وسائل الشيعة الجزء ٧

وسائل الشيعة11%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 529

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 529 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 362950 / تحميل: 7510
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٧

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

السلام )، مثله، وزاد: قال(١) : سألته عن المرأة تكون في صلاتها قائمة يبكي ابنها إلى جنبها، هل يصلح لها أنّ تتناوله فتحمله وهي قائمة؟ قال: لا تحمله وهي قائمة.

٢٥ - باب بطلان الصلاة بالكلام عمداً لا نسياناً ولا مع ظن ّ الفراغ، وبتعمّد الأنين

[ ٩٣٤١ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إن تكلّمت أو صرفت وجهك عن القبلة فأعد الصلاة.

[ ٩٣٤٢ ] ٢ - قال: وروي أنّ من تكلّم في صلاته ناسياً كبّر تكبيرات، ومن تكلم في صلاته متعمداً فعليه إعادة الصلاة، ومَن أَنَّ في صلاته فقد تكلّم.

[ ٩٣٤٣ ] ٣ - وبإسناده عن عقبة بن خالد، أنّه سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل دعاه رجل وهو يصلّي فسها فأجابه بحاجته، كيف يصنع؟ قال: يمضي على صلاته.

[ ٩٣٤٤ ] ٤ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليه‌السلام ) ، أنّه قال: من أنَّ في صلاته فقد تكلّم.

____________________

(١) مسائل علي بن جعفر: ١٤١ / ١٦٠.

الباب ٢٥

فيه ٩ أحاديث

١ - الفقيه ١: ٢٣٩ / ١٠٥٧، وأورده في الحديث ٦ من الباب ٣ من هذه الأبواب، وفي الحديث ٤ من الباب ٩ من أبواب القبلة.

٢ - الفقيه ١: ٢٣٢ / ١٠٢٩.

٣ - الفقيه ١: ٣٥٨ / ١٥٦٩.

٤ - التهذيب ٢: ٣٣٠ / ١٣٥٦.

٢٨١

[ ٩٣٤٥ ] ٥ - وقد تقدّم حديث الفضيل عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: ابن على ما مضى من صلاتك ما لم تنقض الصلاة بالكلام متعمّداً، وإن تكلّمت ناسياً فلا شيء عليك.

[ ٩٣٤٦ ] ٦ - وحديث الحلبي عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، في الرجل يصيبه الرعاف، قال: إن لم يقدر على ماء حتى ينصرف لوجهه أو يتكلّم فقد قطع صلاته.

[ ٩٣٤٧ ] ٧ - وحديث محمّد بن مسلم عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إن تكلّم فليعد صلاته.

[ ٩٣٤٨ ] ٨ - وحديث إسماعيل بن أبى زياد، عن جعفر، عن أبيه، عن علي( عليه‌السلام ) قال: ويبني على صلاته ما لم يتكلّم.

[ ٩٣٤٩ ] ٩ - عبدالله بن جعفر الحميري في( قرب الإِسناد ): عن عبدالله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الرجل وهو في وقت صلاة الزوال، أيقطعه بكلام؟ قال: لا بأس.

أقول: المراد الكلام بعد التسليم من كلّ ركعتين من نافلة الظهر لا في أثنائهما، ويأتي ما يدلّ على عدم بطلان الصلاة بالكلام مع ظن الفراغ في أحاديث الخلل الواقع في الصلاة أنّ شاء الله(١) ، وتقدّم(٢) ما يدلّ على عدم جواز الكلام في الصلاة عمداً ولو في الضرورة في أحاديث الايماء والاشارة وغير

____________________

٥ - تقدّم في الحديث ٩ من الباب ١ من هذه الأبواب.

٦ - تقدّم في الحديث ٦ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

٧ - تقدّم في الحديث ٤ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

٨ - تقدّم في الحديث ٣ من الباب ٢١ من هذه الأبواب.

٩ - قرب الاسناد: ٩١.

(١) يأتي في الباب ٣ من أبواب الخلل.

(٢) تقدّم في الباب ٩ من هذه الأبواب، وتقدّم مايدل على ذلك في الحديث ١١ من الباب ١ =

٢٨٢

ذلك، ويأتي ما يدلّ على ذلك(١) .

٢٦ - باب عدم بطلان الصلاة بمسّ الفرج من الرجل ولا من المرأة

[ ٩٣٥٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن العبّاس بن معروف، عن عبدالله بن المغيرة، عن أبي القاسم معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، قال: قلت: الرجل يعبث بذكره في صلاة المكتوبة؟ قال: وما له فعل؟! قلت: عبث به حتى مسّه بيده، قال: لا بأس.

[ ٩٣٥١ ] ٢ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب عن معاوية بن عمّار قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يعبث بذكره في صلاة المكتوبة؟ فقال: لا بأس.

[ ٩٣٥٢ ] ٣ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن بن علي، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمّار بن موسى، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، في المرأة تكون في الصلاة فتظنّ أنّها قد حاضت، قال: تدخل يدها فتمسّ الموضع، فإن رأت شيئاً انصرفت، وإن لم تر شيئاً أتّمت صلاتها.

____________________

= والباب ٢ من هذه الأبواب.

(١) يأتي في الباب ٤ من أبواب الخلل.

الباب ٢٦

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ٣٣٣ / ١٣٧٣.

٢ - التهذيب ١: ٣٤٦ / ١٠١٤ وأورده في الحديث ٧ من الباب ٩ من أبواب نواقض الوضوء.

٣ - الكافي ٣: ١٠٤ / ١، وأورده في الحديث ١ من الباب ٩ من أبواب نواقض الوضوء وفي الحديث ١ من الباب ٤٤ من أبواب الحيض.

٢٨٣

أقول: وتقدم في النواقض حديث ظاهره منافاة ذلك وأنّه محمول على التقية.

٢٧ - باب جواز نزع المصلّي بعض أسنانه، وقطعه للثالول، ونتفه اللحم من جرح ونحوه مع أمن خروج الدم، وجواز حكّه لخرء الطير ونحوه، ورفع طرفه إلى السماء

[ ٩٣٥٣ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن جعفر، أنّه سأل أخاه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) عن الرجل يحرّك بعض أسنانه وهو في الصلاة، هل ينزعه؟ قال: إن كان لا يدميه فلينزعه، وأنّ كان يدميه فلينصرف.

وعن الرجل يكون به الثالول أو الجرح، هل يصلح له أنّ يقطع الثالول وهو في صلاته، أو ينتف بعض لحمه من ذلك الجرح ويطرحه؟ قال: إن لم يتخوّف أن يسيل الدم فلا بأس، وإن تخوّف أن يسيل الدم فلا يفعله.

وعن الرجل يرى في ثوبه خرء الطير أو غيره، هل يحكّه وهو في صلاته؟ قال: لا بأس، وقال: لا بأس أنّ يرفع الرجل طرفه إلى السماء وهو يصلّي.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن أخيه، إلّا أنّه اقتصر على مسألة الثالول والجرح(٢) .

عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد ): عن عبدالله بن الحسن، عن

____________________

(١) تقدّم في الحديث ١٠ من الباب ٩ من أبواب نواقض الوضوء.

الباب ٢٧

فيه حديثان

١ - الفقيه ١: ١٦٤ / ٧٧٥.

(٢) التهذيب ٢: ٣٧٨ / ١٥٧٦.

٢٨٤

جدّه علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليهم‌السلام ) ، مثله، إلّا أنّه قال في آخره: وسألته عن الرجل، هل يصلح أنّ يرفع طرفه إلى السماء وهو في صلاته؟ قال: لا بأس(١) .

[ ٩٣٥٤ ] ٢ - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه، مثله وزاد: قال: وسألته عن الرجل يكون في إصبعه أو في شيء من يده الشيء، يصلح له أنّ يبله ببصاقه ويمسحه في صلاته؟ قال: لا بأس.

٢٨ - باب جواز حكّ الجسد في الصلاة، ومسح السنّ والفم والبطن

[ ٩٣٥٥ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي، أنّه سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يحتك وهو في الصلاة؟ قال: لا بأس.

[ ٩٣٥٦ ] ٢ - عبدالله بن جعفر في( قربّ الإسناد ): عن عبدالله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه، قال: سألته عن الرجل يكون راكعاً أو ساجداً فيحكّه بعض جسده، هل يصلح له أنّ يرفع يده من ركوعه أو سجوده فيحكّ ما حكّه؟ قال: لا بأس إذا شقّ عليه أن يحكّه، والصبر إلى أنّ يفرغ أفضل.

[ ٩٣٥٧ ] ٣ - وعنه، عن علي بن جعفر، عن أخيه، قال: وسألته عن الرجل، هل يصلح له أنّ يمسح بعض أسنأنّه أو داخل فيه بثوبه وهو في

____________________

(١) قرب الاسناد: ٩٣.

٢ - مسائل علي بن جعفر: ١٧٥ / ٣١٥.

الباب ٢٨

فيه ٤ أحاديث

١ - الفقيه ١: ٢٤١ / ١٠٦٩.

٢ - قرب الإِسناد: ٨٨، وأورده في الحديث ١ من الباب ٢٣ من أبواب الركوع.

٣ - قرب الإِسناد: ٨٨.

٢٨٥

الصلاة؟ قال: إن كان شيء يؤذيه أو يجد طعمه فلا بأس.

[ ٩٣٥٨ ] ٤ - وعنه، عن علي بن جعفر، عن أخيه، قال: وسألته عن الرجل يشتكي بطنه أو شيئاً من جسده، هل يصلح له أنّ يضع يده عليه أو يغمزه في الصلاة؟ قال: لا بأس.

٢٩ - باب بطلان الصلاة بالتسليم في غير محلّه عمداً

[ ٩٣٥٩ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين في( الخصال) عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن( ثعلبة بن ميسّر) (١) ، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: شيئان يفسد الناس بهما صلاتهم: قول الرجل تبارك اسمك وتعالى جدّك، وإنّما هو شيء قالته الجنّ بجهالة فحكى الله عنهم، وقول الرجل: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين.

