وسائل الشيعة الجزء ٧

وسائل الشيعة11%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 529

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 529 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 373548 / تحميل: 7872
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٧

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

عَنْ غُلَامٍ أَعْتَقَهُ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « هذَا مَا أَعْتَقَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، أَعْتَقَ غُلَامَهُ السِّنْدِيَّ فُلَاناً عَلى أَنَّهُ يَشْهَدُ أَنْ لَاإِلهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَاشَرِيكَ لَهُ ، وَأَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ، وَأَنَّ الْبَعْثَ حَقٌّ ، وَأَنَّ الْجَنَّةَ حَقٌّ ، وَأَنَّ(١) النَّارَ حَقٌّ ، وَعَلى أَنَّهُ يُوَالِي أَوْلِيَاءَ اللهِ(٢) ، وَيَتَبَرَّأُ مِنْ أَعْدَاءِ اللهِ ، وَيُحِلُّ حَلَالَ اللهِ ، وَيُحَرِّمُ حَرَامَ اللهِ ، وَيُؤْمِنُ بِرُسُلِ اللهِ ، وَيُقِرُّ بِمَا جَاءَ مِنْ عِنْدِ اللهِ ، أَعْتَقَهُ لِوَجْهِ اللهِ لَايُرِيدُ بِهِ(٣) جَزَاءً وَلَا شُكُوراً ، وَلَيْسَ لِأَحَدٍ عَلَيْهِ سَبِيلٌ إِلَّا بِخَيْرٍ ؛ شَهِدَ فُلَانٌ ».(٤)

١١١٦٠ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ‌ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي الْبِلَادِ ، قَالَ :

قَرَأْتُ عِتْقَ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، فَإِذَا هُوَ شَرْحُهُ(٥) : « هذَا مَا أَعْتَقَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، أَعْتَقَ فُلَاناً غُلَامَهُ لِوَجْهِ اللهِ لَايُرِيدُ بِهِ(٦) جَزَاءً وَلَا شُكُوراً ، عَلى أَنْ يُقِيمَ الصَّلَاةَ ، وَيُؤْتِيَ(٧) الزَّكَاةَ ، وَيَحُجَّ الْبَيْتَ ، وَيَصُومَ شَهْرَ رَمَضَانَ ، وَيَتَوَلّى(٨) أَوْلِيَاءَ اللهِ ، وَيَتَبَرَّأَ مِنْ أَعْدَاءِ اللهِ ؛ شَهِدَ فُلَانٌ(٩) وَفُلَانٌ وَفُلَانٌ ثَلَاثَةٌ ».(١٠)

___________________

= ص ٤٩٤ - ٤٩٥ ، ص ٥٠٠ - ٥٠٢ ؛ ج ٢ ، ص ٦٠٠ ، ص ٦١٤ ؛ وج ٢٢ ، ص ٣٤٧.

والظاهر أنّ الأصل في العنوان كان « ابن سنان » ، ثمّ فسّر بمحمّد ، فزيد محمّد في بعض النسخ سهواً.

(١). في « بح » : - « أنّ ».

(٢). في « بف » : « ولي الله ».

(٣). في حاشية « جت » : « منه ».

(٤).الوافي ، ج ١٠ ، ص ٥٩٦ ، ح ١٠١٦٦ ؛الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ١٨ ، ح ٢٩٠٠٥ ؛البحار ، ج ٤٧ ، ص ٤٤ ، ح ٥٨.

(٥). في « م ، بن ، جد » وحاشية « جت » والوسائلوالتهذيب : - « شرحه ».

(٦). في « م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، جت » والوافيوالبحار والتهذيب : « منه ».

(٧). في « ن ، بح ، بخ ، بف » وحاشية « جت »والبحار : « ويؤدّي ».

(٨). في « ن ، جت ، جد »والبحار : « ويتوالى ». وفي « بن » والوسائل : « ويوالي ».

(٩). في « بح ، بخ ، بف ، جت »والبحار : + « بن فلان ».

(١٠).التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢١٦ ، ح ٧٧١ ، معلّقاً عن الحسين بن سعيدالوافي ، ج ١٠ ، ص ٥٩٧ ، ح ١٠١٦٧ ؛الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ١٧ ، ح ٢٩٠٠٤ ؛البحار ، ج ٤٧ ، ص ٤٤ ، ح ٥٩.

