وسائل الشيعة الجزء ٧

وسائل الشيعة11%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 529

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 529 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 373544 / تحميل: 7872
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٧

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

يجوز للمريض أن يقرأ في الفريضة فاتحة الكتاب وحدها، ويجوز للصحيح في قضاء صلاة التطوّع بالليل والنهار.

ورواه الشيخ باسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(١) .

[ ٧٢٩١ ] ٦ - عبد الله بن جعفر الحميري في( قرب الإسناد ): عن عبد الله ابن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يكون مستعجلاً يجزيه أن يقرأ في الفريضة بفاتحة الكتاب وحدها؟ قال: لا بأس.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٢) وعلى حكم النافلة(٣) وعلى وجوب السورة(٤) ، فلا بدّ من حمل هذا وما مرّ على الضرورة أو التقية لما مضى(٥) ويأتي(٦) .

____________________

(١) التهذيب ٢: ٧٠/٢٥٦، والاستبصار ١: ٣١٥/١١٧١.

٦ - قرب الاسناد: ٩٦، تقدم ما يدل على ذلك في الحديث ١ من الباب ١.

(٢) يأتي في الحديث ١ من الباب ٤ والباب ٥ من هذه الأبواب، والحديث ٤ من الباب ٤٧ من أبواب الجماعة.

(٣) يأتي في الباب ٥٥ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الحديث ٢ و ٣ من الباب ٤ من هذه الأبواب، والحديث ٤ من الباب ٤٧ من أبواب الجماعة.

(٥) لما مضى في نفس أحاديث هذا الباب.

(٦) يأتي في الحديث ٣ و ٥ و ٦ من الباب ٣٣، والحديث ٤ و ٥ من الباب ٤٧ من أبواب الجماعة.

٤١

٣ - باب أنّ من لم يحسن الفاتحة ولا غيرها من القرآن ولم يمكنه التعلّم لضيق الوقت أجزأه أن يكبّر ويسبح، وكذا المستعجل في النافلة

[ ٧٢٩٢ ] ١ - محمّد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن عبد الله بن سنان قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : إن الله فرض من الصلاة الركوع والسجود، ألا ترى لو أنّ رجلاً دخل في الإسلام لا يحسن أن يقرأ القرآن أجزأه أن يكبّر ويسبّح ويصلّي.

[ ٧٢٩٣ ] ٢ - محمدّ بن يعقوب، عن أحمد بن عبدالله، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن عبد الله بن الفضل النوفلي، عن علي بن أبي حمزة قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن الرجل المستعجل ما الذي يجزيه في النافلة؟ قال: ثلاث تسبيحات في القراءة، وتسبيحة فى الركوع، وتسبيحة في السجود.

أقول: ويدلّ على وجوب التعلّم كل ما دلّ على وجوب الفاتحة وعدم إجزاء غيرها، وما دلّ على وجوب تعلّم الواجبات والأمر بتعلّم القرآن وغير ذلك، ويأتي أيضاً ما يدلّ عليه(١) .

____________________

الباب ٣

فيه حديثان

١ - التهذيب ٢: ١٤٧/٥٧٥، والاستبصار ١: ٣١٠/١١٥٣، أورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٩ من أبواب الركوع.

٢ - الكافي ٣: ٤٥٥/٢٠، أورده أيضاً في الحديث ٩ من الباب ٤ من أبواب الركوع.

(١) تقدم ما يدل على حكم المريض الذي لا يستطيع القراءة في الحديث ١٦ من الباب ١ من أبواب القيام، ويأتي ما يدل على وجوب التعلم في الحديث ٢ من الباب ٦٧ هنا، وفي الباب ١ من أبواب قراءة القرآن.

٤٢

٤ - باب وجوب قراءة سورة بعد الحمد للمختار في الأوّلتين من الفريضة، وعدم جواز التبعيض فيها، وجوازه في النافلة، والتخيير إذا تعارض قراءة السورة والقيام على الأرض.

[ ٧٢٩٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل قال: سألته قلت: أكون في طريق مكّة فننزل للصلاة (١) في مواضع فيها الاعراب، أنصلّي المكتوبة على الأرض فنقرأ اُمّ الكتاب وحدها، أم يصلّى(٢) على الراحلة فيقرأ(٣) فاتحة الكتاب والسورة؟ قال: إذا خفت فصلّ على الراحلة المكتوبة وغيرها، وإذا قرأت الحمد وسورة أحبّ إلي، ولا أرى بالذي فعلت بأساً.

أقول: لولا وجوب السورة لما جاز لأجله ترك الواجب من القيام وغيره، ووجه التخييركون كلّ صورة مشتملة على ترك واجب، ذكره بعض المحققين(٤) .

[ ٧٢٩٥ ] ٢ - وعن أحمد بن إدريس، عن( أحمد بن محمّد بن يحيى) (٥) ،

____________________

الباب ٤

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٤٥٧/٥، وأورده في الحديث ١ من الباب ٦ من أبواب صلاة الخوف.

(١) في التهذيب: فنترك الصلاة، ( هامش المخطوط ).

(٢) في المصدر: نصلّي.

(٣) في المصدر: فنقرأ.

(٤) بعد التتبع عثرنا على هذا القول في رياض المسائل ١: ١٥٩ علماً بأنه متأخر عن صاحب الوسائل ونقلت في مستمسك العروة الوثقى ٦: ١٥٠ عن صاحب الوسائل.

٢ - الكافي ٣: ٣١٤/١٢.

(٥) في المصدر: « محمد بن أحمد ».

٤٣

عن محمّد بن عبد الحميد، عن سيف بن عميرة، عن منصور بن حازم قال: قال أبوعبد الله( عليه‌السلام ) : لا تقرأ في المكتوبة بأقلّ من سورة ولا بأكثر.

محمّد بن الحسن باسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(١) .

[ ٧٢٦٩ ] ٣ - وباسناده عن الحسين، عن صفوان، عن العلاء، عن محمّد، عن أحدهما( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يقرأ السورتين في الركعة؟ فقال: ( لا، لكلّ ركعة سورة) (٢) .

[ ٧٢٩٧ ] ٤ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أخيه الحسين، عن علي بن يقطين - في حديث - قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن تبعيض السورة؟ قال: أكره [ ذلك ](٣) ولا بأس به في النافلة.

أقول: هذا محمول على التحريم لأنه أعمّ منه فلا بدّ من حمله عليه، أو على التقيّة لما مضى(٤) ، ويأتي(٥) .

[ ٧٢٩٨ ] ٥ - وعنه، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن أبان ابن عثمان، عمّن أخبره، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) قال: سألته هل تقسّم السورة في ركعتين؟ قال: نعم، أقسمها كيف شئت.

____________________

(١) التهذيب ٢: ٦٩/٢٥٣، والاستبصار ١: ٣١٤/١١٦٧.

٣ - التهذيب ٢: ٧٠/٢٥٤. فيه: محمّد بن مسلم، والاستبصار ١: ٣١٤/١١٦٨ - أورده أيضاً في الحديث ١ من الباب ٨ من هذه الأبواب.

(٢) في المصدر وفي هامش المخطوط: لا، لكلّ سورة ركعة.

٤ - التهذيب ٢: ٢٩٦/١١٩٢، الاستبصار ١: ٣١٦/١١٧٨، أورد صدره في الحديث ٩ من الباب ٨، وذيله في الحديث ١٣ من الباب ٣١ من أبواب الجماعة.

(٣) أثبتناه من المصدر.

(٤) لما مضى في الحديث ٢ و ٣ من أحاديث هذا الباب.

(٥) يأتي في الحديث ٥ من هذا الباب.

٥ - التهذيب ٢: ٧٣/٢٧١.

٤٤

أقول: هذا محمول على النافلة أو على التقيّة.

[ ٧٢٩٩ ] ٦ - وعنه، عن البرقي، عن سعد بن سعد الأشعري، عن أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل قرأ في ركعة الحمد ونصف سورة، هل يجزيه في الثانية أن لا يقرأ الحمد ويقرأ ما بقي من السورة؟ فقال: يقرأ الحمد ثمّ يقرأ ما بقي من السورة.

أقول: حمله الشيخ على ما يأتي(١) .

[ ٧٣٠٠ ] ٧ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر( عليه‌السلام ) : رجل قرأ سورة في ركعة فغلط، أيدع المكان الذي غلط فيه ويمضي في قراءته، أو يدع تلك السورة ويتحوّل منها إلى غيرها؟ فقال: كلّ ذلك لا بأس به، وإن قرأ آية واحدة فشاء أن يركع بها ركع.

أقول: حمله الشيخ على النوافل دون الفرائض، لما مرّ من اختصاص إجزاء الحمد وحدها بالمضطر(٢) ويأتي ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما ظاهره المنافاة(٤) وحمله الشيخ وغيره على التقيّة.

____________________

٦ - التهذيب ٢: ٢٩٥/١١٩١، الاستبصار ١: ٣١٦/١١٧٧.

(١) يأتي في الحديث ٧ من هذا الباب.

٧ - التهذيب ٢: ٢٩٣/١١٨١، وأورده في الحديث ١ من الباب ٣٦ من هذه الأبواب.

(٢) تقدّم في الأحاديث ١ و ٦ و ١٠ و ١١ من الباب ١ من أفعال الصلاة، وفي الحديث ٢ من الباب ١١ من أبواب تكبيرة الاحرام، وفي الباب ٢ من أبواب القراءة.

(٣) يأتي في الباب ٦ و ٧ من هذه الأبواب، وفي الحديث ١ من الباب ٨، وفي الحديث ٥ و ٦ من الباب ١١، وفي الحديث ٤ من الباب ١٢، وفي الحديث ١ من الباب ٢١ من هذه الأبواب، وفي الحديث ٤ من الباب ٤٧ من أبواب الجماعة.

