وسائل الشيعة الجزء ٧

وسائل الشيعة11%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 529

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 529 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 374437 / تحميل: 7906
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٧

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

الحسين، عن محمّد بن إسماعيل أو غيره قال: قلت لأبي الحسن (عليه‌السلام ) : الرجل يدعو للحبلى أن يجعل الله عزّ وجلّ ما في بطنها ذكراً سويّاً؟! فقال: يدعو ما بينه وبين أربّعة أشهر، فإنّه أربعين ليلة نطفة، وأربّعين ليلة علقة، وأربّعين ليلة مضغة، فذلك تمام أربّعة أشهر، ثمّ يبعث الله ملكين خلّاقين فيقولان: يا ربّ، ما تخلق، ذكراً أو أُنثى؟ شقيّاً أو سعيداً؟ فيقال: ذلك، الحديث.

[ ٨٩٤٩ ] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين في( معاني الأخبار) عن أبيه، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن علي بن السندي، عن محمّد بن عمرو بن سعيد، عن أبيه قال: كنت عند أبي الحسن( عليه‌السلام ) حيث دخل عليه داود الرقي، فقال له: أنّ الناس يقولون: إذا مضى للحامل ستّة أشهر فقد فرغ الله من خلقه، فقال أبوالحسن( عليه‌السلام ) : يا داود، ادع ولو بشق الصفا، قلت: وأيّ شيء الصفا؟ قال: ما يخرج مع الولد، فإنّ الله يفعل ما يشاء.

[ ٨٩٥٠ ] ٣ - وفي( العلل ): عن المظفّر بن جعفر، عن جعفر بن محمّد بن مسعود، عن أبيه، عن علي بن الحسن، عن محمّد بن عبدالله بن زرارة، عن علي بن عبدالله، عن أبيه، عن جدّه، عن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: تحوّل النطفة في الرحم أربّعين يوماً، فمن أراد أنّ يدعو الله عزّ وجلّ ففي تلك الأربعين قبل أنّ يخلق، ثمّ يبعث الله ملك الأرحام فيأخذها فيقول: يا إلهي، أشقيّ أم سعيد؟، الحديث.

أقول: هذا والأوّل محمولان على استحباب تعجيل الدعاء قبل الغاية المذكورة، أو على كونه أقربّ إلى الإِجابة وأنّ جاز بعدها.

____________________

٢ - معاني الأخبار: ٤٠٥ / ٧٩.

٣ - علل الشرائع: ٩٥ / ٤.

١٤١

[ ٨٩٥١ ] ٤ - عبدالله بن جعفر الحميري في( قرب الإِسناد ): عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن الرضا (عليه‌السلام ) ، قال: سألته أنّ يدعو الله عزّ وجلّ لامرأة من أهلنا بها حمل، فقال: قال أبو جعفر (عليه‌السلام ) : الدعاء ما لم تمض أربّعة أشهر، فقلت له: إنّما لها أقلّ من هذا فدعا لها، ثمّ قال: إنّ النطفة تكون في الرحم ثلاثين يوماً، وتكون علقة ثلاثين يوماً، وتكون مضغة ثلاثين يوماً، وتكون مخلّقة وغير مخلّقة ثلاثين يوماً، فإذا تمّت الأربعة أشهر بعث الله إليها ملكين خلّاقين يصوّرانه، ويكتبان رزقه وأجله، وشقيّاً أو سعيداً.

أقول: يمكن حمل اختلاف التقديرين على اختلاف أحوال الأجنّة، حيث إنّ مدّة الحمل ما بين ستّة أشهر إلى تسعة، والله أعلم.

[ ٨٩٥٢ ] ٥ - وعن الحسن بن الجهم قال: قلت للرضا (عليه‌السلام ) : يجوز أن يدعو الله عزّ وجلّ فيحوّل الأُنثى ذكراً والذكر أُنثى؟ فقال: إنّ الله يفعل ما يشاء.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) .

٦٥ - باب أنّه يستحبّ للداعي اليأس ممّا في أيدى الناس، وأن لا يرجو إلّا الله

[ ٨٩٥٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه وعلي بن محمّد

____________________

٤ - قرب الاسناد: ١٥٤.

٥ - لم نعثر على الحديث في قربّ الاسناد.

(١) تقدم ما يدل على ذلك بعمومه في الباب ٦ من هذه الابواب.

الباب ٦٥

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٢: ١١٩ / ٢.

١٤٢

القاساني جميعاً، عن القاسم بن محمّد، عن سليمان بن داود المنقري، عن حفص بن غياث، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا أراد أحدكم أنّ لا يسأل ربّه شيئاً إلّا أعطاه فلييأس من الناس كلّهم، ولا يكون له رجاء إلّا من عند الله، فاذا علم الله ذلك من قلبه لم يسأل الله شيئاً إلّا أعطاه، الحديث.

ورواه الطوسي في( الأمالي) كما يأتي في جهاد النفس (١) .

[ ٨٩٥٤ ] ٢ - أحمد بن فهد في( عدّة الداعي) قال: وروي أنّ الله أوحى إلى عيسى( عليه‌السلام ) : ادعني دعاء الحزين الغريق الذي ليس له مغيث، يا عيسى، سلني ولا تسأل غيري فيحسن منك الدعاء ومنّي الإِجابة، الحديث.

[ ٨٩٥٥ ] ٣ - قال: وأوحى الله إلى موسى( عليه‌السلام ) : يا موسى، ما دعوتني ورجوتني فإنّي سأغفر لك( على ما كان منك) (٢) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في الصدقة(٣) وغيرها(٤) .

٦٦ - باب استحباب لبس الداعي خاتم فيروزج وخاتم عقيق

[ ٨٩٥٦ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين في( ثواب الأعمال ): عن محمّد بن موسى بن المتوكّل، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن علي بن الريّان، عن علي بن محمّد بن إسحاق، رفعه إلى أبي عبدالله( عليه‌السلام )

____________________

(١) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٩٦ من أبواب جهاد النفس.

٢ - عدة الداعي: ١٢٢.

٣ - عدّة الداعي: ١٣٢.

(٢) ليس في المصدر.

(٣) يأتي في الباب ٣٦ من أبواب الصدقة.

(٤) يأتي في الباب ١٢ من أبواب جهاد النفس.

الباب ٦٦

فيه ٥ أحاديث

١ - ثواب الأعمال: ٢٠٨ / ٩، وأورده في الحديث ٩ من الباب ٥١ من أبواب الملابس.

١٤٣

قال: ما رفعت كفّ إلى الله أحب إليه من كف فيها عقيق.

[ ٨٩٥٧ ] ٢ - أحمد بن فهد في( عدّة الداعي) عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : قال الله عزّ وجلّ: إنّي لأستحيي من عبدي يرفع يده وفيها خاتم فيروزج فأردّها خائبة.

[ ٨٩٥٨ ] ٣ - وعن الصادق( عليه‌السلام ) قال: ما رفعت كفّ إلى الله أحبّ إليه من كفّ فيها خاتم عقيق.

[ ٨٩٥٩ ] ٤ - وعنه( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : من تختّم بالعقيق قضيت حوائجه.

[ ٨٩٦٠ ] ٥ - قال: وفي حديث آخر:( من تختّم بالعقيق) (١) لم يقض له إلّا بالتي هي أحسن.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الملابس(٢) .

٦٧ - باب وجوب ترك الداعي للذنوب واجتنابه للمحرّمات

[ ٨٩٦١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: إنّ العبد يسأل الله الحاجة فيكون من شأنّه قضاؤها إلى أجل

____________________

٢ - عدّة الداعي: ١١٧.

٣ - عدّة الداعي: ١١٨.

٤ - عدّة الداعي: ١١٧.

٥ - عدّة الداعي: ١١٨.

(١) ورد في المصدر هكذا: من اتخذ خاتماً فصه عقيق لم يفتقرّ و.

(٢) تقدّم في الابواب ٥١ و ٥٣ و ٥٦ وغيرها من أبواب الملابس.

الباب ٦٧

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٢: ٢٠٨ / ١٤، أورده في الحديث ١١ من الباب ٤٠ من أبواب جهاد النفس.

١٤٤

قريب، أو إلى وقت بطيء، فيذنب العبد ذنباً، فيقول الله تعالى للملك: لا تقض حاجته، واحرمه إيّاها، فإنّه تعرّض لسخطي واستوجب الحرمان منّي.

[ ٨٩٦٢ ] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن صفوان بن يحيى، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن الصادق( عليه‌السلام ) قال: الداعي بلا عمل كالرامي بلا وتر.

[ ٨٩٦٣ ] ٣ - ورواه الرضي في( نهج البلاغة) مرسلاً عن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) .

[ ٨٩٦٤ ] ٤ - أحمد بن فهد في( عدّة الداعي) قال: في الحديث القدسي: لا يحجب عنّي دعوة إلّا دعوة آكل الحرام.

[ ٨٩٦٥ ] ٥ - قال: وقال رجل: يا رسول الله: أُحبّ أن يستجاب دعائي، فقال: طهّر مأكلك، ولا تدخل بطنك الحرام.

[ ٨٩٦٦ ] ٦ - قال: وأوحى الله إلى عيسى: قل لظلمة بني إسرائيل: لا تدعوني والسحت تحت أقدامكم، والأصنام في بيوتكم، فإنّي آليت أن أُجيب من دعاني، وأنّ اجعل إجابتي إيّاهم لعناً لهم حتى يتفرّقوا.

[ ٨٩٦٧ ] ٧ - قال: وعن النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قال: مرّ موسى( عليه‌السلام ) برجل(١) وهو ساجد فانصرف من حاجته وهو ساجد، فقال( عليه‌السلام ) : لو كانت حاجتك بيدي لقضيتها لك، فأوحى الله إليه: يا موسى،

____________________

٢ - الفقيه ٤: ٢٩٨ / ٩٠٠.

