وسائل الشيعة الجزء ٧

وسائل الشيعة11%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 529

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 529 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 363252 / تحميل: 7533
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٧

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

إني كنت أقعد من نفاسي عشرين يوما حتى أفتوني بثمانية عشر يوما فقال أبو عبد اللهعليه‌السلام ولم أفتوك بثمانية عشر يوما فقال رجل للحديث الذي روي عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال لأسماء بنت عميس حين نفست بمحمد بن أبي بكر فقال أبو عبد اللهعليه‌السلام إن أسماء سألت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وقد أتي بها ثمانية عشر يوما ولو سألته قبل ذلك لأمرها أن تغتسل وتفعل ما تفعله المستحاضة.

٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة قال قلت له النفساء متى تصلي قال تقعد بقدر حيضها وتستظهر بيومين فإن انقطع الدم وإلا اغتسلت واحتشت واستثفرت وصلت وإن جاز الدم الكرسف تعصبت واغتسلت ثم صلت الغداة بغسل والظهر والعصر بغسل والمغرب والعشاء بغسل وإن لم يجز الدم الكرسف صلت بغسل واحد قلت والحائض قال مثل ذلك سواء

_________________________________________

قال في المدارك : ويمكن الجمع بين الأخبار بحمل الأخبار الواردة بالثمانية عشر على المبتدئة كما اختاره في المختلف ، أو بالتخيير بين الغسل بعد انقضاء العادة والصبر إلى ثمانية عشر ، فكيف كان فلا ريب في أن للمعتادة الرجوع إلى العادة لاستفاضة الروايات الواردة بذلك وصراحتها وإنما يحصل التردد في المبتدئة خاصة من الروايات الواردة بالثمانية عشر ، ومن أن مقتضى رجوع المعتادة إلى العادة كون النفاس حيضا في المعنى فيكون أقصاه عشرة ، وطريق الاحتياط بالنسبة إليها واضح.

الحديث الرابع : صحيح.

اعلم أنه قد اختلف عبارات الأصحاب في بيان المتوسطة والكثيرة كما أومأنا إليه سابقا فيظهر من بعضهم اشتراط التجاوز عن الكرسف في المتوسطة والخرقة في الكثيرة ، ومن بعضهم ظهور اللون خلف الكرسف وإن لم يصل الدم إلى الخرقة فإن وصل فهي كثيرة ، ولا يخفى أن هذا الخبر على الأخير أدل ، ويمكن أن يكون

٢٤١

فإن انقطع عنها الدم وإلا فهي مستحاضة تصنع مثل النفساء سواء ثم تصلي ولا تدع الصلاة على حال فإن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله قال الصلاة عماد دينكم.

٥ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد وأبو داود ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن يونس بن يعقوب قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول تجلس النفساء أيام حيضها التي كانت تحيض ثم تستظهر وتغتسل وتصلي.

٦ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال تقعد النفساء أيامها التي كانت تقعد في الحيض وتستظهر بيومين.

(باب)

(النفساء تطهر ثم ترى الدم أو رأت الدم قبل أن تلد)

١ ـ محمد بن أبي عبد الله ، عن معاوية بن حكيم ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن أبي الحسن الأولعليه‌السلام في امرأة نفست فتركت الصلاة ثلاثين يوما ثم تطهرت ثم رأت الدم بعد ذلك قال تدع الصلاة لأن أيامها أيام الطهر وقد جازت أيام النفاس.

_________________________________________

المراد بغسل واحد غسل انقطاع الحيض أي يكفيها ذلك الغسل ولا يحتاج إلى غسل آخر ويكون المراد بتجاوز الكرسف ثقبه.

الحديث الخامس : موثق.

الحديث السادس : موثق كالصحيح.

باب النفساء تطهر ثم ترى الدم أو رأت الدم قبل أن تلد

الحديث الأول : موثق ، ومحمد بن أبي عبد الله هو محمد بن جعفر بن عون الأسدي على الظاهر ، ويقال إنه غيره.

٢٤٢

٢ ـ محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ومحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين جميعا ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت أبا إبراهيمعليه‌السلام عن امرأة نفست فمكثت ثلاثين يوما أو أكثر ثم طهرت وصلت ثم رأت دما أو صفرة قال إن كانت صفرة فلتغتسل ولتصل ولا تمسك عن الصلاة.

٣ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن بن علي ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في المرأة يصيبها الطلق أياما أو يومين فترى الصفرة أو دما فقال تصلي ما لم تلد فإن غلبها الوجع ففاتها صلاة لم تقدر أن تصليها من الوجع فعليها قضاء تلك الصلاة بعد ما تطهر.

(باب)

(ما يجب على الحائض في أوقات الصلاة)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الحائض تطهر يوم الجمعة وتذكر

_________________________________________

الحديث الثاني : صحيح.

والأمر بالغسل إما بالحمل على غير القليلة أو عليها أيضا استحبابا ، ولعل الخبر الأول محمول على ما إذا صادف العادة أو كان بصفة الحيض وهذا على عدمهما وهذا مما يدل على أن قول الأصحاب كل دم يمكن أن يكون حيضا فهو حيض ليس على عمومه كما أومأنا إليه سابقا ، والله يعلم.

الحديث الثالث : موثق ، وعليه عمل الأصحاب.

باب ما يجب على الحائض في أول أوقات الصلاة

الحديث الأول : حسن.

ويدل على عدم جواز غسل الجمعة للحائض ، وعلى رجحان الوضوء لها في

٢٤٣

الله؟ قال أما الطهر فلا ولكنها تتوضأ في وقت الصلاة ثم تستقبل القبلة وتذكر الله.

٢ ـ محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير وحماد ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال تتوضأ المرأة الحائض إذا أرادت أن تأكل وإذا كان وقت الصلاة توضأت واستقبلت القبلة وهللت وكبرت وتلت القرآن وذكرت الله عزوجل.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمار بن مروان ، عن زيد الشحام قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول ينبغي للحائض أن تتوضأ عند وقت كل صلاة ثم تستقبل القبلة وتذكر الله مقدار ما كانت تصلي.

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال إذا كانت المرأة طامثا فلا تحل لها الصلاة وعليها أن تتوضأ وضوء الصلاة عند وقت كل صلاة ثم تقعد

_________________________________________

أوقات الصلوات وذكر الله بقدر الصلاة كما ظهر من غيره ، والمشهور فيها الاستحباب ، وظاهر المصنف الوجوب كما نقل عن ابن بابويه أيضا لحسن زرارة ، وهو مع عدم صراحته في الوجوب محمول على الاستحباب جمعا بين الأدلة ولو لم يتمكن من الوضوء ففي مشروعية التيمم لها قولان أظهرهما العدم.

الحديث الثاني : مجهول كالصحيح ويدل على ما مر وعلى استحباب الوضوء عند الأكل أيضا ويمكن أن يراد بالوضوء عند الأكل غسل اليد.

الحديث الثالث : حسن.

الحديث الرابع : حسن كالصحيح.

والفراغ بمعنى القصد جاء متعديا باللام أيضا قال في القاموس : فرغ له وإليه قصده ، ويمكن أن يكون الفراغ بمعناه المشهور واللام سببية. وأن تكون تتفرغ فحذفت منه إحدى التائين يقال : تفرغ أي تخلى من الشغل. وقال في المنتهى

٢٤٤

في موضع طاهر وتذكر الله عز وجل وتسبحه وتحمده وتهلله كمقدار صلاتها ثم تفرغ لحاجتها.

(باب)

(المرأة تحيض بعد دخول وقت الصلاة قبل أن تصليها أو تطهر قبل)

(دخول وقتها فتتوانى في الغسل)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن الفضل بن يونس قال سألت أبا الحسن الأولعليه‌السلام قلت المرأة ترى الطهر قبل غروب الشمس كيف تصنع بالصلاة قال إذا رأت الطهر بعد ما يمضي من زوال الشمس أربعة أقدام فلا تصلي إلا العصر لأن وقت الظهر دخل عليها وهي في الدم وخرج عنها الوقت وهي في الدم فلم يجب عليها أن تصلي الظهر وما طرح الله عنها من الصلاة وهي في الدم أكثر قال وإذا رأت المرأة الدم بعد ما يمضي من زوال الشمس أربعة أقدام فلتمسك

_________________________________________

ينبغي أن يراد من اللام في لحاجتها معنى إلى لينتظم مع المعنى المناسب هنا لتفرغ وهو تقصد ففي القاموس فرغ إليه قصد.

باب المرأة تحيض بعد دخول وقت الصلاة قبل أن تصليها أو تطهر قبل دخول وقتها فتتوانى في الغسل

الحديث الأول : موثق.

ويدل علي أن مناط القضاء إدراك وقت الفضيلة كما ذهب إليه بعض الأصحاب ، ويظهر من المصنف أيضا اختيار هذا القول ، والمشهور أن الحكم منوط بوقت الإجزاء في الأول والأخر وهو أحوط.

