وسائل الشيعة الجزء ٧

وسائل الشيعة11%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 529

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 529 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 363274 / تحميل: 7534
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٧

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

وداخل ذلك ثوب لين، فقال: لبست هذا الأعلى للناس، ولبست هذا لنفسك تسرّها ؟!

[ ٥٧ ٧٩ ] ٢ - محمّد بن الحسن في كتاب( الغَيبة) بإسناده: عن جعفر بن محمد بن مالك، عن محمّد بن جعفر بن عبد الله، عن أبي نعيم محمّد بن أحمد الأنصاري، عن كامل بن إبراهيم، أنّه دخل على أبي محمّد( عليه‌السلام ) فنظر إلى ثياب بياض ناعمة، قال: فقلت في نفسي: وليّ الله وحجّته يلبس الناعم من الثياب، ويأمرنا نحن بمواساة الإخوان، وينهانا عن لبس مثله، فقال: مبتسماً: يا كامل، وحسر عن ذراعيه، فإذا مسح أسود خشن على جلده، فقال: هذا لله، وهذا لكم، الحديث.

٩ - باب جواز اتّخاذ الثياب الكثيرة وعدم كونه إسرافاً

[ ٥٧ ٨٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن إسحاق بن عمّار قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الرجل يكون له عشرة أقمصة يراوح بينها ؟ قال: لا بأس.

[ ٥٧ ٨١ ] ٢ - وبالإِسناد عن إسحاق بن عمّار قال: قلت لأبي عبد الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : يكون لي ثلاثة أقمصة ؟ قال: لا بأس، فلم أزل حتّى بلغت عشرة، قال: أليس يودع بعضها بعضاً ؟ قلت: بلى، ولو كنت إنّما ألبس واحداً كان أقلّ بقاء، قال: لا بأس.

____________________

٢ - الغيبة: ١٤٨.

الباب ٩

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٤٤٣ / ١٠.

٢ - الكافي ٦: ٤٤٣ / ١١.

٢١

[ ٥٧ ٨٢ ] ٣ - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن الجاموراني، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة، عن سيف بن عميرة، عن إسحاق بن عمّار قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : يكون للمؤمن عشرة أقمصة ؟ قال: نعم، قلت: عشرون ؟ قال: نعم، قلت: ثلاثون ؟ قال: نعم، ليس هذا من السرف، إنّما السرف أن تجعل ثوب صونك ثوب بذلتك.

[ ٥٧ ٨٣ ] ٤ - وعنهم، عن أحمد، عن نوح بن شعيب، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل الموسر يتّخذ الثياب الكثيرة الجياد، والطيالسة، والقمص الكثيرة، يصون بعضها بعضاً، يتجمّل بها، أيكون مسرفاً ؟ فقال: لا، لأنّ الله عزّ وجلّ يقول:( لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ) (١) .

[ ٥٧ ٨٤ ] ٥ - وعنهم، عن سهل، عن علي بن أسباط، عمّن رواه، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: لا بأس أن يكون للرجل عشرون قميصاً.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

١٠ - باب كراهة التعرّي من الثياب لغير ضرورة، ليلاً كان أو نهاراً، رجلاً أو امرأة، وتحريمة مع وجود الناظر المحترم

[ ٥٧ ٨٥ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي، عن

____________________

٣ - الكافي ٦: ٤٤١ / ٤.

٤ - الكافي ٦: ٤٤٣ / ١٢.

(١) الطلاق ٦٥: ٧.

٥ - الكافي ٦: ٤٤٤ / ١٦.

(٢) تقدم في الأبواب ١ و ٢ و ٣ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الباب ٢٨ من هذه الأبواب.

الباب ١٠

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ١: ٣٧٣ / ١١٤٤، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٩ من أبواب آداب الحمام.

٢٢

القاسم بن يحيى، عن جدّه الحسن بن راشد، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن آبائه، عن أمير المؤمنين( عليهم‌السلام ) قال: إذا تعرّى أحدكم نظر إليه الشيطان فطمع فيه فاستتروا.

[ ٥٧ ٨٦ ] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن الصادق، عن آبائه( عليهم‌السلام ) - في حديث المناهي - قال: نهى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) عن التعرّي بالليل والنهار، ونهى أن ينظر الرجل إلى عورة أخيه المسلم، وقال: من تأمّل عورة أخيه المسلم لعنه سبعون ألف ملك، ونهى المرأة أن تنظر إلى عورة المرأة.

ورواه في( الأمالي )، مثله(١) .

[ ٥٧ ٨٧ ] ٣ - وفي( الخصال) بإسناده عن علي( عليه‌السلام ) - في حديث الأربعمائة - قال: إذا تعرّى الرجل نظر إليه الشيطان فطمع فيه فاستتروا، ليس للرجل أن يكشف ثيابه عن فخذيه ويجلس بين قوم.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في لباس المصلّي(٢) ، وفي آداب الحمّام(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

١١ - باب استحباب اتّخاذ السراويل وما أشبهه

[ ٥٧ ٨٨ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين في( العلل) عن أبيه، عن سعد بن

____________________

٢ - الفقيه ٤: ٥ / ١، وأورد بعض قطعاته في الحديث ٢ من الباب ١ من أبواب أحكام الخلوة.

(١) أمالي الصدوق: ٣٤٦ - ٣٤٧.

٣ - الخصال: ٦٣٠.

(٢) تقدم في الباب ٥٠ من أبواب لباس المصلي.

(٣) تقدم في الباب ١ من أبواب أحكام الخلوة، وفي الباب ٣ و ٩ وما بعده من أبواب آداب الحمام.

(٤) يأتي ما يدل عليه في الباب ١١ من هذه الأبواب.

الباب ١١

فيه حديث واحد

١ - علل الشرائع: ٥٨٤ / ٢٩.

٢٣

عبد الله، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن محمّد الواسطي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: أوحى الله إلى إبراهيم أنّ الأرض قد شكت إليّ الحياء من رؤية عورتك فاجعل بينك وبينها حجاباً، فجعل شيئاً هو أكبر من الثياب من دون السراويل فلبسه فكان إلى ركبتيه.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(١) .

١٢ - باب كراهة الشهرة في الملابس وغيرها

[ ٥٧ ٨٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيّوب الخرّاز، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: إنّ الله يبغض شهرة اللباس.

[ ٥٧ ٩٠ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل، عن أبي إسماعيل السرّاج، عن ابن مسكان عن رجل، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: كفى بالمرء خزياً أن يلبس ثوباً يشهره، أو يركب دابّة تشهره.

[ ٥٧ ٩١ ] ٣ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عثمان بن عيسى عمّن ذكره، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: الشهرة خيرها وشرّها في النار.

[ ٥٧ ٩٢ ] ٤ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن سنان، عن أبي الجارود، عن أبي سعيد، عن الحسين( عليه‌السلام ) قال: من لبس ثوباً

____________________

(١) يأتي ما يدل على ذلك في الحديث ٧ من الباب ٤١ من هذه الأبواب.

الباب ١٢

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٤٤٤ / ١.

٢ - الكافي ٦: ٤٤٥ / ٢.

٣ - الكافي ٦: ٤٤٥ / ٣.

٤ - الكافي ٦: ٤٤٥ / ٤.

٢٤

يشهره كساه الله يوم القيامة ثوباً من النار.

أقول: هذا مخصوص ببعض الأقسام المحرّمة كما يأتي(١) ، وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه هنا(٣) وفي لبس المحرم المعصفر(٤) .

١٣ - باب عدم جواز تشبّه النساء بالرجال، والرجال بالنساء والكهول بالشباب

[ ٥٧ ٩٣ ] ١ - الحسن الطبرسيّ في( مكارم الأخلاق ): عن سماعة بن مهران، عن أبي عبد الله، أو أبي الحسن( عليهما‌السلام ) في الرجل يجرّ ثيابه قال: إنّي لأكره أن يتشبّه بالنساء.

[ ٥٧ ٩٤ ] ٢ - وعن أبي عبد الله، عن آبائه( عليهم‌السلام ) قال: كان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) يزجر الرجل أن يتشبّه بالنساء وينهى المرأة أن يتشبّه بالرجال في لباسها.

[ ٥٧ ٩٥ ] ٣ - وعنه( عليه‌السلام ) قال: خير شبابكم من تشبّه بكهولكم، وشرّ كهولكم من تشبّه بشبابكم.

أقول ويأتي ما يدلّ على ذلك هنا(٥) وفي التجارة، ويأتي ما يدلّ على أن

____________________

(١) يأتي في الباب ١٣ والباب ٢٣ من هذه الأبواب.

(٢) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث ٧ من الباب ١٧ من أبواب مقدمة العبادات، وفي الحديث ٢ من الباب ٢، وفي الحديث ٣ و ٧ من الباب ٧ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الحديث ٧ من الباب ٢٢ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الحديث ٥ من الباب ١٧ من هذه الأبواب.

الباب ١٣

فيه ٣ أحاديث

١ - مكارم الأخلاق: ١١٨.

٢ - مكارم الأخلاق: ١١٨.

٣ - مكارم الأخلاق: ١١٨.

(٥) يأتي في الحديث ٤ من الباب ٢٣ من هذه الأبواب.

٢٥

المراد بالكراهة التحريم إلّا في بعض الأفراد(١) .

١٤ - باب استحباب لبس البياض وكراهة ملابس العجم وأطعمتهم والسواد إلّا ما استثني، وعدم جواز لبس ملابس أعداء الله وسلوك مسالكهم

[ ٥٧ ٩٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن ابن القدّاح، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : البسوا البياض فإنّه أطيب وأطهر، وكفّنوا فيه موتاكم.

