وسائل الشيعة الجزء ٧

وسائل الشيعة7%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 529

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 529 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 371416 / تحميل: 7830
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٧

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

[ ٩٢٨١ ] ٤ - قال: وقال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : إنّ الله كره لي ستّ خصال وكرهتهنّ للأوصياء من ولدي وأتباعهم من بعدي: العبث في الصلاة، الحديث.

ورواه في( المجالس) عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن موسى، عن غياث بن إبراهيم، عن الصادق، عن آبائه عن رسول الله ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، مثله(١) .

[ ٩٢٨٢ ] ٥ - وبإسناده عن سليمان بن جعفر البصري، عن عبدالله بن الحسين بن زيد بن علي، عن أبيه، عن الصادق، عن آبائه قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : إنّ الله كره لكم أيّتها الأُمّة أربعاً وعشرين خصلة، ونهاكم عنها: كره لكم العبث في الصلاة، الحديث.

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن الحسن بن أبي الحسن الفارسي، عمّن حدّثه، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، مثله(٢) .

وفي( الأمالي) (٣) بإسناده الآتي عن سليمان بن جعفر(٤) ، مثله.

[ ٩٢٨٣ ] ٦ - وفي( الخصال) بإسناده عن علي( عليه‌السلام ) - في حديث الأربّعمائة - قال: ولا يعبث الرجل في صلاته بلحيته، ولا بما يشغله عن صلاته، بادروا بعمل الخير قبل أنّ تشغلوا عنه بغيره، ليكن( كلّ كلامك) (٥)

____________________

٤ - الفقيه ١: ١٢٠ / ٥٧٥ و ٢: ٤١ / ١٨٧، أورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٦٣ من أبواب الدفن، وقطعة منه في الحديث ١٥ من الباب ١٥ من أبواب الجنابة.

(١) أمالي الصدوق: ٦٠ / ٣.

٥ - الفقيه ٣: ٣٦٣ / ١٧٢٧، أورده بتمامه في الحديث ١١ من الباب ١٥ من أبواب أحكام الخلوة، وفي الحديث ١٧ من الباب ٤٩ من أبواب جهاد النفس.

(٢) الكافي ٣: ٣٠٠ / ٢.

(٣) أمالي الصدوق: ٢٤٨ / ٣.

(٤) يأتي في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز( ز ).

٦ - الخصال: ٦٢٠ و ٦٢٨.

(٥) في المصدر: جل كلامكم.

٢٦١

ذكر الله، الصلاة قربان كلّ تقيّ، ليخشع الرجل في صلاته، فأنّ من خشع قلبه لله عزّ وجلّ خشعت جوارحه فلا تعبث بشيء.

[ ٩٢٨٤ ] ٧ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، رفعه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا قمت في الصلاة فلا تعبث بلحيتك ولا برأسك، ولا تعبث بالحصى وأنت تصلي، إلّا أن تسوي حيث تسجد فلا بأس.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على جواز تسوية الحصى موضع السجود في أحاديث السجود(١) .

[ ٩٢٨٥ ] ٨ - وعن علي، عن أبيه، وعن محمّد، عن الفضل، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في - حديث - قال: عليك بالإِقبال على صلاتك، ولا تعبث فيها بيديك، ولا برأسك ولا بلحيتك.

[ ٩٢٨٦ ] ٩ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن بنان بن محمّد، عن محسن بن أحمد، عن يونس بن يعقوب، عن سلمة بن عطاء قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : أيّ شيء يقطع الصلاة؟ قال: عبث الرجل بلحيته.

أقول: حمله الشيخ وغيره(٢) على تغليظ الكراهة، ويمكن حمله على الفعل الكثير.

[ ٩٢٨٧ ] ١٠ - أحمد بن أبي عبدالله البرقي في( المحاسن) عن أبيه، عن

____________________

٧ - الكافي ٣: ٣٠١ / ٩.

(١) تقدّم في الحديث ٢ و ٤ من الباب ١٨ من أبواب السجود.

٨ - الكافي ٣: ٢٩٩ / ١، وأورده بتمامه في الحديث ٥ من الباب ١ من أبواب أفعال الصلاة.

٩ - التهذيب ٢: ٣٧٨ / ١٥٧٥.

(٢) منهم الفيض الكاشاني في الوافي ٢: ١٣٥.

١٠ - المحاسن: ١٠ / ٣١، وأورده بتمامه في الحديث ١٦ من الباب ١٥ من أبواب الجنابة.

٢٦٢

محمّد بن سليمان الديلمي، عن أبيه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : ستّة كرهها الله لي فكرهتها للأئمّة من ذرّيتي، ولتكرهها الأئمّة لأتباعهم: العبث في الصلاة، الحديث.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) .

١٣ - باب جواز الدعاء للدين والدنيا، وسؤال المباح دون المحرّم في جميع أحوال الصلاة، ولو في أثناء القراءة وبدعاء فيه سورة من القرآن، وتسمية الحاجة والمدعو له، وتسمية الأئمّة ( عليهم‌السلام )

[ ٩٢٨٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن علي بن مهزيار قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن الرجل، يتكلّم في صلاة الفريضة بكلّ شيء يناجي به ربّه: قال نعم.

[ ٩٢٨٩ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، عن الحسين بن عثمان، عن ابن مسكان، عن الحلبي قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) كلّ ما ذكرت الله عزّ وجلّ به والنبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فهو من الصلاة، الحديث.

____________________

(١) تقدّم في الحديث ٤ من الباب ٦٣ من أبواب الدفن وفي الحديث ١٦ من الباب ١ من أبواب أفعال الصلاة، وتقدّم ما يدلّ على جواز تسوية الحصى في الحديث ٤ من الباب ١٤ من أبواب ما يسجد عليه، وفي الحديث ٢ و ٤ من الباب ١٨ من أبواب السجود.

الباب ١٣

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ٣٢٦ / ١٣٣٧.

٢ - الكافي ٣: ٣٣٧ / ٦ والتهذيب ٢: ٣١٦ / ١٢٩٣، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٢٠ من أبواب الركوع، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٤ من أبواب التسليم.

٢٦٣

[ ٩٢٩٠ ] ٣ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه. عن حمّاد بن عيسى، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كلّ ماكلّمت الله به في صلاة الفريضة فلا بأس.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم(١) ، والذي قبله بإسناده عن الحسين بن سعيد.

أقول: وتقدّم أحاديث كثيرة تدلّ على الأحكام المذكورة في القراءة(٢) وفي القنوت(٣) وفي السجود وغيرها(٤) .

١٤ - باب كراهة فرقعة الأصابع ونقضها، والبزاق، والامتخاط، والتوّرك (*) في الصلاة

[ ٩٢٩١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: سألته عن الرجل يلتفت في الصلاة؟ قال: لا، ولا ينقض أصابعه.

ورواه الشيخ كما سبق(٥) .

____________________

٣ - الكافي ٣: ٣٠٢ / ٥.

(١) التهذيب ٢: ٣٢٥ / ١٣٣٠.

(٢) تقدّم في الباب ٩ و ١٨ من أبواب القراءة.

(٣) تقدّم في الأبواب ٧ و ٨ و ٩ و ١٣ من أبواب القنوت.

(٤) تقدّم في الباب ١٧ من أبواب السجود، وتقدّم في الباب ٣ من أبواب التشهد.

الباب ١٤

فيه ٤ أحاديث

* قال المحقق في المعتبر: التورك أن يضع يديه على وركيه وهو التخصير.( هامش المخطوط ).

راجع المعتبر: ١٩٨.

١ - الكافي ٣: ٣٦٦ / ١٢.

(٥) سبق في الحديث ١ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

٢٦٤

[ ٩٢٩٢ ] ٢ - وعن علي بن محمّد، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسن بن شمون، عن عبدالله بن عبد الرحمن الأصم، عن مسمع أبي سيار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) : قال أنّ النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) سمع خلفه فرقعة، فرقع رجل أصابعه في صلاته، فلـمّا انصرف قال النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : أمّا إنّه حظّه من صلاته.

[ ٩٢٩٣ ] ٣ - وعن علي، عن أبيه، وعن محمّد، عن الفضل، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: عليك بالإِقبال على صلاتك - إلى أن قال - ولا تفرقع أصابعك فإنّ ذلك كلّه نقصأنّ من الصلاة.

[ ٩٢٩٤ ] ٤ - محمّد بن علي بن الحسين في( ثواب الأعمال) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن حسان، عن سهل بن دارة (١) ، عن أبيه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من حبس ريقه إجلالاً لله في صلاته أورثه الله صحّة حتى الممات.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) .

١٥ - باب عدم جواز التكفير وهو وضع احدى اليدين على الأخرى في الصلاة، وعدم جواز الفعل الكثير فيها

[ ٩٢٩٥ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان

____________________

٢ - الكافي ٣: ٣٦٥ / ٨.

٣ - الكافي ٣: ٢٩٩ / ١، وأورده بتمامه في الحديث ٥ من الباب ١ من ابواب أفعال الصلاة، وقطعة منه في الحديث ٢ من الباب ١٥ من هذه الأبواب.

