّ لك يا سماعة عند الله حاجة فقل: اللهم إنّي أسألك بحقّ محمّد وعلي فإنّ لهما عندك شأناً من الشأنّ وقدراً من القدر، فبحقّ ذلك الشأنّ وبحقّ ذلك القدر، أنّ تصلّي على محمّد وآل محمّد وأنّ تفعل بي كذا وكذا.

[ ٨٨٥٠ ] ١٠ - الحسن بن علي العسكري( عليه‌السلام ) في( تفسيره) عن آبائه، عن النبي ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قال: أنّ الله سبحأنّه يقول: عبادي، من كانت له إليكم حاجة فسألكم بمن تحبّون أجبتم دعاءه، ألا فاعلموا أنّ أحبّ عبادي اليّ وأكرمهم لديّ محمّد وعلي حبيبي وولييّ، فمن كانت له حاجة إلي فليتوسّل إليّ بهما، فإنّي لا أردّ سؤال سائل يسألني بهما وبالطيّبين من عترتهما، فمن سألني بهم فإنّي لا أردّ دعاءه، وكيف أردّ دعاء من سألني بحبيبي وصفوتي وولييّ وحجّتي وروحي ونوري وآيتي وبابي ورحمتي ووجهي ونعمتي؟ ألا وإنّي خلقتهم من نور عظمتي، وجعلتهم أهل كرامتي وولايتي، فمن سألني بهم عارفاً بحقّهم ومقامهم أوجبت له منّي الاجابة، وكان ذلك حقّاً عليّ.

[ ٨٨٥١ ] ١١ - أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في( الاحتجاج) بإسناده عن العسكري، عن آبائه، عن رسول الله ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) - في حديث - قال: أنّ الله عزّ وجلّ قال لآدم( عليه‌السلام ) : أنت عصيتني بأكل الشجرة فعظّمني بالتواضع لمحمّد وآل محمّد تفلح كل الفلاح، وزالت(١) عنك وصمة الزلة، فادعني بمحمّد وآله الطيبين لذلك، فدعاه بهم فأفلح كل الفلاح.

[ ٨٨٥٢ ] ١٢ - الحسن بن محمّد الطوسي في( المجالس) عن أبيه، عن

____________________

٩ - عدّة الداعي: ٥٢.

١٠ - لم نعثر على الحديث في المطبوع من تفسير الامام العسكري (عليه‌السلام )

١١ - الاحتجاج: ٥٣.

(١) في المصدر: وتزول

١٢ - امالي الطوسي ١: ١٧٥.

١٠٢

المفيد، عن محمّد بن عمر الجعابي، عن أحمد بن محمّد بن سعيد،( عن أحمد بن محمّد بن يحيى) (١) ، عن الحسين بن سفيان، عن أبيه، عن محمّد بن المشمعل، عن أبي حمزة الثمالي، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: من دعا الله بنا أفلح، ومن دعاه بغيرنا هلك واستهلك.

[ ٨٨٥٣ ] ١٣ - سعيد بن هبة الله الراوندي في( قصص الأنبياء) بسنده عن ابن بابويه، عن محمّد بن بكران النقّاش، عن أحمد بن محمّد بن سعيد الكوفي، عن علي بن الحسن بن فضّال، عن أبيه، عن الرضا( عليه‌السلام ) قال: لـمّا أشرف نوح على الغرق دعا الله بحقّنا فدفع الله عنه الغرق، ولـمّا رُمي إبراهيم في النار دعا الله بحقنا فجعل الله عليه النار برداً وسلاماً، وأنّ موسى لـمّا ضربّ طريقاً في البحر دعا الله بحقّنا فجعل يبساً، وإنّ عيسى لـمّا أراد اليهود قتله دعا الله بحقّنا فنجى من القتل فرفعه إليه.

أقول: والأحاديث في ذلك كثيرة جدّاً من طريق العامّة والخاصّة او في الأدعية المأثورة دلالة على ذلك لأنّها مشحونة بالتوسّل بهم (عليهم‌السلام )

٣٨ - باب استحباب الاجتماع في الدعاء من أربّعة إلى أربّعين

[ ٨٨٥٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن علي بن معبد، عن عبيد الله بن عبدالله الواسطي، عن درست بن أبي منصور، عن أبي خالد قال: قال أبو عبدالله (عليه‌السلام ) : ما من رهط أربعين رجلاً اجتمعوا فدعوا الله عزّ وجلّ في أمر إلّا استجاب لهم، فإن لم يكونوا أربعين فأربعة يدعون الله عزّ وجلّ عشر مرّات إلّا استجاب الله لهم،

____________________

(١) في المصدر: يحيى بن زكريا بن شيبان.

١٣ - قصص الأنبياء: ١٠٥ / ٩٩.

الباب ٣٨

وفيه ٤ احاديث

١ - الكافي ٢: ٣٥٣ / ١.

١٠٣

فإن لم يكونوا أربّعة فواحد يدعو الله أربعين مرّة فيستجيب الله العزيز الجبّار له.

[ ٨٨٥٥ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن محمّد بن علي، عن يونس بن يعقوب، عن عبد الأعلى، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ما اجتمع أربّعة رهط قط على أمر واحد فدعوا الله عزّ وجلّ إلّا تفرّقوا عن إجابة.

ورواه الصدوق في( ثواب الأعمال ): عن محمّد بن علي ماجيلويه، عن عمه محمّد بن أبي القاسم، عن أحمد بن محمّد بن خالد، مثله(١) .

[ ٨٨٥٦ ] ٣ - أحمد بن فهد في( عدّة الداعي) قال: روي أنّ الله أوحى إلى عيسى ( عليه‌السلام ) : يا عيسى، تقربّ إلى المؤمنين ومرهم أنّ يدعوني معك.

[ ٨٨٥٧ ] ٤ - قال: وقال (عليه‌السلام ): ما من مؤمنين أو ثلاثة اجتمعوا عند أخ لهم يأمنون بوائقه ولا يخافون غوائله، ويرجون ما عنده، أنّ دعوا الله أجابهم، وأنّ سألوه أعطاهم، وأنّ استزادوه زادهم، وأنّ سكتوا ابتدأهم.

أقول: وفي قصّة المباهلة دلالة على استحباب الاجتماع في الدعاء، وأنّ يختار لذلك الصلحاء الأتقياء، ويأتي ما يدلّ على مضمون الباب أيضاً.(٢)

____________________

٢ - الكافي ٢: ٣٥٣ / ٢.

(١) ثواب الأعمال: ١٩٢.

٣ - لم نعثر عليه في عدّة الداعي.

٤ - عدّة الداعي: ١٧٥.

(٢) ياتي في الباب الاتي ٣٩.

١٠٤

٣٩ - باب استحباب التأمين على دعاء المؤمن وتأكّده مع التماسه

[ ٨٨٥٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: الداعي والمؤمّن في الأجر شريكان.

[ ٨٨٥٩ ] ٢ - وبهذا الإِسناد عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : دعا موسى وأمّن هارون وأمّنت الملائكة، فقال الله تعالى: قد أُجيبت دعوتكما.

[٨٨٦٠ ] ٣ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن الحجّال، عن ثعلبة، عن علي بن عقبة، عن رجل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كأنّ أبي( عليه‌السلام ) إذا حزنه أمر دعا النساء والصبيأنّ ثمّ دعا وأمنوا.

[ ٨٨٦١ ] ٤ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد ): عن عبدالله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الرجل يدعو وحوله إخوانه، يجب عليهم أنّ يؤمّنوا؟ قال: إن شاءوا فعلوا، و إن شاءوا سكتوا، فإن دعا وقال لهم: أمّنوا وجب عليهم أنّ يفعلوا.

ورواه علي بن جعفر في كتابه إلّا أنّه قال: فأنّ دعا بحقّ(١) .

____________________

الباب ٣٩

وفيه ٤ احاديث وفي الفهرست ٣ احاديث

١ - الكافي ٢: ٣٥٣ / ٤.

٢ - الكافي ٢: ٣٧٠ / ٨، اورد تمامه في الحديث ٢ من الباب ٥١ من هذه الابواب.

٣ - الكافي ٢: ٣٥٣ / ٣.

٤ - قرب الاسناد: ١٢٢.

(١) مسائل علي بن جعفر: ١٥٥ / ٢١٨.

١٠٥

٤٠ - باب استحباب العموم في الدعاء وتأكّده في إمام الجماعة

[ ٨٨٦٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمّد الأشعري، عن ابن القدّاح، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) إذا دعا أحدكم فليعمّ فإنّه أوجب للدعاء.

ورواه الصدوق في( ثواب الأعمال) عن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن ابيه، عن عبدالله بن ميمون القدّاح، مثله (١) .

[ ٨٨٦٣ ] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : من صلّى بقوم فاختصّ نفسه بالدعاء دونهم فقد خانهم.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٢) .

٤١ - باب استحباب الدعاء للمؤمن بظهر الغيب، والتماس الدعاء منه

[ ٨٨٦٤ ] ١ – محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: دعاء المرء لأخيه بظهر الغيب يدرّ الرزق ويدفع المكروه.

____________________

الباب ٤٠

فيه حديثاًن

١ - الكافي ٢: ٣٥٤ / ١.

(١) ثواب الأعمال: ١٩٤ / ٥.

٢ - الفقيه ١: ٢٦٠ / ١١٨٦، واورده في الحديث ١ من الباب ٧١ من ابواب الجماعة.

(٢) ياتي في الابواب ٤١ - ٤٥ من هذه الابواب، ويأتي في الباب ٧١ من ابواب صلاة الجماعة.

الباب ٤١

فيه ١٤ حديثاً

١ - الكافي ٢: ٣٦٨ / ٢.

١٠٦

ورواه الصدوق في( المجالس) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، مثله (١) .

[ ٨٨٦٥ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي المغرا، عن الفضيل بن يسار، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: أوشك دعوة وأسرع إجابة دعاء المرء لأخيه بظهر الغيب.

[ ٨٨٦٦ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن علي بن معبد، عن عبيد الله بن عبدالله الواسطي، عن درست بن أبي منصور، عن أبي خالد القمّاط قال: قال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : أسرع الدعاء نجحاً للاجابة دعاء الأخ لأخيه بظهر الغيب، يبدأ بالدعاء لأخيه فيقول له ملك موكّل به: آمين، ولك مثلاه.