(٤) يأتي ما ينافيه في الباب الآتي.

٤٥

٥ - باب جواز تبعيض السورة في الفريضة للتقية

[ ٧٣٠١ ] ١ - محمّد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن أبي عمير، عن أبان بن عثمان، عن إسماعيل بن الفضل قال: صلّى بنا أبو عبد الله( عليه‌السلام ) أو أبو جعفر( عليه‌السلام ) فقرأ بفاتحة الكتاب وآخر سورة المائدة فل-مّا سلّم التفت إلينا فقال: أما انّي(١) أردت أن اُعلّمكم.

[ ٧٣٠٢ ] ٢ - وباسناده عن سعد، عن محمّد بن عيسى، عن يس الضرير البصري، عن حريز بن عبد الله، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) أنّه سئل عن السورة، أيصلّي بها الرجل في ركعتين من الفريضة؟ قال: نعم، إذا كانت ستّ آيات قرأ بالنصف منها في الركعة الاُولى، والنصف الآخر في الركعة الثانية.

أقول: حمله الشيخ على التقيّة لما مرّ(٢) .

[ ٧٣٠٣ ] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين في( العلل) عن أبيه، عن سعد، عن محمّد بن الوليد، عن محمّد بن الفضل، عن سليمان بن أبي عبد الله قال: صلّيت خلف أبي جعفر( عليه‌السلام ) فقرأ بفاتحة الكتاب وآي من البقرة فجاء أبي فسئل فقال: يا بني، إنما صنع ذا ليفقّهكم ويعلّمكم.

____________________

الباب ٥

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ٢٩٤/١١٨٣، الاستبصار ١: ٣١٦/١١٧٦.

(١) في نسخة: اني انّما. ( هامش المخطوط ).

٢ - التهذيب ٢: ٢٩٤/١١٨٢، والاستبصار ١: ٣١٥/١١٧٥.

(٢) لما مرّ في الحديث ١ من هذا الباب، وفي الحديث ٤، ٥، ٦ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

٣ - علل الشرائع: ٣٣٩ - الباب ٣٨/١.

٤٦

أقول: ويأتي ما يدل على ذلك عموماً في أحاديث التقية(١) .

٦ - باب أنه يجوز أن يقرأ في الركعة الثانية من الفريضة والنافلة السورة التي قرأها في الركعة الأولى على كراهية ان كان يحسن غيرها

[ ٧٣٠٤ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمّد، عن موسى بن القاسم، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى ابن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يقرأ سورة واحدة في الركعتين من الفريضة وهو يحسن غيرها، فإن فعل فما عليه؟ قال: إذا أحسن غيرها فلا يفعل، وإن لم يحسن غيرها فلا بأس.

[ ٧٣٠٥ ] ٢ - ورواه الحميري في( قرب الإِسناد ): عن عبد الله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، مثله، وزاد: وإن فعل فلا شيء عليه ولكن لا يعود.

ورواه علي بن جعفر في كتابه مع الزيادة(٢) .

[ ٧٣٠٦ ] ٣ - وبإسناده عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن العبّاس بن معروف، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الله بن مسكان، عن الحسن بن السري، عن عمر بن يزيد قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : أيقرأ

____________________

(١) يأتي في الأحاديث ٢ و ٣ و ٤ من الباب ١٢ من هذه الأبواب وتقدم ما يدل على ذلك في الباب ٤ من هذه الأبواب.

الباب ٦

فيه ٤ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ٧١/٢٦٣، والاستبصار ١: ٣١٥/١١٧٤.

٢ - قرب الاسناد: ٩٥.

(٢) مسائل علي بن جعفر: ١٦٤/٢٦١.

٣ - التهذيب ٢: ٧١/٢٦٢، والاستبصار ١: ٣١٥/١١٧٣.

٤٧

الرجل السورة الواحدة في الركعتين من الفريضة؟ قال: لا بأس إذا كانت أكثر من ثلاث آيات.

[ ٧٣٠٧ ] ٤ - محمّد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، وغيره، عن الحسن ابن علي الكوفي، عن عثمان بن عيسى، عن سعيد بن يسار قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : سليم مولاك ذكر أنه ليس معه من القران إلّا سورة يس فيقوم من الليل فينفد(١) ما معه من القرآن، أيعيد ما قرأ؟ قال: نعم، لا بأس.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في كيفية الصلاة(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

٧ - باب جواز القراءة بالحمد والتوحيد في كل ركعة بغير كراهة

[ ٧٣٠٨ ] ١ - محمّد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن صفوان الجمّال قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يقول: ( قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ) تجزي في خمسين صلاة.

____________________

٤ - الكافي ٢: ٤٦٢/٢٢.

(١) نفذ الشيء: إنتهى، والمراد هنا أن ينتهي ما يحفظه من القرآن الكريم ( لسان العرب ٣: ٤٢٤ ).

(٢) تقدم في الحديث ١٠ من الباب ١ من أبواب أفعال الصلاة.

(٣) يأتي في الباب ٧ وفي الحديث ١٠ من الباب ١٠، وفي الحديث ١ من الباب ١٣ والأبواب ١٤ و ١٥ و ١٦ و ٥٦ من هذه الأبواب.

الباب ٧

فيه ٤ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ٩٦/٣٦٥.

٤٨

[ ٧٣٠٩ ] ٢ - وعنه، عن أبي سعيد المكاري وعبد الله بن بكير جميعاً، عن عبيد بن زرارة وأبي إسحاق ثعلبة، عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر( عليه‌السلام ) : أُصلّي بـ( قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ) ؟ فقال: نعم، قد صلّى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) في كلتا الركعتين بـ( قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ) لم يصلّ قبلها ولا بعدها بـ( قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ) أتمّ منها(١) .

[ ٧٣١٠ ] ٣ - محمّد بن يعقوب، عن أبي داود، عن علي بن مهزيار باسناده عن صفوان الجمّال قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يقول: صلاة الأوّابين الخمسون كلّها ب-( قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ) .

[ ٧٣١١ ] ٤ - محمّد بن علي بن الحسين في كتاب( التوحيد ): عن أحمد بن الحسين، عن محمّد بن سليمان، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن عبدالله، عن جعفر بن سليمان، عن يزيد الرشك، عن مطرف بن عبد الله، عن عمران بن الحصين أنّ النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) بعث سريّة واستعمل عليها عليّاً( عليه‌السلام ) فل-مّا رجعوا سألهم فقالوا: كلّ خير غير أنّه قرأ بنا في كلّ الصلوات( قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ) ، فقال: يا علي، لم فعلت هذا؟ فقال: لحبّي ب- ( قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ) فقال النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : ما أحببتها حتّى أحبّك الله.

____________________

٢ - التهذيب ٢: ٩٦/٣٩٥.

(١) لعلّ وجه الأتميّة شيء آخر غير تلاوة التوحيد في الركعتين كصلاته بالأنبياء والملائكة ليلة المعراج أو نحو ذلك لئلّا يلزم المداومة على المرجوح مع احتمال إرادة نفي عدم التمام وإثبات المساواة لا النقصان. ( منه قده ).

٣ - الكافي ٣: ٣١٤/١٣.

٤ - التوحيد: ٩٤.

٤٩

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٨ - باب عدم جواز القران بين سورتين في ركعة من الفريضة وجوازه في النافلة

[ ٧٣١٢ ] ١ - محمّد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العلاء، عن محمّد، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يقرأ السورتين في الركعة؟ فقال: لا، لكلّ سورة ركعة (٣) .

[ ٧٣١٣ ] ٢ - وعنه، عن صفوان، عن ابن بكير، عن زرارة قال: قال أبو جعفر( عليه‌السلام ) إنّما يكره أن يجمع بين السورتين في الفريضة، فأمّا النافلة فلا بأس.

[ ٧٣١٤ ] ٣ - وبالاسناد عن زرارة قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الرجل يقرن بين السورتين في الركعة؟ فقال: إنّ لكلّ سورة حقاً فأعطها حقّها من الركوع والسجود، قلت: فيقطع السورة؟ فقال: لا بأس.

[ ٧٣١٥ ] ٤ - وعن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن القاسم قال: سألت

____________________

(١) تقدم في الأحاديث ١ و ١١ و ١٢ و ١٣ من الباب ١ من أبواب أفعال الصلاة.

(٢) يأتي ما يدل عليه في الجملة في الأبواب ١٣ و ٢٣ و ٢٤ و ٥٤ و ٥٦ و ٦١ من هذه الأبواب وفي الباب ٣١ من أبواب قراءة القرآن.

الباب ٨

فيه ١٣ حديثاً

١ - التهذيب ٢: ٧٠/٢٥٤، والاستبصار ١: ٣١٤/١١٦٨ وأورده في الحديث ٣ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

(٣) في هامش الاصل: تقدم: لكل ركعة سورة.

٢ - التهذيب ٢: ٧٢/٢٦٧.

٣ - التهذيب ٢: ٧٣/٢٦٨.

٤ - التهذيب ٢: ٧٣/٢٦٩.

٥٠

عبداً صالحاً هل يجوز أن يقرأ في صلاة الليل بالسورتين والثلاث؟ فقال: ما كان من صلاة الليل فاقرأ بالسورتين والثلاث، وما كان من صلاة النهار فلا تقرأ إلّا بسورة سورة.

[ ٧٣١٦ ] ٥ - وعنه، عن القروي(١) ، عن أبان، عن عمر بن يزيد قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) أقرأ سورتين في ركعة، قال: نعم، قلت أليس يقال: أعط كل سورة حقّها من الركوع والسجود؟ فقال: ذلك في الفريضة، فأمّا النافلة فليس به بأس.

