وسائل الشيعة الجزء ٧

وسائل الشيعة11%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 529

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 529 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 363181 / تحميل: 7528
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٧

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

وَ الذَّبْحُ(١) فِي الْحَلْقِ(٢) ».(٣)

٧٨٨١ / ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ(٤) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ ، قَالَ :

لَا يَذْبَحْ لَكَ الْيَهُودِيُّ وَلَا النَّصْرَانِيُّ أُضْحِيَّتَكَ ، فَإِنْ كَانَتِ امْرَأَةً ، فَلْتَذْبَحْ لِنَفْسِهَا(٥) ، وَتَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ ، وَتَقُولُ :( وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفاً ) (٦) اللّهُمَّ مِنْكَ وَلَكَ.(٧)

٧٨٨٢ / ٥. وَعَنْهُ(٨) ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « كَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِعليهما‌السلام يَجْعَلُ(٩) السِّكِّينَ‌ فِي يَدِ الصَّبِيِّ(١٠) ، ثُمَّ يَقْبِضُ الرَّجُلُ عَلى يَدِ الصَّبِيِّ(١١) ،

____________________

= ابن قتيبة : « من قال : إنّها - أي اللبّة - النقرة التي في الحلق فقد غلط ». راجع :الصحاح ، ج ١ ، ص ٢١٧ ؛النهاية ، ج ٤ ، ص ٢٢٣ ؛المصباح المنير ، ص ٥٤٧ ( لبب ).

(١). في « بث » : - « والذبح ».

(٢). في التهذيب : « الحلقوم ».

(٣).الكافي ، كتاب الذبائح ، باب صفة الذبح والنحر ، ح ١١٣٧٧. وفيالتهذيب ، ج ٩ ، ص ٥٣ ، ح ٢١٧ ، معلّقاً عن الكليني.الفقيه ، ج ٢ ، ص ٥٠٢ ، ح ٣٠٧٩ ، معلّقاً عن معاوية بن عمّارالوافي ، ج ١٤ ، ص ١١٥٧ ، ح ١٣٩٩٠ ؛الوسائل ، ج ١٤ ، ص ١٤٩ ، ح ١٨٨٤١ ؛ وج ٢٤ ، ص ١٠ ، ح ٢٩٨٥٥ ؛ وص ١٢ ، ح ٢٩٨٥٩.

(٤). في « بخ ، بف ، جر » : - « بن إبراهيم ».

(٥). في « ى » : « عن نفسها ».

(٦). الأنعام (٦) : ٧٩. وفي الوافي والفقيه : +( مُّسْلِمًا ) . وفيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : حنيفاً ، يحتمل أن يكون هذا على‌سبيل الاختصار ، والمراد إلى آخر الآيات ، كما ورد في غيره من الأخبار ».

(٧).الفقيه ، ج ٢ ، ص ٥٠٣ ، ح ٣٠٨١ ، معلّقاً عن الحلبي ، من دون التصريح باسم المعصومعليه‌السلام وفيالتهذيب ، ج ٩ ، ص ٦٤ ، ح ٢٧٣ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٨٢ ، ح ٣٠٦ ، بسند آخر ، إلى قوله : « فلتذبح لنفسها » مع اختلاف يسير. وراجع :فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٢٢٤الوافي ، ج ١٤ ، ص ١١٥٧ ، ح ١٣٩٩٢ ؛الوسائل ، ج ١٤ ، ص ١٥٠ ، ذيل ح ١٨٨٤٣ ؛ وفيه ، ج ٢٤ ، ص ٦٥ ، ذيل ح ٣٠٠٠٨ ، إلى قوله : « أضحيتك ».

(٨). الضمير راجع إلى ابن أبي عمير المذكور في السند السابق.

(٩). فيالوسائل والكافي ، ح ٧٠٦١ والفقيه : « يضع ».

(١٠). في « ى » : « يدي » بدل « يد الصبيّ ». وفي حاشية « بث » : « يده » بدلها.

(١١). فيالوسائل والكافي ، ح ٧٠٦١ : « على يديه الرجل ». وفيالفقيه : « على يده الرجل » كلاهما بدل « الرجل =

١٢١

فَيَذْبَحُ(١) ».(٢)

٧٨٨٣ / ٦. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛

وَ(٣) مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنْ صَفْوَانَ وَابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ(٤) ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « إِذَا اشْتَرَيْتَ هَدْيَكَ ، فَاسْتَقْبِلْ بِهِ الْقِبْلَةَ(٥) ، وَانْحَرْهُ أَوِ اذْبَحْهُ ، وَقُلْ :( وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفاً (٦) وَما أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ) (٧) ،( إِنَّ صَلاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيايَ وَمَماتِي لِلّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ * لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا من (٨) الْمُسْلِمِينَ ) (٩) اللّهُمَّ مِنْكَ(١٠) وَلَكَ(١١) ، بِسْمِ اللهِ(١٢) ، وَاللهُ أَكْبَرُ ، اللّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنِّي(١٣) ؛ ثُمَّ أَمِرَّ‌

____________________

= على يد الصبيّ ».

(١). فيالمرآة : « هو في المشهور محمول على الاستحباب ».

(٢).الكافي ، كتاب الحجّ ، باب حجّ الصبيان والمماليك ، ح ٧٠٦١. وفيالفقيه ، ج ٢ ، ص ٤٣٤ ، ذيل ح ٢٨٩٦ ، معلّقاً عن معاوية بن عمّارالوافي ، ج ١٤ ، ص ١١٥٨ ، ح ١٣٩٩٤ ؛الوسائل ، ج ١٤ ، ص ١٥١ ، ح ١٨٨٤٤.

(٣). في السند تحويل بعطف « محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان » على « عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ».

(٤). روى الشيخ الصدوق الخبر فيالفقيه ، ج ٢ ، ص ٥٠٣ ، ح ٣٠٨٤ ، قال : « وروى معاوية بن عمّار عنهعليه‌السلام - والضمير راجع إلى أبي عبد الله - ».

والظاهر في ما نحن فيه ، سقوط « عن معاوية [ بن عمّار ] » من السند. ويؤيّد ذلك الإتيان ب- « قال » مفرداً بعد العنوانين المعطوفين : صفوان وابن أبي عمير.

(٥). فيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : فاستقبل به القبلة ، ظاهره جعل الذبيحة مقابلة للقبلة ، وربما يفهم منه استقبال الذابح‌أيضاً ، وفيه نظر ».

(٦). في « ى ، بح ، بخ ، بف » والوافي والفقيه وفقه الرضا ومسائل عليّ بن جعفر : + « مسلماً ».

(٧). الأنعام (٦) : ٧٩. (٨). في« بخ » : « فأنا أوّل » بدل « وأنا من ». وفيالوافي : « وأنا أوّل » بدلها.

(٩). الأنعام (٦) : ١٦٢ - ١٦٣.

(١٠). فيفقه الرضا : + « وبك ».

(١١). فيفقه الرضا : + « وإليك ».

(١٢). فيالتهذيب : + « وبالله ». وفيفقه الرضا : + « الرحمن الرحيم ». وفي مسائل عليّ بن جعفر : + « الذي لا إله إلّاهو ».

(١٣). فيفقه الرضا : + « كما تقبّلت من إبراهيم خليلك ، وموسى كليمك ، ومحمّد حبيبكصلى‌الله‌عليه‌وآله ».

١٢٢

السِّكِّينَ(١) ، وَلَاتَنْخَعْهَا(٢) حَتّى تَمُوتَ(٣) ».(٤)

٧٨٨٤ / ٧. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ الْبَغْدَادِيِّ ، عَنْ جَمِيلٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « تَبْدَأُ(٥) بِمِنًى بِالذَّبْحِ(٦) قَبْلَ الْحَلْقِ ، وَفِي الْعَقِيقَةِ بِالْحَلْقِ قَبْلَ الذَّبْحِ ».(٧)

٧٨٨٥ / ٨. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي هَاشِمٍ الْبَجَلِيِّ ، عَنْ أَبِي خَدِيجَةَ ، قَالَ :

رَأَيْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام وَهُوَ يَنْحَرُ بَدَنَتَهُ(٨) مَعْقُولَةً يَدُهَا الْيُسْرى ، ثُمَّ‌

____________________

(١). في « بخ » : « بالسكّين ». وفي « بس » : - « السكّين ».

(٢). قال الجوهري : « يقال : ذبحه فنخعه نخعاً ، أي جاوز منتهى الذبح إلى النخاع ». وقال ابن الأثير : « النَخْع : أشدّ القتل ، حتّى يبلغ الذَّبْح النخاع ، وهو الخيط الأبيض الذي في فقار الظهر ، ويقال له : خيط الرقبة ومنه الحديث : ألا لا تنخعوا الذبيحة حتّى تجب ، أي لا تقطعوا رقبتها وتفصلوها قبل أن تسكن حركتها ».الصحاح ، ج ٣ ، ص ١٢٨٨ ؛النهاية ، ج ٥ ، ص ٣٣ ( نخع ).

(٣). في مسائل عليّ بن جعفر : « وصلّى الله على محمّد وعلى أهل بيته ، ثمّ كل وأطعم » بدل « اللّهمّ تقبّل منّي - إلى - حتّى تموت ».

(٤).التهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٢١ ، ح ٧٤٦ ، معلّقاً عن الكليني.الفقيه ، ج ٢ ، ص ٥٠٣ ، ح ٣٠٨٤ ، بسند آخر من دون التصريح باسم المعصومعليه‌السلام ؛ مسائل عليّ بن جعفر ، ص ١٤١ ، بسند آخر عن موسى بن جعفرعليه‌السلام وفيالفقيه ، ج ٢ ، ص ٥٤٩ ؛ من دون الإسناد إلى المعصومعليه‌السلام ؛فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٢٢٤. راجع :الكافي ، كتاب الذبائح ، باب صفة الذبح والنحر ، ح ١١٣٨١ ، وباب ما ذبح لغير القبلة ، ح ١١٤٠٠ ؛والتهذيب ، ج ٩ ، ص ٥٣ ، ح ٢٢٠ ؛ وص ٦٠ ، ح ٢٥٣الوافي ، ج ١٤ ، ص ١١٥٦ ، ح ١٣٩٨٨ ؛الوسائل ، ج ١٤ ، ص ١٥٢ ، ذيل ح ١٨٨٤٩.

(٥). فيالتهذيب : « يبدأ ».

(٦). فيالمرآة : « المشهور بين الأصحاب وجوب الترتيب بين مناسك منى يوم النحر : الرمي ، ثمّ الذبح ، ثمّ الحلق. وذهب جماعة إلى الاستحباب ، وربما يؤيّد الاستحباب مقارنته لحكم العقيقة الذي لا خلاف في استحبابه ».

(٧).التهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٢٢ ، ح ٧٤٩ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ١٤ ، ص ١١٣٩ ، ح ١٤١٧٤ ؛الوسائل ، ج ١٤ ، ص ١٥٥ ، ح ١٨٨٥٦. (٨). في « بخ » وحاشية « بث » والوافي : « بدنة ».

١٢٣

يَقُومُ(١) مِنْ(٢) جَانِبِ يَدِهَا الْيُمْنى ، وَيَقُولُ : « بِسْمِ اللهِ(٣) ، وَاللهُ أَكْبَرُ ، اللّهُمَّ هذَا مِنْكَ وَلَكَ ، اللّهُمَّ تَقَبَّلْهُ(٤) مِنِّي ؛ ثُمَّ يَطْعُنُ(٥) فِي لَبَّتِهَا ، ثُمَّ يُخْرِجُ السِّكِّينَ بِيَدِهِ ، فَإِذَا وَجَبَتْ(٦) قَطَعَ مَوْضِعَ الذَّبْحِ(٧) بِيَدِهِ ».(٨)

١٨٦ - بَابُ الْأَكْلِ مِنَ الْهَدْيِ الْوَاجِبِ وَالصَّدَقَةِ مِنْهَا(٩) وَإِخْرَاجِهِ مِنْ مِنًى‌

٧٨٨٦ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ؛

وَ(١٠) مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَصَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « أَمَرَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله حِينَ نَحَرَ(١١) أَنْ يُؤْخَذَ(١٢) مِنْ‌

____________________

(١). فيالوسائل : + « به ».

(٢). في الوافي والتهذيب : « على ».

(٣). في « بح ، بف » : + « وبالله ».

(٤). في « بس » : « تقبل ».

(٥). فيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : ثمّ يطعن ، ظاهره جواز الاكتفاء بالمقارنة العرفيّة بين التسمية والذبح ، فتفطّن ».

(٦). فيالتهذيب : + « جنوبها ».

(٧). في « بث ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جد » : « المذبح ».

(٨).التهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٢١ ، ح ٧٤٥ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ١٤ ، ص ١١٥٦ ، ح ١٣٩٨٧ ؛الوسائل ، ج ١٤ ، ص ١٤٩ ، ح ١٨٨٤٠ ؛البحار ، ج ٦٥ ، ص ٣٠١.

(٩). في « بخ ، بس ، جد » و حاشية « ى » : « منه ».

(١٠). في السند تحويل بعطف « محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير وصفوان بن يحيى » على « عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ».

(١١). في « بس » : « ينحر ». وفيالكافي ، ح ٦٨٥٢والتهذيب : - « حين نحر ».

(١٢). هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوسائل والبحار والتهذيب ، ويحتمل من نسخة « بث ». وفي المطبوع والوافي : « أن تؤخذ ».

١٢٤

كُلِّ بَدَنَةٍ حُذْوَةٌ(١) مِنْ لَحْمِهَا(٢) ، ثُمَّ تُطْرَحَ(٣) فِي بُرْمَةٍ(٤) ، ثُمَّ تُطْبَخَ(٥) ، وَأَكَلَ(٦) رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله (٧) وَعَلِيٌّعليه‌السلام مِنْهَا(٨) ، وَ حَسَوَا(٩) مِنْ مَرَقِهَا(١٠) ».(١١)

٧٨٨٧ / ٢. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ :

____________________

(١). في « بث ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جد ، جن » والوسائل والبحار والتهذيب ، ص ٤٥٧ : « جذوة ». والأنسب ما في‌المتن وسائر النسخ ؛ فإنّ الجذوة هي القبسة من النار ، وأمّا الحذوة - بكسر الحاء وضمّها - فهي من اللحم : القطعة ، أو ما قطع طولاً ، أو هي القطعة الصغيرة. راجع :النهاية ، ج ١ ، ص ٣٥٧ ؛لسان العرب ، ج ١٤ ، ص ١٧١ ( حذا ) ؛القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٦٧١ ( حذا ).