قولهعليه‌السلام : « وما طرح الله عنها » الغرض رفع الاستبعاد عن الحكم بأنه كيف لا تقضي الظهر مع أنه يمكنها الإتيان بها وبالعصر إلى الغروب مرارا فأجابعليه‌السلام بأن مدار الوجوب والقضاء على حكم الشارع فكما أنه حكم بعدم قضاء ما فات

٢٤٥

عن الصلاة فإذا طهرت من الدم فلتقض صلاة الظهر لأن وقت الظهر دخل عليها وهي طاهر وخرج عنها وقت الظهر وهي طاهر فضيعت صلاة الظهر فوجب عليها قضاؤها.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحجال ، عن ثعلبة ، عن معمر بن يحيى قال سألت أبا جعفرعليه‌السلام عن الحائض تطهر عند العصر تصلي الأولى؟ قال : لا إنما تصلي الصلاة التي تطهر عندها.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي عبيدة قال إذا رأت المرأة الطهر وقد دخل عليها وقت الصلاة ثم أخرت الغسل حتى تدخل وقت صلاة أخرى كان عليها قضاء تلك الصلاة التي فرطت فيها فإذا طهرت في وقت وجوب الصلاة فأخرت الصلاة حتى يدخل وقت صلاة أخرى ثم رأت دما كان عليها قضاء تلك الصلاة التي فرطت فيها.

٤ ـ ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام

_________________________________________

في أيام الحيض مع كثرته فكذا حكم بعدم قضاء ما لم تدرك جزءا من وقت فضيلتها طاهرا ، ويدل على أنه لا يكفي لوجوب قضاء الظهر إدراك مقدار الطهارة والصلاة من أول الوقت بل لا بد من خروج وقت الفضيلة وهي طاهر لأنه كان لها التأخير ما دام وقت الفضيلة باقيا فلا يلزمها القضاء لعدم التفريط بخلاف ما إذا خرج وقت الفضيلة فإنها فرطت بالتأخير عنه فيلزمها القضاء فتدبر.

الحديث الثاني : مجهول ، وفي بعض النسخ معمر بن يحيى فالخبر صحيح.

وقال الفاضل التستري (ره) لعل هذا عند تضيق الوقت بحيث لم يبق وقت إلا للعصر وإلا فالظاهر أن وقت الإجزاء موسع.

الحديث الثالث : مجهول.

الحديث الرابع : حسن.

٢٤٦

قال : قال أيما امرأة رأت الطهر وهي قادرة على أن تغتسل في وقت صلاة ففرطت فيها حتى يدخل وقت صلاة أخرى كان عليها قضاء تلك الصلاة التي فرطت فيها وإن رأت الطهر في وقت صلاة فقامت في تهيئة ذلك فجاز وقت صلاة ودخل وقت صلاة أخرى فليس عليها قضاء وتصلي الصلاة التي دخل وقتها.

٥ ـ ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي الورد قال سألت أبا جعفرعليه‌السلام عن المرأة تكون في صلاة الظهر وقد صلت ركعتين ثم ترى الدم قال تقوم من مسجدها ولا تقضي الركعتين وإن كانت رأت الدم وهي في صلاة المغرب وقد صلت ركعتين فلتقم من مسجد فإذا طهرت فلتقض الركعة التي فاتتها من المغرب.

(باب)

(المرأة تكون في الصلاة فتحس بالحيض)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن بن علي ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في المرأة تكون

_________________________________________

قولهعليه‌السلام : « ودخل وقت صلاة أخرى » يمكن حمله على وقت الاختصاص لكن ظاهر هذه الأخبار كلها وقت الفضيلة كما فهمه المصنف (ره).

الحديث الخامس : حسن.

وعمل بمضمونه الصدوق (ره) قال العلامة (ره) في المختلف : والتحقيق في ذلك أنها إن فرطت بتأخير الصلاة في الموضعين وجب عليها قضاء الصلاة فيهما وإن لم تفرط لم يجب عليها شيء في الموضعين ، والرواية متأولة على من فرطت في المغرب دون الظهر ، وإنما يتم قضاء الركعة بقضاء باقي الصلاة ويكون إطلاق الركعة على الصلاة مجازا.

باب المرأة تكون في الصلاة فتحس بالحيض

الحديث الأول : موثق ويدل على عدم بطلان الوضوء بمس الفرج ، وعلى

٢٤٧

في الصلاة فتظن أنها قد حاضت قال : تدخل يدها فتمس الموضع فإن رأت شيئا انصرفت وإن لم تر شيئا أتمت صلاتها.

(باب)

(الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة)

١ ـ الحسين بن محمد الأشعري ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن أبان عمن أخبره ، عن أبي جعفر وأبي عبد اللهعليه‌السلام قالا الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن الحسن بن راشد قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام الحائض تقضي الصلاة قال لا قلت تقضي الصوم قال نعم قلت من أين جاء هذا قال إن أول من قاس إبليس.

٣ ـ علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أذينة ، عن زرارة قال سألت أبا جعفرعليه‌السلام عن قضاء الحائض الصلاة ثم تقضي الصوم قال ليس عليها أن تقضي الصلاة وعليها أن تقضي صوم شهر رمضان ثم أقبل علي وقال إن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله

_________________________________________

لزوم استعلام حالها إذا ظنت جريان الدم ويمكن حمله على الفضل لجواز البناء على الصلاة التي شرعت فيها صحيحة ، والأحوط العمل بالخبر وإن لم تكن صحيحة.

باب الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة

الحديث الأول : ضعيف على المشهور.

وهذا الحكم أعني قضاء الصوم دون الصلاة إجماعي منصوص في عدة أخبار والفارق النص ، وقال في المدارك : والظاهر عدم الفرق بين الصلاة اليومية وغيرها واستثنى من ذلك الزلزلة لأن وقتها العمر وفي الاستثناء نظر يظهر من التعليل.

الحديث الثاني : ضعيف.

وكان استبعاده نشأ عن قياس الصلاة بالصوم فلذا أجابهعليه‌السلام برد القياس.

الحديث الثالث : حسن.

وكان المراد أنهصلى‌الله‌عليه‌وآله كان يأمرها أن تأمر النساء المؤمنات بذلك لأنهاعليها‌السلام

٢٤٨

كان يأمر بذلك فاطمةعليها‌السلام وكانت تأمر بذلك المؤمنات.

٤ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى ، عن الوشاء ، عن أبان بن عثمان ، عن إسماعيل الجعفي قال قلت لأبي جعفرعليه‌السلام إن المغيرة بن سعيد روى عنك أنك قلت له إن الحائض تقضي الصلاة فقال ما له لا وفقه الله إن امرأة عمران نذرت ما في بطنها محررا والمحرر للمسجد يدخله ثم لا يخرج منه أبدا «فَلَمَّا وَضَعَتْها قالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُها أُنْثى » «وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثى » فلما وضعتها أدخلتها المسجد فساهمت

_________________________________________

كانت متبرئة من الحيض كما ورد في الأخبار أنها كانت كالحورية لا ترى الدم.

الحديث الرابع : ضعيف على المشهور.

ويحتمل أن يكون للمحرر في شرعهم عبادات مخصوصة تستوعب جميع أوقاتهم فلو كان عليها قضاء الصلوات التي فاتتها لزم التكليف بما لا يطاق ، ويحتمل أن يكون باعتبار أصل الكون في المسجد فإنه عبادة أيضا وهذا أظهر من العبارة كما لا يخفى ، ويمكن أن يكون هذا إلزاما على المخالفين بما كانوا يعتقدونه من الاستحسانات وإلا فيمكن أن يقال إنما سقط ههنا للضرورة ، ويمكن أن يقال : لما كان بناء استدلالهم على الحكم بوجوب قضاء كل عبادة فاتت عن المكلف فمنعهعليه‌السلام وذكر هذا سندا للمنع ولا يتوجه المنع على السند.

وقال بعض الأفاضل : يحتمل أنه كان في تلك الشريعة يجب على الحائض قضاء ما فاتها من الصلاة في محل الفوات ، أو على من كانت في خدمة المسجد كما قد يفهم من قولهعليه‌السلام فهل كانت تقدر على أن تقضي تلك الأيام التي خرجت وهي عليها أن تكون الدهر في المسجد فإن هذا الكلام مشعر بما ذكرته فهو في معنى هل تقدر على الخروج لأجل القضاء خارج المسجد أو كيف تبقى خارجه بعد الطهر لأجل القضاء وهي عليها أن تكون الدهر في المسجد مع عدم مانع كالحيض وهو نظير اعتبار مثل وقت الفوات في هذه الشريعة عند من يعتبره ، ودون هذا الاحتمال احتمال عدم

٢٤٩

عليها الأنبياء فأصابت القرعة زكريا «وَكَفَّلَها زَكَرِيَّا » فلم تخرج من المسجد حتى بلغت فلما بلغت ما تبلغ النساء خرجت فهل كانت تقدر على أن تقضي تلك الأيام التي خرجت وهي عليها أن تكون الدهر في المسجد.