٣ - نهج البلاغة ٣: ٢٣٣ / ٣٣٧.

٤ - عدّة الداعي: ١٢٨.

٥ - عدّة الداعي: ١٢٨.

٦ - عدّة الداعي: ١٢٩.

٧ - عدّة الداعي: ١٦٤.

(١) في المصدر زيادة: من اصحابه.

١٤٥

لو سجد حتى ينقطع عنقه ما قبلته أو يتحوّل عمّا أكره إلى ما أحبّ.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٦٨ - باب وجوب ترك الداعي للظلم وردّه المظالم

[ ٨٩٦٨ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين في( عقاب الأعمال) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن عيسى، عن علي بن سالم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال الله عزّ وجلّ: وعزّتي وجلالي، لا أُجيب دعوة مظلوم دعإنّي في مظلمة ظلمها ولأحد عنده مثل تلك المظلمة.

[ ٨٩٦٩ ] ٢ - وفي( المجالس) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن القاسم بن يحيى (٣) ، عن جدّه الحسن بن راشد، عن الصادق جعفر بن محمّد( عليه‌السلام ) قال: إذا ظلم الرجل فظلّ يدعو على صاحبه قال الله عزّ وجلّ: إنّ ها هنا آخر يدعو عليك، يزعم أنّك ظلمته، فإن شئت أجبتك وأجبت عليك، وإن شئت أخّرتكما فيوسعكما عفوي.

[ ٨٩٧٠ ] ٣ - أحمد بن فهد في( عدّة الداعي) قال: روي أنّ الله أوحى إلى عيسى( عليه‌السلام ) : قل( لظلمة بني) (٤) إسرائيل: إنّي لا أستجيب لأحدٍ

____________________

(١) تقدّم في الحديث ٢ و ٣ من الباب ٣٢ من هذه الأبواب، وفي الحديث ٥ من الباب ٦٣ من ابواب الدفن.

(٢) يأتي في الباب ٦٨ من هذه الأبواب، وفي الباب ٤٠ من أبواب جهاد النفس.

الباب ٦٨

فيه ٣ احاديث

١ - عقاب الأعمال: ٣٢١ / ٣.

٢ - امالي الصدوق: ٢٦١ / ٣.

(٣) في المصدر: عيسى.

٣ - عدّة الداعي: ١٣٠.

(٤) في المصدر: لبني.

١٤٦

منهم دعوة ولأحد من خلقي عندهم مظلمة.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

____________________

(١) تقدّم في الباب ٦٧ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الحديث ٦ من الباب ٧٨ من ابواب جهاد النفس.

١٤٧

١٤٨

أبواب الذّكر

١ - باب استحباب ذكر الله على كلّ حال ولو عند التخلّي والجماع ونحوهما، قائماً وقاعداً ومضطجعا ً

[ ٨٩٧١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان، عن أبي حمزة الثمالي، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: مكتوب في التوراة التي لم تغيّر أنّ موسى سأل ربّه فقال: يا ربّ، أقريب أنت منّي فأُناجيك، أم بعيد فأُناديك؟ فأوحى الله عزّ وجلّ إليه: يا موسى، أنا جليس من ذكرني، فقال موسى( عليه‌السلام ) : فمن في سترك يوم لا ستر إلّا سترك؟ قال: الذين يذكرونني فأذكرهم، ويتحابّون فيّ فأُحبّهم، فأُولئك الذين إن أردت أن أُصيب أهل الأرض بسوء ذكرتهم فدفعت عنهم بهم.

[ ٨٩٧٢ ] ٢ - وبهذا الإِسناد قال: مكتوب في التوراة التي لم تغيّر أنّ موسى سأل ربّه فقال: إلهي، إنّه يأتي عليّ مجالس أُعزّك وأُجلّك أن أذكرك فيها، فقال: يا موسى، إن ذكري حسن على كلّ حال.

____________________

أبواب الذكر

الباب ١

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٢: ٣٦٠ / ٤.

٢ - الكافي ٢: ٣٦١ / ٨، أورده في الحديث ١ من الباب ٧ من أبواب احكام الخلوة.

١٤٩

[ ٨٩٧٣ ] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين في( عيون الأخبار ): عن الحسين بن محمّد الأشناني العدل، عن علي بن مهرويه القزويني، عن داود بن سليمان الفراء، عن الرضا، عن آبائه، عن علي (عليهم‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : إنّ موسى بن عمران( عليه‌السلام ) لـمّا ناجى ربَّه قال، ثم ذكر نحوه، إلّا أنّه ترك قوله: فمن في سترك - إلى قوله - فدفعت عنهم بهم.

وبالأسانيد السابقة في إسباغ الوضوء عن الرضا، عن آبائه (عليهم‌السلام ) ، مثله(١) ، إلى قوله: أنا جليس من ذكرني.

[ ٨٩٧٤ ] ٤ - وفي( معاني الأخبار ): عن علي بن عبدالله بن بابويه، عن علي بن أحمد الطبري، عن أبي سعيد الطبري، عن خراش، عن أنس قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : لذكر الله بالغدوّ والآصال خير من حطم السيوف في سبيل الله، الحديث(٢) .

[ ٨٩٧٥ ] ٥ - الحسن بن محمّد الطوسي في( المجالس) عن أبيه، عن المفيد، عن المظفّر البلخي، عن محمّد بن همام، عن عبدالله بن جعفر الحميري، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن أبي حمزة الثمالي، عن أبي جعفر محمّد بن علي الباقر( عليه‌السلام ) قال: لا يزال المؤمن في صلاة ما كان في ذكر الله عزّ وجلّ، قائماً كان أو جالساً أو مضطجعاً، إنّ الله عزّ وجلّ يقول:( الَّذِينَ يَذكُرُونَ اللهَ قِيَاماً وَقُعُوداً وَعَلَى جُنُوبِهِم ) (٣) الآية.

____________________

٣ - عيون أخبار الرضا( عليه‌السلام ) ١: ١٢٧ / ٢٢ و ٢: ٤٦ / ١٧٥، أورده في الحديث ٤ من الباب ٧ من أبواب احكام الخلوة.

(١) تقدّم في الحديث ٤ من الباب ٥٤ من أبواب الوضوء.

٤ - معاني الأخبار: ٤١١ / ١٠٠.

(٢) علق المصنف في هامش الاصل هنا ما نصه: سند عالٍ يروي فيه الصدوق عن النبي بست وسائط، ويأتي مثله.

٥ - أمالي الطوسي ١: ٧٦.

(٣) آل عمران ٣: ١٩١.

١٥٠

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في التخلّي وغيره(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٢ - باب كراهة ترك ذكر الله

[ ٨٩٧٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: أوحى الله إلى موسى: يا موسى، لا تفرح بكثرة المال، ولا تدع ذكري على كلّ حال، فإنّ كثرة المال تنسي الذنوب، وأنّ ترك ذكري يقسي القلوب.

محمّد بن علي بن الحسين في( العلل) عن أبيه، عن محمّد بن يحيى، عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر، عن أبيه ( عليهم‌السلام ) ، مثله(٣) .

[ ٨٩٧٧ ] ٢ - أحمد بن فهد في( عدّة الداعي) عن النبي ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قال: أبخل الناس رجل يمرّ بمسلم ولا يسلم عليه، وأكسل الناس عبد صحيح فارغ لا يذكر الله بشفة ولا بلسان، وأسرق الناس الذي يسرق من صلاته، تُلفّ كما يلفّ الثوب الخلق فيضربّ بها وجهه، وأجفى الناس رجل ذُكرت بين يديه فلم يصلّ عليّ، وأعجز الناس من عجز عن الدعاء.

____________

(١) تقدّم في الباب ٧، وفي الباب ٨ من أبواب احكام الخلوة.

(٢) يأتي في الباب ٢ و ٣ و ٥ و ٣٦ وغيرها من هذه الابواب، وفي الحديث ٦ من الباب ١٢ من أبواب القواطع، والباب ١٢٠ من أبواب أحكام العشرة، وفي الحديث ٨ من الباب ٩ من أبواب مقدّمات النكاح.

الباب ٢

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٢: ٣٦٠ / ٧، أورده في الحديث ٣ من الباب ٧ من أبواب أحكام الخلوة.

(٣) علل الشرائع: ٨١ / ٢.

٢ - عدّة الداعي: ٣٤، أورد صدره في الحديث ١ من الباب ٤ من أبواب أفعال الصلاة.

١٥١

[ ٨٩٧٨ ] ٣ - قال: وعنهم (عليهم‌السلام ) : إنّ في الجنّة قيعاناً فإذا أخذ الذاكر في الذكر أخذت الملائكة في غرس الأشجار، فربّما وقف بعض الملائكة فيقال له: لم وقفت؟ فيقول: أنّ صاحبي قد فتر، يعني عن الذكر.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٣ - باب استحباب ذكر الله في كلّ مجلس، والصلاة على محمّد وآل محمّد، وكراهة الإِمساك عن ذلك

[ ٨٩٧٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أبيه، عن خلف بن حماد، عن ربّعي بن عبدالله بن الجارود، عن الفضيل بن يسار قال: قال أبو عبدالله (عليه‌السلام ) : ما من مجلس يجتمع فيه أبرار وفجّار فيقومون على غير ذكر الله عزّ وجلّ، إلّا كان حسرة عليهم يوم القيامة.

[ ٨٩٨٠ ] ٢ - وعن أبي علي الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن حسين بن يزيد(٣) ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : ما من قوم اجتمعوا في مجلس فلم يذكروا اسم الله عزّ وجلّ ولم يصلّوا على نبيّهم إلّا كان ذلك المجلس حسرةً ووبالاً عليهم.

____________________

٣ - عدّة الداعي: ٢٣٩.

(١) تقدّم في الحديثين ١، ٢ من الباب ٨ من أبواب أحكام الخلوة، وفي الباب ١ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الباب ٣ وغيره من هذه الأبواب.