(٢). في « بخ ، بف » والوافي والكافي ، ح ٦٨٥٢والتهذيب ، ص ٤٥٧ : « لحم ».

(٣). في « بث ، بخ ، بس ، جن » : « ثمّ يطرح ».

(٤). « البُرْمة » : القِدْر مطلقاً. قال ابن الأثير : « وهي في الأصل : المتّخذة من الحجر المعروف بالحجاز واليمن ». راجع :الصحاح ، ج ٥ ، ص ١٨٧ ؛النهاية ، ج ١ ، ص ١٢١ ( برم ).

(٥). في « بث ، بخ ، بس ، جد ، جن » والوسائل : « يطبخ ».

(٦). في « بخ ، بف » والوافي والوسائل والكافي ، ح ٦٨٥٢ والتهذيب ، ص ٤٥٧ : « فأكل ».

(٧). في « بف » : + « منها ».

(٨). فيالكافي ، ح ٦٨٥٢ : - « منها ».

(٩). هكذا في النسخ والكافي ، ح ٦٨٥٢والتهذيب ، ح ٧٥٢ ، وفي المطبوع والوافي : « وحسيا ». وفي الوسائل والبحار والتهذيب ، ص ٤٥٧ : « وحسياً ». و « حَسَوا » أي شربا منه شيئاً بعد ، يقال : حسا زيد المرق وتحسّاه ، أي شرب منه شيئاً بعد شي‌ء. راجع :القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٦٧٢ ؛مجمع البحرين ، ج ١ ، ص ٩٩ ( حسو ).

(١٠). المرق - بالتحريك - : ماء اللحم إذا طبخ. وفيالوافي : « إنّما فعلصلى‌الله‌عليه‌وآله ذلك ليكونا آكلين من كلّ بدنة ، كما وقع التصريح به في متن الحديث ، على ما مضى في باب حجّ نبيّناصلى‌الله‌عليه‌وآله ». وقال العلّامة المجلسي : « يدلّ على تحقّق الأكل من الذبيحة بشرب المرق الذي يحصل من لحمها ». راجع :مجمع البحرين ، ج ٥ ، ص ٢٣٦ ( مرق ) ؛مرآة العقول ، ج ١٨ ، ص ١٨٠.

(١١).الكافي ، كتاب الحجّ ، باب حجّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ، ضمن الحديث الطويل ٦٨٥٢. وفيالتهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٢٣ ، ح ٧٥٢ ، بسنده عن صفوان وابن أبي عمير وجميل بن درّاج وحمّاد بن عيسى وجماعة ممّن روينا عنه من أصحابنا ، عن أبي جعفر وأبي عبداللهعليهما‌السلام ؛التهذيب ، ج ٥ ، ص ٤٥٧ ، ضمن الحديث الطويل ١٥٨٨ ، بسنده عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار وبسند آخر عن صفوان ، عن معاوية بن عمّار.علل الشرائع ، ص ٤١٢ ، ضمن ح ١ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٤ ، ص ١١٥٩ ، ح ١٣٩٩٧ ؛الوسائل ، ج ١٤ ، ص ١٦٢ ، ح ١٨٨٧٥ ؛البحار ، ج ٢١ ، ص ٣٩٤ ، ح ١٦.

١٢٥

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي قَوْلِ اللهِ تَعَالى :( فَإِذا وَجَبَتْ جُنُوبُها ) قَالَ : « إِذَا وَقَعَتْ عَلَى(١) الْأَرْضِ ».

( فَكُلُوا مِنْها وَأَطْعِمُوا الْقانِعَ وَالْمُعْتَرَّ ) (٢) قَالَ : « الْقَانِعُ : الَّذِي يَرْضى بِمَا أَعْطَيْتَهُ ، وَلَا يَسْخَطُ ، وَلَا يَكْلَحُ(٣) ، وَلَايَلْوِي(٤) شِدْقَهُ(٥) غَضَباً ؛ وَالْمُعْتَرُّ(٦) : الْمَارُّ بِكَ لِتُطْعِمَهُ(٧) ».(٨)

٧٨٨٨ / ٣. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ ، عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ؟

فَقَالَ : « كَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ وَأَبُو جَعْفَرٍعليهما‌السلام يَتَصَدَّقَانِ بِثُلُثٍ عَلى جِيرَانِهِمْ(٩) ، وَثُلُثٍ عَلَى السُّؤَّالِ ، وَثُلُثٌ يُمْسِكُونَهُ(١٠) لِأَهْلِ الْبَيْتِ ».(١١)

____________________

(١). في « بث ، بف » : « إلى ».

(٢). الحجّ (٢٢) : ٣٦.

(٣). « يكلح » أي يعبس ؛ من الكُلُوح بمعنى العُبوس ، أو بمعنى بُدُوّ الأسنان عند العُبوس. راجع :ترتيب كتاب العين ، ج ٣ ، ص ١٥٩٠ ؛النهاية ، ج ٤ ، ص ١٩٦ ( كلح ).

(٤). في المعاني : « ولا يزيد ». وقوله : « لا يلوي » ، أي لا يميل ؛ يقال : ألوى برأسه ولواه ، أي أماله من جانب إلى جانب ، وأعرضه. راجع :الصحاح ، ج ٦ ، ص ٢٤٨٩ ؛النهاية ، ج ٤ ، ص ٢٧٩ ( لوا ).

(٥). « الشدق » : جانب الفم. قال الفيّومي « الشدق : جانب الفم ، بالفتح والكسر ». راجع :الصحاح ، ج ٤ ، ص ١٥٠٠ ؛المصباح المنير ، ص ٣٠٧ ( شدق ).

(٦). قال الجوهري : « المعترّ : الذي يتعرّض للمسألة ولا يسأل ». راجع :الصحاح ، ج ٢ ، ص ٧٤٤ ( عرر ).

(٧). في « بف » : « تطعمه ».

(٨).معاني الأخبار ، ص ٢٠٨ ، ح ١ ، بسنده عن أبان بن عثمان. وفيالكافي ، كتاب الزكاة ، باب الحصاد والجداد ، ضمن ح ٥٩٨٦ ؛والتهذيب ، ج ٤ ، ص ١٠٦ ، ضمن ح ٣٠٤ ، بسند آخر ، من قوله : « القانع : الذي يرضى » مع اختلاف يسير.التهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٢٣ ، ح ٧٥٣ ، بسند آخر ، من قوله : « فكلوا منها وأطعموا » مع اختلاف. وفيالكافي ، كتاب الحجّ ، باب الذبح ، ذيل ح ٧٨٧٨ ؛ والفقيه ، ج ٢ ، ص ٥٠٣ ، ذيل ح ٣٠٨٢ ؛والتهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٢٠ ، ح ٧٤٣ ، بسند آخر ، إلى قوله : « وقعت على الأرض » مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٤ ، ص ١١٥٩ ، ح ١٣٩٩٦ ؛الوسائل ، ج ١٤ ، ص ١٦٣ ، ح ١٨٨٧٦.

(٩). في «بخ ، بف » وحاشية « بح » : « جيرانهما ».

(١٠). في الوافي والوسائل والبحار والعلل :« يمسكانه ».

(١١).علل الشرائع ، ص ٤٣٨ ، ح ٣ ، بسند آخر.الفقيه ، ج ٢ ، ص ٤٩٣ ، ح ٣٠٥٤،من دون الإسناد إلى=

١٢٦

٧٨٨٩ / ٤. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ؛

وَ حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ جَمِيعاً ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ(١) ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ الْهَدْيِ : مَا يَأْكُلُ مِنْهُ الَّذِي يُهْدِيهِ فِي مُتْعَتِهِ وَغَيْرِ ذلِكَ؟

فَقَالَ : « كَمَا يَأْكُلُ مِنْ(٢) هَدْيِهِ(٣) ».(٤)

٧٨٩٠ / ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ(٥) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ فِدَاءِ الصَّيْدِ : يَأْكُلُ صَاحِبُهُ(٦) مِنْ لَحْمِهِ؟

فَقَالَ : « يَأْكُلُ مِنْ أُضْحِيَّتِهِ ، وَيَتَصَدَّقُ بِالْفِدَاءِ ».(٧)

٧٨٩١ / ٦. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ(٨) ؛

____________________

= المعصومعليه‌السلام ، من قوله : « وكان عليّ بن الحسينعليه‌السلام »الوافي ، ج ١٤ ، ص ١١٦١ ، ح ١٤٠٠٠ ؛الوسائل ، ج ١٤ ، ص ١٦٣ ، ح ١٨٨٧٧ ؛البحار ، ج ٤٦ ، ص ٣٠٠ ، ح ٤٠.

(١). في « جر » والوسائل والتهذيب : - « بن عثمان ».

(٢). فيالتهذيب ، ح ٧٥٤ : « في ».

(٣). فيالتهذيب ، ح ٧٥٨ : « قال : كلّ هدي من نقصان الحجّ ، فلا تأكل منه ، وكلّ هدي من تمام الحجّ فكل » بدل « فقال : كما يأكل من هديه ».

وفيالوافي : « من هديه ، أي من اُضحيّته ، وقد مضت رواية بأنّ كلّ هدي من نقصان الحجّ فلا تأكل منه ، وكلّ هدي من تمام الحجّ فكل مع أخبار اُخر تناسب هذا الباب في باب مصرف الكفّارة فلا نعيد ». وفيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : من هديه ، أي من هدي السياق ».

(٤).التهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٢٤ ، ح ٧٥٤ ، معلّقاً عن الكليني. وفيه ، ص ٢٢٤ ، ح ٧٥٨ ، بسنده عن العبّاس بن عامر ، عن أبان بن عثمان ، عن عبدالرحمن ، عن أبي عبدللهعليه‌السلام ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٤ ، ص ١١٦٢ ، ح ١٤٠٠٤ ؛الوسائل ، ج ١٤ ، ص ١٦٥ ، ح ١٨٨٨٣.

(٥). في التهذيب والاستبصار : - « بن إبراهيم ».

(٦). فيالوسائل : - « صاحبه ». وفي التهذيب والاستبصار : « منه ».

(٧).التهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٢٤ ، ح ٧٥٧ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٧٣ ، ح ٩٦٦ ، معلّقاً عن الكليني.الفقيه ، ج ٢ ، ص ٤٩٤ ، ح ٣٩٥٧ ، مرسلاًالوافي ، ج ١٣ ، ص ٧٧٤ ، ح ١٣١٣٦ ؛الوسائل ، ج ١٤ ، ص ١٦٤ ، ح ١٨٨٧٩.

(٨). في « ى ، بح ، بخ ، جد ، جر » : + « عن ابن أبي عمير ».

١٢٧

وَ(١) مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ :( فَإِذا وَجَبَتْ جُنُوبُها فَكُلُوا مِنْها وَأَطْعِمُوا الْقانِعَ وَالْمُعْتَرَّ ) (٢) قَالَ : « الْقَانِعُ : الَّذِي يَقْنَعُ بِمَا أَعْطَيْتَهُ(٣) ؛ وَالْمُعْتَرُّ(٤) : الَّذِي يَعْتَرِيكَ(٥) ؛ وَالسَّائِلُ : الَّذِي يَسْأَلُكَ فِي يَدَيْهِ ؛ وَالْبَائِسُ هُوَ الْفَقِيرُ ».(٦)

٧٨٩٢ / ٧. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلٍ(٧) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ إِخْرَاجِ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ مِنْ(٨) مِنًى؟

فَقَالَ : « كُنَّا نَقُولُ : لَايُخْرَجْ مِنْهَا(٩) شَيْ‌ءٌ ؛ لِحَاجَةِ النَّاسِ إِلَيْهِ ، فَأَمَّا الْيَوْمَ ، فَقَدْ(١٠)

____________________

(١). في السند تحويل بعطف « محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان » على « عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ».

وأمّا بناءً على ما نقلناه من بعض النسخ من زيادة « عن ابن أبي عمير » ، فيقع التحويل بعطف « محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان » على « عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ».

(٢). الحجّ (٢٢) : ٣٦.

(٣). فيالجعفريّات : «في دخله» بدل «بما أعطيته».

(٤). فيتفسير القمّي : « يسأل ، فيعطيه المعترّ » بدل « والمعترّ ».

(٥). فيتفسير القمّي : + « فلا يسأل ». وفيالجعفريّات : « يعترّ من المسألة ». والمعتري : القاصد لطلب الصلة ، يقال : عراه واعتراه ، إذا قصده لطلب رِفْده وصلته. راجع :النهاية ، ج ٣ ، ص ٢٢٦ ؛المصباح المنير ، ص ٤٠٦ ( عرا ).

(٦).التهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٢٣ ، ح ٧٥١ ، بسنده عن صفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمّار ، من قوله : « فكلوا منها وأطعموا ».معاني الأخبار ، ص ٢٠٨ ، ذيل ح ٢ ، بسند آخر ، من قوله : « القانع الذي يقنع » إلى قوله : « يعتريك » مع اختلاف يسير.الجعفريّات ، ص ١٧٧ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائهعليهم‌السلام عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، من قوله : « وأطعموا القانع » مع اختلاف.الفقيه ، ج ٢ ، ص ٤٩٣ ، ح ٣٠٥٣ ، مرسلاً ؛تفسير القمّي ، ج ٢ ، ص ٨٤ ، من دون الإسناد إلى المعصومعليه‌السلام ، وفي الأخيرين إلى قوله : « يعتريك » ؛فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٢٢٢ ؛معاني الأخبار ، ص ٢٠٨ ، ضمن بيانه في ذيل ح ٣ ، وفي الأخيرين من قوله : « فكلوا منها وأطعموا » إلى قوله : « يعتريك » مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٤ ، ص ١١٦٢ ، ح ١٤٠٠٢ ؛الوسائل ، ج ١٤ ، ص ١٦٤ ، ح ١٨٨٧٨.

(٧). في التهذيب والاستبصار : + « بن درّاج ».

(٨). في « ى » : « عن ».

(٩). في التهذيب والاستبصار : - « منها ».

(١٠). فيالمرآة : « وقد ».