٤ - ثواب الأعمال: ٤٩.

(١) في المصدر: سهل بن دارم.

(٢) تقدّم في الحديث ٩ من الباب ١ من أبواب افعال الصلاة.

الباب ١٥

فيه ٧ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ٨٤ / ٣١٠.

٢٦٥

وفضّالة جميعاً، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما‌السلام ) قال: قلت: له الرجل يضع يده في الصلاة، وحكى اليمنى على اليسرى؟ فقال: ذلك التكفير، لا تفعل.

[ ٩٢٩٦ ] ٢ - محمّد بن يعقوب بالإِسناد السابق، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: وعليك بالإِقبال على صلاتك - إلى أن قال - ولا تكفّر، فإنّما يفعل ذلك المجوس.

[ ٩٢٩٧ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن حمّاد عن حريز، عن رجل، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: ولا تكفّر، إنّما يصنع ذلك المجوس.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(١) .

[ ٩٢٩٨ ] ٤ - عبدالله بن جعفر في( قربّ الإِسناد) عن عبدالله بن الحسن،، عن جدّه علي بن جعفر قال: قال: أخي قال علي بن الحسين ( عليه‌السلام ) : وضع الرجل إحدى يديه على الأُخرى في الصلاة عمل، وليس في الصلاة عمل.

[ ٩٢٩٩ ] ٥ - ورواه علي بن جعفر في كتابه، نحوه، وزاد: وسألته عن الرجل يكون في صلاته، أيضع إحدى يديه على الأُخرى بكفّه أو ذراعه؟ قال: لا يصلح ذلك، فأنّ فعل فلا يعود له.

____________________

٢ - الكافي ٣: ٢٩٩ / ١، تقدّم بتمامه في الحديث ٥ من الباب ١ من أبواب أفعال الصلاة، وقطعة منه في الحديث ٣ من الباب ١٤ من هذه الأبواب.

٣ - الكافي ٣: ٣٣٦ / ٩، وأورده بتمامه في الحديث ٣ من الباب ٢ من أبواب القيام، وقطعة منه في الحديث ٤ من الباب ٣، وفي الحديث ٥ من الباب ٦ من أبواب السجود.

(١) التهذيب ٢: ٨٤ / ٣٠٩.

٤ - قرب الإِسناد: ٩٥.

٥ - مسائل علي بن جعفر: ١٧٠ / ٢٨٨.

٢٦٦

[ ٩٣٠٠ ] ٦ - وقد تقدّم حديث حريز، عمّن ذكره، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، أنّه لم يكن يرى بأساً أن يصلّي الماشي وهو يمشي ولكن لا يسوق الابل.

[ ٩٣٠١ ] ٧ - محمّد بن علي بن الحسين في( الخصال) بإسناده عن علي( عليه‌السلام ) - في حديث الأربعمائة - قال: لا يجمع المسلم يديه في صلاته وهو قائم بين يدي الله عزّ وجلّ يتشبّه بأهل الكفر يعني المجوس.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) .

١٦ - باب جواز ردّ المصلي السلام بل وجوبه، ويردّ كما قيل له، فإذا سلّم عليه بقوله: سلام عليكم، لا يقل: وعليكم السلام

[ ٩٣٠٢ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن محمّد بن مسلم قال: دخلت على أبي جعفر( عليه‌السلام ) وهو في الصلاة فقلت: السلام عليك، فقال: السلام عليك، فقلت: كيف أصبحت؟ فسكت، فلـمّا انصرف قلت: أيردّ السلام وهو في الصلاة؟ قال: نعم، مثل ما قيل له.

[ ٩٣٠٣ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد،

____________________

٦ - تقدّم في الحديث ٥ من الباب ١٦ من أبواب القبلة.

٧ - الخصال: ٦٢٢.

(١) تقدّم ما يدل على جواز بعض الأفعال في الأبواب ٩ و ١٠ و ١١ و ١٢ و ١٤ من هذه الأبواب، ويأتي ما يدل عليه في الأبواب ١٩ و ٢٠ و ٢٢ و ٢٣ و ٢٤ و ٢٦ و ٢٧ و ٢٨ و ٣٤ و ٣٦ من هذه الأبواب.

الباب ١٦

فيه ٧ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ٣٢٩ / ١٣٤٩.

٢ - الكافي ٣: ٣٦٦ / ١.

٢٦٧

عن عثمان بن عيسى، عن سماعة(١) عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يسلم عليه وهو(٢) في الصلاة؟ قال: يرد: سلام عليكم ولا يقل: وعليكم السلام، فإنّ رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) كان قائماً يصلّي فمّر به عمّار بن ياسر فسلّم عليه عمّار فردّ عليه النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) هكذا.

محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، مثله(٣) .

[ ٩٣٠٤ ] ٣ - وبإسناده عن سعد، عن محمّد بن عبد الحميد، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن علي بن النعمان، عن منصور بن حازم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا سلّم عليك الرجل وأنت تصلّي، قال: تردّ عليه خفيّاً كما قال.

ورواه الصدوق بإسناده عن منصور بن حازم، نحوه(٤) .

[ ٩٣٠٥ ] ٤ - وعنه، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار بن موسى، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن( السلام على) (٥) المصلّي؟ فقال: إذا سلّم عليك رجل من المسلمين وأنت في الصلاة فردّ عليه فيما بينك وبين نفسك، ولا ترفع صوتك.

محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمّار الساباطي، مثله(٦) .

[ ٩٣٠٦ ] ٥ - وبإسناده عن محمّد بن مسلم، أنّه سأل أبا جعفر( عليه

____________________

(١) كتب المصنف على قوله( عن سماعة ): ليس في التهذيب.

(٢) كتب المصنف على قوله( وهو ): ليس في التهذيب.

(٣) التهذيب ٢: ٣٢٨ / ١٣٤٨.

٣ - التهذيب ٢: ٣٣٢ / ١٣٦٦.

(٤) الفقيه ١: ٢٤١ / ١٠٦٥.

٤ - التهذيب ٢: ٣٣١ / ١٣٦٥.

(٥) ليس في التهذيب( هامش المخطوط ).

(٦) الفقيه ١: ٢٤٠ / ١٠٦٤، وكتب المصنف في هامش الاصل: كتب في كاشان.

٥ - الفقيه ١: ٢٤٠ / ١٠٦٣.

٢٦٨

السلام) عن الرجل يسلّم على القوم في الصلاة؟ فقال: إذا سلّم عليك مسلم وأنت في الصلاة فسلّم عليه، تقول: السلام عليك، وأشر بإصبعك.

ورواه ابن إدريس في آخر( السرائر) (١) نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب: عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن حسين بن عثمان، عن ابن مسكان(٢) ، عن محمّد بن مسلم، مثله.

[ ٩٣٠٧ ] ٦ - قال الصدوق: وقال أبو جعفر (عليه‌السلام ) : سلّم عمار على رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) وهو في الصلاة فردّ عليه، ثمّ قال أبو جعفر (عليه‌السلام ) : إنّ السلام اسم من أسماء الله عزّ وجلّ.

ورواه الشهيد في( الأربعين) بإسناده عن الشيخ أبي جعفر الطوسي، عن ابن أبي جيّد، عن محمّد بن الحسن بن الوليد، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أُذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، مثله(٣) .

[ ٩٣٠٨ ] ٧ - عبدالله بن جعفر الحميري في( قرب الإِسناد ): عن عبدالله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه، قال: سألته عن الرجل يكون في الصلاة فيسلّم عليه الرجل، هل يصلح له أن يردّ؟ قال: نعم، يقول: السلام عليك، فيشير إليه بإصبعه.

أقول: وإذا جاز للمصلّي رد السلام وجب عليه، ويأتي ما يدلّ على

____________________

(١) مستطرفات السرائر: ٩٨ / ١٨.

(٢) قال ابن ادريس: هنا عن ابن مسكان وأسم ابن مسكان الحسن وهو ابن أخي جابر الجعفي عريق في الولاية لأهل البيت (عليهم‌السلام ) عن محمّد بن مسلم الخ انتهى وفيه نظر بل هذا غير ذاك. منه - قده - ( هامش المخطوط ).

٦ - الفقيه ١: ٢٤١ / ١٠٦٦.

(٣) الاربعون حديثاً: ٥٠ / ٢٢.

٧ - قرب الإِسناد: ٩٦.

٢٦٩

وجوبه(١) ، ثمّ إنّ ما دلّ على إخفاء الصوت محمول على التقيّة، ذكره الشهيد في الذكرى(٢) وغيره(٣) لـما يأتي أنّ شاء الله(٤) .

١٧ - باب كراهة السلام على المصلّي، وعدم تحريمه

[ ٩٣٠٩ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين في( الخصال) عن محمّد بن علي ماجيلويه، عن عمّه محمّد بن أبي القاسم، عن هارون بن مسلم، عن مصدّق بن صدقة، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه( عليه‌السلام ) قال: لا تسلموا على اليهود ولا النصارى - إلى أنّ قال - ولا على المصلّي، وذلك لأنّ المصلّي لا يستطيع أن يردّ السلام، لأنّ التسليم من المسلّم تطوّع، والردّ فريضة، ولا على آكل الربا، ولا على رجل جالس على غائط، ولا على الذي في الحمام، الحديث.