(باب)

(الحائض والنفساء تقرءان القرآن)

١ ـ محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير وحماد ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال الحائض تقرأ القرآن وتحمد الله.

_________________________________________

جواز فعل مثل القضاء في المسجد مع الخدمة فإنه يمكن اعتبارها في تلك الشريعة على وجه لا يجوز أو لا يسع معها القضاء.

قيل : ويحتمل أن يكون الكون في المسجد وخدمته على وجه لا يحصل معه إلا الصلاة المؤداة لا المقضية فلا وقت لقضاء ما فات مع ذلك ، ويحتمل أن يكون ذكر قصة مريم لفائدة أن الله سبحانه لم يكلف الحائض بقضاء الصلاة لهذه العلة ، ثم إنه يظهر من بعض الأخبار أنهاعليها‌السلام لم تكن ترى الدم كفاطمةعليها‌السلام فيمكن أن يكون الغرض إلزام مغيرة بما كان يعتقده في ذلك والله يعلم.

باب الحائض والنفساء تقرءان القرآن

الحديث الأول : مجهول كالصحيح.

وقال في المدارك عند قول المحقق الرابعة لا يجوز لها قراءة شيء من العزائم ويكره لها ما عدا ذلك الكلام في هذين الحكمين كما تقدم في الجنب ، ويستفاد من العبارة كراهة السبع المستثناة للجنب واستحسنه الشارح لانتفاء النص المقتضي للتخصيص وهو غير جيد ، بل المتجه إباحة قراءة ما عدا العزائم من غير كراهة بالنسبة إليها مطلقا لانتفاء ما يدل على الكراهة بطريق الإطلاق أو التعميم حتى يحتاج

٢٥٠

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن زيد الشحام ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال تقرأ الحائض القرآن والنفساء والجنب أيضا.

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي عبيدة قال سألت أبا جعفرعليه‌السلام عن الطامث تسمع السجدة قال إن كانت من العزائم فلتسجد إذا سمعتها.

٤ ـ محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن التعويذ يعلق على الحائض فقال نعم إذا كان في جلد أو فضة أو قصبة حديد.

٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن داود بن فرقد ، عن

_________________________________________

استثناء السبع إلى المخصص ، ورواية سماعة التي هي الأصل في كراهة قراءة ما زاد على السبع مختصة بالجنب فتبقى الأخبار الصحيحة المتضمنة لإباحة قراءة الحائض ما شاءت سالمة عن المعارض انتهى وهو جيد.

الحديث الثاني : حسن.

الحديث الثالث : صحيح.

والمشهور بين الأصحاب أنها لو تلت السجدة أو سمعتها يجب عليها السجود ، وخالف في ذلك الشيخ (ره) فحرم عليها السجود بناء على اشتراط الطهارة فيه ، ونقل عليه في التهذيب الإجماع والظاهر عدم الاشتراط تمسكا بإطلاق الأمر الخالي من التقييد وخصوص هذه الرواية ورواية أبي بصير.

الحديث الرابع : مجهول كالصحيح.

وكأنه محمول على الاستحباب للتعظيم ، ويظهر منه عدم حرمة استعمال مثل هذه الظروف من الفضة التي لا تسمى آنية عرفا ، والحديد وإن كان فيه كراهة لكن لا ينافي ذهاب كراهة حمل التعويذ وتخفيفها بسبب ذلك ، والله أعلم.

الحديث الخامس : حسن وآخره مرسل.

٢٥١

أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن التعويذ يعلق على الحائض قال نعم لا بأس قال وقال تقرؤه وتكتبه ولا تصيبه يدها وروي أنها لا تكتب القرآن.

(باب)

(الحائض تأخذ من المسجد ولا تضع فيه شيئا)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال سألته كيف صارت الحائض تأخذ ما في المسجد ولا تضع فيه فقال لأن الحائض تستطيع أن تضع ما في يدها في غيره ولا تستطيع أن تأخذ ما فيه إلا منه.

_________________________________________

ولا يخفى عدم دلالة الخبر على جواز الكتابة والقراءة للقرآن للحائض لأن التعويذ أعم منه إلا أن يستدل بعمومه أو إطلاقه ، وفيه دلالة على المنع من مس الأدعية والأسماء وسائر ما يجعل تعويذا وفي أكثرها على المشهور محمول على الكراهة فتأمل.

باب الحائض تأخذ من المسجد ولا تضع فيه شيئا

الحديث الأول : صحيح.

والنهي عن الوضع محمول عند أكثر الأصحاب على التحريم ، وعند سلار على الكراهة ، والعمل على المشهور ، وذكر الأكثر أنه لا فرق في الوضع بين كونه من خارج المسجد أو داخله كما تقتضيه إطلاق الخبر.

٢٥٢

(باب)

(المرأة يرتفع طمثها ثم يعود وحد اليأس من المحيض)

١ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن العيص بن القاسم قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن امرأة ذهب طمثها سنين ثم عاد إليها شيء قال تترك الصلاة حتى تطهر.

٢ ـ علي بن محمد ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن بعض أصحابنا قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام المرأة التي قد يئست من المحيض حدها خمسون سنة ، وروي ستون سنة أيضا.

٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن طريف ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إذا بلغت المرأة خمسين سنة لم

_________________________________________

باب المرأة يرتفع طمثها ثم يعود وحد اليأس من المحيض.

الحديث الأول : صحيح.

وظاهره ترك الصلاة بمجرد الرؤية ويمكن حمله على ما إذا صادف العادة.

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور ، وأخره مرسل.

الحديث الثالث : صحيح.

ويظهر بانضمام الخبر السابق أن القرشية تيأس لستين ، ولم أجد رواية بإلحاق النبطية بالقرشية ، وفي شرح الشرائع أنه لم يوجد لها رواية مسندة ، وقال في المدارك : المراد بالقرشية من انتسب إلى قريش بأبيها كما هو المختار في نظائره ، ويحتمل الاكتفاء بالأم هنا لأن لها مدخلا في ذلك بسبب تقارب الأمزجة ومن ثم اعتبرت الخالات وبناتهن في المبتدئة وأما النبطية فذكرها المفيد ومن تبعه معترفين بعدم النص عليها ظاهرا ، واختلفوا في معناها ، والأجود عدم الفرق بينها وبين غيرها ، وقد أجمع الأصحاب وغيرهم على أن ما تراه المرأة بعد يأسها لا يكون حيضا ، وإنما

٢٥٣

ترحمرة إلا أن تكون امرأة من قريش.

٤ ـ محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال حد التي قد يئست من المحيض خمسون سنة.

(باب)

(المرأة يرتفع طمثها من علة فتسقى الدواء ليعود طمثها)

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن رفاعة بن موسى النخاس قال سألت أبا الحسن موسى بن جعفرعليه‌السلام قلت أشتري الجارية

_________________________________________

الخلاف فيما يتحقق به اليأس ، وقد اختلف فيه كلام المصنف (ره) فجزم هنا باعتبار بلوغ الستين مطلقا ، واختار في باب الطلاق من هذا الكتاب اعتبار الخمسين كذلك. وجعله في النافع أشهر الروايتين ، ورجح في المعتبر الفرق بين القرشية وغيرها باعتبار الستين فيها خاصة والاكتفاء في غيرها بالخمسين ، واحتج عليه بمرسلة ابن أبي عمير ، وهي مع قصور سندها لا تدل على المدعى صريحا. والأجود اعتبار الخمسين مطلقا لصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال في المعتبر : ورواه أيضا أحمد بن محمد بن أبي نصر في كتابه عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللهعليه‌السلام وقد ورد بالستين رواية أخرى عن عبد الرحمن بن الحجاج أيضا عن الصادقعليه‌السلام وفي طريقها ضعف فالعمل بالأول متعين. ثم إن قلنا بالفرق بين القرشية وغيرها فكل امرأة علم انتسابها إلى قريش وهو النضر بن كنانة أو انتفاؤها عنه فحكمها واضح ، ومن اشتبه نسبها كما هو الأغلب في هذا الزمان من عدم العلم بنسب غير الهاشميين فالأصل يقتضي عدم كونها قرشية ويعضده استصحاب التكليف بالعبادة إلى أن يتحقق المسقط.

الحديث الرابع : مجهول كالصحيح.

باب المرأة يرتفع طمثها من علة فتسقى الدواء ليعود طمثها.

الحديث الأول : صحيح.

٢٥٤

فتمكث عندي الأشهر لا تطمث وليس ذلك من كبر وأريها النساء فيقلن لي ليس بها حبل فلي أن أنكحها في فرجها فقال إن الطمث قد تحبسه الريح من غير حبل فلا بأس أن تمسها في الفرج قلت فإن كان بها حبل فما لي منها قال إن أردت فيما دون الفرج.

