وسائل الشيعة الجزء ٧

وسائل الشيعة14%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 529

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 529 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 362989 / تحميل: 7512
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٧

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

عيسى، عن محمّد بن إسماعيل، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: يموت المؤمن بكلّ ميتة إلّا الصاعقة، لا تأخذه وهو يذكر الله عزّ وجلّ.

[ ٩٠٠٦ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن أُذينة، عن بريد بن معاوية العجلي قال: قال أبو عبدالله (عليه‌السلام ) : أنّ الصواعق لا تصيب ذاكراً، قال: قلت: وما الذاكر؟ قال: من قرأ مائة آية.

[ ٩٠٠٧ ] ٣ - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن وهيب بن حفص، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن ميتة المؤمن؟ قال: يموت المؤمن بكل ميتة، يموت غرقاً، ويموت بالهدم، ويُبتلى بالسبع، ويموت بالصاعقة، ولا تصيب ذاكراً لله عزّ وجلّ.

[ ٩٠٠٨ ] ٤ - محمّد بن علي بن الحسين في( المجالس ): عن محمّد بن علي ماجيلويه، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن عيسى بن محمّد، عن علي بن مهزيار، عن عبدالله بن عمر، عن عبدالله بن حمّاد قال: قال الصادق (عليه‌السلام ) : إنّ الصاعقة لا تصيب ذاكراً لله عزّ وجلّ.

[ ٩٠٠٩ ] ٥ - وفي( العلل) عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أيّوب بن نوح، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمّار قال: قال أبو عبدالله ( عليه‌السلام ) : إنّ الصاعقة تصيب المؤمن والكافر ولا تصيب ذاكراً.

____________________

٢ - الكافي ٢: ٣٦٣ / ٢.

٣ - الكافي ٢: ٣٦٣ / ٣.

٤ - أمالي الصدوق: ٣٧٥ / ٣.

٥ - علل الشرائع: ٤٦٣ / ٧، أورده في الحديث ٣ من الباب ١٥ من أبواب صلاة الكسوف.

١٦١

١٠ - باب استحباب الاشتغال بذكر الله عمّا سواه من العبادات المستحبّة حتى الدعاء وقراءة القرآن

[ ٩٠١٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إنّ الله عزّ وجلّ يقول: من شغل بذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي من سألني.

ورواه البرقي في( المحاسن) عن أبيه، عن ابن أبي عمير، مثله (١) .

[ ٩٠١١ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل، عن منصور بن يونس، عن هارون بن خارجة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إنّ العبد ليكون له الحاجة إلى الله عزّ وجلّ فيبدأ بالثناء على الله والصلاة على محمّد وآل محمّد حتى ينسى حاجته فيقضيها الله له من غير أنّ يسأله إيّاها.

[ ٩٠١٢ ] ٣ - أحمد بن فهد في( عدّة الداعي) عن رسول الله ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قال: اعلموا أنّ خير أعمالكم( عند مليككم) (٢) وأزكاها وأرفعها في درجاتكم وخير ما طلعت عليه الشمس ذكر الله سبحأنّه وتعالى، فإنّه أخبر عن نفسه فقال: أنا جليس من ذكرني.

[ ٩٠١٣ ] ٤ - محمّد بن الحسن الصفّار في( بصائر الدرجات ): عن أحمد بن

____________________

الباب ١٠

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٢: ٣٦٣ / ١.

(١) المحاسن: ٣٩ / ٤٣.

٢ - الكافي ٢: ٣٦٣ / ٢.

٣ - عدّة الداعي: ٢٣٨ / ١٧، أورد نحوه عن المحاسن في الحديث ٨ من الباب ٥ من هذه الأبواب.

(٢) ليس في المصدر.

٤ - بصائر الدرجات: ٣١ / ٤، وأورد ذيله في الحديث ٤ من الباب ٥ من أبواب مقدمة العبادات.

١٦٢

محمّد، عن البرقي، عن إبراهيم بن إسحاق الأزدي، عن أبي عثمان العبدي، عن جعفر، عن أبيه، عن علي( عليه‌السلام ) قال: قراءة القرأنّ في الصلاة أفضل من قراءة القرآن في غير الصلاة، وذكر الله أفضل( والصدقة جنّة) (١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه في عدّة أحاديث كثيرة دالّة على تفضيل بعض الأذكار على جميع العبادات(٣) ، وقد تقدّم ما يدلّ على ترجيح الدعاء على غيره من العبادات، فامّا أن يخصّ بما عدا الذكر أو يحمل على اختلاف الحالات أو الأشخاص، أو الأوقات، أو على المبالغة، أو على أنّ أفعل التفضيل لإِثبات أصل الفضل، أو نحو ذلك، وكذلك جميع ما مضى، ويأتي من تفضيل بعض العبادات عموماً أو خصوصاً إذا وجد له معارض.

١١ - باب استحباب ذكر الله في النفس وفي السر، واختياره على الذكر علانية

[ ٩٠١٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة، عن أحدهما (عليهما‌السلام ) قال: لا يكتب الملك إلّا ما سمع، وقال الله عزّ وجلّ:( وَاذكُر ربّكَ فِي نَفسِكَ تَضَرُّعاً وَخِيفَةً ) (٤) فلا يعلم ثواب ذلك الذكر في نفس الرجل غير الله لعظمته.

____________________

(١) في المصدر هكذا: من الصدقة والصدقة أفضل من الصوم والصوم جنة.

(٢) تقدّم في الحديث ٢ من الباب ٥ من هذه الابواب.

(٣) يأتي في البابين ٢٦ و ٣٠ وفي الحديث ١ من الباب ٣٢، وفي الباب ٤٤، وفي الحديث ٢ من الباب ٤٥ من هذه الابواب.

الباب ١١

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٢: ٣٦٤ / ٤.

(٤) الأعراف ٧: ٢٠٥.

١٦٣

[ ٩٠١٥ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن محبوب، عن إبراهيم بن أبي البلاد، عمّن ذكره، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال الله عزّ وجلّ: من ذكرني سرّاً ذكرته علانية.

[ ٩٠١٦ ] ٣ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن إسماعيل بن مهران، عن سيف بن عميرة، عن سليمان بن عمرو، عن أبي المغرا الخصّاف، رفعه قال: قال أمير المؤمنين (عليه‌السلام ) : من ذكر الله عزّ وجلّ في السرّ فقد ذكر الله كثيراً، إنّ المنافقين كانوا يذكرون الله علانية ولا يذكرونه في السرّ، فقال الله عزّ وجلّ:( يُرَاؤُونَ النَّاسَ وَلَا يَذكُرُونَ اللهَ إلّا قَلِيلاً ) (١) .

[ ٩٠١٧ ] ٤ - وعنهم، عن أحمد، عن ابن فضّال، رفعه قال: قال الله لعيسى (عليه‌السلام ) : يا عيسى، اذكرني في نفسك أذكرك في نفسي، الحديث.

[ ٩٠١٨ ] ٥ - أحمد بن فهد في( عدّة الداعي) عن رسول الله ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، أنّه كان في غزاة فأشرفوا على واد، فجعل الناس يهلّلون ويكبّرون ويرفعون أصواتهم، فقال: أيها الناس، اربّعوا على أنفسكم، أما إنكم لا تدعون أصمّ ولا غائباً، وإنّما تدعون سميعاً قريباً معكم.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) .

____________________

٢ - الكافي ٢: ٣٦٣ / ١.

٣ - الكافي ٢: ٣٦٤ / ٢.

(١) النساء ٤: ١٤٢.

٤ - الكافي ٢: ٣٦٤ / ٣.

٥ - عدّة الداعي: ٢٤٤.

(٢) تقدّم في الحديث ٧ من الباب ٦٩ من أبواب احكام المساجد، وفي الباب ٦ وفي الحديث ٤ من الباب ٧ وغيرها من هذه الأبواب.

١٦٤

ويأتي ما يدلّ عليه(١) .

١٢ - باب استحباب ذكر الله في الغافلين

[ ٩٠١٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن الحسين بن المختار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: الذاكر لله عزّ وجلّ في الغافلين كالمقاتل في المحاربين.

[ ٩٠٢٠ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : ذاكر الله عزّ وجلّ في الغافلين كالمقاتل عن الفاريّن، والمقاتل عن الفاريّن له الجنّة.

أحمد بن أبي عبدالله في( المحاسن ): عن النوفلي، مثله(٢) .

[ ٩٠٢١ ] ٣ - محمّد بن الحسن في( المجالس والأخبار) بإسناده الآتي عن أبي ذر، عن النبي ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قال: يا أبا ذرّ، الذاكر في الغافلين كالمقاتل في الفارّين في سبيل الله.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

____________________

(١) يأتي ما يدل عليه بالاطلاق في الابواب ١٢ و ١٣ و ١٤ من هذه الابواب وفي الباب ٩٤ من أبواب جهاد النفس، وفي الحديث ١ من الباب ٢٣ من أبواب فعل المعروف.

الباب ١٢

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٢: ٣٦٤ / ١.

٢ - الكافي ٢: ٣٦٤ / ٢.

(٢) المحاسن: ٣٩ / ٤٥.

٣ - أمالي الطوسي ٢: ١٤٨، أورده في الحديث ١ من الباب ١١٨ من أبواب العشرة.

(٣) تقدّم في البابين ١، ٢ وغيرها من هذه الابواب.

(٤) يأتي في الباب ١٣ وغيره من هذه الابواب.

١٦٥

١٣ - باب استحباب ذكر الله في السوق، وعند الصباح والمساء، وبعد الصبح والعصر

[ ٩٠٢٢ ] ١ - أحمد بن فهد في( عدّة الداعي) قال: قال النبي ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : من ذكر الله في السوق مخلصاً عند غفلة الناس وشغلهم بما فيه كتب الله له ألف حسنة، ويغفر الله له يوم القيامة مغفرة لم تخطر على قلب بشر.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه في التجارة(٢) وغيرها(٣) ، وتقدّم ما يدلّ على بقيّة المقصود في التعقيب(٤) وفي الدعاء(٥) .