أقول: هذا محمول على الكراهة، وقوله: لا يستطيع، أي لا يسهل عليه رد الجواب بل يشقّ عليه الاشتغال بردّ السلام والعود إلى صلاته، فيشتغل عنها، لـما تقدّم من تقرير السلام وعدم إنكاره(٥) ، ومن التصريح بجواز الردّ بل الأمر به.

[ ٩٣١٠ ] ٢ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإسناد ): عن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر بن محمّد( عليه‌السلام ) قال:

____________________

(١) يأتي ما يدل على وجوبه في الحديث ٣ من الباب ١٧ من هذه الأبواب.

(٢) الذكرى: ٢١٨.

(٣) منهم العلامة في التذكره ١: ١٣٠ والمحقق الكركي في جامع المقاصد ١: ١٢٨.

(٤) يأتي في الباب ٣٨ من ابواب احكام العشرة.

الباب ١٧

فيه ٣ أحاديث

١ - الخصال: ٤٨٤ / ٥٧، أورده بتمامه في الحديث ٧ من الباب ٢٨ من أبواب أحكام العشرة.

(٥) تقدّم في الأحاديث ٢ و ٥ و ٧ من الباب ١٦ من أبواب قواطع الصلاة.

٢ - قرب الاسناد: ٤٥.

٢٧٠

كنت أسمع أبي يقول إذا دخلت المسجد الحرام والقوم يصلّون فلا تسلّم عليهم وسلّم على النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، ثمّ أقبل على صلاتك، وإذا دخلت على قوم جلوس يتحدّثون فسلّم عليهم.

[ ٩٣١١ ] ٣ - محمّد بن مكّي الشهيد في( الذكرى) قال: روى البزنطي عن الباقر( عليه‌السلام ) قال: إذا دخلت المسجد والناس يصلّون فسلّم عليهم، وإذا سلّم عليك فاردد، فإنّي أفعله، وإنّ عمّار بن ياسر مرّ على رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) وهو يصلّي فقال: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، فردّ (عليه‌السلام )

١٨ - باب جواز تسميت المصلّي للعاطس، وحمد الله والصلاة على محمّد وآله أذا عطس أوسمع العاطس

[ ٩٣١٢ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضّالة، عن الحسين بن عثمان، عن عبدالله بن مسكان، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا عطس الرجل في الصلاة فليقل: الحمد لله.

[ ٩٣١٣ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا عطس الرجل في صلاته فليحمد الله عزّ وجلّ.

[ ٩٣١٤ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن معلّى أبي عثمان، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال:

____________________

٣ - الذكرى: ٢١٨.

الباب ١٨

فيه ٥ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ٣٣٢ / ١٣٦٧.

٢ - الكافي ٣: ٣٦٦ / ٢.

٣ - الكافي ٣: ٣٦٦ / ٣.

٢٧١

قلت له: أسمع العطسة وأنا في الصلاة فأحمد الله وأُصلّي على النبي وآله؟ قال: نعم، وإذا عطس أخوك وأنت في الصلاة فقل: الحمد لله، وصلّى الله على النبي وآله، وإن كان بينك وبين صاحبك اليمّ،( صلّى الله على محمّد وآله) (١) .

[ ٩٣١٥ ] ٤ - ورواه الشيخ بإسناده عن سعد، عن محمّد بن الحسين، عن الحكم بن مسكين، عن المعلّى بن أبي عثمان(٢) ، عن أبي بصير قال: قلت له: أسمع العطسة فأحمد الله وأُصلّي على النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) وأنا في الصلاة؟ قال: نعم، وإن كان بينك وبين صاحبك اليمّ.

ورواه الصدوق بإسناده عن أبي بصير، مثله(٣) .

[ ٩٣١٦ ] ٥ - محمّد بن إدريس في( آخر السرائر) نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب: عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن يحيى، عن غياث، عن جعفر ( عليه‌السلام ) ، في رجل عطس في الصلاة فسمّته، فقال: فسدت صلاة ذلك الرجل.

قال ابن إدريس: التسميت الدعاء للعاطس، بالسين والشين معاً، ثمّ قال: ليس على فسادها دليل لأنّ الدعاء لا يقطع الصلاة.

أقول: ويحتمل الحمل على الكراهة، وعلى الانكار لا الاخبار، والتقية، وعلى فساد صلاة العطاس، فيخصّ بالعمد والكثرة وتقدّم ما يدلّ على جواز الدعاء في الصلاة(٤) .

____________________

(١) في المصدر: صلّ على محمّد وآله.

٤ - التهذيب ٢: ٣٣٢ / ١٣٦٨.

(٢) في المصدر وهامش المخطوط عن نسخة: المعلى ابي عثمان.

(٣) الفقيه ١: ٢٣٩ / ١٠٥٨.

٥ - مستطرفات السرائر: ٩٨ / ١٩.

(٤) تقدّم في الباب ١٧ من أبواب السجود، يأتي ما يدلّ على المقصود بعمومه واطلاقه في البابين ٥٧ و ٦٣ من ابواب أحكام العشرة.

٢٧٢

١٩ - باب جواز قتل المصلّي الحية والعقربّ اذا لم يستلزم شيئاً من منافيات الصلاة

[ ٩٣١٧ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة، أنّه قال لأبي جعفرعليه‌السلام ) : رجل يرى العقرب والأفعى والحيّة وهو يصلّي، أيقتلها؟ قال: نعم، أنّ شاء فعل.

[ ٩٣١٨ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن حماد، عن حريز، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يكون في الصلاة فيرى الحيّة والعقرب، يقتلهما أنّ أذياه؟ قال: نعم.

محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، مثله(٢) .

[ ٩٣١٩ ] ٣ - وعنه، عن علي بن الحكم، عن الحسين بن أبي العلاء قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يرى الحيّة والعقرب وهو يصلّي المكتوبة؟ قال: يقتلهما.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسين بن أبي العلاء، مثله، وأسقط لفظ: المكتوبة(١) .

[ ٩٣٢٠ ] ٤ - وبإسناده عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن الحسن، عن

____________________

الباب ١٩

فيه ٥ أحاديث

١ - الفقيه ١: ١٦٧ / ٧٨٦.

٢ - الكافي ٣: ٣٦٧ / ١.

(١) التهذيب ٢: ٣٣٠ / ١٣٥٨.

٣ - التهذيب ٢: ٣٣٠ / ١٣٥٧.

(٢) الفقيه ١: ٢٤١ / ١٠٦٧.

٤ - التهذيب ٢: ٣٣١ / ١٣٦٤.

٢٧٣

عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمّار بن موسى قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يكون في الصلاة فيقرأ فيرى حية بحياله، يجوز له أنّ يتناولها فيقتلها؟ فقال: إن كان بينه وبينها خطوة واحدة فليخطُ وليقتلها، وإلّا فلا.

محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عمّار، مثله، وأسقط قوله: فيفرأ(١) .

[ ٩٣٢١ ] ٥ - وفي( معاني الأخبار ): عن أحمد بن محمّد بن غالب، عن يعقوب بن يوسف، عن عبد الرحمن، عن معاذ بن هشام، عن أبيه، عن معمر، عن يحيى بن أبي كثير، عن صصم(٢) ، عن أبي هريرة، أنّ نبيّ الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) أمر بقتل الأسودين في الصلاة.

قال معمر: قلت ليحيى: وما معنى الأسودين؟ قال الحية والعقرب.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في نواقض الوضوء(٣) ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

٢٠ - باب جواز قتل المصلّي القمّلة والبرغوث والبقّة والذباب وسائر الهوام، وطرح القملة ودفنها في الحصا

[ ٩٣٢٢ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي، أنّه سأل أبا

____________________

(١) الفقيه ١: ٢٤١ / ١٠٧٢.

٥ - معاني الأخبار: ٢٢٩.

(٢) في المصدر: ضمضم.

(٣) تقدّم في الباب ١٧ من أبواب نواقض الوضوء.

(٤) يأتي في الباب ٢٠ من هذه الأبواب.

الباب ٢٠

فيه ٨ أحاديث

١ - الفقيه ١: ٢٤١ / ١٠٧٠، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٧ من أبواب نواقض الوضوء.

٢٧٤

عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يقتل البقّة والبرغوث والقملة والذباب في الصلاة، أينقض ذلك صلاته ووضوءه؟ قال: لا.

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، مثله(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم، مثله(٢) .

[ ٩٣٢٣ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن مسلم، أنّه سأل أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن الرجل تؤذيه الدابة وهو يصلّي؟ قال: يلقيها عنه إن شاء، أو يدفنها في الحصى.

[ ٩٣٢٤ ] ٣ - وفي( الخصال) بإسناده عن علي( عليه‌السلام ) في حديث الأربّعمائة - قال: إذا أصاب أحدكم الدابّة وهو في صلاته فليدفنها ويثقل عليها، أو يصيّرها في ثوبه حتى ينصرف.

