وسائل الشيعة الجزء ٧

وسائل الشيعة11%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 529

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 529 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 377634 / تحميل: 7961
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٧

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « أَنَّ عَلِيّاً صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ كَانَ يَقُولُ : لَايَقْطَعُ الصَّلَاةَ الرُّعَافُ وَلَا الْقَيْ‌ءُ وَلَا الدَّمُ ، فَمَنْ وَجَدَ أَزّاً(١) ، فَلْيَأْخُذْ بِيَدِ رَجُلٍ مِنَ الْقَوْمِ مِنَ الصَّفِّ ، فَلْيُقَدِّمْهُ » ؛ يَعْنِي(٢) إِذَا كَانَ إِمَاماً.(٣)

٥٢١٤/ ١٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنِ الْعَلَاءِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَلْتَفِتُ فِي الصَّلَاةِ ، قَالَ : « لَا ، وَلَا يَنْقُضُ أَصَابِعَهُ ».(٤)

٤٦ - بَابُ التَّسْلِيمِ عَلَى الْمُصَلِّي وَالْعُطَاسِ فِي الصَّلَاةِ‌

٥٢١٥/ ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ‌

____________________

(١). في « بث ، بح » ومرآة العقول والتهذيب والاستبصار : « أذى ». وفي « جن » : « أذىً أزّاً ». و « الأزّ » : الصوت وضربان العروق وصوت الجوف والتهيّج والغليان الحاصل في الأعضاء من وجع ونحوه. اُنظر :لسان العرب ، ج ٥ ، ص ٣٠٧ ؛القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٦٩٣ ( أزز ).

(٢). في « ى » : - « يعني ».

(٣).التهذيب ، ج ٢ ، ص ٣٢٥ ، ح ١٣٣١ ، معلّقاً عن عليّ بن مهزيار ؛الاستبصار ، ج ١ ، ص ٤٠٤ ، ح ١٩٤٠ ، معلّقاً عن عليّ بن مهزيار ، عن فضالة ، عن أبان ، عن مسلم ، عن أبي حفص ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، وفيهما مع اختلاف يسير.قرب الإسناد ، ص ١١٥ ، ح ٤٠٠ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن عليّعليهم‌السلام ، وتمام الرواية فيه : « لا يقطع الصلاة الرعاف ولا القي‌ء ولا الأزّ ». الجعفريّات ، ص ٥٠ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن علىّعليهم‌السلام مع اختلاف يسير. راجع : الفقيه ، ج ١ ، ص ٤٠٢ ، ح ١١٩٣ ؛والتهذيب ، ج ٣ ، ص ٤١ ، ح ١٤٥ ؛والاستبصار ، ج ١ ، ص ٤٠٣ ، ح ١٥٣٩الوافي ، ج ٨ ، ص ٨٧٠ ، ح ٧٢٧٨ ؛ وص ١٢٣٨ ، ح ٨١٤٤ ؛الوسائل ، ج ٧ ، ص ٢٤٠ ، ذيل ح ٩٢١٩.

(٤).التهذيب ، ج ٢ ، ص ١٩٩ ، ح ٧٨١ ؛والاستبصار ، ج ١ ، ص ٤٠٥ ، ح ١٥٤٤ ، بسندهما عن صفوان ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٨ ، ص ٨٧٦ ، ح ٧٢٩٢ ؛الوسائل ، ج ٧ ، ص ٢٤٤ ، ح ٩٢٣١ ؛ وص ٢٦٤ ، ح ٩٢٩١.

٣٠١

سَمَاعَةَ(١) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُسَلَّمُ عَلَيْهِ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ؟

قَالَ(٢) : « يَرُدُّ(٣) "سَلَامٌ عَلَيْكُمْ" ، وَلَايَقُولُ : " وَعَلَيْكُمُ(٤) السَّلَامُ(٥) " ؛ فَإِنَّ رَسُولَ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله كَانَ قَائِماً يُصَلِّي ، فَمَرَّ بِهِ عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِ عَمَّارٌ ،(٦) ، فَرَدَّ عَلَيْهِ(٧) النَّبِيُّصلى‌الله‌عليه‌وآله هكَذَا »(٨) .(٩)

____________________

(١). ورد الخبر فيالتهذيب ، ج ٢ ، ص ٣٢٨ ، ح ١٣٤٨ ، عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام . ولم تذكر « عن سماعة » لكنّه ورد في بعض نسخه - كما في هامش الكتاب - وهو الصواب ؛ فقد عُدَّ عثمان بن عيسى من أصحاب أبي الحسن موسى وأبي الحسن الرضاعليهما‌السلام ، ولم يثبت روايته عن أبي عبداللهعليه‌السلام . راجع : رجال النجاشي ، ص ٣٠٠ ، الرقم ٨١٧ ؛ رجال البرقي ، ص ٤٩ ؛ رجال الطوسي ، ص ٣٤٠ ، الرقم ٥٠٦٧ ؛ وص ٣٦٠ ، الرقم ٥٣٢٢. هذا ، وقد روى عثمان بن عيسى ، عن سماعة [ بن مهران ] ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، في كثيرٍ من الأسناد. راجع : معجم رجال الحديث ، ج ٨ ، ص ٤٦٥ - ٤٦٧ ؛ وص ٤٧٨ - ٤٨٠.

(٢). في « ظ » : « فقال ».

(٣). فيالوافي والتهذيب : + « يقول ».

(٤). في « بث » : « عليكم » بدون الواو.

(٥). في « ى » : - « السلام ».

(٦). في « جن » والوافي والتهذيب : - « عمّار ».

(٧). في « بخ » : - « عليه ».

(٨). فيمرآة العقول ، ج ١٥ ، ص ٢٤٠ : « ردّ السلام واجب على الكفاية في الصلاة وغيرها اجماعاً ، كما في التذكرة ، ويدلّ على وجوب الردّ في الصلاة صريحاً أخبار كثيرة ، وقد قطع الأصحاب بأنّه يجب الردّ في الصلاة بالمثل ، وجوّز جماعة من المحقّقين الردّ بالأحسن أيضاً لعموم الآية ». وراجع : تذكرة الفقهاء ، ج ٣ ، ص ٢٧٦.

(٩).التهذيب ، ج ٢ ، ص ٣٢٨ ، ح ١٣٤٨ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام . راجع :قرب الإسناد ، ص ٢٠٩ ، ح ٨١٥ ؛والفقيه ، ج ١ ، ص ٣٦٧ ، ح ١٠٦٣ ؛ وص ٣٦٨ ، ح ١٠٦٦ ؛ =

٣٠٢

٥٢١٦/ ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا عَطَسَ الرَّجُلُ فِي صَلَاتِهِ(١) ، فَلْيَحْمَدِ اللهَ ».(٢)

٥٢١٧/ ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ مُعَلًّى أَبِي عُثْمَانَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : أَسْمَعُ الْعَطْسَةَ وَأَنَا فِي الصَّلَاةِ ، فَأَحْمَدُ اللهَ ، وَأُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّصلى‌الله‌عليه‌وآله ؟

قَالَ : « نَعَمْ ، وَإِذَا(٣) عَطَسَ أَخُوكَ وَأَنْتَ فِي الصَّلَاةِ ، فَقُلِ : الْحَمْدُ لِلّهِ(٤) ، وَصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ ؛ وَإِنْ كَانَ بَيْنَكَ وَبَيْنَ صَاحِبِكَ الْيَمُّ ، صَلِّ(٥) عَلى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ(٦) ».(٧)

____________________

=والتهذيب ، ج ٢ ، ص ٣٢٩ ، ح ١٣٤٩الوافي ، ج ٨ ، ص ٨٨٧ ، ح ٧٣١٥ ؛الوسائل ، ج ٧ ، ص ٢٦٧ ، ح ٩٣٠٣.

(١). في « ظ » : « في الصلاة ».

(٢).التهذيب ، ج ٢ ، ص ٣٣٢ ، ح ١٣٦٧ ، بسنده عن الحلبيّالوافي ، ج ٨ ، ص ٨٨٩ ، ح ٧٣٢١ ؛الوسائل ، ج ٧ ، ص ٢٧١ ، ح ٩٣١٣.

(٣). فيالوافي : « إذا » بدون الواو.

(٤). في « ى » : « فليحمد الله » بدل « فقل : الحمد لله ».

(٥). في « ظ ، بح ، بس ، جن »والوسائل : « صلّى الله ». وفي « بث » : « وصلّى الله ».

(٦). في « ظ » : - « وآله ». وفي « ى ، بخ » والوافي : - « صلّ على محمّد وآله ». وفي حاشية « بخ » : « وآل محمّد ». وقال فيالوافي : « في بعض نسخ الكافي في آخر الحديث :صلى‌الله‌عليه‌وآله ، وهو صلاة من أبي عبداللهعليه‌السلام على النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ؛ لأجل ذكره ».

(٧).التهذيب ، ج ٢ ، ص ٣٣٢ ، ح ١٣٦٨ ، بسنده عن المعلّى أبي عثمان ؛ الفقيه ، ج ١ ، ص ٣٦٧ ، ح ١٠٥٨ ، معلّقاً عن أبي بصير ، وفيهما مع اختلاف يسير. فقه الرضاعليه‌السلام ، ص ٣٩١ ، مع اختلافالوافي ، ج ٨ ، ص ٨٨٩ ، ح ٧٣٢٢ ؛الوسائل ، ج ٧ ، ص ٢٧١ ، ح ٩٣١٤.

٣٠٣

٤٧ - بَابُ الْمُصَلِّي يَعْرِضُ لَهُ شَيْ‌ءٌ مِنَ الْهَوَامِّ (١) فَيَقْتُلُهُ‌

٥٢١٨/ ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ فِي الصَّلَاةِ ، فَيَرَى الْحَيَّةَ ، أَوِ الْعَقْرَبَ(٢) : يَقْتُلُهُمَا إِنْ آذَيَاهُ؟ قَالَ : « نَعَمْ ».(٣)

٥٢١٩/ ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي الرَّجُلِ يَقْتُلُ الْبَقَّةَ(٤) وَالْبُرْغُوثَ(٥) وَالْقَمْلَةَ(٦) وَالذُّبَابَ(٧)

____________________

(١). « الهامّة » : كلّ ذات سمّ يقتل ، والجمع : الهوامّ ، فأمّا ما يسمّ ولايقتل فهو السامّة. وقد يقع الهوامّ على ما يدبّ من الحيوان وإن لم يقتل ، كالحشرات. النهاية ، ج ٥ ، ص ٢٧٥ ( همم ).

(٢). في « ظ ، ى ، بخ »والوسائل : « والعقرب ».

(٣).التهذيب ، ج ٢ ، ص ٣٣٠ ، ح ١٣٥٨ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد. وفي الفقيه ، ج ١ ، ص ٣٦٨ ، ح ١٠٦٧ ؛والتهذيب ، ج ٢ ، ص ٣٣٠ ، ح ١٣٥٨ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير ؛ معاني الأخبار ، ص ٢٢٩ ، ح ١ ، بسند آخر عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ، مع اختلافالوافي ، ج ٨ ، ص ٩٠٥ ، ح ٧٣٥٨ ؛الوسائل ، ج ٧ ، ص ٢٧٣ ، ح ٩٣١٨.

(٤). « البَقَّةُ » : واحدة البَقّ ، وهو البعوض ، أو هو البقّ : الدارج في حيطان البيوت ، أو هو هي دويبّة مثل القملةحمراء منتنة الريح تكون في السُرُر والجُدُر ، وهي التي يقال لها : بنات الحصير ، إذا قتلتها شممت لها رائحة اللَّوْز المرّ. راجع : الصحاح ، ج ٤ ، ص ١٤٥١ ؛لسان العرب ، ج ١٠ ص ٢٣ ( بقق ).

(٥). « البُرْغُوث » : دويّبة سوداء صغيرة تَثِبُ وَثَباناً. ترتيب كتاب العين ، ج ١ ، ص ١٥٣ ( برغث ).

(٦). « القَمْلَة » : جمع القَمْل ، وهي دُويبّة طفيليّة عديمة الأجنحة من فصيلة القَمْليّات. ثلاثة أنواع منها تلسع الإنسان وتغتذي بدمه ، وهي قملة الرأس وقملة الجسد وقملة العانة. وقيل : تتولّد من العرق والوسخ إذا أصاب ثوباً أو بدناً أو ريشاً أو شعراً حين يصير المكان عفناً. راجع : مجمع البحرين ، ج ٥ ، ص ٤٥٥ ؛ المنجد ، ص ٦٥٥ (قمل).

