وسائل الشيعة الجزء ٧

وسائل الشيعة7%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 529

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 529 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 373197 / تحميل: 7855
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٧

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

جاءت عن الصادقين (عليهم‌السلام ) أنّ الله جلّ جلاله فرض على عباده من الجمعة إلى الجمعة خمساً وثلاثين صلاة لم يفرض فيها الاجتماع إلّا في صلاة الجمعة خاصّة، فقال جلّ من قائل:( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَومِ الجُمُعَةِ فَاسعَوا إِلَى ذِكرِ اللهِ وَذَرُوا البَيعَ ذَلِكُم خَيرٌ لَكُم أنّ كُنتُم تَعلَمُونَ ) (١) .

[ ٩٤٠١ ] ٢٠ - قال: وقال الصادق( عليه‌السلام ) : من ترك الجمعة ثلاثاً من غير علّة طبع الله على قلبه.

[ ٩٤٠٢ ] ٢١ - جعفر بن الحسن بن سعيد المحقّق في( المعتبر) قال: قال النبي ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : الجمعة حق على كل مسلم إلّا أربّعة.

[ ٩٤٠٣ ] ٢٢ - قال: وقال النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : إنّ الله كتب عليكم الجمعة فريضة واجبة إلى يوم القيامة.

[ ٩٤٠٤ ] ٢٣ - قال: وقال (عليه‌السلام ) : الجمعة واجبة على كلّ مسلم في جماعة.

[ ٩٤٠٥ ] ٢٤ - وروى الشهيد الثإنّي في( رسالة الجمعة) قال: قال النبي ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : الجمعة حقّ واجب على كلّ مسلم إلّا أربعة: عبد مملوك، أو امرأة، أو صبي، أو مريض.

[ ٩٤٠٦ ] ٢٥ - قال: وقال (عليه‌السلام ) : من ترك ثلاث جمع تهاوناً بها طبع الله على قلبه.

____________

(١) الجمعة ٦٢: ٩.

٢٠ - المقنعة: ٢٧.

٢١ - المعتبر: ٢٠٠.

٢٢ - المعتبر: ٢٠١.

٢٣ - المعتبر: ٢٠٢.

٢٤ - رسالة الجمعة: ٥٤.

٢٥ - رسالة الجمعة: ٥٥.

٣٠١

[ ٩٤٠٧ ] ٢٦ - قال: وفي حديث آخر: من ترك ثلاث جمع متعمّداً من غير علّة طبع الله على قلبه بخاتم النفاق.

[ ٩٤٠٨ ] ٢٧ - قال: وقال (عليه‌السلام ) : لينتهينّ أقوام من ودعهم(١) الجمعات، أو ليختمنّ على قلوبهم ثمّ ليكونن من الغافلين.

[ ٩٤٠٩ ] ٢٨ - قال: وقال النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) في خطبة طويلة نقلها المخالف والمؤالف -: أنّ الله تبارك وتعالى فرض عليكم الجمعة فمن تركها في حياتي أو بعد موتي استخفافاً بها أو جحوداً لها فلا جمع الله شمله، ولا بارك له في أمره، إلّا ولا صلاة له، إلّا ولا زكاة له، إلّا ولا حجّ له، إلا ولا صوم له، إلّا ولا برّ له، حتى يتوب.

[ ٩٤١٠ ] ٢٩ - أحمد بن محمّد البرقي في( المحاسن ): عن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن سنان، عن العلاء بن فضيل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ليس في السفر جمعة ولا أضحى ولا فطر.

وعن أبيه، عن خلف بن حمّاد، عن ربعي، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، مثله(٢) .

[ ٩٤١١ ] ٣٠ - الحسن بن علي بن شعبة في( تحف العقول) عن الصادق( عليه‌السلام ) قال: إذا زاد الرجل على الثلاثين فهو كهل، وإذا زاد على الأربعين فهو شيخ.

____________________

٢٦ - رسالة الجمعة: ٥٥.

٢٧ - رسالة الجمعة: ٥٥.

(١) الودع: الترك.( مجمع البحرين ٤: ٤٠٠ ).

٢٨ - رسالة الجمعة: ٦١.

٢٩ - المحاسن: ٣٧٢ / ١٣٦.

(٢) المحاسن: ٣٧٢ / ١٣٦.

٣٠ - تحف العقول: ٣٧٠.

٣٠٢

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في أعداد الصلوات وغيرها(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٢ - باب اشتراط وجوب الجمعة بحضور سبعة، واستحبابها عند حضور خمسة أحدهم الإِمام

[ ٩٤١٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن الحسين بن محمّد، عن عبدالله بن عامر، عن علي بن مهزيار، عن فضّالة، عن أبان بن عثمان، عن أبي العبّاس، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: أدنى ما يجزىء في الجمعة سبعة، أو خمسة أدناه.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن مهزيار، مثله(٣) .

[ ٩٤١٣ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن أُذينة، عن زرارة قال: كان أبوجعفر( عليه‌السلام ) يقول: لا تكون الخطبة والجمعة وصلاة ركعتين على أقلّ من خمسة رهط: الامام وأربعة.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم، مثله(٤) .

[ ٩٤١٤ ] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي، عن أبي عبدالله

____________________

(١) تقدم في الحديث ١ من الباب ٢ من أبواب اعداد الفرائض.

(٢) ياتي في الأبواب ٢ و ٣ و ٤ و ٥ و ٦ و ١٨ من هذه الأبواب، وفي الباب ٨ من ابواب صلاة العيدين، والحديث ١ من الباب ١٨ من أبواب أحكام شهر رمضان، والحديث ٧ من الباب ٢ - من أبواب آداب السفر، والحديث ١ من الباب ١٢٣ من أبواب مقدمات النكاح.

الباب ٢

فيه ١١ حديثاً

١ - الكافي ٣: ٤١٩ / ٥.

(٣) التهذيب ٣: ٢١ / ٧٦، والاستبصار ١: ٤١٩ / ١٦٠٩.

٢ - الكافي ٣: ٤١٩ / ٤.

(٤) التهذيب ٣: ٢٤٠ / ٦٤٠، والاستبصار ١: ٤١٩ / ١٦١٢.

٣ - الفقيه ١: ٣٣١ / ١٤٨٩، أورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٣٩ من ابواب صلاة العيدين.

٣٠٣

(عليه‌السلام ) قال في صلاة العيدين: إذا كان القوم خمسة أو سبعة فإنّهم يجمعون الصلاة كما يصنعون يوم الجمعة.

[ ٩٤١٥ ] ٤ - وبإسناده عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر (عليه‌السلام ) : على من تجب الجمعة؟ قال: تجب على سبعة نفر من المسلمين، ولا جمعة لأقل من خمسة من المسلمين، أحدهم الإِمام، فإذا اجتمع سبعة ولم يخافوا أمّهم بعضهم وخطبهم.

[ ٩٤١٦ ] ٥ - وفي( الخصال) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن البزنطي، عن عاصم بن حميد (١) ، عن أبي بصير، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: لا تكون جماعة بأقّل من خمسة.

[ ٩٤١٧ ] ٦ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضّالة، عن أبأنّ بن عثمان، عن الفضل بن عبد الملك قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: إذا كان قوم في قرية صلّوا الجمعة(٢) أربّع ركعات، فأنّ كان لهم من يخطب لهم جمعوا إذا كانوا خمس(٣) نفر، وإنّما جعلت ركعتين لمكان الخطبتين.

[ ٩٤١٨ ] ٧ - وعنه، عن صفوان يعني ابن يحيى، عن منصور يعني ابن حازم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: يجمع القوم يوم الجمعة إذا كانوا

____________________

٤ - الفقيه ١: ٢٦٧ / ١٢١٨، أورده في الحديث ٤ من الباب ٥ من هذه الأبواب.

٥ - الخصال: ٢٩٨٨ / ٤٦.

(١) في المصدر: عاصم بن عبد الحميد الحناط.

٦ - التهذيب ٣: ٢٣٨ / ٦٣٤، والاستبصار ١: ٤٢٠ / ١٦١٤، أورده في الحديث ٢ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

(٢) كلمة( الجمعة) ليست في التهذيب.

(٣) في المصدرين: خمسة.

٧ - التهذيب ٣: ٢٣٩ / ٦٣٦، والاستبصار ١: ٤١٩ / ١٦١٠، أوردذيله في الحديث ١٦ من الباب ١ من هذه الأبواب.

٣٠٤

خمسة فما زادوا، فإن كانوا أقل من خمسة فلا جمعة لهم، والجمعة واجبة على كلّ أحد، الحديث.

[ ٩٤١٩ ] ٨ - وعنه، عن عثمان بن عيسى(١) ، عن ابن مسكان عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا تكون جمعة ما لم يكن القوم خمسة.

[ ٩٤٢٠ ] ٩ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن الحكم بن مسكين، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: تجب الجمعة على سبعة نفر من المسلمين(٢) ، ولا تجب على أقل منهم: الامام، وقاضيه، والمدعي حقّاً، والمدّعى عليه، والشاهدان، والذي يضرب الحدود بين يدي الإِمام.

ورواه الصدوق مرسلاً بإسناده عن محمّد بن مسلم، مثله(٣) .

[ ٩٤٢١ ] ١٠ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن العبّاس، عن حمّاد بن عيسى، عن ربّعي، عن عمر بن يزيد، عن أبي عبدالله،( عليه‌السلام ) قال: إذا كانوا سبعة يوم الجمعة فليصلّوا في جماعة - إلى أنّ قال - وليقعد قعدّة بين الخطبتين، الحديث.

____________________

٨ - التهذيب ٣: ٢٣٩ / ٦٣٧ والاستبصار ١: ٤١٩ / ١٦١١.

(١) في التهذيب عثمان بن يحيى.

٩ - التهذيب ٣: ٢٠ / ٧٥ والاستبصار ١: ٤١٨ / ١٦٠٨.

(٢) في الفقيه: المؤمنين( هامش المخطوط ).

(٣) الفقيه ١: ٢٦٧ / ١٢٢٢.

١٠ - التهذيب ٣: ٢٤٥ / ٦٦٤، والاستبصار ١: ٤١٨ / ١٦٠٧ أورده في الحديث ٢ من الباب ٢٤ وتمامه في الحديث ٥ من الباب ٦ من هذه الأبواب، وأورد ذيله في الحديث ٤ من الباب ٧٣ من أبواب القراءة، وفي الحديث ١١ من الباب ٥ من أبواب القنوت.

