وسائل الشيعة الجزء ٧

وسائل الشيعة11%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 529

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 529 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 374424 / تحميل: 7906
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٧

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

السلام) حدّثه أنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) أعطى خيبر بالنصف أرضها ونخلها الحديث.

[ ٢٤١٠٩ ] ٣ - وبهذا الإِسناد عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: لا تقبِّل الأرض بحنطة مسمّاة، ولكن بالنصف والثلث والربع والخُمس لا بأس به.

وقال: لا بأس بالمزارعة بالثلث والربع والخُمس.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله(١) .

[ ٢٤١١٠ ] ٤ - وبالإِسناد عن الحلبي قال: سُئل أبو عبد الله( عليه‌السلام ) عن الرجل يزرع الأرض فيشترط للبذر ثلثاً، وللبقر ثلثاً ؟ قال: لا ينبغي أن يسمّي شيئاً، فإنّما يحرّم الكلام.

[ ٢٤١١١ ] ٥ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عبد الله بن سنان أنّه قال في الرجل يزارع فيزرع أرض غيره فيقول: ثلث للبقر، وثلث للبذر، وثلث للأرض قال: لا يسمّي شيئاً من الحبّ والبقر، ولكن يقول: ازرع فيها كذا وكذا، إن شئت نصفاً وإن شئت ثلثاً.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله(٢) .

[ ٢٤١١٢ ] ٦ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن

__________________________

٣ - الكافي ٥: ٢٦٧ / ٣، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ١٦ من هذه الأبواب.

(١) التهذيب ٧: ١٩٧ / ٨٧١، والاستبصار ٣: ١٢٨ / ٤٥٩.

٤ - الكافي ٥: ٢٦٧ / ٦.

٥ - الكافي ٥: ٢٦٧ / ٤.

(٢) التهذيب ٧: ١٩٧ / ٨٧٢.

٦ - الكافي ٥: ٢٦٧ / ٥.

٤١

النعمان، عن ابن مسكان، عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الرجل يزرع أرض آخر فيشترط للبذر ثلثاً، وللبقر ثلثاً ؟ قال: لا ينبغي أن يسمّي بذراً ولا بقراً، فإنّما يحرّم الكلام.

محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله(١) .

[ ٢٤١١٣ ] ٧ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن ابن مسكان وفضالة، عن أبان جميعاً، عن محمّد الحلبي وابن أبي عمير، عن حمّاد، عن عبيد الله الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: لا بأس بالمزارعة بالثلث والربع والخمس.

[ ٢٤١١٤ ] ٨ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث - أنَّه سُئل عن مزارعة أهل الخراج بالربع والنصف والثلث، قال: نعم لا بأس به، قد قبّل رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) خيبر أعطاها اليهود حين فتحت عليه بالخبر(٢) ، والخبر هو النصف.

ورواه الصدوق بإسناده عن حماد نحوه(٣) .

[ ٢٤١١٥ ] ٩ - وعنه، عن صفوان وفضالة، عن العلاء، عن محمّد بن

__________________________

(١) التهذيب ٧: ١٩٧ / ٨٧٣.

٧ - التهذيب ٧: ١٩٤ / ٨٦٠.

٨ - التهذيب ٧: ٢٠١ / ٨٨٨، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ١٨ من هذه الأبواب، وقطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٩٣ من أبواب ما يكتسب به.

(٢) المخابرة: أن يزرع علىٰ النصف أو غيره كالخبر ( القاموس - خبر - ٢: ١٧ ).

(٣) الفقيه ٣: ١٥٨ / ٦٩٣.

٩ - التهذيب ٧: ٢٠٢ / ٨٨٩، وأورده بتمامه في الحديث ٥ من الباب ٧ من أبواب زكاة الغلات.

٤٢

مسلم قال: سألته عن المزارعة وبيع السنين ؟ قال: لا بأس.

[ ٢٤١١٦ ] ١٠ - وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن خالد بن جرير، عن أبي الربيع الشامي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) أنّه سُئل عن الرجل يزرع أرض رجل آخر فيشترط عليه ثلثاً للبذر، وثلثاً للبقر ؟ فقال: لا ينبغي أن يسمّي بذراً ولا بقراً، ولكن يقول لصاحب الأرض: أزرع في أرضك ولك منها كذا وكذا نصف أو ثلث أو ما كان من شرط، ولا يسمّي بذراً ولا بقراً، فإنّما يحرّم الكلام.

ورواه الصدوق بإسناده عن أبي الربيع نحوه(١) .

ورواه في( المقنع) مرسلاً (٢) .

[ ٢٤١١٧ ] ١١ - علي بن جعفر في( كتابه) عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يعطي الأَرض على أن يعمّرها ويكري أنهارها بشيء معلوم ؟ قال: لا بأس.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٣) .

٩ - باب أنّه يشترط في المساقاة كون النماء مشاعاً بينهما

[ ٢٤١١٨ ] ١ - قد تقدّم حديث الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام )

__________________________

١٠ - التهذيب ٧: ١٩٤ / ٨٥٧.

(١) الفقيه ٣: ١٥٨ / ٦٩١.

(٢) المقنع: ١٣٠.

١١ - مسائل علي بن جعفر: ١٤٩ / ١٨٩.

(٣) يأتي في الباب ١٠، وفي الحديث ٢ من الباب ١٢، وفي الباب ١٥، وفي الحديث ١ من الباب ١٦ من هذه الأبواب.

الباب ٩

فيه حديثان

١ - تقدم في الحديث ٢ من الباب ٨ من هذه الأبواب، وتمامه في الحديث ٢ من الباب ١٠ من =

٤٣

أنّ أباه حدّثه أنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) أعطى خيبر بالنصف أرضها ونخلها الحديث.

[ ٢٤١١٩ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان، عن يعقوب بن شعيب، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: سألته عن رجل يعطي الرجل أرضه وفيها ماء أو نخل أو فاكهة، ويقول: اسق هذا من الماء واعمره ولك نصف ما أخرج(١) ؟ قال: لا بأس.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى مثله(٢) .

ورواه الصدوق بإسناده عن يعقوب بن شعيب نحوه(٣) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٤) .

١٠ - باب أنّ العمل على العامل والخراج على المالك إلا ّ مع الشرط، وحكم البذر والبقر

[ ٢٤١٢٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن إبراهيم الكرخي قال:

__________________________

= أبواب بيع الثمار.

٢ - الكافي ٥: ٢٦٨ / ٢، وأورد صدره وذيله في الحديث ٢ من الباب ١٠، وقطعة منه في الحديث ١ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

(١) في الفقيه زيادة: الله عزّ وجّل منه ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ٧: ١٩٨ / ٨٧٦.

(٣) الفقيه ٣: ١٥٤ / ٦٧٨.

(٤) يأتي في الحديث ٢ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

الباب ١٠

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ٢٦٧ / ١.

٤٤

قلت لأَبي عبد الله( عليه‌السلام ) : اُشارك العِلج(١) فيكون من عندي الأَرض والبذر والبقر ويكون على العِلج القيام والسقي(٢) والعمل في الزرع حتّى يصير حنطة أو شعيراً، وتكون القسمة، فيأخذ السلطان حقّه(٣) ويبقى ما بقي على أنّ للعلج منه الثلث ولي الباقي، قال: لا بأس بذلك، قلت: فلي عليه أن يردّ عليّ مما أخرجت الأَرض البذر ويقسم ما بقي ؟ قال: إنّما شاركته على أنّ البذر من عندك، وعليه السقي والقيام(٤) .

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب نحوه(٥) .

ورواه الشيخ أيضاً بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(٦) .

[ ٢٤١٢١ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان، عن يعقوب بن شعيب، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل تكون له الأَرض من أرض الخراج فيدفعها إلى الرجل على أن يعمرها ويصلحها ويؤدّي خراجها، وما كان من فضل فهو بينهما ؟ قال: لا بأس - إلى أن قال: - وسألته عن المزارعة ؟ فقال: النفقة منك، والأَرض لصاحبها، فما أخرج الله(٧) من شيء قسم على الشطر وكذلك أعطىٰ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) خيبر حين أتوه فأعطاهم إيّاها على أن يعمروها ولهم النصف ممّا أخرجت.

__________________________

(١) في الفقيه: المشرك ( هامش المخطوط ).

(٢) في الفقيه: والسعي ( هامش المخطوط ).

(٣) في الفقيه: حظّه ( هامش المخطوط ).

(٤) في الفقيه: القيام والسعي، وفي نسخة من التهذيب: السقي والقناة ( هامش المخطوط ).

(٥) الفقيه ٣: ١٥٦ / ٦٨٦.

(٦) التهذيب ٧: ١٩٨: ٨٧٥.

٢ - الكافي ٥: ٢٦٨ / ٢.

