وسائل الشيعة الجزء ٧

وسائل الشيعة7%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 529

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 529 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 372010 / تحميل: 7839
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٧

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

(عليهما‌السلام ) قال: الأذان الثالث يوم الجمعة بدعة.

قال المحقّق في( المعتبر) (١) : الأذان الثاني بدعة، وبعض أصحابنا يسميه الثالث لأنّ النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) شرع للصلاة أذاناً وإقامة فالزيادة ثالث، وسمّيناه ثانياً لأنّه يقع عقيب الأذان الأوّل انتهى.

وبعض فقهائنا(٢) حمله على الأذان العصر لأنّه ثالث باعتبار الأذان والإِقامة للظهر، ويدلّ على استحباب الجمع عموماً ما تقدّم في الأذان(٣) وفي المواقيت(٤) ، مع ما تقدّم من استحباب تقدم العصر يوم الجمعة في أوّل وقتها(٥) .

٥٠ - باب استحباب شراء شيء من الفاكهة واللحم يوم الجمعة للأهل، وكراهة التحدّث فيه باحاديث الجاهلية

[ ٩٦٨٩ ] ١ - محمّد بن على بن الحسين قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : اطرفوا أهاليكم كلّ يوم جمعة بشئ من الفاكهة واللحم حتى يفرحوا بالجمعة.

[ ٩٦٩٠ ] ٢ - قال: وقال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : إذا رأيتم الشيخ يحدّث يوم الجمعة بأحاديث الجاهليّة فارموا رأسه ولو بالحصى.

ورواه في( الخصال) عن أحمد بن زياد، عن علي بن إبراهيم، عن

____________________

(١) المعتبر: ٢٠٦.

(٢) قال في الذخيرة: ٣١٤: يحتمل أنّ يكون المراد بالأذأنّ الثالث: العصر.

(٣) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٣٦ من أبواب الأذان.

(٤) تقدم في الحديث ١ من الباب ٣٢ وفي الباب ٣٤ من أبواب المواقيت.

(٥) تقدم في الباب ٩ من هذه الأبواب.

الباب ٥٠

فيه حديثان

١ - الفقيه ١: ٢٧٣ / ١٢٤٦.

٢ - الفقيه ١: ٢٧٣ / ١٢٤٨.

٤٠١

أبيه، عن ابن أبي عمير، عن إبراهيم بن أبي البلاد، عمّن رواه عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) (١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن إبراهيم ابن هاشم، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه (عليهم‌السلام )(٢) .

ورواه في( الخصال) عن السكوني، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه ( عليهم‌السلام ) مثله(٣) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على الحكم الثإنّي في أحكام المساجد(٤) ويأتي ما يدلّ عليه(٥) .

٥١ - باب كراهة انشاد الشعر يوم الجمعة ولو بيتاً وان كان شعر حقّ، وبقيّة المواضع التى يكره فيها انشاد الشعر وعدم تحريم انشاده وروايته

[ ٩٦٩١ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن على بن مهزيار، وبإسناده عن أحمد بن محمّد جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان(٦) قال: سمعت

____________________

(١) الخصال: ٣٩٣ / ٩٤.

(٢) التهذيب ٣: ٢٤٧ / ٦٧٤.

(٣) الخصال: ٣٩١ / ٨٥ بهذا السند والمتن للحديث الأول.

(٤) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث ٢ من الباب ٤ من أبواب أحكام المساجد.

(٥) يأتي ما يدل عليه باطلاقه في الباب ٥١ من أبواب صلاة الجمعة.

الباب ٥١

فيه ١٠ أحاديث

١ - التهذيب ٤: ١٩٥ / ٥٥٨ أورده في الحديث ١ من الباب ١٣ من أبواب آداب الصائم وفي الحديث ١ من الباب ٩٦ من أبواب تروك الاحرام.

(٦) ورد السند في المصدر هكذا: علي بن مهزيار عن محمّد بن يحيى عن حمّاد بن عثمان.

٤٠٢

أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: تكره رواية الشعر للصائم والمحرم وفي الحرم وفي يوم الجمعة، وأنّ يروي بالليل قال: قلت: وإن كان شعر حقّ؟ قال: وإن كان شعر حقّ.

[ ٩٦٩٢ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن الحسن بن علي الكوفي، عن الحسين بن زيد، عن إسماعيل بن أبي زياد، عن جعفر، عن أبيه قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : من تمثّل ببيت شعر من الخنا لم تقبل منه صلاة في ذلك اليوم، ومن تمثّل بالليل لم تقبل منه صلاة(١) تلك الليلة.

[ ٩٦٩٣ ] ٣ - محمّد بن عمر بن عبد العزيز الكشّي في كتاب( الرجال) عن جعفر بن معروف عن محمّد بن الحسين، عن جعفر بن بشير، عن ابن بكير، عن محمّد بن مروان قال: كنت قاعداً عند أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنا ومعروف بن خربّوذ، وكان ينشدني الشعر وأُنشده ويسألني وأسأله وأبو عبدالله يسمع، فقال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) إنّ رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قال: لئن يمتلي جوف الرجل قيحاً خير له من أن يمتلي شعراً، فقال معروف: إنّما يعني بذلك الذي يقول الشعر، فقال: ويحك أو ويلك قد قال ذلك رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ )

ورواه ابن إدريس في( آخر السرائر) نقلاً من كتاب عبدالله بن بكير، عن محمّد بن مروان مثله (٢) .

أقول هذا إنّما يدلّ على كراهيّة الإِفراط في إنشاد الشعر والإِكثار منه بقرينة ذكر الامتلاء وغير ذلك.

____________________

٢ - التهذيب ٢: ٢٤٠ / ٩٥٢.

(١) شطب المصنف على كلمة صلاة وكتب فوقها علامة نسخة.

٣ - رجال الكشي ٢: ٤٧١ / ٣٧٥.

(٢) مستطرفات السرائر: ١٣٨ / ١٠.

٤٠٣

[ ٩٦٩٤ ] ٤ - محمّد بن علي بن الحسين قال: من ألفاظ رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) الموجزة التي لم يسبق إليها: الشعر من إبليس: إنّ من الشعر لحكماً، وإنّ من البيان لسحراً.

[ ٩٦٩٥ ] ٥ - وبإسناده عن إبراهيم بن أبي البلاد، عن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من أنشد بيت شعر يوم الجمعة فهو حظّه من ذلك اليوم.

وفي( الخصال) عن أحمد بن زياد بن جعفر، عن علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن إبراهيم بن أبي البلاد، عمّن رواه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مثله(١) .

[ ٩٦٩٦ ] ٦ - وفي( عيون الأخبار) عن محمّد بن موسى بن المتوكّل، ومحمّد بن محمّد بن عصام الكليني، والحسن بن أحمد المؤدّب، وعلى بن عبدالله الورّاق، (٢) وعلي بن أحمد بن محمّد بن عمران الدقّاق كلّهم، عن محمّد بن يعقوب الكليني، عن علي بن إبراهيم العلوي، عن محمّد بن موسى الحجازي،(٣) عن رجل، عن الرضا( عليه‌السلام ) أنّ المأمون قال له: هل رويت شيئاً من الشعر؟ فقال: قد رويت منه الكثير، قال: فأنشدني الحديث، وفيه أنّه أنشده شعراً كثيراً.

[ ٩٦٩٧ ] ٧ - وعن الحسين بن أحمد البيهقي، عن محمّد بن يحيى الصولي

____________________

٤ - الفقيه ٤: ٢٧٢ / ٨٢٨ ٥ - الفقيه ١: ٢٧٣ / ١٢٤٧.

(١) الخصال: ٣٩٣ / ٩٤.

٦ - عيون أخبار الرضا( عليه‌السلام ) ٢: ١٧٤ / ١.

(٢) في المصدر: علي بن عبد الوراق.

(٣) في المصدر: موسى بن محمّد المحاربّي.

٧ - عيون أخبار الرضا( عليه‌السلام ) ٢: ١٧٧ / ٧.

٤٠٤

عن محمّد بن يحيى بن عباد، عن عمّه قال: سمعت الرضا( عليه‌السلام ) يوماً ينشد وقليلاً ما كان ينشد شعراً، ثمّ ذكر ثلاثة أبيات من الشعر.

[ ٩٦٩٨ ] ٨ - محمّد بن الحسين الرضي في( المجازات النبوية قال: قال (عليه‌السلام ) : لأن يمتلي جوف أحدكم قيحاً حتى يراه خير له من أن يمتلىء شعراً.

قال الرضي: المراد النهى عن أنّ يكون حفظ الشعر أغلب على قلب الانسأنّ فيشغله عن حفظ القرآن وعلوم الدين.

[ ٩٦٩٩ ] ٩ - قال: وقال( عليه‌السلام ) في امرىء القيس: يجئ يوم القيامة يحمل(١) لواء الشعراء إلى النار.

[ ٩٧٠٠ ] ١٠ - قال: وقال( عليه‌السلام ) : إنّ من الشعر لحكماً وإنّ من البيان لسحراً.

أقول: وتقدّم يدلّ على كراهة إنشاد الشعر في المسجد(٢) ويأتي ما يدلّ على بعض المقصود في أحكام السفر إلى الحج وغيره(٣) ، وفي آداب الصائم(٤) وفي الزيارات(٥) وغير ذلك(٦) .

____________________

٨ - المجازات النبوية: ١١١ / ٧٨.

٩ - المجازات النبوية ٦ ١٥١ / ١١٣.

(١) في المصدر: معه.

١٠ - المجازات النبوية: ٢٧٥ و ١١٥.

(٢) تقدم في الحديثين ١ و ٣ من الباب ١٤ من أبواب أحكام المساجد.

(٣) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب ٣٧ من أبواب آداب السفر الى الحج وغيره في الحديث ١ من الباب ٣٧.

(٤) يأتي ما يدل على الكراهة في الحديث ٢ من الباب ١٣ من أبواب آداب الصائم.

(٥) يأتي ما يدل على الجواز بل استحبابه في مدح ورثاء الأئمة (عليهم‌السلام ) في الباب ١٠٤ و ١٠٥ من أبواب المزار وما يناسبه.

(٦) يأتي ما يدل على الجواز أيضاً في الحديث ١ من الباب ٥٤ من أبواب الطواف.