[ ٩٣٦٠ ] ٢ - وبالإِسناد الآتي عن الأعمش(٢) ، عن جعفر بن محمّد (عليهم‌السلام ) - في حديث شرائع الدين - قال: ويقال في افتتاح الصلاة تعالى عرشك، ولا يقال: تعالى جدّك، ولا يقال في التشهد الأوّل: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، لأَنّ تحليل الصلاة هو التسليم، وإذا قلت هذا فقد سلّمت.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في التشهّد(٣) .

____________________

٤ - قرب الإِسناد: ٨٨.

الباب ٢٩

فيه حديثان

١ - الخصال: ٥٠ / ٥٩.

(١) في المصدر: ثعلبة بن ميمون، عن ميسرة.

٢ - الخصال: ٦٠٤.

(٢) يأتي في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز( ذ ).

(٣) تقدّم في الباب ١٢ من أبواب التشهد.

٢٨٦

٣٠ - باب أنّه يجوز للمصلّي أنّ يخطو أمامه خطوتين أو ثلاثاً، ويقرب نعله ويعد الآيات بيده

[ ٩٣٦١ ] ١ - محمّد بن إدريس في( آخر السرائر) نقلاً من( نوادر أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي ): عن( علي يعني ابن رئاب، عن الحلبي، أنّه سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل، يخطو أمامه في الصلاة خطوتين أو ثلاثاً؟ قال: نعم، لا بأس.

وعن الرجل، يقربّ نعله بيده أو رجله في الصلاة؟ قال: نعم.

[ ٩٣٦٢ ] ٢ - محمّد بن مكّي الشهيد في( الذكرى) قال: روى البزنطي عن داود بن سرحان، عن الصادق( عليه‌السلام ) ، في عدّ الآي بعقد اليد، قال: لا بأس، هو أحصى للقرآن.

٣١ - باب جواز البراءة في الصلاة من أعداء الدين

[ ٩٣٦٣ ] ١ - محمّد بن إدريس في( آخر السرائر) نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب: عن أحمد يعني ابن محمّد، عن الحسين يعني ابن سعيد، عن محمّد بن الفضيل، عن سعد الجلّاب، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كان أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) يبرأ من القدريّة في كلّ ركعة ويقول: بحول الله وقوّته أقوم وأقعد.

____________________

الباب ٣٠

فيه حديثان

١ - مستطرفات السرائر: ٢٨ / ١٣.

٢ - الذكرى: ٢١٥.

الباب ٣١

فيه حديث واحد

١ - مستطرفات السرائر: ٩٥ / ١١.

٢٨٧

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) .

٣٢ - باب كراهة الالتفات اليسير في الصلاة

[ ٩٣٦٤ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين في( عقاب الأعمال) عن أبيه، عن سعد، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب، عن الحكم بن مسكين،( عن الخضر بن عبدالله) (٢) ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا قام العبد إلى الصلاة أقبل الله عليه بوجهه، فلا يزال مقبلا عليه حتى يلتفت ثلاث مرّات، فإذا التفت ثلاث مرّات أعرض عنه.

ورواه البرقي في( المحاسن ): عن الحكم بن مسكين، عن خضر، مثله(٣) .

[ ٩٣٦٥ ] ٢ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد ): عن السندي بن محمّد، عن أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه، عن علي( عليه‌السلام ) قال: الالتفات في الصلاة اختلاس من الشيطان، فإيّاكم والالتفات في الصلاة، فإنّ الله مقبل على العبد إذا قام في الصلاة، فإذا التفت قال الله تبارك وتعالى: يا بن آدم، عمّن تلتفت، ثلاثة، فإذا التفت الرابعة أعرض الله عنه.

____________________

(١) تقدّم في الباب ٥٥ من أبواب الدعاء، تقدم نفسه في الحديث ٧ من الباب ١٣ من أبواب السجود.

الباب ٣٢

فيه ٤ أحاديث

١ - عقاب الأعمال: ٢٧٣ / ١.

(٢) في المصدر:( عن داود بن الحصين) بدل ما بين القوسين.

(٣) المحاسن: ٨٠ / ٩.

٢ - قرب الاسناد: ٧٠.

٢٨٨

[ ٩٣٦٦ ] ٣ - أحمد بن أبي عبدالله البرقي في( المحاسن) قال: في رواية ابن القدّاح عن جعفر بن محمّد، عن أبيه قال: قال: علي ( عليهم‌السلام ) : للمصلّي ثلاث خصال: ملائكة حافّين من قدميه إلى أعنان السماء، والبرّ ينتثر عليه من رأسه إلى قدمه، وملك عن يمينه وعن يساره، فإن التفت قال الربّ تبارك وتعالى: إلى خير مني تلتفت يابن آدم؟! لو يعلم المصلّي من يناجي ما انفتل.

[ ٩٣٦٧ ] ٤ - قال: وفي رواية جابر عن محمّد بن علي( عليه‌السلام ) قال: إذا استقبل القبلة استقبل الرحمن بوجهه، لا إله غيره.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) .

٣٣ - باب كراهة صلاة من استدخل دواء حتى يطرحه، وحكم عقص الشعر

[ ٩٣٦٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن العمركي عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى (عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الرجل، هل يصلح أنّ يستدخل الدواء ثمّ يصلّي وهو معه؟ أينقض الوضوء؟ قال: لا ينقض الوضوء، ولا يصلّي حتى يطرحه.

____________________

٣ - المحاسن: ٥٠ / ٧١.

٤ - المحاسن: ٥٠ / ٧١.

(١) تقدّم في الباب ١ من أبواب أفعال الصلاة، وتقدّم في الحديث ٩ و ١١ من الباب ١ والباب ٢ والباب ٣ من هذه الأبواب، ويأتي ما يدلّ عليه اجمالاً في الحديث ٢ من الباب ١٤ من أبواب صلاة الجمعة، وفي الحديث ١١ و ١٢ من الباب ٤٩ من أبواب جهاد النفس.

الباب ٣٣

وفيه حديث واحد

١ - الكافي ٣: ٣٦ / ٧، أورده في الحديث ١ من الباب ١٦ من أبواب نواقض الوضوء.

٢٨٩

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) .

ورواه الحميري في( قرب الإِسناد ): عن عبدالله بن الحسن، عن علي بن جعفر(٢) .

أقول: وأمّا حكم عقص الشعر فقد تقدّم في لباس المصلّي(٣) .

٣٤ - باب كراهة قصّ الظفر والأخذ من الشعر والعض عليه والنظر إلى نقش الخاتم والمصحف والكتاب وقرائته في الصلاة، وجواز احصاء الركعات بالحصى والخاتم وتحويله من مكان إلى مكان لذلك

[ ٩٣٦٩ ] ١ - عبدالله بن جعفر الحميري في( قربّ الإسناد ): عن عبدالله بن الحسن، عن علي بن جعفر، عن أخيه، قال: سألته عن الرجل، يقرض أظافيره أو لحيته(٤) وهو في صلاته؟ وما عليه أنّ فعل ذلك متعمّداً؟ قال: إن كان ناسياً فلا بأس، وإن كان متعمّداً فلا يصلح له.

[ ٩٣٧٠ ] ٢ - وعنه، عن علي بن جعفر، عن أخيه، قال: وسألته عن الرجل يقرض لحيته ويعض عليها وهو في الصلاة، ما عليه؟ قال: ذلك الولع فلا يفعل، وأنّ فعل فلا شيء عليه، ولكن لا يتعوّده.

[ ٩٣٧١ ] ٣ - وعنه، عن علي بن جعفر، عن أخيه، قال: وسألته عن

____________________

(١) التهذيب ١: ٣٤٥ / ١٠٠٩.

(٢) قرب الاسناد: ٨٨.

(٣) تقدّم في الباب ٣٦ من أبواب لباس المصلي.

الباب ٣٤

وفيه ٣ أحاديث

١ - قرب الإِسناد: ٨٨.

(٤) في المصدر زيادة: بأسنانه.

٢ - قرب الإِسناد: ٨٨.

٣ - قرب الإِسناد: ٨٩، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٢٧ من أبواب مكان المصلي.

٢٩٠

الرجل، هل يصلح له أنّ ينظر إلى نقش خاتمه وهوفي الصلاة كأَنّه يريد قراءته، أو في المصحف، أو في كتاب في القبلة؟ قال: ذلك نقص في الصلاة، وليس يقطعها.

ورواه علي بن جعفر في كتابه(١) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على الحكم الأخير في السهو(٢) .

٣٥ - باب كراهة مدافعة النوم والصلاة مع النعاس

[ ٩٣٧٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن حمّاد بن عيسى، عن الحسين بن المختار، عن أبي أُسامة زيد الشحّام قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) قول الله عزّ وجلّ( لَا تَقْربّوا الصَّلَاةَ وَأَنتُمْ سُكَارَ‌ىٰ ) (٣) ؟ فقال: سكر النوم.

محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، مثله(٤) .

[ ٩٣٧٣ ] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن العيص بن القاسم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا غلب الرجل النوم وهو في الصلاة فليضع رأسه فلينم، فإنّي أتخوّف عليه أنّ أراد أنّ يقول: اللهمّ أدخلني الجنّة أن يقول: اللهمّ أدخلني النار.

[ ٩٣٧٤ ] ٣ - وبإسناده عن زكريا النقاض، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) ،

____________________

(١) مسائل علي بن جعفر: ١٨١ / ٣٤٧.

(٢) يأتي في الباب ٢٨ من أبواب الخلل.

الباب ٣٥

وفيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٣٧١ / ١٥، أورده في الحديث ٣ من الباب ١ من هذه الأبواب.

(٣) النساء ٤: ٤٣.

(٤) التهذيب ٣: ٢٥٨ / ٧٢٢.

٢ - الفقيه ١: ٣٠٣ / ١٣٨٨.

٣ - الفقيه ١: ٣٠٣ / ١٣٨٩.

