وسائل الشيعة الجزء ٧

وسائل الشيعة11%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 529

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 529 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 362527 / تحميل: 7491
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٧

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

١

٢

٣

٤

أبواب سجدتي الشكر

١ - باب استحبابهما بعد الصلاة فريضة كانت أو نافلة

[ ٨٥٦٠ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين باسناده عن عبدالرحمن بن الحجّاج، عن ابي عبدالله( عليه‌السلام ) ، أنّه قال: من سجد سجدة الشكر لنعمة(١) وهو متوضّئ كتب الله له بها عشر صلوات، ومحا عنه عشر خطايا عظام.

[ ٨٥٦١ ] ٢ - وبإسناده عن أبي الحسين الأسدي - يعني محمّد بن جعفر - أنّ الصادق( عليه‌السلام ) قال: إنّما يسجد المصلّي سجدة بعد الفريضة ليشكر الله تعالى ذكره فيها على ما منّ به عليه منّ أداء فرضه، وأدني ما يجزي فيها شكراً لله ثلاث مرّات.

[ ٨٥٦٢ ] ٣ - وفي (العلل) و (عيون الأخبار): عن محمّد بن ابراهيم بن إسحاق الطالقاني، عن أحمد بن محمّد بن سعيد الكوفي، عن علي بن الحسن بن علي بن فضّال، عن أبيه(٢) ، عن أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) قال:

____________________

أبواب سجدتي الشكر

الباب ١

وفيه ٦ أحاديث

١ - الفقيه ١: ٢١٨ / ٩٧١.

(١) كتب المصنف علآ ( لنعمة ) علامة نسخة.

٢ - الفقيه ١: ٢١٩ / ٩٧٧.

٣ - علل الشرائع: ٣٦٠ الباب ٧٩، وعيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ١: ٢٨١ / ٢٧.

(٢) ليس في العلل - هامش المخطوط -.

٥

السجدة بعد الفريضة شكراً لله عزّ وجلّ على ما وفّق له العبد من أداء فرضه(١) ، وأدنى ما يجزي فيها من القول ان يقال: شكراً لله، شكراً لله، شكراً لله، ثلاث مرّات، قلت: فما معنى قوله: شكراً لله؟ قال: يقول: هذه السجدة مني شكراً لله على ما وفّقني له من خدمته وأداء فرضه، والشكر موجب للزيادة، فإن كان في الصلاة تقصير لم يتم بالنوافل(٢) تم بهذه السجدة.

[ ٨٥٦٣ ] ٤ - وفي (المجالس): عن محمّد بن موسى بن المتوكل، عن علي بن الحسين السعد آبادي، عن أحمد بن أبي عبدالله البرقي، عن أبيه، عن عبد الرحمن بن سالم، عن المفضّل بن عمر، عن الصادق( عليه‌السلام ) قال: إذا قام العبد نصف الليل بين يدي ربّه فصلّى له أربّع ركعات في جوف الليل المظلم ثمّ سجد سجدة الشكر بعد فراغه فقال: ما شاء الله، ما شاء الله، مائة مرّة ناداه الله جلّ جلاله من (فوق عرشه)(٣) : عبدي، إلي كم تقول: ما شاء الله، أنا ربّك وإليّ المشيّة، وقد شئت قضاء حاجتك فسلني ما شئت.

[ ٨٥٦٤ ] ٥ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن محمّد بن أبي عمير، عن حريز، عن مرازم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سجدة الشكر واجبة على كلّ مسلم، تتمّ بها صلاتك، وترضي بها ربّك، وتعجب الملائكة منك، وإنّ العبد إذا صلّى ثمّ سجد سجدة الشكر فتح الربّ تبارك وتعالى الحجاب بين العبد وبين الملائكة فيقول: يا ملائكتي، انظروا إلى عبدي، أدّى قربّتي(٤) وأتمّ عهدي، ثمّ سجد لي شكراً

____________________

(١) كتب المصنف (فريضة) عن نسخة.

(٢) كتب المصنف قوله (لم يتم بالنوافل) في الهامش عن العلل.

٤ - امالي الصدوق: ١١٩ / ٦.

(٣) في المصدر: فوقه.

٥ - التهذيب ٢: ١١٠ / ٤١٥.

(٤) في الفقيه: فرضي ( هامش المخطوط ).

٦

على ما أنعمت به عليه، ملائكتي، ماذا له عندي(١) ؟ قال: فتقول الملائكة: يا ربّنا رحمتك، ثمّ يقول الربّ تبارك وتعالى: ثمّ ماذا له؟ فتقول الملائكة: يا ربّنا جنّتك، فيقول الربّ تعالى: ثمّ ماذا؟ فتقول الملائكة: يا ربّنا كفاية مهمّه، فيقول الربّ تعالى: ثمّ ماذا؟ فلا يبقى شيء من الخير إلّا قالته الملائكة، فيقول الله تعالى: يا ملائكتي، ثمّ ماذا؟ فتقول الملائكة: يا ربّنا لا علم لنا، فيقول الله تعالى: لأشكرنّه كما شكرني، وأقبل إليه بفضلي وأُريه رحمتي.

ووراه الصدوق بإسناده عن أحمد بن أبي عبدالله، نحوه إلّا أنّه قال: وأُريه وجهي(٢) .

قال الصدوق: من وصف الله بوجه كالوجوه فقد كفر وأشرك، ووجهه أنبياؤه ورسله، بهم يتوجّه العباد إلى الله، والنظر اليهم يوم القيامة ثواب عظيم يفوق كلّ ثواب.

[ ٨٥٦٥ ] ٦ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن البرقي، عن سعد بن سعد الأشعري، عن أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) قال: سألته عن سجدتي الشكر؟ فقال: أيّ شيء سجدة الشكر؟ فقلت: إنّ أصحابنا يسجدون سجدة واحدة بعد الفريضة ويقولون: هي سجدة الشكر، فقال إنّما الشكر إذا أنعم الله على عبد النعمة أن يقول:( سُبحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذاَ وَمَا كُنَّا لَهُ مُقرِنِينَ * وَإِنَّا إِلَى ربّنَا لَمُنقَلِبوُنَ ) (٣) ، والحمد لله ربّ العالمين.

ورواه الصدوق بإسناده عن سعد بن سعد(٤) .

أقول: حمله الشيخ علي التقيٌة، ويمكن الحمل على نفي الوجوب، وتقدّم

____________________

(‌‌‌‌‌‌‌‍١) كلمة (عندي) وردت في الفقيه فقط.

(٢) الفقيه ١: ٢٢٠ / ٩٧٨.

٦ - التهذيب ٢: ١٠٩ / ٤١٣.

(٣) سورة الزخرف ٤٣: ١٣ و ١٤.

(٤) الفقيه ١: ٢١٨ / ٩٧٢.

٧

ما يدلّ على المقصود في أعداد الفرائض(١) وفي التعقيب(٢) وغير ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) ، وقد وقع التعبير في بعض الأحاديث بسجدتي الشكر باعتبار التعفير، وفي بعضها بسجدة الشكر، إمٌا باعتبار أنٌ التعفير واقع في أثناء السجدة لعدم استيفاء الرفع، أو لجواز الاقتصار على واحدة وترك التعفير.

٢ - باب استحباب إطالة سجدة الشكر، وإكثار السجود

[ ٨٥٦٦ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين قال: كان أبو الحسن موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) يسجد بعدما يصلّي فلا يرفع رأسه حتى يتعالى النهار.

[ ٨٥٦٧ ] ٢ - وفي (عيون الأخبار) عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن يعقوب بن يزيد، عن الحسن بن علي الوشّاء قال: سمعت الرضا( عليه‌السلام ) يقول: إذا نام العبد وهو ساجد قال الله تبارك وتعالى: عبدي قبضت روحه وهو في طاعتي.

وعن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن علي الوشّاء، مثله، إلّا أنّه زاد بعد قوله تعالى للملائكة: انظروا إلى عبدي(٥) .

____________________

(١) تقدم في الحديث ٢٤ من الباب ١٣ من أبواب أعداد الفرائض.

(٢) تقدم في الباب ٣١ من أبواب التعقيب.

(٣) تقدم في الأحاديث ٥ و ٦ و ٧ من الباب ٢٧ من أبواب السجود.

(٤) يأتي في الأبواب الآتية.

الباب ٢

وفيه ٩ أحاديث

١ - الفقيه ١: ٢١٨ / ٩٧٠.

٢ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ١: ٢٨٠ / ٢٤، أورده في الحديث ٧ من الباب ٢٣ من أبواب السجود.

(٥) عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ٨ / ١٩.

٨

[ ٨٥٦٨ ] ٣ - وعن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن علي بن فضّال - في حديث - قال: رأيت أبا الحسن( عليه‌السلام ) صلّى ست ركعات أو ثمان ركعات، قال: وكان مقدار ركوه وسجوده ثلاث تسبيحات أو أكثر، فلمّا فرغ سجد سجدة أطال فيها حتى بلّ عرقه الحصى، قال: وذكر بعض أصحابنا أنّه ألصق خدّيه بأرض المسجد.