[ ٥٧ ٩٧ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن بعض أصحابه، عن صفوان الجمّال قال: حملت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) الحملة الثانية إلى الكوفة وأبو جعفر المنصور بها، فلمّا أشرف على الهاشميّة مدينة أبي جعفر أخرج رجله من غرز الرحل ثمّ نزل فدعا ببغلة شهباء ولبس ثياباً بيضاء وكمّة بيضاء، فلمّا دخل عليه قال له أبو جعفر: لو(٢) تشبّهت بالأنبياء، فقال له أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : وأنّى تبعدني من أبناء الأنبياء، الحديث.

[ ٥٧ ٩٨ ] ٣ - وعنهم، عن أحمد، عن عمرو بن عثمان وغيره، عن المفضّل بن صالح، عن جابر، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قال النبي

____________________

(١) يأتي في الباب٨٧ من أبواب ما يكتسب به.

الباب ١٤

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٤٤٥ / ١، وأورده بطريق ‎ آخر في الحديث ١ من الباب ١٩ من أبواب الكفن.

٢ - الكافي ٦: ٤٤٥ / ٣، أورده في الحديث ٣ من الباب ١٤ والحديث ١ من الباب ٣٣ من أبواب الايمان ‎

(٢) في هامش المخطوط عن نسخة( لقد ).

٣ - الكافي ٣: ١٤٨ / ٣ أورده في الحديث ٢ من الباب ١٩ من أبواب التكفين.

٢٦

(صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ) : ليس من لباسكم شيء أحسن من البياض فالبسوه وكفّنوا فيه موتاكم.

وعنهم، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن أبي جميلة، عن جابر، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، مثله(١) .

وراوه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد، مثله(٢) .

[ ٥٧ ٩٩ ] ٤ - أحمد بن أبي عبد الله البرقي في( المحاسن) عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة ومحمّد بن سنان جميعاً، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبد الله، عن آبائه( عليهم‌السلام ) أنّ أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) كان لا ينخل له الدقيق، وكان( عليه‌السلام ) يقول: لا تزال هذه الأُمّة بخير ما لم يلبسوا لباس العجم ويطعموا أطعمة العجم، فإذا فعلوا ذلك ضربهم الله بالذلّ ‎

[ ٥٨ ٠٠ ] ٥ - الحسن بن محمّد الطوسي في( المجالس) عن أبيه، عن ابن مخلّد، عن ابن السمّاك، عن أحمد بن علي الخزاز المقري، عن يحيى بن عمران أبي زكريا، عن سليمان بن أرقم، عن الحسن، عن أبي هريرة، عن النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) قال: قال: خير ثيابكم البياض فليلبسه أحياؤكم، وكفّنوا فيه موتاكم.

[ ٥٨ ٠١ ] ٦ - عبد الله بن جعفر في( قرب الإِسناد ): عن السندي بن محمّد، عن أبي البختري، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه( عليهما‌السلام ) أنّ علياً( عليه‌السلام ) كان لا يلبس إلّا البياض أكثر ما يلبس، ويقول: فيه تكفين الموتى.

____________________

(١) الكافي ٣: ١٤٨ / ٢.

(٢) التهذيب ١: ٤٣٤ / ١٣٩٠.

٤ - المحاسن: ٤٤٠ / ٢٩٩، أورده في الحديث ١ من الباب ٨٠ من أبواب آداب المائدة.

٥ - أمالي الطوسي ١: ٣٩٨.

٦ - قرب الاسناد: ٧١.

٢٧

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في التكفين(١) ، وتقدّم أحاديث لبس السواد وملابس أعداء الله ومسالكهم في لباس المصلّي(٢) .

١٥ - باب استحباب لبس القطن

[ ٥٨ ٠٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن القاسم بن يحيى، عن جدّه الحسن بن راشد، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : البسوا ثياب القطن فإنّه لباس رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) وهو لباسنا.

وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن عيسى، عن عبد الله بن عبد الرّحمن، عن شعيب، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، مثله(٣) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٤) .

١٦ - باب استحباب لبس الكتّان والصفيق من الثياب، وكراهة لبس ثوب يشف

[ ٥٨ ٠٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد،

____________________

(١) تقدم في الباب ١٩ من أبواب التكفين، وفي الحديث ٢ من الباب ٨ من هذه الأبواب.

(٢) تقدم في الباب ١٩ و ٢٠ من ابواب لباس المصلي، يأتي ما يدل عليه في الحديث ٢ الباب ١٨، وفي الحديث ٢ و ٥ و ٩ و ١٠ من الباب ٣٠ والباب ٣١ من هذه الأبواب.

الباب ١٥

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٦: ٤٤٦ / ٤.

(٣) الكافي ٥: ٤٥٠ / ٢ أورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ١٩ من هذه الأبواب.

(٤) تقدم في الباب ١٣ من أبواب لباس المصلي، ويأتي ما يدل على ذلك في الحديث ٤ من الباب ١٩ والحديث ٥ من الباب ٣٠ من هذه الأبواب والحديث ٢ من الباب ٢٧ من أبواب الاحرام.

الباب ١٦

فيه حديثان

١ - الكافي ٦: ٤٤٩ / ١.

٢٨

وعن أبي علي الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار جميعاً، عن ابن فضّال، عن علي بن عقبة، عن أبيه قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : الكتّان من لباس الأنبياء وهو ينبت اللحم.

[ ٥٨ ٠٤ ] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين في( الخصال) بإسناده الآتي ) عن علي( عليه‌السلام ) - في حديث الأربعمائة - قال: عليكم بالصفيق من الثياب فإنّ من رقّ ثوبه رقّ دينه، لا يقومنّ أحدكم بين يدي الرب جلّ جلاله وعليه ثوب يشفّ.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) .

١٧ - باب كراهة لبس الأحمر المشبع والمزعفر والمعصفر إلّا للعرس والجلوس مع الأهل وعدم تحريم الألوان مطلقاً

[ ٥٨ ٠٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن زرارة قال: رأيت على أبي جعفر( عليه‌السلام ) ثوباً معصفراً فقال: إنّي تزوّجت امرأة من قريش.

[ ٥٨ ٠٦ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن رجل، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: يكره المفدم(٣) إلا للعروس.

____________________

٢ - الخصال: ٦٢٣ وأورده في الحديث ٥ من الباب ٢١ من أبواب لباس المصلي.

(١) يأتي في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز( ر ).

(٢) تقدم في الأحاديث: ٤ و ٦ و ٧ و ٩ من الباب ١٦ من أبواب آداب الحمام، وفي الباب ٢١ من لباس المصلي، ويأتي ما يدل على ذلك في الحديث ٥ من الباب ٢٩ من هذه الأبواب.

الباب ١٧

فيه ١٦ حديثاً

١ - الكافي ٦: ٤٤٧ / ٣.

٢ - الكافي ٦: ٤٤٧ / ٥.

(٣) الثوب الـمُفْدم: المصبوع بالحمرة( مجمع البحرين ٦: ١٣٠ ).

٢٩

[ ٥٨ ٠٧ ] ٣ - وعنه، عن محمّد بن عيسى، عن موسى بن القاسم، عن علي بن جعفر - في حديث - أنّه قصد أخاه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) فضرب الباب فخرج وعليه إزار ممشق قد عقده في عنقه، الحديث.

[ ٥٨ ٠٨ ] ٤ - وعن أبي علي الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: صبغنا البهرمان(١) ، وصبغ بني أُميّة الزعفران ‎

[ ٥٨ ٠٩ ] ٥ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمّد، عن ابن القداح، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : نهاني رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) عن لبس ثياب الشهرة، ولا أقول: نهاكم عن لبس المعصفر المفدم.

[ ٥٨ ١٠ ] ٦ - وبالإسناد، عن ابن القدّاح، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) إنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) كانت له ملحفة مورّسة(٢) يلبسها في أهله حتّى يردع على جسده.

[ ٥٨ ١١ ] ٧ - قال: وقال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : كنّا نلبس المعصفر في البيت.

[ ٥٨ ١٢ ] ٨ - وعنهم، عن سهل، عن محمّد بن عيسى، عن النضر بن سويد،

____________________

٣ - الكافي ١: ٤٠٤ / ٨.

٤ - الكافي ٦: ٤٤٨ / ١٠.

(١) البهرمان: البهرم: العصفر وبهرم لحيته: حناها وتبهرم الرأس: إحمرّ( مجمع البحرين ٦: ١٩ ).

٥ - الكافي ٦: ٤٤٧ / ٤.

٦ - الكافي ٦: ٤٤٨ / ٩.

(٢) الورس: صبغ يتخذ منه الحمرة للوجه وهو نبات كالسمسم ليس الا باليمن( مجمع بحرين ١٢١: ٤ ).

٧ - الكافي ٦: ٤٤٨ / ٩.

٨ - الكافي ٦: ٤٤٧ / ٦.

٣٠

عن القاسم بن سليمان، عن جرّاح المدائني، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: إنّا نلبس المعصفرات والمضرّجات.

[ ٥٨ ١٣ ] ٩ - وعنه، محمّد بن عيسى، عن محمّد بن علي قال: رأيت على أبي الحسن( عليه‌السلام ) ثوباً عدسياً.

[ ٥٨ ١٤ ] ١٠ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن معاوية بن ميسرة، عن الحكم بن عتيبة قال: دخلت على أبي جعفر( عليه‌السلام ) وهو في بيت منجد وعليه قميص رطب وملحفة مصبوغة قد أثر الصبغ على عاتقه، فجعلت أنظر إلى البنت وأنظر في هيئته، فقال لي: يا حكم، ما تقول في هذه ؟ فقلت: ما عسيت أن أقول وأنا أراه عليك، فأمّا عندنا فإنّما يفعله الشاب المرهق، فقال: يا حكم، من حرّم زينة الله التي أخرج لعباده(١) ، فأمّا هذا البيت الذي ترى فهو بيت المرأة وأنا قريب العهد بالعرس، وبيتي البيت الذي تعرف.