١٤ - باب استحباب ذكر الله عند غفلة القلب وسهوه

[ ٩٠٢٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن صالح بن السندي، عن جعفر بن بشير، عن صباح الحذّاء، عن أبي أُسامة قال: زاملت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) ، قال: فقال لي: اقرأ، فافتتحت سورة من القرآن فقرأتها فرّق وبكى، ثمّ قال: يا أبا أُسامة، ارعوا(١) قلوبكم ذكر الله عزّ وجلّ، واحذروا النكت، فإنّه يأتي على القلب تارات أو ساعات - الشك من

____________________

الباب ١٣

فيه حديث واحد

١ - عدّة الداعي: ٢٤٢.

(١) تقدّم في البابين ١، ٢ وغيرها من هذه الابواب.

(٢) يأتي في الباب ١٩ من أبواب آداب التجارة.

(٣) يأتي ما يدلّ عليه في الابواب الآتية من هذه الابواب.

(٤) تقدّم في الباب ١٨ وفي الحديث ٥ من الباب ٣٦ من أبواب التعقيب.

(٥) تقدّم ما يدل على بعض المقصود في الباب ٤٧ من أبواب الدعاء.

الباب ١٤

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٨: ١٦٧ / ١٨٨.

(٦) كذا في المصدر، لكن الاصل يحتمل( أوعوا ).

١٦٦

صباح - ليس فيه إيمان ولا كفر، شبه الخرقة البالية، أو العظم النخر، يا أبا أسامة، ألست ربّما تفقّدت قلبك فلا تذكر به خيراً ولا شرّاً، ولا تدري أين هو؟ قال: قلت: بلى، أنّه ليصيبني وأراه يصيب الناس، قال: أجل، ليس يعرى منه أحد، قال: فاذا كان ذلك فاذكروا الله عزّ وجلّ، واحذروا النكت، فأنّه إذا أراد بعبد خيراً نكت إيماناً، وإذا أراد به غير ذلك نكت غير ذلك، الحديث.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) .

١٥ - باب استحباب ذكر الله في كلّ واد

[ ٩٠٢٤ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين في( ثواب الأعمال) عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن بنان بن محمّد، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن السكوني، عن جعفر الصادق، عن أبيه( عليه‌السلام ) قال: قال النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : ما من عبد سلك وادياً فيبسط كفّيه فيذكر الله ويدعو إلّا ملأ الله ذلك الوادي حسنات، فليعظم ذلك الوادي أو ليصغر.

١٦ - باب استحباب ذكر الله عند الوسوسة وحديث النفس

[ ٩٠٢٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل ابن درّاج، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: قلت له: إنّه يقع في قلبي أمر عظيم فقال: قل: لا إله إلّا الله، قال

____________________

(١) تقدّم في البابين ١، ٢ من هذه الأبواب باطلاقه.

الباب ١٥

فيه حديث واحد

١ - ثواب الأعمال: ١٨٣، تقدّم ما يدل عليه باطلاقه في البابين ١ و ٢ من هذه الأبواب.

الباب ١٦

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٢: ٣١٠ / ٢.

١٦٧

جميل : فكلـمّا وقع في قلبي شيء قلت: لا إله إلّا الله، فيذهب عني.

[ ٩٠٢٦ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن إسماعيل بن محمّد، عن محمّد بن بكر بن جناح، عن زكريّا بن محمّد، عن أبي اليسع داود الأبزاري، عن حمران، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: إنّ رجلاً أتى رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فقال: يا رسول الله، إنّي نافقت، فقال: والله ما نافقت، ولو نافقت ما أتيتني تعلمني، ما الذي رابك؟ أظنّ العدو الحاضر أتاك فقال لك: من خلقك؟ فقلت: الله خلقني، فقال لك: من خلق الله؟ فقال: إي والذي بعثك بالحقّ، لكان كذا، فقال: إنّ الشيطان أتاكم من قبل الأعمال فلم يقو عليكم، فأتاكم من هذا الوجه لكي يستزلّكم، فإذا كان كذلك فليذكر أحدكم الله وحده.

[ ٩٠٢٧ ] ٣ - وعنهم، عن سهل بن زياد، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد جميعا، عن علي بن مهزيار، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: شكى قوم إلى النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله ‌ ) لمماً يعرض لهم، لئن تهوى بهم الريح أو يقطّعوا أحبّ إليهم من أنّ يتكلّموا به - إلى أن قال - فقال: والذي نفسي بيده، إنّ ذلك لصريح الايمان، فاذا وجدتموه فقولوا: آمنّا بالله ورسوله، ولا حول ولا قوّة إلّا بالله.

[ ٩٠٢٨ ] ٤ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الوشّاء، عن محمّد بن حمران قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الوسوسة، وأنّ كثرت؟ فقال: لا شيء فيها، تقول: لا إله إلّا الله.

____________________

٢ - الكافي ٢: ٣١١ / ٥.

٣ - الكافي ٢: ٣١٠ / ٤.

٤ - الكافي ٢: ٣١٠ / ١، تقدّم ما يدل على ذلك باطلاقه في البابين ١ و ٢ من هذه الأبواب.

١٦٨

١٧ - باب استحباب الابتداء بالبسملة مخلصاً لله مقبلاً بالقلب إليه في كلّ فعل، صغيراً كان أو كبيراً، وكلّ ما يحزن صاحبه، وكراهة ترك التسمية عند ذلك

[ ٩٠٢٩ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين في( التوحيد ): عن محمّد بن القاسم، عن يوسف بن محمّد بن زياد وعلي بن محمّد بن سيّار، وكانا من الشيعة الامامية، عن أبويهما، عن الحسن ابن علي العسكري، عن آبائه، عن علي( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: إنّ الله يقول: أنا أحق من سئل، وأولى من تضرع إليه، فقولوا عند افتتاح كلّ أمر صغير وعظيم: بسم الله الرحمن الرحيم، أي: أستعين على هذا الأمر بالله الذي لا تحقّ العبادة لغيره، المغيث إذا استغيث - إلى أنّ قال - وقال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : من حزنه أمر يتعاطاه فقال: بسم الله الرحمن الرحيم وهو مخلص لله ويقبل بقلبه إليه لم ينفك من إحدى اثنتين، إما بلوغ حاجته في الدنيا، وإمّا يُعدّ له عند ربّه ويدّخر له لديه، وما عند الله خير وأبقى للمؤمنين.

[ ٩٠٣٠ ] ٢ - وبهذا الإِسناد عن العسكري( عليه‌السلام ) قال: بسم الله، أي: أستعين على أُموري كلّها بالله - إلى أنّ قال - وقال الصادق( عليه‌السلام ) : ولربّما ترك بعض شيعتنا في افتتاح أمره بسم الله الرحمن الرحيم فيمتحنه الله بمكروه لينبّه على شكر الله والثناء عليه، ويمحق وصمة تقصيره عند تركه قول: بسم الله، قال: وقال الله عزّ وجلّ لعباده: أيّها الفقراء إلى رحمتي، قد ألزمتكم الحاجة إلي في كلّ حال، وذلّة العبوديّة في كلّ وقت، فإليّ

____________________

الباب ١٧

فيه ٤ أحاديث

١ - التوحيد: ٢٣٢، تفسير الامام العسكري (عليه‌السلام ) ٢٨ / ٩.

٢ - التوحيد: ٢٣١.

١٦٩

فافزعوا في كلّ أمر تأخذون فيه وترجون تمامه وبلوغ غايته، فقولوا عند افتتاح كلّ أمر صغير أو عظيم: بسم الله الرحمن الرحيم، أي: أستعين على هذا الأمر بالله، الحديث.

ورواه العسكري( عليه‌السلام ) في( تفسيره) إلى قوله: عند تركه قول: بسم الله، وكذا الذي قبله (١) .

[ ٩٠٣١ ] ٣ - أحمد بن أبي عبدالله البرقي في( المحاسن) عن أبيه، عن محمّد بن سنان، عن العلاء بن الفضيل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا توضأ أحدكم ولم يسمّ كان للشيطان في وضوئه وصلاته(٢) شرك، وأنّ أكل أو شربّ أو لبس وكلّ شيء صنعه ينبغي له أن يسمّي عليه، فأنّ لم يفعل كان للشيطان فيه شرك.

وعن محمّد بن سنان، عن حمّاد بن عثمان، عن ربّعي بن عبدالله، عن الفضيل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، مثله.

وعن محمّد بن عيسى، عن العلاء، عن الفضيل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، مثله.

[ ٩٠٣٢ ] ٤ - الحسن بن علي العسكري( عليه‌السلام ) في( تفسيره ): عن آبائه، عن علي( عليه‌السلام ) - في حديث - أنّ رجلاً قال له: إن رأيت أن تعرّفني ذنبي الذي امتحنت به في هذا المجلس، فقال: تركك حين جلست أنّ تقول: بسم الله الرحمن الرحيم، إنّ رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) حدّثني عن الله عزّ وجلّ أنّه قال: كلّ أمر ذي بال لا يذكر بسم الله فيه فهو أبتر.

____________________

(١) تفسير الامام العسكري ( عليه‌السلام ) : ٢١، ٢٢ / ٥، ٧.

٣ - المحاسن: ٤٣٠ / ٢٥٢، أورده في الحديث ١٢ من الباب ٢٦ من أبواب الوضوء.

(٢) ليس في المصدر.

٤ - تفسير الامام العسكري( عليه‌السلام ) : ٢٤ و ٢٥.

١٧٠

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في أحاديث القراءة وغيرها(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

١٨ - باب استحباب التحميد كلّ يوم ثلاثمائة وستين مرّة، وكذا كلّ ليلة

[ ٩٠٣٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن علي بن الحسين، عن سيف بن عميرة، عن محمّد بن مروان قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : أي الأعمال أحب إلى الله عزّ وجلّ؟ فقال: أنّ تحمده(٣) .