الباب ٣

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٢: ٣٥٩ / ١.

٢ - الكافي ٢: ٣٦٠ / ٥.

(٣) في المصدر: زيد.

١٥٢

[ ٨٩٨١ ] ٣ - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن وهيب بن حفص، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ما اجتمع قوم في مجلس لم يذكروا الله عزّ وجلّ ولم يذكرونا إلّا كان ذلك المجلس حسرة عليهم يوم القيامة، ثمّ قال: قال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : أنّ ذكرنا من ذكر الله، وذكر عدونا من ذكر الشيطان.

[ ٨٩٨٢ ] ٤ - أحمد بن فهد في( عدّة الداعي) عن النبي ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قال: ما جلس قوم يذكرون الله عزّ وجلّ إلّا ناداهم منادٍ من السماء: قوموا فقد بدّلت سيئّاتكم حسنات وغفرت لكم جميعاً، وما قعد عدّة من أهل الأرض يذكرون الله عزّ وجلّ إلّا قعد معهم عدّة من الملائكة.

[ ٨٩٨٣ ] ٥ - ورّام بن أبي فراس في كتابه قال: قال( عليه‌السلام ) :( ما من قوم قعدوا) (١) في مجلس ثم قاموا ولم يذكروا الله إلّا كان حسرة عليهم يوم القيامة.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

٤ - باب ما يستحبّ أنّ يقال عند القيام من المجلس

[ ٨٩٨٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن وهيب، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال:

____________________

٣ - الكافي ٢: ٣٦٠ / ٢، أورده في الحديث ١ من الباب ٣٦ من هذه الأبواب.

٤ - عدّة الداعي: ٢٣٨.

٥ - مجموعة ورام: ١: ٥.

(١) في المصدر: إذا قعد القوم.

(٢) تقدّم في الباب ٤٢ من أبواب الأذان، وفي البابين ١، ٢ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الباب ٤ وغيرها من الأبواب الآتية.

الباب ٤

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٢: ٣٦٠ / ٣.

١٥٣

قال أبو جعفر (عليه‌السلام ) : من أراد أنّ يكتال بالمكيال الأوفى فليقل: إذا أراد أنّ يقوم من مجلسه: سبحأنّ ربّك ربّ العزة عمّا يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله ربّ العالمين.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في الكفّارات(١) .

٥ - باب استحباب كثرة ذكر الله بالليل والنهار

[ ٨٩٨٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد جميعاً، عن الحسن بن علي الوشّاء، عن داود بن سرحان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : من أكثر ذكر الله أحبّه الله، ومن ذكر الله كثيراً كتبت له براءتان: براءة من النار، وبراءة من النفاق.

[ ٨٩٨٦ ] ٢ - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمّد الأشعري، عن ابن القدّاح، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ما من شيء إلّا وله حدّ ينتهي إليه إلّا الذكر فليس له حدّ ينتهي إليه، فرض الله عزّ وجلّ الفرائض، فمن أدّاهن فهو حدّهنّ، وشهر رمضان فمن صامه فهو حدّه، والحجّ فمن حجّ فهو حده، إلّا الذكر، فإنّ الله عزّ وجلّ لم يرض منه بالقليل ولم يجعل له حدّ ينتهي إليه، ثمّ تلا:( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذكُرُوا اللهَ ذِكراً كَثِيراً * وَسَبِّحُوهُ بُكرَةً وَأَصِيلًا ) (٢) فقال: لم يجعل الله له حدّاً ينتهي إليه، قال: وكان أبي كثير الذكر، لقد كنت أمشي معه وإنّه ليذكر الله، وآكل معه

____________________

(١) يأتي في الباب ٣٧ من أبواب الكفارات.

الباب ٥

فيه ١٣ حديثاً

١ - الكافي ٢: ٣٦٢ / ٣.

٢ - الكافي ٢: ٣٦١ / ١، تقدّمت قطعة منه في الحديث ٣ من الباب ١٦ من أبواب قراءة القرآن، وتأتي قطعة منه في الحديث ١ من الباب ٨ من هذه الابواب.

(٢) الأحزاب ٣٣: ٤١، ٤٢.

١٥٤

الطعام وإنّه ليذكر الله، ولقد كان يحدّث القوم وما يشغله ذلك عن ذكر الله، وكنت أرى لسانه لازقاً بحنكه يقول: لا إله إلّا الله، وكان يجمعنا فيأمرنا بالذكر حتى تطلع الشمس - إلى أن قال - وقال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : ألا أُخبركم بخير أعمالكم وأرفعها في درجاتكم، وأزكاها عند مليككم، وخير لكم من الدينار والدرهم، وخير لكم من أن تلقوا عدوّكم فتقتلوهم ويقتلوكم؟ فقالوا: بلى، فقال: ذكر الله كثيرا، ثمّ قال: جاء رجل إلى النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فقال: من خير أهل المسجد؟ فقال: أكثرهم لله عزّ وجلّ ذكراً.

وقال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : من أُعطي لساناً ذاكراً فقد أُعطي خير الدنيا والآخرة.

وقال في قوله تعالى:( وَلَا تَمنُن تَستَكثِر ) (١) قال: لا تستكثر ما عملت من خير لله.

[ ٨٩٨٧ ] ٣ - وعنهم، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن ابن فضّال، عن بعض أصحابه، عمن ذكره، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال الله عزّ وجلّ لموسى: أكثر ذكري بالليل والنهار، وكن عند ذكري خاشعا، وعند بلائي صابراً، واطمئن عند ذكري، واعبدني ولا تشرك بي شيئاً، إليّ المصير، يا موسى، اجعلني ذخرك، وضع عندي كنزك من الباقيات الصالحات.

[ ٨٩٨٨ ] ٤ - وبالإِسناد عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال الله عزّ وجلّ: لموسى: اجعل لسانك من وراء قلبك تسلم، وأكثر ذكري بالليل والنهار، ولا تتبع الخطيئة في معدنها فتندم، فأنّ الخطيئة موعد أهل النار.

[ ٨٩٨٩ ] ٥ - وبالإِسناد قال: فيما ناجى الله به موسى( عليه‌السلام ) قال:

____________________

(١) المدّثر ٧٤: ٦.

٣ - الكافي ٢: ٣٦١ / ٩.

٤ - الكافي ٢: ٣٦١ / ١٠.

٥ - الكافي ٢: ٣٦١ / ١١.

١٥٥

يا موسى، لا تنسني على كلّ حال فإنّ نسياني يميت القلب.

[ ٨٩٩٠ ] ٦ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الوشاء، عن داود الحمار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من أكثر ذكر الله عزّ وجلّ أظله الله في جنته.

[ ٨٩٩١ ] ٧ - وبالإِسناد الآتي عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رسالته إلى أصحابه قال: فأكثروا ذكر الله ما استطعتم في كلّ ساعة من ساعات الليل والنهار، فإنّ الله أمر بكثرة الذكر والله ذاكر لمن ذكره من المؤمنين، واعلموا أنّ الله لم يذكره أحد من عباده المؤمنين إلّا ذكره بخير.

[ ٨٩٩٢ ] ٨ - أحمد بن أبي عبدالله في( المحاسن ): عن جعفر بن محمّد، عن عبدالله بن ميمون القدّاح، عن جعفر، عن أبيه قال: قال النبي( عليه‌السلام ) لأصحابه: إلّا اخبركم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من الدينار والدرهم وخير لكم من أن تلقوا عدوّكم فتقتلونهم ويقتلونكم؟ قالوا: بلى، يا رسول الله، قال: ذكر الله كثيراً.

[ ٨٩٩٣ ] ٩ - وعن محمّد بن يحيى وعثمان بن عيسى جميعاً، عن بعض أصحابه قال: قلت لأبي عبداللهعليه‌السلام : من أكرم الخلق على الله؟ قال: أكثرهم ذكراً لله وأعلمهم بطاعته.

[ ٨٩٩٤ ] ١٠ - محمّد بن علي بن الحسين في( عيون الأخبار ): عن تميم بن عبدالله بن تميم، عن أبيه، عن أحمد بن علي الأنصاري، عن رجاء بن أبي

____________________

٦ - الكافي ٢: ٣٦٣ / ٥.

٧ - الكافي ٨: ٧، وأورد قطعة منه في الحديث ٦ من الباب ٢ من أبواب الدعاء.

٨ - المحاسن: ٣٨ / ٤٢، أورد نحوه عن عدّة الداعي في الحديث ٣ من الباب ١٠ من هذه الابواب.

٩ - المحاسن: ٥٩٨ / ٥.

١٠ - عيون اخبار الرضا (عليه‌السلام ) : ٢: ١٨٠ / ٥.

١٥٦

الضحّاك، عن الرضا( عليه‌السلام ) - في حديث - أنّه صحبه من المدينة إلى مرو، قال: فوالله ما رأيت رجلاً كان أتقى لله عزّ وجلّ منه، ولا أكثر ذكراً له في جميع أوقاته منه.

[ ٨٩٩٥ ] ١١ - وفي( المجالس ): عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن العبّاس بن معروف، عن علي بن مهزيار، عن عمرو بن عثمان، عن المفضّل بن عمر، عن جابر، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : أنّ الملك ينزل بصحيفة أوّل النهار وأوّل الليل فيكتب فيها عمل ابن آدم، فاملوا في أولها خيراً، وفي آخرها خيراً، فأنّ الله يغفر لكم فيما بين ذلك، أنّ شاء الله، وأنّ الله يقول:( فَاذكُرُونِي أَذكُركُم ) (١) ، ويقول الله:( وَلَذِكرُ اللهِ أَكبَرُ ) (٢) .

[ ٨٩٩٦ ] ١٢ - وفي( الخصال) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن النضر بن سويد، عن درست، عن عبدالله بن أبي يعفور قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : ثلاث لا تطيقهنّ الناس: الصفح عن الناس، ومواساة الأخ أخاه في ماله، وذكر الله كثيراً.