(٧) في المصدر زيادة: منها.

٤٥

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى(١) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٢) .

١١ - باب ذِكر الأجل في المزارعة

[ ٢٤١٢٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان، عن يعقوب بن شعيب، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: وسألته عن الرجل يعطي الأرض(٣) ويقول: اعمرها وهي لك ثلاث سنين أو خمس(٤) سنين أو ما شاء الله قال: لا بأس.

ورواه الصدوق بإسناده عن يعقوب بن شعيب نحوه(٥) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى مثله(٦) .

[ ٢٤١٢٣ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن

__________________________

(١) التهذيب ٧: ١٩٨ / ٨٧٦.

(٢) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الأبواب ١١ و ١٢ و ١٧ من هذه الأبواب. وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث ٥ من الباب ١٠ من باب بيع الثمار.

الباب ١١

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ٢٦٨ / ٢، وأورد قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٩، وفي الحديث ٢ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

(٣) في الفقيه زيادة: الخربة ( هامش المخطوط ).

(٤) في نسخة من الفقيه: أو أربع ( هامش المخطوط ) وفي الفقيه: ثلاث سنين أو أربع أو خمس.

(٥) الفقيه ٣: ١٥٤ / ٦٧٨.

(٦) التهذيب ٧: ١٩٨ / ٨٧٦.

٢ - الكافي ٥: ٢٦٨ / ٣، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٩٣ من أبواب ما يكتسب به.

٤٦

حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: إنّ القبالة أن تأتي الأَرض الخربة فتقبلها من أهلها عشرين سنة أو أقل من ذلك أو أكثر فتعمّرها وتؤدّي ما خرج عليها فلا بأس به.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم(١) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في أحاديث قبالة الأَرض(٢) .

١٢ - باب جواز مشاركة المسلم المشرك في المزارعة على كراهيّة

[ ٢٤١٢٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن مزارعة المسلم المشرك، فيكون من عند المسلم البذر والبقر، وتكون الأَرض والماء والخراج والعمل على العِلج ؟ قال: لا بأس به الحديث.

ورواه الصدوق في( المقنع) مرسلاً (٣) .

[ ٢٤١٢٥ ] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة، مثله وزاد: قال: وسألته عن الأَرض يستخرجها(٤) الرجل بخمس ما خرج منها وبدون ذلك أو بأكثر مما خرج منها من الطعام،

__________________________

(١) التهذيب ٧: ١٩٧ / ٨٧٤.

(٢) يأتي في الحديثين ٣، ٥ من الباب ١٨ من هذه الأبواب.

الباب ١٢

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ٢٦٨ / ٤، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ١٣ من هذه الأبواب.

(٣) المقنع: ١٣٠.

٢ - التهذيب ٧: ١٩٤ / ٨٥٨.

(٤) في المصدر: يستأجرها.

٤٧

والخراج على العلج ؟ قال: لا بأس.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على الجواز هنا(١) ، وعلى الكراهة في الشركة(٢) .

١٣ - باب جواز المشاركة في الزرع بأن يشتري من البدر ولو بعد زرعه

[ ٢٤١٢٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابه، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة - في حديث - قال: سألته عن المزارعة، قلت: الرجل يبذر في الأَرض مائة جريب أو أقل أو أكثر طعاماً أو غيره، فيأتيه رجل فيقول: خذ منّي نصف ثمن هذا البذر الذي زرعته في الأَرض، ونصف نفقتك علي، وأشركني فيه ؟ قال: لا بأس، قلت: وإن كان الذي يبذر فيه لم يشتره بثمن وإنّما هو شيء كان عنده، قال: فليقوّمه قيمة كما يباع يومئذ، ثمّ ليأخذ نصف الثمن ونصف النفقة ويشاركه.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد(٣) ، وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة(٤) .

ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة نحوه، واقتصر على المسألة الاُولى(٥) .

__________________________

(١) تقدم في الحديث ٨ من الباب ٨، وفي الحديث ١ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

(٢) تقدم في الباب ٢ من أبواب الشركة.

الباب ١٣

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ٢٦٨ / ٤، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ١٢، وفي الحديث ١ من الباب ١٩ من هذه الأبواب.

(٣) التهذيب ٧: ١٩٨ / ٨٧٧.

(٤) التهذيب ٧: ٢٠٠ / ٨٨٤.

(٥) الفقيه ٣: ١٤٩ / ٦٥٧.

٤٨

ورواه ابن إدريس في آخر( السرائر) نقلاً من كتاب المشيخة للحسن بن محبوب، عن أبي أيوب، عن سماعة بن مهران، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) ... وذكر المسأله الاُولى نحوه(١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

١٤ - باب أنّه يجوز لصاحب الأرض والشجر أن يخرص على العامل والعامل بالخيار في القبول، فإن قبل لزمه زاد أو نقص

[ ٢٤١٢٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن سهل، عن أبيه، قال: سألت أبا الحسن موسى(٤) ( عليه‌السلام ) عن الرجل يزرع له الحرّاث بالزعفران ويضمن له على أن يعطيه في كلّ جريب أرض يمسح عليه وزن كذا وكذا درهماً، فربّما نقص وغرم، وربّما استفضل وزاد، قال: لا بأس به إذا تراضيا.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن سهل مثله(٥) .

[ ٢٤١٢٨ ] ٢ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن سهل، عن أبيه، عن عبد الله بن بكير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن

__________________________

(١) مستطرفات السرائر: ٧٨ / ٣.

(٢) تقدم في الباب ٨ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الباب ١٥ من هذه الأبواب.

الباب ١٤

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٢٦٦ / ٩، والتهذيب ٧: ١٩٦ / ٨٦٩.

(٤) « موسى » ليس في الفقيه ( هامش المخطوط ).

(٥) الفقيه ٣: ١٥٩ / ٦٩٦.

٢ - الكافي ٥: ٢٦٦ / ١٠.

٤٩

الرجل يزرع له الزعفران، فيضمن له الحرّاث على أن يدفع إليه من كلّ أربعين منّا زعفران رطب(١) منّاً، ويصالحه على اليابس، واليابس إذا جففّ ينقص ثلاثة أرباع، ويبقى ربعه وقد جرّب ؟ قال: لا يصلح، قلت: وإن كان عليه أمين يحفظه لم يستطع حفظه لأَنّه يعالج بالليل ولا يطاق حفظه ؟ قال: يقبله الأرض أوّلاً على أنّ في كلّ أربعين منّاً منّاً.

محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله(٢) . وكذا الذي قبله.

[ ٢٤١٢٩ ] ٣ - وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن عبد الله بن جبلة، عن علاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر وأبي عبد الله( عليهما‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يمضي فأخرص عليه في النخل ؟ قال: نعم، قلت: إن كان أفضل مما يخرص عليه الخارص أيجزيه ذلك ؟ قال: نعم.

[ ٢٤١٣٠ ] ٤ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن عيسى، عن بعض أصحابه قال: قلت لأَبي الحسن( عليه‌السلام ) : إنّ لنا اُكرة فنزارعهم(٣) فيقولون: قد حزرنا(٤) هذا الزرع بكذا وكذا فأعطوناه ونحن نضمن لكم أن نعطيكم حصته على هذا الحزر، قال: وقد بلغ ؟ قلت: نعم، قال: لا بأس بهذا، قلت: فإنّه يجيء بعد ذلك فيقول لنا: إنّ الحزر

__________________________

(١) في نسخة: زعفراناً رطباً ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ٧: ١٩٧ / ٨٧٠.

٣ - التهذيب ٧: ٢٠٥ / ٩٠٥.

٤ - التهذيب ٧: ٢٠٨ / ٩١٦، وأورده في الحديث ٤ من الباب ١٠ من أبواب بيع الثمار.

(٣) في الكافي زيادة: فيجيئون ( هامش المخطوط ).

(٤) الحرز: التقدير والخرص. ( الصحاح - حزر - ٢: ٦٢٩ ).

٥٠

لم يجيء كما حزرت، قد نقص، قال: إذا زاد يردّ عليكم ؟ قلت: لا، قال: فلكم أن تأخذوه بتمام الحزر كما أنّه إذا زاد كان له، كذلك إذا نقص.

ورواه الكليني عن علي بن محمّد، عن محمّد بن أحمد، عن محمّد ابن عيسى مثله(١) .