٢١

٨ - بَابُ عِتْقِ وَلَدِ الزِّنى وَالذِّمِّيِّ وَالْمُشْرِكِ وَالْمُسْتَضْعَفِ‌

١١١٦١ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « إِنَّ عَلِيّاًعليه‌السلام أَعْتَقَ عَبْداً لَهُ نَصْرَانِيّاً ، فَأَسْلَمَ حِينَ أَعْتَقَهُ(١) ».(٢)

١١١٦٢ / ٢. مُحَمَّدٌ ، عَنْ أَحْمَدَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ حَفْصٍ(٣) ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « لَا بَأْسَ بِأَنْ(٤) يُعْتَقَ وَلَدُ الزِّنى ».(٥)

١١١٦٣ / ٣. مُحَمَّدٌ ، عَنْ أَحْمَدَ ، عَنْ أَبِيهِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى(٦) ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنِ‌

___________________

(١). قال الشهيد الثانيقدس‌سره : « القول باشتراط إسلام المملوك المعتق للأكثر ، ومنهم الشيخ فيالتهذيب والمفيد والمرتضى والأتباع وابن إدريس والمصنّف والعلّامة والقول بصحّة عتقه مطلقاً للشيخ في كتابي الفروع ، وقوّاه الشهيد في الشرح والقول بالصحّة مع النذر وبطلانه مع التبرّع للشيخ فيالنهاية والاستبصار جمعاً بحمل فعل عليّعليه‌السلام على أنّه كان قد نذر عتقه لئلّا ينافي النهي عن عتقه مطلقاً ، وهو جمع بعيد لا إشعار به في الخبر أصلاً ».مسالك الأفهام ، ج ١٠ ، ص ٢٨٧ - ٢٨٩. وانظر :التهذيب ، ج ٨ ، ص ٩١٢ ، ذيل الحديث ٧٨٣ ؛المقنعة ، ص ٥٤٨ ؛الانتصار ، ص ١٦٩ ؛الكافي فيالفقه ، ص ٨٣١ ؛المراسم العلويّة ، ص ١٩١ ؛الوسيلة ، ص ١٣٤ ؛السرائر ، ج ٣ ، ص ٤ ؛القواعد ، ج ٢ ، ص ٩٦ ؛المبسوط ، ج ٦ ، ص ٧٠ ؛الخلاف ، ج ٢ ، ص ٦٥٢ ، مسألة ١١ ؛غاية المراد ، ص ٢٣٥ - ٢٣٦ ؛النهاية ، ص ٤٥٤ ؛الاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢ ، ذيل الحديث ٢.

(٢).التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢١٩ ، ح ٧٨٣ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢ ، ح ٢ ومعلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ١٠ ، ص ٥٩٠ ، ح ١٠١٥٥ ؛الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٣٤ ، ح ٢٩٠٤٣.

(٣). في « ن ، جت » : « عمرو بن حفص ». وتقدّم فيالكافي ، ح ٦٥٠٩ أنّ احتمال كون الصواب في العنوان هو عمرأبي حفص المراد به عمر بن أبان الكلبي غير منفيّ ؛ فلاحظ.

(٤). في « بح ، بخ ، بف » : « أن ».

(٥).التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢١٨ ، ح ٧٨٠ ، معلّقاً عن الكليني.الفقي ه ، ج ٣ ، ص ١٤٤ ، ح ٣٥٢٨ ، معلّقاً عن سعيد بن يسار ؛التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٢٧ ، ح ٨١٦ ، بسنده عن سعيد بن يسارالوافي ، ج ١٠ ، ص ٥٨٩ ، ح ١٠١٥٥ ؛الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٣٢ ، ح ٢٩٠٤٠.

(٦). في « بح ، بف »والتهذيب : « أبيه عن محمّد بن عيسى ». والمذكور في بعض نسخالتهذيب كما في المتن. =

٢٢

الْحَلَبِيِّ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام (١) : الرَّقَبَةُ تُعْتَقُ(٢) مِنَ الْمُسْتَضْعَفِينَ؟ قَالَ : « نَعَمْ »(٣) .(٤)

٩ - بَابُ الْمَمْلُوكِ بَيْنَ شُرَكَاءَ (٥) يُعْتِقُ أَحَدُهُمْ نَصِيبَهُ أَوْ يَبِيعُ‌

١١١٦٤ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ(٦) عَنِ الْمَمْلُوكِ بَيْنَ شُرَكَاءَ ، فَيُعْتِقُ أَحَدُهُمْ نَصِيبَهُ؟

___________________

= وهو الظاهر ؛ لعدم ثبوت رواية والد أحمد بن محمّد بن عيسى - وهو المراد من أحمد في سندنا - عن محمّد بن عيسى.