٢٩١

في قول الله عزّ وجلّ :( لَا تَقْربّوا الصَّلَاةَ وَأَنتُمْ سُكَارَ‌ىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ ) قال: منه سكر النوم.

[ ٩٣٧٥ ] ٤ - وفي( الخصال) بإسناده الآتي (١) عن علي( عليه‌السلام ) - في حديث الأربّعمائة - قال: إذا خالط النوم القلب وجب الوضوء، إذا غلبتك عينك وأنت في الصلاة فاقطع ونم، فإنّك لا تدري(٢) لعلّك أن تدعو على نفسك.

[ ٩٣٧٦ ] ٥ - وفي( العلل) عن أبيه، عن سعد، عن محمّد بن عيسى، عن القاسم بن يحيى، عن جدّه الحسن بن راشد، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله ( عليه‌السلام ) ، عن آبائه، أنّ أمير المؤمنين (عليه‌السلام ) ، وذكر مثله.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في كيفيّة الصلاة وغيرها(٣) .

٣٦ - باب جواز حكّ المصلي النخامة من المسجد، والفعل القليل

[ ٩٣٧٧ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين قال: رأى رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) نخامة في المسجد فمشى إليها بعرجون من عراجين ابن طاب(٤) فحكّها،

____________________

٤ - الخصال: ٦٢٩.

(١) يأتي في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز( ر ).

(٢) في المصدر زيادة: تدعو لك او تدعو على نفسك.

٥ - علل الشرائع: ٣٥٣ / ١.

(٣) تقدّم في الحديث ٥ من الباب ١، وفي الحديث ٤ من الباب ٣ من أبواب أفعال الصلاة.

الباب ٣٦

وفيه حديثان

١ - الفقيه ١: ١٨٠ / ٨٤٩، أورده في الحديث ٤ و ٥ من الباب ٤٤ من أبواب مكان المصلي.

(٤) كتب المصنف عن نسخة: أرطاب، وعلق في الهامش: ابن طاب: ضرب من الرطب( القاموس ). وقد تقدم الحديث برقم (٤) من الباب (٤٤) من ابواب مكان المصلي =

٢٩٢

ثمّ رجع القهقرى فبنى على صلاته.

[ ٩٣٧٨ ] ٢ - قال: الصادق( عليه‌السلام ) : وهذا يفتح من الصلاة أبواباً كثيرة.

٣٧ - باب عدم بطلان الصلاة بالوسوسة وحديث النفس، واستحباب ترك ذلك

[ ٩٣٧٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الوشّاء، عن محمّد بن حمران قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الوسوسة وأنّ كثرت، فقال: لا شيء فيها، تقول: لا إله إلّا الله.

[ ٩٣٨٠ ] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : وضع عن أُمتي تسعة أشياء: السهو، والخطأ، والنسيان، وما أُكرهوا عليه، وما لا يعلمون، وما لا يطيقون، والطيرة، والحسد، والتفكّر في الوسوسة في الخلق ما لم ينطق الانسان بشفة.

[ ٩٣٨١ ] ٣ - وقد تقدّم حديث زرارة عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: عليك بالإِقبال على صلاتك ولا تحدّث نفسك.

____________________

= ( ج ٥ ص ١٩١) ٩.

٢ - الفقيه ١: ١٨٠ / ٨٥٠، وتقدّم في الباب ١٢ من أبواب القيام ما يدلّ على جواز الانحطاط من القيام وتناول شيء من الأرض.

الباب ٣٧

وفيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٢: ٣١٠ / ١، أورده في الحديث ٢ من الباب ١٦ من أبواب الذكر.

٢ - الفقيه ١: ٣٦ / ١٣٢، أورده في الحديث ٢ من الباب ٣ من أبواب الخلل.

٣ - تقدّم في الحديث ٦ من الباب ١ من أبواب أفعال الصلاة.

وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الحديث ٤ من الباب ٣ من أبواب أفعال الصلاة، ويأتي ما يدلّ عليه في الحديث ٨ من الباب ٥٥ والباب ٥٦ من أبواب جهاد النفس.

٢٩٣

٢٩٤

أبواب صلاة الجمعة وآدابها

١ - باب وجوبها على كلّ مكلّف إلّا الهمّ (*) والمسافر والعبد والمرأة والمريض والأعمى ومن كان على رأس أزيد من فرسخين (** )

[ ٩٢٨٢ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة بن أعين، عن أبي جعفر الباقر( عليه‌السلام ) قال: إنّما(١) فرض الله عزّ وجلّ على الناس من الجمعة إلى الجمعة خمساً وثلاثين صلاة، منها صلاة واحدة فرضها الله عزّ وجلّ في جماعة وهي الجمعة، ووضعها عن تسعة: عن الصغير، والكبير، والمجنون، والمسافر، والعبد، والمرأة، والمريض، والأعمى، ومن كان على رأس فرسخين.

ورواه الكليني عن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، وعن

____________________

أبواب صلاة الجمعة وآدابها

الباب ١

فيه ٣٠ حديثاً

* الهِمّ: الشيخ الكبير( مجمع البحرين ٦: ١٨٩ ).

* * الظاهر أنّ المراد على رأس أزيد من فرسخين لـمّا يأتي ولا استبعاد في ذلك لأنّ من كان في أوّل الفرسخ الثالث كان على رأس فرسخين وكذا من كان في آخر الفرسخ الثإنّي بل إرادة القسم الأوّل أقربّ إلى الحقيقة( منه - قده) ( هامش المخطوط ).

١ - الفقيه ١: ٢٦٦ / ١٢١٧، تقدمت قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٧٣ من أبواب القراءة.

(١) إنما: ليس في الكافي( هامش المخطوط ).

٢٩٥

علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) .

ورواه الصدوق في( الأمالي) عن أبيه، عن علي بن إبراهيم (٣) .

[ ٩٣٨٣ ] ٢ - ورواه في( الخصال ): عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن(٤) الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زواره، مثله وزاد: والقراءة فيها جهار والغسل فيها واجب، وعلى الامام فيها قنوتان: قنوت في الركعة الأُولى قبل الركوع، وفي الثانية بعد الركوع.

ورواه أيضاً عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، مثله، إلى قوله: وهي الجمعة(٥) .

أقول: المراد ممن كان على رأس فرسخين من كان في أوّل الفرسخ الثالث فيكون على رأس أزيد من فرسخين، لـما يأتي في محلّه(٦) .

[ ٩٣٨٤ ] ٣ - قال: وقال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : من أتى الجمعة إيماناً واحتساباً استأنف العمل.

[ ٩٣٨٥ ] ٤ - وبإسناده عن حمّاد بن عمرو، وأنس بن محمّد، عن أبيه جميعاً،

____________________

(١) الكافي ٣: ٤١٩ / ٦.

(٢) التهذيب ٣: ٢١ / ٧٧.

(٣) أمالي الصدوق: ٣١٩ / ١٧.

٢ - الخصال: ٤٢٢ / ٢١.

(٤) في المصدر: (و) بدل (عن).

(٥) الخصال: ٥٣٣ / ١١.

(٦) يأتي في الباب ٤ من هذه الأبواب.

٣ - الفقيه ١: ٢٧٤ / ١٢٥٩.

٤ - الفقيه ٤: ٢٦٣ / ٨٢٤، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٢٠ من أبواب صلاة الجماعة، وأورد =

٢٩٦

عن جعفر بن محمّد، عن آبائه، (عليهم‌السلام ) في وصيّة النبي لعلي (عليهما‌السلام ) قال: ليس على النساء جمعة ولا جماعة - إلى أنّ قال - ولا تسمع الخطبة.

[ ٩٣٨٦ ] ٥ - قال: وقال الصادق( عليه‌السلام ) : ليس على النساء أذأنّ ولا إقامة ولا جمعة( ولا جماعة) (١) ، الحديث.

[ ٩٣٨٧ ] ٦ - قال: وخطب أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في الجمعة فقال: الحمد لله الوليّ الحميد - إلى أن قال - والجمعة واجبة على كلّ مؤمن إلّا على الصبي، والمريض، والمجنون، والشيخ الكبير، والأعمى، والمسافر، والمرأة، والعبد المملوك، ومن كان على رأس فرسخين.

[ ٩٣٨٨ ] ٧ - وفي( المجالس ): عن الحسين بن إبراهيم بن ناتانه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمّد بن أبي عمير، عن أبي زياد النهدي، عن عبدالله بن بكير قال: قال الصادق (عليه‌السلام ) : ما من قدم سعت إلى الجمعة إلّا حرّم الله جسدها على النار.

[ ٩٣٨٩ ] ٨ - وعنه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز بن عبدالله، عن زرارة بن أعين، عن أبى جعفر الباقر( عليه‌السلام ) قال: صلاة الجمعة فريضة، والاجتماع إليها فريضة مع الإِمام، فإن ترك رجل من غير علّة ثلاث جمع فقد ترك ثلاث فرائض، ولا يدع ثلاث فرائض من غير علّة إلّا منافق.

____________________

= قطعة منه في الحديث ٧ من الباب ١٤ من أبواب الأذان.

٥ - الفقيه ١: ١٩٤ / ٩٠٧.

(١) مابين القوسين ليس في المصدر.

٦ - الفقيه ١: ٢٧٥ / ١٢٦٢، وأورد قطعة منه في الحديث ١٢ من الباب ٤٠ من هذه الأبواب.

٧ - أمالي الصدو ق: ٣٠٠ / ١٤، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٤٢ من هذه الأبواب.

٨ - أمالي الصدوق: ٣٩٢ / ١٣.

٢٩٧

ورواه البرقي في( المحاسن ): عن أبي محمّد، عن حمّاد بن عيسى، مثله(١) .

[ ٩٣٩٠ ] ٩ - وبإسناد يأتي(٢) قال: جاء نفر من اليهود إلى رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فسألوه عن سبع خصال فقال: أما يوم الجمعة فيوم يجمع الله فيه الأولين والآخرين(٣) ، فما من مؤمن مشى فيه إلى الجمعة إلّا خفّف الله عليه أهوال يوم القيامة، ثمّ يؤمر به إلى الجنّة.