[ ٩٣٢٥ ] ٤ - محمّد بن يعقوب، عن الحسين بن محمّد، عن عبدالله بن عامر، عن علي بن مهزيار، عن فضالة بن أيّوب، عن أبان، عن محمّد قال: كان أبو جعفر( عليه‌السلام ) إذا وجد قملة في المسجد دفنها في الحصى.

[ ٩٣٢٦ ] ٥ - وعن علي بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا وجدت قملة وأنت تصلّي فادفنها في الحصى.

[ ٩٣٢٧ ] ٦ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن

____________________

(١) الكافي ٣: ٣٦٧ / ٢.

(٢) التهذيب ٢: ٣٣٠ / ١٣٥٩.

٢ - الفقيه ١: ٢٤١ / ١٠٦٨.

٣ - الخصال: ٦٢٢.

٤ - الكافي ٣: ٣٦٧ / ٤.

٥ - الكافي ٣: ٣٦٨ / ٦.

٦ - التهذيب ٢: ٣٢٩ / ١٣٥٢.

٢٧٥

سنان، عن أبي خالد، عن أبي حمزة قال: أنّ وجدت قملة وأنت في الصلاة فادفنها في الحصى.

[ ٩٣٢٨ ] ٧ - وعنه، عن علي بن الحكم، عن الحسين بن أبي العلاء قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل يقوم في الصلاة فيرى القملة؟ قال: فليدفنها في الحصى، فإنّ علياً( عليه‌السلام ) كان يقول: إذا رأيتها فادفنها في البطحاء.

[ ٩٣٢٩ ] ٨ - عبدالله بن جعفر في( قربّ الاسناد ): عن عبدالله بن الحسن، عن جدّه علي ابن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل، هل يصلح له وهو في صلاته أنّ يقتل القملة والنملة والفارة أو الحلمة أو شبه ذلك؟ قال: أمّا القملة فلا يصلح له ولكن يرمي بها خارجاً من المسجد، أو يدفنها تحت رجليه.

٢١ - باب جواز قطع الصلاة الواجبة لضرورة كإحراز المال الذاهب، وامساك الغريم الهاربّ، والطفل المتردّي، والدابّة، والآبق، وقتل الحيّة، المخوفة ونحو ذلك، ويبني مع عدم المنافي

[ ٩٣٣٠ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن حريز، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا كنت في صلاة الفريضة فرأيت غلاماً لك قد أبق،

____________

٧ - التهذيب ٢: ٣٢٩ / ١٣٥٣.

٨ - قرب الاسناد: ٩٥.

الباب ٢١

فيه ٣ أحاديث

١ - الفقيه ١: ٢٤٢ / ١٠٧٣.

٢٧٦

أو غريماً لك عليه مال أو حيّة تتخوّفها(١) على نفسك، فاقطع الصلاة، فاتبع غلامك أو غريمك واقتل الحيّة.

محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عمّن أخبره، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، مثله(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن إسماعيل، مثله(٣) .

[ ٩٣٣١ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد ومحمّد بن الحسين، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن الرجل يكون قائماً في الصلاة الفريضة فينسى كيسه أو متاعاً يتخوّف ضيعته أو هلاكه؟ قال: يقطع صلاته ويحرز متاعه ثمّ يستقبل الصلاة، قلت: فيكون في الفريضة( فتغلب عليه دابة) (٤) أو تفلت(٥) دابّته فيخاف أن تذهب (أو يصيب فيهاعنت)(٦) ؟

فقال: لا بأس بأن يقطع صلاته(٧) .

____________________

(١) في التهذيب: تخافها( هامش المخطوط ).

(٢) الكافي ٣: ٣٦٧ / ٥.

(٣) التهذيب ٢: ٣٣١ / ١٣٦١.

٢ - الكافي ٣: ٣٦٧ / ٣.

(٤) مابين القوسين ليس في التهذيب( هامش المخطوط ).

(٥) في نسخة: فتفلت( هامش المخطوط ).

(٦) في التهذيب: أو يصيب منها عنتاً( هامش المخطوط ).

(٧) - ورد في هامش المخطوط ما نصه: لا يحضرني نص عام في تحريم قطع الصلاة لغير ضرورة وقد ذكره جماعة واستدلوا عليه بقوله تعالى:( وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ ) ولا دلالة فيها لدخول النفي على لفظ العموم فيفيد نفي العموم لا عموم النفي وقد تقدم في التيمم والنجاسات النهي عن قطع الصلاة والأمر بإتمامها لكن في مواضع خاصة وما تقدم في أعداد الصلاة من وجوب اتمام الصلاة المراد به عدم ترك شيء من وظائفها وشرائطها فتدبر. ( منه. قده ).

٢٧٧

ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة بن مهران، أنّه سأل أبا عبدالله (عليه‌السلام ) ، وذكر نحوه(١) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، نحوه(٢) .

[ ٩٣٣٢ ] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن العبّاس بن معروف، عن الحسين ابن يزيد، عن إسماعيل بن أبي زياد، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليه‌السلام ) ، أنّه قال في رجل يصلّي ويرى الصبي يحبو إلى النار، أو الشاة تدخل البيت لتفسد الشيء قال: فلينصرف وليحرز ما يتخوف ويبني على صلاته ما لم يتكلّم.

أقول: وتقدّم في النواقض(٣) والتيمّم(٤) والنجاسات(٥) الأمر باتمام الصلاة الواجبة والنهي عن قطعها لكن في صور خاصّة.

٢٢ - باب عدم بطلان الصلاة بضمّ المرأة المحلّلة ورؤية وجهها، وعدم جواز نظر المرأة الأجنبية في الصلاة

[ ٩٣٣٣ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن مسمع قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) فقلت: أكون أُصلّي فتمرّ بي الجارية، فربّما ضممتها إليّ؟ قال: لا بأس.

____________________

(١) الفقيه ١: ٢٤١ / ١٠٧١.

(٢) التهذيب ٢: ٣٣٠ / ١٣٦٠.

٣ - التهذيب ٢: ٣٣٣ / ١٣٧٥.

(٣) تقدّم في الحديثين ٣ و ٤ من الباب ١٩ من أبواب نواقض الوضوء.

(٤) تقدّم في الحديث ٥ من الباب ٢١ من أبواب التيمم.

(٥) تقدّم في الحديث ١ من الباب ٤٤ من أبواب النجاسات.

الباب ٢٢

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ٣٢٩ / ١٣٥٠.

٢٧٨

[ ٩٣٣٤ ] ٢ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد ): عن عبدالله بن الحسن، عن علي بن جعفر، عن أخيه، قال: سألته عن الرجل يكون في صلاته، هل يصلح أنّ تكون امرأة مقبلة بوجهها عليه في القبلة قاعدّة أو قائمة؟ قال: يدرأها عنه، فأنّ لم يفعل لم قطع ذلك صلاته.

[ ٩٣٣٥ ] ٣ - أحمد بن أبي عبدالله البرقي في( المحاسن ): عن إدريس بن الحسن قال: قال يونس بن عبد الرحمن: قال أبو عبدالله (عليه‌السلام ) : من تأمّل خلق(١) امرأة فلا صلاة له، قال يونس: إذا كان في الصلاة.

٢٣ - باب جواز الشربّ في الوتر لمن يريد الصوم وهو عطشان، وجواز تقدّم المصليّ عن مكانه وعوده اليه (* )

[ ٩٣٣٦ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن الهيثمّ بن أبي مسروق النهدي، عن محمّد بن الهيثم، عن سعيد الأعرج قال: قلت لأبي عبدالله (عليه‌السلام ) : إنّي أبيت وأُريد الصوم فأكون في الوتر فأعطش فأكره أنّ أقطع الدعاء وأشربّ(٢) ، وأكره أنّ اصبح وأنا عطشان، وأمامي قلة بيني وبينها خطوتأنّ أو ثلاثة؟ قال: تسعى إليها وتشربّ منها حاجتك، وتعود في الدعاء.

[ ٩٣٣٧ ] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن سعيد الأعرج، أنّه قال:

____________________

٢ - قرب الإِسناد: ٩٤.

٣ - المحاسن: ٨٢ / ١٣.

(١) في المصدر: خلف.

الباب ٢٣

فيه حديثان

* لا يظهر نص في تحريم الاكل والشربّ في الصلاة ومنافاته لها اذا لم يكن فعلاً كثيراً وقد حكم بذلك جماعة ولم يوردوا له دليلاً بل ولا على الفعل الكثير سوى ما مضى « منه. قده ».

١ - التهذيب ٢: ٣٢٩ / ١٣٥٤.

(٢) في نسخة: فأشرب( هامش المخطوط ).

٢ - الفقيه ١: ٣١٣ / ١٤٢٤.

