وسائل الشيعة الجزء ٧

وسائل الشيعة11%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 529

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 529 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 377611 / تحميل: 7961
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٧

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

وسلّم كان يوتر عند الاذان، قال أحمد: « ثنا أسود ثنا شريك عن ابي اسحاق عن الحرث عن عليرضي‌الله‌عنه : ان النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كان يوتر عند الاذان، ويصلي الركعتين عند الاقامة »(١) .

ومن الغرائب: فتيا أبي موسى بعدم نقض النوم الوضوء، فقد قال السرخسي: « وكان أبو موسى الاشعريرضي‌الله‌عنه يقول: لا ينقض الوضوء بالنوم مضطجعاً حتى يعلم بخروج شيء منه، وكان اذا نام أجلس عنده من يحفظه، فاذا انتبه سأله فان أخبر بظهور شيء منه أعاد الوضوء »(٢) .

وقال الغزالي: « وأنكروا على أبي موسى الاشعري قوله: النوم لا ينقض الوضوء »(٣) .

ومن فتاواه الباطلة ما جاء في [ الموطأ ] وهذا نصه: « مالك عن يحيى ابن سعيد: ان رجلا سأل أبا موسى الاشعري فقال: اني مصصت عن امرأتي من ثديها لبناً فذهب في بطني، فقال أبو موسى [ الاشعري ]: لا أراها الّا قد حرمت عليك.

فقال عبد الله بن مسعود: أنظر ما يفتي [ ما ذا تفتي ] به الرجل!!

فقال أبو موسى: فما [ ذا ] تقول أنت؟

فقال عبد الله بن مسعود: لا رضاعة الا ما كان في الحولين.

فقال أبو موسى: لا تسألوني عن شيء ما كان هذا الحبر بين أظهركم »(٤) .

وفي [ المبسوط ]: قام ابن مسعود « الى أبي موسى ثم أخذ بأذنه وهو يقول: أرضيع فيكم هذا اللحياني؟ فقال أبو موسى: لا تسألوني ».

__________________

(١). المسند ١ / ١١١.

(٢). المبسوط ١ / ٧٨.

(٣). المستصفى ١ / ١٨٦.

(٤). الموطأ ٢ / ٦٠٧.

٢٠١

حرمة الفتيا بغير علم

ولنذكر في هذا المقام بعض الاحاديث الواردة في ذم الفتيا بغير علم وحرمتها:

روى الحافظ جلال الدين السيوطي عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أنه قال: « من أفتى بغير علم لعنته ملائكة السماء والارض »(١) .

قال المناوي والعزيزي بشرحه - واللفظ للاول: « حيث نسب الى الله ان هذا حكمه وهو كاذب »(٢) .

و اخرج ابن الاثير: « ان عمرو بن العاص [ عبد الله بن عمرو بن العاص ] قال سمعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقول: ان الله لا يقبض العلم انتزاعا ينزعه من الناس - و في رواية: من العباد - ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالماً اتخذ الناس رؤساء جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضّلوا وأضلوا. وزاد في رواية قال عروة: ثم لقيت عبد الله بن عمرو على رأس الحول فسألته فرد علي الحديث كما حدث وقال: سمعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقول. أخرجه البخاري ومسلم »(٣) .

و قال: « وأخرجه الترمذي مختصراً، قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ان الله لا يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من العلماء، ولكن يقبض العلماء، حتى اذا لم يترك عالماً اتخذ الناس رؤساء جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم، فضلوا وأضلوا »(٤) .

و قال مجد الدين عبد السلام الحراني في [ المنتقى ]: « وعن أبي هريرة عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال: من أفتى بفتيا غير ثبت فانما اثمه على الذي أفتاه. رواه أحمد وابن ماجة.

__________________

(١). الجامع الصغير.

(٢). التيسير في شرح الجامع الصغير ٢ / ٤٠٢.

(٣). جامع الاصول ٩ / ٢٣.

(٤). جامع الاصول ٩ / ٢٥.

٢٠٢

و في لفظ: من أفتى بفتيا بغير علم كان اثم ذلك على الذي أفتاه. رواه أحمد وأبو داود ».

١١ - عدم الاطلاع على السنن

لقد كان في الصحابة من لم يبلغه كثير من أحكام الدين وسنن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فلذا كانوا كثيراً ما يخالفون حكم النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ويحكمون بخلافه، بل ربما خالفوا صريح الكتاب ونصه.

وبالرغم من اشتهار قضاياهم فاننا نكتفي هنا بايراد كلام الحافظ ابن حزم في هذا المورد حيث قال ما نصه:

« ووجدنا الصاحب من الصحابة رضي الله عنهم يبلغه الحديث فيتأول فيه تأويلا يخرجه به عن ظاهره، ووجدناهم رضي الله عنهم يقرون ويعترفون بأنهم لم يبلغهم كثير من السنن، وهكذا الحديث المشهور عن أبي هريرة: ان إخواني من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالاسواق، وان اخواني من الانصار كان يشغلهم القيام على أموالهم، وهكذا قال البراء قال: ما كل ما نحدثكموه سمعناه من رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم [ و ] لكن حدثنا صحابنا، وكانت تشغلنا رعية الابل.

وهكذا [ وهذا ] أبو بكررضي‌الله‌عنه لم يعرف فرض ميراث الجدة وعرفه محمد بن مسلمة والمغيرة بن شعبة، وقد سأل أبو بكررضي‌الله‌عنه عائشة في كم كفن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ؟

وهذا عمررضي‌الله‌عنه يقول في حديث الاستئذان: أخفي علي هذا من أمر رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ؟ ألهاني الصفق في الاسواق.

وقد جهل أيضاً أمر املاص المرأة وعرفه غيره، وغضب على عيينة بن حصن، حتى ذكّره الحر بن قيس بن حصن بقوله تعالى: وأعرض عن الجاهلين.

وخفي عليه أمر رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم باجلاء اليهود والنصارى من

٢٠٣

جزيرة العرب الى آخر خلافته، وخفي على أبي بكررضي‌الله‌عنه قبله أيضاً طول مدة خلافته، فلما بلغ عمر أمر باجلائهم فلم يترك بها منهم أحداً.

وخفي على عمر أيضاً أمرهعليه‌السلام بترك الاقدام على الوباء، وعرف ذلك عبد الرحمن بن عوف.

وسأل عمر أبا واقد الليثي عما كان يقرأ به رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في صلاتي الفطر والاضحى، هذا وقد صلاهما رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أعواماً كثيرة.

ولم يدر ما يصنع بالمجوس حتى ذكره عبد الرحمن بأمر رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فيهم، ونسي قبولهعليه‌السلام الجزية من مجوس البحرين وهو أمر مشهور، ولعلهرضي‌الله‌عنه قد أخذ من ذلك المال حظاً كما أخذ غيره منه.

ونسي أمرهعليه‌السلام بأن يتيمم الجنب فقال: لا يتيمم أبداً ولا يصلي ما لم يجد الماء وذكره بذلك عمار.

وأراد قسمة مال الكعبة حتى احتج عليه أبي بن كعب بأن النبيعليه‌السلام لم يفعل ذلك فأمسك.

وكان يرد النساء اللواتي حضن ونفرن قبل أو يود عن البيت حتى أخبر بأن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أذن في ذلك، فأمسك عن ردهن.

وكان يفاضل بين ديات الاصابع حتى بلغه عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أمره بالمساواة بينها، فترك قوله وأخذ المساواة.

وكان يرى الدية للعصبة فقط حتى أخبره الضحاك بن سفيان بأن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ورث المرأة من الدية فانصرف عمر الى ذلك.

ونهى عن المغالاة في مهور النساء استدلالا بمهور النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم حتى ذكرته امرأة بقول الله عز وجل: وآتيتم احداهن قنطاراً، فرجع عن نهيه.

وأراد رجم مجنونة حتى أعلم بقول رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : رفع القلم عن ثلاثة، فأمر أن لا ترجم.

وأمر برجم مولاة حاطب حتى ذكره عثمان بأن الجاهل لا حدّ عليه

٢٠٤

فأمسك عن رجمها.

وأنكر على حسان الانشاد في المسجد فأخبر هو وأبو هريرة أنه قد أنشد فيه بحضرة رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فسكت عمر.

وقد نهى عمر أن يسمى بأسماء الانبياء وهو يرى محمد بن مسلمة يغدو عليه وبروح وهو أحد الصحابة الجلة منهم، وبرى أبا أيوب الانصاري وأبا موسى الاشعري وهما لا يعرفان الا بكناهما من الصحابة، ويرى محمد بن أبي بكر الصديق وقد ولد بحضرة رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في حجة الوداع، واستفتته أمه اذ ولدته ما ذا تصنع في احرامها وهي نفساء. وقد علم يقيناً أن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم علم بأسماء من ذكرنا وبكناهم بلا شك وأقرهم عليها ودعاهم بها ولم يغير شيئاً من ذلك، فلما أخبره طلحة وصهيب عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم باباحة ذلك أمسك عن النهي عنه.

وهمّ بترك الرمي في الحج ثم ذكر أن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فعله فقال: لا يجب لنا أن نتركه.

وهذا عثمانرضي‌الله‌عنه ، فقد رووا عنه أنه بعث الى الفريعة أخت أبي سعيد الخدري - يسألها عما أفتاها به رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في أمر عدتها وأنه أخذ بذلك.

وأمر برجم امرأة قد ولدت لستة أشهر فذكره علي بالقرآن وان الحمل قد يكون ستة أشهر، فرجع عن الامر برجمها.

وهذه عائشة وأبو هريرة رضي الله عنهما خفي عليهما المسح على الخفين وعلى ابن عمر معهما، وعلمه جرير ولم يسلم الا قبل موت النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بأشهر وأقرت عائشة أنها لا علم لها به وأمرت بسؤال من يرجى عنده علم ذلك وهو عليرضي‌الله‌عنه .