[ ٨٨٦٧ ] ٤ - وعنه، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : ليس شيء أسرع إجابة من دعوة غائب لغائب.

[ ٨٨٦٨ ] ٥ - محمّد بن علي بن الحسين في كتاب( إكمال الدين) قال: روي عن النبي ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) أنّه قال: من دعا لأخيه بظهر الغيب ناداه ملك من السماء: ولك مثلاه.

[ ٨٨٦٩ ] ٦ - وفي( الخصال ): عن محمّد بن علي بن الشاه، عن أحمد بن الحسين، عن أحمد بن خالد، عن( أحمد بن صالح) (٢) ، عن أبيه، عن

____________________

(١) امالي الصدوق: ٣٦٩.

٢ - الكافي ٢: ٣٦٧ / ١.

٣ - الكافي ٢: ٣٦٨ / ٤.

٤ - الكافي ٢: ٣٧٠ / ٧.

٥ - اكمال الدين: ١١.

٦ - الخصال: ١٩٧ / ٤، واورده في الحديث ٥ من الباب ٥٢ من هذه الابواب.

(٢) في المصدر: محمّد بن احمد بن صالح.

١٠٧

أنس بن محمّد، عن أبيه، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه (عليهم‌السلام ) ، عن النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قال: يا عليّ، أربّعة لا تردّ لهم دعوة: إمام عادل، والوالد لولده، والرجل يدعو لأخيه بظهر الغيب، والمظلوم، يقول الله: وعزّتي وجلالي لأنتصرنّ لك ولو بعد حين.

[ ٨٨٧٠ ] ٧ - محمّد بن إدريس في( آخر السرائر) نقلاً من رواية أبي القاسم بن قولويه، عن حمرأنّ بن أعين، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: عليك بالدعاء لاخوانك بظهر الغيب فأنّه يهيل الرزق، يقولها ثلاثاً.

[ ٨٨٧١ ] ٨ - الحسن بن محمّد الطوسي في( الأمالي) عن أبيه، عن المفيد، عن الجعابي، عن ابن عقدة، عن علي بن الحسن بن فضّال، عن الحسن بن علي بن يوسف، عن زكريّا بن محمّد أبي عبدالله المؤمن (١) ، عن ابن مسكان، عن سليمأنّ بن خالد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: أربّعة لا ترد لهم دعوة: الامام العادل لرعيّته، والأخ لأخيه بظهر الغيب يوكّل الله به ملكاً يقول له: ولك مثل ما دعوت لأخيك، والوالد لولده، والمظلوم، يقول الربّ عزّ وجلّ: وعزّتي وجلالي لأنتقمنّ لك ولو بعد حين.

ورواه الصدوق في كتاب( الاخوأنّ) بسنده عن سليمأنّ بن خالد، مثله (٢) .

[ ٨٨٧٢ ] ٩ - وعن أبيه، عن أبي محمّد الفحّام، عن المنصوري، عن عمّ أبيه، عن الامام علي بن محمّد، عن آبائه (عليهم‌السلام ) قال: قال الصادق

____________________

٧ - مستطرفات السرائر: ١٤٤ / ١٣، وأورد صدره في الحديث ٦ من الباب ٨٠ من أبواب أحكام العشرة.

٨ - أمالي الطوسي ١: ١٤٩.

(١) في المصدر: عن أبي عبدالله المؤمن.

(٢) مصادقة الاخوأنّ ٧٦ / ١.

٩ - أمالي الطوسي ١: ٢٨٦، أورد ذيله في الحديث ٦ من الباب ٥٢ من هذه الابواب.

١٠٨

( عليه‌السلام ) : ثلاث دعوات لا يحجبن عن الله عزّ وجلّ، منها رجل مؤمن دعا لأخ مؤمن، واساه فينا، ودعاؤه عليه إذا لم يواسه مع القدرة عليه واضطرار أخيه إليه.

[ ٨٨٧٣ ] ١٠ - وعن أبيه، عن جماعة، عن أبي المفضل، عن أحمد بن هوذة، عن إبراهيم الأحمري، عن عبدالله بن حماد، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) عن آبائه (عليهم‌السلام ) ، عن رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، أنّه قال: من دعا لمؤمن بظهر الغيب قال الملك: ولك مثل ذلك.

[ ٨٨٧٤ ] ١١ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد ): عن هارون بن مسلم، عن مسعدّة بن صدقة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: أنّ دعاء الأخ المؤمن لأخيه بظهر الغيب مستجاب، ويدرّ الرزق، ويدفع المكروه.

[ ٨٨٧٥ ] ١٢ - أحمد بن فهد في( عدّة الداعي) قال: روي أنّ الله قال لموسى: ادعني على لسأنّ لم تعصني به، فقال: يا ربّ (١) ، أنّى لي بذلك؟ قال: ادعني على لسأنّ غيرك.

[ ٨٨٧٦ ] ١٣ - محمّد بن الحسن في( المجالس والأخبار ): عن أحمد بن عبدون، عن علي بن محمّد بن الزبير، عن علي بن الحسن بن فضّال، عن العبّاس بن عامر، عن فضيل، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: الدعاء لأخيك بظهر الغيب يسوق إلى الداعي الرزق، ويصرف

____________________

١٠ - أمالي الطوسي ٢: ٩٥، أورد ذيله في الحديث ٤ من الباب ٤٣ من هذه الابواب.

١١ - قرب الاسناد: ٥.

١٢ - عدة الداعي: ١٧٠.

(١) ليس في المصدر.

١٣ - أمالي الطوسي ٢: ٢٩٠.

١٠٩

عنه البلاء، ويقول الملك: ولك مثل ذلك.

[ ٨٨٧٧ ] ١٤ - علي بن إبراهيم في( تفسيره) عن أبيه، عن القاسم بن محمّد، عن سليمأنّ بن داود المنقري، عن حمّاد، قال: قلت لأبي عبدالله ( عليه‌السلام ) : أُشغل نفسي بالدعاء لاخوإنّي ولأهل الولاية، فما ترى في ذلك؟ فقال: إنّ الله تبارك وتعالى يستجيب دعاء غائب لغائب، ومن دعا للمؤمنين والمؤمنات ولأهل مودّتنا ردّ الله عليه من آدم إلى أنّ تقوم الساعة لكلّ مؤمن حسنة، ثمّ قال: إنّ الله تبارك وتعالى فرض الصلوات في أفضل الساعات، فعليكم بالدعاء في أدبار الصلوات ثمّ دعا لي ولمن حضره.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(١) .

٤٢ - باب استحباب اختيار الانسأنّ الدعاء للمؤمن على الدعاء لنفسه

[ ٨٨٧٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبدالله بن جندب، عن أبي الحسن موسى( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: إنّ من دعا لأخيه بظهر الغيب نودي من العرش: ولك مائة ألف ضعف.

ورواه الصدوق مرسلاً، نحوه(٢) .

____________________

١٤ - تفسير القمي ١: ٦٧، وأورد ذيله عن الخصال في الحديث ٦ من الباب ١ من أبواب التعقيب.

(١) يأتي في الباب ٤٢، ٤٣ والحديث ١ من الباب ٤٤ من هذه الابواب، وفي الحديث ٢ من الباب ١٤ من أبواب مقدمات التجارة.

الباب ٤٢

فيه ٨ أحاديث

١ - الكافي ٢: ٣٦٨ / ٦، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ١٧ من أبواب احرام الحج والوقوف بعرفة.

(٢) الفقيه ٢: ١٣٧ / ٥٨٩.

١١٠

ورواه في( المجالس ): عن الحسين بن إبراهيم بن تاتانه، عن علي بن إبراهيم، مثله(١) .

[ ٨٨٧٩ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن أبي عبيدة، عن ثوير قال: سمعت علي بن الحسين( عليه‌السلام ) يقول: إنّ الملائكة إذا سمعوا المؤمن يدعو لأخيه المؤمن بظهر الغيب أو يذكره بخير قالوا: نعم الأخ أنت لأخيك، تدعو له بالخير وهو غائب عنك، وتذكره بخير، قد أعطاك الله عزّ وجلّ مثلي ما سألت له، وأثنى عليك مثلي ما أثنيت عليه، ولك الفضل عليه، الحديث.

[ ٨٨٨٠ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) ، في قوله تعالى:( وَيَستَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَيَزِيدُهُم مِن فَضلِهِ ) (٢) قال: هو المؤمن يدعو لأخيه بظهر الغيب، فيقول له الملك: آمين، ويقول الله العزيز الجبّار: ولك مثلا ما سألت وقد أُعطيت ما سألت بحبّك إيّاه.

[ ٨٨٨١ ] ٤ - محمّد بن عمر عبد العزيز الكشّي في( كتاب الرجال ): عن محمّد بن سعد بن مزيد أبي الحسن ومحمّد بن أحمد بن حمّاد، عن أبيه، عن يونس بن عبد الرحمن، عن عبدالله بن جندب، أنّه سمع أبا الحسن موسى( عليه‌السلام ) يقول: الداعي لأخيه المؤمن بظهر الغيب يُنادى من أعنان

____________________

(١) أمالي الصدوق: ٣٦٩.

٢ - الكافي ٢: ٣٦٨ / ٧، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٥٣ من هذه الابواب.

٣ - الكافي ٢: ٣٦٨ / ٣.

(٢) الشورى ٤٢: ٢٦.

٤ - رجال الكشي ٢: ٨٥٢ / ١٠٩٧.

١١١

السماء: لك بكلّ واحدة مائة ألف.

[ ٨٨٨٢ ] ٥ - أحمد بن فهد في( عدّة الداعي ): عن ابن أبي عمير، عن زيد النرسي، عن معاوية بن وهب قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: من دعا لأخيه في ظهر الغيب ناداه ملك من السماء الدنيا: يا عبدالله، ولك مائة ألف ضعف ممّا دعوت، وناداه ملك من السماء الثانية: يا عبدالله، ولك مائتا ألف ضعف ممّا دعوت، وناده ملك من السماء الثالثة: يا عبدالله، ولك ثلاثمائة ألف ضعف ممّا دعوت، وناداه ملك من السماء الرابعة: يا عبدالله ولك أربّعمائة ألف ضعف ممّا دعوت، وناداه ملك من السماء الخامسة: يا عبدالله، ولك خمسمائة ألف ضعف ممّا دعوت، وناداه ملك من السماء السادسة: يا عبدالله، ولك ستمائة ألف ضعف ممّا دعوت، وناداه ملك من السماء السابعة: عبدالله، ولك سبعمائة ألف ضعف ممّا دعوت، ثمّ يناديه الله تعالى: أنا الغني الذي لا أفتقر، لك يا عبدالله(١) ألف ألف ضعف ممّا دعوت.

