وسائل الشيعة الجزء ٧

وسائل الشيعة11%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 529

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 529 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 373241 / تحميل: 7860
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٧

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

للأب.

وإن ترك ابنة عم وابن عمة فلابنة العم الثلثان ولابن العمة الثلث.

وإن ترك بنات عم وبني عم فالمال بينهم «لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ».

وإن ترك بنات خال وبني خال فالمال بينهم بالسوية الذكر والأنثى فيه سواء.

وإن ترك ابن عم لأب وأم وابن عم لأب فالمال لابن العم للأب والأم.

وإن ترك ابن ابن عم لأب وأم وابن عم لأب فالمال لابن العم للأب.

وإن ترك ابنتي ابن عم إحداهما أخته لأمه فالمال للتي هي أخته لأمه.

وإن ترك خالته وابن خالة له فالمال للخالة لأنها أقرب ببطن.

وإن ترك عمة أمه وخالة أمه استويا في البطون وهما جميعا من طريق الأم فالمال بينهما نصفان.

وإن ترك جدا أبا الأم وخالا وخالة فالمال للجد أبي الأم.

وإن ترك عم أم وخال أم فالمال بينهما نصفان.

وإن ترك خالته وابن أخته وابنة ابنة أخته فالمال لابن أخته وسقط الباقون.

وإن ترك ابن أخ لأم وهو ابن أخت لأب وابنة أخ لأب وهي ابنة أخت لأم

الأم كما صرح الفضل أيضا هنا بالاختصاص.

قوله : « فالمال بينهم » أي مع اتحاد الأبقوله « وإن ترك ابن ابن عم » هذا يدل على أن حكم المسألة الإجماعية لا يسري في الأولاد كما صرح به الشهيد الثاني (ره) وغيره.

قوله : « فالمال بينهما نصفان » هذا هو المشهور ، وقيل : للخالة الثلث وللعمة الثلثان.

قوله : « وهو ابن أخت » كان تزوج أم زيد بعد مفارقة أبيه برجل ، فولدت منه ولدا ، وكان لأبيه ولد من غير أمه ، فحصل التزويج بينهما فالولد الحاصل منهما ولد الأخ للأب ، والأخت للأم أو بالعكس.

١٨١

لكل واحد منهما السدس من قبل أن أحدهما هو ابن أخ لأم فله السدس من هذه الجهة والأخرى هي بنت أخت لأم فلها أيضا السدس من هذه الجهة وبقي الثلثان فلابن الأخت من ذلك الثلث ولابنة الأخ من ذلك الثلثان أصل حسابه من ستة يذهب منه السدسان فيبقى أربعة فليس للأربعة ثلث إلا فيه كسر يضرب ستة في ثلاثة فيكون ثمانية عشر يذهب السدسان ستة فيبقى اثنا عشر الثلث من ذلك أربعة لابن الأخت والثلثان من ذلك ثمانية لابنة الأخ فيصير في يد ابن الأخت سبعة من ثمانية عشر ويصير في يدي بنت الأخ أحد عشر من ثمانية عشر.

فإن ترك ابنة أخت لأب وأم وابنة أخت لأب وابنة أخت لأم وامرأة فللمرأة الربع ولابنة الأخت من الأم السدس ولابنة الأخت للأب والأم النصف وما بقي رد عليهما على قدر أنصبائهما وسقطت الأخرى وهي من اثني عشر سهما للمرأة الربع ثلاثة ولابنة الأخت للأم السدس سهمان ولابنة الأخت للأب والأم النصف ستة أسهم وبقي سهم واحد بينهما على قدر سهامها ولا يرد على المرأة شيئا.

فإن تركت زوجها وخالتها وعمتها فللزوج النصف وللخالة الثلث وما بقي فللعمة بمنزلة زوج وأبوين وهي من ستة أسهم للزوج النصف ثلاثة وللخالة الثلث سهمان وبقي سهم للعمة.

فإن تركت زوجها وجدها أبا أمها وخالا فللزوج النصف وللجد السدس وما بقي رد عليه وسقط الخال وإن ترك عما لأب وخالا لأب وأم فللخال الثلث نصيب الأم والباقي للعم لأنه نصيب الأب

قوله : « وما بقي رد عليهما » هذا على أصله خلافا للمشهور كما عرفت.

قوله : « فالمال بينهما » هذا مع اتحاد الأم ، وإلا فبالسوية.

قوله : « وأختا لأب وأم » لعله كان وأخا لأب وأم ، فصحف أو كان ابنة عمة لأب وأم فيما سبق في الموضعين ، فيكون غرضه تشبيه ميراث الأعمام بميراث الأخوة وبيان أن كلا منهم يأخذ نصيب من يتقرب به.

١٨٢

فإن ترك ابنة عم وابن عمة فلابنة العم الثلثان ولابن العمة الثلث.

فإن ترك ابن عمته وبنت عمته فالمال بينهما «لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ».

وإن ترك ابنة عمة لأب وأم وابن عم لأم فلابن العم للأم السدس وما بقي فلابنة العمة للأب والأم لأن هذا كأن الأب مات وترك أخا لأم وأختا لأب وأم وهاهنا يفترقان.

فإن ترك ابن خالته وخالة أمه فالمال لابن خالته.

فإن ترك ابن خال وابن خالة فالمال بينهما نصفان.

وإن ترك خالة الأم وعمة الأب فلخالة الأم الثلث ولعمة الأب الثلثان.

وإن ترك عمة الأم وخالة الأب فلعمة الأم الثلث ولخالة الأب الثلثان.

وإن ترك عمة لأب وخالة لأب وأم فلخالة الأب والأم الثلث وللعمة الثلثان.

فإن ترك ابن عم وابنة عم وابن عمة وابنة عمة وابن خال وابنة خال وابن خالة وابنة خالة فالثلث لولد الخال والخالة يقسم بينهم بالسوية الذكر والأنثى فيه سواء والثلث من الثلثين الباقيين لولد العمة «لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ » والثلثان الباقيان من الثلثين لولد العم «لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ » وأصل حسابه من تسعة لأنه يؤخذ أقل شيء له ثلث ولثلثه ثلث وهو تسعة فثلث ثلثه لا يقسم بين ولد الأخوال لأنهم أربعة فتضرب تسعة في

فقوله : « وهيهنا يفترقان » أي افتراق نسب ابنة العم وابن العم من هيهنا من عند الأب ، فهم في حكم وراث الأب ويحتمل أن يكون غرضه بيان أنه لم لم يرد الزائد عن النصف هيهنا على كلالة الأم ، لأن العم ليس بذي فرض ، وهيهنا كانت الأخت من الأب ذات فرض.

قوله : « يقسم بينهم بالسوية » اقتسام الخؤولة مطلقا بالسوية هو المذهب كغيرهم ممن ينسب إلى الميت بأم ، ونقل الشيخ في الخلاف عن بعض الأصحاب أن الخؤولة للأبوين أو للأب يقتسمون للذكر ضعف الأنثى ، نظرا إلى تقربهم باب

١٨٣

أربعة فتكون ستة وثلاثين فيكون ثلثه اثني عشر وثلثا ثلثه ثمانية لا يقسم بين ولد العمة لأنه ينكسر فيضرب ستة وثلاثين في ثلاثة فيكون مائة وثمانية الثلث من ذلك ستة وثلاثون بين ولد الخال والخالة لكل واحد منهم تسعة وبقي اثنان وسبعون من ذلك أربعة وعشرون لولد العمة ولابن العمة ستة عشر ولابنة العمة ثمانية وبقي ثمانية وأربعون لابن العم اثنان وثلاثون ولابنة العم ستة عشر.

( باب )

( المرأة تموت ولا تترك إلا زوجها )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ومحمد بن عيسى ، عن يونس جميعا ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفرعليه‌السلام في امرأة توفيت ولم يعلم لها أحد ولها زوج قال الميراث كله لزوجها.

٢ ـ عنه ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن يحيى الحلبي ، عن أيوب بن الحر

في الجملة ، وهو ضعيف ، لأن تقرب الخؤولة بالميت بالأم مطلقا ، ولا عبرة لجهة قربها.

باب المرأة تموت ولا تترك إلا زوجها

الحديث الأول : صحيح.

ويدل على أنه يرد على الزوج مع عدم الوارث الآخر بقية المال ، فيكون جميع المال له تسمية وردا ، وهو المشهور بين الأصحاب بل ادعى جماعة من الأصحاب منهم الشيخان والمرتضى الإجماع فيه.

واختلف في الزوجة إذا لم يكن وارث غيرها هل يرد عليها أم لا؟ والمشهور عدم الرد مطلقا ، وذهب المفيد إلى أنه يرد عليها وهو ظاهر عبارته في المقنعة وهو غير نص فيه ، وذهب الصدوق والشيخ في كتابي الأخبار وجماعة إلى أنه يرد عليها مع غيبة الإمام لا مع حضوره ، وإليه مال جماعة من المتأخرين.

الحديث الثاني : صحيح.

١٨٤

عن أبي بصير قال كنت عند أبي عبد اللهعليه‌السلام فدعا بالجامعة فنظرنا فيها فإذا فيها امرأة هلكت وتركت زوجها لا وارث لها غيره له المال كله.

٣ ـ حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن وهيب بن حفص ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفرعليه‌السلام في امرأة توفيت وتركت زوجها قال المال للزوج يعني إذا لم يكن لها وارث غيره.

عنه ، عن عبد الله بن جبلة ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير مثل ذلك.

٤ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن بعض أصحابه ، عن أبان ، عن إسماعيل بن عبد الرحمن الجعفي ، عن أبي جعفرعليه‌السلام في امرأة ماتت وتركت زوجها قال المال للزوج يعني إذا لم يكن لها وارث غيره.

٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قلت امرأة ماتت وتركت زوجها قال المال له قال معناه لا وارث لها غيره.