٢ ـ ابن محبوب ، عن رفاعة قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام أشتري الجارية فربما احتبس طمثها من فساد دم أو ريح في الرحم فتسقى الدواء لذلك فتطمث من يومها أفيجوز لي ذلك وأنا لا أدري ذلك من حبل هو أو من غيره فقال لي لا تفعل ذلك فقلت له إنه إنما ارتفع طمثها منها شهرا ولو كان ذلك من حبل إنما كان نطفة كنطفة الرجل الذي يعزل فقال لي إن النطفة إذا وقعت في الرحم تصير إلى علقة ثم إلى مضغة ثم إلى ما شاء الله وإن النطفة إذا وقعت في غير الرحم لم يخلق منها شيء فلا تسقها دواء إذا ارتفع طمثها شهرا وجاز وقتها الذي كانت تطمث فيه.

_________________________________________

الحديث الثاني : صحيح.

قولهعليه‌السلام : « لا تفعل ذلك » لاحتمال كونه من الحمل.

قوله : « لو كان » الظاهر أن مراد السائل أنه لو كان بها حبل أيضا لما لم يجز أكثر من شهر لم يخلق بعد منه إنسان حتى يكون سقي الدواء موجبا لقتل إنسان بل هو تضييع نطفة كالعزل ، فأجابعليه‌السلام بالفرق بينهما بأن النطفة عند العزل لم تستقر في الرحم ، وأما إذا استقرت فتصير مبدأ لنشوء آدمي فيحرم تضييعه ، ويمكن أن يكون مراده أن الحمل لو كان فإنما هو من نطفة ضعيفة معزولة قد استقر قليل منها في الرحم بأن يكون قد علم أن مولاها السابق كان يعزل عنها ، والجواب حينئذ أن القليل والكثير إذا استقرت في الرحم تصير مبدأ للنشوء فيحترم لذلك ولا يخفى بعده فتأمل.

٢٥٥

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن مالك بن عطية ، عن داود بن فرقد قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن رجل اشترى جارية مدركة ولم تحض عنده حتى مضى لذلك ستة أشهر وليس بها حبل قال إن كان مثلها تحيض ولم يكن ذلك من كبر فهذا عيب ترد منه.

(باب)

(الحائض تختضب)

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سهل بن اليسع ، عن أبيه قال سألت أبا الحسنعليه‌السلام عن المرأة تختضب وهي حائض قال لا بأس به.

٢ ـ أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن محمد بن أبي حمزة قال قلت لأبي إبراهيمعليه‌السلام تختضب المرأة وهي طامث قال : نعم.

(باب)

(غسل ثياب الحائض)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن سورة بن كليب قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن المرأة الحائض أتغسل ثيابها التي لبستها في طمثها قال تغسل ما أصاب ثيابها من الدم وتدع ما سوى ذلك قلت

_________________________________________

الحديث الثالث : صحيح وكان الأنسب ذكرها في كتاب البيع.

باب الحائض تختضب.

الحديث الأول : حسن ، والمشهور الكراهة وعدم البأس لا ينافيها.

الحديث الثاني : صحيح وفي بعض النسخ بعد قوله عن محمد بن أبي حمزة عن علي بن أبي حمزة فالخبر ضعيف على المشهور.

باب غسل ثياب الحائض.

الحديث الأول : حسن ، وعليه عمل الأصحاب.

٢٥٦

له وقد عرقت فيها قال إن العرق ليس من الحيض.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عقبة بن محرز ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال الحائض تصلي في ثوبها ما لم يصبه دم.

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن العبد الصالحعليه‌السلام قال سألته أم ولد لأبيه فقالت جعلت فداك إني أريد أن أسألك عن شيء وأنا أستحيي منه فقال سلي ولا تستحيي قالت أصاب ثوبي دم الحيض فغسلته فلم يذهب أثره فقال اصبغيه بمشق حتى يختلط ويذهب.

(باب)

(الحائض تناول الخمرة أو الماء)

١ ـ محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن الحائض تناول الرجل الماء فقال قد كان بعض نساء النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله تسكب عليه الماء وهي حائض وتناوله الخمرة.

تم كتاب الحيض من كتاب الكافي «وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ » وصلى الله على محمد وآله.

_________________________________________

الحديث الثاني : مجهول.

الحديث الثالث : مجهول.

والظاهر أنه لما لم يكن عبرة باللون بعد إزالة العين ويحصل من رؤية اللون أثر في النفس فلذا أمرهاعليه‌السلام بالصبغ لئلا تتميز وترتفع استنكاف النفس ، ويحتمل أن يكون الصبغ بالمشق مؤثرا في إزالة الدم ولونه لكنه بعيد ، والمشق طين أحمر.

باب الحائض تناول الخمرة أو الماء.

الحديث الأول : كالصحيح.

وقال في الصحاح : الخمرة بالضم سجادة صغيرة من سعف.

٢٥٧

[بسم الله الرحمن الرحيم]

(كتاب الجنائز)

(باب)

(علل الموت وأن المؤمن يموت بكل ميتة)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن فضال عمن حدثه ، عن سعد بن طريف ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال كان الناس يعتبطون اعتباطا فلما كان زمان إبراهيمعليه‌السلام قال يا رب اجعل للموت علة يؤجر بها الميت ويسلى بها عن المصاب قال فأنزل الله عز وجل الموم وهو البرسام ثم أنزل بعده الداء.

_________________________________________

بسم الله الرحمن الرحيم

كتاب الجنائز

باب علل الموت وأن المؤمن يموت بكل ميتة.

الحديث الأول : مرسل.

وقال في الصحاح : يقال عبطت الناقة وعتبطتها إذا ذبحتها وليست بها علة ، وقال مات فلان عبطة أي صحيحا شابا ، وقال في النهاية : الموم البرسام مع الحمى وقال البرسام بالكسر علة يهذي فيها.

قولهعليه‌السلام : « بعده الداء » أي سائر الأمراض.

٢٥٨

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن فضال ، عن عاصم بن حميد ، عن سعد بن طريف ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال كان الناس يعتبطون اعتباطا فقال إبراهيمعليه‌السلام يا رب لو جعلت للموت علة يعرف بها ويسلى عن المصاب فأنزل الله عز وجل الموم وهو البرسام ثم أنزل الداء بعده.

٣ ـ محمد ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن سعدان ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سمعته يقول الحمى رائد الموت وهو سجن الله في الأرض وهو حظ المؤمن من النار.

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن فضال ، عن محمد بن الحصين ، عن محمد بن الفضيل ، عن عبد الرحمن بن يزيد ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله مات داود النبيعليه‌السلام يوم السبت مفجوءا فأظلته الطير بأجنحتها ومات

_________________________________________

الحديث الثاني : مختلف فيه.

قوله : « يعرف بها » أي وروده قبله فيهيء أموره بالوصية وغيرها ، ويمكن أن يكون قوله : « يؤجر بها » الميت في الخبر السابق شاملا لذلك أيضا فإنه يؤجر بسبب أصل المرض وبسبب ما يصير المرض سببا لإيقاعه من الأعمال الصالحة والوصية والتوبة وغيرها ، وإنما ارتكبنا ذلك لأن الراوي في الخبرين واحد والقصة واحدة وسائر المضامين مشتركة.

الحديث الثالث : مجهول.

وفي الصحاح الرائد الذي يرسل في طلب الكلاء انتهى. والمراد أنها تأتي لتهيئة منزل الموت ولإعلام الناس بنزوله كما أن بقدوم الرائد يستدل الناس على قدوم القوم.

الحديث الرابع : مجهول.

وفي الصحاح التيه المفازة يتاه فيها.

٢٥٩

موسى كليم اللهعليه‌السلام في التيه فصاح صائح من السماء مات موسىعليه‌السلام وأي نفس لا تموت؟.

٥ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر والحسن بن محبوب ، عن أبي جميلة ، عن جابر ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله إن موت الفجأة تخفيف عن المؤمن وأخذة أسف عن الكافر.

٦ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد أو غيره ، عن علي بن حديد ، عن الرضاعليه‌السلام قال أكثر من يموت من موالينا بالبطن الذريع.

٧ ـ محمد بن يحيى ، عن موسى بن الحسن ، عن الهيثم بن أبي مسروق ، عن شيخ من أصحابنا يكنى بأبي عبد الله ، عن رجل ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله الحمى رائد الموت وسجن الله تعالى في أرضه وفورها من جهنم وهي حظ كل مؤمن من النار.

_________________________________________

الحديث الخامس : ضعيف.

قولهعليه‌السلام : « وأخذه أسف » أي أخذه توجب تأسفه ويمكن أن يقرأ بكسر السين قال في النهاية : في حديث ـ موت الفجأة راحة للمؤمن وأخذه أسف للكافر أي ـ أخذه غضب أو غضبان ، يقال أسف يأسف أسفا فهو أسف إذا غضب.

الحديث السادس : ضعيف.