[ ٩٣٩١ ] ١٠ - وفي( ثواب الأعمال )، عن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني) (٤) ، عن أبي عبدالله، عن آبائه (عليهم‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : من أتى الجمعة(٥) إيماناً واحتساباً استأنف العمل.

[ ٩٣٩٢ ] ١١ - وفي( عقاب الأعمال) عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن محمّد بن عيسى بن عبيد، عن النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير ومحمّد بن مسلم قالا: سمعنا أبا جعفر محمّد بن علي( عليه‌السلام ) يقول: من ترك الجمعة ثلاثاً متواليات بغير علّة طبع الله على قلبه.

[ ٩٣٩٣ ] ١٢ - وعنه، عن الصفّار، عن يعقوب بن يزيد، عن حمّاد بن، عيسى، عن حريز وفضيل، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال:

____________________

(١) المحاسن: ٨٥ / ٢٣.

٩ - أمالي الصدوق: ١٦٣ / ١.

(٢) يأتي في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز( ح ).

(٣) في المصدر زيادة: للحساب.

١٠ - ثواب الأعمال: ٥٩ / ٢.

(٤) في نسخة: عن أبيه بإسناده عن السكوني( هامش المخطوط ).

(٥) في المصدر: الجماعة.

١١ - عقاب الأعمال: ٢٧٦ / ٣.

١٢ - عقاب الأعمال: ٢٧٧ / ٤.

٢٩٨

صلاة الجمعة فريضة، والاجتماع إليها فريضة مع الامام، فأنّ ترك رجل من غير علّة ثلاث جمع فقد ترك ثلاث فرائض، ولا يدع ثلاث فرائض من غير علّة إلّا منافق.

[ ٩٣٩٤ ] ١٣ - قال: وقال( عليه‌السلام ) : من ترك الجماعة رغبة عنها وعن جماعة المؤمنين من غير علّة فلا صلاة له.

[ ٩٣٩٥ ] ١٤ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير ومحمّد بن مسلم جميعاً عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إنّ الله عزّ وجلّ فرض في كلّ سبعة أيّام خمساً وثلاثين صلاة، منها صلاة واجبة على كلّ مسلم أن يشهدها إلّا خمسة: المريض، والمملوك، والمسافر، والمرأة، والصبي.

ورواه المحقّق في( المعتبر) مرسلاً، إلّا أنّه قال: في كلّ اسبوع (١) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٢) .

[ ٩٣٩٦ ] ١٥ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن عاصم، عن أبي بصير ومحمّد بن مسلم جميعاً، عن أبى جعفر( عليه‌السلام ) قال: من ترك الجمعة ثلاث جمع متوالية طبع الله على قلبه.

ورواه البرقي في( المحاسن) عن أبيه، عن النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد، مثله (٣) .

____________________

١٣ - عقاب الأعمال: ٢٧٧ / ٤.

١٤ - الكافي ٣: ٤١٨ / ١.

(١) المعتبر: ٢٠٠.

(٢) التهذيب ٣: ١٩ / ٦٩.

١٥ - التهذيب ٣: ٢٣٨ / ٦٣٢.

(٣) المحاسن: ٨٥ / ٢٢.

٢٩٩

[ ٩٣٩٧ ] ١٦ - وعنه، عن صفوان، عن منصور، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: الجمعة واجبة على كل أحد، لا يعذر الناس فيها إلّا خمسة: المرأة، والمملوك، والمسافر، والمريض، والصبي.

[ ٩٣٩٨ ] ١٧ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن الحصين، عن محمّد بن الفضيل، عن عبد الرحمن بن زيد، عن أبي عبدالله، عن أبيه، عن جدّه (عليهم‌السلام ) قال: جاء أعرابي إلى النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) يقال له: قليب، فقال له: يا رسول الله، إنّي تهيّأت إلى الحج كذا وكذا مرّة فما قدر لي؟ فقال لي(٢) : يا قليب، عليك بالجمعة فأنّها حجّ المساكين.

[ ٩٣٩٩ ] ١٨ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أبي جعفر، عن أبيه، عن وهب، عن جعفر(٣) ، أنّ عليّاً( عليه‌السلام ) كان يقول: لأنّ أدع شهود حضور الأضحى عشر مرّات أحبّ إليّ من أن أدع شهود حضور الجمعة مرّة واحدة من غير علّة.

عبدالله بن جعفر في( قربّ الإسناد ): عن السندي بن محمّد، عن أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه، نحوه(٤) .

[ ٩٤٠٠ ] ١٩ - محمّد بن محمّد بن النعمان المفيد في( المقنعة) قال: أنّ الرواية

____________________

١٦ - التهذيب ٣: ٢٣٩ / ٦٣٦، والاستبصار ١: ٤١٩ / ١٦١٠، وأورد صدره في الحديث ٧ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

١٧ - التهذيب ٣: ٢٣٦ / ٦٢٥.

(١) في المصدر: الحسين.

(٢) في المصدر: له.

١٨ - التهذيب ٣: ٢٤٧ / ٦٧٦.

(٣) في نسخة: حفص - هامش المخطوط -.

(٤) قرب الإِسناد: ٧١.

١٩ - المقنعة: ٢٧.

٣٠٠

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

على أنّهعليه‌السلام أحقّ بمقام الرسول عليه وآله السلام ، وأولى بالإمامة والخلافة من جهة أنّها إذا دلّت على الفضل الأكيد ، والاختصاص الشديد ، وعلوّ الدرجة ، وكمال المرتبة ، علم ضرورة أنّها أقوى الأسباب والوصلات إلى أشرف الولايات. لأنّ الظاهر في العقل أن من كان أبهر فضلاً ، وأجلّشأناً ، وأعلى في الدين مكاناً ، فهو أولى بالتقديم ، وأحقّ بالتعظيم ، والإمامة ، وخلافة الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله هي أعلا منازل الدين بعد النبوّة ، فمن كان أجلّ قدراً في الدين ، وأفضل وأشرف على اليقين ، وأثبت قدماً ، وأوفر حظّاً فيه ، فهو أولى بها ، ومن دلّ على ذلك من حاله دل على إمامته.

ولأنّ العادة قد جرت فيمن يرشّح لجليل الولايات ، ويؤهّل لعظيم الدرجات ، أن يصنع به بعض ما تقدّم ذكره ، يبيّن ذلك أنّ بعض الملوك لو تابع بين أفعال وأقوال في بعض أصحابه طول عمره وولايته يدل على فضل شديد ، وقرب منه في المودّة والمخالصة والاتحاد ، لكان عند أرباب العادات بهذه الأفعال مرشّحاً له لأفضل المنازل ، وأعلى المراتب بعده ، ودالاً على استحقاقه لذلك. وقد قال قوم من أصحابنا : إن دلالة العقل ربما كانت آكد من دلالة القول ؛ لأنها أبعد من الشبهة ، وأوضح في الحجة ، من حيث إنّ مايختصَ بالفعل لا يدخله المجاز ولا يتحمل التأويل ، وأمّا القول فيحتمل ضروباً من التأويل ويدخله المجاز وبالله التوفيق.

فصل :

وأمّا النص المختص بالقول فينقسم قسمين : النص الجلي ، والنصّ الخفيّ. فالنص الجليّ : هو ما علم سامعوه من الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله مراده منه ضرورة وإن كنَا نعلم الآن ثبوته.

٣٢١

والمراد به إستدلالاً : وهو النصّ الذي فيه التصريح بالإمامة والخلافة مثل ، قولهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم « سلّموا على عليً بإمرة المؤمنين »(1)

وقوله صلوات الله عليه وآله مشيرا إليه وآخذا بيده : « هذا خليفتي فيكم من بعدي فاسمعوا له وأطيعوه »(2) .

وقولهصلى‌الله‌عليه‌وآله لأمّ سلمة : «اسمعي واشهدي هذا علي أمير المؤمنين وسيّد المسلمين »(3) .

وقوله عليه وآله السلام حين جمع بني عبدالمطّلب في دار أبي طالبوهم أربعون رجلاً يومئذ يزيدون رجلاً أو ينقصون رجلاً ـ فيما ذكره الرواة ـ وقد صنع لهم فخذ شاة مع مدّ من البرّ ، وأعدّ لهم صاعاً من اللبن ، وقد كان الرجال منهم يأكل الجذعة في مقام واحد ويشرب الفرق من الشراب ، ثمّ أمر بتقديمه لهم ، فأكلت الجماعة من ذلك اليسير حتّى تملّوا منه ولم يبيّن ما أكلوه وشربوه فيه.

ثمّ قال لهم بعدأن شبعوا ورووا : يابني عبد المطّلب ، إنّ الله قد بعثني إلى الخلق كافّة ، وبعثني إليكم خاصّة فقال :( وَاَنذِر عَشِيرَتَكَ الأقرَبينَ ) (4) وأنا أدعوكم إلى كلمتين خفيفتين على اللسان ، ثقيلتين في الميزان ، تَملكون بهما العرب والعجم ، وتنقاد لكم بهما الأمم ، وتدخلون بهما الجنَة ، وتنجون بهما من النار : شهادة أن لا إله إلاّ الله وأنّي رسول الله ، فمن يجيبني إلى هذا الأمر ويؤازرني على القيام به يكن أخي ووصيّي ووزيري ووارثي وخليفتي من

____________

(1) ارشاد المفيد 1 : 48 ، أمالي الطوسي 1 : 340 ، بشارة المصطفى : 185 ، اليقين : 54 و 95 و 96.

(2) احقاق الحق 4 : 297 عن نهاية العقول للفخر الرازي.

(3) ارشاد المفيد 1 : 47 ، مناقب ابن شهرآشوب 3 : 54 ، اليقين : 29 و 35.

(4) الشعراء 26 : 214.

