وسائل الشيعة الجزء ٧

وسائل الشيعة11%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 529

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 529 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 362469 / تحميل: 7488
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٧

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

١٩ - باب كراهة الضجر (*) والمنى

[ ٢١٩٨١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن سماعة بن مهران، عن أبي الحسن موسى( عليه‌السلام ) قال: إيّاك والكسل والضجر، فإنّك إن كسلت لم تعمل، وإنّ ضجرت لم تعط الحق.

[ ٢١٩٨٢ ] ٢ - وعنهم، عن أحمد، عن الهيثمّ النهدي، عن عبد العزيز بن عمر الواسطي، عن أحمد بن عمر الحلال(١) ، عن زيد القتات، عن أبان بن تغلب قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: تجنّبوا المنى فإنّها تذهب بهجة ما خولتم(٢) ، وتستصغرون بها مواهب الله عندكم، وتعقبكم الحسرات فيما وهمتم به أنفسكم.

[ ٢١٩٨٣ ] ٣ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عمر بن يزيد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) إنّه قال: إيّاك والضجر والكسل، إنّهما مفتاح كلّ سوء، إنّه من كسل لم يؤدّ حقاً، ومن ضجر لم يصبر على حقّ.

[ ٢١٩٨٤ ] ٤ - وبإسناده عن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) - في وصيته لمحمّد بن الحنفية - أنّه قال: يا بني إيّاك والاتكال على الأماني، فإنّها

____________________

الباب ١٩

فيه ٤ أحاديث

* - الضجر: القلق والغم ( الصحاح - ضجر - ٢: ٧١٩ ).

١ - الكافي ٥: ٨٥ / ٥.

٢ - الكافي ٥: ٨٥ / ٧.

(١) في المصدر: أحمد بن عمر الحلبي.

(٢) خوله الله الشيء: ملكه إيّاه ( الصحاح - خوله - ٤: ١٦٩٠ ).

٣ - الفقيه ٣: ١٠٣ / ٤٢١.

٤ - الفقيه ٤: ٢٧٥ / ٨٣٠.

٦١

بضائع النوكى، وتثبط عن الآخرة، - إلى إنّ قال: - أشرف الغنى ترك المنى.

أقول: وتقدم ما يدلّ على ذلك(١) .

٢٠ - باب استحباب العمل في البيت للرجل والمرأة

[ ٢١٩٨٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كان أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) يحتطب ويستقي ويكنس، وكانت فاطمة (عليها‌السلام ) تطحن وتعجن وتخبز.

ورواه الصدوق بإسناده عن هشام بن سالم، مثله(٢) .

[ ٢١٩٨٦ ] ٢ - وعن أحمد بن عبدالله، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن عبدل بن مالك، عن هارون بن الجهم، عن الكاهلي، عن معاذ بيّاع الاكسية قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : كان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) يحلب عنز أهله.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في أحاديث العمل باليد(٣) .

____________________

(١) تقدم في الحديث ٥ من الباب ١٨ من هذه الأبواب ، وفي الباب ٦٦ من أبواب جهاد النفس.

ويأتي ما يدل عليه في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب آداب القاضي.

الباب ٢٠

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ٨٦ / ١، وأورده عن الفقيه في الحديث ١٠ من الباب ٩ من هذه الأبواب

(٢) الفقيه ٣: ١٠٤ / ٤٢٧.

٢ - الكافي ٥: ٨٦ / ٢.

(٣) تقدم في الحديث ١٠ من الباب ٩ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ٥ من الباب ٥، وفي الباب ٢٩ من أبواب أحكام الملابس.

٦٢

٢١ - باب استحباب مرمة المعاش وإصلاح المال

[ ٢١٩٨٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن محمّد بن سماعة، عن محمّد بن مروان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إنّ في حكمة آل داود: ينبغي للمسلم العاقل أن لا يُرى ظاعناً إلّا في ثلاث: مرمّة لمعاش، أو تزوّد لمعاد، أو لذّة في غير ذات محرم.

وينبغي للمسلم العاقل إنّ يكون له ساعة يفضي بها إلى علمه، فيما بينه وبين الله جل وعز، وساعة يلاقي إخوانه الّذين يفاوضهم ويفاوضونه في أمر آخرته، وساعة يخلّي بين نفسه ولذّتها في غير محرم، فإنّها عون على تلك الساعتين.

[ ٢١٩٨٨ ] ٢ - وعنهم، عن أحمد، عن ابن فضّال، عن ثعلبة وغيره، عن رجل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إصلاح المال من الايمان.

ورواه الصدوق مرسلاً(١) .

[ ٢١٩٨٩ ] ٣ - وعن عليّ بن محمّد، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن بعض أصحابنا، عن صالح بن حمزة، عن بعض أصحابنا قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : عليك بإصلاح المال. فإنّ فيه منبهة للكريم،

____________________

الباب ٢١

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٨٧ / ١، وأورد صدره في الحديث ٦ من الباب ١ من أبواب آداب السفر.

٢ - الكافي ٥: ٨٧ / ٣.

(١) الفقيه ٣: ١٠٢ / ٤٠٤.

٣ - الكافي ٥: ٨٨ / ٦.

٦٣

واستغناء عن اللئيم.

[ ٢١٩٩٠ ] ٤ - محمّد بن عليّ بن الحسين قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : من المروة استصلاح المال.

[ ٢١٩٩١ ] ٥ - وفي( الخصال) عن محمّد بن عليّ ماجيلويه، عن عمّه محمّد بن أبي القاسم، عن أحمد بن أبي عبدالله البرقي، عن اسماعيل بن مهران، عن صالح بن سعيد، عن أبإنّ بن تغلب، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : من المروة استصلاح المال.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٢٢ - باب استحباب الاقتصاد وتقدير المعيشة

[ ٢١٩٩٢ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّه قال له: يا عبيد إنّ السرف يورث الفقر، وإنّ القصد يورث الغنى.

[ ٢١٩٩٣ ] ٢ - قال: وقال العالم( عليه‌السلام ) : ضمنت لمن اقتصد إنّ لا يفتقر.

____________________

٤ - الفقيه ٣: ١٠٢ / ٤٠٣.

٥ - الخصال ١٠ / ٣٤، وأورده في الحديث ١٠ من الباب ٤٩ من أبواب آداب السفر.

(١) تقدم في البابين ٤، ٩ من هذه الأبواب ، وفي الباب ١، وفي الأحاديث ٦، ٧، ٨، ٩، ١٠ من الباب ٤٩ من أبواب آداب السفر.

(٢) يأتي في البابين ٢٢، ٢٩ من هذه الأبواب

الباب ٢٢

فيه ٩ أحاديث

١ - الفقيه ٣: ١٠٧ / ٤٤٦، وأورده عن الكافي في الحديث ٨ من الباب ٢٥ من أبواب النفقات.

٢ - الفقيه ٣: ١٠٢ / ٤٠٩، وأورده في الحديث ١٣ من الباب ٢٥ من أبواب النفقات.

٦٤

[ ٢١٩٩٤ ] ٣ - قال: وقال علي بن الحسين( عليه‌السلام ) : إنّ الرجل لينفق ماله في حقّ، وأنّه لمسرف.

[ ٢١٩٩٥ ] ٤ - وبإسناده عن الاصبغ بن نباتة عن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) أنّه قال: للمسرف ثلاث علامات: يأكل ما ليس له، ويشتري بما(١) ليس له، ويلبس ما ليس له.

[ ٢١٩٩٦ ] ٥ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن داود بن سرحإنّ قال: رأيت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يكيل تمراً بيده، فقلت: جعلت فداك لو أمرت بعض ولدك او بعض مواليك فيكفيك، قال: يا داود إنّه لا يصلح المرء المسلم إلّا ثلاثة: التفقه في الدين، والصبر على النائبة، وحسن التقدير في المعيشة.

ورواه الصدوق مرسلاً من قوله: لا يصلح المرء المسلم إلى آخره(٢) .

[ ٢١٩٩٧ ] ٦ - وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن ربعي، عن رجل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: الكمال كل الكمال في ثلاثة، فذكر في الثلاثة: التقدير في المعيشة.

[ ٢١٩٩٨ ] ٧ - وعن عليّ بن محمّد بن عبدالله، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن محمّد بن علي، عن عبدالله بن جبلة، عن ذريح المحاربي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذاً أراد الله بأهل بيت خيراً رزقهم الرفق في المعيشة.

____________________

٣ - الفقيه ٣: ١٠٢ / ٤١٠.

٤ - الفقيه ٣: ١٠٢ / ٤١١.

(١) في المصدر: ما.

٥ - الكافي ٥: ٨٧ / ٤.

(٢) الفقيه ٣: ١٠٢ / ٤٠٥.

٦ - الكافي ٥: ٨٧ / ٢.

٧ - الكافي ٥: ٨٨ / ٥.

٦٥

[ ٢١٩٩٩ ] ٨ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن حنإنّ بن سدير، عن أبيه، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: من علامات المؤمن ثلاث: حسن التقدير في المعيشة، والصبر على النائبة، والتفقه في الدين، وقال: ما خير في رجل لا يقتصد في معيشته، ما يصلح لا لدنياه ولا لآخرته.