٤٠٥

٥٢ - باب كراهة السفر بعد طلوع الفجر يوم الجمعة، واستحباب كونه بعد الصلاة أو يوم السبت

[ ٩٧٠١ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن السري، عن أبي الحسن علي بن محمّد( عليه‌السلام ) قال: يكره السفر والسعى في الحوائج يوم الجمعة بكرة من أجل الصلاة، فأما بعد الصلاة فجائز يتبرّك به.

ورواه في( الخصال) كما مرّ في الصلاة على محمّد وآله (١) .

[ ٩٧٠٢ ] ٢ - وبإسناده عن أبي أيوب الخزاز،(٢) عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّه سأله عن قول الله عزّ وجلّ:( فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الأَرضِ وَابتَغُوا مِن فَضلِ اللهِ ) (٣) قال: الصلاة يوم الجمعة، والانتشار يوم السبت.

[ ٩٧٠٣ ] ٣ - قال: وقال (عليه‌السلام ) : السبت لبني هاشم والأحد لبني أُميّة فاتقوا أخذ الأحد.

[ ٩٧٠٤ ] ٤ - قال: وقال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : اللهم بارك لأُمّتي في بكورها يوم سبتها وخميسها.

[ ٩٧٠٥ ] ٥ - إبراهيم بن علي الكفعمي في( المصباح) عن الرضا عليه

____________________

الباب ٥٢

فيه ٦ أحاديث

١ - الفقيه ١: ٢٧٣ / ١٢٥١.

(١) مرِّ في الحديث من الباب ٤٣ من هذه الأبواب ويأتي في الحديث ٤ من الباب ٧ من أبواب آداب السفر.

٢ - الفقيه ١: ٢٧٣ / ١٢٥٢.

(٢) في المصدر: الخزاز.

(٣) الجمعة ٦٢: ١٠.

٣ - الفقيه ١: ٢٧٤ / ١٢٥٣.

٤ - الفقيه ١: ٢٧ ٤ / ١٢٥٤ و ٤: ٢٧٢ / ٨٢٨.

٥ - مصباح الكفعمي: ١٨٤.

٤٠٦

السلام) قال: مايؤمن من سافر يوم الجمعة قبل الصلاة أنّ لا يحفظه الله تعالى في سفره، ولا يخلفه في أهله، ولا يرزقه من فضله.

[ ٩٧٠٦ ] ٦ - محمّد بن الحسين الرضي في( نهج البلاغة) عن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في كتابه إلى الحارث الهمداني قال: ولا تسافر في يوم الجمعة حتى تشهد الصلاة إلّا ناصلاً(١) في سبيل الله، أو في أمر تعذر به.

٥٣ - باب استحباب استقبال الخطيب الناس: واستقبال الناس إياه، وتحريم البيع عند النداء للجمعة

[ ٩٧٠٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : كلّ واعظ قبلة، يعني إذا خطب الإِمام الناس يوم الجمعة ينبغي للناس أنّ يستقبلوه.

[ ٩٧٠٨ ] ٢ - عبدالله بن جعفر في( قربّ الاسناد) عن عبداله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه قال: سألته عن القعود في العيدين والجمعة والأمام يخطب كيف يصنع يستقبل الإِمام أو يستقبل القبلة؟ قال: يستقبل الإِمام.

ورواه علي بن جعفر في كتابه(٢) .

[ ٩٧٠٩ ] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال النبي ( صلى الله عليه

____________________

٦ - نهج البلاغة ٣: ١٤٣ / ٦٩ يأتي ما يدلّ عليه في الباب ٣ من أبواب آداب السفر.

(١) علق المصنف عن الصحاح: نصلّ الحافر: خرج من موضعه.

الباب ٥٣

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٤٢٤ / ٩ أورده في الححديث ٤ من الباب ٢٥ من هذه الأبواب.

٢ - قرب الاسناد: ٩٨ ورد الحديث في المصدر بصيغة المتكلم.

(٢) مسائل عي بن جعفر: ١٥٩ / ٢٣٩.

٣ - الفقيه ١: ٢٧٥ / ١٢٦١.

٤٠٧

وآله ) : كلّ واعظ قبلة، وكلّ موعوظ قبلة للواعظ يعني في الجمعة والعيدين وصلاة الاستسقاء في الخطبة يستقبلهم الإِمام ويستقبلونه حتى يفرغ من خطبته(١) .

[ ٩٧١٠ ] ٤ - قال: وروي أنّه كان بالمدينة إذا أذّن المؤذّن يوم الجمعة نادى مناد: حرم البيع حرم البيع لقوله عزّ وجلّ:( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ للصَّلَاةِ مِن يَومِ الجُمُعَةِ فَاسعَوا إِلَى ذِكرِ اللهِ وَذَرُوا البَيعَ ) (٢) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) .

٥٤ - باب ما يستحبّ أن يقرأ من السور ليلة الجمعة ويومها

[ ٩٧١١ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن مهزيار، عن محمّد بن يحيى الخرّاز(٤) ، عن حمّاد بن عثمان قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: يستحبّ أن( تقرأ في دبر) (٥) الغداة يوم الجمعة الرحمان، ثمّ تقول كلـمّا قلت:( فَبِأَيِّ آلَاءِ ربّكُمَا تُكَذِّبَأنّ ) (٦) قلت: لا بشيء من آلائك رب أُكذب.

[ ٩٧١٢ ] ٢ - وعنه، عن أيّوب بن نوح، عن محمّد بن أبي حمزة قال: قال

____________________

(١) مابين القوسين ليس في المصدر.

٤ - الفقيه ١: ١٩٥ / ٩١٤.

(٢) الجمعة ٦٢: ٩.

(٣) تقدم ما يدلّ على بعض المقصود في الحديث ٤ من الباب ٢٥ من هذه الأبواب.

الباب ٥٤

فيه ١٥ حديث

١ - التهذيب ٣: ٨ / ٢٥، المقنعة: ٢٦، الكافي ٣: ٤٢٩ / ٦، أورده في الحديث ٤ من الباب ٢٠ من أبواب القراءة.

(٤) في المصدر: الخزاز.

(٥) في نسخة من المقنعة: أقرأ في دبر( هامش المخطوط ).

(٦) الرحمن ٥٥: ١٣.

٢ - التهذيب ٣: ٨ / ٢٦.

٤٠٨

أبو عبدالله( عليه‌السلام ) من قرأ سورة الكهف في كلّ ليلة جمعة كانت كفّارة له لـما بين الجمعة إلى الجمعة.

ورواه المفيد في( المقنعة) مرسلاً (١) ، وكذا الذي قبله.

محمّد بن يعقوب، عن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن علي بن مهزيار، مثله(٢) ، وكذا الذي قبله.

[ ٩٧١٣ ] ٣ - قال الكليني: وروي غيره أيضاً فيمن قرأها يوم الجمعة بعد الظهر والعصر مثل ذلك.

[ ٩٧١٤ ] ٤ - محمّد بن علي بن الحسين في( ثواب الأعمال ): عن محمّد بن موسى بن المتوكّل، عن محمّد يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن محمّد بن حسّان، عن إسماعيل بن مهران، عن الحسن بن علي، عن علي بن عابس، عن أبي مريم، عن المنهال بن عمرو، عن زرّ بن حبيش، عن علي( عليه‌السلام ) قال: من قرأ سورة النساء في كلّ جمعة امن من ضغطة القبر.

[ ٩٧١٥ ] ٥ - وعن أبيه، عن محمّد بن أبي القاسم، عن محمّد بن علي الكوفي، عن إسماعيل بن مهران، عن الحسن بن علي، عن أبيه، عن أبى بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من قرأ سورة الأعراف في كلّ شهر كان يوم القيامة من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فأنّ قرأها في كلّ جمعة كان ممن لا يحاسب يوم القيامة، أمّا أنّ فيها محكماً، فلا تدعوا قراءتها فإنّها تشهد يوم القيامة لمن قرأها.

____________________

(١) المقنعة: ٢٦.

(٢) الكافي ٣: ٤٢٩ / ٧.

٣ - الكافي ٣: ٤٢٩ / ذيل الحديث ٧.

٤ - ثواب الأعمال: ١٣١ / ١.

٥ - ثواب الأعمال: ١٣٢ / ١.

٤٠٩

[ ٩٧١٦ ] ٦ - وبالإِسناد عن الحسن بن علي، عن صندل(١) ، عن كثير بن كلثمه(٢) ، عن فروة الأجري(٣) عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: من قرأ سورة هود في كلّ جمعة بعثه الله يوم القيامة في زمرّة النبيين، ولم يعرف له خطيئة عملها يوم القيامة.

[ ٩٧١٧ ] ٧ - وعنه، عن أبي المغرا، عن عنبسة بن مصعب، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من قرأ سورة إبراهيم والحجر في ركعتين جميعاً في كلّ جمعة لم يصبه فقر أبداً، ولا جنون ولا بلوى.

[ ٩٧١٨ ] ٨ - وعنه، عن الحسين بن أبي العلاء، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال:( ما من عبد) (٤) قرأ سورة بني إسرائيل في كلّ ليلة جمعة لم يمت حتى يدرك القائم( عليه‌السلام ) ويكون من أصحابه.

[ ٩٧١٩ ] ٩ - وعن محمّد بن موسى بن المتوكّل، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن محمّد بن حسان، عن إسماعيل بن مهران، عن الحسن بن علي، عن أبيه(٥) ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من قرأ سورة الكهف في كلّ ليلة جمعة لم يمت إلّا شهيداً وبعثه الله مع الشهداء، ووقف يوم القيامة مع الشهداء.

____________________

٦ - ثواب الأعمال: ١٣٢ / ١، البحار ٩٢: ٢٧٨ / ١.

(١) في المصدر: مندل.

(٢) في المصدر: كثير بن كاروند.

(٣) في المصدر: فروة بن الآجري.

٧ - ثواب الأعمال: ١٣٣ / ١.

٨ - ثواب الأعمال: ١٣٣ / ١.

(٤) في المصدر: من.

٩ - ثواب الأعمال: ١٣٤ / ٢.

(٥) في المصدر زيادة: عن أبي بصير.