١٢٨

كَثُرَ النَّاسُ(١) ، فَلَا بَأْسَ بِإِخْرَاجِهِ ».(٢)

٧٨٩٣ / ٨. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ(٣) ، عَنْ أَبِيهِ(٤) ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَهْدى هَدْياً ، فَانْكَسَرَ؟

فَقَالَ(٥) : « إِنْ كَانَ مَضْمُوناً - وَالْمَضْمُونُ مَا كَانَ فِي‌.....................

____________________

(١). فيالوافي : « عبّر بكثرة الناس عن كثرة اللحم ؛ لأنّ كثرتهم توجب كثرة الهدي ».

وفيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : وقد كثر الناس ، أي الذين يأتون بالهدي ويضحّون ، ويدلّ على جواز إخراج لحم الاُضحيّة مع عدم حاجة الناس إليها في منى ، والمشهور بين الأصحاب أنّه لا بأس بادّخار لحم الاُضحيّة ، ويكره إخراج لحمها ، ولا بأس بإخراج ما يضحّيه غيره ».

(٢).التهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٢٧ ، ح ٧٦٨ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٧٥ ، ح ٩٧٧ ، معلّقاً عن الكليني.المحاسن ، ص ٣٢٠ ، كتاب العلل ، ح ٥٦ ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفرعليه‌السلام وفيه ، ح ٥٧ ، بسنده عن جميل بن درّاج ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، وفيهما مع اختلاف.علل الشرائع ، ص ٤٣٩ ، ذيل ح ٢ ، بسنده عن جميل بن درّاج ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، مع اختلاف يسير. وفيه ، ص ٤٣٨ ، ح ١ ، بسنده عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، مع اختلاف.الفقيه ، ج ٢ ، ص ٤٩٣ ، ح ٣٠٥٦ ، مرسلاً عن الصادقعليه‌السلام ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٤ ، ص ١١٦٦ ، ح ١٤٠١٠ ؛الوسائل ، ج ١٤ ، ص ١٧٢ ، ح ١٨٩٠٤.

(٣). في « جر »والاستبصار : - « بن إبراهيم ».

(٤). هكذا في « بف ، جر »والتهذيب والاستبصار . وفي « ى ، بث ، بح ، بخ ، بس ، جن » والمطبوع : + « عن ابن أبي عمير ». وفي « جن » : + « عن ابن أبي عمير و» قبل إسماعيل بن مرّار. وأمّاالوسائل ، ففي ح ١٨٨٠٥ ، كما أثبتناه. وفي ح ١٨٨٠ كما في « جن ».

والصواب ما أثبتناه ، وكلا النقلين الآخرين سهو.

أمّا ما ورد في المطبوع وأكثر النسخ فلازمه توسّط ابن أبي عمير بين إبراهيم بن هاشم وشيخه إسماعيل بن مرّار ؛ فقد روى إبراهيم بن هاشم عن إسماعيل بن مرّار في أسنادٍ كثيرة ، وقال الشيخ الطوسي في رجاله ، ص ٤١٢ ، الرقم ٥٩٧٢ : « إسماعيل بن مرّار ، روى عن يونس بن عبد الرحمن ، روى عنه إبراهيم بن هاشم ». أضف إلى ذلك عدم معهوديّة رواية ابن أبي عمير عن إسماعيل بن مرّار في الأسناد والطرق. راجع :معجم رجال الحديث ، ج ١ ، ص ٥٠٢ - ٥٠٥.

وأمّا ما ورد في « جن » وموضعٍ منالوسائل من عطف إسماعيل بن مرّار ، فهو وإن لم يواجه الإشكال السابق ، لكن يلزم رواية ابن أبي عمير عن يونس - وهو ابن عبد الرحمن - وقد تقدّم فيالكافي ، ذيل ح ١٠٦ أنّا لم نجد رواية ابن أبي عمير عن يونس بن عبد الرحمن في موضع ، فلاحظ.

(٥). في « ى ، بث ، بخ ، بف » والوافي والوسائل ، ح ١٨٨٠٥والتهذيب ، ص ٢٢٤والاستبصار ، ص ٢٧٢ : « قال ».

١٢٩

يَمِينٍ(١) يَعْنِي نَذْراً أَوْ جَزَاءً(٢) - فَعَلَيْهِ فِدَاؤُهُ ».

قُلْتُ : أَيَأْكُلُ(٣) مِنْهُ(٤) ؟

فَقَالَ(٥) : « لَا ، إِنَّمَا هُوَ لِلْمَسَاكِينِ ، فَإِنْ(٦) لَمْ يَكُنْ مَضْمُوناً ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ ».

قُلْتُ : أَيَأْكُلُ(٧) مِنْهُ؟

قَالَ : « يَأْكُلُ مِنْهُ ».

* وَ رُوِيَ أَيْضاً(٨) « أَنَّهُ يَأْكُلُ مِنْهُ مَضْمُوناً كَانَ ، أَوْ غَيْرَ مَضْمُونٍ ».(٩)

٧٨٩٤ / ٩. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ ، عَنْ مَوْلًى لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ :

____________________

(١). في « بث » : « عين ».

(٢). في « بف » : « وجزاء ».

(٣). في « بث » : « أنأكل ».

(٤). فيمرآة العقول ، ج ١٨ ، ص ١٨٣ : « قولهعليه‌السلام : أيأكل منه ، أي من المضمون ، أو ممّا انكسر ، والاحتمالان جاريان في السؤال الثاني أيضاً ».

(٥). في « بخ ، بف » والوافي والتهذيب ، ص ٢٢٤ والاستبصار ، ص ٢٧٢ : « قال ».

(٦). فيالوسائل ، ح ١٨٨٠٥والتهذيب ، ص ٢٢٤والاستبصار ، ص ٢٧٢ : « وإن ».

(٧). في « بث »والتهذيب ، ص ٢٢٤ : « يأكل » بدون همزة الاستفهام.

(٨). فيالمرآة : « قوله : وروي أيضاً ، حمله الشيخ على الضرورة مع الفداء ، وقال السيّد في المدارك : لا بأس بالمصير إلى هذا الحمل وإن كان بعيداً ؛ لأنّها لاتعارض الإجماع والأخبار الكثيرة. انتهى. وربما يجمع [ بحمل ] المنع على الكراهة ، أو بحمل المضمون على غير الفداء والمنذور ، بل على ما لزم بالسياق والإشعار والتقليد ». وراجع :مدارك الأحكام ، ج ٨ ، ص ٧٨.

(٩).التهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٢٤ ، ح ٧٥٦ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٧٢ ، ح ٩٦٥ ، معلّقاً عن الكليني. وفيالفقيه ، ج ٢ ، ص ٥٠٠ ، ح ٣٠٧٣ ؛ وعلل الشرائع ، ص ٤٣٥ ، ح ٣ ، مع اختلاف وزيادة. وفيالتهذيب ، ج ٥ ، ص ٢١٥ ، ح ٧٢٥ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٦٩ ، ح ٩٥٦ ، مع اختلاف يسير ، وفي الأربعة الأخيرة بسند آخر عن أبي عبداللهعليه‌السلام الفقيه ، ج ٢ ، ص ٥٠٢ ، ح ٣٠٧٨ ، بسند آخر ، من دون الإسناد إلى المعصومعليه‌السلام ، وتمام الرواية فيه : « إنَّ الهدي المضمون لا يأكل منه إذا عطب ، فإن أكل منه غرم »الوافي ، ج ١٣ ، ص ٧٧٥ ، ح ١٣١٤١ ؛الوسائل ، ج ١٤ ، ص ١٦٥ ، ح ١٨٨٠٥ ؛ وص ١٦٥ ، ح ١٨٨٨٠.

١٣٠

رَأَيْتُ(١) أَبَا الْحَسَنِ الْأَوَّلَ(٢) عليه‌السلام دَعَا بِبَدَنَةٍ ، فَنَحَرَهَا ، فَلَمَّا ضَرَبَ الْجَزَّارُونَ(٣) عَرَاقِيبَهَا(٤) ، فَوَقَعَتْ إِلَى(٥) الْأَرْضِ ، وَكَشَفُوا شَيْئاً عَنْ(٦) سَنَامِهَا(٧) ، قَالَ(٨) : « اقْطَعُوا ، وَكُلُوا مِنْهَا ، وَأَطْعِمُوا(٩) ؛ فَإِنَّ اللهَ - عَزَّ وَجَلَّ - يَقُولُ :( فَإِذا وَجَبَتْ جُنُوبُها فَكُلُوا مِنْها وَأَطْعِمُوا ) (١٠) ».(١١)

٧٨٩٥ / ١٠. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ ، عَنْ أَبِيهِ(١٢) ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ؛

____________________

(١). في « جن » : « أرأيت ».

(٢). في « جن » : - « الأوّل ».

(٣). في « بس » : « الجزّازون ». وفيالوسائل : « الجرّارون ». والجزّار : الناحر ؛ تقول : جزرتُ الجزورَ وغيرها من باب قتل ، إذا نحرتها وجلّدتها. راجع :الصحاح ، ج ٢ ، ص ٦١٣ ؛المصباح المنير ، ص ٩٩ ( جزر ).

(٤). فيالتهذيب : « عراقبها ». والعراقيب : جمع العُرْقُوب ، وهو - على ما قاله الجوهري - العصب الغليظ المُوَتَّر فوق عقب الإنسان ، وعُرْقوب الدابّة في رجلها بمنزلة الركبة في يدها. وعلى ما قاله ابن الأثير هو الوتر الذي خلف الكعبين بين مفصل القدم والساق من ذوات الأربع ، وهو من الإنسان فُويق العقب. راجع :الصحاح ، ج ١ ، ص ١٨٠ ؛النهاية ، ج ٣ ، ص ٢٢١ ( عرقب ).

(٥). في « ى ، بخ » : « على ».

(٦). في «بث،بخ ،بف» والوافي والوسائل : « من ».

(٧). فيالتهذيب : « منها » بدل « عن سنامها ». وقال ابن منظور : سَنام البعير والناقة : أعلى ظهرها ، والجمع : أسنمة وسنام كلّ شي‌ء : أعلاه ». وقال الفيّومي : « السنام للبعير كالإلية للغنم ، والجمع : أسنمة ».لسان العرب ، ج ١٢ ، ص ٣٠٦ ؛المصباح المنير ، ص ٢٩١ ( سنم ).

(٨). في « جد » والوسائل : « فقال ».

(٩). في « ى ، بث ، بح ، بس ، جن » والوافي : - « وأطعموا ». وفيالتهذيب : - « منها وأطعموا ».

(١٠). الحجّ (٢٢) : ٣٦. وقال فيالمرآة : « ظاهر الخبر جواز الأكل منه بعد السقوط وإن لم يفارقه الحياة ، كما هو ظاهر الآية ، وهو خلاف المشهور بين الأصحاب. ويمكن حمله على ذهاب الروح بأن يكون المراد عدم وجوب الصبر إلّا أن يسلخ جلده وإن كان بعيداً ».

(١١).التهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٢٤ ، ح ٧٥٥ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ١٤ ، ص ١١٦٠ ، ح ١٣٩٩٩ ؛الوسائل ، ج ١٤ ، ص ١٦٦ ، ح ١٨٨٨٤.

(١٢). هكذا في التهذيب والاستبصار وفي « ى ، بث ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جد ، جن » والمطبوع والوسائل : - « عن‌أبيه ».

والمعهود رواية حنان بن سدير عن أبيه عن أبي جعفرعليه‌السلام وقد عدّ النجاشي والبرقي والشيخ الطوسي حنان بن سدير من رواة أبي عبد الله وأبي الحسن موسىعليهما‌السلام . راجع :معجم رجال الحديث ، ج ٨ ، =

١٣١

وَ(١) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ ، عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ(٢) ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام :

قَالَا(٣) : « نَهَانَا(٤) رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله عَنْ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ بَعْدَ ثَلَاثٍ(٥) ، ثُمَّ أَذِنَ فِيهَا ، وَقَالَ(٦) : كُلُوا مِنْ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ بَعْدَ ثَلَاثٍ(٧) ، وَادَّخِرُوا(٨) ».(٩)

١٨٧ - بَابُ جُلُودِ الْهَدْيِ‌

٧٨٩٦ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « نَهى رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله أَنْ يُعْطَى الْجَزَّارُ(١٠) مِنْ جُلُودِ الْهَدْيِ وَأَجْلَالِهَا(١١) شَيْئاً ».(١٢)

____________________

= ص ٣٨٢ - ٣٨٣ ؛رجال النجاشي ، ص ١٤٦ ، الرقم ٣٧٨ ؛رجال البرقي ، ص ٤٦ ، وص ٤٨ ؛رجال الطوسي ، ص ١٩٣ ، الرقم ٢٤٠٤ ؛ وص ٣٣٤ ، الرقم ٤٩٧٤.

(١). في السند تحويل بعطف « عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الصبّاح ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام » على « حنان بن سدير ، عن أبيه ، عن أبي جعفرعليه‌السلام ». (٢). في « بخ ، بس »والتهذيب : + « الكناني ».

(٣). في الوسائل والاستبصار ، ح ٩٧٢ : « قال ».

(٤). في « بح ، بخ ، بف » وحاشية « بث » والوافي والوسائل والتهذيب ، ح ٧٦٣والاستبصار ، ح ٩٧٢ : « نهى ».

(٥). في « بف » : « ثلاثة ».

(٦). في « بخ ، بف » والوافي : « فقال ».

(٧). في الوسائل والتهذيب ، ح ٧٦٣ : « ذلك ».

(٨). في « بث ، بخ » : « واذّخروا ».

(٩).التهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٢٦ ، ح ٧٦٣ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٧٤ ، ح ٩٧٢ ، معلّقاً عن الكليني. وفي التهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٢٦ ، ح ٧٦٤ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٧٤ ، ح ٩٧٣ ، بسند آخر عن أبي جعفرعليه‌السلام ، مع اختلاف يسير.علل الشرائع ، ص ٤٣٩ ، ضمن ح ٣ ، بسند آخر عن عليّ بن الحسين ، عن آبائهعليهم‌السلام عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، مع اختلاف يسير. الاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٧٤ ، ح ٩٧١ ، بسند آخر عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، مع اختلاف يسير. راجع :التهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٢٦ ، ح ٧٦٥ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٧٤ ، ح ٩٧٣الوافي ، ج ١٤ ، ص ١١٦٥ ، ح ١٤٠٠٧ ؛الوسائل ، ج ١٤ ، ص ١٦٨ ، ح ١٨٨٩٣.