٣٠٥

[ ٩٤٢٢ ] ١١ - محمّد بن عمر بن عبد العزيز الكشّي في كتاب( الرجال ): عن علي بن محمّد بن قتيبة، عن الفضل بن شاذان، عن ابيه، عن غير واحد من أصحابنا، عن محمّد بن حكيم، وغيره، عن محمّد بن مسلم، عن محمّد بن علي، عن أبيه، عن جدّه، عن النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) في الجمعة قال: إذا اجتمع خمسة أحدهم الإِمام فلهم أن يجمعوا.

أقول: حمل الشيخ وجماعة ما تضمن السبعة على الوجوب، وما تضمّن الخمسة على الاستحباب(١) . ويأتي ما يدلّ على ذلك(٢) .

٣ - باب وجوب الجمعة على أهل الأمصار، وعلى أهل القرى، وغيرهم، وعدم اشتراطها بالمصر

[ ٩٤٢٣ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما( عليه‌السلام ) قال: سألته عن أُناس في قرية، هل يصلّون الجمعة، جماعة؟ قال: نعم، ويصلّون أربعاً إذا لم يكن من يخطب.

[ ٩٤٢٤ ] ٢ - وعنه، عن فضّالة، عن أبأنّ بن عثمان، عن الفضل بن

____________________

١١ - رجال الكشي ١: ٣٩٠ / ٢٧٩، الحديث طويل اقتصر على ذكر مورد الشاهد.

(١) راجع التهذيب ٣: ٢١ ذيل الحديث ٧٦ والوافي ٢: ١٦٧ كتاب الصلاة، والوسيلة « الجوامع الفقهية »: ٧١١ وعنه الغنية: ٤٩٨، وروضة المتقين ٢: ٥٦٨، ومجمع الفائدة ٢: ٣٨٨.

(٢) لم نعثر فيما يأتي على المقصود، غير الأحاديث الواردة هنا المتفرقة في الأبواب الآتية.

الباب ٣

فيه ٤ أحاديث

١ - التهذيب ٣: ٢٣٨ / ٦٣٣، والاستبصار ١: ٤١٩ / ١٦١٣.

٢ - التهذيب ٣: ٢٣٨ / ٦٣٤، والاستبصار ١: ٤٢٠ / ١٦١٤، أورده في الحديث ٦ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

٣٠٦

عبد الملك قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: إذا كان قوم(١) في قرية صلّوا الجمعة(٢) أربّع ركعات، فأنّ كان لهم من يخطب بهم جمعوا إذا كانوا خمس(٣) نفر، وإنّما جعلت ركعتين لمكان الخطبتين.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٤) ويأتي ما يدلّ عليه(٥) .

[ ٩٤٢٥ ] ٣ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن جعفر، عن أبيه، عن علي( عليهم‌السلام ) قال: لا جمعة إلّا في مصر تقام فيه الحدود.

قال الشيخ: هذا محمول على التقيّة لأنّه موافق لأكثر مذاهب العامّة.

[ ٩٤٢٦ ] ٤ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أبي جعفر، عن أبيه، عن حفص بن غياث، عن جعفر، عن أبيه قال: ليس على أهل القرى جمعة ولا خروج في العيدين.

أقول: ذكر الشيخ أنّه محمول على التقيّة، أو على حصول البعد بأكثرمن فرسخين مع اختلال الشرائط عندهم.

٤ - باب عدم وجوب حضور الجمعة على من بعد عنها بأزيد من فرسخين، ووجوبها على من بعد عنها بفرسخين أو أقلّ

[ ٩٤٢٧ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي

____________________

(١) في نسخة: القوم( هامش المخطوط ).

(٢) كلمة( الجمعة) ليست في المصدر.

(٣) في المصدرين: خمسة.

(٤) تقدم ما يدلّ عليه بعمومه في الباب ١ و ٢ من هذه الأبواب.

(٥) يأتي في البابين ٤ و ٧ من هذه الأبواب.

٣ - التهذيب ٣: ٢٣٩ / ٦٣٩، والاستبصار ١: ٤٢٠ / ١٦١٧.

٤ - التهذيب ٣: ٢٤٨ / ٦٧٩، والاستبصار ١: ٤٢٠ / ١٦١٨.

الباب ٤

فيه ٦ أحاديث

١ - التهذيب ٣: ٢٣٨ / ٦٣١.

٣٠٧

عمير، عن عمر بن أُذينة، عن زرارة قال: قال أبوجعفر (عليه‌السلام ) : الجمعة واجبة على من إن صلّى الغداة في أهله أدرك الجمعة، وكان رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) إنّما يصلّي العصر في وقت الظهر في سائر الأيام كي إذا قضوا الصلاة مع رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) رجعوا إلى رحالهم قبل الليل، وذلك سنّة إلى يوم القيامة.

وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، مثله(١) .

أقول: هذا الإِجمال محمول على التفصيل الآتي(٢) ، أو على الاستحباب.

[ ٩٤٢٨ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن يعقوب بن يزيد، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن جميل، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال تجب الجمعة على من كان منها على فرسخين.

[ ٩٤٢٩ ] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : ضمنت لستّة على الله الجنّة - منهم - رجل خرج إلى الجمعة فمات فله الجنّة.

[ ٩٤٣٠ ] . ٤ - وفي( العلل) و( عيون الأخبار) بإسناده عن الفضل بن شاذان، عن الرضا( عليه‌السلام ) قال: إنّما وجبت الجمعة على من يكون على فرسخين لا أكثر من ذلك لأنّ ما يقصر فيه الصلاة بريدان ذاهباً، أو بريد ذاهباً وبريد جائياً، والبريد أربعة فراسخ، فوجبت الجمعة على من هو على نصف البريد الذي يجب فيه التقصير، وذلك أنّه يجيء فرسخين ويذهب فرسخين فذلك

____________________

(١) التهذيب ٣: ٢٤٠ / ٦٤٢، والاستبصار ١: ٤٢١ / ١٦٢١.

(٢) يأتي التفصيل في الحديث ٤ و ٦ من هذا الباب.

٢ - التهذيب ٣: ٢٣ / ٨٠، أورد تمامه في الحديث ٢ من الباب ٧ من هذه الأبواب.

٣ - الفقيه ١: ٨٤ / ٣٨٧.

٤ - علل الشرائع: ٢٦٦ / ٩، وعيون أخبار الرضا( عليه‌السلام ) ٢: ١١٢ / ١، أورده في الحديث ١٨ من الباب ٢ من أبواب صلاة المسافر.

٣٠٨

أربعة فراسخ، وهو نصف طريق المسافر.

[ ٩٤٣١ ] ٥ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج، عن محمّد بن مسلم وزرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: تجب الجمعة على كلّ من كان منها على فرسخين.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن علي بن السندي، عن محمّد بن أبي عمير مثله(٢) .

[ ٩٤٣٢ ] ٦ - وعنه، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الجمعة؟ فقال: تجب على من كان منها على رأس فرسخين، فإن زاد على ذلك فليس عليه شيء.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي، عن أبيه(٣) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٤) .

٥ - باب عدم اشتراط وجوب الجمعة بحضور السلطأنّ العادل أو من نصبه، ووجوبها مع وجود امام عدل يحسن الخطبتين وعدم الخوف

[ ٩٤٣٣ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن هشام ابن سالم، عن زرارة قال: حثّنا أبو عبدالله( عليه‌السلام )

____________________

٥ - الكافي ٣: ٤١٩ / ٢.

(١) كتب كتب المصنف على كلمة( كل) علامة نسخة.

(٢) التهذيب ٣: ٢٤٠ / ٦٤٣، والاستبصار ١: ٤٢١ / ١٦٢٠.

٦ - الكافي ٣: ٤١٩ / ٣.

(٣) التهذيب ٣: ٢٤٠ / ٦٤١، والاستبصار ١: ٤٢١ / ١٦١٩.

(٤) تقدم في الأحاديث ١ و ٢ و ٦ من الباب ١ من هذه الأبواب.

الباب ٥

فيه ٥ أحاديث

١ - التهذيب ٣: ٢٣٩ / ٦٣٥، والاستبصار ١: ٤٢٠ / ١٦١٥.

٣٠٩

على صلاة الجمعة حتّى ظننت أنّه يريد أن نأتيه، فقلت: نغدو عليك؟ فقال: لا، إنّما عنيت عندكم.

ورواه المفيد في( المقنعة) عن هشام بن سالم، مثله (١) .

[ ٩٤٣٤ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن العبّاس، عن عبدالله بن المغيرة، عن ابن بكير، عن زرارة، عن عبد الملك، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قال: مثلك يهلك ولم يصلّ فريضة فرضها الله(٢) ، قال: قلت: كيف أصنع؟ قال: صلّوا جماعة، يعني صلاة الجمعة.

ورواه أيضاً مرسلاً(٣)

[ ٩٤٣٥ ] ٣ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الصلاة يوم الجمعة؟ فقال: أمّا مع الإمام فركعتان، وأمّا من يصلّي وحده فهي أربّع ركعات بمنزلة الظهر، يعني إذا كان إمام يخطب، فأنّ لم يكن إمام يخطب فهي أربّع ركعات وإن صلّوا جماعة.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٤) .

[ ٩٤٣٦ ] ٤ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: تجب الجمعة على سبعة نفر من المسلمين، ولا جمعة لأقلّ من خمسة من المسلمين، أحدهم الامام، فاذا اجتمع سبعة ولم يخافوا أمّهم بعضهم وخطبهم.

أقول: ويدلّ على ذلك جميع ما دلّ على الوجوب من القرآن والأحاديث

____________________

(١) المقنعة: ٢٧.

٢ - التهذيب ٣: ٢٣٩ / ٦٣٨، والاستبصار ١: ٤٢٠ / ١٦١٦.

(٢) اضاف المصنف عن نسخة: عليك.

(٣) التهذيب ٣: ٢٣ / ذيل حديث ٨٠.

٣ - الكافي ٣: ٤٢١ / ٤، أورد صدره وذيله في الحديث ٨ من الباب ٦ من هذه الأبواب.

(٤) التهذيب ٣: ١٩ / ٧٠.