[ ٨٥٦٩ ] ٤ - وعن محمّد بن علي بن حاتم، عن عبدالله بن بحر الشيباني، عن العبّاس الجزري(١) ، عن الثوباني قال: كانت لأبي الحسن موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) بضع عشرة سنة كلّ يوم سجدة بعد أبيضاض(٢) الشمس إلى وقت الزوال، الحديث.

[ ٨٥٧٠ ] ٥ - وعن تميم بن عبدالله بن تميم القرشي، عن أبيه، عن أحمد بن علي الأنصاري، عن عبد السلام بن صالح الهروي، عن الرضا( عليه‌السلام ) ، - في حديث - أنّه صلّى ركعات ودعا بدعوات، فلمّا فرغ سجد سجدة طال مكثه فيها، فأحصيت له خمس مائة تسبيحة، ثمّ انصرف.

[ ٨٥٧١ ] ٦ - وعنه، عن أبيه، عن أحمد بن علي، عن رجاء بن أبي الضحّاك - في حديث - قال: كان الرضا( عليه‌السلام ) إذا أصبح صلّى الغداة، فإذا سلّم جلس في مصلّاه يسبّح الله ويحمده ويكبّره ويهلّله، ويصلّي علي النبي وآله، حتى تطلع الشمس، ثمّ يسجد سجدة يبقي فيها حتى يتعالى النهار.

____________________

٣ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ١٧ / ٤٠، أورده بتمامه في الحديث ٣ من الباب ١٥ من أبواب المزار وتقدمت قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٣٧ من أبواب لباس المصلي.

٤ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ١: ٩٥ / ١٤.

(١) في المصدر: أبو العباس الخرزي.

(٢) في المصدر: انقضاض وفي نسخة: انفضاض.

٥ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ١٣٦ / ١، وأورده بتمامه في الحديث ٢٤ من الباب ٨٢ من أبواب المزار.

٦ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ١٨٠ / ٥، تقدم بتمامه في الحديث ٢٤ من الباب ١٣ من أبواب أعداد الفرائض، وأورد صدره في الحديث ٧ من الباب ١٨ من أبواب التعقيب.

٩

[ ٨٥٧٢ ] ٧ - وفي (العلل): عن محمّد بن موسى بن المتوكّل، عن علي بن الحسين السعد آبادي، عن أحمد بن أبي عبدالله البرقي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عمّن ذكره قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : لم اتخذ الله إبراهيم خليلاً؟ قال: لكثرة سجوده على الأرض.

[ ٨٥٧٣ ] ٨ - محمّد بن محمّد المفيد في (الارشاد): قال: كان أبو الحسن موسى( عليه‌السلام ) أعبد أهل زمانه، وأفقههم، وأسخاهم كفّاً، وأكرمهم نفساً.

[ ٨٥٧٤ ] ٩ - قال: وروي أنّه كان يصلّي نوافل الليل ويصليها بصلاة الصبح، ثمّ يعقّب حتى تطلع الشمس ويخرّ لله ساجداً فلا يرفع رأسه من الدعاء والتحميد حتى يقربّ زوال الشمس، وكان يدعو كثيراً فيقول: اللهمّ إنّي أسألك الراحة عند الموت والعفو عند الحساب، ويكرّر ذلك.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في أحاديث السجود(١) ، وفي حديث الاعتماد في الوقت على خبر الثقة(٢) ، ويأتي ما يدلّ على ذلك في بعض الأدعية المأثورة(٣) .

٣ - باب استحباب تعفير الخدّين على الأرض بين سجدتي الشكر

[ ٨٥٧٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن

____________________

٧ - علل الشرائع: ٣٤ / ١.

٨ - إرشاد المفيد: ٢٩٦.

٩ - إرشاد المفيد: ٢٩٧.

(١) تقدم في الباب ٢٣ من أبواب السجود.

(٢) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٥٩ من أبواب المواقيت، وفي الحديث ٢ من الباب ١٠١ من أبواب آداب الحمام.

(٣) يأتي في الحديث ٣ من الباب ١٥ من أبواب المزار، وفي الباب ٦ من هذه الأبواب.

الباب ٣

وفيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٢: ١٠٠ / ٧.

١٠

أبي عمير، عن علي بن يقطين، عمّن رواه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: أوحى الله إلى موسى( عليه‌السلام ) : أتدري لم اصطفيتك بكلامي دون خلقي؟ قال: يا ربّ، ولم ذاك؟ قال: فأوحى الله عزّ وجلّ إليه: يا موسى، إنّي قلّبت عبادي ظهراً لبطن فلم أجد فيهم أحداً أذل لي نفساً منك، يا موسى، إنٌك إذا صلٌيت وضعت خدّيك على التراب، أو قال: على الأرض.

ورواه الصدوق في (العلل)(١) عن أبيه، عن سعد، عن يعقوب بن فرقد(٢) ، عن محمّد بن أبي عمير، نحوه، وترك قوله: أو قال: على الأرض.

محمّد بن علي بن الحسين قال: قال أبو جعفر( عليه‌السلام ) ، وذكر نحوه(٣) .

[ ٨٥٧٦ ] ٢ - وبإسناده عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، أنّه قال: كان موسى بن عمران( عليه‌السلام ) إذا صلّى لم ينفتل حتى يلصق خدّه الأيمن بالأرض وخدّه الأيسر بالأرض.

[ ٨٥٧٧ ] ٣ - ورواه الشيخ بإسناده عن (الحسين بن سعيد)(٤) ، عن محمّد بن سنان، عن إسحاق بن عمّار، مثله، وزاد: قال: وقال إسحاق رأيت من آبائي من يفعل ذلك، قال محمّد بن سنان: يعني موسى في الحجر في جوف الليل.

____________________

(١) علل الشرائع: ٥٦.

(٢) في المصدر: يعقوب بن يزيد.

(٣) الفقيه ١: ٢١٩ / ٩٧٤.

٢ - الفقيه ١: ٢١٩ / ٩٧٣.

٣ - التهذيب ٢: ١٠٩ / ٤١٤.

(٤) في المصدر: أحمد بن محمّد بن عيسى.

١١

[ ٨٥٧٨ ] ٤ - وفي (العلل): عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن سنان، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - أنّ الله إلى موسى فقال: يا موسى، إنّي اطلعت إلى خلقي اطلاعة فلم أجد في خلقي أشدّ تواضعاً لي منك، فمن ثمّ خصصتك بوحيي وكلامي من بين خلقي، قال: وكان موسى إذا صلّى لم ينفتل حتى يلصق خدّه الأيمن بالأرض والأيسر.

ورواه الحسين بن سعيد في كتاب (الزهد): عن محمّد بن سنان، عمن أخبره، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، نحوه(١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

٤ - باب استحباب بسط الذراعين والصاق الصدر والبطن بالأرض في سجدتي الشكر

[ ٨٥٧٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا نزلت برجل نازلة أو شديدة أو كربّه أمر فليكشف عن ركبتيه وذراعيه وليلصقهما بالأرض وليلزق جؤجؤه(٤) بالأرض، ثمّ ليدع بحاجته وهو ساجد.

____________________

٤ - علل الشرائع: ٥٦ / ٢.

(١) الزهد: ٥٨ / ١٥٣( وفيه عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ).

(٢) تقدم في الحديث ٥ من الباب ٢٩ من أبواب الملابس، وفي الحديث ٣ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الحديث ٣ من الباب ٥، وفي الحديث ١ و ٥ من الباب ٦، وفي الباب ٧ من هذه الأبواب، وفي الحديث ١ من الباب ٣٨ من أبواب الصدقة.

الباب ٤

وفيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٢: ٤٠٤ / ٣.

(٤) الجؤجؤ، كهدهد: الصدر (عن القاموس المحيط ١: ١٠)( هامش المخطوط ).

١٢

[ ٨٥٨٠ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن يحيى بن عبد الرحمن بن خاقان قال: رأيت أبا الحسن الثالث( عليه‌السلام ) سجد سجدة الشكر فافترش ذراعيه وألصق جؤجؤه (وصدره)(١) وبطنه بالأرض، فسألته عن ذلك؟ فقال: كذا يجب(٢) .

[ ٨٥٨١ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جعفر بن علي قال: رأيت أبا الحسن(٣) ( عليه‌السلام ) وقد سجد بعد الصلاة، فبسط ذراعيه على الأرض وألصق جؤجؤه بالأرض في دعائه(٤) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٥) ، وكذا الذي قبله.

٥ - باب استحباب مسح اليد على موضع السجود ثمّ مسح الوجه بها، والدعاء بالمأثور (* )

[ ٨٥٨٢ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن إبراهيم بن عبد الحميد، أنّ الصادق( عليه‌السلام ) قال لرجل: إذا أصابك همّ فامسح يدك على موضع سجودك، ثمّ امسح يدك على وجهك من جانب خدّك الأيسر، وعلى جبهتك إلى جانب خدّك الأيمن، ثمّ قل: بسم الله الذي لا إله إلّا هو، عالم الغيب

____________________

٢ - الكافي ٣: ٣٢٤ / ١٥، التهذيب ٢: ٨٥ / ٣١٢.