[ ٩٠٣٤ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي الحسن الأنباري، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كان رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) يحمد الله في كلّ يوم ثلاثمائة مرّة وستّين مرّة، عدد عروق الجسد، يقول: الحمد لله ربّ العالمين كثيراً على كلّ حال.

[ ٩٠٣٥ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد جميعاً، عن أحمد بن الحسن الميثمي، عن يعقوب بن شعيب قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : إنّ في ابن آدم ثلاثمائة وستّين عرقاً، منها مائة وثمانون متحرّكة، ومنها مائة وثمانون ساكنة، فلو سكن المتحرّك لم ينم، ولو تحرّك الساكن لم ينم، وكان رسول الله

____________________

(١) تقدّم في الأبواب ١١ و ١٢ و ٢١ من أبواب القراءة، وفي الباب ١٩ من أبواب أحكام المساكن.

(٢) يأتي في الأبواب ٥٦ و ٥٧ و ٥٨ من أبواب آداب المائدة.

الباب ١٨

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٢: ٣٦٥ / ٢.

(٣) في نسخة: يحمد( هامش المخطوط ).

٢ - الكافي ٢: ٣٦٥ / ٣.

٣ - الكافي ٢: ٣٦٥ / ٤.

١٧١

(صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) إذا أصبح قال: الحمد لله رب العالمين كثيراً على كلّ حال ثلاثمائة وستّين مرّة، وإذا أمسى مثل ذلك.

محمّد بن علي بن الحسين في( العلل) عن أبيه، عن سعد، عن يعقوب بن يزيد، عن أحمد بن الحسن الميثمي، مثله (١) .

١٩ - باب استحباب التحميد أربع مرّات كلّ صباح ومساء

[ ٩٠٣٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن منصور بن العبّاس، عن سعيد بن جناح، عن أبي مسعود(٢) ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من قال أربع مرّات إذا أصبح: الحمد لله ربّ العالمين، فقد أدّى شكر يومه، ومن قالها إذا أمسى فقد أدّى شكر ليلته.

محمّد بن علي بن الحسين في( ثواب الأعمال ): عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن أحمد بن محمّد بن خالد، مثله(٣) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٤) .

____________________

(١) علل الشرائع: ٣٥٣ / ١ الباب ٦٥، يأتي ما يدلّ على ذلك في الحديث ١٩ من الباب ٤٨ من هذه الأبواب.

الباب ١٩

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٢: ٣٦٥ / ٥.

(٢) في ثواب الأعمال: أبو مسعر - هامش المخطوط -.

(٣) ثواب الأعمال: ٢٨.

(٤) تقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً في الحديث ١ من الباب ١٨، وفي الباب ٣٢ من أبواب التعقيب، ويأتي ما يدلّ على استحباب التحميد سبع مرّات في الحديث ١٣ من الباب ٤٨ من هذه الأبواب.

١٧٢

٢٠ - باب استحباب قول: الحمد لله كما هو أهله

[ ٩٠٣٧ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين في( ثواب الأعمال ): عن محمّد بن موسى بن المتوكّل، عن علي بن الحسين السعد آبادي، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن علي بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن زيد الشحّام، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من قال: الحمد لله كما هو أهله، شغل كتّاب السماء، قلت: وكيف يشغل كتّاب السماء؟ قال: يقولون: اللهمّ إنّا لا نعلم الغيب، فقال(١) : اكتبوها كما قالها عبدي وعليّ ثوابها.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) .

٢١ - باب استحباب حمد الله عند النظر في المرآة

[ ٩٠٣٨ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين في( ثواب الأعمال) عن أبيه، عن عبدالله بن جعفر، عن هارون ابن مسلم، عن مسعدّة بن صدقة، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه ( عليهم‌السلام ) ، أنّ النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قال: إنّ الله عزّ وجلّ أوجب الجنّة لشابّ كان يكثر النظر في المرآة فيكثر حمد الله على ذلك.

____________________

الباب ٢٠

فيه حديث واحد

١ - ثواب الأعمال: ٢٨ / ١.

(١) في نسخة: فيقول( هامش المخطوط ).

(٢) تقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً في البابين ١٨ و ١٩ من هذه الأبواب.

الباب ٢١

فيه حديث واحد

١ - ثواب الأعمال: ٤٤.

١٧٣

٢٢ - باب استحباب كثرة حمد الله عند تظاهر النعم

[ ٩٠٣٩ ] ١ - أحمد بن محمّد بن خالد في( المحاسن ): عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، عن آبائه (عليهم‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : من ظهرت عليه النعم فليكثر الحمد لله، الحديث.

[ ٩٠٤٠ ] ٢ - الحسن بن محمّد الطوسي في( الأمالي ): عن أبيه، عن المفيد، عن ابن الجعابي، عن محمّد بن علي بن إبراهيم، عن محمّد بن أبي العنبر، عن علي بن الحسين بن واقد، عن أبيه، عن أبي عمرو بن العلاء، عن عبدالله بن بريدة، عن بشير بن كعب، عن شدّاد بن أوس قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ): لا إله إلّا الله نصف الميزان، والحمد لله يملؤه.

[ ٩٠٤١ ] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين في( ثواب الأعمال ): عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن الفضل بن عامر، عن موسى بن القاسم، عن صفوان بن يحيى، عن الهيثمّ بن واقد قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: ما أنعم الله على عبد بنعمة بالغة ما بلغت فحمد الله عليها إلّا كان حمده لله أفضل من تلك النعمة وأعظم وأوزن.

[ ٩٠٤٢ ] ٤ - وعن محمّد بن موسى بن المتوكّل، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن العبّاس بن معروف، عن موسى بن القاسم، عن محمّد بن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: الطاعم

____________________

الباب ٢٢

فيه ٧ أحاديث

١ - المحاسن: ٤٢ / ٥٦، يأتي صدره في الحديث ٤ من الباب ٢٣، وذيله في الحديث ٨ من الباب ٤٧ من هذه الأبواب.

٢ - أمالي الطوسي ١: ١٨.

٣ - ثواب الأعمال: ٢١٦.

٤ - ثواب الأعمال: ٢١٦.

١٧٤

الشاكر له أجر الصائم المحتسب، والمعافى الشاكر مثل المبتلى الصابر.

[ ٩٠٤٣ ] ٥ - وعن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن أحمد بن إسحاق بن سعيد، عن بكر بن إسحاق بن عمّار قال: قال أبو عبدالله (عليه‌السلام ) : يا إسحاق، ما أنعم الله على عبد نعمة فعرفها بقلبه وجهر بحمد الله عليها ففرغ منها حتى يؤمر له بالمزيد.

[ ٩٠٤٤ ] ٦ - وفي( الخصال) عن أبيه، عن سعد، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن الحسن بن عطيّة، عن عمر بن يزيد، عن أبي عبدالله ( عليه‌السلام ) ، قال: سمعته يقول: شكر كلّ نعمة وإن عظمت أن تحمد الله عزّ وجلّ.

[ ٩٠٤٥ ] ٧ - وفي( المجالس ): عن الحسين بن أحمد بن إدريس، عن أبيه، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة، عن محمّد بن يوسف، عن محمّد بن جعفر، عن أبيه جعفر بن محمّد، عن آبائه (عليهم‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : من تظاهرت عليه النعم فليقل: الحمد لله ربّ العالمين، ومن ألح عليه الفقر فليكثر من قول: لا حول ولا قوّة إلّا بالله العليّ العظيم، فإنّه كنز من كنوز الجنّة، وفيه شفاء من اثنين وسبعين داء أدناها الهمّ.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) .

____________________

٥ - ثواب الأعمال: ٢٢٣.

٦ - الخصال: ٢١ / ٧٣.

٧ - أمالي الصدوق: ٤٤٧ / ١٣.

(١) تقدم في الحديثين ٤ و ٨ من الباب ٧٣ من أبواب الدفن، وفي الحديث ٣ من الباب ١٠ من أبواب الدعاء، ويأتي في الحديث ٨ من الباب ٢٣ من هذه الأبواب وفي الباب ٤٤ من أبواب جهاد النفس، وفي البابين ٨ و ١٥ من أبواب فعل المعروف، وفي البابين ٥٦ و ٥٧ من أبواب آداب المائدة.

١٧٥

٢٣ - باب استحباب الإِكثار من الاستغفار

[ ٩٠٤٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم،( عن أبيه) (١) ، عن ياسر الخادم، عن الرضا( عليه‌السلام ) قال: مثل الاستغفار مثل ورق على شجرة تحرّك فيتناثر، والمستغفر من ذنب ويفعله كالمستهزىء بربّه.

[ ٩٠٤٧ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : خير الدعاء الاستغفار.

[ ٩٠٤٨ ] ٣ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن حسين بن سيف، عن أبي جميلة، عن عبيد بن زرارة قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : إذا أكثر العبد من الاستغفار رفعت صحيفته وهي تتلألأ.

[ ٩٠٤٩ ] ٤ - أحمد بن محمّد البرقي في( المحاسن ): عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، عن آبائه - في حديث - قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : من كثرت همومه فعليه بالاستغفار.

[ ٩٠٥٠ ] ٥ - أحمد بن فهد في( عدّة الداعي ): قال: قال( عليه‌السلام ) : أنّ للقلوب صدأ كصدأ النحاس فاجلوها بالاستغفار.

____________

الباب ٢٣

فيه ١٢ حديث

١ - الكافي ٢: ٣٦٦ / ٣.

(١) كتب المصنف على ما بين القوسين علامة نسخة.

٢ - الكافي ٢: ٣٦٥ / ١.

٣ - الكافي ٢: ٣٦٦ / ٢.

٤ - المحاسن: ٤٢ / ٥٦ تقدّم صدره في الحديث ١ من الباب ٢٢، ويأتي ذيله في الحديث ٨ من الباب ٤٧ من هذه الأبواب.

٥ - عدّة الداعي: ٢٤٩.

١٧٦

[ ٩٠٥١ ] ٦ - قال: وقال( عليه‌السلام ) : من أكثر من الاستغفار جعل الله له من كلّ همّ فرجاً، ومن كلّ ضيق مخرجاً، ورزقه من حيث لا يحتسب.