(١٠). في « ى ، بس » : « الجزّاز ».

(١١). فيالوافي : « ولإجلالها ». وفيالوسائل : « وجلالها ». وقال ابن منظور : « جُلّ الدابّة وجَلّها : الذي تُلْبَسه ؛ لتصان به. الفتح عن ابن دريد ، قال : وهي لغة تميميّة معروفة. والجمع : جِلال وأجلال ». وقال الفيّومي : « جُلّ الدابّة كثوب الإنسان يلبسه يقيه البرد. والجمع : جِلال وأجلال ». راجع :لسان العرب ، ج ١١ ، ص ١١٩ ؛المصباح المنير ، ص ١٠٥ ( جلل ).

(١٢).فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٢٢٢ ، وتمام الرواية فيه : « ولا تعطى الجزّار منها شيئاً »الوافي ، ج ١٤ ، ص ١١٦٩ ، =

١٣٢

٧٨٩٧ / ٢. وَفِي(١) رِوَايَةِ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « يُنْتَفَعُ بِجِلْدِ(٢) الْأُضْحِيَّةِ ، وَيُشْتَرى بِهِ(٣) الْمَتَاعُ ، وَإِنْ تُصُدِّقَ(٤) بِهِ فَهُوَ أَفْضَلُ ».

وَقَالَ(٥) : « نَحَرَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله ، بَدَنَةً ، وَلَمْ يُعْطِ الْجَزَّارِينَ(٦) جُلُودَهَا ، وَلَا قَلَائِدَهَا(٧) ، وَلَاجِلَالَهَا ، وَلكِنْ تَصَدَّقَ بِهِ ، وَلَاتُعْطِ السَّلَّاخَ مِنْهَا شَيْئاً ، وَلكِنْ أَعْطِهِ مِنْ غَيْرِ ذلِكَ ».(٨)

١٨٨ - بَابُ الْحَلْقِ وَالتَّقْصِيرِ‌

٧٨٩٨ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ(٩) ، عَنْ‌

____________________

= ح ١٤٠١٦ ؛الوسائل ، ج ١٤ ، ص ١٧٣ ، ح ١٨٩٠٥.

(١). أورد الشيخ الحرّ الخبر فيالوسائل ، ج ١٤ ، ص ١٧٣ ، ح ١٨٩٠٦ مرسلاً ؛ حيث قال : « قال الكليني وفي رواية معاوية بن عمّار ». لكن احتمال وقوع التعليق في السند - بأن يكون « وفي رواية معاوية بن عمّار » من كلام ابن أبي عمير - غير منفيّ ؛ فقد روى عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمّار روايات عديدة في أبواب الحجّ المختلفة. (٢). في « بث » : « بجلود ».

(٣). في « ى » : « بها ».

(٤). في«بخ،بف»:«يتصدّق».وفي«بث»:«يصّدّق».

(٥). في « بف » : « وقالوا ».

(٦). في « بف » والوافي : « الجزّار ». وفي « بس » : « الجزازين ». وفي « بخ ، بف ، جن » والوافي : + «من».

(٧). القلائد : جمع القلادة ، وهي التي تجعل في العنق. وقلائد الهدي : ما يقلَّدُ به ليعلم أنّه هدي فيكفّ الناس عنه. راجع :الصحاح ، ج ٢ ، ص ٥٢٧ ؛المصباح المنير ، ص ٥١٢ ( قلد ).

(٨).الكافي ، كتاب الحجّ ، باب حجّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ، ضمن الحديث الطويل ٦٨٥٢ ؛والتهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٢٧ ، ذيل ح ٧٧٠ ؛ وص ٢٢٨ ، ذيل ح ٧٧١ ؛ وص ٤٥٦ ، ضمن الحديث الطويل ١٥٨٨ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٧٥ ، ذيل ح ٩٧٩ ؛ وص ٢٧٦ ، ذيل ح ٩٨٠ ، وفي كلّ المصادر بسند آخر عن معاوية بن عمّار.الفقيه ، ج ٢ ، ص ٢٣٦ ، ح ٢٢٨٨ ، من دون الإسناد إلى المعصومعليه‌السلام ، وفي كلّ المصادر من قوله : « نحر رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله » إلى قوله : « ولكن تصدّق به » مع اختلاف يسير.الفقيه ، ج ٢ ، ص ٥٤٩ ، من دون الإسناد إلى المعصومعليه‌السلام ، من قوله : « ولم يعط الجزّارين » إلى قوله : « ولاتعط السلاّخ منها » مع اختلاف يسير.الوافي ، ج ١٤ ، ص ١١٦٩ ، ح ١٤٠١٧ ؛الوسائل ، ج ١٤ ، ص ١٧٣ ، ح ١٨٩٠٦.

(٩). في « بخ ، بف » وحاشية « بث ، بح ، جن » : « الحسين ».

١٣٣

إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ أَبِي شِبْلٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « إِنَّ(١) الْمُؤْمِنَ إِذَا حَلَقَ رَأْسَهُ بِمِنًى ، ثُمَّ دَفَنَهُ ، جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَكُلُّ شَعْرَةٍ لَهَا لِسَانٌ طَلْقٌ(٢) تُلَبِّي(٣) بِاسْمِ صَاحِبِهَا(٤) ».(٥)

٧٨٩٩ / ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ مُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : لِلرَّجُلِ أَنْ يَغْسِلَ رَأْسَهُ بِالْخِطْمِيِّ(٦) قَبْلَ أَنْ يَحْلِقَهُ؟

قَالَ : « يُقَصِّرُ ، وَيَغْسِلُهُ ».(٧)

٧٩٠٠ / ٣. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « كَانَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله يَوْمَ النَّحْرِ يَحْلِقُ رَأْسَهُ ، وَيُقَلِّمُ أَظْفَارَهُ ، وَيَأْخُذُ مِنْ شَارِبِهِ وَمِنْ أَطْرَافِ لِحْيَتِهِ ».(٨)

____________________

(١). في « جن » : - « إنّ ».

(٢). « لسان طلق » ، أي ماضي القول سريع النطق ، أو فصيح عذب المنطق ، أو ذو حِدَّة ، وهو كفلس وحبر وعنق وصرد وكتف وأمير. راجع :النهاية ، ج ٣ ، ص ١٣٤ ؛المصباح المنير ، ص ٣٧٦ ؛القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٢٠٠ ( طلق ).

(٣). فيالوافي : « يلبّي ».

(٤). فيالوافي : « يعني يقول : لبّيك من فلان ، كأنّه كناية عن مطاوعتها له ودخولها تحت أمره وتسخيره ».

(٥).الفقيه ، ج ٢ ، ص ٢١٤ ، ح ٢١٩٨ ، مرسلاًالوافي ، ج ١٤ ، ص ١١٩٩ ، ح ١٤٠٧٧ ؛الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٢٢٠ ، ح ١٩٠٣١.

(٦). الخطميّ - بكسر الخاء وفتحها وسكون الطاء - : الذي يغسل به الرأس ، أو ضرب من النبات يغسل به. راجع :الصحاح ، ج ٥ ، ص ١٩١٥ ؛لسان العرب ، ج ١٢ ، ص ١٨٨ ( خطم ).

(٧).قرب الإسناد ، ص ٢٣٨ ، ح ٩٣٦ ، بسند آخر عن موسى بن جعفرعليه‌السلام ، مع اختلاف.الوافي ، ج ١٤ ، ص ١٢٠٨ ، ح ١٤١٠٥ ؛الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٢٣٩ ، ح ١٩٠٨٩.

(٨).الفقيه ، ج ٢ ، ص ٥٠٧ ، ح ٣٠٩٥ ، من دون الإسناد إلى المعصومعليه‌السلام ، من قوله : « كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ».الوافي ، =

١٣٤

٧٩٠١ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِعليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا اشْتَرَيْتَ أُضْحِيَّتَكَ ، وَوَزَنْتَ ثَمَنَهَا(١) ، وَصَارَتْ فِي رَحْلِكَ ، فَقَدْ بَلَغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ(٢) ؛ فَإِنْ أَحْبَبْتَ أَنْ تَحْلِقَ ، فَاحْلِقْ ».(٣)

٧٩٠٢ / ٥. وَبِإِسْنَادِهِ(٤) ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ جَهِلَ أَنْ يُقَصِّرَ مِنْ رَأْسِهِ(٥) أَوْ يَحْلِقَ حَتّى ارْتَحَلَ مِنْ مِنًى؟

قَالَ : « فَلْيَرْجِعْ إِلى مِنًى حَتّى يَحْلِقَ بِهَا شَعْرَهُ(٦) ، أَوْ يُقَصِّرَ ، وَعَلَى الصَّرُورَةِ(٧) أَنْ يَحْلِقَ(٨) ».(٩)

____________________

= ج ١٤ ، ص ١١٩٩ ، ح ١٤٠٧٦ ؛الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٢١٤ ، ح ١٩٠١٦ ؛ وص ٢٤٦ ، ح ١٩١١٠.

(١). فيالتهذيب والاستبصار : « قمطتها » بدل « وزنت ثمنها ».

(٢). فيمرآة العقول ، ج ١٨ ، ص ١٨٦ : « قولهعليه‌السلام : فقد بلغ الهدي محلّه ، يدلّ على جواز الحلق بعد شراء الهدي وربطه في منزله ، كما هو الظاهر من الآية ، حيث قال تعالى :( وَلا تَحْلِقُوا رُؤُسَكَمْ حَتّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ ) [ البقرة (٢). : ١٩٦ ] وبه قال الشيخرحمه‌الله في المبسوط والنهاية والتهذيب ، والمشهور عدم جوازه قبل الذبح والنحر ، وهو أحوط ». وراجع :النهاية ، ص ٢٦٢ ؛ المبسوط ، ج ١ ، ص ٣٧٤ ؛التهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٣٥ ، ذيل ح ٧٩٣.

(٣).التهذيب ، ج ٥ ، ص ٢١٨ ، ح ٧٣٥ ، بسند آخر عن عبدصالحعليه‌السلام ، إلى قوله : « بلغ الهدي محلّه ». وفيالتهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٣٥ ، ح ٧٩٤ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٨٤ ، ح ١٠٠٧ ، بسند آخر عن أبي عبداللهعليه‌السلام .الوافي ، ج ١٤ ، ص ١٢٠٠ ، ح ١٤٠٧٨ ؛الوسائل ، ج ١٤ ، ص ١٥٧ ، ذيل ح ١٨٨٦٠.

(٤). الظاهر أنّ المراد من بإسناده ، هو السند المتقدّم إلى عليّ بن أبي حمزة.

(٥). في « جن » : « شعر رأسه ». وفيالوافي : « شعره » كلاهما بدل « رأسه ».

(٦). في « بخ ، بف » والوسائل والتهذيب ، ح ٨١٣ والاستبصار ، ح ١٠١٢ : « شعره بها ». وفي الوافي : « رأسه بها ».

(٧). « الصرورة » : الذي لم يحجّ قطّ.الصحاح ، ج ٢ ، ص ٧١٠ ( صرر ).

(٨). فيالمرآة : « يدلّ على أنّه لابدّ للجاهل أن يرجع إلى منى للحلق والتقصير ، ولعلّه محمول على الإمكان ، ويدلّ على تعيّن الحلق على الصرورة ، وحمل في المشهور على تأكّد الاستحباب ، وقال الشيخ بتعيّنه على الصرورة وعلى الملبّد».

(٩).التهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٤١ ، ح ٨١٣ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٨٥ ، ح ١٠١٢ ، معلّقاً عن الكليني.الفقيه ، ج ٢ ، =

١٣٥

٧٩٠٣ / ٦. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « يَنْبَغِي لِلصَّرُورَةِ أَنْ يَحْلِقَ ؛ وَإِنْ كَانَ قَدْ حَجَّ ، فَإِنْ شَاءَ قَصَّرَ ، وَإِنْ شَاءَ حَلَقَ ».

قَالَ(١) : « وَإِذَا لَبَّدَ شَعْرَهُ أَوْ عَقَصَهُ ، فَإِنَّ عَلَيْهِ الْحَلْقَ ، وَلَيْسَ لَهُ التَّقْصِيرُ ».(٢)

٧٩٠٤ / ٧. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « عَلَى الصَّرُورَةِ أَنْ يَحْلِقَ رَأْسَهُ ، وَلَايُقَصِّرَ ، وَإِنَّمَا(٣) التَّقْصِيرُ لِمَنْ حَجَّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ ».(٤)

٧٩٠٥ / ٨. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ ، عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ أَنْ يُقَصِّرَ مِنْ شَعْرِهِ وَهُوَ حَاجٌّ(٥) حَتّى ارْتَحَلَ‌

____________________

=ص ٥٠٦ ، ح ٣٠٩٣ ، معلّقاً عن عليّ بن أبي حمزة ، مع اختلاف يسير. وفيالتهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٤١ ، ح ٨١٢ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٨٥ ، ح ١٠١١ ، بسند آخر عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، إلى قوله : « يحلق بها شعره أو يقصّر » مع اختلاف يسير.الوافي ، ج ١٤ ، ص ١٢٠١ ، ح ١٤٠٨٢ ؛الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٢١٨ ، ح ١٩٠٢٦.

(١). في « ى ، بف »والتهذيب ، ح ١٧٢٦ و ١٧٢٧ : - « قال ».

(٢).التهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٤٣ ، ح ٨٢١ ، بسنده عن ابن أبي عمير. وفيه ، ص ٤٨٤ ، ح ١٧٢٦ ، بسنده عن ابن أبي عمير ، عن معاوية ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام وفيه أيضاً ، ح ١٧٢٧ ، بسند آخر ؛ وفيه أيضاً ، ح ١٧٢٤ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير ؛ وفيه أيضاً ، ص ٤٨٥ ، ح ١٧٣٩ ، بسند آخر ، مع اختلاف ، وفي الأخيرين من قوله : « إذا لبّد شعره ».الوافي ، ج ١٤ ، ص ١٢٠٢ ، ح ١٤٠٨٥ ؛الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٢٢١ ، ذيل ح ١٩٠٣٧.