٤١٠

ورواه الطبرسي في( مجمع البيان) نقلاً عن كتاب العياشي، عن الحسن بن علي (١) .

وروى حديث الأجري( حمري) عن العياشي، عن الحسن بن علي الوشّاء، عن أبي الحسن ( عليه‌السلام ) ، مثله(٢) .

[ ٩٧٢٠ ] ١٠ - وعنه، عن الحسين بن أبي العلاء، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من قرأ سورة المؤمنين ختم الله له بالسعادة إذا كان يدمن قراءتها في كلّ جمعة، وكان منزله في الفردوس الأعلى مع النبيّين والمرسلين.

[ ٩٧٢١ ] ١١ - وعنه، عن سيف بن عميرة، عن عبدالله بن أبي يعفور، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من قرأ كل ليلة أو كلّ يوم جمعة سور الأحقاف لم يصبه الله عزّ وجلّ بروعة في الحياة الدنيا، وآمنه من فزع يوم القيامة، أنّ شاء الله.

[ ٩٧٢٢ ] ١٢ - وعنه، عن الحسين بن أبي العلاء، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من قرأ سور الطواسين(٣) الثلاث في ليلة الجمعة كان من أولياء الله، وفي جوار الله وكنفه، ولم يصبه في الدنيا بؤس أبداً، وأُعطي في الأخرة من الجنة حتى يرضى وفوق رضاه، وزوّجه الله مائة زوجة من الحور العين.

[ ٩٧٢٣ ] ١٣ - وعنه، عن الحسين، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من قرأ سورة السجدة في كلّ ليلة(٤) جمعة أعطاه الله كتابه بيمينه، ولم يحاسبه

____________________

(١) مجمع البيان ٣: ٤٤٧.

(٢) مجمع البيان ٣: ١٤٠.

١٠ - ثواب الأعمال: ١٣٥ / ١.

١١ - ثواب الأعمال: ١٤١ / ١.

١٢ - ثواب الأعمال: ١٣٦ / ١.

(٣) الطواسين هي السور الثلاثة الشعراء والنمل والقصص.

١٣ - ثواب الأعمال: ١٣٦ / ١.

(٤) ليس في المصدر.

٤١١

بما كان منه، وكان من رفقاء محمّد وأهل بيته صلّى الله عليهم.

[ ٩٧٢٤ ] ١٤ - وعن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد، عن محمّد بن حسان، عن إسماعيل بن مهران، عن الحسن بن علي، عن الحسين بن أبي العلاء، عن أبي عبدالله قال: من قرأ سورة الصافات في كلّ يوم جمعة لم يزل محفوظاً من كلّ آفة، مدفوعاً عنه كلّ بليّة في الحياة الدنيا، مرزوقاً في الدنيا بأوسع ما يكون من الرزق، ولم يصبه الله في ماله ولا ولده ولا بدنه بسوء من شيطأنّ رجيم ولا من جبّار عنيد، وإن مات في يومه أو ليلته بعثه الله شهيداً وأماته شهيداً وأدخله الجنّة مع الشهداء في درجة من الجنّة.

[ ٩٧٢٥ ] ١٥ - وبالإِسناد عن الحسن، عن عمرو بن جبير العرزمي، عن أبيه، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: من قرأ سورة ص في ليلة الجمعة أعطي من خير الدنيا والأخرة مالم يعطي أحداً من الناس إلّا نبي مرسل، أو ملك مقربّ، وأدخله الله الجنّة وكلّ من أحبّ من أهل بيته، حتى خادمه الذي يخدمه وإن كان(١) لم يكن في حدّ عياله ولا في حدّ من يشفع له(٢) .

٥٥ - باب استحباب الصدقة يوم الجمعة وليلتها بدينار أو بما تيسّر

[ ٩٧٢٦ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين في( العلل ): عن محمّد بن موسى بن المتوكّل، عن عبدالله بن جعفر الحميري، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن مالك بن عطيّة، عن الثمالي قال: صلّيت مع علي بن

____________________

١٤ - ثواب الأعمال: ١٣٩ / ١.

١٥ - ثواب الأعمال: ١٣٩ / ١.

(١) ليس في المصدر.

(٢) في المصدر: فيه، تقدم ما يدلّ على ذلك في الحديثين ٣ و ٥ من الباب ٤٥ من أبواب القراءة.

الباب ٥٥

فيه ٤ أحاديث

١ - علل الشرائع: ٤٥ / ١ - الباب ٤١.

٤١٢

الحسين( عليه‌السلام ) الفجر بالمدينة في يوم جمعة، فلـمّا فرغ من صلاته وتسبيحه(١) نهض إلى منزله وأنا معه، فدعا مولاة له تسمّى سكينة، فقال لها: لا يعبر على بابي سائل إلّا أطعمتموه، فإنّ اليوم يوم الجمعة، الحديث.

[ ٩٧٢٧ ] ٢ - وفي( ثواب الأعمال) عن أبيه، عن( سعد و) (٢) والحميري، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن أبي محمّد الوابشي وعبدالله بن بكير( وغيرهما، قد رواه) عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كان أبي أقلّ أهل بيته مالاً وأعظمهم مؤونة قال: وكان يتصدق كلّ يوم جمعة بدينار، وكان يقول: الصدقة يوم الجمعة تضاعف لفضل يوم الجمعة على غيره من الأيام.

[ ٩٧٢٨ ] ٣ - أحمد بن أبي عبدالله البرقي في( المحاسن ): عن ابن فضّال، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: إنّ الصدقة يوم الجمعة تضاعف، وكان أبو جعفر( عليه‌السلام ) يتصدّق بدينار.

[ ٩٧٢٩ ] ٤ - محمّد بن محمّد المفيد في( المقنعة) قال: روي عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: الصدقة ليلة الجمعة ويومها بألف، والصلاة على محمّد وآله ليلة الجمعة بألف من الحسنات، ويحط الله فيها ألفاً من السيئات، ويرفع فيها ألفاً من الدرجات، وإنّ المصلّي على محمّد وآله ليلة الجمعة يزهر(٤) نوره في السماوات إلى يوم تقوم(٥) الساعة، وإنّ ملائكة الله في السماوات ليستغفرون له

____________________

(١) في المصدر: وسبحته.

٢ - ثواب الأعمال: ٢١٩ / ١.

(٢) ليس في المصدر.

(٣) في المصدر: وغيره قد رووه.

٣ - المحاسن: ٥٩ / ٩٨.

٤ - المقنعة: ٢٦.

(٤) في المصدر: يزهو.

(٥) ليس في المصدر.

٤١٣

ويستغفر له الملك الموكلّ بقبر الرسول (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) إلى أن تقوم الساعة.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه هنا(٢) وفي الصدقة(٣) .

٥٦ - باب استحباب الجماع يوم الجمعة وليلتها

[ ٩٧٣٠ ] ١ - عبدالله بن جعفر في( قربّ الأسناد ): عن هارون بن مسلم، عن مسعدّة بن صدقة، عن جعفر، عن آبائه، أنّ رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قال لرجل من أصحابه يوم الجمعة: هل صمت اليوم؟ قال: لا، قال له: فهل تصدّقت اليوم شيء؟ قال: لا، قال له: قم فأصب من أهلك،( فإنّه من صدقة عليها) (٤) .

ورواه الصدوق مرسلاً، نحوه(٥) .

[ ٩٧٣١ ] ٢ - وقد تقدّم حديث أبي بصير قال: دخلت على أبي عبدالله( عليه‌السلام ) يوم جمعة وقد صلّيت الجمعة والعصر فوجدته قد باهى، من الباه يعني جامع.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في النكاح(٦) .

____________________

(١) تقدم في الحديث ١٥ و ١٦ من الباب ٣٩ وفي الحديث ١٤ من الباب ٤٠ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الحديث ١ من الباب ٥٦ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الحديث ١ من الباب ١٥ من أبواب الصدقة.

الباب ٥٦

فيه حديثان

١ - قرب الاسناد: ٣٢.

(٤) في المصدر: فإن ذلك صدقة منك عليها.

(٥) الفقيه ٣: ١٠٩ / ٤٦٠.

٢ - تقدم في الحديث ١ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

(٦) يأتي في الباب ١٥١ من أبواب مقدمات النكاح.

٤١٤

٥٧ - باب استحباب زيارة القبور يوم الجمعة قبل طلوع، الشمس، وأكل الرمأنّ يوم الجمعة وليلتها، وسبع ورقات من الهندباء عند الزوال، وحكم صوم يوم الجمعة

[ ٩٧٣٢ ] ١ - محمّد بن الحسن في( المجالس والأخبار) (١) : عن محمّد بن علي بن متويه، عن محمّد بن جعفر بن بطّة، عن محمّد بن الحسن، عن حمزة بن يعلى، عن محمّد بن داود النهدي، عن علي بن الحكم، عن الربّيع بن محمّد المسلي، عن عبدالله بن سليمان، عن الباقر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن زيارة القبور؟ قال: إذا كان يوم الجمعة فزرهم فإنّه من كان منهم في ضيق وسّع عليه ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس يعلمون بمن أتاهم في كلّ يوم، فإذا طلعت الشمس كانوا سدى(٢) ، قلت: فيعلمون بمن أتاهم فيفرحون به؟! قال: نعم، ويستوحشون له إذا انصرف عنهم.

[ ٩٧٣٣ ] ٢ - وفي( المصباح) قال: روي في أكل الرمأنّ( في يوم الجمعة) (٣) وفي ليلته فضل كثير.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على زيارة القبور(٤) ، ويأتي ما يدلّ على حكم صوم الجمعة في الصوم المندوب(٥) ، وعلى أكل الرمأنّ والهندباء فيها في

____________________

الباب ٥٧

فيه حديثان

١ - أمالي الطوسي ٢: ٣٠٠.

(١) في المصدر زيادة: عن أبي الحسن.

(٢) السدى: المهمل، الواحد والجمع فيه سواء( لسأنّ العربّ ١٤: ٣٧٧ ).

٢ - مصباح المتهجد: ٢٤٩.

(٣) في المصدر: فيه.

(٤) تقدم في الأبواب ٥٤ و ٥٥ و ٥٦ و ٥٧ و ٥٨ من أبواب الدفن.

(٥) يأتي في أحاديث الباب ٥ من أبواب الصوم المندوب، وتقدم ما يدل على استحباب الصوم في =

٤١٥

الأطعمة، إن شاء الله(١) .