[ ٩٠٥٢ ] ٧ - الحسن بن محمّد الطوسي في( الأمالي) عن أبيه، عن المفيد، عن محمّد بن الحسن (١) المقري، عن عبدالله بن محمّد البصري، عن عبد العزيز بن يحيى، عن موسى بن زكريّا، عن أبي خالد، عن العتبي، عن الشعبي قال: سمعت علي بن أبي طالب( عليه‌السلام ) يقول: العجب ممن يقنط ومعه الممحاة، قيل: وما الممحاة؟ قال: الاستغفار.

[ ٩٠٥٣ ] ٨ - محمّد بن الحسن في( المجالس والأخبار ): بإسناده عن علي بن عقبة، عن أبي كهمس(٢) ، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من اعطي أربعاً لم يحرم أربعاً: من أُعطي الدعاء لم يحرم الاجابة، ومن أُعطي الاستغفار لم يحرم المغفرة، ومن اعطي التوبة لم يحرم القبول منه، ومن أُعطي الشكر لم يحرم الزيادة، وذلك في كتاب الله عزّ وجلّ.

[ ٩٠٥٤ ] ٩ - وعن علي بن عقبة، عن رجل، عن أيوب بن الحرّ، عن معاذ بن ثابت، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: إنّ المؤمن ليذنب الذنب فيذكره بعد عشرين سنة فيستغفر منه فيغفر له، وإنمّا ذكره ليغفر له، وأنّ الكافر ليذنب الذنب فينساه من ساعته.

[ ٩٠٥٥ ] ١٠ - الفضل بن الحسن الطبرسي في( مجمع البيأنّ) عن الربّيع بن

____________________

٦ - عدّة الداعي: ٢٤٩.

٧ - أمالي الطوسي ١: ٨٦.

(١) في المصدر: الحسين.

٨ - أمالي الطوسي ٢: ٣٠٤.

(٢) في المصدر: ابي كهمش.

٩ - أمالي الطوسي ٢: ٣٠٥.

١٠ - مجمع البيأنّ ٥: ٣٦١.

١٧٧

صبيح، أنّ رجلاً أتى الحسن( عليه‌السلام ) فشكا إليه الجدوبة، فقال له الحسن: استغفر الله، وأتاه آخر فشكا إليه الفقر فقال له: استغفر الله، وأتاه آخر فقال له: ادع الله أنّ يرزقني ابناً، فقال: استغفر الله، فقلنا له: أتاك رجال يشكون أبواباً ويسألون أنواعاً فأمرتهم كلّهم بالاستغفار؟! فقال: ما قلت ذلك من ذات نفسي، إنّما اعتبرت فيه قول الله:( استَغفِرُوا ربّكُم أنّه كان غَفَّاراً ) (١) الآيات.

[ ٩٠٥٦ ] ١١ - وعن علي بن مهزيار، عن حمّاد بن عيسى، عن محمّد بن يوسف، عن أبيه قال: سأل رجل أبا جعفر( عليه‌السلام ) وأنا عنده فقال: إنّي كثير المال وليس يولد لي ولد، فهل من حيلة؟ قال: استغفر ربّك سنة في آخر الليل مائة مرّة، فإن ضيّعت ذلك بالليل فاقضه بالنهار، فإن الله يقول:( استَغفِرُوا ربّكُم ) (٢) الآية.

[ ٩٠٥٧ ] ١٢ - ورام بن أبي فراس في كتابه قال: قال (عليه‌السلام ) : أكثروا الاستغفار، إنّ الله لم يعلّمكم الاستغفار إلّا وهو يريد أنّ يغفر لكم.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك هنا(٣) ، وفي جهاد النفس(٤) ، وغير ذلك(٥) .

____________________

(١) نوح ٧١: ١٠.

١١ - مجمع البيان ٥: ٣٦١.

(٢) نوح ٧١: ١٠.

١٢ - تنبيه الخواطر ١: ٥.

(٣) يأتي في الأبواب الآتية، وفي الحديث ٣ من الباب ٢٩، وفي الحديث ٢ من الباب ٤٤، وفي الحديثين ٢٠ و ٢١ من الباب ٤٨ من هذه الابواب.

(٤) يأتي في الباب ٨٥، وفي الحديث ٢١ من الباب ٤٩، وفي الابواب ٨٩ و ٩٣ من أبواب جهاد النفس.

(٥) يأتي في الحديث ٢١ من الباب ٣ من أبواب ما تجب فيه الزكاة، وفي الباب ١٨ من أبواب أحكام شهر رمضان، وفي الحديثين ٢ و ٣٥ من الباب ١ من أبواب الصوم المندوب، =

١٧٨

٢٤ - باب استحباب الاستغفار خمساً وعشرين مرّة في كل ّ مجلس وإن خف ّ

[ ٩٠٥٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أبيه، عن محمّد بن سنان، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) : أنّ رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) كان لا يقوم من مجلس وأنّ خف حتى يستغفر الله خمساً وعشرين مرّة.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٢٥ - باب استحباب الاستغفار في كلّ يوم سبعين مرّة ولو من غير ذنب

[ ٩٠٥٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن الحارث بن المغيرة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كان رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) يستغفر الله عزّ وجلّ كلّ يوم سبعين مرّة، ويتوب إلى الله عزّ وجلّ سبعين مرّة، قال: قلت:

____________________

= ويأتي ما يدلّ عليه في الحديث ٤ من الباب ٨ وفي الباب ١٠ من أبواب أحكام الاولاد، تقدم ما يدلّ على ذلك في الحديث ٣ من الباب ١٠، وفي الحديث ٥ من الباب ٣٠، وفي الحديث ٧ من الباب ٣١ من أبواب الدعاء.

الباب ٢٤

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٢: ٣٦٦ / ٤.

(١) تقدم ما يدلّ على ذلك بإطلاقه في الحديثين ٤ و ٦ من الباب ١٦، وفي الحديث ٤ من الباب ٢٤ من أبواب التعقيب وفي الباب ٢٣ من هذه الابواب.

(٢) يأتي بإطلاقه في الابواب الآتية من هذه الابواب.

الباب ٢٥

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٢: ٣٦٦ / ٥.

١٧٩

كان يقول: أستغفر الله وأتوب إليه؟ قال: كان يقول: أستغفر الله، أستغفر الله، سبعين مرّة، ويقول: وأتوب إلى الله، أتوب إلى الله، سبعين مرّة.

أقول: وفي أحاديث أُخر أنّه كان يستغفر الله ويتوب إليه من غير ذنب.

ويأتي ما يدلّ على ذلك في جهاد النفس(١) .

٢٦ - باب استحباب الاستغفار والتهليل

[ ٩٠٦٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن حسين بن زيد(١) ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ الاستغفار وقول: لا إله إلّا الله خير العبادة، وقال الله العزيز الجبّار:( فَاعلَم أنّه لَا إِلَهَ إلّا اللهُ وَاستَغفِر لِذَنبِكَ ) (٢) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

____________________

(١) يأتي في الباب ٩٢ من أبواب جهاد النفس وفي الحديث ٥ من الباب ٢٧ وفي الباب ٣٠ من أبواب الصوم المندوب وتقدّم في الباب ٢٧ من أبواب التعقيب.

الباب ٢٦

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٢: ٣٦٦ / ٦.

(١) في هامش المخطوط عن نسخة: يزيد.

(٢) سورة محمّد (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ٤٧: ١٩.

(٣) تقدّم في الحديث ١ من الباب ٣٤ من أبواب التعقيب، وفي الأبواب ٢٣، ٢٤، ٢٥ من هذه الابواب.

(٤) يأتي في الأبواب الآتية وفي الباب ١٨ من أبواب أحكام شهر رمضان، وفي البابين ٢٧، ٣٠ من أبواب الصوم المندوب.

١٨٠

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

جاءت عن الصادقين (عليهم‌السلام ) أنّ الله جلّ جلاله فرض على عباده من الجمعة إلى الجمعة خمساً وثلاثين صلاة لم يفرض فيها الاجتماع إلّا في صلاة الجمعة خاصّة، فقال جلّ من قائل:( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَومِ الجُمُعَةِ فَاسعَوا إِلَى ذِكرِ اللهِ وَذَرُوا البَيعَ ذَلِكُم خَيرٌ لَكُم أنّ كُنتُم تَعلَمُونَ ) (١) .

[ ٩٤٠١ ] ٢٠ - قال: وقال الصادق( عليه‌السلام ) : من ترك الجمعة ثلاثاً من غير علّة طبع الله على قلبه.

[ ٩٤٠٢ ] ٢١ - جعفر بن الحسن بن سعيد المحقّق في( المعتبر) قال: قال النبي ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : الجمعة حق على كل مسلم إلّا أربّعة.

[ ٩٤٠٣ ] ٢٢ - قال: وقال النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : إنّ الله كتب عليكم الجمعة فريضة واجبة إلى يوم القيامة.

[ ٩٤٠٤ ] ٢٣ - قال: وقال (عليه‌السلام ) : الجمعة واجبة على كلّ مسلم في جماعة.

[ ٩٤٠٥ ] ٢٤ - وروى الشهيد الثإنّي في( رسالة الجمعة) قال: قال النبي ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : الجمعة حقّ واجب على كلّ مسلم إلّا أربعة: عبد مملوك، أو امرأة، أو صبي، أو مريض.

[ ٩٤٠٦ ] ٢٥ - قال: وقال (عليه‌السلام ) : من ترك ثلاث جمع تهاوناً بها طبع الله على قلبه.

____________

(١) الجمعة ٦٢: ٩.

٢٠ - المقنعة: ٢٧.

٢١ - المعتبر: ٢٠٠.

٢٢ - المعتبر: ٢٠١.

٢٣ - المعتبر: ٢٠٢.

٢٤ - رسالة الجمعة: ٥٤.

٢٥ - رسالة الجمعة: ٥٥.

٣٠١

[ ٩٤٠٧ ] ٢٦ - قال: وفي حديث آخر: من ترك ثلاث جمع متعمّداً من غير علّة طبع الله على قلبه بخاتم النفاق.

