وسائل الشيعة الجزء ٧

وسائل الشيعة11%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 529

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 529 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 362548 / تحميل: 7492
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٧

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

أماكنها ، وسواء كان بينهما مسافة القصر أو لا عند علمائنا أجمع ، وبه قال عامة العلماء(١) .

لقولهصلى‌الله‌عليه‌وآله : ( في أربعين شاةً شاةٌ )(٢) .

ولأنّه ملك واحد فأشبه ما لو تقاربت البُلدان.

وعن أحمد رواية : أنّه إن كان بينهما مسافة القصر فلكلّ مالٍ حكم نفسه يعتبر على حدته ، إن كان نصاباً ففيه الزكاة وإلّا فلا ، ولا يضمّ إلى المال الذي في البلد الآخر.

قال ابن المنذر : لا أعلم هذا القول عن غير أحمد.

لقولهعليه‌السلام : ( لا يجمع بين مفترق )(٣) وهذا مفترق فلا يجمع.

ولأنّه لمـّا أثّر اجتماع مالين لرجلين في كونهما كالمال الواحد يجب أن يؤثّر افتراق مال الرجل الواحد حتى يجعله كالمالين(٤) .

وقد بيّنا أنّ المراد لا يجمع بين متفرّق في الملك ، والمقيس عليه ممنوع.

فروع :

أ - إذا كان له ثمانون شاة مضى عليها ستّة أشهر فباع منها النصف مشاعاً أو أربعين معيّنةً انقطع الحول في المبيع دون الباقي إجماعاً ، لأنّه نصاب فإذا تمّ الحول فزكاته على البائع ، وإذا حال حول المبيع كانت زكاته على المشتري.

____________________

(١) المغني ٢ : ٤٨٥ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٤٣.

(٢) سنن أبي داود ٢ : ٩٨ / ١٥٦٨ ، سنن الترمذي ٣ : ١٧ / ٦٢١ ، سنن ابن ماجة ١ : ٥٧٧ / ١٨٠٥ و ٥٧٨ / ١٨٠٧ ، وسنن البيهقي ٤ : ١١٦.

(٣) صحيح البخاري ٢ : ١٤٥ ، سنن ابن ماجة ١ : ٥٧٦ / ١٨٠١ و ٥٧٧ / ١٨٠٥ ، سنن الترمذي ٣ : ١٩ / ٦٢١ ، مسند أحمد ١ : ١٢ و ٢ : ١٥ ، وسنن البيهقي ٤ : ١٠٥.

(٤) المغني ٢ : ٤٨٥ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٤٣.

١٠١

وقال الشافعي : تكون زكاة المشتري زكاة الخلطة(١) .

ب - إذا ملك أربعين في المحرّم ، وأربعين في صفر ، وأربعين في شهر ربيع ، وحال الحول على الجميع ، فعليه في الأول شاة عندنا ، ولا شي‌ء عليه في الزائد ، لقصوره عن النصاب ، والجميع لمالك واحد ، وبه قال أحمد في رواية(٢) .

وقال الشافعي - في القديم - : عليه في كلّ أربعين ثُلث شاة ، و - على الجديد - في الاُولى شاة ، وفي الثانية نصف شاة ، لأنّها مختلطة بالأربعين الاُولى في جميع الحول ، وفي الثالثة ثلث شاة ، لاختلاطها بالثمانين في جميع الحول(٣) .

وله وجه آخر : وجوب شاة في كلّ واحدة(٤) .

ج - لو ملك ثلاثين من البقر واشترى بعد ستّة أشهر عشراً ، فعليه عند تمام حول الثلاثين تبيع ، وعند تمام حول العشر ربع مسنّة ، فإذا تمّ حول آخر على الثلاثين فعليه ثلاثة أرباع مسنّة ، وإذا حال حولٌ آخر على العشر فعليه ربع مسنّة ، وهكذا ، وبه قال بعض الشافعيّة(٥) .

وقال ابن سريج : لا ينعقد حول العشر حتّى يتمّ حول الثلاثين ثم يستأنف حول الكلّ(٦) . ولا بأس به.

ويحتمل وجوب التبيع عند تمام كلّ حول الثلاثين ، ورُبع المسنّة عند تمام كلّ حول العشرة.

وكذا لو ملك أربعين من الغنم ستّة أشهر ، ثم ملك إحدى وثمانين‌

____________________

(١) المجموع ٥ : ٤٤٣ ، فتح العزيز ٥ : ٤٦٣.

(٢) المغني ٢ : ٤٨٣ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٣٩.

(٣) المهذب للشيرازي ١ : ١٥١ ، المجموع ٥ : ٣٦٦ ، فتح العزيز ٥ : ٤٥٥ - ٤٥٧.

(٤) فتح العزيز ٥ : ٤٥٧.

(٥ و ٦ ) المجموع ٥ : ٣٦٥ ، فتح العزيز ٥ : ٤٨٤.

١٠٢

فالأقرب أنّ عليه عند كمال حول الاُولى شاة ، وعند كمال حول الثانية شاة اُخرى ، وهكذا.

ولو ملك أربعين شاة في المحرّم ، ومائة في صفر ، ومائة في ربيع فعليه عند تمام حول الاُولى شاة، وكذا عند تمام حول الثانية والثالثة ؛ لأنّا نجعل ملكه في الإِيجاب كملكه لذلك في حال واحدة فصار كأنّه ملك مائتين وأربعين فتجب ثلاث شياه عند تمام حول كلّ مال شاة.

وقال بعض الجمهور : يجب عليه في الشهر الثاني حصّة من فرض الثالث معاً وهي شاة وثلاثة أسباع شاة ، لأنّه لو ملك المالين دفعةً كان عليه فيهما شاتان حصّة المائة منهما خمسة أسباعهما وهو شاة وثلاثة أسباع شاة ، وعليه في الثالث شاة وربع ، لأنّه لو ملك الجميع دفعة - وهو مائتان وأربعون - كان عليه ثلاث شياه حصّة الثالث ربعهنّ وسدسهنّ وهو شاة وربع(١) .

د - لو ملك عشرين من الإِبل في المحرّم وستّاً في صفر فعليه في العشرين عند تمام حولها أربع شياه ، وفي الستّ عند تمام حولها ستّة أجزاء من ستّة وعشرين جزءاً من بنت مخاض.

ولو ملك في المحرّم ستّاً وعشرين ، وفي صفر خمساً فعليه في الأول عند تمام حوله بنت مخاض ، ولا شي‌ء عليه في الخمس الزائدة.

وقال بعض الجمهور : عليه فيها شاة ، لأنّه نصاب كامل وجبت الزكاة فيه بنفسه(٢) . وهو ممنوع.

وقال آخرون : عليه سُدس بنت مخاض(٣) . بناءً على أنّ بنت المخاض تجب في خمس وعشرين.

وعلى الخلطة ، فإن ملك مع ذلك في ربيع ستّاً اُخرى فعليه في الأول‌

____________________

(١) المغني ٢ : ٤٨٤ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٤٠.

(٢ و ٣ ) المغني ٢ : ٤٨٤ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٤١.

١٠٣

عند تمام حوله بنت مخاض ، ولا شي‌ء في الخمس حتّى يتمّ حول الستّ فيجب فيها رُبع بنت لبون ورُبع تُسعها.

وقال بعض الجمهور : عليه في الخمس سُدس ( بنت مخاض )(١) إذا تمّ حولها ، وفي الستّ سُدس بنت لبون عند تمام حولها(٢) .

وقيل : عليه في الخمس الثانية شاة عند تمام حولها ، وفي الستّ شاة عند تمام حولها(٣) .

* * *

____________________

(١) ورد في النسخ الخطية والطبعة الحجرية بدل ما بين القوسين : ( شاة ) وما أثبتناه موافق للمصادر.

(٢ و ٣) المغني ٢ : ٤٨٤ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٤١.

١٠٤

١٠٥

الفصل الخامس

في صفة الفريضة‌

مسألة ٥٧ : أسنان الإِبل المأخوذة في الزكاة أربع :

بنت مخاض وهي التي كملت سنةً ، ودخلت في الثانية ، وسمّيت بذلك ، لأنّ اُمّها ماخض أي حامل ، والمخاض اسم جنس لا واحد له من لفظه ، والواحدة : خلفة.

وبنت لبون : وهي التي كمل لها سنتان ، ودخلت في الثالثة ، سمّيت بذلك ، لأنّ اُمّها قد ولدت وصار بها لبن.

وحِقّة وهي التي لها ثلاث سنين ، ودخلت في الرابعة ، سمّيت بذلك ، لاستحقاقها أن يطرقها الفحل ، أو لأنْ يُحمل عليها.

وجَذَعة - بفتح الذال - وهي التي لها أربع سنين ، ودخلت في الخامسة ، وهي أكبر سنّ تؤخذ في الزكاة.

ولا توجب حقيقة بنت المخاض أو بنت اللبون ، بل ما كمل لها ما قدّر لها وإن لم تكن لها أمٌّ ، ولا يجب ما زاد على الجَذَعة في الزكاة.

ويسمّى ما دخل في السادسة ثنيّ ، وما دخل في السابعة رباع ورباعية ، وما دخل في الثامنة سديس وسدس ، وما دخل في التاسعة بازل ، لأنّه طلع‌

١٠٦

نابه ، ثم يقال : بازل عام ، وبازل عامين ، وهكذا ، والبازل والمـُخلِف واحد ، وما دون بنت المخاض يقال له : فصيل ، وحوار : أوّل ما ينفصل الولد ، ثم بنت مخاض.

وأسنان البقر : أوّلها : الجذع والجذعة وهي التي لها حول ، ويسمّى شرعاً : تبيعاً وتبيعةً ، لقولهصلى‌الله‌عليه‌وآله : ( تبيع أو تبيعة جذع أو جذعة )(١) .

وكذا قال الباقر والصادقعليهما‌السلام حيث فسّراهما بالحولي(٢) .

فإذا كمل سنتين ودخل في الثالثة فهو ثنيّ وثنيّة وهي المسنّة شرعاً ، فإذا دخل في الرابعة فهو رباع ورباعية ، فإذا دخل في الخامسة فهو سَدِيس وسَدَس ، فإذا دخل في السادسة فهو صالغ - بالصاد غير المعجمة والغين المعجمة - ثم لا اسم له ، بل يقال : صالغ عام وعامين وثلاثة. وهكذا.