٤ - الفقيه ١: ٢٦٧ / ١٢١٨، أورده في الحديث ٤ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

٣١٠

المتواترة الدالّة بعمومها وإطلاقها مع عدم قيام دليل صالح لاثبات الاشتراط، وما تضمّن لفظ الإِمام(١) من أحاديث الجمعة المراد به إمام الجماعة مع قيد زائد وهو كونه يحسن الخطبتين ويتمكّن منهما لعدم الخوف، وهو أعمّ من المعصوم، كما صرّح به علماء اللغة وغيرهم(٢) ، وكما يفهم من إطلاقه في مقام الاقتداء، والقرائن على ذلك كثيرة جدّاً، والتصريحات بما يدفع الاشتراط أيضاً كثيرة، وإطلاق لفظ الإِمام هنا كإطلاقه في أحاديث الجماعة، وصلاة الجنازة، والاستسقاء، والآيات، وغير ذلك من أماكن الاقتداء في الصلاة، وإنّما المراد به هنا اشتراط الجماعة مع ما ذكر.

[ ٩٤٣٧ ] ٥ - وقد تقدم حديث محمّد بن مسلم عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: تجب الجمعة على سبعة نفر من المسلمين، ولا تجب على أقلّ منهم: الامام، وقاضيه، والمدّعي حقّاً، والمدّعى عليه، والشاهدان، والذي يضربّ الحدود بين يدي الإِمام.

أقول: بهذا استدلّ مدّعي الاشتراط، وفيه أوّلاً أنّه محمول على التقيّة لموافقته لأشهر مذاهب العامة، وثانيا أنّ ما تضمنه من اشتراط أعيأنّ السبعة لا قائل به ولا يقول به الخصم، والأحاديث دالة على خلافه، فعلم أنّ المراد العدد خاصة، إما هؤلاء أو غيرهم بعددهم، ومما هو كالصريح في ذلك قوله: ولا تجب على أقلّ منهم، ولم يقل: ولا تجب على غيرهم فعُلم أنّها تجب على جماعة هم بعددهم أو أكثر منهم لا أقلّ، مع دلالة الآية والأحاديث المتواترة التي تزيد على مائتي حديث(٣) .

____________________

(١) الامام: ما ائتم به من رئيس أو غيره. قاموس المحيط ٤: ٧٨( هامش المخطوط ).

(٢) في كتب أبي حنيفة: إن شرط الجمعة السلطأنّ العادل أو نائبه مع الامكان. منه - قده -( هامش المخطوط ).

٥ - تقدم في الحديث ٩ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

(٣) تقدم ما يدل على ذلك في الأبواب ١ و ٢ و ٣، وفي الحديث ٣ من الباب ٤ من هذه الأبواب، ويأتي في الأبواب ٢٠ و ٢١ و ٢٤، وفي الحديث ٣ و ٤ من الباب ٢٥ والأحاديث ١ و ٣ و ٥ و ٨

٣١١

٦ - باب كيفيّة صلاة الجمعة، وجملة من أحكامها

[ ٩٤٣٨ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) - في حديث - أنّه قال في قوله تعالى:( حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الوُسطَى ) (١) وهي صلاة الظهر، قال: ونزلت هذه الآية يوم الجمعة ورسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) في سفر فقنت فيها وتركها على حالها في السفر والحضر، وأضاف للمقيم ركعتين، وإنّما وضعت الركعتان اللتان أضافهما النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) يوم الجمعة للمقيم لمكان الخطبتين مع الإِمام، فمن صلّى يوم الجمعة في غير جماعة فليصلّها أربع ركعات كصلاة الظهر في سائر الأيام.

ورواه الكليني والشيخ كما مرّ في أعداد الصلوات(٢) .

[ ٩٤٣٩ ] ٢ - وبإسناده عن سماعة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: صلاة الجمعة مع الإِمام ركعتان، فمن صلّى وحده فهي أربّع ركعات.

[ ٩٤٤٠ ] ٣ - وفي( عيون الأخبار) و( العلل) بإسناد يأتي (٣) عن الفضل بن شاذان، عن الرضا( عليه‌السلام ) قال: إنّما صارت صلاة الجمعة إذا كان مع الإِمام ركعتين، وإذا كان بغير إمام ركعتين وركعتين، لأنّ الناس يتخطّون إلى

____________________

= من الباب ٢٦ والحديث ١ من الباب ٢٨، وفي الحديث ٢ من الباب ٢٩ والباب ٣٠ من أبواب صلاة الجمعة، ويأتي ما يدل عليه في الأحاديث ٢ و ٨ و ١٤ من الباب ٣ من أبواب الاعتكاف.

الباب ٦

فيه ٩ أحاديث

١ - الفقيه ١: ١٢٥ / ٦٠٠.

(١) البقرة ٢: ٢٣٨.

(٢) مَر في الحديث ١ من الباب ٢ من أبواب أعداد الفرائض.

٢ - الفقيه ١: ٢٦٩ / ١٢٣٠.

٣ - عيون أخبار الرضا( عليه‌السلام ) ٢: ١١١ / ١، وعلل الشرائع: ٢٦٤ / ٩.

(٣) يأتي في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز( ب ).

٣١٢

الجمعة من بُعد، فأحبّ الله عزّ وجلّ أنّ يخفّف عنهم لموضع التعب الذي صاروا إليه، ولأنّ الإِمام يحبسهم للخطبة وهم منتظرون للصلاة، ومن انتظر الصلاة فهو في الصلاة في حكم التمام، ولأنّ الصلاة مع الإِمام أتمّ وأكمل لعلمه وفقهه وفضله وعدله، ولأنّ الجمعة عيد وصلاة العيد ركعتان، ولم تقصر لمكان الخطبتين.

[ ٩٤٤١ ] ٤ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: إنّما جعلت الجمعة ركعتين من أجل الخطبتين، فهي صلاة حتى ينزل الإِمام.

[ ٩٤٤٢ ] ٥ - وعنه، عن العبّاس، عن حمّاد بن عيسى، عن ربّعي، عن عمربّن يزيد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا كانوا سبعة يوم الجمعة فليصلّوا في جماعة، وليلبس البرد والعمامة، ويتوكّأ على قوس أو عصا، وليقعد قعدّة بين الخطبتين، ويجهر بالقراءة، ويقنت في الركعة الأُولى منهما قبل الركوع.

[ ٩٤٤٣ ] ٦ - وعنه، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته عن القنوت في الجمعة؟ - إلى أن قال - قال: إنّما صلاة الجمعة مع الإِمام ركعتان، فمن صلّى مع غير إمام وحده فهي أربع ركعات بمنزلة الظهر، الحديث.

[ ٩٤٤٤ ] ٧ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن محمّد بن مسلم قال - سألته عن الجمعة؟ فقال: بأذأنّ وإقامة، يخرج الإِمام بعد الأذأنّ فيصعد المنبر فيخطب ولا يصلي الناس ما دام الإمام على المنبر، ثمّ يقعد الإِمام على المنبر قدر ما يقرأ( قل هو الله أحد ) ثمّ

____________________

٤ - التهذيب ٣: ١٢ / ٤٢، أورد تمامه في الحديث ٤ من الباب ٨ من هذه الأبواب.

٥ - التهذيب ٣: ٢٤٥ / ٦٦٤.

٦ - التهذيب ٣: ٢٤٥ / ٦٦٥، أورد صدره في الحديث ٨ من الباب ٥ من أبواب القنوت.

٧ - الكافي ٣: ٤٢٤ / ٧ أورده في الحديث ٣ من الباب ٢٥ هذه الأبواب.

٣١٣

يقوم فيفتتح خطبته، ثمّ ينزل فيصلّي بالناس، فيقرأ بهم في الركعة الأولى بالجمعة وفي الثانية بالمنافقين.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم، مثله(١) .

[ ٩٤٤٥ ] ٨ - وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الصلاة يوم الجمعة؟ فقال: أمّا مع الإِمام فركعتان، وأمّا من صلّى وحده فهي أربّع ركعات وإن صلّوا جماعة.

أقول: هذا لا ينافي ما مر لأنّه يشترط في إمام الجمعة كونه يحسن الخطبتين، ويتمكّن منهما لعدم الخوف والتقيّة بخلاف إمام الجماعة.

وقد تقدّم من طريق الصدوق بدون القيد الأخير(٢) .

[ ٩٤٤٦ ] ٩ - جعفر بن الحسن بن سعيد المحقّق في( المعتبر) نقلاً من( جامع البزنطي ): عن داود بن الحصين، عن أبي العباس، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا جمعة إلّا بخطبة، وإنّما جعلت ركعتين لمكان الخطبتين.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على الجهر بالجمعة في أحاديث الجهر والإِخفات في القراءة(٣) .

٧ - باب أنّه يجب أن يكون بين الجمعتين ثلاثة أميال فصاعداً

[ ٩٤٤٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن

____________________

(١) التهذيب ٣: ٢٤١ / ٦٤٨.

٨ - الكافي ٣: ٤٢١ / ٤.

(٢) تقدم في الحديثين ١ و ٢ من هذا الباب.

٩ - المعتبر: ٢٠٣.

(٣) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٢٥، وفي الباب ٧٣ من أبواب القراءة، وفي الحديثين ٣ و ١١ من الباب ٥ من أبواب القنوت ويأتي في الحديث ٣ من الباب ١١ من أبواب صلاة العيد.

الباب ٧

فيه حديثان

١ - الكافي ٣: ٤١٩ / ٧.

٣١٤

عبدالله بن المغيرة، عن جميل، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: يكون بين الجماعتين ثلاثة أميال، يعني لا تكون جمعة إلّا فيما بينه وبين ثلاثة أميال، وليس تكون جمعة إلّا بخطبة.

قال: فإذا كان بين الجماعتين في الجمعة ثلاثة أميال فلا بأس أنّ يجمع هؤلاء ويجمع هؤلاء.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(١) .

[ ٩٤٤٨ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن يعقوب بن يزيد، عن إبراهيم ابن عبد الحميد، عن جميل، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: تجب الجمعة على من كان منها على فرسخين، ومعنى ذلك إذا كان إمام عادل.

وقال: إذا كان بين الجماعتين ثلاثة أميال فلا بأس أن يجمع هؤلاء ويجمع هؤلاء، ولا يكون بين الجماعتين أقلّ من ثلاثة أميال.

محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، وذكر المسألة الثانية مثله(٢) .

٨ - باب تأكّد إستحباب تقديم صلاة الجمعة والظهر في أوّل وقتها، وجواز الاعتماد فيه على المؤذّنين

[ ٩٤٤٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن

____________________

(١) التهذيب ٣: ٢٣ / ٧٩.