[ ٢٤١٣١ ] ٥ - وبإسناده عن الصفار(٢) ، عن محمّد بن عيسى بن عبيد، عن علي بن مهزيار قال: قلت له: جعلت فداك إنّ في يدي أرضاً والمعاملين قبلنا من الاُكرة والسلطان يعاملون على أنّ لكلّ جريب طعاماً معلوماً أفيجوز ذلك ؟ قال: فقال لي: فليكن ذلك بالذهب، قال: قلت: فإنّ الناس إنّما يتعاملون عندنا بهذا لا بغيره فيجوز أن آخذ منه دراهم، ثمّ آخذ الطعام ؟ قال: فقال: وما تعني إذا كنت تأخذ الطعام ؟ قال: فقلت: فإنّه ليس يمكننا في شيئك وشيئي إلاّ هذا، ثمّ قال لي: عليّ أنّ له في يديّ أرضاً ولنفسي، وقال له: على انّ علينا في ذلك مضرّة، يعني في شيئه وشيء نفسه، أي لا يمكننا غير هذه المعاملة، قال: فقال لي: قد وسعت لك في ذلك، فقلت له: إنّ هذا لك وللناس أجمعين فقال لي: قد ندمت حيث لم أستأذنه لأَصحابنا جميعاً فقلت: هذا لعلّة الضرورة ؟ فقال: نعم.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في بيع الثمار(٣) .

__________________________

(١) الكافي ٥: ٢٨٧ / ١.

٥ - التهذيب ٧: ٢٢٨ / ٩٩٦.

(٢) في المصدر: محمد بن يعقوب

(٣) تقدم في الباب ١٠ من أبواب بيع الثمار.

٥١

١٥ - باب أنّه يجوز لمن استأجر الأرض أن يزارع غيره بحصّة

[ ٢٤١٣٢ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان، عن إسماعيل بن الفضل، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: لا بأس أن تستأجر الأرض بدراهم وتزارع الناس على الثلث والربع وأقلّ وأكثر إذا كنت لا تأخذ الرجل إلاّ بما أخرجت أرضك.

[ ٢٤١٣٣ ] ٢ - وعنه، عن صفوان وفضالة، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) قال: سألته عن رجل استأجر أرضاً بألف درهم ثمّ آجر بعضها بمائتي درهم، ثمّ قال له صاحب الأَرض الذي آجره: أنا أدخل معك بما استأجرت فننفق جميعاً فما كان من فضل كان بيني وبينك ؟ قال: لا بأس بذلك.

ورواه الصدوق بإسناده عن العلاء، مثله(١) .

[ ٢٤١٣٤ ] ٣ - محمّد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن أحمد بن الحسن الميثمي، عن أبي نجيح المسمعي(٢) ، عن الفيض بن المختار قال: قلت لأَبي عبد الله( عليه

__________________________

الباب ١٥

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٧: ١٩٤ / ٨٥٩.

٢ - التهذيب ٧: ٢٠٠ / ٨٨٣، وأورده عن الفقيه في الحديث ١ من الباب ١٩ من أبواب الإِجارة.

(١) الفقيه ٣: ١٥٥ / ٦٨١.

٣ - الكافي ٥: ٢٦٩ / ٢، وأورد صدره عن رجال الكشي في الحديث ٥ من الباب ٢١ من أبواب الإِجارة.

(٢) في التهذيب: ابن نجيح المسمعي ( هامش المخطوط ).

٥٢

السلام) : جعلت فداك ما تقول في أرض أتقبلها من السلطان ثمّ أؤاجرها اُكرتي على أنّ ما أخرج الله منها من شيء كان لي من ذلك النصف أو الثلث بعد حقّ السلطان ؟ قال: لا بأس به، كذلك اُعامل اُكرتي.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة(١) .

ورواه الكشي في كتاب( الرجال) عن جعفر بن أحمد بن أيوب، عن أحمد بن الحسن التيمي، وعلي بن إسماعيل جميعاً، عن أبي نجيح (٢) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٣) .

١٦ - باب ما تجوز إجارة الأرض به وما لا تجوز، وخراج الأرض المستأجرة

[ ٢٤١٣٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: لا تقبل الأَرض بحنطة مسمّاة ولكن بالنصف والثلث والربع والخمس لا بأس به الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله(٤) .

__________________________

(١) التهذيب ٧: ١٩٩ / ٨٨١.

(٢) رجال الكشي ٢: ٦٤٢ / ٦٦٣.

(٣) يأتي في الحديثين ٣، ٤ من الباب ٢١ من أبواب الإِجارة.

الباب ١٦

فيه ١١ حديثاً

١ - الكافي ٥: ٢٦٧ / ٣، وأورده بتمامه في الحديث ٣ من الباب ٨ هذه الأبواب.

(٤) التهذيب ٧: ١٩٧ / ٨٧١، والاستبصار ٣: ١٢٨ / ٤٥٩.

٥٣

[ ٢٤١٣٦ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد وسهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن عبد الكريم، عن سماعة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: لا تؤاجر الأرض بالحنطة ولا بالشعير ولا بالتمر ولا بالأَربعاء(١) ولا بالنطاف ولكن بالذهب والفضّة لأَنّ الذهب والفضّة مضمون، وهذا ليس بمضمون.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر مثله(٢) .

[ ٢٤١٣٧ ] ٣ - وعن أبي عليّ الأَشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: لا تستأجر الأَرض بالحنطة ثمّ تزرعها حنطة.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحلبي(٣) .

وكذا رواه في( المقنع) (٤) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أبي عليّ الأَشعري مثله(٥) .

[ ٢٤١٣٨ ] ٤ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحجّال، عن ثعلبة بن ميمون، عن بريد، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في الرجل يتقبّل الأَرض بالدنانير أو بالدراهم، قال: لا بأس.

__________________________

٢ - الكافي ٥: ٢٦٤ / ١.

(١) الربيع: النهر الصغير والأربعاء جمعه ( النهاية ٢: ١٨٨ ).

(٢) التهذيب ٧: ١٩٥ / ٨٦١، والاستبصار ٣: ١٢٧ / ٤٥٧.

٣ - الكافي ٥: ٢٦٥ / ٣.

(٣) الفقيه ٣: ١٥٩ / ٦٩٥.

(٤) المقنع: ١٣٠.

(٥) التهذيب ٧: ١٩٥ / ٨٦٣.

٤ - الكافي ٥: ٢٦٥ / ٤. وفيه: عن ابي جعفر (عليه‌السلام ) ، بدلاً عن ابي عبد الله (عليه‌السلام )

٥٤

[ ٢٤١٣٩ ] ٥ - وعن علي بن إبراهيم، عن صالح بن السندي، عن جعفر بن بشير، عن موسى بن بكر، عن الفضيل بن يسار قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن إجارة الأرض بالطعام ؟ قال: إن كان من طعامها فلا خير فيه.

محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله(١) .

[ ٢٤١٤٠ ] ٦ - وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن إسحاق، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: لا تؤاجر الأَرض بالحنطة ولا بالتمر ولا بالشعير ولا بالأَربعاء ولا بالنطاف.

[ ٢٤١٤١ ] ٧ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبي المغرا قال: سأل يعقوب الأحمر أبا عبد الله( عليه‌السلام ) وأنا حاضر فقال: أصلحك الله أنّه كان لي أخ قد هلك وترك في حجري يتيماً ولي أخ يلي ضيعة لنا، وهو يبيع العصير ممّن يصنعه خمراً ويؤاجر الأرض بالطعام فأما ما يصيبني فقد تنزهت، فكيف أصنع بنصيب اليتيم ؟ فقال: أما إجارة الأَرض بالطعام فلا تأخذ نصيب اليتيم منه إلاّ أن تؤاجرها بالربع والثلث والنصف الحديث.

[ ٢٤١٤٢ ] ٨ - وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن الحسين بن هاشم، عن ابن مسكان، عن الحلبي عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الأَرض يأخذها الرجل من صاحبها فيعمرها سنتين ويردّها إلى

__________________________

٥ - الكافي ٥: ٢٦٥ / ٦.

(١) التهذيب ٧: ١٩٥ / ٨٦٤، والاستبصار ٣: ١٢٨ / ٤٦٠.

٦ - التهذيب ٧: ١٤٤ / ٦٣٨.

٧ - التهذيب ٧: ١٩٦ / ٨٦٦، وأورد ذيله في الحديث ٧ من الباب ٥٩ من أبواب ما يكتسب به.

٨ - التهذيب ٧: ٢٠٥ / ٩٠٣.

٥٥

صاحبها عامرة، وله ما أكل منها ؟ قال: لا بأس.

[ ٢٤١٤٣ ] ٩ - وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار، عن أيوب بن نوح، عن صفوان، عن أبي بردة قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن إجارة الأَرض المحدودة(١) بالدراهم المعلومة ؟ قال: لا بأس.

قال: وسألته عن إجارتها بالطعام ؟ فقال: إن كان من طعامها فلا خير فيه.

[ ٢٤١٤٤ ] ١٠ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن علي بن الحكم بن مسكين، عن سعيد الكندي قال: قلت لأَبي عبد الله( عليه‌السلام ) : إنّي آجرت قوماً أرضاً فزاد السلطان عليهم، قال: أعطهم فضل ما بينهما، قلت: أنا لم أظلمهم ولم أزد عليهم، قال: إنّما زادوا على أرضك.