[ ٢٢٠٠٠ ] ٩ - وعنه، عن محمّد بن زياد، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في قول الله عزّوجلّ:( وَلَا تَجعَلْ يَدكَ مَغْلُولةً إِلَى عُنُقِكَ ) - قال: فضمّ يده فقال هكذا -( وَلَا تَبسُطْهَا كُلَّ البَسطِ ) (١) قال فبسط راحته وقال: هكذا.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

٢٣ - باب وجوب الكدّ على العيال من الرزق الحلال

[ ٢٢٠٠١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن

____________________

٨ - التهذيب ٧: ٢٣٦ / ١٠٢٨.

٩ - التهذيب ٧: ٢٣٦ / ١٠٣١ وأورد نحوه عن الكافي في الحديث ١ من الباب ٢٩ من أبواب النفقات.

(١) الإِسراء ١٧: ٢٩.

(٢) تقدم في الحديث ٦ من الباب ٥ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ٢ من الباب ٢٩ من أبواب الملابس، وفي الباب ٥٠ من أبواب الدعاء، وفي الحديث ١ من الباب ٥١ من أبواب وجوب الحجّ، وفي الباب ٣٥، وفي الحديث ٩ من الباب ٤٩ من أبواب آداب السفر، وفي الحديث ٢٩ من الباب ٤، وفي الحديث ١ من الباب ٣١، وفي الحديث ٢١ من الباب ٤٩ من أبواب جهاد النفس، وفي الحديث ٨ من الباب ١٤ من أبواب الأمر بالمعروف، وفي الحديث ٢١ من الباب ٢٣ من أبواب مقدمة العبادات.

(٣) يأتي في الأبواب ٢٥، ٢٦، ٢٧، ٢٩ من أبواب النفقات، وفي الحديث ٢ من الباب ٣٢ من أبواب آداب التجارة.

الباب ٢٣

فيه ٨ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٨٨ / ١.

٦٦

إبن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: الكادّ على عياله(١) كالمجاهد في سبيل الله.

ورواه الصدوق مرسلاً(٢) .

[ ٢٢٠٠٢ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن إسماعيل بن مهران، عن زكريا بن آدم، عن أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) قال: الّذي يطلب من فضل الله ما يكف به عياله أعظم أجراً من المجاهد في سبيل الله عزّوجلّ.

[ ٢٢٠٠٣ ] ٣ - وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن ربعي بن عبدالله، عن الفضيل بن يسار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذاً كان الرجل معسراً، يعمل بقدر ما يقوت به نفسه وأهله، لا يطلب حراماً فهو كالمجاهد في سبيل الله.

[ ٢٢٠٠٤ ] ٤ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كان عليّ بن الحسين( عليه‌السلام ) إذا أصبح خرج غادياً في طلب الرزق، فقيل له: يا ابن رسول الله أين تذهب؟ فقال: أتصدق لعيالي، قيل له: أتتصدق؟ فقال: من طلب الحلال فهو من الله صدقة عليه.

[ ٢٢٠٠٥ ] ٥ - وعن حميد بن زياد(٣) ، عن عبيدالله بن أحمد(٤) ، عن ابن

____________________

(١) في المصدر زيادة: من حلال.

(٢) الفقيه ٣: ١٠٣ / ٤١٨.

٢ - الكافي ٥: ٨٨ / ٢.

٣ - الكافي ٥: ٨٨ / ٣.

٤ - الكافي ٥: ١٢ / ١١.

٥ - الكافي ٥: ٣١٨ / ٥٧.

(٣) في التهذيب: جميل بن زياد.

(٤) في التهذيب: عبدالله بن أحمد.

٦٧

أبي عمير، عن الحسين بن أحمد المنقري، عن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إنّ من الرزق ما ييبس الجلد على العظم.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(١) .

[ ٢٢٠٠٦ ] ٦ - محمّد بن عليّ بن الحسين قال: قال( عليه‌السلام ) : من سعادة المرء إنّ يكون القيّم على عياله.

[ ٢٢٠٠٧ ] ٧ - قال: وقال النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : ملعون ملعون من يضيع من يعول.

[ ٢٢٠٠٨ ] ٨ - قال: وقال( عليه‌السلام ) : كفى بالمرء إثماً أن يضيّع من يعول.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

____________________

(١) التهذيب ٧: ٢٢٥ / ٩٨٤.

٦ - الفقيه ٣: ١٠٣ / ٤١٥ وأورده عن الكافي في الحديث ٧ من الباب ٢١ من أبواب النفقات.

٧ - الفقيه ٣: ١٠٣ / ٤١٧ وأورده في الحديث ٦ من الباب ٨٨ من أبواب مقدّمات النكاح، وأورده عن الكافي في ذيل الحديث ٥ من الباب ٢١ من أبواب النفقات.

٨ - الفقيه ٣: ١٠٣ / ٤١٦، وأورده عن الكافي في الحديث ٤ من الباب ٢١ من أبواب النفقات.

(٢) تقدم في الأحاديث ١، ٤، ٥ من الباب ٤، وفي الأحاديث ١، ٣، ٥ من الباب ٧، وفي الحديثين ١١، ١٢ من الباب ٩ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ١٣ من الباب ٣١ من أبواب الذكر.

(٣) يأتي في الباب ٢٨ من هذه الأبواب ، وفي البابين ١، ٢١ من أبواب النفقات.

٦٨

٢٤ - باب استحباب شراء العقار وكراهة بيعه إلّا أن يشتري بثمنه بدله، وكون العقارات متفرقة

[ ٢٢٠٠٩ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ما يخلف الرجل بعده شيئاً أشدّ عليه من المال الصامت، قال: قلت له: كيف يصنع به؟ قال: يجعله في الحائط والبستإنّ والدار.

محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن إبن أبي عمير، عمّن ذكره، عن زرارة نحوه(١) .

[ ٢٢٠١٠ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن معمر بن خلاد قال: سمعت أبا الحسن( عليه‌السلام ) يقول: إنّ رجلاً أتى جعفراً( عليه‌السلام ) شبيهاً بالمستنصح له، فقال له: يا أبا عبدالله كيف صرت اتخذت الأموال قطعاً متفرقة؟ ولو كانت في موضع كان أيسر(٢) لمؤنتها وأعظم لمنفعتها؛ فقال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : اتخذتها متفرقة، فإنّ أصاب هذا المال شيء سلم هذا، والصرة تجمع هذا كلّه.

[ ٢٢٠١١ ] ٣ - وعن الحسين بن محمّد(٢) ، عن محمّد بن أحمد النهدي، عن يعقوب بن يزيد، عن محمّد بن مرازم، عن أبيه قال: قال أبو عبدالله

____________________

الباب ٢٤

فيه ٩ أحاديث

١ - الفقيه ٣: ١٠٤ / ٤٢٩.

(١) الكافي ٥: ٩١ / ٢.

٢ - الكافي ٥: ٩١ / ١.

(٢) في نسخة: أنسب ( هامش المخطوط ).

٣ - الكافي ٥: ٩٢ / ٥.

(٣) في المصدر: الحسن بن محمّد.

٦٩

( عليه‌السلام ) لمصادف مولاه: اتّخذ عقدة أو ضيعة، فإنّ الرجل إذا نزلت به النازلة أو المصيبة فذكر أنّ وراء ظهره ما يقيم عياله كان أسخى لنفسه.

[ ٢٢٠١٢ ] ٤ - وعن أبي عليّ الاشعري، عن محمّد بن الحسن بن عليّ الكوفي، عن عبيس بن هشام، عن عبد الصمد بن بشير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لـمّا دخل النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) المدينة خط دورها برجله، ثمّ قال: اللّهم من باع رباعه(١) فلا تبارك له.

ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الصمد بن بشير مثله، إلّا أنّه قال: من باع رقعة من أرض فلا تبارك فيه(٢) .

[ ٢٢٠١٣ ] ٥ - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن غير واحد، عن أبإنّ بن عثمإنّ قال: دعإنّي أبو جعفر( عليه‌السلام ) (٣) فقال: باع فلان أرضه؟ قلت: نعم، قال: مكتوب في التوراة: إنّ من باع أرضاً أو ماءاً، ولم يضع ثمنه في أرض وماء ذهب ثمنه محقاً.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة(٤) .

ورواه الصدوق مرسلاً(٥) .

[ ٢١٠١٤ ] ٦ - وعن عليّ بن محمّد، عن صالح بن أبي حماد، عن

____________________

٤ - الكافي ٥: ٩٢ / ٧.

(١) الربع: الدار وجمعها رباع ( الصحاح - ربع - ٣: ١٢١١ ).

(٢) الفقيه ٣: ١٠٤ / ٤٣٠.

٥ - الكافي ٥: ٩١ / ٣.

(٣) في الكافي والتهذيب: جعفر (عليه‌السلام )

(٤) التهذيب ٦: ٣٨٧ / ١١٥٥.

(٥) الفقيه ٣: ١٠٥ / ٤٣١.

٦ - الكافي ٥: ٩٢ / ٤.

٧٠

الحسن بن علي، عن وهب الحريري، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: مشتري العقدة مرزوق، وبايعها ممحوق.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) .

ورواه الصدوق مرسلاً(٢) .