وفي القاموس : البطن محركة داء البطن ، وفي الصحاح : قتل ذريع أي سريع انتهى. والمراد هنا الإسهال الذي يتواتر الدفع فيه فيقتل ، أو الأعم منه ومن الأدواء التي تحدث بسبب كثرة الأكل كالهيضة والقولنج وأشباههما.

الحديث السابع : مرسل.

وفي القاموس فار العرق فورانا هاج انتهى. وكون فورها من جهنم لعله على المجاز أي لشدتها كأنها من جهنم ، أو أنها تنبعث من الخطايا التي توجب النار

٢٦٠

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

السلام )، مثله، وزاد: قال(١) : سألته عن المرأة تكون في صلاتها قائمة يبكي ابنها إلى جنبها، هل يصلح لها أنّ تتناوله فتحمله وهي قائمة؟ قال: لا تحمله وهي قائمة.

٢٥ - باب بطلان الصلاة بالكلام عمداً لا نسياناً ولا مع ظن ّ الفراغ، وبتعمّد الأنين

[ ٩٣٤١ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إن تكلّمت أو صرفت وجهك عن القبلة فأعد الصلاة.

[ ٩٣٤٢ ] ٢ - قال: وروي أنّ من تكلّم في صلاته ناسياً كبّر تكبيرات، ومن تكلم في صلاته متعمداً فعليه إعادة الصلاة، ومَن أَنَّ في صلاته فقد تكلّم.

[ ٩٣٤٣ ] ٣ - وبإسناده عن عقبة بن خالد، أنّه سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل دعاه رجل وهو يصلّي فسها فأجابه بحاجته، كيف يصنع؟ قال: يمضي على صلاته.

[ ٩٣٤٤ ] ٤ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليه‌السلام ) ، أنّه قال: من أنَّ في صلاته فقد تكلّم.

____________________

(١) مسائل علي بن جعفر: ١٤١ / ١٦٠.

الباب ٢٥

فيه ٩ أحاديث

١ - الفقيه ١: ٢٣٩ / ١٠٥٧، وأورده في الحديث ٦ من الباب ٣ من هذه الأبواب، وفي الحديث ٤ من الباب ٩ من أبواب القبلة.

٢ - الفقيه ١: ٢٣٢ / ١٠٢٩.

٣ - الفقيه ١: ٣٥٨ / ١٥٦٩.

٤ - التهذيب ٢: ٣٣٠ / ١٣٥٦.

٢٨١

[ ٩٣٤٥ ] ٥ - وقد تقدّم حديث الفضيل عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: ابن على ما مضى من صلاتك ما لم تنقض الصلاة بالكلام متعمّداً، وإن تكلّمت ناسياً فلا شيء عليك.

[ ٩٣٤٦ ] ٦ - وحديث الحلبي عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، في الرجل يصيبه الرعاف، قال: إن لم يقدر على ماء حتى ينصرف لوجهه أو يتكلّم فقد قطع صلاته.

[ ٩٣٤٧ ] ٧ - وحديث محمّد بن مسلم عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إن تكلّم فليعد صلاته.

[ ٩٣٤٨ ] ٨ - وحديث إسماعيل بن أبى زياد، عن جعفر، عن أبيه، عن علي( عليه‌السلام ) قال: ويبني على صلاته ما لم يتكلّم.

[ ٩٣٤٩ ] ٩ - عبدالله بن جعفر الحميري في( قرب الإِسناد ): عن عبدالله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الرجل وهو في وقت صلاة الزوال، أيقطعه بكلام؟ قال: لا بأس.

أقول: المراد الكلام بعد التسليم من كلّ ركعتين من نافلة الظهر لا في أثنائهما، ويأتي ما يدلّ على عدم بطلان الصلاة بالكلام مع ظن الفراغ في أحاديث الخلل الواقع في الصلاة أنّ شاء الله(١) ، وتقدّم(٢) ما يدلّ على عدم جواز الكلام في الصلاة عمداً ولو في الضرورة في أحاديث الايماء والاشارة وغير

____________________

٥ - تقدّم في الحديث ٩ من الباب ١ من هذه الأبواب.

٦ - تقدّم في الحديث ٦ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

٧ - تقدّم في الحديث ٤ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

٨ - تقدّم في الحديث ٣ من الباب ٢١ من هذه الأبواب.

٩ - قرب الاسناد: ٩١.

(١) يأتي في الباب ٣ من أبواب الخلل.

(٢) تقدّم في الباب ٩ من هذه الأبواب، وتقدّم مايدل على ذلك في الحديث ١١ من الباب ١ =

٢٨٢

ذلك، ويأتي ما يدلّ على ذلك(١) .

٢٦ - باب عدم بطلان الصلاة بمسّ الفرج من الرجل ولا من المرأة

[ ٩٣٥٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن العبّاس بن معروف، عن عبدالله بن المغيرة، عن أبي القاسم معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، قال: قلت: الرجل يعبث بذكره في صلاة المكتوبة؟ قال: وما له فعل؟! قلت: عبث به حتى مسّه بيده، قال: لا بأس.

[ ٩٣٥١ ] ٢ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب عن معاوية بن عمّار قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يعبث بذكره في صلاة المكتوبة؟ فقال: لا بأس.

[ ٩٣٥٢ ] ٣ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن بن علي، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمّار بن موسى، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، في المرأة تكون في الصلاة فتظنّ أنّها قد حاضت، قال: تدخل يدها فتمسّ الموضع، فإن رأت شيئاً انصرفت، وإن لم تر شيئاً أتّمت صلاتها.

____________________

= والباب ٢ من هذه الأبواب.

(١) يأتي في الباب ٤ من أبواب الخلل.

الباب ٢٦

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ٣٣٣ / ١٣٧٣.

٢ - التهذيب ١: ٣٤٦ / ١٠١٤ وأورده في الحديث ٧ من الباب ٩ من أبواب نواقض الوضوء.

٣ - الكافي ٣: ١٠٤ / ١، وأورده في الحديث ١ من الباب ٩ من أبواب نواقض الوضوء وفي الحديث ١ من الباب ٤٤ من أبواب الحيض.

٢٨٣

أقول: وتقدم في النواقض حديث ظاهره منافاة ذلك وأنّه محمول على التقية.

٢٧ - باب جواز نزع المصلّي بعض أسنانه، وقطعه للثالول، ونتفه اللحم من جرح ونحوه مع أمن خروج الدم، وجواز حكّه لخرء الطير ونحوه، ورفع طرفه إلى السماء

[ ٩٣٥٣ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن جعفر، أنّه سأل أخاه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) عن الرجل يحرّك بعض أسنانه وهو في الصلاة، هل ينزعه؟ قال: إن كان لا يدميه فلينزعه، وأنّ كان يدميه فلينصرف.

وعن الرجل يكون به الثالول أو الجرح، هل يصلح له أنّ يقطع الثالول وهو في صلاته، أو ينتف بعض لحمه من ذلك الجرح ويطرحه؟ قال: إن لم يتخوّف أن يسيل الدم فلا بأس، وإن تخوّف أن يسيل الدم فلا يفعله.

وعن الرجل يرى في ثوبه خرء الطير أو غيره، هل يحكّه وهو في صلاته؟ قال: لا بأس، وقال: لا بأس أنّ يرفع الرجل طرفه إلى السماء وهو يصلّي.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن أخيه، إلّا أنّه اقتصر على مسألة الثالول والجرح(٢) .

عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد ): عن عبدالله بن الحسن، عن

____________________

(١) تقدّم في الحديث ١٠ من الباب ٩ من أبواب نواقض الوضوء.

الباب ٢٧

فيه حديثان

١ - الفقيه ١: ١٦٤ / ٧٧٥.

(٢) التهذيب ٢: ٣٧٨ / ١٥٧٦.

٢٨٤

جدّه علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليهم‌السلام ) ، مثله، إلّا أنّه قال في آخره: وسألته عن الرجل، هل يصلح أنّ يرفع طرفه إلى السماء وهو في صلاته؟ قال: لا بأس(١) .

[ ٩٣٥٤ ] ٢ - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه، مثله وزاد: قال: وسألته عن الرجل يكون في إصبعه أو في شيء من يده الشيء، يصلح له أنّ يبله ببصاقه ويمسحه في صلاته؟ قال: لا بأس.

٢٨ - باب جواز حكّ الجسد في الصلاة، ومسح السنّ والفم والبطن

[ ٩٣٥٥ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي، أنّه سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يحتك وهو في الصلاة؟ قال: لا بأس.

[ ٩٣٥٦ ] ٢ - عبدالله بن جعفر في( قربّ الإسناد ): عن عبدالله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه، قال: سألته عن الرجل يكون راكعاً أو ساجداً فيحكّه بعض جسده، هل يصلح له أنّ يرفع يده من ركوعه أو سجوده فيحكّ ما حكّه؟ قال: لا بأس إذا شقّ عليه أن يحكّه، والصبر إلى أنّ يفرغ أفضل.