(٣). فيالتهذيب ح ٨١٩ و ١٧٢٥ : « إنّما » من دون الواو.

(٤).التهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٤٣ ، ح ٨١٩ ، معلّقاً عن الكليني. وفيه ، ص ٤٨٤ ، ح ١٧٢٥ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ ، عن أبي بصير. وفيه أيضاً ، ص ٢٤٣ ، ح ٨٢٠ ، بسند آخر ، إلى قوله : « ولايقصّر » مع اختلاف يسير. راجع :الفقيه ، ج ٢ ، ص ٢٣٨ ، ح ٢٢٩٢ ؛ وعلل الشرائع ، ص ٤٤٩ ، ح ١.الوافي ، ج ١٤ ، ص ١٢٠٢ ، ح ١٤٠٨٦ ؛الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٢٢٣ ، ذيل ح ١٩٠٤١.

(٥). فيالتهذيب ، ص ٢٤٢ والاستبصار : « أن يحلق رأسه » بدل « أن يقصّر من شعره وهو حاجّ ».

١٣٦

مِنْ مِنًى؟

قَالَ(١) : « مَا يُعْجِبُنِي أَنْ يُلْقِيَ شَعْرَهُ إِلَّا بِمِنًى(٢) ».

وَقَالَ فِي قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ :( ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ ) (٣) قَالَ : « هُوَ الْحَلْقُ وَمَا فِي جِلْدِ الْإِنْسَانِ ».(٤)

٧٩٠٦ / ٩. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي الرَجُلِ(٥) يَحْلِقُ رَأْسَهُ بِمَكَّةَ ، قَالَ : « يَرُدُّ الشَّعْرَ إِلى مِنًى ».(٦)

٧٩٠٧ / ١٠. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيى ، عَنْ غِيَاثِ بْنِ‌ إِبْرَاهِيمَ :

____________________

(١). في « بخ ، بف ، جد » : « فقال ».

(٢). فيالتهذيب ، ص ٢٤٢ والاستبصار : + « ولم يجعل عليه شيئاً ».

(٣). الحجّ (٢٢) ٢٩. وقال الراغب : « أصل التَفَث : وسخ الظفر وغير ذلك ممّا شاء به أن يزال عن البدن » ، ثمّ قال : «( لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ ) ، أي يزيلوا وسخهم ». وقال ابن الأثير : « التَفَثُ : هو ما يفعله المـُحْرم بالحجّ إذا حلّ كقصّ الشارب والأظفار ».المفردات للراغب ، ص ١٦٥ ؛النهاية ، ج ١ ، ص ١٩١ ( تفث ).

(٤).الفقيه ، ج ٢ ، ص ٤٨٥ ، ح ٣٠٣٣ ؛ والتهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٤٣ ، ذيل ح ٨٢٣ ؛ومعاني الأخبار ، ص ٣٣٨ ، ح ٢ ؛ وص ٣٣٩ ، ح ٧ ، بسند آخر ، من قوله : « وقال في قول الله عزّ وجلّ :( ثُمَّ لْيَقْضُوا ) ». وفيالتهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٤٢ ، ح ٨١٨ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٨٦ ، ح ١٠١٧ ، بسند آخر ، إلى قوله : « يلقى شعره إلّا بمنى » وفي كلّ المصادر مع اختلاف يسير. وراجع :الكافي ، كتاب الحجّ ، باب المتمتّع ينسي أن يقصّر حتّى يهلّ بالحجّ ، ح ٧٦٦٢.الوافي ، ج ١٤ ، ص ١٢٠٤ ، ح ١٤٠٩٢ ؛الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٢١٨ ، ح ١٩٠٢٥.

(٥). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل. وفي المطبوع : « رجل ».

(٦).التهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٤٢ ، ح ٨١٦ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٨٦ ، ح ١٠١٥ ، معلّقاً عن الكليني. وفيالتهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٤٢ ، ح ٨١٧ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٨٦ ، ح ١٠١٦ ، بسند آخر ، مع اختلاف.الكافي ، كتاب الحجّ ، باب من تعجّل من المزدلفة قبل الفجر ، ح ٧٧٨١ ؛والتهذيب ، ج ٥ ، ص ١٩٤ ، ضمن ح ٦٤٤ ، بسند آخر عن أحدهماعليهما‌السلام ، مع اختلافالوافي ، ج ١٤ ، ص ١٢٠٧ ، ح ١٤١٠١ ؛الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٢١٩ ، ح ١٩٠٢٩.

١٣٧

عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ آبَائِهِ ، عَنْ عَلِيٍّعليهما‌السلام ، قَالَ : « السُّنَّةُ فِي الْحَلْقِ أَنْ يَبْلُغَ(١) الْعَظْمَيْنِ(٢) ».(٣)

٧٩٠٨ / ١١. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ(٤) ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « تُقَصِّرُ الْمَرْأَةُ مِنْ شَعْرِهَا لِعُمْرَتِهَا قَدْرَ أَنْمُلَةٍ(٥) ».(٦)

٧٩٠٩ / ١٢. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ(٧) ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ(٨) عليه‌السلام : إِنَّا(٩) حِينَ نَفَرْنَا مِنْ مِنًى ، أَقَمْنَا أَيَّاماً ، ثُمَّ حَلَقْتُ رَأْسِي طَلَبَ(١٠) التَّلَذُّذِ ، فَدَخَلَنِي مِنْ ذلِكَ شَيْ‌ءٌ.

فَقَالَ : « كَانَ أَبُو الْحَسَنِ(١١) - صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ - إِذَا خَرَجَ مِنْ مَكَّةَ ، فَأُتِيَ بِثِيَابِهِ ، حَلَقَ رَأْسَهُ ».

____________________

(١). في الوسائل : « أن تبلغ ».

(٢). فيالمرآة : « قال فيالدروس : يستحبّ استقبال القبلة ، والبدأة بالقرن الأيمن من ناصيته ، وتسمية المحلوق ، والدعاء ، والاستقبال إلى العظمين اللذين عند الصدغين منتهى قبالة وتد الاُذنين ». راجع :الدروس الشرعيّة ، ج ١ ، ص ٤٥٣.

(٣).التهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٤٤ ، ح ٨٢٧ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ١٤ ، ص ١٢٠٨ ، ح ١٤١٠٦ ؛الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٢٢٩ ، ح ١٩٠٥٨.

(٤). السند معلّق على سابقه. ويروي عن أحمد بن محمّد ، محمّد بن يحيى شيخ المصنّف.

(٥). قال الخليل : « الأنملة : المفصل الأعلى الذي فيه الظُفر من الإصبع ». وقال الجوهري : « الأنملة بالفتح : واحدة الأنامل ، وهي رؤوس الأصابع ». وقال الفيّومي : « الأنملة : من الأصابع العُقْدَة » ، ثمّ نقل فيه تسع لغات : تثليث الميم والهمزة. راجع :ترتيب كتاب العين ، ج ٣ ، ص ١٨٤٤ ؛الصحاح ، ج ٥ ، ص ١٨٣٦ ؛المصباح المنير ، ص ٦٢٦ ( نمل ).

(٦).التهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٤٤ ، ح ٨٢٤ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٣ ، ص ٩٥٩ ، ح ١٣٥٣٧ ؛الوسائل ، ج ١٣ ، ص ٥٠٨ ، ذيل ح ١٨٣٢٤.

(٧). السند معلّق ، كسابقه.

(٨). هكذا في « ى ، بح ، بخ ، بف ، جد ، جر ، جن ». وفي « بث ، بس » والمطبوع والوسائل : + « الرضا ».

(٩). في « بث ، بس ، بف ، جد ، جن » : « إنّي ».

(١٠). في « بس » : « طلبت ».

(١١). في « بث » وحاشية « ى » : « أبو عبد الله ». وفي « جن » : + « موسى ».

١٣٨

قَالَ : وَقَالَ فِي قَوْلِ اللهِ(١) عَزَّ وَجَلَّ :( ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ ) (٢) قَالَ : « التَّفَثُ : تَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ ، وَطَرْحُ الْوَسَخِ ، وَطَرْحُ الْإِحْرَامِ(٣) ».(٤)

٧٩١٠ / ١٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى(٥) ، عَنْ يَاسِينَ الضَّرِيرِ(٦) ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :

أَنَّ رَجُلاً مِنْ أَهْلِ خُرَاسَانَ قَدِمَ حَاجّاً ، وَكَانَ أَقْرَعَ(٧) الرَّأْسِ لَايُحْسِنُ أَنْ يُلَبِّيَ ، فَاسْتُفْتِيَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، فَأَمَرَ أَنْ يُلَبّى عَنْهُ(٨) ، وَيُمَرَّ(٩) الْمُوسى عَلى رَأْسِهِ ، فَإِنَّ ذلِكَ يُجْزِئُ عَنْهُ.(١٠)

____________________

(١). في « ى » : « قوله ».

(٢). الحجّ (٢٢) : ٢٩.

(٣). فيالمرآة : « يدلّ على عدم كراهة الحلق بمنى بعد الحلق الواجب ».

(٤).قرب الإسناد ، ص ٣٥٨ ، ح ١٢٨٠ ، عن أحمد بن محمّد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، من قوله : « وقال في قوله الله عزّ وجلّ( ثُمَّ لْيَقْضُوا ) » مع زيادة في آخره. وفيه ، ص ٣٨٧ ، ح ١٣٥٩ ، بسنده عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، إلى قوله : « فاُتي بثيابه حلق رأسه ». وفيعيون الأخبار ، ج ١ ، ص ٣١٢ ، ح ٨٢ ؛ومعاني الأخبار ، ص ٣٣٩ ، ح ٤ ، بسندهما عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، من قوله : « وقال في قول الله عزّ وجلّ :( ثُمَّ لْيَقْضُوا ) ».الفقيه ، ج ٢ ، ص ٤٨٥ ، ح ٣٠٣٥ ، معلّقاً عن البزنطي ، عن الرضاعليه‌السلام ، من قوله : « التفث تقليم الأظفار »الوافي ، ج ١٤ ، ص ١٢٠٥ ، ح ١٤٠٩٥ ؛الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٢١٢ ، ذيل ح ١٩٠١٢ ؛ وص ٢٣٠ ، ح ١٩٠٦٣.

(٥). في الوسائل : « محمّد بن أحمد بن عيسى » بدل « محمّد بن أحمد عن محمّد بن عيسى ». وهو سهو واضح.

(٦). في « ى ، بث ، بخ ، بف ، جر ، جن » : - « الضرير ».

(٧). الأَقْرَعُ : الذي لاشَعْرَ له على رأسه.لسان العرب ، ج ٨ ، ص ٢٦٢ ( قرع ).

(٨). فيالمرآة : « هذا موافق لمذهب ابن الجنيد ، والمشهور أنّه يعقد قلبه ويشير بإصبعه. قال فيالدروس : والأخرس يعقد بالتلبية قلبه ، ويحرّك لسانه ، ويشير بإصبعه. وقال ابن الجنيد : يلبّي غيره عنه ، ولو تعذّر على الأعجمي ففي ترجمتها نظر ، وروى حسن أنّ غيره يلبّي عنه ». راجع :الدروس الشرعيّة ، ج ١ ، ص ٣٤٧ ؛مختلف الشيعة ، ج ١ ، ص ٢٦٦ ؛مدارك الأحكام ، ج ٨ ، ص ٩٨.

(٩). فيالوسائل : « وأن يمرّ ».

(١٠).التهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٤٤ ، ح ٨٢٨ ، معلّقاً عن الكليني.الجعفريّات ، ص ٧٠ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، عن عليّعليهم‌السلام ، مع اختلافالوافي ، ج ١٤ ، ص ١٢٠٩ ، ح ١٤١٠٧ ؛الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٢٣٠ ، ح ١٩٠٦١.

١٣٩

١٨٩ - بَابُ مَنْ قَدَّمَ شَيْئاً أَوْ أَخَّرَهُ(١) مِنْ مَنَاسِكِهِ‌

٧٩١١ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ الرَّجُلِ يَزُورُ الْبَيْتَ قَبْلَ أَنْ يَحْلِقَ؟

قَالَ : « لَا يَنْبَغِي إِلَّا أَنْ يَكُونَ نَاسِياً » ثُمَّ قَالَ : « إِنَّ رَسُولَ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله أَتَاهُ أُنَاسٌ يَوْمَ النَّحْرِ ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنِّي(٢) حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ : حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ ، فَلَمْ يَتْرُكُوا شَيْئاً كَانَ يَنْبَغِي لَهُمْ(٣) أَنْ يُؤَخِّرُوهُ إِلَّا قَدَّمُوهُ ، فَقَالَ : لَا حَرَجَ(٤) ».(٥)

٧٩١٢ / ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، قَالَ:

____________________

(١). في « جد » : « أخّر ».

(٢). في « ى ، بث ، بح ، بخ ، بف ، جن » والوافي والفقيه والتهذيب ، ص ٢٢٢ وص ٢٣٦ : - « إنّي ». وفي « جد » : + « قد ».

(٣). في الوسائل : - « لهم ».

(٤). في هامشالوافي عن سلطان العلماءرحمه‌الله : « لا يخفى شمول الحكم بظاهره العمد والنسيان والجهل ، والحكم في صورة العمد والجهل مشكل ، وكذا يشمل مناسك منى وغيره من الطواف والسعي ، وهو أيضاً مشكل ، ويمكن أن يقال في مناسك منى : إنّ المراد بنفي الحجّ عدم فساد الحجّ ، وإن أثم مع العمد ، كما صرّح به الشهيد فياللمعة ، وقد قطع الأصحاب بأنّه يجب عليه دم شاة في تقديم زيارة البيت على الحلق عمداً ، والمشهور إعادة الطواف في صورة العمد والنسيان ، وفي الجهل خلاف في نفي الكفّارة ». وللمزيد راجع :النهاية ، ج ١ ، ص ٥٣٣ ؛السرائر ، ج ٢ ، ص ٢٩٥ ؛مختلف الشيعة ، ص ٣٠٨ ؛منتهى المطلب ، ج ٢ ، ص ٧٦٦ ؛الدروس الشرعيّة ، ج ١ ، ص ٤٥٩ ؛شرح اللمعة ، ج ٢ ، ص ٢٧١ ؛مسالك الأفهام ، ج ٢ ، ص ٣٢٢ ؛مدارك الأحكام ، ج ٨ ، ص ٩٢ ؛مرآة العقول ، ج ١٨ ، ص ١٨٩ و ١٩٠.