وهذه حفصة أم المؤمنين سئلت عن الوطي يجنب فيه الواطي أفيه غسل أم لا؟ فقالت: لا علم لي.

وهذا ابن عمر توقع أن يكون حدث نهي عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عن

٢٠٥

كراء الارض بعد أزيد من أربعين سنة من موت النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فأمسك عنها، وأقرأنهم كانوا يكرونها على عهد أبي بكر وعمر وعثمان ولم يقل انه لا يمكن أن يخفي على هؤلاء ما يعرف رافع وجابر وأبو هريرة، وهؤلاء أخواننا يقولون فيما اشتهوا لو كان هذا حقاً ما خفي على عمر.

وقد خفي على زيد بن ثابت وابن عمر وجمهور أهل المدينة اباحة النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم للحائض أن تنفر حتى أعلمهم بذلك ابن عباس وام سليم فرجعوا عن قولهم.

وخفي علي ابن عمر الاقامة حتى يدفن الميت حتى أخبره بذلك أبو هريرة وعائشة فقال: لقد فرطنا في قراريط كثيرة.

وقيل لابن عمر في اختياره متعة الحج على الافراد: انك تخالف أباك، فقال: أكتاب الله أحق أن يتبع أم عمر؟ روينا ذلك عنه من طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر.

وخفي على عبد الله بن عمر الوضوء من مس الذكر حتى أمرته بذلك عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بسرة بنت صفوان، فأخذ بذلك.

وقد تجد الرجل يحفظ الحديث ولا يحضره ذكره حتى يفتي بخلافه، وقد يعرض هذا في آي القرآن، وقد أمر عمر على المنبر بأن لا يزاد في مهور النساء على عدد ذكره، فذكرته امرأة بقول الله تعالى « وآتيتم احداهن قنطاراً » فترك قوله وقال: كل أحد أفقه منك يا عمر، وقال: امرأة أصابت وأمير المؤمنين أخطأ.

وأمر برجم امرأة ولدت لستة أشهر، فذكره علي بقول الله تعالى:( وَحَمْلُهُ وَفِصالُهُ ثَلاثُونَ شَهْراً ) مع قوله تعالى:( وَالْوالِداتُ يُرْضِعْنَ* أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ ) فرجع عن الامر برجمها.

وهمّ أن يسطو بعيينة بن حصن اذ قال له: يا عمر ما تعطينا الجزل ولا تحكم فينا بالعدل، فذكره الحر بن قيس بن حصن بن حذيفة بقول الله تعالى:( وَأَعْرِضْ عَنِ الْجاهِلِينَ ) وقال له: يا أمير المؤمنين هذا من الجاهلين

٢٠٦

فأمسك عمر.

وقال يوم مات رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : والله ما مات رسول الله ولا يموت حتى يكون آخرنا، أو كلاماً هذا معناه، حتى قرئت عليه:( إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ ) ، فسقط السيف من يده وخر الى الارض وقال: كأني والله لم أكن قرأتها قط.

قال الحافظ ابن حزم: فاذا أمكن هذا في القرآن فهو في الحديث أمكن وقد ينساه ألبتة، وقد لا ينساه بل يذكره ولكن يتأول فيه تأويلا، فيظن فيه خصوصاً أو نسخاً أو معنى ما، وكل هذا لا يجوز اتباعه الا بنص أو اجماع، لانه رأي من رأى ذلك ولا يحل تقليد أحد ولا قبول رأيه »(١) .

هذا، ولقد ذكر هذه الجهالات وغيرها ابن القيم في ( أعلام الموقعين ) وقال: « وهذا باب واسع لو تتبعناه لجاء سفراً كبيراً ».

وانظر أيضاً كتاب ( الانصاف في بيان سبب الاختلاف ) لولي الله الدهلوي.

١٢ - مخالفة الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في الفتوى

لقد كان في الاصحاب من يفتي بغير ما حكم به النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فاذا أخبره أحد بذلك ضربه بالدرة قال جلال الدين السيوطي في ( مفتاح الجنة ): « وأخرج البيهقي عن هشام بن يحيى المخزومي ان رجلا من ثقيف أتى عمر بن الخطاب فسأله عن امرأة حاضت وقد كانت زارت البيت ألها أن تنفر قبل أن تطهر؟ فقال: لا، فقال له الثقفي: ان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أفتاني في مثل هذا المرأة بغير ما أفتيت، فقام اليه عمر فضربه بالدرة ويقول: لم تستفتوني في شيء أفتى فيه رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ».

__________________

(١). الاحكام في أصول الاحكام ٢ / ١٢.

٢٠٧

١٣ - اباحة بعضهم شرب الشراب المثلث

لقد أباح عمر بن الخطاب شرب الشراب المثلث وان كان شديداً، ثم لما أشكل على عبادة بن الصامت ذلك قال له عمر: « يا أحمق » وهكذا شخص لا يليق لان يكون مرجعاً للامة حتى في غير المنصوصات

وقد روى هذه الواقعة فقيه الحنفية شمس الائمة السرخسي واستخرج منها أحكاماً عديدة حيث قال: « وعن محمد بن الزبيررضي‌الله‌عنه قال: استشار الناس عمررضي‌الله‌عنه في شراب مرقق، فقال رجل من النصارى: انا نصنع شراباً في صومنا، فقال عمررضي‌الله‌عنه : ايتني بشيء منه، قال: فأتاه بشيء منه، قال: ما أشبه هذا بطلاء الابل، كيف تصنعونه؟ قال: نطبخ العصير حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه، فصب عليه عمررضي‌الله‌عنه ماء وشرب منه، ثم ناوله عبادة بن الصامترضي‌الله‌عنه وهو عن يمينه فقال عبادة: ما أرى النار تحل شيئاً، فقال عمر: يا أحمق أليس يكون خمر ثم يصير خلا فنأكله؟.

وفي هذا دليل اباحة شرب المثلث وان كان مشتداً، فان عمررضي‌الله‌عنه استشارهم في المشتد دون الحلو، وهو مما يكون ممرياً للطعام مقوياً على الطاعة في ليالي الصيام، وكان عمررضي‌الله‌عنه حسن النظر للمسلمين وكان أكثر الناس مشورة في أمور الدين خصوصاً فيما يتصل بعامة المسلمين »(١) .

١٤ - بدع بعضهم

لقد كان في أصحاب رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أصحاب محدثات وبدع، وقد كثر ذلك من معاوية بن أبي سفيان حتى أنكر عليه فيها سائر الاصحاب

قال محمد معين السندي ما نصه: « ثم ان الصحابة رضي الله عنهم اجمعين

__________________

(١). المبسوط ٢٤ / ٧.

٢٠٨

تمالاوا على الانكار على من رأى رأياً بخلاف الحديث، وقد كثر ذلك على معاوية بن أبي سفيان في محدثاته.

فمنها: تقبيله لليمانين، أنكر عليه ذلك ابن عباس رضي الله عنهما لخلاف السنة.

ومنها: ترك التسمية في الصلوات جهراً لما قدم المدينة المطهرة، أنكرت عليه ذلك المهاجرون والانصار وقالوا: سرقت التسمية يا معاوية.

ومنها: انه نهى الناس عن متعة الحج، فقد روى الترمذي في جامعه من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: تمتع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وأول من نهى عنه معاوية. والجمع بين حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما هذا والتي فيما نهى عمر وعثمان رضي الله عنهما أما رجوعهما بعد القول بالنهي الى حد ذلك أو بالعكس، وضبط ابن عباس أحد الامرين فأخبر به، وأما كون معاوية أول من نهى مع تقدم النهي بذلك عن عمر وعثمان رضي الله تعالى عنهما على ما وقع في حديث الضحاك عن عمر حيث قال لسعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه: ان عمر بن الخطابرضي‌الله‌عنه قد نهى عن ذلك كما رواه الترمذي في الجامع، فباعتبار أن نهيهما معناه بيان أنه غير مباح، ونهى معاوية منع الناس جبراً من أن يأتوا به على مذهب علي رضي الله تعالى عنه وغيره من الصحابة، فهو أول من نهى بهذا المعنى، والله سبحانه وتعالى أعلم.

ومنها: قوله في زكاة الفطر اني أرى ان مدين من سمراء الشام يعدل صاعاً من تمر، أنكر عليه ذلك أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وقال: تلك قيمة معاوية لا أقبلها ولا أعمل بها، وذلك لما روى الائمة الستة عنه: كنا نخرج اذ كان فينا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم زكاة الفطر عن كل صغير وكبير حر ومملوك صاعا من طعام أو صاعا من أقط أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من زبيب، فلم نزل نخرجه حتى قدم معاوية حاجاً أو معتمراً فكلم الناس على المنبر فكان فيما كلم به الناس أن قال: اني أرى مدين من

٢٠٩

سمراء الشام. الحديث.

وفيه قال أبو سعيد: أما أنا فاني لا أزال أخرجه أبداً ما عشت، ولما بلغ ابن الزبير رأي معاوية قال: بئس الاسم الفسوق بعد الايمان، صدقة الفطر صاع صاع.

وأولياته المحدثة لا تخفى كثرتها على عاثر علم الحديث »(١) .