٢ - التهذيب ٣: ٢٣ / ٨٠، أورد قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

(٢) الفقيه ١: ٢٧٤ / ١٢٥٧.

الباب ٨

فيه ٢١ حديثاً

١ - الكافي ٣: ٢٧٤ / ٢، أورده في الحديث ١ من الباب ٧ من أبواب المواقيت.

٣١٥

عيسى، وعن محمّد بن الحسن بن علان(١) جميعاً، عن حماد بن عيسى، وصفوان بن يحيى، عن ربّعي بن عبدالله وفضيل بن يسار جميعاً، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: إنّ من الأشياء أشياء موسّعة وأشياء مضيّقة، فالصلاة ممّا وسّع فيه، تُقدّم مرّة وتُؤخّر أُخرى، والجمعة مما ضيّق فيها، فإنّ وقتها يوم الجمعة ساعة تزول، ووقت العصر فيها وقت الظهر في غيرها.

[ ٩٤٥٠ ] ٢ - وعن علي بن محمّد، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسن بن شمّون، عن عبدالله بن القاسم، عن مسمع أبي سيّار قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن وقت الظهر في يوم الجمعة في السفر؟ فقال: عند زوال الشمس، وذلك وقتها يوم الجمعة في غير السفر.

[ ٩٤٥١ ] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن عمر ابن أُذينة، عن زرارة قال: سمعت أبا جعفر( عليه‌السلام ) يقول: إنّ من الأُمور أُموراً مضيّقة وأُموراً موسّعةً، وإنّ الوقت وقتان، والصلاة ممّا فيه السعة، فربّما عجّل رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) وربّما أخّر إلّا صلاة الجمعة، فأنّ صلاة الجمعة من الأمر المضيّق، إنّما لها وقت واحد حين تزول، ووقت العصر يوم الجمعة وقت الظهر في سائر الأيام.

[ ٩٤٥٢ ] ٤ - وعنه، عن النضر، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كان رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) يصلّي الجمعة حين تزول الشمس قدر شراك، ويخطب في الظلّ الأوّل، فيقول جبرئيل: يا محمّد، قد زالت الشمس فانزل فصل، وإنما جعلت الجمعة ركعتين من أجل

____________________

(١) كذا في المصدر، ويحتمله الاصل، لكن جاء في بعض النسخ: زعلان، و:( بن زعلأنّ ).

٢ - الكافي ٣: ٤٣١ / ٢.

٣ - التهذيب ٣: ١٣ / ٤٦.

٤ - التهذيب ٣: ١٢ / ٤٢، أورد صدره في الحديث ١ من الباب ١٥ وذيله في الحديث ٤ من الباب ٦ من هذه الأبواب.

٣١٦

الخطبتين، فهي صلاة حتى ينزل الإِمام.

[ ٩٤٥٣ ] ٥ - وعنه، عن النضر، عن ابن مسكان(١) ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال: وقت صلاة الجمعة عند الزوال، ووقت العصر يوم الجمعة وقت صلاة الظهر في غير يوم الجمعة، ويستحبّ التكبير بها.

[ ٩٤٥٤ ] ٦ - وعنه، عن فضّالة، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا صلاة نصف النهار إلّا يوم الجمعة.

[ ٩٤٥٥ ] ٧ - وعنه، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن إسماعيل بن عبد الخالق قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن وقت الظهر؟ فقال: بعد الزوال بقدم أو نحو ذلك، إلّا يوم الجمعة أو في السفر، فإنّ وقتها حين تزول الشمس.

[ ٩٤٥٦ ] ٨ - وعنه، عن حمّاد، عن ربعي، عن سماعة، والحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: قال: وقت الظهر يوم الجمعة حين تزول الشمس.

[ ٩٤٥٧ ] ٩ - وعنه، عن محمّد بن سنان، عن ابن مسكان، و(٢) عن ابن أبي عمير، وفضالة، عن حسين، عن ابن أبي عمير، قال: حدّثني أنّه سأله عن الركعتين اللتين عند الزوال يوم الجمعة قال، فقال: أمّا أنا فاذا زالت الشمس بدأت بالفريضة.

____________________

٥ - التهذيب ٣: ١٣ / ٤٣.

(١) في نسخة: ابن سنان - هامش المخطوط -.

٦ - التهذيب ٣: ١٣ / ٤٤، الاستبصار ١: ٤١٢ / ١٥٧٦.

٧ - التهذيب ٣: ١٣ / ٤٥، الاستبصار ١: ٤١٢ / ١٥٧٧، أورده بإسناد آخر في الحديث ١١ من الباب ٨ من أبواب المواقيت.

٨ التهذيب ٣: ١٢ / ٤١.

٩ - التهذيب ٣: ١٢ / ٤٠، الاستبصار ١: ٤١٢ / ١٥٧٥، وأورده أيضاً في الحديث ٢ من الباب ١٣ من هذه الأبواب.

(٢) الواو هنا لم ترد في المصدرين.

٣١٧

[ ٩٤٥٨ ] ١٠ - وعنه، عن محمّد بن سنان، عن ابن مسكان، عن عبد الرحمن بن عجلان(١) قال: قال أبوجعفر( عليه‌السلام ) : إذا كنت شاكّاً في الزوال فصلّ الركعتين، فإذا استيقنت الزوال فصلّ الفريضة.

ورواه الكليني(٢) عن جماعة، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضّالة عن(٣) محمّد بن سنان، مثله.

[ ٩٤٥٩ ] ١١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، أنّه قال: وقت الجمعة زوال الشمس، ووقت صلاة الظهر في السفر زوال الشمس، ووقت العصر يوم الجمعة في الحضر نحو من وقت الظهر في غير يوم الجمعة.

[ ٩٤٦٠ ] ١٢ - قال: وقال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : وقت صلاة الجمعة يوم الجمعة ساعة تزول الشمس، ووقتها في السفر والحضر واحد، وهو من المضيّق، وصلاة العصر يوم الجمعة في وقت الأُولى في سائر الأيام.

[ ٩٤٦١ ] ١٣ - قال: وقال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : أوّل وقت الجمعة ساعة تزول الشمس إلى أن تمضي ساعة فحافظ عليها، فإنّ رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قال: لا يسأل الله عبد فيها خيراً إلّا أعطاه.

[ ٩٤٦٢ ] ١٤ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن حمّاد بن عيسى، عن ربعي بن عبدالله، وعن محمّد بن يحيى،

____________________

١٠ - التهذيب ٣: ١٢ / ٣٩، أورده عن السرائر في الحديث ١ من الباب ٥٨ من أبواب المواقيت.

(١) في الكافي: عبدالله بن عجلان.

(٢) الكافي ٣: ٤٢٨ / ٣.

(٣) في نسخة: أو - هامش المخطوط -.

١١ - الفقيه ١: ٢٦٩ / ١٢٢٧.

١٢ - الفقيه ١: ٢٦٧ / ١٢٢٠، أورده في الحديث ٢ من الباب ٤ من أبواب المواقيب.

١٣ - الفقيه ١: ٢٦٧ / ١٢٢٣.

١٤ - الكافي ٣: ٤٢٠ / ١.

٣١٨

عن محمّد بن الحسين، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة جميعاً، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: وقت الظهر يوم الجمعة حين تزول الشمس.

[ ٩٤٦٣ ] ١٥ - وعن علي بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس بن عبد الرحمن، عن عبدالله بن سنأنّ قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : إذا زالت الشمس يوم الجمعة فابدأ بالمكتوبة.

[ ٩٤٦٤ ] ١٦ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن خالد، عن القاسم بن عروة، عن محمّد بن أبي عمر(١) قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الصلاة يوم الجمعة، فقال: نزل بها جبرئيل مضيقة، إذا زالت الشمس فصلها، قال: قلت إذا زالت الشمس صليّت ركعتين ثمّ صلّيتها، فقال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : أمّا أنا فإذا زالت الشمس لم أبدأ بشيء قبل المكتوبة.

[ ٩٤٦٥ ] ١٧ - محمّد بن الحسن في( المصباح) عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن صلاة الجمعة؟ فقال: وقتها إذا زالت الشمس، فصلّ ركعتين قبل الفريضة، وإن أبطأت حتى يدخل الوقت هنيئة فابدأ بالفريضة ودع الركعتين حتى تصلّيهما بعد الفريضة.

[ ٩٤٦٦ ] ١٨ - وعن إسماعيل بن عبد الخالق قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن وقت الصلاة فجعل لكلّ صلاة وقتين إلّا الجمعة في السفر والحضر، فإنّه قال: وقتها إذا زالت الشمس، وهي في ما سوى الجمعة، لكلّ صلاة وقتان، وقال: وإيّاك أن تصلّي قبل الزوال، فوالله ما أُبالي بعد العصر صليتها أو قبل الزوال.

____________________

١٥ - الكافي ٣: ٤٢٠ / ٢.

١٦ - الكافي ٣: ٤٢٠ / ٤.

(١) في نسخة: عمير - هامش المخطوط - وهو في المصدر.

١٧ - مصباح المتهجد: ٣٢٣، أورده في الحديث ٦ من الباب ١٣ من هذه الأبواب.

١٨ - مصباح المتهجد: ٣٢٤.

٣١٩

[ ٩٤٦٧ ] ١٩ - وعن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: أوّل وقت الجمعة ساعة تزول الشمس إلى أنّ تمضي ساعة تحافظ عليها، فأنّ رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قال: لا يسأل الله عبد فيها خيراً إلّا أعطاه الله.

[ ٩٤٦٨ ] ٢٠ - وعن حريز قال: سمعته يقول: أمّا أنا إذا زالت الشمس يوم الجمعة بدأت بالفريضة وأخّرت الركعتين إذا لم أكن صلّيتهما.

[ ٩٤٦٩ ] ٢١ - أحمد بن أبي عبدالله البرقي في( المحاسن) عن أبيه، عن علي بن النعمان، عن عبدالله بن مسكان، عن عبد الأعلى بن أعين، (١) عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: إنّ من الأشياء أشياء مضيّقة ليس تجري إلّا على وجه واحد، منها وقت الجمعة ليس لوقتها إلّا وقت واحد حين تزول الشمس.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) ، وتقدّم ما يدلّ على العمل بقول المؤذّنين في المواقيت(٤) .