[ ٢٤١٤٥ ] ١١ - محمّد بن علي بن الحسين في( العلل) عن محمّد بن الحسن، عن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس بن عبد الرحمن، عن غير واحد، عن أبي جعفر وأبي عبد الله( عليهما‌السلام ) أنّهما سُئلا ما العلّة التي من أجلها لا يجوز أن تؤاجر الأَرض بالطعام، وتؤاجرها بالذهب والفضة ؟ قال: العلّة في ذلك إنّ الذي يخرج منها حنطة وشعير ولا تجوز إجارة حنطة بحنطة ولا شعير بشعير.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

__________________________

٩ - التهذيب ٧: ٢٠٩ / ٩١٧.

(١) في نسخة: المخابرة، وفي الصحاح هي: المزارعة ( هامش المخطوط ).

١٠ - التهذيب ٧: ٢٠٨ / ٩١٥.

١١ - علل الشرائع: ٥١٨ / ١.

(٢) تقدم في الأبواب ٨ و ١٠ و ١٢ وفي الحديثين ١ و ٢ من الباب ١٥ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الباب ١٧ من هذه الأبواب، وفي البابين ٢١، ٢٦ من أبواب الإِجارة.

٥٦

١٧ - باب جواز اشتراط خراج الأرض على المستأجر والعامل وأن يتقبّلها به

[ ٢٤١٤٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد وسهل بن زياد جميعاً، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن داود بن سرحان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في الرجل تكون له الأرض عليها خراج معلوم، وربما زاد وربما نقص فيدفعها إلى رجل على أن يكفيه خراجها ويعطيه مائتي درهم في السنة، قال: لا بأس.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد، إلا أنه قال: يكون له الأرض من أرض الخراج(١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن يعقوب بن شعيب، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) مثله(٢) .

[ ٢٤١٤٧ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن إبراهيم بن ميمون قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن قرية لاُناس من أهل الذمّة لا أدري أصلها لهم أم لا، غير أنّها في أيديهم وعليها خراج، فاعتدى عليهم السلطان فطلبوا إليّ فأعطوني أرضهم وقريتهم

__________________________

الباب ١٧

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٢٦٥ / ٥، وأورد صدره عن الفقيه في الحديث ٢ من الباب ٩، وقطعة منه في الحديث ١ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

(١) التهذيب ٧: ١٩٦ / ٨٦٨، إلاّ أن فيه: يكون له الأرض عليهما خراج.

(٢) الفقيه ٣: ١٥٤ / ٦٧٨.

٢ - الكافي ٥: ٢٧٠ / ٥.

٥٧

على أن يكفيهم(١) السلطان بما قلّ أو كثر، ففضل لي بعد ذلك فضل بعد ما قبض السلطان ما قبض، قال: لا بأس بذلك، لك ما كان من فضل.

محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله(٢) .

[ ٢٤١٤٨ ] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن أيّوب بن نوح، عن صفوان، عن أبي بردة بن رجاء قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن القوم يدفعون أرضهم إلى رجل فيقولون: كلها وأدِّ خراجها، قال: لا بأس به إذا شاءوا أن يأخذوها أخذوها.

[ ٢٤١٤٩ ] ٤ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي الربيع قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) في الرجل يأتي أهل قرية وقد اعتدى عليهم السلطان فضعفوا عن القيام بخراجها، والقرية في أيديهم، ولا يدري هي لهم أم لغيرهم فيها شيء فيدفعونها إليه على أن يؤدي خراجها فيأخذها منهم ويؤدّي خراجها ويفضل بعد ذلك شيء كثير، فقال: لا بأس بذلك إذا كان الشرط عليهم بذلك.

أقول: تقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

__________________________

(١) في المصدر: أكفيهم.

(٢) التهذيب ٧: ١٩٩ / ٨٧٨.

٣ - التهذيب ٧: ٢٠٩ / ٩١٨.

٤ - الفقيه ٣: ١٥٨ / ٦٩٢.

(٣) تقدم في الباب ١٠، وفي الحديث ٣ من الباب ١٥ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الحديثين ٢، ٥ من الباب ١٨ من هذه الأبواب، وفي الحديث ٢ من الباب ٢٠ من أبواب الإِجارة.

٥٨

١٨ - باب جواز قبالة الأرض وعدم جواز قبالة جزية الرؤوس

[ ٢٤١٥٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن الرجل يتقبّل الأَرض بطيبة نفس أهلها على شرط يشارطهم عليه، وإن هو رمّ فيها مرمّة أو جدّد فيها بناء فإنّ له أجر بيوتها إلاّ الذي كان في أيدي دهاقينها أولاً ؟ قال: إذا كان دخل في قبالة الأَرض على أمر معلوم فلا يعرض لما في أيدي دهاقينها إلاّ أن يكون قد اشترط على أصحاب الأرض ما في أيدي الدهاقين.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد(١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة، أنّه سأل أبا عبد الله( عليه‌السلام ) وذكر مثله، إلاّ أنّه قال: يشارطهم عليه، قال: له أجر بيوتها وذكر بقيّة الحديث، وترك من قوله: دهاقينها، إلى قوله: دهاقينها(٢) .

[ ٢٤١٥١ ] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان، عن يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن رجل يستأجر الأَرض بشيء معلوم يؤدي خراجها ويأكل فضلها ومنها قوته ؟ قال: لا بأس.

[ ٢٤١٥٢ ] ٣ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن

__________________________

الباب ١٨

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٢٦٩ / ٤.

(١) التهذيب ٧: ١٩٩ / ٨٨٠.

(٢) الفقيه ٣: ١٥٥ / ٦٧٩.

٢ - التهذيب ٧: ٢٠١ / ٨٨٦.

٣ - التهذيب ٧: ٢٠١ / ٨٨٨، وأورد قطعة من صدره في الحديث ٢ من الباب ٩٣ من أبواب ما =

٥٩

الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) أنّه قال في القبالة: أن تأتي الأَرض الخربة فتتقبّلها من أهلها عشرين سنة، فإن كانت عامرة فيها علوج فلا يحلّ له قبالتها إلاّ أن يتقبّل أرضها فيستأجرها من أهلها، ولا يدخل العلوج في شيء من القبالة فإنّ ذلك لا يحلّ - إلى أن قال: - وقال: لا بأس أن يتقبّل الأرض وأهلها من السلطان الحديث.

[ ٢٤١٥٣ ] ٤ - وعنه، عن حمّاد، عن شعيب، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: إذا تقبّلت أرضا بطيب نفس أهلها على شرط تشارطهم عليه، فإنّ لك كلّ فضل في حرثها إذا وفيت لهم، وإنّك إن رمّمت فيها مرمّة أو أحدثت فيها بناء فإنّ لك أجر بيوتها إلاّ ما كان في أيدي دهاقينها.

ورواه الصدوق بإسناده عن شعيب نحوه(١) .

[ ٢٤١٥٤ ] ٥ - وعنه، عن الحسن، عن ابن محبوب، عن خالد بن جرير، عن أبي الربيع الشامي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن أرض يريد رجل أن يتقبّلها، فأيّ وجوه القبالة أحلّ ؟ قال: يتقبّل الأَرض من أربابها بشيء معلوم إلى سنين مسمّاة فيعمّر ويؤدّي الخراج، فإن كان فيها علوج فلا يدخل العلوج في قبالته، فإنّ ذلك لا يحلّ.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن خالد بن جرير قال: سئل أبو عبد الله( عليه‌السلام ) ... وذكر الحديث(٢) .

__________________________

= يكتسب به، وذيله في الحديث ٨ من الباب ٨ من هذه الأبواب.

٤ - التهذيب ٧: ٢٠٢ / ٨٩١.

(١) الفقيه ٣: ١٥٥ / ٦٨٠.

٥ - التهذيب ٧: ٢٠١ / ٨٨٧.

(٢) الفقيه ٣: ١٥٦ / ٦٨٧.

٦٠

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

الحسين، عن محمّد بن إسماعيل أو غيره قال: قلت لأبي الحسن (عليه‌السلام ) : الرجل يدعو للحبلى أن يجعل الله عزّ وجلّ ما في بطنها ذكراً سويّاً؟! فقال: يدعو ما بينه وبين أربّعة أشهر، فإنّه أربعين ليلة نطفة، وأربّعين ليلة علقة، وأربّعين ليلة مضغة، فذلك تمام أربّعة أشهر، ثمّ يبعث الله ملكين خلّاقين فيقولان: يا ربّ، ما تخلق، ذكراً أو أُنثى؟ شقيّاً أو سعيداً؟ فيقال: ذلك، الحديث.