بل كان معاوية بن أبي سفيان - المجتهد! - يرتكب كبائر المحرمات الموبقة عالماً عامداً بمرأى من الناس غير متحرج، قال السندي بعد أن ذكر رواية معاوية حديث نهى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عن جلود النمر مع استعمال معاوية اياها، قال:

« وليس معاوية ممن يقال اذا عمل بخلاف مروية دل على النسخ، مع أن هذا القول باطلاقه في عمل الراوي باطل، ولو كان كذلك لما أخذ عليه المقدام في ذلك أخذة رابية، ولنورد القصة في تمام الحديث فان في ذلك عبرة لكل محب العترة الطاهرة - الى كثير مما يستخرج من ذلك الحديث وسكتنا عنه تأسياً بالائمة الطاهرة في السكوت عن كثير مثل ذلك، وهو حديث خالد قال:

وفد المقدام بن معد يكرب وعمرو بن الاسود - رجل من بني أسد - على معاوية بن أبي سفيان، فقال معاوية: أما علمت أن الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما توفي؟ فترجع المقدام رضي الله تعالى عنه فقال له: يا فلان أتعدها مصيبة؟ فقال: هذا مني وحسين من علي رضي الله تعالى عنهما قال فقال الاسدي: جمرة أطفأها الله تعالى، قال فقال المقدام رضي الله تعالى عنه: أما أنا فلا أبرح اليوم حتى أغيظك وأسمعك ما تكره، ثم قال: يا معاوية ان صدقت فصدقني وان كذبت فكذبني، قال: أفعل، قال: فأنشدك بالله هل سمعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم نهى عن لبس الذهب؟ قال: نعم قال: فأنشدك بالله

__________________

(١). دراسات اللبيب ٩٥ - ٩٦.

٢١٠

هل تعلم أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم نهى عن لبس جلود السباع والركوب عليها؟ قال: نعم، قال: فو الله لقد رأيت هذا كله في بيتك يا معاوية، فقال معاوية: قد علمت أني لن أنجو منك يا مقدام. قال خالد: فأمر له معاوية بما لم يأمر لصاحبه وفرض لابنه في المائتين، ففرقها المقدام على أصحابه ولم يعط الاسدي أحداً شيئاً مما أخذ، فبلغ ذلك معاوية فقال: أما المقدام فرجل كريم بسط يده، وأما الاسدي فرجل حسن الامساك لشيئه »(١) .

هذا، والجدير بالذكر هنا أن بعض أهل السنة من قصة وفود المقدام القسم التالي منها بغية تقليل الشناعة، فرواها في ترجمة الامام الحسن السبطعليه‌السلام الى قول المقدام « وقد وضعه رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في حجره وقال هذا مني وحسين من علي » ففي ( كفاية الطالب )(٢) للحافظ الكنجي بسنده عن خالد ابن معدان قال: « وفد مقدام بن معد يكرب وعمرو بن الاسود الى قنسرين فقال معاوية لمقدام: أعلمت أن الحسن بن علي توفي؟ فاسترجع مقدام، فقال له معاوية: أتراها مصيبة؟ قال: ولم لا أراها مصيبة وقد وضعه رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في حجره وقال هذا مني وحسين من علي.

قلت: رواه الطبراني في معجمه الكبير في ترجمته » -.

و انظر ( كنز العمال ) في باب فضائل الامام الحسنعليه‌السلام .

١٥ - مخالفة بعضهم للرسول

لقد كان في الاصحاب من خالف رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بصراحة فقد جاء في ( الموطأ ) ما نصه: « مالك عن زيد بن أسلم عن

__________________

(١). دراسات اللبيب ٩٨ - ٩٩.

(٢). كفاية الطالب ٤١٤.

٢١١

عطاء ابن يسار: ان معاوية بن أبي سفيان باع سقاية من ذهب أو ورق بأكثر من وزنها فقال [ له ] أبو الدرداء: سمعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ينهى عن مثل هذا الا مثلا بمثل، فقال له معاوية: ما أرى بمثل هذا بأسا، فقال أبو الدرداء: من يعذرني من معاوية؟ أنا أخبره عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ويخبرني عن رأيه، لا أساكنك بأرض أنت بها، ثم قدم أبو الدرداء على عمر بن الخطاب فذكر له ذلك. فكتب عمر بن الخطاب الى معاوية: ألا يبيع مثل ذلك الا مثلا بمثل ووزناً بوزن »(١) .

ومن عجائب الصنائع الشنيعة اسقاط بعض أسلاف القوم ذيل خبر مالك المتقدم، المشتمل على تجاسر معاوية، لغرض التستر على اقترافه ومخالفته للنبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وما درى أن مراجعة الموطأ وشروحه، وغيرها من كتب الحديث تكشف الواقع وتظهر حقيقة الحال.

قال النسائي في مسألة بيع الذهب بالذهب:

« حدثنا قتيبة عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن معاوية باع سقاية من ذهب أو ورق بأكثر من وزنها فقال أبو الدرداء: سمعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ينهى عن مثل هذا الا مثلا بمثل»(٢) .

وقال أبو الوليد الباجي في ( شرح الموطأ ): « وفيما قاله أبو الدرداء تصريح بأن أخبار الاحاد مقدمة على القياس والرأي، وقوله: « لا اساكنك بأرض أنت فيها » مبالغة في الانكار على معاوية واظهار لهجره والبعد عنه حين لم يأخذ بما نقل اليه من نهي النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ويظهر الرجوع عما خالفه ».

و قال ابن الاثير الجزري: « عطاء بن يسار قال: ان معاوية بن أبي سفيان باع سقاية من ذهب أو ورق بأكثر من وزنها، فقال أبو الدرداء:

__________________

(١). سنن النسائي ٢ / ٢٢٣.

(٢). الموطأ ٢ / ٦٣٤.

٢١٢

سمعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ينهى عن مثل هذا الا مثلا بمثل، فقال له معاوية: ما أرى بمثل هذا بأساً، فقال أبو الدرداء: من يعذرني من معاوية؟ أنا أخبره عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وهو يخبرني برأيه! [ عن رأيه ] لا اساكنك بأرض أنت [ كنت ] بها ثم قدم أبو الدرداء على عمر بن الخطاب فذكر له ذلك، فكتب عمر بن الخطاب الى معاوية ألا يبيع [ أن لا تبع ] ذلك الا مثلا بمثل وزناً بوزن، أخرجه ( الموطأ ) وأخرج النسائي منه الى قوله مثلا بمثل »(١) .

وقال فخر الدين الرازي في كتاب ( المحصول ) في مقام عمل الصحابة على وفق الخبر الواحد « عن أبي الدرداء(٢) سمعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ينهى عنه فقال معاوية: لا أرى بأسا، فقال أبو الدرداء، من معذري عن معاوية أخبره عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وهو يخبرني عن رأيه! لا اساكنك بأرض أبداً ».

و قال أبو الحسن الامدي في كتاب ( الاحكام في اصول الاحكام ) في مبحث العمل بخبر الواحد: « ومن ذلك ما روى أنه لما باع معاوية شيئاً من أواني ذهب وورق بأكثر من وزنه أنه قال له أبو الدرداء: سمعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ينهى عن ذلك فقال له معاوية: لا أرى بذلك؟ بأسا! فقال أبو الدرداء: من يعذرني من معاوية أخبره عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ويخبرني عن رأيه! لا اساكنك بأرض أبداً ».

و قال جلال الدين السيوطي في ( مفتاح الجنة في الاحتجاج بالسنة ) « وأخرج البيهقي عن عطاء بن يسار أن معاوية بن أبي سفيان باع سقاية من ذهب أو ورق بأكثر من وزنها فقال له أبو الدرداء: سمعت رسول الله صلّى الله

__________________

(١). جامع الاصول ١ / ٤٦٨.

(٢). حق العبارة في هذه الرواية أن تكون هكذا: لما باع معاوية شيئاً من أوانى ذهب أو ورق بأكثر من وزنه قال له أبو الدرداء: سمعت

٢١٣

عليه وسلّم نهى عن مثل هذا الا مثلا بمثل. فقال له معاوية: ما أرى بأساً! فقال أبو الدرداء: من يعذرني من معاوية؟ أخبره عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ويخبرني عن رأيه! لا أساكنك بأرض أنت بها! قال الشافعي: فرأى أبو الدرداء الحجة تقوم على معاوية بخبره، فلما لم ير معاوية ذلك فارق أبو الدرداء الارض التي هو بها اعظاماً لانه ترك خبر ثقة عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ».

وقال بشرح الحديث: « فقال أبو الدرداء من يعذرني من معاوية؟! أنا أخبره عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ويخبرني عن رأيه، الى آخره. قال ابن عبد البر: كان ذلك منه أنفة من أن يرد عليه سنة علمها من سنن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم برأيه، وصدور العلماء تضيق عند مثل هذا وهو عندهم عظيم ردّ السنن بالرأى، قال: وجائز للمرء أن يهجر من لم يسمع منه ولم يطعه، وليس هذا من الهجرة المكروهة، ألا ترى أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أمر الناس ألا يكلّموا كعب بن مالك حين جلب عن تبوك قال: وهذا أصل عند العلماء في مجانبة من ابتدع وهجرته وقطع الكلام عنه، وقد رأى ابن مسعود رجلا يضحك في جنازة فقال: والله لا أكلمك أبداً! انتهى »(١) .

و قال عبد الرحمن بن علي المعروف بابن الديبع الشيباني: « وعن عطاء ابن يسار أن معاويةرضي‌الله‌عنه باع سقاية من ذهب أو ورق بأكثر من وزنها، فقال له أبو الدرداءرضي‌الله‌عنه : سمعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ينهى عن مثل هذا الا مثلاً بمثل، فقال معاوية: ما أرى بهذا بأساً! فقال له أبو الدرداءرضي‌الله‌عنه : من يعذرني من معاوية؟! أنا اخبره عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وهو يخبرني عن رأيه! لا اساكنك بأرض أنت بها! ثم قدم أبو الدرداءرضي‌الله‌عنه على عمر بن الخطابرضي‌الله‌عنه فذكر له ذلك فكتب عمر الى معاوية أن لا تبع ذلك الّا مثلا بمثل وزناً بوزن. أخرجه مالك والنسائي. السقاية: اناء

__________________

(١). تنوير الحوالك ٢ / ٥٩.