٩ - باب استحباب تقديم العصر يوم الجمعة في أوّل الوقت بعد الفراغ من الجمعة أو الظهر

[ ٩٤٧٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن

____________________

١٩ - مصباح المتهجد: ٣٢٤.

٢٠ - مصباح المتهجد: ٣٢٤، أورده في الحديث ٧ من الباب ١٣ من هذه الأبواب.

٢١ - المحاسن: ٢٩٩ / ٤.

(١) في المصدر: قال سأل علي بن حنظلة ابا عبدالله.

(٢) تقدم في الحديث ١٧ من الباب ٨ من أبواب المواقيت.

(٣) يأتي في البابين ١١ و ١٣ من هذه الأبواب.

(٤) تقدم في الباب ٣ من أبواب الأذان، وتقدّم في الباب ٥٩ من أبواب المواقيت.

الباب ٩

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٣: ٤٢٠ / ٣.

٣٢٠

الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن محمّد بن أبي حمزة، عن سفيأنّ بن السمط قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن وقت صلاة العصر يوم الجمعة؟ فقال: في مثل وقت الظهر في غير يوم الجمعة.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في أحاديث كثيرة في الباب السابق وغيره(١) .

١٠ - باب جواز تأخير الظهرين يوم الجمعة عن أوّل الوقت

[ ٩٤٧١ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن عبدالله بن بكير، عن أبي بصير قال: دخلت على أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في يوم جمعة وقد صلّيت الجمعة والعصر فوجدته قد باهى يعني من الباه أي جامع - فخرج إلي في ملحفة، ثمّ دعا جاريته فأمرها أنّ تضع له ماء يصبه عليه، فقلت له: أصلحك الله، ما اغتسلت؟ فقال: ما اغتسلت بعد ولا صليت، فقلت له: قد صلّيت الظهر والعصر جميعا؟ قال: لا بأس.

أقول: حمله الشيخ على وجود العذر، ولا يخفى أنّ وجه ترك الإمام للجمعة كون إمامها مخالفاً فاسقاً، وقد تقدم ما يدلّ على المقصود في المواقيت(٢) .

____________________

(١) تقدم في الباب السابق من هذه الأبواب، وفي الحديث ٤ من الباب ٩ من أبواب المواقيت.

الباب ١٠

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٣: ١٣ / ٤٧، والاستبصار ١: ٤١٢ / ١٥٧٨.

(٢) تقدم في الحديث ٥ و ١١ و ١٣ من الباب ٣، وفي الباب ٤ من أبواب المواقيت.

٣٢١

١١ - باب استحباب تقديم نوافل الجمعة على الزوال وإكمالها عشرين ركعة وتفريقها ستّا ستّا ثم ركعتين، وجواز الاقتصار على نوافل الظهرين، وايقاعها كلاّ أو بعضاً بعد الزوال

[ ٩٤٧٢ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين في( العلل) ( وعيون الأخبار) بإسناده عن الفضل بن شاذان، عن الرضا( عليه‌السلام ) قال: إنّما زيد في صلاة السنّة يوم الجمعة أربّع ركعات تعظيماً لذلك اليوم، وتفرقة بينه وبين سائر الأيام.

[ ٩٤٧٣ ] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن ركعتي الزوال يوم الجمعة، قبل الأذان أو بعده؟ قال: قبل الأذان.

[ ٩٤٧٤ ] ٣ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن، عن أخيه الحسين بن علي بن يقطين، عن أبيه قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن النافلة التي تصلّى يوم الجمعة وقت الفريضة، قبل الجمعة افضل أو بعدها؟ قال: قبل الصلاة.

[ ٩٤٧٥ ] ٤ - وعنه قال: صلّ يوم الجمعة عشر ركعات قبل الصلاة وعشراً بعدها.

وبإسناده عن احمد بن محمّد، عن أحمد بن محمّد بن ابى نصر قال: سالت أبا الحسن( عليه‌السلام ) - وذكر مثله(١) ، وكذا الذى قبله.

____________________

الباب ١١

فيه ١٩ حديثاً

١ - علل الشرائع: ٢٦٦ / ٩، وعيون أخبار الرضا( عليه‌السلام ) ٢: ١١٢.

٢ - التهذيب ٣: ٢٤٧ / ٦٧٧.

٣ - التهذيب ٣: ١٢ / ٣٨ و ٢٤٦ / ٦٧٢، والاستبصار ١: ٤١١ / ١٥٧٠.

٤ - التهذيب ٣: ٢٤٧ / ٦٧٣.

(١) لم نعثر على الحديثين بهذا السند في كتب الشيخ.

٣٢٢

[ ٩٤٧٦ ] ٥ - وعنه، عن البرقى، عن سعد بن سعد الأشعري، عن أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الصلاة يوم الجمعة، كم ركعة هي قبل الزوال؟ قال: ستّ ركعات بكرة، وست بعد ذلك، اثنتا عشرة ركعة، وستّ ركعات بعد ذلك، ثماني عشرة ركعة، وركعتان بعد الزوال، فهذه عشرون ركعة، وركعتأنّ بعد العصر فهذه ثنتان وعشرون ركعة.

ورواه في( المصباح) مرسلاً، إلى قوله: فهذه عشرون ركعة. (١)

[ ٩٤٧٧ ] ٦ - وعنه، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر(٢) قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن التطوّع يوم الجمعة؟ قال: ست ركعات في صدر النهار، وستّ ركعات قبل الزوال، وركعتان إذا زالت، وستّ ركعات بعد الجمعة، فذلك عشرون ركعة سوى الفريضة.

وعنه، عن ابن أبي نصر، عن محمّد بن عبدالله قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) ، وذكر مثله.

[ ٩٤٧٨ ] ٧ - وعنه، عن الحسين يعني ابن سعيد، عن النضر، عن محمّد بن أبي حمزة، عن سعيد الأعرج قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن صلاة النافلة يوم الجمعة؟ فقال: ست عشرة ركعة قبل العصر، ثمّ قال: وكان علي( عليه‌السلام ) يقول: ما زاد فهو خير، وقال: إنشاء رجل أنّ يجعل منها ستّ ركعات في صدر النهار، وستّ ركعات نصف النهار، ويصلّي الظهر، ويصلّي معها أربّعة ثمّ يصلّي العصر.

____________________

٥ - التهذيب ٣: ٢٤٦ / ٦٦٩، والاستبصار ١: ٤١١ / ١٥٧١.

(١) مصباح المتهجد: ٣٠٩.

٦ - التهذيب ٣: ٢٤٦ / ٦٦٨، والاستبصار ١: ٤١٠ / ١٥٦٩.

(٢) في التهذيب زيادة: عن محمّد بن عبدالله، وقد كتبه المصنف في الهامش ثمّ شطب عليه.

٧ - التهذيب ٣: ٢٤٥ / ٦٦٧، والاستبصار ١: ٤١٣ / ١٥٨٠.

٣٢٣

[ ٩٤٧٩ ] ٨ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن عمر بن حنظلة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: صلاة التطوّع يوم الجمعة إن شئت من أوّل النهار، وما تريد أنّ تصليه يوم الجمعة فأنّ شئت عجّلته فصلّيته من أول النهار، أيّ النهار شئت، قبل أنّ تزول الشمس.

[ ٩٤٨٠ ] ٩ - وعنه، عن النضر، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد قال: قلت لأبي عبدالله (عليه‌السلام ) : النافلة يوم الجمعة؟ قال: ست ركعات قبل زوال الشمس، وركعتان عند زوالها، والقراءة في الأُولى بالجمعة وفي الثانية بالمنافقين، وبعد الفريضة ثمإنّي ركعات.

[ ٩٤٨١ ] ١٠ - وعنه، عن يعقوب بن يقطين، عن العبد الصالح (عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن التطوع في يوم الجمعة؟ قال: إذا أردت أن تتطوّع في يوم الجمعة في غير سفرٍ صليت ستّ ركعات ارتفاع النهار، وستّ ركعات قبل نصف النهار، وركعتين إذا زالت الشمس قبل الجمعة، وستّ ركعات بعد الجمعة.

[ ٩٤٨٢ ] ١١ - وعنه، عن محمّد بن سنان، عن ابن مسكان، عن عبد الرحمأنّ بن عجلان قال: قال أبو جعفر (عليه‌السلام ) : إذا كنت شاكّاً في الزوال فصلّ الركعتين، وإذا استيقنت الزوال فصلّ الفريضة.

____________________

٨ - التهذيب ٣: ٢٤٥ / ٦٦٦، والاستبصار ١: ٤١٣ / ١٥٧٩.

٩ - التهذيب ٣: ١١ / ٣٧، والاستبصار ١: ٤١٠ / ١٥٦٨، وأورد قطعة منه في الحديث ٦ من الباب ٧٠ من أبواب القراءة.

١٠ - التهذيب ٣: ١١ / ٣٦، والأستبصار ١: ٤١٠ / ١٥٦٧. ١١ التهذيب ٣: ١٢ / ٣٩، والاستبصار ١: ٤١٢ / ١٥٧٤، أخرجه عن السرائر في الحديث ١ من الباب ٥٨ من أبواب المواقيت، وعنه وعن الكافي في الحديث ١٠ من الباب ٨ من هذه الأبواب.

٣٢٤

[ ٩٤٨٣ ] ١٢ - محمّد بن يعقوب، عن جماعة، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى، عن الحسين بن المختار، عن علي بن عبد العزيز، عن مراد بن خارجة قال: قال أبو عبدالله (عليه‌السلام ) : أمّا أنا فإذا كان يوم الجمعة وكانت الشمس من المشرق بمقدارها من المغربّ في وقت صلاة العصر صلّيت ستّ ركعات، فاذا ارتفع(١) النهار صلّيت ستّاً، فإذا زاغت(٢) أو زالت صلّيت ركعتين، ثمّ صليت الظهر، ثمّ صليت بعدها ستّاً.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، مثله(٣) .

[ ٩٤٨٤ ] ١٣ - وعن علي بن محمّد وغيره(٤) ، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال: قال أبو الحسن (عليه‌السلام ) : الصلاة النافلة يوم الجمعة ستّ ركعات بكرة، وستّ ركعات صدر النهار(٥) ، وركعتان إذا زالت الشمس، ثمّ صلّ الفريضة، ثمّ صلّ بعدها ستّ ركعات.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى وغيره(٦) ، وكذا الذي قبله.