[ ٨٨٨٣ ] ٦ - محمّد بن علي بن الحسين في( ثواب الأعمال) عن أبيه، عن الحميري، عن محمّد بن الحسين، عن الطيالسي (٢) ، عن فضيل، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: دعاء المسلم لأخيه بظهر الغيب يسوق إلى الداعي الرزق، ويصرف عنه البلاء، ويقول له الملائكة: لك مثلاه.

[ ٨٨٨٤ ] ٧ - وفي( العلل ): عن علي بن محمّد بن الحسن القزويني، عن

____________________

٥ - عدّة الداعي: ١٧٢.

(١) في نسخة: عبدي - هامش المخطوط -.

٦ - ثواب الأعمال: ١٨٤.

(٢) في المصدر: الطيالساني.

٧ - علل الشرائع: ١٨١ / ١.

١١٢

محمّد بن عبدالله الحضرمي، عن جندل بن والق، عن محمّد بن عمر المازني، عن عبادة الكليبي، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن علي بن الحسين، عن فاطمة الصغرى، عن الحسين بن علي، عن أخيه الحسن قال: رأيت أُمّي فاطمة (عليها‌السلام ) قامت في محرابها ليلة جمعتها فلم تزل راكعة ساجدة حتى اتضح عمود الصبح، وسمعتها تدعو للمؤمنين والمؤمنات وتسمّيهم، وتكثر الدعاء لهم، ولا تدعو لنفسها بشيء، فقلت لها: يا أُمّاه، لم لا تدعونّ لنفسك كما تدعونّ لغيرك؟ فقالت يا بني، الجار ثمّ الدار.

[ ٨٨٨٥ ] ٨ - وعن أحمد بن محمّد بن عبد الرحمن المقري، عن جعفر المقري ابن عمر(١) ، عن محمّد بن الحسن الموصلي، عن محمّد بن عاصم، عن أبي زيد الكحال، عن أبيه، عن موسى بن جعفر، عن أبيه، عن آبائه (عليهم‌السلام ) قال: كانت فاطمة (عليها‌السلام ) إذا دعت تدعو للمؤمنين والمؤمنات ولا تدعو لنفسها،( فقيل لها: يا بنت رسول الله، إنّك تدعو للناس ولا تدعو لنفسك) (٢) ؟ فقالت: الجار ثمّ الدار.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه هنا(٤) ، وفي الحجّ(٥) .

____________________

٨ - علل الشرائع: ١٨٢ / ٢.

(١) في المصدر: محمّد بن جعفر المقري ابو عمرو.

(٢) كتب المصنف ما بن القوسين في الهامش، وقد جاء بدله في المصدر: انك تدعون الناس ولا تدعون لنفسك.

(٣) تقدم في الباب ٤٠ و ٤١ من هذه الابواب.

(٤) يأتي في الباب ٤٣ و ٤٥ من هذه الابواب، يأتي في الباب ٣٤ من أبواب صلاة العيد.

(٥) يأتي في الباب ١٧ من أبواب احرام الحج والوقوف بعرفة.

١١٣

٤٣ - باب استحباب الدعاء للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، واختيار الداعي الدعاء لهم على الدعاء لنفسه

[ ٨٨٨٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن محمّد، عن محمّد بن سليمان، عن إسماعيل بن إبراهيم، عن جعفر بن محمّد التميمي، عن حسين بن علوان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : ما من مؤمن دعا للمؤمنين والمؤمنات إلّا ردّ الله عليه مثل الذي دعا لهم به من كلّ مؤمن ومؤمنة مضى من أوّل الدهر أو هو آت إلى يوم القيامة، وأنّ العبد ليؤمر به إلى النار يوم القيامة فيسحب، فيقول المؤمنون والمؤمنات: يا ربّ، هذا الذي كان يدعو لنا فشفّعنا فيه، فيشفّعهم الله عزّ وجلّ فيه فينجو.

[ ٨٨٨٧ ] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين( في المجالس ): عن محمّد بن محمّد بن عصام الكليني، عن محمّد بن يعقوب الكليني بهذا الإِسناد قال: ما من مؤمن ولا مؤمنة مضى من أوّل الدهر أو هو آتٍ إلى يوم القيامة إلّا وهم شفعاء لمن يقول في دعائه: اللهمّ اغفر للمؤمنين والمؤمنات، وإنّ العبد ليؤمر به إلى النار، وذكر بقيّة الحديث مثله.

[ ٨٨٨٨ ] ٣ - وعن علي بن أحمد بن عبدالله، عن أبيه، عن جدّه أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن علي بن النعمان، عن فضل بن يونس(١) ، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من قال كلّ يوم خمساً وعشرين مرّة: اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات،

____________________

الباب ٤٣

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٢: ٣٦٨ / ٥.

٢ - أمالي الصدوق: ٣٦٩.

٣ - أمالي الصدوق: ٣١٠ / ٧.

(١) في نسخة: يوسف، بدل( يونس ).

١١٤

كتب الله له بعدد كلّ مؤمن مضى، وبعدد كل مؤمن ومؤمنة بقي إلى يوم القيامة حسنة، ومحا عنه سيّئة، ورفع له درجة.

وفي( ثواب الأعمال ): عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن أحمد بن أبي عبدالله، مثله(١) .

ورواه الطوسي في( مجالسه) عن أبيه، عن المفيد، عن الصدوق بالإِسناد الأوّل، مثله (٢) .

[ ٨٨٨٩ ] ٤ - وعن محمّد بن علي ماجيلويه، عن عمه محمّد بن أبي القاسم، عن محمّد بن علي، عن محمّد بن الحسن، عن محمّد بن حمّاد الحارثي، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، عن أبيه قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : ما من عبد دعا للمؤمنين والمؤمنات بظهر الغيب إلّا قال الملك: ولك مثل ذلك، وما من عبد مؤمن دعا للمؤمنين والمؤمنات بظهر الغيب إلّا ردّ الله عليه مثل الذي دعا لهم من كلّ مؤمن ومؤمنة مضى من أوّل الدهر أو هو آتٍ إلى يوم القيامة، وذكر الحديث كما تقدّم.

ورواه الطوسي في( مجالسه) عن أبيه، عن جماعة، عن أبي المفضّل، عن أحمد بن هوذة، عن إبراهيم الأحمري، عن عبدالله بن حمّاد، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله ( عليه‌السلام ) : مثله(٣) .

[ ٨٨٩٠ ] ٥ - وعن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن يعقوب بن يزيد، عن صفوأنّ بن يحيى، عن أبي الحسن الأوّل (عليه‌السلام ) ، أنّه كان يقول: من دعا لاخوأنّه من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وكلّ الله به عن كلّ مؤمن ملكاً يدعو له.

____________________

(١) ثواب الأعمال: ١٩٤ / ٣.

(٢) أمالي الطوسي ٢: ٣٨.

٤ - ثواب الأعمال: ١٩٤ / ٤.

(٣) أمالي الطوسي ٢: ٩٦.

٥ - ثواب الأعمال: ١٩٣ / ١.

١١٥

[ ٨٨٩١ ] ٦ - وبهذا الإِسناد عن أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) قال: ما من مؤمن يدعو للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إلّا كتب الله له بكلّ مؤمن ومؤمنة حسنة منذ بعث الله آدم إلى أنّ تقوم الساعة.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٤٤ - باب استحباب دعاء الانسأنّ لوالديه، ودعاء المعتمر والصائم

[ ٨٨٩٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن علي الوشّاء، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كأنّ أبي يقول: خمس دعوات لا يحجبن عن الربّ تبارك وتعالى: دعوة الامام المقسط، ودعوة المظلوم يقول الله عزّ وجلّ: لأنتقمنّ لك ولو بعد حين، ودعوة الولد الصالح لوالديه، ودعوة الوالد الصالح لولده، ودعوة المؤمن لأخيه بظهر الغيب فيقول: ولك مثلاه(٣) .

[ ٨٨٩٣ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن علي بن النعمان، عن عبدالله بن طلحة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : أربّعة لا تردّ لهم دعوة حتى تفتح لهم أبواب

____________________

٦ - ثواب الأعمال: ١٩٣ / ٢.

(١) تقدم في الباب ٢٨ من ابواب الاحتضار، وفي الابواب ٤٠ و ٤١ و ٤٢ من هذه الابواب.

(٢) ياتي في البابين ٤٤ و ٤٥ من هذه الابواب، وفي الباب ١٧ من ابواب احرام الحج والوقوف بعرفة.

الباب ٤٤

فيه حديثاًن

١ - الكافي ٢: ٣٦٩ / ٢.

(٣) في المصدر: مثله.

٢ - الكافي ٢: ٣٧٠ / ٦.

١١٦

السماء وتصير إلى العرش: الوالد لولده، والمظلوم على من ظلمه، والمعتمر حين(١) يرجع، والصائم حين(٢) يفطر.

ورواه الصدوق مرسلاً(٣) .

ورواه في( المجالس ): عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن محمّد بن الحسين(٤) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٥) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٦) .

٤٥ - باب استحباب دعاء الانسأنّ لاربّعين من المؤمنين قبل دعائه لنفسه

[ ٨٨٩٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من قدّم أربّعين من المؤمنين ثمّ دعا استجيب له.

[ ٨٨٩٥ ] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين في( المجالس ): عن أحمد بن علي بن إبراهيم، عن أبيه، بهذا السند، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من قدّم في دعائه أربّعين من المؤمنين ثمّ دعا لنفسه أُستجيب له.

[ ٨٨٩٦ ] ٣ - وعن علي بن أحمد بن عبدالله، عن أبيه، عن جدّه أحمد بن

____________________

( ١ و ٢) في نسخة: حتى( هامش المخطوط) وكتب في الهامش( حتى: مجالس ).

(٣) الفقيه ٢: ١٤٦ / ٦٤٤.

(٤) امالي الصدوق: ٢١٨.