٢٧٩

قلت لأبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، جعلت فداك، إنّي أكون في الوتر وأكون قد نويت الصوم فأكون في الدعاء وأخاف الفجر فأكره أنّ أقطع على نفسي الدعاء وأشربّ الماء وتكون القُلّة أمامي؟ قال: فقال لي: فاخط إليها الخطوة والخطوتين والثلاث واشربّ وارجع إلى مكانك، ولا تقطع على نفسك الدعاء.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على جواز التقدّم والرجوع في مكان المصلّي(١) ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٢٤ - باب جواز حمل المرأة طفلها في الصلاة وارضاعها إيّاه جالسة

[ ٩٣٣٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن علي، عن عمرو ابن سعيد، عن مصدّق، عن عمّار الساباطي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لابأس أنّ تحمل المرأة صبّيها وهي تصلّي، وترضعه وهي تتشهّد.

[ ٩٣٣٩ ] ٢ - عبدالله بن جعفر في( قربّ الإسناد ): عن عبدالله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن المرأة تكون في صلاة الفريضة وولدها إلى جنبها فيبكي، وهي قاعدة، هل يصلح لها أنّ تتناوله فتقعده في حجرها وتسكته وترضعه؟ قال: لا بأس.

[ ٩٣٤٠ ] ٣ - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر( عليه

____________________

(١) تقدّم في الباب ٤٤ من أبواب مكان المصلي.

(٢) يأتي في الباب ٣٦ من هذه الأبواب.

الباب ٢٤

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ٣٣٠ / ١٣٥٥.

٢ - قرب الإِسناد: ١٠١.

٣ - مسائل علي بن جعفر ١٦٥ / ٢٦٧.

٢٨٠

السلام )، مثله، وزاد: قال(١) : سألته عن المرأة تكون في صلاتها قائمة يبكي ابنها إلى جنبها، هل يصلح لها أنّ تتناوله فتحمله وهي قائمة؟ قال: لا تحمله وهي قائمة.

٢٥ - باب بطلان الصلاة بالكلام عمداً لا نسياناً ولا مع ظن ّ الفراغ، وبتعمّد الأنين

[ ٩٣٤١ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إن تكلّمت أو صرفت وجهك عن القبلة فأعد الصلاة.

[ ٩٣٤٢ ] ٢ - قال: وروي أنّ من تكلّم في صلاته ناسياً كبّر تكبيرات، ومن تكلم في صلاته متعمداً فعليه إعادة الصلاة، ومَن أَنَّ في صلاته فقد تكلّم.

[ ٩٣٤٣ ] ٣ - وبإسناده عن عقبة بن خالد، أنّه سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل دعاه رجل وهو يصلّي فسها فأجابه بحاجته، كيف يصنع؟ قال: يمضي على صلاته.

[ ٩٣٤٤ ] ٤ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليه‌السلام ) ، أنّه قال: من أنَّ في صلاته فقد تكلّم.

____________________

(١) مسائل علي بن جعفر: ١٤١ / ١٦٠.

الباب ٢٥

فيه ٩ أحاديث

١ - الفقيه ١: ٢٣٩ / ١٠٥٧، وأورده في الحديث ٦ من الباب ٣ من هذه الأبواب، وفي الحديث ٤ من الباب ٩ من أبواب القبلة.

٢ - الفقيه ١: ٢٣٢ / ١٠٢٩.

٣ - الفقيه ١: ٣٥٨ / ١٥٦٩.

٤ - التهذيب ٢: ٣٣٠ / ١٣٥٦.

٢٨١

[ ٩٣٤٥ ] ٥ - وقد تقدّم حديث الفضيل عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: ابن على ما مضى من صلاتك ما لم تنقض الصلاة بالكلام متعمّداً، وإن تكلّمت ناسياً فلا شيء عليك.

[ ٩٣٤٦ ] ٦ - وحديث الحلبي عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، في الرجل يصيبه الرعاف، قال: إن لم يقدر على ماء حتى ينصرف لوجهه أو يتكلّم فقد قطع صلاته.

[ ٩٣٤٧ ] ٧ - وحديث محمّد بن مسلم عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إن تكلّم فليعد صلاته.

[ ٩٣٤٨ ] ٨ - وحديث إسماعيل بن أبى زياد، عن جعفر، عن أبيه، عن علي( عليه‌السلام ) قال: ويبني على صلاته ما لم يتكلّم.

[ ٩٣٤٩ ] ٩ - عبدالله بن جعفر الحميري في( قرب الإِسناد ): عن عبدالله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الرجل وهو في وقت صلاة الزوال، أيقطعه بكلام؟ قال: لا بأس.

أقول: المراد الكلام بعد التسليم من كلّ ركعتين من نافلة الظهر لا في أثنائهما، ويأتي ما يدلّ على عدم بطلان الصلاة بالكلام مع ظن الفراغ في أحاديث الخلل الواقع في الصلاة أنّ شاء الله(١) ، وتقدّم(٢) ما يدلّ على عدم جواز الكلام في الصلاة عمداً ولو في الضرورة في أحاديث الايماء والاشارة وغير

____________________

٥ - تقدّم في الحديث ٩ من الباب ١ من هذه الأبواب.

٦ - تقدّم في الحديث ٦ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

٧ - تقدّم في الحديث ٤ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

٨ - تقدّم في الحديث ٣ من الباب ٢١ من هذه الأبواب.

٩ - قرب الاسناد: ٩١.

(١) يأتي في الباب ٣ من أبواب الخلل.

(٢) تقدّم في الباب ٩ من هذه الأبواب، وتقدّم مايدل على ذلك في الحديث ١١ من الباب ١ =

٢٨٢

ذلك، ويأتي ما يدلّ على ذلك(١) .

٢٦ - باب عدم بطلان الصلاة بمسّ الفرج من الرجل ولا من المرأة

[ ٩٣٥٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن العبّاس بن معروف، عن عبدالله بن المغيرة، عن أبي القاسم معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، قال: قلت: الرجل يعبث بذكره في صلاة المكتوبة؟ قال: وما له فعل؟! قلت: عبث به حتى مسّه بيده، قال: لا بأس.

[ ٩٣٥١ ] ٢ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب عن معاوية بن عمّار قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يعبث بذكره في صلاة المكتوبة؟ فقال: لا بأس.

[ ٩٣٥٢ ] ٣ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن بن علي، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمّار بن موسى، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، في المرأة تكون في الصلاة فتظنّ أنّها قد حاضت، قال: تدخل يدها فتمسّ الموضع، فإن رأت شيئاً انصرفت، وإن لم تر شيئاً أتّمت صلاتها.

____________________

= والباب ٢ من هذه الأبواب.

(١) يأتي في الباب ٤ من أبواب الخلل.

الباب ٢٦

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ٣٣٣ / ١٣٧٣.

٢ - التهذيب ١: ٣٤٦ / ١٠١٤ وأورده في الحديث ٧ من الباب ٩ من أبواب نواقض الوضوء.

٣ - الكافي ٣: ١٠٤ / ١، وأورده في الحديث ١ من الباب ٩ من أبواب نواقض الوضوء وفي الحديث ١ من الباب ٤٤ من أبواب الحيض.

٢٨٣

أقول: وتقدم في النواقض حديث ظاهره منافاة ذلك وأنّه محمول على التقية.

٢٧ - باب جواز نزع المصلّي بعض أسنانه، وقطعه للثالول، ونتفه اللحم من جرح ونحوه مع أمن خروج الدم، وجواز حكّه لخرء الطير ونحوه، ورفع طرفه إلى السماء

[ ٩٣٥٣ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن جعفر، أنّه سأل أخاه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) عن الرجل يحرّك بعض أسنانه وهو في الصلاة، هل ينزعه؟ قال: إن كان لا يدميه فلينزعه، وأنّ كان يدميه فلينصرف.

وعن الرجل يكون به الثالول أو الجرح، هل يصلح له أنّ يقطع الثالول وهو في صلاته، أو ينتف بعض لحمه من ذلك الجرح ويطرحه؟ قال: إن لم يتخوّف أن يسيل الدم فلا بأس، وإن تخوّف أن يسيل الدم فلا يفعله.

وعن الرجل يرى في ثوبه خرء الطير أو غيره، هل يحكّه وهو في صلاته؟ قال: لا بأس، وقال: لا بأس أنّ يرفع الرجل طرفه إلى السماء وهو يصلّي.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن أخيه، إلّا أنّه اقتصر على مسألة الثالول والجرح(٢) .

عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد ): عن عبدالله بن الحسن، عن

____________________

(١) تقدّم في الحديث ١٠ من الباب ٩ من أبواب نواقض الوضوء.

الباب ٢٧

فيه حديثان

١ - الفقيه ١: ١٦٤ / ٧٧٥.

(٢) التهذيب ٢: ٣٧٨ / ١٥٧٦.

٢٨٤

جدّه علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليهم‌السلام ) ، مثله، إلّا أنّه قال في آخره: وسألته عن الرجل، هل يصلح أنّ يرفع طرفه إلى السماء وهو في صلاته؟ قال: لا بأس(١) .

[ ٩٣٥٤ ] ٢ - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه، مثله وزاد: قال: وسألته عن الرجل يكون في إصبعه أو في شيء من يده الشيء، يصلح له أنّ يبله ببصاقه ويمسحه في صلاته؟ قال: لا بأس.

٢٨ - باب جواز حكّ الجسد في الصلاة، ومسح السنّ والفم والبطن

[ ٩٣٥٥ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي، أنّه سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يحتك وهو في الصلاة؟ قال: لا بأس.