[ ٢٢٠١٥ ] ٧ - وعن عليّ بن محمّد بن بندار، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن محمّد بن عليّ بن يوسف، عن عبد السلام، عن هشام بن أحمر، عن أبي إبراهيم( عليه‌السلام ) قال: ثمن العقار ممحوق إلّا إنّ يجعل في عقار مثله.

[ ٢٢٠١٦ ] ٨ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسن بن شمون، عن الاصم، عن مسمع قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : إن لي أرضاً تطلب مني ويرغبوني فقال لي: يا أبا سيار أما علمت أنه من باع الماء والطين، ولم يجعل ماله في الماء والطين ذهب ماله هباء، قلت: جعلت فداك إنّي أبيع بالثمن الكثير، واشتري ما هو أوسع رقعة(٣) منه، فقال: لا بأس.

ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد مثله(٤) .

[ ٢٢٠١٧ ] ٩ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن

____________________

(١) التهذيب ٦: ٣٨٨ / ١١٥٦.

(٢) الفقيه ٣: ١٠٤ / ٤٢٨.

٧ - الكافي ٥: ٩٢ / ٦.

٨ - الكافي ٥: ٩٢ / ٨.

(٣) في نسخة: ربعة ( هامش المخطوط ).

(٤) التهذيب ٦: ٣٨٨ / ١١٥٧.

٩ - الكافي ٥: ٢٦٠ / ٦، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٤٨ من أبواب الداوب، وفي الحديث ١ من الباب ١، وصدره في الحديث ٩ من الباب ٣ من أبواب المزارعة.

٧١

السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - إنّ النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) سُئل أي المال بعد البقر خير؟ فقال: الراسيات في الوحل، والمطعمات في المحل، نعم الشيء النخل من باعه فإنّما ثمنه بمنزلة رماد على رأس شاهق(١) في يوم عاصف إلّا إنّ يخلف مكانها.

ورواه الصدوق مرسلاً(٢) .

ورواه في( المجالس) عن أبيه، عن عليّ بن إبراهيم (٣) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود(٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٥) .

٢٥ - باب استحباب مباشرة كبار الاُمور كشراء العقار والرقيق والإِبل والاستنابة فيما سواها، واختيار معالي الاُمور وترك حقيرها

[ ٢٢٠١٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن رجل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: باشر كبار اُمورك، وكل ما شق(٦) منها إلى غيرك، قلت: ضرب أيّ شيء؟ قال: ضرب أشرية العقار وما أشبهها.

____________________

(١) في المصدر زيادة: اشتد به الريح.

(٢) الفقيه ٢: ١٩٠ / ٨٦٥.

(٣) أمالي الصدوق: ٢٨٦ / ٢.

(٤) تقدم في الباب ١٠ من هذه الأبواب

(٥) يأتي في الباب ٢٥ من هذه الأبواب ، وفي البابين ٣، ٤ من أبواب المزارعة.

الباب ٢٥

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٩٠ / ١.

(٦) في نسخة: ما شفّ ( هامش المخطوط ) وكذلك الكافي، وفي الفقيه: ما صغر والشفّ: نقص وقلَّ ( الصحاح - شفف - ٤: ١٣٨٢ ).

٧٢

ورواه الصدوق مرسلاً(١) .

[ ٢٢٠١٩ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن عمر بن إبراهيم، عن خلف بن حماد، عن هارون بن الجهم، عن الارقط قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) لا تكونن دوارا في الاسواق، ولا تلِ دقائق الاشياء بنفسك، فإنّه لا ينبغي للمرء المسلم ذي الحسب والدين إنّ يلي شراء دقائق الاشياء بنفسه ما خلا ثلاثة أشياء فإنّه ينبغي لذي الدين والحسب إنّ يليها بنفسه: العقار، والرقيق، والإِبل.

ورواه الصدوق بإسناده عن الارقط مثله(٢) .

[ ٢٢٠٢٠ ] ٣ - الكشي في كتاب( الرجال) عن نصر بن الصباح، عن إسحاق بن محمّد البصري، عن محمّد بن جمهور العمي، عن موسى بن بشار الوشاء، عن داود بن النعمان قال: دخل الكميت على أبي عبدالله( عليه‌السلام ) فأنشده:

أخلص الله لي هوأيّ فما أغرق

نزعاً ولا تطيش سهامي

قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : لا تقل هكذا، ولكن قل: قد أغرق نزعاً وما تطيش سهامي.

ثمّ قال: إن الله عزّوجلّ يحبّ معالي الامور، ويكره سفسافها الحديث.

قال صاحب الصحاح: السفساف: الرديء من كلّ شيء والامر الحقير، وفي الحديث: إنّ الله يحبّ معالي الامور، ويكره سفسافها، ويروى: يبغض، انتهى(٣) .

____________________

(١) الفقيه ٣: ١٠٤ / ٤٢٥.

٢ - الكافي ٥: ٩١ / ٢.

(٢) الفقيه ٣: ١٠٤ / ٤٢٦.

٣ - رجال الكشي ١٣: ٤٦٣ / ٣٦٣.

(٣) الصحاح - سفف - ٤: ١٣٧٥.

٧٣

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الملابس(١) .

٢٦ - باب كراهة طلب الحوائج من مستحدث النعمة

[ ٢٢٠٢١ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن عيسى اليقطيني، عن زكريا المؤمن، عن محمّد بن سليمان، عن أبي حمزة الثمالي قال: قال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : إنّما مثلُ الحاجة إلى من أصاب ماله حديثاً كمثل الدرهم في فم الافعى أنت إليه محوج، وأنت منها على خطر.

[ ٢٢٠٢٢ ] ٢ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن أحمد بن يوسف بن عقيل، عن أبي عليّ الخراز، عن داود الرقي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال يا داود تدخل يدك في فم التنين(٢) إلى المرفق خير لك من طلب الحوائج إلى من لم يكن فكان.

ورواه الصدوق بإسناده عن حمّاد بن عمرو وأنس بن محمّد عن أبيه جميعاً، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه( عليهم‌السلام ) - في وصية النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) لعليّ( عليه‌السلام ) - مثله(٣) .

[ ٢٢٠٢٣ ] ٣ - وبإسناده عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي

____________________

(١) تقدم في الباب ٥ من أبواب أحكام الملابس.

الباب ٢٦

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٦: ٣٢٩ / ٩١١.

٢ - التهذيب ٦: ٣٢٩ / ٩١٢.

(٢) التنين: نوع من الحيات ( الصحاح - تنن - ٥: ٢٠٨٦ ).

(٣) الفقيه ٤: ٢٧٠ / ٨٢١.

٣ - التهذيب ٧: ١٠ / ٣٩، وأورده عن الكافي في الحديث ٢ من الباب ٢١ من أبواب آداب التجارة.

٧٤

عمير، عن حفص بن البختري قال: استقرض قهرمإنّ(١) لابي عبدالله( عليه‌السلام ) من رجل طعاماً لابي عبدالله( عليه‌السلام ) فألحّ في التقاضي، فقال له أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : ألم أنهك أن تستقرض ممّن لم يكن له ثمّ كان.

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم(٢) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٣) .

٢٧ - باب استحباب الاقتصار على معاملة من نشأ في الخير

[ ٢٢٠٢٤ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أبيه، عن فضل النوفلي، عن ابن أبي نجران الرازي(٤) قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : لا تخالطوا ولا تعاملوا إلّا من نشأ في خير.

وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن ظريف بن ناصح قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) وذكر مثله(٥) .

____________________

(١) القهرمان: الخازن والوكيل والحافظ لما تحت يده، والقائم بأمور الرجل( مجمع البحرين - قهرم - ٦: ١٥٠ ).

(٢) الكافي ٥: ١٥٨ / ٤.

(٣) يأتي في الباب ٢٧ من هذه الأبواب ، وفي الباب ٢١ من أبواب آداب التجارة.

الباب ٢٧

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٧: ١٠ / ٣٦، والكافي ٥: ١٥٩ / ٨، وأورده عن الفقيه في الحديث ٤ من الباب ٢١ من أبواب آداب التجارة.

(٤) في المصدر: أبي يحيى الرازي.

(٥) التهذيب ٧: ١٠ / ٣٧.

٧٥

ورواه الصدوق مرسلاً(١) .

ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد(٢) ، والّذي قبله عن عليّ بن محمّد بن بندار، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

٢٨ - باب عدم جواز ترك الدنيا التي لا بدّ منها للاخرة وبالعكس

[ ٢٢٠٢٥ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين قال: قال( عليه‌السلام ) : ليس منا من ترك دنياه لآخرته ولا آخرته لدنيا.

أقول: المراد بالدنيا هنا الّذي يجب تحصيله من كفاية واجب النفقة ونحوه.

[ ٢٢٠٢٦ ] ٢ - قال: وروي عن العالم( عليه‌السلام ) أنّه قال: اعمل لدنياك كأنّك تعيش أبداً واعمل لاخرتك كأنّك تموت غداً.

[ ٢٢٠٢٧ ] ٣ - قال: وقال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : نعم العون على تقوى الله الغنى.

____________________

(١) الفقيه ٣: ١٠٠ / ٣٨٨.

(٢) الكافي ٥: ١٥٨ / ٥.

(٣) تقدم في الحديث ٣ من الباب ٢٦ من هذه الأبواب

(٤) يأتي في الحديث ٦ من الباب ٢١ من أبواب آداب التجارة.