٥٨ - باب عدم جواز الصلاة والإِمام يخطب إلّا أن يكون قد صلى ركعة فيضيف إليها أُخرى

[ ٩٧٣٤ ] ١ - عبدالله بن جعفر في( قربّ الإسناد ): عن أحمد بن إسحاق، عن بكر بن محمّد، عن الصادق (عليه‌السلام ) ، عن آبائه عليهم السلام قال: قال أمير المؤمنين (عليه‌السلام ) : الناس على ثلاثة منازل في الجمعة: رجل أتى الجمعة قبل أن يخرج الإِمام شهدها بانصات وسكون فإنّ ذلك كفّارة الجمعة إلى الجمعة وزيادة ثلاثة أيام لقول الله عزّ وجلّ:( مَن جَاءَ بِالحَسَنَةِ فَلَهُ عَشرُ أَمثَالِهَا ) (٢) ، ورجل شهدها بلغط وقلق فذلك حظّه، ورجل أتاها والإِمام يخطب فقام يصلّي فقد خالف السنّة، وهو يسأل الله عزّ وجلّ إن شاء أعطاه، وأنّ شاء حرمه.

ورواه الصدوق في( المجالس) عن أحمد بن هارون الفامي، عن محمّد بن جعفر بن بطّة، عن أحمد بن إسحاق (٣) .

وعن أحمد بن هارون الفامي، عن أحمد بن إسحاق، مثله(٤) .

____________

= يوم الجمعة في الحديثين ١٤ و ١٥ من الباب ٣٩، وفي الحديث ١ من الباب ٥٦ من هذه الأبواب.

(١) يأتي في الحديث ٢ و ٣ من الباب ١٠٢ من أبواب المائدة وفي الباب ١٠٦ من أبواب الأطعمة المباحة.

الباب ٥٨

فيه حديثان

١ - قربّ الإسناد: ١٧، وأمالي الطوسي ٢: ٤٤.

(٢) الأنعام ٦: ١٦٠.

(٣) أمالي الصدوق: ٣١٧ / ٩.

(٤) لم نعثر على الحديث بهذا السند.

٤١٦

[ ٩٧٣٥ ] ٢ - وعن عبدالله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الإمام إذا خرج يوم الجمعة هل يقطع خروجه الصلاة، أو يصلي الناس وهو يخطب؟ قال: لا تصلح الصلاة والإِمام يخطب إلّا أنّ يكون قد صلّى ركعة فيضيف إليها(١) أُخرى، ولا يصلّي حتى يفرغ الإِمام من خطبته.

أقول: وقد تقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) .

٥٩ - باب استحباب التطوّع بخمسمائة ركعة من الجمعة إلى الجمعة

[ ٩٧٣٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفليّ، عن السكوني عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من تنفّل ما بين الجمعة إلى الجمعة خمسمائة ركعة فله عند الله ما شاء إلّا، أن يتمنّى محرّماً.

[ ٩٧٣٧ ] ٢ - أحمد بن أبي عبدالله البرقي في( المحاسن ): عن الحسين بن يزيد النوفلي عن إسماعيل بن أبي زياد السكوني، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه (عليهما‌السلام ) قال: قال النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : من صلّى بين الجمعتين خمسمائة صلاة فله عند الله ما يتمنّى من الخير.

محمّد بن علي بن الحسين في( ثواب الأعمال ): عن محمّد بن الحسن، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن محمّد بن حسّان، عن أبي محمّد الرازي، عن السكوني مثله(٣) .

____________________

٢ - قرب الإِسناد: ٩٧.

(١) في المصدر زيادة: ركعة.

(٢) تقدم في الحديث ٣ من الباب ٢٥ من هذه الأبواب.

الباب ٥٩

فيه حديثان

١ - الكافي ٣: ٤٨٨ / ٧.

٢ - المحاسن: ٥٩ / ٩٩.

(٣) ثواب الأعمال: ٦٨ / ١.

٤١٧

٦٠ - باب كراهة تخطّي رقاب الناس في الجمعة بعد خروج الإمام إلّا مع ضيق الصف الأخير وسعة الذى قبله

[ ٩٧٣٨ ] ١ - عبدالله بن جعفر في( قربّ الإسناد ): عن السندي بن محمّد، عن أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه، أنّ علياً( عليه‌السلام ) كان يقول: لا بأس بأن يتخطّى الرجل يوم الجمعة إلى مجلسه حيث كان، فإذا خرج الإمام فلا يتخطّأنَّ أحد رقاب الناس، وليجلس حيث يتيسّر إلّا من جلس على الأبواب ومنع الناس أن يمضوا إلى السعة، فلا حرمة له أنّ يتخطّاه(١) .

____________________

الباب ٦٠

فيه حديث واحد

١ - قر ب الاسناد: ٧٢.

(١) في المصدر: يتخطأ.

٤١٨

أبواب صلاة العيد

١ - باب وجوبها

[ ٩٧٣٩ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن جميل بن درّاج، عن الصادق( عليه‌السلام ) ، أنّه قال: صلاة العيدين فريضة، وصلاة الكسوف فريضة

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن جميل، مثله(١) .

[ ٩٧٤٠ ] ٢ - وبإسناده عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: صلاة العيدين مع الإِمام سنّة، وليس( قبلهما وبعدهما) (٢) صلاة ذلك اليوم إلّا(٣) الزوال.

محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد، عن أبي جعفر، عن علي بن حديد

____________________

أبواب صلاة العيد

الباب ١

فيه ٤ أحاديث

١ - الفقيه ١: ٣٢٠ / ١٤٥٧، أورده أيضاً في الحديث ٢ من الباب ١ من أبواب صلاة الكسوف وأورد تمامه في الحديث ٤ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

(١) التهذيب ٣: ١٢٧ / ٢٧٠، والاستبصار ١: ٤٤٣ / ١٧١١.

٢ - الفقيه ١: ٣٢٠ / ١٤٥٨.

(٢) في الاستبصار: قبلها ولا بعدها( هامش المخطوط ).

(٣) في المصادر: الى، وقد شطب المصنف عليها وكتب( إلّا ).

٤١٩

وعبد الرحمن بن أبي نجران جميعاً، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، مثله(١) .

[ ٩٧٤١ ] ٣ - وبإسناده عن إبراهيم بن إسحاق الأحمري، عن البرقي، عن محمّد بن الحسن بن أبي خلف(٢) ، عن حمّاد بن عيسى، مثله، وزاد: فإن فاتك الوتر في ليلتك قضيته بعد الزوال.

أقول: حمله الشيخ(٣) على أنّ المراد بالسنّة ما علم وجوبها منها لا من القرآن، لـما مضى(٤) ويأتي(٥) .

[ ٩٧٤٢ ] ٤ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن عبد الحميد، عن أبي جميلة عن أبي أُسامة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال - في حديث -: صلاة العيدين فريضة، وصلاة الكسوف فريضة.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٦) .

____________________

(١) التهذيب ٣: ١٣٤ / ٢٩٢، والاستبصار ١: ٤٤٣ / ١٧١٢.

٣ - التهذيب ٣: ١٢٩ / ٢٧٧.

(٢) في نسخة: خالد - هامش المخطوط -.

(٣) راجع التهذيب ٣: ١٣٤ / ذيل الحديث ٢٩٢، والاستبصار ١: ٤٤٤ / ذيل الحديث ١٧١٢.

(٤) مضى في الحديث ١ من هذا الباب.

(٥) يأتي في الحديث ٤ من هذا الباب.

٤ - التهذيب ٣: ١٢٧ / ٢٦٩، أورد صدره في الحديث ١٢ من الباب ١٠ من هذه الأبواب، وأورد ذيله في الحديث ٨ من الباب ١ من أبواب صلاة الكسوف.

(٦) يأتي في البابين ٢ و ٨ من هذه الأبواب.

٤٢٠

٢ - باب اشتراط وجوب صلاة العيدين بالجماعة فلا تجب فرادى ولا قضاء لها

[ ٩٧٤٣ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده، عن زرارة بن أعين، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: لا صلاة يوم الفطر والأضحى إلّا مع إمام(١) .

[ ٩٧٤٤ ] ٢ - وفي( ثواب الأعمال ): عن محمّد بن الحسن، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن فضّالة، عن حمّاد بن عثمان، عن معمر بن يحيى وزرارة جميعاً قالا: قال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : لا صلاة يوم الفطر والأضحى إلّا مع إمام.

[ ٩٧٤٥ ] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن ابن أُذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: من لم يصلّ مع الإِمام في جماعة يوم العيد فلا صلاة له ولا قضاء عليه.

[ ٩٧٤٦ ] ٤ - وعنه، عن صفوان، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما‌السلام ) قال: سألته عن الصلاة يوم الفطر والأضحى؟ فقال: ليس صلاة إلّا مع إمام.

[ ٩٧٤٧ ] ٥ - وعنه، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي عبدالله

____________________

الباب ٢

فيه ١١ حديث

١ - الفقيه ١: ٣٢٠ / ١٤٦٠.

(‍‍‍١) في نسخة زيادة: عادل( هامش المخطوط ).

٢ - ثواب الأعمال: ١٠٣ / ٣.

٣ - التهذيب ٣: ١٢٨ / ٢٧٣، والاستبصار ١: ٤٤٤ / ١٧١٤، وثواب الأعمال: ١٠٣ / ٧.

٤ - التهذيب ٣: ١٢٨ / ٢٧٥، والاستبصار ١: ٤٤٤ / ١٧١٥.

٥ - التهذيب ٣: ١٢٨ / ٢٧٤، والاستبصار ١: ٤٤٥ / ١٧١٩، أورد ذيله في الحديث ٦ من الباب ١٢ من هذه الأبواب.

٤٢١

(عليه‌السلام ) قال: لاصلاة في العيدين إلّا مع الإِمام(١) ، فإن صلّيت وحدك فلا بأس، الحديث.

ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة بن مهرأنّ(٢) .

ورواه في( ثواب الأعمال) بالإِسناد السابق عن الحسين بن سعيد، وكذا حديث زرارة السابق (٣) .

أقول: ويأتي أنّ المراد بهذا الاستحباب(٤) .