[ ٩٣٥٦ ] ٢ - عبدالله بن جعفر في( قربّ الإسناد ): عن عبدالله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه، قال: سألته عن الرجل يكون راكعاً أو ساجداً فيحكّه بعض جسده، هل يصلح له أنّ يرفع يده من ركوعه أو سجوده فيحكّ ما حكّه؟ قال: لا بأس إذا شقّ عليه أن يحكّه، والصبر إلى أنّ يفرغ أفضل.

[ ٩٣٥٧ ] ٣ - وعنه، عن علي بن جعفر، عن أخيه، قال: وسألته عن الرجل، هل يصلح له أنّ يمسح بعض أسنأنّه أو داخل فيه بثوبه وهو في

____________________

(١) قرب الاسناد: ٩٣.

٢ - مسائل علي بن جعفر: ١٧٥ / ٣١٥.

الباب ٢٨

فيه ٤ أحاديث

١ - الفقيه ١: ٢٤١ / ١٠٦٩.

٢ - قرب الإِسناد: ٨٨، وأورده في الحديث ١ من الباب ٢٣ من أبواب الركوع.

٣ - قرب الإِسناد: ٨٨.

٢٨٥

الصلاة؟ قال: إن كان شيء يؤذيه أو يجد طعمه فلا بأس.

[ ٩٣٥٨ ] ٤ - وعنه، عن علي بن جعفر، عن أخيه، قال: وسألته عن الرجل يشتكي بطنه أو شيئاً من جسده، هل يصلح له أنّ يضع يده عليه أو يغمزه في الصلاة؟ قال: لا بأس.

٢٩ - باب بطلان الصلاة بالتسليم في غير محلّه عمداً

[ ٩٣٥٩ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين في( الخصال) عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن( ثعلبة بن ميسّر) (١) ، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: شيئان يفسد الناس بهما صلاتهم: قول الرجل تبارك اسمك وتعالى جدّك، وإنّما هو شيء قالته الجنّ بجهالة فحكى الله عنهم، وقول الرجل: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين.

[ ٩٣٦٠ ] ٢ - وبالإِسناد الآتي عن الأعمش(٢) ، عن جعفر بن محمّد (عليهم‌السلام ) - في حديث شرائع الدين - قال: ويقال في افتتاح الصلاة تعالى عرشك، ولا يقال: تعالى جدّك، ولا يقال في التشهد الأوّل: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، لأَنّ تحليل الصلاة هو التسليم، وإذا قلت هذا فقد سلّمت.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في التشهّد(٣) .

____________________

٤ - قرب الإِسناد: ٨٨.

الباب ٢٩

فيه حديثان

١ - الخصال: ٥٠ / ٥٩.

(١) في المصدر: ثعلبة بن ميمون، عن ميسرة.

٢ - الخصال: ٦٠٤.

(٢) يأتي في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز( ذ ).

(٣) تقدّم في الباب ١٢ من أبواب التشهد.

٢٨٦

٣٠ - باب أنّه يجوز للمصلّي أنّ يخطو أمامه خطوتين أو ثلاثاً، ويقرب نعله ويعد الآيات بيده

[ ٩٣٦١ ] ١ - محمّد بن إدريس في( آخر السرائر) نقلاً من( نوادر أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي ): عن( علي يعني ابن رئاب، عن الحلبي، أنّه سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل، يخطو أمامه في الصلاة خطوتين أو ثلاثاً؟ قال: نعم، لا بأس.

وعن الرجل، يقربّ نعله بيده أو رجله في الصلاة؟ قال: نعم.

[ ٩٣٦٢ ] ٢ - محمّد بن مكّي الشهيد في( الذكرى) قال: روى البزنطي عن داود بن سرحان، عن الصادق( عليه‌السلام ) ، في عدّ الآي بعقد اليد، قال: لا بأس، هو أحصى للقرآن.

٣١ - باب جواز البراءة في الصلاة من أعداء الدين

[ ٩٣٦٣ ] ١ - محمّد بن إدريس في( آخر السرائر) نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب: عن أحمد يعني ابن محمّد، عن الحسين يعني ابن سعيد، عن محمّد بن الفضيل، عن سعد الجلّاب، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كان أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) يبرأ من القدريّة في كلّ ركعة ويقول: بحول الله وقوّته أقوم وأقعد.

____________________

الباب ٣٠

فيه حديثان

١ - مستطرفات السرائر: ٢٨ / ١٣.

٢ - الذكرى: ٢١٥.

الباب ٣١

فيه حديث واحد

١ - مستطرفات السرائر: ٩٥ / ١١.

٢٨٧

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) .

٣٢ - باب كراهة الالتفات اليسير في الصلاة

[ ٩٣٦٤ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين في( عقاب الأعمال) عن أبيه، عن سعد، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب، عن الحكم بن مسكين،( عن الخضر بن عبدالله) (٢) ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا قام العبد إلى الصلاة أقبل الله عليه بوجهه، فلا يزال مقبلا عليه حتى يلتفت ثلاث مرّات، فإذا التفت ثلاث مرّات أعرض عنه.

ورواه البرقي في( المحاسن ): عن الحكم بن مسكين، عن خضر، مثله(٣) .

[ ٩٣٦٥ ] ٢ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد ): عن السندي بن محمّد، عن أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه، عن علي( عليه‌السلام ) قال: الالتفات في الصلاة اختلاس من الشيطان، فإيّاكم والالتفات في الصلاة، فإنّ الله مقبل على العبد إذا قام في الصلاة، فإذا التفت قال الله تبارك وتعالى: يا بن آدم، عمّن تلتفت، ثلاثة، فإذا التفت الرابعة أعرض الله عنه.

____________________

(١) تقدّم في الباب ٥٥ من أبواب الدعاء، تقدم نفسه في الحديث ٧ من الباب ١٣ من أبواب السجود.

الباب ٣٢

فيه ٤ أحاديث

١ - عقاب الأعمال: ٢٧٣ / ١.

(٢) في المصدر:( عن داود بن الحصين) بدل ما بين القوسين.

(٣) المحاسن: ٨٠ / ٩.

٢ - قرب الاسناد: ٧٠.

٢٨٨

[ ٩٣٦٦ ] ٣ - أحمد بن أبي عبدالله البرقي في( المحاسن) قال: في رواية ابن القدّاح عن جعفر بن محمّد، عن أبيه قال: قال: علي ( عليهم‌السلام ) : للمصلّي ثلاث خصال: ملائكة حافّين من قدميه إلى أعنان السماء، والبرّ ينتثر عليه من رأسه إلى قدمه، وملك عن يمينه وعن يساره، فإن التفت قال الربّ تبارك وتعالى: إلى خير مني تلتفت يابن آدم؟! لو يعلم المصلّي من يناجي ما انفتل.

[ ٩٣٦٧ ] ٤ - قال: وفي رواية جابر عن محمّد بن علي( عليه‌السلام ) قال: إذا استقبل القبلة استقبل الرحمن بوجهه، لا إله غيره.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) .

٣٣ - باب كراهة صلاة من استدخل دواء حتى يطرحه، وحكم عقص الشعر

[ ٩٣٦٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن العمركي عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى (عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الرجل، هل يصلح أنّ يستدخل الدواء ثمّ يصلّي وهو معه؟ أينقض الوضوء؟ قال: لا ينقض الوضوء، ولا يصلّي حتى يطرحه.

____________________

٣ - المحاسن: ٥٠ / ٧١.

٤ - المحاسن: ٥٠ / ٧١.

(١) تقدّم في الباب ١ من أبواب أفعال الصلاة، وتقدّم في الحديث ٩ و ١١ من الباب ١ والباب ٢ والباب ٣ من هذه الأبواب، ويأتي ما يدلّ عليه اجمالاً في الحديث ٢ من الباب ١٤ من أبواب صلاة الجمعة، وفي الحديث ١١ و ١٢ من الباب ٤٩ من أبواب جهاد النفس.

الباب ٣٣

وفيه حديث واحد

١ - الكافي ٣: ٣٦ / ٧، أورده في الحديث ١ من الباب ١٦ من أبواب نواقض الوضوء.

٢٨٩

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) .

ورواه الحميري في( قرب الإِسناد ): عن عبدالله بن الحسن، عن علي بن جعفر(٢) .

أقول: وأمّا حكم عقص الشعر فقد تقدّم في لباس المصلّي(٣) .

٣٤ - باب كراهة قصّ الظفر والأخذ من الشعر والعض عليه والنظر إلى نقش الخاتم والمصحف والكتاب وقرائته في الصلاة، وجواز احصاء الركعات بالحصى والخاتم وتحويله من مكان إلى مكان لذلك

[ ٩٣٦٩ ] ١ - عبدالله بن جعفر الحميري في( قربّ الإسناد ): عن عبدالله بن الحسن، عن علي بن جعفر، عن أخيه، قال: سألته عن الرجل، يقرض أظافيره أو لحيته(٤) وهو في صلاته؟ وما عليه أنّ فعل ذلك متعمّداً؟ قال: إن كان ناسياً فلا بأس، وإن كان متعمّداً فلا يصلح له.