[ ٧٣١٧ ] ٦ - وباسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان، عن عبد الله بن بكير، عن زرارة( قال زرارة: ) (٢) قال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : إنّما يكره أن يجمع بين السورتين في الفريضة فأمّا النافلة فلا بأس.

ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين(٣) .

ورواه ابن إدريس في آخر( السرائر) نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب، مثله، ثمّ قال: وعنه، عن الحسين، عن القروي، وذكر الذي قبله (٤) .

[ ٧٣١٨ ] ٧ - وبإسناده عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى، عن عبد الله بن مسكان، عن عبد الله بن أبى يعفور، عن أبي عبد الله

____________________

٥ - التهذيب ٢: ٧٠/٢٥٧، والاستبصار ١: ٣١٦/١١٧٩، ومستطرفات السرائر: ١١٠/٦٥.

(١) في نسخة: الهروي. هامش المخطوط.

٦ - التهذيب ٢: ٧٠/٢٥٨، والاستبصار ١: ٣١٧/١١٨٠.

(٢) ليس في الاستبصار ولا الكافي، ( هامش المخطوط ).

(٣) الكافي ٣: ٣١٤/١٠.

(٤) مستطرفات السرائر: ١١٠/٦٤.

٧ - التهذيب ٢: ٧٣/٢٧٠.

٥١

( عليه‌السلام ) قال: لا بأس أن تجمع في النافلة من السوّر ما شئت.

[ ٧٣١٩ ] ٨ - وبإسناده عن الحسين، عن النضر، عن محمّد بن أبي حمزة، عن أبي الجارود، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سمعته يقول: كان علي( عليه‌السلام ) يوتر بتسع سور.

[ ٧٣٢٠ ] ٩ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أخيه الحسين، عن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن القران بين السورتين في المكتوبة والنافلة؟ قال: لا بأس، الحديث.

وبإسناده عن الحسن بن علي بن يقطين، مثله(١) .

أقول: حمله الشيخ على ضرب من الرخصة، ويمكن حمله على التقية.

[ ٧٣٢١ ] ١٠ - محمّد بن علي بن الحسين في( الخصال) بإسناده الآتي (٢) عن علي( عليه‌السلام ) - في حديث الأربعمائة - قال: أعطوا كلّ سورة حقّها(٣) من الركوع والسجود إذا كنتم في الصلاة.

[ ٧٣٢٢ ] ١١ - محمّد بن إدريس في آخر( السرائر) نقلاً من كتاب حريز عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: لا تقرنن بين السورتين في الفريضة في ركعة فإنّه أفضل.

____________________

٨ - التهذيب ٢: ٣٣٧/١٣٩٠.

٩ - التهذيب ٢: ٢٩٦/١١٩٢، أورد قطعة منه في الحديث ٤ من الباب ٤ من هذه الأبواب، وذيله في الحديث ١٣ من الباب ٣١ من أبواب الجماعة.

(١) الاستبصار ١: ٣١٧/١١٨١.

١٠ - الخصال: ٦٢٧.

(٢) يأتي في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز ( ر ).

(٣) في المصدر: حظها.

١١ - مستطرفات السرائر: ٧٣/٨.

٥٢

[ ٧٣٢٣ ] ١٢ - وعنه، وعن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: لا قران بين السورتين في ركعة، ولا قران بين اسبوعين في فريضة ونافلة، ولا قران بين صومين.

[ ٧٣٢٤ ] ١٣ - عبد الله بن جعفر في( قرب الإِسناد ): عن عبد الله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل قرأ سورتين في ركعة؟ قال: إذا كانت نافلة فلا بأس، وأمّا الفريضة فلا يصلح.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) وعلى حكم النافلة(٣) .

٩ - باب جواز الدعاء في الصلاة بدعاء فيه سورة من القرآن

[ ٧٣٢٥ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، (عن الحسين) (٤) ، عن صفوان، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن ذكر السورة من الكتاب يدعو بها في الصلاة مثل( قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ) ؟ قال: إذا كنت تدعو بها فلا بأس.

____________________

١٢ - مستطرفات السرائر: ٢/١٧٣، تقدم الحديث بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٣ من أبواب النية.

١٣ - قرب الإِسناد: ٩٣.

(١) تقدم ما يدل على ذلك في الباب ٤٨ من أحكام المساجد، وفي الحديث ٢ من الباب ٤ هنا.

(٢) يأتي ما يدل عليه في الحديث ٥ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي ما يدل عليه في الباب ٥٤، وفي الحديث ١٠ من الباب ٥٦، والباب ٦١ من أبواب القراءة.

الباب ٩

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٢: ٣١٤/١٢٧٨.

(٤) في المصدر: عن محمد بن الحسين.

٥٣

ورواه الكليني، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضال، عن ابن بكير(١) .

أقول: ويأتي ما يدلّ عليه في الدعاء عموماً(٢) .

١٠ - باب أنّ ( الضُّحَى ) و ( أَلَمْ نَشْرَ‌حْ ) سورة واحدة وكذا ( الفيل ) و ( لِإِيلَافِ ) فاذا قرأ أحديهما في ركعة من الفريضة قرأ الاخرى معها

[ ٧٣٢٦ ] ١ - محمّد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن العلاء، عن زيد الشحّام قال: صلّى بنا أبوعبد الله( عليه‌السلام ) الفجر فقرأ( الضُّحَىٰ ) (٣) و( أَلَمْ نَشْرَ‌حْ ) في ركعة.

[ ٧٣٢٧ ] ٢ - وباسناده عن أحمد بن محمّد، عن الحسين، عن فضالة، عن حسين، عن ابن مسكان، عن زيد الشحام قال: صلّى بنا أبوعبدالله( عليه‌السلام ) فقرأ بنا بـ( الضُّحَىٰ ) و( أَلَمْ نَشْرَ‌حْ ) .

أقول: حمله الشيخ على أنّه قرأهما في ركعة لما مرّ(٤) .

[ ٧٣٢٨ ] ٣ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن زيد الشحّام قال: صلّى أبو عبد الله( عليه‌السلام ) فقرأ في الأولى( الضُّحَىٰ ) وفي

____________________

(١) الكافي ٣: ٣٠٢/٤.

(٢) يأتي في الباب ٤١ من أبواب قراءة القرآن.

الباب ١٠

فيه ١٠ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ٧٢/٢٦٦، والاستبصار ١: ٣١٧/١١٨٢.

(٣) في المصدر: والضحى.

٢ - التهذيب ٢: ٧٢/٢٦٤، والاستبصار ١: ٣١٧/١١٨٣.

(٤) لما مرّ في الحديث ١ من هذا الباب.

٣ - التهذيب ٢: ٧٢/٢٦٥، والاستبصار ١: ٣١٨/١١٨٤.

٥٤

الثانية( أَلَمْ نَشْرَ‌حْ لَكَ صَدْرَ‌كَ ) .

أقول: حمله الشيخ على النافلة قال: لأنّ هاتين السورتين سورة واحدة عند آل محمّد عليهم‌السلام ، انتهى.

[ ٧٣٢٩ ] ٤ - الفضل بن الحسن الطبرسي في( مجمع البيان) قال: روى أصحابنا أنّ ( الضُّحَىٰ ) و( أَلَمْ نَشْرَ‌حْ ) سورة واحدة، وكذا سورة( أَلَمْ تَرَ‌ كَيْفَ ) و( لِإِيلَافِ قُرَ‌يْشٍ ) .

[ ٧٣٣٠ ] ٥ - قال: وروى العيّاشي، عن المفضل بن صالح، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سمعته يقول: لا تجمع بين سورتين في ركعة واحدة إلّا ( الضُّحَىٰ ) و( أَلَمْ نَشْرَ‌حْ ) ، و( أَلَمْ تَرَ‌ كَيْفَ ) و( لِإِيلَافِ قُرَ‌يْشٍ ) .

ورواه المحقق في( المعتبر) نقلاً من كتاب الجامع لأحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن المفضل، مثله (١) .

أقول: يحتمل كون الاستثناء منقطعاً، ويحتمل التقيّة وعلى كل حال فالحكم هنا واحد.

[ ٧٣٣١ ] ٦ - وعن أبي العبّاس عن أحدهما( عليه‌السلام ) قال: ( أَلَمْ تَرَ‌ كَيْفَ فَعَلَ رَ‌بُّكَ ) و( لِإِيلَافِ قُرَ‌يْشٍ ) سورة واحدة.

[ ٧٣٣٢ ] ٧ - قال: وروي أنّ اُبيّ بن كعب لم يفصل بينهما في مصحفه.

[ ٧٣٣٣ ] ٨ - محمّد بن علي بن الحسين في( ثواب الأعمال) عن أبيه، عن

____________________

٤ - مجمع البيان ٥: ٥٠٧.

٥ - مجمع البيان ٥: ٥٤٤.

(١) المعتبر: ١٧٨.

٦ - مجمع البيان ٥: ٥٤٤.

٧ - مجمع البيان ٥: ٥٤٤.

٨ - ثواب الأعمال: ١٥٤/١.

٥٥

محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن محمّد بن حسّان، عن إسماعيل بن مهران، عن الحسن بن علي، عن الحسين بن أبي العلاء، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من قرأ في فرايضه( أَلَمْ تَرَ‌ كَيْفَ فَعَلَ رَ‌بُّكَ ) شهد له يوم القيامة كل سهل وجبل ومدر بأنّه كان من المصلّين وينادي له يوم القيامة مناد: صدقتم على عبدي قد قبلت شهادتكم له وعليه، أدخلوه الجنّة ولا تحاسبوه فانّه ممّن اُحبّه واُحبّ عمله.