[ ٨٩٤٩ ] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين في( معاني الأخبار) عن أبيه، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن علي بن السندي، عن محمّد بن عمرو بن سعيد، عن أبيه قال: كنت عند أبي الحسن( عليه‌السلام ) حيث دخل عليه داود الرقي، فقال له: أنّ الناس يقولون: إذا مضى للحامل ستّة أشهر فقد فرغ الله من خلقه، فقال أبوالحسن( عليه‌السلام ) : يا داود، ادع ولو بشق الصفا، قلت: وأيّ شيء الصفا؟ قال: ما يخرج مع الولد، فإنّ الله يفعل ما يشاء.

[ ٨٩٥٠ ] ٣ - وفي( العلل ): عن المظفّر بن جعفر، عن جعفر بن محمّد بن مسعود، عن أبيه، عن علي بن الحسن، عن محمّد بن عبدالله بن زرارة، عن علي بن عبدالله، عن أبيه، عن جدّه، عن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: تحوّل النطفة في الرحم أربّعين يوماً، فمن أراد أنّ يدعو الله عزّ وجلّ ففي تلك الأربعين قبل أنّ يخلق، ثمّ يبعث الله ملك الأرحام فيأخذها فيقول: يا إلهي، أشقيّ أم سعيد؟، الحديث.

أقول: هذا والأوّل محمولان على استحباب تعجيل الدعاء قبل الغاية المذكورة، أو على كونه أقربّ إلى الإِجابة وأنّ جاز بعدها.

____________________

٢ - معاني الأخبار: ٤٠٥ / ٧٩.

٣ - علل الشرائع: ٩٥ / ٤.

١٤١

[ ٨٩٥١ ] ٤ - عبدالله بن جعفر الحميري في( قرب الإِسناد ): عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن الرضا (عليه‌السلام ) ، قال: سألته أنّ يدعو الله عزّ وجلّ لامرأة من أهلنا بها حمل، فقال: قال أبو جعفر (عليه‌السلام ) : الدعاء ما لم تمض أربّعة أشهر، فقلت له: إنّما لها أقلّ من هذا فدعا لها، ثمّ قال: إنّ النطفة تكون في الرحم ثلاثين يوماً، وتكون علقة ثلاثين يوماً، وتكون مضغة ثلاثين يوماً، وتكون مخلّقة وغير مخلّقة ثلاثين يوماً، فإذا تمّت الأربعة أشهر بعث الله إليها ملكين خلّاقين يصوّرانه، ويكتبان رزقه وأجله، وشقيّاً أو سعيداً.

أقول: يمكن حمل اختلاف التقديرين على اختلاف أحوال الأجنّة، حيث إنّ مدّة الحمل ما بين ستّة أشهر إلى تسعة، والله أعلم.

[ ٨٩٥٢ ] ٥ - وعن الحسن بن الجهم قال: قلت للرضا (عليه‌السلام ) : يجوز أن يدعو الله عزّ وجلّ فيحوّل الأُنثى ذكراً والذكر أُنثى؟ فقال: إنّ الله يفعل ما يشاء.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) .

٦٥ - باب أنّه يستحبّ للداعي اليأس ممّا في أيدى الناس، وأن لا يرجو إلّا الله

[ ٨٩٥٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه وعلي بن محمّد

____________________

٤ - قرب الاسناد: ١٥٤.

٥ - لم نعثر على الحديث في قربّ الاسناد.

(١) تقدم ما يدل على ذلك بعمومه في الباب ٦ من هذه الابواب.

الباب ٦٥

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٢: ١١٩ / ٢.

١٤٢

القاساني جميعاً، عن القاسم بن محمّد، عن سليمان بن داود المنقري، عن حفص بن غياث، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا أراد أحدكم أنّ لا يسأل ربّه شيئاً إلّا أعطاه فلييأس من الناس كلّهم، ولا يكون له رجاء إلّا من عند الله، فاذا علم الله ذلك من قلبه لم يسأل الله شيئاً إلّا أعطاه، الحديث.

ورواه الطوسي في( الأمالي) كما يأتي في جهاد النفس (١) .

[ ٨٩٥٤ ] ٢ - أحمد بن فهد في( عدّة الداعي) قال: وروي أنّ الله أوحى إلى عيسى( عليه‌السلام ) : ادعني دعاء الحزين الغريق الذي ليس له مغيث، يا عيسى، سلني ولا تسأل غيري فيحسن منك الدعاء ومنّي الإِجابة، الحديث.

[ ٨٩٥٥ ] ٣ - قال: وأوحى الله إلى موسى( عليه‌السلام ) : يا موسى، ما دعوتني ورجوتني فإنّي سأغفر لك( على ما كان منك) (٢) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في الصدقة(٣) وغيرها(٤) .

٦٦ - باب استحباب لبس الداعي خاتم فيروزج وخاتم عقيق

[ ٨٩٥٦ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين في( ثواب الأعمال ): عن محمّد بن موسى بن المتوكّل، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن علي بن الريّان، عن علي بن محمّد بن إسحاق، رفعه إلى أبي عبدالله( عليه‌السلام )

____________________

(١) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٩٦ من أبواب جهاد النفس.

٢ - عدة الداعي: ١٢٢.

٣ - عدّة الداعي: ١٣٢.

(٢) ليس في المصدر.

(٣) يأتي في الباب ٣٦ من أبواب الصدقة.

(٤) يأتي في الباب ١٢ من أبواب جهاد النفس.

الباب ٦٦

فيه ٥ أحاديث

١ - ثواب الأعمال: ٢٠٨ / ٩، وأورده في الحديث ٩ من الباب ٥١ من أبواب الملابس.

١٤٣

قال: ما رفعت كفّ إلى الله أحب إليه من كف فيها عقيق.

[ ٨٩٥٧ ] ٢ - أحمد بن فهد في( عدّة الداعي) عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : قال الله عزّ وجلّ: إنّي لأستحيي من عبدي يرفع يده وفيها خاتم فيروزج فأردّها خائبة.

[ ٨٩٥٨ ] ٣ - وعن الصادق( عليه‌السلام ) قال: ما رفعت كفّ إلى الله أحبّ إليه من كفّ فيها خاتم عقيق.

[ ٨٩٥٩ ] ٤ - وعنه( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : من تختّم بالعقيق قضيت حوائجه.

[ ٨٩٦٠ ] ٥ - قال: وفي حديث آخر:( من تختّم بالعقيق) (١) لم يقض له إلّا بالتي هي أحسن.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الملابس(٢) .

٦٧ - باب وجوب ترك الداعي للذنوب واجتنابه للمحرّمات

[ ٨٩٦١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: إنّ العبد يسأل الله الحاجة فيكون من شأنّه قضاؤها إلى أجل

____________________

٢ - عدّة الداعي: ١١٧.

٣ - عدّة الداعي: ١١٨.

٤ - عدّة الداعي: ١١٧.

٥ - عدّة الداعي: ١١٨.

(١) ورد في المصدر هكذا: من اتخذ خاتماً فصه عقيق لم يفتقرّ و.

(٢) تقدّم في الابواب ٥١ و ٥٣ و ٥٦ وغيرها من أبواب الملابس.

الباب ٦٧

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٢: ٢٠٨ / ١٤، أورده في الحديث ١١ من الباب ٤٠ من أبواب جهاد النفس.

١٤٤

قريب، أو إلى وقت بطيء، فيذنب العبد ذنباً، فيقول الله تعالى للملك: لا تقض حاجته، واحرمه إيّاها، فإنّه تعرّض لسخطي واستوجب الحرمان منّي.

[ ٨٩٦٢ ] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن صفوان بن يحيى، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن الصادق( عليه‌السلام ) قال: الداعي بلا عمل كالرامي بلا وتر.

[ ٨٩٦٣ ] ٣ - ورواه الرضي في( نهج البلاغة) مرسلاً عن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) .

[ ٨٩٦٤ ] ٤ - أحمد بن فهد في( عدّة الداعي) قال: في الحديث القدسي: لا يحجب عنّي دعوة إلّا دعوة آكل الحرام.

[ ٨٩٦٥ ] ٥ - قال: وقال رجل: يا رسول الله: أُحبّ أن يستجاب دعائي، فقال: طهّر مأكلك، ولا تدخل بطنك الحرام.

[ ٨٩٦٦ ] ٦ - قال: وأوحى الله إلى عيسى: قل لظلمة بني إسرائيل: لا تدعوني والسحت تحت أقدامكم، والأصنام في بيوتكم، فإنّي آليت أن أُجيب من دعاني، وأنّ اجعل إجابتي إيّاهم لعناً لهم حتى يتفرّقوا.