[ ٨٩٩٧ ] ١٣ - وفي كتاب( فضل الشيعة) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن عباد ابن سليمان، عن سليمان بن الديلمي، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : أنا الراعي، راعي الأنام، أفترى الراعي لا يعرف غنمه،( فقيل له) (٣) : من غنمك يا أمير المؤمنين؟ فقال: صفر الوجوه، ذبل الشفاه من ذكر الله.

____________________

١١ - أمالي الصدوق: ٤٦٤ / ١٥.

(١) البقرة ٢: ١٥٢.

(٢) العنكبوت ٢٩: ٤٥.

١٢ - الخصال: ١٣٣ / ١٤٢، يأتي نحوه في الحديثين ٤ و ٥ من الباب ١٤ من أبواب أحكام العشرة.

١٣ - فضائل الشيعة: ٢٦ / ٢٠.

(٣) في المصدر: قال: فقام إليه جويرية قال.

١٥٧

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٦ - باب استحباب ذكر الله في الخلوة

[ ٨٩٩٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن وهيب بن حفص، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: شيعتنا الذين إذا خلوا ذكروا الله كثيراً.

[ ٨٩٩٩ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن ابن فضّال، رفعه قال: قال الله لعيسى( عليه‌السلام ) - في حديث -: يا عيسى، ألن لي قلبك، وأكثر ذكري في الخلوات، واعلم أنّ سروري أن تبصبص(٣) إليّ، وكن في ذلك حيّاً ولا تكن ميّتاً.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٤) .

____________________

(١) تقدّم في البابين ١ و ٢ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الأبواب ٦ و ٧ و ١٠ وغيرها من هذه الأبواب، وفي الحديث ١٩ من الباب ١١٩، وفي الاحاديث ١ و ٤ و ١٠ من الباب ١٢٠ من أبواب العشرة، وفي الحديث ٧ من الباب ٦، وفي الحديث ٣ من الباب ١٨، وفي الأحاديث ٢ و ٧ و ٩ و ١٠ و ١١ و ١٥ من الباب ٢٣، وفي الحديث ٤ من الباب ٣٦ من أبواب جهاد النفس.

الباب ٦

فيه حديثان

١ - الكافي ٢: ٣٦٢ / ٢.

٢ - الكافي ٢: ٣٦٤ / ٣، وأورد قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٧، وفي الحديث ٤ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

(٣) التبصبص: التملّق. عن الصحاح للجوهري ٣: ١٠٣٠( هامش المخطوط ).

(٤) يأتي في الحديث ٤ من الباب ٧ من هذه الأبواب، وفي الحديث ١ من الباب ٢٣ من أبواب فعل المعروف وتقدّم في الأبواب ١ و ٢ و ٥ من هذه الأبواب.

١٥٨

٧ - باب استحباب ذكر الله في الملأ

[ ٩٠٠٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن غالب بن عثمان، عن بشير الدهّان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال الله عزّ وجلّ: يابن آدم، اذكرني في ملأ أذكرك في ملأ خير من ملئك.

[ ٩٠٠١ ] ٢ - وعنهم، عن أحمد، عن ابن فضّال، رفعه قال: قال الله عزّ وجلّ لعيسى( عليه‌السلام ) - في حديث -: يا عيسى، اذكرني في ملأ أذكرك في ملأ خير من ملأ الآدميين.

[ ٩٠٠٢ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن محبوب، عمن ذكره، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال الله عزّ وجلّ: من ذكرني في ملأ من الناس ذكرته في ملأ من الملائكة.

[ ٩٠٠٣ ] ٤- أحمد بن محمّد البرقي في( المحاسن ): عن ابن فضّال، عن غالب بن عثمان، عن بشير الدهّان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال الله عزّ وجلّ: ابن آدم، اذكرني في نفسك أذكرك في نفسي، ابن آدم، اذكرني في خلأ أذكرك في خلأ، يابن آدم اذكرني في ملأ أذكرك في ملأ خير من ملئك، وقال: ما من عبد يذكر الله في ملأ من الناس إلّا ذكره الله في ملأ من الملائكة.

____________________

الباب ٧

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٢: ٣٦١ / ١٢.

٢ - الكافي ٢: ٣٦٤ / ٣، تقدّم ذيله في الحديث ٢ من الباب ٦، ويأتي صدره في الحديث ٤ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

٣ - الكافي ٢: ٣٦١ / ١٣.

٤ - المحاسن: ٣٩ / ٤٤.

١٥٩

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(١) .

٨ - باب استحباب ذكر الله وقراءة القرأنّ في المنزل والمسجد، وكراهة ترك ذلك

[ ٩٠٠٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمّد الأشعري، عن ابن القدّاح، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: كان أبي كثير الذكر، وكان يجمعنا فيأمرنا بالذكر حتى تطلع الشمس، وكان يأمر بالقراءة من كان يقرأ منا، ومن كان لا يقرأ منّا أمره بالذكر، قال: والبيت الذي يقرأ فيه القرأنّ ويذكر الله عزّ وجلّ فيه تكثر بركته وتحضره الملائكة وتهجره الشياطين ويضيء لأهل السماء كما يضيء الكوكب الدرّي لأهل الأرض، والبيت الذي لا يقرأ فيه القرآن ولا يذكر الله فيه تقلّ بركته، وتهجره الملائكة، وتحضره الشياطين.

ثم قال: جاء رجل إلى النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فقال: من خير أهل المسجد؟ فقال: أكثرهم لله ذكراً.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) .

٩ - باب استحباب ذكر الله وقراءة القرأنّ عند خوف الصاعقة

[ ٩٠٠٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن

____________________

(١) تقدم في الأبواب ١ و ٢ و ٣ من هذه الابواب، ويأتي في الابواب ٨ و ١٣ و ٢٤ من هذه الابواب.

الباب ٨

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٢: ٣٦١ / ١، تقدّم الحديث بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٥ من هذه الأبواب.

(٢) تقدّم في الحديث ١ من الباب ٦٩ من أبواب احكام المساجد، وفي الباب ١٦ من أبواب قراءة القرآن.

الباب ٩

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٢: ٣٦٣ / ١.

١٦٠

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

٢ - باب اشتراط وجوب صلاة العيدين بالجماعة فلا تجب فرادى ولا قضاء لها

[ ٩٧٤٣ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده، عن زرارة بن أعين، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: لا صلاة يوم الفطر والأضحى إلّا مع إمام(١) .

[ ٩٧٤٤ ] ٢ - وفي( ثواب الأعمال ): عن محمّد بن الحسن، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن فضّالة، عن حمّاد بن عثمان، عن معمر بن يحيى وزرارة جميعاً قالا: قال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : لا صلاة يوم الفطر والأضحى إلّا مع إمام.

[ ٩٧٤٥ ] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن ابن أُذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: من لم يصلّ مع الإِمام في جماعة يوم العيد فلا صلاة له ولا قضاء عليه.

[ ٩٧٤٦ ] ٤ - وعنه، عن صفوان، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما‌السلام ) قال: سألته عن الصلاة يوم الفطر والأضحى؟ فقال: ليس صلاة إلّا مع إمام.

[ ٩٧٤٧ ] ٥ - وعنه، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي عبدالله

____________________

الباب ٢

فيه ١١ حديث

١ - الفقيه ١: ٣٢٠ / ١٤٦٠.

(‍‍‍١) في نسخة زيادة: عادل( هامش المخطوط ).

٢ - ثواب الأعمال: ١٠٣ / ٣.

٣ - التهذيب ٣: ١٢٨ / ٢٧٣، والاستبصار ١: ٤٤٤ / ١٧١٤، وثواب الأعمال: ١٠٣ / ٧.

٤ - التهذيب ٣: ١٢٨ / ٢٧٥، والاستبصار ١: ٤٤٤ / ١٧١٥.

٥ - التهذيب ٣: ١٢٨ / ٢٧٤، والاستبصار ١: ٤٤٥ / ١٧١٩، أورد ذيله في الحديث ٦ من الباب ١٢ من هذه الأبواب.

٤٢١

(عليه‌السلام ) قال: لاصلاة في العيدين إلّا مع الإِمام(١) ، فإن صلّيت وحدك فلا بأس، الحديث.

ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة بن مهرأنّ(٢) .

ورواه في( ثواب الأعمال) بالإِسناد السابق عن الحسين بن سعيد، وكذا حديث زرارة السابق (٣) .

أقول: ويأتي أنّ المراد بهذا الاستحباب(٤) .

[ ٩٧٤٨ ] ٦ - وبالإِسناد عن سماعة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قلت له: متى يذبح؟ قال: إذا انصرف الإمام، قلت: فاذا كنت في أرض ليس فيها إمام فأُصلّي بهم جماعة، فقال: إذا استقلّت الشمس، وقال: لا بأس أنت تصلّي وحدك ولا صلاة إلّا مع إمام.

[ ٩٧٤٩ ] ٧ - وبإسناده عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضّالة، عن أبان، عن زرارة، عن أحدهما (عليهما‌السلام ) قال: إنما صلاة العيدين على المقيم، ولا صلاة إلّا بإمام.

[ ٩٧٥٠ ] ٨ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن يزيد بن إسحاق شعر، عن هارون بن حمزة الغنوي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: الخروج يوم الفطر ويوم الأضحى إلى الجبّانة حسن لمن استطاع الخروج إليها، فقلت: أرأيت إن كان مريضاً لا يستطيع أن يخرج، أيصلّي في بيته؟ قال: لا.

____________________

(١) في المصدر: امام.

(٢) الفقيه ١: ٣٢٠ / ١٤٥٩.

(٣) ثواب الأعمال: ١٠٣ / ٢ و ١٠٣ / ٣.

(٤) يأتي في الباب ٣ من هذ ه الأبواب.

٦ - التهذيب ٣: ٢٨٧ / ٨٦١، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٢٩ من هذه الأبواب.