قال الصدوق: من قرأ سورة الفيل فليقرأ معها( لِإِيلَافِ قُرَ‌يْشٍ ) فإنّهما جميعاً سورة واحدة.

[ ٧٣٣٤ ] ٩ - جعفر بن الحسن بن سعيد المحقّق في( الشرايع) قال: روى أصحابنا أنّ ( الضُّحَىٰ ) و( أَلَمْ نَشْرَ‌حْ ) سورة واحدة، وكذا( الْفِيلِ ) و( لِإِيلَافِ ) .

[ ٧٣٣٥ ] ١٠ - سعيد بن هبة الله الراوندي في( الخرائج والجرائح) عن داود الرقي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: فلمّا طلع الفجر قام فأذّن وأقام وأقامني عن يمينه وقرأ في أوّل ركعة الحمد و( الضُّحَىٰ ) ، وفي الثانية بالحمد و( قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ) . ثم قنت ثمّ سلّم ثمّ جلس.

أقول: قد عرفت أن الضحى وألم نشرح سورة واحدة.

____________________

٩ - الشرائع للمحقق ١: ٨٣.

١٠ - الخرائج والجرائح: ١٦٥.

٥٦

١١ - باب ان البسملة آية من الفاتحة ومن كل سورة عدا براءة ووجوب الإتيان بها، وبطلان الصلاة بتعمّد تركها ووجوب إعادتها.

[ ٧٣٣٦ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن صفوان قال: صلّيت خلف أبي عبد الله( عليه‌السلام ) أيّاماً فكان يقرأ في فاتحة الكتاب ببسم الله الرحمن الرحيم، فإذا كانت صلاة لا يجهر فيها بالقراءة، جهر ببسم الله الرحمن الرحيم، وأخفى ما سوى ذلك.

[ ٧٣٣٧ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن العبّاس، عن محمّد بن أبي عمير، عن أبي أيّوب، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن السبع المثاني والقرآن العظيم، أهي الفاتحة؟ قال: نعم، قلت: بسم الله الرحمن الرحيم من السبع؟ قال: نعم، هي أفضلهنّ.

[ ٧٣٣٨ ] ٣ - وعنه، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن حمّاد بن زيد، عن عبد الله بن يحيى الكاهلي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) عن أبيه قال: بسم الله الرحمن الرحيم أقرب إلى اسم الله الأعظم من ناظر العين إلى بياضها.

[ ٧٣٣٩ ] ٤ - وبالإسناد عن الكاهلي قال: صلّى بنا أبو عبدالله( عليه

____________________

الباب ١١

فيه ١٢ حديثاً

١ - التهذيب ٢: ٦٨/٢٦٤، والاستبصار ١: ٣١٠/١١٥٤ أورده أيضاً في الحديث ٢ من الباب ٥٧ من هذه الأبواب.

٢ - التهذيب ٢: ٢٨٩/١١٥٧.

٣ - التهذيب ٢: ٢٨٩/١١٥٩.

٤ - التهذيب ٢: ٢٨٨/١١٥٥، والاستبصار ١: ٣١١/١١٥٧.

٥٧

السلام) في مسجد بني كاهل فجهر مرّتين ببسم الله الرحمن الرحيم، وقنت في الفجر، وسلّم واحدة مما يلي القبلة.

[ ٧٣٤٠ ] ٥ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن ابراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : إذا قمت للصلاة أقرأ بسم الله الرحمن الرحيم فى فاتحة القرآن(١) ؟ قال: نعم، قلت: فإذا قرأت فاتحة القرآن أقرأ بسم الله الرحمن الرحيم مع السورة؟ قال: نعم.

[ ٧٣٤١ ] ٦ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن مهزيار، عن( يحيى بن أبي عمران) (٢) ، قال: كتبت إلى أبى جعفر( عليه‌السلام ) : جعلت فداك ما تقول في رجل ابتدأ ببسم الله الرحمن الرحيم في صلاته وحده في اُمّ الكتاب فل-مّا صار إلى غير اُمّ الكتاب من السورة تركها، فقال العبّاسي: ليس بذلك بأس؟ فكتب بخطه: يعيدها مرّتين على رغم أنفه - يعني العبّاسي (٣)

ورواه الشيخ باسناده عن محمّد بن يعقوب(٤) وكذا الذي قبله.

[ ٧٣٤٢ ] ٧ - وعن أحمد بن محمّد الكوفي، عن علي بن الحسن بن علي، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن هارون، عن أبى عبد الله( عليه‌السلام ) قال: قال لي: كتموا بسم الله الرحمن الرحيم فنعم والله الأسماء كتموها،

____________________

٥ - الكافي ٣: ٣١٢/١، ورواه في التهذيب ٢: ٦٩/٢٥١، والاستبصار ١: ٣١١/١١٥٥.

(١) في هامش الاصل عن نسخة: الكتاب.

٦ - الكافي ٣: ٣١٣/٢، أورده أيضاً في الحديث ٣ من الباب ٢٧ من هذه الأبواب.

(٢) في هامش المخطوط عن التهذيب: يحيى بن عمران، وهو الصواب وفي نسخة الاستبصار: عثمان.

(٣) في نسخة: العياشي ( هامش المخطوط ).

(٤) التهذيب ٢: ٦٩/٢٥٢، والاستبصار ١: ٣١١/١١٥٦.

٧ - الكافي ٨: ٢٦٦/٣٨٧، أورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٢١ من هذه الأبواب.

٥٨

الحديث.

[ ٧٣٤٣ ] ٨ - وعن محمّد بن يحيى، عن علي بن الحسن بن علي، عن عباد ابن يعقوب، عن عمرو بن مصعب، عن فرات بن أحنف، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: سمعته يقول: أوّل كلّ كتاب نزل من السماء بسم الله الرحمن الرحيم، فاذا قرأت بسم الله الرحمن الرحيم فلا تبالي أن لا تستعيذ، وإذا قرأت بسم الله الرحمن الرحيم سترتك فيما بين السماء والأرض.

[ ٧٣٤٤ ] ٩ - محمّد بن علي بن الحسين في( المجالس) و( عيون الأخبار ): عن محمّد بن القاسم المفسّر، عن يوسف بن محمّد بن زياد، وعلي ابن محمّد بن سيّار، عن أبويهما، عن الحسن بن علي العسكري، عن آبائه، عن أمير المؤمنين ( عليهم‌السلام ) - في حديث - أنّه قال: بسم الله الرحمن الرحيم آية من فاتحة الكتاب وهي سبع آيات تمامها بسم الله الرحمن الرحيم.

[ ٧٣٤٥ ] ١٠ - وفي( عيون الأخبار) بهذا السند قال: قيل لأمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : أخبرنا عن بسم الله الرحمن الرحيم، أهي من فاتحة الكتاب؟ قال: فقال: نعم، كان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) يقرأها ويعدّها آية منها، ويقول: فاتحة الكتاب هي السبع المثاني.

وأورده العسكري في( تفسيره) وكذا الذي قبله (١) .

[ ٧٣٤٦ ] ١١ - وعن محمّد بن الحسن، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن سنان، عن الرضا( عليه‌السلام ) قال: بسم

____________________

٨ - الكافي ٣: ٣١٣/٣، أورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٥٨ من هذه الأبواب.

٩ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ١: ٣٠١، وأمالي الصدوق: ١٤٨، وتفسير الامام العسكري (عليه‌السلام ) : ٢٩/١٠.

١٠ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ١: ٣٠٠/٥٩.

(١) تفسير الامام العسكري (عليه‌السلام ) : ٥٩/٣٠.

١١ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٥:٢/١١.

٥٩

الله الرحمن الرحيم أقرب إلى اسم الله الأعظم( من بياض العين إلى سوادها) (١) .

[ ٧٣٤٧ ] ١٢ - أحمد بن أبي عبدالله البرقي في( المحاسن ): عن بعض أصحابنا، عن الحسن بن علي بن يوسف، عن هارون بن الخطاب التميمي، عن صفوان الجمّال، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: ما نزل كتاب من السماء إلا أوّله بسم الله الرحمن الرحيم.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في كيفيّة الصلاة(٢) ، ويأتي ما ظاهره المنافاة وأنّه محمول على التقيّة أو نحوها(٣) .

١٢ - باب جواز ترك البسملة للتقيّة وجواز ترك الجهر بها في محلّ الإخفات وفي التقيّة.

[ ٧٣٤٨ ] ١ - محمّد بن الحسن باسناده عن سعد بن عبد الله،( عن أحمد بن محمّد) (٤) ، عن العبّاس بن معروف، عن صفوان بن يحيى، عن أبي جرير(٥)

____________________

(١) في المصدر: من سواد العين الى بياضها.

١٢ - المحاسن: ٤٠/٤٩ - الباب ٣٧.

(٢) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث ١٠ و ١١ من الباب ١ من أبواب أفعال الصلاة، وفي الحديث ١١ من الباب ١ من أبواب تكبيرة الإحرام.

(٣) يأتي ما يدل على ذلك في الباب ٢١ من هذه الأبواب، ويأتي ما ينافيه في الباب ١٢ من هذه الأبواب.

الباب ١٢

فيه ٥ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ٦٨/٢٤٨، والاستبصار ١: ٣١٢/١١٦٠.

(٤) في الاستبصار: عن أحمد ومحمد، عن العباس بن معروف.

(٥) في الاستبصار: أبي حريز.

٦٠

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

٢٣ - باب جواز ترك الجمعة في المطر

[ ٩٥٢٥ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، أنّه قال: لا بأس أن تدع الجمعة في المطر.

محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان، عن عبد الرحمأنّ بن أبي عبدالله، مثله(١) .