[ ٥٨ ١٥ ] ١١ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الوشّاء، عن محمّد بن حمران وجميل بن درّاج، عن محمّد عن مسلم، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) قال: لا بأس بلبس المعصفر.

[ ٥٨ ١٦ ] ١٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن سنان، عن أبي الجارود قال: كان أبو جعفر( عليه‌السلام ) يلبس المعصفر والمنير.

____________________

٩ - الكافي ٦: ٤٤٨ / ١٢.

١٠ - الكافي ٥: ٤٤٦ / ١.

(١) في المصدر زيادة: والطيبات من الرزق [ الاعراف ٧: ٣٢ ]. وهذا مما أخرج الله لعباده.

١١ - الكافي ٦: ٤٤٧ / ٢.

١٢ - الكافي ٦: ٤٤٧ / ٨.

٣١

[ ٥٨ ١٧ ] ١٣ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن عبد الله بن مسكان، عن الحسن الزيات البصري قال: دخلت على أبي جعفر( عليه‌السلام ) أنا وصاحب لي فإذا هو في بيت منجد وعليه ملحفة ورديّة وقد حفّ لحيته، واكتحل فسألناه عن مسائل فلمّا قمنا قال لي: يا حسن، قلت: لبّيك، قال: إذا كان غداً فأتني أنت وصاحبك، فقلت: نعم جعلت فداك، فلمّا أن كان من الغد دخلت عليه فإذا هو في بيت ليس فيه إلّا حصير وإذا عليه قميص غليظ، ثمّ أقبل على صاحبي فقال: يا أخا أهل البصرة، إنّك دخلت عليّ أمس وأنا في بيت المر ‎ أة وكان أمس يومها والبيت بيتها والمتاع متاعها، فتزيّنت لي على أن أتزيّن لها كما تزيّنت لي، فلا يدخل قلبك شيء، فقال له صاحبي: جعلت فداك قد كان والله دخل قلبي شيء فأمّا الآن فقد والله أذهب الله ما كان، وعلمت أنّ الحقّ فيما قلت.

[ ٥٨ ١٨ ] ١٤ - محمّد بن علي بن الحسين في( معاني الأخبار ): عن الحسين بن أحمد بن إدريس، عن أبيه، عن محمّد بن الحسين، ويعقوب بن يزيد، ومحمّد بن أبي الصهبان جميعاً، عن محمّد بن أبي عمير، عن أبان بن عثمان، عن الصادق، عن أبيه، عن جدّه( عليهم‌السلام ) قال: إنّ أعرابيّاً أتى النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) فخرج إليه في رداء ممشق، الحديث.

[ ٥٨ ١٩ ] ١٥ - وفي( عيون الأخبار ): عن أحمد بن محمّد بن يحيى، عن أبيه، عن محمّد بن إسحاق الكوفيّ، عن عمّه أحمد بن عبد الله بن حارثة الكرخي قال: دخلت على أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) فخرج إليّ وهو متّزر بإزار مورد ‎ ، الحديث.

____________________

١٣ - الكافي ٦: ٤٤٨ / ١٣، رواه بطريق آخر في الحديث ٢ الباب ٦٣ من أبواب آداب الحمام.

١٤ - معاني الأخبار: ١١٩ / ١.

١٥ - عيون أخبار الرضا( عليه‌السلام ) ٢: ٢٢٢ / ٤٢.

٣٢

[ ٥٨ ٢٠ ] ١٦ - الحسن بن الفضل الطبرسيّ في( مكارم الأخلاق) عن أبان بن تغلب، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث - أنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) قال: أخبرني جبرئيل انّي عن يمين العرش يوم القيامة وإنّ الله كساني ثوبين: أحدهما أخضر، والآخر وردي وأنك يا علي عن يمين العرش وانّ الله كساك ثوبين أحدهما أخضر، والآخر وردي، قال: قلت: جعلت فداك إنّ الناس يكرهون الوردي، فقال: يا أبان، إنّ الله عزّ وجلّ لمّا رفع المسيح ‎ إلى السماء رفعه إلى جنة فيها سبعون غرفة، وإنّ الله كساه ثوبين أحدهما أخضر، والآخر وردي قال: قلت: جعلت فداك أخبرني بنظيره من القرآن قال: إنّ الله يقول:( فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ ) (١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً وخصوصاً(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

١٨ - باب جواز لبس الأزرق

[ ٥٨ ٢١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن عيسى، عن يونس قال: رأيت على أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) طيلساناً أزرق.

____________________

١٦ - مكارم الأخلاق: ١٠٦.

(١) الرحمن ٥٥: ٣٧.

(٢) تقدم في الأحاديث ١ و ٢ و ٣ من الباب ٥٩ من أبواب لباس المصلي، في الأحاديث ١ و ٢ و ٣ من الباب ١٣ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الباب ٤٢ وفي الحديث ٤ من الباب ٢٣ من هذه الأبواب، وفي الحديث ١ من الباب ٢٨ من أبواب الاحرام.

الباب ١٨

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٤٤٨ / ١١.

٣٣

[ ٥٨ ٢٢ ] ٢ - وبالإِسناد عن محمّد بن عيسى، عن سليمان بن رشيد(١) ، عن أبيه قال: رأيت عليّ بن الحسين( عليه‌السلام ) وعليه درّاعة سوداء وطيلسان أزرق.

[ ٥٨ ٢٣ ] ٣ - عبد الله بن جعفر الحميري في( قرب الإِسناد ): عن محمّد بن الحسين، عن علي بن جعفر بن ناجية أنّه كان اشترى طيلساناً طرازيّاً(٢) أزرق بمائة درهم وحمله معه إلى أبي الحسن الأول( عليه‌السلام ) فأرسل أبو الحسن( عليه‌السلام ) يطلبه فبعثه إليه ثمّ اشترى من قابل مثله فلمّا قدم طلبه فبعثه إليه.

١٩ - باب كراهة لبس الصوف والشعر إلّا من علّة

[ ٥٨ ٢٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن القاسم بن يحيى، عن جدّه الحسن بن راشد، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: لا يلبس الصوف والشعر إلّا من علّة.

[ ٥٨ ٢٥ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن عيسى، عن عبد الله بن عبد الرحمن، عن شعيب، عن أبي بصير، عن أبي

____________________

٢ - الكافي ٦: ٤٤٩ / ٣.

( ‎ ١) في المصدر: راشد.

٣ - قرب الاسناد: ١٤١ ذكرها المصنف باختصار.

(٢) الطراز: ما ينسج من الثياب للسلطان، فارسي معرب، والطراز علم الثوب ونقشه.( أنظر لسان العرب ٥: ٣٦٨ ).

الباب ١٩

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٤٤٩ / ١.

٢ - الكافي ٦: ٤٥٠ / ٢، تقدم صدره في الحديث ١ من الباب ١٥ من هذه الأبواب.

٣٤

عبد الله( عليه‌السلام ) عن أمير المؤمنين - في حديث - أنه لم يكن يلبس الصوف والشعر إلّا من علّة.

[ ٥٨ ٢٦ ] ٣ - وبهذا الإِسناد عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) أن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : لم يكن يلبس الصوف والشعر إلّا من علّة.

[ ٥٨ ٢٧ ] ٤ - محمّد بن علي بن الحسين في( الخصال) بإسناده عن علي( عليه‌السلام ) - في حديث الأربعمائة - قال: البسوا الثياب القطن فإنّها لباس رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) (١) ، ولم يكن يلبس الشعر والصوف إلّا من علة.

وقال: إنّ الله جميل يحبّ الجمال، ويحبّ أن يرى أثر نعمته على عبده.

[ ٥٨ ٢٨ ] ٥ - محمّد بن الحسن في( المجالس والأخبار ‎ ) بإسناده الآتي(٢) عن أبي ذر، عن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) في وصيّته له قال: يا أبا ذر، يكون في آخر الزمان قوم يلبسون الصوف في صيفهم وشتائهم يرون أنّ لهم الفضل بذلك على غيرهم أولئك يلعنهم أهل السماوات والأرض.

ورواه ورّام بن أبي فراس في كتابه(٣) ، وكذا الطبرسي في( مكارم الأخلاق) (٤) .

أقول: وتقدّم في أحاديث لبس الخشن في الصلاة ما ظاهره المنافاة(٥) ،

____________________

٣ - لم نجد هذا الحديث في الكافي المطبوع.

٤ - الخصال: ٦١٣.

(١) في المصدر زيادة: وهو لباسنا.

٥ - أمالي الطوسي ٢: ١٥٢.

(٢) يأتي في الفائدة الثانية من الخاتمة برقم ٤٩.

(٣) مجموعة ورام ٢: ٦٦.

(٤) مكارم الأخلاق: ٤٧١.

(٥) تقدم في الأحاديث ١ و ٢ و ٣ و ٧ من الباب ٥٤ من أبواب لباس المصلي.

٣٥

ويحتمل الحمل على نفي التحريم، ويحتمل التخصيص بوقت الصلاة كما يفهم من آخره، ويحتمل التقييد بوجود العلّة كما مرّ(١) .

[ ٥٨ ٢٩ ] ٦ - ويأتي في التسليم على الصبيان في العشرة ما دلّ على أنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) كان يلبس الصوف ليكون سنّة من بعده.

وهو محتمل لما ذكرنا، وللحمل على النسخ، وللتخصيص بلبس العباء، فإنّه لم ينقل أنّه كان يلبس غيرها من الصوف، بل نقل أنّ لباسه كان من القطن كما تقدّم(٢) .