(٧). « الذُباب » : يقع على المعروف من الحشرات الطائرة ، وعلى النحل ، والزنابير ونحوهما. المفردات =

٣٠٤

فِي الصَّلَاةِ : أَيَنْقُضُ صَلَاتَهُ وَوُضُوءَهُ؟ قَالَ : « لَا ».(١)

٥٢٢٠/ ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَمُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ قَائِماً فِي الصَّلَاةِ الْفَرِيضَةِ ، فَيَنْسى كِيسَهُ(٢) ، أَوْ مَتَاعاً يَتَخَوَّفُ ضَيْعَتَهُ أَوْ هَلَاكَهُ(٣) ؟

قَالَ : « يَقْطَعُ صَلَاتَهُ ، وَيُحْرِزُ مَتَاعَهُ ، ثُمَّ يَسْتَقْبِلُ الصَّلَاةَ ».

قُلْتُ : فَيَكُونُ فِي(٤) الْفَرِيضَةِ ، فَتَفَلَّتُ(٥) عَلَيْهِ دَابَّةٌ(٦) ، أَوْ تَفَلَّتُ(٧) دَابَّتُهُ ، فَيَخَافُ أَنْ تَذْهَبَ(٨) ، أَوْ يُصِيبَ مِنْهَا(٩) عَنَتٌ(١٠) ؟

____________________

= للراغب ، ص ٣٢٥ ( ذبب ).

(١).التهذيب ، ج ٢ ، ص ٣٣٠ ، ح ١٣٥٩ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. الفقيه ، ج ١ ، ص ٣٦٨ ، ح ١٠٧٠ ، معلّقاً عن الحلبيّ ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٨ ، ص ٩٠٥ ، ح ٧٣٦٠ ؛الوسائل ، ج ١ ، ص ٢٩٣ ، ذيل ح ٧٧٠ ؛ وج ٧ ، ص ٢٧٤ ، ذيل ح ٩٣٢٢.

(٢). في « بث » : « كيسته ».

(٣). في « ظ » : « وهلاكه ».

(٤). فيالوافي والتهذيب : + « الصلاة ».

(٥). في « ظ ، بث ، بس ، جن »والوسائل : « فتغلب ».

(٦). « تفلّتُ عليه دابّة » ، أي تتوثّب عليه ، أو تتعرّض له فجأةً. اُنظر : النهاية ، ج ٣ ، ص ٤٦٧ ؛القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٢٥٤ ( فلت ).

(٧). في « بح » : « أو تنفلت ». والتفلّت والإفلات والانفلات : التخلّص من الشي‌ء فجأة من غير تمكّث. قال العلّامة المجلسي : « قولهعليه‌السلام : أو تفلّت ، الترديد من الراوي ». اُنظر : النهاية ، ج ٣ ، ص ٤٦٧ ( فلت ) ؛مرآة العقول ، ج ١٥ ، ص ٢٤٣.

(٨). في « ى » : « أن يذهب ».

(٩). في « ى » : - « منها ». وفي « بث ، بح ، بخ ، بس » وحاشية « جن »والوسائل والفقيه : « فيها ».

(١٠). هكذا في جميع النسخ التي قوبلتوالوسائل وفي حاشية « بح ، جن » : « عيب ». وفي المطبوع :«عنتاً». =

٣٠٥

فَقَالَ(١) : « لَا بَأْسَ بِأَنْ يَقْطَعَ صَلَاتَهُ ».(٢)

٥٢٢١/ ٤. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَامِرٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ :

كَانَ أَبُو جَعْفَرٍعليه‌السلام إِذَا وَجَدَ قَمْلَةً فِي الْمَسْجِدِ ، دَفَنَهَا فِي الْحَصى(٣) (٤)

٥٢٢٢/ ٥. مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَمَّنْ أَخْبَرَهُ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا كُنْتَ فِي صَلَاةِ الْفَرِيضَةِ ، فَرَأَيْتَ غُلَاماً لَكَ قَدْ أَبَقَ(٥) ، أَوْ غَرِيماً لَكَ عَلَيْهِ مَالٌ ، أَوْ حَيَّةً تَخَافُهَا(٦) عَلى نَفْسِكَ ، فَاقْطَعِ الصَّلَاةَ ، وَاتْبَعِ الْغُلَامَ ، أَوْ غَرِيماً لَكَ ، وَاقْتُلِ الْحَيَّةَ ».(٧)

٥٢٢٣/ ٦. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ‌

____________________

= وقال ابن الأثير : « العَنَت : المشقّة ، والفساد ، والهلاك ، والإثم ، والغلط ، والخطأ ، والزنى ، كلّ ذلك قد جاء واُطلق العنت عليه » ، والمراد به هنا المشقّة كما صرّح به العلّامة الفيض. اُنظر : النهاية ، ج ٣ ، ص ٣٠٦ ( عنت ).

(١). في « بث ، بح » : « قال ».

(٢).التهذيب ، ج ٢ ، ص ٣٣٠ ، ح ١٣٦٠ ، بسنده عن عثمان بن عيسى. الفقيه ، ج ١ ، ص ٣٦٩ ، ح ١٠٧١ ، معلّقاً عن سماعة ، وفيهما مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٨ ، ص ٩٠٣ ، ٧٣٥٤ ؛الوسائل ، ج ٧ ، ص ٢٧٧ ، ح ٩٣٣١.

(٣). فيمرآة العقول : « محمول على الاستحباب أو التخيير جمعاً ».

(٤).الوافي ، ج ٧ ، ص ٥٠٣ ، ح ٦٤٤٩ ؛الوسائل ، ج ٧ ، ص ٢٧٥ ، ح ٩٣٢٥.

(٥). يقال : « أبَقَ العبد يأبَق ويأبِق إباقاً ، إذا هرب. راجع : النهاية ، ج ١ ، ص ١٥ ( أبق ).

(٦). في « بح » : + « فيها ». وفي الفقيه : « تتخوّفها ».

(٧).التهذيب ، ج ٢ ، ص ٣٣١ ، ح ١٣٦١ ، معلّقاً عن محمّد بن إسماعيل. الفقيه ، ج ١ ، ص ٣٦٩ ، ح ١٠٧٣ ، معلّقاً عن حريز ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٨ ، ص ٩٠٣ ، ح ٧٣٥٢ ؛الوسائل ، ج ٧ ، ص ٢٧٦ ، ذيل ح ٩٣٣٠.

٣٠٦

سِنَانٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « إِنْ وَجَدْتَ قَمْلَةً وَأَنْتَ تُصَلِّي ، فَادْفِنْهَا فِي الْحَصى ».(١)

٤٨ - بَابُ بِنَاءِ الْمَسَاجِدِ وَمَا يُؤْخَذُ مِنْهَا وَالْحَدَثِ فِيهَا مِنَ النَّوْمِ وَغَيْرِهِ‌

٥٢٢٤/ ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ الْحَذَّاءِ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام يَقُولُ : « مَنْ بَنى مَسْجِداً ، بَنَى اللهُ لَهُ بَيْتاً فِي الْجَنَّةِ ».

قَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ : فَمَرَّ بِي أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي طَرِيقِ مَكَّةَ وَقَدْ سَوَّيْتُ بِأَحْجَارٍ مَسْجِداً ، فَقُلْتُ لَهُ : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، نَرْجُو(٢) أَنْ يَكُونَ هذَا مِنْ ذلِكَ(٣) ، فَقَالَ(٤) : « نَعَمْ ».(٥)

٥٢٢٥/ ٢. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ أَبِي الْجَارُودِ ، قَالَ :

____________________

(١).التهذيب ، ج ٢ ، ص ٣٢٩ ، ح ١٣٥٢ ، بسند آخر من دون الإسناد إلى المعصومعليه‌السلام ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٨ ، ص ٩٠٦ ، ح ٧٣٦٢ ؛الوسائل ، ج ٧ ، ص ٢٧٥ ، ح ٩٣٢٦.

(٢). في « بس ، جن » : « ترجو ».

(٣). في حاشية « ى »والوسائل والتهذيب : « ذاك ».

(٤). في « ى » والوافي والوسائل : « قال ».

(٥).التهذيب ، ج ٣ ، ص ٢٦٤ ، ح ٧٤٨ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم.المحاسن ، ص ٥٥ ، كتاب ثواب الأعمال ، ح ٨٥ ، بسند آخر ، مع زيادة في أوّله.الأمالي للطوسي ، ص ١٨٢ ، المجلس ٧ ، ضمن ح ٨ ، بسند آخر عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله . الفقيه ، ج ١ ، ص ٢٣٥ ، ح ٧٠٣ ، مرسلاً عن أبي جعفرعليه‌السلام ، وفيهما إلى قوله : « بنى الله له بيتاً في الجنّة » ، وفي كلّ المصادر مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٧ ، ص ٤٨٧ ، ح ٦٤١١ ؛الوسائل ، ج ٥ ، ص ٢٠٣ ، ح ٦٣٣٣.

٣٠٧

سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍعليه‌السلام (١) عَنِ الْمَسْجِدِ يَكُونُ فِي الْبَيْتِ ، فَيُرِيدُ(٢) أَهْلُ الْبَيْتِ أَنْ يَتَوَسَّعُوا بِطَائِفَةٍ مِنْهُ ، أَوْ يُحَوِّلُوهُ(٣) إِلى غَيْرِ مَكَانِهِ؟

قَالَ : « لَا بَأْسَ بِذلِكَ ».

قَالَ : وَسَأَلْتُهُ عَنِ الْمَكَانِ يَكُونُ خَبِيثاً(٤) ، ثُمَّ يُنَظَّفُ(٥) ، وَيُجْعَلُ مَسْجِداً؟

قَالَ : « يُطْرَحُ عَلَيْهِ مِنَ التُّرَابِ حَتّى يُوَارِيَهُ ، فَهُوَ أَطْهَرُ(٦) ».(٧)

٥٢٢٦/ ٣. مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنِ الْعِيصِ(٨) ، قَالَ:

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ الْبِيَعِ(٩) وَالْكَنَائِسِ(١٠) :.........................

____________________

(١). فيالوسائل ، ح ٦٣٥١ : « أبا عبداللهعليه‌السلام ».

(٢). في « بث ، بح ، بخ ، بس ، جن » : « ويريد ». وفي الفقيه : « فيبدو ».

(٣). فيالوافي والتهذيب : « أو يحوّلونه ».

(٤). فيالوافي ومرآة العقول والفقيه والتهذيب والاستبصار : « حشّاً » ، وهو البستان أو المخرج ، أو المستراح كما قال فيالوافي .

(٥). في « بح » : « تنظف ».

(٦). في « جن » : « طاهر ». وفي الفقيه : « فإنّ ذلك ينظّفه ويطهّره » بدل « فهو أطهر ».

(٧).التهذيب ، ج ٣ ، ص ٢٥٩ ، ح ٧٢٧ ؛والاستبصار ، ج ١ ، ص ٤٤١ ، ح ١٧٠١ ، معلّقاً عن سهل بن زياد ، وفي الأخير من قوله : « وسألته عن المكان ». الفقيه ، ج ١ ، ص ٢٣٦ ، ح ٧١٢ ، بسند آخر عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٧ ، ص ٤٨٨ ، ح ٦٤١٣ ؛الوسائل ، ج ٥ ، ص ٢٠٨ ، ح ٦٣٤٤ ، إلى قوله : « قال : لا بأس بذلك » ؛ وفيه ، ص ٢١٠ ، ح ٦٣٥١ ، من قوله : « وسألته عن المكان ».

(٨). في « ظ ، ى ، بح ، بخ »والتهذيب : + « بن القاسم ».

(٩). « البيع » ، كعنب : جمع البِيعَة ، وهو مُتعبَّد النصارى. وقيل : متعبَّد اليهود. اُنظر :لسان العرب ، ج ٨ ، ص ٢٦ ؛القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ٩٤٩ ( بيع ).

(١٠). فيالتهذيب ، ج ٢ : + « يصلّى فيهما ، فقال : نعم وسألته ». و « الكنائس » : جمع الكنيسة ، وهو متعبَّد اليهود ، =

٣٠٨

هَلْ يَصْلُحُ(١) نَقْضُهُمَا(٢) لِبِنَاءِ الْمَسَاجِدِ؟ فَقَالَ : « نَعَمْ ».(٣)

٥٢٢٧/ ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ ، قَالَ :

سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ الْمَسَاجِدِ(٤) الْمُظَلَّلَةِ(٥) : أَيُكْرَهُ(٦) الصَّلَاةُ(٧) فِيهَا؟

قَالَ : « نَعَمْ ، وَلكِنْ لَايَضُرُّكُمُ(٨) الْيَوْمَ ، وَلَوْ قَدْ كَانَ الْعَدْلُ ، لَرَأَيْتُمْ(٩) كَيْفَ يُصْنَعُ فِي(١٠) ذلِكَ ».