وأمّا الغنم ، فأوّل ما تلد الشاة يقال لولدها : سخلة ، ذكراً كان أو اُنثى في الضأن والمعز ، ثم يقال بعد ذلك : بَهْمة ، ذكراً كان أو اُنثى فيهما ، فإذا بلغت أربعة أشهر ، ففي الغنم : جَفْر ، للذكر ، وجَفْرة ، للاُنثى ، وجمعهما : جِفار ، فإذا جازت أربعة أشهر فهي العَتُود ، وجمعها : عِتْدان ، وعريض ، وجمعها : عراض ، ويقال لها من حين الولادة إلى هذه الغاية : عناق ، للاُنثى ، وللذكر : جدي ، فإذا كملت سنة فالاُنثى : عنز ، والذكر : تيس ، فإذا دخلت في الثانية فهي جَذَعة ، والذكر : جَذَع ، فإذا دخلت في الثالثة فهي الثَنِيّة ، والذكر : ثَنِيّ ، فإذا دخلت في الرابعة فرَباع ورَباعِية ، فإذا دخلت في الخامسة فهي سَدِيس وسَدَس ، فإذا دخلت في السادسة فهي صالغ ، ثم صالغ عام وعامين دائماً(٣) .

____________________

(١) سنن البيهقي ٤ : ٩٩.

(٢) راجع : الكافي ٣ : ٥٣٤ / ١ ، والتهذيب ٤ : ٢٤ / ٥٧.

(٣) فقه اللغة - للثعالبي - : ٨٨ - ٨٩ ، حياة الحيوان - للدميري - ٢ : ١٢٣.

١٠٧

وأما الضأن فالسخلة والبهمة مثل ما في المعز سواء ، ثم هو حمل للذكر ورَخِل للْأُنثى إلى سبعة أشهر ، فإذا بلغتها ، قال ابن الأعرابي : إن كان من شابين فهو جذع ، وإن كان من هرمين فلا يقال : جذع حتى يستكمل ثمانية أشهر وهو جذع أبداً حتى يستكمل سنة ، فإذا دخل في الثانية فهو ثِنيّ وثَنِيّة(١) على ما ذكرناه في المعز سواء إلى آخرها.

وإنّما قيل في الضأن : جذع إذا بلغ سبعة أشهر ، وأجزأ في الاُضحية ، لأنّه ينزو حينئذٍ ويضرب ، والمعز لا ينزو حتى يدخل في الثانية.

مسألة ٥٨ : الشاة المأخوذة في نصب الإِبل والجبران والغنم : الجَذَعَة من الضأن ، والثَنِيّة من المعز‌ ، لقول سويد بن غفلة : أتانا مصدّق رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وقال : نهانا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أن نأخذ من المراضع(٢) ، وأمرنا بالجذعة والثنيّة(٣) ، وبه قال الشافعي وأحمد(٤) .

وقال أبو حنيفة : لا يؤخذ إلّا الثَنِيّة منهما(٥) .

وقال مالك : الجذعة فيهما(٦) .

____________________

(١) راجع : لسان العرب ٨ : ٤٤.

(٢) سنن النسائي ٥ : ٣٠ ، سنن أبي داود ٢ : ١٠٢ / ١٥٧٩ نقلاً بالمعنى.

(٣) أورده ابنا قدامة في المغني ٢ : ٤٧٤ ، والشرح الكبير ٢ : ٥١٧.

(٤) الاُم ٢ : ٨ ، مختصر المزني : ٤١ ، الوجيز ١ : ٨٠ ، فتح العزيز ٥ : ٣٤٥ ، حلية العلماء ٣ : ٥٣ ، مغني المحتاج ١ : ٣٧٠ ، المغني ٢ : ٤٧٣ ، الشرح الكبير ٢ : ٥١٦.

(٥) المغني ٢ : ٤٧٣ - ٤٧٤ ، الشرح الكبير ٢ : ٥١٦ - ٥١٧ ، فتح العزيز ٥ : ٣٤٥ ، حلية العلماء ٣ : ٥٣.

(٦) المنتقى - للباجي - ٢ : ١٤٣ ، المدوّنة الكبرى ١ : ٣١٢ ، فتح العزيز ٥ : ٣٤٥ ، حلية العلماء ٣ : ٥٣ ، المغني ٢ : ٤٧٤ ، الشرح الكبير ٢ : ٥١٧.

١٠٨

فروع :

أ - يجزئ الذكر والاُنثى ، لأنّهصلى‌الله‌عليه‌وآله أطلق لفظ الشاة(١) ، وهو يتناول الذكر والاُنثى ، وهو أحد وجهي الشافعي ، وفي الثاني : تجب الاُنثى ، لأنّ الغنم الواجبة في نُصبها إناث(٢) .

ب - يجوز أن يخرج من غنم البلد وغيره ، ومن غنمه وغيرها ، عملاً بالإِطلاق.

وقال الشافعي : يؤخذ من غالب غنم البلد سواء كانت شامية ، أو مكيّة ، أو عربيّة ، أو نبطيّة(٣) ، واختاره الشيخ(٤) ، فإن قصد بذلك الوجوب ، منعناه عملاً بالإِطلاق.

ولا فرق بين أن يكون ما يخرجه من الغنم من جنس غالب غنم البلد أو لا ، خلافاً للشافعي(٥) .

ولو عدل من جنس بلده إلى جنس بلدٍ آخر أجزأ وإن كان أدون من غنم بلده ، خلافاً للشافعي(٦) .

ج - يجوز أن يُخرج من الضأن أو المعز سواء كان الغالب أحدهما أو لا ، وسواء كان عنده أحدهما أو لا ، لقول سويد بن غفلة : أتانا مصدّق رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فقال : أمرنا أن نأخذ الجذع من الضأن والثنيّ من‌

____________________

(١) اُنظر على سبيل المثال : سنن الدارقطني ٢ : ١١٣ / ١ ، سنن أبي داود ٢ : ٩٨ / ١٥٦٨ ، وسنن البيهقي ٤ : ١١٦.

(٢) المهذب للشيرازي ١ : ١٥٦ ، المجموع ٥ : ٤٢٢ ، الوجيز ١ : ٨٢ ، فتح العزيز ٥ : ٣٧٤ - ٣٧٦ ، حلية العلماء ٣ : ٥٥.

(٣) المجموع ٥ : ٣٩٨ ، الوجيز ١ : ٨٠ ، فتح العزيز ٥ : ٣٤٦.

(٤) المبسوط للطوسي ١ : ١٩٦.

(٥ و ٦ ) المجموع ٥ : ٣٩٨ ، الوجيز ١ : ٨٠ ، فتح العزيز ٥ : ٣٤٦.

١٠٩

المعز(١) ، ولأنّ اسم الشاة يتناولهما ، وبه قال الشافعي(٢) .

وقال مالك : ينظر إلى الغالب فيؤخذ منه ، فإن تساويا أخرج من أيّهما شاء ، وبه قال عكرمة وإسحاق(٣) .

وما قلناه أولى ، فيُخرج من أحد النوعين ما قيمته كقيمة المخرج من النوعين ، فإذا تساويا عدداً وكانت قيمة المخرج من أحدهما اثني عشر ومن الآخر خمسة عشر أخرج من أحدهما ما قيمته ثلاثة عشر ونصف ، ولو كان الثُلث ضأناً وثُلثان ماعزاً(٤) أخرج ما قيمته ثلاثة عشر ، ولو انعكس أخرج ما قيمته أربعة عشر.

د - يجزئ إخراج البعير عن الشاة وإن كانت قيمته أقلّ من قيمة الشاة ، على إشكال - وبه قال الشافعي وأصحاب الرأي(٥) - لأنّه يجزئ عن ستّ وعشرين فعن الأقلّ أولى.

وقال مالك وداود وأحمد : لا يجزئه ، لأنّه أخرج غير الواجب فلا يجزئه إلّا بالقيمة(٦) ، ولا بأس به.

وكذا يجزئ إخراج المسنّة عن التبيع.

ه- لو كانت الإِبل كراماً سماناً ففي وجوب كون الشاة كذلك إشكال ينشأ من الإِطلاق ، ومن وجوب ذلك في المأخوذ من الإِبل ، وأوجب الشافعي‌

____________________

(١) أورده ابنا قدامة في المغني ٢ : ٤٧٤ ، والشرح الكبير ٢ : ٥١٧.

(٢) الاُم ٢ : ١١ ، مختصر المزني : ٤١ ، المهذب للشيرازي ١ : ١٥٥ ، المجموع ٥ : ٣٩٧ ، الوجيز ١ : ٨٠ ، فتح العزيز ٥ : ٣٤٥.

(٣) المدوّنة الكبرى ١ : ٣١٦ و ٣١٧ ، المنتقى - للباجي - ٢ : ١٢٧ و ١٣٢ ، الشرح الصغير ١ : ٢٠٩ ، المغني ٢ : ٤٧٤ ، فتح العزيز ٥ : ٣٤٦.

(٤) الماعز اسم جنس وهي العنز ، والجمع : معز. لسان العرب ٥ : ٤١٠.

(٥) المهذب للشيرازي ١ : ١٥٣ ، المجموع ٥ : ٣٥٩ و ٣٩٦ ، فتح العزيز ٥ : ٣٤٧ ، حلية العلماء ٣ : ٤٠ ، المغني ٢ : ٤٤٠ ، الشرح الكبير ٢ : ٤٨١.

(٦) المجموع ٥ : ٣٩٥ ، فتح العزيز ٥ : ٣٤٧ ، حلية العلماء ٣ : ٤١ ، المغني ٢ : ٤٤٠ ، الشرح الكبير ٢ : ٤٨١.

١١٠

المساواة(١) .

أمّا لو كانت الإِبل مراضاً ، فللشافعيّة في الشاة قولان(٢) : صحيحة تجزئ في الاُضحية ، وشاة بقيمة المراض ، فيقال : كم قيمة الإِبل صحاحاً؟

فإذا قيل : مائة ، قيل : وكم قيمتها مراضاً؟ فإذا قيل : خمسون ، قيل : كم قيمة الشاة الصحيحة المجزئة؟ فإذا قيل : عشرة ، أخذ شاة صحيحة قيمتها خمسة ، فإن أمكن أن تُشترى بحيث تجزئ في الاُضحية بهذه الصفة وإلّا فَرَّق الدراهم.