هذا ، ولم نعثر على رواية والد أحمد بن محمّد عن ابن مسكان - وهو عبد الله - مباشرة في موضع. والسند بظاهره مختلّ لا محالة.

والظاهر أنّ الأصل في السند كان هكذا : « أحمد ، عن أبيه محمّد بن عيسى ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن عبد الله بن مسكان » ، فجاز نظر الناسخ من « عبد الله » في عبد الله بن المغيرة إلى « عبد الله » في عبد الله بن مسكان ، فوقع السقط ، ثمّ اختصر في عنوان عبد الله بن مسكان ؛ فقد وردت رواية أحمد بن محمّد [ بن عيسى ] عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن [ عبد الله ] بن مسكان في الكافي ، ح ٧٦٠ ؛ والتهذيب ، ج ١ ، ص ١٤٧ ، ح ٤١٧ ؛ وص ٢٥٨ ، ح ٧٥٠ ؛ وج ٢ ، ص ٣١٢ ، ح ١٢٦٩ ؛ وص ٣٦٨ ، ح ١٥٣٠ ؛ وج ٣ ، ص ٢٠٠ ، ح ٤٦٣ ؛ و بصائر الدرجات ، ص ١٠٧ ، ح ٢ ؛ والتوحيد للصدوق ، ص ٣٣٠ ، ح ٨. وتقدّم غير مرّة أنّ جواز النظر من لفظ إلى لفظ آخر مشابه ، من عمدة عوامل التحريف بالسقط في الأسناد.

(١). في « ن ، بح ، بخ ، بف ، جت » : « سألت أبا عبداللهعليه‌السلام فقلت » بدل « قلت : لأبي عبداللهعليه‌السلام ». وفي حاشية « جت » : + « إنّ ».

(٢). في « بح ، بف » والوافي : « يعتق ».

(٣). في « بح » : - « قال : نعم ».

(٤).التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢١٨ ، ح ٧٨١ ، معلّقاً عن الكليني.تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٣٣٧ ، ح ١٧٢ ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، مع اختلاف يسير وزيادة في أوّلهالوافي ، ج ١٠ ، ص ٥٨٩ ، ح ١٠١٥٣ ؛الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٣٣ ، ح ٢٩٠٤٢.

(٥). في « ن » : « الشركاء ».

(٦). في « بخ ، بف » : « سألت ».

٢٣

قَالَ(١) : « إِنَّ ذلِكَ فَسَادٌ عَلى أَصْحَابِهِ لَايَقْدِرُونَ عَلى بَيْعِهِ(٢) ، وَلَا مُؤَاجَرَتِهِ(٣) ».

قَالَ : « يُقَوَّمُ قِيمَةً ، فَيُجْعَلُ عَلَى الَّذِي أَعْتَقَهُ عُقُوبَةً ؛ وَإِنَّمَا جُعِلَ ذلِكَ عَلَيْهِ(٤) لِمَا أَفْسَدَهُ».(٥)

١١١٦٥ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ(٦) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلَيْنِ كَانَ بَيْنَهُمَا عَبْدٌ ، فَأَعْتَقَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ؟

فَقَالَ : « إِنْ كَانَ مُضَارّاً كُلِّفَ أَنْ يُعْتِقَهُ(٧) كُلَّهُ ، وَ إِلَّا اسْتُسْعِيَ الْعَبْدُ فِي النِّصْفِ الْآخَرِ ».(٨) ‌ ١١١٦٦ / ٣. عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « مَنْ كَانَ شَرِيكاً فِي عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ ، قَلِيلٍ أَوْ كَثِيرٍ ، فَأَعْتَقَ‌

___________________

(١). في « بن » والوسائل : « فقال ».

(٢). في « م ، بن ، جد » وحاشية « بح » والوسائلوالتهذيب والاستبصار : « فلا يستطيعون بيعه ». وفي حاشية « جت » : « لايستطيعون بيعه ». وفي حاشية « ن » : « لا يستطيعون على بيعه » كلّها بدل « لايقدرون على بيعه ».

(٣). في « جت » : « ولا على مؤاجرته ».