(٥).التهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٢٢ ، ح ٧٥٠ ، معلّقاً عن الكليني.وفيه ، ص ٢٣٦ ، ح ٧٩٧ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٨٥ ، ح ١٠٠٩ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم.الفقيه ، ج ٢ ، ص ٥٠٥ ، ح ٣٠٩١ ، معلّقاً عن ابن أبي عمير.التهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٤٠ ، ح ٨١٠ ، بسند آخر ، وفي الأخيرين مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٤ ، ص ١٢٣٧ ، ح ١٤١٧٠ ؛الوسائل ، ج ١٤ ، ص ١٥٥ ، ح ١٨٨٥٧.

١٤٠

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

جاءت عن الصادقين (عليهم‌السلام ) أنّ الله جلّ جلاله فرض على عباده من الجمعة إلى الجمعة خمساً وثلاثين صلاة لم يفرض فيها الاجتماع إلّا في صلاة الجمعة خاصّة، فقال جلّ من قائل:( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَومِ الجُمُعَةِ فَاسعَوا إِلَى ذِكرِ اللهِ وَذَرُوا البَيعَ ذَلِكُم خَيرٌ لَكُم أنّ كُنتُم تَعلَمُونَ ) (١) .

[ ٩٤٠١ ] ٢٠ - قال: وقال الصادق( عليه‌السلام ) : من ترك الجمعة ثلاثاً من غير علّة طبع الله على قلبه.

[ ٩٤٠٢ ] ٢١ - جعفر بن الحسن بن سعيد المحقّق في( المعتبر) قال: قال النبي ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : الجمعة حق على كل مسلم إلّا أربّعة.

[ ٩٤٠٣ ] ٢٢ - قال: وقال النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : إنّ الله كتب عليكم الجمعة فريضة واجبة إلى يوم القيامة.

[ ٩٤٠٤ ] ٢٣ - قال: وقال (عليه‌السلام ) : الجمعة واجبة على كلّ مسلم في جماعة.

[ ٩٤٠٥ ] ٢٤ - وروى الشهيد الثإنّي في( رسالة الجمعة) قال: قال النبي ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : الجمعة حقّ واجب على كلّ مسلم إلّا أربعة: عبد مملوك، أو امرأة، أو صبي، أو مريض.

[ ٩٤٠٦ ] ٢٥ - قال: وقال (عليه‌السلام ) : من ترك ثلاث جمع تهاوناً بها طبع الله على قلبه.

____________

(١) الجمعة ٦٢: ٩.

٢٠ - المقنعة: ٢٧.

٢١ - المعتبر: ٢٠٠.

٢٢ - المعتبر: ٢٠١.

٢٣ - المعتبر: ٢٠٢.

٢٤ - رسالة الجمعة: ٥٤.

٢٥ - رسالة الجمعة: ٥٥.

٣٠١

[ ٩٤٠٧ ] ٢٦ - قال: وفي حديث آخر: من ترك ثلاث جمع متعمّداً من غير علّة طبع الله على قلبه بخاتم النفاق.

[ ٩٤٠٨ ] ٢٧ - قال: وقال (عليه‌السلام ) : لينتهينّ أقوام من ودعهم(١) الجمعات، أو ليختمنّ على قلوبهم ثمّ ليكونن من الغافلين.

[ ٩٤٠٩ ] ٢٨ - قال: وقال النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) في خطبة طويلة نقلها المخالف والمؤالف -: أنّ الله تبارك وتعالى فرض عليكم الجمعة فمن تركها في حياتي أو بعد موتي استخفافاً بها أو جحوداً لها فلا جمع الله شمله، ولا بارك له في أمره، إلّا ولا صلاة له، إلّا ولا زكاة له، إلّا ولا حجّ له، إلا ولا صوم له، إلّا ولا برّ له، حتى يتوب.

[ ٩٤١٠ ] ٢٩ - أحمد بن محمّد البرقي في( المحاسن ): عن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن سنان، عن العلاء بن فضيل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ليس في السفر جمعة ولا أضحى ولا فطر.

وعن أبيه، عن خلف بن حمّاد، عن ربعي، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، مثله(٢) .

[ ٩٤١١ ] ٣٠ - الحسن بن علي بن شعبة في( تحف العقول) عن الصادق( عليه‌السلام ) قال: إذا زاد الرجل على الثلاثين فهو كهل، وإذا زاد على الأربعين فهو شيخ.

____________________

٢٦ - رسالة الجمعة: ٥٥.

٢٧ - رسالة الجمعة: ٥٥.

(١) الودع: الترك.( مجمع البحرين ٤: ٤٠٠ ).

٢٨ - رسالة الجمعة: ٦١.

٢٩ - المحاسن: ٣٧٢ / ١٣٦.

(٢) المحاسن: ٣٧٢ / ١٣٦.

٣٠ - تحف العقول: ٣٧٠.

٣٠٢

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في أعداد الصلوات وغيرها(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٢ - باب اشتراط وجوب الجمعة بحضور سبعة، واستحبابها عند حضور خمسة أحدهم الإِمام

[ ٩٤١٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن الحسين بن محمّد، عن عبدالله بن عامر، عن علي بن مهزيار، عن فضّالة، عن أبان بن عثمان، عن أبي العبّاس، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: أدنى ما يجزىء في الجمعة سبعة، أو خمسة أدناه.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن مهزيار، مثله(٣) .

[ ٩٤١٣ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن أُذينة، عن زرارة قال: كان أبوجعفر( عليه‌السلام ) يقول: لا تكون الخطبة والجمعة وصلاة ركعتين على أقلّ من خمسة رهط: الامام وأربعة.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم، مثله(٤) .

[ ٩٤١٤ ] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي، عن أبي عبدالله

____________________

(١) تقدم في الحديث ١ من الباب ٢ من أبواب اعداد الفرائض.

(٢) ياتي في الأبواب ٢ و ٣ و ٤ و ٥ و ٦ و ١٨ من هذه الأبواب، وفي الباب ٨ من ابواب صلاة العيدين، والحديث ١ من الباب ١٨ من أبواب أحكام شهر رمضان، والحديث ٧ من الباب ٢ - من أبواب آداب السفر، والحديث ١ من الباب ١٢٣ من أبواب مقدمات النكاح.

الباب ٢

فيه ١١ حديثاً

١ - الكافي ٣: ٤١٩ / ٥.

(٣) التهذيب ٣: ٢١ / ٧٦، والاستبصار ١: ٤١٩ / ١٦٠٩.

٢ - الكافي ٣: ٤١٩ / ٤.

(٤) التهذيب ٣: ٢٤٠ / ٦٤٠، والاستبصار ١: ٤١٩ / ١٦١٢.

٣ - الفقيه ١: ٣٣١ / ١٤٨٩، أورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٣٩ من ابواب صلاة العيدين.

٣٠٣

(عليه‌السلام ) قال في صلاة العيدين: إذا كان القوم خمسة أو سبعة فإنّهم يجمعون الصلاة كما يصنعون يوم الجمعة.

[ ٩٤١٥ ] ٤ - وبإسناده عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر (عليه‌السلام ) : على من تجب الجمعة؟ قال: تجب على سبعة نفر من المسلمين، ولا جمعة لأقل من خمسة من المسلمين، أحدهم الإِمام، فإذا اجتمع سبعة ولم يخافوا أمّهم بعضهم وخطبهم.

[ ٩٤١٦ ] ٥ - وفي( الخصال) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن البزنطي، عن عاصم بن حميد (١) ، عن أبي بصير، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: لا تكون جماعة بأقّل من خمسة.

[ ٩٤١٧ ] ٦ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضّالة، عن أبأنّ بن عثمان، عن الفضل بن عبد الملك قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: إذا كان قوم في قرية صلّوا الجمعة(٢) أربّع ركعات، فأنّ كان لهم من يخطب لهم جمعوا إذا كانوا خمس(٣) نفر، وإنّما جعلت ركعتين لمكان الخطبتين.

[ ٩٤١٨ ] ٧ - وعنه، عن صفوان يعني ابن يحيى، عن منصور يعني ابن حازم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: يجمع القوم يوم الجمعة إذا كانوا

____________________

٤ - الفقيه ١: ٢٦٧ / ١٢١٨، أورده في الحديث ٤ من الباب ٥ من هذه الأبواب.

٥ - الخصال: ٢٩٨٨ / ٤٦.

(١) في المصدر: عاصم بن عبد الحميد الحناط.

٦ - التهذيب ٣: ٢٣٨ / ٦٣٤، والاستبصار ١: ٤٢٠ / ١٦١٤، أورده في الحديث ٢ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

(٢) كلمة( الجمعة) ليست في التهذيب.

(٣) في المصدرين: خمسة.

٧ - التهذيب ٣: ٢٣٩ / ٦٣٦، والاستبصار ١: ٤١٩ / ١٦١٠، أوردذيله في الحديث ١٦ من الباب ١ من هذه الأبواب.

٣٠٤

خمسة فما زادوا، فإن كانوا أقل من خمسة فلا جمعة لهم، والجمعة واجبة على كلّ أحد، الحديث.

[ ٩٤١٩ ] ٨ - وعنه، عن عثمان بن عيسى(١) ، عن ابن مسكان عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا تكون جمعة ما لم يكن القوم خمسة.

[ ٩٤٢٠ ] ٩ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن الحكم بن مسكين، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: تجب الجمعة على سبعة نفر من المسلمين(٢) ، ولا تجب على أقل منهم: الامام، وقاضيه، والمدعي حقّاً، والمدّعى عليه، والشاهدان، والذي يضرب الحدود بين يدي الإِمام.

ورواه الصدوق مرسلاً بإسناده عن محمّد بن مسلم، مثله(٣) .

[ ٩٤٢١ ] ١٠ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن العبّاس، عن حمّاد بن عيسى، عن ربّعي، عن عمر بن يزيد، عن أبي عبدالله،( عليه‌السلام ) قال: إذا كانوا سبعة يوم الجمعة فليصلّوا في جماعة - إلى أنّ قال - وليقعد قعدّة بين الخطبتين، الحديث.

____________________

٨ - التهذيب ٣: ٢٣٩ / ٦٣٧ والاستبصار ١: ٤١٩ / ١٦١١.

(١) في التهذيب عثمان بن يحيى.

٩ - التهذيب ٣: ٢٠ / ٧٥ والاستبصار ١: ٤١٨ / ١٦٠٨.

(٢) في الفقيه: المؤمنين( هامش المخطوط ).

(٣) الفقيه ١: ٢٦٧ / ١٢٢٢.

١٠ - التهذيب ٣: ٢٤٥ / ٦٦٤، والاستبصار ١: ٤١٨ / ١٦٠٧ أورده في الحديث ٢ من الباب ٢٤ وتمامه في الحديث ٥ من الباب ٦ من هذه الأبواب، وأورد ذيله في الحديث ٤ من الباب ٧٣ من أبواب القراءة، وفي الحديث ١١ من الباب ٥ من أبواب القنوت.

٣٠٥

[ ٩٤٢٢ ] ١١ - محمّد بن عمر بن عبد العزيز الكشّي في كتاب( الرجال ): عن علي بن محمّد بن قتيبة، عن الفضل بن شاذان، عن ابيه، عن غير واحد من أصحابنا، عن محمّد بن حكيم، وغيره، عن محمّد بن مسلم، عن محمّد بن علي، عن أبيه، عن جدّه، عن النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) في الجمعة قال: إذا اجتمع خمسة أحدهم الإِمام فلهم أن يجمعوا.

أقول: حمل الشيخ وجماعة ما تضمن السبعة على الوجوب، وما تضمّن الخمسة على الاستحباب(١) . ويأتي ما يدلّ على ذلك(٢) .

٣ - باب وجوب الجمعة على أهل الأمصار، وعلى أهل القرى، وغيرهم، وعدم اشتراطها بالمصر

[ ٩٤٢٣ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما( عليه‌السلام ) قال: سألته عن أُناس في قرية، هل يصلّون الجمعة، جماعة؟ قال: نعم، ويصلّون أربعاً إذا لم يكن من يخطب.

[ ٩٤٢٤ ] ٢ - وعنه، عن فضّالة، عن أبأنّ بن عثمان، عن الفضل بن

____________________

١١ - رجال الكشي ١: ٣٩٠ / ٢٧٩، الحديث طويل اقتصر على ذكر مورد الشاهد.

(١) راجع التهذيب ٣: ٢١ ذيل الحديث ٧٦ والوافي ٢: ١٦٧ كتاب الصلاة، والوسيلة « الجوامع الفقهية »: ٧١١ وعنه الغنية: ٤٩٨، وروضة المتقين ٢: ٥٦٨، ومجمع الفائدة ٢: ٣٨٨.

(٢) لم نعثر فيما يأتي على المقصود، غير الأحاديث الواردة هنا المتفرقة في الأبواب الآتية.

الباب ٣

فيه ٤ أحاديث

١ - التهذيب ٣: ٢٣٨ / ٦٣٣، والاستبصار ١: ٤١٩ / ١٦١٣.

٢ - التهذيب ٣: ٢٣٨ / ٦٣٤، والاستبصار ١: ٤٢٠ / ١٦١٤، أورده في الحديث ٦ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

٣٠٦

عبد الملك قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: إذا كان قوم(١) في قرية صلّوا الجمعة(٢) أربّع ركعات، فأنّ كان لهم من يخطب بهم جمعوا إذا كانوا خمس(٣) نفر، وإنّما جعلت ركعتين لمكان الخطبتين.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٤) ويأتي ما يدلّ عليه(٥) .

[ ٩٤٢٥ ] ٣ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن جعفر، عن أبيه، عن علي( عليهم‌السلام ) قال: لا جمعة إلّا في مصر تقام فيه الحدود.

قال الشيخ: هذا محمول على التقيّة لأنّه موافق لأكثر مذاهب العامّة.

[ ٩٤٢٦ ] ٤ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أبي جعفر، عن أبيه، عن حفص بن غياث، عن جعفر، عن أبيه قال: ليس على أهل القرى جمعة ولا خروج في العيدين.

أقول: ذكر الشيخ أنّه محمول على التقيّة، أو على حصول البعد بأكثرمن فرسخين مع اختلال الشرائط عندهم.