و - يخرج عن الماشية من جنسها على صفتها ، فيخرج عن البخاتي بختية ، وعن العراب عربيّة ، وعن الكرام كريمة ، وعن السمان سمينة ، فإن أخرج عن البخاتي عربيّةً بقيمة البختية ، أو عن السمان هزيلةً بقيمة السمينة جاز ، لأنّ القصد التساوي في القيمة مع اتّحاد الجنس.

ومنع بعض الجمهور منه ، لما فيه من تفويت صفة مقصودة فلم يَجُز ، كما لو أخرج من غير الجنس(٣) .

والحكم في الأصل ممنوع ، ولو قصرت القيمة فالوجه : عدم الإِجزاء.

ولو أخرج عن اللئيمة كريمةً ، وعن الهزيلة سمينةً أجزأ بلا خلاف.

قال اُبيّ بن كعب : بعثني رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله مصدّقاً ، فمررت برجل فلمـّا جمع لي ماله لم أجد عليه فيه إلّا بنت مخاض ، فقلت له : أدِّ بنت مخاض فإنّها صدقتك ، فقال : ذاك ما لا لبن فيه ولا ظهر ، ولكن هذه ناقة فتية عظيمة سمينة فخُذها ، فقلت : ما أنا بآخذ ما لم اُؤمر به ، وهذا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله منك قريب فإن أحببت أن تأتيه فتعرض عليه ما عرضت‌

____________________

(١) حلية العلماء ٣ : ٤٢.

(٢) المهذب للشيرازي ١ : ١٥٥ ، المجموع ٥ : ٣٩٥ و ٣٩٩ ، فتح العزيز ٥ : ٣٤٨ ، حلية العلماء ٣ : ٤١ - ٤٢.

(٣) حكاه ابنا قدامة في المغني ٢ : ٤٤٥ ، والشرح الكبير ٢ : ٥١٣.

١١١

عليَّ فافعل ، فإن قبله منك قبلته ، وإن ردّه عليك رددته ، قال : فإنّي فاعل ، فخرج معي وخرج بالناقة التي عرض عليّ حتى قدمنا على رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فقال له : يا نبي الله أتاني رسولك ليأخذ منّي صدقة مالي ، وأيم الله ما قام في مالي رسول الله ولا رسوله قط قبله ، فجمعت له مالي ، فزعم أنّ ما عليّ فيه بنت مخاض ، وذلك ما لا لبن فيه ولا ظهر ، وقد عرضت عليه ناقة فتية سمينة عظيمة ليأخذها فأبى ، وها هي ذه قد جئتك بها يا رسول الله خُذها ، فقال له رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : ( ذاك الذي وجب عليك فإن تطوّعت بخير آجرك الله فيه وقبلناه منك ) قال : فها هي ذه يا رسول الله قد جئتك بها ، قال : فأمر رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله بقبضها ، ودعا له في ماله بالبركة(١) .

ويحتمل إجزاء أيّ الصنفين شاء في جميع ذلك إذا كان بالصفة الواجبة.

مسألة ٥٩ : ولا تؤخذ مريضة من الصحاح ، ولا هرمة ، ولا ذات عوار‌ أي : ذات عيب ، لقوله تعالى( وَلا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ ) (٢) .

وقال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : ( لا تخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلّا ما شاء المصدِّق )(٣) أي : العامل.

فقيل : التيس لا يؤخذ ؛ لنقصه ، وفساد لحمه ، وكونه ذكراً(٤) .

وقيل : لفضيلته ، لأنّه فحلها(٥) .

ومن طريق الخاصة قول الصادقعليه‌السلام : « ولا تؤخذ هرمة ، ولا ذات عوار ، إلّا أن يشاء المصدّق ، يعدّ صغيرها وكبيرها »(٦) .

____________________

(١) سنن أبي داود ٢ : ١٠٤ / ١٥٨٣ ، مسند أحمد ٥ : ١٤٢ ، سنن البيهقي ٤ : ٩٦ - ٩٧.

(٢) البقرة : ٢٦٧.

(٣) صحيح البخاري ٢ : ١٤٧ ، الموطّأ ١ : ٢٥٩ / ٢٣ ، وسنن الدارقطني ٢ : ١١٤ / ٢.

(٤ و ٥ ) المغني ٢ : ٤٦٤ ، الشرح الكبير ٢ : ٥١٨.

(٦) التهذيب ٤ : ٢٠ / ٥٢ ، الاستبصار ٢ : ١٩ / ٥٦ و ٢٣ / ٦٢.

١١٢

فروع :

أ - لو كانت الإِبل كلّها مراضاً جاز أن يأخذ مريضة ، ولا تجب صحيحة ، وبه قال الشافعي وأحمد(١) ، لأنّ المال إذا وجب فيه من جنسه لم يجب الخيار من الردي‌ء كالحبوب.

وقال مالك : تجب عليه صحيحة من غير المال(٢) ، لقولهعليه‌السلام : ( ولا ذات عوار )(٣) .

وهو محمول على ما إذا كان النصاب صحاحاً.

ولو كانت كلّها مراضاً إلّا مقدار الفرض تخيّر بين إخراجه وشراء مريضة.

ولو كان النصف صحيحاً ، والنصف مريضاً أخرج صحيحة بقيمة المريضة.

ب - لو كانت كلّها مراضاً ، والفرض صحيح لم يَجُز أن يُعطي مريضاً ، لأنّ في الفرض صحيحاً ، بل يكلّف شراء صحيح بقيمة الصحيح والمريض ، فإذا كانت بنت لبون صحيحة في ستّ وثلاثين مراض كلّف بنت لبون صحيحة بقيمة جزء من ستّة وثلاثين جزءاً من صحيحة ، وخمسة وثلاثين جزءاً من مريضة.

ج - لو كان المال كلّه صحاحاً ، والفرض مريض لم يَجُز أخذه ، وكان له الصعود والنزول مع الجبران ، أو يشتري فرضاً بقيمة الصحيح والمريض.

د - لو كانت كلّها مراضاً وليس فيها الفرض فأراد أن يصعد ويطلب‌

____________________

(١) المهذب للشيرازي ١ : ١٥٥ ، المجموع ٥ : ٣٩٩ ، فتح العزيز ٥ : ٣٦٩ ، الوجيز ١ : ٨٢ ، المغني ٢ : ٤٦٧ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٠٨.

(٢) المنتقى - للباجي - ٢ : ١٣١ ، المغني ٢ : ٤٦٧ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٠٨ ، فتح العزيز ٥ : ٣٦٩.

(٣) تقدّمت الإِشارة إلى مصادره في الهامش (٣) من الصفحة ١١١.

١١٣

الجبران لم يكن له ذلك ، لأنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله جعل الجبران بين الفرضين الصحيحين(١) ، فلا يدفعه بين المريضين ، لأنّ قيمتهما أقلّ من قيمة الصحيحين ، وكذلك قيمة ما بينهما.

ولو أراد النزول ودفع الجبران جاز ، والمعيب كالمريض في ذلك كلّه.

ه- لو كان عليه حِقّتان ، ونصف ماله مريض ، ونصفه صحيح كان له إخراج حِقّة صحيحة وحِقّة مريضة ، لأنّ النصف الذي يجب فيه إحدى الحقّتين مريض كلّه.

وقال أحمد : لا تجزئ ، لأنّ في ماله صحيحا ومريضا فلا يملك إخراج مريضة ، كما لو كان نصابا واحدا(٢) .

و - لو كانت كلّها صغاراً أخرج منها ، وبه قال الشافعي(٣) .

وقال مالك : تجب كبيرة(٤) .

ز - لو كان الصحيح دون قدر الواجب كمائتي شاة ليس فيها إلّا صحيحة أجزأ إخراج صحيحة ومريضة ، وهو أصح وجهي الشافعيّة.

والثاني لهم : إلزامه بصحيحتين ، لأنّ المخرجتين كما تزكّيان الباقي تزكّي كلّ واحدة منهما الاُخرى فيلزم أن تزكّي المريضة الصحيحة وهو ممتنع(٥) .

ونمنع كون كلّ منهما تزكّي الاُخرى.

____________________

(١) اُنظر : صحيح البخاري ٢ : ١٤٥ ، سنن الدارقطني ٢ : ١١٣ - ١١٤ / ٢ ، وسنن البيهقي ٤ : ٨٥.

(٢) المغني ٢ : ٤٦٦ - ٤٦٧ ، الشرح الكبير ٢ : ٥١١.

(٣) المهذب للشيرازي ١ : ١٥٥ ، المجموع ٥ : ٤٢٣ ، فتح العزيز ٥ : ٣٨٠ ، حلية العلماء ٣ : ٥٤.

(٤) حلية العلماء ٣ : ٥٤ ، فتح العزيز ٥ : ٣٨٣.

(٥) المجموع ٥ : ٤١٩ - ٤٢٠ ، فتح العزيز ٥ : ٣٧١.

١١٤

ح - لو كان له أربعون بعضها صحيح ، وبعضها مريض أخرج صحيحة قيمتها ربع عُشر الأربعين التي يملكها ، لأنّ الواحد ربع عُشر الأربعين.

ولو كان عنده مائة وإحدى وعشرون منقسمة أخرج صحيحتين قيمتهما قدر جُزءين من مائة وإحدى وعشرين جزءاً من قيمة الجملة وهو يغني عن النظر في قيمة آحاد الماشية.

ويحتمل التقسيط بالنسبة ، فلو كان نصف الأربعين صحاحا ، ونصفها مراضا ، وقيمة كلّ مريضة دينار ، وقيمة كلّ صحيحة ديناران أخرج صحيحة بقيمة نصف صحيحة ونصف مريضة وهي دينار ونصف.

ط - لو كان المال كلّه معيباً أخذت معيبة ، ولو كان فيها سليم طولب بسليمة تقرب قيمتها من ربع عُشر ماله ، وإن كان الكلّ معيباً ، وبعضها أرْدأ أخرج الوسط ممّا عنده.

ولو ملك ستّاً وعشرين معيبة وفيها بنتا مخاض إحداهما أجود ما عنده لم يلزمه إخراجها ، وفي وجه للشافعي : وجوبه(١) .