(١) ليس في المصدر.

(٢) في المصدر: نحب.

٣ - الكافي ٣: ٣٢٤ / ١٤.

(٣) كتب المصنف هنا:( الثالث) عن نسخة.

(٤) في التهذيب: ثيابه( هامش المخطوط ).

(٥) التهذيب ٢: ٨٥ / ٣١١.

الباب ٥

وفيه ٣ أحاديث

* كتب المصنف في هامش الاصل هنا: « كتب في سبزوار ».

١ - الفقيه ١: ٢١٨ / ٩٦٨، والتهذيب ٢: ١١٢ / ٤٢٠.

١٣

والشهادة، الرحمن الرحيم، اللهمّ أذهب عنّي الهمّ(١) والحزن، ثلاثاً.

[ ٨٥٨٣ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، رفعه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) دعاء يدعى به في دبر كلّ صلاة تصلّيها، فإن كان بك داء من سقم ووجع فإذا قضيت صلاتك فامسح بيدك على موضع سجودك من الأرض، وادع بهذا الدعاء، وأمرّ يدك على موضع وجعك سبع مرّات، تقول: يا من كبس الأرض على الماء، وسدّ الهواء بالسماء، واختار لنفسه أحسن الأسماء، صلّ على محمّد وآله، وافعل بي كذا وكذا، وارزقني كذا وكذا، وعافني من كذا وكذا.

محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، مثله(٢) .

وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن عبد الرحمن بن حمّاد، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن رجل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، وذكر الحديث الأوّل نحوه.

[ ٨٥٨٤ ] ٣ - الحسن بن محمّد الطوسي في( الأمالي ): عن أبيه، عن المفيد، عن المظفّر بن محمّد الخراساني، عن محمّد بن جعفر العلوي، عن الحسن بن محمّد بن جمهور القمي(٣) عن أبيه، عن محمّد بن أبي عمير، عن جميل بن درّاج، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: أوحى الله إلى موسى بن عمران( عليه‌السلام ) أتدري يا موسى لم انتجبتك من خلقي واصطفيتك لكلامي؟ فقال: لا يا ربّ، فأوحى الله إليه: إنّي اطلعت إلى الأرض فلم أجد عليها أشدّ تواضعاً لي منك، فخرّ موسى ساجداً وعفّر خدّيه في التراب تذلّلاً منه لربّه

____________________

(١) في المصدر: الغم.

٢ - الكافي ٣: ٣٤٤ / ٢٣.

(٢) التهذيب ٢: ١١٢ / ٤١٩.

٣ - أمالي الشيخ الطوسي ١: ١٦٦.

(٣) كذا في الاصل والمصدر، وسيأتي في خاتمة الكتاب انه( العَمّي ).

١٤

عزّ وجلّ، فأوحى الله إليه: ارفع رأسك يا موسى، وأمرّ يدك على موضع سجودك، وامسح بها وجهك وما نالته من بدنك، فإنّه أمان من كلّ سقم وداء وآفة وعاهة.

٦ - باب استحباب الدعاء في سجدتي الشكر وبينهما بالمأثور

[ ٨٥٨٥ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبدالله بن جندب، عن موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) ، أنّه قال: تقول في سجدة الشكر: « اللهمّ إنّي أُشهدك، وأُشهد ملائكتك وأنبياءك ورسلك وجميع خلقك، أنّك أنت الله ربّي، والاسلام ديني، ومحمّداً نبيي، وعلياً والحسن والحسين وعلي بن الحسين ومحمّد بن علي وجعفر بن محمّد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمّد بن علي وعلي بن محمّد والحسن بن علي والحجّة بن الحسن بن علي أئمّتي، بهم أتولّى ومن أعدائهم أتبرّأ، اللهمّ إنّي انشدك دم المظلوم » ثلاثاً، « اللهمّ إنّي انشدك بايوائك على نفسك لأعدائك لتهلكنّهم بأيدينا وأيدي المؤمنين، اللهمّ إني انشدك بايوائك على نفسك لاوليائك لتظفرنّهم بعدوّك وعدوّهم، أن تصلّي على محمّد وعلى المستحفظين من آل محمّد» ثلاثاً، «اللهمّ إنّي أسألك اليسر بعد العسر» ثلاثاً، ثمّ ضع خدّك الأيمن على الأرض وتقول: يا كهفي حين تعييني المذاهب وتضيق عليّ الأرض بما رحبت، يا بارىء خلقي رحمة بي وكنت عن خلقي غنيّاً، صلّ على محمّد وآل محمّد وعل المستحفظين من آل محمّد، ثلاثاً، ثمّ تضع خدّك الأيسر على الأرض وتقول: يا مذلّ كلّ جبّار، ويا معزّ كلّ ذليل، قد وعزّتك بلغ مجهودي ثلاثاً، ثمّ تعود للسجود وتقول مائة مرّة: «شكراً شكراً» ثمّ تسأل حاجتك، إن شاء الله.

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبدالله بن جندب،

____________________

الباب ٦

وفيه ٥ أحاديث

١ - الفقيه ١: ٢١٧ / ٩٦٦.

١٥

نحوه(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٢) .

[ ٨٥٨٦ ] ٢ - وبإسناده عن سليمان بن حفص المروزي، أنّه قال: كتب إليّ أبو الحسن الرضا( عليه‌السلام ) : قل في سجدة الشكر مائة مرّة: شكراً شكراً، وإن شئت: عفواً عفواً.

ورواه في( عيون الأخبار) عن أبيه، عن سعد، عن محمّد بن عيسى، عن سليمان بن حفص (٣) .

ورواه الكليني(٤) عن علي بن إبراهيم، عن أبيه(٥) ، عن علي بن محمّد القاشاني، عن سليمان بن حفص المروزي، نحوه.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٦) .

ورواه الكليني(٧) أيضاً عن محمّد بن يحيى وأحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد، عن علي بن محمّد القاساني، عن محمّد بن عيسى، عن سليمان بن حفص، مثله.

[ ٨٥٨٧ ] ٣ - قال الصدوق: وقال الصادق( عليه‌السلام ) : إنّ العبد إذا

____________________

(١) الكافي ٣: ٣٢٥ / ١٧.

(٢) التهذيب ٢: ١١٠ / ٤١٦.

٢ - الفقيه ١: ٢١٨ / ٩٦٩.

(٣) عيون أخبار الرضا( عليه‌السلام ) ١: ٢٨٠ / ٣.

(٤) الكافي ٣: ٣٢٦ / ١٨.

(٥) ليس في المصدر.

(٦) التهذيب ٢: ١١١ / ٤١٧.

(٧) الكافي ٣: ٣٤٤ / ٢٠.

٣ - الفقيه ١: ٢١٩ / ٩٧٥.

١٦

سجد فقال: يا ربّ يا ربّ، حتّى ينقطع نفسه، قال له الربّ تبارك وتعالى: لبّيك، ما حاجتك.

[ ٨٥٨٨ ] ٤ - محمّد بن الحسن في( المصباح) عن علي بن الحسين ( عليه‌السلام ) ، أنّه كان يقول في سجدة الشكر مائة مرّة: الحمد لله شكراً، وكلّما قاله عشر مرّات قال: شكراً للمجيب، ثمّ يقول: يا ذا المنّ الذي لا ينقطع أبداً، ولا يحصيه غيره عدداً، ويا ذا المعروف الذي لا ينفد أبداً، يا كريم يا كريم يا كريم، ثمّ يدعو ويتضرّع ويذكر حاجته.

[ ٨٥٨٩ ] ٥ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن محمّد بن سليمان، عن أبيه قال: خرجت مع أبي الحسن موسى( عليه‌السلام ) إلى بعض أمواله، فقام إلى صلاة الظهر، فلمّا فرغ خرّ لله ساجداً، فسمعته يقول بصوت حزين وتغرغر دموعه: ربّ عصيتك بلساني ولو شئت وعزّتك لأخرستني، وعصيتك ببصري ولو شئت وعزّتك لأكمهتني(١) ، وعصيتك بسمعي ولو شئت وعزّتك لأصممتني، وعصيتك بيدي ولو شئت وعزّتك لكنعتني(٢) ، وعصيتك برجلي ولو شئت وعزّتك لجذمتني، وعصيتك بفرجي ولو شئت وعزّتك لعقمتني، وعصيتك بجميع جوارحي التي أنعمت بها عليّ وليس هذا جزاؤك منّي، قال: ثمّ أحصيت له ألف مرّة وهو يقول: العفو، العفو، قال: ثمّ ألصق خدّه الأيمن بالأرض فسمعته وهو يقول بصوت حزين: بؤت إليك بذنبي، عملت سوءاً وظلمت نفسي، فاغفر لي، فإنّه لا يغفر الذنوب غيرك يا مولاي، ثلاث مرّات، ثمّ ألصق خدّه الأيسر بالأرض فسمعته وهو يقول: ارحم من أساء

____________________

٤ - مصباح المتهجد: ٧٩.