[ ٩٤٨٥ ] ١٤ - محمّد بن إدريس في آخر( السرائر) نقلاً من( نوادر أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي ): عن عبد الكريم بن عمرو، عن سليمان بن

____________________

١٢ - الكافي ٣: ٤٢٨ / ٢، والتهذيب ٣: ١١ / ٣٥.

(١) في نسخة: انفتح « هامش المخطوط » وكذا في المصدر: انتفخ النهار: علا قبل الانتصاف بساعة « لسأنّ العربّ ٣: ٦٤ ».

(٢) في الاستبصار زيادة: الشمس - هامش المخطوط -.

(٣) الاستبصار ١: ٤١٠ / ١٥٦٦.

١٣ - الكافي ٣: ٤٢٧ / ١.

(٤) كتب المصنف في الهامش: « في التهذيب والاستبصار: عن محمّد بن يحيى وغيره، صح ».

(٥) في الاستبصار بعد قوله صدر النهار: وست ركعات عند ارتفاعه وترك من أوله قوله: ست ركعات بكرة « منه قده ».

(٦) التهذيب ٣: ١٠ / ٣٤، والاستبصار ١: ٤٠٩ / ١٥٦٥.

١٤ - مستطرفات السرائر: ٢٩ / ١٨.

٣٢٥

خالد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قلت له: أيّما أفضل، أقدّم الركعتين يوم الجمعة أو أُصلّيهما بعد الفريضة؟ قال: تصلّيهما بعد الفريضة.

[ ٩٤٨٦ ] ١٥ - وعن رجل، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الركعتين اللتين قبل الزوال يوم الجمعة؟ قال: أمّا أنا فإذا زالت الشمس بدأت بالفريضة.

[ ٩٤٨٧ ] ١٦ - ومن كتاب( جامع البزنطى) صاحب الرضا( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الزوال يوم الجمعة ما حده؟ قال: إذا قامت الشمس فصلّ ركعتين، فإذا زالت فصلّ الفريضة ساعة تزول، وإذا زالت قبل أن تصلّي الركعتين فلا تصلّهما وابدأ بالفريضة، واقض الركعتين بعد الفريضة.

ورواه الحميري في( قرب الإِسناد ): عن عبدالله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه‌السلام ) ، قال: سألته، وذكر مثله، إلّا أنّه ترك قوله: ساعة تزول(١) .

[ ٩٤٨٨ ] ١٧ - وعنه قال: وسألته عن ركعتي الزوال يوم الجمعة، قبل الأذأنّ أو بعد الأذان؟ قال: قبل الأذان.

ورواه الحميري أيضاً(٢) .

[ ٩٤٨٩ ] ١٨ - ومن كتاب حريز بن عبدالله، عن أبي بصير قال: قال أبو جعفر (عليه‌السلام ) : إن قدرت أن تصلّي يوم الجمعة عشرين ركعة فافعل ستّاً بعد طلوع الشمس، وستّاً قبل الزوال إذا تعالت الشمس، وافصل بين

____________

١٥ - مستطرفات السرائر: ٢٩ / ١٩.

١٦ - مستطرفات السرائر: ٥٤ / ٦.

(١) قرب الإِسناد: ٩٨.

١٧ - مستطرفات السرائر: ٥٤ / ٦

(٢) قرب الإِسناد: ٩٨.

١٨ - مستطرفات السرائر: ٧١ / ١، وأورد قطعة منه في الحديث ٣ من الباب ١٥ من أبواب اعداد الفرائض.

٣٢٦

كلّ ركعتين من نوافلك بالتسليم، وركعتين قبل الزوال، وستّ ركعات بعد الجمعة.

[ ٩٤٩٠ ] ١٩ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد ): عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: في النوافل في يوم الجمعة ستّ ركعات بكرة، وستّ ركعات ضحوة، وركعتين إذا زالت الشمس، وست ركعات بعد الجمعة.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

١٢ - باب جواز الجماعة في الظهر مع تعذّر الجمعة، وحكم قنوت الجمعة والقرآءة فيها وفي ليلتها ويومها، والجهر فيها وفي الظهر

[ ٩٤٩١ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن عبدالله بن بكير قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن قوم في قرية ليس لهم من يجمع بهم، أيصلّون الظهر يوم الجمعة في جماعة؟ قال: نعم، إذا لم يخافوا.

ورواه الحميري في( قرب الإِسناد ): عن محمّد بن الوليد، عن ابن بكير، مثله، إلّا أنّه قال: إذا لم يخافوا شيئاً(٣) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على باقي المقصود في القراءة(٤) والقنوت(٥) .

____________________

١٩ - قرب الإِسناد: ١٥٨.

(١) تقدم في الحديثين ١٧ و ٢٠ من الباب ٨ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الباب ١٣ من هذه الأبواب.

الباب ١٢

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٣: ١٥ / ٥٥، والاستبصار ١: ٤١٧ / ١٥٩٩.

(٣) قرب الإِسناد: ٧٩.

(٤) تقدم في الباب ٤٩ من أبواب القراءة.

(٥) تقدم حكم القنوت في الجمعة في البابين ٢ و ٥ من أبواب القنوت.

٣٢٧

١٣ - باب استحباب تأخير النوافل عن الفرضين لمن لم يقدمها على الزوال يوم الجمعة

[ ٩٤٩٢ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن سنان، عن ابن مسكان، عن سليمان بن خالد قال: قلت لأبي عبدالله (عليه‌السلام ) : أُقدّم يوم الجمعة شيئاً من الركعات؟ قال: نعم، ستّ ركعات، قلت: فأيّهما أفضل، أُقدم الركعات يوم الجمعة أم أُصلّيها بعد الفريضة؟ قال: تصليها بعد الفريضة أفضل.

[ ٩٤٩٣ ] ٢ - وعنه، عن محمّد بن سنان، عن ابن مسكان، و(١) عن ابن أبي عمير وفضالة، عن حسين، عن أبي عمر(٢) ، قال: حدّثني أنّه سأله عن الركعتين اللتين عند الزوال يوم الجمعة؟ قال: فقال: أمّا أنا فإذا زالت الشمس بدأت بالفريضة.

[ ٩٤٩٤ ] ٣ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل، عن علي بن النعمان، عن إسحاق بن عمّار، عن عقبة بن مصعب قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) فقلت: أيّما أفضل، أُقدّم الركعات يوم الجمعة أو أُصلّيها بعد الفريضة؟ قال: لا، بل تصليها بعد الفريضة.

[ ٩٤٩٥ ] ٤ - وفي( المجالس والأخبار) بإسناده عن زريق، عن أبي عبدالله

____________________

الباب ١٣

فيه ٩ أحاديث

١ - التهذيب ٣: ١٤ / ٤٨، والاستبصار ١: ٤١١ / ١٥٧٣.

٢ - التهذيب ٣: ١٢ / ٤٠، والاستبصار ١: ٤١٢ / ١٥٧٥، وأورده أيضاً في الحديث ٩ من الباب ٨ من هذه الابواب.

(١) الواو لم ترد في المصدرين.

(٢) في المصدر: ابن ابي عمير وقد صوبها المصنف الى( ابن ابي عمير) فيما تقدم في الحديث ٩ من الباب ٨ من هذه الأبواب.

٣ - التهذيب ٣: ٢٤٦ / ٦٧٠، والاستبصار ١: ٤١١ / ١٥٧٢.

٤ - أمالي الطوسي ٢: ٣٠٦.

٣٢٨

(عليه‌السلام ) قال: كان ربّما يقدّم عشرين ركعة يوم الجمعة في صدر النهار، فإذا كان عند زوال الشمس أذّن وجلس جلسة ثمّ أقام وصلّى الظهر، وكان لا يرى صلاة عند الزوال يوم الجمعة إلّا الفريضة، ولا يقدّم صلاة بين يدي الفريضة إذا زالت الشمس، وكان يقول: هي أوّل صلاة فرضها الله على العباد صلاة الظهر يوم الجمعة مع الزوال، وقال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : لكلّ صلاة أوّل وآخر لعلّة يشغل، سوى صلاة الجمعة وصلاة المغربّ وصلاة الفجر وصلاة العيدين، فإنّه لا يقدّم بين يدي ذلك نافلة، قال: وربّما كان يصلّي يوم الجمعة ستّ ركعات إذا ارتفع النهار، وبعد ذلك ستّ ركعات أُخر، وكان إذا ركدت الشمس في السماء قبل الزوال أذّن وصلّى ركعتين فما يفرغ إلّا مع الزوال، ثمّ يقيم للصلاة فيصلّي الظهر ويصلّي بعد الظهر أربّع ركعات، ثمّ يؤذّن ويصلّي ركعتين ثمّ يقيم فيصلّي العصر.

[ ٩٤٩٦ ] ٥ - وعن زريق، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا طلع الفجر فلا نافلة، وإذا زالت الشمس( يوم الجمعة) (١) فلا نافلة، وذلك إنّ يوم الجمعة يوم ضيّق، وكان أصحاب محمّد (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) يتجهزون للجمعة يوم الخميس لضيق الوقت.

[ ٩٤٩٧ ] ٦ - وفي( المصباح) عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن صلاة الجمعة، قال: وقتها إذا زالت الشمس، فصلّ الركعتين قبل الفريضة، وأنّ أبطأت حتى يدخل الوقت هنيئة فابدأ بالفرض ودع الركعتين حتى تصلّيهما بعد الفريضة.

[ ٩٤٩٨ ] ٧ - وعن حريز قال: سمعته يقول: أما أنا فإذا زالت الشمس يوم الجمعة بدأت بالفريضة وأخّرت الركعتين إذا لم أكن صلّيتهما.

____________________

٥ - أمالي الطوسي ٢: ٣٠٧.

(١) ليس في المصدر.

٦ - مصباح المتهجّد: ٣٢٣، وأورده في الحديث ١٧ من الباب ٨ من هذه الأبواب.

٧ - مصباح المتهجّد: ٣٢٤، وأورده في الحديث ٢٠ من الباب ٨ من هذه الأبواب.

٣٢٩

قال الشيخ بعد ما ذكر الحديث الأول: المراد أنّ تأخير النوافل إذا زالت الشمس أفضل من تقديمها يوم الجمعة، قال: ولم يرد أنّ تأخيرها أفضل ممّا قبل الزوال على ما ظنّ بعض الناس.