والعيب المعتبر في هذا الباب ما يثبت الردّ في البيع أو ما يمنع التضحية ، والوجهان للشافعية(٢) ، والأقرب : الأول.

ي - لو كانت ماشيته ذكراناً كلّها أجزأ أن يُخرج منها ذكراً - وهو أحد وجهي الشافعي - كالمريضة ، وفي الآخر : لا يجوز - وبه قال مالك - لورود النصّ بالإِناث(٣) .

وقال بعضهم : إن أدّى أخذ الذكر في الإِبل إلى التسوية بين نصابين لم يؤخذ وإلّا أخذ ، فلا يؤخذ ابن لبون من ستّ وثلاثين ، لأنّه مأخوذ من ستّ‌

____________________

(١) فتح العزيز ٥ : ٣٧٢ - ٣٧٣ ، المجموع ٥ : ٤٢١.

(٢) المجموع ٥ : ٤٢٠ ، فتح العزيز ٥ : ٣٧٣.

(٣) المجموع ٥ : ٤٢١ ، الوجيز ١ : ٨٢ ، فتح العزيز ٥ : ٣٧٤ - ٣٧٦ ، المنتقى - للباجي - ٢ : ١٣٠.

١١٥

وعشرين فيؤدّي إلى التسوية ، ويؤخذ حِقٌّ من ستّ وأربعين ، وجَذَع من إحدى وستّين ، وابن مخاض من ستّ وعشرين(١) .

والوجه عندي في ذلك اتّباع النصّ ، فلا يجزئ في ستّ وعشرين ابن مخاض ، ولا في ستّ وأربعين حِقّ ، ولا جَذَع في إحدى وستّين ، لورود النصّ بالاُنثى ، ويجزئ في غير ذلك كالغنم.

يا - لا يجزئ الصغار عن الكبار ، لورود النصّ بالسنّ ، نعم لو كانت كلّها صغاراً أجزأ الواحد منها - وهو متعذّر في أكثر المواشي عند أكثر الجمهور ، لاشتراط حولان الحول فيخرج إلى حدّ الإِجزاء(٢) ، ويتأتّى(٣) على مذهبنا ، ومذهب أبي حنيفة(٤) ، لأنّ الحول إنّما يبتدأ من وقت زوال الصغر - وهو أحد وجهي الشافعي(٥) .

ويتصوّر على مذهبه(٦) بأن يحدث من الماشية نتاج في الحول ، ثم تموت الاُمّهات ، ويبقى من النتاج النصاب فتجب الزكاة في النتاج إذا تمّ حول الأصل - وبه قال مالك - أو يمضي على صغار المعز حول فتجب فيها الزكاة وإن لم تبلغ سنّ الإِجزاء عنده على الأظهر ، لأن سنّ إجزاء المعز سنتان(٧) .

وفي الثاني : لا يجوز أخذ الصغيرة عن الصغار(٨) .

ومنهم من سوّغ في الغنم ، وفي الإبل والبقر ثلاثة أوجه :

المنع ، لما فيه من التسوية بين ستّ وعشرين من الإِبل وإحدى وستّين‌

____________________

(١) فتح العزيز ٥ : ٣٧٦.

(٢) راجع : فتح العزيز ٥ : ٣٧٩ ، والمجموع ٥ : ٤٢٣.

(٣) بهامش نسخة « ن » : أي : ويتأتّى التعذّر على مذهبنا.

(٤) وهو : عدم انعقاد الحول على الصغار. راجع : بدائع الصنائع ٢ : ٣١ - ٣٢ ، وفتح العزيز ٥ : ٣٧٩.

(٥) فتح العزيز ٥ : ٣٨٠ ، المجموع ٥ : ٤٢٣.

(٦) أي : مذهب الشافعي.

(٧ و ٨ ) فتح العزيز ٥ : ٣٧٩ - ٣٨٠ ، المجموع ٥ : ٤٢٣.

١١٦

وما بينهما من النصابين في أخذ فصيل ، وبين ثلاثين من البقر وأربعين في أخذ عجل.

الثاني : المنع من أخذ صغيرة من إحدى وستّين فما دونها ، لأنّ الواجب واحد ، وفيما جاوز ذلك يعتبر العدد كالغنم.

واُلزم على هذا أنّ الواجب في إحدى وتسعين حقّتان ، وفي ستّ وسبعين بنتا لبون ، فالأولى على هذا أن يقال : إن أدّى أخذ الصغيرة إلى التسوية لم تؤخذ وإلّا اُخذت.

الثالث - وهو الأظهر - جواز(١) أخذها كما يؤخذ من الغنم(٢) .

يب - الأقرب جواز إخراج ثنيّة من المعز عن أربعين من الضأن ، وجَذَعة من الضأن عن أربعين من المعز - وهو أحد وجهي الشافعي - لاتّحاد الجنس.

والثاني : المنع ، فيؤخذ الضأن من المعز دون العكس ، لأنّ الضأن فوق المعز(٣) .

ولو اختلف النوع جاز إخراج مهما شاء المالك ، وهو أحد وجهي الشافعي ، وأظهرهما : التقسيط ، وله آخر : التخيير إذا لم يمكن إخراج الصنفين ، فإن أمكن كمائتين من الإِبل نصفها مَهْرية(٤) ، ونصفها عربية ، تؤخذ حِقّتان من هذه ، وحِقّتان من هذه ، وله رابع : الأخذ من الأجود ، وخامس : أن يؤخذا [ لـ ] وسط(٥) .

مسألة ٦٠ : لا تؤخذ الرُبّى - وهي الوالد - إلى خمسة عشر يوماً‌ ، وقيل :

____________________

(١) ورد في النسخ الخطية والطبعة الحجرية : عدم جواز وما أثبتناه من المصادر.

(٢) المجموع ٥ : ٤٢٣ - ٤٢٤ ، فتح العزيز ٥ : ٣٨٠ - ٣٨١.

(٣) المجموع ٥ : ٤٢٤ ، فتح العزيز ٥ : ٣٨٤ ، مغني المحتاج ١ : ٣٧٤.

(٤) إبل مَهْرية : نسبة إلى قبيلة مَهْرة بن حَيْدان. لسان العرب ٥ : ١٨٦.

(٥) المجموع ٥ : ٤٢٤ - ٤٢٥ ، الوجيز ١ : ٨٢ ، فتح العزيز ٥ : ٣٨٥ - ٣٨٧ ، مغني المحتاج ١ : ٣٧٥.

١١٧

إلى خمسين ، لاشتغالها بتربية ولدها.

ولا الماخض - وهي الحامل - ولا الأكولة - وهي السمينة المعدّة للأكل - ولا فحل الضراب؛ لقولهعليه‌السلام : ( إيّاك وكرائم أموالهم )(١) .

ونهىعليه‌السلام أن يأخذ شافعاً(٢) أي : حاملاً ، سمّيت به ، لأنّ ولدها قد شفعها.

فإن تطوّع المالك بذلك أجزأ ، ولو اتّصفت الكلّ بالماخض وجب إخراج ماخض ، وكذا الأكولة مع السوم.

وأما الرُبّى ففي أخذها إشكال ، للخوف على الولد ، فالأقرب إلزامه بالقيمة.

فروع :

أ - إذا وجب عليه جَذَعة وكانت حاملاً لم يكن للساعي أخذها إلّا أن يتطوّع المالك وكذا إذا وجب عليه سنّ فأعطى المالك أعلى جاز وكان متطوّعاً بالفضل ، ولا نعلم فيه خلافاً إلّا من داود ، فإنّه قال : لا يجوز أخذ الحامل والأعلى من السنّ الواجب(٣) ، لأنّه عدل المنصوص فلم يجزئه.

ولقولهعليه‌السلام لمعاذ : ( إيّاك وكرائم أموالهم )(٤) .

والتنصيص على الأخفّ إرفاقاً بالمالك فلا يمنع من الأعلى.

ب - لو تعدّد الفرض في ماشيته كان الخيار إلى المالك أيّ واحدةٍ مُجزئةٍ

____________________

(١) صحيح البخاري ٢ : ١٤٧ ، صحيح مسلم ١ : ٥٠ / ١٩ ، سنن أبي داود ٢ : ١٠٥ / ١٥٨٤ ، سنن الترمذي ٣ : ٢١ / ٦٢٥ ، سنن النسائي ٥ : ٥٥ ، سنن الدارمي ١ : ٣٨٤ ، سنن ابن ماجة ١ : ٥٦٨ / ١٧٨٣ ، سنن البيهقي ٤ : ١٠٢ ، ومسند أحمد ١ : ٢٣٣.

(٢) سنن أبي داود ٢ : ١٠٣ / ١٥٨١ ، سنن النسائي ٥ : ٣٢ ، سنن البيهقي ٤ : ١٠٠.

(٣) المجموع ٥ : ٤٢٧ - ٤٢٨ ، وحكاه الشيخ الطوسي في الخلاف ٢ : ١٥ ، المسألة ١٠.

(٤) تقدّمت الإِشارة إلى مصادره في صدر المسألة.

١١٨

أخرجها جاز.

وقال بعض علمائنا : يقرع حتى تبقى الواجبة(١) ، وهو عندي على الاستحباب.

ج - إذا لم يظهر بالبهيمة الحمل ولكن طرقها الفحل لم يكن للساعي أخذها إلّا برضا المالك ، وكانت كالحامل ينتقل إلى ما فوقها أو دونها.

المطلب الثاني

في زكاة الذهب والفضة‌

مسألة ٦١ : الذهب والفضّة تجب فيهما الزكاة‌ بالنصّ والإِجماع.

قال الله تعالى( وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلا يُنْفِقُونَها فِي سَبِيلِ اللهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذابٍ أَلِيمٍ ) (٢) ولا يتوعّد بهذه العقوبة إلّا على ترك الواجب.

وقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : ( ما من صاحب ذهب ولا فضّة لا يؤدّي منها حقّها إلّا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فاُحمي عليها في نار جهنم فيكوى جنبه وجبينه وظهره كلّما بردت اُعيدت له في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين العباد )(٣) .

وأجمع المسلمون كافّة على الوجوب مع الشرائط.