[ ٨٩٦٧ ] ٧ - قال: وعن النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قال: مرّ موسى( عليه‌السلام ) برجل(١) وهو ساجد فانصرف من حاجته وهو ساجد، فقال( عليه‌السلام ) : لو كانت حاجتك بيدي لقضيتها لك، فأوحى الله إليه: يا موسى،

____________________

٢ - الفقيه ٤: ٢٩٨ / ٩٠٠.

٣ - نهج البلاغة ٣: ٢٣٣ / ٣٣٧.

٤ - عدّة الداعي: ١٢٨.

٥ - عدّة الداعي: ١٢٨.

٦ - عدّة الداعي: ١٢٩.

٧ - عدّة الداعي: ١٦٤.

(١) في المصدر زيادة: من اصحابه.

١٤٥

لو سجد حتى ينقطع عنقه ما قبلته أو يتحوّل عمّا أكره إلى ما أحبّ.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٦٨ - باب وجوب ترك الداعي للظلم وردّه المظالم

[ ٨٩٦٨ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين في( عقاب الأعمال) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن عيسى، عن علي بن سالم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال الله عزّ وجلّ: وعزّتي وجلالي، لا أُجيب دعوة مظلوم دعإنّي في مظلمة ظلمها ولأحد عنده مثل تلك المظلمة.

[ ٨٩٦٩ ] ٢ - وفي( المجالس) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن القاسم بن يحيى (٣) ، عن جدّه الحسن بن راشد، عن الصادق جعفر بن محمّد( عليه‌السلام ) قال: إذا ظلم الرجل فظلّ يدعو على صاحبه قال الله عزّ وجلّ: إنّ ها هنا آخر يدعو عليك، يزعم أنّك ظلمته، فإن شئت أجبتك وأجبت عليك، وإن شئت أخّرتكما فيوسعكما عفوي.

[ ٨٩٧٠ ] ٣ - أحمد بن فهد في( عدّة الداعي) قال: روي أنّ الله أوحى إلى عيسى( عليه‌السلام ) : قل( لظلمة بني) (٤) إسرائيل: إنّي لا أستجيب لأحدٍ

____________________

(١) تقدّم في الحديث ٢ و ٣ من الباب ٣٢ من هذه الأبواب، وفي الحديث ٥ من الباب ٦٣ من ابواب الدفن.

(٢) يأتي في الباب ٦٨ من هذه الأبواب، وفي الباب ٤٠ من أبواب جهاد النفس.

الباب ٦٨

فيه ٣ احاديث

١ - عقاب الأعمال: ٣٢١ / ٣.

٢ - امالي الصدوق: ٢٦١ / ٣.

(٣) في المصدر: عيسى.

٣ - عدّة الداعي: ١٣٠.

(٤) في المصدر: لبني.

١٤٦

منهم دعوة ولأحد من خلقي عندهم مظلمة.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

____________________

(١) تقدّم في الباب ٦٧ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الحديث ٦ من الباب ٧٨ من ابواب جهاد النفس.

١٤٧

١٤٨

أبواب الذّكر

١ - باب استحباب ذكر الله على كلّ حال ولو عند التخلّي والجماع ونحوهما، قائماً وقاعداً ومضطجعا ً

[ ٨٩٧١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان، عن أبي حمزة الثمالي، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: مكتوب في التوراة التي لم تغيّر أنّ موسى سأل ربّه فقال: يا ربّ، أقريب أنت منّي فأُناجيك، أم بعيد فأُناديك؟ فأوحى الله عزّ وجلّ إليه: يا موسى، أنا جليس من ذكرني، فقال موسى( عليه‌السلام ) : فمن في سترك يوم لا ستر إلّا سترك؟ قال: الذين يذكرونني فأذكرهم، ويتحابّون فيّ فأُحبّهم، فأُولئك الذين إن أردت أن أُصيب أهل الأرض بسوء ذكرتهم فدفعت عنهم بهم.

[ ٨٩٧٢ ] ٢ - وبهذا الإِسناد قال: مكتوب في التوراة التي لم تغيّر أنّ موسى سأل ربّه فقال: إلهي، إنّه يأتي عليّ مجالس أُعزّك وأُجلّك أن أذكرك فيها، فقال: يا موسى، إن ذكري حسن على كلّ حال.

____________________

أبواب الذكر

الباب ١

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٢: ٣٦٠ / ٤.

٢ - الكافي ٢: ٣٦١ / ٨، أورده في الحديث ١ من الباب ٧ من أبواب احكام الخلوة.

١٤٩

[ ٨٩٧٣ ] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين في( عيون الأخبار ): عن الحسين بن محمّد الأشناني العدل، عن علي بن مهرويه القزويني، عن داود بن سليمان الفراء، عن الرضا، عن آبائه، عن علي (عليهم‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : إنّ موسى بن عمران( عليه‌السلام ) لـمّا ناجى ربَّه قال، ثم ذكر نحوه، إلّا أنّه ترك قوله: فمن في سترك - إلى قوله - فدفعت عنهم بهم.

وبالأسانيد السابقة في إسباغ الوضوء عن الرضا، عن آبائه (عليهم‌السلام ) ، مثله(١) ، إلى قوله: أنا جليس من ذكرني.

[ ٨٩٧٤ ] ٤ - وفي( معاني الأخبار ): عن علي بن عبدالله بن بابويه، عن علي بن أحمد الطبري، عن أبي سعيد الطبري، عن خراش، عن أنس قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : لذكر الله بالغدوّ والآصال خير من حطم السيوف في سبيل الله، الحديث(٢) .

[ ٨٩٧٥ ] ٥ - الحسن بن محمّد الطوسي في( المجالس) عن أبيه، عن المفيد، عن المظفّر البلخي، عن محمّد بن همام، عن عبدالله بن جعفر الحميري، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن أبي حمزة الثمالي، عن أبي جعفر محمّد بن علي الباقر( عليه‌السلام ) قال: لا يزال المؤمن في صلاة ما كان في ذكر الله عزّ وجلّ، قائماً كان أو جالساً أو مضطجعاً، إنّ الله عزّ وجلّ يقول:( الَّذِينَ يَذكُرُونَ اللهَ قِيَاماً وَقُعُوداً وَعَلَى جُنُوبِهِم ) (٣) الآية.

____________________

٣ - عيون أخبار الرضا( عليه‌السلام ) ١: ١٢٧ / ٢٢ و ٢: ٤٦ / ١٧٥، أورده في الحديث ٤ من الباب ٧ من أبواب احكام الخلوة.

(١) تقدّم في الحديث ٤ من الباب ٥٤ من أبواب الوضوء.

٤ - معاني الأخبار: ٤١١ / ١٠٠.

(٢) علق المصنف في هامش الاصل هنا ما نصه: سند عالٍ يروي فيه الصدوق عن النبي بست وسائط، ويأتي مثله.

٥ - أمالي الطوسي ١: ٧٦.

(٣) آل عمران ٣: ١٩١.

١٥٠

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في التخلّي وغيره(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٢ - باب كراهة ترك ذكر الله

[ ٨٩٧٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: أوحى الله إلى موسى: يا موسى، لا تفرح بكثرة المال، ولا تدع ذكري على كلّ حال، فإنّ كثرة المال تنسي الذنوب، وأنّ ترك ذكري يقسي القلوب.

محمّد بن علي بن الحسين في( العلل) عن أبيه، عن محمّد بن يحيى، عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر، عن أبيه ( عليهم‌السلام ) ، مثله(٣) .

[ ٨٩٧٧ ] ٢ - أحمد بن فهد في( عدّة الداعي) عن النبي ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قال: أبخل الناس رجل يمرّ بمسلم ولا يسلم عليه، وأكسل الناس عبد صحيح فارغ لا يذكر الله بشفة ولا بلسان، وأسرق الناس الذي يسرق من صلاته، تُلفّ كما يلفّ الثوب الخلق فيضربّ بها وجهه، وأجفى الناس رجل ذُكرت بين يديه فلم يصلّ عليّ، وأعجز الناس من عجز عن الدعاء.

____________

(١) تقدّم في الباب ٧، وفي الباب ٨ من أبواب احكام الخلوة.

(٢) يأتي في الباب ٢ و ٣ و ٥ و ٣٦ وغيرها من هذه الابواب، وفي الحديث ٦ من الباب ١٢ من أبواب القواطع، والباب ١٢٠ من أبواب أحكام العشرة، وفي الحديث ٨ من الباب ٩ من أبواب مقدّمات النكاح.

الباب ٢

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٢: ٣٦٠ / ٧، أورده في الحديث ٣ من الباب ٧ من أبواب أحكام الخلوة.

(٣) علل الشرائع: ٨١ / ٢.

٢ - عدّة الداعي: ٣٤، أورد صدره في الحديث ١ من الباب ٤ من أبواب أفعال الصلاة.