٧ - التهذيب ٣: ٢٨٧ / ٨٦٢، أورده أيضاً في الحديث ٢ من الباب ٨ من هذه الأبواب.

٨ - الاستبصار ١: ٤٤٥ / ١٧٢١.

٤٢٢

وبإسناده عن سعد، عن محمّد بن الحسين(١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن هارون بن حمزة الغنوي، مثله(٢) .

[ ٩٧٥١ ] ٩ - وعنه، عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن خالد التميمي، عن سيف بن عميرة، عن إسحاق بن عمّار قال: حدثني ابن(٣) قيس، عن جعفر بن محمّد( عليه‌السلام ) قال: إنّما الصلاة يوم العيد(٤) على من خرج إلى الجبّانة، ومن لم يخرج فليس عليه صلاة.

[ ٩٧٥٢ ] ١٠ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أُذينة، عن زرارة قال: قال أبوجعفر( عليه‌السلام ) : ليس يوم الفطر والأضحى أذأنّ ولا إقامة - إلى أن قال - ومن لم يصلّ مع إمام في جماعة فلا صلاة له ولا قضاء عليه.

[ ٩٧٥٣ ] ١١ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الوشاء، عن حمّاد بن عثمان، عن معمر بن يحيى، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: لا صلاة يوم الفطر والأضحى إلّا مع إمام(٥) .

ورواه الصدوق في( ثواب الأعمال) كما مرّ (٦) ، وكذا الذي قبله.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٧) ، وكذا الذي قبله.

____________________

(١) التهذيب ٣: ٢٨٨ / ٨٦٤.

(٢) الفقيه ١: ٣٢١ / ١٤٦٤.

٩ - التهذيب ٣: ٢٨٥ / ٨٥١، والاستبصار ١: ٤٤٥ / ١٧٢٠.

(٣) في نسخة: أبو - هامش المخطوط - وقد ورد في الاستبصار.

(٤) في المصدر: العيدين.

١٠ - الكافي ٣: ٤٥٩ / ١، ثواب الأعمال: ١٠٣ / ٧، التهذيب ٣: ١٢٩ / ٢٧٦، أورد صدره في الحديث ٥ من الباب ٧ من هذه الأبواب.

١١ - الكافي ٣: ٤٥٩ / ٢.

(٥) في نسخة: الامام( هامش المخطوط ).

(٦) مَرَّ في الحديث ٢ من هذا الباب.

(٧) التهذيب ٣: ١٢٨ / ٢٧٢، والاستبصار ١: ٤٤٤ / ١٧١٣.

٤٢٣

أقول: ويأتي ما يدلّ على الاستحباب للمنفرد(١) .

٣ - باب استحباب صلاة العيدين منفرداً ركعتين لمن فاتته مع الجماعة

[ ٩٧٥٤ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده، عن جعفر بن بشير، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من لم يشهد جماعة الناس في العيدين فليغتسل وليتطيّب بما وجد، وليصلّ(٢) في بيته وحده كما يصلّي في جماعة.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة(٣) .

وبإسناده عن علي بن حاتم، عن الحسن بن علي(٤) ، عن أبيه، عن فضّالة، عن عبدالله ابن سنان، مثله(٥) .

[ ٩٧٥٥ ] ٢ - وعن علي بن حاتم، عن الحسن، بن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي قال: سئل أبو عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل لا يخرج في يوم الفطر والأضحى، عليه صلاة وحده؟ فقال: نعم.

____________________

(١) يأتي في الباب ٣ من هذه الأبواب.

الباب ٣

فيه ٤ أحاديث

١ - الفقيه ١: ٣٢٠ / ١٤٦٣، أورد تمامه عن التهذيب في الحديث ١ من الباب ١٤ من هذه الأبواب.

(٢) في المصدر: ويصلي.

(٣) التهذيب ٣: ١٣٦ / ٢٩٨.

(٤) في التهذيب: الحسين بن علي. وفي الاستبصار: الحسن.

(٥) التهذيب ٣: ١٣٦ / ٢٩٧، والاستبصار ١: ٤٤٤ / ١٧١٦.

٢ - التهذيب ٣: ١٣٦ / ٢٩٩، والاستبصار ١: ٤٤٤ / ١٧١٧.

٤٢٤

[ ٩٧٥٦ ] ٣ - وعنه، عن محمّد بن جعفر(١) ، عن عبدالله بن محمّد ومحمّد بن الوليد، عن يونس ابن يعقوب، عن منصور، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: مرض أبي يوم الأضحى فصلّى في بيته ركعتين ثمّ ضحّى.

وبإسناده عن منصور بن حاز، مثله(٢) .

ورواه الصدوق أيضاً بإسناده عن منصور بن حازم مثله(٣) .

[ ٩٧٥٧ ] ٤ - علي بن موسى بن طاوس في( الاقبال) قال: روى محمّد بن أبي قرة بإسناده عن الصادق( عليه‌السلام ) ، أنّه سئل عن صلاة الأضحى والفطر، فقال: صلهما ركعتين في جماعة وغير جماعة.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٥) .

وهذه الأحاديث تدلّ على الاستحباب، وما سبق على نفي الوجوب فلا منافاة، قاله الشيخ وغيره(٦) .

٤ - باب حكم من أدرك الخطبة دون الصلاة

[ ٩٧٥٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن حاتم، عن أحمد بن محمّد بن

____________________

٣ - التهذيب ٣: ١٣٦ / ٣٠٠، والاستبصار ١: ٤٤٥ / ١٧١٨.

(١) في التهذيب: عمر بن جعفر.

(٢) التهذيب ٣: ٢٨٨ / ٨٦٥.

(٣) الفقيه ١: ٣٢٠ / ١٤٦٢.

٤ - الاقبال: ٢٨٥.

(٤) تقدم في الحديث ٥ و ٦ من الباب ٢ وتقدّم ما ينافيه في بقية أحاديث الباب ٢ من هذه الأبواب.

(٥) يأتي في الحديث ١ من الباب ٤ وفي الأحاديث ٤ و ٨ و ١١ من الباب ٧ من هذه الأبواب.

(٦) راجع الاستبصار ١: ٤٤٥ / ذيل الحديث ١٧١٨ وذيل الحديث ١٧٢٠ والاستبصار ١: ٤٤٦ / ذيل الحديث ١٧٢١، والتهذيب ٣: ٢٨٨ / ٨٦٤، والمختلف: ١١٣.

الباب ٤

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٣: ١٣٦ / ٣٠١.

٤٢٥

موسى، عن يعقوب بن يزيد، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، قال: قلت: أدركت الإِمام على الخطبة؟ قال: قال: تجلس حتى يفرغ من خطبته، ثمّ تقوم فتصلّي، قلت: القضاء أوّل صلاتي أو آخرها؟ قال: لا، بل أوّلها، وليس ذلك إلّا في هذه الصلاة، قلت: فما أدركت مع الإمام(١) وما قضيت، قال: أمّا ما أدركت من الفريضة فهو أوّل صلاتك، وما قضيت فاخرها.

٥ - باب تخيير من صلّى العيد منفرداً بين ركعتين وأربّع

[ ٩٧٥٩ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد، عن موسى بن الحسن، عن معاوية بن حكيم، عن عبدالله بن المغيرة، عن بعض أصحابنا قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن صلاة الفطر والأضحى؟ فقال: صلّهما ركعتين في جماعة وغير جماعة وكبّر سبعاً وخمساً.

ورواه الصدوق مرسلاً(٢) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

[ ٩٧٦٠ ] ٢ - وبإسناده عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه، عن علي( عليهم‌السلام ) قال: من فاتته صلاة العيد فليصلّ أربعاً.

____________________

(١) في المصدر زيادة: من الفريضة.

الباب ٥

فيه حديثان

١ - التهذيب ٣: ١٣٥ / ٢٩٤، والاستبصار ١: ٤٤٦ / ١٧٢٤.

(٢) الفقيه ١: ٣٢٠ / ١٤٦١.

(٣) تقدم في الباب ٣ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الحديث ١ من الباب ١٤ من هذه الأبواب.

٢ - التهذيب ٣: ١٣٥ / ٢٩٥.

٤٢٦

أقول: حمله الشيخ على الجواز والتخيير بين ركعتين كصلاة العيد وبين أربّع كيف شاء، وذكر أنّ الأوّل أفضل.

٦ - باب استحباب صلاة أربّع ركعات بعد صلاة العيد

[ ٩٧٦١ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين في( ثواب الأعمال ): عن محمّد بن إبراهيم، عن عثمان بن محمّد وأبي يعقوب القزّاز، عن محمّد بن يوسف، عن محمّد بن شبيب، عن عاصم بن عبدالله النخعي، عن إسماعيل بن أبي زياد، عن سليمان التميمي، عن أبي عثمان النهدي، عن سلمأنّ الفارسي قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : من صلّى أربع ركعات يوم الفطر بعد صلاة الإِمام يقرأ في أوّلهن( سَبِّحِ اسْمَ ربّكَ الْأَعْلَى ) فكأنّما قرأ جميع الكتب، كلّ كتاب أنزله الله، وفي الركعة الثانية( وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا ) فله من الثواب ما طلعت عليه الشمس، وفي الثالثة والضحى فله من الثواب كمن(١) أشبع جميع المساكين ودهّنهم ونظّفهم، وفي الرابعة( قُلْ هُوَ اللَّـهُ أَحَدٌ ) ثلاثين مرّة غفر الله له ذنوب(٢) خمسين سنة مستقبلة وخمسين سنة مستدبرة.

قال الصدوق: هذا لمن كان إمامه مخالفاً فصلّى معه تقيّة ثمّ يصلّي هذه الأربّع ركعات للعيد، قال: فأمّا من كان إمامه موافقاً لمذهبه وأنّ لم يكن مفروض الطاعة لم يكن له أن يصلّي بعد ذلك حتى تزول الشمس، واستدلّ بما يأتي.