الباب ٢٨

فيه ٤ أحاديث

١ - الفقيه ٣: ٩٤ / ٣٥٥.

٢ - الفقيه ٣: ٩٤ / ٣٥٦.

٣ - الفقيه ٣: ٩٤ / ٣٥٧، وأورده في الحديث ١ من الباب ٦ من هذه الأبواب

٧٦

[ ٢٢٠٢٨ ] ٤ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الصفار، عن عليّ بن محمّد القاسإنّي(١) ، عن سليمان بن داود المنقري، عن حفص بن غياث قال: قال أبو الحسن الاول موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) اشتدت مؤونة الدنيا ومؤونة الاخرة، أما مؤونة الدنيا فإنّك لا تمد يدك إلى شيء منها إلّا وجدت فأجراً قد سبقك إليه، وأمّا مؤونة الاخرة فإنّك لا تجد إخواناً يعينونك عليها.

ورواه الكليني، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن عليّ بن محمّد، عن القاسم بن محمّد، عن سليمان بن داود(٢) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

٢٩ - باب استحباب الاغتراب في طلب الرزق والتبكير اليه والإِسراع في المشي

[ ٢٢٠٢٩ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عمر بن أُذينة، عن الصادق( عليه‌السلام ) أنّه قال: إنّ الله تبارك وتعالى ليحبّ الاغتراب في طلب الرزق.

[ ٢٢٠٣٠ ] ٢ - قال: وقال( عليه‌السلام ) : اشخص يشخص لك الرزق.

____________________

٤ - التهذيب ٦: ٣٧٧ / ١١٠٣.

(١) في المصدر زيادة: القاسم بن محمّد.

(٢) الكافي ٨: ١٤٤ / ١١٢، وفيه عن أبي عبدالله (عليه‌السلام )

(٣) تقدم في الباب ٥ من هذه الأبواب ، وفي الباب ٥٠ من أبواب الدعاء.

(٤) يأتي في الباب ٤٨ من أبواب مقدّمات النكاح، وفي الحديث ٢ من الباب ١٤ من أبواب آداب التجارة.

الباب ٢٩

فيه ٧ أحاديث

١ - الفقيه ٣: ٩٥ / ٣٥٨.

٢ - الفقيه ٣: ٩٥ / ٣٥٩.

٧٧

[ ٢٢٠٣١ ] ٣ - وبإسناده عن عليّ بن عبد العزيز، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إنّي لأًحبّ إنّ أرى الرجل متحرفاً في طلب الرزق، إن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قال: اللّهم بارك لاُمّتي في بكورها.

[ ٢٢٠٣٢ ] ٤ - قال: وقال الصادق( عليه‌السلام ) : تعلموا من الغراب ثلاث خصال: استتاره بالسفاد، وبكوره في طلب الرزق، وحذره.

[ ٢٢٠٣٣ ] ٥ - قال: وقال( عليه‌السلام ) : إذاً أراد أحدكم الحاجة فليبكّر إليها، فإنّي سألت ربي عزّوجلّ إنّ يبارك لاُمّتي في بكورها.

[ ٢٢٠٣٤ ] ٦ - قال: وقال( عليه‌السلام ) : إذاً أراد أحدكم حاجة فليبكر إليها وليسرع المشي إليها.

[ ٢٢٠٣٥ ] ٧ - محمّد بن يعقوب، عن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن علي، عن حمّاد بن عثمإنّ قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: لجلوس الرجل في دبر صلاة الفجر إلى طلوع الشمس أنفذ في طلب الرزق من ركوب البحر.

قلت يكون للرجل الحاجة يخاف فوتها، فقال: يدلج فيها وليذكر الله عزّوجلّ فإنه في تعقيب ما دام على وضوئه.

____________________

٣ - الفقيه ٣: ٩٥ / ٣٦٠.

٤ - الفقيه ١: ٣٠٦ / ١٣٩٧، أورده في الحديث ٤، وعن العيون والخصال في الحديث ٦ من الباب ٦٧ من أبواب مقدّمات النكاح.

٥ - الفقيه ٣: ٩٥ / ٣٦١.

٦ - الفقيه ٣: ٩٥ / ٣٦٢.

٧ - الكافي ٥: ٣١٠ / ٢٧، وأورده قطعة منه في الحديث من الباب ١٧، وصدره في الحديث ١١ من الباب ١٨ من أبواب التعقيب.

٧٨

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا(١) ، وفي السفر(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

٣٠ - باب استحباب الذهاب في الحاجة على طهارة والمشي في الظل

[ ٢٢٠٣٦ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين قال: قال الصادق( عليه‌السلام ) : من ذهب في حاجة على غير وضوء فلم تقض حاجته فلا يلومن إلّا نفسه.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الطهارة(٤) .

[ ٢٢٠٣٧ ] ٢ - قال: وأرسل رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) رجلاً في حاجة وكان يمشي في الشمس فقال له: امشِ في الظل فإنّ الظل مبارك.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في السفر(٥) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٦) .

____________________

(١) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث ٨ من الباب ٤، وفي الحديث ١١ من الباب ٦، وفي الحديث ٤ من الباب ٢٣ من هذه الأبواب

(٢) تقدم في الحديث ٦ من الباب ٣، وفي الأحاديث ٥، ٦، ٧ من الباب ٧، وفي الحديث ٨ من الباب ١٠ من أبواب آداب السفر.

(٣) يأتي في الباب ٥٦ من أبواب آداب التجارة، وفي الحديث ٥ من الباب ١ من أبواب الدين، وفي الحديث ٦ من الباب ٦٧ من أبواب مقدّمات النكاح.

الباب ٣٠

فيه حديثان

١ - الفقيه ٣: ٩٥ / ٣٦٥، وأورده في الحديث ١ من الباب ٦ من أبواب الوضوء.

(٤) تقدم في الباب ٦ من أبواب الوضوء.

٢ - الفقيه ٣: ٩٥ / ٣٦٤.

(٥) تقدم في الباب ١٣ من أبواب آداب السفر.

(٦) يأتي ما يدل عليه في الباب ١٢ من ابواب أداب التجارة.

٧٩

٣١ - باب كراهة طلب الحوائج من الناس بالليل، واستحباب التزويج فيه

[ ٢٢٠٣٨ ] ١ - محمّد بن مسعود العياشي في( تفسيره) عن عليّ بن عقبة، عن أبيه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: تزوجوا بالليل فإنّ الله جعله سكناً، ولا تطلبوا الحوائج بالليل فإنّه مظلم.

[ ٢٢٠٣٩ ] ٢ - وعن عبدالله بن الفضل، عمّن رفعه إلى أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: إذا طلبتم الحوائج فاطلبوها بالنهار فإنّ الله جعل الحياء في العينين، وإذاً تزوجتم فتزوجوا بالليل فإنّ الله جعل الليل سكناً.

[ ٢٢٠٤٠ ] ٣ - وعن الحسن بن عليّ إبن بنت إلياس قال: سمعت أبا الحسن الرضا( عليه‌السلام ) يقول: إنّ الله جعل الليل سكنّا وجعل النساء سكناً، ومن السنّة التزويج بالليل، وإطعام الطعام.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(١) .

____________________

الباب ٣١

فيه ٣ أحاديث

١ - تفسير العياشي ١: ٣٧١ / ٦٨.

٢ - تفسير العياشي ١: ٣٧٠ / ٦٦.

٣ - تفسير العياشي ١: ٣٧١ / ٦٧.

(١) يأتي في الباب ٣٧ من أبواب مقدّمات النكاح.

٨٠

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

[ ٩٢٢١ ] ١٠ - وبإسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث -، قال: سألته عن رجل رعف ولم يرقَ رعافه حتى دخل وقت الصلاة؟ قال: يحشو أنفه بشيء ثمّ يصلّي ولا يطيل أنّ خشي أنّ يسبقه الدم.

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، مثله(١) .

وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، نحوه(٢) .

[ ٩٢٢٢ ] ١١ - وعنه عن ابن أبي نجران، عن معاوية بن وهب قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرعاف، أينقض الوضوء؟ قال: لو أنّ رجلاً رعف في صلاته وكان عنده ماء أو من يشير إليه بماء فتناوله فقال برأسه فغسله فليبن على صلاته ولا يقطعها.

[ ٩٢٢٣ ] ١٢ - وعنه عن علي بن الحكم، عن إسماعيل بن عبد الخالق قال: سألته عن رجل يكون في جماعة من القوم يصلّي(٣) المكتوبة فيعرض له رعاف، كيف يصنع؟ قال: يخرج، فأن وجد ماء قبل أن يتكلّم فليغسل الرعاف ثمّ ليعد فليبن على صلاته.

ورواه الحميري في( قرب الإِسناد ): عن محمّد بن خالد الطيالسي، عن إسماعيل بن عبد الخالق، مثله(٤) .

____________________

١٠ - التهذيب ٢: ٣٢٣ / ١٣٢٢، أورده في الحديث ٢ من الباب ٧ من ابواب نواقض الوضوء، وتقدّم صدره في الحديث ٨ من الباب ١١ من أبواب مكان المصلي وذيله في الحديث ٢ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

(١) الكافي ٣: ٣٦٥ / ١٠.