مسألة ٦٢ : يشترط في وجوب الزكاة في هذين أمور أربعة : الملك إجماعاً ، والحول كذلك ، والنصاب أيضاً ، وكونهما مضروبين منقوشين‌

____________________

(١) حكاه أيضاً المحقق في شرائع الإِسلام ١ : ١٤٧ ، وانظر : الخلاف للشيخ الطوسي ٢ : ٢٥ ، المسألة ٢١.

(٢) التوبة : ٣٤‌

(٣) صحيح مسلم ٢ : ٦٨٠ / ٩٨٧ ، سنن أبي داود ٢ : ١٢٤ / ١٦٥٨ ، سنن البيهقي ٤ : ١٣٧.

١١٩

دراهم ودنانير عند علمائنا خاصة ، فلا زكاة في السبائك والنقار والتبر والحليّ ، لقولهعليه‌السلام : (ليس في الحليّ زكاة )(١) .

ومن طريق الخاصة قول الكاظمعليه‌السلام : « ليس في سبائك الذهب ونقار الفضّة زكاة »(٢) .

وقول الصادق والكاظمعليهما‌السلام : « ليس على التبر زكاة »(٣) .

وقال الكاظمعليه‌السلام : « كلّ مال لم يكن ركازاً فلا زكاة فيه » قلت : وما الركاز؟ قال : « الصامت المنقوش »(٤) ولأنّه يجري مجرى الأمتعة.

وأوجب الجمهور كافّة الزكاة في غير المنقوش كالتبر والنقار(٥) - وإن اختلفوا في الحُليّ على ما يأتي(٦) - للعموم ، والخاصّ مقدّم.

مسألة ٦٣ : ولكلّ منهما نصابان وعفوان‌ عندنا على ما يأتي(٧) ، فأوّل نصاب الذهب عشرون مثقالاً ، وعليه إجماع العلماء - إلّا ما حكي عن الحسن البصري(٨) وشيخنا علي بن بابويه(٩) فإنّهما قالا : لا شي‌ء في الذهب حتى يبلغ أربعين مثقالاً - لقول النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : ( ليس في أقلّ من عشرين‌

____________________

(١) سنن الدارقطني ٢ : ١٠٧ ذيل الحديث ٤ ، وفيه عن جابر مقطوعاً.

(٢) الكافي ٣ : ٥١٨ / ٨ ، التهذيب ٤ : ٨ / ١٩ ، الاستبصار ٢ : ٦ / ١٣.

(٣) التهذيب ٤ : ٧ / ١٨ ، الاستبصار ٢ : ٧ / ١٦.

(٤) المصادر في الهامش (٢) من هذه الصفحة.

(٥) الشرح الصغير ١ : ٢١٨ ، المدوّنة الكبرى ١ : ٢٤٣ ، المجموع ٦ : ٦ ، فتح العزيز ٦ : ٥ ، المبسوط للسرخسي ٢ : ١٩١ ، بدائع الصنائع ٢ : ١٦ - ١٧ ، الهداية للمرغيناني ١ : ١٠٤ ، اللباب ١ : ١٤٨ ، المغني ٢ : ٥٩٧ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٠٠.

(٦) يأتي في المسألة ٧٠.

(٧) يأتي في نفس المسألة والمسألتين ٦٦ و ٦٨.

(٨) المجموع ٦ : ١٧ ، حلية العلماء ٣ : ٩٠ ، المغني ٢ : ٥٩٩ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٩٧.

(٩) حكاه عنه ابن إدريس في السرائر : ١٠٣.

١٢٠

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

عيسى، عن محمّد بن إسماعيل، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: يموت المؤمن بكلّ ميتة إلّا الصاعقة، لا تأخذه وهو يذكر الله عزّ وجلّ.

[ ٩٠٠٦ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن أُذينة، عن بريد بن معاوية العجلي قال: قال أبو عبدالله (عليه‌السلام ) : أنّ الصواعق لا تصيب ذاكراً، قال: قلت: وما الذاكر؟ قال: من قرأ مائة آية.

[ ٩٠٠٧ ] ٣ - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن وهيب بن حفص، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن ميتة المؤمن؟ قال: يموت المؤمن بكل ميتة، يموت غرقاً، ويموت بالهدم، ويُبتلى بالسبع، ويموت بالصاعقة، ولا تصيب ذاكراً لله عزّ وجلّ.

[ ٩٠٠٨ ] ٤ - محمّد بن علي بن الحسين في( المجالس ): عن محمّد بن علي ماجيلويه، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن عيسى بن محمّد، عن علي بن مهزيار، عن عبدالله بن عمر، عن عبدالله بن حمّاد قال: قال الصادق (عليه‌السلام ) : إنّ الصاعقة لا تصيب ذاكراً لله عزّ وجلّ.

[ ٩٠٠٩ ] ٥ - وفي( العلل) عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أيّوب بن نوح، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمّار قال: قال أبو عبدالله ( عليه‌السلام ) : إنّ الصاعقة تصيب المؤمن والكافر ولا تصيب ذاكراً.

____________________

٢ - الكافي ٢: ٣٦٣ / ٢.

٣ - الكافي ٢: ٣٦٣ / ٣.

٤ - أمالي الصدوق: ٣٧٥ / ٣.

٥ - علل الشرائع: ٤٦٣ / ٧، أورده في الحديث ٣ من الباب ١٥ من أبواب صلاة الكسوف.

١٦١

١٠ - باب استحباب الاشتغال بذكر الله عمّا سواه من العبادات المستحبّة حتى الدعاء وقراءة القرآن

[ ٩٠١٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إنّ الله عزّ وجلّ يقول: من شغل بذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي من سألني.

ورواه البرقي في( المحاسن) عن أبيه، عن ابن أبي عمير، مثله (١) .

[ ٩٠١١ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل، عن منصور بن يونس، عن هارون بن خارجة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إنّ العبد ليكون له الحاجة إلى الله عزّ وجلّ فيبدأ بالثناء على الله والصلاة على محمّد وآل محمّد حتى ينسى حاجته فيقضيها الله له من غير أنّ يسأله إيّاها.

[ ٩٠١٢ ] ٣ - أحمد بن فهد في( عدّة الداعي) عن رسول الله ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قال: اعلموا أنّ خير أعمالكم( عند مليككم) (٢) وأزكاها وأرفعها في درجاتكم وخير ما طلعت عليه الشمس ذكر الله سبحأنّه وتعالى، فإنّه أخبر عن نفسه فقال: أنا جليس من ذكرني.

[ ٩٠١٣ ] ٤ - محمّد بن الحسن الصفّار في( بصائر الدرجات ): عن أحمد بن

____________________

الباب ١٠

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٢: ٣٦٣ / ١.

(١) المحاسن: ٣٩ / ٤٣.

٢ - الكافي ٢: ٣٦٣ / ٢.

٣ - عدّة الداعي: ٢٣٨ / ١٧، أورد نحوه عن المحاسن في الحديث ٨ من الباب ٥ من هذه الأبواب.

(٢) ليس في المصدر.

٤ - بصائر الدرجات: ٣١ / ٤، وأورد ذيله في الحديث ٤ من الباب ٥ من أبواب مقدمة العبادات.

١٦٢

محمّد، عن البرقي، عن إبراهيم بن إسحاق الأزدي، عن أبي عثمان العبدي، عن جعفر، عن أبيه، عن علي( عليه‌السلام ) قال: قراءة القرأنّ في الصلاة أفضل من قراءة القرآن في غير الصلاة، وذكر الله أفضل( والصدقة جنّة) (١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه في عدّة أحاديث كثيرة دالّة على تفضيل بعض الأذكار على جميع العبادات(٣) ، وقد تقدّم ما يدلّ على ترجيح الدعاء على غيره من العبادات، فامّا أن يخصّ بما عدا الذكر أو يحمل على اختلاف الحالات أو الأشخاص، أو الأوقات، أو على المبالغة، أو على أنّ أفعل التفضيل لإِثبات أصل الفضل، أو نحو ذلك، وكذلك جميع ما مضى، ويأتي من تفضيل بعض العبادات عموماً أو خصوصاً إذا وجد له معارض.

١١ - باب استحباب ذكر الله في النفس وفي السر، واختياره على الذكر علانية

[ ٩٠١٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة، عن أحدهما (عليهما‌السلام ) قال: لا يكتب الملك إلّا ما سمع، وقال الله عزّ وجلّ:( وَاذكُر ربّكَ فِي نَفسِكَ تَضَرُّعاً وَخِيفَةً ) (٤) فلا يعلم ثواب ذلك الذكر في نفس الرجل غير الله لعظمته.

____________________

(١) في المصدر هكذا: من الصدقة والصدقة أفضل من الصوم والصوم جنة.

(٢) تقدّم في الحديث ٢ من الباب ٥ من هذه الابواب.

(٣) يأتي في البابين ٢٦ و ٣٠ وفي الحديث ١ من الباب ٣٢، وفي الباب ٤٤، وفي الحديث ٢ من الباب ٤٥ من هذه الابواب.

الباب ١١

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٢: ٣٦٤ / ٤.

(٤) الأعراف ٧: ٢٠٥.

١٦٣

[ ٩٠١٥ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن محبوب، عن إبراهيم بن أبي البلاد، عمّن ذكره، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال الله عزّ وجلّ: من ذكرني سرّاً ذكرته علانية.

[ ٩٠١٦ ] ٣ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن إسماعيل بن مهران، عن سيف بن عميرة، عن سليمان بن عمرو، عن أبي المغرا الخصّاف، رفعه قال: قال أمير المؤمنين (عليه‌السلام ) : من ذكر الله عزّ وجلّ في السرّ فقد ذكر الله كثيراً، إنّ المنافقين كانوا يذكرون الله علانية ولا يذكرونه في السرّ، فقال الله عزّ وجلّ:( يُرَاؤُونَ النَّاسَ وَلَا يَذكُرُونَ اللهَ إلّا قَلِيلاً ) (١) .

[ ٩٠١٧ ] ٤ - وعنهم، عن أحمد، عن ابن فضّال، رفعه قال: قال الله لعيسى (عليه‌السلام ) : يا عيسى، اذكرني في نفسك أذكرك في نفسي، الحديث.