(٤). في « ن »والتهذيب : - « عليه ». وفي « ن ، بح ، بخ ، بف ، جت ، جد » والوافيوالاستبصار : + « عقوبة ».

(٥).التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٢٠ ، ح ٧٩٠ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٤ ، ح ١١ ، بسند آخرالوافي ، ج ١٠ ، ص ٥٩٩ ، ح ١٠١٦٨ ؛الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٣٦ ، ح ٢٩٠٤٨.

(٦). في « م ، بن ، جد » وحاشية « بح » : - « بن إبراهيم ».

(٧). في « جد » وحاشية « جت » : « أن يعتق ».

(٨).التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٢٠ ، ح ٧٨٨ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٤ ، ح ١٠ ، معلّقاً عن الكليني. وفيالتهذيب ، ج ٨ ، ص ٢١٩ ، ح ٧٨٥ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٣ ، ح ٧ ، بسندهما عن ابن أبي عمير.الفقيه ، ج ٣ ، ص ١١٤ ، ح ٣٤٣٦ ، معلّقاً عن حمّاد ، وفي الثلاثة الأخيرة مع اختلاف يسير.وفيه ، ص ١١٥ ، ح ٣٤٣٩ ، معلّقاً عن حمّادالوافي ، ج ١٠ ، ص ٥٩٩ ، ح ١٠١٧٢ ؛الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٣٦ ، ح ٢٩٠٤٩.

٢٤

حِصَّتَهُ وَلَهُ سَعَةٌ(١) ، فَلْيَشْتَرِهِ(٢) مِنْ صَاحِبِهِ ، فَيُعْتِقَهُ كُلَّهُ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ سَعَةٌ مِنْ مَالٍ ، نُظِرَ قِيمَتُهُ يَوْمَ أُعْتِقَ ، ثُمَّ يَسْعَى الْعَبْدُ بِحِسَابِ(٣) مَا بَقِيَ حَتّى يُعْتَقَ ».(٤)

١١١٦٧ / ٤. وَبِإِسْنَادِهِ(٥) ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ :

« قَضى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام فِي عَبْدٍ كَانَ(٦) بَيْنَ رَجُلَيْنِ ، فَحَرَّرَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ(٧) وَهُوَ صَغِيرٌ(٨) ، وَأَمْسَكَ الْآخَرُ نِصْفَهُ حَتّى كَبِرَ الَّذِي حَرَّرَ نِصْفَهُ(٩) ، قَالَ : يُقَوَّمُ قِيمَةَ يَوْمَ حَرَّرَ الْأَوَّلُ ، وَأُمِرَ الْمُحَرَّرُ(١٠) أَنْ يَسْعى فِي نِصْفِهِ الَّذِي لَمْ يُحَرَّرْ حَتّى يَقْضِيَهُ ».(١١)

١١١٦٨ / ٥. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا(١٢) ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ،عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ،

___________________

(١). في « م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، جت ، جد » : « ولم يبعه » بدل « له سعة ».

(٢). في « بف » : « فيشتره ».

(٣). في « م ، بن ، جت ، جد » والوسائلوالتهذيب والاستبصار : « في حساب ».

(٤).التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٢١ ، ح ٧٩١ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٤ ، ح ١٣ ، بسندهما عن عاصم ، عن محمّد بن قيسالوافي ، ج ١٠ ، ص ٦٠١ ، ح ١٠١٧٣ ؛الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٣٦ ، ح ٢٩٠٥٠.

(٥). المراد من « بإسناده » هو الطريق المذكور إلى أبي جعفرعليه‌السلام في السند السابق ؛ فقد ورد الخبر فيالفقيه ، ج ٣ ، ص ١١٤ ، ح ٣٤٣٧ عن محمّد بن قيس عن أبي جعفرعليه‌السلام . وطريق الصدوق إلى محمّد بن قيس ينتهي إلى ابراهيم بن هاشم عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن عاصم بن حميد. راجع : مشيخةالفقيه ، ج ٤ ، ص ٤٨٦.

(٦). في « بف » : + « في ».

(٧). في الوسائلوالفقيه : « نصفه ».

(٨). فيالوافي : « البارز في قوله : « وهو صغير » يحتمل رجوعه إلى أحدهما وإلى العبد. « والمحرّر » بفتح الراء على‌التقديرين بقرينة « يسعى » ؛ فإنّه إنّما يقال في العبد ».