[ ٩٧٤٨ ] ٦ - وبالإِسناد عن سماعة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قلت له: متى يذبح؟ قال: إذا انصرف الإمام، قلت: فاذا كنت في أرض ليس فيها إمام فأُصلّي بهم جماعة، فقال: إذا استقلّت الشمس، وقال: لا بأس أنت تصلّي وحدك ولا صلاة إلّا مع إمام.

[ ٩٧٤٩ ] ٧ - وبإسناده عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضّالة، عن أبان، عن زرارة، عن أحدهما (عليهما‌السلام ) قال: إنما صلاة العيدين على المقيم، ولا صلاة إلّا بإمام.

[ ٩٧٥٠ ] ٨ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن يزيد بن إسحاق شعر، عن هارون بن حمزة الغنوي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: الخروج يوم الفطر ويوم الأضحى إلى الجبّانة حسن لمن استطاع الخروج إليها، فقلت: أرأيت إن كان مريضاً لا يستطيع أن يخرج، أيصلّي في بيته؟ قال: لا.

____________________

(١) في المصدر: امام.

(٢) الفقيه ١: ٣٢٠ / ١٤٥٩.

(٣) ثواب الأعمال: ١٠٣ / ٢ و ١٠٣ / ٣.

(٤) يأتي في الباب ٣ من هذ ه الأبواب.

٦ - التهذيب ٣: ٢٨٧ / ٨٦١، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٢٩ من هذه الأبواب.

٧ - التهذيب ٣: ٢٨٧ / ٨٦٢، أورده أيضاً في الحديث ٢ من الباب ٨ من هذه الأبواب.

٨ - الاستبصار ١: ٤٤٥ / ١٧٢١.

٤٢٢

وبإسناده عن سعد، عن محمّد بن الحسين(١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن هارون بن حمزة الغنوي، مثله(٢) .

[ ٩٧٥١ ] ٩ - وعنه، عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن خالد التميمي، عن سيف بن عميرة، عن إسحاق بن عمّار قال: حدثني ابن(٣) قيس، عن جعفر بن محمّد( عليه‌السلام ) قال: إنّما الصلاة يوم العيد(٤) على من خرج إلى الجبّانة، ومن لم يخرج فليس عليه صلاة.

[ ٩٧٥٢ ] ١٠ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أُذينة، عن زرارة قال: قال أبوجعفر( عليه‌السلام ) : ليس يوم الفطر والأضحى أذأنّ ولا إقامة - إلى أن قال - ومن لم يصلّ مع إمام في جماعة فلا صلاة له ولا قضاء عليه.

[ ٩٧٥٣ ] ١١ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الوشاء، عن حمّاد بن عثمان، عن معمر بن يحيى، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: لا صلاة يوم الفطر والأضحى إلّا مع إمام(٥) .

ورواه الصدوق في( ثواب الأعمال) كما مرّ (٦) ، وكذا الذي قبله.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٧) ، وكذا الذي قبله.

____________________

(١) التهذيب ٣: ٢٨٨ / ٨٦٤.

(٢) الفقيه ١: ٣٢١ / ١٤٦٤.

٩ - التهذيب ٣: ٢٨٥ / ٨٥١، والاستبصار ١: ٤٤٥ / ١٧٢٠.

(٣) في نسخة: أبو - هامش المخطوط - وقد ورد في الاستبصار.

(٤) في المصدر: العيدين.

١٠ - الكافي ٣: ٤٥٩ / ١، ثواب الأعمال: ١٠٣ / ٧، التهذيب ٣: ١٢٩ / ٢٧٦، أورد صدره في الحديث ٥ من الباب ٧ من هذه الأبواب.

١١ - الكافي ٣: ٤٥٩ / ٢.

(٥) في نسخة: الامام( هامش المخطوط ).

(٦) مَرَّ في الحديث ٢ من هذا الباب.

(٧) التهذيب ٣: ١٢٨ / ٢٧٢، والاستبصار ١: ٤٤٤ / ١٧١٣.

٤٢٣

أقول: ويأتي ما يدلّ على الاستحباب للمنفرد(١) .

٣ - باب استحباب صلاة العيدين منفرداً ركعتين لمن فاتته مع الجماعة

[ ٩٧٥٤ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده، عن جعفر بن بشير، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من لم يشهد جماعة الناس في العيدين فليغتسل وليتطيّب بما وجد، وليصلّ(٢) في بيته وحده كما يصلّي في جماعة.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة(٣) .

وبإسناده عن علي بن حاتم، عن الحسن بن علي(٤) ، عن أبيه، عن فضّالة، عن عبدالله ابن سنان، مثله(٥) .

[ ٩٧٥٥ ] ٢ - وعن علي بن حاتم، عن الحسن، بن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي قال: سئل أبو عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل لا يخرج في يوم الفطر والأضحى، عليه صلاة وحده؟ فقال: نعم.

____________________

(١) يأتي في الباب ٣ من هذه الأبواب.

الباب ٣

فيه ٤ أحاديث

١ - الفقيه ١: ٣٢٠ / ١٤٦٣، أورد تمامه عن التهذيب في الحديث ١ من الباب ١٤ من هذه الأبواب.

(٢) في المصدر: ويصلي.

(٣) التهذيب ٣: ١٣٦ / ٢٩٨.

(٤) في التهذيب: الحسين بن علي. وفي الاستبصار: الحسن.

(٥) التهذيب ٣: ١٣٦ / ٢٩٧، والاستبصار ١: ٤٤٤ / ١٧١٦.

٢ - التهذيب ٣: ١٣٦ / ٢٩٩، والاستبصار ١: ٤٤٤ / ١٧١٧.

٤٢٤

[ ٩٧٥٦ ] ٣ - وعنه، عن محمّد بن جعفر(١) ، عن عبدالله بن محمّد ومحمّد بن الوليد، عن يونس ابن يعقوب، عن منصور، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: مرض أبي يوم الأضحى فصلّى في بيته ركعتين ثمّ ضحّى.

وبإسناده عن منصور بن حاز، مثله(٢) .

ورواه الصدوق أيضاً بإسناده عن منصور بن حازم مثله(٣) .

[ ٩٧٥٧ ] ٤ - علي بن موسى بن طاوس في( الاقبال) قال: روى محمّد بن أبي قرة بإسناده عن الصادق( عليه‌السلام ) ، أنّه سئل عن صلاة الأضحى والفطر، فقال: صلهما ركعتين في جماعة وغير جماعة.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٥) .

وهذه الأحاديث تدلّ على الاستحباب، وما سبق على نفي الوجوب فلا منافاة، قاله الشيخ وغيره(٦) .

٤ - باب حكم من أدرك الخطبة دون الصلاة

[ ٩٧٥٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن حاتم، عن أحمد بن محمّد بن

____________________

٣ - التهذيب ٣: ١٣٦ / ٣٠٠، والاستبصار ١: ٤٤٥ / ١٧١٨.

(١) في التهذيب: عمر بن جعفر.

(٢) التهذيب ٣: ٢٨٨ / ٨٦٥.

(٣) الفقيه ١: ٣٢٠ / ١٤٦٢.

٤ - الاقبال: ٢٨٥.

(٤) تقدم في الحديث ٥ و ٦ من الباب ٢ وتقدّم ما ينافيه في بقية أحاديث الباب ٢ من هذه الأبواب.

(٥) يأتي في الحديث ١ من الباب ٤ وفي الأحاديث ٤ و ٨ و ١١ من الباب ٧ من هذه الأبواب.

(٦) راجع الاستبصار ١: ٤٤٥ / ذيل الحديث ١٧١٨ وذيل الحديث ١٧٢٠ والاستبصار ١: ٤٤٦ / ذيل الحديث ١٧٢١، والتهذيب ٣: ٢٨٨ / ٨٦٤، والمختلف: ١١٣.

الباب ٤

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٣: ١٣٦ / ٣٠١.

٤٢٥

موسى، عن يعقوب بن يزيد، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، قال: قلت: أدركت الإِمام على الخطبة؟ قال: قال: تجلس حتى يفرغ من خطبته، ثمّ تقوم فتصلّي، قلت: القضاء أوّل صلاتي أو آخرها؟ قال: لا، بل أوّلها، وليس ذلك إلّا في هذه الصلاة، قلت: فما أدركت مع الإمام(١) وما قضيت، قال: أمّا ما أدركت من الفريضة فهو أوّل صلاتك، وما قضيت فاخرها.

٥ - باب تخيير من صلّى العيد منفرداً بين ركعتين وأربّع

[ ٩٧٥٩ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد، عن موسى بن الحسن، عن معاوية بن حكيم، عن عبدالله بن المغيرة، عن بعض أصحابنا قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن صلاة الفطر والأضحى؟ فقال: صلّهما ركعتين في جماعة وغير جماعة وكبّر سبعاً وخمساً.

ورواه الصدوق مرسلاً(٢) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

[ ٩٧٦٠ ] ٢ - وبإسناده عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه، عن علي( عليهم‌السلام ) قال: من فاتته صلاة العيد فليصلّ أربعاً.

____________________

(١) في المصدر زيادة: من الفريضة.

الباب ٥

فيه حديثان

١ - التهذيب ٣: ١٣٥ / ٢٩٤، والاستبصار ١: ٤٤٦ / ١٧٢٤.

(٢) الفقيه ١: ٣٢٠ / ١٤٦١.

(٣) تقدم في الباب ٣ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الحديث ١ من الباب ١٤ من هذه الأبواب.

٢ - التهذيب ٣: ١٣٥ / ٢٩٥.

٤٢٦

أقول: حمله الشيخ على الجواز والتخيير بين ركعتين كصلاة العيد وبين أربّع كيف شاء، وذكر أنّ الأوّل أفضل.