٦ ـ علي ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن أبي بصير قال سألت أبا جعفرعليه‌السلام ـ عن امرأة تموت ولا تترك وارثا غير زوجها قال الميراث كله له.

٧ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن أسباط ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن عيينة بياع القصب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قلت له امرأة هلكت وتركت زوجها قال المال كله للزوج.

الحديث الثالث : موثق والسند الآخر ضعيف على المشهور.

الحديث الرابع : ضعيف على المشهور.

الحديث الخامس : حسن.

الحديث السادس : صحيح.

الحديث السابع : ضعيف على المشهور.

١٨٥

( باب )

( الرجل يموت ولا يترك إلا امرأته )

١ ـ حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن محمد بن الحسن بن زياد العطار ، عن محمد بن نعيم الصحاف قال مات محمد بن أبي عمير بياع السابري وأوصى إلي وترك امرأة له ولم يترك وارثا غيرها فكتبت إلى العبد الصالحعليه‌السلام فكتب إلي أعط المرأة الربع واحمل الباقي إلينا.

٢ ـ عنه ، عن الحسن بن محمد ، عن علي بن الحسن بن رباط ، عن محمد بن سكين وعلي بن أبي حمزة ، عن مشمعل وعن ابن رباط ، عن مشمعل كلهم ، عن أبي بصير قال قرأ علي أبو جعفرعليه‌السلام في الفرائض امرأة توفيت وتركت زوجها قال المال كله للزوج ورجل توفي وترك امرأته قال للمرأة الربع وما بقي فللإمام.

٣ ـ حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد ، عن وهيب بن حفص ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفرعليه‌السلام في رجل توفي وترك امرأته فقال للمرأة الربع وما بقي فللإمام.

٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن علي بن مهزيار قال كتب محمد بن حمزة العلوي إلى أبي جعفر الثانيعليه‌السلام مولى لك أوصى إلي بمائة درهم وكنت أسمعه يقول كل شيء هو لي فهو لمولاي فمات وتركها ولم يأمر فيها بشيء وله امرأتان أما إحداهما فببغداد ولا أعرف لها موضعا الساعة والأخرى بقم فما الذي تأمرني في هذه المائة درهم فكتب إليه انظر أن تدفع من هذه الدراهم إلى

باب الرجل يموت ولا يترك إلا امرأته

الحديث الأول : مجهول.

الحديث الثاني : موثق.

الحديث الثالث : موثق.

الحديث الرابع : صحيح.

١٨٦

زوجتي الرجل وحقهما من ذلك الثمن إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد فالربع وتصدق بالباقي على من تعرف أن له إليه حاجة إن شاء الله.

٥ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن أسباط ، عن خلف بن حماد ، عن موسى بن بكر ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفرعليه‌السلام في زوج مات وترك امرأة فقال لها الربع وتدفع الباقي إلينا.

( باب )

( أن النساء لا يرثن من العقار شيئا )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن محمد بن حمران ، عن زرارة ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال النساء لا يرثن من الأرض ولا من العقار

قوله عليه‌السلام : « وتصدق بالباقي » إنما أمرهعليه‌السلام بالتصدق لأنه كان ما له التصرف فيه كيف يشاء ، فلا يدل على تعين الصدقة.

الحديث الخامس : ضعيف على المشهور.

وقال في الصحاح :الربع : الدار يعينها حيث كانت ، وجمعها رباع وربوع وأرباع وأربع.

باب أن النساء لا يرثن من العقار شيئا

الحديث الأول : مجهول.

وقال في الصحاح :العقار بالفتح الأرض والضياع والنخل.

وقال في المسالك : اتفق علماؤنا إلا ابن الجنيد على حرمان الزوجة في الجملة من شيء من أعيان التركة ، واختلفوا في بيان ما تحرم منه على أقوال : أحدها ـ وهو المشهور حرمانها من نفس الأرض ، سواء كانت بياضا أو مشغولة بزرع وشجر وغيرها عينه وقيمته ، ومن عين آلاتها وأبنيتها ، وتعطى قيمة ذلك ، ذهب إليه الشيخ

١٨٧

شيئا.

٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد وحميد بن زياد ، عن ابن سماعة جميعا ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام أن المرأة لا ترث مما ترك زوجها من القرى والدور والسلاح والدواب شيئا

في النهاية ، وأتباعه كالقاضي وابن حمزة وقبلهم أبو الصلاح والعلامة في المختلف والشهيد في اللمعة. وثانيها : حرمانها من جميع ذلك مع إضافة الشجر إلى الآلات في الحرمان من عينه دون قيمته ، وبهذا صرح العلامة في القواعد والشهيد في الدروس ، وأكثر المتأخرين وادعوا أنه المشهور.

وثالثها : حرمانها من الرباع ، وهي الدور والمساكن دون البساتين والضياع وتعطى قيمة الآلات والأبنية من الدور والمساكن ، وهو قول المفيد وابن إدريس ، وجماعة.

ورابعها : حرمانها من عين الرباع خاصة لا من قيمته ، وهو قول المرتضى واستحسنه في المختلف ، وابن الجنيد منع من ذلك كله ، وحكم بإرثها من كل شيء كغيرها من الوراث ، وأما من يحرم من الزوجات فاختلف فيه أيضا ، والمشهور خصوصا بين المتأخرين اختصاص الحرمان بغير ذات الولد من الولد من الزوج ، وذهب جماعة ـ منهم المفيد والمرتضى والشيخ في الاستبصار وأبو الصلاح وابن إدريس بل ادعى ابن إدريس عليه الإجماع إلى أن هذا المنع عام في كل زوجة عملا بإطلاق الأخبار أو عمومها.

الحديث الثاني : صحيح.

قوله : « والسلاح والدواب » قال في المسالك : ما اشتمل عليه هذا الخبر من الدواب والسلاح منفي بالإجماع ، وحمله بعضهم على ما يحبى به الولد من السلاح كالسيف ، فإنها لا ترث منه شيئا ، وعلى ما أوصى به من الدواب أو وقفه ، أو عمل به ما يمنع من الإرث ، ولا يخفى كونه خلاف الظاهر ، إلا أن فيه جمعا بين الأخبار وهو خير من اطراحه رأسا.

١٨٨

وترث من المال والفرش والثياب ومتاع البيت مما ترك ويقوم النقض والأبواب والجذوع والقصب فتعطى حقها منه.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أذينة ، عن زرارة وبكير وفضيل وبريد ومحمد بن مسلم ، عن أبي جعفر وأبي عبد اللهعليه‌السلام منهم من رواه ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ومنهم من رواه ، عن أحدهماعليهما‌السلام أن المرأة لا ترث من تركة زوجها من تربة دار أو أرض إلا أن يقوم الطوب والخشب قيمة فتعطى ربعها أو ثمنها إن كان لها ولد من قيمة الطوب والجذوع والخشب.

٤ ـ علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن زرارة ومحمد بن مسلم ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال لا ترث النساء من عقار الأرض شيئا.

٥ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام ترث المرأة من الطوب ولا ترث من الرباع شيئا قال قلت كيف ترث من الفرع ولا ترث من الأصل شيئا فقال لي ليس لها منهم نسب ترث به وإنما هي دخيل عليهم فترث من الفرع ولا ترث من الأصل ولا يدخل عليهم داخل بسببها.

٦ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن زرارة

وقال في مصباح اللغة :النقض : مثل قتل وحمل : ما تساقط فعل بمعنى مفعول ، واقتصر الأزهري على الضم قال : النقض : اسم لبناء المنقوض إذا هدم ، وبعضهم يقتصر على الكسر ويمنع الضم والجمع نقوض.

الحديث الثالث : حسن.

والطوب بالضم الأجر بلغة أهل مصر ذكره الجوهري.

الحديث الرابع : حسن.

الحديث الخامس : ضعيف على المشهور.

الحديث السادس : حسن.

١٨٩

[ أ ] ومحمد بن مسلم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لا ترث النساء من عقار الدور شيئا ولكن يقوم البناء والطوب وتعطى ثمنها أو ربعها قال وإنما ذاك لئلا يتزوجن النساء فيفسدن على أهل المواريث مواريثهم.

٧ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن حماد بن عثمان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إنما جعل للمرأة قيمة الخشب والطوب كيلا يتزوجن فيدخل عليهم يعني أهل المواريث من يفسد مواريثهم.

٨ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن يحيى الحلبي ، عن شعيب ، عن يزيد الصائغ قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن النساء هل يرثن الأرض فقال لا ولكن يرثن قيمة البناء قال قلت فإن الناس لا يرضون بذا فقال إذا ولينا فلم يرضوا ضربناهم بالسوط فإن لم يستقيموا ضربناهم بالسيف.

٩ ـ حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن عمه جعفر بن سماعة ، عن مثنى

الحديث السابع : ضعيف على المشهور.

ولا يخفى أن ظواهر الأخبار والتعليلات الواردة فيها شاملة لذات الولد أيضا وظاهر الكليني أنه أيضا قال بعمومها ، والصدوق في الفقيه خصها بغير ذات الولد ، لموقوفة ابن أذينة ، وتبعه جماعة من الأصحاب ، ويمكن حمل تلك الرواية على الاستحباب وإنما دعاهم إلى العمل بها كونها أوفق بعموم الآية ، قال الصدوق بعد إيراد رواية تدل على حرمانها مطلقا : هذا إذا كان لها منه ولد ، فإذا لم يكن لها منه ولد فلا ترث من الأصول إلا قيمتها ، تصديق ذلك ما رواه محمد بن أبي عمير عن ابن أذينة في النساء ، إذا كان لهن ولد أعطين من الرباع.

الحديث الثامن : ضعيف.

الحديث التاسع : ضعيف.