٥ - الكافي ٣: ٣٢٦ / ١٩.

(١) أكمهتني: اعميتني( مجمع البحرين - كمه - ٦: ٣٦٠ ).

(٢) كنعتني، التكنع: التقبض، ويقال كنعت اصابعه بالكسر كنعاً أي تشنجت ويبست( مجمع البحرين - كنع - ٤: ٣٨٦ ).

١٧

واقترف واستكان واعترف، ثلاث مرّات، ثمّ رفع رأسه.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) .

أقول: هذا لا ينافي العصمة الثابتة بالأدلة العقلية والنقليّة لاحتماله التأويلات المتعدّدة.

قال الحسين بن سعيد في كتاب( الزهد ): لا خلاف بين علمائنا في أنّهم (عليهم‌السلام ) معصومون من كلّ قبيح مطلقاً، وأنّهم كانوا يسمّون ترك المندوب ذنباً وسيّئة بالنسبة إلى كمالهم (عليهم‌السلام ) ، انتهى(٢) ، ونحوه في( كشف الغمّة) (٣) ، ويحتمل إرادة التعليم وغير ذلك.

وتقدّم ما يدلّ على المقصود(٤) ، والأحاديث المشتملة على الأدعية الطويلة وغيرها في سجدة الشكر كثيرة جدّاً.

٧ - باب استحباب السجود للشكر واطالته والصاق الخدّين بالأرض عند حصول النعم، ودفع النقم، وعند تذكّر نعمة الله، ولو بالايماء مع الانحناء عند خوف الشهرة

[ ٨٥٩٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن عبدالله بن مسكان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّ رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) كان في سفر يسير على ناقة له إذ نزل فسجد خمس سجدات، فلمّا ركب قالوا: يا

____________________

(١) التهذيب ٢: ١١١ / ٤١٨.

(٢) كتاب الزهد: ٧٣ / ١٩٦، عنه في البحار ٢٥: ٢٠٧ / ٢٠.

(٣) كشف الغمة ٢: ٢٥٢ و ٢٥٣، وعنه في البحار ٢٥: ٢٠٣ / ١٦.

(٤) تقدم ما يدلّ عليه في الباب ٢، وفي الحديث ١٣ من الباب ٢٣ من أبواب السجود.

الباب ٧

فيه ٩ أحاديث

١ - الكافي ٢: ٨٠ / ٢٤.

١٨

رسول الله، إنّا رأيناك صنعت شيئاً لم تصنعه، فقال: نعم، استقبلني جبرئيل فبشّرني ببشارات من الله عزّ وجلّ، فسجدت شكراً لله، لكلّ بشرى سجدة.

[ ٨٥٩١ ] ٢ - ورواه الصدوق في( المجالس ): عن محمّد بن موسى بن المتوكّل، عن علي بن الحسين السعد آبادي، عن أحمد بن أبي عبدالله البرقي، عن أبيه، عن محمّد بن علي، عن ابن أبي عمير، عن منصور بن يونس، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، نحوه، إلّا أنّه قال: خرّ ساجداً فأطال السجود.

[ ٨٥٩٢ ] ٣ - وبإلاسناد عن عثمان بن عيسى، عن يونس بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا ذكر أحدكم نعمة الله عزّ وجلّ فليضع خدّه على التراب شكراً لله، فإن كان راكباً فلينزل فليضع خدّه على التراب، وإن لم يكن يقدر على النزول للشهرة فليضع خدّه على قربّوسه، فإن لم يقدر فليضع خدّه على كفّه، ثمّ ليحمد الله على ما أنعم عليه.

[ ٨٥٩٣ ] ٤ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن علي بن عطيّة، عن هشام بن أحمر قال: كنت أسير مع أبي الحسن( عليه‌السلام ) في بعض أطراف المدينة إذ ثنى رجله عن دابّته فخرّ ساجداً فأطال وأطال، ثمّ رفع رأسه وركب دابّته، فقلت: جعلت فداك، قد أطلت السجود، فقال: إنّي ذكرت نعمة أنعم الله بها عليّ فأحببت أن أشكر ربّي.

[ ٨٥٩٤ ] ٥ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن أبي إسحاق النهاوندي، عن أحمد بن عمر، عن محمّد بن سنان، عن إسحاق بن عمّار قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: إذا ذكرت نعمة الله

____________________

٢ - امالي الصدوق: ٤١١ / ٦.

٣ - الكافي ٢: ٨٠ / ٢٥.

٤ - الكافي ٢: ٨٠ / ٢٦.

٥ - التهذيب ٢: ١١٢ / ٤٢١.

١٩

عليك وكنت في موضع لا يراك أحد فألصق خدّك بالأرض، وإذا كنت في ملأ من الناس فضع يدك على أسفل بطنك، وأحن ظهرك، وليكن تواضعاً لله عزّ وجلّ، فإنّ ذلك أحبّ، ويُرى أنّ ذلك غمز وجدته في أسفل بطنك.

[ ٨٥٩٥ ] ٦ - وفي (المجالس والأخبار ): عن جماعة، عن أبي المفضّل، عن عمران بن محسن، عن إدريس بن زياد، عن الربّيع بن كامل، عن الفضل بن الربّيع، عن أبيه الربّيع بن يونس قال: سألت جعفر بن محمّد( عليه‌السلام ) عن سجدة الشكر التي سجدها أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) ، ما كان سببها؟ فذكر حديثاً طويلاً في آخره: أنّ جبرئيل( عليه‌السلام ) نزل علي رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فقال: يا محمّد، هذا ابن عمّك علي - إلى أن قال - إنّ الله جعلك سيّد الأنبياء، وجعل عليّاً سيّد الأوصياء وخيرهم، وجعل الأئمّة من ذرّيتكما، قال: فأخبر علياً( عليه‌السلام ) بذلك فسجد علي( عليه‌السلام ) لله عزّ وجلّ، وجعل يقلّب وجهه على الأرض شكراً.

[ ٨٥٩٦ ] ٧ - محمّد بن علي بن الحسين في( ثواب الأعمال ): عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن جميل بن صالح، عن ذريح قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : أيّما مؤمن سجد(١) سجدة لشكر نعمة في غير صلاة كتب الله له بها عشر حسنات، ومحا عنه عشر سيّئات، ورفع له عشر درجات في الجنان(٢) .

[ ٨٥٩٧ ] ٨ - وفي( العلل ): عن محمّد بن عصام، عن محمّد بن

____________________

٦ - أمالي الطوسي ٢: ٢٠٣.

٧ - ثواب الأعمال: ٥٦.

(١) في المصدر زيادة: لله.

(٢) في هامش الاصل هنا بخط المصنف: «كتب في مِهر ».

٨ - علل الشرائع: ٢٣٢ / ١، وأورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ٤٤ من أبواب قراءة القرآن، وفي الحديث ٢ من الباب ٢١ من أبواب السجود.

٢٠

باب آخر

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن ذبيحة المرجئ والحروري فقال كل وقر واستقر حتى يكون ما يكون.

محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبي المغراء ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام مثله.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن الفضيل وزرارة ومحمد بن مسلم أنهم سألوا أبا جعفرعليه‌السلام عن شراء اللحم من الأسواق ولا يدرى ما يصنع القصابون قالعليه‌السلام كل إذا كان ذلك في أسواق المسلمين ولا تسأل عنه.

باب آخر

الحديث الأول : حسن والسند الثاني صحيح.

واختلف الأصحاب في اشتراط إيمان الذابح زيادة على الإسلام ، فذهب الأكثر إلى عدم اعتباره ، والاكتفاء بالحل بإظهار الشهادتين على وجه يتحقق معه الإسلام ، بشرط أن لا يعتقد ما يخرجه عنه كالناصبي ، وبالغ القاضي فمنع من ذبيحة غير أهل الحق ، وقصر ابن إدريس الحل على المؤمن والمستضعف الذي لا منا ولا من مخالفينا ، واستثنى أبو الصلاح من المخالف جاحد النص فمنع من ذبيحته ، وأجاز العلامة ذباحة المخالف غير الناصبي مطلقا بشرط اعتقاده وجوب التسمية ، والأصح الأول.

الحديث الثاني : حسن.

وقال في المسالك : كما يجوز شراء اللحم والجلد من سوق الإسلام لا يلزم السؤال عنه هل ذابحه مسلم أم لا ، وأنه هل سمى واستقبل بذبيحته القبلة أم لا ، بل ولا يستحب ، ولو قيل بالكراهة كان وجها ، للنهي عنه في الخبر الذي أقل مراتبه الكراهة ، وفي الدروس : اقتصر على نفي الاستحباب.