٢١٤

يشرب فيه.

و قال محمد بن محمد بن سليمان بن الفاسي الروداني المغربي المالكي في كتاب ( جمع الفوائد ): « عطاء بن يسار ان معاوية باع سقاية من ذهب - أو ورق - أكثر من وزنها، فقال أبو الدرداء: سمعت النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ينهى عن مثل هذا الّا مثلا بمثل. فقال له معاوية: ما أرى بمثل هذا بأساً! فقال أبو الدرداء: من يعذرني من معاوية؟! أنا أخبره عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وهو يخبرني عن رأيه، لا اساكنك بأرض أنت بها، ثم قدم أبو الدرداء على عمر فذكر له ذلك فكتب عمر الى معاوية أن لا يبيع ذلك الّا مثلا بمثل وزناً بوزن، للموطّأ والنسائي ».

وقال الزرقاني في ( شرح الموطّأ ) بشرحه « فقال أبو الدرداء: من يعذرني بكسر الذال المعجمة من معاوية، أي من يلومه على فعله ولا يلومني عليه؟ أو من يقوم بعذري اذا جازيته بصنعه ولا يلومني على ما أفعله به، أو: من ينصرني يقال: عذرته: اذا نصرته. أنا أخبره عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ويخبرني عن رأيه. أنف من ردّ السنّة بالرأى. وصدور العلماء تضيق عن مثل هذا وهو عندهم عظيم ردّ السنن بالرأى. لا اساكنك بأرض أنت بها وجائز للمرء ان يهجر من لم يسمع منه ولم يطعه، وليس هذا من الهجرة المكروهة ألا ترى أنهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أمر الناس أن لا يكلّموا كعب بن مالك حين تخلّف عن غزوة تبوك، وهذا اصل عند العلماء في مجانبة من ابتدع وهجره وقطع الكلام عنه، وقد رأى ابن مسعود رجلا يضحك في جنازة فقال: والله لا اكلمك ابداً! قاله ابو عمر. ثم قدم ابو الدرداء من الشام على عمر بن الخطاب المدينة فذكر ذلك له، فكتب عمر بن الخطاب الى معاوية أن لا يبيع ذلك الّا مثلا بمثل وزناً بوزن. بيان للمثل.

قال ابو عمر: لا أعلم ان هذه القصة عرضت لمعاوية مع ابى الدرداء الّا من هذا الوجه، وانما هي محفوظة لمعاوية مع عبادة بن الصامت والطرق متواترة بذلك عنهما. والاسناد صحيح وان لم يرد من وجه آخر فهو من الافراد

٢١٥

الصحيحة، والجمع ممكن لانه عرض له ذلك مع عبادة وأبو الدرداء.

و قال شاه ولي الله الدهلوي في ( المسوّى من احاديث الموطّأ ): « مالك، عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار انّ معاوية بن ابي سفيان باع سقاية من ذهب أو ورق بأكثر من وزنها فقال له ابو الدرداء: سمعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ينهى عن مثل هذا الّا مثلا بمثل، فقال له معاوية: ما ارى بمثل هذا بأساً فقال ابو الدرداء من يعذرني من معاوية؟! انا أخبره عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ويخبرني عن رأيه! لا اساكنك بأرض أنت بها! ثم قدم ابو الدرداء على عمر بن الخطاب - رض - فذكر له ذلك فكتب عمر بن الخطاب الى معاوية بن ابي سفيان ألّا تبع مثل ذلك الّا مثل بمثل وزناً بوزن. قوله، من يعذرني أي: من ينصرني، والعذير: النصير ».

١٦ - بيع بعضهم الاصنام

ورووا ان معاوية باع الاصنام في عهد سلطنته، ففي ( المبسوط ) ما نصه: « وذكر عن مسروقرحمه‌الله قال: بعث معاويةرحمه‌الله بتماثيل صفر تباع بأرض الهند، فمر بها على مسروقرحمه‌الله قال: والله لولا أني أعلم انه يقتلني لغرقتها، ولكني اخاف ان يعذبني فيفتنني، والله لا أدري اي الرجلين معاوية: رجل زين له سوء عمله، أو رجل قد يئس من الآخرة فهو يتمتع في الدنيا؟

وقيل: هذه تماثيل كانت أصيبت في الغنيمة، فأمر معاويةرضي‌الله‌عنه ببيعها بأرض الهند ليتخذ بها الاسلحة والكراع للغزاة، فيكون دليلا لابي حنيفةرحمه‌الله في جواز بيع الصنم والصليب ممن يعبده كما هو طريقة القياس، وقد استعظم ذلك مسروقرحمه‌الله كما هو طريق الاستحسان الذي ذهب اليه ابو يوسف ومحمد رحمهما الله في كراهة ذلك.

ومسروق من علماء التابعين، وكان يزاحم الصحابة رضي الله عنهم في الفتوى، وقد رجع ابن عباس الى قوله في مسألة النذر بذبح الولد، ولكن مع

٢١٦

هذا قول معاويةرضي‌الله‌عنه مقدم على قوله، وقد كانوا في المجتهدات يلحق بعضهم الوعيد بالبعض، كما قال عليرضي‌الله‌عنه : من أراد أن يقتحم جراثيم جهنم فليقل في الجد - يعني بقول زيدرضي‌الله‌عنه -.

وانما قلنا هذا لانه لا يظن بمسروقرحمه‌الله انه قال في معاويةرضي‌الله‌عنه ما قال عن اعتقاد، وقد كان هو من كبار الصحابة رضي الله عنهم وكان كاتب الوحي وكان امير المؤمنين، وقد اخبره رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بالملك بعده، فقال لهعليه‌السلام يوماً: اذا ملكت أمر أمتي فأحسن اليهم، الا أن نوبته كانت بعد انتهاء نوبة عليرضي‌الله‌عنه ومضي مدة الخلافة، فكان مخطئاً في مزاحمة عليرضي‌الله‌عنه تاركاً لما هو واجب عليه من الانقياد له، لا يجوز أن يقال فيه أكثر من هذا.

ويحكى أن أبا بكر محمد بن الفضلرحمه‌الله كان ينال منه في الابتداء، فرأى في منامه كأن شعرة تدلت من لسانه الى موضع قدمه فهو يطؤها ويتألم من ذلك، ويقطر الدم من لسانه، فسأل المعبر عن ذلك فقال: انك تنال من واحد من كبار الصحابةرضي‌الله‌عنه فاياك ثم اياك.

وقد قيل في تأويل الحديث أيضاً: ان تلك التماثيل كانت صغاراً لا تبدو للناظر من بعد، ولا بأس باتخاذ مثل ذلك على ما روي انه وجد خاتم دانيالعليه‌السلام في زمن عمررضي‌الله‌عنه وكان عليه نقش رجل بين أسدين يلحسانه وكان على خاتم أبي هريرة ذبابتان، فعرفنا أنه لا بأس باتخاذ ما صغر من ذلك.

ولكن مسروقاًرحمه‌الله كان يبالغ في الاحتياط، فلا يجوز اتخاذ شيء من ذلك ولا بيعه، ثم كان تغريق ذلك من الامر بالمعروف عنده، وقد ترك ذلك مخافة على نفسه، وفيه تبيين أنه لا بأس باستعمال التقية وأنه يرخص له في ترك بعض ما هو فرض عند خوف التلف على نفسه، ومقصوده من ايراد الحديث أن يبين أن التعذيب بالسوط يتحقق فيه الاكراه كما يتحقق في القتل، لانه قال: لو علمت أنه يقتلني لغرقتها ولكن أخاف أن يعذبني

٢١٧

فيفتتني، فتبين بهذا أن فتنة السوط أشد من فتنة السيف »(١) .

أقول: ولا يخفى على النبيه ما في هذا الكلام من فوائد، ولا سيما قوله: « وفيه تبيين أنه لا بأس باستعمال التقية ».

وأما ما ذكره للذب عن معاوية فواضح الهوان.

١٧ - مخالفة بعضهم لصريح الكتاب

لقد كان في الاصحاب من يرد الحكم المنصوص في الكتاب، ومن كان هذا دأبه لا يكون الاقتداء به موجباً للهداية، ولا يجوز أن ترجع اليه الامة في المنصوصات وغيرها قال الغزالي في مبحث حجية خبر الواحد: « ثم اعلم أن المخالف في المسألة له شبهتان، الشبهة الاولى قولهم: لا مستند في اثبات خبر الواحد الا الاجماع فكيف يدعى ذلك وما من أحد من الصحابة الّا وقد رد خبر الواحد. ثم قال بعد ان ذكر طرفاً من شواهد ذلك: لكنا نقول في الجواب عما سألوا عنه الذي رويناه قاطع في عملهم وما ذكرتموه رد لاسباب عارضة تقتضي الرد ولا تدل على بطلان الاصل، كما ان ردهم بعض نصوص القرآن وتركهم بعض أنواع القياس ورد القاضي بعض انواع الشهادات لا يدل على بطلان الاصل »(٢) .

بل لقد ترك الاصحاب كتاب الله على عهد عمر بن الخطاب حتى ذمهم عليه، فقد قال الحافظ ابن حزم: « أخبرني أحمد بن عمر العذري، ثنا أحمد بن محمد بن عيسى البلوي غندر، ثنا خلف بن قاسم ثنا ابو الميمون عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر بن راشد البجلي، ثنا أبو زرعة عبد الرحمن بن عمرو النظري الدمشقي ثنا أبو مسهر ثنا سعيد بن عبد العزيز عن اسماعيل بن عبيد الله عن السائب بن يزيد بن أخت نمر: انه سمع عمر بن الخطاب يقول:

__________________

(١). المبسوط فقه الحنفية - كتاب الاكراه: ٢٤ / ٤٦.