١٥١

[ ٨٩٧٨ ] ٣ - قال: وعنهم (عليهم‌السلام ) : إنّ في الجنّة قيعاناً فإذا أخذ الذاكر في الذكر أخذت الملائكة في غرس الأشجار، فربّما وقف بعض الملائكة فيقال له: لم وقفت؟ فيقول: أنّ صاحبي قد فتر، يعني عن الذكر.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٣ - باب استحباب ذكر الله في كلّ مجلس، والصلاة على محمّد وآل محمّد، وكراهة الإِمساك عن ذلك

[ ٨٩٧٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أبيه، عن خلف بن حماد، عن ربّعي بن عبدالله بن الجارود، عن الفضيل بن يسار قال: قال أبو عبدالله (عليه‌السلام ) : ما من مجلس يجتمع فيه أبرار وفجّار فيقومون على غير ذكر الله عزّ وجلّ، إلّا كان حسرة عليهم يوم القيامة.

[ ٨٩٨٠ ] ٢ - وعن أبي علي الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن حسين بن يزيد(٣) ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : ما من قوم اجتمعوا في مجلس فلم يذكروا اسم الله عزّ وجلّ ولم يصلّوا على نبيّهم إلّا كان ذلك المجلس حسرةً ووبالاً عليهم.

____________________

٣ - عدّة الداعي: ٢٣٩.

(١) تقدّم في الحديثين ١، ٢ من الباب ٨ من أبواب أحكام الخلوة، وفي الباب ١ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الباب ٣ وغيره من هذه الأبواب.

الباب ٣

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٢: ٣٥٩ / ١.

٢ - الكافي ٢: ٣٦٠ / ٥.

(٣) في المصدر: زيد.

١٥٢

[ ٨٩٨١ ] ٣ - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن وهيب بن حفص، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ما اجتمع قوم في مجلس لم يذكروا الله عزّ وجلّ ولم يذكرونا إلّا كان ذلك المجلس حسرة عليهم يوم القيامة، ثمّ قال: قال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : أنّ ذكرنا من ذكر الله، وذكر عدونا من ذكر الشيطان.

[ ٨٩٨٢ ] ٤ - أحمد بن فهد في( عدّة الداعي) عن النبي ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قال: ما جلس قوم يذكرون الله عزّ وجلّ إلّا ناداهم منادٍ من السماء: قوموا فقد بدّلت سيئّاتكم حسنات وغفرت لكم جميعاً، وما قعد عدّة من أهل الأرض يذكرون الله عزّ وجلّ إلّا قعد معهم عدّة من الملائكة.

[ ٨٩٨٣ ] ٥ - ورّام بن أبي فراس في كتابه قال: قال( عليه‌السلام ) :( ما من قوم قعدوا) (١) في مجلس ثم قاموا ولم يذكروا الله إلّا كان حسرة عليهم يوم القيامة.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

٤ - باب ما يستحبّ أنّ يقال عند القيام من المجلس

[ ٨٩٨٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن وهيب، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال:

____________________

٣ - الكافي ٢: ٣٦٠ / ٢، أورده في الحديث ١ من الباب ٣٦ من هذه الأبواب.

٤ - عدّة الداعي: ٢٣٨.

٥ - مجموعة ورام: ١: ٥.

(١) في المصدر: إذا قعد القوم.

(٢) تقدّم في الباب ٤٢ من أبواب الأذان، وفي البابين ١، ٢ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الباب ٤ وغيرها من الأبواب الآتية.

الباب ٤

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٢: ٣٦٠ / ٣.

١٥٣

قال أبو جعفر (عليه‌السلام ) : من أراد أنّ يكتال بالمكيال الأوفى فليقل: إذا أراد أنّ يقوم من مجلسه: سبحأنّ ربّك ربّ العزة عمّا يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله ربّ العالمين.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في الكفّارات(١) .

٥ - باب استحباب كثرة ذكر الله بالليل والنهار

[ ٨٩٨٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد جميعاً، عن الحسن بن علي الوشّاء، عن داود بن سرحان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : من أكثر ذكر الله أحبّه الله، ومن ذكر الله كثيراً كتبت له براءتان: براءة من النار، وبراءة من النفاق.

[ ٨٩٨٦ ] ٢ - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمّد الأشعري، عن ابن القدّاح، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ما من شيء إلّا وله حدّ ينتهي إليه إلّا الذكر فليس له حدّ ينتهي إليه، فرض الله عزّ وجلّ الفرائض، فمن أدّاهن فهو حدّهنّ، وشهر رمضان فمن صامه فهو حدّه، والحجّ فمن حجّ فهو حده، إلّا الذكر، فإنّ الله عزّ وجلّ لم يرض منه بالقليل ولم يجعل له حدّ ينتهي إليه، ثمّ تلا:( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذكُرُوا اللهَ ذِكراً كَثِيراً * وَسَبِّحُوهُ بُكرَةً وَأَصِيلًا ) (٢) فقال: لم يجعل الله له حدّاً ينتهي إليه، قال: وكان أبي كثير الذكر، لقد كنت أمشي معه وإنّه ليذكر الله، وآكل معه

____________________

(١) يأتي في الباب ٣٧ من أبواب الكفارات.

الباب ٥

فيه ١٣ حديثاً

١ - الكافي ٢: ٣٦٢ / ٣.

٢ - الكافي ٢: ٣٦١ / ١، تقدّمت قطعة منه في الحديث ٣ من الباب ١٦ من أبواب قراءة القرآن، وتأتي قطعة منه في الحديث ١ من الباب ٨ من هذه الابواب.

(٢) الأحزاب ٣٣: ٤١، ٤٢.

١٥٤

الطعام وإنّه ليذكر الله، ولقد كان يحدّث القوم وما يشغله ذلك عن ذكر الله، وكنت أرى لسانه لازقاً بحنكه يقول: لا إله إلّا الله، وكان يجمعنا فيأمرنا بالذكر حتى تطلع الشمس - إلى أن قال - وقال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : ألا أُخبركم بخير أعمالكم وأرفعها في درجاتكم، وأزكاها عند مليككم، وخير لكم من الدينار والدرهم، وخير لكم من أن تلقوا عدوّكم فتقتلوهم ويقتلوكم؟ فقالوا: بلى، فقال: ذكر الله كثيرا، ثمّ قال: جاء رجل إلى النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فقال: من خير أهل المسجد؟ فقال: أكثرهم لله عزّ وجلّ ذكراً.

وقال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : من أُعطي لساناً ذاكراً فقد أُعطي خير الدنيا والآخرة.

وقال في قوله تعالى:( وَلَا تَمنُن تَستَكثِر ) (١) قال: لا تستكثر ما عملت من خير لله.

[ ٨٩٨٧ ] ٣ - وعنهم، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن ابن فضّال، عن بعض أصحابه، عمن ذكره، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال الله عزّ وجلّ لموسى: أكثر ذكري بالليل والنهار، وكن عند ذكري خاشعا، وعند بلائي صابراً، واطمئن عند ذكري، واعبدني ولا تشرك بي شيئاً، إليّ المصير، يا موسى، اجعلني ذخرك، وضع عندي كنزك من الباقيات الصالحات.

[ ٨٩٨٨ ] ٤ - وبالإِسناد عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال الله عزّ وجلّ: لموسى: اجعل لسانك من وراء قلبك تسلم، وأكثر ذكري بالليل والنهار، ولا تتبع الخطيئة في معدنها فتندم، فأنّ الخطيئة موعد أهل النار.

[ ٨٩٨٩ ] ٥ - وبالإِسناد قال: فيما ناجى الله به موسى( عليه‌السلام ) قال:

____________________

(١) المدّثر ٧٤: ٦.

٣ - الكافي ٢: ٣٦١ / ٩.

٤ - الكافي ٢: ٣٦١ / ١٠.

٥ - الكافي ٢: ٣٦١ / ١١.

١٥٥

يا موسى، لا تنسني على كلّ حال فإنّ نسياني يميت القلب.

[ ٨٩٩٠ ] ٦ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الوشاء، عن داود الحمار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من أكثر ذكر الله عزّ وجلّ أظله الله في جنته.

[ ٨٩٩١ ] ٧ - وبالإِسناد الآتي عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رسالته إلى أصحابه قال: فأكثروا ذكر الله ما استطعتم في كلّ ساعة من ساعات الليل والنهار، فإنّ الله أمر بكثرة الذكر والله ذاكر لمن ذكره من المؤمنين، واعلموا أنّ الله لم يذكره أحد من عباده المؤمنين إلّا ذكره بخير.

[ ٨٩٩٢ ] ٨ - أحمد بن أبي عبدالله في( المحاسن ): عن جعفر بن محمّد، عن عبدالله بن ميمون القدّاح، عن جعفر، عن أبيه قال: قال النبي( عليه‌السلام ) لأصحابه: إلّا اخبركم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من الدينار والدرهم وخير لكم من أن تلقوا عدوّكم فتقتلونهم ويقتلونكم؟ قالوا: بلى، يا رسول الله، قال: ذكر الله كثيراً.