٦ - باب استحباب صلاة أربّع ركعات بعد صلاة العيد

[ ٩٧٦١ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين في( ثواب الأعمال ): عن محمّد بن إبراهيم، عن عثمان بن محمّد وأبي يعقوب القزّاز، عن محمّد بن يوسف، عن محمّد بن شبيب، عن عاصم بن عبدالله النخعي، عن إسماعيل بن أبي زياد، عن سليمان التميمي، عن أبي عثمان النهدي، عن سلمأنّ الفارسي قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : من صلّى أربع ركعات يوم الفطر بعد صلاة الإِمام يقرأ في أوّلهن( سَبِّحِ اسْمَ ربّكَ الْأَعْلَى ) فكأنّما قرأ جميع الكتب، كلّ كتاب أنزله الله، وفي الركعة الثانية( وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا ) فله من الثواب ما طلعت عليه الشمس، وفي الثالثة والضحى فله من الثواب كمن(١) أشبع جميع المساكين ودهّنهم ونظّفهم، وفي الرابعة( قُلْ هُوَ اللَّـهُ أَحَدٌ ) ثلاثين مرّة غفر الله له ذنوب(٢) خمسين سنة مستقبلة وخمسين سنة مستدبرة.

قال الصدوق: هذا لمن كان إمامه مخالفاً فصلّى معه تقيّة ثمّ يصلّي هذه الأربّع ركعات للعيد، قال: فأمّا من كان إمامه موافقاً لمذهبه وأنّ لم يكن مفروض الطاعة لم يكن له أن يصلّي بعد ذلك حتى تزول الشمس، واستدلّ بما يأتي.

أقول: يحتمل العموم، وتخصيص النهي بغير هذه الصلاة، أو يكون الإِتيان بها بعد الزوال، على أنّ النهى للكراهة فلا تنافيه هذه الرخصة.

____________________

الباب ٦

فيه حديث واحد

١ - ثواب الأعمال: ١٠٢.

(١) في المصدر: كأنما.

(٢) في المصدر: ذنبه.

٤٢٧

٧ - باب أنّ صلاة العيد ركعتان لا يستحبّ لها أذأنّ ولا إقامة، بل يقال قبلهما: الصلاة، ثلاثاً، ويكره التنفّل قبلهما وبعدهما أداء وقضاء إلى الزوال إلّا بالمدينة، فيصلّي ركعتين في المسجد قبل أنّ يخرج

[ ٩٧٦٢ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن إسماعيل بن جابر، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، قال: قلت له: أرأيت صلاة العيدين، هل فيهما أذان وإقامة؟ قال: ليس فيهما أذان ولا إقامة، ولكن ينادى: الصلاة، ثلاث مرّات، الحديث.

ورواه الشيخ أيضاً بإسناده عن إسماعيل بن جابر، مثله(١) .

[ ٩٧٦٣ ] ٢ - وبإسناده عن حريز،( عن زرارة) (٢) ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا تقضي وتر ليلتك يعني في العيدين إن كان فاتك حتى تصلّي الزوال في ذلك اليوم.

[ ٩٧٦٤ ] ٣ - قال: وكان أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) إذا انتهى إلى المصلى تقدّم فصلّى بالناس بلا أذان ولا إقامة.

[ ٩٧٦٥ ] ٤ - وفي( ثواب الأعمال ): عن محمّد بن الحسن، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن

____________________

الباب ٧

فيه ١٢ حديثاً

١ - الفقيه ١: ٣٢٢ / ١٤٧٣، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٣٣ من هذه الأبواب.

(١) التهذيب ٣: ٢٩٠ / ٨٧٣.

٢ - الفقيه ١: ٣٢٢ / ١٤٧٤.

(٢) ليس في المصدر.

٣ - الفقيه ١: ٣٢٨ / ١٤٨٧.

٤ - ثواب الأعمال: ١٠٣ / ٥.

٤٢٨

محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الصلاة في الفطر والأضحى؟ قال: ليس فيهما أذان ولا اقامة، وليس بعد الركعتين ولا قبلهما صلاة.

[ ٩٧٦٦ ] ٥ - وبالإِسناد عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن ابن أُذينة، عن زرارة قال: أبو جعفر (عليه‌السلام ) : ليس يوم الفطر ولا يوم الأضحى أذان ولا إقامة، أذانهما طلوع الشمس، إذا طلعت خرجوا، وليس قبلهما ولا بعدهما صلاة.

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، مثله، وزاد: ومن لم يصلّ مع إمام في جماعة فلا صلاة له ولا قضاء عليه(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٢) .

[ ٩٧٦٧ ] ٦ - وبالإِسناد عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن سنان، عن عبدالله بن سنان، عن الحلبي، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: سألته عن صلاة العيدين، هل قبلهما صلاة أو بعدهما؟ قال: ليس قبلهما ولا بعدهما شيء.

[ ٩٧٦٨ ] ٧ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضّالة، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: صلاة العيد(٣) ركعتان بلا أذان ولا إقامة ليس قبلهما ولا بعدهما شيء.

ورواه الصدوق في( ثواب الأعمال) عن محمّد بن الحسن، عن ابن

____________________

٥ - ثواب الأعمال: ١٠٣ / ٧، أورد قطعة منه في الحديث ١٠ من الباب ٢، وفي الحديث ١ من الباب ٢٩ من هذه الأبواب.

(١) الكافي ٣: ٤٥٩ / ١.

(٢) التهذيب ٣: ١٢٩ / ٢٧٦.

٦ - ثواب الأعمال: ١٠٣ / ٤.

٧ - التهذيب ٣: ١٢٨ / ٢٧١، والاستبصار ١: ٤٤٦ / ١٧٢٢.

(٣) في المصدر: العيدين.

٤٢٩

أبان، عن الحسين بن سعيد، مثله(١) .

[ ٩٧٦٩ ] ٨ - وعنه، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته عن الصلاة في يوم الفطر؟ فقال: ركعتان بلا أذان ولا إقامة، الحديث.

[ ٩٧٧٠ ] ٩ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن العبّاس، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: لا تقضي وليلتك أنّ كان فاتك حتى تصلّي الزوال في يوم العيدين.

[ ٩٧٧١ ] ١٠ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن الحسن بن علي بن(٢) عبدالله، عن العبّاس بن عامر، عن أبان، عن محمّد بن الفضل الهاشمي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ركعتأنّ من السنّة ليس تصليأنّ في موضع إلّا في المدينة، قال: تصلّي في مسجد الرسول (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) في العيد قبل أنّ يخرج إلى المصلى، ليس ذلك إلّا بالمدينة لأنّ رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فعله.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن الفضل الهاشمي، مثله(٣) .

[ ٩٧٧٢ ] ١١ - وعن علي بن محمّد(٤) ، عن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس،

____________________

(١) ثواب الأعمال: ١٠٣ / ٦.

٨ - التهذيب ٣: ١٣٠ / ٢٨٣، والاستبصار ١: ٤٥٠ / ١٧٤٢، وأورده بتمامه في الحديث ١٩ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

٩ - التهذيب ٢: ٢٧٤ / ١٠٨٨ وأورده في الحديث ١ من الباب ٩ من أبواب قضاء الصلوات.

١٠ - الكافي ٣: ٤٦١ / ١١ والتهذيب ٣: ١٣٨ / ٣٠٨.

(٢) في نسخة: عن « هامش المخطوط ».

(٣) الفقيه ١: ٣٢٢ / ١٤٧٥.

١١ - الكافي ٣: ٤٦٠ / ٣، وأورد قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ١٠، وفي الحديث ١ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

(٤) كتبه المصنف( علي بن ابراهيم) ثمّ صوبه الى( علي بن محمّد) ولاحظ الحديث ٢ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

٤٣٠

عن معاوية قال: سألته عن صلاة العيدين؟ فقال: ركعتأنّ ليس قبلهما ولا بعدهما شيء، وليس فيهما أذان ولا إقامة الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) وكذا الذي قبله.

[ ٩٧٧٣ ] ١٢ - عبدالله بن جعفر في( قربّ الإسناد ): عن عبدالله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليهم‌السلام ) قال: سألته عن الصلاة في العيدين، هل من صلاة قبل الإمام أو بعده؟ قال: لا صلاة إلّا ركعتين مع الإمام.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) .

٨ - باب استحباب صلاة العيد للمسافر وعدم وجوبها عليه

[ ٩٧٧٤ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن ربّعي بن عبدالله والفضيل بن يسار جميعاً، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ليس في السفر جمعة ولا أضحى ولا فطر.

[ ٩٧٧٥ ] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد، عن أحمد، عن الحسين، عن فضالة، عن أبان، عن زرارة، عن أحدهما (عليهما‌السلام ) قال: إنّما صلاة العيدين على المقيم، ولا صلاة إلّا بإمام.

____________________

(١) التهذيب ٣: ١٢٩ / ٢٧٨، والاستبصار ١: ٤٤٨ / ١٧٣٣.

١٢ - قرب الإِسناد: ٩٨.

(٢) تقدم في الحديث ٣ من الباب ٦، وتقدم ما يدل على حكم التنفّل قبلها وبعدها في الحديث ٤ من الباب ١٣ من أبواب صلاة الجمعة، وفي الحديث ٢ من الباب ١ والحديث ١٠ من الباب ٢ وفي الباب ٦ من هذه الأبواب، ويأتي ما يدل عليه في الأحاديث ١ و ٢ و ٣ و ٨ من الباب ١ من أبواب صلاة الاستسقاء.

الباب ٨

فيه ٥ أحاديث

١ - الفقيه ١: ٢٨٣ / ١٢٨٧ و ٢٧١ / ١٢٣٦، ورواه في المحاسن ٣٧٢ / ١٣٦ بسند آخر.

٢ - التهذيب ٣: ٢٨٧ / ٨٦٢.

٤٣١

[ ٩٧٧٦ ] ٣ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن سعد بن سعد الأشعري، عن أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن المسافر إلى مكّة وغيرها هل عليه صلاة العيدين: الفطر والأضحى؟ قال: نعم، إلّا بمنى يوم النحر(١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن سعد ابن سعد، مثله(٢) .

[ ٩٧٧٧ ] ٤ - وعنه، عن محمّد بن سنان، عن حمّاد بن عثمان وخلف بن حمّاد جميعاً، عن ربعي بن عبدالله والفضيل بن يسار جميعاً، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ليس في السفر جمعة ولا فطر ولا أضحى.

[ ٩٧٧٨ ] ٥ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة،( في حديث) قال: سألته عن صلاة العيد؟ قال: في الأمصار كلّها إلّا يوم الأضحى بمنى، فأنّه ليس يومئذٍ صلاة ولا تكبير.