٢٠ - باب جواز لبس الوشي * من غير الحرير المحض على كراهية

[ ٥٨ ٣٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن يونس بن يعقوب قال: حدّثني من أثق به أنّه رأى على جواري أبي الحسن(٣) ( عليه‌السلام ) الوشي.

[ ٥٨ ٣١ ] ٢ - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن عيسى، عن ياسر قال: قال لي أبو الحسن( عليه‌السلام ) : اشتر لنفسك خزّاً وإن شئت فوشي، فقلت: كلّ للوشي ؟ فقال: وما للوشي ؟ قلت: ما لم يكن فيه قطن يقولون: إنّه حرام، قال: البس ما فيه قطن.

____________________

(١) مرَّ في الحديث: ١ و ٢ و ٣ و ٤ من نفس الباب.

٦ - يأتي في الحديثين ١ و ٢ من الباب ٣٥ من أحكام العشرة من كتاب الحج.

(٢) تقدم في الحديث ١ من الباب ١٥ من هذه الأبواب

الباب ٢٠

فيه ٣ أحاديث

* - الوشي: خلط لون بلون، وثوب وشي: مخلوط من نوعين من الخيوط.( أنظر لسان العرب ١٥: ٣٩٢ ).

١ - الكافي ٦: ٤٥٣ / ٣.

(٣) في المصدر زيادة: موسى بن جعفر.

٢ - الكافي ٦: ٤٥٢ / ١.

٣٦

أقول: هذا مخصوص بالحرير كما مرّ(١) .

[ ٥٨ ٣٢ ] ٣ - وعنهم، عن سهل، عن يونس بن يعقوب، عن الحسين بن سالم العجلي أنّه حمل إليه الوشي.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على الكراهة في حديث جرّاح المدائني(٢) .

٢١ - باب استحباب التواضع في الملابس

[ ٥٨ ٣٣ ] ١ - الحسن بن الفضل الطبرسي في( مكارم الأخلاق) عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: إنّ عليّ بن الحسين( عليه‌السلام ) خرج في ثياب حسان فرجع مسرعاً فقال: يا جارية، ردي(٣) ثيابي فقد مشيت في ثيابي هذه فكأنّي لست علي بن الحسين.

[ ٥٨ ٣٤ ] ٢ - قال: وكان إذا مشى كأنّ الطير على رأسه لا تسبق يمينه شماله.

[ ٥٨ ٣٥ ] ٣ - وعنه( عليه‌السلام ) قال: إنّ الجسد إذا لبس الثوب اللّين طغى.

[ ٥٨ ٣٦ ] ٤ - وعن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: إنّ صاحبكم ليشتري

____________________

(١) مَرَّ في الحديث: ٥ و ٦ و ٨ من الباب ١٣ من أبواب لباس المصلّي.

٣ - الكافي ٦: ٤٥٢ / ٢.

(٢) تقدم في الحديث ٩ من الباب ١١ من أبواب لباس المصلي، وتقدم ما يدل على ذلك في الباب ١٣ من أبواب لباس المصلي.

الباب ٢١

فيه ٤ أحاديث

١ - مكارم الأخلاق: ١١١.

(٣) في المصدر زيادة: عليَّ.

٢ - مكارم الأخلاق: ١١١.

٣ - مكارم الأخلاق: ١١١.

٤ - مكارم الأخلاق: ١١١، أخرجه مسنداً في حديث طويل عن المجالس والمجمع في الحديث ١٢ الباب ٢٠ من أبواب مقدّمة العبادات.

٣٧

القميصين السنبلانيين فيخيّر غلامه أيّهما شاء، ثمّ يلبس الآخر، فإذا جاز كمّه(١) أصابعه قطعه، وإذا جاز كعبه(٢) حذفه.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

٢٢ - باب استحباب تقصير الثوب وحد طول القميص وعرضه واستحباب تنظيف الثياب

[ ٥٨ ٣٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ‎ ، عن معمر بن خلّاد، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: ثلاث من عرفهنّ لم يدعهنّ: جزّ الشعر، وتشمير(٥) الثوب، ونكاح الإِماء.

وراوه الصدوق مرسلاً(٦) .

[ ٥٨ ٣٨ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في قول الله عزّ وجلّ:( وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ ) (٧) قال ‎‎‎ : فشمّر.

[ ٥٨ ٣٩ ] ٣ - وعن أبي علي الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، وعن محمّد بن

____________________

(١) « كمه » ‎ : ليس في المصدر.

(٢) في المصدر: كفيه.

(٣) تقدم في الباب ٥٤ من أبواب لباس المصلي، والحديث ٥ من الباب ٥ والحديث ٧ من الباب ٧، والباب ٨ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الحديث ٤ من الباب ٢٢ و ٢٣، ٢٥ و ٢٩ من هذه الأبواب.

الباب ٢٢

فيه ١١ حديثاً

١ - الكافي ٦: ٤٨٤ / ١ في الحديث ٢ من الباب ٥٩ من أبواب آداب الحمام.

(٥) تشمير الثوب: تقصيره.( القاموس المحيط ٢: ٦٣ ).

(٦) الفقيه ١: ٧٥ / ١٠٢.

٢ - الكافي ٦: ٤٥٥ / ١.

(٧) المدّثر ٧٤: ٤.

٣ - الكافي ٦: ٤٥٧ / ٩.

٣٨

يحيى، عن أحمد بن محمّد جميعاً، عن الحجّال، عن ثعلبة بن ميمون، عن زرارة بن أعين قال: رأيت قميص علي( عليه‌السلام ) الذي قتل فيه عند أبي جعفر( عليه‌السلام ) فإذا أسفله اثنا عشر شبراً وبدنه ثلاثة أشبار، ورأيت فيه نضح دم.

[ ٥٨ ٤٠ ] ٤ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أبيه، عن محمّد بن سنان، عن الحسن الصيقل، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث - أنّه أراه قميص علي( عليه‌السلام ) الذي ضرب فيه فإذا هو قميص كرابيس، وإذا أثر دم قال: فشبرت بدنه فإذا هو ثلاثة أشبار، وشبرت أسفله فإذا هو اثنا عشر شبراً.

[ ٥٨ ٤١ ] ٥ - وعنهم، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن محمّد بن علي، عن رجل، عن سلمة بيّاع القلانس قال: كنت عند أبي جعفر( عليه‌السلام ) إذ دخل عليه أبو عبد الله( عليه‌السلام ) فقال أبو جعفر: يا بنيّ، ألا تطهّر قميصك ؟ فذهب فظنّنا أن ثوبه قد أصابه شيء فرجع فقال: إنّهن(١) هكذا فقلنا: جعلنا فداك ما لقميصه ؟ قال: كان قميصه طويلاً فأمرته أن يقصره إنّ الله عزّ وجلّ يقول:( وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ ) (٢) .

[ ٥٨ ٤٢ ] ٦ - وعنهم، عن أحمد، عن أبيه، عن محمّد بن سنان، عن حذيفة بن منصور قال: كنت عند أبي عبد الله( عليه‌السلام ) فدعا بأثواب فذرع منها فعمد إلى خمسة أذرع فقطعه، ثمّ شبر عرضه ستة أشبار ثمّ شقه، وقال: شدّوا

____________________

٤ - الكافي ٦: ٤٥٧ / ٨.

٥ - الكافي ٦: ٤٥٧ / ١٠.

(١) في هامش الاصل عن نسخة: إنه.

(٢) المدثر ٧٤: ٤.

٦ - الكافي ٦: ٤٥٨ / ١٣، باختلاف في الألفاظ.

٣٩

صنفته(١) ، وهدّبوا(٢) طرفيه.

[ ٥٨ ٤٣ ] ٧ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن علي الوشّاء، عن أحمد بن عائذ، عن أبي خديجة، عن معلّى بن خنيس، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: إنّ علياً( عليه‌السلام ) كان عندكم فأتى بني ديوان فاشترى ثلاثه أثواب بدينار، القميص إلى فوق الكعب، والإزار إلى نصف الساق، والرداء من يديه إلى ثدييه ومن خلفه إلى إلييه، ثمّ رفع يديه إلى السماء فلم يزل يحمد الله على ما كساه حتّى دخل منزله، ثمّ قال: هذا اللّباس الذي ينبغي للمسلمين أن يلبسوه: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : ولكن لا تقدرون أن تلبسوها هذا اليوم ولو فعلنا لقالوا: مجنون، ولقالوا: مرائيّ، والله عزّ وجلّ يقول:( وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ ) (٣) قال: وثيابك ارفعها لا تجرها، فإذا قام قائمنا كان هذا اللباس.

[ ٥٨ ٤٤ ] ٨ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن عبد الرحمن بن عثمان(٤) قال: قال(٥) أبو الحسن( عليه‌السلام ) : إنّ الله عزّ وجلّ قال لنبيّه (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) :( وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ ) (٦) وكانت ثيابه طاهرة، وإنّما أمره بالتشمير.

____________________

(١) صِنْفَة الثوب: حاشيه أي جانب كان، أو جانبه الذي لا هدب له، أو الذي فيه الهدب.( القاموس المحيط ٣: ١٦٩) وفي المصدر: ضفته.

(٢) الهدب: خمل الثوب، القاموس المحيط ١: ١١٤( هامش المخطوط ).

٧ - الكافي ٦: ٤٥٥ / ٢، باختلاف في الألفاظ.

(٣) المدثر ٧٤: ٤.

٨ - الكافي ٦: ٤٥٦ / ٤.

(٤) في المصدر زيادة: عن رجل من ‎ أهل اليمامة كان مع أبي الحسن أيام حبس ببغداد، وهذه العبارة كانت موجودة في النسخة الخطية بلا كلمة( عن) في بدايتها وشطبها المصنف (رحمه‌الله )

(٥) في المصدر زيادة: لي.