٢١

(باب)

(ذبيحة الصبي والمرأة والأعمى)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن ذبيحة الصبي فقال إذا تحرك وكان له خمسة أشبار وأطاق الشفرة وعن ذبيحة المرأة فقال إن كن نساء ليس معهن رجل فلتذبح أعقلهن ولتذكر اسم الله عزوجل عليها.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة قال سئل أبو عبد اللهعليه‌السلام عن ذبيحة الغلام قال إذا قوي على الذبح وكان يحسن أن يذبح وذكر اسم الله عليها فكل قال وسئل عن ذبيحة المرأة فقال إذا كانت مسلمة فذكرت اسم الله عليها فكل.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن ذبيحة الغلام والمرأة هل تؤكل فقال إذا كانت المرأة مسلمة وذكرت اسم الله عز وجل على ذبيحتها حلت ذبيحتها وكذلك الغلام إذا قوي على الذبيحة وذكر اسم الله عز وجل عليها وذلك إذا خيف فوت الذبيحة ولم يوجد من يذبح غيرهما.

باب ذبيحة الصبي والمرأة والأعمى

الحديث الأول : حسن.

ولا خلاف ظاهرا بين الأصحاب في حل ما يذبحه الصبي المميز والمرأة ، فما يفهم من بعض الأخبار من تقييد الحكم بالاضطرار محمول على الاستحباب ، والأحوط العمل بها.

الحديث الثاني : ضعيف.

الحديث الثالث : حسن.

٢٢

٤ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن بعض أصحابه قال سأل المرزبان الرضاعليه‌السلام عن ذبيحة الصبي قبل أن يبلغ وذبيحة المرأة فقال لا بأس بذبيحة الخصي والصبي والمرأة إذا اضطروا إليه.

٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن غير واحد رووه عنهما جميعا عليهما السلام أن ذبيحة المرأة إذا أجادت الذبح وسمت فلا بأس بأكله وكذلك الأعمى إذا سدد.

٦ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن إبراهيم بن أبي البلاد قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن ذبيحة الخصي فقال لا بأس.

٧ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال كانت لعلي بن الحسينعليه‌السلام جارية تذبح له إذا أراد.

٨ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام إذا بلغ الصبي خمسة أشبار أكلت ذبيحته.

(باب)

(ذبائح أهل الكتاب)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عمرو بن عثمان ، عن مفضل بن صالح ، عن

الحديث الرابع : مرسل.

الحديث الخامس : كالحسن.

الحديث السادس : صحيح.

الحديث السابع : حسن.

الحديث الثامن : ضعيف على المشهور.

باب ذبائح أهل الكتاب

الحديث الأول : ضعيف.

واتفق الأصحاب بل المسلمون على تحريم ذبيحة غير أهل الكتاب من أصناف

٢٣

زيد الشحام قال سئل أبو عبد اللهعليه‌السلام عن ذبيحة الذمي فقال لا تأكله إن سمى وإن لم يسم.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن حنان بن سدير ، عن الحسين بن المنذر قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام إنا قوم نختلف إلى الجبل والطريق بعيد بيننا وبين الجبل فراسخ فنشتري القطيع والاثنين والثلاثة ويكون في القطيع ألف وخمسمائة شاة وألف وستمائة شاة وألف وسبعمائة شاة فتقع الشاة والاثنتان والثلاثة فنسأل الرعاة الذين يجيئون بها عن أديانهم فيقولون نصارى قال فقلت أي شيء قولك في ذبيحة اليهود والنصارى فقال يا حسين الذبيحة بالاسم ولا يؤمن عليها إلا أهل التوحيد.

٣ ـ وعنه ، عن حنان قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام إن الحسين بن المنذر روى عنك أنك قلت إن الذبيحة بالاسم ولا يؤمن عليها إلا أهلها فقال إنهم أحدثوا فيها شيئا لا أشتهيه قال حنان فسألت نصرانيا فقلت له أي شيء تقولون إذا ذبحتم فقال نقول باسم المسيح.

٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن العلاء بن

الكفار ، سواء في ذلك الوثني ، وعابد النار ، والمرتد وكافر المسلمين كالغلاة وغيرهم واختلف الأصحاب في حكم ذبيحة أهل الكتاب ، فذهب الأكثر ومنهم الشيخان والمرتضى والأتباع وابن إدريس وجملة المتأخرين إلى تحريمها أيضا ، وذهب جماعة منهم ابن أبي عقيل وابن الجنيد والصدوق إلى الحل ، لكن شرط الصدوق سماع تسميتهم عليها وساوى بينهم وبين المجوس في ذلك ، وابن أبي عقيل صرح بتحريم ذبيحة المجوس ، وخص الحكم باليهود والنصارى ولم يقيد بكونهم أهل ذمة ، وكذلك الآخران.

الحديث الثاني : حسن أو موثق ، وظاهره حل ذبيحة المخالفين.

الحديث الثالث : موثق.

الحديث الرابع : ضعيف على المشهور.

ويمكن أن يكون التخصيص بنصارى العرب لكونهم صابئين وهم ملاحدة

٢٤

رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال سألته عن نصارى العرب أتؤكل ذبيحتهم فقال كان علي بن الحسينعليه‌السلام ينهى عن ذبائحهم وصيدهم ومناكحتهم.

٥ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبي المغراء ، عن سماعة ، عن أبي إبراهيمعليه‌السلام قال سألته عن ذبيحة اليهودي والنصراني فقال لا تقربوها.

٦ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن الحسين بن المختار ، عن الحسين بن عبد الله قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام إنا نكون بالجبل فنبعث الرعاة في الغنم فربما عطبت الشاة أو أصابها الشيء فيذبحونها فنأكلها فقالعليه‌السلام هي الذبيحة ولا يؤمن عليها إلا مسلم.

٧ ـ وعنه ، عن حماد بن عيسى ، عن الحسين بن المختار ، عن الحسين بن عبد الله قال اصطحب المعلى بن خنيس وابن أبي يعفور في سفر فأكل أحدهما ذبيحة اليهود والنصارى وأبى الآخر عن أكلها فاجتمعا عند أبي عبد اللهعليه‌السلام فأخبراه فقال أيكما الذي أبى قال أنا قال : أحسنت.

٨ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن الحسين الأحمسي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال له رجل أصلحك الله إن لنا جارا قصابا فيجيء بيهودي فيذبح له حتى يشتري منه اليهود فقال لا تأكل من ذبيحته ولا تشتر منه.

النصارى أو لأنهم كانوا لا يعملون بشرائط الذمة كما روي أن عمر ضاعف عليهم العشر ورفع عنهم الجزية ، وقال الشهيد الثانيرحمه‌الله فيما روي عن أمير المؤمنينعليه‌السلام بسند صحيح « لا تأكلوا ذبيحة نصارى العرب فإنهم ليسوا أهل الكتاب » قال : لا دلالة فيها على تحريم ذبائح أهل الكتاب مطلقا ، بل ربما دلت على الحل إذ لو كان التحريم عاما لما كان للتخصيص فائدة ، ووجه تخصيصه بنصارى العرب أن تنصرهم في الإسلام ولا يقبل منهم.

الحديث الخامس : موثق.

الحديث السادس : مجهول.

الحديث السابع : مجهول.

الحديث الثامن : حسن.

٢٥

٩ ـ ابن أبي عمير ، عن الحسين الأحمسي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال هو الاسم فلا يؤمن عليه إلا مسلم.

١٠ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن محمد بن إسماعيل ، عن علي بن النعمان ، عن ابن مسكان ، عن قتيبة الأعشى قال سأل رجل أبا عبد اللهعليه‌السلام وأنا عنده فقال له الغنم يرسل فيها اليهودي والنصراني فتعرض فيها العارضة فيذبح أنأكل ذبيحته فقال أبو عبد اللهعليه‌السلام لا تدخل ثمنها مالك ولا تأكلها فإنما هو الاسم ولا يؤمن عليه إلا مسلم فقال له الرجل قال الله تعالى : «الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّباتُ وَطَعامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ حِلٌّ لَكُمْ » فقال له أبو عبد اللهعليه‌السلام كان أبي عليه السلام يقول إنما هو الحبوب وأشباهها.

١١ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمد بن سنان ، عن إسماعيل بن جابر وعبد الله بن طلحة قال ابن سنان قال إسماعيل بن جابر قال أبو عبد اللهعليه‌السلام لا تأكل من ذبائح اليهود والنصارى ولا تأكل في آنيتهم.

١٢ ـ عنه ، عن ابن سنان ، عن قتيبة الأعشى قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن ذبائح اليهود والنصارى فقال الذبيحة اسم ولا يؤمن على الاسم إلا مسلم.

الحديث التاسع : حسن.

الحديث العاشر : صحيح.

وقال في المسالك : لا دلالة فيها على التحريم بل يدل على الحل ، لأن قوله « لا تدخل ثمنها مالك » يدل على جواز بيعها ، وإلا لما صدق الثمن في مقابلتها ، ولو كانت ميتة لما جاز بيعها ولا قبض ثمنها ، وعدم إدخال ثمنها في ماله يكفي فيه كونها مكروهة ، والنهي عن أكلها يكون حاله كذلك.

الحديث الحادي عشر : ضعيف على المشهور.

الحديث الثاني عشر : ضعيف على المشهور.