[ ٩٣٧٠ ] ٢ - وعنه، عن علي بن جعفر، عن أخيه، قال: وسألته عن الرجل يقرض لحيته ويعض عليها وهو في الصلاة، ما عليه؟ قال: ذلك الولع فلا يفعل، وأنّ فعل فلا شيء عليه، ولكن لا يتعوّده.

[ ٩٣٧١ ] ٣ - وعنه، عن علي بن جعفر، عن أخيه، قال: وسألته عن

____________________

(١) التهذيب ١: ٣٤٥ / ١٠٠٩.

(٢) قرب الاسناد: ٨٨.

(٣) تقدّم في الباب ٣٦ من أبواب لباس المصلي.

الباب ٣٤

وفيه ٣ أحاديث

١ - قرب الإِسناد: ٨٨.

(٤) في المصدر زيادة: بأسنانه.

٢ - قرب الإِسناد: ٨٨.

٣ - قرب الإِسناد: ٨٩، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٢٧ من أبواب مكان المصلي.

٢٩٠

الرجل، هل يصلح له أنّ ينظر إلى نقش خاتمه وهوفي الصلاة كأَنّه يريد قراءته، أو في المصحف، أو في كتاب في القبلة؟ قال: ذلك نقص في الصلاة، وليس يقطعها.

ورواه علي بن جعفر في كتابه(١) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على الحكم الأخير في السهو(٢) .

٣٥ - باب كراهة مدافعة النوم والصلاة مع النعاس

[ ٩٣٧٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن حمّاد بن عيسى، عن الحسين بن المختار، عن أبي أُسامة زيد الشحّام قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) قول الله عزّ وجلّ( لَا تَقْربّوا الصَّلَاةَ وَأَنتُمْ سُكَارَ‌ىٰ ) (٣) ؟ فقال: سكر النوم.

محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، مثله(٤) .

[ ٩٣٧٣ ] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن العيص بن القاسم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا غلب الرجل النوم وهو في الصلاة فليضع رأسه فلينم، فإنّي أتخوّف عليه أنّ أراد أنّ يقول: اللهمّ أدخلني الجنّة أن يقول: اللهمّ أدخلني النار.

[ ٩٣٧٤ ] ٣ - وبإسناده عن زكريا النقاض، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) ،

____________________

(١) مسائل علي بن جعفر: ١٨١ / ٣٤٧.

(٢) يأتي في الباب ٢٨ من أبواب الخلل.

الباب ٣٥

وفيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٣٧١ / ١٥، أورده في الحديث ٣ من الباب ١ من هذه الأبواب.

(٣) النساء ٤: ٤٣.

(٤) التهذيب ٣: ٢٥٨ / ٧٢٢.

٢ - الفقيه ١: ٣٠٣ / ١٣٨٨.

٣ - الفقيه ١: ٣٠٣ / ١٣٨٩.

٢٩١

في قول الله عزّ وجلّ :( لَا تَقْربّوا الصَّلَاةَ وَأَنتُمْ سُكَارَ‌ىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ ) قال: منه سكر النوم.

[ ٩٣٧٥ ] ٤ - وفي( الخصال) بإسناده الآتي (١) عن علي( عليه‌السلام ) - في حديث الأربّعمائة - قال: إذا خالط النوم القلب وجب الوضوء، إذا غلبتك عينك وأنت في الصلاة فاقطع ونم، فإنّك لا تدري(٢) لعلّك أن تدعو على نفسك.

[ ٩٣٧٦ ] ٥ - وفي( العلل) عن أبيه، عن سعد، عن محمّد بن عيسى، عن القاسم بن يحيى، عن جدّه الحسن بن راشد، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله ( عليه‌السلام ) ، عن آبائه، أنّ أمير المؤمنين (عليه‌السلام ) ، وذكر مثله.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في كيفيّة الصلاة وغيرها(٣) .

٣٦ - باب جواز حكّ المصلي النخامة من المسجد، والفعل القليل

[ ٩٣٧٧ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين قال: رأى رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) نخامة في المسجد فمشى إليها بعرجون من عراجين ابن طاب(٤) فحكّها،

____________________

٤ - الخصال: ٦٢٩.

(١) يأتي في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز( ر ).

(٢) في المصدر زيادة: تدعو لك او تدعو على نفسك.

٥ - علل الشرائع: ٣٥٣ / ١.

(٣) تقدّم في الحديث ٥ من الباب ١، وفي الحديث ٤ من الباب ٣ من أبواب أفعال الصلاة.

الباب ٣٦

وفيه حديثان

١ - الفقيه ١: ١٨٠ / ٨٤٩، أورده في الحديث ٤ و ٥ من الباب ٤٤ من أبواب مكان المصلي.

(٤) كتب المصنف عن نسخة: أرطاب، وعلق في الهامش: ابن طاب: ضرب من الرطب( القاموس ). وقد تقدم الحديث برقم (٤) من الباب (٤٤) من ابواب مكان المصلي =

٢٩٢

ثمّ رجع القهقرى فبنى على صلاته.

[ ٩٣٧٨ ] ٢ - قال: الصادق( عليه‌السلام ) : وهذا يفتح من الصلاة أبواباً كثيرة.

٣٧ - باب عدم بطلان الصلاة بالوسوسة وحديث النفس، واستحباب ترك ذلك

[ ٩٣٧٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الوشّاء، عن محمّد بن حمران قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الوسوسة وأنّ كثرت، فقال: لا شيء فيها، تقول: لا إله إلّا الله.

[ ٩٣٨٠ ] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : وضع عن أُمتي تسعة أشياء: السهو، والخطأ، والنسيان، وما أُكرهوا عليه، وما لا يعلمون، وما لا يطيقون، والطيرة، والحسد، والتفكّر في الوسوسة في الخلق ما لم ينطق الانسان بشفة.

[ ٩٣٨١ ] ٣ - وقد تقدّم حديث زرارة عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: عليك بالإِقبال على صلاتك ولا تحدّث نفسك.

____________________

= ( ج ٥ ص ١٩١) ٩.

٢ - الفقيه ١: ١٨٠ / ٨٥٠، وتقدّم في الباب ١٢ من أبواب القيام ما يدلّ على جواز الانحطاط من القيام وتناول شيء من الأرض.

الباب ٣٧

وفيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٢: ٣١٠ / ١، أورده في الحديث ٢ من الباب ١٦ من أبواب الذكر.

٢ - الفقيه ١: ٣٦ / ١٣٢، أورده في الحديث ٢ من الباب ٣ من أبواب الخلل.

٣ - تقدّم في الحديث ٦ من الباب ١ من أبواب أفعال الصلاة.

وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الحديث ٤ من الباب ٣ من أبواب أفعال الصلاة، ويأتي ما يدلّ عليه في الحديث ٨ من الباب ٥٥ والباب ٥٦ من أبواب جهاد النفس.

٢٩٣

٢٩٤

أبواب صلاة الجمعة وآدابها

١ - باب وجوبها على كلّ مكلّف إلّا الهمّ (*) والمسافر والعبد والمرأة والمريض والأعمى ومن كان على رأس أزيد من فرسخين (** )

[ ٩٢٨٢ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة بن أعين، عن أبي جعفر الباقر( عليه‌السلام ) قال: إنّما(١) فرض الله عزّ وجلّ على الناس من الجمعة إلى الجمعة خمساً وثلاثين صلاة، منها صلاة واحدة فرضها الله عزّ وجلّ في جماعة وهي الجمعة، ووضعها عن تسعة: عن الصغير، والكبير، والمجنون، والمسافر، والعبد، والمرأة، والمريض، والأعمى، ومن كان على رأس فرسخين.

ورواه الكليني عن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، وعن

____________________

أبواب صلاة الجمعة وآدابها

الباب ١

فيه ٣٠ حديثاً

* الهِمّ: الشيخ الكبير( مجمع البحرين ٦: ١٨٩ ).

* * الظاهر أنّ المراد على رأس أزيد من فرسخين لـمّا يأتي ولا استبعاد في ذلك لأنّ من كان في أوّل الفرسخ الثالث كان على رأس فرسخين وكذا من كان في آخر الفرسخ الثإنّي بل إرادة القسم الأوّل أقربّ إلى الحقيقة( منه - قده) ( هامش المخطوط ).

١ - الفقيه ١: ٢٦٦ / ١٢١٧، تقدمت قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٧٣ من أبواب القراءة.

(١) إنما: ليس في الكافي( هامش المخطوط ).

٢٩٥

علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) .

ورواه الصدوق في( الأمالي) عن أبيه، عن علي بن إبراهيم (٣) .

[ ٩٣٨٣ ] ٢ - ورواه في( الخصال ): عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن(٤) الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زواره، مثله وزاد: والقراءة فيها جهار والغسل فيها واجب، وعلى الامام فيها قنوتان: قنوت في الركعة الأُولى قبل الركوع، وفي الثانية بعد الركوع.

ورواه أيضاً عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، مثله، إلى قوله: وهي الجمعة(٥) .