(٥) تقدم ما يدل عليه باطلاقه الابواب ٤١ و ٤٢ و ٤٣ من هذه الابواب.

(٦) يأتي ما يدل عليه في الباب ٦ من ابواب آداب الصائم، وفي الابواب ١٧ من ابواب احرام الحج، وفي الابواب ١٢ و ٢٠ و ٢٣ و ٧٨ من ابواب الطواف.

الباب ٤٥

فيه ٤ احاديث

١ - الكافي ٢: ٣٦٩ / ٥.

٢ - امالي الصدوق: ٣٦٩ / ٤.

٣ - امالي الصدوق: ٣١٠ / ٨.

١١٧

أبي عبدالله، عن أبيه، عن محمّد بن سنان، عن عمر بن يزيد قال: سمعت ابا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: من قدّم أربعين رجلاً من إخوأنّه قبل أنّ يدعو لنفسه أُستجيب له فيهم وفي نفسه.

ورواه الطوسي في( الأمالي) عن أبيه، عن المفيد، عن الصدوق، مثله (١) .

[ ٨٨٩٧ ] ٤ - وفي( الخصال ): عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن محمّد بن أبي عمير، عن غير واحدٍ من أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من قدّم أربعين رجلاً من إخوانه فدعا لهم ثمّ دعا لنفسه أُستجيب له فيهم وفي نفسه.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) .

٤٦ - باب جواز الدعاء للكافر، والسلام عليه، عند الضرورة والحاجة اليه

[ ٨٨٩٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن محبوب، عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال: قلت لأبي الحسن موسى (عليه‌السلام ) : أرأيت أنّ احتجت إلى الطبيب - وهو نصراني - أُسلّم عليه وأدعو له؟ قال: نعم، أنّه لا ينفعه دعاؤك.

وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن

____________________

(١) أمالي الطوسي ٢: ٣٨.

٤ - الخصال: ٥٣٧ / ٣.

(٢) تقدّم ما يدل على ذلك بعمومه في الأبواب ٤٠ - ٤٤ من هذه الأبواب.

الباب ٤٦

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٢: ٤٧٥ / ٨ واورده في الحديث ١ من الباب ٥٣ من ابواب احكام العشرة.

١١٨

عبد الرحمن بن الحجاج، مثله(١) .

ورواه الصدوق في( العلل) عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن الهيثمّ بن أبي مسروق، عن الحسن بن محبوب (٢) .

ورواه الحميري في( قربّ الإِسناد ): عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب(٣) .

ورواه ابن إدريس في آخر( السرائر) نقلاً من كتاب( المشيخة) للحسن بن محبوب (٤) .

ورواه أيضاً نقلاً من كتاب أبي عبدالله السيّاري عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) (٥) .

٤٧ - باب تأكّد استحباب التهليل عشراً في الصباح والمساء، و استحباب قضائه أنّ فات

[ ٨٨٩٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن محمّد بن علي، عن عبد الرحمن بن أبي هاشم، عن أبي خديجة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: أنّ الدعاء قبل طلوع الشمس وقبل غروبها سنّة واجبة مع طلوع الشمس(٦) والمغربّ، تقول: لا إله إلّا الله، وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت ويميت ويحيي وهو

____________________

(١) الكافي ٢: ٤٧٥ / ٧.

(٢) علل الشرائع: ٦٠٠ / ٥٣.

(٣) قربّ الاسناد: ١٢٩.

(٤) - مستطرفات السرائر: ٨٥ / ٣٢.

(٥) مستطرفات السرائر: ٤٨ / ٨، ويأتي ما يدلّ عليه في الباب ٥٣ من ابواب احكام العشرة.

الباب ٤٧

فيه ٣ احاديث

١ - الكافي ٢: ٣٨٧ / ٣١، واورد صدره في الحديث ٤ من الباب ٢٧ من هذه الابواب.

(٦) في المصدر: الفجر.

١١٩

حيّ لا يموت، بيده الخير وهو على كلّ شيء قدير، عشر مرّات وتقول: أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربّ أن يحضرون، أنّ الله هو السميع العليم، عشر مرّات قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، فأنّ نسيت قضيت كما تقضي الصلاة إذا نسيتها.

[ ٨٩٠٠ ] ٢ - وعنهم، عن أحمد، عن محمّد بن علي، عن أبي جميلة، عن محمّد بن مروان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قل: أستعيذ بالله من الشيطأنّ الرجيم، وأعوذ بالله إنّ يحضرون، أنّ الله هو السميع العليم، وقل: لا إله إلّا الله، وحده لا شريك له، يحيي ويميت وهو على كلّ شيء قدير.

قال: فقال له رجل: مفروض هو؟ قال: نعم، مفروض محدود تقوله قبل طلوع الشمس وقبل الغروب عشر مرّات، فأنّ فاتك شيء فاقضه من الليل والنهار.

[ ٨٩٠١ ] ٣ - وعنهم، عن أحمد، عن إسماعيل بن مهران، عن رجل، عن إسحاق بن عمّار، عن العلاء بن كامل قال: قال أبو عبدالله (عليه‌السلام ) : إنّ من الدعاء ما ينبغي لصاحبه إذا نسيه أنّ يقضيه، يقول بعد الغداة: لا إله إلّا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت(١) وهو حيّ لا يموت، بيده الخير كلّه، وهو على كلّ شيء قدير، عشر مرّات، وتقول: أعوذ بالله السميع العليم، عشر مرّات، فاذا نسي من ذلك شيئاً كان عليه قضاؤه.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

____________________

٢ - الكافي ٢: ٣٨٧ / ٣٢.

٣ - الكافي ٢: ٣٨٧ / ٣٣.

(١) في المصدر زيادة: ويميت ويحيي.

(٢) تقدم في الأحاديث ٤ و ٦ و ٧ من الباب ٢٥ من ابواب التعقيب.

(٣) ياتي في الأحاديث ٤ و ٦ و ٩ من الباب ٤٩ من ابواب الذكر.

١٢٠

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

مسألة ١٤ : إذا صارت الوديعة مضمونةً على المستودع‌ إمّا بنقل الوديعة أو إخراجها من الحرز أو باستعمالها كركوب الدابّة ولُبْس الثوب أو بغيرها من أسباب الضمان ثمّ إنّه ترك الخيانة وردّ الوديعة إلى مكانها وخلع الثوب ، لم يبرأ بذلك عند علمائنا أجمع ، ولم يزل عنه الضمان ، ولم تَعُدْ أمانته - وبه قال الشافعي(١) - لأنّه ضمن الوديعة بعدوان ، فوجب أن يبطل الاستئمان ، كما لو جحد الوديعة ثمّ أقرّ بها.

وقال أبو حنيفة : يزول عنه الضمان ؛ لأنّه إذا ردّها فهو ماسك لها بأمر صاحبها ، فلم يكن عليه ضمانها ، كما لو لم يخرجها(٢) .

والفرق ظاهر ؛ فإنّه إذا لم يخرجها لم يضمنها بعدوان ، بخلاف صورة النزاع.

ثمّ يُنقض على أبي حنيفة بما سلّمه من أنّه إذا جحد الوديعة وضمنها بالجحود ثمّ أقرّ بها ، فإنّه لا يبرأ ، وبالقياس على السارق ، فإنّه لو ردّ المسروق إلى موضعه ، لم يبرأ(٣) ، فكذا هنا.

فروع :

أ - لو ردّ الوديعة - بعد أن تعلّق ضمانها به إمّا بالإخراج من الحرز أو بالتصرّف أو بغيرهما من الأسباب‌ - إلى المالك وأعادها عليه ثمّ إنّ المالك‌

____________________

(١) الحاوي الكبير ٨ : ٣٦٣ ، التهذيب - للبغوي - ٥ : ١٢٥ ، العزيز شرح الوجيز ٧ : ٣٠٥ ، روضة الطالبين ٥ : ٢٩٨ ، المغني ٧ : ٢٩٦ ، الشرح الكبير ٧ : ٣٠٥ ، الهداية - للمرغيناني - ٣ : ٢١٦.

(٢) الهداية - للمرغيناني - ٣ : ٢١٦ ، الحاوي الكبير ٨ : ٣٦٣ ، التهذيب - للبغوي - ٥ : ١٢٥ ، العزيز شرح الوجيز ٧ : ٣٠٥ ، المغني ٧ : ٢٩٦ ، الشرح الكبير ٧ : ٣٠٥.

(٣) العزيز شرح الوجيز ٧ : ٣٠٥.

١٦١

أودعه إيّاها ثانياً ، فإنّه يعود أميناً إجماعاً ، ويبرأ من الضمان.

ب - لو لم يسلّمها إلى المالك ولكن أحدث المالك له استئماناً‌ ، فقال : أذنتُ لك في حفظها ، أو أودعتُكها ، أو استأمنتُك ، أو أبرأتُك عن الضمان ، فالأقرب : سقوط الضمان عنه ، وعوده أميناً ؛ لأنّ التضمين لحقّ المالك ، وقد رضي بسقوطه ، وهو أصحّ قولَي الشافعيّة.

والثاني : إنّه لا يزول الضمان ولا يعود أميناً - وهو قول ابن سريج - لظاهر قولهعليه‌السلام : « على اليد ما أخذت حتى تؤدّي »(١) (٢) .

وكذا الخلاف فيما لو حفر بئراً في ملك غيره عدواناً ثمّ أبرأه المالك عن ضمان الحفر(٣) .

ج - لو قال المالك : أودعتُك كذا - ابتداءً - فإن خُنتَ ثمّ تركتَ الخيانة عُدْتَ أميناً لي‌ ، فخان وضمن ثمّ ترك الخيانة ، لم تزل الخيانة ، ولم يَعُدْ أميناً - وبه قال الشافعي(٤) - لأنّه لا ضمان حينئذٍ حتى يسقط ، وهناك الضمان ثابت فيصحّ إسقاطه ، ولأنّ الاستئمان الثاني معلّق.

د : لو قال : خُذْ هذا وديعةً يوماً وغير وديعةٍ يوماً ، فهو وديعة أبداً. ولو قال : خُذْه وديعةً يوماً وعاريةً يوماً ، فهو وديعة في اليوم الأوّل ، وعارية في اليوم الثاني.

وهل يعود وديعةً؟ مَنَع الشافعيّة منه ، وقالوا : لا يعود وديعةً أبداً(٥) .