[ ٩٤٠٨ ] ٢٧ - قال: وقال (عليه‌السلام ) : لينتهينّ أقوام من ودعهم(١) الجمعات، أو ليختمنّ على قلوبهم ثمّ ليكونن من الغافلين.

[ ٩٤٠٩ ] ٢٨ - قال: وقال النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) في خطبة طويلة نقلها المخالف والمؤالف -: أنّ الله تبارك وتعالى فرض عليكم الجمعة فمن تركها في حياتي أو بعد موتي استخفافاً بها أو جحوداً لها فلا جمع الله شمله، ولا بارك له في أمره، إلّا ولا صلاة له، إلّا ولا زكاة له، إلّا ولا حجّ له، إلا ولا صوم له، إلّا ولا برّ له، حتى يتوب.

[ ٩٤١٠ ] ٢٩ - أحمد بن محمّد البرقي في( المحاسن ): عن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن سنان، عن العلاء بن فضيل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ليس في السفر جمعة ولا أضحى ولا فطر.

وعن أبيه، عن خلف بن حمّاد، عن ربعي، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، مثله(٢) .

[ ٩٤١١ ] ٣٠ - الحسن بن علي بن شعبة في( تحف العقول) عن الصادق( عليه‌السلام ) قال: إذا زاد الرجل على الثلاثين فهو كهل، وإذا زاد على الأربعين فهو شيخ.

____________________

٢٦ - رسالة الجمعة: ٥٥.

٢٧ - رسالة الجمعة: ٥٥.

(١) الودع: الترك.( مجمع البحرين ٤: ٤٠٠ ).

٢٨ - رسالة الجمعة: ٦١.

٢٩ - المحاسن: ٣٧٢ / ١٣٦.

(٢) المحاسن: ٣٧٢ / ١٣٦.

٣٠ - تحف العقول: ٣٧٠.

٣٠٢

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في أعداد الصلوات وغيرها(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٢ - باب اشتراط وجوب الجمعة بحضور سبعة، واستحبابها عند حضور خمسة أحدهم الإِمام

[ ٩٤١٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن الحسين بن محمّد، عن عبدالله بن عامر، عن علي بن مهزيار، عن فضّالة، عن أبان بن عثمان، عن أبي العبّاس، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: أدنى ما يجزىء في الجمعة سبعة، أو خمسة أدناه.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن مهزيار، مثله(٣) .

[ ٩٤١٣ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن أُذينة، عن زرارة قال: كان أبوجعفر( عليه‌السلام ) يقول: لا تكون الخطبة والجمعة وصلاة ركعتين على أقلّ من خمسة رهط: الامام وأربعة.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم، مثله(٤) .

[ ٩٤١٤ ] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي، عن أبي عبدالله

____________________

(١) تقدم في الحديث ١ من الباب ٢ من أبواب اعداد الفرائض.

(٢) ياتي في الأبواب ٢ و ٣ و ٤ و ٥ و ٦ و ١٨ من هذه الأبواب، وفي الباب ٨ من ابواب صلاة العيدين، والحديث ١ من الباب ١٨ من أبواب أحكام شهر رمضان، والحديث ٧ من الباب ٢ - من أبواب آداب السفر، والحديث ١ من الباب ١٢٣ من أبواب مقدمات النكاح.

الباب ٢

فيه ١١ حديثاً

١ - الكافي ٣: ٤١٩ / ٥.

(٣) التهذيب ٣: ٢١ / ٧٦، والاستبصار ١: ٤١٩ / ١٦٠٩.

٢ - الكافي ٣: ٤١٩ / ٤.

(٤) التهذيب ٣: ٢٤٠ / ٦٤٠، والاستبصار ١: ٤١٩ / ١٦١٢.

٣ - الفقيه ١: ٣٣١ / ١٤٨٩، أورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٣٩ من ابواب صلاة العيدين.

٣٠٣

(عليه‌السلام ) قال في صلاة العيدين: إذا كان القوم خمسة أو سبعة فإنّهم يجمعون الصلاة كما يصنعون يوم الجمعة.

[ ٩٤١٥ ] ٤ - وبإسناده عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر (عليه‌السلام ) : على من تجب الجمعة؟ قال: تجب على سبعة نفر من المسلمين، ولا جمعة لأقل من خمسة من المسلمين، أحدهم الإِمام، فإذا اجتمع سبعة ولم يخافوا أمّهم بعضهم وخطبهم.

[ ٩٤١٦ ] ٥ - وفي( الخصال) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن البزنطي، عن عاصم بن حميد (١) ، عن أبي بصير، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: لا تكون جماعة بأقّل من خمسة.

[ ٩٤١٧ ] ٦ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضّالة، عن أبأنّ بن عثمان، عن الفضل بن عبد الملك قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: إذا كان قوم في قرية صلّوا الجمعة(٢) أربّع ركعات، فأنّ كان لهم من يخطب لهم جمعوا إذا كانوا خمس(٣) نفر، وإنّما جعلت ركعتين لمكان الخطبتين.

[ ٩٤١٨ ] ٧ - وعنه، عن صفوان يعني ابن يحيى، عن منصور يعني ابن حازم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: يجمع القوم يوم الجمعة إذا كانوا

____________________

٤ - الفقيه ١: ٢٦٧ / ١٢١٨، أورده في الحديث ٤ من الباب ٥ من هذه الأبواب.

٥ - الخصال: ٢٩٨٨ / ٤٦.

(١) في المصدر: عاصم بن عبد الحميد الحناط.

٦ - التهذيب ٣: ٢٣٨ / ٦٣٤، والاستبصار ١: ٤٢٠ / ١٦١٤، أورده في الحديث ٢ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

(٢) كلمة( الجمعة) ليست في التهذيب.

(٣) في المصدرين: خمسة.

٧ - التهذيب ٣: ٢٣٩ / ٦٣٦، والاستبصار ١: ٤١٩ / ١٦١٠، أوردذيله في الحديث ١٦ من الباب ١ من هذه الأبواب.

٣٠٤

خمسة فما زادوا، فإن كانوا أقل من خمسة فلا جمعة لهم، والجمعة واجبة على كلّ أحد، الحديث.

[ ٩٤١٩ ] ٨ - وعنه، عن عثمان بن عيسى(١) ، عن ابن مسكان عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا تكون جمعة ما لم يكن القوم خمسة.

[ ٩٤٢٠ ] ٩ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن الحكم بن مسكين، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: تجب الجمعة على سبعة نفر من المسلمين(٢) ، ولا تجب على أقل منهم: الامام، وقاضيه، والمدعي حقّاً، والمدّعى عليه، والشاهدان، والذي يضرب الحدود بين يدي الإِمام.

ورواه الصدوق مرسلاً بإسناده عن محمّد بن مسلم، مثله(٣) .

[ ٩٤٢١ ] ١٠ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن العبّاس، عن حمّاد بن عيسى، عن ربّعي، عن عمر بن يزيد، عن أبي عبدالله،( عليه‌السلام ) قال: إذا كانوا سبعة يوم الجمعة فليصلّوا في جماعة - إلى أنّ قال - وليقعد قعدّة بين الخطبتين، الحديث.

____________________

٨ - التهذيب ٣: ٢٣٩ / ٦٣٧ والاستبصار ١: ٤١٩ / ١٦١١.

(١) في التهذيب عثمان بن يحيى.

٩ - التهذيب ٣: ٢٠ / ٧٥ والاستبصار ١: ٤١٨ / ١٦٠٨.

(٢) في الفقيه: المؤمنين( هامش المخطوط ).

(٣) الفقيه ١: ٢٦٧ / ١٢٢٢.

١٠ - التهذيب ٣: ٢٤٥ / ٦٦٤، والاستبصار ١: ٤١٨ / ١٦٠٧ أورده في الحديث ٢ من الباب ٢٤ وتمامه في الحديث ٥ من الباب ٦ من هذه الأبواب، وأورد ذيله في الحديث ٤ من الباب ٧٣ من أبواب القراءة، وفي الحديث ١١ من الباب ٥ من أبواب القنوت.

٣٠٥

[ ٩٤٢٢ ] ١١ - محمّد بن عمر بن عبد العزيز الكشّي في كتاب( الرجال ): عن علي بن محمّد بن قتيبة، عن الفضل بن شاذان، عن ابيه، عن غير واحد من أصحابنا، عن محمّد بن حكيم، وغيره، عن محمّد بن مسلم، عن محمّد بن علي، عن أبيه، عن جدّه، عن النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) في الجمعة قال: إذا اجتمع خمسة أحدهم الإِمام فلهم أن يجمعوا.

أقول: حمل الشيخ وجماعة ما تضمن السبعة على الوجوب، وما تضمّن الخمسة على الاستحباب(١) . ويأتي ما يدلّ على ذلك(٢) .

٣ - باب وجوب الجمعة على أهل الأمصار، وعلى أهل القرى، وغيرهم، وعدم اشتراطها بالمصر

[ ٩٤٢٣ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما( عليه‌السلام ) قال: سألته عن أُناس في قرية، هل يصلّون الجمعة، جماعة؟ قال: نعم، ويصلّون أربعاً إذا لم يكن من يخطب.

[ ٩٤٢٤ ] ٢ - وعنه، عن فضّالة، عن أبأنّ بن عثمان، عن الفضل بن

____________________

١١ - رجال الكشي ١: ٣٩٠ / ٢٧٩، الحديث طويل اقتصر على ذكر مورد الشاهد.

(١) راجع التهذيب ٣: ٢١ ذيل الحديث ٧٦ والوافي ٢: ١٦٧ كتاب الصلاة، والوسيلة « الجوامع الفقهية »: ٧١١ وعنه الغنية: ٤٩٨، وروضة المتقين ٢: ٥٦٨، ومجمع الفائدة ٢: ٣٨٨.

(٢) لم نعثر فيما يأتي على المقصود، غير الأحاديث الواردة هنا المتفرقة في الأبواب الآتية.