____________________

= وتطلق أيضاً على متعبَّد النصارى ، وهو تعريب كنشت. اُنظر : المغرب ، ص ٤١٦ ؛ المصباح المنير ، ص ٥٤٢ ( كنس ).

(١). في حاشية « بح » : « هل يصحّ ».

(٢). في « بث » ومرآة العقول والتهذيب ، ج ٣ : « نقضها ». والنقض ، بفتح النون : مصدر وهو ضدّ الإبرام ، وبضمّها وكسرها : المنقوض ، أو هو اسم البناء المنقوض إذا هدم. وقال العلّامة الفيض : « اُريد بنقضهما بضمّ النون وكسرها آلات بنائهما كما مرّ ، ويحتمل المصدر ». وقال الشهيد : « المراد بنقضها نقض ما لابدّ منه في تحقّق المسجد كالمحراب وشبهه ، ويحرم نقض الزائد ؛ لابتنائها للعبادة. ويحرم أيضاً اتّخاذها في ملك أو طريق ؛ لما فيه من تغيير الوقف بإقراره ، وإنّما يجوز اتّخاذها مساجد إذا باد أهلها أو كانوا أهل حرب ، فلو كانوا أهل ذمّة حرم التعرّض لها ». اُنظر : المصباح المنير ، ص ٦٢١ ( نقض ) ؛ ذكرى الشيعة ، ج ٣ ، ص ١٣١ ؛الوافي ، ج ١ ، ص ٤٩٠.

(٣).التهذيب ، ج ٣ ، ص ٢٦٠ ، ح ٧٣٢ ، معلّقاً عن محمّد بن إسماعيل. وفيه ، ج ٢ ، ص ٢٢٢ ، ح ٨٧٤ ، معلّقاً عن صفوان ، مع اختلاف يسير وزيادةالوافي ، ج ٧ ، ص ٤٨٩ ، ح ٦٤١٩ ؛الوسائل ، ج ٥ ، ص ٢١٢ ، ح ٦٣٥٨.

(٤). في « بح » : « المسجد ».

(٥). في « ى ، بح » : « المظلّة ».

(٦). فيالوافي والبحار ، ج ٥٢ : « أتكره ».

(٧). في الفقيهوالتهذيب : « القيام ».

(٨). في الفقيهوالتهذيب : « لا تضرّكم الصلاة فيها » بدل « لا يضرّكم ».

(٩). في « ظ » : « رأيتم ».

(١٠). في « بخ » : - « في ».

٣٠٩

قَالَ : وَسَأَلْتُهُ : أَيُعَلِّقُ(١) الرَّجُلُ السِّلَاحَ فِي الْمَسْجِدِ؟

قَالَ : « نَعَمْ ، وَأَمَّا فِي الْمَسْجِدِ الْأَكْبَرِ(٢) ، فَلَا ؛ فَإِنَّ جَدِّي نَهى رَجُلاً يَبْرِي مِشْقَصاً(٣) فِي الْمَسْجِدِ ».(٤)

٥٢٢٨ / ٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ :

عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِمَا ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله : مَنْ سَمِعْتُمُوهُ يُنْشِدُ الشِّعْرَ(٥) فِي الْمَسَاجِدِ ، فَقُولُوا : فَضَّ اللهُ ‌

____________________

(١). تعليق الشي‌ء : جعله مُعلَّقاً. وقرأه العلّامة الفيض من باب الإفعال حيث قال فيه : « إعلاق السلاح : أن يجعل لها علاقة ». والعِلاقة بكسر الأوّل : الـمِعلاق الذي يُعلَّق به شي‌ء. اُنظر : الصحاح ، ج ٤ ، ص ١٥٣٢ ؛لسان العرب ، ج ١٠ ، ص ٢٦٥ ( علق ).

(٢). قرأه العلّامة المجلسي : « الأعظم » ، حيث قال فيمرآة العقول : « والمسجد الأعظم ، إمّا مسجد الحرام أوكلّ جامع للبلد ».

(٣). فيمرآة العقول : « قال في القاموس : بَرَى السهمَ يَبْرِيه بَرْياً وابتراه : نحته ، وقال : المشقص ، كمنبر : نصل عريض أو سهم فيه ذلك يرمى به الوحش. انتهى. ويظهر منه أنّ نهيهعليه‌السلام كان لكونه عملاً ، لا لكونه سلاحاً. ويحتمل أن يكون كلّ منهما سبباً ». وانظر أيضاً :القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٨٤٥ ( شقص ) ؛ وج ٢ ، ص ١٦٥٨ ( برى ).

(٤).التهذيب ، ج ٣ ، ص ٢٥٣ ، ح ٦٩٥ ، بسنده عن ابن أبي عمير. الفقيه ، ج ١ ، ص ٢٣٥ ، ح ٧٠٥ ، معلّقاً عن الحلبىّ ، إلى قوله : « ولكن لايضرّكم » ، وفيهما مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٧ ، ص ٤٩١ ، ح ٦٤٢٢ ؛ وص ٥٠٥ ، ح ٦٤٥٦ ؛الوسائل ، ج ٥ ، ص ٢٠٧ ، ح ٦٣٤٠ ، إلى قوله : « كيف يصنع في ذلك » ؛ وفيه ، ص ٢١٢ ، ح ٦٣٥٩ ، من قوله : « وسألته أيعلّق الرجل السلاح » ؛ البحار ، ج ٥٢ ، ص ٣٧٤ ، ح ١٧٠ ، إلى قوله : « كيف يصنع في ذلك ».

(٥). فيالوسائل : « شعراً ». وفيالوافي : « إنشاد الشعر : قراءته ، وأراد بالشعر ما فيه تخييل وتمويه وتغزّل وتعشّق ، لا الكلام الموزون ؛ إذ من الموزون ما يكون حكمة وموعظة ومناجاة مع الله سبحانه ، وقد ورد عن =

٣١٠

فَاكَ(١) ، إِنَّمَا نُصِبَتِ الْمَسَاجِدُ لِلْقُرْآنِ ».(٢)

٥٢٢٩/ ٦. الْحَسَنُ(٣) بْنُ عَلِيٍّ الْعَلَوِيُّ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ جُمْهُورٍ ، عَنْ عَبْدِ الْعَظِيمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْعَلَوِيِّ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَيْنِ الْعُرَنِيِّ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ جُمَيْعٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ(٤) عليه‌السلام عَنِ الصَّلَاةِ فِي الْمَسَاجِدِ الْمُصَوَّرَةِ؟

____________________

= أبي عبداللهعليه‌السلام وقد سئل عن إنشاد الشعر في الطواف فقال : « ما لا بأس به فلا بأس به » ويأتي مسنداً في كتاب الحجّ إن شاء الله تعالى ». وقسم العلّامة المجلسي الشعر على ثلاثه أقسام : الباطل الحرام ، وهو المشتمل على كذب أو فحش أو هجاء مؤمن ونحوها. والمستحبّ ، وهو المشتمل على مدح النبيّ والآلعليهم‌السلام أو على الموعظة والنصائح. والمكروه ، وهو ما عدا ذلك من سائر الأشعار ، وحمل ما في الخبر على الأوّل. اُنظر :مرآة العقول ، ج ١٥ ، ص ٢٤٦.

(١). « الفَضُّ » : « الكسر ، أو الكسر بالتفرقة » ، والمعنى : أسقط الله أسنانك ، والتقدير : كسر الله أسنان فيك فحذف المضاف. اُنظر : النهاية ، ج ٣ ، ص ٤٥٣ ؛القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٨٨٠ ( فضض ).

(٢).التهذيب ، ج ٣ ، ص ٢٥٩ ، ح ٧٢٥ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّدالوافي ، ج ٧ ، ص ٥٠٥ ، ح ٦٤١١ ؛الوسائل ، ج ٥ ، ص ٢١٣ ، ح ٦٣٦١.

(٣). في « ى ، بخ » : « الحسين ».

(٤). هكذا في حاشية « بث ، بخ ، بس » والوافي والوسائل والتهذيب . وفي « ظ ، ى ، بث ، بح ، بخ ، بس ، جن » والمطبوع والبحار : « أبا جعفر ».

والظاهر أنّ الصواب ما أثبتناه ، فإنّ عمرو بن جميع عدّه البرقي في رجاله ، ص ٣٥ ، من أصحاب أبي عبداللهعليه‌السلام خاصّة. أمّا الشيخ الطوسي في رجاله فقد ذكره تارة في أصحاب أبي جعفرعليه‌السلام واُخرى في أصحاب أبي عبداللهعليه‌السلام . لكن لم نجد - مع الفحص الأكيد - رواية عمرو بن جميع عن أبي جعفرعليه‌السلام في غير هذا الخبر ، وقد تكرّرت روايتة عن أبي عبداللهعليه‌السلام في الأسناد ، بل قد يروى عنهعليه‌السلام بالواسطة كما في كمال الدين ، ص ٢٣٦ ، ح ٥٣ ؛والأمالي للصدوق ، ص ٣٨٣ ، المجلس ٧٢ ، ح ١١. راجع : رجال الطوسي ، ص ١٤٢ ، الرقم ١٥٣٢ ؛ وص ٢٥١ ، الرقم ٣٥١٧ ؛ معجم رجال الحديث ، ج ١٣ ، ص ٣٨٩ - ٣٩٠.

ولعلّ عدّ الشيخ ، أو عدّ منبعه ، إيّاه من أصحاب أبي جعفرعليه‌السلام ، كان مستنداً إلى بعض الأسناد المحرّفة ، كما في ما نحن فيه.

ويؤيّد ذلك أنّه تقدّم في الحديث الرابع من الباب ما يقرب من المضمون عن أبي عبداللهعليه‌السلام .

٣١١

فَقَالَ : « أَكْرَهُ ذلِكَ ، وَلكِنْ لَايَضُرُّكُمْ ذلِكَ الْيَوْمَ ، وَلَوْ قَدْ قَامَ الْعَدْلُ ، رَأَيْتُمْ(١) كَيْفَ يُصْنَعُ فِي ذلِكَ ».(٢)

٥٢٣٠/ ٧. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ ، عَنْ مِسْمَعٍ أَبِي سَيَّارٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « نَهى رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله عَنْ رَطَانَةِ(٣) الْأَعَاجِمِ فِي الْمَسَاجِدِ».(٤)

٥٢٣١/ ٨. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْعَلَاءِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَحَدِهِمَاعليهما‌السلام ، قَالَ : « نَهى رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله عَنْ سَلِّ السَّيْفِ فِي الْمَسْجِدِ ، وَعَنْ بَرْيِ النَّبْلِ(٥) فِي الْمَسْجِدِ ، قَالَ(٦) : إِنَّمَا بُنِيَ(٧) لِغَيْرِ ذلِكَ ».(٨)

____________________

(١). في « بح » والوافي : « لرأيتم ».

(٢).التهذيب ، ج ٣ ، ص ٢٥٩ ، ح ٧٢٦ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ٧ ، ص ٤٩٠ ، ح ٦٤٢١ ؛الوسائل ، ج ٥ ، ص ٢١٥ ، ح ٦٣٦٥ ؛ البحار ، ج ٥٢ ، ص ٣٧٤ ، ح ١٧١.

(٣). في « ى » : « من رطانة ». والرطانة بفتح الراء وكسرها ، والتراطن : كلام لا يفهمه الجمهور ، وإنّما هومواضعة بين اثنين أو جماعة ، والعرب تخصّ بها غالباً كلام العجم. راجع : النهاية ، ج ٢ ص ٢٣٣ ( رطن ).

(٤).التهذيب ، ج ٣ ، ص ٢٦٢ ، ح ٧٣٩ ، بسند آخر عن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائهعليهم‌السلام ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٧ ، ص ٥٠٨ ، ح ٦٤٦٥ ؛الوسائل ، ج ٥ ، ص ٢١٦ ، ح ٦٣٧٠.

(٥). « بري النبل » : نحتها ، والنبل : السهام العربيّة ، وهي مؤنّثة لا واحد لها من لفظها ، فلا يقال : نبلة ، وإنّما يقال : سهم ونُشّابة. انظر : الصحاح ، ج ٥ ، ص ١٨٢٣ ؛ النهاية ، ج ٥ ، ص ١٠ ( نبل ).

(٦). فيالوافي والتهذيب : « وقال ».

(٧). في « بس » : « هي ». وفي حاشية « بس » : « الرمي ».

(٨).التهذيب ، ج ٣ ، ص ٢٥٨ ، ح ٧٢٤ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيمالوافي ، ج ٧ ، ص ٥٠٤ ، ح ٦٤٥٥ ؛الوسائل ، ج ٥ ، ص ٢١٧ ، ح ٦٣٧٢.