٢٤ - باب أنّه يستحب أن يعتمّ الإِمام شتاءً وصيفاً، وأن يتردّى ببرد، وأن يتوكّأ وقت الخطبة على قوس او عصا

[ ٩٥٢٦ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: قال أبو عبدالله (عليه‌السلام ) : ينبغي للإِمام الذي يخطب بالناس يوم الجمعة أنّ يلبس عمامة في الشتاء والصيف، ويتردّى ببرد يمنية(٢) أو عدني، الحديث.

ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد ومحمّد بن الحسين جميعاً، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، مثله(٣) .

[ ٩٥٢٧ ] ٢ - وبإسناده، عن محمّد بن علي بن محبوب، عن العبّاس، عن حمّاد بن عيسى، عن ربعي، عن عمر بن يزيد، عن أبي عبدالله( عليه

____________________

الباب ٢٣

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ١: ٢٦٧ / ١٢٢١.

(١) التهذيب ٣: ٢٤١ / ٦٤٥.

الباب ٢٤

فيه حديثان

١ - التهذيب ٣: ٢٤٣ / ٦٥٥، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٢٥ من هذه الأبواب.

(٢) في نسخة: يمني « هامش المخطوط ».

(٣) الكافي ٣: ٤٢١ / ١.

٢ - التهذيب ٣: ٢٤٥ / ٦٦٤، وأورده في الحديث ١٠ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

٣٤١

السلام) قال: إذا كانوا سبعة يوم الجمعة فليصلوا في جماعة، وليلبس البرد والعمامة، ويتوكّأ على قوس أو عصا، الحديث.

٢٥ - باب كيفيّة الخطبتين، وما يعتبر فيهما

[ ٩٥٢٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن يحيى الحلبي، عن بريد بن معاوية، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) ، في خطبة يوم الجمعة، وذكر خطبة مشتملة على حمد الله والثناء عليه والوصية بتقوى الله والوعظ( إلى أنّ قال:) واقرأ سورة من القرآن، وادع ربّك، وصلّ على النبي ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، وادع للمؤمنين والمؤمنات، ثمّ تجلس قدر ما يمكن هنيهة، ثمّ تقوم وتقول، وذكر الخطبة الثانية وهي مشتملة على حمد الله والثناء عليه والوصيّة بتقوى الله والصلاة على محمّد وآله والأمر بتسمية الأئمة (عليهم‌السلام ) ، إلى آخرهم والدعاء بتعجيل الفرج إلى أنّ قال: ويكون آخر كلامه( أنّ اللهَ يَأمُرُ بِالعَدلِ وَالإحسَأنّ ) (١) الآية.

أقول: وأكثر الخطب المأثورة مشتملة على المعاني المذكورة.

[ ٩٥٢٩ ] ٢ - وعنه، عن محمّد بن الحسين وأحمد بن محمّد جميعاً، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة - في حديث - قال: قال أبو عبدالله (عليه‌السلام ) : يخطب، يعني إمام الجمعة، وهو قائم، يحمد الله ويثني عليه، ثمّ يوصي بتقوى الله، ثمّ يقرأ سورة من القرآن صغيرة(٢) ثمّ يجلس، ثمّ يقوم فيحمد

____________________

الباب ٢٥

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٤٢٢ / ٦.

(١) النحل ١٦: ٩٠.

٢ - الكافي ٣: ٤٢١ / ١، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٢٤ من هذه الأبواب.

(٢) في هامش الاصل عن نسخة:( قصيرة ).

٣٤٢

الله ويثني عليه، ويصلّي على محمّد (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) وعلى أئمة المسلمين، ويستغفر للمؤمنين والمؤمنات، فإذا فرغ من هذا أقام المؤذّن، فصلّى بالناس ركعتين يقرأ في الأُولى بسورة الجمعة، وفي الثانية بسورة المنافقين.

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: قال أبو عبدالله (عليه‌السلام ) ، وذكر مثله(١) .

[ ٩٥٣٠ ] ٣ - وبإسناده عن علي، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن محمّد بن مسلم قال: سألته عن الجمعة؟ فقال: أذأنّ وإقامة، يخرج الإِمام بعد الأذان فيصعد المنبر فيخطب، ولا يصلّي الناس ما دام الإِمام على المنبر، ثمّ يقعد الإِمام على المنبر قدر ما يقرأ( قُلْ هُوَ اللَّـهُ أَحَدٌ ) ثمّ يقوم فيفتتح خطبته، ثمّ ينزل فيصلّي بالناس، ثمّ يقرأ بهم في الركعة الأولى بالجمعة وفي الثانية بالمنافقين.

محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، مثله.(٢)

[ ٩٥٣١ ] ٤ - وعنه، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : كلّ واعظ قبلة، يعني إذا خطب الإِمام الناس يوم الجمعة ينبغي للناس أنّ يستقبلوه.

ورواه الصدوق كما يأتي(٣) .

[ ٩٥٣٢ ] ٥ - محمّد بن علي بن الحسين قال: خطب أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في يوم الجمعة، وذكر خطبة مشتملة على ما ذكرناه سابقاً إلى أن قال: ثمّ يبدأ بعد الحمد بـ( قُلْ هُوَ اللَّـهُ أَحَدٌ ) أو بـ( قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُ‌ونَ ) أو بـ

____________________

(١) التهذيب ٣: ٢٤٣ / ٦٥٥.

٣ - التهذيب ٣: ٢٤١ / ٦٤٨، وأورده في الحديث ٧ من الباب ٦ من هذه الأبواب.

(٢) الكافي ٣: ٤٢٤ / ٧.

٤ - الكافي ٣: ٤٢٤ / ٩، وأورده في الحديث ١ من الباب ٥٣ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الحديث ٣ من الباب ٥٣ من هذه الأبواب.

٥ - الفقيه ١: ٢٧٧ / ١٢٦٢.

٣٤٣

( إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْ‌ضُ زِلْزَالَهَا ) أو بـ( أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ‌ ) أو بـ( الْعَصْرِ‌ ) ، وكان مما يداوم عليه( قُلْ هُوَ اللَّـهُ أَحَدٌ ) ثمّ يجلس جلسة خفيفة، ثمّ يقوم فيقول، وذكر الخطبة الثانية.

[ ٩٥٣٣ ] ٦ - وفي( العلل) و( عيون الأخبار) بأسانيد تأتي (١) عن الفضل بن شاذان، عن الرضا( عليه‌السلام ) قال: إنما جعلت الخطبة يوم الجمعة لأنّ الجمعة مشهد عام، فأراد أنّ يكون للإمير سبب إلى موعظتهم وترغيبهم في الطاعة وترهيبهم من المعصية، وتوقيفهم على ما أراد من مصلحة دينهم ودنياهم، ويخبرهم بما ورد عليهم من (الآفاق من)(٢) الأهوال التي لهم فيها المضرة والمنفعة، ولا يكون الصابر في الصلاة منفصلا، وليس بفاعل غيره ممن يؤم الناس في غير يوم الجمعة، وإنما جعلت خطبتين ليكون(٣) واحدة للثناء على الله والتمجيد والتقديس لله عزّ وجلّ، والاخرى للحوائج والأعذار والانذار والدعاء، ولـمّا يريد أنّ يعلمهم من أمره ونهيه ما فيه الصلاح والفساد.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على بعض الأحكام المذكورة(٤) ، ويأتي ما يدلّ عليها(٥) ، وقد علم من العلل السابقة والآتية أنّ هذه العلل غير موجودة في جميع الأفراد، وأنّ العلة غير منحصرة فيها، بل كل حكم فيه حكم كثيرة، ويؤيد أنّه إذا اتفق جمعة أو جمع متعددة لم يردّ فيها خبر من الآفاق ولا حدث شيء من الأهوال لم تسقط الجمعة قطعا، وقوله: وليس بفاعل غيره ممن يؤم الناس، غير موجود في( عيون الأخبار )، وهو إشارة إلى تلك الأشياء التي

____________________

٦ - علل الشرائع: ٢٦٥ / ٩ الباب ١٨٢، وعيون أخبار الرضا( عليه‌السلام ) ٢: ١١١ / ١ الباب ٣٤ باختلاف.

(١) تأتي في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز( ب ).

(٢) في نسخة: الآفات ومن « هامش المخطوط ».

(٣) في نسخة: لأنّه يكون « هامش المخطوط ».

(٤) تقدم في الحديث ٧ من الباب ٦ وفي الحديث ٣ من الباب ١٥ وفي الحديثين ٢ و ٣ من الباب ١٦ من هذه الأبواب.

(٥) يأتي في أحاديث الباب ٥٣ من هذه الأبواب.

٣٤٤

يحتاج الإمام إلى ذكرها في الخطبة لا إلى جميع الخطبة فضلاً عن صلاة الجمعة وذلك واضح، فلا ينافي ما تقدم، ومعلوم أنّ دلالة هذا على تقدير اعتبارها ظنّية فلا تعارض التصريحات القطعية المتواترة السابقة والآتية، على أنّه مخصوص بمكان حضور الأمير، فلا دلالة له على حكم غيره، والإِذن حاصلّ بالنصّ العام والأوامر الكثيرة، كما ذكره الشيخ وغيره.

٢٦ - باب وجوب صلاة الجمعة على من لم يدرك الخطبة واجزائها له، وكذا من فاته ركعة منها وأدرك ركعة، ولو بإدراك الركوع في الثانية، فأنّ فاتته صلّى الظهر

[ ٩٥٣٤ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّه قال: إذا أدركت الإمام قبل أن يركع الركعة الأخيرة فقد أدركت، الصلاة وأنّ أدركته بعد ما ركع فهي أربّع بمنزلة الظهر.