٣٢٢

بعدي »؟ فلم يجب أحد منهم.

فقام عليّعليه‌السلام فقال : « أنا يا رسول الله اُؤازرك على هذا الأمر».

فقال : « اجلس ».

ثم أعاد القول على القوم ثانية فاصمتوا وقام علي فقال مثل مقالته الاُولى ، فقال : « اجلس ».

فاعاد القول ثالثة فلم ينطق أحد منهم بحرف ، فقام علي فقال : «أنا اُؤازرك يا رسول الله على هذا الأمر». فقال : «اجلس فأنت أخي ووصيّي ووزيري ووارثي وخليفتي من بعدي ».

فنهض القوم وهم يقولون لأبي طالب : ليهنك اليوم إن دخلت في دين ابن أخيك ، فقد جعل ابنك أميراً عليك(1) .

وقد أورد هذا الخبر الاُستاذ أبو سعيد الخركوشي إمام أصحابالحديث بنيشابور في تفسيره(2) .

وهذا الضرب من النص قد تفرّد بنقله الشيعة الإمامية خاصّة ، وإن كانبعض من لم يفطن لما عليه فيه من أصحاب الحديث قد روى شيئاً منه.

وأمّا الدلالة على تصحيح هذا النصّ فقد سطرها أصحابنا في كتبهم ، وذكروا من الكلام في إثباته وإبطال ما خرج المخالفون فيه ما ربّما بلغ حجم

____________

(1) انظر : علل الشرائع 1 : 69 1 | 1 و. 7 2 | 1 ، مسند احمد1 : 111 و 195 فضائل أحمد : 161 | 230 ، خصائص النسائي : 83 | 66 ، تاربخ الطبري 2 : 319 ، تفسير الطبري 19 : 74 ، شواهد التنزيل للحسكاني 1 : 371 | 514 و 42 | 580 ، تاريخ ابنعساكر ـ ترجمة الاٍمام عليعليه‌السلام ـ 1 : 99 | 137 ، شرح نهح البلاغة لابن أبي الحديد 13 : 244 تفسير ابن كثير مجمع الزوائد 9 | 13.

(2) تفسير الخركوشي...

٣٢٣

كتابنا هذا أو أكثر ، فمن أراد تحقيق أبوابه والتغلغل في شعابه فعليه بالكتابالشافي ، فإنّه يشرف منه على ما لا يمكن المزيد عليه.

فصل:

وأمّا النصّ الذي يسمِّيه أصحابنا النصّ الخفيّ فهو ما لا يقطع علىأنِّ سامعيه علموا النصّ عليه بالإمامة منه ضرورة ، وإن كان لا يمتنع أن يكونوا يعلمونه كذلك أو علموه استدلالاً ، من حيث اعتبار دلالة اللفظ ، وأمّا نحن فلا نعلم ثبوته ، والمراد به إلاّ استدلالاً ، وهذا الضرب سن النصّ على ضربين : قرانيٌّ ، وأخباريٌّ.

فأمّا النصّ من القرآن : فقوله سبحانه وتعالى :( إنّما وَلِيكم الله وَرَسوله وَالَّذِينَ آمَنوا الَذِينَ يُقِيمُونَ الصلوةَ وَيُؤتونَ الزَّكوةَ وَهْم راكِعونَ ) (1) .

ووجه الاستدلال من هذه الاية : أنه قد ثبت أن المراد بلفظة ( وليكم ) المذكورة في ألآية : من كان المتحقق بتدبيركم والقيام باُموركم وتجب طاعته عليكم ، بدلالة أنّهم يقولون في السلطان : أنَه ولي أمر الرعية ، وفيمن ترشح للخلافة : أنه وليّ عهد المسلمين ، وفي من يملك تدبير انكاح المرأة : أنَة وليّها ، وفي عصبة المقتول : أنّهم أولياء الدم ، من حيث كانت إليهم المطالبة بالدم والعفو.

وقال المبرد في كتابه : الولي هو الأولى والأحق ، ومثله المولى(2) .

فإذا كان حقيقته في اللغة ذلك فالذي يدل على أنّه المراد في الاية : أنَه قد ثبت أنّ المراد بـ ( الذين امنوا ) ليس هو جميعهم بل بعضهم ، وهو منكانت له الصفة المخصوصة التي هي إيتاء الزكاة في حال الركوع.

____________

(1) المائدة 5 : 55.

(2) الكامل في اللغة والأدب : 348.

٣٢٤

وقد علمنا أنّ هذه الصفة لم تثبت لغير أمير المؤمنينعليه‌السلام ، فإذا ثبت توجّه الآية إلى بعض المؤمنين دون جميعهم ، ونفى سبحانه ما أثبته عمّن عدا المذكور بلفظة (إنّما) لأنها محققة لما ذكرنا فيه لما لم يذكره ـ يبينه قولهم : إنّما الفصاحة في الشعر للجاهلية ، يريدون نفي الفصاحة عن غيرهم ، وإنّما النحاة المدققون البصريّون يريدون نفي التدقيق عن غيرهم ، وإنّما اكلت رغيفاً يريدون نفي أكل أكثر من رغيف - فيجب أن يكون المراد بلفظة ( وليّ ) في الآية ما يرجع إلى معنى الإمامة والاختصاص بالتدبير ، لأنما تحمله هذه اللفظة من الموالاة في الدين والمحبّة لا تخصص في ذلك ، والمؤمنون كلهم مشتركون في معناه ، فقد قال الله سبحانه :( والمؤمنونَ وَالمؤمِناتُ بَعضُهم أَولِياءُ بَعضٍ ) (1) فإذا ثبت ذلك فالذي يدلّ على توجه لفظة ( الذين امنوا ) إلى أمير المؤمنينعليه‌السلام أشياء :

منها : قد ورد الخبر في ذلك بنقل طائفتين مختلفتين ومن طريق العامّة والخاصة نزول الأية في أمير المؤمنين عند تصدقه بخاتمه في حال ركوعه ، والقصة في ذلك مشهورة(2) .

ومنها : أن الاُمة قد اجمعت على توجهها إليهعليه‌السلام ، لأنها بين قائلين : قائل يقول : ان المراد بها جميع المؤمنين الذين هو أحدهم ، وقائل يقول : إنه المختص بها.

ومنها : أن كلّ من ذهب إلى أن المراد بالأية ما ذكرناه من معنى الإمامة

____________

(1) التوبة 9 : 71.

(2) انظر : تفسير فرات : 40 أمالي الصدوق : 107 | 4 ، تفسير التبيان للطوسي 3 : 559 ، الاحتجاج للطبرسي : 450 ، تفسير الطبري 6 : 186 ، أسباب النزول للواحدي : 148 ، مناقب ابن المغازلي : 312/ 356 و 313 / 357 ، مناقب الخوارزمي : 186 ، تذكرة الخواص : 24 ، تفسير الرازي12 : 26 ، كفاية الطالب : 250 ، الفصول المهمة : 124.

٣٢٥

يذهب إلى أنهعليه‌السلام هو المراد بها والمقصود ، ويدل على أنهعليه‌السلام المختصّ بالآية هو دون غيره ، أن الإمامة إذا بطل ثبوتها لأكثر من واحد في الزمان ، واقتضت اللفظة الإمامة ، وتوجّهت إليهعليه‌السلام بما قدّمناه ثبت أنّهعليه‌السلام المنفرد بها ، ولأنّ كلّ من ذهب إلى أن اللفظة مقتضية للإمامة افردهعليه‌السلام بموجبها ، وما يورد في هذا الدليل من الأسئلة والجوابات فموضعها الكتب الكبار.

فصل:

وأما النص من طريق الأخبار : فمثل قولهصلى‌الله‌عليه‌وآله يوم غدير خمّ : «من كنت مولاه فعلي مولاه »(1) .

وقوله : «أنت منّي بمنزلة هارون من موسى »(2) .

____________

(1) مصنف عبدالرزاق الصنعاني 11 : 225 ، المصنف لابن آبي شيبة 12 : 59 | 12121 و 60 | 12122 ، سنن ابن ماجة 1 : 45 | 121 ، السنة لابن أبي عاصم ذكره بأسانيده من حديث رقم 1354 ـ 1376 ، مسند أحمد1 : 84 و 5 : 347 و 366 ، صحيح الترمذي 5 : 633 | 3713 ، خصائص النسائي : 99 | 81 ـ 83 ، و 100 | 84 و 101 | 86 ، حلية الأولياء4 : 23 و 5 : 364 ، أخبار اصفهان 1 : 126 ، الطبراني في المعجم الكبير 3 : 199 | 4903 و 4 : 173 | 4052 و 12 : 97 | 12593 و 19 : 291 | 646 والأوسط 2 : 126 ، والصغير 1 : 65 و 71 ، مستدرك الحاكم 3 : 110 ، تاريخ بغداد 8 : 290 ، شواهد التنزيل للحسكاني 1 : 156 | 210 و 157 |212 و 158 | 213 ، مناقب ابن المغازلي : 20 | 26 و 21 | 29 ، مناقب الخوارزمي : 79 و 94 ، وانظر : طرق الحديث عن الصحابة في تاريخ ابن عساكرـ ترجمة الإمام عليعليه‌السلام ـ 2 : 35 ـ 90 ، مجمع الزوائد 9 : 104 و 106.

(2) المصنف لابن أبي شيبة 12 : 60 | 12125 و 61 | 12126 ، التاريخ الكبير للبخاري 1 : 115 | 333 و 7 : 301 | 1284 ، صحيح مسلم 4 : 1870 | 2404 ، السنة لابن أبي عاصم ذكره باسانيده من حديث رقم13333ـ 1348 ، مسند أحمد 1 : 179 و 3 : 32 و 6 :

=

٣٢٦

فهذان الخبران ممّا رواهما الشيعي والناصبي ، وتلقّته الاُمّة بالقبول على اختلافها في النِحَل وتباينها في المذاهب ، وإن كانوا قد اختلفوا في تأويله واعتقاد المراد به.