أقول: لا منافاة بين ثبوت الاستحباب ونفي الوجوب، قاله الشيخ وغيره(٣) وجمعوا بذلك بين الأخبار هنا.

٩ - باب حكم ما لو ثبت هلال شوّال قبل الزوال وبعده

[ ٩٧٧٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن

____________________

٣ - التهذيب ٣: ٢٨٨ / ٨٦٧، والاستبصار ١: ٤٤٧ / ١٧٢٧.

(١) وجه الاستثناء الاشتغال يوم النحر بأفعال الحج - منه قده - « هامش المخطوط ».

(٢) الفقيه ١: ٣٢٣ / ١٤٨١.

٤ - التهذيب ٣: ٢٨٩ / ٨٦٨.

٥ - التهذيب ٣: ١٣٠ / ٢٨٣، وأورده بتمامه في الحديث ١٩ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

(٣) راجع التهذيب ٣: ٢٨٨ / ذيل الحديث ٨٦٧، والمنتقى ١: ٥٧٩.

الباب ٩

فيه حديثان

١ - الكافي ٤: ١٦٩ / ١، والفقيه ٢: ١٠٩ / ٤٦٧، وأورده في الحديث ١ من الباب ٦ من أبواب أحكام شهر رمضان.

٤٣٢

محمّد بن عيسى، عن يوسف بن عقيل، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: إذا شهد عند الإِمام شاهدان أنّهما رأيا الهلال منذ ثلاثين يوماً أمر الإِمام بالإِفطار(١) في ذلك اليوم إذا كانا شهدا قبل زوال الشمس، فأنّ شهدا بعد زوال الشمس أمر الإِمام بإفطار ذلك اليوم وأخّر الصلاة إلى الغد فصلّى بهم.

[ ٩٧٨٠ ] ٢ - وعنه، عن محمّد بن أحمد، رفعه قال: إذا أصبح الناس صياماً ولم يروا الهلال وجاء قوم عدول يشهدون على الرؤية فليفطروا وليخرجوا من الغد أوّل النهار إلى عيدهم.

ورواه الصدوق مرسلاً(٢) ، والذي قبله بإسناده، عن محمّد بن قيس.

١٠ - باب كيفيّة صلاة العيدين، وقراءتها وقنوتها، وتكبيرها، وجملة من أحكامها

[ ٩٧٨١ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده، عن الفضل بن شاذان، عن الرضا( عليه‌السلام ) قال: إنما جعل التكبير فيها يعني في صلاة العيد أكثر منه في غيرها من الصلوات لأنّ التكبير إنما هو تعظيم لله وتمجيد على ما هدى وعافى، كما قال الله عزّ وجلّ:( وَلِتُكَبِّرُوا اللهَ عَلَى مَا هَدَيكُم وَلَعَلَّكُم تَشكُرُون َ) (٣) وإنّما جعل فيها اثنتي عشرة تكبيرة لأنّه يكون في ركعتين اثنتا عشرة تكبيرة، وجعل سبع في الأولى وخمس في الثانية ولم يسوّ بينهما لأنّ السنّة في صلاة الفريضة أنّ يستفتح بسبع تكبيرات، فلذلك بدأ هيهنا بسبع تكبيرات،

____________________

(١) اضاف في الكافي: وصلّى في.

٢ - الكافي ٤: ١٦٩ / ٢، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٦ من أبواب أحكام شهر رمضان.

(٢) الفقيه ٢: ١١٠ / ٤٦٨.

الباب ١٠

فيه ٢١ حديثاً

١ - الفقيه ١: ٣٣١ / ١٤٨٨، وأورد صدره في الحديث ٤ من الباب ٣٧ من هذه الأبواب.

(٣) البقره ٢: ١٨٥.

٤٣٣

وجعل في الثانية خمس تكبيرات لأنّ التحريم من التكبير في اليوم والليلة خمس تكبيرات، وليكون التكبير في الركعتين جميعاً وتراً وتراً.

ورواه في( العلل) (١) وفي( عيون الأخبار) (٢) أيضاً بالإسناد.

[ ٩٧٨٢ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن( علي بن إبراهيم) (٣) ، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن معاوية يعني ابن عمّار قال: سألته عن صلاة العيدين، فقال: ركعتأنّ ليس قبلهما ولا بعدهما شيء، وليس فيهما أذأنّ ولا إقامة، تكبر فيهما اثنتى عشرة تكبيرة، تبدأ(٤) فتكبر وتفتتح الصلاة، ثمّ تقرأ فاتحة الكتاب، ثمّ تقرأ( وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا ) ، ثمّ تكبّر خمس تكبيرات، ثمّ تكبر وتركع فتكون تركع بالسابعة وتسجد سجدتين، ثمّ يقوم فيقرأ فاتحة الكتاب و( هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ ) ، ثمّ يكبّر أربّع تكبيرات وتسجد سجدتين، وتتشهّد ( وتسلّم )(٥) ، قال: وكذلك صنع رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، الحديث.

[ ٩٧٨٣ ] ٣ - وبالإِسناد عن يونس، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، في صلاة العيدين قال: يكبّر ثمّ يقرأ ثمّ يكبّر خمساً، ويقنت بين كل تكبيرتين، ثمّ يكبّر السابعة ويركع بها، ثمّ يسجد، ثمّ يقوم في الثانية فيقرأ ثمّ يكبّر أربعاً، فيقنت بين كلّ تكبيرتين، ثمّ يكبّر ويركع بها.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٦) ، وكذا ما قبله.

____________________

(١) علل الشرائع: ٢٦٩ / ٩.

(٢) عيون أخبار الرضا( عليه‌السلام ) ٢: ١١٦ / ١.

٢ - الكافي ٣: ٤٦٠ / ٣، والتهذيب ٣: ١٢٩ / ٢٧٨، والاستبصار ١: ٤٤٨ / ١٧٣٣، وأورد قطعة منه في الحديث ١١ من الباب ٧ وذيله في الحديث ١ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

(٣) في نسخة: علي بن محمّد « هامش المخطوط » وفي المصدر أيضاً ولاحظ ماتقدم في الحديث ١١ من الباب ٧ من هذه الأبواب.

(٤) في نسخة من التهذيب: يبدأ « هامش المخطوط » وفي المصدر أيضاً.

(٥) ليس في التهذيب « هامش المخطوط ».

٣ - الكافي ٣: ٤٦٠ / ٥.

(٦) التهذيب ٣: ١٣٠ / ٢٧٩ والاستبصار ١: ٤٤٨ / ١٧٣٤.

٤٣٤

[ ٩٧٨٤ ] ٤ – وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير وفضّالة، عن جميل قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن التكبير في العيدين؟ قال: سبع وخمس، وقال: صلاة العيدين فريضة، قال: وسألته: ما يقرأ فيهما؟ قال:( وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا ) و( هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ ) وأشباههما.

[ ٩٧٨٥ ] ٥ - وعنه، عن صفوان، عن العلاء، عن محمّد، عن أحدهما( عليه‌السلام ) ، في صلاة العيدين قال: الصلاة قبل الخطبة(١) ، والتكبير بعد القراءة: سبع في الأُولى، وخمس في الأخيرة، الحديث.

[ ٩٧٨٦ ] ٦ - وعنه، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن التكبير في العيدين؟ قال: اثنتا عشرة تكبيرة، سبع في الأُولى، وخمس في الأخيرة.

[ ٩٧٨٧ ] ٧ - وعنه، عن حمّاد بن عيسى، عن شعيب، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: التكبير في الفطر والأضحى اثنتا عشرة تكبيرة، تكبّر في الأولى واحدة، ثمّ تقرأ، ثمّ تكبر بعد القراءة خمس تكبيرات، والسابعة تركع بها، ثمّ تقوم في الثانية فتقرأ، ثمّ تكبّر أربعاً والخامسة تركع بها، وقال: ينبغي للإِمام أن يلبس حلة، ويعتمّ شاتياً كان أو صايفاً.

[ ٩٧٨٨ ] ٨ - وعنه، عن يعقوب بن يقطين قال: سألت العبد الصالح( عليه‌السلام ) عن التكبير في العيدين، أقبل القراءة أو بعدها؟ وكم عدد التكبير في

____________________

٤ - التهذيب ٣: ١٢٧ / ٢٧٠، والاستبصار ١: ٤٤٧ / ١٧٢٩، وأورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ١ من هذه الأبواب، وقطعة منه في الحديث ٢ من الباب ١ من أبواب صلاة الكسوف.

٥ - التهذيب ٣: ٢٨٧ / ٨٦٠، وأورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

(١) في المصدر: الخطبتين.

٦ - التهذيب ٣: ١٣٠ / ٢٨٠، والاستبصار ١: ٤٤٧ / ١٧٢٨ و ٤٥٠ / ١٧٤٣ بسند آخر، يأتي بتمامه في الحديث ٥ من الباب ٢٦ من هذه الأبواب.

٧ - التهذيب ٣: ١٣١ / ٢٨٦، والاستبصار ١: ٤٤٩ / ١٧٣٦.

٨ - التهذيب ٣: ١٣٢ / ٢٨٧، والاستبصار ١: ٤٤٩ / ١٧٣٧.

٤٣٥

الأولى وفي الثانية، والدعاء بينهما؟ وهل فيهما قنوت أم لا؟ فقال: تكبير العيدين للصلاة قبل، الخطبة تكبر تكبيرة تفتتح بها الصلاة، ثمّ تقرأ وتكبر خمساً، وتدعو بينها، ثمّ تكبر أُخرى وتركع بها، فذلك سبع تكبيرات بالذي افتتح بها، ثمّ يكبّر في الثانية خمساً، يقوم يقرأ ثمّ يكبّر أربعاً ويدعو بينهنّ، ثمّ( يركع بالتكبيرة) (١) الخامسة.

[ ٩٧٨٩ ] ٩ - وعنه، عن محمّد بن سنأنّ(٢) ، عن ابن مسكان، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، في صلاة العيدين قال: كبّر ستّ تكبيرات واركع بالسابعة ثمّ قم في الثانية فاقرأ، ثمّ كبّر أربعاً واركع بالخامسة، والخطبة بعد الصلاة.