[ ٩٠١٨ ] ٥ - أحمد بن فهد في( عدّة الداعي) عن رسول الله ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، أنّه كان في غزاة فأشرفوا على واد، فجعل الناس يهلّلون ويكبّرون ويرفعون أصواتهم، فقال: أيها الناس، اربّعوا على أنفسكم، أما إنكم لا تدعون أصمّ ولا غائباً، وإنّما تدعون سميعاً قريباً معكم.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) .

____________________

٢ - الكافي ٢: ٣٦٣ / ١.

٣ - الكافي ٢: ٣٦٤ / ٢.

(١) النساء ٤: ١٤٢.

٤ - الكافي ٢: ٣٦٤ / ٣.

٥ - عدّة الداعي: ٢٤٤.

(٢) تقدّم في الحديث ٧ من الباب ٦٩ من أبواب احكام المساجد، وفي الباب ٦ وفي الحديث ٤ من الباب ٧ وغيرها من هذه الأبواب.

١٦٤

ويأتي ما يدلّ عليه(١) .

١٢ - باب استحباب ذكر الله في الغافلين

[ ٩٠١٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن الحسين بن المختار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: الذاكر لله عزّ وجلّ في الغافلين كالمقاتل في المحاربين.

[ ٩٠٢٠ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : ذاكر الله عزّ وجلّ في الغافلين كالمقاتل عن الفاريّن، والمقاتل عن الفاريّن له الجنّة.

أحمد بن أبي عبدالله في( المحاسن ): عن النوفلي، مثله(٢) .

[ ٩٠٢١ ] ٣ - محمّد بن الحسن في( المجالس والأخبار) بإسناده الآتي عن أبي ذر، عن النبي ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قال: يا أبا ذرّ، الذاكر في الغافلين كالمقاتل في الفارّين في سبيل الله.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

____________________

(١) يأتي ما يدل عليه بالاطلاق في الابواب ١٢ و ١٣ و ١٤ من هذه الابواب وفي الباب ٩٤ من أبواب جهاد النفس، وفي الحديث ١ من الباب ٢٣ من أبواب فعل المعروف.

الباب ١٢

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٢: ٣٦٤ / ١.

٢ - الكافي ٢: ٣٦٤ / ٢.

(٢) المحاسن: ٣٩ / ٤٥.

٣ - أمالي الطوسي ٢: ١٤٨، أورده في الحديث ١ من الباب ١١٨ من أبواب العشرة.

(٣) تقدّم في البابين ١، ٢ وغيرها من هذه الابواب.

(٤) يأتي في الباب ١٣ وغيره من هذه الابواب.

١٦٥

١٣ - باب استحباب ذكر الله في السوق، وعند الصباح والمساء، وبعد الصبح والعصر

[ ٩٠٢٢ ] ١ - أحمد بن فهد في( عدّة الداعي) قال: قال النبي ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : من ذكر الله في السوق مخلصاً عند غفلة الناس وشغلهم بما فيه كتب الله له ألف حسنة، ويغفر الله له يوم القيامة مغفرة لم تخطر على قلب بشر.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه في التجارة(٢) وغيرها(٣) ، وتقدّم ما يدلّ على بقيّة المقصود في التعقيب(٤) وفي الدعاء(٥) .

١٤ - باب استحباب ذكر الله عند غفلة القلب وسهوه

[ ٩٠٢٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن صالح بن السندي، عن جعفر بن بشير، عن صباح الحذّاء، عن أبي أُسامة قال: زاملت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) ، قال: فقال لي: اقرأ، فافتتحت سورة من القرآن فقرأتها فرّق وبكى، ثمّ قال: يا أبا أُسامة، ارعوا(١) قلوبكم ذكر الله عزّ وجلّ، واحذروا النكت، فإنّه يأتي على القلب تارات أو ساعات - الشك من

____________________

الباب ١٣

فيه حديث واحد

١ - عدّة الداعي: ٢٤٢.

(١) تقدّم في البابين ١، ٢ وغيرها من هذه الابواب.

(٢) يأتي في الباب ١٩ من أبواب آداب التجارة.

(٣) يأتي ما يدلّ عليه في الابواب الآتية من هذه الابواب.

(٤) تقدّم في الباب ١٨ وفي الحديث ٥ من الباب ٣٦ من أبواب التعقيب.

(٥) تقدّم ما يدل على بعض المقصود في الباب ٤٧ من أبواب الدعاء.

الباب ١٤

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٨: ١٦٧ / ١٨٨.

(٦) كذا في المصدر، لكن الاصل يحتمل( أوعوا ).

١٦٦

صباح - ليس فيه إيمان ولا كفر، شبه الخرقة البالية، أو العظم النخر، يا أبا أسامة، ألست ربّما تفقّدت قلبك فلا تذكر به خيراً ولا شرّاً، ولا تدري أين هو؟ قال: قلت: بلى، أنّه ليصيبني وأراه يصيب الناس، قال: أجل، ليس يعرى منه أحد، قال: فاذا كان ذلك فاذكروا الله عزّ وجلّ، واحذروا النكت، فأنّه إذا أراد بعبد خيراً نكت إيماناً، وإذا أراد به غير ذلك نكت غير ذلك، الحديث.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) .

١٥ - باب استحباب ذكر الله في كلّ واد

[ ٩٠٢٤ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين في( ثواب الأعمال) عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن بنان بن محمّد، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن السكوني، عن جعفر الصادق، عن أبيه( عليه‌السلام ) قال: قال النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : ما من عبد سلك وادياً فيبسط كفّيه فيذكر الله ويدعو إلّا ملأ الله ذلك الوادي حسنات، فليعظم ذلك الوادي أو ليصغر.

١٦ - باب استحباب ذكر الله عند الوسوسة وحديث النفس

[ ٩٠٢٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل ابن درّاج، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: قلت له: إنّه يقع في قلبي أمر عظيم فقال: قل: لا إله إلّا الله، قال

____________________

(١) تقدّم في البابين ١، ٢ من هذه الأبواب باطلاقه.

الباب ١٥

فيه حديث واحد

١ - ثواب الأعمال: ١٨٣، تقدّم ما يدل عليه باطلاقه في البابين ١ و ٢ من هذه الأبواب.

الباب ١٦

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٢: ٣١٠ / ٢.

١٦٧

جميل : فكلـمّا وقع في قلبي شيء قلت: لا إله إلّا الله، فيذهب عني.

[ ٩٠٢٦ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن إسماعيل بن محمّد، عن محمّد بن بكر بن جناح، عن زكريّا بن محمّد، عن أبي اليسع داود الأبزاري، عن حمران، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: إنّ رجلاً أتى رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فقال: يا رسول الله، إنّي نافقت، فقال: والله ما نافقت، ولو نافقت ما أتيتني تعلمني، ما الذي رابك؟ أظنّ العدو الحاضر أتاك فقال لك: من خلقك؟ فقلت: الله خلقني، فقال لك: من خلق الله؟ فقال: إي والذي بعثك بالحقّ، لكان كذا، فقال: إنّ الشيطان أتاكم من قبل الأعمال فلم يقو عليكم، فأتاكم من هذا الوجه لكي يستزلّكم، فإذا كان كذلك فليذكر أحدكم الله وحده.

[ ٩٠٢٧ ] ٣ - وعنهم، عن سهل بن زياد، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد جميعا، عن علي بن مهزيار، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: شكى قوم إلى النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله ‌ ) لمماً يعرض لهم، لئن تهوى بهم الريح أو يقطّعوا أحبّ إليهم من أنّ يتكلّموا به - إلى أن قال - فقال: والذي نفسي بيده، إنّ ذلك لصريح الايمان، فاذا وجدتموه فقولوا: آمنّا بالله ورسوله، ولا حول ولا قوّة إلّا بالله.

[ ٩٠٢٨ ] ٤ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الوشّاء، عن محمّد بن حمران قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الوسوسة، وأنّ كثرت؟ فقال: لا شيء فيها، تقول: لا إله إلّا الله.

____________________

٢ - الكافي ٢: ٣١١ / ٥.

٣ - الكافي ٢: ٣١٠ / ٤.

٤ - الكافي ٢: ٣١٠ / ١، تقدّم ما يدل على ذلك باطلاقه في البابين ١ و ٢ من هذه الأبواب.

١٦٨

١٧ - باب استحباب الابتداء بالبسملة مخلصاً لله مقبلاً بالقلب إليه في كلّ فعل، صغيراً كان أو كبيراً، وكلّ ما يحزن صاحبه، وكراهة ترك التسمية عند ذلك

[ ٩٠٢٩ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين في( التوحيد ): عن محمّد بن القاسم، عن يوسف بن محمّد بن زياد وعلي بن محمّد بن سيّار، وكانا من الشيعة الامامية، عن أبويهما، عن الحسن ابن علي العسكري، عن آبائه، عن علي( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: إنّ الله يقول: أنا أحق من سئل، وأولى من تضرع إليه، فقولوا عند افتتاح كلّ أمر صغير وعظيم: بسم الله الرحمن الرحيم، أي: أستعين على هذا الأمر بالله الذي لا تحقّ العبادة لغيره، المغيث إذا استغيث - إلى أنّ قال - وقال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : من حزنه أمر يتعاطاه فقال: بسم الله الرحمن الرحيم وهو مخلص لله ويقبل بقلبه إليه لم ينفك من إحدى اثنتين، إما بلوغ حاجته في الدنيا، وإمّا يُعدّ له عند ربّه ويدّخر له لديه، وما عند الله خير وأبقى للمؤمنين.

[ ٩٠٣٠ ] ٢ - وبهذا الإِسناد عن العسكري( عليه‌السلام ) قال: بسم الله، أي: أستعين على أُموري كلّها بالله - إلى أنّ قال - وقال الصادق( عليه‌السلام ) : ولربّما ترك بعض شيعتنا في افتتاح أمره بسم الله الرحمن الرحيم فيمتحنه الله بمكروه لينبّه على شكر الله والثناء عليه، ويمحق وصمة تقصيره عند تركه قول: بسم الله، قال: وقال الله عزّ وجلّ لعباده: أيّها الفقراء إلى رحمتي، قد ألزمتكم الحاجة إلي في كلّ حال، وذلّة العبوديّة في كلّ وقت، فإليّ

____________________

الباب ١٧

فيه ٤ أحاديث

١ - التوحيد: ٢٣٢، تفسير الامام العسكري (عليه‌السلام ) ٢٨ / ٩.