الباب ٣

فيه ٤ أحاديث

١ - التهذيب ٣: ٢٣٨ / ٦٣٣، والاستبصار ١: ٤١٩ / ١٦١٣.

٢ - التهذيب ٣: ٢٣٨ / ٦٣٤، والاستبصار ١: ٤٢٠ / ١٦١٤، أورده في الحديث ٦ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

٣٠٦

عبد الملك قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: إذا كان قوم(١) في قرية صلّوا الجمعة(٢) أربّع ركعات، فأنّ كان لهم من يخطب بهم جمعوا إذا كانوا خمس(٣) نفر، وإنّما جعلت ركعتين لمكان الخطبتين.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٤) ويأتي ما يدلّ عليه(٥) .

[ ٩٤٢٥ ] ٣ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن جعفر، عن أبيه، عن علي( عليهم‌السلام ) قال: لا جمعة إلّا في مصر تقام فيه الحدود.

قال الشيخ: هذا محمول على التقيّة لأنّه موافق لأكثر مذاهب العامّة.

[ ٩٤٢٦ ] ٤ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أبي جعفر، عن أبيه، عن حفص بن غياث، عن جعفر، عن أبيه قال: ليس على أهل القرى جمعة ولا خروج في العيدين.

أقول: ذكر الشيخ أنّه محمول على التقيّة، أو على حصول البعد بأكثرمن فرسخين مع اختلال الشرائط عندهم.

٤ - باب عدم وجوب حضور الجمعة على من بعد عنها بأزيد من فرسخين، ووجوبها على من بعد عنها بفرسخين أو أقلّ

[ ٩٤٢٧ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي

____________________

(١) في نسخة: القوم( هامش المخطوط ).

(٢) كلمة( الجمعة) ليست في المصدر.

(٣) في المصدرين: خمسة.

(٤) تقدم ما يدلّ عليه بعمومه في الباب ١ و ٢ من هذه الأبواب.

(٥) يأتي في البابين ٤ و ٧ من هذه الأبواب.

٣ - التهذيب ٣: ٢٣٩ / ٦٣٩، والاستبصار ١: ٤٢٠ / ١٦١٧.

٤ - التهذيب ٣: ٢٤٨ / ٦٧٩، والاستبصار ١: ٤٢٠ / ١٦١٨.

الباب ٤

فيه ٦ أحاديث

١ - التهذيب ٣: ٢٣٨ / ٦٣١.

٣٠٧

عمير، عن عمر بن أُذينة، عن زرارة قال: قال أبوجعفر (عليه‌السلام ) : الجمعة واجبة على من إن صلّى الغداة في أهله أدرك الجمعة، وكان رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) إنّما يصلّي العصر في وقت الظهر في سائر الأيام كي إذا قضوا الصلاة مع رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) رجعوا إلى رحالهم قبل الليل، وذلك سنّة إلى يوم القيامة.

وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، مثله(١) .

أقول: هذا الإِجمال محمول على التفصيل الآتي(٢) ، أو على الاستحباب.

[ ٩٤٢٨ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن يعقوب بن يزيد، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن جميل، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال تجب الجمعة على من كان منها على فرسخين.

[ ٩٤٢٩ ] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : ضمنت لستّة على الله الجنّة - منهم - رجل خرج إلى الجمعة فمات فله الجنّة.

[ ٩٤٣٠ ] . ٤ - وفي( العلل) و( عيون الأخبار) بإسناده عن الفضل بن شاذان، عن الرضا( عليه‌السلام ) قال: إنّما وجبت الجمعة على من يكون على فرسخين لا أكثر من ذلك لأنّ ما يقصر فيه الصلاة بريدان ذاهباً، أو بريد ذاهباً وبريد جائياً، والبريد أربعة فراسخ، فوجبت الجمعة على من هو على نصف البريد الذي يجب فيه التقصير، وذلك أنّه يجيء فرسخين ويذهب فرسخين فذلك

____________________

(١) التهذيب ٣: ٢٤٠ / ٦٤٢، والاستبصار ١: ٤٢١ / ١٦٢١.

(٢) يأتي التفصيل في الحديث ٤ و ٦ من هذا الباب.

٢ - التهذيب ٣: ٢٣ / ٨٠، أورد تمامه في الحديث ٢ من الباب ٧ من هذه الأبواب.

٣ - الفقيه ١: ٨٤ / ٣٨٧.

٤ - علل الشرائع: ٢٦٦ / ٩، وعيون أخبار الرضا( عليه‌السلام ) ٢: ١١٢ / ١، أورده في الحديث ١٨ من الباب ٢ من أبواب صلاة المسافر.

٣٠٨

أربعة فراسخ، وهو نصف طريق المسافر.

[ ٩٤٣١ ] ٥ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج، عن محمّد بن مسلم وزرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: تجب الجمعة على كلّ من كان منها على فرسخين.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن علي بن السندي، عن محمّد بن أبي عمير مثله(٢) .

[ ٩٤٣٢ ] ٦ - وعنه، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الجمعة؟ فقال: تجب على من كان منها على رأس فرسخين، فإن زاد على ذلك فليس عليه شيء.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي، عن أبيه(٣) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٤) .

٥ - باب عدم اشتراط وجوب الجمعة بحضور السلطأنّ العادل أو من نصبه، ووجوبها مع وجود امام عدل يحسن الخطبتين وعدم الخوف

[ ٩٤٣٣ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن هشام ابن سالم، عن زرارة قال: حثّنا أبو عبدالله( عليه‌السلام )

____________________

٥ - الكافي ٣: ٤١٩ / ٢.

(١) كتب كتب المصنف على كلمة( كل) علامة نسخة.

(٢) التهذيب ٣: ٢٤٠ / ٦٤٣، والاستبصار ١: ٤٢١ / ١٦٢٠.

٦ - الكافي ٣: ٤١٩ / ٣.

(٣) التهذيب ٣: ٢٤٠ / ٦٤١، والاستبصار ١: ٤٢١ / ١٦١٩.

(٤) تقدم في الأحاديث ١ و ٢ و ٦ من الباب ١ من هذه الأبواب.

الباب ٥

فيه ٥ أحاديث

١ - التهذيب ٣: ٢٣٩ / ٦٣٥، والاستبصار ١: ٤٢٠ / ١٦١٥.

٣٠٩

على صلاة الجمعة حتّى ظننت أنّه يريد أن نأتيه، فقلت: نغدو عليك؟ فقال: لا، إنّما عنيت عندكم.

ورواه المفيد في( المقنعة) عن هشام بن سالم، مثله (١) .

[ ٩٤٣٤ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن العبّاس، عن عبدالله بن المغيرة، عن ابن بكير، عن زرارة، عن عبد الملك، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قال: مثلك يهلك ولم يصلّ فريضة فرضها الله(٢) ، قال: قلت: كيف أصنع؟ قال: صلّوا جماعة، يعني صلاة الجمعة.

ورواه أيضاً مرسلاً(٣)

[ ٩٤٣٥ ] ٣ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الصلاة يوم الجمعة؟ فقال: أمّا مع الإمام فركعتان، وأمّا من يصلّي وحده فهي أربّع ركعات بمنزلة الظهر، يعني إذا كان إمام يخطب، فأنّ لم يكن إمام يخطب فهي أربّع ركعات وإن صلّوا جماعة.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٤) .

[ ٩٤٣٦ ] ٤ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: تجب الجمعة على سبعة نفر من المسلمين، ولا جمعة لأقلّ من خمسة من المسلمين، أحدهم الامام، فاذا اجتمع سبعة ولم يخافوا أمّهم بعضهم وخطبهم.

أقول: ويدلّ على ذلك جميع ما دلّ على الوجوب من القرآن والأحاديث

____________________

(١) المقنعة: ٢٧.

٢ - التهذيب ٣: ٢٣٩ / ٦٣٨، والاستبصار ١: ٤٢٠ / ١٦١٦.

(٢) اضاف المصنف عن نسخة: عليك.

(٣) التهذيب ٣: ٢٣ / ذيل حديث ٨٠.

٣ - الكافي ٣: ٤٢١ / ٤، أورد صدره وذيله في الحديث ٨ من الباب ٦ من هذه الأبواب.

(٤) التهذيب ٣: ١٩ / ٧٠.

٤ - الفقيه ١: ٢٦٧ / ١٢١٨، أورده في الحديث ٤ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

٣١٠

المتواترة الدالّة بعمومها وإطلاقها مع عدم قيام دليل صالح لاثبات الاشتراط، وما تضمّن لفظ الإِمام(١) من أحاديث الجمعة المراد به إمام الجماعة مع قيد زائد وهو كونه يحسن الخطبتين ويتمكّن منهما لعدم الخوف، وهو أعمّ من المعصوم، كما صرّح به علماء اللغة وغيرهم(٢) ، وكما يفهم من إطلاقه في مقام الاقتداء، والقرائن على ذلك كثيرة جدّاً، والتصريحات بما يدفع الاشتراط أيضاً كثيرة، وإطلاق لفظ الإِمام هنا كإطلاقه في أحاديث الجماعة، وصلاة الجنازة، والاستسقاء، والآيات، وغير ذلك من أماكن الاقتداء في الصلاة، وإنّما المراد به هنا اشتراط الجماعة مع ما ذكر.

[ ٩٤٣٧ ] ٥ - وقد تقدم حديث محمّد بن مسلم عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: تجب الجمعة على سبعة نفر من المسلمين، ولا تجب على أقلّ منهم: الامام، وقاضيه، والمدّعي حقّاً، والمدّعى عليه، والشاهدان، والذي يضربّ الحدود بين يدي الإِمام.

أقول: بهذا استدلّ مدّعي الاشتراط، وفيه أوّلاً أنّه محمول على التقيّة لموافقته لأشهر مذاهب العامة، وثانيا أنّ ما تضمنه من اشتراط أعيأنّ السبعة لا قائل به ولا يقول به الخصم، والأحاديث دالة على خلافه، فعلم أنّ المراد العدد خاصة، إما هؤلاء أو غيرهم بعددهم، ومما هو كالصريح في ذلك قوله: ولا تجب على أقلّ منهم، ولم يقل: ولا تجب على غيرهم فعُلم أنّها تجب على جماعة هم بعددهم أو أكثر منهم لا أقلّ، مع دلالة الآية والأحاديث المتواترة التي تزيد على مائتي حديث(٣) .