إذ الظاهر من هذا السند مغايرة جعفر بن سماعة لجعفر بن محمد بن سماعة إذ في أكثر النسخ عن عمه جعفر بن سماعة واقفي غير موثق ، وظن أكثر المحققين.

١٩٠

عن عبد الملك بن أعين ، عن أحدهماعليهما‌السلام قال ليس للنساء من الدور والعقار شيء.

١٠ ـ محمد بن أبي عبد الله ، عن معاوية بن حكيم ، عن علي بن الحسن بن رباط ، عن مثنى ، عن يزيد الصائغ قال سمعت أبا جعفرعليه‌السلام يقول إن النساء لا يرثن من رباع الأرض شيئا ولكن لهن قيمة الطوب والخشب قال فقلت له إن الناس لا يأخذون بهذا فقال إذا وليناهم ضربناهم بالسوط فإن انتهوا وإلا ضربناهم عليه بالسيف.

١١ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان الأحمر قال لا أعلمه إلا ، عن ميسر بياع الزطي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن النساء ما لهن من الميراث قال لهن قيمة الطوب والبناء والخشب والقصب وأما الأرض والعقارات فلا ميراث لهن فيها قال قلت فالثياب قال الثياب لهن نصيبهن قال قلت كيف صار ذا ولهذه الثمن ولهذه الربع مسمى قال لأن المرأة ليس لها نسب ترث به وإنما هي دخيل عليهم وإنما صار هذا كذا كيلا تتزوج المرأة فيجيء زوجها أو ولدها من قوم آخرين فيزاحم قوما في عقارهم.

( باب )

( اختلاف الرجل والمرأة في متاع البيت )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألني هل يقضي ابن أبي ليلى بالقضاء ثم يرجع عنه فقلت له بلغني أنه قضى في متاع الرجل والمرأة إذ مات أحدهما فادعاه

من المتأخرين اتحادهما وجعفر بن محمد واقفي موثق ، فالخبر حسن أو موثق.

الحديث العاشر : ضعيف.

الحديث الحادي عشر : ضعيف على المشهور.

باب اختلاف الرجل والمرأة في متاع البيت

الحديث الأول : حسن كالصحيح.

١٩١

ورثة الحي وورثة الميت أو طلقها الرجل فادعاه الرجل وادعته النساء بأربع قضيات فقال وما ذاك فقلت أما أوليهن فقضى فيه بقول إبراهيم النخعي كان يجعل متاع المرأة التي لا يصلح للرجال للمرأة ومتاع الرجل الذي لا يصلح للنساء للرجل وما كان للرجال والنساء بينهما نصفان ثم بلغني أنه قال إنهما مدعيان جميعا فالذي بأيديهما جميعا بينهما نصفان ثم قال الرجال صاحب البيت والمرأة الداخلة عليه وهي المدعية فالمتاع كله للرجل إلا متاع النساء الذي لا يكون للرجال فهو للمرأة ثم قضى بعد ذلك بقضاء لو لا أني شاهدته لم أرده عليه ماتت امرأة منا ولها زوجها وتركت متاعا فرفعته إليه فقال اكتبوا المتاع فلما قرأه قال للزوج هذا يكون للرجل والمرأة فقد جعلناه للمرأة إلا الميزان فإنه من متاع الرجل فهو لك فقال لي فعلى أي شيء هو اليوم قلت رجع إلى أن قال بقول إبراهيم النخعي أن جعل البيت للرجل ثم سألته عن ذلك فقلت له ما تقول أنت فيه فقال القول الذي أخبرتني أنك شهدته وإن كان قد رجع عنه فقلت يكون المتاع للمرأة فقال أرأيت إن أقامت بينة إلى كم كانت تحتاج فقلت شاهدين فقال لو سألت من بينهما يعني الجبلين ونحن يومئذ بمكة لأخبروك أن الجهاز والمتاع يهدى علانية من بيت المرأة إلى بيت زوجها فهي

قوله : « رجع إلى أن قال بقول إبراهيم » لا يخفى أن قول إبراهيم الذي تقدم ذكره لم يكن هكذا ، إلا أن يقال : إن إبراهيم قال بهذا القول أيضا ، وإن لم ينسبه إليه سابقا ، والأصوب ترك قوله : أن قال بقول إبراهيم النخعي بأن يكون هكذا رجع إلى أن جعل البيت للرجل كما رواه في كتاب القضاء من التهذيب(١) ، وإن كان ذكر في المواريث موافقا لما في الكتاب والله يعلم.

وقال في الدروس: لو تداعى الزوجان متاع البيت ففي صحيحة رفاعة(٢) عن الصادقعليه‌السلام «له ما للرجال، ولها ما للنساء، ويقسم بينهما ما يصلح لهما» وعليها الشيخ في الخلاف ، وفي صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج عنهعليه‌السلام هو للمرأة، وعليها في الاستبصار(٣) ، ويمكن حملها على ما يصلح للنساء توفيقا، وفي المبسوط يقسم بينهما على الإطلاق سواء كانت الدار لهما أو لا، وسواء كانت الزوجية باقية أو لا ، وسواء كانت

__________________

(١) التهذيب ج ٦ ص ٢٩٧ ح ٣٦.

(٢) الوسائل ج ١٧ ص ٥٢٥ ح ٤.

(٣) الإستبصار ج ٣ ص ٤٤.

١٩٢

التي جاءت به وهذا المدعي فإن زعم أنه أحدث فيه شيئا فليأت عليه البينة.

( باب نادر )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن أبي بصير قال سألت أبا جعفرعليه‌السلام عن رجل تزوج أربع نسوة في عقدة واحدة أو قال في مجلس واحد ومهورهن مختلفة قال جائز له ولهن قلت أرأيت إن هو خرج إلى بعض البلدان فطلق واحدة من الأربع وأشهد على طلاقها قوما من أهل تلك البلاد وهم لا يعرفون المرأة ثم تزوج امرأة من أهل تلك البلاد بعد انقضاء عدة تلك المطلقة ثم مات بعد ما دخل بها كيف يقسم ميراثه قال إن كان له ولد فإن للمرأة التي تزوجها أخيرا من أهل تلك البلاد ربع ثمن ما ترك وإن عرفت التي طلقت من الأربع بعينها ونسبها فلا شيء لها من الميراث وعليها العدة قال ويقسمن الثلاث نسوة ثلاثة أرباع ثمن ما ترك وعليهن العدة وإن لم تعرف التي طلقت من الأربع اقتسمن الأربع نسوة

بينهما أو بين الوارث ، والعمل على الأول.

باب نادر

الحديث الأول : صحيح.

قوله عليه‌السلام : « وعليها العدة » أقول : روي الخبر في التهذيب(١) في كتاب الطلاق عن ابن محبوب بهذا الإسناد ، وفيه « وليس عليها العدة » وهو الصواب ، ولعله سقط هنا من الرواة أو من النساخ ، لأنه إنما تزوج الخامسة بعد انقضاء عدتها ، فليس عليها بعد الموت عدة الوفاة ، إلا أن يقال : المراد بها عدة الطلاق في حياة الزوج ، ولا يخفى بعده.

قوله عليه‌السلام : « اقتسمن الأربع نسوة » قال في المسالك : هذا هو المشهور ، ولم يخالف فيه إلا ابن إدريس حيث قال : يقرع بينهن فمن أخرجتها القرعة بالطلاق

__________________

(١) التهذيب ج ٨ ص ٩٣ ح ٢٣٨.

١٩٣

ثلاثة أرباع ثمن ما ترك بينهن جميعا وعليهن جميعا العدة.

( باب )

( ميراث الغلام والجارية يزوجان وهما غير مدركين )

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي عبيدة قال سألت أبا جعفرعليه‌السلام عن غلام وجارية زوجهما وليان لهما وهما غير مدركين قال فقال النكاح جائز وأيهما أدرك كان له الخيار فإن ماتا قبل أن يدركا فلا ميراث بينهما ولا مهر إلا أن يكونا قد أدركا ورضيا قلت فإن أدرك أحدهما قبل الآخر قال يجوز ذلك عليه إن هو رضي قلت فإن كان الرجل الذي أدرك قبل الجارية ورضي بالنكاح ثم

منعت من الإرث وحكم بالنصيب للباقيات بالسوية ، وعلى المشهور هل يتعدى الحكم إلى غير المنصوص كما لو اشتبهت المطلقة في اثنتين أو ثلاث خاصة أو في جملة الخمس وجهان.

باب ميراث الغلام والجارية يزوجان وهما غير مدركين

الحديث الأول : صحيح.

وقال في المسالك(١) : لا إشكال في صحة عقد الصغير إذا زوجه أبوه أو جده له ، وترتب أحكامه التي من جملتها الإرث ، وإذا زوجهما غير الولي فهو يتوقف صحته على إجازة الولي أو إجازتهما بعد الكمال ، فإن أجاز الولي فذاك ، وإلا تربص بهما إلى حين الكمال ، فإن مات أحدهما قبل ذلك بطل أيضا ، كما لو مات الكبير المعقود له فضولا قبل الإجازة ، وإن بلغ أحدهما ورشد والآخر حي عرضت عليه الإجازة فإن أجاز لزم من حينه(٢) ، وبقي موقوفا على إجازة الآخر بعد كماله ، فإن مات قبلها بطل أيضا ، وإن مات المجيز أولا ثم كمل الآخر فإن رد العقد بطل أيضا ، وهذا كله لا إشكال فيه

__________________

(١) المسالك ج ٢ ص ٣٣٢ ، الطبعة الحجريّة.

(٢) في المصدر « لزم من جهته ».

١٩٤

مات قبل أن تدرك الجارية أترثه قال نعم يعزل ميراثها منه حتى تدرك وتحلف بالله ما ادعاها إلى أخذ الميراث إلا رضاها بالتزويج ثم يدفع إليها الميراث ونصف المهر قلت فإن ماتت الجارية ولم تكن أدركت أيرثها الزوج المدرك قال لا لأن لها الخيار إذا أدركت قلت فإن كان أبوها هو الذي زوجها قبل أن تدرك قال يجوز عليها تزويج الأب ويجوز على الغلام والمهر على الأب للجارية.

٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن محبوب ، عن نعيم بن إبراهيم ، عن عباد بن كثير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن رجل زوج ابنا له مدركا من يتيمة في حجره قال ترثه إن مات ولا يرثها لأن لها الخيار ولا خيار عليها.

وإن أجازه فقد روى أبو عبيدة الحذاء عن الباقرعليه‌السلام « أنه يحلف أنه لم يدعه إلى الإجازة الرغبة في الميراث ويعطى نصيبه من الميراث »(١) ، وعليها عمل الأصحاب وموردها الصغيران كما ذكر ، ولو زوج أحدهما الولي أو كان أحدهما بالغا رشيدا وزوج الآخر فضولي فمات الأول عزل للثاني نصيبه أيضا وأحلف بعد بلوغه كذلك ، هذا وإن لم يكن منصوصا إلا أنه لا حق به بطريق أولى. نعم لو كانا كبيرين وزوجهما الفضوليان ففي تعدي الحكم إليهما نظر.

الحديث الثاني : مجهول.

قوله عليه‌السلام : « ترثه » أي بعد الحلف على المشهور ، ويدل على خصوص هذه المسألة ما رواه الصدوق في الفقيه(٢) بإسناده عن الحسن بن محبوب عن عبد العزيز العبدي عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله « قال : في الرجل يزوج ابنه يتيمة في حجره وابنه مدرك ، واليتيمة غير مدركة ، « قالعليه‌السلام : نكاحه جائز على ابنه ، فإن مات عزل ميراثها منه حتى تدرك ، فإذا أدركت حلفت بالله ما دعاها إلى أخذ الميراث إلا رضاها بالنكاح ، ثم يدفع إليها الميراث ونصف المهر ، قالعليه‌السلام : فإن ماتت هي قبل أن تدرك وقبل أن يموت الزوج لم يرثها الزوج ، لأن لها الخيار عليه إذا أدركت ولا خيار له

__________________

(١) الوسائل ج ١٧ ص ٥٢٧ ح ١ ، وفي المصدر « وتحلف بالله ما دعاها إلى أخذ الميراث إلاّ رضاها بالتزويج ثمّ يدفع إليها الميراث ».

(٢) الفقيه ج ٤ ص ٢٧٧ ح ٢.

١٩٥

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن القاسم بن عروة ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن الصبي يزوج الصبية هل يتوارثان قال إذا كان أبواهما [ هما ] اللذان زوجاهما فنعم قلت أيجوز طلاق الأب قال لا.

( باب )

( ميراث المتزوجة المدركة ولم يدخل بها )

١ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن رجل ، عن علي بن الحسينعليه‌السلام في المتوفى عنها زوجها ولم يدخل بها قال لها نصف الصداق ولها الميراث وعليها العدة.

٢ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان بن عثمان

عليها » والشهيد الثاني (ره) غفل عنه حيث حكم بكونه غير منصوص.

وقال في الدروس : قال ابن الجنيد : لو زوج الأب ابنه بنتا في حجره فمات الابن ورثته ، ولو ماتت لم يرثها الابن إلا أن يكون قد رضي بالعقد ورثتها ، ويشكل بأن العقد إن صح توارثا ، وإلا فلا ، ورضى الورثة لا عبرة به إذا لم يكن فيهم ولي شرعي.

الحديث الثالث : مجهول.

باب ميراث المتزوجة المدركة ولم يدخل بها

الحديث الأول : مرسل.

قوله عليه‌السلام : « لها نصف الصداق » عمل به بعض الأصحاب ، وذهب جماعة إلى لزوم كل الصداق.

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور وعليه الأصحاب.

١٩٦

عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في رجل توفي قبل أن يدخل بامرأته فقال إن كان فرض لها مهرا فلها النصف وهي ترثه وإن لم يكن فرض لها مهرا فلا مهر لها وهو يرثها.

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهماعليهما‌السلام في الرجل يموت وتحته المرأة لم يدخل بها قال لها نصف المهر ولها الميراث كاملا.

٤ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ومحمد بن يحيى ، عن عبد الله بن محمد ، عن علي بن الحكم جميعا ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الرجل يتزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا فمات عنها أو طلقها قبل أن يدخل بها ما لها عليه فقال ليس لها صداق وهي ترثه ويرثها.

( باب )

( في ميراث المطلقات في المرض وغير المرض )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال إذا طلقت المرأة ثم توفي عنها زوجها وهي في عدة منه لم تحرم عليه فإنها ترثه وهو يرثها ما دامت في الدم من حيضتها الثانية من التطليقتين

الحديث الثالث : صحيح.

الحديث الرابع : مجهول كالموثق.

باب ميراث المطلقات في المرض وغير المرض

الحديث الأول : حسن.

قوله عليه‌السلام : « من حيضتها الثانية » كذا في التهذيب(١) أيضا ، وفي سائر الأخبار « الثالثة » وهو أظهر موافقا للأخبار الدالة على أن العدة ثلاث حيض ، ويمكن أن يتكلف في هذا الخبر بأن يكون المراد كونها في حكم هذا الدم من الحيضة وهو مستمر

__________________

(١) التهذيب ج ٩ ص ٣٨٣ ح ٣ باب ميراث المطلقات.

١٩٧

الأولتين فإن طلقها الثالثة فإنها لا ترث من زوجها شيئا ولا يرث منها.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن زرارة قال سألت أبا جعفرعليه‌السلام عن الرجل يطلق المرأة فقال ترثه ويرثها ما دام له عليها رجعة.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إذا طلق الرجل وهو صحيح لا رجعة له عليها لم ترثه ولم يرثها وقال هو يرث ويورث ما لم تر الدم من الحيضة الثالثة إذا كان له عليها رجعة.

٤ ـ علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبان ، عن رجل ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في رجل طلق امرأته تطليقتين في صحة ثم طلق الثالثة وهو مريض قال ترثه ما دام في مرضه وإن كان إلى سنة.

٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن أبي العباس ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إذا طلق الرجل المرأة في مرضه ورثته ما دام في مرضه

إلى رؤية الدم من الحيضة الثالثة ، وبالجملة مفهوم هذا الخبر على هذه النسخة لا يعارض منطوق الأخبار الأخر.

الحديث الثاني : موثق كالصحيح.

الحديث الثالث : حسن.

ويدل على اعتبار العدة بالأطهار.

الحديث الرابع : مرسل.

وقال في الدروس : لو طلق رجعيا ومات في العدة أو ماتت توارثا ، ولو كان بائنا فلا إرث ، وإن مات في العدة إلا أن يكون الطلاق في المرض فترته إلى سنة ما لم تتزوج أو يبرء من مرضه ، ولو كان بسؤالها ففيه وجهان مبنيان على تعلق الحكم بالطلاق في المرض ، أو باعتبار التهمة ، وكذا لو كانت أمة فأعتقت أو كافرة فأسلمت ، ولو فسخ نكاحها بعيبها ففي إجراء الحكم وجه بعيد.

الحديث الخامس : حسن.

١٩٨

ذلك وإن انقضت عدتها إلا أن يصح منه فقلت له فإن طال به المرض قال ما بينه وبين سنة.

٦ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن بعض أصحابنا ، عن أبان بن عثمان ، عن الحلبي وأبي بصير وأبي العباس جميعا ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أنه قال ترثه ولا يرثها إذا انقضت العدة.

٧ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجاج عمن حدثه ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في الرجل المريض يطلق امرأته وهو مريض قال إن مات في مرضه ذلك وهي مقيمة عليه لم تتزوج ورثته وإن كانت قد تزوجت فقد رضيت الذي صنع ولا ميراث لها.

( باب )

( ميراث ذوي الأرحام مع الموالي )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن زرعة ، عن سماعة قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام إن علياعليه‌السلام لم يكن يأخذ ميراث أحد من مواليه إذا مات وله قرابة كان يدفع إلى قرابته.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد

الحديث السادس : ضعيف على المشهور.

ويدل على اختصاص الإرث في المطلقة في المرض بعد العدة بالزوجة ، وذهب الشيخ وجماعة إلى أن الزوج أيضا يرثها في الفرض المذكور وهو مخالف للخبر.

الحديث السابع : مرسل.

باب ميراث ذوي الأرحام مع الموالي

الحديث الأول : موثق.

الحديث الثاني : حسن.

١٩٩

بن قيس ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال قضى أمير المؤمنينعليه‌السلام في خالة جاءت تخاصم في مولى رجل مات فقرأ هذه الآية «وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللهِ » فدفع الميراث إلى الخالة ولم يعط المولى.

٣ ـ محمد بن يحيى وغيره ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن الجهم ، عن حنان قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام أي شيء للموالي فقال ليس لهم من الميراث إلا ما قال الله عز وجل «إِلاَّ أَنْ تَفْعَلُوا إِلى أَوْلِيائِكُمْ مَعْرُوفاً ».

٤ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن أبي الحمراء قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام أي شيء للموالي من الميراث فقال ليس لهم شيء إلا الترباء يعني التراب.

٥ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الله بن سنان قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول كان عليعليه‌السلام إذا مات مولى له وترك ذا قرابة لم يأخذ من ميراثه شيئا ويقول : «أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ ».