٢ - التوحيد: ٢٣١.

١٦٩

فافزعوا في كلّ أمر تأخذون فيه وترجون تمامه وبلوغ غايته، فقولوا عند افتتاح كلّ أمر صغير أو عظيم: بسم الله الرحمن الرحيم، أي: أستعين على هذا الأمر بالله، الحديث.

ورواه العسكري( عليه‌السلام ) في( تفسيره) إلى قوله: عند تركه قول: بسم الله، وكذا الذي قبله (١) .

[ ٩٠٣١ ] ٣ - أحمد بن أبي عبدالله البرقي في( المحاسن) عن أبيه، عن محمّد بن سنان، عن العلاء بن الفضيل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا توضأ أحدكم ولم يسمّ كان للشيطان في وضوئه وصلاته(٢) شرك، وأنّ أكل أو شربّ أو لبس وكلّ شيء صنعه ينبغي له أن يسمّي عليه، فأنّ لم يفعل كان للشيطان فيه شرك.

وعن محمّد بن سنان، عن حمّاد بن عثمان، عن ربّعي بن عبدالله، عن الفضيل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، مثله.

وعن محمّد بن عيسى، عن العلاء، عن الفضيل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، مثله.

[ ٩٠٣٢ ] ٤ - الحسن بن علي العسكري( عليه‌السلام ) في( تفسيره ): عن آبائه، عن علي( عليه‌السلام ) - في حديث - أنّ رجلاً قال له: إن رأيت أن تعرّفني ذنبي الذي امتحنت به في هذا المجلس، فقال: تركك حين جلست أنّ تقول: بسم الله الرحمن الرحيم، إنّ رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) حدّثني عن الله عزّ وجلّ أنّه قال: كلّ أمر ذي بال لا يذكر بسم الله فيه فهو أبتر.

____________________

(١) تفسير الامام العسكري ( عليه‌السلام ) : ٢١، ٢٢ / ٥، ٧.

٣ - المحاسن: ٤٣٠ / ٢٥٢، أورده في الحديث ١٢ من الباب ٢٦ من أبواب الوضوء.

(٢) ليس في المصدر.

٤ - تفسير الامام العسكري( عليه‌السلام ) : ٢٤ و ٢٥.

١٧٠

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في أحاديث القراءة وغيرها(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

١٨ - باب استحباب التحميد كلّ يوم ثلاثمائة وستين مرّة، وكذا كلّ ليلة

[ ٩٠٣٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن علي بن الحسين، عن سيف بن عميرة، عن محمّد بن مروان قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : أي الأعمال أحب إلى الله عزّ وجلّ؟ فقال: أنّ تحمده(٣) .

[ ٩٠٣٤ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي الحسن الأنباري، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كان رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) يحمد الله في كلّ يوم ثلاثمائة مرّة وستّين مرّة، عدد عروق الجسد، يقول: الحمد لله ربّ العالمين كثيراً على كلّ حال.

[ ٩٠٣٥ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد جميعاً، عن أحمد بن الحسن الميثمي، عن يعقوب بن شعيب قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : إنّ في ابن آدم ثلاثمائة وستّين عرقاً، منها مائة وثمانون متحرّكة، ومنها مائة وثمانون ساكنة، فلو سكن المتحرّك لم ينم، ولو تحرّك الساكن لم ينم، وكان رسول الله

____________________

(١) تقدّم في الأبواب ١١ و ١٢ و ٢١ من أبواب القراءة، وفي الباب ١٩ من أبواب أحكام المساكن.

(٢) يأتي في الأبواب ٥٦ و ٥٧ و ٥٨ من أبواب آداب المائدة.

الباب ١٨

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٢: ٣٦٥ / ٢.

(٣) في نسخة: يحمد( هامش المخطوط ).

٢ - الكافي ٢: ٣٦٥ / ٣.

٣ - الكافي ٢: ٣٦٥ / ٤.

١٧١

(صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) إذا أصبح قال: الحمد لله رب العالمين كثيراً على كلّ حال ثلاثمائة وستّين مرّة، وإذا أمسى مثل ذلك.

محمّد بن علي بن الحسين في( العلل) عن أبيه، عن سعد، عن يعقوب بن يزيد، عن أحمد بن الحسن الميثمي، مثله (١) .

١٩ - باب استحباب التحميد أربع مرّات كلّ صباح ومساء

[ ٩٠٣٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن منصور بن العبّاس، عن سعيد بن جناح، عن أبي مسعود(٢) ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من قال أربع مرّات إذا أصبح: الحمد لله ربّ العالمين، فقد أدّى شكر يومه، ومن قالها إذا أمسى فقد أدّى شكر ليلته.

محمّد بن علي بن الحسين في( ثواب الأعمال ): عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن أحمد بن محمّد بن خالد، مثله(٣) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٤) .

____________________

(١) علل الشرائع: ٣٥٣ / ١ الباب ٦٥، يأتي ما يدلّ على ذلك في الحديث ١٩ من الباب ٤٨ من هذه الأبواب.

الباب ١٩

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٢: ٣٦٥ / ٥.

(٢) في ثواب الأعمال: أبو مسعر - هامش المخطوط -.

(٣) ثواب الأعمال: ٢٨.

(٤) تقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً في الحديث ١ من الباب ١٨، وفي الباب ٣٢ من أبواب التعقيب، ويأتي ما يدلّ على استحباب التحميد سبع مرّات في الحديث ١٣ من الباب ٤٨ من هذه الأبواب.

١٧٢

٢٠ - باب استحباب قول: الحمد لله كما هو أهله

[ ٩٠٣٧ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين في( ثواب الأعمال ): عن محمّد بن موسى بن المتوكّل، عن علي بن الحسين السعد آبادي، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن علي بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن زيد الشحّام، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من قال: الحمد لله كما هو أهله، شغل كتّاب السماء، قلت: وكيف يشغل كتّاب السماء؟ قال: يقولون: اللهمّ إنّا لا نعلم الغيب، فقال(١) : اكتبوها كما قالها عبدي وعليّ ثوابها.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) .

٢١ - باب استحباب حمد الله عند النظر في المرآة

[ ٩٠٣٨ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين في( ثواب الأعمال) عن أبيه، عن عبدالله بن جعفر، عن هارون ابن مسلم، عن مسعدّة بن صدقة، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه ( عليهم‌السلام ) ، أنّ النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قال: إنّ الله عزّ وجلّ أوجب الجنّة لشابّ كان يكثر النظر في المرآة فيكثر حمد الله على ذلك.

____________________

الباب ٢٠

فيه حديث واحد

١ - ثواب الأعمال: ٢٨ / ١.

(١) في نسخة: فيقول( هامش المخطوط ).

(٢) تقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً في البابين ١٨ و ١٩ من هذه الأبواب.

الباب ٢١

فيه حديث واحد

١ - ثواب الأعمال: ٤٤.

١٧٣

٢٢ - باب استحباب كثرة حمد الله عند تظاهر النعم

[ ٩٠٣٩ ] ١ - أحمد بن محمّد بن خالد في( المحاسن ): عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، عن آبائه (عليهم‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : من ظهرت عليه النعم فليكثر الحمد لله، الحديث.

[ ٩٠٤٠ ] ٢ - الحسن بن محمّد الطوسي في( الأمالي ): عن أبيه، عن المفيد، عن ابن الجعابي، عن محمّد بن علي بن إبراهيم، عن محمّد بن أبي العنبر، عن علي بن الحسين بن واقد، عن أبيه، عن أبي عمرو بن العلاء، عن عبدالله بن بريدة، عن بشير بن كعب، عن شدّاد بن أوس قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ): لا إله إلّا الله نصف الميزان، والحمد لله يملؤه.

[ ٩٠٤١ ] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين في( ثواب الأعمال ): عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن الفضل بن عامر، عن موسى بن القاسم، عن صفوان بن يحيى، عن الهيثمّ بن واقد قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: ما أنعم الله على عبد بنعمة بالغة ما بلغت فحمد الله عليها إلّا كان حمده لله أفضل من تلك النعمة وأعظم وأوزن.

[ ٩٠٤٢ ] ٤ - وعن محمّد بن موسى بن المتوكّل، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن العبّاس بن معروف، عن موسى بن القاسم، عن محمّد بن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: الطاعم

____________________

الباب ٢٢

فيه ٧ أحاديث

١ - المحاسن: ٤٢ / ٥٦، يأتي صدره في الحديث ٤ من الباب ٢٣، وذيله في الحديث ٨ من الباب ٤٧ من هذه الأبواب.

٢ - أمالي الطوسي ١: ١٨.

٣ - ثواب الأعمال: ٢١٦.

٤ - ثواب الأعمال: ٢١٦.

١٧٤

الشاكر له أجر الصائم المحتسب، والمعافى الشاكر مثل المبتلى الصابر.

[ ٩٠٤٣ ] ٥ - وعن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن أحمد بن إسحاق بن سعيد، عن بكر بن إسحاق بن عمّار قال: قال أبو عبدالله (عليه‌السلام ) : يا إسحاق، ما أنعم الله على عبد نعمة فعرفها بقلبه وجهر بحمد الله عليها ففرغ منها حتى يؤمر له بالمزيد.

[ ٩٠٤٤ ] ٦ - وفي( الخصال) عن أبيه، عن سعد، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن الحسن بن عطيّة، عن عمر بن يزيد، عن أبي عبدالله ( عليه‌السلام ) ، قال: سمعته يقول: شكر كلّ نعمة وإن عظمت أن تحمد الله عزّ وجلّ.

[ ٩٠٤٥ ] ٧ - وفي( المجالس ): عن الحسين بن أحمد بن إدريس، عن أبيه، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة، عن محمّد بن يوسف، عن محمّد بن جعفر، عن أبيه جعفر بن محمّد، عن آبائه (عليهم‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : من تظاهرت عليه النعم فليقل: الحمد لله ربّ العالمين، ومن ألح عليه الفقر فليكثر من قول: لا حول ولا قوّة إلّا بالله العليّ العظيم، فإنّه كنز من كنوز الجنّة، وفيه شفاء من اثنين وسبعين داء أدناها الهمّ.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) .

____________________

٥ - ثواب الأعمال: ٢٢٣.

٦ - الخصال: ٢١ / ٧٣.