(٢). المستصفى ١ / ١٣٥ - ١٣٦.

٢١٨

ان حديثكم شر الحديث: [ و ] ان كلامكم شر الكلام، فانكم قد حدّثتم الناس حتى قيل: قال فلان، وقال فلان، ويترك كتاب الله، من كان فيكم [ منكم ] قائماً فليقم بكتاب الله والّا فليجلس. فهذا قول عمر لا فضل قرن على وجه الارض فكيف لو أدرك ما نحن فيه من ترك القرآن وكلام محمدصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم والاقبال على ما قال مالك وأبو حنيفة والشافعي؟ وحسبنا الله ونعم الوكيل، وانّا لله وانّا اليه راجعون »(١) .

وقد رواه ابن القيم عن أبي زرعة كذلك، وعلق عليه بمثل كلام ابن حزم المذكور(٢) .

١٨ - ابن عباس: ما سألوا النبي الا عن ثلاث عشرة مسألة

عن ابن عباس قال: « ما رأيت قوماً كانوا خيراً من أصحاب رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، ما سألوه الّا عن ثلاث عشرة مسألة حتى قبض كلهن في القرآن، منهن:( يَسْئَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرامِ قِتالٍ فِيهِ ) و( يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ ) .

قال: ما كانوا يسألون الّا عما ينفعهم »(٣) .

أقول: وهذا يكشف عن عدم عنايتهم بالاحكام الشرعية، والا لسألوهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم منتهزين فرصة وجوده بين أظهرهم. هذا شأن هؤلاء القوم، ومعه كيف يقال بأنهم متبعون فيما كان غير منصوص في الكتاب والسنة؟

١٩ - خفاء الامور والاحكام الواضحة عليهم

لقد خفي على أصحاب رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أوضح أموره وهم

__________________

(١). الاحكام في أصول الاحكام ٦ / ٩٧.

(٢). اعلام الموقعين ٢ / ١٧٦.

(٣). الانصاف في بيان سبب الاختلاف: ١٣.

٢١٩

حواليهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وحاضرون عنده.

قال ولي الله: « ومنها اختلاف الوهم في التعبير، مثاله أن رسول الله حج، فرآه الناس، فذهب بعضهم الى انه كان متمتعاً، وبعضهم الى انه كان قارناً، وبعضهم الى انه كان مفرداً »(١) .

واذا كان هذا حالهم فلا يستحقون قطعاً لان يكونوا هداة الامة من بعده.

و قال الحافظ ابن عبد البر: « قرأت على أبي عبد الله محمد بن عبد الله ان محمد بن معاوية القرشي أخبرهم قال حدثنا اسحاق بن أبي حسان الانماطي قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا عبد الحميد قال حدثنا الاوزاعي قال حدثنا عطاء بن أبي رباح قال سمعت ابن عباس يخبر ان رجلا أصابه جرح على عهد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، ثم اصابه احتلام، فأمر بالاغتسال فقر فمات، فبلغ ذلك رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فقال: قتلوه قتلهم الله، ألم يكن شفاء العي السؤال؟. »(٢) .

ومما يقطع به كل عاقل: ان النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لا يأمر بالاقتداء بهكذا أناس مطلقاً

٢٠ - لا يجوز الاستنان بالرجال

قال الحافظ ابن عبد البر: « حدثنا عبد الوارث بن سفيان ويعيش بن سعيد قالا حدثنا قاسم بن اصبع قال حدثنا بكر بن حماد قال حدثنا بشر بن حجر قال حدثنا خالد بن عبد الله الواسطي عن عطاء - يعنى ابن السائب - عن أبي البختري عن علي قال: اياكم والاستنان بالرجال، فان الرجل يعمل بعمل أهل الجنة ثم ينقلب - لعلم الله فيه - فيعمل بعمل أهل

__________________

(١). الانصاف في بيان سبب الاختلاف: ٢٨.

(٢). جامع بيان العلم ١١٥.

٢٢٠

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

السلام )، مثله، وزاد: قال(١) : سألته عن المرأة تكون في صلاتها قائمة يبكي ابنها إلى جنبها، هل يصلح لها أنّ تتناوله فتحمله وهي قائمة؟ قال: لا تحمله وهي قائمة.

٢٥ - باب بطلان الصلاة بالكلام عمداً لا نسياناً ولا مع ظن ّ الفراغ، وبتعمّد الأنين

[ ٩٣٤١ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إن تكلّمت أو صرفت وجهك عن القبلة فأعد الصلاة.

[ ٩٣٤٢ ] ٢ - قال: وروي أنّ من تكلّم في صلاته ناسياً كبّر تكبيرات، ومن تكلم في صلاته متعمداً فعليه إعادة الصلاة، ومَن أَنَّ في صلاته فقد تكلّم.

[ ٩٣٤٣ ] ٣ - وبإسناده عن عقبة بن خالد، أنّه سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل دعاه رجل وهو يصلّي فسها فأجابه بحاجته، كيف يصنع؟ قال: يمضي على صلاته.

[ ٩٣٤٤ ] ٤ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليه‌السلام ) ، أنّه قال: من أنَّ في صلاته فقد تكلّم.

____________________

(١) مسائل علي بن جعفر: ١٤١ / ١٦٠.

الباب ٢٥

فيه ٩ أحاديث

١ - الفقيه ١: ٢٣٩ / ١٠٥٧، وأورده في الحديث ٦ من الباب ٣ من هذه الأبواب، وفي الحديث ٤ من الباب ٩ من أبواب القبلة.

٢ - الفقيه ١: ٢٣٢ / ١٠٢٩.

٣ - الفقيه ١: ٣٥٨ / ١٥٦٩.

٤ - التهذيب ٢: ٣٣٠ / ١٣٥٦.

٢٨١

[ ٩٣٤٥ ] ٥ - وقد تقدّم حديث الفضيل عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: ابن على ما مضى من صلاتك ما لم تنقض الصلاة بالكلام متعمّداً، وإن تكلّمت ناسياً فلا شيء عليك.

[ ٩٣٤٦ ] ٦ - وحديث الحلبي عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، في الرجل يصيبه الرعاف، قال: إن لم يقدر على ماء حتى ينصرف لوجهه أو يتكلّم فقد قطع صلاته.

[ ٩٣٤٧ ] ٧ - وحديث محمّد بن مسلم عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إن تكلّم فليعد صلاته.

[ ٩٣٤٨ ] ٨ - وحديث إسماعيل بن أبى زياد، عن جعفر، عن أبيه، عن علي( عليه‌السلام ) قال: ويبني على صلاته ما لم يتكلّم.

[ ٩٣٤٩ ] ٩ - عبدالله بن جعفر الحميري في( قرب الإِسناد ): عن عبدالله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الرجل وهو في وقت صلاة الزوال، أيقطعه بكلام؟ قال: لا بأس.

أقول: المراد الكلام بعد التسليم من كلّ ركعتين من نافلة الظهر لا في أثنائهما، ويأتي ما يدلّ على عدم بطلان الصلاة بالكلام مع ظن الفراغ في أحاديث الخلل الواقع في الصلاة أنّ شاء الله(١) ، وتقدّم(٢) ما يدلّ على عدم جواز الكلام في الصلاة عمداً ولو في الضرورة في أحاديث الايماء والاشارة وغير

____________________

٥ - تقدّم في الحديث ٩ من الباب ١ من هذه الأبواب.

٦ - تقدّم في الحديث ٦ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

٧ - تقدّم في الحديث ٤ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

٨ - تقدّم في الحديث ٣ من الباب ٢١ من هذه الأبواب.

٩ - قرب الاسناد: ٩١.

(١) يأتي في الباب ٣ من أبواب الخلل.

(٢) تقدّم في الباب ٩ من هذه الأبواب، وتقدّم مايدل على ذلك في الحديث ١١ من الباب ١ =

٢٨٢

ذلك، ويأتي ما يدلّ على ذلك(١) .

٢٦ - باب عدم بطلان الصلاة بمسّ الفرج من الرجل ولا من المرأة

[ ٩٣٥٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن العبّاس بن معروف، عن عبدالله بن المغيرة، عن أبي القاسم معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، قال: قلت: الرجل يعبث بذكره في صلاة المكتوبة؟ قال: وما له فعل؟! قلت: عبث به حتى مسّه بيده، قال: لا بأس.

[ ٩٣٥١ ] ٢ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب عن معاوية بن عمّار قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يعبث بذكره في صلاة المكتوبة؟ فقال: لا بأس.

[ ٩٣٥٢ ] ٣ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن بن علي، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمّار بن موسى، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، في المرأة تكون في الصلاة فتظنّ أنّها قد حاضت، قال: تدخل يدها فتمسّ الموضع، فإن رأت شيئاً انصرفت، وإن لم تر شيئاً أتّمت صلاتها.

____________________

= والباب ٢ من هذه الأبواب.

(١) يأتي في الباب ٤ من أبواب الخلل.

الباب ٢٦

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ٣٣٣ / ١٣٧٣.

٢ - التهذيب ١: ٣٤٦ / ١٠١٤ وأورده في الحديث ٧ من الباب ٩ من أبواب نواقض الوضوء.

٣ - الكافي ٣: ١٠٤ / ١، وأورده في الحديث ١ من الباب ٩ من أبواب نواقض الوضوء وفي الحديث ١ من الباب ٤٤ من أبواب الحيض.

٢٨٣

أقول: وتقدم في النواقض حديث ظاهره منافاة ذلك وأنّه محمول على التقية.