[ ٩٥٣٥ ] ٢ - وبإسناده عن الفضل بن عبد الملك، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) : قال: إذا أدرك الرجل ركعة فقد أدرك الجمعة، وإن فاتته فليصلّ أربعاً.

[ ٩٥٣٦ ] ٣ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن الحلبي قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عمن لم يدرك الخطبة يوم الجمعة؟ قال: يصلّي ركعتين، فإن فاتته الصلاة فلم يدركها فليصلّ أربعاً، وقال: إذا أدركت الإِمام قبل أن يركع الركعة الأخيرة فقد أدركت الصلاة، وأنّ أنت أدركته بعد ما ركع فهي الظهر أربّع.

____________________

الباب ٢٦

فيه ٨ أحاديث

١ - الفقيه ١: ٢٧٠ / ١٢٣٣.

٢ - الفقيه ١: ٢٧٠ / ١٢٣٢.

٣ - الكافي ٣: ٤٢٧ / ١.

٣٤٥

أقول: يمكن أنّ يكون المراد: إذا أدركته بعد فراغه من الركوع ورفع رأسه، لـمّا يأتي في أحاديث الجماعة(١) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن علي، عن أبيه، مثله(٢) .

وبإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٣) .

[ ٩٥٣٧ ] ٤ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم، عن أبأنّ بن عثمان، عن أبي بصير وأبي العبّاس الفضل بن عبد الملك جميعا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا أدرك الرجل ركعة فقد أدرك الجمعة، فأنّ فاتته فليصلّ أربّعاً.

[ ٩٥٣٨ ] ٥ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن عبد الرحمن العرزمي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا أدركت الإمام يوم الجمعة وقد سبقك بركعة فأضف إليها ركعة أخرى، واجهر فيها، فأنّ أدركته وهو يتشهد فصلّ أربّعاً.

[ ٩٥٣٩ ] ٦ - وعنه، عن فضّالة، عن حماد، عن الفضل بن عبد الملك قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : من أدرك ركعة فقد أدرك الجمعة.

[ ٩٥٤٠ ] ٧ - وعنه، عن فضّالة، عن ابن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: الجمعة لا تكون إلّا لمن أدرك الخطبتين.

____________________

(١) يأتي في جميع أحاديث الباب ٤٥ من أبواب صلاة الجماعة.

(٢) التهذيب ٣: ٢٤٣ / ٦٥٦.

(٣) الاستبصار ١: ٤٢١ / ١٦٢٢.

٤ - التهذيب ٣: ٢٤٣ / ٦٥٧، والاستبصار ١: ٤٢٢ / ١٦٢٣.

٥ - التهذيب ٣: ٢٤٤ / ٦٥٩، والاستبصار ١: ٤٢٢ / ١٦٢٥، وأورد صدره في الحديث ٥ من الباب ٧٣ من ابواب القراءة.

٦ - التهذيب ٣: ١٦١ / ٣٤٦.

٧ - التهذيب ٣: ٢٤٣ / ٦٥٨ و ١٦٠ / ٣٤٥، والاستبصار ١: ٤٢٢ / ١٦٢٤.

٣٤٦

أقول: حمله الشيخ على نفي الكمال والفضل دون الإِجزاء لـمّا مضى(١) ويأتي(٢) .

[ ٩٥٤١ ] ٨ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن يوسف بن الحارث، عن محمّد بن عبد الرحمن العرزمي، عن أبيه عبد الرحمن، عن جعفر، عن أبيه(٣) ، عن علي (عليهم‌السلام ) قال: من أدرك الإمام يوم الجمعة وهو يتشهد فليصلّ أربعاً، ومن أدرك ركعة فليضف إليها اخرى يجهر فيها.

٢٧ - باب استحباب السبق إلى المسجد والمباكرة اليه يوم الجمعة، خصوصاً في شهر رمضان

[ ٩٥٤٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عبدالله بن سنان، عن حفص بن البختري، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: إذا كان يوم الجمعة نزل الملائكة المقربّون معهم قراطيس من فضّة وأقلام من ذهب، فيجلسون على أبواب المسجد(٤) على كراسي من نور فيكتبون الناس على منازلهم الأوّل والثاني حتى يخرج الإِمام، فاذا خرج الإِمام طووا صحفهم، ولا يهبطون في شيء من الأيام إلّا يوم الجمعة، يعني الملائكة المقربّين.

____________________

(١) مضى ما يدلو عليه في أحاديث هذا الباب.

(٢) يأتي في الحديث ٨.

٨ - التهذيب ٣: ١٦٠ / ٣٤٤.

(٣) في المصدر زيادة: عن جابر، ويأتي ما يدلّ عليه في أحاديث الباب ٤٥ من ابواب الجماعة.

الباب ٢٧

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٤١٣ / ٢ والتهذيب

(٤) في نسخة: المساجد « هامش المخطوط ».

٣٤٧

ورواه الصدوق مرسلاً، نحوه، إلى قوله: طووا صحفهم(١) .

[ ٩٥٤٣ ] ٢ - وعن أبي علي الأشعري، عن محمّد بن سالم، عن أحمد بن النضر، عن عمرو بن شمر، عن جابر قال: كان أبوجعفر( عليه‌السلام ) ، يبكر إلى المسجد يوم الجمعة حين تكون الشمس قيد(٢) رمح، فاذا كان شهر رمضان يكون قبل ذلك، وكان يقول: إن لجمع شهر رمضان على جمع سائر الشهور فضلاً كفضل شهر رمضأنّ على سائر الشهور.

ورواه الشيخ بإسناده عن أبي علي الأشعري(٣) ، والذي قبله بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله.

[ ٩٥٤٤ ] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين في( ثواب الأعمال) عن أبيه، عن سعد، عن البرقي، عن أبيه، عن أحمد بن النضر، عن عمرو بن شمر، عن جابر قال: كان أبوجعفر( عليه‌السلام ) يقول: إنّ لجمع شهر رمضان لفضلاً على جمع سائر الشهور كفضل شهر رمضأنّ على سائر الشهور(٤) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٥) .

____________________

(١) الفقيه ١: ٢٧٤ / ١٢٥٨.

٢ - الكافي ٣: ٤٢٩ / ٨.

(٢) القيد بالكسر: القدر « القاموس المحيط ١: ٣٣١، هامش المخطوط ».

(٣) التهذيب ٣: ٢٤٤ / ٦٦٠.

٣ - ثواب الأعمال: ٦٢ / ١، وأورده في الحديث ١ من الباب ٣٥ من أبواب أحكام شهر رمضان.

(٤) في نسخة: كفضل رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) على سائر الرسلعليهم‌السلام « هامش المخطوط ».

(٥) تقدم ما يدلّ عليه باطلاقه في الباب ٦٨ من أبواب المساجد، ويأتي ما يدلّ عليه في أحاديث الباب ٤٢ من هذه الأبواب.

٣٤٨

٢٨ - باب استحباب تسليم الإِمام على الناس عند صعود المنبر، وجلوسه حتى يفرغ المؤذّن

[ ٩٥٤٥ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن الحسن بن علي بن يوسف، عن معاذ بن ثابت، عن عمرو بن جميع، رفعه، عن علي( عليه‌السلام ) قال: من السنّة إذا صعد الإِمام المنبر أن يسلّم إذا استقبل الناس.

[ ٩٥٤٦ ] ٢ - وعنه، عن الحسن بن علي، عن جعفر بن محمّد، عن عبدالله بن ميمون، عن جعفر، عن أبيه قال: كان رسول (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) إذا خرج إلى الجمعة قعد على المنبر حتى يفرغ المؤذّنون.

٢٩ - باب اشتراط عدالة امام الجمعة وعدم فسقه، وأنّه يجوز لمن يصلّي الجمعة خلف من لا يُقتدى به أن يقدّم ظهره على الجمعة، وأن يؤخّرها، وأنّ ينويها ظهراً ويكملها بعد تسليم الإمام أربعاً، وكذا المسبوق بركعتين من الظهر

[ ٩٥٤٧ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن ابن بكير، عن زرارة، عن حمران، عن(١) أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: في كتاب علي (عليه‌السلام ) : إذا صلّو الجمعة في وقت

____________________

الباب ٢٨

فيه حديثان

١ - التهذيب ٣: ٢٤٤ / ٦٦٢.

٢ - التهذيب ٣: ٢٤٤ / ٦٦٣.

الباب ٢٩

فيه ٥ أحاديث

١ - التهذيب ٣: ٢٨ / ٩٦.

(١) في المصدر: قال: قال لي.

٣٤٩

فصلّوا معهم ولا تقومنّ من مقعدك حتى تصلّي ركعتين أخريين، قلت: فأكون قد صليت أربعاً لنفسي لم أقتد به؟ فقال: نعم.

[ ٩٥٤٨ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيي، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمّار بن موسى، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الرجل يدرك الامام وهو يصلّي أربّع ركعات وقد صلّى الإِمام ركعتين؟ قال: يفتتح الصلاة ويدخل معه، ويقرأ خلفه في الركعتين، يقرأ في الأُولى الحمد وما أدرك من سورة الجمعة ويركع مع الإِمام، وفي الثانية الحمد وما أدرك من سورة المنافقين ويركع مع الإمام، فإذا قعد الإِمام للتشهّد فلا يتشهّد، ولكن يسبّح، فإذا سلّم الإِمام ركع ركعتين يسبّح فيهما ويتشهّد ويسلّم.

أقول: لعلّ المراد أنّه لا يتشهّد التشهّد المشتمل على التسليم، فإنّه يطلق عليه كما مرّ(١) .

[ ٩٥٤٩ ] ٣ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن أبي بكر الحضرمي قال: قلت لأبي جعفر (عليه‌السلام ) : كيف تصنع يوم الجمعة؟ قال: كيف تصنع أنت؟ قلت: أُصلّي في منزلي ثمّ أخرج فأُصلّي معهم، قال: كذلك أصنع أنا.