[ ٩٤٩٩ ] ٨ - محمّد بن علي بن الحسين في( المقنع) قال: تأخيرها، يعني نوافل الجمعة، أفضل من تقديمها في رواية زرارة.

[ ٩٥٠٠ ] ٩ - قال: وفي رواية أبي بصير: تقديمها أفضل من تأخيرها.

أقول: تقدّم وجهه(١) ، وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) .

١٤ - باب وجوب استماع الخطبتين، وحكم الكلام في أثنائهما، وجوازه بينها وبين الصلاة، وحكم الالتفات فيهما، ورد ّ السلام، واجزاء الجمعة مع عدم سماع المأموم القراءة

[ ٩٥٠١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا خطب الإِمام يوم الجمعة فلا ينبغي لأحدٍ أن يتكلّم حتى يفرغ الإِمام من خطبته، فاذا فرغ الإمام من الخطبتين تكلّم ما بينه وبين أن يقام للصلاة(٣) ، فأنّ سمع القراءة أو لم يسمع أجزأه.

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، مثله.(٤)

____________________

٨ - المقنع: ٤٥.

٩ - المقنع: ٤٥.

(١) تقدم وجهه في ذيل الحديث ٧ من هذا الباب.

(٢) تقدم ما يدل عليه في البابين ٨ و ١١ من هذه الأبواب.

الباب ١٤

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٤٢١ / ٢.

(٣) في المصدرين: تقام الصلاة.

(٤) التهذيب ٣: ٢٠ / ٧١.

٣٣٠

وعنه، عن فضالة، عن العلاء، مثله(١) .

[ ٩٥٠٢ ] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال أمير المؤمنين (عليه‌السلام ) : لا كلام والإِمام يخطب، ولا التفات إلّا كما يحلّ في الصلاة، وإنّما جعلت الجمعة ركعتين من أجل الخطبتين، جعلتا مكان الركعتين الأخيرتين، فهما صلاة حتى ينزل الإمام.

ورواه في( المقنع) أيضاً مرسلاً. (٢)

[ ٩٥٠٣ ] ٣ - وبإسناده عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا بأس أن يتكلّم الرجل إذا فرغ الإمام من الخطبة يوم الجمعة ما بينه وبين أنّ تقام الصلاة، وإن سمع القراءة أو لم يسمع أجزأه.

[ ٩٥٠٤ ] ٤ - وبإسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن الصادق، عن آبائه (عليهم‌السلام ) - في حديث المناهي - قال: نهى رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) عن الكلام يوم الجمعة والإِمام يخطب، فمن فعل ذلك فقد لغا، ومن لغا فلا جمعة له.

[ ٩٥٠٥ ] ٥ - عبدالله بن جعفر في( قربّ الإسناد ): عن السندي بن محمّد، عن أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه، أنّ علياً( عليه‌السلام ) قال: يكره الكلام يوم الجمعة والإِمام يخطب، وفي الفطر والاضحى والاستسقاء.

[ ٩٥٠٦ ] ٦ - وبهذا الإِسناد عن علي (عليه‌السلام ) ، أنّه كان يكره ردّ السلام والإمام يخطب.

____________________

(١) التهذيب ٣: ٢٠ / ٧٣.

٢ - الفقيه ١: ٢٦٩ / ١٢٢٨.

(٢) المقنع: ٤٥.

٣ - الفقيه ١: ٢٦٩ / ١٢٢٩.

٤ - الفقيه ٤: ٥.

٥ - قرب الإِسناد: ٧٠.

٦ - قرب الإِسناد: ٦٩.

٣٣١

أقول: هذا محمول على كون غيره قد ردّ السلام، لـما تقدّم(١) ويأتي(٢) .

١٥ - باب وجوب تقديم الخطبتين على صلاة الجمعة، وجواز تقديم الخطبتين على الزوال بحيث اذا فرغ زالت

[ ٩٥٠٧ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كان رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) يصلّي الجمعة حين تزول الشمس قدر شراك، ويخطب في الظلّ الأول، فيقول جبرئيل: يا محمّد، قد زالت الشمس فانزل فصلّ، الحديث.

[ ٩٥٠٨ ] ٢ - وبإسناده عن علي بن مهزيار، عن عثمان بن عيسى، عن أبي مريم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن خطبة رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، أقبل الصلاة أو بعدها؟ قال: قبل الصلاة ثمّ يصلّي.

ورواه الكليني عن الحسين بن محمّد، عن عبدالله بن عامر، عن علي بن مهزيار، مثله، إلّا أنّه قال: يخطب ثمّ يصلّي(٣) .

[ ٩٥٠٩ ] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : أوّل من قدم الخطبة على الصلاة يوم الجمعة عثمان، لأنّه كان إذا صلّى لم يقف

____________________

(١) تقدم في الباب ١٦، وفي الحديث ٣ من الباب ١٧ من أبواب القواطع.

(٢) يأتي في الحديث ٧ من الباب ٢٨ من أبواب أحكام العشرة، وتقدم ما يدل على عدم وجوب سماع الخطبة على النساء في الحديث ٤ من الباب ١ من هذه الأبواب.

الباب ١٥

فيه ٤ أحاديث

١ - التهذيب ٣: ١٢ / ٤٢، وأورده بتمامه في الحديث ٤ من الباب ٨، وذيله في الحديث ٤ من الباب ٦ من هذه الأبواب.

٢ - التهذيب ٣: ٢٠ / ٧٢.

(٣) الكافي ٣: ٤٢١ / ٣.

٣ - الفقيه ١: ٢٧٨ / ١٢٦٣.

٣٣٢

الناس على خطبته وتفرّقوا وقالوا: ما نصنع بمواعظه وهو لا يتّعظ بها وقد أحدث ما أحدث، فلـمّا رأى ذلك قدّم الخطبتين على الصلاة.

أقول: هذا غريب، لم يروه إلّا الصدوق، ولا يبعد أن يكون لفظ الجمعة غلطاً من الراوي أو من الناسخ وأصله يوم العيد، لـما يأتي في محلّه(١) ، ويحتمل أنّ يكون العيد الذي قدم فيه الخطبة على الصلاة كان يوم الجمعة.

[ ٩٥١٠ ] ٤ - وفي( العلل) و( عيون الأخبار) بإسناده الاتي (٢) عن الفضل بن شاذان، عن الرضا( عليه‌السلام ) قال: إنّما جعلت الخطبة يوم الجمعة في أوّل الصلاة وجعلت في العيدين بعد الصلاة لأنّ الجمعة أمر دائم وتكون في الشهر مراراً وفي السنة كثيراً وإذا كثر ذلك على الناس ملّوا وتركوا ولم يقيموا عليه وتفرقوا عنه، فجعلت قبل الصلاة ليحتبسوا على الصلاة ولا يتفرّقوا ولا يذهبوا، وأمّا العيدين فإنّما هو في السنة مرّتين، وهو أعظم من الجمعة، والزحام فيه أكثر، والناس فيه أرغب، فإنّ تفرّق بعض الناس بقي عامّتهم، وليس هو كثيراً فيملّوا ويستخفّوا به.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

____________________

(١) يأتي في الحديث ١ من الباب ١١ من أبواب صلاة العيد.

٤ - علل الشرائع: ٢٦٥ / ٩ الباب ١٨٢، وعيون أخبار الرضا( عليه‌السلام ) ٢: ١١٢ / ١ الباب ٣٤، وأورده في الحديث ١٢ من الباب ١١ من أبواب صلاة العيد.

(٢) يأتي في الفائده الأولى من الخاتمة برمز( ب ).

(٣) تقدم في الحديثين ٣ و ٧ من الباب ٦، وفي الحديث ٤ من الباب ٨، وفي الحديثين ١ و ٣ من الباب ١٤ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الحديثين ٢ و ٣ من الباب ٢٥، وفي الباب ٥٨ من هذه الأبواب.

٣٣٣

١٦ - باب وجوب قيام الخطيب وقت الخطبة، والفصلّ بينهما بجلسة

[ ٩٥١١ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضّالة، عن معاوية بن وهب قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : إنّ أوّل من خطب وهو جالس معاوية، واستأذن الناس في ذلك من وجع كان في ركبتيه، وكان يخطب خطبة وهو جالس، وخطبة وهو قائم يجلس بينهما ثمّ قال: الخطبة وهو قائم خطبتأنّ يجلس بينهما جلسة لا يتكلّم فيها قدر ما يكون فصل ما بين الخطبتين.

[ ٩٥١٢ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن العبّاس، عن حمّاد، عن ربّعي، عن عمر بن يزيد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: وليقعد قعدّة بين الخطبتين.

[ ٩٥١٣ ] ٣ - علي بن إبراهيم في( تفسيره ): عن أحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمّد(١) ، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، أنّه سُئل عن الجمعة، كيف يخطب الإِمام؟ قال: يخطب قائماً، إنّ الله يقول:( وَتَرَ‌كُوكَ قَائِمًا ) (٢) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

____________________

الباب ١٦

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٣: ٢٠ / ٧٤.

٢ - التهذيب ٣: ٢٤٥ / ٦٦٤.

٣ - تفسير القمي ٢: ٣٦٧.

(١) في نسخة: محمّد بن أحمد( هامش المخطوط ).

(٢) الجمعة ٦٢: ١١.

(٣) تقدم في الحديث ٧ من الباب ٦ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الحديثين ٣ و ٥ من الباب ٢٥ من هذه الأبواب.

٣٣٤

١٧ - باب حكم المأموم اذا منعه الزحام والسهو عن الركوع أو السجود في الجمعة وغيرها

[ ٩٥١٤ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) ، في رجل صلّى في جماعة يوم الجمعة فلـمّا ركع الإِمام ألجأه الناس إلى جدار أو أُسطوانة فلم يقدر على أنّ يركع، ولا يسجد حتى رفع القوم رؤوسهم، أيركع ثمّ يسجد ويلحق بالصف وقد قام القوم، أم كيف يصنع؟ قال: يركع ويسجد ثمّ يقوم في الصف لا بأس بذلك.

ورواه الشيخ بإسناده عن سعد، عن علي بن إسماعيل، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمان بن الحجّاج، نحوه(١) .