٢٧ - باب جواز نزع المصلّي بعض أسنانه، وقطعه للثالول، ونتفه اللحم من جرح ونحوه مع أمن خروج الدم، وجواز حكّه لخرء الطير ونحوه، ورفع طرفه إلى السماء

[ ٩٣٥٣ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن جعفر، أنّه سأل أخاه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) عن الرجل يحرّك بعض أسنانه وهو في الصلاة، هل ينزعه؟ قال: إن كان لا يدميه فلينزعه، وأنّ كان يدميه فلينصرف.

وعن الرجل يكون به الثالول أو الجرح، هل يصلح له أنّ يقطع الثالول وهو في صلاته، أو ينتف بعض لحمه من ذلك الجرح ويطرحه؟ قال: إن لم يتخوّف أن يسيل الدم فلا بأس، وإن تخوّف أن يسيل الدم فلا يفعله.

وعن الرجل يرى في ثوبه خرء الطير أو غيره، هل يحكّه وهو في صلاته؟ قال: لا بأس، وقال: لا بأس أنّ يرفع الرجل طرفه إلى السماء وهو يصلّي.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن أخيه، إلّا أنّه اقتصر على مسألة الثالول والجرح(٢) .

عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد ): عن عبدالله بن الحسن، عن

____________________

(١) تقدّم في الحديث ١٠ من الباب ٩ من أبواب نواقض الوضوء.

الباب ٢٧

فيه حديثان

١ - الفقيه ١: ١٦٤ / ٧٧٥.

(٢) التهذيب ٢: ٣٧٨ / ١٥٧٦.

٢٨٤

جدّه علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليهم‌السلام ) ، مثله، إلّا أنّه قال في آخره: وسألته عن الرجل، هل يصلح أنّ يرفع طرفه إلى السماء وهو في صلاته؟ قال: لا بأس(١) .

[ ٩٣٥٤ ] ٢ - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه، مثله وزاد: قال: وسألته عن الرجل يكون في إصبعه أو في شيء من يده الشيء، يصلح له أنّ يبله ببصاقه ويمسحه في صلاته؟ قال: لا بأس.

٢٨ - باب جواز حكّ الجسد في الصلاة، ومسح السنّ والفم والبطن

[ ٩٣٥٥ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي، أنّه سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يحتك وهو في الصلاة؟ قال: لا بأس.

[ ٩٣٥٦ ] ٢ - عبدالله بن جعفر في( قربّ الإسناد ): عن عبدالله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه، قال: سألته عن الرجل يكون راكعاً أو ساجداً فيحكّه بعض جسده، هل يصلح له أنّ يرفع يده من ركوعه أو سجوده فيحكّ ما حكّه؟ قال: لا بأس إذا شقّ عليه أن يحكّه، والصبر إلى أنّ يفرغ أفضل.

[ ٩٣٥٧ ] ٣ - وعنه، عن علي بن جعفر، عن أخيه، قال: وسألته عن الرجل، هل يصلح له أنّ يمسح بعض أسنأنّه أو داخل فيه بثوبه وهو في

____________________

(١) قرب الاسناد: ٩٣.

٢ - مسائل علي بن جعفر: ١٧٥ / ٣١٥.

الباب ٢٨

فيه ٤ أحاديث

١ - الفقيه ١: ٢٤١ / ١٠٦٩.

٢ - قرب الإِسناد: ٨٨، وأورده في الحديث ١ من الباب ٢٣ من أبواب الركوع.

٣ - قرب الإِسناد: ٨٨.

٢٨٥

الصلاة؟ قال: إن كان شيء يؤذيه أو يجد طعمه فلا بأس.

[ ٩٣٥٨ ] ٤ - وعنه، عن علي بن جعفر، عن أخيه، قال: وسألته عن الرجل يشتكي بطنه أو شيئاً من جسده، هل يصلح له أنّ يضع يده عليه أو يغمزه في الصلاة؟ قال: لا بأس.

٢٩ - باب بطلان الصلاة بالتسليم في غير محلّه عمداً

[ ٩٣٥٩ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين في( الخصال) عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن( ثعلبة بن ميسّر) (١) ، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: شيئان يفسد الناس بهما صلاتهم: قول الرجل تبارك اسمك وتعالى جدّك، وإنّما هو شيء قالته الجنّ بجهالة فحكى الله عنهم، وقول الرجل: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين.

[ ٩٣٦٠ ] ٢ - وبالإِسناد الآتي عن الأعمش(٢) ، عن جعفر بن محمّد (عليهم‌السلام ) - في حديث شرائع الدين - قال: ويقال في افتتاح الصلاة تعالى عرشك، ولا يقال: تعالى جدّك، ولا يقال في التشهد الأوّل: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، لأَنّ تحليل الصلاة هو التسليم، وإذا قلت هذا فقد سلّمت.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في التشهّد(٣) .

____________________

٤ - قرب الإِسناد: ٨٨.

الباب ٢٩

فيه حديثان

١ - الخصال: ٥٠ / ٥٩.

(١) في المصدر: ثعلبة بن ميمون، عن ميسرة.

٢ - الخصال: ٦٠٤.

(٢) يأتي في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز( ذ ).

(٣) تقدّم في الباب ١٢ من أبواب التشهد.

٢٨٦

٣٠ - باب أنّه يجوز للمصلّي أنّ يخطو أمامه خطوتين أو ثلاثاً، ويقرب نعله ويعد الآيات بيده

[ ٩٣٦١ ] ١ - محمّد بن إدريس في( آخر السرائر) نقلاً من( نوادر أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي ): عن( علي يعني ابن رئاب، عن الحلبي، أنّه سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل، يخطو أمامه في الصلاة خطوتين أو ثلاثاً؟ قال: نعم، لا بأس.

وعن الرجل، يقربّ نعله بيده أو رجله في الصلاة؟ قال: نعم.

[ ٩٣٦٢ ] ٢ - محمّد بن مكّي الشهيد في( الذكرى) قال: روى البزنطي عن داود بن سرحان، عن الصادق( عليه‌السلام ) ، في عدّ الآي بعقد اليد، قال: لا بأس، هو أحصى للقرآن.

٣١ - باب جواز البراءة في الصلاة من أعداء الدين

[ ٩٣٦٣ ] ١ - محمّد بن إدريس في( آخر السرائر) نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب: عن أحمد يعني ابن محمّد، عن الحسين يعني ابن سعيد، عن محمّد بن الفضيل، عن سعد الجلّاب، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كان أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) يبرأ من القدريّة في كلّ ركعة ويقول: بحول الله وقوّته أقوم وأقعد.

____________________

الباب ٣٠

فيه حديثان

١ - مستطرفات السرائر: ٢٨ / ١٣.

٢ - الذكرى: ٢١٥.

الباب ٣١

فيه حديث واحد

١ - مستطرفات السرائر: ٩٥ / ١١.

٢٨٧

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) .

٣٢ - باب كراهة الالتفات اليسير في الصلاة

[ ٩٣٦٤ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين في( عقاب الأعمال) عن أبيه، عن سعد، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب، عن الحكم بن مسكين،( عن الخضر بن عبدالله) (٢) ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا قام العبد إلى الصلاة أقبل الله عليه بوجهه، فلا يزال مقبلا عليه حتى يلتفت ثلاث مرّات، فإذا التفت ثلاث مرّات أعرض عنه.

ورواه البرقي في( المحاسن ): عن الحكم بن مسكين، عن خضر، مثله(٣) .

[ ٩٣٦٥ ] ٢ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد ): عن السندي بن محمّد، عن أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه، عن علي( عليه‌السلام ) قال: الالتفات في الصلاة اختلاس من الشيطان، فإيّاكم والالتفات في الصلاة، فإنّ الله مقبل على العبد إذا قام في الصلاة، فإذا التفت قال الله تبارك وتعالى: يا بن آدم، عمّن تلتفت، ثلاثة، فإذا التفت الرابعة أعرض الله عنه.

____________________

(١) تقدّم في الباب ٥٥ من أبواب الدعاء، تقدم نفسه في الحديث ٧ من الباب ١٣ من أبواب السجود.

الباب ٣٢

فيه ٤ أحاديث

١ - عقاب الأعمال: ٢٧٣ / ١.

(٢) في المصدر:( عن داود بن الحصين) بدل ما بين القوسين.

(٣) المحاسن: ٨٠ / ٩.

٢ - قرب الاسناد: ٧٠.

٢٨٨

[ ٩٣٦٦ ] ٣ - أحمد بن أبي عبدالله البرقي في( المحاسن) قال: في رواية ابن القدّاح عن جعفر بن محمّد، عن أبيه قال: قال: علي ( عليهم‌السلام ) : للمصلّي ثلاث خصال: ملائكة حافّين من قدميه إلى أعنان السماء، والبرّ ينتثر عليه من رأسه إلى قدمه، وملك عن يمينه وعن يساره، فإن التفت قال الربّ تبارك وتعالى: إلى خير مني تلتفت يابن آدم؟! لو يعلم المصلّي من يناجي ما انفتل.

[ ٩٣٦٧ ] ٤ - قال: وفي رواية جابر عن محمّد بن علي( عليه‌السلام ) قال: إذا استقبل القبلة استقبل الرحمن بوجهه، لا إله غيره.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) .

٣٣ - باب كراهة صلاة من استدخل دواء حتى يطرحه، وحكم عقص الشعر

[ ٩٣٦٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن العمركي عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى (عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الرجل، هل يصلح أنّ يستدخل الدواء ثمّ يصلّي وهو معه؟ أينقض الوضوء؟ قال: لا ينقض الوضوء، ولا يصلّي حتى يطرحه.

____________________

٣ - المحاسن: ٥٠ / ٧١.

٤ - المحاسن: ٥٠ / ٧١.