(٦) المدثر ٧٤: ٤.

٤٠

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

[ ٩٢٢١ ] ١٠ - وبإسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث -، قال: سألته عن رجل رعف ولم يرقَ رعافه حتى دخل وقت الصلاة؟ قال: يحشو أنفه بشيء ثمّ يصلّي ولا يطيل أنّ خشي أنّ يسبقه الدم.

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، مثله(١) .

وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، نحوه(٢) .

[ ٩٢٢٢ ] ١١ - وعنه عن ابن أبي نجران، عن معاوية بن وهب قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرعاف، أينقض الوضوء؟ قال: لو أنّ رجلاً رعف في صلاته وكان عنده ماء أو من يشير إليه بماء فتناوله فقال برأسه فغسله فليبن على صلاته ولا يقطعها.

[ ٩٢٢٣ ] ١٢ - وعنه عن علي بن الحكم، عن إسماعيل بن عبد الخالق قال: سألته عن رجل يكون في جماعة من القوم يصلّي(٣) المكتوبة فيعرض له رعاف، كيف يصنع؟ قال: يخرج، فأن وجد ماء قبل أن يتكلّم فليغسل الرعاف ثمّ ليعد فليبن على صلاته.

ورواه الحميري في( قرب الإِسناد ): عن محمّد بن خالد الطيالسي، عن إسماعيل بن عبد الخالق، مثله(٤) .

____________________

١٠ - التهذيب ٢: ٣٢٣ / ١٣٢٢، أورده في الحديث ٢ من الباب ٧ من ابواب نواقض الوضوء، وتقدّم صدره في الحديث ٨ من الباب ١١ من أبواب مكان المصلي وذيله في الحديث ٢ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

(١) الكافي ٣: ٣٦٥ / ١٠.

(٢) التهذيب ٢: ٣٢٣ / ١٣٧١.

١١ - التهذيب ٢: ٣٢٧ / ١٣٤٤.

١٢ - التهذيب ٢: ٣٢٨ / ١٣٤٥، والاستبصار ١: ٤٠٣ / ١٥٣٧.

(٣) في المصدر زيادة: بهم.

(٤) قرب الإِسناد: ٦٠.

٢٤١

[ ٩٢٢٤ ] ١٣ - وعنه، عن محمّد بن سنأنّ عن أبي خالد عن أبي حمزة قال: قال أبو جعفر (عليه‌السلام ) : إن أدخلت يدك في أنفك وأنت تصلّي فوجدت دماً سائلاً ليس برعاف ففته بيدك.

[ ٩٢٢٥ ] ١٤ - وبالإِسناد عن أبي حمزة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: لايقطع الصلاة إلا رعاف وأزّ في البطن، فبادروا به(١) ما استطعتم.

أقول: وتقدّم في النواقض حديث آخر مثله(٢) ، ويأتي الوجه فيهما(٣) .

[ ٩٢٢٦ ] ١٥ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يكون به الثالول أو الجرح، هل يصلح له أنّ يقطع الثالول وهو في صلاته، أو ينتف بعض لحمه من ذلك الجرح ويطرحه؟ قال: أنّ لم يتخوف أنّ يسيل الدم فلا بأس، وإن تخوّف أن يسيل الدم فلا يفعله.

وعن الرجل يكون في صلاته فرماه رجل فشجه فسال الدم فانصرف فغسله ولم يتكلّم حتى رجع إلى المسجد، هل يعتد بما صلّى أو يستقبل الصلاة؟ قال: يستقبل الصلاة، ولا يعتدّ بشيء ممّا صلّى.

ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن جعفر مثله(٤) .

[ ٩٢٢٧ ] ١٦ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد ): عن عبدالله بن

____________________

١٣ - التهذيب ٢: ٣٢٧ / ١٣٤٣، والاستبصار ١: ٤٠٣ / ١٥٣٩.

١٤ - التهذيب ٢: ٣٢٨ / ١٣٤٧، أوررد نحوه في الحديث ١١ من الباب ٦ من أبواب نواقض الوضوء.

(١) كذا في الاصلّ وكتب فوقه( بهن) عن نسخة.

(٢) تقدّم في الحديث ١١ من الباب ٦ من ابواب نواقض الوضوء.

(٣) يأتي في ذيل الحديث ١٦ من هذا الباب.

١٥ - التهذيب ٢: ٣٧٨ / ١٥٧٦، والاستبصار ١: ٤٠٤ / ١٥٤٢، أورد صدره في الحديث ١ من الباب ٦٣ من أبواب النجاسات.

(٤) الفقيه ١: ١٦٤ / ٧٧٥.

١٦ - قربّ الإِسناد: ٨٨.

٢٤٢

الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه، مثله، وزاد بعد قوله: وأن تخوّف أن يسيل الدم فلا يفعله: فأنّ فعل فقد نقض ذلك الصلاة، ولا ينقض الوضوء.

أقول: حمله الشيخ على ما إذا افتقرت إزالة الدم إلى الكلام أو استدبار القبلة لـمّا مرّ(١) ، قال: ويحتمل الحمل على التقية.

[ ٩٢٢٨ ] ١٧ - وعنه، عن علي بن جعفر، عن أخيه، قال: سألته عن رجل كان في صلاته فرماه رجل فشجه فسال الدم، هل ينقض ذلك وضوءه؟ فقال: لا ينقض الوضوء ولكنه يقطع الصلاة.

[ ٩٢٢٩ ] ١٨ - وعنه، عن علي بن جعفر، عن أخيه، قال: وسألته عن رجل رعف وهو في صلاته وخلفه ماء، هل يجوز له أنّ ينكص على عقبيه حتى يتنأوّل الماء فيغسل الدم؟ قال: إذا لم يلتفت فلا بأس.

[ ٩٢٣٠ ] ١٩ - وعن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفرعن أبيه أنّ علياً( عليه‌السلام ) كان يقول: لا يقطع الصلاة الرعاف ولا القيء ولا الأز.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود في النواقض(٢) وغيرها(٣) .

____________________

(١) مَرَّفي احاديث هذا الباب.

١٧ - قرب الإِسناد: ٨٨، أورده في الحديث ١٤ من الباب ٧ من أبواب نواقض الوضوء.

١٨ - قرب الإِسناد: ٩٦.

١٩ - قرب الإِسناد: ٥٤.

(٢) تقدّم في الباب ٧ من ابواب نواقض الوضوء.

(٣) تقدّم في الحديث ٢ من الباب ٥٥ من ابواب النجاسات، وفي الحديث ٤ من الباب ١، والحديث ٦ من الباب ٣ من أبواب التسليم، وفي الحديث ٢ و ٤ من الباب ١ من هذه الأبواب، يأتي ما يدل على ذلك في الحديث ٥ من الباب ٤٠، وفي الحديث ٢ من الباب ٧٢ من أبواب صلاة الجماعة.

٢٤٣

٣ - باب بطلان الصلاة باستدبار القبلة دون الالتفات يميناً وشمالاً

[ ٩٢٣١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الرجل، يلتفت في صلاته؟ قال: لا، ولا ينقض أصابعه.

[ ٩٢٣٢ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث -، قال: قال: إذا التفت في صلاة مكتوبة من غير فراغ فأعد الصلاة إذا كان الالتفات فاحشاً، وإن كنت قد تشهّدت فلا تعد.

محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم، مثله(١) .

وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، وذكر الذي قبله.

[ ٩٢٣٣ ] ٣ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أُذينة عن زرارة، أنّه سمع أبا جعفر( عليه‌السلام ) يقول: الالتفات يقطع الصلاة إذا كان بكلّه.

____________________

الباب ٣

فيه ٨ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٣٦٦ / ١٢، والتهذيب ٢: ١٩٩ / ٧٨١، والاستبصار ١: ٤٠٥ / ١٥٤٤، أورده في الحديث ١ من الباب ١٤ من هذه الإبواب.

٢ - الكافي ٣: ٣٦٥ / ١٠، أورده في الحديث ٤ من الباب ٣ من أبواب التسليم، وأورد صدره في الحديث ٨ من الباب ١١ من أبواب مكان المصلي، واورده في الحديث ١٠ من الباب ٢ من هذه الأبواب، وفي الحديث ٢ من الباب ٧ من أبواب نواقض الوضوء.

(١) التهذيب ٢: ٣٢٣ / ١٣٢٢.

٣ - التهذيب ٢: ١٩٩ / ٧٨٠، والاستبصار ١: ٤٠٥ / ١٥٤٣.

٢٤٤

[ ٩٢٣٤ ] ٤ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن موسى بن القاسم وأبي قتادة جميعاً، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى (عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الرجل يكون في صلاته فيظنّ أنّ ثوبه قد انخرق أو أصابه شيء، هل يصلح له أن ينظر فيه أو يمسّه؟ قال: إن كان في مقدّم ثوبه أو جانبيه فلا بأس، وإن كان في مؤخره فلا يلتفت، فإنّه لا يصلح.

ورواه علي بن جعفر في كتابه(١) .

ورواه الحميري في( قربّ الإسناد ): عن عبدالله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، مثله، إلّا أنّه قال: ينظر فيه أن يفتّشه(٢) .

[ ٩٢٣٥ ] ٥ - وبإسناده عن سعد عن محمّد بن الحسين، عن جعفر بن بشير، عن حماد بن عثمان، عن عبد الحميد، عن عبد الملك قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الالتفات في الصلاة، أيقطع الصلاة؟ فقال: لا وما أُحبّ أن يفعل.

أقول: حمله الشيخ على من لم يلتفت إلى ما وراءه بل التفت يميناً وشمالاً.