وظاهر تلك الأخبار أنه يحل مع العلم بالتسمية كما ذهب إليه الصدوقرحمه‌الله ، ويمكن أن يقال : مع سماع التسمية أيضا لا يؤمن أن يكون قصدهم غير الله

٢٦

١٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سنان ، عن إسماعيل بن جابر قال قال لي أبو عبد اللهعليه‌السلام لا تأكل ذبائحهم ولا تأكل في آنيتهم يعني أهل الكتاب.

١٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن معاوية بن وهب قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن ذبائح أهل الكتاب فقال لا بأس إذا ذكروا اسم الله عز وجل ولكني أعني منهم من يكون على أمر موسى وعيسى عليهما السلام.

١٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حنان بن سدير قال دخلنا على أبي عبد اللهعليه‌السلام أنا وأبي فقلنا له جعلنا الله فداك إن لنا خلطاء من النصارى وإنا نأتيهم فيذبحون لنا الدجاج والفراخ والجداء أفنأكلها قال فقال لا تأكلوها ولا تقربوها فإنهم يقولون على ذبائحهم ما لا أحب لكم أكلها قال فلما قدمنا الكوفة دعانا بعضهم فأبينا أن نذهب فقال ما بالكم كنتم تأتونا ثم تركتموه اليوم قال فقلنا إن عالما لنا عليه السلام نهانا وزعم أنكم تقولون على ذبائحكم شيئا لا يحب لنا أكلها فقال من هذا العالم هذا والله أعلم الناس وأعلم من خلق الله صدق والله إنا لنقول بسم المسيح عليه السلام.

١٦ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن ذبيحة أهل الكتاب قال فقال والله ما يأكلون ذبائحكم فكيف تستحلون أن تأكلوا ذبائحهم إنما هو الاسم ولا يؤمن عليها إلا مسلم.

١٧ ـ بعض أصحابنا ، عن منصور بن العباس ، عن عمرو بن عثمان ، عن قتيبة

من المسيحعليه‌السلام وغيره.

الحديث الثالث عشر : ضعيف على المشهور ، ويدل على نجاستهم أيضا.

الحديث الرابع عشر : مجهول.

قولهعليه‌السلام : « من يكون » أي لا أعني المشركين منهم بل من بقي منهم على دينهم الذي أتى به نبيهم أو من لم يرتد عن دينهم كالصابئة.

الحديث الخامس عشر : حسن أو موثق.

الحديث السادس عشر : حسن.

الحديث السابع عشر : ضعيف.

قوله : « فيعطي السن » لعلهم كانوا يبيعون منهم الشاة ثم يشترون منهم بذلك الثمن

٢٧

الأعشى ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال رأيت عنده رجلا يسأله فقال إن لي أخا فيسلف في الغنم في الجبال فيعطي السن مكان السن فقال أليس بطيبة نفس من أصحابه قال بلى قال فلا بأس قال فإنه يكون له فيها الوكيل فيكون يهوديا أو نصرانيا فتقع فيها العارضة فيبيعها مذبوحة ويأتيه بثمنها وربما ملحها فيأتيه بها مملوحة قال فقال إن أتاه بثمنها فلا يخالطه بماله ولا يحركه وإن أتاه بها مملوحة فلا يأكلها فإنما هو الاسم وليس يؤمن على الاسم إلا مسلم فقال له بعض من في البيت فأين قول الله عز وجل : «وَطَعامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ » فقال إن أبي عليه السلام كان يقول ذلك الحبوب وما أشبهها.

تم كتاب الذبائح ويتلوه كتاب الأطعمة

وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ

مثل أسنان تلك الشياه إلى أجل ، أو كانوا يشترطون الضمان في عقد لازم أو نحو ذلك.

٢٨

بسم الله الرحمن الرحيم

كتاب الأطعمة

(باب)

(علل التحريم)

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن عمرو بن عثمان ، عن محمد بن عبد الله ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام وعدة من أصحابنا أيضا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن محمد بن أسلم ، عن عبد الرحمن بن سالم ، عن مفضل بن عمر قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام أخبرني جعلت فداك لم حرم الله تبارك وتعالى الخمر والميتة والدم ولحم الخنزير فقال إن الله سبحانه وتعالى لم يحرم ذلك على عباده وأحل لهم سواه رغبة منه فيما حرم عليهم ولا زهدا فيما أحل لهم ولكنه خلق الخلق وعلم عز وجل ما تقوم به أبدانهم وما يصلحهم فأحله لهم وأباحه تفضلا منه عليهم به تبارك وتعالى لمصلحتهم وعلم ما يضرهم فنهاهم عنه وحرمه عليهم ثم أباحه للمضطر وأحله له في الوقت الذي لا يقوم بدنه إلا به فأمره أن ينال منه بقدر البلغة لا غير ذلك.

ثم قال : أما الميتة فإنه لا يدمنها أحد إلا ضعف بدنه ونحل جسمه وذهبت قوته وانقطع نسله ولا يموت آكل الميتة إلا فجأة.

كتاب الأطعمة

باب علل التحريم وهو أول الأطعمة

الحديث الأول : مجهول والثاني ضعيف.

٢٩

وأما الدم فإنه يورث آكله الماء الأصفر ويبخر الفم وينتن الريح ويسيء الخلق ويورث الكلب والقسوة في القلب وقلة الرأفة والرحمة حتى لا يؤمن أن يقتل ولده ووالديه ولا يؤمن على حميمه ولا يؤمن على من يصحبه.

وأما لحم الخنزير فإن الله تبارك وتعالى مسخ قوما في صور شتى شبه الخنزير والقرد والدب وما كان من المسوخ ثم نهى عن أكله للمثلة لكيلا ينتفع الناس بها ولا يستخف بعقوبتها.

وأما الخمر فإنه حرمها لفعلها ولفسادها وقال مدمن الخمر كعابد وثن تورثه الارتعاش وتذهب بنوره وتهدم مروءته وتحمله على أن يجسر على المحارم من سفك الدماء وركوب الزنا فلا يؤمن إذا سكر أن يثب على حرمه وهو لا يعقل ذلك والخمر لا يزداد شاربها إلا كل سوء.

(باب)

(جامع في الدواب التي لا تؤكل لحمها)

١ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن بسطام بن مرة ، عن إسحاق بن حسان ، عن هيثم بن واقد ، عن علي بن الحسن العبدي ، عن أبي هارون ، عن أبي سعيد الخدري.

قولهعليه‌السلام : « ثم أباحه للمضطر » ظاهره جواز شرب الخمر في حال الضرورة كالميتة وغيرها كما هو مذهب الشيخ في النهاية والمحقق والأكثر ، خلافا للشيخ في المبسوط ، وقال الفيروزآبادي : البلغة بالضم ما يتبلغ به من العيش ، و الكلب بالتحريك العطش ، وشبه الجنون ، ويقال : مثل بفلان مثلا ومثلة بالضم نكل ، و الوثوب كناية عن الجماع.

باب جامع في الدواب التي لا يؤكل لحمها

الحديث الأول : ضعيف.

قولهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « جمجمة العرب » أي محلها ومسكنها وقال في النهاية : في حديث عمر

٣٠

أنه سئل ما قولك في هذا السمك الذي يزعم إخواننا من أهل الكوفة أنه حرام فقال أبو سعيد سمعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يقول : الكوفة جمجمة العرب ورمح الله تبارك وتعالى وكنز الإيمان فخذ عنهم أخبرك أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله مكث بمكة يوما وليلة يطوي ثم خرج وخرجت معه فمررنا برفقة جلوس يتغدون فقالوا يا رسول الله الغداء فقال لهم نعم أفرجوا لنبيكم فجلس بين رجلين وجلست وتناول رغيفا فصدع بنصفه ثم نظر إلى أدمهم فقال ما أدمكم هذا فقالوا الجريث يا رسول الله فرمى بالكسرة من يده وقام قال أبو سعيد وتخلفت بعده لأنظر ما رأي الناس فاختلف الناس فيما بينهم فقالت طائفة حرم رسول الله الجريث وقالت طائفة لم يحرمه ولكن عافه فلو كان حرمه لنهانا عن أكله قال فحفظت مقالتهم وتبعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله جوادا حتى لحقته ثم غشينا رفقة أخرى يتغدون فقالوا يا رسول الله الغداء فقال نعم أفرجوا لنبيكم فجلس بين رجلين وجلست معه فلما أن تناول كسرة نظر إلى أدم القوم فقال ما أدمكم هذا قالوا ضب يا رسول الله فرمى بالكسرة وقام قال أبو سعيد فتخلفت بعد فإذا الناس فرقتان فقالت فرقة حرمه رسول الله فمن هناك لم يأكله وقالت فرقة أخرى إنما عافه ولو حرمه لنهانا عن أكله ثم تبعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله حتى لحقته فمررنا بأصل الصفا وبها قدور تغلي فقالوا يا رسول الله لو عرجت علينا حتى تدرك قدورنا فقال لهم وما في قدوركم فقالوا حمر لنا كنا نركبها فقامت فذبحناها فدنا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله من القدور فأكفأها برجله ثم انطلق جوادا وتخلفت بعده فقال بعضهم حرم رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله لحم الحمير وقال بعضهم كلا إنما أفرغ قدوركم حتى لا تعودوا فتذبحوا دوابكم قال أبو سعيد فبعث رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله إلي فلما جئته قال يا أبا سعيد ادع لي بلالا فلما جئته ببلال قال يا بلال اصعد أبا قبيس فناد عليه

« ائت الكوفة فإن بها جمجمة العرب » أو ساداتها لأن الجمجمة الرأس ، وهو أشرف الأعضاء ، وقيل جماجم العرب : التي تجمع البطون فينسب إليها دونهم. انتهى والتشبيه بالرمح لأنه بها يدفع الله البلايا عن العرب ، وقال في النهاية : يقال طوى من الجوع فهو طاو أي خالي البطن جائع لم يأكل.