قوله «وَأُولُوا الْأَرْحامِ » قال البيضاوي : ذوو القرابة «بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ » في التوارث وهو نسخ لما كان في صدر الإسلام بالهجرة والموالاة في الدين«فِي كِتابِ اللهِ » في اللوح أو فيما ينزل ، وهو هذه الآية أو آية المواريث أو فيما فرض الله من المؤمنين والمهاجرين بيان أولي الأرحام أو صلة لأولي ، أي أولو الأرحام بحق القران بالميراث من المؤمنين بحق الدين والمهاجرين بحق الهجرة «إِلاَّ أَنْ تَفْعَلُوا إِلى أَوْلِيائِكُمْ مَعْرُوفاً » استثناء عن أعم ما يقدر الأولوية فيه من النفع ، المراد بفعل المعروف ، التوصية أو منقطع.

الحديث الثالث : موثق على الظاهر.

الحديث الرابع : مجهول.

وقال الجوهري :التراب فيه لغات : تراب ، وتربة ، وترباء ، والترباء الأرض نفسها.

الحديث الخامس : صحيح.

٢٠٠

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

(عليهما‌السلام ) قال: الأذان الثالث يوم الجمعة بدعة.

قال المحقّق في( المعتبر) (١) : الأذان الثاني بدعة، وبعض أصحابنا يسميه الثالث لأنّ النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) شرع للصلاة أذاناً وإقامة فالزيادة ثالث، وسمّيناه ثانياً لأنّه يقع عقيب الأذان الأوّل انتهى.

وبعض فقهائنا(٢) حمله على الأذان العصر لأنّه ثالث باعتبار الأذان والإِقامة للظهر، ويدلّ على استحباب الجمع عموماً ما تقدّم في الأذان(٣) وفي المواقيت(٤) ، مع ما تقدّم من استحباب تقدم العصر يوم الجمعة في أوّل وقتها(٥) .

٥٠ - باب استحباب شراء شيء من الفاكهة واللحم يوم الجمعة للأهل، وكراهة التحدّث فيه باحاديث الجاهلية

[ ٩٦٨٩ ] ١ - محمّد بن على بن الحسين قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : اطرفوا أهاليكم كلّ يوم جمعة بشئ من الفاكهة واللحم حتى يفرحوا بالجمعة.

[ ٩٦٩٠ ] ٢ - قال: وقال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : إذا رأيتم الشيخ يحدّث يوم الجمعة بأحاديث الجاهليّة فارموا رأسه ولو بالحصى.

ورواه في( الخصال) عن أحمد بن زياد، عن علي بن إبراهيم، عن

____________________

(١) المعتبر: ٢٠٦.

(٢) قال في الذخيرة: ٣١٤: يحتمل أنّ يكون المراد بالأذأنّ الثالث: العصر.

(٣) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٣٦ من أبواب الأذان.

(٤) تقدم في الحديث ١ من الباب ٣٢ وفي الباب ٣٤ من أبواب المواقيت.

(٥) تقدم في الباب ٩ من هذه الأبواب.

الباب ٥٠

فيه حديثان

١ - الفقيه ١: ٢٧٣ / ١٢٤٦.

٢ - الفقيه ١: ٢٧٣ / ١٢٤٨.

٤٠١

أبيه، عن ابن أبي عمير، عن إبراهيم بن أبي البلاد، عمّن رواه عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) (١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن إبراهيم ابن هاشم، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه (عليهم‌السلام )(٢) .

ورواه في( الخصال) عن السكوني، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه ( عليهم‌السلام ) مثله(٣) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على الحكم الثإنّي في أحكام المساجد(٤) ويأتي ما يدلّ عليه(٥) .

٥١ - باب كراهة انشاد الشعر يوم الجمعة ولو بيتاً وان كان شعر حقّ، وبقيّة المواضع التى يكره فيها انشاد الشعر وعدم تحريم انشاده وروايته

[ ٩٦٩١ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن على بن مهزيار، وبإسناده عن أحمد بن محمّد جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان(٦) قال: سمعت

____________________

(١) الخصال: ٣٩٣ / ٩٤.

(٢) التهذيب ٣: ٢٤٧ / ٦٧٤.

(٣) الخصال: ٣٩١ / ٨٥ بهذا السند والمتن للحديث الأول.

(٤) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث ٢ من الباب ٤ من أبواب أحكام المساجد.

(٥) يأتي ما يدل عليه باطلاقه في الباب ٥١ من أبواب صلاة الجمعة.

الباب ٥١

فيه ١٠ أحاديث

١ - التهذيب ٤: ١٩٥ / ٥٥٨ أورده في الحديث ١ من الباب ١٣ من أبواب آداب الصائم وفي الحديث ١ من الباب ٩٦ من أبواب تروك الاحرام.

(٦) ورد السند في المصدر هكذا: علي بن مهزيار عن محمّد بن يحيى عن حمّاد بن عثمان.

٤٠٢

أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: تكره رواية الشعر للصائم والمحرم وفي الحرم وفي يوم الجمعة، وأنّ يروي بالليل قال: قلت: وإن كان شعر حقّ؟ قال: وإن كان شعر حقّ.

[ ٩٦٩٢ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن الحسن بن علي الكوفي، عن الحسين بن زيد، عن إسماعيل بن أبي زياد، عن جعفر، عن أبيه قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : من تمثّل ببيت شعر من الخنا لم تقبل منه صلاة في ذلك اليوم، ومن تمثّل بالليل لم تقبل منه صلاة(١) تلك الليلة.

[ ٩٦٩٣ ] ٣ - محمّد بن عمر بن عبد العزيز الكشّي في كتاب( الرجال) عن جعفر بن معروف عن محمّد بن الحسين، عن جعفر بن بشير، عن ابن بكير، عن محمّد بن مروان قال: كنت قاعداً عند أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنا ومعروف بن خربّوذ، وكان ينشدني الشعر وأُنشده ويسألني وأسأله وأبو عبدالله يسمع، فقال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) إنّ رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قال: لئن يمتلي جوف الرجل قيحاً خير له من أن يمتلي شعراً، فقال معروف: إنّما يعني بذلك الذي يقول الشعر، فقال: ويحك أو ويلك قد قال ذلك رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ )

ورواه ابن إدريس في( آخر السرائر) نقلاً من كتاب عبدالله بن بكير، عن محمّد بن مروان مثله (٢) .

أقول هذا إنّما يدلّ على كراهيّة الإِفراط في إنشاد الشعر والإِكثار منه بقرينة ذكر الامتلاء وغير ذلك.

____________________

٢ - التهذيب ٢: ٢٤٠ / ٩٥٢.

(١) شطب المصنف على كلمة صلاة وكتب فوقها علامة نسخة.

٣ - رجال الكشي ٢: ٤٧١ / ٣٧٥.

(٢) مستطرفات السرائر: ١٣٨ / ١٠.

٤٠٣

[ ٩٦٩٤ ] ٤ - محمّد بن علي بن الحسين قال: من ألفاظ رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) الموجزة التي لم يسبق إليها: الشعر من إبليس: إنّ من الشعر لحكماً، وإنّ من البيان لسحراً.

[ ٩٦٩٥ ] ٥ - وبإسناده عن إبراهيم بن أبي البلاد، عن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من أنشد بيت شعر يوم الجمعة فهو حظّه من ذلك اليوم.

وفي( الخصال) عن أحمد بن زياد بن جعفر، عن علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن إبراهيم بن أبي البلاد، عمّن رواه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مثله(١) .

[ ٩٦٩٦ ] ٦ - وفي( عيون الأخبار) عن محمّد بن موسى بن المتوكّل، ومحمّد بن محمّد بن عصام الكليني، والحسن بن أحمد المؤدّب، وعلى بن عبدالله الورّاق، (٢) وعلي بن أحمد بن محمّد بن عمران الدقّاق كلّهم، عن محمّد بن يعقوب الكليني، عن علي بن إبراهيم العلوي، عن محمّد بن موسى الحجازي،(٣) عن رجل، عن الرضا( عليه‌السلام ) أنّ المأمون قال له: هل رويت شيئاً من الشعر؟ فقال: قد رويت منه الكثير، قال: فأنشدني الحديث، وفيه أنّه أنشده شعراً كثيراً.

[ ٩٦٩٧ ] ٧ - وعن الحسين بن أحمد البيهقي، عن محمّد بن يحيى الصولي

____________________

٤ - الفقيه ٤: ٢٧٢ / ٨٢٨ ٥ - الفقيه ١: ٢٧٣ / ١٢٤٧.

(١) الخصال: ٣٩٣ / ٩٤.

٦ - عيون أخبار الرضا( عليه‌السلام ) ٢: ١٧٤ / ١.

(٢) في المصدر: علي بن عبد الوراق.

(٣) في المصدر: موسى بن محمّد المحاربّي.

٧ - عيون أخبار الرضا( عليه‌السلام ) ٢: ١٧٧ / ٧.

٤٠٤

عن محمّد بن يحيى بن عباد، عن عمّه قال: سمعت الرضا( عليه‌السلام ) يوماً ينشد وقليلاً ما كان ينشد شعراً، ثمّ ذكر ثلاثة أبيات من الشعر.

[ ٩٦٩٨ ] ٨ - محمّد بن الحسين الرضي في( المجازات النبوية قال: قال (عليه‌السلام ) : لأن يمتلي جوف أحدكم قيحاً حتى يراه خير له من أن يمتلىء شعراً.

قال الرضي: المراد النهى عن أنّ يكون حفظ الشعر أغلب على قلب الانسأنّ فيشغله عن حفظ القرآن وعلوم الدين.

[ ٩٦٩٩ ] ٩ - قال: وقال( عليه‌السلام ) في امرىء القيس: يجئ يوم القيامة يحمل(١) لواء الشعراء إلى النار.

[ ٩٧٠٠ ] ١٠ - قال: وقال( عليه‌السلام ) : إنّ من الشعر لحكماً وإنّ من البيان لسحراً.

أقول: وتقدّم يدلّ على كراهة إنشاد الشعر في المسجد(٢) ويأتي ما يدلّ على بعض المقصود في أحكام السفر إلى الحج وغيره(٣) ، وفي آداب الصائم(٤) وفي الزيارات(٥) وغير ذلك(٦) .