فامّا وجه الاستدلال بخبر الغدير ففيه طريقتان : أحدهما : أن نقول : إنّ النبىّصلى‌الله‌عليه‌وآله قرّر اُمّته في ذلك المقام على فرض طاعته فقال : « ألست اولى بكم من أنفسكم » فلمّا أجابوه بالاعتراف وقالوا : بلى ، رفع بيد أمير المؤمنين عليّعليه‌السلام وقال عاطفاً على ما تقدّم : «فمن كنت مولاه فهذا علي مولاه(1) - وفي روايات اُخر : فعليّ مولاه - اللهمّ وال من

____________

=

438 ، صحيح الترمذي 5 : 640 | 3730 ، خصائص النسائي : 68 ـ 79 | 45 و 48 و 50 و 51 و 62 و 63 و 64 ، حلية الاولياء 4 : 345 و 7 : 195 و 196 ، تاريخ ابن اصبهان 2 : 281 و 328 ، الطبراني في المعجم الكبير 1 : 146 | 328 و 148 | 333 و 334 و 2 : 247 | 2035 و 4 : 17 | 3515 و 11 : 74 | 11087 و 24 : 146 | 384 ـ 389 ، والصغير 2 : 53 ـ 54 ، تاريخ بغداد 1 : 325 و 3 : 406 و 4 : 305 و 8 : 53 و 9 : 365 و 10 : 43 و 12 : 323 ، الاستيعاب 3 : 34 ، المناقب لابن المغازلي : 27 ـ 36 | 40ـ 56. انظر طرق الحديث عن الصحابة في تاريخ أبن عساكرـ ترجمة الإمام علي (ع) ـ 1 : 306 ـ390 ، مجمع الزوائد 9 : 109.

وغير ذلك من مصادر العامة المختلفة التي يصعب حصرها هنا ، حيت تتكفل في ذلك المراجع المختصة بهذا الباب ، ولعل من أوضح التعليقات المؤيدة لهذا الأمر ما ذكره الحسكاني في كتابه شواهد التنزيل (1 : 152) عن أحد المشايخ وهو عمر بن أحمد بن إبراهيم العبدوي (ت 417 هـ) والذيَ يُترجم له بأنه كان صادقاً عارفاً حافظاً وغير ذلك من عبارات الثناء والتقدير كما يذكر ذلك الخطيب البغدادي في تاريخه (11 : 272) والذهبي في تذكرة الحفاظ ( 4 : 1272 | 1072 ).

فذكر الحسكاني عنه قوله : خرجته ـ أي حديث المنزلة ـ بخمسة آلاف إسناد.فتأمل.

(1) السنة لابن أبي عاصم : 1361 ، مسند أحمد4 : 370 ، خصائص النسائي : 100 | 84 ،

=

٣٢٧

والاه ، وعاد من عاداه ، وانصر من نصره ، واخذل من خذله »(1).

فأتى عليه الصلاة والسلام بجملة يحتمل لفظها معنى الجملة الأولى التي قدّمها ، وهو أنّ لفظة (مولى) تحتمل معنى أولى ، وإن كانت تحتمل غيره ، فيحب أن يكون أراد بها المعنى المتقدّم على مقتضى استعمال أهل اللغة ، وإذا كانت هذه اللّفظة تفيد معنى الإمامة بدلالة أنّهم يقولون : السلطان أولى بإقامة الحدود من الرعيّة ، والمولى أولى بعبده ، وولد الميّت أولى بميراثه منغيره ، وقوله سبحانه :( النبي أولى بِالمُؤمِنِينَ مِن أنفُسِهِم ) (2) لا خلاف بين المفسّرين أنّ المراد به أنّه أولى بتدبير المؤمنين والأمر والنهي فيهم من كل أحد منهم. وإذا كان النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله أولى بالخلق من أنفسهم من حيث كان مفترض الطاعة عليهم ، وأحق بتدبيرهم وأمرهم ونهيهم وتصريفهم بلا خلاف ، وجب أن يكون ما أوجبه لأمير المؤمنينعليه‌السلام فيكون أولى بالمؤمنين من أنفسهم ، من حيث أنّ طاعته مفترضة عليهم ،

____________

=

المعجم الكبير للطبراني 3 : 200 | 3052 ، المناقب لابن المغازلي : 18 | 24 و 23 | 34.تاريخ ابن عساكرـ ترجمة الإمام علي (ع ) ـ 2 : 74 | 571.

(1) المصنف لابن أبي شيبة 12 : 67 | 12140 و 68 | 12141 ، سنن ابن ماجة 1 : 43 | 116 ، انساب الأشراف للبلاذري 2 : 156 | 169 ، مسند أحمد 1 : 118 و 119 و 4 : 281 و 368 و 370 و 372 ، خصائص النسائي : 102 | 88 ، كشف الأستار للبزار 3 : 190 و 191 ، والطبراني في المعجم الكبير 3 : 201 | 3052 و 4 : 173 | 4053 ، والصغير 1 : 65 ، مستدرك الحاكم 3 : 109 ، أخبار اصفهان 1 : 107 و 2 : 227 ، تاريخ بغداد 7 : 377 و 14 : 236 ، المناقب لابن المغازلي : 16ـ 27 | 23 و 26 و 27 و 29 و 33 و 37 و 38 ، شواهد التنزيل للحسكاني 1 : 157 | 211 ، وانظر ابن عساكر في تاريخه ـ ترجمة الامام علي (ع) ـ 2 : 38 ـ 84 ، تذكرة الخواص : 36 ، اُسد الغابة 1 : 367 و 4 : 28 ، ذخائر العقبى : 67.

(2) الأحزاب 33 : 6.

٣٢٨

وأمره ونهيه ممّا يجب نفوذه فيهم ، وفرض الطاعة والتحقق بالتدبير من هذا الوجه لا يكون الآ لنبي أوامام ، فاذا لم يكنعليه‌السلام نبياً وجب أن يكون إماماً.

وأمّا الطريقة الاُخرى في الاستدلال بهذا الخبر فهي : أن لا نبني الكلام على المقدّمة ونستدلّ بقوله : « من كنت مولاه فعلي مولاه » من غيراعتبار لما قبله ، فنقول : معلومِ أنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله أوجب لأميرالمؤمنينعليه‌السلام أمراً كان واجباً له لا محالة ، فيجب أن يعتبر ما تحتمله لفظة (مولى) من الأقسام ، وما يصحّ كون النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله مختصاً به منها وما لا يصحّ ، وما يجوز أن توجبه لغيره في تلك الحال وما لا يجوز ، وجميع ما تحتمله لفظه (مولى) ينقسم إلى أقسام :

منها : ما لم يكن ـ عليه واله السلام ـ عليه ، وهو المعتق والحليف لأنه لم يكن حاجفا لأحد ، والحليف الذي يحالف قبيلة وينتسب إليهم ليتعزز بهم.

ومنها : ما كان عليه ، ومعلوم لكلّ أحد أنّه لم يرده وهو المعتق والجار والصهر والحليف الإمام إذا عد من أقسام المولى وابن العمّ.

ومنها : ما كان عليه ، ومعلوم بالدليل أنَه لم يرده ، وهو ولاية الديات والنصرة فيه والمحبّة أو ولاء العتق. ومما يدلّ على أنّه لم يرده ذلك أنّ كلّ عاقل يعلم من دينهصلى‌الله‌عليه‌وآله وجوب موالاة المؤمنين بعضهم بعضاً ونطق القران بذلك ، وكيف يجوز أن يجمع عليه وآله السلام ذلك الجمع العظيم في مثل تلك الحال ويخطب على المنبر المعمول من الرحال ليعلم الناس من دينه ما يعلمونه هم ضرورة.

وكذلك ولاء العتق ، فإنهم يعلمون أن ولاء العتق لبني العمّ قبل الشريعة وبعدها.

ويبطل ذلك أيضاً ما جاء في الرواية من مقال عمر بن الخطاب له عليه

٣٢٩

السلام : بخّ بخّ يا عليّ أصبحت مولاي ومولى كلّ مؤمن ومؤمنة(1) .

ومنها : ما كان حاصلاً له ويجب أن يريده ، وهو الأولى بتدبير الاُمّة وأمرهم ونهيهم ، لأنّا إذا أبطلنا جميع الأقسام وعلمنا أنّه يستحيل أن يخلو كلامه من معنى وفائدة ، ولم يبق إلاّ هذا القسم ، وجب أن يريده ، وقد بيّنا أنّ كلّمن كان بهذه الصفة فهو الإمام المفترض الطاعة ، وأمّا استيفاء الكلام فيه ففي الكتب الكبار(2).

____________

(1) مسند أحمد 4 : 281 تاريخ بغداد 8 : 290 ، مناقب ابن المغازلي : 18 | 24 ، مناقب الخوارزمي : 4 9 ، تاريخ ابن عساكر ـ ترجمة الإمام عليعليه‌السلام ـ 2 : 47 ـ52؟ 546 و 547 و 549 و 550 تذكرة الخواص : 36 ، ذخائر العقبى : 67‎.

(2) لقد أفرد علماء الاماميةرحمهم‌الله في إثبات الاستدلال بهذا الحديث على إمامة أميرالمؤمنين علي بن أبي طالبعليه‌السلام ، جملة واسعة من المؤلفات القيمة التي لم تترك جانباً إلا وناقشته وتعرضت له سواء بالاثبات أو التفنيد ، وبحجج متينة لا يرقى لها الشك والتأويل.

وقد وافقهم على ذلك جملة من علماء العامة ممن هداهم الله تعالى الى ادراك هذه الحقيقة الناصعة والثابتة ، مثل الحافظ أبي الفرج يحيى بن السعيد الثقفي الاصبهاني في كتابه الموسوم بكتاب «مرج البحرين» والعلامة سبط ابن الجوزي في كتابه «تذكرة الخواص : 37» ، حيث ذكر سبل الاستدلال للوصول إلى ما ذهب إليه الشيعة الامامية من تفسيرهم لكلمة «المولى» ، سنحاول أن نورده مختصراً ، قال :

اتفق علماء السير على أن قصة الغدير كانت بعد رجوع النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله من حجة الوداع في الثامن عشر من ذي الحجة حيث جمع الصحابة ـ وكانوا مائة وعشرين ألفاً ـ وقال : «من كنت مولاه فعلي مولاه الحديث» حيث نصصلى‌الله‌عليه‌وآله على ذلك بصريح العبارة دون الاشارة.