٤ - باب عدم وجوب حضور الجمعة على من بعد عنها بأزيد من فرسخين، ووجوبها على من بعد عنها بفرسخين أو أقلّ

[ ٩٤٢٧ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي

____________________

(١) في نسخة: القوم( هامش المخطوط ).

(٢) كلمة( الجمعة) ليست في المصدر.

(٣) في المصدرين: خمسة.

(٤) تقدم ما يدلّ عليه بعمومه في الباب ١ و ٢ من هذه الأبواب.

(٥) يأتي في البابين ٤ و ٧ من هذه الأبواب.

٣ - التهذيب ٣: ٢٣٩ / ٦٣٩، والاستبصار ١: ٤٢٠ / ١٦١٧.

٤ - التهذيب ٣: ٢٤٨ / ٦٧٩، والاستبصار ١: ٤٢٠ / ١٦١٨.

الباب ٤

فيه ٦ أحاديث

١ - التهذيب ٣: ٢٣٨ / ٦٣١.

٣٠٧

عمير، عن عمر بن أُذينة، عن زرارة قال: قال أبوجعفر (عليه‌السلام ) : الجمعة واجبة على من إن صلّى الغداة في أهله أدرك الجمعة، وكان رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) إنّما يصلّي العصر في وقت الظهر في سائر الأيام كي إذا قضوا الصلاة مع رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) رجعوا إلى رحالهم قبل الليل، وذلك سنّة إلى يوم القيامة.

وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، مثله(١) .

أقول: هذا الإِجمال محمول على التفصيل الآتي(٢) ، أو على الاستحباب.

[ ٩٤٢٨ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن يعقوب بن يزيد، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن جميل، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال تجب الجمعة على من كان منها على فرسخين.

[ ٩٤٢٩ ] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : ضمنت لستّة على الله الجنّة - منهم - رجل خرج إلى الجمعة فمات فله الجنّة.

[ ٩٤٣٠ ] . ٤ - وفي( العلل) و( عيون الأخبار) بإسناده عن الفضل بن شاذان، عن الرضا( عليه‌السلام ) قال: إنّما وجبت الجمعة على من يكون على فرسخين لا أكثر من ذلك لأنّ ما يقصر فيه الصلاة بريدان ذاهباً، أو بريد ذاهباً وبريد جائياً، والبريد أربعة فراسخ، فوجبت الجمعة على من هو على نصف البريد الذي يجب فيه التقصير، وذلك أنّه يجيء فرسخين ويذهب فرسخين فذلك

____________________

(١) التهذيب ٣: ٢٤٠ / ٦٤٢، والاستبصار ١: ٤٢١ / ١٦٢١.

(٢) يأتي التفصيل في الحديث ٤ و ٦ من هذا الباب.

٢ - التهذيب ٣: ٢٣ / ٨٠، أورد تمامه في الحديث ٢ من الباب ٧ من هذه الأبواب.

٣ - الفقيه ١: ٨٤ / ٣٨٧.

٤ - علل الشرائع: ٢٦٦ / ٩، وعيون أخبار الرضا( عليه‌السلام ) ٢: ١١٢ / ١، أورده في الحديث ١٨ من الباب ٢ من أبواب صلاة المسافر.

٣٠٨

أربعة فراسخ، وهو نصف طريق المسافر.

[ ٩٤٣١ ] ٥ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج، عن محمّد بن مسلم وزرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: تجب الجمعة على كلّ من كان منها على فرسخين.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن علي بن السندي، عن محمّد بن أبي عمير مثله(٢) .

[ ٩٤٣٢ ] ٦ - وعنه، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الجمعة؟ فقال: تجب على من كان منها على رأس فرسخين، فإن زاد على ذلك فليس عليه شيء.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي، عن أبيه(٣) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٤) .

٥ - باب عدم اشتراط وجوب الجمعة بحضور السلطأنّ العادل أو من نصبه، ووجوبها مع وجود امام عدل يحسن الخطبتين وعدم الخوف

[ ٩٤٣٣ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن هشام ابن سالم، عن زرارة قال: حثّنا أبو عبدالله( عليه‌السلام )

____________________

٥ - الكافي ٣: ٤١٩ / ٢.

(١) كتب كتب المصنف على كلمة( كل) علامة نسخة.

(٢) التهذيب ٣: ٢٤٠ / ٦٤٣، والاستبصار ١: ٤٢١ / ١٦٢٠.

٦ - الكافي ٣: ٤١٩ / ٣.

(٣) التهذيب ٣: ٢٤٠ / ٦٤١، والاستبصار ١: ٤٢١ / ١٦١٩.

(٤) تقدم في الأحاديث ١ و ٢ و ٦ من الباب ١ من هذه الأبواب.

الباب ٥

فيه ٥ أحاديث

١ - التهذيب ٣: ٢٣٩ / ٦٣٥، والاستبصار ١: ٤٢٠ / ١٦١٥.

٣٠٩

على صلاة الجمعة حتّى ظننت أنّه يريد أن نأتيه، فقلت: نغدو عليك؟ فقال: لا، إنّما عنيت عندكم.

ورواه المفيد في( المقنعة) عن هشام بن سالم، مثله (١) .

[ ٩٤٣٤ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن العبّاس، عن عبدالله بن المغيرة، عن ابن بكير، عن زرارة، عن عبد الملك، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قال: مثلك يهلك ولم يصلّ فريضة فرضها الله(٢) ، قال: قلت: كيف أصنع؟ قال: صلّوا جماعة، يعني صلاة الجمعة.

ورواه أيضاً مرسلاً(٣)

[ ٩٤٣٥ ] ٣ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الصلاة يوم الجمعة؟ فقال: أمّا مع الإمام فركعتان، وأمّا من يصلّي وحده فهي أربّع ركعات بمنزلة الظهر، يعني إذا كان إمام يخطب، فأنّ لم يكن إمام يخطب فهي أربّع ركعات وإن صلّوا جماعة.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٤) .

[ ٩٤٣٦ ] ٤ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: تجب الجمعة على سبعة نفر من المسلمين، ولا جمعة لأقلّ من خمسة من المسلمين، أحدهم الامام، فاذا اجتمع سبعة ولم يخافوا أمّهم بعضهم وخطبهم.

أقول: ويدلّ على ذلك جميع ما دلّ على الوجوب من القرآن والأحاديث

____________________

(١) المقنعة: ٢٧.

٢ - التهذيب ٣: ٢٣٩ / ٦٣٨، والاستبصار ١: ٤٢٠ / ١٦١٦.

(٢) اضاف المصنف عن نسخة: عليك.

(٣) التهذيب ٣: ٢٣ / ذيل حديث ٨٠.

٣ - الكافي ٣: ٤٢١ / ٤، أورد صدره وذيله في الحديث ٨ من الباب ٦ من هذه الأبواب.

(٤) التهذيب ٣: ١٩ / ٧٠.

٤ - الفقيه ١: ٢٦٧ / ١٢١٨، أورده في الحديث ٤ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

٣١٠

المتواترة الدالّة بعمومها وإطلاقها مع عدم قيام دليل صالح لاثبات الاشتراط، وما تضمّن لفظ الإِمام(١) من أحاديث الجمعة المراد به إمام الجماعة مع قيد زائد وهو كونه يحسن الخطبتين ويتمكّن منهما لعدم الخوف، وهو أعمّ من المعصوم، كما صرّح به علماء اللغة وغيرهم(٢) ، وكما يفهم من إطلاقه في مقام الاقتداء، والقرائن على ذلك كثيرة جدّاً، والتصريحات بما يدفع الاشتراط أيضاً كثيرة، وإطلاق لفظ الإِمام هنا كإطلاقه في أحاديث الجماعة، وصلاة الجنازة، والاستسقاء، والآيات، وغير ذلك من أماكن الاقتداء في الصلاة، وإنّما المراد به هنا اشتراط الجماعة مع ما ذكر.

[ ٩٤٣٧ ] ٥ - وقد تقدم حديث محمّد بن مسلم عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: تجب الجمعة على سبعة نفر من المسلمين، ولا تجب على أقلّ منهم: الامام، وقاضيه، والمدّعي حقّاً، والمدّعى عليه، والشاهدان، والذي يضربّ الحدود بين يدي الإِمام.

أقول: بهذا استدلّ مدّعي الاشتراط، وفيه أوّلاً أنّه محمول على التقيّة لموافقته لأشهر مذاهب العامة، وثانيا أنّ ما تضمنه من اشتراط أعيأنّ السبعة لا قائل به ولا يقول به الخصم، والأحاديث دالة على خلافه، فعلم أنّ المراد العدد خاصة، إما هؤلاء أو غيرهم بعددهم، ومما هو كالصريح في ذلك قوله: ولا تجب على أقلّ منهم، ولم يقل: ولا تجب على غيرهم فعُلم أنّها تجب على جماعة هم بعددهم أو أكثر منهم لا أقلّ، مع دلالة الآية والأحاديث المتواترة التي تزيد على مائتي حديث(٣) .

____________________

(١) الامام: ما ائتم به من رئيس أو غيره. قاموس المحيط ٤: ٧٨( هامش المخطوط ).

(٢) في كتب أبي حنيفة: إن شرط الجمعة السلطأنّ العادل أو نائبه مع الامكان. منه - قده -( هامش المخطوط ).

٥ - تقدم في الحديث ٩ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

(٣) تقدم ما يدل على ذلك في الأبواب ١ و ٢ و ٣، وفي الحديث ٣ من الباب ٤ من هذه الأبواب، ويأتي في الأبواب ٢٠ و ٢١ و ٢٤، وفي الحديث ٣ و ٤ من الباب ٢٥ والأحاديث ١ و ٣ و ٥ و ٨

٣١١

٦ - باب كيفيّة صلاة الجمعة، وجملة من أحكامها

[ ٩٤٣٨ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) - في حديث - أنّه قال في قوله تعالى:( حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الوُسطَى ) (١) وهي صلاة الظهر، قال: ونزلت هذه الآية يوم الجمعة ورسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) في سفر فقنت فيها وتركها على حالها في السفر والحضر، وأضاف للمقيم ركعتين، وإنّما وضعت الركعتان اللتان أضافهما النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) يوم الجمعة للمقيم لمكان الخطبتين مع الإِمام، فمن صلّى يوم الجمعة في غير جماعة فليصلّها أربع ركعات كصلاة الظهر في سائر الأيام.

ورواه الكليني والشيخ كما مرّ في أعداد الصلوات(٢) .

[ ٩٤٣٩ ] ٢ - وبإسناده عن سماعة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: صلاة الجمعة مع الإِمام ركعتان، فمن صلّى وحده فهي أربّع ركعات.

[ ٩٤٤٠ ] ٣ - وفي( عيون الأخبار) و( العلل) بإسناد يأتي (٣) عن الفضل بن شاذان، عن الرضا( عليه‌السلام ) قال: إنّما صارت صلاة الجمعة إذا كان مع الإِمام ركعتين، وإذا كان بغير إمام ركعتين وركعتين، لأنّ الناس يتخطّون إلى

____________________

= من الباب ٢٦ والحديث ١ من الباب ٢٨، وفي الحديث ٢ من الباب ٢٩ والباب ٣٠ من أبواب صلاة الجمعة، ويأتي ما يدل عليه في الأحاديث ٢ و ٨ و ١٤ من الباب ٣ من أبواب الاعتكاف.

الباب ٦

فيه ٩ أحاديث

١ - الفقيه ١: ١٢٥ / ٦٠٠.

(١) البقرة ٢: ٢٣٨.

(٢) مَر في الحديث ١ من الباب ٢ من أبواب أعداد الفرائض.

٢ - الفقيه ١: ٢٦٩ / ١٢٣٠.

٣ - عيون أخبار الرضا( عليه‌السلام ) ٢: ١١١ / ١، وعلل الشرائع: ٢٦٤ / ٩.

(٣) يأتي في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز( ب ).

٣١٢

الجمعة من بُعد، فأحبّ الله عزّ وجلّ أنّ يخفّف عنهم لموضع التعب الذي صاروا إليه، ولأنّ الإِمام يحبسهم للخطبة وهم منتظرون للصلاة، ومن انتظر الصلاة فهو في الصلاة في حكم التمام، ولأنّ الصلاة مع الإِمام أتمّ وأكمل لعلمه وفقهه وفضله وعدله، ولأنّ الجمعة عيد وصلاة العيد ركعتان، ولم تقصر لمكان الخطبتين.

[ ٩٤٤١ ] ٤ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: إنّما جعلت الجمعة ركعتين من أجل الخطبتين، فهي صلاة حتى ينزل الإِمام.

[ ٩٤٤٢ ] ٥ - وعنه، عن العبّاس، عن حمّاد بن عيسى، عن ربّعي، عن عمربّن يزيد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا كانوا سبعة يوم الجمعة فليصلّوا في جماعة، وليلبس البرد والعمامة، ويتوكّأ على قوس أو عصا، وليقعد قعدّة بين الخطبتين، ويجهر بالقراءة، ويقنت في الركعة الأُولى منهما قبل الركوع.

[ ٩٤٤٣ ] ٦ - وعنه، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته عن القنوت في الجمعة؟ - إلى أن قال - قال: إنّما صلاة الجمعة مع الإِمام ركعتان، فمن صلّى مع غير إمام وحده فهي أربع ركعات بمنزلة الظهر، الحديث.

[ ٩٤٤٤ ] ٧ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن محمّد بن مسلم قال - سألته عن الجمعة؟ فقال: بأذأنّ وإقامة، يخرج الإِمام بعد الأذأنّ فيصعد المنبر فيخطب ولا يصلي الناس ما دام الإمام على المنبر، ثمّ يقعد الإِمام على المنبر قدر ما يقرأ( قل هو الله أحد ) ثمّ

____________________

٤ - التهذيب ٣: ١٢ / ٤٢، أورد تمامه في الحديث ٤ من الباب ٨ من هذه الأبواب.

٥ - التهذيب ٣: ٢٤٥ / ٦٦٤.

٦ - التهذيب ٣: ٢٤٥ / ٦٦٥، أورد صدره في الحديث ٨ من الباب ٥ من أبواب القنوت.

٧ - الكافي ٣: ٤٢٤ / ٧ أورده في الحديث ٣ من الباب ٢٥ هذه الأبواب.