____________________

٨ - المجازات النبوية: ١١١ / ٧٨.

٩ - المجازات النبوية ٦ ١٥١ / ١١٣.

(١) في المصدر: معه.

١٠ - المجازات النبوية: ٢٧٥ و ١١٥.

(٢) تقدم في الحديثين ١ و ٣ من الباب ١٤ من أبواب أحكام المساجد.

(٣) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب ٣٧ من أبواب آداب السفر الى الحج وغيره في الحديث ١ من الباب ٣٧.

(٤) يأتي ما يدل على الكراهة في الحديث ٢ من الباب ١٣ من أبواب آداب الصائم.

(٥) يأتي ما يدل على الجواز بل استحبابه في مدح ورثاء الأئمة (عليهم‌السلام ) في الباب ١٠٤ و ١٠٥ من أبواب المزار وما يناسبه.

(٦) يأتي ما يدل على الجواز أيضاً في الحديث ١ من الباب ٥٤ من أبواب الطواف.

٤٠٥

٥٢ - باب كراهة السفر بعد طلوع الفجر يوم الجمعة، واستحباب كونه بعد الصلاة أو يوم السبت

[ ٩٧٠١ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن السري، عن أبي الحسن علي بن محمّد( عليه‌السلام ) قال: يكره السفر والسعى في الحوائج يوم الجمعة بكرة من أجل الصلاة، فأما بعد الصلاة فجائز يتبرّك به.

ورواه في( الخصال) كما مرّ في الصلاة على محمّد وآله (١) .

[ ٩٧٠٢ ] ٢ - وبإسناده عن أبي أيوب الخزاز،(٢) عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّه سأله عن قول الله عزّ وجلّ:( فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الأَرضِ وَابتَغُوا مِن فَضلِ اللهِ ) (٣) قال: الصلاة يوم الجمعة، والانتشار يوم السبت.

[ ٩٧٠٣ ] ٣ - قال: وقال (عليه‌السلام ) : السبت لبني هاشم والأحد لبني أُميّة فاتقوا أخذ الأحد.

[ ٩٧٠٤ ] ٤ - قال: وقال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : اللهم بارك لأُمّتي في بكورها يوم سبتها وخميسها.

[ ٩٧٠٥ ] ٥ - إبراهيم بن علي الكفعمي في( المصباح) عن الرضا عليه

____________________

الباب ٥٢

فيه ٦ أحاديث

١ - الفقيه ١: ٢٧٣ / ١٢٥١.

(١) مرِّ في الحديث من الباب ٤٣ من هذه الأبواب ويأتي في الحديث ٤ من الباب ٧ من أبواب آداب السفر.

٢ - الفقيه ١: ٢٧٣ / ١٢٥٢.

(٢) في المصدر: الخزاز.

(٣) الجمعة ٦٢: ١٠.

٣ - الفقيه ١: ٢٧٤ / ١٢٥٣.

٤ - الفقيه ١: ٢٧ ٤ / ١٢٥٤ و ٤: ٢٧٢ / ٨٢٨.

٥ - مصباح الكفعمي: ١٨٤.

٤٠٦

السلام) قال: مايؤمن من سافر يوم الجمعة قبل الصلاة أنّ لا يحفظه الله تعالى في سفره، ولا يخلفه في أهله، ولا يرزقه من فضله.

[ ٩٧٠٦ ] ٦ - محمّد بن الحسين الرضي في( نهج البلاغة) عن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في كتابه إلى الحارث الهمداني قال: ولا تسافر في يوم الجمعة حتى تشهد الصلاة إلّا ناصلاً(١) في سبيل الله، أو في أمر تعذر به.

٥٣ - باب استحباب استقبال الخطيب الناس: واستقبال الناس إياه، وتحريم البيع عند النداء للجمعة

[ ٩٧٠٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : كلّ واعظ قبلة، يعني إذا خطب الإِمام الناس يوم الجمعة ينبغي للناس أنّ يستقبلوه.

[ ٩٧٠٨ ] ٢ - عبدالله بن جعفر في( قربّ الاسناد) عن عبداله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه قال: سألته عن القعود في العيدين والجمعة والأمام يخطب كيف يصنع يستقبل الإِمام أو يستقبل القبلة؟ قال: يستقبل الإِمام.

ورواه علي بن جعفر في كتابه(٢) .

[ ٩٧٠٩ ] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال النبي ( صلى الله عليه

____________________

٦ - نهج البلاغة ٣: ١٤٣ / ٦٩ يأتي ما يدلّ عليه في الباب ٣ من أبواب آداب السفر.

(١) علق المصنف عن الصحاح: نصلّ الحافر: خرج من موضعه.

الباب ٥٣

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٤٢٤ / ٩ أورده في الححديث ٤ من الباب ٢٥ من هذه الأبواب.

٢ - قرب الاسناد: ٩٨ ورد الحديث في المصدر بصيغة المتكلم.

(٢) مسائل عي بن جعفر: ١٥٩ / ٢٣٩.

٣ - الفقيه ١: ٢٧٥ / ١٢٦١.

٤٠٧

وآله ) : كلّ واعظ قبلة، وكلّ موعوظ قبلة للواعظ يعني في الجمعة والعيدين وصلاة الاستسقاء في الخطبة يستقبلهم الإِمام ويستقبلونه حتى يفرغ من خطبته(١) .

[ ٩٧١٠ ] ٤ - قال: وروي أنّه كان بالمدينة إذا أذّن المؤذّن يوم الجمعة نادى مناد: حرم البيع حرم البيع لقوله عزّ وجلّ:( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ للصَّلَاةِ مِن يَومِ الجُمُعَةِ فَاسعَوا إِلَى ذِكرِ اللهِ وَذَرُوا البَيعَ ) (٢) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) .

٥٤ - باب ما يستحبّ أن يقرأ من السور ليلة الجمعة ويومها

[ ٩٧١١ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن مهزيار، عن محمّد بن يحيى الخرّاز(٤) ، عن حمّاد بن عثمان قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: يستحبّ أن( تقرأ في دبر) (٥) الغداة يوم الجمعة الرحمان، ثمّ تقول كلـمّا قلت:( فَبِأَيِّ آلَاءِ ربّكُمَا تُكَذِّبَأنّ ) (٦) قلت: لا بشيء من آلائك رب أُكذب.

[ ٩٧١٢ ] ٢ - وعنه، عن أيّوب بن نوح، عن محمّد بن أبي حمزة قال: قال

____________________

(١) مابين القوسين ليس في المصدر.

٤ - الفقيه ١: ١٩٥ / ٩١٤.

(٢) الجمعة ٦٢: ٩.

(٣) تقدم ما يدلّ على بعض المقصود في الحديث ٤ من الباب ٢٥ من هذه الأبواب.

الباب ٥٤

فيه ١٥ حديث

١ - التهذيب ٣: ٨ / ٢٥، المقنعة: ٢٦، الكافي ٣: ٤٢٩ / ٦، أورده في الحديث ٤ من الباب ٢٠ من أبواب القراءة.

(٤) في المصدر: الخزاز.

(٥) في نسخة من المقنعة: أقرأ في دبر( هامش المخطوط ).

(٦) الرحمن ٥٥: ١٣.

٢ - التهذيب ٣: ٨ / ٢٦.

٤٠٨

أبو عبدالله( عليه‌السلام ) من قرأ سورة الكهف في كلّ ليلة جمعة كانت كفّارة له لـما بين الجمعة إلى الجمعة.

ورواه المفيد في( المقنعة) مرسلاً (١) ، وكذا الذي قبله.

محمّد بن يعقوب، عن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن علي بن مهزيار، مثله(٢) ، وكذا الذي قبله.

[ ٩٧١٣ ] ٣ - قال الكليني: وروي غيره أيضاً فيمن قرأها يوم الجمعة بعد الظهر والعصر مثل ذلك.

[ ٩٧١٤ ] ٤ - محمّد بن علي بن الحسين في( ثواب الأعمال ): عن محمّد بن موسى بن المتوكّل، عن محمّد يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن محمّد بن حسّان، عن إسماعيل بن مهران، عن الحسن بن علي، عن علي بن عابس، عن أبي مريم، عن المنهال بن عمرو، عن زرّ بن حبيش، عن علي( عليه‌السلام ) قال: من قرأ سورة النساء في كلّ جمعة امن من ضغطة القبر.

[ ٩٧١٥ ] ٥ - وعن أبيه، عن محمّد بن أبي القاسم، عن محمّد بن علي الكوفي، عن إسماعيل بن مهران، عن الحسن بن علي، عن أبيه، عن أبى بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من قرأ سورة الأعراف في كلّ شهر كان يوم القيامة من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فأنّ قرأها في كلّ جمعة كان ممن لا يحاسب يوم القيامة، أمّا أنّ فيها محكماً، فلا تدعوا قراءتها فإنّها تشهد يوم القيامة لمن قرأها.

____________________

(١) المقنعة: ٢٦.

(٢) الكافي ٣: ٤٢٩ / ٧.

٣ - الكافي ٣: ٤٢٩ / ذيل الحديث ٧.

٤ - ثواب الأعمال: ١٣١ / ١.

٥ - ثواب الأعمال: ١٣٢ / ١.

٤٠٩

[ ٩٧١٦ ] ٦ - وبالإِسناد عن الحسن بن علي، عن صندل(١) ، عن كثير بن كلثمه(٢) ، عن فروة الأجري(٣) عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: من قرأ سورة هود في كلّ جمعة بعثه الله يوم القيامة في زمرّة النبيين، ولم يعرف له خطيئة عملها يوم القيامة.