____________________

(١) سنن أبي داوُد ٣ : ٢٩٦ / ٣٥٦١ ، سنن الترمذي ٣ : ٥٦٦ / ١٢٦٦ ، مسند أحمد ٥ : ٦٣٨ / ١٩٦٢٠ ، المعجم الكبير - للطبراني - ٧ : ٢٥٢ / ٦٨٦٢.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٧ : ٣٠٥ ، روضة الطالبين ٥ : ٢٩٨.

(٣) العزيز شرح الوجيز ٧ : ٣٠٥.

(٤) العزيز شرح الوجيز ٧ : ٣٠٥ - ٣٠٦ ، روضة الطالبين ٥ : ٢٩٨.

(٥) العزيز شرح الوجيز ٧ : ٣٠٦ ، روضة الطالبين ٥ : ٢٩٨.

١٦٢

مسألة ١٥ : إذا مزج المستودع الوديعة بماله مزجاً لا يتميّز أحدهما عن صاحبه‌ ، كدراهم مزجها بمثلها ، أو دنانير مزجها بمثلها بحيث لا مائز بين الوديعة وبين مال المستودع ، أو مزج الحنطة بمثلها ، كان ضامناً ، سواء كان المخلوط بها دونها أو مثلها أو أزيد منها - وبه قال الشافعي(١) - لأنّه قد تصرّف في الوديعة تصرّفاً غير مشروعٍ ، وعيّبها بالمزج ، فإنّ الشركة عيب ، فكان عليه الضمان ، ولأنّه خلطها بماله خلطاً لا يتميّزا ، فوجب أن يضمنها ، كما لو خلطها بدونه.

وقال مالك : إن خلطها بمثلها أو الأجود منها لم يضمن ، وإن خلطها بدونها ضمن ؛ لأنّه لا يمكنه ردّها إلّا ناقصةً(٢) .

وهو آتٍ في المساوي والأزيد ؛ فإنّ الشركة عيب ، والوقوف على عين الوديعة غير ممكنٍ ، فاشتمل ذلك على المعاوضة ، وإنّما تصحّ برضا المالك.

ولو مزجها بمال مالكها بأن كان له عنده كيسان وديعةً ، فمزج أحدهما بالآخَر بحيث لا يتميّز ، ضمن أيضاً ؛ لأنّه تصرّف تصرّفاً غير مشروعٍ في الوديعة ، وربما ميّز بينهما لغرضٍ دعا إليه ، فالخلط خيانة.

وكذا لو أودعه كيساً وكان في يده له كيسٌ آخَر أمانة مجرّدة بأن وقع عليه اتّفاقاً فمزج أحدهما بالآخَر ، كان ضامناً أيضاً.

وكذا لو كان الكيس الآخَر في يده على سبيل الغصب من مالك‌

____________________

(١) البيان ٦ : ٤٣٧ ، العزيز شرح الوجيز ٧ : ٣٠٦ ، روضة الطالبين ٥ : ٢٩٨ ، المغني ٧ : ٢٨١ ، الشرح الكبير ٧ : ٣٠٦ - ٣٠٧.

(٢) البيان ٦ : ٤٣٧ ، العزيز شرح الوجيز ٧ : ٣٠٦ ، المغني ٧ : ٢٨١ ، الشرح الكبير ٧ : ٣٠٧.

١٦٣

الوديعة ، وبالجملة على أيّ وجهٍ كان.

مسألة ١٦ : لو أودعه عشرة دراهم - مثلاً - في كيسٍ‌ ، فإن كان مشدوداً مختوماً فكسر الختم وحلّ الشدّ أو فَعَل واحداً منهما ، ضمن ؛ لأنّه هتك الحرز على ما تقدّم.

وإن لم يكن الكيس مشدوداً ولا مختوماً فأخرج منه درهماً لنفقته ، ضمنه خاصّةً ؛ لأنّه لم يتعدّ في غيره ، فإن ردّه لم يزل عنه الضمان ، فإن لم يختلط بالباقي لم يضمن الباقي ؛ لأنّه لم يتصرّف فيه.

وكذا إن اختلط وكان متميّزاً لم يلتبس بغيره.

وإن امتزج بالباقي مزجاً ارتفع معه الامتياز ، فالوجه : إنّه كذلك لا يضمن الباقي ، بل الدرهم خاصّةً ؛ لأنّ هذا الاختلاط كان حاصلاً قبل الأخذ ، وهو أصحّ قولَي الشافعيّة ، والثاني : إنّ عليه ضمان الباقي ؛ لخلطه المضمون بغير المضمون(١) .

فعلى ما اخترناه لو تلفت العشرة لم يلزمه إلّا درهم واحد ، ولو تلفت منها خمسة لم يلزمه إلّا نصف درهمٍ.

ولو أنفق الدرهم الذي أخذه ثمّ ردّ مثله إلى موضعه ، لم يبرأ من الضمان ، ولا يملكه صاحب الوديعة إلّا بالقبض والدفع إليه.

ثمّ إن كان المردود لا يتميّز عن الباقي ، صار الكلّ مضموناً عليه ؛ لخلطه الوديعةَ بمال نفسه ، وإن كان يتميّز فالباقي غير مضمونٍ عليه.

مسألة ١٧ : لو أتلف بعضَ الوديعة ، فإن كان ذلك البعض منفصلاً عن الباقي‌ - كالثوبين إذا أتلف أحدهما - لم يضمن إلّا الـمُتْلَف ؛ لأنّ العدوان‌

____________________

(١) البيان ٦ : ٤٣٨ ، العزيز شرح الوجيز ٧ : ٣٠٦ ، روضة الطالبين ٥ : ٢٩٨.

١٦٤

إنّما وقع فيه ، فلا يتعدّى الضمان إلى غيره وإن كان الإيداع واحداً.

وإن كان متّصلاً ، كالثوب الواحد يخرقه ، أو يقطع طرف العبد أو البهيمة ، فإن كان عامداً في الإتلاف فهو جانٍ على الجميع ، فيضمن الكلّ.

وإن كان مخطئاً ، ضمن ما أتلفه خاصّةً ، ولم يضمن الباقي - وهو أصحّ وجهي الشافعيّة(١) - لأنّه لم يتعدّ في الوديعة ، ولا خان فيها ، وإنّما ضمن الـمُتْلَف ؛ لفواته وصدور الهلاك منه فيه مخطئاً.

وفي الثاني لهم : إنّه يضمنه أيضاً ، ويستوي العمد والخطأ فيه ، كما استويا في القدر التالف(٢) .

البحث الثاني : في الإيداع.

مسألة ١٨ : إذا أودع المستودعُ الوديعةَ غيرَه ، فإن كان بإذن المالك فلا ضمان عليه إجماعاً ؛ لانتفاء العدوان.

وإن لم يكن بإذن المالك ، فلا يخلو إمّا أن يودع من غير عذرٍ أو لعذرٍ ، فإن أودع من غير عذرٍ ضمن إجماعاً ؛ لأنّ المالك لم يرض بيد غيره وأمانته.

ولا فرق بين أن يكون ذلك الغير عبدَه أو جاريتَه(٣) أو زوجتَه أو ولدَه أو أجنبيّاً عند علمائنا أجمع - وبه قال الشافعي(٤) - وذلك لعموم الدليل‌

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٧ : ٣٠٦ - ٣٠٧ ، روضة الطالبين ٥ : ٢٩٩.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٧ : ٣٠٧ ، روضة الطالبين ٥ : ٢٩٩.

(٣) « أو جاريته » لم ترد في النسخ الخطّيّة المعتمدة لدينا.

(٤) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٦٨ ، الوجيز ١ : ٢٨٤ ، الوسيط ٤ : ٥٠٠ ، حلية العلماء ٥ : ١٧٣ و ١٧٦ ، التهذيب - للبغوي - ٥ : ١١٧ ، البيان ٦ : ٤٣٥ ، العزيز شرح الوجيز ٧ : ٢٩٢ ، روضة الطالبين ٥ : ٢٨٩ ، المغني ٧ : ٢٨٢ و ٢٨٣ ، الشرح =

١٦٥

في الجميع.

وقال مالك : إنّ له أن يودع زوجته(١) .

وقال أبو العباس ابن سريج من الشافعيّة : إذا استعان بزوجته أو خادمه في خباء الوديعة ولم تغب عن نظره جاز ، ولا ضمان عليه(٢) .

وقال أبو حنيفة وأحمد : له أن يودع مَنْ عليه نفقته من ولدٍ ووالدٍ وزوجةٍ وعبدٍ ، ولا ضمان عليه بكلّ حال ؛ لأنّه حفظ الوديعة بمن يحفظ به ماله ، فلم يلزمه الضمان ، كما لو حفظها بنفسه(٣) .

وهو غلط ؛ لأنّه سلّم الوديعةَ إلى مَنْ لم يرض به صاحبها مع قدرته على صاحبها ، فضمنها ، كما لو سلّمها إلى الأجنبيّ.

والقياس عليه باطل ؛ لأنّه إذا حفظ ماله بخادمه أو زوجته فقد رضي المالك بذلك ، بخلاف صورة النزاع.

مسألة ١٩ : إذا أودع من غير إذن المالك ولا عذر ، ضمن‌ ، وكان لصاحبها أن يرجع على مَنْ شاء منهما إذا تلفت ، فإن رجع على المستودع‌

____________________

= الكبير ٧ : ٢٩٩ ، الإفصاح عن معاني الصحاح ٢ : ١٩ ، روضة القُضاة ٢ : ٦١٨ / ٣٥٦٠٤.

(١) بداية المجتهد ٢ : ٣١٢ ، الذخيرة ٩ : ١٦٢ ، البيان ٦ : ٤٣٦ ، العزيز شرح الوجيز ٧ : ٢٩٢ ، الإفصاح عن معاني الصحاح ٢ : ١٩.

(٢) البيان ٦ : ٤٣٥ - ٤٣٦ ، حلية العلماء ٥ : ١٧٦.