قوله : « جوادا » قال في النهاية : « في حديث سليمان بن صرد » فسرت إليه

٣١

أن رسول الله حرم الجري والضب والحمير الأهلية ألا فاتقوا الله جل وعز ولا تأكلوا من السمك إلا ما كان له قشر ومع القشر فلوس فإن الله تبارك وتعالى مسخ سبعمائة أمة عصوا الأوصياء بعد الرسل فأخذ أربعمائة منهم برا وثلاثمائة بحرا ثم تلا هذه الآية «فَجَعَلْناهُمْ أَحادِيثَ وَمَزَّقْناهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ ».

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن داود بن فرقد ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير حرام.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير حرام وقالعليه‌السلام لا تأكل من السباع شيئا.

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عمرو بن عثمان ، عن الحسين بن خالد قال قلت لأبي الحسن يعني موسى بن جعفرعليه‌السلام أيحل أكل لحم الفيل فقال لا قلت ولم قالعليه‌السلام لأنه مثلة وقد حرم الله عز وجل الأمساخ ولحم ما مثل به في صورها.

٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن أكل الضب فقال : إن الضب والفأرة والقردة والخنازير

جواداأي سريعا كالفرس الجواد ، ويجوز أن يريد سيرا جوادا كما يقال سرنا عقبة جوادا : أي بعيدة.

قال الجوهري : غشيه غشيانا : أي جاءه. وقال في النهاية : فيه « فلم أعرج عليه » أي لم أقم ولم أحتبس. وفي القاموس : قامت الدابة : وقفت.

الحديث الثاني : حسن وعليه الأصحاب.

الحديث الثالث : حسن.

الحديث الرابع : مجهول.

ويدل على تحريم لحم المسوخ مطلقا كما ذكره الأصحاب.

الحديث الخامس : حسن.

٣٢

مسوخ.

٦ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي سهل القرشي قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن لحم الكلب فقال هو مسخ قلت هو حرام قال هو نجس أعيدها عليه ثلاث مرات كل ذلك يقول هو نجس.

٧ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أنه كره أكل كل ذي حمة.

٨ ـ محمد بن يحيى ، عن العمركي بن علي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه أبي الحسنعليه‌السلام قال سألته عن الغراب الأبقع والأسود أيحل أكلهما فقال لا يحل أكل شيء من الغربان زاغ ولا غيره.

٩ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن بكر بن صالح ، عن سليمان.

الحديث السادس : ضعيف على المشهور.

ويستفاد منه تحريم النجس مطلقا ويحتمل أن يكون عدم التصريح بالتحريم للتقية ، لقول بعض العامة بحلية الجرو.

الحديث السابع : موثق.

وقال في النهاية : الحمة بالتخفيف : السم ، وقد يشدد ويطلق على إبرة العقرب للمجاورة ، لأن السم منها يخرج.

الحديث الثامن : صحيح.

واختلف الأصحاب في حل الغراب بأنواعه بسبب اختلاف الروايات فيه ، فذهب الشيخ في الخلاف إلى تحريم الجميع ، محتجا بالإجماع والأخبار وتبعه عليه جماعة منهم العلامة في المختلف وولده ، وكرهه مطلقا الشيخ في النهاية وكتابي الحديث والقاضي والمحقق في النافع ، وفصل آخرون منهم الشيخ في المبسوط على الظاهر منه وابن إدريس والعلامة في أحد قوليه فحرموا الأسود الكبير والأبقع ، وأحلوا الزاغ والغداف وهو الأغبر الرمادي.

الحديث التاسع : ضعيف. وهو مقطوع به في كلام الأصحاب.

٣٣

الجعفري ، عن أبي الحسن الرضاعليه‌السلام قال الطاوس لا يحل أكله ولا بيضه.

١٠ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن محمد بن مسلم وزرارة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام أنهما سألاه عن أكل لحوم الحمر الأهلية قال نهى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله عنها وعن أكلها يوم خيبر وإنما نهى عن أكلها في ذلك الوقت لأنها كانت حمولة الناس وإنما الحرام ما حرم الله عز وجل في القرآن.

١١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سنان ، عن أبي الجارود ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال سمعته يقول إن المسلمين كانوا أجهدوا في خيبر فأسرع المسلمون في دوابهم فأمرهم رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله بإكفاء القدور ولم يقل إنها حرام وكان ذلك إبقاء على الدواب.

١٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان بن تغلب عمن أخبره ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن لحوم الخيل فقال لا تأكل إلا أن تصيبك ضرورة ولحوم الحمر الأهلية فقال في كتاب عليعليه‌السلام أنه منع أكلها.

١٣ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن ابن مسكان قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن لحوم الحمير فقال نهى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله عن أكلها يوم خيبر قال وسألته عن أكل الخيل والبغال فقال نهى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله عنها فلا تأكلوها إلا أن تضطروا إليها.

الحديث العاشر : حسن.

ويدل على كراهة لحوم الحمر الأهلية كما هو المشهور من كراهتها ، وكراهة لحوم الخيل والبغال ، والمشهور أن الحمار أشد كراهة ، وقيل آكدها البغل ، قال أبو الصلاح بتحريم البغل ، وبكراهة الإبل والجواميس ، وقال ابن إدريس والعلامة بكراهة الحمار الوحشي أيضا.

الحديث الحادي عشر : ضعيف.

الحديث الثاني عشر : مرسل.

الحديث الثالث عشر : صحيح. وحمل على الكراهة جميعا.

٣٤

١٤ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن الحسن الأشعري ، عن أبي الحسن الرضاعليه‌السلام قال الفيل مسخ كان ملكا زناء والذئب مسخ كان أعرابيا ديوثا والأرنب مسخ كانت امرأة تخون زوجها ولا تغتسل من حيضها والوطواط مسخ كان يسرق تمور الناس والقردة والخنازير قوم من بني إسرائيل اعتدوا في السبت والجريث والضب فرقة من بني إسرائيل لم يؤمنوا حيث نزلت المائدة على عيسى ابن مريمعليه‌السلام فتاهوا فوقعت فرقة في البحر وفرقة في البر والفأرة فهي الفويسقة والعقرب كان نماما والدب والزنبور كانت لحاما يسرق في الميزان.

١٥ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي يحيى الواسطي قال سئل الرضاعليه‌السلام عن الغراب الأبقع فقال إنه لا يؤكل وقال ومن أحل لك الأسود؟

١٦ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن بكر بن صالح ، عن سليمان الجعفري ، عن أبي الحسن الرضاعليه‌السلام قال الطاوس مسخ كان رجلا جميلا فكابر امرأة رجل مؤمن تحبه فوقع بها ثم راسلته بعد فمسخهما الله عز وجل طاوسين أنثى وذكرا ولا يؤكل لحمه ولا بيضه.

(باب)

(آخر منه وفيه ما يعرف به ما يؤكل من الطير وما لا يؤكل)

الحديث الرابع عشر : مجهول.

وقال في النهاية : الوطواط : الخطاف وقيل الخفاش.

الحديث الخامس عشر : مجهول.

وقال في النهاية : الأبقع ما خالط بياضه لون آخر.

الحديث السادس عشر : ضعيف.

باب آخر منه

وفيه ما يعرف به ما يؤكل من الطير وما لا يؤكل.

٣٥

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن سماعة بن مهران قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن المأكول من الطير والوحش فقال حرم رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله كل ذي مخلب من الطير وكل ذي ناب من الوحش فقلت إن الناس يقولون من السبع فقال لي يا سماعة السبع كله حرام وإن كان سبعا لا ناب له وإنما قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله هذا تفصيلا وحرم الله عز وجل ورسولهصلى‌الله‌عليه‌وآله المسوخ جميعها فكل الآن من طير البر ما كانت له حوصلة ومن طير الماء ما كان له قانصة كقانصة الحمام لا معدة كمعدة الإنسان وكل ما

الحديث الأول : حسن أو موثق.

قال الفيروزآبادي : المخلب : ظفر كل سبع من الماشي والطير أو هو لما يصيد من الطير ، والظفر لما لا يصيد.