أقول: يحتمل العموم، وتخصيص النهي بغير هذه الصلاة، أو يكون الإِتيان بها بعد الزوال، على أنّ النهى للكراهة فلا تنافيه هذه الرخصة.

____________________

الباب ٦

فيه حديث واحد

١ - ثواب الأعمال: ١٠٢.

(١) في المصدر: كأنما.

(٢) في المصدر: ذنبه.

٤٢٧

٧ - باب أنّ صلاة العيد ركعتان لا يستحبّ لها أذأنّ ولا إقامة، بل يقال قبلهما: الصلاة، ثلاثاً، ويكره التنفّل قبلهما وبعدهما أداء وقضاء إلى الزوال إلّا بالمدينة، فيصلّي ركعتين في المسجد قبل أنّ يخرج

[ ٩٧٦٢ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن إسماعيل بن جابر، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، قال: قلت له: أرأيت صلاة العيدين، هل فيهما أذان وإقامة؟ قال: ليس فيهما أذان ولا إقامة، ولكن ينادى: الصلاة، ثلاث مرّات، الحديث.

ورواه الشيخ أيضاً بإسناده عن إسماعيل بن جابر، مثله(١) .

[ ٩٧٦٣ ] ٢ - وبإسناده عن حريز،( عن زرارة) (٢) ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا تقضي وتر ليلتك يعني في العيدين إن كان فاتك حتى تصلّي الزوال في ذلك اليوم.

[ ٩٧٦٤ ] ٣ - قال: وكان أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) إذا انتهى إلى المصلى تقدّم فصلّى بالناس بلا أذان ولا إقامة.

[ ٩٧٦٥ ] ٤ - وفي( ثواب الأعمال ): عن محمّد بن الحسن، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن

____________________

الباب ٧

فيه ١٢ حديثاً

١ - الفقيه ١: ٣٢٢ / ١٤٧٣، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٣٣ من هذه الأبواب.

(١) التهذيب ٣: ٢٩٠ / ٨٧٣.

٢ - الفقيه ١: ٣٢٢ / ١٤٧٤.

(٢) ليس في المصدر.

٣ - الفقيه ١: ٣٢٨ / ١٤٨٧.

٤ - ثواب الأعمال: ١٠٣ / ٥.

٤٢٨

محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الصلاة في الفطر والأضحى؟ قال: ليس فيهما أذان ولا اقامة، وليس بعد الركعتين ولا قبلهما صلاة.

[ ٩٧٦٦ ] ٥ - وبالإِسناد عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن ابن أُذينة، عن زرارة قال: أبو جعفر (عليه‌السلام ) : ليس يوم الفطر ولا يوم الأضحى أذان ولا إقامة، أذانهما طلوع الشمس، إذا طلعت خرجوا، وليس قبلهما ولا بعدهما صلاة.

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، مثله، وزاد: ومن لم يصلّ مع إمام في جماعة فلا صلاة له ولا قضاء عليه(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٢) .

[ ٩٧٦٧ ] ٦ - وبالإِسناد عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن سنان، عن عبدالله بن سنان، عن الحلبي، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: سألته عن صلاة العيدين، هل قبلهما صلاة أو بعدهما؟ قال: ليس قبلهما ولا بعدهما شيء.

[ ٩٧٦٨ ] ٧ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضّالة، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: صلاة العيد(٣) ركعتان بلا أذان ولا إقامة ليس قبلهما ولا بعدهما شيء.

ورواه الصدوق في( ثواب الأعمال) عن محمّد بن الحسن، عن ابن

____________________

٥ - ثواب الأعمال: ١٠٣ / ٧، أورد قطعة منه في الحديث ١٠ من الباب ٢، وفي الحديث ١ من الباب ٢٩ من هذه الأبواب.

(١) الكافي ٣: ٤٥٩ / ١.

(٢) التهذيب ٣: ١٢٩ / ٢٧٦.

٦ - ثواب الأعمال: ١٠٣ / ٤.

٧ - التهذيب ٣: ١٢٨ / ٢٧١، والاستبصار ١: ٤٤٦ / ١٧٢٢.

(٣) في المصدر: العيدين.

٤٢٩

أبان، عن الحسين بن سعيد، مثله(١) .

[ ٩٧٦٩ ] ٨ - وعنه، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته عن الصلاة في يوم الفطر؟ فقال: ركعتان بلا أذان ولا إقامة، الحديث.

[ ٩٧٧٠ ] ٩ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن العبّاس، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: لا تقضي وليلتك أنّ كان فاتك حتى تصلّي الزوال في يوم العيدين.

[ ٩٧٧١ ] ١٠ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن الحسن بن علي بن(٢) عبدالله، عن العبّاس بن عامر، عن أبان، عن محمّد بن الفضل الهاشمي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ركعتأنّ من السنّة ليس تصليأنّ في موضع إلّا في المدينة، قال: تصلّي في مسجد الرسول (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) في العيد قبل أنّ يخرج إلى المصلى، ليس ذلك إلّا بالمدينة لأنّ رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فعله.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن الفضل الهاشمي، مثله(٣) .

[ ٩٧٧٢ ] ١١ - وعن علي بن محمّد(٤) ، عن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس،

____________________

(١) ثواب الأعمال: ١٠٣ / ٦.

٨ - التهذيب ٣: ١٣٠ / ٢٨٣، والاستبصار ١: ٤٥٠ / ١٧٤٢، وأورده بتمامه في الحديث ١٩ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

٩ - التهذيب ٢: ٢٧٤ / ١٠٨٨ وأورده في الحديث ١ من الباب ٩ من أبواب قضاء الصلوات.

١٠ - الكافي ٣: ٤٦١ / ١١ والتهذيب ٣: ١٣٨ / ٣٠٨.

(٢) في نسخة: عن « هامش المخطوط ».

(٣) الفقيه ١: ٣٢٢ / ١٤٧٥.

١١ - الكافي ٣: ٤٦٠ / ٣، وأورد قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ١٠، وفي الحديث ١ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

(٤) كتبه المصنف( علي بن ابراهيم) ثمّ صوبه الى( علي بن محمّد) ولاحظ الحديث ٢ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

٤٣٠

عن معاوية قال: سألته عن صلاة العيدين؟ فقال: ركعتأنّ ليس قبلهما ولا بعدهما شيء، وليس فيهما أذان ولا إقامة الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) وكذا الذي قبله.

[ ٩٧٧٣ ] ١٢ - عبدالله بن جعفر في( قربّ الإسناد ): عن عبدالله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليهم‌السلام ) قال: سألته عن الصلاة في العيدين، هل من صلاة قبل الإمام أو بعده؟ قال: لا صلاة إلّا ركعتين مع الإمام.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) .

٨ - باب استحباب صلاة العيد للمسافر وعدم وجوبها عليه

[ ٩٧٧٤ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن ربّعي بن عبدالله والفضيل بن يسار جميعاً، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ليس في السفر جمعة ولا أضحى ولا فطر.

[ ٩٧٧٥ ] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد، عن أحمد، عن الحسين، عن فضالة، عن أبان، عن زرارة، عن أحدهما (عليهما‌السلام ) قال: إنّما صلاة العيدين على المقيم، ولا صلاة إلّا بإمام.

____________________

(١) التهذيب ٣: ١٢٩ / ٢٧٨، والاستبصار ١: ٤٤٨ / ١٧٣٣.

١٢ - قرب الإِسناد: ٩٨.

(٢) تقدم في الحديث ٣ من الباب ٦، وتقدم ما يدل على حكم التنفّل قبلها وبعدها في الحديث ٤ من الباب ١٣ من أبواب صلاة الجمعة، وفي الحديث ٢ من الباب ١ والحديث ١٠ من الباب ٢ وفي الباب ٦ من هذه الأبواب، ويأتي ما يدل عليه في الأحاديث ١ و ٢ و ٣ و ٨ من الباب ١ من أبواب صلاة الاستسقاء.

الباب ٨

فيه ٥ أحاديث

١ - الفقيه ١: ٢٨٣ / ١٢٨٧ و ٢٧١ / ١٢٣٦، ورواه في المحاسن ٣٧٢ / ١٣٦ بسند آخر.

٢ - التهذيب ٣: ٢٨٧ / ٨٦٢.

٤٣١

[ ٩٧٧٦ ] ٣ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن سعد بن سعد الأشعري، عن أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن المسافر إلى مكّة وغيرها هل عليه صلاة العيدين: الفطر والأضحى؟ قال: نعم، إلّا بمنى يوم النحر(١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن سعد ابن سعد، مثله(٢) .

[ ٩٧٧٧ ] ٤ - وعنه، عن محمّد بن سنان، عن حمّاد بن عثمان وخلف بن حمّاد جميعاً، عن ربعي بن عبدالله والفضيل بن يسار جميعاً، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ليس في السفر جمعة ولا فطر ولا أضحى.

[ ٩٧٧٨ ] ٥ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة،( في حديث) قال: سألته عن صلاة العيد؟ قال: في الأمصار كلّها إلّا يوم الأضحى بمنى، فأنّه ليس يومئذٍ صلاة ولا تكبير.

أقول: لا منافاة بين ثبوت الاستحباب ونفي الوجوب، قاله الشيخ وغيره(٣) وجمعوا بذلك بين الأخبار هنا.

٩ - باب حكم ما لو ثبت هلال شوّال قبل الزوال وبعده

[ ٩٧٧٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن

____________________

٣ - التهذيب ٣: ٢٨٨ / ٨٦٧، والاستبصار ١: ٤٤٧ / ١٧٢٧.

(١) وجه الاستثناء الاشتغال يوم النحر بأفعال الحج - منه قده - « هامش المخطوط ».

(٢) الفقيه ١: ٣٢٣ / ١٤٨١.

٤ - التهذيب ٣: ٢٨٩ / ٨٦٨.