(٣) تحفة الفقهاء ٣ : ١٧١ ، بدائع الصنائع ٦ : ٢٠٧ - ٢٠٨ ، روضة القُضاة ٢ : ٦١٨ / ٣٥٦٠٣ ، المبسوط - للسرخسي - ١١ : ١٠٩ ، الهداية - للمرغيناني - ٣ : ٢١٨ ، الفقه النافع ٣ : ٩٣٩ / ٦٦١ ، المحيط البرهاني ٥ : ٥٢٨ ، المغني ٧ : ٢٨٣ ، الشرح الكبير ٧ : ٢٩٩ ، الإشراف على نكت مسائل الخلاف ٢ : ٦٢٥ / ١٠٦٨ ، بداية المجتهد ٢ : ٣١٢ ، الذخيرة ٩ : ١٦٢ ، حلية العلماء ٥ : ١٧٦ ، التهذيب - للبغوي - ٥ : ١١٧ ، البيان ٦ : ٤٣٦ ، العزيز شرح الوجيز ٧ : ٢٩٢ ، الإفصاح عن معاني الصحاح ٢ : ١٩.

١٦٦

الأوّل فلا رجوع له على الثاني ، وإن رجع على المستودع الثاني كان للمستودع الثاني أن يرجع على المستودع الأوّل ؛ لأنّه دخل معه على أن لا يضمن ، وبه قال الشافعي(١) .

وقال أبو حنيفة : ليس للمالك أن يضمن الثاني ؛ لأنّ قبض الثاني تعلّق به الضمان على الأوّل ، فلا يتعلّق به ضمان على الآخَر(٢) .

وهو ممنوع ؛ لأنّه قبض مال غيره ، ولم يكن له قبضه ، فإذا كان من أهل الضمان في حقّه ضمنه ، كما استودعه إيّاه الغاصب.

ودليله ضعيف ؛ لأنّ المستودع الأوّل ضمن بالتسليم ، والثاني بالتسلّم.

مسألة ٢٠ : ولا فرق عندنا بين أن يودع المستودع الوديعةَ عند القاضي أو عند غيره.

وللشافعيّة وجهان - حكاهما [ أبو ](٣) حامد فيما إذا وجد المالك وقدر على الردّ عليه ، وفيما إذا لم يجد - أحدهما : إنّه لا يضمن.

أمّا إذا كان المالك حاضراً : فلأنّ أمانة القاضي أظهر من أمانة المستودع ، فكأنّه جعل الوديعة في مكانٍ أحرز.

وأمّا إذا كان غائباً : فلأنّه لو كان حاضراً لألزمه المودع الردّ ، فإذا كان غائباً ناب عنه القاضي.

والأظهر عند أكثر الشافعيّة : إنّه يضمن.

____________________

(١) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٦٨ ، حلية العلماء ٥ : ١٧٣ ، البيان ٦ : ٤٣٦ ، الإفصاح عن معاني الصحاح ٢ : ٢١ ، المغني ٧ : ٢٨٢ ، الشرح الكبير ٧ : ٣٠١.

(٢) تحفة الفقهاء ٣ : ١٧١ - ١٧٢ ، بدائع الصنائع ٦ : ٢٠٨ ، الهداية - للمرغيناني - ٣ : ٢١٨ ، المغني ٧ : ٢٨٢ ، الشرح الكبير ٧ : ٣٠١ ، الإفصاح عن معاني الصحاح ٢ : ٢١.

(٣) بدل ما بين المعقوفين في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « ابن ». والصحيح ما أثبتناه.

١٦٧

أمّا إذا كان المالك حاضراً : فلأنّه لا ولاية للقاضي على الحاضر الرشيد ، فأشبه سائر الناس.

وأمّا إذا كان غائباً : فلأنّه لا ضرورة بالمودع إلى إخراجها من يده ، ولم يرض المالك بيد غيره ، فليحفظه إلى أن يجد المالك أو يتجدّد له عذر(١) .

وعلى تقدير تجويز الدفع إلى القاضي هل يجب على القاضي القبول إذا عرضها المستودع عليه؟

أمّا إذا كان المالك حاضراً والتسليم إليه متيسّراً ، فلا وجه لوجوبه عليه.

وأمّا إذا لم يكن كذلك ، ففي إيجاب القبول للشافعيّة وجهان :

أحدهما : المنع ؛ لأنّه التزم حفظه ، فيؤمر بالوفاء به.

وأظهرهما : الإيجاب ؛ لأنّه نائب عن الغائب ، ولو كان المالك حاضراً لألزم القبول(٢) .

ولو دفع الغاصبُ الغصبَ إلى القاضي ، ففي وجوب القبول عليه الوجهان(٣) .

لكن هذه الصورة أولى بعدم الوجوب ، ليبقى مضموناً للمالك.

والمديون إذا حمل الدَّيْن إلى القاضي ، فكلّ موضعٍ لا يجب على ربّ الدَّيْن القبول لو كان حاضراً ففي القاضي أولى ، وكلّ موضعٍ يجب على المالك قبوله ففي القاضي الوجهان(٤) .

وهذه الصورة أولى بعدم الوجوب - وهو الأظهر عندهم(٥) - لأنّ الدَّيْن‌

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٧ : ٢٩٢ - ٢٩٣ ، روضة الطالبين ٥ : ٢٨٩ - ٢٩٠.

(٢ - ٥) العزيز شرح الوجيز ٧ : ٢٩٣ ، روضة الطالبين ٥ : ٢٩٠.

١٦٨

ثابت في الذمّة لا يتعرّض للتلف ، وإذا تعيّن تعرّض له ، ولأنّ مَنْ في يده العين يثقل عليه حفظها.

وجميع ما ذكرناه فيما إذا استحفظ الغير وأزال يده ونظره على الوديعة ، أمّا إذا استعان به في حملها إلى الحرز فلا بأس ، كما لو استعان في سقي البهيمة وعلفها.

فروع :

أ - لو كانت له خزانة مشتركة بينه وبين أبيه فدفع الوديعة إلى أبيه ليضعها في الخزانة المشتركة ، فالأقرب : الضمان ، إلّا إذا علم المالك بالحال.

ب - لا يجوز أن يضع الوديعة في مكانٍ مشترك بينه وبين غيره‌ ، كدكّانٍ مشترك ودارٍ مشتركة ، فلو وضعها فيه ثمّ أراد الخروج لحاجاته فاستحفظ مَنْ يثق به من متّصليه وكان يلاحظ المحرز في عوداته ، فلا بأس ؛ لأنّه في الحقيقة إيداع مع الحاجة.

ولو فوّض الحفظ إلى بعضهم ولم يلاحظ الوديعة أصلاً ، فالأقرب : الضمان.

ج - لو كان المحرز خارجاً عن داره التي يأوي إليها وكان لا يلاحظه‌ ، فإن كان يشاركه غيره ضمن ، وإلّا فلا.

مسألة ٢١ : لو جعل الوديعة في دار جاره ، فإن كان الموضع محرزاً لا يدخله المالك وكان عاريةً أو مأذوناً فيه فلا ضمان‌ ، وإن لم يكن كذلك ضمن ؛ لأنّه فرّط حيث وضع الوديعة في غير حرزٍ أو في حرزٍ ممنوع منه شرعاً.

ولما رواه محمّد بن الحسن الصفّار قال : كتبت إلى أبي محمّد‌

١٦٩

العسكريعليه‌السلام : رجل دفع إلى رجلٍ وديعةً فوضعها في منزل جاره فضاعت هل تجب عليه إذا خالف أمره وأخرجها من ملكه؟ فوقّععليه‌السلام : « هو ضامن لها إن شاء الله »(١) .

مسألة ٢٢ : إذا أراد المستودع ردَّ الوديعة على صاحبها ، كان له ردّها عليه أو على وكيله في قبضها‌ ؛ لأنّ المستودع لا يلزمه إمساكها.

فإن دفعها إلى الحاكم أو إلى ثقةٍ مع وجود صاحبها أو وكيله ، ضمنها على ما قدّمناه ؛ لأنّ الحاكم والأمين لا ولاية له على الحاضر الرشيد.

وإن لم يقدر على صاحبها ولا وكيله فدفعها إلى الحاكم أو أمينٍ ، فإن كان لغير عذرٍ ضمن ؛ لأنّه لا حاجة به إلى ذلك ، ولا ينوب الحاكم في غير حال الحاجة.

وإن كان به حاجة إلى الإيداع - كأن يخاف حريقاً أو نهباً أو غير ذلك - فدفعها إلى الحاكم أو إلى ثقةٍ ليخلصها من ذلك جاز ، وإن تلفت لا ضمان عليه ؛ لأنّه موضع حاجةٍ ، وقد تقدّم.

مسألة ٢٣ : لو عزم المستودع على السفر ، كان له ذلك‌ ، ولم يلزمه المقام لحفظ الوديعة ؛ لأنّه متبرّع بإمساكها ، ويلزمه ردّها إلى صاحبها أو وكيله في استردادها أو في عامّة أشغاله ، فإن لم يظفر بالمالك ؛ لغيبته ، أو تواريه ، أو حبسه وتعذّر الوصول إليه ، ولا ظفر بوكيله ، فإنّه يدفعها إلى الحاكم ، ويجب عليه قبولها ؛ لأنّه موضوع للمصالح ، فإن لم يجد دَفَعها إلى أمينٍ ، ولا يُكلّف تأخير السفر ؛ لأنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله كانت عنده ودائع ، فلـمّا أراد الهجرة سلّمها إلى أُمّ أيمن ، وأمر عليّاًعليه‌السلام بردّها(٢) .

____________________

(١) التهذيب ٧ : ١٨٠ / ٧٩١.

(٢) تقدّم تخريجه في ص ١٤٢ ، الهامش (٣)

١٧٠

فإن ترك هذا الترتيب فدفعها إلى الحاكم أو إلى الأمين مع إمكان الدفع إلى المالك أو وكيله ، ضمن.

وللشافعيّة خلاف في الحاكم(١) سبق(٢) .

وإن دفع إلى أمينٍ وهو يجد الحاكم ، فللشافعي قولان :

أحدهما - وبه قال علماؤنا ، وأحمد بن حنبل وابن خيران من الشافعيّة والاصطخري منهم - : إنّه يضمنه ؛ لأنّ أمانة الحاكم ظاهرة متّفق عليها ، فلا يُعدل عنها ، كما لا يُعدل عن النصّ إلى الاجتهاد ، ولأنّ الحاكم نائب الغائبين ، فكان كالوكيل ، ولأنّ له ولايةً ، فهو يمسكها بالولاية والعدالة ، بخلاف غيره ، فإنّه ليس له الولاية.