[ ٨٩٩٣ ] ٩ - وعن محمّد بن يحيى وعثمان بن عيسى جميعاً، عن بعض أصحابه قال: قلت لأبي عبداللهعليه‌السلام : من أكرم الخلق على الله؟ قال: أكثرهم ذكراً لله وأعلمهم بطاعته.

[ ٨٩٩٤ ] ١٠ - محمّد بن علي بن الحسين في( عيون الأخبار ): عن تميم بن عبدالله بن تميم، عن أبيه، عن أحمد بن علي الأنصاري، عن رجاء بن أبي

____________________

٦ - الكافي ٢: ٣٦٣ / ٥.

٧ - الكافي ٨: ٧، وأورد قطعة منه في الحديث ٦ من الباب ٢ من أبواب الدعاء.

٨ - المحاسن: ٣٨ / ٤٢، أورد نحوه عن عدّة الداعي في الحديث ٣ من الباب ١٠ من هذه الابواب.

٩ - المحاسن: ٥٩٨ / ٥.

١٠ - عيون اخبار الرضا (عليه‌السلام ) : ٢: ١٨٠ / ٥.

١٥٦

الضحّاك، عن الرضا( عليه‌السلام ) - في حديث - أنّه صحبه من المدينة إلى مرو، قال: فوالله ما رأيت رجلاً كان أتقى لله عزّ وجلّ منه، ولا أكثر ذكراً له في جميع أوقاته منه.

[ ٨٩٩٥ ] ١١ - وفي( المجالس ): عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن العبّاس بن معروف، عن علي بن مهزيار، عن عمرو بن عثمان، عن المفضّل بن عمر، عن جابر، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : أنّ الملك ينزل بصحيفة أوّل النهار وأوّل الليل فيكتب فيها عمل ابن آدم، فاملوا في أولها خيراً، وفي آخرها خيراً، فأنّ الله يغفر لكم فيما بين ذلك، أنّ شاء الله، وأنّ الله يقول:( فَاذكُرُونِي أَذكُركُم ) (١) ، ويقول الله:( وَلَذِكرُ اللهِ أَكبَرُ ) (٢) .

[ ٨٩٩٦ ] ١٢ - وفي( الخصال) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن النضر بن سويد، عن درست، عن عبدالله بن أبي يعفور قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : ثلاث لا تطيقهنّ الناس: الصفح عن الناس، ومواساة الأخ أخاه في ماله، وذكر الله كثيراً.

[ ٨٩٩٧ ] ١٣ - وفي كتاب( فضل الشيعة) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن عباد ابن سليمان، عن سليمان بن الديلمي، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : أنا الراعي، راعي الأنام، أفترى الراعي لا يعرف غنمه،( فقيل له) (٣) : من غنمك يا أمير المؤمنين؟ فقال: صفر الوجوه، ذبل الشفاه من ذكر الله.

____________________

١١ - أمالي الصدوق: ٤٦٤ / ١٥.

(١) البقرة ٢: ١٥٢.

(٢) العنكبوت ٢٩: ٤٥.

١٢ - الخصال: ١٣٣ / ١٤٢، يأتي نحوه في الحديثين ٤ و ٥ من الباب ١٤ من أبواب أحكام العشرة.

١٣ - فضائل الشيعة: ٢٦ / ٢٠.

(٣) في المصدر: قال: فقام إليه جويرية قال.

١٥٧

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٦ - باب استحباب ذكر الله في الخلوة

[ ٨٩٩٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن وهيب بن حفص، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: شيعتنا الذين إذا خلوا ذكروا الله كثيراً.

[ ٨٩٩٩ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن ابن فضّال، رفعه قال: قال الله لعيسى( عليه‌السلام ) - في حديث -: يا عيسى، ألن لي قلبك، وأكثر ذكري في الخلوات، واعلم أنّ سروري أن تبصبص(٣) إليّ، وكن في ذلك حيّاً ولا تكن ميّتاً.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٤) .

____________________

(١) تقدّم في البابين ١ و ٢ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الأبواب ٦ و ٧ و ١٠ وغيرها من هذه الأبواب، وفي الحديث ١٩ من الباب ١١٩، وفي الاحاديث ١ و ٤ و ١٠ من الباب ١٢٠ من أبواب العشرة، وفي الحديث ٧ من الباب ٦، وفي الحديث ٣ من الباب ١٨، وفي الأحاديث ٢ و ٧ و ٩ و ١٠ و ١١ و ١٥ من الباب ٢٣، وفي الحديث ٤ من الباب ٣٦ من أبواب جهاد النفس.

الباب ٦

فيه حديثان

١ - الكافي ٢: ٣٦٢ / ٢.

٢ - الكافي ٢: ٣٦٤ / ٣، وأورد قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٧، وفي الحديث ٤ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

(٣) التبصبص: التملّق. عن الصحاح للجوهري ٣: ١٠٣٠( هامش المخطوط ).

(٤) يأتي في الحديث ٤ من الباب ٧ من هذه الأبواب، وفي الحديث ١ من الباب ٢٣ من أبواب فعل المعروف وتقدّم في الأبواب ١ و ٢ و ٥ من هذه الأبواب.

١٥٨

٧ - باب استحباب ذكر الله في الملأ

[ ٩٠٠٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن غالب بن عثمان، عن بشير الدهّان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال الله عزّ وجلّ: يابن آدم، اذكرني في ملأ أذكرك في ملأ خير من ملئك.

[ ٩٠٠١ ] ٢ - وعنهم، عن أحمد، عن ابن فضّال، رفعه قال: قال الله عزّ وجلّ لعيسى( عليه‌السلام ) - في حديث -: يا عيسى، اذكرني في ملأ أذكرك في ملأ خير من ملأ الآدميين.

[ ٩٠٠٢ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن محبوب، عمن ذكره، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال الله عزّ وجلّ: من ذكرني في ملأ من الناس ذكرته في ملأ من الملائكة.

[ ٩٠٠٣ ] ٤- أحمد بن محمّد البرقي في( المحاسن ): عن ابن فضّال، عن غالب بن عثمان، عن بشير الدهّان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال الله عزّ وجلّ: ابن آدم، اذكرني في نفسك أذكرك في نفسي، ابن آدم، اذكرني في خلأ أذكرك في خلأ، يابن آدم اذكرني في ملأ أذكرك في ملأ خير من ملئك، وقال: ما من عبد يذكر الله في ملأ من الناس إلّا ذكره الله في ملأ من الملائكة.

____________________

الباب ٧

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٢: ٣٦١ / ١٢.

٢ - الكافي ٢: ٣٦٤ / ٣، تقدّم ذيله في الحديث ٢ من الباب ٦، ويأتي صدره في الحديث ٤ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

٣ - الكافي ٢: ٣٦١ / ١٣.

٤ - المحاسن: ٣٩ / ٤٤.

١٥٩

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(١) .

٨ - باب استحباب ذكر الله وقراءة القرأنّ في المنزل والمسجد، وكراهة ترك ذلك

[ ٩٠٠٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمّد الأشعري، عن ابن القدّاح، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: كان أبي كثير الذكر، وكان يجمعنا فيأمرنا بالذكر حتى تطلع الشمس، وكان يأمر بالقراءة من كان يقرأ منا، ومن كان لا يقرأ منّا أمره بالذكر، قال: والبيت الذي يقرأ فيه القرأنّ ويذكر الله عزّ وجلّ فيه تكثر بركته وتحضره الملائكة وتهجره الشياطين ويضيء لأهل السماء كما يضيء الكوكب الدرّي لأهل الأرض، والبيت الذي لا يقرأ فيه القرآن ولا يذكر الله فيه تقلّ بركته، وتهجره الملائكة، وتحضره الشياطين.

ثم قال: جاء رجل إلى النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فقال: من خير أهل المسجد؟ فقال: أكثرهم لله ذكراً.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) .

٩ - باب استحباب ذكر الله وقراءة القرأنّ عند خوف الصاعقة

[ ٩٠٠٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن

____________________

(١) تقدم في الأبواب ١ و ٢ و ٣ من هذه الابواب، ويأتي في الابواب ٨ و ١٣ و ٢٤ من هذه الابواب.

الباب ٨

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٢: ٣٦١ / ١، تقدّم الحديث بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٥ من هذه الأبواب.

(٢) تقدّم في الحديث ١ من الباب ٦٩ من أبواب احكام المساجد، وفي الباب ١٦ من أبواب قراءة القرآن.

الباب ٩

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٢: ٣٦٣ / ١.

١٦٠

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529