[ ٩٢٣٦ ] ٦ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إن تكلّمت أو صرفت وجهك عن القبلة فأعد الصلاة.

[ ٩٢٣٧ ] ٧ - وفي( الخصال) بإسناده عن علي( عليه‌السلام ) - في حديث

____________________

٤ - التهذيب ٢: ٣٣٣ / ١٣٧٤.

(١) مسائل علي بن جعفر: ١٨٦ / ٣٦٧.

(٢) قربّ الإِسناد: ٨٩.

٥ - التهذيب ٢: ٢٠٠ / ٧٨٤، والاستبصار ١: ٤٠٥ / ١٥٤٦.

٦ - الفقيه ١: ٢٣٩ / ١٠٥٧، أورده في الحديث ٤ من الباب ٩ من أبواب القبلة، وفي الحديث ١ من الباب ٢٥ من هذه الأبواب.

٧ - الخصال: ٦٢٢، ويأتي السند في الفائدة الاولى من الخاتمة برمز( ر ).

٢٤٥

الأربعمائة - قال: الالتفات الفاحش يقطع الصلاة، وينبغي لمن يفعل ذلك أنّ يبدأ بالصلاة بالأذان والاقامة والتكبير.

[ ٩٢٣٨ ] ٨ - محمّد بن إدريس في( آخر السرائر) نقلاً من كتاب( الجامع) للبزنطي صاحب الرضا( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يلتفت في صلاته، هل قطع ذلك صلاته، قال: إذا كانت الفريضة والتفت إلى خلفه فقد قطع صلاته، فيعيد ما صلّى ولا يعتدّ به، وإن كانت نافلة لا يقطع ذلك صلاته ولكن لا يعود.

ورواه الحميري في( قربّ الإسناد ): عن عبدالله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) (١) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على كراهة الالتفات في الصلاة وقد عرفت تفصيل الحكم(٢) ، وتقدّم ما يدلّ على ذلك في القبلة(٣) ، وفي أحاديث نسيأنّ التسليم(٤) ، وغير ذلك(٥) .

٤ - باب عدم بطلان الصلاة بمرور شيء قدّام المصلّي

[ ٩٢٣٩ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن عبدالله بن مسكان، عن أبي بصير

____________________

٨ - مستطرفات السرائر: ٥٣ / ٢.

(١) قرب الإِسناد: ٩٦.

(٢) يأتي في الباب ٣٢ من هذه الأبواب.

(٣) تقدّم في الباب ١ من أبواب القبلة.

(٤) تقدّم في حديث ١ من الباب ٣ من أبواب التسليم.

(٥) تقدّم في الباب ١ من أبواب أفعال الصلاة، ويأتي في الباب ٣ و ٦ من ابواب الخلل.

الباب ٤

وفيه حديث واحد

١ - التهذيب ٢: ٣٢٣ / ١٣١٩، أورده في الحديث ١٠ من الباب ١١ من أبواب مكان المصلي.

٢٤٦

يعني المرادي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال لا يقطع الصلاة شئ، كلب ولا حمار ولا امرأة ولكن استتروا بشيء، فأنّ كان بين يديك قدر ذراع رافع من الأرض فقد استترت.

أقول: وتقدّم أحاديث كثيرة تدلّ على ذلك في مكان المصلّي(١) .

٥ - باب بطلان الصلاة بالبكاء فيها لذكر الميّت لا لذكر جنّة أو نار أو من خشية الله

[ ٩٢٤٠ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن منصور بن يونس بزرج، أنّه سأل الصادق( عليه‌السلام ) عن الرجل يتباكى في الصلاة المفروضة حتى يبكي؟ فقال: قرّة عين والله، وقال: إذا كان ذلك فاذكرني عنده.

[ ٩٢٤١ ] ٢ - قال: وروي أنّ البكاء على الميّت يقطع الصلاة، والبكاء لذكر الجنة والنار من أفضل الأعمال في الصلاة.

[ ٩٢٤٢ ] ٣ - قال: وروي أنّه ما من شيء إلّا وله كيل أو وزن إلّا البكاء من خشية الله، فإنّ القطرة منه تطفىء بحاراً من النيران، ولو أنّ باكياً بكى في أُمّة لرحموا، وكلّ عين باكية يوم القيامة إلّا ثلاثة أعين: عين بكت من خشية الله، وعين غضّت عن محارم الله، وعين باتت ساهرة في سبيل الله.

[ ٩٢٤٣ ] ٤ - محمّد بن الحسن بإسناده، عن محمّد بن علي بن محبوب، عن

____________________

(١) تقدّم في الباب ١١ من أبواب مكان المصلي.

الباب ٥

وفيه ٥ أحاديث

١ - الفقيه ١: ٢٠٨ / ٩٤٠.

٢ - الفقيه ١: ٢٠٨ / ٩٤١.

٣ - الفقيه ١: ٢٠٨ / ٩٤٢، أورده مسنداً عن الخصال في الحديث ٨ من الباب ٢٩ من ابواب الدعاء وعن الثواب في الحديث ٨ من الباب ١٥ من أبواب جهاد النفس.

٤ - التهذيب ٢: ٧ ٣١ / ١٢٩٥، والاستبصار ١: ٤٠٨ / ١٥٥٨.

٢٤٧

علي بن محمّد، عن القاسم بن محمّد، عن سليمان بن داود، عن النعمان بن عبد السلام، عن أبي حنيفة قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن البكاء في الصلاة، أيقطع الصلاة؟ فقال: أنّ بكى لذكر جنّة أو نار فذلك هو أفضل الأعمال في الصلاة، وإن كان ذكر ميّتاً له فصلاته فاسدة.

[ ٩٢٤٤ ] ٥ - محمّد بن يعقوب، عن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الوشّاء، عن حمّاد بن عثمان، عن سعيد(١) بيّاع السابري قال: قلت لأبي عبدالله (عليه‌السلام ) : أيتباكى الرجل في الصلاة؟ فقال: بخ، بخ ولو مثل رأس الذباب.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن محمّد(٢) ، وبإسناده عن محمّد بن يعقوب(٣) ، ثمّ قال: هذا محمول على البكاء من خشية الله، لا لشيء من مصائب الدنيا، واستدلّ بما سبق(٤) .

وقد تقدّم ما يدلّ على ذلك أيضاً في الدعاء(٥) ، وفي أحاديث جواز تكرار الآية في القراءة في الصلاة(٦) ، ويأتي ما يدلّ عليه في جهاد النفس(٧) .

____________________

٥ - الكافي ٣: ٣٠١ / ٢.

(١) في الاستبصار: سعد - هامش المخطوط -.

(٢) التهذيب ٢: ٢٨٧ / ١١٤٨.

(٣) الاستبصار ١: ٤٠٧ / ١٥٥٧.

(٤) سبق في الحديث ٤ من هذا الباب.

(٥) تقدّم ما يدل عليه بعمومه في الباب ٢٩ من أبواب الدعاء.

(٦) تقدّم في الحديث ٣ من الباب ٦٨ من أبواب القراءة في الصلاة.

(٧) يأتي في الباب ١٥ من ابواب جهاد النفس.

٢٤٨

٦ - باب كراهة تغميض العينين في الصلاة الّا في الركوع، وكراهة نفخ موضع السجود والاقعاء، وحكم الاستناد إلى حائط ونحوه والاستعانة به على القيام والانحطاط لتنأوّل شيء من الأرض

[ ٩٢٤٥ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن علي بن الريّان، عن الحسين بن راشد، عن بعض أصحابه، عن مسمع، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، عن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) أنّ النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) نهى أنّ يغمض الرجل عينيه في الصلاة.

[ ٩٢٤٦ ] ٢ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد ): عن عبدالله بن الحسن، عن جدّه علي ابن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الرجل، هل يصلح له أنّ يغمض عينيه في الصلاة متعمداً؟ قال: لا بأس.

ورواه علي بن جعفر في كتابه(١) .

أقول: هذا يدلّ على أن النهي في الأوّل يراد به الكراهة، وقد تقدّم ما يدلّ على استثناء حالة الركوع في محلّه(٢) ، وتقدّم ما يدلّ على بقيّة الأحكام في أحاديث السجود(٣) وفي أحاديث القيام(٤) ، والله أعلم.

____________________

الباب ٦

فيه حديثان

١ - التهذيب ٢: ٣١٤ / ١٢٨٠.

٢ - قرب الإِسناد: ٩٢.

(١) مسائل علي بن جعفر: ١٨٤ / ٣٥٧.

(٢) تقدّم في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب افعال الصلاة.

(٣) تقدّم في الباب ٦ و ٧ من ابواب السجود.

(٤) تقدّم في الباب ١٠ و ١٢ من أبواب القيام.

٢٤٩

٧ - باب بطلان الصلاة بالضحك مع القهقهة لا بمجرّد التبسّم

[ ٩٢٤٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج، عن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: القهقهة لا تنقض الوضوء وتنقض الصلاة.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم، مثله(١) .

[ ٩٢٤٨ ] ٢ - وعن جماعة، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن أخيه الحسن، عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن الضحك، هل يقطع الصلاة؟ قال: أمّا التبسّم فلا يقطع الصلاة، وأمّا القهقهة فهي تقطع الصلاة.

وعنهم، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، مثله(٢) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، مثله(٣) .

[ ٩٢٤٩ ] ٣ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن رهط سمعوه يقول: إنّ التبسّم في الصلاة لا ينقض الصلاة ولا ينقض الوضوء إنّما يقطع الضحك الذي فيه القهقهة.

____________________

الباب ٧

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٣٦٤ / ٦، أورده في الحديث ٤ من الباب ٦ من أبواب نواقض الوضوء.