والثاني : إنّه لا يضمن - وبه قال مالك - لأنّه أودع بالعذر أميناً ، فأشبه الحاكم ، ولأنّ مَنْ جاز له دفعها إليه مع عدم الحاكم جاز دفعها إليه مع وجوده ، كوكيل صاحبها(٣) .

وقد نقل أصحاب الشافعي عنه اضطراباً في القول ، فقالوا : هذان القولان للشافعي.

قال في باب الرهن فيما إذا أراد العَدْل ردّ الرهن أو الوديعة - يعني إلى عَدْلٍ - بغير أمر الحاكم : ضمن.

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٧ : ٢٩٤ ، روضة الطالبين ٥ : ٢٩٠.

(٢) في ص ١٦٦ ، المسألة ٢٠.

(٣) الحاوي الكبير ٨ : ٣٥٩ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٦٧ ، حلية العلماء ٥ : ١٧٣ ، التهذيب - للبغوي - ٥ : ١١٨ ، البيان ٦ : ٤٣١ ، العزيز شرح الوجيز ٧ : ٢٩٤ ، روضة الطالبين ٥ : ٢٩٠ ، المغني ٧ : ٢٨٣ ، الشرح الكبير ٧ : ٣٠٤ ، الإشراف على نكت مسائل الخلاف ٢ : ٦٢٥ / ١٠٦٩ ، بداية المجتهد ٢ : ٣١٢ ، الإفصاح عن معاني الصحاح ٢ : ١٩ - ٢٠.

١٧١

وقال هنا في ردّ الوديعة : ولو لم يكن حاضراً - يعني ربّ الوديعة - فأودعها أميناً يودعه ماله، لم يضمن. فلم يفرّق بين أن يجد الحاكم أو لا يجد(١) .

ونقل عنه طريقة قاطعة بأنّه يضمن(٢) .

ونقل عنه أيضاً طريقة قاطعة أنّه لا يضمن(٣) .

وحكى بعض الشافعيّة وجهاً : إنّه يشترط أن يكون الأمين الذي يودعه بحيث يأتمنه ويودع ماله عنده(٤) .

لكنّ الظاهر عندهم خلافه ، وقول الشافعي : « يودعه ماله » على سبيل التأكيد والإيضاح(٥) .

مسألة ٢٤ : ولا يجوز للمستودع إذا عزم على السفر أن يسافر بالوديعة‌ ، بل يجب عليه دفعها إلى صاحبها أو وكيله الخاصّ في الاسترداد أو العامّ في الجميع ، فإن لم يوجد أحدهما دفعها إلى الحاكم ، فإن تعذّر الحاكم دفعها إلى أمينٍ ، ولا يسافر بها ، فإن سافر بها مع القدرة على صاحبها أو وكيله أو الحاكم أو الأمين ، ضمن عند علمائنا أجمع ، سواء كان السفر مخوفاً أو غير مخوفٍ - وبه قال الشافعي(٦) - لأنّه سافر بالوديعة من غير ضرورةٍ بغير إذن مالكها فضمن ، كما لو كان الطريق مخوفاً ، ولأنّ حرز‌

____________________

(١ - ٣) العزيز شرح الوجيز ٧ : ٢٩٤.

(٤) العزيز شرح الوجيز ٧ : ٢٩٤ - ٢٩٥.

(٥) العزيز شرح الوجيز ٧ : ٢٩٥.

(٦) الحاوي الكبير ٨ : ٣٥٧ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٦٨ ، الوسيط ٤ : ٥٠١ ، حلية العلماء ٥ : ١٧١ ، التهذيب - للبغوي - ٥ : ١١٨ ، البيان ٦ : ٤٣٢ ، العزيز شرح الوجيز ٧ : ٢٩٥ ، روضة الطالبين ٥ : ٢٩١ ، المغني ٧ : ٢٨٤ ، الشرح الكبير ٧ : ٣٠٢ ، الإفصاح عن معاني الصحاح ٢ : ٢٠.

١٧٢

السفر دون حرز الحضر ، وفي الحديث : « إنّ المسافر ومتاعه لعلى قَلَتٍ(١) إلّا ما وقى الله »(٢) .

وقال أبو حنيفة : إذا كان السفر آمناً ، لم يضمن ؛ لأنّه نقل الوديعة إلى موضعٍ مأمون فلم يضمن ، كما لو نقلها في البلد من موضعٍ إلى موضعٍ(٣) .

وهو وجهٌ للشافعيّة ، وكذا إذا كان السفر في البحر إذا كان الغالب فيه السلامة(٤) .

والفرق ظاهر ؛ فإنّ البلد يؤمن أن يطرأ عليه الخوف ، والسفر لا يؤمن فيه مثل ذلك ، ولأنّ البلد في حكم المنزل الواحد وقد رضي مالك الوديعة به ، بخلاف السفر.

مسألة ٢٥ : لو اضطرّ المستودع إلى السفر بالوديعة بأن يضطرّ إلى السفر وليس في البلد حاكم‌ ولا ثقة ولم يجد المالك ولا وكيله ، أو اتّفق جلاءٌ لأهل البلد ، أو وقع حريق أو غارة ونهب ولم يجد المالك ولا وكيله ولا الحاكم ولا العَدْل ، سافر بها ، ولا ضمان عليه إجماعاً ؛ لأنّ حفظها حينئذٍ في السفر بها ، والحفظ واجب ، وإذا لم يتمّ إلّا بالسفر بها كان السفر بها واجباً ، ولا نعلم فيه خلافاً.

____________________

(١) القلت : الهلاك. راجع الهامش التالي.

(٢) غريب الحديث - لابن قتيبة - ٢ : ٥٦٤.

(٣) المبسوط - للسرخسي - ١١ : ١٢٢ ، الهداية - للمرغيناني - ٣ : ٢١٧ ، المحيط البرهاني ٥ : ٥٣١ ، الحاوي الكبير ٨ : ٣٥٧ ، الوسيط ٤ : ٥٠٢ ، حلية العلماء ٥ : ١٧١ ، البيان ٦ : ٤٣٢ ، العزيز شرح الوجيز ٧ : ٢٩٥ - ٢٩٦ ، المغني ٧ : ٢٨٤ ، الشرح الكبير ٧ : ٣٠٢ ، الإفصاح عن معاني الصحاح ٢ : ٢٠.

(٤) حلية العلماء ٥ : ١٧١ ، البيان ٦ : ٤٣٢ ، العزيز شرح الوجيز ٧ : ٢٩٥ ، روضة الطالبين ٥ : ٢٩ (١)

١٧٣

أمّا لو عزم على السفر من غير ضرورةٍ في وقت السلامة وأمن البلد وعجز عن المالك ووكيله وعن الحاكم والأمين فسافر بها ، فالأقرب : الضمان ؛ لأنّه التزم الحفظ في الحضر ، فليؤخّر السفر ، أو ليلتزم خطر الضمان ، وهو أحد وجهي الشافعيّة.

والثاني : إنّه لا ضمان عليه ، وإلّا لزم أن ينقطع عن السفر ، وتتعطّل مصالحه ، وفيه تنفير عن قبول الودائع(١) .

وشرطوا لجواز السفر بها أمن الطريق ، وإلّا فيضمن(٢) .

أمّا عند وقوع الحريق ونحوه فإنّا نقول : إذا كان احتمال الهلاك في الحضر أقرب منه في السفر ، فله أن يسافر بها ، ولو كان الطريق آمناً فحدث خوفٌ أقام.

ولو هجم القطّاع فألقى المال في مضيعة إخفاءً له فضاع ، فعليه الضمان.

مسألة ٢٦ : لو عزم المستودع على السفر فدفن الوديعة ثمّ سافر ، ضمنها إن كان قد دفن في غير حرزٍ.

وإن دفنها في منزله في حرزٍ ولم يُعلمْ بها أحداً ، ضمنها أيضاً ؛ لأنّه غرّر بها ، لأنّه ربما هلك في سفره فلا يصل صاحبها إليها ، ولأنّه ربما يخرب المكان أو يغرق فلا يعلم أحد بمكانها لينقلها فتتلف.

وإن أعلم بها غيره ، فإن كان غير أمينٍ ضمن ؛ لأنّه قد زادها تضييعاً ، لأنّه قد يخون فيها ويطمع.

وإن كان أميناً فإن لم يكن ساكناً في الموضع ، ضمنها ؛ لأنّه لم يودعها‌

____________________

(١ و ٢) العزيز شرح الوجيز ٧ : ٢٩٦ ، روضة الطالبين ٥ : ٢٩٢.

١٧٤

عنده.

وإن كان ساكناً في الموضع ، فإن كان ذلك مع عدم صاحبها والحاكم جاز ؛ لأنّ الموضع وما فيه في يد الأمين ، فالإعلام كالإيداع ، وهو أظهر وجهي الشافعيّة ، والثاني : إنّه يضمن ؛ لأنّه إعلام لا إيداع(١) .

وإن كان مع القدرة على صاحبها أو وكيله ضمن.

وإن كان مع القدرة على الحاكم ، فعلى الوجهين السابقين.

ولو جعلها في بيت المال ، ضمن ، قاله الشافعي في الأُمّ(٢) .

واختلف أصحابه في معناه.

فمنهم مَنْ قال : أراد بذلك إذا تركها في بيت المال مع القدرة على صاحبها.

ومنهم مَنْ قال : أراد إذا جعلها في بيت المال بنفسه ولم يسلّمها إلى الحاكم(٣) .

ولو خاف المعاجلة عليها فدفنها فلا ضمان.

فروع :

أ - لو راقبها من الجوانب أو من فوق مراقبة الحارس‌ ، فهو كالسكنى في الموضع الذي دُفنت فيه.

ب - قال بعض الشافعيّة : الإعلام كالإيداع‌ من غير فرقٍ بين أن يسكن الموضع أو لا يسكنه(٤) .

____________________

(١) البيان ٦ : ٤٣٣ ، العزيز شرح الوجيز ٧ : ٢٩٥ ، روضة الطالبين ٥ : ٢٩١.

(٢) الأُمّ ٤ : ١٣٥ ، وعنه في البيان ٦ : ٤٣٤.

(٣) البيان ٦ : ٤٣٤.

(٤) العزيز شرح الوجيز ٧ : ٢٩٥ ، روضة الطالبين ٥ : ٢٩١.