[ ٩٥١٥ ] ٢ - وبإسناده عن سليمان بن داود، عن حفص بن غياث قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول في رجل أدرك الجمعة وقد ازدحم الناس فكبّر مع الإِمام وركع ولم يقدر على السجود، وقام الإِمام والناس في الركعة الثانية، وقام هذا معهم، فركع الإِمام ولم يقدر هذا على الركوع في الركعة الثانية من الزحام وقدر على السجود، كيف يصنع؟ فقال( أبو عبدالله( عليه‌السلام ) (٢) : أمّا الرّكعة الأُولى فهي إلى عند الركوع تامّة، فلـمّا لم يسجد لها حتى دخل في الركعة الثانية لم يكن ذلك له، فلـمّا سجد في الثانية فإن كان نوى هاتين السجدتين للركعة الأُولى فقد تمت له الأُولى، فإذا سلّم الإِمام قام فصلّى ركعة( فيسجد فيها ثمّ يتشهد ويسلّم) (٣) ، وأنّ كان لم ينو

____________________

الباب ١٧

فيه ٤ أحاديث

١ - الفقيه ١: ٢٧٠ / ١٢٣٤.

(١) التهذيب ٣: ١٦١ / ٣٤٧.

٢ - الفقيه ١: ٢٧٠ / ١٢٣٥، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ١٨ من أبواب صلاة الجمعة.

(٢) ليس في المصدر.

(٣) في نسخة: ثمّ يسجد فيها ثمّ تشهد وسلم( هامش المخطوط) وفي المصدر: فسجد بها ثمّ تشهد.

٣٣٥

السجدتين للركعة الأُولى لم تجز عنه الإولى ولا الثانية، وعليه أنّ يسجد سجدتين وينوي أنهما للركعة الأولى، وعليه بعد ذلك ركعة ثانية يسجد فيها.

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه وعلي بن محمّد القاساني، عن القاسم بن محمّد، عن سليمان بن داود، عن حفص بن غياث، مثله، إلى قوله: لم تجز عنه للأولى ولا للثانية(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن سعد بن عبدالله، عن محمّد بن الحسين، عن عبّاد بن سليمان، عن القاسم بن محمّد، مثله(٢) .

أقول: ذكر الشهيد في( الذكرى) (٣) أنّه لا بأس بالعمل بهذه الرواية لاشتهارها بين الأصحاب وعدم وجود ما ينافيها، وزيادة السجود مغتفرة في المأموم كما لو سجد قبل إمامه، وهذا التخصيص يخرج الروايات الدالّة على الابطال بزيادة السجود عن الدلالة، وأمّا ضعف الراوي فلا يضرّ مع الاشتهار، على أنّ الشيخ قال في الفهرست(٤) : أنّ كتاب حفص معتمد عليه، انتهى.

[ ٩٥١٦ ] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن سليمان، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يكون في المسجد إما في يوم الجمعة وإما في غير ذلك من الأيّام، فيزحمه الناس إمّا إلى حائط وإمّا إلى أُسطوانة، فلا يقدر على أنّ يركع ولا يسجد حتى رفع(٥) الناس رؤوسهم، فهل يجوز له أن

____________________

(١) الكافي ٣: ٤٢٩ / ٩.

(٢) التهذيب ٣: ٢١ / ٧٨.

(٣) الذكرى: ٢٣٥.

(٤) الفهرست: ٦١.

٣ - التهذيب ٣: ٢٤٨ / ٦٨٠.

(٥) في المصدر: يرفع.

٣٣٦

يركع ويسجد وحده ثمّ يستوي مع الناس في الصفّ؟ فقال: نعم، لا بأس بذلك.

[ ٩٥١٧ ] ٤ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن عبد الرحمن، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الرجل يصلي مع إمام يقتدي به، فركع الإِمام وسهى الرجل وهو خلفه لم يركع حتى رفع الإِمام رأسه وانحطّ للسجود أيركع ثمّ يلحق بالإِمام والقوم في سجودهم، أم كيف يصنع؟ قال: يركع ثمّ ينحطّ ويتمّ صلاته معهم ولا شيء عليه.

١٨ - باب وجوب الجمعة على العبد والمرأة والمسافر اذا حضروها

[ ٩٥١٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبدالله، عن محمّد بن الحسين، عن عبّاد بن سليمان، عن القاسم بن محمّد، عن سليمان، عن حفص بن غياث قال: سمعت بعض مواليهم سأل ابن أبي ليلى عن الجمعة، هل تجب على المرأة والعبد والمسافر؟ فقال: لا، قال: فأنّ حضر واحد منهم الجمعة مع الإِمام فصلّاها، هل تجزيه تلك الصلاة عن ظهر يومه؟ قال: نعم، قال: وكيف يجزي ما لم يفرضه الله عليه عمّا فرض الله عليه( إلى أنّ قال - فما كان عند ابن أبي ليلى فيها جواب، وطلب إليه أنّ يفسّرها له فأبى، ثمّ سألته أنا عن ذلك ففسّرها لي فقال: الجواب عن ذلك أنّ الله عزّ وجلّ فرض على جميع المؤمنين والمؤمنات ورخّص للمرأة والعبد والمسافر والعبد أنّ لا يأتوها، فلـمّا

____________________

٤ - التهذيب ٣: ٥٥ / ١٨٨، وأورده في الحديث ١ من الباب ٦٤ من أبواب الجماعة.

الباب ١٨

فيه حديثان

١ - التهذيب ٣: ٢١ / ٧٨، وأورد صدره عنه وعن الكافي والفقيه في الحديث ٢ من الباب ١٧ من هذه الأبواب.

٣٣٧

حضروا(١) سقطت الرخصة ولزمهم الفرض الأوّل، فمن أجل ذلك أجزأ عنهم، فقلت: عمّن هذا؟ قال: عن مولانا أبي عبدالله (عليه‌السلام )

[ ٩٥١٩ ] ٢ - عبدالله بن جعفر الحميري في( قربّ الإسناد ): عن عبدالله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن النساء، هل عليهنّ من صلاة العيدين والجمعة ما على الرجال؟ قال: نعم.

أقول: هذا محمول على حضورهن أو على الاستحباب، ويأتي ما يدلّ على ذلك(٢) .

١٩ - باب عدم وجوب الجمعة على المسافر اذا لم يحضرها، واستحبابها له

[ ٩٥٢٠ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن ربعي بن عبدالله والفضيل بن يسار جميعاً، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ليس في السفر جمعة ولا فطر ولا أضحى.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن سنان، عن حمّاد بن عثمان، وخلف بن حمّاد جميعاً، عن ربّعي بن عبدالله، والفضيل بن يسار، مثله(٣) .

____________________

(١) في المصدر: حضروها.

٢ - قرب الاسناد: ١٠٠، وأورده في الحديث ٦ من الباب ٢٨ من أبواب صلاة العيد.

(٢) يأتي في الباب ٢٢ من هذه الأبواب، وفي الحديث ٢ من الباب ١٣٦ من أبواب مقدمات النكاح، وتقدّم ما يدلّ عليه عموما في الأحاديث ٨ و ١٢ و ٢٨ من الباب ١ من هذه الأبواب.

الباب ١٩

فيه حديثان

١ - الفقيه ١: ٢٧١ / ١٣٦، وأورده في الحديث ١ من الباب ٨ من أبواب صلاة العيد.

(٣) التهذيب ٣: ٢٨٩ / ٨٦٨، والاستبصار ١: ٤٤٦ / ١٧٢٦.

٣٣٨

ورواه البرقي في( المحاسن) كما مرّ (١) .

[ ٩٥٢١ ] ٢ - وفي( ثواب الأعمال) عن أبيه، عن عبدالله بن جعفر الحميري، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن زرعة، عن سماعة، عن جعفر بن محمّد الصادق، عن أبيه ( عليهما‌السلام ) ، أنّه قال: أيّما مسافر صلى الجمعة رغبةً فيها وحبّاً لها أعطاه الله عزّ وجلّ أجر مائة جمعة للمقيم.

وفي( المجالس ): عن محمّد بن موسى بن المتوكّل، عن علي بن الحسين السعد آبادي، عن أحمد بن أبي عبدالله، مثله(٢) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) .

٢٠ - باب أنّ الخليفة اذا حضر مصراً لم يجز لأحد أن يتقدّم عليه

[ ٩٥٢٢ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن رجل، عن علي ابن الحسين الضرير، عن حمّاد بن عيسى، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليهم‌السلام ) قال: إذا قدم الخليفة مصراً من الأمصار جمع الناس ليس ذلك لأحد غيره.

أقول: هذا يحتمل الجمعة والجماعة بل ظاهره العموم، وهو مخصوص بحال الحضور كما هو ظاهر منه، وقد تقدّم ما يدلّ على عدم اشتراط الجمعة بالمصر(٤) ، فيمكن حمل هذا على التقيّة لو كان خاصّاً بالجمعة والله أعلم.

____________________

(١) مرّ في الحديث ٢٩ من الباب ١ من هذه الأبواب.

٢ - ثواب الأعمال: ٥٩ / ١.

(٢) أمالي الصدوق: ١٩ / ٥.

(٣) تقدم في الأحاديث ١ و ٦ و ١٤ و ١٦ من الباب ١ من هذه الأبواب.

الباب ٢٠

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٣: ٢٣ / ٨١.

(٤) تقدم في الباب ٣ من هذه الأبواب.

٣٣٩

٢١ - باب وجوب اخراج المحبسين في الدين إلى الجمعة والعيدين مع جماعة يردونهم إلى السجن بعد الصلاة

[ ٩٥٢٣ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن عبد الرحمن بن سيّابة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إنّ على الإِمام أن يخرج المحبسين في الدين يوم الجمعة إلى الجمعة ويوم العيد إلى العيد، ويرسل معهم، فاذا قضوا الصلاة والعيد ردّهم إلى السجن.

٢٢ - باب استحباب اختيار المرأة صلاة الظهر في بيتها على حضور الجمعة

[ ٩٥٢٤ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن يعقوب بن يزيد، عن أبي همام، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: إذا صلّت المرأة في المسجد مع الإِمام يوم الجمعة الجمعة ركعتين فقد نقصت صلاتها، وإن صلّت في المسجد أربعاً نقصت صلاتها، لتصلّ في بيتها أربعاً أفضل.

____________________

الباب ٢١

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٣: ٢٨٥ / ٨٥٢.

الباب ٢٢

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٣: ٢٤١ / ٦٤٤، وتقدم ما يدل على ذلك في الباب ٣٠ من أبواب المساجد، وفي الأحاديث ١ و ٢ و ٤ و ٥ و ٦ و ١٤ و ١٦ و ٢٤ من الباب ١ من هذه الأبواب.

٣٤٠

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529