[ ٩٥٥٠ ] ٤ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر (عليه‌السلام ) : إنّ اُناساً رووا

____________________

٢ - التهذيب ٣: ٢٤٧ / ٦٧٥.

(١) مرّ في الحديث ٨ من الباب ٢٦ من هذه الأبواب.

٣ - التهذيب ٣: ٢٤٦ / ٦٧١.

٤ - الكافي ٣: ٣٧٤ / ٦.

٣٥٠

عن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) أنّه صلّى أربع ركعات بعد الجمعة لم يفصل بينهنّ بتسليم؟، فقال: يا زرارة إنّ أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) صلّى خلف فاسق، فلـمّا سلّم وانصرف قام أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) فصلّى أربع ركعات لم يفصل بينهنّ بتسليم، فقال له رجل إلى جنبه: يا أبا الحسن، صلّيت أربع ركعات لم تفصل بينهنّ، فقال: إنّها أربع ركعات مشبّهات، فسكت، فو الله ما عقل ماقال له.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم، مثله(١) .

[ ٩٥٥١ ] ٥ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن حديد، عن جميل ابن درّاج، عن حمران بن أعين قال: قلت لأبي جعفر (عليه‌السلام ) : جعلت فداك، إنّا نصلّي مع هؤلاء يوم الجمعة وهم يصلّون في الوقت، فكيف نصنع؟ فقال: صلّوا معهم، فخرج حمران إلى زرارة فقال له: قد أمرنا أن نصلّي معهم بصلاتهم، فقال زرارة: ما يكون هذا إلّا بتأويل، فقال له حمران: قم حتى نسمع منه، قال: فدخلنا عليه، فقال له زرارة:( إنّ حمران أخبرنا عنك) (٢) إنّك أمرتنا أن نصلّي معهم فأنكرت ذلك؟ فقال لنا: كان( علي بن الحسين) (٣) ( صلوات الله عليهما) يصلّي معهم الركعتين، فإذا فرغوا قام فأضاف إليها ركعتين.

____________

(١) التهذيب ٣: ٢٦٦ / ٧٥٦.

٥ - الكافي ٣: ٣٧٥ / ٧.

(٢) في المصدر: جعلت فداك إنّ حمران زعم.

(٣) في نسخة: الحسين بن على « هامش المخطوط ».

وتقدم ما يدل عليه في الحديث ٢ من الباب ٧ من هذه الأبواب، ويأتي في الباب ١٠ وفي الأحاديث ١ و ٢ و ٤ و ٥ و ٦ و ٨ و ١٠ و ١١ و ١٢ من الباب ١١ من أبواب صلاة الجماعة، ويأتي في الحديث١ من الباب ٢ من أبواب صلاة العيد.

٣٥١

٣٠ - باب استحباب الدعاء يوم الجمعة ما بين فراغ الخطيب واستواء الصفوف، وفي آخر ساعة منه

[ ٩٥٥٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: الساعة التي يستجاب فيها الدعاء يوم الجمعة ما بين فراغ الإِمام من الخطبة إلى أنّ يستوي الناس في الصفوف، وساعة أُخرى من آخر النهار إلى غروب الشمس(١) .

[ ٩٥٥٣ ] ٢ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي نصر، عن معاوية بن عمّار قال: قلت لأبي عبدالله (عليه‌السلام ) : الساعة التي في يوم الجمعة التي لا يدعو فيها مؤمن إلّا استجيب له، قال: نعم، إذا خرج الامام، قلت: إن الامام يعجّل ويؤخّر؟ قال: إذا زاغت الشمس.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) ، والذي قبله بإسناده عن الحسين بن سعيد.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

____________________

الباب ٣٠

فيه حديثان

١ - الكافي ٣: ٤١٤ / ٤، والتهذيب ٣: ٢٣٥ / ٦١٩.

(١) فيه اشعار بأن غروب الشمس متأخر عن سقوط القرص فهو ذهاب الحمرّة كما مر التصريح به. « منه. قده ».

٢ - الكافي ٣: ٤١٦ / ١٢.

(٢) التهذيب ٣: ٤ / ٨.

(٣) تقدم في الأحاديث ١ و ٣ و ٦ و ٧ و ٨ من الباب ٢٣ من أبواب الدعاء، وفي الحديثين ١٣ و ١٩ من الباب ٨ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي ما يدل على الحكم الأخير في أحاديث الباب ٤١ من هذه الأبواب.

٣٥٢

٣١ - باب استحباب تعجيل ما يخاف فوته من آداب الجمعة يوم الخميس، والتهيّؤ للعبادة، وكراهة شربّ دواء يوم الخميس لئلّا يضعف عن حضور الجمعة

[ ٩٥٥٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن محمّد ومحمّد بن الحسن، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد، عن المفضّل بن صالح، عن جابر بن يزيد، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) ، قال: قلت له: قول الله عزّ وجلّ( فَاسعَوا إِلَى ذِكرِ اللهِ ) (١) ؟ قال: اعملوا وعجلوا فأنّه يوم مضيّق على المسلمين فيه، وثواب أعمال المسلمين فيه على قدر ما ضيق عليهم، والحسنة والسيئة تضاعف فيه.قال: وقال أبوجعفر (عليه‌السلام ) : والله لقد بلغني أنّ أصحاب النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) كانوا يتجهّزون للجمعة يوم الخميس لأنّه يوم مضيّق على المسلمين.

محمّد بن الحسن بإسناده عن سهل بن زياد، مثله(٢) .

[ ٩٥٥٥ ] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال أمير المؤمنين (عليه‌السلام ) : لا يشربّ أحدكم الدواء يوم الخميس، فقيل: يا أمير المؤمنين ولم ذلك؟ قال: لئلّا يضعف عن إتيان الجمعة.

[ ٩٥٥٦ ] ٣ - قال: وكان موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) يتهيّأ يوم الخميس للجمعة.

____________________

الباب ٣١

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٤١٥ / ١٠.

(١) الجمعة ٦٢: ٩.

(٢) التهذيب ٣: ٢٣٦ / ٦٢٠.

٢ - الفقيه ١: ٢٧٤ / ١٢٦٠.

٣ - الفقيه ١: ٢٦٩ / ١٢٢٦، وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث ٥ من الباب ١٣ من هذه الأبواب.

٣٥٣

٣٢ - باب استحباب غسل الرأس بالخطمي يوم الجمعة

[ ٩٥٥٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن( عدّة من أصحابنا) (١) ، عن( أحمد بن محمّد بن عيسى) (٢) ، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: غسل الرأس بالخطمي(٣) في كلّ جمعة أمان من البرص والجنون.

ورواه الصدوق مرسلاً(٤) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد، مثله(٥) .

[ ٩٥٥٨ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن موسى بن سعدان، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من أخذ من شاربه وقلّم من أظفاره وغسل رأسه بالخطمي يوم الجمعة كان كمن أعتق نسمة.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى، مثله(٦) .

[ ٩٥٥٩ ] ٣ - وعن علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن

____________________

الباب ٣٢

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٥٠٤ / ٢.

(١) في المصدر: محمّد بن يحيى، وقد شطبه المصنف بعد أنّ كتبه.

(٢) في نسخة: أحمد بن محمّد، عن محمّد بن عيسى - هامش المخطوط -.

(٣) الخطمي: نبات يغسل به « لسأنّ العربّ ١٢: ١٨٨ ».

(٤) الفقيه ١: ٧١ / ٢٩٠.

(٥) التهذيب ٣: ٢٣٦ / ٦٢٤.

٢ - الكافي ٦: ٥٠٤ / ٤.

(٦) التهذيب ٣: ٢٣٦ / ٦٢٣.

٣ - الكافي ٦: ٤٩١ / ١٠، وأورده في الحديث ١٥ من الباب ٣٣ من هذه الأبواب.

٣٥٤

محمّد بن طلحة قال: قال أبو عبدالله (عليه‌السلام ) : تقليم الأظفار وقصّ الشارب وغسل الرأس بالخطمي كلّ جمعة ينفي الفقر ويزيد في الرزق.

وعنه، عن أبيه، عن إسماعيل بن عبد الخالق، عن محمّد بن طلحة، نحوه(١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في آداب الحمّام(٢) .

٣٣ - باب استحباب تقليم الأظفار أو حكّها مع عدم الحاجة، والأخذ من الشارب يوم الجمعة

[ ٩٥٦٠ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، أنّه قال: تقليم الأظفار يوم الجمعة يؤمن من الجذام والجنون والبرص والعمى فإن لم تحتج فحكّها حكّاً.

[ ٩٥٦١ ] ٢ - قال: وفي خبر آخر: فإن لم تحتج فأمرّ عليها السكين أو المقراض.

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، مثله(٣) .

[ ٩٥٦٢ ] ٣ - وبإسناده عن عبدالله بن أبي يعفور، أنّه قال للصادق (عليه‌السلام ) : يقال: ما استنزل الرزق بشيء مثل التعقيب فيما بين طلوع الفجر إلى

____________________

(١) الكافي ٣: ٤١٨ / ٥.

(٢) تقدم ما يدل عليه عموماً في الباب ٢٥ من أبواب آداب الحمام، ويأتي ما يدلّ عليه في الحديث ١٥ من الباب ٣٩ من هذه الأبواب.

الباب ٣٣

فيه ١٧ حديثاً

١ - الفقيه ١: ٧٣ / ٣٠٢.

٢ - الفقيه ١: ٧٣ / ٣٠٣.

(٣) الكافي ٦: ٤٩٠ / ٢.

٣ - الفقيه ١: ٧٤ / ٣١١.