(٢) التهذيب ٢: ٣٢٣ / ١٣٧١.

١١ - التهذيب ٢: ٣٢٧ / ١٣٤٤.

١٢ - التهذيب ٢: ٣٢٨ / ١٣٤٥، والاستبصار ١: ٤٠٣ / ١٥٣٧.

(٣) في المصدر زيادة: بهم.

(٤) قرب الإِسناد: ٦٠.

٢٤١

[ ٩٢٢٤ ] ١٣ - وعنه، عن محمّد بن سنأنّ عن أبي خالد عن أبي حمزة قال: قال أبو جعفر (عليه‌السلام ) : إن أدخلت يدك في أنفك وأنت تصلّي فوجدت دماً سائلاً ليس برعاف ففته بيدك.

[ ٩٢٢٥ ] ١٤ - وبالإِسناد عن أبي حمزة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: لايقطع الصلاة إلا رعاف وأزّ في البطن، فبادروا به(١) ما استطعتم.

أقول: وتقدّم في النواقض حديث آخر مثله(٢) ، ويأتي الوجه فيهما(٣) .

[ ٩٢٢٦ ] ١٥ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يكون به الثالول أو الجرح، هل يصلح له أنّ يقطع الثالول وهو في صلاته، أو ينتف بعض لحمه من ذلك الجرح ويطرحه؟ قال: أنّ لم يتخوف أنّ يسيل الدم فلا بأس، وإن تخوّف أن يسيل الدم فلا يفعله.

وعن الرجل يكون في صلاته فرماه رجل فشجه فسال الدم فانصرف فغسله ولم يتكلّم حتى رجع إلى المسجد، هل يعتد بما صلّى أو يستقبل الصلاة؟ قال: يستقبل الصلاة، ولا يعتدّ بشيء ممّا صلّى.

ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن جعفر مثله(٤) .

[ ٩٢٢٧ ] ١٦ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد ): عن عبدالله بن

____________________

١٣ - التهذيب ٢: ٣٢٧ / ١٣٤٣، والاستبصار ١: ٤٠٣ / ١٥٣٩.

١٤ - التهذيب ٢: ٣٢٨ / ١٣٤٧، أوررد نحوه في الحديث ١١ من الباب ٦ من أبواب نواقض الوضوء.

(١) كذا في الاصلّ وكتب فوقه( بهن) عن نسخة.

(٢) تقدّم في الحديث ١١ من الباب ٦ من ابواب نواقض الوضوء.

(٣) يأتي في ذيل الحديث ١٦ من هذا الباب.

١٥ - التهذيب ٢: ٣٧٨ / ١٥٧٦، والاستبصار ١: ٤٠٤ / ١٥٤٢، أورد صدره في الحديث ١ من الباب ٦٣ من أبواب النجاسات.

(٤) الفقيه ١: ١٦٤ / ٧٧٥.

١٦ - قربّ الإِسناد: ٨٨.

٢٤٢

الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه، مثله، وزاد بعد قوله: وأن تخوّف أن يسيل الدم فلا يفعله: فأنّ فعل فقد نقض ذلك الصلاة، ولا ينقض الوضوء.

أقول: حمله الشيخ على ما إذا افتقرت إزالة الدم إلى الكلام أو استدبار القبلة لـمّا مرّ(١) ، قال: ويحتمل الحمل على التقية.

[ ٩٢٢٨ ] ١٧ - وعنه، عن علي بن جعفر، عن أخيه، قال: سألته عن رجل كان في صلاته فرماه رجل فشجه فسال الدم، هل ينقض ذلك وضوءه؟ فقال: لا ينقض الوضوء ولكنه يقطع الصلاة.

[ ٩٢٢٩ ] ١٨ - وعنه، عن علي بن جعفر، عن أخيه، قال: وسألته عن رجل رعف وهو في صلاته وخلفه ماء، هل يجوز له أنّ ينكص على عقبيه حتى يتنأوّل الماء فيغسل الدم؟ قال: إذا لم يلتفت فلا بأس.

[ ٩٢٣٠ ] ١٩ - وعن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفرعن أبيه أنّ علياً( عليه‌السلام ) كان يقول: لا يقطع الصلاة الرعاف ولا القيء ولا الأز.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود في النواقض(٢) وغيرها(٣) .

____________________

(١) مَرَّفي احاديث هذا الباب.

١٧ - قرب الإِسناد: ٨٨، أورده في الحديث ١٤ من الباب ٧ من أبواب نواقض الوضوء.

١٨ - قرب الإِسناد: ٩٦.

١٩ - قرب الإِسناد: ٥٤.

(٢) تقدّم في الباب ٧ من ابواب نواقض الوضوء.

(٣) تقدّم في الحديث ٢ من الباب ٥٥ من ابواب النجاسات، وفي الحديث ٤ من الباب ١، والحديث ٦ من الباب ٣ من أبواب التسليم، وفي الحديث ٢ و ٤ من الباب ١ من هذه الأبواب، يأتي ما يدل على ذلك في الحديث ٥ من الباب ٤٠، وفي الحديث ٢ من الباب ٧٢ من أبواب صلاة الجماعة.

٢٤٣

٣ - باب بطلان الصلاة باستدبار القبلة دون الالتفات يميناً وشمالاً

[ ٩٢٣١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الرجل، يلتفت في صلاته؟ قال: لا، ولا ينقض أصابعه.

[ ٩٢٣٢ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث -، قال: قال: إذا التفت في صلاة مكتوبة من غير فراغ فأعد الصلاة إذا كان الالتفات فاحشاً، وإن كنت قد تشهّدت فلا تعد.

محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم، مثله(١) .

وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، وذكر الذي قبله.

[ ٩٢٣٣ ] ٣ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أُذينة عن زرارة، أنّه سمع أبا جعفر( عليه‌السلام ) يقول: الالتفات يقطع الصلاة إذا كان بكلّه.

____________________

الباب ٣

فيه ٨ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٣٦٦ / ١٢، والتهذيب ٢: ١٩٩ / ٧٨١، والاستبصار ١: ٤٠٥ / ١٥٤٤، أورده في الحديث ١ من الباب ١٤ من هذه الإبواب.

٢ - الكافي ٣: ٣٦٥ / ١٠، أورده في الحديث ٤ من الباب ٣ من أبواب التسليم، وأورد صدره في الحديث ٨ من الباب ١١ من أبواب مكان المصلي، واورده في الحديث ١٠ من الباب ٢ من هذه الأبواب، وفي الحديث ٢ من الباب ٧ من أبواب نواقض الوضوء.

(١) التهذيب ٢: ٣٢٣ / ١٣٢٢.

٣ - التهذيب ٢: ١٩٩ / ٧٨٠، والاستبصار ١: ٤٠٥ / ١٥٤٣.

٢٤٤

[ ٩٢٣٤ ] ٤ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن موسى بن القاسم وأبي قتادة جميعاً، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى (عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الرجل يكون في صلاته فيظنّ أنّ ثوبه قد انخرق أو أصابه شيء، هل يصلح له أن ينظر فيه أو يمسّه؟ قال: إن كان في مقدّم ثوبه أو جانبيه فلا بأس، وإن كان في مؤخره فلا يلتفت، فإنّه لا يصلح.

ورواه علي بن جعفر في كتابه(١) .

ورواه الحميري في( قربّ الإسناد ): عن عبدالله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، مثله، إلّا أنّه قال: ينظر فيه أن يفتّشه(٢) .

[ ٩٢٣٥ ] ٥ - وبإسناده عن سعد عن محمّد بن الحسين، عن جعفر بن بشير، عن حماد بن عثمان، عن عبد الحميد، عن عبد الملك قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الالتفات في الصلاة، أيقطع الصلاة؟ فقال: لا وما أُحبّ أن يفعل.

أقول: حمله الشيخ على من لم يلتفت إلى ما وراءه بل التفت يميناً وشمالاً.

[ ٩٢٣٦ ] ٦ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إن تكلّمت أو صرفت وجهك عن القبلة فأعد الصلاة.

[ ٩٢٣٧ ] ٧ - وفي( الخصال) بإسناده عن علي( عليه‌السلام ) - في حديث

____________________

٤ - التهذيب ٢: ٣٣٣ / ١٣٧٤.

(١) مسائل علي بن جعفر: ١٨٦ / ٣٦٧.

(٢) قربّ الإِسناد: ٨٩.

٥ - التهذيب ٢: ٢٠٠ / ٧٨٤، والاستبصار ١: ٤٠٥ / ١٥٤٦.

٦ - الفقيه ١: ٢٣٩ / ١٠٥٧، أورده في الحديث ٤ من الباب ٩ من أبواب القبلة، وفي الحديث ١ من الباب ٢٥ من هذه الأبواب.

٧ - الخصال: ٦٢٢، ويأتي السند في الفائدة الاولى من الخاتمة برمز( ر ).

٢٤٥

الأربعمائة - قال: الالتفات الفاحش يقطع الصلاة، وينبغي لمن يفعل ذلك أنّ يبدأ بالصلاة بالأذان والاقامة والتكبير.