(١) تقدّم في الباب ١ من أبواب أفعال الصلاة، وتقدّم في الحديث ٩ و ١١ من الباب ١ والباب ٢ والباب ٣ من هذه الأبواب، ويأتي ما يدلّ عليه اجمالاً في الحديث ٢ من الباب ١٤ من أبواب صلاة الجمعة، وفي الحديث ١١ و ١٢ من الباب ٤٩ من أبواب جهاد النفس.

الباب ٣٣

وفيه حديث واحد

١ - الكافي ٣: ٣٦ / ٧، أورده في الحديث ١ من الباب ١٦ من أبواب نواقض الوضوء.

٢٨٩

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) .

ورواه الحميري في( قرب الإِسناد ): عن عبدالله بن الحسن، عن علي بن جعفر(٢) .

أقول: وأمّا حكم عقص الشعر فقد تقدّم في لباس المصلّي(٣) .

٣٤ - باب كراهة قصّ الظفر والأخذ من الشعر والعض عليه والنظر إلى نقش الخاتم والمصحف والكتاب وقرائته في الصلاة، وجواز احصاء الركعات بالحصى والخاتم وتحويله من مكان إلى مكان لذلك

[ ٩٣٦٩ ] ١ - عبدالله بن جعفر الحميري في( قربّ الإسناد ): عن عبدالله بن الحسن، عن علي بن جعفر، عن أخيه، قال: سألته عن الرجل، يقرض أظافيره أو لحيته(٤) وهو في صلاته؟ وما عليه أنّ فعل ذلك متعمّداً؟ قال: إن كان ناسياً فلا بأس، وإن كان متعمّداً فلا يصلح له.

[ ٩٣٧٠ ] ٢ - وعنه، عن علي بن جعفر، عن أخيه، قال: وسألته عن الرجل يقرض لحيته ويعض عليها وهو في الصلاة، ما عليه؟ قال: ذلك الولع فلا يفعل، وأنّ فعل فلا شيء عليه، ولكن لا يتعوّده.

[ ٩٣٧١ ] ٣ - وعنه، عن علي بن جعفر، عن أخيه، قال: وسألته عن

____________________

(١) التهذيب ١: ٣٤٥ / ١٠٠٩.

(٢) قرب الاسناد: ٨٨.

(٣) تقدّم في الباب ٣٦ من أبواب لباس المصلي.

الباب ٣٤

وفيه ٣ أحاديث

١ - قرب الإِسناد: ٨٨.

(٤) في المصدر زيادة: بأسنانه.

٢ - قرب الإِسناد: ٨٨.

٣ - قرب الإِسناد: ٨٩، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٢٧ من أبواب مكان المصلي.

٢٩٠

الرجل، هل يصلح له أنّ ينظر إلى نقش خاتمه وهوفي الصلاة كأَنّه يريد قراءته، أو في المصحف، أو في كتاب في القبلة؟ قال: ذلك نقص في الصلاة، وليس يقطعها.

ورواه علي بن جعفر في كتابه(١) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على الحكم الأخير في السهو(٢) .

٣٥ - باب كراهة مدافعة النوم والصلاة مع النعاس

[ ٩٣٧٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن حمّاد بن عيسى، عن الحسين بن المختار، عن أبي أُسامة زيد الشحّام قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) قول الله عزّ وجلّ( لَا تَقْربّوا الصَّلَاةَ وَأَنتُمْ سُكَارَ‌ىٰ ) (٣) ؟ فقال: سكر النوم.

محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، مثله(٤) .

[ ٩٣٧٣ ] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن العيص بن القاسم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا غلب الرجل النوم وهو في الصلاة فليضع رأسه فلينم، فإنّي أتخوّف عليه أنّ أراد أنّ يقول: اللهمّ أدخلني الجنّة أن يقول: اللهمّ أدخلني النار.

[ ٩٣٧٤ ] ٣ - وبإسناده عن زكريا النقاض، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) ،

____________________

(١) مسائل علي بن جعفر: ١٨١ / ٣٤٧.

(٢) يأتي في الباب ٢٨ من أبواب الخلل.

الباب ٣٥

وفيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٣٧١ / ١٥، أورده في الحديث ٣ من الباب ١ من هذه الأبواب.

(٣) النساء ٤: ٤٣.

(٤) التهذيب ٣: ٢٥٨ / ٧٢٢.

٢ - الفقيه ١: ٣٠٣ / ١٣٨٨.

٣ - الفقيه ١: ٣٠٣ / ١٣٨٩.

٢٩١

في قول الله عزّ وجلّ :( لَا تَقْربّوا الصَّلَاةَ وَأَنتُمْ سُكَارَ‌ىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ ) قال: منه سكر النوم.

[ ٩٣٧٥ ] ٤ - وفي( الخصال) بإسناده الآتي (١) عن علي( عليه‌السلام ) - في حديث الأربّعمائة - قال: إذا خالط النوم القلب وجب الوضوء، إذا غلبتك عينك وأنت في الصلاة فاقطع ونم، فإنّك لا تدري(٢) لعلّك أن تدعو على نفسك.

[ ٩٣٧٦ ] ٥ - وفي( العلل) عن أبيه، عن سعد، عن محمّد بن عيسى، عن القاسم بن يحيى، عن جدّه الحسن بن راشد، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله ( عليه‌السلام ) ، عن آبائه، أنّ أمير المؤمنين (عليه‌السلام ) ، وذكر مثله.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في كيفيّة الصلاة وغيرها(٣) .

٣٦ - باب جواز حكّ المصلي النخامة من المسجد، والفعل القليل

[ ٩٣٧٧ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين قال: رأى رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) نخامة في المسجد فمشى إليها بعرجون من عراجين ابن طاب(٤) فحكّها،

____________________

٤ - الخصال: ٦٢٩.

(١) يأتي في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز( ر ).

(٢) في المصدر زيادة: تدعو لك او تدعو على نفسك.

٥ - علل الشرائع: ٣٥٣ / ١.

(٣) تقدّم في الحديث ٥ من الباب ١، وفي الحديث ٤ من الباب ٣ من أبواب أفعال الصلاة.

الباب ٣٦

وفيه حديثان

١ - الفقيه ١: ١٨٠ / ٨٤٩، أورده في الحديث ٤ و ٥ من الباب ٤٤ من أبواب مكان المصلي.

(٤) كتب المصنف عن نسخة: أرطاب، وعلق في الهامش: ابن طاب: ضرب من الرطب( القاموس ). وقد تقدم الحديث برقم (٤) من الباب (٤٤) من ابواب مكان المصلي =

٢٩٢

ثمّ رجع القهقرى فبنى على صلاته.

[ ٩٣٧٨ ] ٢ - قال: الصادق( عليه‌السلام ) : وهذا يفتح من الصلاة أبواباً كثيرة.

٣٧ - باب عدم بطلان الصلاة بالوسوسة وحديث النفس، واستحباب ترك ذلك

[ ٩٣٧٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الوشّاء، عن محمّد بن حمران قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الوسوسة وأنّ كثرت، فقال: لا شيء فيها، تقول: لا إله إلّا الله.

[ ٩٣٨٠ ] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : وضع عن أُمتي تسعة أشياء: السهو، والخطأ، والنسيان، وما أُكرهوا عليه، وما لا يعلمون، وما لا يطيقون، والطيرة، والحسد، والتفكّر في الوسوسة في الخلق ما لم ينطق الانسان بشفة.

[ ٩٣٨١ ] ٣ - وقد تقدّم حديث زرارة عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: عليك بالإِقبال على صلاتك ولا تحدّث نفسك.

____________________

= ( ج ٥ ص ١٩١) ٩.

٢ - الفقيه ١: ١٨٠ / ٨٥٠، وتقدّم في الباب ١٢ من أبواب القيام ما يدلّ على جواز الانحطاط من القيام وتناول شيء من الأرض.

الباب ٣٧

وفيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٢: ٣١٠ / ١، أورده في الحديث ٢ من الباب ١٦ من أبواب الذكر.

٢ - الفقيه ١: ٣٦ / ١٣٢، أورده في الحديث ٢ من الباب ٣ من أبواب الخلل.

٣ - تقدّم في الحديث ٦ من الباب ١ من أبواب أفعال الصلاة.

وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الحديث ٤ من الباب ٣ من أبواب أفعال الصلاة، ويأتي ما يدلّ عليه في الحديث ٨ من الباب ٥٥ والباب ٥٦ من أبواب جهاد النفس.

٢٩٣

٢٩٤

أبواب صلاة الجمعة وآدابها

١ - باب وجوبها على كلّ مكلّف إلّا الهمّ (*) والمسافر والعبد والمرأة والمريض والأعمى ومن كان على رأس أزيد من فرسخين (** )

[ ٩٢٨٢ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة بن أعين، عن أبي جعفر الباقر( عليه‌السلام ) قال: إنّما(١) فرض الله عزّ وجلّ على الناس من الجمعة إلى الجمعة خمساً وثلاثين صلاة، منها صلاة واحدة فرضها الله عزّ وجلّ في جماعة وهي الجمعة، ووضعها عن تسعة: عن الصغير، والكبير، والمجنون، والمسافر، والعبد، والمرأة، والمريض، والأعمى، ومن كان على رأس فرسخين.

ورواه الكليني عن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، وعن

____________________

أبواب صلاة الجمعة وآدابها

الباب ١

فيه ٣٠ حديثاً

* الهِمّ: الشيخ الكبير( مجمع البحرين ٦: ١٨٩ ).

* * الظاهر أنّ المراد على رأس أزيد من فرسخين لـمّا يأتي ولا استبعاد في ذلك لأنّ من كان في أوّل الفرسخ الثالث كان على رأس فرسخين وكذا من كان في آخر الفرسخ الثإنّي بل إرادة القسم الأوّل أقربّ إلى الحقيقة( منه - قده) ( هامش المخطوط ).

١ - الفقيه ١: ٢٦٦ / ١٢١٧، تقدمت قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٧٣ من أبواب القراءة.