أقول: المراد ممن كان على رأس فرسخين من كان في أوّل الفرسخ الثالث فيكون على رأس أزيد من فرسخين، لـما يأتي في محلّه(٦) .

[ ٩٣٨٤ ] ٣ - قال: وقال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : من أتى الجمعة إيماناً واحتساباً استأنف العمل.

[ ٩٣٨٥ ] ٤ - وبإسناده عن حمّاد بن عمرو، وأنس بن محمّد، عن أبيه جميعاً،

____________________

(١) الكافي ٣: ٤١٩ / ٦.

(٢) التهذيب ٣: ٢١ / ٧٧.

(٣) أمالي الصدوق: ٣١٩ / ١٧.

٢ - الخصال: ٤٢٢ / ٢١.

(٤) في المصدر: (و) بدل (عن).

(٥) الخصال: ٥٣٣ / ١١.

(٦) يأتي في الباب ٤ من هذه الأبواب.

٣ - الفقيه ١: ٢٧٤ / ١٢٥٩.

٤ - الفقيه ٤: ٢٦٣ / ٨٢٤، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٢٠ من أبواب صلاة الجماعة، وأورد =

٢٩٦

عن جعفر بن محمّد، عن آبائه، (عليهم‌السلام ) في وصيّة النبي لعلي (عليهما‌السلام ) قال: ليس على النساء جمعة ولا جماعة - إلى أنّ قال - ولا تسمع الخطبة.

[ ٩٣٨٦ ] ٥ - قال: وقال الصادق( عليه‌السلام ) : ليس على النساء أذأنّ ولا إقامة ولا جمعة( ولا جماعة) (١) ، الحديث.

[ ٩٣٨٧ ] ٦ - قال: وخطب أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في الجمعة فقال: الحمد لله الوليّ الحميد - إلى أن قال - والجمعة واجبة على كلّ مؤمن إلّا على الصبي، والمريض، والمجنون، والشيخ الكبير، والأعمى، والمسافر، والمرأة، والعبد المملوك، ومن كان على رأس فرسخين.

[ ٩٣٨٨ ] ٧ - وفي( المجالس ): عن الحسين بن إبراهيم بن ناتانه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمّد بن أبي عمير، عن أبي زياد النهدي، عن عبدالله بن بكير قال: قال الصادق (عليه‌السلام ) : ما من قدم سعت إلى الجمعة إلّا حرّم الله جسدها على النار.

[ ٩٣٨٩ ] ٨ - وعنه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز بن عبدالله، عن زرارة بن أعين، عن أبى جعفر الباقر( عليه‌السلام ) قال: صلاة الجمعة فريضة، والاجتماع إليها فريضة مع الإِمام، فإن ترك رجل من غير علّة ثلاث جمع فقد ترك ثلاث فرائض، ولا يدع ثلاث فرائض من غير علّة إلّا منافق.

____________________

= قطعة منه في الحديث ٧ من الباب ١٤ من أبواب الأذان.

٥ - الفقيه ١: ١٩٤ / ٩٠٧.

(١) مابين القوسين ليس في المصدر.

٦ - الفقيه ١: ٢٧٥ / ١٢٦٢، وأورد قطعة منه في الحديث ١٢ من الباب ٤٠ من هذه الأبواب.

٧ - أمالي الصدو ق: ٣٠٠ / ١٤، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٤٢ من هذه الأبواب.

٨ - أمالي الصدوق: ٣٩٢ / ١٣.

٢٩٧

ورواه البرقي في( المحاسن ): عن أبي محمّد، عن حمّاد بن عيسى، مثله(١) .

[ ٩٣٩٠ ] ٩ - وبإسناد يأتي(٢) قال: جاء نفر من اليهود إلى رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فسألوه عن سبع خصال فقال: أما يوم الجمعة فيوم يجمع الله فيه الأولين والآخرين(٣) ، فما من مؤمن مشى فيه إلى الجمعة إلّا خفّف الله عليه أهوال يوم القيامة، ثمّ يؤمر به إلى الجنّة.

[ ٩٣٩١ ] ١٠ - وفي( ثواب الأعمال )، عن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني) (٤) ، عن أبي عبدالله، عن آبائه (عليهم‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : من أتى الجمعة(٥) إيماناً واحتساباً استأنف العمل.

[ ٩٣٩٢ ] ١١ - وفي( عقاب الأعمال) عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن محمّد بن عيسى بن عبيد، عن النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير ومحمّد بن مسلم قالا: سمعنا أبا جعفر محمّد بن علي( عليه‌السلام ) يقول: من ترك الجمعة ثلاثاً متواليات بغير علّة طبع الله على قلبه.

[ ٩٣٩٣ ] ١٢ - وعنه، عن الصفّار، عن يعقوب بن يزيد، عن حمّاد بن، عيسى، عن حريز وفضيل، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال:

____________________

(١) المحاسن: ٨٥ / ٢٣.

٩ - أمالي الصدوق: ١٦٣ / ١.

(٢) يأتي في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز( ح ).

(٣) في المصدر زيادة: للحساب.

١٠ - ثواب الأعمال: ٥٩ / ٢.

(٤) في نسخة: عن أبيه بإسناده عن السكوني( هامش المخطوط ).

(٥) في المصدر: الجماعة.

١١ - عقاب الأعمال: ٢٧٦ / ٣.

١٢ - عقاب الأعمال: ٢٧٧ / ٤.

٢٩٨

صلاة الجمعة فريضة، والاجتماع إليها فريضة مع الامام، فأنّ ترك رجل من غير علّة ثلاث جمع فقد ترك ثلاث فرائض، ولا يدع ثلاث فرائض من غير علّة إلّا منافق.

[ ٩٣٩٤ ] ١٣ - قال: وقال( عليه‌السلام ) : من ترك الجماعة رغبة عنها وعن جماعة المؤمنين من غير علّة فلا صلاة له.

[ ٩٣٩٥ ] ١٤ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير ومحمّد بن مسلم جميعاً عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إنّ الله عزّ وجلّ فرض في كلّ سبعة أيّام خمساً وثلاثين صلاة، منها صلاة واجبة على كلّ مسلم أن يشهدها إلّا خمسة: المريض، والمملوك، والمسافر، والمرأة، والصبي.

ورواه المحقّق في( المعتبر) مرسلاً، إلّا أنّه قال: في كلّ اسبوع (١) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٢) .

[ ٩٣٩٦ ] ١٥ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن عاصم، عن أبي بصير ومحمّد بن مسلم جميعاً، عن أبى جعفر( عليه‌السلام ) قال: من ترك الجمعة ثلاث جمع متوالية طبع الله على قلبه.

ورواه البرقي في( المحاسن) عن أبيه، عن النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد، مثله (٣) .

____________________

١٣ - عقاب الأعمال: ٢٧٧ / ٤.

١٤ - الكافي ٣: ٤١٨ / ١.

(١) المعتبر: ٢٠٠.

(٢) التهذيب ٣: ١٩ / ٦٩.

١٥ - التهذيب ٣: ٢٣٨ / ٦٣٢.

(٣) المحاسن: ٨٥ / ٢٢.

٢٩٩

[ ٩٣٩٧ ] ١٦ - وعنه، عن صفوان، عن منصور، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: الجمعة واجبة على كل أحد، لا يعذر الناس فيها إلّا خمسة: المرأة، والمملوك، والمسافر، والمريض، والصبي.

[ ٩٣٩٨ ] ١٧ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن الحصين، عن محمّد بن الفضيل، عن عبد الرحمن بن زيد، عن أبي عبدالله، عن أبيه، عن جدّه (عليهم‌السلام ) قال: جاء أعرابي إلى النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) يقال له: قليب، فقال له: يا رسول الله، إنّي تهيّأت إلى الحج كذا وكذا مرّة فما قدر لي؟ فقال لي(٢) : يا قليب، عليك بالجمعة فأنّها حجّ المساكين.

[ ٩٣٩٩ ] ١٨ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أبي جعفر، عن أبيه، عن وهب، عن جعفر(٣) ، أنّ عليّاً( عليه‌السلام ) كان يقول: لأنّ أدع شهود حضور الأضحى عشر مرّات أحبّ إليّ من أن أدع شهود حضور الجمعة مرّة واحدة من غير علّة.

عبدالله بن جعفر في( قربّ الإسناد ): عن السندي بن محمّد، عن أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه، نحوه(٤) .

[ ٩٤٠٠ ] ١٩ - محمّد بن محمّد بن النعمان المفيد في( المقنعة) قال: أنّ الرواية

____________________

١٦ - التهذيب ٣: ٢٣٩ / ٦٣٦، والاستبصار ١: ٤١٩ / ١٦١٠، وأورد صدره في الحديث ٧ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

١٧ - التهذيب ٣: ٢٣٦ / ٦٢٥.

(١) في المصدر: الحسين.

(٢) في المصدر: له.

١٨ - التهذيب ٣: ٢٤٧ / ٦٧٦.

(٣) في نسخة: حفص - هامش المخطوط -.

(٤) قرب الإِسناد: ٧١.

١٩ - المقنعة: ٢٧.

٣٠٠

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529