٣١٢

٥٢٣٢/ ٩. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ ، عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسى ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ الْوُضُوءِ فِي الْمَسْجِدِ؟ فَكَرِهَهُ مِنَ الْغَائِطِ وَالْبَوْلِ(١) (٢)

٥٢٣٣/ ١٠. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ(٣) ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ النَّوْمِ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَسْجِدِ النَّبِيِّ(٤) صلى‌الله‌عليه‌وآله ؟

قَالَ(٥) : « نَعَمْ(٦) ، فَأَيْنَ يَنَامُ(٧) النَّاسُ؟ ».(٨)

____________________

(١). في « جن »والوسائل والتهذيب ، ج ١ : « من البول والغائط ».

(٢).التهذيب ، ج ٣ ، ص ٢٥٧ ، ح ٧١٩ ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد. وفيه ، ج ١ ، ص ٣٥٦ ، ح ١٠٦٧ ، بسنده عن رفاعةالوافي ، ج ٧ ، ص ٥٠٣ ، ح ٦٤٥٢ ؛الوسائل ، ج ١ ، ص ٤٩٢ ، ح ١٢٩٨.

(٣). ورد الخبر فيالتهذيب ، ج ٣ ، ص ٢٥٨ ، ج ٧٢٠ ، بإسناده عن عليّ بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن‌معاوية بن وهب ، ولم يذكر « عن يونس ». وهو سهو ؛ فقد روى محمّد بن عيسى ، عن يونس [ بن عبدالرحمن ] ، عن معاوية بن وهب في بعض الأسناد. راجع : معجم رجال الحديث ، ج ٢٠ ، ص ٣١٢ ، وص ٣٣١.

ويؤيّد ذلك عدم ثبوت رواية محمّد بن عيسى - وهو ابن عبيد - ، عن معاوية بن وهب ، مباشرةً.

(٤). في « ظ ، ي » والوافي والوسائل والتهذيب : « الرسول ».

(٥). فيالوافي : « فقال ».

(٦). فيمرآة العقول : « لعلّه محمول على غير ما كان في زمن الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أو على الاضطرار بقرينة التعليل ، أو على الجواز المرجوح ، فلا ينافي أصل الكراهة التي تظهر من خبر زرارة ».

(٧). في « بث ، بح ، بس ، جن » : « تنام ».

(٨).التهذيب ، ج ٣ ، ص ٢٥٨ ، ح ٧٢٠ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن معاوية بن وهب ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام .قرب الإسناد ، ص ٦٠ ، ح ٤٤٥ ، بسند آخر ، مع زيادة في آخره ، وفيهما مع اختلاف يسير. وفيه ، ص ٢٨٩ ، ح ١١٤٠ ، بسند آخر عن موسى بن جعفرعليهما‌السلام ، هكذا : « سألته عن النوم في المسجد الحرام قال : لا بأس »الوافي ، ج ٧ ، ص ٥٠٤ ، ح ٦٤٥٣ ؛الوسائل ، ج ٥ ، ص ٢١٩ ، ح ٦٣٧٧.

٣١٣

٥٢٣٤/ ١١. عَنْهُ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام : مَا تَقُولُ فِي النَّوْمِ فِي الْمَسَاجِدِ؟

فَقَالَ : « لَا بَأْسَ بِهِ(١) إِلَّا فِي الْمَسْجِدَيْنِ : مَسْجِدِ النَّبِيِّصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وَالْمَسْجِدِ(٢) الْحَرَامِ ».

قَالَ : وَكَانَ يَأْخُذُ بِيَدِي فِي بَعْضِ اللَّيْلِ(٣) ، فَيَتَنَحّى(٤) نَاحِيَةً ، ثُمَّ يَجْلِسُ ، فَيَتَحَدَّثُ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ، فَرُبَّمَا نَامَ(٥) وَنِمْتُ ، فَقُلْتُ لَهُ فِي ذلِكَ؟

فَقَالَ : « إِنَّمَا يُكْرَهُ أَنْ يَنَامَ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ(٦) الَّذِي كَانَ عَلى عَهْدِ رَسُولِ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فَأَمَّا النَّوْمُ(٧) فِي هذَا الْمَوْضِعِ(٨) ، فَلَيْسَ بِهِ بَأْسٌ »(٩) (١٠)

٥٢٣٥/ ١٢. جَمَاعَةٌ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ‌

____________________

(١). فيالوافي والتهذيب : - « به ».

(٢). في « بح » والوافي : « ومسجد ».

(٣). فيالوافي : « الليالي ».

(٤). هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوافي . وفي المطبوع : « فينتحي ».

(٥). فيالوسائل : + « هو ».

(٦). في « ظ » والوافي والوسائل والتهذيب : - « الحرام ».

(٧). فيالتهذيب : « الذي ».

(٨). فيالوافي : « وذلك لأنّه زيد في المسجد بعدهصلى‌الله‌عليه‌وآله ».

(٩). فيمرآة العقول : « قال في المدارك : كراهة النوم في المسجد مقطوع به في كلام أكثر الأصحاب ، واستدلّ عليه في المعتبر بما رواه الشيخ عن زيد الشحّام ، قال : قلت لأبي عبداللهعليه‌السلام : قول الله عزّ وجلّ :( لَا تَقْرَبُوا الصَّلَوةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى ) [ النساء (٤) : ٤٣ ] ، فقال : سكر النوم. وهي ضعيفة السند ، قاصرة الدلالة ، والأجود قصر الكراهة على النوم في المسجد الحرام ومسجد النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ». والرواية رواها الشيخ فيالتهذيب ، ج ٣ ، ص ٢٥٨ ، ح ٧٢٢ ، وهي هاهنا الرواية ٥٢٣٨. وراجع : المعتبر ، ج ٢ ، ص ٤٥٣ ؛مدارك الأحكام ، ج ٤ ، ص ٤٠٣.

(١٠).التهذيب ، ج ٣ ، ص ٢٥٨ ، ح ٧٢١ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيمالوافي ، ج ٧ ، ص ٥٠٤ ، ح ٦٤٥٤ ؛الوسائل ، ج ٥ ، ص ٢١٩ ، ح ٦٣٧٨.

٣١٤

مِهْرَانَ الْكَرْخِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : الرَّجُلُ يَكُونُ فِي الْمَسْجِدِ فِي الصَّلَاةِ ، فَيُرِيدُ أَنْ يَبْزُقَ(١) ؟

فَقَالَ : « عَنْ يَسَارِهِ ، وَإِنْ كَانَ فِي غَيْرِ صَلَاةٍ(٢) ، فَلَا يَبْزُقُ(٣) حِذَاءَ الْقِبْلَةِ ، وَيَبْزُقُ(٤) عَنْ يَمِينِهِ وَيَسَارِهِ(٥) ».(٦)

٥٢٣٦/ ١٣. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَامِرٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ ، قَالَ :

رَأَيْتُ أَبَا جَعْفَرٍ الثَّانِيَعليه‌السلام يَتْفُلُ(٧) فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فِيمَا بَيْنَ الرُّكْنِ الْيَمَانِيِّ وَالْحَجَرِ الْأَسْوَدِ ، وَلَمْ يَدْفِنْهُ.(٨)

٥٢٣٧/ ١٤. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ رَفَعَهُ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : إِنِّي لَأَكْرَهُ الصَّلَاةَ فِي مَسَاجِدِهِمْ.

فَقَالَ : « لَا تَكْرَهْ(٩) ، فَمَا مِنْ مَسْجِدٍ بُنِيَ إِلَّا عَلى قَبْرِ نَبِيٍّ أَوْ وَصِيِّ نَبِيٍّ‌

____________________

(١). فيالوافي والتهذيب والاستبصار : « أن يبصق ».

(٢). فيالوافي : « الصلاة ».

(٣). فيالوافي : « فلا يبصق ».

(٤). فيالوافي : « ويبصق ».

(٥). فيالوافي والتهذيب والاستبصار : « وشماله ». وفيمرآة العقول : « يدلّ على عدم كراهة البصاق في المسجد ، وحمل على الجواز جمعاً ».

(٦).التهذيب ، ج ٣ ، ص ٢٥٧ ، ح ٧١٥ ؛والاستبصار ، ج ١ ، ص ٤٤٢ ، ح ١٧٠٧ ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد.الوافي ، ج ٧ ، ص ٥٠١ ، ح ٦٤٤٥ ؛الوسائل ، ج ٥ ، ص ٢٢١ ، ح ٦٣٨٥.

(٧). فيالوافي والتهذيب والاستبصار : « تفل ».

(٨).التهذيب ، ج ٣ ، ص ٢٥٧ ، ح ٧١٧ ؛والاستبصار ، ج ١ ، ص ٤٤٣ ، ح ١٧٠٨ ، معلّقاً عن عليّ بن مهزيار.الوافي ، ج ٧ ، ص ٥٠٢ ، ح ٦٤٤٧ ؛الوسائل ، ج ٥ ، ص ٢٢١ ، ح ٦٣٨٤.

(٩). في « بث ، بح » : « لايكره ».

٣١٥

قُتِلَ(١) ، فَأَصَابَ تِلْكَ الْبُقْعَةَ رَشَّةٌ مِنْ دَمِهِ ، فَأَحَبَّ اللهُ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا ؛ فَأَدِّ فِيهَا الْفَرِيضَةَ(٢) وَالنَّوَافِلَ(٣) ، وَاقْضِ فِيهَا(٤) مَا فَاتَكَ ».(٥)

٥٢٣٨/ ١٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ ، عَنْ أَبِي أُسَامَةَ زَيْدٍ الشَّحَّامِ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : قَوْلُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ :( لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكارى ) (٦) ؟

فَقَالَ : «(٧) سُكْرُ النَّوْمِ(٨) ».(٩)

٥٢٣٩/ ١٦. جَمَاعَةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا(١٠) ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِنَانٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ :

____________________

(١). فيمرآة العقول : « يمكن تخصيصه بالبلاد التي استشهد فيها نبيّ أو وصيّ ، لا مطلق البلاد ؛ لئلّا ينافي زيادة عدد المساجد على عددهمعليهم‌السلام وكان سؤال السائل عن تلك البلاد ومساجدها ».

(٢). فيالوافي والتهذيب : « الفرائض ».

(٣). فيالوسائل ، ح ٦٣٩٧ : « والنافلة ».

(٤). في « بخ » والوافي والتهذيب : - « فيها ».

(٥).التهذيب ، ج ٣ ، ص ٢٥٨ ، ح ٧٢٣ ، معلّقاً عن ابن أبي عمير.الوافي ، ج ٧ ، ص ٤٩٠ ، ح ٦٤٢٠ ؛الوسائل ، ج ٥ ، ص ١٩٣ ، ذيل ح ٦٣٠٨ ؛ وص ٢٢٥ ، ح ٦٣٩٧ ؛البحار ، ج ١٤ ، ص ٤٦٣ ، ح ٣١.

(٦). النساء (٤) : ٤٣.

(٧). فيالوافي والفقيه : + « منه ».

(٨). فيمرآة العقول : « يمكن حمله على أنّه يشمل سكرالنوم أيضاً ».

(٩).التهذيب ، ج ٣ ، ص ٢٥٨ ، ح ٧٢٢ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد. وفيالكافي ، كتابالصلاة ، باب الخشوع في الصلاة وكراهية العبث ، ضمن ح ٤٩١٨ ؛والفقيه ، ج ١ ، ص ٤٧٩ ، ح ١٣٨٦ ؛وعلل الشرائع ، ص ٣٥٨ ، ضمن ح ١ ، بسند آخر عن أبي جعفرعليه‌السلام .تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٢٤٢ ، ح ١٣٤ ، عن زرارة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، مع زيادة في أوّله ، وفي كلّ المصادر مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٨ ، ص ٨٤٤ ، ح ٧٢٢٤ ؛الوسائل ، ج ٧ ، ص ٢٣٣ ، ح ٩٢٠٣ ؛ وص ٢٩١ ، ح ٩٣٧٢.

(١٠). في « بخ » : - « من أصحابنا ». وفي « بس » : « عدّة من أصحابنا ».

٣١٦

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « لَيْسَ يُرَخَّصُ فِي النَّوْمِ فِي شَيْ‌ءٍ مِنَ الصَّلَاةِ ».(١)

٤٩ - بَابُ فَضْلِ الصَّلَاةِ فِي الْجَمَاعَةِ‌

٥٢٤٠/ ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : مَا يَرْوِي النَّاسُ أَنَّ الصَّلَاةَ فِي جَمَاعَةٍ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاةِ الرَّجُلِ وَحْدَهُ بِخَمْسٍ(٢) وَعِشْرِينَ صَلَاةً؟ فَقَالَ : « صَدَقُوا ».