(١) إنما: ليس في الكافي( هامش المخطوط ).

٢٩٥

علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) .

ورواه الصدوق في( الأمالي) عن أبيه، عن علي بن إبراهيم (٣) .

[ ٩٣٨٣ ] ٢ - ورواه في( الخصال ): عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن(٤) الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زواره، مثله وزاد: والقراءة فيها جهار والغسل فيها واجب، وعلى الامام فيها قنوتان: قنوت في الركعة الأُولى قبل الركوع، وفي الثانية بعد الركوع.

ورواه أيضاً عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، مثله، إلى قوله: وهي الجمعة(٥) .

أقول: المراد ممن كان على رأس فرسخين من كان في أوّل الفرسخ الثالث فيكون على رأس أزيد من فرسخين، لـما يأتي في محلّه(٦) .

[ ٩٣٨٤ ] ٣ - قال: وقال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : من أتى الجمعة إيماناً واحتساباً استأنف العمل.

[ ٩٣٨٥ ] ٤ - وبإسناده عن حمّاد بن عمرو، وأنس بن محمّد، عن أبيه جميعاً،

____________________

(١) الكافي ٣: ٤١٩ / ٦.

(٢) التهذيب ٣: ٢١ / ٧٧.

(٣) أمالي الصدوق: ٣١٩ / ١٧.

٢ - الخصال: ٤٢٢ / ٢١.

(٤) في المصدر: (و) بدل (عن).

(٥) الخصال: ٥٣٣ / ١١.

(٦) يأتي في الباب ٤ من هذه الأبواب.

٣ - الفقيه ١: ٢٧٤ / ١٢٥٩.

٤ - الفقيه ٤: ٢٦٣ / ٨٢٤، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٢٠ من أبواب صلاة الجماعة، وأورد =

٢٩٦

عن جعفر بن محمّد، عن آبائه، (عليهم‌السلام ) في وصيّة النبي لعلي (عليهما‌السلام ) قال: ليس على النساء جمعة ولا جماعة - إلى أنّ قال - ولا تسمع الخطبة.

[ ٩٣٨٦ ] ٥ - قال: وقال الصادق( عليه‌السلام ) : ليس على النساء أذأنّ ولا إقامة ولا جمعة( ولا جماعة) (١) ، الحديث.

[ ٩٣٨٧ ] ٦ - قال: وخطب أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في الجمعة فقال: الحمد لله الوليّ الحميد - إلى أن قال - والجمعة واجبة على كلّ مؤمن إلّا على الصبي، والمريض، والمجنون، والشيخ الكبير، والأعمى، والمسافر، والمرأة، والعبد المملوك، ومن كان على رأس فرسخين.

[ ٩٣٨٨ ] ٧ - وفي( المجالس ): عن الحسين بن إبراهيم بن ناتانه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمّد بن أبي عمير، عن أبي زياد النهدي، عن عبدالله بن بكير قال: قال الصادق (عليه‌السلام ) : ما من قدم سعت إلى الجمعة إلّا حرّم الله جسدها على النار.

[ ٩٣٨٩ ] ٨ - وعنه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز بن عبدالله، عن زرارة بن أعين، عن أبى جعفر الباقر( عليه‌السلام ) قال: صلاة الجمعة فريضة، والاجتماع إليها فريضة مع الإِمام، فإن ترك رجل من غير علّة ثلاث جمع فقد ترك ثلاث فرائض، ولا يدع ثلاث فرائض من غير علّة إلّا منافق.

____________________

= قطعة منه في الحديث ٧ من الباب ١٤ من أبواب الأذان.

٥ - الفقيه ١: ١٩٤ / ٩٠٧.

(١) مابين القوسين ليس في المصدر.

٦ - الفقيه ١: ٢٧٥ / ١٢٦٢، وأورد قطعة منه في الحديث ١٢ من الباب ٤٠ من هذه الأبواب.

٧ - أمالي الصدو ق: ٣٠٠ / ١٤، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٤٢ من هذه الأبواب.

٨ - أمالي الصدوق: ٣٩٢ / ١٣.

٢٩٧

ورواه البرقي في( المحاسن ): عن أبي محمّد، عن حمّاد بن عيسى، مثله(١) .

[ ٩٣٩٠ ] ٩ - وبإسناد يأتي(٢) قال: جاء نفر من اليهود إلى رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فسألوه عن سبع خصال فقال: أما يوم الجمعة فيوم يجمع الله فيه الأولين والآخرين(٣) ، فما من مؤمن مشى فيه إلى الجمعة إلّا خفّف الله عليه أهوال يوم القيامة، ثمّ يؤمر به إلى الجنّة.

[ ٩٣٩١ ] ١٠ - وفي( ثواب الأعمال )، عن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني) (٤) ، عن أبي عبدالله، عن آبائه (عليهم‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : من أتى الجمعة(٥) إيماناً واحتساباً استأنف العمل.

[ ٩٣٩٢ ] ١١ - وفي( عقاب الأعمال) عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن محمّد بن عيسى بن عبيد، عن النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير ومحمّد بن مسلم قالا: سمعنا أبا جعفر محمّد بن علي( عليه‌السلام ) يقول: من ترك الجمعة ثلاثاً متواليات بغير علّة طبع الله على قلبه.

[ ٩٣٩٣ ] ١٢ - وعنه، عن الصفّار، عن يعقوب بن يزيد، عن حمّاد بن، عيسى، عن حريز وفضيل، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال:

____________________

(١) المحاسن: ٨٥ / ٢٣.

٩ - أمالي الصدوق: ١٦٣ / ١.

(٢) يأتي في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز( ح ).

(٣) في المصدر زيادة: للحساب.

١٠ - ثواب الأعمال: ٥٩ / ٢.

(٤) في نسخة: عن أبيه بإسناده عن السكوني( هامش المخطوط ).

(٥) في المصدر: الجماعة.

١١ - عقاب الأعمال: ٢٧٦ / ٣.

١٢ - عقاب الأعمال: ٢٧٧ / ٤.

٢٩٨

صلاة الجمعة فريضة، والاجتماع إليها فريضة مع الامام، فأنّ ترك رجل من غير علّة ثلاث جمع فقد ترك ثلاث فرائض، ولا يدع ثلاث فرائض من غير علّة إلّا منافق.

[ ٩٣٩٤ ] ١٣ - قال: وقال( عليه‌السلام ) : من ترك الجماعة رغبة عنها وعن جماعة المؤمنين من غير علّة فلا صلاة له.

[ ٩٣٩٥ ] ١٤ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير ومحمّد بن مسلم جميعاً عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إنّ الله عزّ وجلّ فرض في كلّ سبعة أيّام خمساً وثلاثين صلاة، منها صلاة واجبة على كلّ مسلم أن يشهدها إلّا خمسة: المريض، والمملوك، والمسافر، والمرأة، والصبي.

ورواه المحقّق في( المعتبر) مرسلاً، إلّا أنّه قال: في كلّ اسبوع (١) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٢) .

[ ٩٣٩٦ ] ١٥ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن عاصم، عن أبي بصير ومحمّد بن مسلم جميعاً، عن أبى جعفر( عليه‌السلام ) قال: من ترك الجمعة ثلاث جمع متوالية طبع الله على قلبه.

ورواه البرقي في( المحاسن) عن أبيه، عن النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد، مثله (٣) .

____________________

١٣ - عقاب الأعمال: ٢٧٧ / ٤.

١٤ - الكافي ٣: ٤١٨ / ١.

(١) المعتبر: ٢٠٠.

(٢) التهذيب ٣: ١٩ / ٦٩.

١٥ - التهذيب ٣: ٢٣٨ / ٦٣٢.

(٣) المحاسن: ٨٥ / ٢٢.

٢٩٩

[ ٩٣٩٧ ] ١٦ - وعنه، عن صفوان، عن منصور، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: الجمعة واجبة على كل أحد، لا يعذر الناس فيها إلّا خمسة: المرأة، والمملوك، والمسافر، والمريض، والصبي.

[ ٩٣٩٨ ] ١٧ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن الحصين، عن محمّد بن الفضيل، عن عبد الرحمن بن زيد، عن أبي عبدالله، عن أبيه، عن جدّه (عليهم‌السلام ) قال: جاء أعرابي إلى النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) يقال له: قليب، فقال له: يا رسول الله، إنّي تهيّأت إلى الحج كذا وكذا مرّة فما قدر لي؟ فقال لي(٢) : يا قليب، عليك بالجمعة فأنّها حجّ المساكين.

[ ٩٣٩٩ ] ١٨ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أبي جعفر، عن أبيه، عن وهب، عن جعفر(٣) ، أنّ عليّاً( عليه‌السلام ) كان يقول: لأنّ أدع شهود حضور الأضحى عشر مرّات أحبّ إليّ من أن أدع شهود حضور الجمعة مرّة واحدة من غير علّة.

عبدالله بن جعفر في( قربّ الإسناد ): عن السندي بن محمّد، عن أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه، نحوه(٤) .

[ ٩٤٠٠ ] ١٩ - محمّد بن محمّد بن النعمان المفيد في( المقنعة) قال: أنّ الرواية

____________________

١٦ - التهذيب ٣: ٢٣٩ / ٦٣٦، والاستبصار ١: ٤١٩ / ١٦١٠، وأورد صدره في الحديث ٧ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

١٧ - التهذيب ٣: ٢٣٦ / ٦٢٥.

(١) في المصدر: الحسين.

(٢) في المصدر: له.

١٨ - التهذيب ٣: ٢٤٧ / ٦٧٦.

(٣) في نسخة: حفص - هامش المخطوط -.

(٤) قرب الإِسناد: ٧١.

١٩ - المقنعة: ٢٧.

٣٠٠

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529