(١) التهذيب ٢: ٣٢٤ / ١٣٢٤.

٢ - الكافي: ٣: ٣٦٤ / ١.

(٢) الكافي ٣: ٣٦٤ / ذيل الحديث ١.

(٣) التهذيب ٢: ٣٢٤ / ١٣٢٥.

٣ - التهذيب ١: ١٢ / ٢٤، والاستبصار ١: ٨٦ / ٢٧٤، أورده في الحديث ١٠ من الباب ٦ من أبواب نواقض الوضوء.

٢٥٠

[ ٩٢٥٠ ] ٤ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق (عليه‌السلام ) : لا يقطع التبسّم الصلاة وتقطعها القهقهة، ولا تنقض الوضوء.

٨ - باب جواز الصلاة مع مدافعة الأخبثين، والريح، والغمز، والخفّ الضيق، على كراهيّة في الجميع

[ ٩٢٥١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال:(١) سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن الرجل يصيبه الغمز في بطنه وهو يستطيع أنّ يصبر عليه، أيصليّ على تلك الحال أو لا يصلّي؟ فقال: إن احتمل الصبر ولم يخف إعجالاً عن الصلاة فليصلّ وليصبر.

ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الرحمن بن الحجّاج، مثله(٢) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يحيى، مثله(٣) .

[ ٩٢٥٢ ] ٢ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن البرقي، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا صلاة لحاقن ولا لحاقنة، وهو بمنزلة من هو في ثوبه.

ورواه أحمد بن محمّد البرقي في( المحاسن) عن أبيه، مثله (٤) .

____________________

٤ - الفقيه ١: ٢٤٠ / ١٠٦٢، أورده في الحديث ١٣ من الباب ٦ من أبواب النواقض، وتقدّم ما يدل على ذلك في الحديث ١١ من الباب ٦ من أبواب النواقض، وفي الحديث ١٦ من الباب ١ من أبواب أفعال الصلاة.

الباب ٨

فيه ٨ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٣٦٤.

(١) الفقيه ١: ٢٤٠ / ١٠٦١.

(٢) التهذيب ٢: ٣٢٤ / ١٣٢٦.

٢ - التهذيب ٢: ٣٣٣ / ١٣٧٢.

(٣) المحاسن: ٨٣ / ١٥.

٢٥١

[ ٩٢٥٣ ] ٣ - وعنه، عن علي بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن أبي بكر الحضرمي، عن أبيه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: أنّ رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قال: لا تصلّ وأنت تجد شيئاً من الأخبثين.

[ ٩٢٥٤ ] ٤ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن حمّاد بن عمرو وأنس بن محمّد، عن أبيه عن جعفر بن محمّد، عن آبائه (عليهم‌السلام ) - في وصيّة النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) لعلي( عليه‌السلام ) - قال: يا علي، ثمانية لا تقبل منهم الصلاة: العبد الآبق حتى يرجع إلى مولاه، والناشز وزوجها عليها ساخط، ومانع الزكاة - إلى أنّ قال - والسكران، والزبين وهو الذي يدافع البول والغائط.

ورواه أيضاً مرسلاً(١) .

[ ٩٢٥٥ ] ٥ - وفي( المجالس) عن أبيه، عن سعد، عن يعقوب بن يزيد، عن يحيى بن المبارك، عن عبدالله بن جبلة، عن إسحاق بن عمّار قال: سمعت أبا عبدالله الصادق( عليه‌السلام ) يقول: لا صلاة لحاقن ولا لحاقب ولا لحازق، فالحاقن الذي به البول، والحاقب الذي به الغائط، والحازق الذي قد ضغطه الخفّ.

وفي( معاني الأخبار) عن أبيه، مثله (٢) .

[ ٩٢٥٦ ] ٦ - وعن محمّد بن موسى بن المتوكّل، عن محمّد بن يحيى وأحمد بن إدريس جميعاً، عن محمّد بن أحمد، عن أحمد بن محمّد، عن بعض

____________________

٣ - التهذيب ٢: ٣٢٦ / ١٣٣٣.

٤ - الفقيه ٤: ٢٥٨ / ٨٢٤.

(١) الفقيه ١: ٣٦ / ١٣١.

٥ - أمالي الصدوق: ٣٣٧.

(٢) معاني الأخبار: ٢٣٧.

٦ - معاني الأخبار: ٤٠٤.

٢٥٢

أصحابنا، رفعه إلى أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : ثمانية لا يقبل(١) لهم صلاة: العبد الآبق حتى يرجع إلى سيّده، والناشز عن زوجها وهو عليها ساخط، ومانع الزكاة، وتارك الوضوء، والجارية المدركة تصلّي بغير خمار، وإمام قوم يصلّي بهم وهم له كارهون، والزنين فقيل يا رسول الله وما الزنين؟ قال: الرجل يدافع البول والغائط، والسكران، فهؤلاء الثمانية لا يقبل الله لهم صلاة.

وفي( الخصال) عن أبيه، عن أحمد بن إدريس ومحمّد بن يحيى جميعاً، عن محمّد بن أحمد، مثله (٢)

ورواه البرقي في( المحاسن) عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، مثله(٣) .

[ ٩٢٥٧ ] ٧ - محمّد بن الحسين الرضي في( المجازات النبويّة) عنه( عليه‌السلام ) قال: لا يصلّي الرجل وهو زناء، أي حاقن.

[ ٩٢٥٨ ] ٨ - أحمد بن محمّد البرقي في( المحاسن ): عن محمّد بن علي، عن عيسى بن عبدالله العمري، عن أبيه، عن جدّه، عن علي بن أبي طالب( عليه‌السلام ) ، عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قال: لا يصلّي أحدكم وبه أحد العصدين(٤) يعني البول والغائط.

____________________

(١) في نسخة زيادة: الله( هامش المخطوط ).

(٢) الخصال: ٤٠٧ / ٣.

(٣) المحاسن: ١٢ / ٣٦.

٧ - المجازات النبوية: ١٢٤ / ٩١.

٨ - المحاسن: ٨٢ / ١٤.

(٤) في نسخة: العصرين، وفي اُخرى: القيدين.

٢٥٣

ورواه الصدوق في( معاني الأخبار ): عن محمّد بن علي ماجيلويه، عن محمّد بن أبي القاسم، عن محمّد بن علي الكوفي، مثله، إلّا أنّه قال: أحد العقدين(١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود هنا(٢) وفي النواقض(٣) .

٩ - باب جواز إيماء المصلّي، وتنحنحه، وإشارته، ورفع صوته بالتسبح لتنبيه الغافل، وصفقه بيده للحاجة، وضربّ الحائط لا يقاظ النائم، وحكم التلبية

[ ٩٢٥٩ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبدالله بن أبي يعفور، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، في الرجل يريد الحاجة وهو في الصلاة، قال: فقال: يومىء برأسه ويشير بيده، والمرأة إذا أرادت الحاجة تصفق.

[ ٩٢٦٠ ] ٢ - وبإسناده عن الحلبي، أنّه سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يريد الحاجة وهو في الصلاة؟ فقال: يومىء برأسه ويشير بيده ويسبّح(٤) والمرأة إذا أرادت الحاجة وهي تصلّي فتصفّق بيديها.

____________

(١) معاني الأخبار: ١٦٤.

(٢) تقدّم ما يدلّ عليه بمفهومه في الباب ١، وفي الحديث ١٩ من الباب ٢ وما ينافيه في الحديث ١٤ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

(٣) تقدّم في الحديث ١١ من الباب ٦ من أبواب نواقض الوضوء.

الباب ٩

فيه ١٠ أحاديث

١ - الفقيه ١: ٢٤٢ / ١٠٧٤.

٢ - الفقيه ١: ٢٤٢ / ١٠٧٥، وأورد ذيله في الحديث ٤ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

(٤) في هامش الاصل:( ويسبح) ليس في التهذيب.

٢٥٤

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم، مثله(٢) .

[ ٩٢٦١ ] ٣ - وبإسناده عن حنان بن سدير، أنّه سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) : أيومىء الرجل في الصلاة؟ فقال: نعم، قد أومأ النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) في مسجد من مساجد الأنصار بمحجن(٣) ، كان معه.

قال حنان: ولا أعلمه(٤) إلا مسجد بني عبد الأشهل.

[ ٩٢٦٢ ] ٤ - وبإسناده عن عمّار بن موسى، أنّه سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يسمع صوتاً بالباب وهو في الصلاة فيتنحنح لتسمع جاريته أو أهله لتأتيه فيشير إليها بيده ليعلمها من بالباب لتنظر من هو؟ فقال: لا بأس به، وعن الرجل والمرأة يكونان في الصلاة فيريدان شيئاً، أيجوز لهما أنّ يقولا: سبحان الله؟ قال: نعم ويومئأنّ إلى ما يريدان، والمرأة إذا أرادت شيئاً ضربت على فخذها وهي في الصلاة.

[ ٩٢٦٣ ] ٥ - وبإسناده عن أبي حبيب ناجية أنّه قال لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : إنّ لي رحى أطحن فيها السمسم فأقوم فأُصلّي، وأعلم أنّ الغلام

____________________

(١) الكافي ٣: ٣٦٥ / ٧.

(٢) التهذيب ٢: ٣٢٤ / ١٣٢٨.

٣ - الفقيه ١: ٢٤٢ / ١٠٧٦.

(٣) المحجن: عصا في رأسها إعوجاج كالصولجان، آخذاً من الحجن بالتحريك وهو الاعوجاج:( مجمع البحررين - حجن - ٦: ٢٣١ ).

(٤) ورد في هامش المخطوط ما نصه: قوله: ولا أعلمه الخ يدل على شكه في تعيين المسجد وكذا أمثال هذه العبارة وليس العلم هنابمعنى الظن كما يظن. بل الاستثناء منقطع.( منه. قده ).