ثم ذكر بعد ذلك قصة الحرث بن النعمان الفهري عند سماعه الخبر حيث جاء إلى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله فقال له : هذا منك أو من الله؟ فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ـ وقد احمرت عيناه ـ والله الذي لا إله إلا هو أنه من الله وليس مني». قالها ثلاثاً. وبعد ان ذكر ابن الجوزي هذه القصة عرج فذكر أقوال علماء العربية في تفسيرهم للفظة «المولى» وانها ترد على عشرة وجوه ، وناقش هذه الوجوه المذكورة وبيّن بطلان الذهاب الى تفسيرها بالوجوه التسعة الاولى ، والتي

=

٣٣٠

فصل:

وأمّا الاستدلال بالخبر الآخر وهو قولهصلى‌الله‌عليه‌وآله : «أنت منّي بمنزلة هارون من موسى إلاّ أنّه لانبي بعدي»(1) فإنه يدل على النصّ من وجهين : أحدهما : أنّ هذا القول يقتضي حصول جميع منازل هارون من موسى لأمير المؤمنين من النبيّعليه‌السلام إلآ ما خصّه الاستثناء المنطوق به في الخبر من النبوة ، وما جرى مجرى الاستثناء وهو العرف من اُخوّة النسب ، وقد علمنا أن من منازل هارون من موسىعليهما‌السلام هي : الشركة في النبوّة ، واُخوّة النسب ، والتقدّم عنده في الفضل والمحبّة والاختصاص على جميع قومه ، والخلافة له في حال غيبته على اُمّته ، وأنّه لو بقي بعده لخلفه فيهم. وإذا خرج الاستثناء بمنزلة النبوة ، وخص العرف منزلة الاُخوّة ـ لأن كل من عرفهما علم أنهما لم يكونا ابني أب واحد ـ وجب القطع على ثبوت ما عدا هاتين المنزلتين من المنازل الاُخر. وإذا كان في جملة

____________

=

تفسرها بانها تعني المالك أو المعتق أو الناصية إلخ ، وذهب إلى إثبات حتمية تفسيرها بالوجه العاشر دون غيره من الوجوه ، وهو «الاولى» ، حيث قال :

فتعين الوجه العاشر وهو «الاولى» ومعناه : من كنت أولى به من نفسه فعلي أولى به ، وقد صرح بهذا المعنى الحافظ أبو الفرج يحيى بن السعيد الثقفي الاصبهاني في كتابه المسمى«مرج البحرين» ، فبعد ان ذكر الحديث قال.

فعلم ان جميع المعاني راجعة إلى الوجه العاشر ـ الأولى ـ ودل عليه أيضاً قولهعليه‌السلام «الست أولى بالمؤمنين من أنفسهم» وهذا نص صريح في إثبات امامته وقبول طاعته ، وكذا قولهصلى‌الله‌عليه‌وآله «وأدر الحق معه حيث ما دار وكيف ما دار» فيه دليل على أنه ما جرى خلاف بين عليعليه‌السلام وبين أحد من الصحابة إلا والحق مع علي وهذا باجماع الاُمة الا ترى أن العلماء إنما استنبطوا أحكام البغاة من وقعة الجمل وصفين.

(1)تقدم في صفحة : 326.

٣٣١

تلك المنازل أنه لو بقي لخلفه ودبرّ أمر اُمَته ، وقام فيهم مقامه ، وعلمنا بقاء أمير المؤمنينعليه‌السلام بعد وفاة الرسولعليه‌السلام وجبت له الإمامة بعده بلا شبهة ، وإنما قلنا إنّ هارون لو بقي بعد موسىعليه‌السلام لحلفه في اُمته ، لأنه قد ثبتت خلافته له في حال حياته ، وقد نطق به القران في قوله تعالى :.( وَقال مُوسى لأخِيهِ هارونَ آخلُفنِي فِي قومِي ) (1) وإذا ثبتت له الخلافة في حال الحياة وجب حصولها له بعد الوفاة لو بقي إليها ، لأنخروجها عنه في حال من الأحوال مع بقائه حطّ له عن مرتبة سنية كانت له ، وصرف عن ولاية فوضت إليه ، وذلك يقتضي التنفير ، وقد يجنب الله تعالى أنبياءه من موجبات التنفير ما هو أقل ممّا ذكرناه بلا خلاف فيه بيننا وبين المعتزلة ، وهو الدمامة المفرطة ، والخلق المشينة ، والصغائر المستخفة ، وانلا يجبهم فيما يسألونه لاُمتهم من حيث يظهر لهم.

وأما الوجه الآخر من الاستدلال بالخبر على النص فهو : أن تقول : قد ثبت كون هارونعليه‌السلام خليفة لموسىعليه‌السلام على أمَته في حياته ومفترض الطاعة عليهم ، وإن هذه المنزلة من جملة منازله منه ، ووجدنا النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله استثنى ما لم يرده من المنازل بعده بقوله : «إلآ أنَه لا نبيَ بعدي» فدل هذا الاستثناء على أن ما لم يستثنه حاصل لأمير المؤمنينعليه‌السلام بعده ، وإذا كان من جملة المنازل الخلافة في الحياة وثبتت بعده فقد تبين صحة النصّ عليه بالإمامة.

وإنما قلنا : إن الاستثناء في الخبر يدل على بقاء ما لم يستثن من المنازل بعده ؛ لأنّ الاستثناء كما أن من شأنه إذا كان مطلقاً أن يوجب ثبوت ما لم يستثن مطلقاً ، فكذلك إذا قيد بحال أو وقت أن يوجب ثبوت ما لم

____________

(1) الأعراف 7 : 142.

٣٣٢

يستثن في ذلك الوقت ، وفي تلك الحال ألا ترى أنّ قول القائل : ضربت أصحابي إلاّ أنّ زيداً في الدار يدلّ على أنّ ضربه أصحابه كان في الدار لتعلّق الاستثناء بذلك ، والأسئلة والجوابات في الدليل كثيرة ، وفيما ذكرناه هنا كفاية لمن تدبره.

وأمّا ما تختصّ الشيعة بنقله من ألفاظ النصوص الصريحة علىأمير المؤمنينعليه‌السلام وعلى الأئمّة من أبنائهعليهم‌السلام بما لم يشاركها فيه مخالفوها فممّا لا يُحصى ، أوَ يُحصى الحصى؟! ولا يمكن له الحصر والعدّ ، أوَ يُحصر رملٌ عالج ويعد؟

ونحن نذكر جملة كافية من الأخبار في هذا الباب شافية في معناها لأولي الألباب إذا انتهينا إلى الركن الرابع من هذا الكتاب إن شاء الله تعالى.

٣٣٣

٣٣٤

( الباب الثالث )

في ذكر طرف من آيات الله سبحانه

الظاهرة على أمير المؤمنين عليه السلام

والمعجزات الخارقة للعادة المؤيّدة لإمامته

الدالة على مكانه من الله عزّ وجلّ ومنزلته

٣٣٥

وهذا الباب يشتمل على فنّين من الايات الدلالات ، أحدهما ما يختصرّ بالإِخبار عن الغائبات ، والفنّ الاخر : غيرها من المعجزات الخارقة للعادات.

فأما الفن الأول : وهو إخباره بالغائبات والكائنات قبل كونها ، فيوافق الخبر المخبر عنه ، فإنه أحد معجزات المسيحعليه‌السلام الدالة على ثبوته كما نطق به التنزيل من قوله :( وَاُنَبِّئُكُم بما تأكلون وما تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُم ) (1) وكان ذلك من آيات نبيّناصلى‌الله‌عليه‌وآله أيضاً مثل ، ما جاء في القرآن من قوله تعالى :( لَتَدخُلنَّ المَسجدَ الحَرامَ اِن شاءَ الله امِنِينَمُحَلّقِينَ رُؤُسكُم وَمُقَصِّرِينَ لأ تَخافُون ) (2) وَقوله تعالى في يوم بدر قبل الواقعة :( سَيُهزَمُ الجَمعُ وَيُوَلًّونَ الدُّبُر ) (3) وقوله تعالى في غلبة فارس الروم :( الم غلِبَتِ الرُّومُ فِي أَدنَى الأرض وَهُم مِن بَعدِ غَلَبهِم سَيَغلِبُونَ ) (4) فيأمثال لذلك (لا نطوّل به )(5) .

فكان جميع ذلك على ما قال.

وما كان من هذا الفنّ منقولاً عن أمير المؤمنينعليه‌السلام فهو أكثر من أن يحصى ولا يمكن إنكاره ، إذ ظهر للخلق اشتهاره ، فلا يخفى على العامّ والخاصّ ما حفظ عنهعليه‌السلام من الملاحم والحوادث في خطبه وكلامه وحديثه بالكائنات قبل كونها :

فمنه : قوله قبل قتاله الفرق الثلاثة بعد بيعته : «اُمرت بقتال الناكثين

____________

(1) آل عمران 3 : 49.

(2) الفتح 48 : 27.

(3) القمر 54 : 45.

(4) الروم 30 : 1 ـ3.

(5) في نسخة «ق» : قد مر ذكر بعضها في بيان معجزات النبي (ص ).

٣٣٦

والقاسطين والمارقين»(1) .

فما مضت الأيّام حتّى قاتلهم.ومنه : قوله لطلحة والزبير لمّا استأذناه في الخروج إلى العمرة : «واللهما تريدان العمرة وإنّما تريدان البصرة»(2) .

فكان كما قال.