[ ٩٢٣٨ ] ٨ - محمّد بن إدريس في( آخر السرائر) نقلاً من كتاب( الجامع) للبزنطي صاحب الرضا( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يلتفت في صلاته، هل قطع ذلك صلاته، قال: إذا كانت الفريضة والتفت إلى خلفه فقد قطع صلاته، فيعيد ما صلّى ولا يعتدّ به، وإن كانت نافلة لا يقطع ذلك صلاته ولكن لا يعود.

ورواه الحميري في( قربّ الإسناد ): عن عبدالله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) (١) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على كراهة الالتفات في الصلاة وقد عرفت تفصيل الحكم(٢) ، وتقدّم ما يدلّ على ذلك في القبلة(٣) ، وفي أحاديث نسيأنّ التسليم(٤) ، وغير ذلك(٥) .

٤ - باب عدم بطلان الصلاة بمرور شيء قدّام المصلّي

[ ٩٢٣٩ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن عبدالله بن مسكان، عن أبي بصير

____________________

٨ - مستطرفات السرائر: ٥٣ / ٢.

(١) قرب الإِسناد: ٩٦.

(٢) يأتي في الباب ٣٢ من هذه الأبواب.

(٣) تقدّم في الباب ١ من أبواب القبلة.

(٤) تقدّم في حديث ١ من الباب ٣ من أبواب التسليم.

(٥) تقدّم في الباب ١ من أبواب أفعال الصلاة، ويأتي في الباب ٣ و ٦ من ابواب الخلل.

الباب ٤

وفيه حديث واحد

١ - التهذيب ٢: ٣٢٣ / ١٣١٩، أورده في الحديث ١٠ من الباب ١١ من أبواب مكان المصلي.

٢٤٦

يعني المرادي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال لا يقطع الصلاة شئ، كلب ولا حمار ولا امرأة ولكن استتروا بشيء، فأنّ كان بين يديك قدر ذراع رافع من الأرض فقد استترت.

أقول: وتقدّم أحاديث كثيرة تدلّ على ذلك في مكان المصلّي(١) .

٥ - باب بطلان الصلاة بالبكاء فيها لذكر الميّت لا لذكر جنّة أو نار أو من خشية الله

[ ٩٢٤٠ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن منصور بن يونس بزرج، أنّه سأل الصادق( عليه‌السلام ) عن الرجل يتباكى في الصلاة المفروضة حتى يبكي؟ فقال: قرّة عين والله، وقال: إذا كان ذلك فاذكرني عنده.

[ ٩٢٤١ ] ٢ - قال: وروي أنّ البكاء على الميّت يقطع الصلاة، والبكاء لذكر الجنة والنار من أفضل الأعمال في الصلاة.

[ ٩٢٤٢ ] ٣ - قال: وروي أنّه ما من شيء إلّا وله كيل أو وزن إلّا البكاء من خشية الله، فإنّ القطرة منه تطفىء بحاراً من النيران، ولو أنّ باكياً بكى في أُمّة لرحموا، وكلّ عين باكية يوم القيامة إلّا ثلاثة أعين: عين بكت من خشية الله، وعين غضّت عن محارم الله، وعين باتت ساهرة في سبيل الله.

[ ٩٢٤٣ ] ٤ - محمّد بن الحسن بإسناده، عن محمّد بن علي بن محبوب، عن

____________________

(١) تقدّم في الباب ١١ من أبواب مكان المصلي.

الباب ٥

وفيه ٥ أحاديث

١ - الفقيه ١: ٢٠٨ / ٩٤٠.

٢ - الفقيه ١: ٢٠٨ / ٩٤١.

٣ - الفقيه ١: ٢٠٨ / ٩٤٢، أورده مسنداً عن الخصال في الحديث ٨ من الباب ٢٩ من ابواب الدعاء وعن الثواب في الحديث ٨ من الباب ١٥ من أبواب جهاد النفس.

٤ - التهذيب ٢: ٧ ٣١ / ١٢٩٥، والاستبصار ١: ٤٠٨ / ١٥٥٨.

٢٤٧

علي بن محمّد، عن القاسم بن محمّد، عن سليمان بن داود، عن النعمان بن عبد السلام، عن أبي حنيفة قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن البكاء في الصلاة، أيقطع الصلاة؟ فقال: أنّ بكى لذكر جنّة أو نار فذلك هو أفضل الأعمال في الصلاة، وإن كان ذكر ميّتاً له فصلاته فاسدة.

[ ٩٢٤٤ ] ٥ - محمّد بن يعقوب، عن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الوشّاء، عن حمّاد بن عثمان، عن سعيد(١) بيّاع السابري قال: قلت لأبي عبدالله (عليه‌السلام ) : أيتباكى الرجل في الصلاة؟ فقال: بخ، بخ ولو مثل رأس الذباب.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن محمّد(٢) ، وبإسناده عن محمّد بن يعقوب(٣) ، ثمّ قال: هذا محمول على البكاء من خشية الله، لا لشيء من مصائب الدنيا، واستدلّ بما سبق(٤) .

وقد تقدّم ما يدلّ على ذلك أيضاً في الدعاء(٥) ، وفي أحاديث جواز تكرار الآية في القراءة في الصلاة(٦) ، ويأتي ما يدلّ عليه في جهاد النفس(٧) .

____________________

٥ - الكافي ٣: ٣٠١ / ٢.

(١) في الاستبصار: سعد - هامش المخطوط -.

(٢) التهذيب ٢: ٢٨٧ / ١١٤٨.

(٣) الاستبصار ١: ٤٠٧ / ١٥٥٧.

(٤) سبق في الحديث ٤ من هذا الباب.

(٥) تقدّم ما يدل عليه بعمومه في الباب ٢٩ من أبواب الدعاء.

(٦) تقدّم في الحديث ٣ من الباب ٦٨ من أبواب القراءة في الصلاة.

(٧) يأتي في الباب ١٥ من ابواب جهاد النفس.

٢٤٨

٦ - باب كراهة تغميض العينين في الصلاة الّا في الركوع، وكراهة نفخ موضع السجود والاقعاء، وحكم الاستناد إلى حائط ونحوه والاستعانة به على القيام والانحطاط لتنأوّل شيء من الأرض

[ ٩٢٤٥ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن علي بن الريّان، عن الحسين بن راشد، عن بعض أصحابه، عن مسمع، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، عن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) أنّ النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) نهى أنّ يغمض الرجل عينيه في الصلاة.

[ ٩٢٤٦ ] ٢ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد ): عن عبدالله بن الحسن، عن جدّه علي ابن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الرجل، هل يصلح له أنّ يغمض عينيه في الصلاة متعمداً؟ قال: لا بأس.

ورواه علي بن جعفر في كتابه(١) .

أقول: هذا يدلّ على أن النهي في الأوّل يراد به الكراهة، وقد تقدّم ما يدلّ على استثناء حالة الركوع في محلّه(٢) ، وتقدّم ما يدلّ على بقيّة الأحكام في أحاديث السجود(٣) وفي أحاديث القيام(٤) ، والله أعلم.

____________________

الباب ٦

فيه حديثان

١ - التهذيب ٢: ٣١٤ / ١٢٨٠.

٢ - قرب الإِسناد: ٩٢.

(١) مسائل علي بن جعفر: ١٨٤ / ٣٥٧.

(٢) تقدّم في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب افعال الصلاة.

(٣) تقدّم في الباب ٦ و ٧ من ابواب السجود.

(٤) تقدّم في الباب ١٠ و ١٢ من أبواب القيام.

٢٤٩

٧ - باب بطلان الصلاة بالضحك مع القهقهة لا بمجرّد التبسّم

[ ٩٢٤٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج، عن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: القهقهة لا تنقض الوضوء وتنقض الصلاة.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم، مثله(١) .

[ ٩٢٤٨ ] ٢ - وعن جماعة، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن أخيه الحسن، عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن الضحك، هل يقطع الصلاة؟ قال: أمّا التبسّم فلا يقطع الصلاة، وأمّا القهقهة فهي تقطع الصلاة.

وعنهم، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، مثله(٢) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، مثله(٣) .

[ ٩٢٤٩ ] ٣ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن رهط سمعوه يقول: إنّ التبسّم في الصلاة لا ينقض الصلاة ولا ينقض الوضوء إنّما يقطع الضحك الذي فيه القهقهة.

____________________

الباب ٧

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٣٦٤ / ٦، أورده في الحديث ٤ من الباب ٦ من أبواب نواقض الوضوء.

(١) التهذيب ٢: ٣٢٤ / ١٣٢٤.

٢ - الكافي: ٣: ٣٦٤ / ١.

(٢) الكافي ٣: ٣٦٤ / ذيل الحديث ١.

(٣) التهذيب ٢: ٣٢٤ / ١٣٢٥.

٣ - التهذيب ١: ١٢ / ٢٤، والاستبصار ١: ٨٦ / ٢٧٤، أورده في الحديث ١٠ من الباب ٦ من أبواب نواقض الوضوء.

٢٥٠

[ ٩٢٥٠ ] ٤ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق (عليه‌السلام ) : لا يقطع التبسّم الصلاة وتقطعها القهقهة، ولا تنقض الوضوء.

٨ - باب جواز الصلاة مع مدافعة الأخبثين، والريح، والغمز، والخفّ الضيق، على كراهيّة في الجميع

[ ٩٢٥١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال:(١) سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن الرجل يصيبه الغمز في بطنه وهو يستطيع أنّ يصبر عليه، أيصليّ على تلك الحال أو لا يصلّي؟ فقال: إن احتمل الصبر ولم يخف إعجالاً عن الصلاة فليصلّ وليصبر.

ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الرحمن بن الحجّاج، مثله(٢) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يحيى، مثله(٣) .

[ ٩٢٥٢ ] ٢ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن البرقي، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا صلاة لحاقن ولا لحاقنة، وهو بمنزلة من هو في ثوبه.

ورواه أحمد بن محمّد البرقي في( المحاسن) عن أبيه، مثله (٤) .

____________________

٤ - الفقيه ١: ٢٤٠ / ١٠٦٢، أورده في الحديث ١٣ من الباب ٦ من أبواب النواقض، وتقدّم ما يدل على ذلك في الحديث ١١ من الباب ٦ من أبواب النواقض، وفي الحديث ١٦ من الباب ١ من أبواب أفعال الصلاة.

الباب ٨

فيه ٨ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٣٦٤.

(١) الفقيه ١: ٢٤٠ / ١٠٦١.

(٢) التهذيب ٢: ٣٢٤ / ١٣٢٦.

٢ - التهذيب ٢: ٣٣٣ / ١٣٧٢.

(٣) المحاسن: ٨٣ / ١٥.

٢٥١

[ ٩٢٥٣ ] ٣ - وعنه، عن علي بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن أبي بكر الحضرمي، عن أبيه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: أنّ رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قال: لا تصلّ وأنت تجد شيئاً من الأخبثين.

[ ٩٢٥٤ ] ٤ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن حمّاد بن عمرو وأنس بن محمّد، عن أبيه عن جعفر بن محمّد، عن آبائه (عليهم‌السلام ) - في وصيّة النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) لعلي( عليه‌السلام ) - قال: يا علي، ثمانية لا تقبل منهم الصلاة: العبد الآبق حتى يرجع إلى مولاه، والناشز وزوجها عليها ساخط، ومانع الزكاة - إلى أنّ قال - والسكران، والزبين وهو الذي يدافع البول والغائط.

ورواه أيضاً مرسلاً(١) .

[ ٩٢٥٥ ] ٥ - وفي( المجالس) عن أبيه، عن سعد، عن يعقوب بن يزيد، عن يحيى بن المبارك، عن عبدالله بن جبلة، عن إسحاق بن عمّار قال: سمعت أبا عبدالله الصادق( عليه‌السلام ) يقول: لا صلاة لحاقن ولا لحاقب ولا لحازق، فالحاقن الذي به البول، والحاقب الذي به الغائط، والحازق الذي قد ضغطه الخفّ.

وفي( معاني الأخبار) عن أبيه، مثله (٢) .

[ ٩٢٥٦ ] ٦ - وعن محمّد بن موسى بن المتوكّل، عن محمّد بن يحيى وأحمد بن إدريس جميعاً، عن محمّد بن أحمد، عن أحمد بن محمّد، عن بعض

____________________

٣ - التهذيب ٢: ٣٢٦ / ١٣٣٣.

٤ - الفقيه ٤: ٢٥٨ / ٨٢٤.

(١) الفقيه ١: ٣٦ / ١٣١.

٥ - أمالي الصدوق: ٣٣٧.

(٢) معاني الأخبار: ٢٣٧.

٦ - معاني الأخبار: ٤٠٤.

٢٥٢

أصحابنا، رفعه إلى أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : ثمانية لا يقبل(١) لهم صلاة: العبد الآبق حتى يرجع إلى سيّده، والناشز عن زوجها وهو عليها ساخط، ومانع الزكاة، وتارك الوضوء، والجارية المدركة تصلّي بغير خمار، وإمام قوم يصلّي بهم وهم له كارهون، والزنين فقيل يا رسول الله وما الزنين؟ قال: الرجل يدافع البول والغائط، والسكران، فهؤلاء الثمانية لا يقبل الله لهم صلاة.

وفي( الخصال) عن أبيه، عن أحمد بن إدريس ومحمّد بن يحيى جميعاً، عن محمّد بن أحمد، مثله (٢)

ورواه البرقي في( المحاسن) عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، مثله(٣) .

[ ٩٢٥٧ ] ٧ - محمّد بن الحسين الرضي في( المجازات النبويّة) عنه( عليه‌السلام ) قال: لا يصلّي الرجل وهو زناء، أي حاقن.

[ ٩٢٥٨ ] ٨ - أحمد بن محمّد البرقي في( المحاسن ): عن محمّد بن علي، عن عيسى بن عبدالله العمري، عن أبيه، عن جدّه، عن علي بن أبي طالب( عليه‌السلام ) ، عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قال: لا يصلّي أحدكم وبه أحد العصدين(٤) يعني البول والغائط.

____________________

(١) في نسخة زيادة: الله( هامش المخطوط ).

(٢) الخصال: ٤٠٧ / ٣.

(٣) المحاسن: ١٢ / ٣٦.

٧ - المجازات النبوية: ١٢٤ / ٩١.

٨ - المحاسن: ٨٢ / ١٤.

(٤) في نسخة: العصرين، وفي اُخرى: القيدين.

٢٥٣

ورواه الصدوق في( معاني الأخبار ): عن محمّد بن علي ماجيلويه، عن محمّد بن أبي القاسم، عن محمّد بن علي الكوفي، مثله، إلّا أنّه قال: أحد العقدين(١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود هنا(٢) وفي النواقض(٣) .

٩ - باب جواز إيماء المصلّي، وتنحنحه، وإشارته، ورفع صوته بالتسبح لتنبيه الغافل، وصفقه بيده للحاجة، وضربّ الحائط لا يقاظ النائم، وحكم التلبية

[ ٩٢٥٩ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبدالله بن أبي يعفور، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، في الرجل يريد الحاجة وهو في الصلاة، قال: فقال: يومىء برأسه ويشير بيده، والمرأة إذا أرادت الحاجة تصفق.

[ ٩٢٦٠ ] ٢ - وبإسناده عن الحلبي، أنّه سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يريد الحاجة وهو في الصلاة؟ فقال: يومىء برأسه ويشير بيده ويسبّح(٤) والمرأة إذا أرادت الحاجة وهي تصلّي فتصفّق بيديها.

____________

(١) معاني الأخبار: ١٦٤.

(٢) تقدّم ما يدلّ عليه بمفهومه في الباب ١، وفي الحديث ١٩ من الباب ٢ وما ينافيه في الحديث ١٤ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

(٣) تقدّم في الحديث ١١ من الباب ٦ من أبواب نواقض الوضوء.

الباب ٩

فيه ١٠ أحاديث

١ - الفقيه ١: ٢٤٢ / ١٠٧٤.

٢ - الفقيه ١: ٢٤٢ / ١٠٧٥، وأورد ذيله في الحديث ٤ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

(٤) في هامش الاصل:( ويسبح) ليس في التهذيب.

٢٥٤

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم، مثله(٢) .

[ ٩٢٦١ ] ٣ - وبإسناده عن حنان بن سدير، أنّه سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) : أيومىء الرجل في الصلاة؟ فقال: نعم، قد أومأ النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) في مسجد من مساجد الأنصار بمحجن(٣) ، كان معه.

قال حنان: ولا أعلمه(٤) إلا مسجد بني عبد الأشهل.

[ ٩٢٦٢ ] ٤ - وبإسناده عن عمّار بن موسى، أنّه سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يسمع صوتاً بالباب وهو في الصلاة فيتنحنح لتسمع جاريته أو أهله لتأتيه فيشير إليها بيده ليعلمها من بالباب لتنظر من هو؟ فقال: لا بأس به، وعن الرجل والمرأة يكونان في الصلاة فيريدان شيئاً، أيجوز لهما أنّ يقولا: سبحان الله؟ قال: نعم ويومئأنّ إلى ما يريدان، والمرأة إذا أرادت شيئاً ضربت على فخذها وهي في الصلاة.

[ ٩٢٦٣ ] ٥ - وبإسناده عن أبي حبيب ناجية أنّه قال لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : إنّ لي رحى أطحن فيها السمسم فأقوم فأُصلّي، وأعلم أنّ الغلام

____________________

(١) الكافي ٣: ٣٦٥ / ٧.

(٢) التهذيب ٢: ٣٢٤ / ١٣٢٨.

٣ - الفقيه ١: ٢٤٢ / ١٠٧٦.

(٣) المحجن: عصا في رأسها إعوجاج كالصولجان، آخذاً من الحجن بالتحريك وهو الاعوجاج:( مجمع البحررين - حجن - ٦: ٢٣١ ).

(٤) ورد في هامش المخطوط ما نصه: قوله: ولا أعلمه الخ يدل على شكه في تعيين المسجد وكذا أمثال هذه العبارة وليس العلم هنابمعنى الظن كما يظن. بل الاستثناء منقطع.( منه. قده ).

٤ - الفقيه ١: ٢٤٢: ١٠٧٧.

٥ - الفقيه ١: ٢٤٣ / ١٠٨٠.

٢٥٥

نائم فأضرب الحائط لأُوقظه؟ فقال: نعم، أنت في طاعة ربّك تطلب رزقك، لا بأس.