٤ - الفقيه ١: ٢٤٢: ١٠٧٧.

٥ - الفقيه ١: ٢٤٣ / ١٠٨٠.

٢٥٥

نائم فأضرب الحائط لأُوقظه؟ فقال: نعم، أنت في طاعة ربّك تطلب رزقك، لا بأس.

[ ٩٢٦٤ ] ٦ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن موسى بن القاسم، عن علي ابن جعفر، عن أخيه موسى (عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الرجل يكون في صلاته فيستأذن إنسان على الباب فيسبّح ويرفع صوته ويسمع جاريته فتأتيه فيريها بيده أنّ على الباب إنساناً، هل يقطع ذلك صلاته؟ وما عليه؟ قال: لا بأس، لا يقطع بذلك صلاته.

ورواه علي بن جعفر في كتابه(١) .

ورواه الحميري في( قربّ الأسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، مثله (٢) .

[ ٩٢٦٥ ] ٧ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن حمزة بن يعلى، عن علي بن إدريس، عن محمّد، عن أخيه أبي جرير، عن أبي الحسن موسى( عليه‌السلام ) ، قال: قال: إنّ الرجل إذا كان في الصلاة فدعاه الوالد فليسبّح، فإذا دعته الوالدة فليقل: لبّيك.

[ ٩٢٦٦ ] ٨ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن أبي الوليد قال: كنت جالساً عند أبي عبدالله( عليه‌السلام ) فسأله ناجية أبوحبيب(٣) ، فقال له: جعلني الله

____________________

٦ - التهذيب ٢: ٣٣١ / ١٣٦٣.

(١) مسائل علي بن جعفر: ١٨٢ / ٣٥٢.

(٢) قربّ الإِسناد: ٩٢.

٧ - التهذيب ٢: ٣٥٠ / ١٤٥٢.

٨ - الكافي ٣: ٣٠١ / ٨.

(٣) في هامش المخطوط عن نسخة: ناجية بن حبيب واخرى عائذ بن حبيب.

٢٥٦

فداك، إنّ لي رحى أطحن فيها، فربّما قمت في ساعة من اللّيل فأعرف من الرحى أنّ الغلام قد نام، فأضرب الحائط لأُوقظه، فقال: نعم، أنت في طاعة الله عزّ وجلّ تطلب رزقه.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد(١) .

ورواه الصدوق كما مرّ(٢) .

[ ٩٢٦٧ ] ٩ - عبدالله بن جعفر في( قربّ الاسناد ): عن عبدالله بن الحسن، عن جدّه علي ابن جعفر، عن أخيه، قال: سألته عن الرجل يكون في صلاته وإلى جانبه رجل راقد، فيريد أنّ يوقظه فيسبّح(٣) ويرفع صوته لا يريد إلّا ليستيقظ الرجل، هل يقطع ذلك صلاته؟ وما عليه؟ قال: لا يقطع ذلك صلاته، ولا شيء عليه.

ورواه علي بن جعفر في كتابه وزاد: ولا بأس به(٤) .

[ ٩٢٦٨ ] ١٠ - الفضل بن الحسن الطبرسي في( مجمع البيان ): عن أبي سعيد الخدري، عن النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قال: إذا أيقظ الرجل أهله من الليل وتوضّئا(٥) وصلّيا كتبا من الذاكرين الله كثيراً والذاكرات(٦) .

____________________

(١) التهذيب ٢: ٣٢٥ / ١٣٢٩.

(٢) مرّ في الحديث ٥ من هذا الباب.

٩ - قرب الإِسناد: ٩٢.

(٣) في المصدر: فيصيح.

(٤) مسائل علي بن جعفر: ١٨٢ / ٣٥١.

١٠ - مجمع البيأنّ ٤: ٣٥٨.

(٥) في المصدر: فتوضئا، يأتي مايدلّ عليه في الباب ٤٠ من أبواب الجماعة، وفي الحديث ٢ من الباب ٢ من أبواب صلاة الخوف.

(٦) جاء في هامش الاصلّ بخط المصنف: كتب في قاسم آباد.

٢٥٧

١٠ - باب جواز رمي المصلّي إنساناً أو كلباً أو نحوهما، وترديد الدعاء والقراءة، وتذكره وتذكر القراءة، والإنصات اليسير على كراهيّة

[ ٩٢٦٩ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن الحسن بن رباط، عن محمّد بن بجيل أخي علي بن بجيل قال: رأيت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يصلّي فمرّ به رجل وهو بين السجدتين فرماه أبو عبدالله( عليه‌السلام ) بحصاة فأقبل إليه الرجل.

محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمّد بن بجيل، مثله(١) .

[ ٩٢٧٠ ] ٢ - عبدالله بن جعفر في( قربّ الإِسناد ): عن عبدالله بن الحسن، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الرجل يكون في صلاته فيرمي الكلب وغيره بالحجر، ما عليه؟ قال ليس عليه شيء، ولا يقطع ذلك صلاته.

[ ٩٢٧١ ] ٣ - وعنه، عن علي بن جعفر عن أخيه، قال: وسألته عن الرجل يكون في الصلاة فيسمع الكلام أو غيره فينصت ليسمعه، ما عليه أنّ فعل ذلك؟ قال هو نقص وليس عليه شيء.

[ ٩٢٧٢ ] ٤ - وعنه، عن علي بن جعفر، عن أخيه، قال: وسألته عن الرجل يخطئ في التشهّد والقنوت، هل يصلح له أنّ يردّده حتى يتذكّر،

____________________

الباب ١٠

فيه ٥ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ٣٢٧ / ١٣٤٢.

(١) الفقيه ١: ٢٤٣ / ١٠٧٨.

٢ - قرب الإِسناد: ٩٤، ومسائل علي بن جعفر: ٢٤٣ / ٥٧٣.

٣ - قرب الإِسناد: ٩٣، ومسائل علي بن جعفر: ١٦٧ / ٢٧٤.

٤ - قرب الإِسناد: ٩٤، ومسائل علي بن جعفر: ١٦٣ / ٢٥٨.

٢٥٨

وينصت ساعة ويتذكّر، وينصب ساعة ويتذكر؟ قال: لا بأس أن يردّد وينصت ساعة حتى يتذكّر وليس في القنوت سهو ولا في التشهّد.

[ ٩٢٧٣ ] ٥ - وعنه، عن علي بن جعفر، عن أخيه، قال: وسألته عن الرجل يخطىء في قراءته، هل يصلح له أنّ ينصت ساعة ويتذكّر؟ قال: لا بأس.

ورواه علي بن جعفرفي كتابه(١) ، وكذا كلّ ما قبله.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود في القراءة(٢) .

١١ - باب كراهة التثاؤب والتمطّي الاختياريين، خاصّة في الصلاة

[ ٩٢٧٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أحمد ابن محمّد بن أبي نصر قال: سمعت الرضا( عليه‌السلام ) يقول: التثاؤب من الشيطان، والعطسة من الله عزّ وجلّ.

[ ٩٢٧٥ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن اسماعيل، عن الفضل بن شاذأنّ جميعاً، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة قال: قال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : إذا قمت في الصلاة فعليك بالاقبال على صلاتك - إلى أن قال - ولا تتثأب ولا تتمطى الحديث.

[ ٩٢٧٦ ] ٣ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن

____________________

٥ - قرب الاسناد: ٩٤.

(١) مسائل علي بن جعفر: ١٦٣ / ٢٥٩.

(٢) تقدّم في الباب ٦٨ من أبواب القراءة.

الباب ١١

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٢: ٤٧٨ / ٥، أورده في الحديث ١ من الباب ٦٠ من أبواب أحكام العشرة.

٢ - الكافي ٣: ٢٩٩ / ١، أورد تمامه في الحديث ٥ من الباب ١ من أبواب أفعال الصلاة.

٣ - الكافي ٣: ٣٠١ / ٧.

٢٥٩

علي الوشّاء، عن أبان بن عثمان، عن الفضيل بن يسار، عن أحدهما (عليه‌السلام ) ، أنّه قال في الرجل يتثاءب ويتمطّى في الصلاة قال: هو من الشيطان ولا يملكه.

[ ٩٢٧٧ ] ٤ - محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: سألته عن الرجل يتثأب في الصلاة ويتمطّى؟ قال: هو من الشيطان، ولن يملكه.

١٢ - باب كراهة العبث في الصلاة، وجواز تسوية الحصى في موضع السجود

[ ٩٢٧٨ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده، عن حمّاد بن عيسى، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، أنّه لـمّا علّمه الصلاة قال: هكذا صلّ، ولا تلتفت، ولا تعبث بيديك وأصابعك، الحديث.

[ ٩٢٧٩ ] ٢ - قال: وقال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : إنّ الله كره العبث في الصلاة، الحديث.

[ ٩٢٨٠ ] ٣ - وبإسناده عن حمّاد بن عمرو وأنس بن محمّد، عن أبيه، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه - في وصيّة النبي لعلي (عليهما‌السلام ) قال: يا علي، إنّ الله كره لأُمّتي العبث في الصلاة، الحديث.

____________________

٤ - التهذيب ٢: ٣٢٤ / ١٤٢٨، وأورد قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٩ من هذه الأبواب.

الباب ١٢

فيه ١٠ أحاديث

١ - الفقيه ١: ١٩٧ / ٩١٦، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب أفعال الصلاة.

٢ - لم نعثر على الحديث في الفقيه.

٣ - الفقيه ٤: ٢٥٨ / ٨٢٢، أورد قطعة منه في الحديث ١٨ من الباب ٤٩ من أبواب جهاد النفس.

٢٦٠

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529