٥ - التهذيب ٣: ١٣٠ / ٢٨٣، وأورده بتمامه في الحديث ١٩ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

(٣) راجع التهذيب ٣: ٢٨٨ / ذيل الحديث ٨٦٧، والمنتقى ١: ٥٧٩.

الباب ٩

فيه حديثان

١ - الكافي ٤: ١٦٩ / ١، والفقيه ٢: ١٠٩ / ٤٦٧، وأورده في الحديث ١ من الباب ٦ من أبواب أحكام شهر رمضان.

٤٣٢

محمّد بن عيسى، عن يوسف بن عقيل، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: إذا شهد عند الإِمام شاهدان أنّهما رأيا الهلال منذ ثلاثين يوماً أمر الإِمام بالإِفطار(١) في ذلك اليوم إذا كانا شهدا قبل زوال الشمس، فأنّ شهدا بعد زوال الشمس أمر الإِمام بإفطار ذلك اليوم وأخّر الصلاة إلى الغد فصلّى بهم.

[ ٩٧٨٠ ] ٢ - وعنه، عن محمّد بن أحمد، رفعه قال: إذا أصبح الناس صياماً ولم يروا الهلال وجاء قوم عدول يشهدون على الرؤية فليفطروا وليخرجوا من الغد أوّل النهار إلى عيدهم.

ورواه الصدوق مرسلاً(٢) ، والذي قبله بإسناده، عن محمّد بن قيس.

١٠ - باب كيفيّة صلاة العيدين، وقراءتها وقنوتها، وتكبيرها، وجملة من أحكامها

[ ٩٧٨١ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده، عن الفضل بن شاذان، عن الرضا( عليه‌السلام ) قال: إنما جعل التكبير فيها يعني في صلاة العيد أكثر منه في غيرها من الصلوات لأنّ التكبير إنما هو تعظيم لله وتمجيد على ما هدى وعافى، كما قال الله عزّ وجلّ:( وَلِتُكَبِّرُوا اللهَ عَلَى مَا هَدَيكُم وَلَعَلَّكُم تَشكُرُون َ) (٣) وإنّما جعل فيها اثنتي عشرة تكبيرة لأنّه يكون في ركعتين اثنتا عشرة تكبيرة، وجعل سبع في الأولى وخمس في الثانية ولم يسوّ بينهما لأنّ السنّة في صلاة الفريضة أنّ يستفتح بسبع تكبيرات، فلذلك بدأ هيهنا بسبع تكبيرات،

____________________

(١) اضاف في الكافي: وصلّى في.

٢ - الكافي ٤: ١٦٩ / ٢، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٦ من أبواب أحكام شهر رمضان.

(٢) الفقيه ٢: ١١٠ / ٤٦٨.

الباب ١٠

فيه ٢١ حديثاً

١ - الفقيه ١: ٣٣١ / ١٤٨٨، وأورد صدره في الحديث ٤ من الباب ٣٧ من هذه الأبواب.

(٣) البقره ٢: ١٨٥.

٤٣٣

وجعل في الثانية خمس تكبيرات لأنّ التحريم من التكبير في اليوم والليلة خمس تكبيرات، وليكون التكبير في الركعتين جميعاً وتراً وتراً.

ورواه في( العلل) (١) وفي( عيون الأخبار) (٢) أيضاً بالإسناد.

[ ٩٧٨٢ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن( علي بن إبراهيم) (٣) ، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن معاوية يعني ابن عمّار قال: سألته عن صلاة العيدين، فقال: ركعتأنّ ليس قبلهما ولا بعدهما شيء، وليس فيهما أذأنّ ولا إقامة، تكبر فيهما اثنتى عشرة تكبيرة، تبدأ(٤) فتكبر وتفتتح الصلاة، ثمّ تقرأ فاتحة الكتاب، ثمّ تقرأ( وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا ) ، ثمّ تكبّر خمس تكبيرات، ثمّ تكبر وتركع فتكون تركع بالسابعة وتسجد سجدتين، ثمّ يقوم فيقرأ فاتحة الكتاب و( هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ ) ، ثمّ يكبّر أربّع تكبيرات وتسجد سجدتين، وتتشهّد ( وتسلّم )(٥) ، قال: وكذلك صنع رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، الحديث.

[ ٩٧٨٣ ] ٣ - وبالإِسناد عن يونس، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، في صلاة العيدين قال: يكبّر ثمّ يقرأ ثمّ يكبّر خمساً، ويقنت بين كل تكبيرتين، ثمّ يكبّر السابعة ويركع بها، ثمّ يسجد، ثمّ يقوم في الثانية فيقرأ ثمّ يكبّر أربعاً، فيقنت بين كلّ تكبيرتين، ثمّ يكبّر ويركع بها.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٦) ، وكذا ما قبله.

____________________

(١) علل الشرائع: ٢٦٩ / ٩.

(٢) عيون أخبار الرضا( عليه‌السلام ) ٢: ١١٦ / ١.

٢ - الكافي ٣: ٤٦٠ / ٣، والتهذيب ٣: ١٢٩ / ٢٧٨، والاستبصار ١: ٤٤٨ / ١٧٣٣، وأورد قطعة منه في الحديث ١١ من الباب ٧ وذيله في الحديث ١ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

(٣) في نسخة: علي بن محمّد « هامش المخطوط » وفي المصدر أيضاً ولاحظ ماتقدم في الحديث ١١ من الباب ٧ من هذه الأبواب.

(٤) في نسخة من التهذيب: يبدأ « هامش المخطوط » وفي المصدر أيضاً.

(٥) ليس في التهذيب « هامش المخطوط ».

٣ - الكافي ٣: ٤٦٠ / ٥.

(٦) التهذيب ٣: ١٣٠ / ٢٧٩ والاستبصار ١: ٤٤٨ / ١٧٣٤.

٤٣٤

[ ٩٧٨٤ ] ٤ – وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير وفضّالة، عن جميل قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن التكبير في العيدين؟ قال: سبع وخمس، وقال: صلاة العيدين فريضة، قال: وسألته: ما يقرأ فيهما؟ قال:( وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا ) و( هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ ) وأشباههما.

[ ٩٧٨٥ ] ٥ - وعنه، عن صفوان، عن العلاء، عن محمّد، عن أحدهما( عليه‌السلام ) ، في صلاة العيدين قال: الصلاة قبل الخطبة(١) ، والتكبير بعد القراءة: سبع في الأُولى، وخمس في الأخيرة، الحديث.

[ ٩٧٨٦ ] ٦ - وعنه، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن التكبير في العيدين؟ قال: اثنتا عشرة تكبيرة، سبع في الأُولى، وخمس في الأخيرة.

[ ٩٧٨٧ ] ٧ - وعنه، عن حمّاد بن عيسى، عن شعيب، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: التكبير في الفطر والأضحى اثنتا عشرة تكبيرة، تكبّر في الأولى واحدة، ثمّ تقرأ، ثمّ تكبر بعد القراءة خمس تكبيرات، والسابعة تركع بها، ثمّ تقوم في الثانية فتقرأ، ثمّ تكبّر أربعاً والخامسة تركع بها، وقال: ينبغي للإِمام أن يلبس حلة، ويعتمّ شاتياً كان أو صايفاً.

[ ٩٧٨٨ ] ٨ - وعنه، عن يعقوب بن يقطين قال: سألت العبد الصالح( عليه‌السلام ) عن التكبير في العيدين، أقبل القراءة أو بعدها؟ وكم عدد التكبير في

____________________

٤ - التهذيب ٣: ١٢٧ / ٢٧٠، والاستبصار ١: ٤٤٧ / ١٧٢٩، وأورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ١ من هذه الأبواب، وقطعة منه في الحديث ٢ من الباب ١ من أبواب صلاة الكسوف.

٥ - التهذيب ٣: ٢٨٧ / ٨٦٠، وأورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

(١) في المصدر: الخطبتين.

٦ - التهذيب ٣: ١٣٠ / ٢٨٠، والاستبصار ١: ٤٤٧ / ١٧٢٨ و ٤٥٠ / ١٧٤٣ بسند آخر، يأتي بتمامه في الحديث ٥ من الباب ٢٦ من هذه الأبواب.

٧ - التهذيب ٣: ١٣١ / ٢٨٦، والاستبصار ١: ٤٤٩ / ١٧٣٦.

٨ - التهذيب ٣: ١٣٢ / ٢٨٧، والاستبصار ١: ٤٤٩ / ١٧٣٧.

٤٣٥

الأولى وفي الثانية، والدعاء بينهما؟ وهل فيهما قنوت أم لا؟ فقال: تكبير العيدين للصلاة قبل، الخطبة تكبر تكبيرة تفتتح بها الصلاة، ثمّ تقرأ وتكبر خمساً، وتدعو بينها، ثمّ تكبر أُخرى وتركع بها، فذلك سبع تكبيرات بالذي افتتح بها، ثمّ يكبّر في الثانية خمساً، يقوم يقرأ ثمّ يكبّر أربعاً ويدعو بينهنّ، ثمّ( يركع بالتكبيرة) (١) الخامسة.

[ ٩٧٨٩ ] ٩ - وعنه، عن محمّد بن سنأنّ(٢) ، عن ابن مسكان، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، في صلاة العيدين قال: كبّر ستّ تكبيرات واركع بالسابعة ثمّ قم في الثانية فاقرأ، ثمّ كبّر أربعاً واركع بالخامسة، والخطبة بعد الصلاة.

[ ٩٧٩٠ ] ١٠ - وعنه، عن أحمد بن عبدالله القروي، عن أبأنّ بن عثمان، عن إسماعيل الجعفي(٣) ، عن أبي جعفر (عليه‌السلام )، في صلاة العيدين قال: يكبّر واحدة يفتتح بها الصلاة، ثمّ يقرأ أُم الكتاب وسورة، ثمّ يكبّر خمساً يقنت بينهنّ، ثمّ يكبّر واحدة ويركع بها ثمّ يقوم فيقرأ أُم الكتاب وسورة، يقرأ في الأولى( سَبِّحِ اسْمَ ربّكَ الْأَعْلَى ) وفي الثانية( وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا ) ، ثمّ يكبر أربعاً ويقنت بينهنّ ثمّ يركع بالخامسة.