[ ٩٢٦٤ ] ٦ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن موسى بن القاسم، عن علي ابن جعفر، عن أخيه موسى (عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الرجل يكون في صلاته فيستأذن إنسان على الباب فيسبّح ويرفع صوته ويسمع جاريته فتأتيه فيريها بيده أنّ على الباب إنساناً، هل يقطع ذلك صلاته؟ وما عليه؟ قال: لا بأس، لا يقطع بذلك صلاته.

ورواه علي بن جعفر في كتابه(١) .

ورواه الحميري في( قربّ الأسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، مثله (٢) .

[ ٩٢٦٥ ] ٧ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن حمزة بن يعلى، عن علي بن إدريس، عن محمّد، عن أخيه أبي جرير، عن أبي الحسن موسى( عليه‌السلام ) ، قال: قال: إنّ الرجل إذا كان في الصلاة فدعاه الوالد فليسبّح، فإذا دعته الوالدة فليقل: لبّيك.

[ ٩٢٦٦ ] ٨ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن أبي الوليد قال: كنت جالساً عند أبي عبدالله( عليه‌السلام ) فسأله ناجية أبوحبيب(٣) ، فقال له: جعلني الله

____________________

٦ - التهذيب ٢: ٣٣١ / ١٣٦٣.

(١) مسائل علي بن جعفر: ١٨٢ / ٣٥٢.

(٢) قربّ الإِسناد: ٩٢.

٧ - التهذيب ٢: ٣٥٠ / ١٤٥٢.

٨ - الكافي ٣: ٣٠١ / ٨.

(٣) في هامش المخطوط عن نسخة: ناجية بن حبيب واخرى عائذ بن حبيب.

٢٥٦

فداك، إنّ لي رحى أطحن فيها، فربّما قمت في ساعة من اللّيل فأعرف من الرحى أنّ الغلام قد نام، فأضرب الحائط لأُوقظه، فقال: نعم، أنت في طاعة الله عزّ وجلّ تطلب رزقه.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد(١) .

ورواه الصدوق كما مرّ(٢) .

[ ٩٢٦٧ ] ٩ - عبدالله بن جعفر في( قربّ الاسناد ): عن عبدالله بن الحسن، عن جدّه علي ابن جعفر، عن أخيه، قال: سألته عن الرجل يكون في صلاته وإلى جانبه رجل راقد، فيريد أنّ يوقظه فيسبّح(٣) ويرفع صوته لا يريد إلّا ليستيقظ الرجل، هل يقطع ذلك صلاته؟ وما عليه؟ قال: لا يقطع ذلك صلاته، ولا شيء عليه.

ورواه علي بن جعفر في كتابه وزاد: ولا بأس به(٤) .

[ ٩٢٦٨ ] ١٠ - الفضل بن الحسن الطبرسي في( مجمع البيان ): عن أبي سعيد الخدري، عن النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قال: إذا أيقظ الرجل أهله من الليل وتوضّئا(٥) وصلّيا كتبا من الذاكرين الله كثيراً والذاكرات(٦) .

____________________

(١) التهذيب ٢: ٣٢٥ / ١٣٢٩.

(٢) مرّ في الحديث ٥ من هذا الباب.

٩ - قرب الإِسناد: ٩٢.

(٣) في المصدر: فيصيح.

(٤) مسائل علي بن جعفر: ١٨٢ / ٣٥١.

١٠ - مجمع البيأنّ ٤: ٣٥٨.

(٥) في المصدر: فتوضئا، يأتي مايدلّ عليه في الباب ٤٠ من أبواب الجماعة، وفي الحديث ٢ من الباب ٢ من أبواب صلاة الخوف.

(٦) جاء في هامش الاصلّ بخط المصنف: كتب في قاسم آباد.

٢٥٧

١٠ - باب جواز رمي المصلّي إنساناً أو كلباً أو نحوهما، وترديد الدعاء والقراءة، وتذكره وتذكر القراءة، والإنصات اليسير على كراهيّة

[ ٩٢٦٩ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن الحسن بن رباط، عن محمّد بن بجيل أخي علي بن بجيل قال: رأيت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يصلّي فمرّ به رجل وهو بين السجدتين فرماه أبو عبدالله( عليه‌السلام ) بحصاة فأقبل إليه الرجل.

محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمّد بن بجيل، مثله(١) .

[ ٩٢٧٠ ] ٢ - عبدالله بن جعفر في( قربّ الإِسناد ): عن عبدالله بن الحسن، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الرجل يكون في صلاته فيرمي الكلب وغيره بالحجر، ما عليه؟ قال ليس عليه شيء، ولا يقطع ذلك صلاته.

[ ٩٢٧١ ] ٣ - وعنه، عن علي بن جعفر عن أخيه، قال: وسألته عن الرجل يكون في الصلاة فيسمع الكلام أو غيره فينصت ليسمعه، ما عليه أنّ فعل ذلك؟ قال هو نقص وليس عليه شيء.

[ ٩٢٧٢ ] ٤ - وعنه، عن علي بن جعفر، عن أخيه، قال: وسألته عن الرجل يخطئ في التشهّد والقنوت، هل يصلح له أنّ يردّده حتى يتذكّر،

____________________

الباب ١٠

فيه ٥ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ٣٢٧ / ١٣٤٢.

(١) الفقيه ١: ٢٤٣ / ١٠٧٨.

٢ - قرب الإِسناد: ٩٤، ومسائل علي بن جعفر: ٢٤٣ / ٥٧٣.

٣ - قرب الإِسناد: ٩٣، ومسائل علي بن جعفر: ١٦٧ / ٢٧٤.

٤ - قرب الإِسناد: ٩٤، ومسائل علي بن جعفر: ١٦٣ / ٢٥٨.

٢٥٨

وينصت ساعة ويتذكّر، وينصب ساعة ويتذكر؟ قال: لا بأس أن يردّد وينصت ساعة حتى يتذكّر وليس في القنوت سهو ولا في التشهّد.

[ ٩٢٧٣ ] ٥ - وعنه، عن علي بن جعفر، عن أخيه، قال: وسألته عن الرجل يخطىء في قراءته، هل يصلح له أنّ ينصت ساعة ويتذكّر؟ قال: لا بأس.

ورواه علي بن جعفرفي كتابه(١) ، وكذا كلّ ما قبله.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود في القراءة(٢) .

١١ - باب كراهة التثاؤب والتمطّي الاختياريين، خاصّة في الصلاة

[ ٩٢٧٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أحمد ابن محمّد بن أبي نصر قال: سمعت الرضا( عليه‌السلام ) يقول: التثاؤب من الشيطان، والعطسة من الله عزّ وجلّ.

[ ٩٢٧٥ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن اسماعيل، عن الفضل بن شاذأنّ جميعاً، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة قال: قال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : إذا قمت في الصلاة فعليك بالاقبال على صلاتك - إلى أن قال - ولا تتثأب ولا تتمطى الحديث.

[ ٩٢٧٦ ] ٣ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن

____________________

٥ - قرب الاسناد: ٩٤.

(١) مسائل علي بن جعفر: ١٦٣ / ٢٥٩.

(٢) تقدّم في الباب ٦٨ من أبواب القراءة.

الباب ١١

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٢: ٤٧٨ / ٥، أورده في الحديث ١ من الباب ٦٠ من أبواب أحكام العشرة.

٢ - الكافي ٣: ٢٩٩ / ١، أورد تمامه في الحديث ٥ من الباب ١ من أبواب أفعال الصلاة.

٣ - الكافي ٣: ٣٠١ / ٧.

٢٥٩

علي الوشّاء، عن أبان بن عثمان، عن الفضيل بن يسار، عن أحدهما (عليه‌السلام ) ، أنّه قال في الرجل يتثاءب ويتمطّى في الصلاة قال: هو من الشيطان ولا يملكه.

[ ٩٢٧٧ ] ٤ - محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: سألته عن الرجل يتثأب في الصلاة ويتمطّى؟ قال: هو من الشيطان، ولن يملكه.

١٢ - باب كراهة العبث في الصلاة، وجواز تسوية الحصى في موضع السجود

[ ٩٢٧٨ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده، عن حمّاد بن عيسى، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، أنّه لـمّا علّمه الصلاة قال: هكذا صلّ، ولا تلتفت، ولا تعبث بيديك وأصابعك، الحديث.

[ ٩٢٧٩ ] ٢ - قال: وقال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : إنّ الله كره العبث في الصلاة، الحديث.

[ ٩٢٨٠ ] ٣ - وبإسناده عن حمّاد بن عمرو وأنس بن محمّد، عن أبيه، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه - في وصيّة النبي لعلي (عليهما‌السلام ) قال: يا علي، إنّ الله كره لأُمّتي العبث في الصلاة، الحديث.

____________________

٤ - التهذيب ٢: ٣٢٤ / ١٤٢٨، وأورد قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٩ من هذه الأبواب.

الباب ١٢

فيه ١٠ أحاديث

١ - الفقيه ١: ١٩٧ / ٩١٦، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب أفعال الصلاة.

٢ - لم نعثر على الحديث في الفقيه.

٣ - الفقيه ٤: ٢٥٨ / ٨٢٢، أورد قطعة منه في الحديث ١٨ من الباب ٤٩ من أبواب جهاد النفس.

٢٦٠

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529