قولهعليه‌السلام : « وإنما قال » لعل المعنى أن الناس يقولون : إن كل ذي ناب من السبع حرام ، فأجابعليه‌السلام بأن السبع كله حرام ، وبين الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله كل المحرمات تفصيلا ، وما ذكرناه بعض ذلك التفصيل ، وحرم المسوخ أيضا وإن لم يكن سبعا ولا ذا ناب ، أو المعنى أن هذا أحد التفاصيل ، والقواعد التي بينها رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله لبيان تحريم المحرمات.

وقال الجوهري : القانصة للطير بمنزلة المصارين لغيرها أي المعاء.

قولهعليه‌السلام : « وكل ما صف » هذا إحدى القواعد المشهورة ، ولما كان كل من الدفيف والصفيف عما لا يستدام غالبا اعتبر منه الأغلب ، وحملت الأخبار عليه ، فقال الفقهاء : ما كان صفيفه أكثر من دفيفه فإنه يحرم ، ولو تساويا أو كان الدفيف أكثر لم يحرم ، والقاعدة الأخرى ما ذكروه أن ما ليس له قانصة ولا حوصلة ولا صيصية فهو حرام ، وما له أحدها فهو حلال ما لم ينص على تحريمه.

وقال في المسالك : كلامهم يدل على أن هذه العلامات إنما تعتبر في الطائر المجهول ، وأما ما نص على تحريمه فلا عبرة فيه بوجوده ، والظاهر أن الأمر لايختلف ، والذي يظهر من الأخبار أنه لا يعتبر في الحل اجتماع هذه العلامات ،

٣٦

صف وهو ذو مخلب فهو حرام والصفيف كما يطير البازي والصقر والحدأة وما أشبه ذلك وكل ما دف فهو حلال والحوصلة والقانصة يمتحن بها من الطير ما لا يعرف طيرانه وكل طير مجهول.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي نجران ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قلت له الطير ما يؤكل منه فقال لا يؤكل منه ما لم تكن له قانصة.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن علي الزيات ، عن زرارة أنه قال والله ما رأيت مثل أبي جعفرعليه‌السلام قط وذلك أني سألته فقلت أصلحك الله ما يؤكل من الطير فقال كل ما دف ولا تأكل ما صف قلت البيض في الآجام فقال ما استوى طرفاه فلا تأكله وما اختلف طرفاه فكل قلت فطير الماء قال ما كانت له قانصة فكل وما لم تكن له قانصة فلا تأكل.

بل يكفي أحدها ، وقد وقع مصرحا في رواية ابن بكير. والحوصلة بتشديد اللام وتخفيفها ما يجتمع فيه الحب مكان المعدة لغيره ، والصيصية بكسر أوله بغير همز الإصبع الزائدة في باطن رجل الطائر ، بمنزلة الإبهام من بني آدم لأنها شوكة ويقال للشوكة الصيصة أيضا.

الحديث الثاني : صحيح.

قولهعليه‌السلام : « ما لم تكن له قانصة » أي من طير الماء كما يدل عليه بعض الأخبار أو مطلقا ، وعلى التقديرين محمول على ما إذا لم يظهر فيه شيء من العلامات الأخر كما عرفت.

الحديث الثالث : مجهول.

قولهعليه‌السلام : « ما استوى طرفاه » حمل على الاشتباه ، فإن البيض تابع للحيوان في الحل والحرمة ، وإنما يرجع على تلك القاعدة مع عدم العلم بحال الحيوان الذي حصل منه ، وكل ذلك مقطوع به في كلام الأصحاب.

٣٧

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال كل من الطير ما كانت له قانصة ولا مخلب له قال وسألته عن طير الماء فقال مثل ذلك.

٥ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال كل من الطير ما كانت له قانصة أو صيصية أو حوصلة.

٦ ـ بعض أصحابنا ، عن ابن جمهور ، عن محمد بن القاسم ، عن عبد الله بن أبي يعفور قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام إني أكون في الآجام فيختلف علي الطير فما آكل منه فقال كل ما دف ولا تأكل ما صف فقلت إني أوتى به مذبوحا فقال كل ما كانت له قانصة.

(باب)

(ما يعرف به البيض)

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهماعليهما‌السلام قال إذا دخلت أجمة فوجدت بيضا فلا تأكل منه إلا ما اختلف طرفاه.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن علي بن الزيات ، عن زرارة قال قلت لأبي جعفرعليه‌السلام البيض في الآجام فقال ما استوى طرفاه فلا تأكل وما اختلف طرفاه فكل.

الحديث الرابع : ضعيف.

الحديث الخامس : ضعيف على المشهور.

الحديث السادس : مجهول.

باب ما يعرف به البيضة

الحديث الأول : ضعيف على المشهور. وقد تقدم القول فيه في الباب السابق.

الحديث الثاني : مجهول.

٣٨

٣ ـ عنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة ، عن أبي الخطاب قال سألته يعني أبا عبد اللهعليه‌السلام عن رجل يدخل الأجمة فيجد فيها بيضا مختلفا لا يدري بيض ما هو أبيض ما يكره من الطير أو يستحب فقال إن فيه علما لا يخفى انظر إلى كل بيضة تعرف رأسها من أسفلها فكل وما يستوي في ذلك فدعه.

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول كل من البيض ما لم يستو رأساه وقال ما كان من بيض طير الماء مثل بيض الدجاج وعلى خلقته أحد رأسيه مفرطح وإلا فلا تأكل.

٥ ـ بعض أصحابنا ، عن أحمد بن جمهور ، عن محمد بن القاسم ، عن ابن أبي يعفور قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام إني أكون في الآجام فيختلف علي البيض فما آكل منه فقال كل منه ما اختلف طرفاه.

(باب)

(الحمل والجدي يرضعان من لبن الخنزيرة)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حنان بن سدير قال سئل أبو عبد اللهعليه‌السلام وأنا حاضر عنده عن جدي يرضع من خنزيرة حتى كبر وشب واشتد عظمه ثم إن رجلا

الحديث الثالث : ضعيف.

الحديث الرابع : ضعيف.

قولهعليه‌السلام : « مفرطح » أي عريض ، وفي بعض النسخ « مفطح » بالطاء المشددة المفتوحة من غير راء بمعناه.

الحديث الخامس : مجهول.

باب الحمل والجدي يرضعان من لبن الخنزيرة

الحديث الأول : حسن أو موثق.

والمشهور بين الأصحاب بل المقطوع به في كلامهم أنه إن شرب لبن خنزيرة

٣٩

استفحله في غنمه فأخرج له نسل فقال أما ما عرفت من نسله بعينه فلا تقربنه وأما ما لم تعرفه فكله فهو بمنزلة الجبن ولا تسأل عنه.

٢ ـ حميد بن زياد ، عن عبد الله بن أحمد النهيكي ، عن ابن أبي عمير ، عن بشر بن مسلمة ، عن أبي الحسن الرضاعليه‌السلام في جدي يرضع من خنزيرة ثم ضرب في الغنم قال هو بمنزلة الجبن فما عرفت بأنه ضربه فلا تأكله وما لم تعرفه فكله.

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الوشاء ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي حمزة

فإن لم يشتد كره ، ويستحب استبراؤه سبعة أيام ، وإن اشتد حرم لحمه ولحم نسله.

وقال في المسالك : المراد باشتداده أن ينبت عليه لحمه ويشتد عظمه وقوته ، والمراد باستبرائه أن يعلف بغيره في المدة المذكورة ، ولو كان في المحل الرضاع أرضع من حيوان محلل كذلك كما ورد في رواية السكوني.

قولهعليه‌السلام : « فهو بمنزلة الجبن » في التهذيب بعد ذلك « كل ولا تسأل عنه » وقال في مصباح اللغة : الجبن المأكول فيه ثلاث لغات ، أجودها سكون الباء ، والثانية ضمها للاتباع ، والثالثة وهي أقلها التثقيل ، ومنهم من يجعل الثقيل من ضرورة الشعر انتهى.

والحاصل أن العامة لما كانوا يتنزهون من أكل الجبن كما هو دأبهم الآن ويقولون : إن الإنفحة غالبا تتخذ من الميتة ، والإنفحة من المستثنيات عندنا ، فيمكن أن يكون كلامهعليه‌السلام مما شاة مع العامة ، أي على تقدير نجاستها أيضا لا تعلم أن الإنفحة التي لاقت هذا الجبن متخذة من الميتة ، أو باعتبار نجاستها قبل الغسل على القول بها ، أو باعتبار أن المجوس كانوا يعملون الجبن ، ويؤيد الأخير ما ذكره الجوهري حيث قال : قال محمد بن الحنفية : كل الجبن عرضا قال الأصمعي : يعني اعترضه واشتره ممن وجدته ولا تسأل عمن عمله ، أمن أهل الكتاب هو أو من عمل المجوس. انتهى وهذا الأخبار تدل على أن الحرام المشتبه بالحلال حلال حتى يعرف بعينه ، كما هو مصرح به في أخبار أخر.

الحديث الثاني : موثق.

٤٠

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529