١٧٥

وإذا دفن الوديعة في غير حرزٍ عند إرادة السفر ، ضمن على ما تقدّم ، إلّا أن يخاف عليها المعاجلة.

وكذا يضمن لو دفنها في حرزٍ ولم يُعلِمْ بها أميناً ، أو أعلم أميناً حيث لا يجوز الإيداع عند الأمين.

ج - هل سبيل هذا الإعلام الإشهاد أو الائتمان؟ إشكال.

وللشافعيّة وجهان(١) .

فعلى الأوّل لا بدّ من إعلام رجلين أو رجل وامرأتين. والظاهر الثاني.

د - كما يجوز إيداع الغير لعذر السفر كذا يجوز لسائر الأعذار‌ ، كما لو وقع في البقعة حريق أو غارة أو خاف الغرق.

وفي معناها ما إذا أشرف الحرز على الخراب ولم يجد حرزاً ينقلها إليه.

ه- لو أودعه حالة السفر فسافر بها أو كان المستودع منتجعاً(٢) فانتجع بها ، فلا ضمان‌ ، لأنّ المالك رضي به حيث أودعه ، فكان له إدامة السفر والسير بالوديعة.

مسألة ٢٧ : إذا مرض المستودع مرضاً مخوفاً أو حُبس ليُقتل ، وجب عليه الإيصاء بالوديعة‌ ، وإن تمكّن من صاحبها أو وكيله ، وجب عليه ردّها إليه ، وإن لم يقدر على صاحبها ولا على وكيله ، ردّها إلى الحاكم.

____________________

(١) الحاوي الكبير ٨ : ٣٦١ ، العزيز شرح الوجيز ٧ : ٢٩٥ ، روضة الطالبين ٥ : ٢٩١.

(٢) النجعة : طلب الكلأ في موضعه. الصحاح ٣ : ١٢٨٨ « نجع ».

١٧٦

ولو أودعها عند ثقةٍ مع عدم الحاكم جاز ، وإن كان مع القدرة عليه ضمن.

وللشافعيّة وجهان(١) .

ولو لم يوص بها لكن سكت عنها وتركها بحالها حتى مات ، ضمن ؛ لأنّه غرّر بها وعرّضها للفوات ، فإنّ الورثة يقتسمونها ويعتمدون على ظاهر اليد ولا يحسبونها وديعةً ، ويدّعونها لأنفسهم ، فكان ذلك تقصيراً منه يوجب التضمين.

فروع :

أ - التقصير هنا إنّما يتحقّق بترك الوصاية إلى الموت‌ ، فلا يحصل التقصير إلّا إذا مات ، لكن نتبيّن عند الموت أنّه كان مقصّراً من أوّل ما مرض ، فضمّناه ، أو يلحق التلف إذا حصل بعد الموت بالتردّي بعد الموت في بئرٍ حفرها متعدٍّ.

ب - قد توهّم بعض الناس أنّ المراد من الوصيّة بها تسليمها إلى الوصي‌ ليدفعها إلى المالك ، وهو الإيداع بعينه(٢) .

وليس كذلك ، بل المراد الأمر بالردّ من غير أن يخرجها من يده ، فإنّه والحالة هذه مخيّر بين أن يودع للحاجة ، وبين أن يقتصر على الإعلام والأمر بالردّ ؛ لأنّ وقت الموت غير معلومٍ ، ويده مستمرّة على الوديعة ما دام حيّاً.

ج - الأقرب : الاكتفاء بالوصيّة وإن أمكنه الردّ إلى المالك‌ ؛ لأنّه‌

____________________

(١) البيان ٦ : ٤٣٤.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٧ : ٢٩٦.

١٧٧

مستودع لا يدري متى يموت ، فيستصحب الحكم.

ويحتمل أنّه يجب عليه الردّ إلى المالك أو وكيله عند المرض ، فإن تعذّر أودع عند الحاكم أو أوصى إليه ، كما إذا عزم على السفر ، وهو قول أكثر الشافعيّة(١) .

د - يجب الإيصاء إلى الأمين‌ ، فإن أوصى إلى غير ثقةٍ ، فهو كما لو لم يوص ، ويجب عليه الضمان ؛ لأنّه غرّر بالوديعة.

ولا يجب أن يكون أجنبيّاً ، بل يجوز أن يوصي بها إلى وارثه ، ويُشهد عليه ؛ صوناً لها عن الإنكار.

وكذا الإيداع حيث يجوز أن يودع أميناً.

مسألة ٢٨ : إذا أوصى بالوديعة ، وجب عليه أن يبيّنها ويميّزها عن غيرها‌ بالإشارة إلى عينها أو بيان جنسها ووصفها ، فلو لم يبيّن الجنس ولا أشار إليها بل قال : عندي وديعة ، فهو كما لو لم يوص.

ولو ذكر الجنس فقال : عندي ثوب لفلان ، ولم يصفه ، فإن لم يوجد في تركته جنس الثوب ، فأكثر علمائنا على أنّ المالك يضارب ، فيضارب ربّ الوديعة الغرماء بقيمة الوديعة ؛ لتقصيره بترك البيان ، وهو قول بعض الشافعيّة ، وهو ظاهر مذهبهم(٢) أيضاً.

وقال بعضهم : لا يضمن ؛ لأنّها ربما تلفت قبل الموت ، والوديعة أمانة ، فلا تُضمن بالشكّ(٣) .

وإن وُجد في تركته جنس الثوب ، فإمّا أن يوجد أثواب أو ثوب واحد ، فإن وُجد أثواب ضمن ؛ لأنّه إذا لم يميّز كان بمنزلة ما لو خلط الوديعة‌

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٧ : ٢٩٧ ، روضة الطالبين ٥ : ٢٩٢.

(٢ و ٣) العزيز شرح الوجيز ٧ : ٢٩٧ ، روضة الطالبين ٥ : ٢٩٣.

١٧٨

بغيرها ، وذلك سبب موجب للضمان ، فكذا ما ساواه ، وهو عدم تنصيصه على التخصيص.

وإن وُجد ثوبٌ واحد ، ففي تنزيل كلامه عليه إشكال.

قال بعض الشافعيّة : إنّه ينزّل عليه ، ويدفع إليه(١) .

ومنهم مَنْ أطلق القول بأنّه إذا وجد جنس الثوب ضمن ، ولا يدفع إليه عين الموجود.

أمّا الضمان : فللتقصير بترك البيان.

وأمّا أنّه لا يدفع إليه عين الموجود : فلاحتمال أن تكون الوديعة قد تلفت ، والموجود غيرها(٢) . وهو جيّد.

ولهم وجهٌ آخَر : إنّه إنّما يضمن إذا قال : عندي ثوب لفلان ، وذكر معه ما يقتضي الضمان ، أمّا إذا اقتصر عليه فلا ضمان(٣) .

مسألة ٢٩ : لو مات ولم يذكر عنده وديعة ولكن وُجد في تركته كيس‌ مختوم أو غير مختومٍ مكتوب عليه : إنّه وديعة فلان ، أو وُجد في جريدته : إنّ لفلان عندي كذا وكذا وديعة ، لم يجب على الوارث التسليم بهذا القدر ؛ لأنّه ربما كتبه عبثاً ولهواً أو تلقّناً(٤) أو ربما اشترى الكيس بعد تلك الكتابة فلم يمحها ، أو ردّ الوديعة بعد ما أثبت في الجريدة ولم يمحه.

وبالجملة ، إنّما يثبت كونها وديعةً بأن يُقرّ أنّ هذه وديعة ، ثمّ يموت ، ولا يكون متّهماً في إقراره عندنا ومطلقاً عند جماعةٍ من علمائنا ، أو يُقرّ الورثة بأنّها وديعة ، أو تقوم البيّنة بذلك ، فإذا ثبتت الوديعة بأحد‌

____________________

(١ - ٣) العزيز شرح الوجيز ٧ : ٢٩٧ ، روضة الطالبين ٥ : ٢٩٣.

(٤) كذا قوله : « تلقّناً » ، وبدله في العزيز شرح الوجيز ٧ : ٢٩٨ ، وروضة الطالبين ٥ : ٢٩٤ : « تلبيساً ».

١٧٩

هذه الوجوه وجب على الورثة دفعها إلى مالكها ، فإن أخّروا الدفع مع الإمكان ضمنوا.

ولو لم يعلم صاحبها بموت المستودع ، وجب على الورثة إعلامه ذلك ، ولم يكن لهم إمساك الوديعة إلى أن يطلبها المالك منهم ؛ لأنّ المالك لم يأمنهم عليها ، وذلك كما لو أطارت الريح ثوباً إلى دار إنسانٍ وعلم صاحبها فإنّ عليه إعلامه ، فإن أخّر ذلك مع إمكانه ضمن.

تذنيب : لو لم يوص المستودع بالوديعة فادّعى ربّ الوديعة أنّه قصّر‌ ، وقال الورثة : لعلّها تلفت قبل أن ينسب إلى التقصير ، فالظاهر براءة الذمّة.

ويحتمل الضمان.

تذنيبٌ آخَر : جميع ما قلناه ثابت فيما إذا وجد فرصةً للإيداع أو الوصيّة‌ ، أمّا إذا لم يجد بأن مات فجأةً أو قُتل غيلةً ، فلا ضمان ؛ لأنّه لم يقصّر.

مسألة ٣٠ : قد بيّنّا الخلاف فيما إذا كان عنده وديعة ثمّ مات ولم توجد في تركته ، وأنّ الذي يقتضيه النظر عدم الضمان.

والذي عليه فتوى أكثر العلماء منّا ومن الشافعيّة(١) وجوب الضمان.

وقد قال الشافعي : إذا لم توجد بعينها حاصّ المالك الغرماء(٢) .

واختلف أصحابه في هذه المسألة على ثلاث طُرق :

منهم مَنْ قال : إنّما يحاصّ الغرماء بها إذا كان الميّت قد أقرّ قبل موته ، فقال : عندي أو علَيَّ وديعة لفلان ، فإذا لم تُوجد ، كان الظاهر أنّه أقرّ‌

____________________

(١) راجع الهامش (٢) من ص ١٧٧.

(٢) الأُم ٤ : ١٣٨ ، الحاوي الكبير ٨ : ٣٨٠ ، حلية العلماء ٥ : ١٧٦ - ١٧٧.

١٨٠

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529