____________________

(١) الامام: ما ائتم به من رئيس أو غيره. قاموس المحيط ٤: ٧٨( هامش المخطوط ).

(٢) في كتب أبي حنيفة: إن شرط الجمعة السلطأنّ العادل أو نائبه مع الامكان. منه - قده -( هامش المخطوط ).

٥ - تقدم في الحديث ٩ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

(٣) تقدم ما يدل على ذلك في الأبواب ١ و ٢ و ٣، وفي الحديث ٣ من الباب ٤ من هذه الأبواب، ويأتي في الأبواب ٢٠ و ٢١ و ٢٤، وفي الحديث ٣ و ٤ من الباب ٢٥ والأحاديث ١ و ٣ و ٥ و ٨

٣١١

٦ - باب كيفيّة صلاة الجمعة، وجملة من أحكامها

[ ٩٤٣٨ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) - في حديث - أنّه قال في قوله تعالى:( حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الوُسطَى ) (١) وهي صلاة الظهر، قال: ونزلت هذه الآية يوم الجمعة ورسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) في سفر فقنت فيها وتركها على حالها في السفر والحضر، وأضاف للمقيم ركعتين، وإنّما وضعت الركعتان اللتان أضافهما النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) يوم الجمعة للمقيم لمكان الخطبتين مع الإِمام، فمن صلّى يوم الجمعة في غير جماعة فليصلّها أربع ركعات كصلاة الظهر في سائر الأيام.

ورواه الكليني والشيخ كما مرّ في أعداد الصلوات(٢) .

[ ٩٤٣٩ ] ٢ - وبإسناده عن سماعة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: صلاة الجمعة مع الإِمام ركعتان، فمن صلّى وحده فهي أربّع ركعات.

[ ٩٤٤٠ ] ٣ - وفي( عيون الأخبار) و( العلل) بإسناد يأتي (٣) عن الفضل بن شاذان، عن الرضا( عليه‌السلام ) قال: إنّما صارت صلاة الجمعة إذا كان مع الإِمام ركعتين، وإذا كان بغير إمام ركعتين وركعتين، لأنّ الناس يتخطّون إلى

____________________

= من الباب ٢٦ والحديث ١ من الباب ٢٨، وفي الحديث ٢ من الباب ٢٩ والباب ٣٠ من أبواب صلاة الجمعة، ويأتي ما يدل عليه في الأحاديث ٢ و ٨ و ١٤ من الباب ٣ من أبواب الاعتكاف.

الباب ٦

فيه ٩ أحاديث

١ - الفقيه ١: ١٢٥ / ٦٠٠.

(١) البقرة ٢: ٢٣٨.

(٢) مَر في الحديث ١ من الباب ٢ من أبواب أعداد الفرائض.

٢ - الفقيه ١: ٢٦٩ / ١٢٣٠.

٣ - عيون أخبار الرضا( عليه‌السلام ) ٢: ١١١ / ١، وعلل الشرائع: ٢٦٤ / ٩.

(٣) يأتي في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز( ب ).

٣١٢

الجمعة من بُعد، فأحبّ الله عزّ وجلّ أنّ يخفّف عنهم لموضع التعب الذي صاروا إليه، ولأنّ الإِمام يحبسهم للخطبة وهم منتظرون للصلاة، ومن انتظر الصلاة فهو في الصلاة في حكم التمام، ولأنّ الصلاة مع الإِمام أتمّ وأكمل لعلمه وفقهه وفضله وعدله، ولأنّ الجمعة عيد وصلاة العيد ركعتان، ولم تقصر لمكان الخطبتين.

[ ٩٤٤١ ] ٤ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: إنّما جعلت الجمعة ركعتين من أجل الخطبتين، فهي صلاة حتى ينزل الإِمام.

[ ٩٤٤٢ ] ٥ - وعنه، عن العبّاس، عن حمّاد بن عيسى، عن ربّعي، عن عمربّن يزيد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا كانوا سبعة يوم الجمعة فليصلّوا في جماعة، وليلبس البرد والعمامة، ويتوكّأ على قوس أو عصا، وليقعد قعدّة بين الخطبتين، ويجهر بالقراءة، ويقنت في الركعة الأُولى منهما قبل الركوع.

[ ٩٤٤٣ ] ٦ - وعنه، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته عن القنوت في الجمعة؟ - إلى أن قال - قال: إنّما صلاة الجمعة مع الإِمام ركعتان، فمن صلّى مع غير إمام وحده فهي أربع ركعات بمنزلة الظهر، الحديث.

[ ٩٤٤٤ ] ٧ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن محمّد بن مسلم قال - سألته عن الجمعة؟ فقال: بأذأنّ وإقامة، يخرج الإِمام بعد الأذأنّ فيصعد المنبر فيخطب ولا يصلي الناس ما دام الإمام على المنبر، ثمّ يقعد الإِمام على المنبر قدر ما يقرأ( قل هو الله أحد ) ثمّ

____________________

٤ - التهذيب ٣: ١٢ / ٤٢، أورد تمامه في الحديث ٤ من الباب ٨ من هذه الأبواب.

٥ - التهذيب ٣: ٢٤٥ / ٦٦٤.

٦ - التهذيب ٣: ٢٤٥ / ٦٦٥، أورد صدره في الحديث ٨ من الباب ٥ من أبواب القنوت.

٧ - الكافي ٣: ٤٢٤ / ٧ أورده في الحديث ٣ من الباب ٢٥ هذه الأبواب.

٣١٣

يقوم فيفتتح خطبته، ثمّ ينزل فيصلّي بالناس، فيقرأ بهم في الركعة الأولى بالجمعة وفي الثانية بالمنافقين.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم، مثله(١) .

[ ٩٤٤٥ ] ٨ - وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الصلاة يوم الجمعة؟ فقال: أمّا مع الإِمام فركعتان، وأمّا من صلّى وحده فهي أربّع ركعات وإن صلّوا جماعة.

أقول: هذا لا ينافي ما مر لأنّه يشترط في إمام الجمعة كونه يحسن الخطبتين، ويتمكّن منهما لعدم الخوف والتقيّة بخلاف إمام الجماعة.

وقد تقدّم من طريق الصدوق بدون القيد الأخير(٢) .

[ ٩٤٤٦ ] ٩ - جعفر بن الحسن بن سعيد المحقّق في( المعتبر) نقلاً من( جامع البزنطي ): عن داود بن الحصين، عن أبي العباس، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا جمعة إلّا بخطبة، وإنّما جعلت ركعتين لمكان الخطبتين.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على الجهر بالجمعة في أحاديث الجهر والإِخفات في القراءة(٣) .

٧ - باب أنّه يجب أن يكون بين الجمعتين ثلاثة أميال فصاعداً

[ ٩٤٤٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن

____________________

(١) التهذيب ٣: ٢٤١ / ٦٤٨.

٨ - الكافي ٣: ٤٢١ / ٤.

(٢) تقدم في الحديثين ١ و ٢ من هذا الباب.

٩ - المعتبر: ٢٠٣.

(٣) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٢٥، وفي الباب ٧٣ من أبواب القراءة، وفي الحديثين ٣ و ١١ من الباب ٥ من أبواب القنوت ويأتي في الحديث ٣ من الباب ١١ من أبواب صلاة العيد.

الباب ٧

فيه حديثان

١ - الكافي ٣: ٤١٩ / ٧.

٣١٤

عبدالله بن المغيرة، عن جميل، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: يكون بين الجماعتين ثلاثة أميال، يعني لا تكون جمعة إلّا فيما بينه وبين ثلاثة أميال، وليس تكون جمعة إلّا بخطبة.

قال: فإذا كان بين الجماعتين في الجمعة ثلاثة أميال فلا بأس أنّ يجمع هؤلاء ويجمع هؤلاء.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(١) .

[ ٩٤٤٨ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن يعقوب بن يزيد، عن إبراهيم ابن عبد الحميد، عن جميل، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: تجب الجمعة على من كان منها على فرسخين، ومعنى ذلك إذا كان إمام عادل.

وقال: إذا كان بين الجماعتين ثلاثة أميال فلا بأس أن يجمع هؤلاء ويجمع هؤلاء، ولا يكون بين الجماعتين أقلّ من ثلاثة أميال.

محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، وذكر المسألة الثانية مثله(٢) .

٨ - باب تأكّد إستحباب تقديم صلاة الجمعة والظهر في أوّل وقتها، وجواز الاعتماد فيه على المؤذّنين

[ ٩٤٤٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن

____________________

(١) التهذيب ٣: ٢٣ / ٧٩.

٢ - التهذيب ٣: ٢٣ / ٨٠، أورد قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

(٢) الفقيه ١: ٢٧٤ / ١٢٥٧.

الباب ٨

فيه ٢١ حديثاً

١ - الكافي ٣: ٢٧٤ / ٢، أورده في الحديث ١ من الباب ٧ من أبواب المواقيت.

٣١٥

عيسى، وعن محمّد بن الحسن بن علان(١) جميعاً، عن حماد بن عيسى، وصفوان بن يحيى، عن ربّعي بن عبدالله وفضيل بن يسار جميعاً، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: إنّ من الأشياء أشياء موسّعة وأشياء مضيّقة، فالصلاة ممّا وسّع فيه، تُقدّم مرّة وتُؤخّر أُخرى، والجمعة مما ضيّق فيها، فإنّ وقتها يوم الجمعة ساعة تزول، ووقت العصر فيها وقت الظهر في غيرها.

[ ٩٤٥٠ ] ٢ - وعن علي بن محمّد، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسن بن شمّون، عن عبدالله بن القاسم، عن مسمع أبي سيّار قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن وقت الظهر في يوم الجمعة في السفر؟ فقال: عند زوال الشمس، وذلك وقتها يوم الجمعة في غير السفر.