[ ٩٧٩٠ ] ١٠ - وعنه، عن أحمد بن عبدالله القروي، عن أبأنّ بن عثمان، عن إسماعيل الجعفي(٣) ، عن أبي جعفر (عليه‌السلام )، في صلاة العيدين قال: يكبّر واحدة يفتتح بها الصلاة، ثمّ يقرأ أُم الكتاب وسورة، ثمّ يكبّر خمساً يقنت بينهنّ، ثمّ يكبّر واحدة ويركع بها ثمّ يقوم فيقرأ أُم الكتاب وسورة، يقرأ في الأولى( سَبِّحِ اسْمَ ربّكَ الْأَعْلَى ) وفي الثانية( وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا ) ، ثمّ يكبر أربعاً ويقنت بينهنّ ثمّ يركع بالخامسة.

[ ٩٧٩١ ] ١١ - وعنه، عن عبدالله بن بحر، عن حريز بن عبدالله، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن التكبير في الفطر والأضحى؟ قال: قال: ابدأ فكبّر تكبيرة ثمّ تقرأ، ثمّ تكبر بعد القراءة خمس

____________

(١) في المصدر: يكبّر التكبيرة.

٩ - التهذيب ٣: ١٣٠ / ٢٨١، والاستبصار ١: ٤٤٨ / ١٧٣٥.

(٢) ليس في الاستبصار:

١٠ - التهذيب ٣: ١٣٢ / ٢٨٨، والاستبصار ١: ٤٤٩ / ١٧٣٨.

(٣) في الاستبصار: الجبلي.

١١ - التهذيب ٣: ١٣٢ / ٢٨٩، والاستبصار ١: ٤٤٩ / ١٧٣٩.

٤٣٦

تكبيرات، ثمّ تركع بالسابعة، ثمّ تقوم فتقرأ، ثمّ تكبر أربّع تكبيرات، ثمّ تركع بالخامسة.

[ ٩٧٩٢ ] ١٢ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن عبد الحميد، عن أبي جميلة، عن أبي أُسامة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن التكبير في العيدين؟ قال: سبع وخمس، وقال: صلاة العيدين فريضة، الحديث.

[ ٩٧٩٣ ] ١٣ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن الحسين(١) ، عن يزيد بن إسحاق شعر، عن هارون بن حمزة الغنوي، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن التكبير في العيدين قال: سبع وخمس.

[ ٩٧٩٤ ] ١٤ - وبالإِسناد عن هارون بن حمزة، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن التكبير في الفطر والأضحى؟ فقال: خمس وأربّع، ولا يضرك إذا انصرفت على وتر.

أقول: المراد التكبير الزائد على تكبيرة الاحرام وتكبيرتي الركوع.

[ ٩٧٩٥ ] ١٥ - وعنه، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن عبدالله( بن زرارة) (٢) ، عن عيسى بن عبدالله، عن أبيه، عن جدّه، عن علي( عليه

____________________

١٢ - التهذيب ٣: ١٢٧ / ٢٦٩، والاستبصار ١: ٤٤٣ / ١٧١٠ وأورد ذيله في الحديث ٤ من الباب ١ منه هذه الأبواب، وفي الحديث ٨ من الباب ١ من أبواب صلاة الكسوف.

١٣ - الاستبصار ١: ٤٤٧ / ١٧٣٠.

(١) في المصدر: محمّد بن الحسن.

١٤ - التهذيب ٣: ٢٨٦ / ٨٥٤.

١٥ - التهذيب ٣: ٢٨٦ / ٨٥٥.

(٢) في المصدر: عن زرارة.

٤٣٧

السلام) قال: ما كان تكبير(١) النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) في العيدين إلّا تكبيرة واحدة حتى أبطأ عليه لسان الحسين، فلـمّا كان ذات يوم عيد ألبسته أمه وأرسلته مع جدّه، فكبّر النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) وكبّر الحسين حتى(٢) كبّر النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) سبعاً، ثمّ قام في الثانية فكبّر النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) وكبّر الحسين حتى(٣) كبّر خمساً، فجعلها رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) سنّة وثبتت السنّة إلى اليوم.

أقول: هذه الأحاديث هي المعتمدة وعليها العمل، وما يخالفها ممّا يأتي(٤) محمول على التقيّة كما ذكره الشيخ وغيره(٥) .

[ ٩٧٩٦ ] ١٦ - وعنه عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، في صلاة العيدين، قال: تصلّ القراءة بالقراءة، وقا تبدأ بالتكبير في الاولى ثمّ تقرأ ثمّ تركع بالسابعة.

وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، وعن حمّاد بن عثمان، عن عبيد الله الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، مثله(٦) .

[ ٩٧٩٧ ] ١٧ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن ابن أُذينة، عن زرارة أنّ عبد الملك بن أعين سأل أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن الصلاة في العيدين؟ فقال الصلاة فيهما سواء، يكبّر الإِمام تكبير الصلاة قائماً كما يصنع في

____________________

(١) في المصدر: يكبّر.

(٢) في المصدر: حين.

(٣) في نسخة: حين « هامش المخطوط ».

(٤) يأتي في الأحاديث ١٨ و ١٩ و ٢٠ من هذا الباب.

(٥) راجع التهذيب ٣: ١٣١ / ذيل الحديث ٢٨٥، والاستبصار ١: ٤٥١ / ذيل الحديث ١٧٤٥، والمنتقى ١: ٥٨٢.

١٦ - التهذيب ٣: ٢٨٤ / ٨٤٧، والاستبصار ١: ٤٥٠ / ١٧٤٤.

(٦) الاستبصار ١: ٤٥١ / ١٧٤٥.

١٧ - التهذيب ٣: ١٣٤ / ٢٩٠، والاستبصار ١: ٤٤٧ / ١٧٣٢.

٤٣٨

الفريضة، ثمّ يزيد في الركعة الأُولى ثلاث تكبيرات، وفي الأُخرى ثلاثاً سوى تكبير(١) الصلاة والركوع والسجود، وأنّ شاء ثلاثاً وخمساً، وإن شاء خمساً وسبعاً بعد أن يلحق ذلك إلى وتر.

[ ٩٧٩٨ ] ١٨ - وعنه، عن النضر بن سويد، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: التكبير في العيدين في الأولى سبع قبل القراءة، وفي الآخرة خمس بعد القراءة.

[ ٩٧٩٩ ] ١٩ - وعنه، عن الحسن، عن زرعة بن محمّد، عن سماعة قال: سألته عن الصلاة يوم الفطر؟ فقال ركعتين بغير أذان ولا إقامة، وينبغي للإِمام أن يصلّي قبل الخطبة، والتكبير في الركعة الأُولى يكبّر ستّاً، ثمّ يقرأ ثمّ يكبّر السابعة، ثمّ يركع بها فتلك سبع تكبيرات، ثمّ يقوم في الثانية فيقرأ فإذا فرغ من القراءة كبّر أربعاً،( ثمّ يكبّر الخامسة )(٢) ، ويركع بها،( وينبغي أن يتضرّع بين كلّ تكبيرتين، ويدعو الله، هذا في صلاة الفطر والأضحى مثل ذلك سواء، وهو في الأمصار كلّها إلّا يوم الأضحى بمنى، فإنّه ليس يومئذ صلاة ولا تكبير) (٣) .

[ ٩٨٠٠ ] ٢٠ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن إسماعيل بن( سعد الأشعري) (٤) ، عن الرضا( عليه‌السلام ) قال: سألته عن التكبيرفي العيدين؟ قال: التكبير في الأُولى سبع تكبيرات قبل القراءة وفي الأَخيرة خمس

____________________

(١) في المصدر: تكبيرة.

١٨ - التهذيب ٣: ١٣١ / ٢٨٤ والاستبصار ١: ٤٥٠ / ١٧٤٠.

١٩ - التهذيب ٣: ١٣٠ / ٢٨٣ والاستبصار ١: ٤٥٠ / ١٧٤٢، وأورد صدره في الحديث ٨ من الباب ٧، وذيله في الحديث ٥ من الباب ٨ من هذه الأبواب.

(٢) ليس في التهذيب.

(٣) مابين القوسين: ليس في الاستبصار.

٢٠ - التهذيب ٣: ١٣١ / ٢٨٥، والاستبصار ١: ٤٥٠ / ١٧٤١.

(٤) في الاستبصار: سعدان الأشعري.

٤٣٩

تكبيرات بعد القراءة.

أقول: قد عرفت الوجه فيها(١) .

[ ٩٨٠١ ] ٢١ - عبدالله بن جعفر الحميري في( قربّ الإسناد ): عن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر، عن أبيه، عن علي( عليه‌السلام ) قال: كان رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) يكبّر في العيدين والاستسقاء في الأُولى سبعاً وفي الثانية خمساً، ويصلّي قبل الخطبة ويجهر بالقراءة.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٢) .

١١ - باب تأخير الخطبتين عن صلاة العيد، والفصلّ بينهما بجلسة خفيفة، واستحباب لبس الإمام البرد أو الحلّة، وأن يعتم ّ شاتياً كان أو قائظاً * ، ويتوكّأ على عنزة وقت الخطبة

[ ٩٨٠٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي(٣) ، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن معاوية قال: سألته عن صلاة العيدين؟ فقال: ركعتأنّ - إلى أنّ قال - والخطبة بعد الصلاة، وإنّما أحدث الخطبة قبل الصلاة عثمان، وإذا

____________________

(١) تقدم وجهها في ذيل الحديث ١٥ من هذا الباب.

٢١ - قرب الأسناد: ٥٤، وأورده في الحديث ٨ من الباب ١ من أبواب صلاة الاستسقاء.

(٢) يأتى في الأبواب ١١ و ٢٦ و ٣٠ و ٣٢ من هذه الأبواب.

وتقدّم مايدل عليه في الحديث ١ من الباب ٥ والباب ٧ من هذه الأبواب.

الباب ١١

فيه ١٢ حديثاً

* القيظ: صميم الصيف قاموس المحيط ٢: ٤١٢، « هامش المخطوط ».

١ - الكافي ٣: ٤٦٠ / ٣، وأورد قطعة منة في الحديث ١١ من الباب ٧، وفي الحديث ٢ من الباب ١٠ وفي الحديث ٦ من الباب ١٧ من هذه الأبواب.

(٣) في المصدر التهذيب: علي بن محمّد، ولاحظ الحديث ٢ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

٤٤٠

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529