[ ٩٧١٧ ] ٧ - وعنه، عن أبي المغرا، عن عنبسة بن مصعب، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من قرأ سورة إبراهيم والحجر في ركعتين جميعاً في كلّ جمعة لم يصبه فقر أبداً، ولا جنون ولا بلوى.

[ ٩٧١٨ ] ٨ - وعنه، عن الحسين بن أبي العلاء، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال:( ما من عبد) (٤) قرأ سورة بني إسرائيل في كلّ ليلة جمعة لم يمت حتى يدرك القائم( عليه‌السلام ) ويكون من أصحابه.

[ ٩٧١٩ ] ٩ - وعن محمّد بن موسى بن المتوكّل، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن محمّد بن حسان، عن إسماعيل بن مهران، عن الحسن بن علي، عن أبيه(٥) ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من قرأ سورة الكهف في كلّ ليلة جمعة لم يمت إلّا شهيداً وبعثه الله مع الشهداء، ووقف يوم القيامة مع الشهداء.

____________________

٦ - ثواب الأعمال: ١٣٢ / ١، البحار ٩٢: ٢٧٨ / ١.

(١) في المصدر: مندل.

(٢) في المصدر: كثير بن كاروند.

(٣) في المصدر: فروة بن الآجري.

٧ - ثواب الأعمال: ١٣٣ / ١.

٨ - ثواب الأعمال: ١٣٣ / ١.

(٤) في المصدر: من.

٩ - ثواب الأعمال: ١٣٤ / ٢.

(٥) في المصدر زيادة: عن أبي بصير.

٤١٠

ورواه الطبرسي في( مجمع البيان) نقلاً عن كتاب العياشي، عن الحسن بن علي (١) .

وروى حديث الأجري( حمري) عن العياشي، عن الحسن بن علي الوشّاء، عن أبي الحسن ( عليه‌السلام ) ، مثله(٢) .

[ ٩٧٢٠ ] ١٠ - وعنه، عن الحسين بن أبي العلاء، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من قرأ سورة المؤمنين ختم الله له بالسعادة إذا كان يدمن قراءتها في كلّ جمعة، وكان منزله في الفردوس الأعلى مع النبيّين والمرسلين.

[ ٩٧٢١ ] ١١ - وعنه، عن سيف بن عميرة، عن عبدالله بن أبي يعفور، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من قرأ كل ليلة أو كلّ يوم جمعة سور الأحقاف لم يصبه الله عزّ وجلّ بروعة في الحياة الدنيا، وآمنه من فزع يوم القيامة، أنّ شاء الله.

[ ٩٧٢٢ ] ١٢ - وعنه، عن الحسين بن أبي العلاء، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من قرأ سور الطواسين(٣) الثلاث في ليلة الجمعة كان من أولياء الله، وفي جوار الله وكنفه، ولم يصبه في الدنيا بؤس أبداً، وأُعطي في الأخرة من الجنة حتى يرضى وفوق رضاه، وزوّجه الله مائة زوجة من الحور العين.

[ ٩٧٢٣ ] ١٣ - وعنه، عن الحسين، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من قرأ سورة السجدة في كلّ ليلة(٤) جمعة أعطاه الله كتابه بيمينه، ولم يحاسبه

____________________

(١) مجمع البيان ٣: ٤٤٧.

(٢) مجمع البيان ٣: ١٤٠.

١٠ - ثواب الأعمال: ١٣٥ / ١.

١١ - ثواب الأعمال: ١٤١ / ١.

١٢ - ثواب الأعمال: ١٣٦ / ١.

(٣) الطواسين هي السور الثلاثة الشعراء والنمل والقصص.

١٣ - ثواب الأعمال: ١٣٦ / ١.

(٤) ليس في المصدر.

٤١١

بما كان منه، وكان من رفقاء محمّد وأهل بيته صلّى الله عليهم.

[ ٩٧٢٤ ] ١٤ - وعن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد، عن محمّد بن حسان، عن إسماعيل بن مهران، عن الحسن بن علي، عن الحسين بن أبي العلاء، عن أبي عبدالله قال: من قرأ سورة الصافات في كلّ يوم جمعة لم يزل محفوظاً من كلّ آفة، مدفوعاً عنه كلّ بليّة في الحياة الدنيا، مرزوقاً في الدنيا بأوسع ما يكون من الرزق، ولم يصبه الله في ماله ولا ولده ولا بدنه بسوء من شيطأنّ رجيم ولا من جبّار عنيد، وإن مات في يومه أو ليلته بعثه الله شهيداً وأماته شهيداً وأدخله الجنّة مع الشهداء في درجة من الجنّة.

[ ٩٧٢٥ ] ١٥ - وبالإِسناد عن الحسن، عن عمرو بن جبير العرزمي، عن أبيه، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: من قرأ سورة ص في ليلة الجمعة أعطي من خير الدنيا والأخرة مالم يعطي أحداً من الناس إلّا نبي مرسل، أو ملك مقربّ، وأدخله الله الجنّة وكلّ من أحبّ من أهل بيته، حتى خادمه الذي يخدمه وإن كان(١) لم يكن في حدّ عياله ولا في حدّ من يشفع له(٢) .

٥٥ - باب استحباب الصدقة يوم الجمعة وليلتها بدينار أو بما تيسّر

[ ٩٧٢٦ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين في( العلل ): عن محمّد بن موسى بن المتوكّل، عن عبدالله بن جعفر الحميري، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن مالك بن عطيّة، عن الثمالي قال: صلّيت مع علي بن

____________________

١٤ - ثواب الأعمال: ١٣٩ / ١.

١٥ - ثواب الأعمال: ١٣٩ / ١.

(١) ليس في المصدر.

(٢) في المصدر: فيه، تقدم ما يدلّ على ذلك في الحديثين ٣ و ٥ من الباب ٤٥ من أبواب القراءة.

الباب ٥٥

فيه ٤ أحاديث

١ - علل الشرائع: ٤٥ / ١ - الباب ٤١.

٤١٢

الحسين( عليه‌السلام ) الفجر بالمدينة في يوم جمعة، فلـمّا فرغ من صلاته وتسبيحه(١) نهض إلى منزله وأنا معه، فدعا مولاة له تسمّى سكينة، فقال لها: لا يعبر على بابي سائل إلّا أطعمتموه، فإنّ اليوم يوم الجمعة، الحديث.

[ ٩٧٢٧ ] ٢ - وفي( ثواب الأعمال) عن أبيه، عن( سعد و) (٢) والحميري، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن أبي محمّد الوابشي وعبدالله بن بكير( وغيرهما، قد رواه) عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كان أبي أقلّ أهل بيته مالاً وأعظمهم مؤونة قال: وكان يتصدق كلّ يوم جمعة بدينار، وكان يقول: الصدقة يوم الجمعة تضاعف لفضل يوم الجمعة على غيره من الأيام.

[ ٩٧٢٨ ] ٣ - أحمد بن أبي عبدالله البرقي في( المحاسن ): عن ابن فضّال، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: إنّ الصدقة يوم الجمعة تضاعف، وكان أبو جعفر( عليه‌السلام ) يتصدّق بدينار.

[ ٩٧٢٩ ] ٤ - محمّد بن محمّد المفيد في( المقنعة) قال: روي عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: الصدقة ليلة الجمعة ويومها بألف، والصلاة على محمّد وآله ليلة الجمعة بألف من الحسنات، ويحط الله فيها ألفاً من السيئات، ويرفع فيها ألفاً من الدرجات، وإنّ المصلّي على محمّد وآله ليلة الجمعة يزهر(٤) نوره في السماوات إلى يوم تقوم(٥) الساعة، وإنّ ملائكة الله في السماوات ليستغفرون له

____________________

(١) في المصدر: وسبحته.

٢ - ثواب الأعمال: ٢١٩ / ١.

(٢) ليس في المصدر.

(٣) في المصدر: وغيره قد رووه.

٣ - المحاسن: ٥٩ / ٩٨.

٤ - المقنعة: ٢٦.

(٤) في المصدر: يزهو.

(٥) ليس في المصدر.

٤١٣

ويستغفر له الملك الموكلّ بقبر الرسول (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) إلى أن تقوم الساعة.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه هنا(٢) وفي الصدقة(٣) .

٥٦ - باب استحباب الجماع يوم الجمعة وليلتها

[ ٩٧٣٠ ] ١ - عبدالله بن جعفر في( قربّ الأسناد ): عن هارون بن مسلم، عن مسعدّة بن صدقة، عن جعفر، عن آبائه، أنّ رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قال لرجل من أصحابه يوم الجمعة: هل صمت اليوم؟ قال: لا، قال له: فهل تصدّقت اليوم شيء؟ قال: لا، قال له: قم فأصب من أهلك،( فإنّه من صدقة عليها) (٤) .

ورواه الصدوق مرسلاً، نحوه(٥) .

[ ٩٧٣١ ] ٢ - وقد تقدّم حديث أبي بصير قال: دخلت على أبي عبدالله( عليه‌السلام ) يوم جمعة وقد صلّيت الجمعة والعصر فوجدته قد باهى، من الباه يعني جامع.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في النكاح(٦) .

____________________

(١) تقدم في الحديث ١٥ و ١٦ من الباب ٣٩ وفي الحديث ١٤ من الباب ٤٠ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الحديث ١ من الباب ٥٦ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الحديث ١ من الباب ١٥ من أبواب الصدقة.

الباب ٥٦

فيه حديثان

١ - قرب الاسناد: ٣٢.

(٤) في المصدر: فإن ذلك صدقة منك عليها.

(٥) الفقيه ٣: ١٠٩ / ٤٦٠.

٢ - تقدم في الحديث ١ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

(٦) يأتي في الباب ١٥١ من أبواب مقدمات النكاح.