٧ - أمالي الصدوق: ٤٤٧ / ١٣.

(١) تقدم في الحديثين ٤ و ٨ من الباب ٧٣ من أبواب الدفن، وفي الحديث ٣ من الباب ١٠ من أبواب الدعاء، ويأتي في الحديث ٨ من الباب ٢٣ من هذه الأبواب وفي الباب ٤٤ من أبواب جهاد النفس، وفي البابين ٨ و ١٥ من أبواب فعل المعروف، وفي البابين ٥٦ و ٥٧ من أبواب آداب المائدة.

١٧٥

٢٣ - باب استحباب الإِكثار من الاستغفار

[ ٩٠٤٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم،( عن أبيه) (١) ، عن ياسر الخادم، عن الرضا( عليه‌السلام ) قال: مثل الاستغفار مثل ورق على شجرة تحرّك فيتناثر، والمستغفر من ذنب ويفعله كالمستهزىء بربّه.

[ ٩٠٤٧ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : خير الدعاء الاستغفار.

[ ٩٠٤٨ ] ٣ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن حسين بن سيف، عن أبي جميلة، عن عبيد بن زرارة قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : إذا أكثر العبد من الاستغفار رفعت صحيفته وهي تتلألأ.

[ ٩٠٤٩ ] ٤ - أحمد بن محمّد البرقي في( المحاسن ): عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، عن آبائه - في حديث - قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : من كثرت همومه فعليه بالاستغفار.

[ ٩٠٥٠ ] ٥ - أحمد بن فهد في( عدّة الداعي ): قال: قال( عليه‌السلام ) : أنّ للقلوب صدأ كصدأ النحاس فاجلوها بالاستغفار.

____________

الباب ٢٣

فيه ١٢ حديث

١ - الكافي ٢: ٣٦٦ / ٣.

(١) كتب المصنف على ما بين القوسين علامة نسخة.

٢ - الكافي ٢: ٣٦٥ / ١.

٣ - الكافي ٢: ٣٦٦ / ٢.

٤ - المحاسن: ٤٢ / ٥٦ تقدّم صدره في الحديث ١ من الباب ٢٢، ويأتي ذيله في الحديث ٨ من الباب ٤٧ من هذه الأبواب.

٥ - عدّة الداعي: ٢٤٩.

١٧٦

[ ٩٠٥١ ] ٦ - قال: وقال( عليه‌السلام ) : من أكثر من الاستغفار جعل الله له من كلّ همّ فرجاً، ومن كلّ ضيق مخرجاً، ورزقه من حيث لا يحتسب.

[ ٩٠٥٢ ] ٧ - الحسن بن محمّد الطوسي في( الأمالي) عن أبيه، عن المفيد، عن محمّد بن الحسن (١) المقري، عن عبدالله بن محمّد البصري، عن عبد العزيز بن يحيى، عن موسى بن زكريّا، عن أبي خالد، عن العتبي، عن الشعبي قال: سمعت علي بن أبي طالب( عليه‌السلام ) يقول: العجب ممن يقنط ومعه الممحاة، قيل: وما الممحاة؟ قال: الاستغفار.

[ ٩٠٥٣ ] ٨ - محمّد بن الحسن في( المجالس والأخبار ): بإسناده عن علي بن عقبة، عن أبي كهمس(٢) ، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من اعطي أربعاً لم يحرم أربعاً: من أُعطي الدعاء لم يحرم الاجابة، ومن أُعطي الاستغفار لم يحرم المغفرة، ومن اعطي التوبة لم يحرم القبول منه، ومن أُعطي الشكر لم يحرم الزيادة، وذلك في كتاب الله عزّ وجلّ.

[ ٩٠٥٤ ] ٩ - وعن علي بن عقبة، عن رجل، عن أيوب بن الحرّ، عن معاذ بن ثابت، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: إنّ المؤمن ليذنب الذنب فيذكره بعد عشرين سنة فيستغفر منه فيغفر له، وإنمّا ذكره ليغفر له، وأنّ الكافر ليذنب الذنب فينساه من ساعته.

[ ٩٠٥٥ ] ١٠ - الفضل بن الحسن الطبرسي في( مجمع البيأنّ) عن الربّيع بن

____________________

٦ - عدّة الداعي: ٢٤٩.

٧ - أمالي الطوسي ١: ٨٦.

(١) في المصدر: الحسين.

٨ - أمالي الطوسي ٢: ٣٠٤.

(٢) في المصدر: ابي كهمش.

٩ - أمالي الطوسي ٢: ٣٠٥.

١٠ - مجمع البيأنّ ٥: ٣٦١.

١٧٧

صبيح، أنّ رجلاً أتى الحسن( عليه‌السلام ) فشكا إليه الجدوبة، فقال له الحسن: استغفر الله، وأتاه آخر فشكا إليه الفقر فقال له: استغفر الله، وأتاه آخر فقال له: ادع الله أنّ يرزقني ابناً، فقال: استغفر الله، فقلنا له: أتاك رجال يشكون أبواباً ويسألون أنواعاً فأمرتهم كلّهم بالاستغفار؟! فقال: ما قلت ذلك من ذات نفسي، إنّما اعتبرت فيه قول الله:( استَغفِرُوا ربّكُم أنّه كان غَفَّاراً ) (١) الآيات.

[ ٩٠٥٦ ] ١١ - وعن علي بن مهزيار، عن حمّاد بن عيسى، عن محمّد بن يوسف، عن أبيه قال: سأل رجل أبا جعفر( عليه‌السلام ) وأنا عنده فقال: إنّي كثير المال وليس يولد لي ولد، فهل من حيلة؟ قال: استغفر ربّك سنة في آخر الليل مائة مرّة، فإن ضيّعت ذلك بالليل فاقضه بالنهار، فإن الله يقول:( استَغفِرُوا ربّكُم ) (٢) الآية.

[ ٩٠٥٧ ] ١٢ - ورام بن أبي فراس في كتابه قال: قال (عليه‌السلام ) : أكثروا الاستغفار، إنّ الله لم يعلّمكم الاستغفار إلّا وهو يريد أنّ يغفر لكم.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك هنا(٣) ، وفي جهاد النفس(٤) ، وغير ذلك(٥) .

____________________

(١) نوح ٧١: ١٠.

١١ - مجمع البيان ٥: ٣٦١.

(٢) نوح ٧١: ١٠.

١٢ - تنبيه الخواطر ١: ٥.

(٣) يأتي في الأبواب الآتية، وفي الحديث ٣ من الباب ٢٩، وفي الحديث ٢ من الباب ٤٤، وفي الحديثين ٢٠ و ٢١ من الباب ٤٨ من هذه الابواب.

(٤) يأتي في الباب ٨٥، وفي الحديث ٢١ من الباب ٤٩، وفي الابواب ٨٩ و ٩٣ من أبواب جهاد النفس.

(٥) يأتي في الحديث ٢١ من الباب ٣ من أبواب ما تجب فيه الزكاة، وفي الباب ١٨ من أبواب أحكام شهر رمضان، وفي الحديثين ٢ و ٣٥ من الباب ١ من أبواب الصوم المندوب، =

١٧٨

٢٤ - باب استحباب الاستغفار خمساً وعشرين مرّة في كل ّ مجلس وإن خف ّ

[ ٩٠٥٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أبيه، عن محمّد بن سنان، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) : أنّ رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) كان لا يقوم من مجلس وأنّ خف حتى يستغفر الله خمساً وعشرين مرّة.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٢٥ - باب استحباب الاستغفار في كلّ يوم سبعين مرّة ولو من غير ذنب

[ ٩٠٥٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن الحارث بن المغيرة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كان رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) يستغفر الله عزّ وجلّ كلّ يوم سبعين مرّة، ويتوب إلى الله عزّ وجلّ سبعين مرّة، قال: قلت:

____________________

= ويأتي ما يدلّ عليه في الحديث ٤ من الباب ٨ وفي الباب ١٠ من أبواب أحكام الاولاد، تقدم ما يدلّ على ذلك في الحديث ٣ من الباب ١٠، وفي الحديث ٥ من الباب ٣٠، وفي الحديث ٧ من الباب ٣١ من أبواب الدعاء.

الباب ٢٤

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٢: ٣٦٦ / ٤.

(١) تقدم ما يدلّ على ذلك بإطلاقه في الحديثين ٤ و ٦ من الباب ١٦، وفي الحديث ٤ من الباب ٢٤ من أبواب التعقيب وفي الباب ٢٣ من هذه الابواب.

(٢) يأتي بإطلاقه في الابواب الآتية من هذه الابواب.

الباب ٢٥

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٢: ٣٦٦ / ٥.

١٧٩

كان يقول: أستغفر الله وأتوب إليه؟ قال: كان يقول: أستغفر الله، أستغفر الله، سبعين مرّة، ويقول: وأتوب إلى الله، أتوب إلى الله، سبعين مرّة.

أقول: وفي أحاديث أُخر أنّه كان يستغفر الله ويتوب إليه من غير ذنب.

ويأتي ما يدلّ على ذلك في جهاد النفس(١) .

٢٦ - باب استحباب الاستغفار والتهليل

[ ٩٠٦٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن حسين بن زيد(١) ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ الاستغفار وقول: لا إله إلّا الله خير العبادة، وقال الله العزيز الجبّار:( فَاعلَم أنّه لَا إِلَهَ إلّا اللهُ وَاستَغفِر لِذَنبِكَ ) (٢) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

____________________

(١) يأتي في الباب ٩٢ من أبواب جهاد النفس وفي الحديث ٥ من الباب ٢٧ وفي الباب ٣٠ من أبواب الصوم المندوب وتقدّم في الباب ٢٧ من أبواب التعقيب.

الباب ٢٦

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٢: ٣٦٦ / ٦.

(١) في هامش المخطوط عن نسخة: يزيد.

(٢) سورة محمّد (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ٤٧: ١٩.

(٣) تقدّم في الحديث ١ من الباب ٣٤ من أبواب التعقيب، وفي الأبواب ٢٣، ٢٤، ٢٥ من هذه الابواب.

(٤) يأتي في الأبواب الآتية وفي الباب ١٨ من أبواب أحكام شهر رمضان، وفي البابين ٢٧، ٣٠ من أبواب الصوم المندوب.

١٨٠

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529