٣٥٥

طلوع الشمس؟ فقال: أجل، ولكن أُخبرك بخير من ذلك، أخذ الشاربّ وتقليم الأظفار يوم الجمعة.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن ابن فضّال، عن عيسى الفرّاء، عن ابن أبي يعفور، نحوه(١) .

[ ٩٥٦٣ ] ٤ - وبإسناده عن الحسين بن أبي العلاء، أنّه قال للصادق (عليه‌السلام ) : ما ثواب من أخذ من شاربه وقلّم أظفاره في كلّ جمعة؟ قال: لا يزال مطّهراً إلى الجمعة الأُخرى.

[ ٩٥٦٤ ] ٥ - قال: وقال الصادق (عليه‌السلام ) : أخذ الشاربّ من الجمعة إلى الجمعة أمان من الجذام.

[ ٩٥٦٥ ] ٦ - قال: وقال الصادق (عليه‌السلام ) : من قلّم أظفاره يوم الجمعة لم تشعث(٢) أنامله.

[ ٩٥٦٦ ] ٧ - وفي( ثواب الأعمال) عن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن الحسين بن يزيد، عن السكوني، عن أبي عبدالله، عن أبيه، عن آبائه ( عليهم‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : من قلّم أظفاره يوم الجمعة أخرج الله من أنامله الداء وأدخل فيه الدواء.

[ ٩٥٦٧ ] ٨ - وعن محمّد بن الحسن، عن سعد بن عبدالله، عن محمّد بن الحسين، عن صالح بن عقبة، عن أبي كهمس قال: قلت لأبي عبدالله( عليه

____________________

(١) التهذيب ٣: ٢٣٨ / ٦٣٠.

٤ - الفقيه ١: ٧٣ / ٣٠٧.

٥ - الفقيه ١: ٧٣ / ٣٠٦.

٦ - الفقيه ١: ٧٣ / ٣٠٩.

(٢) في نسخة: تسعف « هامش المخطوط ».

٧ - ثواب الأعمال: ٤١ / ١، الخصال: ٣٩١ / ٨٨.

٨ - ثواب الأعمال: ٤٢ / ٧.

٣٥٦

السلام ): علّمني دعاء أستنزل به الرزق، فقال لي: خذ من شاربّك وأظفارك، وليكن ذلك في يوم الجمعة.

وفي( الخصال) عن أبيه، عن سعد، مثله (١) .

وعن أبيه، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن محمّد بن حسّان، عن أبي محمّد الرازي، عن الحسين بن يزيد، وذكر الذي قبله.

[ ٩٥٦٨ ] ٩ - ثمّ قال: وروي أنّه لا يصيبه جنون ولا جذام ولا برص.

[ ٩٥٦٩ ] ١٠ - وفي( المجالس ): عن الحسين بن إبراهيم بن ناتانه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمّد بن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن الصادق( عليه‌السلام ) قال: تقليم الأظفار وأخذ الشاربّ من الجمعة إلى الجمعة أمان من الجذام.

وفي( الخصال ): عن أحمد بن علي بن إبراهيم، عن أبيه مثله(٢) .

محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، مثله(٣) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن إسماعيل، مثله(٤) .

[ ٩٥٧٠ ] ١١ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن علي، عن الحسن بن سليمان، عن عمّه عبدالله بن هلال قال: قال لي أبو عبدالله (عليه‌السلام ) : خذ من شاربك وأظفارك في كلّ جمعة، فإن لم يكن

____________________

(١) الخصال: ٣٩١ / ٨٦.

٩ - الخصال: ٣٩١ / ٨٨.

١٠ أمالي الصدوق: ٢٥٠ / ١٠.

(٢) الخصال: ٣٩ / ٢٤.

(٣) الكافي ٣: ٤١٨ / ٧.

(٤) التهذيب ٣: ٢٣٦ / ٦٢٢.

١١ - الكافي ٦: ٤٩٠ / ٣.

٣٥٧

فيها شيء فحكّها، لا يصيبك جنون ولا جذام ولا برص.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن الحسن بن سليمان، مثله(١) .

[ ٩٥٧١ ] ١٢ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: تقليم الأظفار وأخذ الشارب في كلّ جمعة أمان من البرص والجنون.

[ ٩٥٧٢ ] ١٣ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن محمّد بن علي، عن علي الحنّاط، عن علي بن أبي حمزة، عن الحسين بن أبي العلاء، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قلت له: ما ثواب من أخذ من شاربّه وقلم أظفاره في كل جمعة؟ قال: لا يزال مطهّراً إلى الجمعة الأُخرى.

[ ٩٥٧٣ ] ١٤ - وعنهم، عن أحمد، عن محمّد بن موسى بن الفرات، عن علي بن مطر، عن السكن الخرّاز(٢) قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول:(٣) حقّ على كلّ محتلم(٤) في كلّ جمعة أخذ شاربه وأظفاره ومسّ شيء من الطيب، الحديث.

ورواه الصدوق في( الخصال) عن أبيه، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن أحمد بن أبي عبدالله، مثله إلى قوله: ومس شيء من

____________________

(١) التهذيب ٣: ٢٣٧ / ٦٢٨.

١٢ - الكافي ٦: ٤٩٠ / ٤.

١٣ - الكافي ٦: ٤٩٠ / ٨.

١٤ - الكافي ٦: ٥١١ / ١٠.

(٢) في المصدر: الخزّاز.

(٣) في المصدر زيادة: لله.

(٤) في بعض نسخ الكافي: مسلم - هامش المخطوط -.

٣٥٨

الطيب(١) .

[ ٩٥٧٤ ] ١٥ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن محمّد بن طلحة قال: قال أبو عبدالله (عليه‌السلام ) : تقليم الأظفار وقصّ الشارب وغسل الرأس بالخطمي كلّ جمعة ينفي الفقر ويزيد في الرزق.

[ ٩٥٧٥ ] ١٦ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن علي بن عقبة، عن أبي كهمس قال: قال رجل لعبدالله بن الحسن: علّمني شيئاً في الرزق، فقال: ألزم مصلاك إذا صليت الفجر إلى طلوع الشمس فإنّه أنجع في طلب الرزق من الضربّ في الأرض، فأخبرت بذلك أبا عبدالله (عليه‌السلام ) ، فقال: ألا أُعلّمك في الرزق ما هو أنفع من ذلك؟ قال: قلت: بلى، قال: خذ من شاربك وأظفارك كلّ جمعة.

[ ٩٥٧٦ ] ١٧ - وعنه، عن أحمد بن فضّال، عن علي بن عقبة، عن أبيه قال: أتيت عبدالله بن الحسن فقلت علّمني دعاء في طلب(٢) الرزق، فقال: قل: اللّهمّ تولّ أمري ولا تولّ أمري غيرك، فعرضته على أبي عبدالله( عليه‌السلام ) فقال: إلّا أدلّك على ما هو أنفع من هذا في طلب(٣) الرزق؟ تقصّ أظافيرك وشاربك في كلّ جمعة ولو بحكّها.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٥) .

____________________

(١) الخصال: ٣٩٢ / ٩١.

١٥ - الكافي ٦: ٤٩١ / ١٠.

١٦ - الكافي ٦: ٤٩١ / ١١.

١٧ - الكافي ٦: ٤٩١ / ١٢.

(٢ و ٣) ليس في المصدر.

(٤) تقدم في الحديث ٢ و ٣ من الباب ٣٢ من هذه الأبواب، وتقدّم ما يدلّ باطلاقه في الحديث ١ من الباب ٦٠ والباب ٦٦ والحديث ٢ من الباب ٦٨ والباب ٨٠ من أبواب آداب الحمام.

(٥) يأتي ما يدل عليه في الأحاديث ٤ و ٦ و ٧ من الباب ٣٤ ويدلّ عليه خاصة في الباب ٣٥ من هذه الأبواب.

٣٥٩

٣٤ - باب استحباب قصّ الأظفار يوم الخميس وترك واحد ليوم الجمعة، فأنّ فاته ذلك فيوم السبت

[ ٩٥٧٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن علي بن أسباط، عن خلف قال: رإنّي أبو الحسن( عليه‌السلام ) بخراسأنّ وأنا أشتكي عيني، فقال: ألا أدلّك على شيء أنّ فعلته لم تشتك عينك؟ فقلت: بلى، قال: خذ من أظفارك في كلّ خميس، قال: ففعلت فما اشتكيت عيني إلى يوم أخبرتك.

[ ٩٥٧٨ ] ٢ - وعنهم، عن أحمد، عن أبيه، عن عبدالله بن الفضل النوفلي، عن أبيه وعمّه جميعاً، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: من أدمن أخذ أظفاره(١) كلّ خميس لم ترمد عينه.

[ ٩٥٧٩ ] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال أبوجعفر (عليه‌السلام ) : من أخذ من أظفاره كلّ خميس لم يرمد ولده.

[ ٩٥٨٠ ] ٤ - قال: وقال الصادق (عليه‌السلام ) : من قص أظفاره يوم الخميس وترك واحداً ليوم الجمعة نفى الله عنه الفقر.

[ ٩٥٨١ ] ٥ - قال: وقال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : من قلّم أظفاره يوم السبت ويوم الخميس وأخذ من شاربّه عوفي من وجع الضرس ووجع العين.

____________________

الباب ٣٤

فيه ٨ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٤٩١ / ١٣.

٢ - الكافي ٦: ٤٩١ / ١٤.

(١) في نسخة زيادة: في « هامش المخطوط ».

٣ - الفقيه ١: ٧٤ / ٣١٢.

٤ - الفقيه ١: ٧٤ / ٣١٠.

٥ - الفقيه ١: ٧٤ / ٣١٣.

٣٦٠

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529