فَقُلْتُ : الرَّجُلَانِ يَكُونَانِ(٣) جَمَاعَةً؟ فَقَالَ : « نَعَمْ ، وَيَقُومُ الرَّجُلُ عَنْ يَمِينِ الْإِمَامِ ».(٤)

٥٢٤١/ ٢. جَمَاعَةٌ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ(٥) ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍعليه‌السلام يَقُولُ : « إِنَّ الْجُهَنِيَّ أَتَى النَّبِيَّ(٦) صلى‌الله‌عليه‌وآله ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ،

____________________

(١).الوافي ، ج ٨ ، ص ٨٦٨ ، ح ٧٢٢١ ؛الوسائل ، ج ١ ، ص ٢٥٤ ، ح ٦٦٠ ؛ وج ٧ ، ص ٢٣٣ ، ح ٩٢٠١.

(٢). فيالتهذيب : « بخمسة ».

(٣). فيالتهذيب : + « في ».

(٤).التهذيب ، ج ٣ ، ص ٢٤ ، ح ٨٢ ، معلّقاً عن الكليني.الخصال ، ص ٥٢١ ، أبواب العشرين ، صدر ح ١٠ ، بسند آخر عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، مع اختلاف يسير ، إلى قوله : « بخمس وعشرين صلاة ». فقه الرضاعليه‌السلام ، ص ١٤٣ ، وتمام الرواية فيه : « أنّ الصلاة بالجماعة أفضل بأربع وعشرين صلاة من صلاة في غير جماعة »الوافي ، ج ٨ ، ص ١١٦٥ ، ح ٧٩٤٨ ؛الوسائل ، ج ٨ ، ص ٢٨٦ ، ح ١٠٦٧٧ ؛ وج ٢٧ ، ص ٨٦ ، ح ٣٣٢٧٩ ، إلى قوله : « فقال : صدقوا » ؛ وفيه ، ج ٨ ، ص ٢٩٦ ، ح ١٠٧٠٩ ، من قوله : « الرجلان يكونان جماعة ».

(٥). في « بخ » : - « بن سعيد ».

(٦). في « بح » : « رسول الله ».

٣١٧

إِنِّي أَكُونُ فِي الْبَادِيَةِ ، وَمَعِي أَهْلِي وَوُلْدِي وَغِلْمَتِي ، فَأُؤَذِّنُ ، وَأُقِيمُ وَأُصَلِّي بِهِمْ ، أَفَجَمَاعَةٌ نَحْنُ؟ فَقَالَ : نَعَمْ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّ(١) الْغِلْمَةَ يَتْبَعُونَ قَطْرَ السَّحَابِ(٢) ، وَأَبْقى(٣) أَنَا وَأَهْلِي وَوُلْدِي ، فَأُؤَذِّنُ ، وَأُقِيمُ وَأُصَلِّي بِهِمْ ، أَفَجَمَاعَة(٤) نَحْنُ؟ فَقَالَ : نَعَمْ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، فَإِنَّ(٥) وُلْدِي يَتَفَرَّقُونَ فِي الْمَاشِيَةِ ، وَأَبْقى(٦) أَنَا وَأَهْلِي ، فَأُؤَذِّنُ وَأُقِيمُ وَأُصَلِّي بِهِمْ(٧) ، أَفَجَمَاعَةٌ نَحْنُ(٨) ؟ فَقَالَ : نَعَمْ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّ الْمَرْأَةَ تَذْهَبُ فِي مَصْلَحَتِهَا ، فَأَبْقى أَنَا وَحْدِي ، فَأُؤَذِّنُ وَأُقِيمُ فَأُصَلِّي(٩) ، أَفَجَمَاعَةٌ أَنَا؟ فَقَالَ : نَعَمْ(١٠) ، الْمُؤْمِنُ وَحْدَهُ جَمَاعَةٌ(١١) ».(١٢)

____________________

(١). في الوسائل : « فإنّ ».

(٢). في الوسائل : « السماء ». وفيالوافي : « يتبعون قطر السحاب ، أي يذهبون في طلب محلّ يكون فيه الماء والكلاء ؛ لينتقلوا إليه ». (٣). في « ظ » والوافي والتهذيب : « فأبقى ».

(٤). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب. وفي المطبوع : « فجماعة » بدون همزةالاستفهام.

(٥). في حاشية « بح » : « إنّ ».

(٦). في « ظ ، ى ، بخ ، بس » والوافي والوسائل والتهذيب : « فأبقى ».

(٧). في « ظ » : - « بهم ». وفي الوافي : « بها ».

(٨). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب. وفي المطبوع : « أنا ».

(٩). كذا في المطبوع. وفي جميع النسخ التي قوبلت والوافي والتهذيب : - « فاُصلّي ». وفيالوسائل : « واُصلّي ».

(١٠). في « ى » : - « نعم ».

(١١). « المؤمن وحده جماعة » ، قال الشيخ الصدوق : « لأنّه متى أذّن وأقام صلّى خلفه صفّان من الملائكة ، ومتى‌ أقام ولم يؤذّن صلّى خلفه صفّ واحد ». وقال العلّامة الفيض : « يعني بذلك أنّه إذا أراد الجماعة ولم يتيسّر له ذلك ، فصلاته وحده تقوم مقام صلاته في الجماعة ». وذكر العلّامة المجلسي وجوهاً أربعة في المقام ، ثالثها : « أنّ المؤمن إذا صلّى تكون صلاته مع حضور القلب ، وإذا كان القلب متوجّهاً إليه تبعه سائر الجوارح ؛ لقولهصلى‌الله‌عليه‌وآله : لو خشع قلبه لخشعت جوارحه فيتحقّق في بدنه جماعة ». اُنظر :الفقيه ، ج ١ ، ص ٣٧٦ ، ذيل ح ١٠٩٦ ؛مرآة العقول ، ج ١٥ ، ص ٢٥١.

(١٢).التهذيب ، ج ٣ ، ص ٢٦٥ ، ح ٧٤٩ ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد.الفقيه ، ج ١ ، ص ٣٧٦ ، ح ١٠٩٦ ، وتمام =

٣١٨

٥٢٤٢/ ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِيهِعليهما‌السلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله : مَنْ صَلَّى(١) الْخَمْسَ فِي جَمَاعَةٍ ، فَظُنُّوا بِهِ خَيْراً ».(٢)

٥٢٤٣/ ٤. جَمَاعَةٌ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « أَمَا يَسْتَحِي(٣) الرَّجُلُ مِنْكُمْ أَنْ تَكُونَ(٤) لَهُ الْجَارِيَةُ ، فَيَبِيعَهَا ، فَتَقُولَ : لَمْ يَكُنْ يَحْضُرُ الصَّلَاةَ(٥) ».(٦)

٥٢٤٤/ ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛

وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :

كُنْتُ جَالِساً عِنْدَ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ذَاتَ يَوْمٍ إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ ، فَدَخَلَ عَلَيْهِ ، فَقَالَ لَهُ :

____________________

= الرواية فيه : « وقد قال النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله : المؤمن وحده حجّة ، والمؤمن وحده جماعة »الوافي ، ج ٨ ، ص ١١٦٥ ، ح ٧٩٥٠ ؛الوسائل ، ج ٨ ، ص ٢٩٦ ، ح ١٠٧١٠.

(١). في الوافي والفقيه : + « الصلوات ».

(٢).الأمالي للصدوق ، ص ٣٣٨ ، المجلس ٥٤ ، ح ٢٣ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ، من دون الإسناد إلى النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ، مع زيادة في آخره.الفقيه ، ج ١ ، ص ٣٧٦ ، ح ١٠٩٣ ، مرسلاً ، وفيهما مع اختلاف يسير. وراجع :الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣٨ ، ح ٣٢٨٠الوافي ، ج ٨ ، ص ١١٦٦ ، ح ٧٩٥١ ؛الوسائل ، ج ٨ ، ص ٢٨٦ ، ح ١٠٦٧٨.

(٣). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والتهذيب. وفي المطبوع والوسائل : « يستحيي ».

(٤). في « ظ ، بث ، بح ، جن » والوافي : « أن يكون ».

(٥). فيمرآة العقول : « قولهعليه‌السلام : يحضر الصلاة ، أي الجماعة ، وظاهره جماعة المخالفين تقيّة ، ويحتمل الأعمّ ».

(٦).التهذيب ، ج ٣ ، ص ٢٦٥ ، ح ٧٥٠ ، معلّقاً عن الحسين بن سعيدالوافي ، ج ٨ ، ص ١١٦٧ ، ح ٧٩٥٢ ؛الوسائل ، ج ٨ ، ص ٢٩١ ، ح ١٠٦٩٥.

٣١٩

جُعِلْتُ فِدَاكَ ، إِنِّي رَجُلٌ جَارُ مَسْجِدٍ لِقَوْمِي(١) ، فَإِذَا أَنَا لَمْ أُصَلِّ مَعَهُمْ وَقَعُوا فِيَّ(٢) ، وَقَالُوا : هُوَ هكَذَا(٣) وَهكَذَا(٤) ؟

فَقَالَ : « أَمَا لَئِنْ قُلْتَ ذَاكَ(٥) ، لَقَدْ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ - صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ - : مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ ، فَلَمْ يُجِبْهُ مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ ، فَلَا صَلَاةَ لَهُ ». فَخَرَجَ الرَّجُلُ ، فَقَالَ لَهُ : « لَا تَدَعِ الصَّلَاةَ مَعَهُمْ ، وَخَلْفَ كُلِّ إِمَامٍ(٦) ».

فَلَمَّا خَرَجَ ، قُلْتُ لَهُ : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، كَبُرَ عَلَيَّ قَوْلُكَ لِهذَا الرَّجُلِ حِينَ اسْتَفْتَاكَ ، فَإِنْ لَمْ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ؟

قَالَ : فَضَحِكَعليه‌السلام ، ثُمَّ قَالَ : « مَا أَرَاكَ بَعْدُ إِلَّا هَاهُنَا(٧) ؛ يَا زُرَارَةُ ، فَأَيَّةَ(٨) عِلَّةٍ تُرِيدُ أَعْظَمَ مِنْ أَنَّهُ لَايَأْتَمُّ(٩) بِهِ(١٠) ؟ ». ثُمَّ قَالَ : « يَا زُرَارَةُ ، أَمَا تَرَانِي(١١) قُلْتُ : صَلُّوا فِي‌

____________________

(١). في « بث » : « لقوم ».

(٢). « وقعوا فيّ » ، أي ذمّوني وعابوني واغتابوني. اُنظر :النهاية ، ج ٥ ، ص ٢١٥ ( وقع ).

(٣). في « ظ ، بح ، بس ، جن »والوسائل والتهذيب : « كذا ».

(٤). في « ظ ، بس »والوسائل والتهذيب : « وكذا ». وفي « بث ، بح » وحاشية « جن » : « وهو كذا ».

(٥). في الوسائل والتهذيب : « ذلك ».

(٦). في « ظ » : + « قال ».

(٧). فيمرآة العقول : « قولهعليه‌السلام : إلّاهاهنا ، أي لا يعلم التورية للتقيّة ».

(٨). في « بث » والوسائل والتهذيب : « فأيّ ».

(٩). في « ى » والوافي والتهذيب : « ولا يؤتمّ ». وفي « بس » : « لا تأتمّ ».

(١٠). في « بح » : « بهم ».

(١١). فيالتهذيب : « ما تراني » بدون همزة الاستفهام. وفيالوافي : « لعلّهعليه‌السلام اتّقى الرجل أن يروي ذلك عنه وصرّح بالحقّ مع زرارة ». وفيمرآة العقول : « قولهعليه‌السلام : أما تراني قلت ، يمكن أن يكونعليه‌السلام قال ذلك ولم ينقل الراوي في أوّل الكلام ، أو قاله في مقام آخر وأشارعليه‌السلام إلى ذلك في قوله : خلف كلّ إمام ، وهذا محمل لما أفادهعليه‌السلام تقيّة فيكون موافقاً للواقع ».

٣٢٠

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

٢٣ - باب جواز ترك الجمعة في المطر

[ ٩٥٢٥ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، أنّه قال: لا بأس أن تدع الجمعة في المطر.

محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان، عن عبد الرحمأنّ بن أبي عبدالله، مثله(١) .

٢٤ - باب أنّه يستحب أن يعتمّ الإِمام شتاءً وصيفاً، وأن يتردّى ببرد، وأن يتوكّأ وقت الخطبة على قوس او عصا

[ ٩٥٢٦ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: قال أبو عبدالله (عليه‌السلام ) : ينبغي للإِمام الذي يخطب بالناس يوم الجمعة أنّ يلبس عمامة في الشتاء والصيف، ويتردّى ببرد يمنية(٢) أو عدني، الحديث.

ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد ومحمّد بن الحسين جميعاً، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، مثله(٣) .

[ ٩٥٢٧ ] ٢ - وبإسناده، عن محمّد بن علي بن محبوب، عن العبّاس، عن حمّاد بن عيسى، عن ربعي، عن عمر بن يزيد، عن أبي عبدالله( عليه

____________________

الباب ٢٣

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ١: ٢٦٧ / ١٢٢١.

(١) التهذيب ٣: ٢٤١ / ٦٤٥.

الباب ٢٤

فيه حديثان

١ - التهذيب ٣: ٢٤٣ / ٦٥٥، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٢٥ من هذه الأبواب.

(٢) في نسخة: يمني « هامش المخطوط ».

(٣) الكافي ٣: ٤٢١ / ١.

٢ - التهذيب ٣: ٢٤٥ / ٦٦٤، وأورده في الحديث ١٠ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

٣٤١

السلام) قال: إذا كانوا سبعة يوم الجمعة فليصلوا في جماعة، وليلبس البرد والعمامة، ويتوكّأ على قوس أو عصا، الحديث.

٢٥ - باب كيفيّة الخطبتين، وما يعتبر فيهما

[ ٩٥٢٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن يحيى الحلبي، عن بريد بن معاوية، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) ، في خطبة يوم الجمعة، وذكر خطبة مشتملة على حمد الله والثناء عليه والوصية بتقوى الله والوعظ( إلى أنّ قال:) واقرأ سورة من القرآن، وادع ربّك، وصلّ على النبي ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، وادع للمؤمنين والمؤمنات، ثمّ تجلس قدر ما يمكن هنيهة، ثمّ تقوم وتقول، وذكر الخطبة الثانية وهي مشتملة على حمد الله والثناء عليه والوصيّة بتقوى الله والصلاة على محمّد وآله والأمر بتسمية الأئمة (عليهم‌السلام ) ، إلى آخرهم والدعاء بتعجيل الفرج إلى أنّ قال: ويكون آخر كلامه( أنّ اللهَ يَأمُرُ بِالعَدلِ وَالإحسَأنّ ) (١) الآية.

أقول: وأكثر الخطب المأثورة مشتملة على المعاني المذكورة.

[ ٩٥٢٩ ] ٢ - وعنه، عن محمّد بن الحسين وأحمد بن محمّد جميعاً، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة - في حديث - قال: قال أبو عبدالله (عليه‌السلام ) : يخطب، يعني إمام الجمعة، وهو قائم، يحمد الله ويثني عليه، ثمّ يوصي بتقوى الله، ثمّ يقرأ سورة من القرآن صغيرة(٢) ثمّ يجلس، ثمّ يقوم فيحمد

____________________

الباب ٢٥

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٤٢٢ / ٦.

(١) النحل ١٦: ٩٠.

٢ - الكافي ٣: ٤٢١ / ١، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٢٤ من هذه الأبواب.

(٢) في هامش الاصل عن نسخة:( قصيرة ).

٣٤٢

الله ويثني عليه، ويصلّي على محمّد (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) وعلى أئمة المسلمين، ويستغفر للمؤمنين والمؤمنات، فإذا فرغ من هذا أقام المؤذّن، فصلّى بالناس ركعتين يقرأ في الأُولى بسورة الجمعة، وفي الثانية بسورة المنافقين.

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: قال أبو عبدالله (عليه‌السلام ) ، وذكر مثله(١) .

[ ٩٥٣٠ ] ٣ - وبإسناده عن علي، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن محمّد بن مسلم قال: سألته عن الجمعة؟ فقال: أذأنّ وإقامة، يخرج الإِمام بعد الأذان فيصعد المنبر فيخطب، ولا يصلّي الناس ما دام الإِمام على المنبر، ثمّ يقعد الإِمام على المنبر قدر ما يقرأ( قُلْ هُوَ اللَّـهُ أَحَدٌ ) ثمّ يقوم فيفتتح خطبته، ثمّ ينزل فيصلّي بالناس، ثمّ يقرأ بهم في الركعة الأولى بالجمعة وفي الثانية بالمنافقين.

محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، مثله.(٢)

[ ٩٥٣١ ] ٤ - وعنه، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : كلّ واعظ قبلة، يعني إذا خطب الإِمام الناس يوم الجمعة ينبغي للناس أنّ يستقبلوه.

ورواه الصدوق كما يأتي(٣) .

[ ٩٥٣٢ ] ٥ - محمّد بن علي بن الحسين قال: خطب أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في يوم الجمعة، وذكر خطبة مشتملة على ما ذكرناه سابقاً إلى أن قال: ثمّ يبدأ بعد الحمد بـ( قُلْ هُوَ اللَّـهُ أَحَدٌ ) أو بـ( قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُ‌ونَ ) أو بـ

____________________

(١) التهذيب ٣: ٢٤٣ / ٦٥٥.

٣ - التهذيب ٣: ٢٤١ / ٦٤٨، وأورده في الحديث ٧ من الباب ٦ من هذه الأبواب.

(٢) الكافي ٣: ٤٢٤ / ٧.

٤ - الكافي ٣: ٤٢٤ / ٩، وأورده في الحديث ١ من الباب ٥٣ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الحديث ٣ من الباب ٥٣ من هذه الأبواب.

٥ - الفقيه ١: ٢٧٧ / ١٢٦٢.

٣٤٣

( إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْ‌ضُ زِلْزَالَهَا ) أو بـ( أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ‌ ) أو بـ( الْعَصْرِ‌ ) ، وكان مما يداوم عليه( قُلْ هُوَ اللَّـهُ أَحَدٌ ) ثمّ يجلس جلسة خفيفة، ثمّ يقوم فيقول، وذكر الخطبة الثانية.

[ ٩٥٣٣ ] ٦ - وفي( العلل) و( عيون الأخبار) بأسانيد تأتي (١) عن الفضل بن شاذان، عن الرضا( عليه‌السلام ) قال: إنما جعلت الخطبة يوم الجمعة لأنّ الجمعة مشهد عام، فأراد أنّ يكون للإمير سبب إلى موعظتهم وترغيبهم في الطاعة وترهيبهم من المعصية، وتوقيفهم على ما أراد من مصلحة دينهم ودنياهم، ويخبرهم بما ورد عليهم من (الآفاق من)(٢) الأهوال التي لهم فيها المضرة والمنفعة، ولا يكون الصابر في الصلاة منفصلا، وليس بفاعل غيره ممن يؤم الناس في غير يوم الجمعة، وإنما جعلت خطبتين ليكون(٣) واحدة للثناء على الله والتمجيد والتقديس لله عزّ وجلّ، والاخرى للحوائج والأعذار والانذار والدعاء، ولـمّا يريد أنّ يعلمهم من أمره ونهيه ما فيه الصلاح والفساد.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على بعض الأحكام المذكورة(٤) ، ويأتي ما يدلّ عليها(٥) ، وقد علم من العلل السابقة والآتية أنّ هذه العلل غير موجودة في جميع الأفراد، وأنّ العلة غير منحصرة فيها، بل كل حكم فيه حكم كثيرة، ويؤيد أنّه إذا اتفق جمعة أو جمع متعددة لم يردّ فيها خبر من الآفاق ولا حدث شيء من الأهوال لم تسقط الجمعة قطعا، وقوله: وليس بفاعل غيره ممن يؤم الناس، غير موجود في( عيون الأخبار )، وهو إشارة إلى تلك الأشياء التي

____________________

٦ - علل الشرائع: ٢٦٥ / ٩ الباب ١٨٢، وعيون أخبار الرضا( عليه‌السلام ) ٢: ١١١ / ١ الباب ٣٤ باختلاف.

(١) تأتي في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز( ب ).

(٢) في نسخة: الآفات ومن « هامش المخطوط ».

(٣) في نسخة: لأنّه يكون « هامش المخطوط ».

(٤) تقدم في الحديث ٧ من الباب ٦ وفي الحديث ٣ من الباب ١٥ وفي الحديثين ٢ و ٣ من الباب ١٦ من هذه الأبواب.

(٥) يأتي في أحاديث الباب ٥٣ من هذه الأبواب.

٣٤٤

يحتاج الإمام إلى ذكرها في الخطبة لا إلى جميع الخطبة فضلاً عن صلاة الجمعة وذلك واضح، فلا ينافي ما تقدم، ومعلوم أنّ دلالة هذا على تقدير اعتبارها ظنّية فلا تعارض التصريحات القطعية المتواترة السابقة والآتية، على أنّه مخصوص بمكان حضور الأمير، فلا دلالة له على حكم غيره، والإِذن حاصلّ بالنصّ العام والأوامر الكثيرة، كما ذكره الشيخ وغيره.

٢٦ - باب وجوب صلاة الجمعة على من لم يدرك الخطبة واجزائها له، وكذا من فاته ركعة منها وأدرك ركعة، ولو بإدراك الركوع في الثانية، فأنّ فاتته صلّى الظهر

[ ٩٥٣٤ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّه قال: إذا أدركت الإمام قبل أن يركع الركعة الأخيرة فقد أدركت، الصلاة وأنّ أدركته بعد ما ركع فهي أربّع بمنزلة الظهر.

[ ٩٥٣٥ ] ٢ - وبإسناده عن الفضل بن عبد الملك، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) : قال: إذا أدرك الرجل ركعة فقد أدرك الجمعة، وإن فاتته فليصلّ أربعاً.

[ ٩٥٣٦ ] ٣ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن الحلبي قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عمن لم يدرك الخطبة يوم الجمعة؟ قال: يصلّي ركعتين، فإن فاتته الصلاة فلم يدركها فليصلّ أربعاً، وقال: إذا أدركت الإِمام قبل أن يركع الركعة الأخيرة فقد أدركت الصلاة، وأنّ أنت أدركته بعد ما ركع فهي الظهر أربّع.

____________________

الباب ٢٦

فيه ٨ أحاديث

١ - الفقيه ١: ٢٧٠ / ١٢٣٣.

٢ - الفقيه ١: ٢٧٠ / ١٢٣٢.

٣ - الكافي ٣: ٤٢٧ / ١.

٣٤٥

أقول: يمكن أنّ يكون المراد: إذا أدركته بعد فراغه من الركوع ورفع رأسه، لـمّا يأتي في أحاديث الجماعة(١) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن علي، عن أبيه، مثله(٢) .

وبإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٣) .

[ ٩٥٣٧ ] ٤ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم، عن أبأنّ بن عثمان، عن أبي بصير وأبي العبّاس الفضل بن عبد الملك جميعا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا أدرك الرجل ركعة فقد أدرك الجمعة، فأنّ فاتته فليصلّ أربّعاً.

[ ٩٥٣٨ ] ٥ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن عبد الرحمن العرزمي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا أدركت الإمام يوم الجمعة وقد سبقك بركعة فأضف إليها ركعة أخرى، واجهر فيها، فأنّ أدركته وهو يتشهد فصلّ أربّعاً.

[ ٩٥٣٩ ] ٦ - وعنه، عن فضّالة، عن حماد، عن الفضل بن عبد الملك قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : من أدرك ركعة فقد أدرك الجمعة.

[ ٩٥٤٠ ] ٧ - وعنه، عن فضّالة، عن ابن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: الجمعة لا تكون إلّا لمن أدرك الخطبتين.

____________________

(١) يأتي في جميع أحاديث الباب ٤٥ من أبواب صلاة الجماعة.

(٢) التهذيب ٣: ٢٤٣ / ٦٥٦.

(٣) الاستبصار ١: ٤٢١ / ١٦٢٢.

٤ - التهذيب ٣: ٢٤٣ / ٦٥٧، والاستبصار ١: ٤٢٢ / ١٦٢٣.

٥ - التهذيب ٣: ٢٤٤ / ٦٥٩، والاستبصار ١: ٤٢٢ / ١٦٢٥، وأورد صدره في الحديث ٥ من الباب ٧٣ من ابواب القراءة.

٦ - التهذيب ٣: ١٦١ / ٣٤٦.

٧ - التهذيب ٣: ٢٤٣ / ٦٥٨ و ١٦٠ / ٣٤٥، والاستبصار ١: ٤٢٢ / ١٦٢٤.

٣٤٦

أقول: حمله الشيخ على نفي الكمال والفضل دون الإِجزاء لـمّا مضى(١) ويأتي(٢) .

[ ٩٥٤١ ] ٨ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن يوسف بن الحارث، عن محمّد بن عبد الرحمن العرزمي، عن أبيه عبد الرحمن، عن جعفر، عن أبيه(٣) ، عن علي (عليهم‌السلام ) قال: من أدرك الإمام يوم الجمعة وهو يتشهد فليصلّ أربعاً، ومن أدرك ركعة فليضف إليها اخرى يجهر فيها.