[ ٩٧٩١ ] ١١ - وعنه، عن عبدالله بن بحر، عن حريز بن عبدالله، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن التكبير في الفطر والأضحى؟ قال: قال: ابدأ فكبّر تكبيرة ثمّ تقرأ، ثمّ تكبر بعد القراءة خمس

____________

(١) في المصدر: يكبّر التكبيرة.

٩ - التهذيب ٣: ١٣٠ / ٢٨١، والاستبصار ١: ٤٤٨ / ١٧٣٥.

(٢) ليس في الاستبصار:

١٠ - التهذيب ٣: ١٣٢ / ٢٨٨، والاستبصار ١: ٤٤٩ / ١٧٣٨.

(٣) في الاستبصار: الجبلي.

١١ - التهذيب ٣: ١٣٢ / ٢٨٩، والاستبصار ١: ٤٤٩ / ١٧٣٩.

٤٣٦

تكبيرات، ثمّ تركع بالسابعة، ثمّ تقوم فتقرأ، ثمّ تكبر أربّع تكبيرات، ثمّ تركع بالخامسة.

[ ٩٧٩٢ ] ١٢ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن عبد الحميد، عن أبي جميلة، عن أبي أُسامة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن التكبير في العيدين؟ قال: سبع وخمس، وقال: صلاة العيدين فريضة، الحديث.

[ ٩٧٩٣ ] ١٣ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن الحسين(١) ، عن يزيد بن إسحاق شعر، عن هارون بن حمزة الغنوي، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن التكبير في العيدين قال: سبع وخمس.

[ ٩٧٩٤ ] ١٤ - وبالإِسناد عن هارون بن حمزة، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن التكبير في الفطر والأضحى؟ فقال: خمس وأربّع، ولا يضرك إذا انصرفت على وتر.

أقول: المراد التكبير الزائد على تكبيرة الاحرام وتكبيرتي الركوع.

[ ٩٧٩٥ ] ١٥ - وعنه، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن عبدالله( بن زرارة) (٢) ، عن عيسى بن عبدالله، عن أبيه، عن جدّه، عن علي( عليه

____________________

١٢ - التهذيب ٣: ١٢٧ / ٢٦٩، والاستبصار ١: ٤٤٣ / ١٧١٠ وأورد ذيله في الحديث ٤ من الباب ١ منه هذه الأبواب، وفي الحديث ٨ من الباب ١ من أبواب صلاة الكسوف.

١٣ - الاستبصار ١: ٤٤٧ / ١٧٣٠.

(١) في المصدر: محمّد بن الحسن.

١٤ - التهذيب ٣: ٢٨٦ / ٨٥٤.

١٥ - التهذيب ٣: ٢٨٦ / ٨٥٥.

(٢) في المصدر: عن زرارة.

٤٣٧

السلام) قال: ما كان تكبير(١) النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) في العيدين إلّا تكبيرة واحدة حتى أبطأ عليه لسان الحسين، فلـمّا كان ذات يوم عيد ألبسته أمه وأرسلته مع جدّه، فكبّر النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) وكبّر الحسين حتى(٢) كبّر النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) سبعاً، ثمّ قام في الثانية فكبّر النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) وكبّر الحسين حتى(٣) كبّر خمساً، فجعلها رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) سنّة وثبتت السنّة إلى اليوم.

أقول: هذه الأحاديث هي المعتمدة وعليها العمل، وما يخالفها ممّا يأتي(٤) محمول على التقيّة كما ذكره الشيخ وغيره(٥) .

[ ٩٧٩٦ ] ١٦ - وعنه عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، في صلاة العيدين، قال: تصلّ القراءة بالقراءة، وقا تبدأ بالتكبير في الاولى ثمّ تقرأ ثمّ تركع بالسابعة.

وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، وعن حمّاد بن عثمان، عن عبيد الله الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، مثله(٦) .

[ ٩٧٩٧ ] ١٧ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن ابن أُذينة، عن زرارة أنّ عبد الملك بن أعين سأل أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن الصلاة في العيدين؟ فقال الصلاة فيهما سواء، يكبّر الإِمام تكبير الصلاة قائماً كما يصنع في

____________________

(١) في المصدر: يكبّر.

(٢) في المصدر: حين.

(٣) في نسخة: حين « هامش المخطوط ».

(٤) يأتي في الأحاديث ١٨ و ١٩ و ٢٠ من هذا الباب.

(٥) راجع التهذيب ٣: ١٣١ / ذيل الحديث ٢٨٥، والاستبصار ١: ٤٥١ / ذيل الحديث ١٧٤٥، والمنتقى ١: ٥٨٢.

١٦ - التهذيب ٣: ٢٨٤ / ٨٤٧، والاستبصار ١: ٤٥٠ / ١٧٤٤.

(٦) الاستبصار ١: ٤٥١ / ١٧٤٥.

١٧ - التهذيب ٣: ١٣٤ / ٢٩٠، والاستبصار ١: ٤٤٧ / ١٧٣٢.

٤٣٨

الفريضة، ثمّ يزيد في الركعة الأُولى ثلاث تكبيرات، وفي الأُخرى ثلاثاً سوى تكبير(١) الصلاة والركوع والسجود، وأنّ شاء ثلاثاً وخمساً، وإن شاء خمساً وسبعاً بعد أن يلحق ذلك إلى وتر.

[ ٩٧٩٨ ] ١٨ - وعنه، عن النضر بن سويد، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: التكبير في العيدين في الأولى سبع قبل القراءة، وفي الآخرة خمس بعد القراءة.

[ ٩٧٩٩ ] ١٩ - وعنه، عن الحسن، عن زرعة بن محمّد، عن سماعة قال: سألته عن الصلاة يوم الفطر؟ فقال ركعتين بغير أذان ولا إقامة، وينبغي للإِمام أن يصلّي قبل الخطبة، والتكبير في الركعة الأُولى يكبّر ستّاً، ثمّ يقرأ ثمّ يكبّر السابعة، ثمّ يركع بها فتلك سبع تكبيرات، ثمّ يقوم في الثانية فيقرأ فإذا فرغ من القراءة كبّر أربعاً،( ثمّ يكبّر الخامسة )(٢) ، ويركع بها،( وينبغي أن يتضرّع بين كلّ تكبيرتين، ويدعو الله، هذا في صلاة الفطر والأضحى مثل ذلك سواء، وهو في الأمصار كلّها إلّا يوم الأضحى بمنى، فإنّه ليس يومئذ صلاة ولا تكبير) (٣) .

[ ٩٨٠٠ ] ٢٠ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن إسماعيل بن( سعد الأشعري) (٤) ، عن الرضا( عليه‌السلام ) قال: سألته عن التكبيرفي العيدين؟ قال: التكبير في الأُولى سبع تكبيرات قبل القراءة وفي الأَخيرة خمس

____________________

(١) في المصدر: تكبيرة.

١٨ - التهذيب ٣: ١٣١ / ٢٨٤ والاستبصار ١: ٤٥٠ / ١٧٤٠.

١٩ - التهذيب ٣: ١٣٠ / ٢٨٣ والاستبصار ١: ٤٥٠ / ١٧٤٢، وأورد صدره في الحديث ٨ من الباب ٧، وذيله في الحديث ٥ من الباب ٨ من هذه الأبواب.

(٢) ليس في التهذيب.

(٣) مابين القوسين: ليس في الاستبصار.

٢٠ - التهذيب ٣: ١٣١ / ٢٨٥، والاستبصار ١: ٤٥٠ / ١٧٤١.

(٤) في الاستبصار: سعدان الأشعري.

٤٣٩

تكبيرات بعد القراءة.

أقول: قد عرفت الوجه فيها(١) .

[ ٩٨٠١ ] ٢١ - عبدالله بن جعفر الحميري في( قربّ الإسناد ): عن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر، عن أبيه، عن علي( عليه‌السلام ) قال: كان رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) يكبّر في العيدين والاستسقاء في الأُولى سبعاً وفي الثانية خمساً، ويصلّي قبل الخطبة ويجهر بالقراءة.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٢) .

١١ - باب تأخير الخطبتين عن صلاة العيد، والفصلّ بينهما بجلسة خفيفة، واستحباب لبس الإمام البرد أو الحلّة، وأن يعتم ّ شاتياً كان أو قائظاً * ، ويتوكّأ على عنزة وقت الخطبة

[ ٩٨٠٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي(٣) ، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن معاوية قال: سألته عن صلاة العيدين؟ فقال: ركعتأنّ - إلى أنّ قال - والخطبة بعد الصلاة، وإنّما أحدث الخطبة قبل الصلاة عثمان، وإذا

____________________

(١) تقدم وجهها في ذيل الحديث ١٥ من هذا الباب.

٢١ - قرب الأسناد: ٥٤، وأورده في الحديث ٨ من الباب ١ من أبواب صلاة الاستسقاء.

(٢) يأتى في الأبواب ١١ و ٢٦ و ٣٠ و ٣٢ من هذه الأبواب.

وتقدّم مايدل عليه في الحديث ١ من الباب ٥ والباب ٧ من هذه الأبواب.

الباب ١١

فيه ١٢ حديثاً

* القيظ: صميم الصيف قاموس المحيط ٢: ٤١٢، « هامش المخطوط ».

١ - الكافي ٣: ٤٦٠ / ٣، وأورد قطعة منة في الحديث ١١ من الباب ٧، وفي الحديث ٢ من الباب ١٠ وفي الحديث ٦ من الباب ١٧ من هذه الأبواب.

(٣) في المصدر التهذيب: علي بن محمّد، ولاحظ الحديث ٢ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

٤٤٠

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529