ومنه : قوله بذي قار وهو جالس لأخذ البيعة : «يأتيكم من قبل الكوفة ألف رجل لا يزيدون رجلاً ولا ينقصون رجلاً يبايعوني على الموت ».

قال ابن عبّاس : فجعلت اُحصيهم فاستوفيت عددهم تسعمائة رجل وتسعة وتسعين رجلاً ثمّ انقطع مجيء القوم فقلت : إنّا للّه وإنّا إليه راجعون ماذا حمله على ما قال ! فبينا أنا متفكّر في ذلك إذ رأيت شخصاً قد أقبل حتّى دنا ، وإذا هو رجل عليه قباء صوف ، معه سيفه وترسه وأدواته ، فقرب من أمير المؤمنينعليه‌السلام فقال : امدد يدك أبايعك ، فقالعليه‌السلام : «وعلى متبايعني؟» قال : على السمع والطاعة والقتال بين يديك حتّى أموت أو يفتح الله عليك ، فقال : «ما اسمك» قال : اُويس قال : «أنت اُويس القرني؟» قال : نعم. قال : قال : «الله أكبر ، أخبرني حبيبي رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أنّي أدرك رجلاً من اُمّته يقال له : اُويس القرني يكون من حزب الله ورسوله ، يموت على الشهادة ، يدخل في شفاعته مثل ربيعة ومضر».

____________

(1) الخصال : 145 ، ارشاد المفيد ا : 315 ، بشارة المصطفى : 142 و 167 ، مناقب ابن شهرآشوب : 66 ، مسند ابي يعلى الموصلي 1 : 397 | 519 ، انساب الاشراف للبلاذري2 : 137 | 129 ، وفي المعجم الكبير للطبراني 10 : 112 | 10053 ، ومجمع الزوائد 6 : 235.

(2) ارشاد المفيد 1 : 315 ، الجمل : 166 ، الخرائج والجرائح 1 : 199 | 39 ، مناقب ابن شهرآشوب 2 : 262 ، شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد 1 : 232 ، وفي بعضها : تريدان الغدرة أو الفتنة.

٣٣٧

قال ابن عبّاس : فسرى عنّي(1).

ومنه : إخباره بالمُخْدَج(2) وقوله : «إنّ فيهم لرجلاً موذون اليد ، له ثدي كثدي المرآة وهو شرّ الخلق والخليقة ، قاتلهم أقرب الخلق إلى الله وسيلة».

ولم يكن المخدج معروفاً في القوم ، فلمّا قتل الخوارج جعل يطلبه في القتلى ويقول : «والله ما كذبت ولا كذبت» ويحض أصحابه على طلبه لمّا أجلت الوقعة ، وكان يرفع رأسه إلى السماء تارة ويحطّه أخرى ، حتى وجِدَ في القوم فشقً عن قميصه ، فكان على كتفه سلعة كثدي المرأة عليها شعرات إذا جذبت انجذب كتفه معها وإذا تركت رجع كتفه إلى موضعها ، فلمّا وجده كبّر ثمّ قال : «إنّ في هذه لعبرة لمن استبصر»(3).

ومنه : قوله في الخوارج مخاطباً لأصحابه : «والله لا يفلت منهم عشرة

____________

(1) ارشاد المفيد 1 : 315 ، الخرائج والجرائح 1 : 200 | 39 ، الثاقب في المناقب : 266 | 5 ، وباختلاف في رجال الكشي 1 : 315 | 156 ، وباختصار في إرشاد القلوب : 224.

(2) المُخْدَج : الناقص الخلق ، ويراد به هنا مُخْدَج اليد أي ناقصها.

(3) ارشاد المفيد1 : 316 ـ 317 ، ونحوه في مسند الطيالسي : 24 / 66 و 69 ، ومصنف عبد الرزاق الصنعاني 10 : 147 | 18650 و 149 | 18652 و 18653 ، والمصنف لابن أبي شيبة 15 : 303 | 19727 و 311 | 19744 ، صحيح مسلم 2 : 749 | 1066 ، وسنن أبي داود 4 : 242 | 4763 و 244 | 4768 و 245 | 4769 ، سنن ابن ماجة 1 : 59 | 167 ، والسنة لابن أبي عاصم : 428 | 912 و 430 | 916 و 432 | 917 ، ومسند أحمد 1 : 83 و 95 و 144 و 147 و 155 ، وخصائص النسائي : 184 | 177 و 189 | 183 و 190 | 184 و 191 | 186 و 193 | 188 ، مسند أبي يعلى الموصلي 1 : 281 | 337 و 371 | 476 و 477 و 372 | 478 ـ 481 و 421 | 555 ، المعجم الصغير للطبراني 2 : 85 ، وسنن البيهقي 8 : 188 ، وتاريخ بغداد 11 : 118 و 12 : 390 ، ومناقب الخوارزمي : 185 ، وجامع الاصول لابن الأثير 1 : 79 | 7550 ، والكامل في التاريخ 3 : 347 و 348 ، وشرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد 2 : 275 و 276.

٣٣٨

ولايهلك منكم عشرة »(1).

فكان كما قال.

ومنه : ما رواه جندب بن عبداللهّ الأزدي قال : شهدت مع عليّعليه‌السلام الجمل وصفين لا أشكّ في قتال من قاتله ، حتّى نزلت النهروان فدخلني شكّ فقلت : قرّاؤنا وخيارنا نقتلهم ! إنّ هذا الأمر عظيم ، فخرجت غدوة أمشي ومعي أداوة ماء حتّى برزت من الصفوف ، فركزت رمحي ووضعت ترسي عليه واستترت من الشمس ، فإنّي لجالس إذ ورد عليّ أميرالمؤمنينعليه‌السلام فقال : «يا أخا الأزد أمعك طهور؟» قلت : نعم.

فناولته الأداوة ، فمضى حتّى لم أره ، ثمّ أقبل فتطهّر فجلس في ظلّ الترس ، فإذا فارس يسأل عنه ، فقلت : يا أمير المؤمنين هذا فارس يريدك ، قال : «فأشر إليه» فأشرت إليه فجاء فقال : يا أمير المؤمنين قد عبر القوم وقطع النهر ، فقال : « كلاّ ما عبروا » ، فقال : بلى والله لقد فعلوا ، قال : «كلاّ ما فعلوا».

قال : فإنّه لكذلك إذ جاء رجلٌ آخر فقال : يا أمير المؤمنين قد عبر القوم ، قال : «كلاّ ما عبر القوم» قال : والله ما جئتك حتّى رأيت الرايات في ذلك الجانب والأثقال ، قال : « والله ما فعلوأ ، وإنّه لمصرعهم ومهراق دمائهم ».

ثمّ نهض ونهضت معه ، فقلت في نفسي : الحمد للهّ الذي بصّرني بهذا الرجل وعرّفني أمره ، هذا أحد رجلين : إمّا رجل كذّاب جريء ، أوعلى بيّنة من ربه وعهد من نبيّه ، اللهمّ إنّي أعطيك عهداً تسألني عنه يوم القيامة : إنأنا وجدت القوم قد عبروا أن أكون أوّل من يقاتله وأوّل من يطعن بالرمح فيعينه ، وإن كانوا لم يعبروا أن أقيم على المناجزة والقتال.

____________

(1) الخرائج والجرائح 1 : 227 | ضمن حديث 71 ، كشف الغمة 1 : 274 ، مناقب ابن المغازلي : 59 | ضمن حديث 86 ، الكامل في التاريخ 3 : 5 34 ، شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد 2 : 273.

٣٣٩

فدفعنا إلى الصفوف ، فوجدنا الرايات والأثقال كما هي ، قال : فأخذ بقفاي ودفعني ثم قال : «يا أخا الأزد ، أتبيّن لك الأمر؟» فقلت : أجليا أمير المؤمنين ، قال : « فشأنّك بعدوّك » فقتلت رجلاً ، ثمّ قتلت آخراَ ، ثمّ اختلفت أنا ورجل آخر أضربه ويضربني فوقعنا جميعاً ، فاحتملني أصحابي ، فأفقت حين أفقت وقد فرغ القوم(1).

فكان كما قالعليه‌السلام .

وأمّا إخبارهعليه‌السلام بما يكون بعد وفاته من الحوادث والملاحم والوقائع ، وما ينزل بشيعته من الفجائع ، وما يحدث من الفتن في دولة بني اُميّة والدولة العبّاسيّة وغيرها فأكثر من أن تحصى :

فمن ذلك : قولهعليه‌السلام لأهل الكوفة : «أما إنّه سيظهر عليكم بعدي رجلٌ رحب البلعوم ، مندحق(2) البطن ، يأكل ما يجد ، ويطلب ما لا يجد ، فاقتلوه ولن تقتلوه ، ألا وإنّه سيأمركم بسبّي والبراءة منّي ، فأمّا السبّ فسبّوني فإنّه لي زكاة ولكم نجاة ، وأمّا البراءة فلا تتبرّؤوا منّي ، فإنّي ولدت على الفطرة وسبقت إلى الإسلام والهجرة»(3).

فكان كما قالعليه‌السلام .

ومن ذلك : أنّه لمّا اخذ مروان بن الحكم أسيراً يوم الجمل فتكلّم فيه الحسن والحسينعليهما‌السلام فخلّى سبيله فقالا له : «يبايعك يا أمير المؤمنين» فقال : «ألم يبايعني بعد قتل عثمان ، لا حاجة لي في بيعته ،

____________

(1) ارشاد المفيد 1 : 317 ، كشف الغمة 1 : 277 ، ونحوه في الكافي 1 : 2 |280 ، وشرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد 2 : 217 ، وكنز العمال 11 : 289.

(2) قال ابن الأثير في نهايته (2 : 105 ) : وفي حديث علي [عليه‌السلام ] «سيظهر بعدي عليكم رجل مندحق البطن» أي واسعها ، كأن جوانبها قد بعد بعضها من بعض فاتسعت.

(3)نهج البلاغة 1 : 101 | خطبة 56.

٣٤٠

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529