٢٧ - باب استحباب السبق إلى المسجد والمباكرة اليه يوم الجمعة، خصوصاً في شهر رمضان

[ ٩٥٤٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عبدالله بن سنان، عن حفص بن البختري، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: إذا كان يوم الجمعة نزل الملائكة المقربّون معهم قراطيس من فضّة وأقلام من ذهب، فيجلسون على أبواب المسجد(٤) على كراسي من نور فيكتبون الناس على منازلهم الأوّل والثاني حتى يخرج الإِمام، فاذا خرج الإِمام طووا صحفهم، ولا يهبطون في شيء من الأيام إلّا يوم الجمعة، يعني الملائكة المقربّين.

____________________

(١) مضى ما يدلو عليه في أحاديث هذا الباب.

(٢) يأتي في الحديث ٨.

٨ - التهذيب ٣: ١٦٠ / ٣٤٤.

(٣) في المصدر زيادة: عن جابر، ويأتي ما يدلّ عليه في أحاديث الباب ٤٥ من ابواب الجماعة.

الباب ٢٧

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٤١٣ / ٢ والتهذيب

(٤) في نسخة: المساجد « هامش المخطوط ».

٣٤٧

ورواه الصدوق مرسلاً، نحوه، إلى قوله: طووا صحفهم(١) .

[ ٩٥٤٣ ] ٢ - وعن أبي علي الأشعري، عن محمّد بن سالم، عن أحمد بن النضر، عن عمرو بن شمر، عن جابر قال: كان أبوجعفر( عليه‌السلام ) ، يبكر إلى المسجد يوم الجمعة حين تكون الشمس قيد(٢) رمح، فاذا كان شهر رمضان يكون قبل ذلك، وكان يقول: إن لجمع شهر رمضان على جمع سائر الشهور فضلاً كفضل شهر رمضأنّ على سائر الشهور.

ورواه الشيخ بإسناده عن أبي علي الأشعري(٣) ، والذي قبله بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله.

[ ٩٥٤٤ ] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين في( ثواب الأعمال) عن أبيه، عن سعد، عن البرقي، عن أبيه، عن أحمد بن النضر، عن عمرو بن شمر، عن جابر قال: كان أبوجعفر( عليه‌السلام ) يقول: إنّ لجمع شهر رمضان لفضلاً على جمع سائر الشهور كفضل شهر رمضأنّ على سائر الشهور(٤) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٥) .

____________________

(١) الفقيه ١: ٢٧٤ / ١٢٥٨.

٢ - الكافي ٣: ٤٢٩ / ٨.

(٢) القيد بالكسر: القدر « القاموس المحيط ١: ٣٣١، هامش المخطوط ».

(٣) التهذيب ٣: ٢٤٤ / ٦٦٠.

٣ - ثواب الأعمال: ٦٢ / ١، وأورده في الحديث ١ من الباب ٣٥ من أبواب أحكام شهر رمضان.

(٤) في نسخة: كفضل رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) على سائر الرسلعليهم‌السلام « هامش المخطوط ».

(٥) تقدم ما يدلّ عليه باطلاقه في الباب ٦٨ من أبواب المساجد، ويأتي ما يدلّ عليه في أحاديث الباب ٤٢ من هذه الأبواب.

٣٤٨

٢٨ - باب استحباب تسليم الإِمام على الناس عند صعود المنبر، وجلوسه حتى يفرغ المؤذّن

[ ٩٥٤٥ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن الحسن بن علي بن يوسف، عن معاذ بن ثابت، عن عمرو بن جميع، رفعه، عن علي( عليه‌السلام ) قال: من السنّة إذا صعد الإِمام المنبر أن يسلّم إذا استقبل الناس.

[ ٩٥٤٦ ] ٢ - وعنه، عن الحسن بن علي، عن جعفر بن محمّد، عن عبدالله بن ميمون، عن جعفر، عن أبيه قال: كان رسول (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) إذا خرج إلى الجمعة قعد على المنبر حتى يفرغ المؤذّنون.

٢٩ - باب اشتراط عدالة امام الجمعة وعدم فسقه، وأنّه يجوز لمن يصلّي الجمعة خلف من لا يُقتدى به أن يقدّم ظهره على الجمعة، وأن يؤخّرها، وأنّ ينويها ظهراً ويكملها بعد تسليم الإمام أربعاً، وكذا المسبوق بركعتين من الظهر

[ ٩٥٤٧ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن ابن بكير، عن زرارة، عن حمران، عن(١) أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: في كتاب علي (عليه‌السلام ) : إذا صلّو الجمعة في وقت

____________________

الباب ٢٨

فيه حديثان

١ - التهذيب ٣: ٢٤٤ / ٦٦٢.

٢ - التهذيب ٣: ٢٤٤ / ٦٦٣.

الباب ٢٩

فيه ٥ أحاديث

١ - التهذيب ٣: ٢٨ / ٩٦.

(١) في المصدر: قال: قال لي.

٣٤٩

فصلّوا معهم ولا تقومنّ من مقعدك حتى تصلّي ركعتين أخريين، قلت: فأكون قد صليت أربعاً لنفسي لم أقتد به؟ فقال: نعم.

[ ٩٥٤٨ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيي، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمّار بن موسى، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الرجل يدرك الامام وهو يصلّي أربّع ركعات وقد صلّى الإِمام ركعتين؟ قال: يفتتح الصلاة ويدخل معه، ويقرأ خلفه في الركعتين، يقرأ في الأُولى الحمد وما أدرك من سورة الجمعة ويركع مع الإِمام، وفي الثانية الحمد وما أدرك من سورة المنافقين ويركع مع الإمام، فإذا قعد الإِمام للتشهّد فلا يتشهّد، ولكن يسبّح، فإذا سلّم الإِمام ركع ركعتين يسبّح فيهما ويتشهّد ويسلّم.

أقول: لعلّ المراد أنّه لا يتشهّد التشهّد المشتمل على التسليم، فإنّه يطلق عليه كما مرّ(١) .

[ ٩٥٤٩ ] ٣ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن أبي بكر الحضرمي قال: قلت لأبي جعفر (عليه‌السلام ) : كيف تصنع يوم الجمعة؟ قال: كيف تصنع أنت؟ قلت: أُصلّي في منزلي ثمّ أخرج فأُصلّي معهم، قال: كذلك أصنع أنا.

[ ٩٥٥٠ ] ٤ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر (عليه‌السلام ) : إنّ اُناساً رووا

____________________

٢ - التهذيب ٣: ٢٤٧ / ٦٧٥.

(١) مرّ في الحديث ٨ من الباب ٢٦ من هذه الأبواب.

٣ - التهذيب ٣: ٢٤٦ / ٦٧١.

٤ - الكافي ٣: ٣٧٤ / ٦.

٣٥٠

عن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) أنّه صلّى أربع ركعات بعد الجمعة لم يفصل بينهنّ بتسليم؟، فقال: يا زرارة إنّ أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) صلّى خلف فاسق، فلـمّا سلّم وانصرف قام أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) فصلّى أربع ركعات لم يفصل بينهنّ بتسليم، فقال له رجل إلى جنبه: يا أبا الحسن، صلّيت أربع ركعات لم تفصل بينهنّ، فقال: إنّها أربع ركعات مشبّهات، فسكت، فو الله ما عقل ماقال له.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم، مثله(١) .

[ ٩٥٥١ ] ٥ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن حديد، عن جميل ابن درّاج، عن حمران بن أعين قال: قلت لأبي جعفر (عليه‌السلام ) : جعلت فداك، إنّا نصلّي مع هؤلاء يوم الجمعة وهم يصلّون في الوقت، فكيف نصنع؟ فقال: صلّوا معهم، فخرج حمران إلى زرارة فقال له: قد أمرنا أن نصلّي معهم بصلاتهم، فقال زرارة: ما يكون هذا إلّا بتأويل، فقال له حمران: قم حتى نسمع منه، قال: فدخلنا عليه، فقال له زرارة:( إنّ حمران أخبرنا عنك) (٢) إنّك أمرتنا أن نصلّي معهم فأنكرت ذلك؟ فقال لنا: كان( علي بن الحسين) (٣) ( صلوات الله عليهما) يصلّي معهم الركعتين، فإذا فرغوا قام فأضاف إليها ركعتين.

____________

(١) التهذيب ٣: ٢٦٦ / ٧٥٦.

٥ - الكافي ٣: ٣٧٥ / ٧.

(٢) في المصدر: جعلت فداك إنّ حمران زعم.

(٣) في نسخة: الحسين بن على « هامش المخطوط ».

وتقدم ما يدل عليه في الحديث ٢ من الباب ٧ من هذه الأبواب، ويأتي في الباب ١٠ وفي الأحاديث ١ و ٢ و ٤ و ٥ و ٦ و ٨ و ١٠ و ١١ و ١٢ من الباب ١١ من أبواب صلاة الجماعة، ويأتي في الحديث١ من الباب ٢ من أبواب صلاة العيد.

٣٥١

٣٠ - باب استحباب الدعاء يوم الجمعة ما بين فراغ الخطيب واستواء الصفوف، وفي آخر ساعة منه

[ ٩٥٥٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: الساعة التي يستجاب فيها الدعاء يوم الجمعة ما بين فراغ الإِمام من الخطبة إلى أنّ يستوي الناس في الصفوف، وساعة أُخرى من آخر النهار إلى غروب الشمس(١) .

[ ٩٥٥٣ ] ٢ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي نصر، عن معاوية بن عمّار قال: قلت لأبي عبدالله (عليه‌السلام ) : الساعة التي في يوم الجمعة التي لا يدعو فيها مؤمن إلّا استجيب له، قال: نعم، إذا خرج الامام، قلت: إن الامام يعجّل ويؤخّر؟ قال: إذا زاغت الشمس.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) ، والذي قبله بإسناده عن الحسين بن سعيد.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

____________________

الباب ٣٠

فيه حديثان

١ - الكافي ٣: ٤١٤ / ٤، والتهذيب ٣: ٢٣٥ / ٦١٩.

(١) فيه اشعار بأن غروب الشمس متأخر عن سقوط القرص فهو ذهاب الحمرّة كما مر التصريح به. « منه. قده ».

٢ - الكافي ٣: ٤١٦ / ١٢.

(٢) التهذيب ٣: ٤ / ٨.

(٣) تقدم في الأحاديث ١ و ٣ و ٦ و ٧ و ٨ من الباب ٢٣ من أبواب الدعاء، وفي الحديثين ١٣ و ١٩ من الباب ٨ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي ما يدل على الحكم الأخير في أحاديث الباب ٤١ من هذه الأبواب.

٣٥٢

٣١ - باب استحباب تعجيل ما يخاف فوته من آداب الجمعة يوم الخميس، والتهيّؤ للعبادة، وكراهة شربّ دواء يوم الخميس لئلّا يضعف عن حضور الجمعة

[ ٩٥٥٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن محمّد ومحمّد بن الحسن، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد، عن المفضّل بن صالح، عن جابر بن يزيد، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) ، قال: قلت له: قول الله عزّ وجلّ( فَاسعَوا إِلَى ذِكرِ اللهِ ) (١) ؟ قال: اعملوا وعجلوا فأنّه يوم مضيّق على المسلمين فيه، وثواب أعمال المسلمين فيه على قدر ما ضيق عليهم، والحسنة والسيئة تضاعف فيه.قال: وقال أبوجعفر (عليه‌السلام ) : والله لقد بلغني أنّ أصحاب النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) كانوا يتجهّزون للجمعة يوم الخميس لأنّه يوم مضيّق على المسلمين.

محمّد بن الحسن بإسناده عن سهل بن زياد، مثله(٢) .

[ ٩٥٥٥ ] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال أمير المؤمنين (عليه‌السلام ) : لا يشربّ أحدكم الدواء يوم الخميس، فقيل: يا أمير المؤمنين ولم ذلك؟ قال: لئلّا يضعف عن إتيان الجمعة.

[ ٩٥٥٦ ] ٣ - قال: وكان موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) يتهيّأ يوم الخميس للجمعة.

____________________

الباب ٣١

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٤١٥ / ١٠.

(١) الجمعة ٦٢: ٩.

(٢) التهذيب ٣: ٢٣٦ / ٦٢٠.

٢ - الفقيه ١: ٢٧٤ / ١٢٦٠.

٣ - الفقيه ١: ٢٦٩ / ١٢٢٦، وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث ٥ من الباب ١٣ من هذه الأبواب.

٣٥٣

٣٢ - باب استحباب غسل الرأس بالخطمي يوم الجمعة

[ ٩٥٥٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن( عدّة من أصحابنا) (١) ، عن( أحمد بن محمّد بن عيسى) (٢) ، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: غسل الرأس بالخطمي(٣) في كلّ جمعة أمان من البرص والجنون.