[ ٩٣٥٧ ] ٣ - وعنه، عن علي بن جعفر، عن أخيه، قال: وسألته عن الرجل، هل يصلح له أنّ يمسح بعض أسنأنّه أو داخل فيه بثوبه وهو في

____________________

(١) قرب الاسناد: ٩٣.

٢ - مسائل علي بن جعفر: ١٧٥ / ٣١٥.

الباب ٢٨

فيه ٤ أحاديث

١ - الفقيه ١: ٢٤١ / ١٠٦٩.

٢ - قرب الإِسناد: ٨٨، وأورده في الحديث ١ من الباب ٢٣ من أبواب الركوع.

٣ - قرب الإِسناد: ٨٨.

٢٨٥

الصلاة؟ قال: إن كان شيء يؤذيه أو يجد طعمه فلا بأس.

[ ٩٣٥٨ ] ٤ - وعنه، عن علي بن جعفر، عن أخيه، قال: وسألته عن الرجل يشتكي بطنه أو شيئاً من جسده، هل يصلح له أنّ يضع يده عليه أو يغمزه في الصلاة؟ قال: لا بأس.

٢٩ - باب بطلان الصلاة بالتسليم في غير محلّه عمداً

[ ٩٣٥٩ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين في( الخصال) عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن( ثعلبة بن ميسّر) (١) ، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: شيئان يفسد الناس بهما صلاتهم: قول الرجل تبارك اسمك وتعالى جدّك، وإنّما هو شيء قالته الجنّ بجهالة فحكى الله عنهم، وقول الرجل: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين.

[ ٩٣٦٠ ] ٢ - وبالإِسناد الآتي عن الأعمش(٢) ، عن جعفر بن محمّد (عليهم‌السلام ) - في حديث شرائع الدين - قال: ويقال في افتتاح الصلاة تعالى عرشك، ولا يقال: تعالى جدّك، ولا يقال في التشهد الأوّل: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، لأَنّ تحليل الصلاة هو التسليم، وإذا قلت هذا فقد سلّمت.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في التشهّد(٣) .

____________________

٤ - قرب الإِسناد: ٨٨.

الباب ٢٩

فيه حديثان

١ - الخصال: ٥٠ / ٥٩.

(١) في المصدر: ثعلبة بن ميمون، عن ميسرة.

٢ - الخصال: ٦٠٤.

(٢) يأتي في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز( ذ ).

(٣) تقدّم في الباب ١٢ من أبواب التشهد.

٢٨٦

٣٠ - باب أنّه يجوز للمصلّي أنّ يخطو أمامه خطوتين أو ثلاثاً، ويقرب نعله ويعد الآيات بيده

[ ٩٣٦١ ] ١ - محمّد بن إدريس في( آخر السرائر) نقلاً من( نوادر أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي ): عن( علي يعني ابن رئاب، عن الحلبي، أنّه سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل، يخطو أمامه في الصلاة خطوتين أو ثلاثاً؟ قال: نعم، لا بأس.

وعن الرجل، يقربّ نعله بيده أو رجله في الصلاة؟ قال: نعم.

[ ٩٣٦٢ ] ٢ - محمّد بن مكّي الشهيد في( الذكرى) قال: روى البزنطي عن داود بن سرحان، عن الصادق( عليه‌السلام ) ، في عدّ الآي بعقد اليد، قال: لا بأس، هو أحصى للقرآن.

٣١ - باب جواز البراءة في الصلاة من أعداء الدين

[ ٩٣٦٣ ] ١ - محمّد بن إدريس في( آخر السرائر) نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب: عن أحمد يعني ابن محمّد، عن الحسين يعني ابن سعيد، عن محمّد بن الفضيل، عن سعد الجلّاب، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كان أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) يبرأ من القدريّة في كلّ ركعة ويقول: بحول الله وقوّته أقوم وأقعد.

____________________

الباب ٣٠

فيه حديثان

١ - مستطرفات السرائر: ٢٨ / ١٣.

٢ - الذكرى: ٢١٥.

الباب ٣١

فيه حديث واحد

١ - مستطرفات السرائر: ٩٥ / ١١.

٢٨٧

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) .

٣٢ - باب كراهة الالتفات اليسير في الصلاة

[ ٩٣٦٤ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين في( عقاب الأعمال) عن أبيه، عن سعد، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب، عن الحكم بن مسكين،( عن الخضر بن عبدالله) (٢) ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا قام العبد إلى الصلاة أقبل الله عليه بوجهه، فلا يزال مقبلا عليه حتى يلتفت ثلاث مرّات، فإذا التفت ثلاث مرّات أعرض عنه.

ورواه البرقي في( المحاسن ): عن الحكم بن مسكين، عن خضر، مثله(٣) .

[ ٩٣٦٥ ] ٢ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد ): عن السندي بن محمّد، عن أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه، عن علي( عليه‌السلام ) قال: الالتفات في الصلاة اختلاس من الشيطان، فإيّاكم والالتفات في الصلاة، فإنّ الله مقبل على العبد إذا قام في الصلاة، فإذا التفت قال الله تبارك وتعالى: يا بن آدم، عمّن تلتفت، ثلاثة، فإذا التفت الرابعة أعرض الله عنه.

____________________

(١) تقدّم في الباب ٥٥ من أبواب الدعاء، تقدم نفسه في الحديث ٧ من الباب ١٣ من أبواب السجود.

الباب ٣٢

فيه ٤ أحاديث

١ - عقاب الأعمال: ٢٧٣ / ١.

(٢) في المصدر:( عن داود بن الحصين) بدل ما بين القوسين.

(٣) المحاسن: ٨٠ / ٩.

٢ - قرب الاسناد: ٧٠.

٢٨٨

[ ٩٣٦٦ ] ٣ - أحمد بن أبي عبدالله البرقي في( المحاسن) قال: في رواية ابن القدّاح عن جعفر بن محمّد، عن أبيه قال: قال: علي ( عليهم‌السلام ) : للمصلّي ثلاث خصال: ملائكة حافّين من قدميه إلى أعنان السماء، والبرّ ينتثر عليه من رأسه إلى قدمه، وملك عن يمينه وعن يساره، فإن التفت قال الربّ تبارك وتعالى: إلى خير مني تلتفت يابن آدم؟! لو يعلم المصلّي من يناجي ما انفتل.

[ ٩٣٦٧ ] ٤ - قال: وفي رواية جابر عن محمّد بن علي( عليه‌السلام ) قال: إذا استقبل القبلة استقبل الرحمن بوجهه، لا إله غيره.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) .

٣٣ - باب كراهة صلاة من استدخل دواء حتى يطرحه، وحكم عقص الشعر

[ ٩٣٦٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن العمركي عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى (عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الرجل، هل يصلح أنّ يستدخل الدواء ثمّ يصلّي وهو معه؟ أينقض الوضوء؟ قال: لا ينقض الوضوء، ولا يصلّي حتى يطرحه.

____________________

٣ - المحاسن: ٥٠ / ٧١.

٤ - المحاسن: ٥٠ / ٧١.

(١) تقدّم في الباب ١ من أبواب أفعال الصلاة، وتقدّم في الحديث ٩ و ١١ من الباب ١ والباب ٢ والباب ٣ من هذه الأبواب، ويأتي ما يدلّ عليه اجمالاً في الحديث ٢ من الباب ١٤ من أبواب صلاة الجمعة، وفي الحديث ١١ و ١٢ من الباب ٤٩ من أبواب جهاد النفس.

الباب ٣٣

وفيه حديث واحد

١ - الكافي ٣: ٣٦ / ٧، أورده في الحديث ١ من الباب ١٦ من أبواب نواقض الوضوء.

٢٨٩

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) .

ورواه الحميري في( قرب الإِسناد ): عن عبدالله بن الحسن، عن علي بن جعفر(٢) .

أقول: وأمّا حكم عقص الشعر فقد تقدّم في لباس المصلّي(٣) .

٣٤ - باب كراهة قصّ الظفر والأخذ من الشعر والعض عليه والنظر إلى نقش الخاتم والمصحف والكتاب وقرائته في الصلاة، وجواز احصاء الركعات بالحصى والخاتم وتحويله من مكان إلى مكان لذلك

[ ٩٣٦٩ ] ١ - عبدالله بن جعفر الحميري في( قربّ الإسناد ): عن عبدالله بن الحسن، عن علي بن جعفر، عن أخيه، قال: سألته عن الرجل، يقرض أظافيره أو لحيته(٤) وهو في صلاته؟ وما عليه أنّ فعل ذلك متعمّداً؟ قال: إن كان ناسياً فلا بأس، وإن كان متعمّداً فلا يصلح له.

[ ٩٣٧٠ ] ٢ - وعنه، عن علي بن جعفر، عن أخيه، قال: وسألته عن الرجل يقرض لحيته ويعض عليها وهو في الصلاة، ما عليه؟ قال: ذلك الولع فلا يفعل، وأنّ فعل فلا شيء عليه، ولكن لا يتعوّده.