[ ٩٤٥١ ] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن عمر ابن أُذينة، عن زرارة قال: سمعت أبا جعفر( عليه‌السلام ) يقول: إنّ من الأُمور أُموراً مضيّقة وأُموراً موسّعةً، وإنّ الوقت وقتان، والصلاة ممّا فيه السعة، فربّما عجّل رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) وربّما أخّر إلّا صلاة الجمعة، فأنّ صلاة الجمعة من الأمر المضيّق، إنّما لها وقت واحد حين تزول، ووقت العصر يوم الجمعة وقت الظهر في سائر الأيام.

[ ٩٤٥٢ ] ٤ - وعنه، عن النضر، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كان رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) يصلّي الجمعة حين تزول الشمس قدر شراك، ويخطب في الظلّ الأوّل، فيقول جبرئيل: يا محمّد، قد زالت الشمس فانزل فصل، وإنما جعلت الجمعة ركعتين من أجل

____________________

(١) كذا في المصدر، ويحتمله الاصل، لكن جاء في بعض النسخ: زعلان، و:( بن زعلأنّ ).

٢ - الكافي ٣: ٤٣١ / ٢.

٣ - التهذيب ٣: ١٣ / ٤٦.

٤ - التهذيب ٣: ١٢ / ٤٢، أورد صدره في الحديث ١ من الباب ١٥ وذيله في الحديث ٤ من الباب ٦ من هذه الأبواب.

٣١٦

الخطبتين، فهي صلاة حتى ينزل الإِمام.

[ ٩٤٥٣ ] ٥ - وعنه، عن النضر، عن ابن مسكان(١) ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال: وقت صلاة الجمعة عند الزوال، ووقت العصر يوم الجمعة وقت صلاة الظهر في غير يوم الجمعة، ويستحبّ التكبير بها.

[ ٩٤٥٤ ] ٦ - وعنه، عن فضّالة، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا صلاة نصف النهار إلّا يوم الجمعة.

[ ٩٤٥٥ ] ٧ - وعنه، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن إسماعيل بن عبد الخالق قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن وقت الظهر؟ فقال: بعد الزوال بقدم أو نحو ذلك، إلّا يوم الجمعة أو في السفر، فإنّ وقتها حين تزول الشمس.

[ ٩٤٥٦ ] ٨ - وعنه، عن حمّاد، عن ربعي، عن سماعة، والحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: قال: وقت الظهر يوم الجمعة حين تزول الشمس.

[ ٩٤٥٧ ] ٩ - وعنه، عن محمّد بن سنان، عن ابن مسكان، و(٢) عن ابن أبي عمير، وفضالة، عن حسين، عن ابن أبي عمير، قال: حدّثني أنّه سأله عن الركعتين اللتين عند الزوال يوم الجمعة قال، فقال: أمّا أنا فاذا زالت الشمس بدأت بالفريضة.

____________________

٥ - التهذيب ٣: ١٣ / ٤٣.

(١) في نسخة: ابن سنان - هامش المخطوط -.

٦ - التهذيب ٣: ١٣ / ٤٤، الاستبصار ١: ٤١٢ / ١٥٧٦.

٧ - التهذيب ٣: ١٣ / ٤٥، الاستبصار ١: ٤١٢ / ١٥٧٧، أورده بإسناد آخر في الحديث ١١ من الباب ٨ من أبواب المواقيت.

٨ التهذيب ٣: ١٢ / ٤١.

٩ - التهذيب ٣: ١٢ / ٤٠، الاستبصار ١: ٤١٢ / ١٥٧٥، وأورده أيضاً في الحديث ٢ من الباب ١٣ من هذه الأبواب.

(٢) الواو هنا لم ترد في المصدرين.

٣١٧

[ ٩٤٥٨ ] ١٠ - وعنه، عن محمّد بن سنان، عن ابن مسكان، عن عبد الرحمن بن عجلان(١) قال: قال أبوجعفر( عليه‌السلام ) : إذا كنت شاكّاً في الزوال فصلّ الركعتين، فإذا استيقنت الزوال فصلّ الفريضة.

ورواه الكليني(٢) عن جماعة، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضّالة عن(٣) محمّد بن سنان، مثله.

[ ٩٤٥٩ ] ١١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، أنّه قال: وقت الجمعة زوال الشمس، ووقت صلاة الظهر في السفر زوال الشمس، ووقت العصر يوم الجمعة في الحضر نحو من وقت الظهر في غير يوم الجمعة.

[ ٩٤٦٠ ] ١٢ - قال: وقال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : وقت صلاة الجمعة يوم الجمعة ساعة تزول الشمس، ووقتها في السفر والحضر واحد، وهو من المضيّق، وصلاة العصر يوم الجمعة في وقت الأُولى في سائر الأيام.

[ ٩٤٦١ ] ١٣ - قال: وقال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : أوّل وقت الجمعة ساعة تزول الشمس إلى أن تمضي ساعة فحافظ عليها، فإنّ رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قال: لا يسأل الله عبد فيها خيراً إلّا أعطاه.

[ ٩٤٦٢ ] ١٤ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن حمّاد بن عيسى، عن ربعي بن عبدالله، وعن محمّد بن يحيى،

____________________

١٠ - التهذيب ٣: ١٢ / ٣٩، أورده عن السرائر في الحديث ١ من الباب ٥٨ من أبواب المواقيت.

(١) في الكافي: عبدالله بن عجلان.

(٢) الكافي ٣: ٤٢٨ / ٣.

(٣) في نسخة: أو - هامش المخطوط -.

١١ - الفقيه ١: ٢٦٩ / ١٢٢٧.

١٢ - الفقيه ١: ٢٦٧ / ١٢٢٠، أورده في الحديث ٢ من الباب ٤ من أبواب المواقيب.

١٣ - الفقيه ١: ٢٦٧ / ١٢٢٣.

١٤ - الكافي ٣: ٤٢٠ / ١.

٣١٨

عن محمّد بن الحسين، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة جميعاً، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: وقت الظهر يوم الجمعة حين تزول الشمس.

[ ٩٤٦٣ ] ١٥ - وعن علي بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس بن عبد الرحمن، عن عبدالله بن سنأنّ قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : إذا زالت الشمس يوم الجمعة فابدأ بالمكتوبة.

[ ٩٤٦٤ ] ١٦ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن خالد، عن القاسم بن عروة، عن محمّد بن أبي عمر(١) قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الصلاة يوم الجمعة، فقال: نزل بها جبرئيل مضيقة، إذا زالت الشمس فصلها، قال: قلت إذا زالت الشمس صليّت ركعتين ثمّ صلّيتها، فقال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : أمّا أنا فإذا زالت الشمس لم أبدأ بشيء قبل المكتوبة.

[ ٩٤٦٥ ] ١٧ - محمّد بن الحسن في( المصباح) عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن صلاة الجمعة؟ فقال: وقتها إذا زالت الشمس، فصلّ ركعتين قبل الفريضة، وإن أبطأت حتى يدخل الوقت هنيئة فابدأ بالفريضة ودع الركعتين حتى تصلّيهما بعد الفريضة.

[ ٩٤٦٦ ] ١٨ - وعن إسماعيل بن عبد الخالق قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن وقت الصلاة فجعل لكلّ صلاة وقتين إلّا الجمعة في السفر والحضر، فإنّه قال: وقتها إذا زالت الشمس، وهي في ما سوى الجمعة، لكلّ صلاة وقتان، وقال: وإيّاك أن تصلّي قبل الزوال، فوالله ما أُبالي بعد العصر صليتها أو قبل الزوال.

____________________

١٥ - الكافي ٣: ٤٢٠ / ٢.

١٦ - الكافي ٣: ٤٢٠ / ٤.

(١) في نسخة: عمير - هامش المخطوط - وهو في المصدر.

١٧ - مصباح المتهجد: ٣٢٣، أورده في الحديث ٦ من الباب ١٣ من هذه الأبواب.

١٨ - مصباح المتهجد: ٣٢٤.

٣١٩

[ ٩٤٦٧ ] ١٩ - وعن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: أوّل وقت الجمعة ساعة تزول الشمس إلى أنّ تمضي ساعة تحافظ عليها، فأنّ رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قال: لا يسأل الله عبد فيها خيراً إلّا أعطاه الله.

[ ٩٤٦٨ ] ٢٠ - وعن حريز قال: سمعته يقول: أمّا أنا إذا زالت الشمس يوم الجمعة بدأت بالفريضة وأخّرت الركعتين إذا لم أكن صلّيتهما.

[ ٩٤٦٩ ] ٢١ - أحمد بن أبي عبدالله البرقي في( المحاسن) عن أبيه، عن علي بن النعمان، عن عبدالله بن مسكان، عن عبد الأعلى بن أعين، (١) عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: إنّ من الأشياء أشياء مضيّقة ليس تجري إلّا على وجه واحد، منها وقت الجمعة ليس لوقتها إلّا وقت واحد حين تزول الشمس.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) ، وتقدّم ما يدلّ على العمل بقول المؤذّنين في المواقيت(٤) .

٩ - باب استحباب تقديم العصر يوم الجمعة في أوّل الوقت بعد الفراغ من الجمعة أو الظهر

[ ٩٤٧٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن

____________________

١٩ - مصباح المتهجد: ٣٢٤.

٢٠ - مصباح المتهجد: ٣٢٤، أورده في الحديث ٧ من الباب ١٣ من هذه الأبواب.

٢١ - المحاسن: ٢٩٩ / ٤.

(١) في المصدر: قال سأل علي بن حنظلة ابا عبدالله.

(٢) تقدم في الحديث ١٧ من الباب ٨ من أبواب المواقيت.

(٣) يأتي في البابين ١١ و ١٣ من هذه الأبواب.

(٤) تقدم في الباب ٣ من أبواب الأذان، وتقدّم في الباب ٥٩ من أبواب المواقيت.

الباب ٩

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٣: ٤٢٠ / ٣.

٣٢٠

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529