ورواه الصدوق مرسلاً(٤) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد، مثله(٥) .

[ ٩٥٥٨ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن موسى بن سعدان، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من أخذ من شاربه وقلّم من أظفاره وغسل رأسه بالخطمي يوم الجمعة كان كمن أعتق نسمة.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى، مثله(٦) .

[ ٩٥٥٩ ] ٣ - وعن علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن

____________________

الباب ٣٢

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٥٠٤ / ٢.

(١) في المصدر: محمّد بن يحيى، وقد شطبه المصنف بعد أنّ كتبه.

(٢) في نسخة: أحمد بن محمّد، عن محمّد بن عيسى - هامش المخطوط -.

(٣) الخطمي: نبات يغسل به « لسأنّ العربّ ١٢: ١٨٨ ».

(٤) الفقيه ١: ٧١ / ٢٩٠.

(٥) التهذيب ٣: ٢٣٦ / ٦٢٤.

٢ - الكافي ٦: ٥٠٤ / ٤.

(٦) التهذيب ٣: ٢٣٦ / ٦٢٣.

٣ - الكافي ٦: ٤٩١ / ١٠، وأورده في الحديث ١٥ من الباب ٣٣ من هذه الأبواب.

٣٥٤

محمّد بن طلحة قال: قال أبو عبدالله (عليه‌السلام ) : تقليم الأظفار وقصّ الشارب وغسل الرأس بالخطمي كلّ جمعة ينفي الفقر ويزيد في الرزق.

وعنه، عن أبيه، عن إسماعيل بن عبد الخالق، عن محمّد بن طلحة، نحوه(١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في آداب الحمّام(٢) .

٣٣ - باب استحباب تقليم الأظفار أو حكّها مع عدم الحاجة، والأخذ من الشارب يوم الجمعة

[ ٩٥٦٠ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، أنّه قال: تقليم الأظفار يوم الجمعة يؤمن من الجذام والجنون والبرص والعمى فإن لم تحتج فحكّها حكّاً.

[ ٩٥٦١ ] ٢ - قال: وفي خبر آخر: فإن لم تحتج فأمرّ عليها السكين أو المقراض.

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، مثله(٣) .

[ ٩٥٦٢ ] ٣ - وبإسناده عن عبدالله بن أبي يعفور، أنّه قال للصادق (عليه‌السلام ) : يقال: ما استنزل الرزق بشيء مثل التعقيب فيما بين طلوع الفجر إلى

____________________

(١) الكافي ٣: ٤١٨ / ٥.

(٢) تقدم ما يدل عليه عموماً في الباب ٢٥ من أبواب آداب الحمام، ويأتي ما يدلّ عليه في الحديث ١٥ من الباب ٣٩ من هذه الأبواب.

الباب ٣٣

فيه ١٧ حديثاً

١ - الفقيه ١: ٧٣ / ٣٠٢.

٢ - الفقيه ١: ٧٣ / ٣٠٣.

(٣) الكافي ٦: ٤٩٠ / ٢.

٣ - الفقيه ١: ٧٤ / ٣١١.

٣٥٥

طلوع الشمس؟ فقال: أجل، ولكن أُخبرك بخير من ذلك، أخذ الشاربّ وتقليم الأظفار يوم الجمعة.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن ابن فضّال، عن عيسى الفرّاء، عن ابن أبي يعفور، نحوه(١) .

[ ٩٥٦٣ ] ٤ - وبإسناده عن الحسين بن أبي العلاء، أنّه قال للصادق (عليه‌السلام ) : ما ثواب من أخذ من شاربه وقلّم أظفاره في كلّ جمعة؟ قال: لا يزال مطّهراً إلى الجمعة الأُخرى.

[ ٩٥٦٤ ] ٥ - قال: وقال الصادق (عليه‌السلام ) : أخذ الشاربّ من الجمعة إلى الجمعة أمان من الجذام.

[ ٩٥٦٥ ] ٦ - قال: وقال الصادق (عليه‌السلام ) : من قلّم أظفاره يوم الجمعة لم تشعث(٢) أنامله.

[ ٩٥٦٦ ] ٧ - وفي( ثواب الأعمال) عن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن الحسين بن يزيد، عن السكوني، عن أبي عبدالله، عن أبيه، عن آبائه ( عليهم‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : من قلّم أظفاره يوم الجمعة أخرج الله من أنامله الداء وأدخل فيه الدواء.

[ ٩٥٦٧ ] ٨ - وعن محمّد بن الحسن، عن سعد بن عبدالله، عن محمّد بن الحسين، عن صالح بن عقبة، عن أبي كهمس قال: قلت لأبي عبدالله( عليه

____________________

(١) التهذيب ٣: ٢٣٨ / ٦٣٠.

٤ - الفقيه ١: ٧٣ / ٣٠٧.

٥ - الفقيه ١: ٧٣ / ٣٠٦.

٦ - الفقيه ١: ٧٣ / ٣٠٩.

(٢) في نسخة: تسعف « هامش المخطوط ».

٧ - ثواب الأعمال: ٤١ / ١، الخصال: ٣٩١ / ٨٨.

٨ - ثواب الأعمال: ٤٢ / ٧.

٣٥٦

السلام ): علّمني دعاء أستنزل به الرزق، فقال لي: خذ من شاربّك وأظفارك، وليكن ذلك في يوم الجمعة.

وفي( الخصال) عن أبيه، عن سعد، مثله (١) .

وعن أبيه، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن محمّد بن حسّان، عن أبي محمّد الرازي، عن الحسين بن يزيد، وذكر الذي قبله.

[ ٩٥٦٨ ] ٩ - ثمّ قال: وروي أنّه لا يصيبه جنون ولا جذام ولا برص.

[ ٩٥٦٩ ] ١٠ - وفي( المجالس ): عن الحسين بن إبراهيم بن ناتانه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمّد بن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن الصادق( عليه‌السلام ) قال: تقليم الأظفار وأخذ الشاربّ من الجمعة إلى الجمعة أمان من الجذام.

وفي( الخصال ): عن أحمد بن علي بن إبراهيم، عن أبيه مثله(٢) .

محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، مثله(٣) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن إسماعيل، مثله(٤) .

[ ٩٥٧٠ ] ١١ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن علي، عن الحسن بن سليمان، عن عمّه عبدالله بن هلال قال: قال لي أبو عبدالله (عليه‌السلام ) : خذ من شاربك وأظفارك في كلّ جمعة، فإن لم يكن

____________________

(١) الخصال: ٣٩١ / ٨٦.

٩ - الخصال: ٣٩١ / ٨٨.

١٠ أمالي الصدوق: ٢٥٠ / ١٠.

(٢) الخصال: ٣٩ / ٢٤.

(٣) الكافي ٣: ٤١٨ / ٧.

(٤) التهذيب ٣: ٢٣٦ / ٦٢٢.

١١ - الكافي ٦: ٤٩٠ / ٣.

٣٥٧

فيها شيء فحكّها، لا يصيبك جنون ولا جذام ولا برص.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن الحسن بن سليمان، مثله(١) .

[ ٩٥٧١ ] ١٢ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: تقليم الأظفار وأخذ الشارب في كلّ جمعة أمان من البرص والجنون.

[ ٩٥٧٢ ] ١٣ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن محمّد بن علي، عن علي الحنّاط، عن علي بن أبي حمزة، عن الحسين بن أبي العلاء، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قلت له: ما ثواب من أخذ من شاربّه وقلم أظفاره في كل جمعة؟ قال: لا يزال مطهّراً إلى الجمعة الأُخرى.

[ ٩٥٧٣ ] ١٤ - وعنهم، عن أحمد، عن محمّد بن موسى بن الفرات، عن علي بن مطر، عن السكن الخرّاز(٢) قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول:(٣) حقّ على كلّ محتلم(٤) في كلّ جمعة أخذ شاربه وأظفاره ومسّ شيء من الطيب، الحديث.

ورواه الصدوق في( الخصال) عن أبيه، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن أحمد بن أبي عبدالله، مثله إلى قوله: ومس شيء من

____________________

(١) التهذيب ٣: ٢٣٧ / ٦٢٨.

١٢ - الكافي ٦: ٤٩٠ / ٤.

١٣ - الكافي ٦: ٤٩٠ / ٨.

١٤ - الكافي ٦: ٥١١ / ١٠.

(٢) في المصدر: الخزّاز.

(٣) في المصدر زيادة: لله.

(٤) في بعض نسخ الكافي: مسلم - هامش المخطوط -.

٣٥٨

الطيب(١) .

[ ٩٥٧٤ ] ١٥ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن محمّد بن طلحة قال: قال أبو عبدالله (عليه‌السلام ) : تقليم الأظفار وقصّ الشارب وغسل الرأس بالخطمي كلّ جمعة ينفي الفقر ويزيد في الرزق.

[ ٩٥٧٥ ] ١٦ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن علي بن عقبة، عن أبي كهمس قال: قال رجل لعبدالله بن الحسن: علّمني شيئاً في الرزق، فقال: ألزم مصلاك إذا صليت الفجر إلى طلوع الشمس فإنّه أنجع في طلب الرزق من الضربّ في الأرض، فأخبرت بذلك أبا عبدالله (عليه‌السلام ) ، فقال: ألا أُعلّمك في الرزق ما هو أنفع من ذلك؟ قال: قلت: بلى، قال: خذ من شاربك وأظفارك كلّ جمعة.

[ ٩٥٧٦ ] ١٧ - وعنه، عن أحمد بن فضّال، عن علي بن عقبة، عن أبيه قال: أتيت عبدالله بن الحسن فقلت علّمني دعاء في طلب(٢) الرزق، فقال: قل: اللّهمّ تولّ أمري ولا تولّ أمري غيرك، فعرضته على أبي عبدالله( عليه‌السلام ) فقال: إلّا أدلّك على ما هو أنفع من هذا في طلب(٣) الرزق؟ تقصّ أظافيرك وشاربك في كلّ جمعة ولو بحكّها.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٥) .

____________________

(١) الخصال: ٣٩٢ / ٩١.

١٥ - الكافي ٦: ٤٩١ / ١٠.

١٦ - الكافي ٦: ٤٩١ / ١١.

١٧ - الكافي ٦: ٤٩١ / ١٢.

(٢ و ٣) ليس في المصدر.

(٤) تقدم في الحديث ٢ و ٣ من الباب ٣٢ من هذه الأبواب، وتقدّم ما يدلّ باطلاقه في الحديث ١ من الباب ٦٠ والباب ٦٦ والحديث ٢ من الباب ٦٨ والباب ٨٠ من أبواب آداب الحمام.

(٥) يأتي ما يدل عليه في الأحاديث ٤ و ٦ و ٧ من الباب ٣٤ ويدلّ عليه خاصة في الباب ٣٥ من هذه الأبواب.

٣٥٩

٣٤ - باب استحباب قصّ الأظفار يوم الخميس وترك واحد ليوم الجمعة، فأنّ فاته ذلك فيوم السبت

[ ٩٥٧٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن علي بن أسباط، عن خلف قال: رإنّي أبو الحسن( عليه‌السلام ) بخراسأنّ وأنا أشتكي عيني، فقال: ألا أدلّك على شيء أنّ فعلته لم تشتك عينك؟ فقلت: بلى، قال: خذ من أظفارك في كلّ خميس، قال: ففعلت فما اشتكيت عيني إلى يوم أخبرتك.

[ ٩٥٧٨ ] ٢ - وعنهم، عن أحمد، عن أبيه، عن عبدالله بن الفضل النوفلي، عن أبيه وعمّه جميعاً، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: من أدمن أخذ أظفاره(١) كلّ خميس لم ترمد عينه.

[ ٩٥٧٩ ] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال أبوجعفر (عليه‌السلام ) : من أخذ من أظفاره كلّ خميس لم يرمد ولده.

[ ٩٥٨٠ ] ٤ - قال: وقال الصادق (عليه‌السلام ) : من قص أظفاره يوم الخميس وترك واحداً ليوم الجمعة نفى الله عنه الفقر.

[ ٩٥٨١ ] ٥ - قال: وقال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : من قلّم أظفاره يوم السبت ويوم الخميس وأخذ من شاربّه عوفي من وجع الضرس ووجع العين.

____________________

الباب ٣٤

فيه ٨ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٤٩١ / ١٣.

٢ - الكافي ٦: ٤٩١ / ١٤.

(١) في نسخة زيادة: في « هامش المخطوط ».

٣ - الفقيه ١: ٧٤ / ٣١٢.

٤ - الفقيه ١: ٧٤ / ٣١٠.

٥ - الفقيه ١: ٧٤ / ٣١٣.

٣٦٠

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529