[ ٩٣٧١ ] ٣ - وعنه، عن علي بن جعفر، عن أخيه، قال: وسألته عن

____________________

(١) التهذيب ١: ٣٤٥ / ١٠٠٩.

(٢) قرب الاسناد: ٨٨.

(٣) تقدّم في الباب ٣٦ من أبواب لباس المصلي.

الباب ٣٤

وفيه ٣ أحاديث

١ - قرب الإِسناد: ٨٨.

(٤) في المصدر زيادة: بأسنانه.

٢ - قرب الإِسناد: ٨٨.

٣ - قرب الإِسناد: ٨٩، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٢٧ من أبواب مكان المصلي.

٢٩٠

الرجل، هل يصلح له أنّ ينظر إلى نقش خاتمه وهوفي الصلاة كأَنّه يريد قراءته، أو في المصحف، أو في كتاب في القبلة؟ قال: ذلك نقص في الصلاة، وليس يقطعها.

ورواه علي بن جعفر في كتابه(١) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على الحكم الأخير في السهو(٢) .

٣٥ - باب كراهة مدافعة النوم والصلاة مع النعاس

[ ٩٣٧٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن حمّاد بن عيسى، عن الحسين بن المختار، عن أبي أُسامة زيد الشحّام قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) قول الله عزّ وجلّ( لَا تَقْربّوا الصَّلَاةَ وَأَنتُمْ سُكَارَ‌ىٰ ) (٣) ؟ فقال: سكر النوم.

محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، مثله(٤) .

[ ٩٣٧٣ ] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن العيص بن القاسم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا غلب الرجل النوم وهو في الصلاة فليضع رأسه فلينم، فإنّي أتخوّف عليه أنّ أراد أنّ يقول: اللهمّ أدخلني الجنّة أن يقول: اللهمّ أدخلني النار.

[ ٩٣٧٤ ] ٣ - وبإسناده عن زكريا النقاض، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) ،

____________________

(١) مسائل علي بن جعفر: ١٨١ / ٣٤٧.

(٢) يأتي في الباب ٢٨ من أبواب الخلل.

الباب ٣٥

وفيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٣٧١ / ١٥، أورده في الحديث ٣ من الباب ١ من هذه الأبواب.

(٣) النساء ٤: ٤٣.

(٤) التهذيب ٣: ٢٥٨ / ٧٢٢.

٢ - الفقيه ١: ٣٠٣ / ١٣٨٨.

٣ - الفقيه ١: ٣٠٣ / ١٣٨٩.

٢٩١

في قول الله عزّ وجلّ :( لَا تَقْربّوا الصَّلَاةَ وَأَنتُمْ سُكَارَ‌ىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ ) قال: منه سكر النوم.

[ ٩٣٧٥ ] ٤ - وفي( الخصال) بإسناده الآتي (١) عن علي( عليه‌السلام ) - في حديث الأربّعمائة - قال: إذا خالط النوم القلب وجب الوضوء، إذا غلبتك عينك وأنت في الصلاة فاقطع ونم، فإنّك لا تدري(٢) لعلّك أن تدعو على نفسك.

[ ٩٣٧٦ ] ٥ - وفي( العلل) عن أبيه، عن سعد، عن محمّد بن عيسى، عن القاسم بن يحيى، عن جدّه الحسن بن راشد، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله ( عليه‌السلام ) ، عن آبائه، أنّ أمير المؤمنين (عليه‌السلام ) ، وذكر مثله.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في كيفيّة الصلاة وغيرها(٣) .

٣٦ - باب جواز حكّ المصلي النخامة من المسجد، والفعل القليل

[ ٩٣٧٧ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين قال: رأى رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) نخامة في المسجد فمشى إليها بعرجون من عراجين ابن طاب(٤) فحكّها،

____________________

٤ - الخصال: ٦٢٩.

(١) يأتي في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز( ر ).

(٢) في المصدر زيادة: تدعو لك او تدعو على نفسك.

٥ - علل الشرائع: ٣٥٣ / ١.

(٣) تقدّم في الحديث ٥ من الباب ١، وفي الحديث ٤ من الباب ٣ من أبواب أفعال الصلاة.

الباب ٣٦

وفيه حديثان

١ - الفقيه ١: ١٨٠ / ٨٤٩، أورده في الحديث ٤ و ٥ من الباب ٤٤ من أبواب مكان المصلي.

(٤) كتب المصنف عن نسخة: أرطاب، وعلق في الهامش: ابن طاب: ضرب من الرطب( القاموس ). وقد تقدم الحديث برقم (٤) من الباب (٤٤) من ابواب مكان المصلي =

٢٩٢

ثمّ رجع القهقرى فبنى على صلاته.

[ ٩٣٧٨ ] ٢ - قال: الصادق( عليه‌السلام ) : وهذا يفتح من الصلاة أبواباً كثيرة.

٣٧ - باب عدم بطلان الصلاة بالوسوسة وحديث النفس، واستحباب ترك ذلك

[ ٩٣٧٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الوشّاء، عن محمّد بن حمران قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الوسوسة وأنّ كثرت، فقال: لا شيء فيها، تقول: لا إله إلّا الله.

[ ٩٣٨٠ ] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : وضع عن أُمتي تسعة أشياء: السهو، والخطأ، والنسيان، وما أُكرهوا عليه، وما لا يعلمون، وما لا يطيقون، والطيرة، والحسد، والتفكّر في الوسوسة في الخلق ما لم ينطق الانسان بشفة.

[ ٩٣٨١ ] ٣ - وقد تقدّم حديث زرارة عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: عليك بالإِقبال على صلاتك ولا تحدّث نفسك.

____________________

= ( ج ٥ ص ١٩١) ٩.

٢ - الفقيه ١: ١٨٠ / ٨٥٠، وتقدّم في الباب ١٢ من أبواب القيام ما يدلّ على جواز الانحطاط من القيام وتناول شيء من الأرض.

الباب ٣٧

وفيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٢: ٣١٠ / ١، أورده في الحديث ٢ من الباب ١٦ من أبواب الذكر.

٢ - الفقيه ١: ٣٦ / ١٣٢، أورده في الحديث ٢ من الباب ٣ من أبواب الخلل.

٣ - تقدّم في الحديث ٦ من الباب ١ من أبواب أفعال الصلاة.

وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الحديث ٤ من الباب ٣ من أبواب أفعال الصلاة، ويأتي ما يدلّ عليه في الحديث ٨ من الباب ٥٥ والباب ٥٦ من أبواب جهاد النفس.

٢٩٣

٢٩٤

أبواب صلاة الجمعة وآدابها

١ - باب وجوبها على كلّ مكلّف إلّا الهمّ (*) والمسافر والعبد والمرأة والمريض والأعمى ومن كان على رأس أزيد من فرسخين (** )

[ ٩٢٨٢ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة بن أعين، عن أبي جعفر الباقر( عليه‌السلام ) قال: إنّما(١) فرض الله عزّ وجلّ على الناس من الجمعة إلى الجمعة خمساً وثلاثين صلاة، منها صلاة واحدة فرضها الله عزّ وجلّ في جماعة وهي الجمعة، ووضعها عن تسعة: عن الصغير، والكبير، والمجنون، والمسافر، والعبد، والمرأة، والمريض، والأعمى، ومن كان على رأس فرسخين.

ورواه الكليني عن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، وعن

____________________

أبواب صلاة الجمعة وآدابها

الباب ١

فيه ٣٠ حديثاً

* الهِمّ: الشيخ الكبير( مجمع البحرين ٦: ١٨٩ ).

* * الظاهر أنّ المراد على رأس أزيد من فرسخين لـمّا يأتي ولا استبعاد في ذلك لأنّ من كان في أوّل الفرسخ الثالث كان على رأس فرسخين وكذا من كان في آخر الفرسخ الثإنّي بل إرادة القسم الأوّل أقربّ إلى الحقيقة( منه - قده) ( هامش المخطوط ).

١ - الفقيه ١: ٢٦٦ / ١٢١٧، تقدمت قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٧٣ من أبواب القراءة.

(١) إنما: ليس في الكافي( هامش المخطوط ).

٢٩٥

علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) .

ورواه الصدوق في( الأمالي) عن أبيه، عن علي بن إبراهيم (٣) .

[ ٩٣٨٣ ] ٢ - ورواه في( الخصال ): عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن(٤) الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زواره، مثله وزاد: والقراءة فيها جهار والغسل فيها واجب، وعلى الامام فيها قنوتان: قنوت في الركعة الأُولى قبل الركوع، وفي الثانية بعد الركوع.

ورواه أيضاً عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، مثله، إلى قوله: وهي الجمعة(٥) .

أقول: المراد ممن كان على رأس فرسخين من كان في أوّل الفرسخ الثالث فيكون على رأس أزيد من فرسخين، لـما يأتي في محلّه(٦) .