٤١٤

٥٧ - باب استحباب زيارة القبور يوم الجمعة قبل طلوع، الشمس، وأكل الرمأنّ يوم الجمعة وليلتها، وسبع ورقات من الهندباء عند الزوال، وحكم صوم يوم الجمعة

[ ٩٧٣٢ ] ١ - محمّد بن الحسن في( المجالس والأخبار) (١) : عن محمّد بن علي بن متويه، عن محمّد بن جعفر بن بطّة، عن محمّد بن الحسن، عن حمزة بن يعلى، عن محمّد بن داود النهدي، عن علي بن الحكم، عن الربّيع بن محمّد المسلي، عن عبدالله بن سليمان، عن الباقر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن زيارة القبور؟ قال: إذا كان يوم الجمعة فزرهم فإنّه من كان منهم في ضيق وسّع عليه ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس يعلمون بمن أتاهم في كلّ يوم، فإذا طلعت الشمس كانوا سدى(٢) ، قلت: فيعلمون بمن أتاهم فيفرحون به؟! قال: نعم، ويستوحشون له إذا انصرف عنهم.

[ ٩٧٣٣ ] ٢ - وفي( المصباح) قال: روي في أكل الرمأنّ( في يوم الجمعة) (٣) وفي ليلته فضل كثير.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على زيارة القبور(٤) ، ويأتي ما يدلّ على حكم صوم الجمعة في الصوم المندوب(٥) ، وعلى أكل الرمأنّ والهندباء فيها في

____________________

الباب ٥٧

فيه حديثان

١ - أمالي الطوسي ٢: ٣٠٠.

(١) في المصدر زيادة: عن أبي الحسن.

(٢) السدى: المهمل، الواحد والجمع فيه سواء( لسأنّ العربّ ١٤: ٣٧٧ ).

٢ - مصباح المتهجد: ٢٤٩.

(٣) في المصدر: فيه.

(٤) تقدم في الأبواب ٥٤ و ٥٥ و ٥٦ و ٥٧ و ٥٨ من أبواب الدفن.

(٥) يأتي في أحاديث الباب ٥ من أبواب الصوم المندوب، وتقدم ما يدل على استحباب الصوم في =

٤١٥

الأطعمة، إن شاء الله(١) .

٥٨ - باب عدم جواز الصلاة والإِمام يخطب إلّا أن يكون قد صلى ركعة فيضيف إليها أُخرى

[ ٩٧٣٤ ] ١ - عبدالله بن جعفر في( قربّ الإسناد ): عن أحمد بن إسحاق، عن بكر بن محمّد، عن الصادق (عليه‌السلام ) ، عن آبائه عليهم السلام قال: قال أمير المؤمنين (عليه‌السلام ) : الناس على ثلاثة منازل في الجمعة: رجل أتى الجمعة قبل أن يخرج الإِمام شهدها بانصات وسكون فإنّ ذلك كفّارة الجمعة إلى الجمعة وزيادة ثلاثة أيام لقول الله عزّ وجلّ:( مَن جَاءَ بِالحَسَنَةِ فَلَهُ عَشرُ أَمثَالِهَا ) (٢) ، ورجل شهدها بلغط وقلق فذلك حظّه، ورجل أتاها والإِمام يخطب فقام يصلّي فقد خالف السنّة، وهو يسأل الله عزّ وجلّ إن شاء أعطاه، وأنّ شاء حرمه.

ورواه الصدوق في( المجالس) عن أحمد بن هارون الفامي، عن محمّد بن جعفر بن بطّة، عن أحمد بن إسحاق (٣) .

وعن أحمد بن هارون الفامي، عن أحمد بن إسحاق، مثله(٤) .

____________

= يوم الجمعة في الحديثين ١٤ و ١٥ من الباب ٣٩، وفي الحديث ١ من الباب ٥٦ من هذه الأبواب.

(١) يأتي في الحديث ٢ و ٣ من الباب ١٠٢ من أبواب المائدة وفي الباب ١٠٦ من أبواب الأطعمة المباحة.

الباب ٥٨

فيه حديثان

١ - قربّ الإسناد: ١٧، وأمالي الطوسي ٢: ٤٤.

(٢) الأنعام ٦: ١٦٠.

(٣) أمالي الصدوق: ٣١٧ / ٩.

(٤) لم نعثر على الحديث بهذا السند.

٤١٦

[ ٩٧٣٥ ] ٢ - وعن عبدالله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الإمام إذا خرج يوم الجمعة هل يقطع خروجه الصلاة، أو يصلي الناس وهو يخطب؟ قال: لا تصلح الصلاة والإِمام يخطب إلّا أنّ يكون قد صلّى ركعة فيضيف إليها(١) أُخرى، ولا يصلّي حتى يفرغ الإِمام من خطبته.

أقول: وقد تقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) .

٥٩ - باب استحباب التطوّع بخمسمائة ركعة من الجمعة إلى الجمعة

[ ٩٧٣٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفليّ، عن السكوني عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من تنفّل ما بين الجمعة إلى الجمعة خمسمائة ركعة فله عند الله ما شاء إلّا، أن يتمنّى محرّماً.

[ ٩٧٣٧ ] ٢ - أحمد بن أبي عبدالله البرقي في( المحاسن ): عن الحسين بن يزيد النوفلي عن إسماعيل بن أبي زياد السكوني، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه (عليهما‌السلام ) قال: قال النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : من صلّى بين الجمعتين خمسمائة صلاة فله عند الله ما يتمنّى من الخير.

محمّد بن علي بن الحسين في( ثواب الأعمال ): عن محمّد بن الحسن، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن محمّد بن حسّان، عن أبي محمّد الرازي، عن السكوني مثله(٣) .

____________________

٢ - قرب الإِسناد: ٩٧.

(١) في المصدر زيادة: ركعة.

(٢) تقدم في الحديث ٣ من الباب ٢٥ من هذه الأبواب.

الباب ٥٩

فيه حديثان

١ - الكافي ٣: ٤٨٨ / ٧.

٢ - المحاسن: ٥٩ / ٩٩.

(٣) ثواب الأعمال: ٦٨ / ١.

٤١٧

٦٠ - باب كراهة تخطّي رقاب الناس في الجمعة بعد خروج الإمام إلّا مع ضيق الصف الأخير وسعة الذى قبله

[ ٩٧٣٨ ] ١ - عبدالله بن جعفر في( قربّ الإسناد ): عن السندي بن محمّد، عن أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه، أنّ علياً( عليه‌السلام ) كان يقول: لا بأس بأن يتخطّى الرجل يوم الجمعة إلى مجلسه حيث كان، فإذا خرج الإمام فلا يتخطّأنَّ أحد رقاب الناس، وليجلس حيث يتيسّر إلّا من جلس على الأبواب ومنع الناس أن يمضوا إلى السعة، فلا حرمة له أنّ يتخطّاه(١) .

____________________

الباب ٦٠

فيه حديث واحد

١ - قر ب الاسناد: ٧٢.

(١) في المصدر: يتخطأ.

٤١٨

أبواب صلاة العيد

١ - باب وجوبها

[ ٩٧٣٩ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن جميل بن درّاج، عن الصادق( عليه‌السلام ) ، أنّه قال: صلاة العيدين فريضة، وصلاة الكسوف فريضة

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن جميل، مثله(١) .

[ ٩٧٤٠ ] ٢ - وبإسناده عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: صلاة العيدين مع الإِمام سنّة، وليس( قبلهما وبعدهما) (٢) صلاة ذلك اليوم إلّا(٣) الزوال.

محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد، عن أبي جعفر، عن علي بن حديد

____________________

أبواب صلاة العيد

الباب ١

فيه ٤ أحاديث

١ - الفقيه ١: ٣٢٠ / ١٤٥٧، أورده أيضاً في الحديث ٢ من الباب ١ من أبواب صلاة الكسوف وأورد تمامه في الحديث ٤ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

(١) التهذيب ٣: ١٢٧ / ٢٧٠، والاستبصار ١: ٤٤٣ / ١٧١١.

٢ - الفقيه ١: ٣٢٠ / ١٤٥٨.

(٢) في الاستبصار: قبلها ولا بعدها( هامش المخطوط ).

(٣) في المصادر: الى، وقد شطب المصنف عليها وكتب( إلّا ).

٤١٩

وعبد الرحمن بن أبي نجران جميعاً، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، مثله(١) .

[ ٩٧٤١ ] ٣ - وبإسناده عن إبراهيم بن إسحاق الأحمري، عن البرقي، عن محمّد بن الحسن بن أبي خلف(٢) ، عن حمّاد بن عيسى، مثله، وزاد: فإن فاتك الوتر في ليلتك قضيته بعد الزوال.

أقول: حمله الشيخ(٣) على أنّ المراد بالسنّة ما علم وجوبها منها لا من القرآن، لـما مضى(٤) ويأتي(٥) .

[ ٩٧٤٢ ] ٤ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن عبد الحميد، عن أبي جميلة عن أبي أُسامة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال - في حديث -: صلاة العيدين فريضة، وصلاة الكسوف فريضة.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٦) .

____________________

(١) التهذيب ٣: ١٣٤ / ٢٩٢، والاستبصار ١: ٤٤٣ / ١٧١٢.

٣ - التهذيب ٣: ١٢٩ / ٢٧٧.

(٢) في نسخة: خالد - هامش المخطوط -.

(٣) راجع التهذيب ٣: ١٣٤ / ذيل الحديث ٢٩٢، والاستبصار ١: ٤٤٤ / ذيل الحديث ١٧١٢.

(٤) مضى في الحديث ١ من هذا الباب.

(٥) يأتي في الحديث ٤ من هذا الباب.

٤ - التهذيب ٣: ١٢٧ / ٢٦٩، أورد صدره في الحديث ١٢ من الباب ١٠ من هذه الأبواب، وأورد ذيله في الحديث ٨ من الباب ١ من أبواب صلاة الكسوف.

(٦) يأتي في البابين ٢ و ٨ من هذه الأبواب.

٤٢٠

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529