٣١٣

يقوم فيفتتح خطبته، ثمّ ينزل فيصلّي بالناس، فيقرأ بهم في الركعة الأولى بالجمعة وفي الثانية بالمنافقين.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم، مثله(١) .

[ ٩٤٤٥ ] ٨ - وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الصلاة يوم الجمعة؟ فقال: أمّا مع الإِمام فركعتان، وأمّا من صلّى وحده فهي أربّع ركعات وإن صلّوا جماعة.

أقول: هذا لا ينافي ما مر لأنّه يشترط في إمام الجمعة كونه يحسن الخطبتين، ويتمكّن منهما لعدم الخوف والتقيّة بخلاف إمام الجماعة.

وقد تقدّم من طريق الصدوق بدون القيد الأخير(٢) .

[ ٩٤٤٦ ] ٩ - جعفر بن الحسن بن سعيد المحقّق في( المعتبر) نقلاً من( جامع البزنطي ): عن داود بن الحصين، عن أبي العباس، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا جمعة إلّا بخطبة، وإنّما جعلت ركعتين لمكان الخطبتين.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على الجهر بالجمعة في أحاديث الجهر والإِخفات في القراءة(٣) .

٧ - باب أنّه يجب أن يكون بين الجمعتين ثلاثة أميال فصاعداً

[ ٩٤٤٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن

____________________

(١) التهذيب ٣: ٢٤١ / ٦٤٨.

٨ - الكافي ٣: ٤٢١ / ٤.

(٢) تقدم في الحديثين ١ و ٢ من هذا الباب.

٩ - المعتبر: ٢٠٣.

(٣) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٢٥، وفي الباب ٧٣ من أبواب القراءة، وفي الحديثين ٣ و ١١ من الباب ٥ من أبواب القنوت ويأتي في الحديث ٣ من الباب ١١ من أبواب صلاة العيد.

الباب ٧

فيه حديثان

١ - الكافي ٣: ٤١٩ / ٧.

٣١٤

عبدالله بن المغيرة، عن جميل، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: يكون بين الجماعتين ثلاثة أميال، يعني لا تكون جمعة إلّا فيما بينه وبين ثلاثة أميال، وليس تكون جمعة إلّا بخطبة.

قال: فإذا كان بين الجماعتين في الجمعة ثلاثة أميال فلا بأس أنّ يجمع هؤلاء ويجمع هؤلاء.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(١) .

[ ٩٤٤٨ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن يعقوب بن يزيد، عن إبراهيم ابن عبد الحميد، عن جميل، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: تجب الجمعة على من كان منها على فرسخين، ومعنى ذلك إذا كان إمام عادل.

وقال: إذا كان بين الجماعتين ثلاثة أميال فلا بأس أن يجمع هؤلاء ويجمع هؤلاء، ولا يكون بين الجماعتين أقلّ من ثلاثة أميال.

محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، وذكر المسألة الثانية مثله(٢) .

٨ - باب تأكّد إستحباب تقديم صلاة الجمعة والظهر في أوّل وقتها، وجواز الاعتماد فيه على المؤذّنين

[ ٩٤٤٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن

____________________

(١) التهذيب ٣: ٢٣ / ٧٩.

٢ - التهذيب ٣: ٢٣ / ٨٠، أورد قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

(٢) الفقيه ١: ٢٧٤ / ١٢٥٧.

الباب ٨

فيه ٢١ حديثاً

١ - الكافي ٣: ٢٧٤ / ٢، أورده في الحديث ١ من الباب ٧ من أبواب المواقيت.

٣١٥

عيسى، وعن محمّد بن الحسن بن علان(١) جميعاً، عن حماد بن عيسى، وصفوان بن يحيى، عن ربّعي بن عبدالله وفضيل بن يسار جميعاً، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: إنّ من الأشياء أشياء موسّعة وأشياء مضيّقة، فالصلاة ممّا وسّع فيه، تُقدّم مرّة وتُؤخّر أُخرى، والجمعة مما ضيّق فيها، فإنّ وقتها يوم الجمعة ساعة تزول، ووقت العصر فيها وقت الظهر في غيرها.

[ ٩٤٥٠ ] ٢ - وعن علي بن محمّد، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسن بن شمّون، عن عبدالله بن القاسم، عن مسمع أبي سيّار قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن وقت الظهر في يوم الجمعة في السفر؟ فقال: عند زوال الشمس، وذلك وقتها يوم الجمعة في غير السفر.

[ ٩٤٥١ ] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن عمر ابن أُذينة، عن زرارة قال: سمعت أبا جعفر( عليه‌السلام ) يقول: إنّ من الأُمور أُموراً مضيّقة وأُموراً موسّعةً، وإنّ الوقت وقتان، والصلاة ممّا فيه السعة، فربّما عجّل رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) وربّما أخّر إلّا صلاة الجمعة، فأنّ صلاة الجمعة من الأمر المضيّق، إنّما لها وقت واحد حين تزول، ووقت العصر يوم الجمعة وقت الظهر في سائر الأيام.

[ ٩٤٥٢ ] ٤ - وعنه، عن النضر، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كان رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) يصلّي الجمعة حين تزول الشمس قدر شراك، ويخطب في الظلّ الأوّل، فيقول جبرئيل: يا محمّد، قد زالت الشمس فانزل فصل، وإنما جعلت الجمعة ركعتين من أجل

____________________

(١) كذا في المصدر، ويحتمله الاصل، لكن جاء في بعض النسخ: زعلان، و:( بن زعلأنّ ).

٢ - الكافي ٣: ٤٣١ / ٢.

٣ - التهذيب ٣: ١٣ / ٤٦.

٤ - التهذيب ٣: ١٢ / ٤٢، أورد صدره في الحديث ١ من الباب ١٥ وذيله في الحديث ٤ من الباب ٦ من هذه الأبواب.

٣١٦

الخطبتين، فهي صلاة حتى ينزل الإِمام.

[ ٩٤٥٣ ] ٥ - وعنه، عن النضر، عن ابن مسكان(١) ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال: وقت صلاة الجمعة عند الزوال، ووقت العصر يوم الجمعة وقت صلاة الظهر في غير يوم الجمعة، ويستحبّ التكبير بها.

[ ٩٤٥٤ ] ٦ - وعنه، عن فضّالة، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا صلاة نصف النهار إلّا يوم الجمعة.

[ ٩٤٥٥ ] ٧ - وعنه، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن إسماعيل بن عبد الخالق قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن وقت الظهر؟ فقال: بعد الزوال بقدم أو نحو ذلك، إلّا يوم الجمعة أو في السفر، فإنّ وقتها حين تزول الشمس.

[ ٩٤٥٦ ] ٨ - وعنه، عن حمّاد، عن ربعي، عن سماعة، والحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: قال: وقت الظهر يوم الجمعة حين تزول الشمس.

[ ٩٤٥٧ ] ٩ - وعنه، عن محمّد بن سنان، عن ابن مسكان، و(٢) عن ابن أبي عمير، وفضالة، عن حسين، عن ابن أبي عمير، قال: حدّثني أنّه سأله عن الركعتين اللتين عند الزوال يوم الجمعة قال، فقال: أمّا أنا فاذا زالت الشمس بدأت بالفريضة.

____________________

٥ - التهذيب ٣: ١٣ / ٤٣.

(١) في نسخة: ابن سنان - هامش المخطوط -.

٦ - التهذيب ٣: ١٣ / ٤٤، الاستبصار ١: ٤١٢ / ١٥٧٦.

٧ - التهذيب ٣: ١٣ / ٤٥، الاستبصار ١: ٤١٢ / ١٥٧٧، أورده بإسناد آخر في الحديث ١١ من الباب ٨ من أبواب المواقيت.

٨ التهذيب ٣: ١٢ / ٤١.

٩ - التهذيب ٣: ١٢ / ٤٠، الاستبصار ١: ٤١٢ / ١٥٧٥، وأورده أيضاً في الحديث ٢ من الباب ١٣ من هذه الأبواب.

(٢) الواو هنا لم ترد في المصدرين.

٣١٧

[ ٩٤٥٨ ] ١٠ - وعنه، عن محمّد بن سنان، عن ابن مسكان، عن عبد الرحمن بن عجلان(١) قال: قال أبوجعفر( عليه‌السلام ) : إذا كنت شاكّاً في الزوال فصلّ الركعتين، فإذا استيقنت الزوال فصلّ الفريضة.

ورواه الكليني(٢) عن جماعة، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضّالة عن(٣) محمّد بن سنان، مثله.

[ ٩٤٥٩ ] ١١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، أنّه قال: وقت الجمعة زوال الشمس، ووقت صلاة الظهر في السفر زوال الشمس، ووقت العصر يوم الجمعة في الحضر نحو من وقت الظهر في غير يوم الجمعة.

[ ٩٤٦٠ ] ١٢ - قال: وقال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : وقت صلاة الجمعة يوم الجمعة ساعة تزول الشمس، ووقتها في السفر والحضر واحد، وهو من المضيّق، وصلاة العصر يوم الجمعة في وقت الأُولى في سائر الأيام.

[ ٩٤٦١ ] ١٣ - قال: وقال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : أوّل وقت الجمعة ساعة تزول الشمس إلى أن تمضي ساعة فحافظ عليها، فإنّ رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قال: لا يسأل الله عبد فيها خيراً إلّا أعطاه.

[ ٩٤٦٢ ] ١٤ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن حمّاد بن عيسى، عن ربعي بن عبدالله، وعن محمّد بن يحيى،

____________________

١٠ - التهذيب ٣: ١٢ / ٣٩، أورده عن السرائر في الحديث ١ من الباب ٥٨ من أبواب المواقيت.

(١) في الكافي: عبدالله بن عجلان.

(٢) الكافي ٣: ٤٢٨ / ٣.

(٣) في نسخة: أو - هامش المخطوط -.

١١ - الفقيه ١: ٢٦٩ / ١٢٢٧.

١٢ - الفقيه ١: ٢٦٧ / ١٢٢٠، أورده في الحديث ٢ من الباب ٤ من أبواب المواقيب.

١٣ - الفقيه ١: ٢٦٧ / ١٢٢٣.

١٤ - الكافي ٣: ٤٢٠ / ١.

٣١٨

عن محمّد بن الحسين، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة جميعاً، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: وقت الظهر يوم الجمعة حين تزول الشمس.

[ ٩٤٦٣ ] ١٥ - وعن علي بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس بن عبد الرحمن، عن عبدالله بن سنأنّ قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : إذا زالت الشمس يوم الجمعة فابدأ بالمكتوبة.

[ ٩٤٦٤ ] ١٦ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن خالد، عن القاسم بن عروة، عن محمّد بن أبي عمر(١) قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الصلاة يوم الجمعة، فقال: نزل بها جبرئيل مضيقة، إذا زالت الشمس فصلها، قال: قلت إذا زالت الشمس صليّت ركعتين ثمّ صلّيتها، فقال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : أمّا أنا فإذا زالت الشمس لم أبدأ بشيء قبل المكتوبة.

[ ٩٤٦٥ ] ١٧ - محمّد بن الحسن في( المصباح) عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن صلاة الجمعة؟ فقال: وقتها إذا زالت الشمس، فصلّ ركعتين قبل الفريضة، وإن أبطأت حتى يدخل الوقت هنيئة فابدأ بالفريضة ودع الركعتين حتى تصلّيهما بعد الفريضة.

[ ٩٤٦٦ ] ١٨ - وعن إسماعيل بن عبد الخالق قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن وقت الصلاة فجعل لكلّ صلاة وقتين إلّا الجمعة في السفر والحضر، فإنّه قال: وقتها إذا زالت الشمس، وهي في ما سوى الجمعة، لكلّ صلاة وقتان، وقال: وإيّاك أن تصلّي قبل الزوال، فوالله ما أُبالي بعد العصر صليتها أو قبل الزوال.

____________________

١٥ - الكافي ٣: ٤٢٠ / ٢.

١٦ - الكافي ٣: ٤٢٠ / ٤.

(١) في نسخة: عمير - هامش المخطوط - وهو في المصدر.

١٧ - مصباح المتهجد: ٣٢٣، أورده في الحديث ٦ من الباب ١٣ من هذه الأبواب.

١٨ - مصباح المتهجد: ٣٢٤.

٣١٩

[ ٩٤٦٧ ] ١٩ - وعن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: أوّل وقت الجمعة ساعة تزول الشمس إلى أنّ تمضي ساعة تحافظ عليها، فأنّ رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قال: لا يسأل الله عبد فيها خيراً إلّا أعطاه الله.

[ ٩٤٦٨ ] ٢٠ - وعن حريز قال: سمعته يقول: أمّا أنا إذا زالت الشمس يوم الجمعة بدأت بالفريضة وأخّرت الركعتين إذا لم أكن صلّيتهما.

[ ٩٤٦٩ ] ٢١ - أحمد بن أبي عبدالله البرقي في( المحاسن) عن أبيه، عن علي بن النعمان، عن عبدالله بن مسكان، عن عبد الأعلى بن أعين، (١) عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: إنّ من الأشياء أشياء مضيّقة ليس تجري إلّا على وجه واحد، منها وقت الجمعة ليس لوقتها إلّا وقت واحد حين تزول الشمس.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) ، وتقدّم ما يدلّ على العمل بقول المؤذّنين في المواقيت(٤) .

٩ - باب استحباب تقديم العصر يوم الجمعة في أوّل الوقت بعد الفراغ من الجمعة أو الظهر

[ ٩٤٧٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن

____________________

١٩ - مصباح المتهجد: ٣٢٤.

٢٠ - مصباح المتهجد: ٣٢٤، أورده في الحديث ٧ من الباب ١٣ من هذه الأبواب.

٢١ - المحاسن: ٢٩٩ / ٤.

(١) في المصدر: قال سأل علي بن حنظلة ابا عبدالله.

(٢) تقدم في الحديث ١٧ من الباب ٨ من أبواب المواقيت.

(٣) يأتي في البابين ١١ و ١٣ من هذه الأبواب.

(٤) تقدم في الباب ٣ من أبواب الأذان، وتقدّم في الباب ٥٩ من أبواب المواقيت.

الباب ٩

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٣: ٤٢٠ / ٣.

٣٢٠

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529