[ ٩٣٨٤ ] ٣ - قال: وقال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : من أتى الجمعة إيماناً واحتساباً استأنف العمل.

[ ٩٣٨٥ ] ٤ - وبإسناده عن حمّاد بن عمرو، وأنس بن محمّد، عن أبيه جميعاً،

____________________

(١) الكافي ٣: ٤١٩ / ٦.

(٢) التهذيب ٣: ٢١ / ٧٧.

(٣) أمالي الصدوق: ٣١٩ / ١٧.

٢ - الخصال: ٤٢٢ / ٢١.

(٤) في المصدر: (و) بدل (عن).

(٥) الخصال: ٥٣٣ / ١١.

(٦) يأتي في الباب ٤ من هذه الأبواب.

٣ - الفقيه ١: ٢٧٤ / ١٢٥٩.

٤ - الفقيه ٤: ٢٦٣ / ٨٢٤، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٢٠ من أبواب صلاة الجماعة، وأورد =

٢٩٦

عن جعفر بن محمّد، عن آبائه، (عليهم‌السلام ) في وصيّة النبي لعلي (عليهما‌السلام ) قال: ليس على النساء جمعة ولا جماعة - إلى أنّ قال - ولا تسمع الخطبة.

[ ٩٣٨٦ ] ٥ - قال: وقال الصادق( عليه‌السلام ) : ليس على النساء أذأنّ ولا إقامة ولا جمعة( ولا جماعة) (١) ، الحديث.

[ ٩٣٨٧ ] ٦ - قال: وخطب أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في الجمعة فقال: الحمد لله الوليّ الحميد - إلى أن قال - والجمعة واجبة على كلّ مؤمن إلّا على الصبي، والمريض، والمجنون، والشيخ الكبير، والأعمى، والمسافر، والمرأة، والعبد المملوك، ومن كان على رأس فرسخين.

[ ٩٣٨٨ ] ٧ - وفي( المجالس ): عن الحسين بن إبراهيم بن ناتانه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمّد بن أبي عمير، عن أبي زياد النهدي، عن عبدالله بن بكير قال: قال الصادق (عليه‌السلام ) : ما من قدم سعت إلى الجمعة إلّا حرّم الله جسدها على النار.

[ ٩٣٨٩ ] ٨ - وعنه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز بن عبدالله، عن زرارة بن أعين، عن أبى جعفر الباقر( عليه‌السلام ) قال: صلاة الجمعة فريضة، والاجتماع إليها فريضة مع الإِمام، فإن ترك رجل من غير علّة ثلاث جمع فقد ترك ثلاث فرائض، ولا يدع ثلاث فرائض من غير علّة إلّا منافق.

____________________

= قطعة منه في الحديث ٧ من الباب ١٤ من أبواب الأذان.

٥ - الفقيه ١: ١٩٤ / ٩٠٧.

(١) مابين القوسين ليس في المصدر.

٦ - الفقيه ١: ٢٧٥ / ١٢٦٢، وأورد قطعة منه في الحديث ١٢ من الباب ٤٠ من هذه الأبواب.

٧ - أمالي الصدو ق: ٣٠٠ / ١٤، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٤٢ من هذه الأبواب.

٨ - أمالي الصدوق: ٣٩٢ / ١٣.

٢٩٧

ورواه البرقي في( المحاسن ): عن أبي محمّد، عن حمّاد بن عيسى، مثله(١) .

[ ٩٣٩٠ ] ٩ - وبإسناد يأتي(٢) قال: جاء نفر من اليهود إلى رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فسألوه عن سبع خصال فقال: أما يوم الجمعة فيوم يجمع الله فيه الأولين والآخرين(٣) ، فما من مؤمن مشى فيه إلى الجمعة إلّا خفّف الله عليه أهوال يوم القيامة، ثمّ يؤمر به إلى الجنّة.

[ ٩٣٩١ ] ١٠ - وفي( ثواب الأعمال )، عن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني) (٤) ، عن أبي عبدالله، عن آبائه (عليهم‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : من أتى الجمعة(٥) إيماناً واحتساباً استأنف العمل.

[ ٩٣٩٢ ] ١١ - وفي( عقاب الأعمال) عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن محمّد بن عيسى بن عبيد، عن النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير ومحمّد بن مسلم قالا: سمعنا أبا جعفر محمّد بن علي( عليه‌السلام ) يقول: من ترك الجمعة ثلاثاً متواليات بغير علّة طبع الله على قلبه.

[ ٩٣٩٣ ] ١٢ - وعنه، عن الصفّار، عن يعقوب بن يزيد، عن حمّاد بن، عيسى، عن حريز وفضيل، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال:

____________________

(١) المحاسن: ٨٥ / ٢٣.

٩ - أمالي الصدوق: ١٦٣ / ١.

(٢) يأتي في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز( ح ).

(٣) في المصدر زيادة: للحساب.

١٠ - ثواب الأعمال: ٥٩ / ٢.

(٤) في نسخة: عن أبيه بإسناده عن السكوني( هامش المخطوط ).

(٥) في المصدر: الجماعة.

١١ - عقاب الأعمال: ٢٧٦ / ٣.

١٢ - عقاب الأعمال: ٢٧٧ / ٤.

٢٩٨

صلاة الجمعة فريضة، والاجتماع إليها فريضة مع الامام، فأنّ ترك رجل من غير علّة ثلاث جمع فقد ترك ثلاث فرائض، ولا يدع ثلاث فرائض من غير علّة إلّا منافق.

[ ٩٣٩٤ ] ١٣ - قال: وقال( عليه‌السلام ) : من ترك الجماعة رغبة عنها وعن جماعة المؤمنين من غير علّة فلا صلاة له.

[ ٩٣٩٥ ] ١٤ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير ومحمّد بن مسلم جميعاً عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إنّ الله عزّ وجلّ فرض في كلّ سبعة أيّام خمساً وثلاثين صلاة، منها صلاة واجبة على كلّ مسلم أن يشهدها إلّا خمسة: المريض، والمملوك، والمسافر، والمرأة، والصبي.

ورواه المحقّق في( المعتبر) مرسلاً، إلّا أنّه قال: في كلّ اسبوع (١) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٢) .

[ ٩٣٩٦ ] ١٥ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن عاصم، عن أبي بصير ومحمّد بن مسلم جميعاً، عن أبى جعفر( عليه‌السلام ) قال: من ترك الجمعة ثلاث جمع متوالية طبع الله على قلبه.

ورواه البرقي في( المحاسن) عن أبيه، عن النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد، مثله (٣) .

____________________

١٣ - عقاب الأعمال: ٢٧٧ / ٤.

١٤ - الكافي ٣: ٤١٨ / ١.

(١) المعتبر: ٢٠٠.

(٢) التهذيب ٣: ١٩ / ٦٩.

١٥ - التهذيب ٣: ٢٣٨ / ٦٣٢.

(٣) المحاسن: ٨٥ / ٢٢.

٢٩٩

[ ٩٣٩٧ ] ١٦ - وعنه، عن صفوان، عن منصور، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: الجمعة واجبة على كل أحد، لا يعذر الناس فيها إلّا خمسة: المرأة، والمملوك، والمسافر، والمريض، والصبي.

[ ٩٣٩٨ ] ١٧ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن الحصين، عن محمّد بن الفضيل، عن عبد الرحمن بن زيد، عن أبي عبدالله، عن أبيه، عن جدّه (عليهم‌السلام ) قال: جاء أعرابي إلى النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) يقال له: قليب، فقال له: يا رسول الله، إنّي تهيّأت إلى الحج كذا وكذا مرّة فما قدر لي؟ فقال لي(٢) : يا قليب، عليك بالجمعة فأنّها حجّ المساكين.

[ ٩٣٩٩ ] ١٨ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أبي جعفر، عن أبيه، عن وهب، عن جعفر(٣) ، أنّ عليّاً( عليه‌السلام ) كان يقول: لأنّ أدع شهود حضور الأضحى عشر مرّات أحبّ إليّ من أن أدع شهود حضور الجمعة مرّة واحدة من غير علّة.

عبدالله بن جعفر في( قربّ الإسناد ): عن السندي بن محمّد، عن أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه، نحوه(٤) .

[ ٩٤٠٠ ] ١٩ - محمّد بن محمّد بن النعمان المفيد في( المقنعة) قال: أنّ الرواية

____________________

١٦ - التهذيب ٣: ٢٣٩ / ٦٣٦، والاستبصار ١: ٤١٩ / ١٦١٠، وأورد صدره في الحديث ٧ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

١٧ - التهذيب ٣: ٢٣٦ / ٦٢٥.

(١) في المصدر: الحسين.

(٢) في المصدر: له.

١٨ - التهذيب ٣: ٢٤٧ / ٦٧٦.

(٣) في نسخة: حفص - هامش المخطوط -.

(٤) قرب الإِسناد: ٧١.

١٩ - المقنعة: ٢٧.

٣٠٠

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529