(٩). في الفقيه : - « حتّى كبر الذي حرّر نصفه ».

(١٠). في الوسائل : « الأوّل ».

(١١).الفقيه ، ج ٣ ، ص ١١٤ ، ح ٣٤٣٧ ، معلّقاً عن محمّد بن قيسالوافي ، ج ١٠ ، ص ٦٠١ ، ح ١٠١٧٤ ؛الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٣٧ ، ح ٢٩٠٥١.

(١٢). في الوسائل : + « عليّ بن إبراهيم ومحمّد بن جعفر ومحمّد بن يحيى وعليّ بن محمّد بن عبد الله القمّي‌وأحمد بن عبد الله وعليّ بن الحسن ». هذه الزيادة تفسير لعدّة من أصحابنا ، وليست من كلام الكليني ظاهراً ؛ فإنّها غير مذكورة فيالتهذيب والاستبصار . وقد وردت الزيادة في النسخ أيضاً ، لكن لم نذكرها لكونها مشوّشة مغلوطة في بعضها.

٢٥

عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَمْلُوكِ بَيْنَ شُرَكَاءَ ، فَيُعْتِقُ(١) أَحَدُهُمْ نَصِيبَهُ؟

فَقَالَ : « هذَا فَسَادٌ عَلى أَصْحَابِهِ(٢) يُقَوَّمُ قِيمَةً(٣) ، وَيَضْمَنُ الثَّمَنَ(٤) الَّذِي أَعْتَقَهُ ؛ لِأَنَّهُ أَفْسَدَهُ عَلى أَصْحَابِهِ ».(٥)

١١١٦٩ / ٦. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ قَوْمٍ وَرِثُوا عَبْداً جَمِيعاً ، فَأَعْتَقَ بَعْضُهُمْ نَصِيبَهُ مِنْهُ ، كَيْفَ يُصْنَعُ بِالَّذِي أَعْتَقَ نَصِيبَهُ مِنْهُ(٦) : هَلْ يُؤْخَذُ بِمَا بَقِيَ؟

قَالَ : « نَعَمْ(٧) ، يُؤْخَذُ بِمَا بَقِيَ مِنْهُ بِقِيمَتِهِ يَوْمَ أَعْتَقَ(٨) ».(٩)

___________________

(١). في « بخ » : « يعتق ».

(٢). في التهذيبوالاستبصار : - « هذا فساد على أصحابه ».

(٣). في « ن »والتهذيب : « قيمته ».

(٤). في التهذيبوالاستبصار : - « الثمن ».

(٥).التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٢٠ ، ح ٧٨٩ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٣ ، ح ٨ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ١٠ ، ص ٦٠٠ ، ح ١٠١٧٠ ؛الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٣٧ ، ح ٢٩٠٥٢.

(٦). في « م ، ن » : - « منه ».

(٧). في « بح » وحاشية « جت »والتهذيب والاستبصار : - « نعم ».

(٨). في « بن » وحاشية « جت »والتهذيب والاستبصار : - « منه بقيمته يوم أعتق ». وفي الوسائل : - « بقيمته يوم أعتق ».

وفيالوافي : « إطلاق هذه الأخبار مقيّد بما إذا كان المعتق مضارّاً غير مريد به وجه الله ، أو كان ذاسعة من المال ، أمّا لو لم يكن ذا ولا ذاك استسعى العبد في بقيّته إن أراد ، كما يظهر من الأخبار ، ويستفاد من بعضها عدم وقوع العتق لو كان مضارّاً معسراً معاً ».

(٩).التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢١٩ ، ح ٧٨٤ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٣ ، ح ٦ ، بسندهما عن أبانالوافي ، ج ١٠ ، ص ٦٠٠ ، ح ١٠١٧١ ؛الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٣٨ ، ح ٢٩٠٥٣.

٢٦

١٠ - بَابُ الْمُدَبَّرِ (١)

١١١٧٠ / ١. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْوَشَّاءِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَاعليه‌السلام عَنِ الرَّجُلِ يُدَبِّرُ الْمَمْلُوكَ وَهُوَ حَسَنُ الْحَالِ ، ثُمَّ يَحْتَاجُ : هَلْ(٢) يَجُوزُ(٣) لَهُ أَنْ يَبِيعَهُ؟

قَالَ : « نَعَمْ ، إِذَا(٤) احْتَاجَ إِلى ذلِكَ ».(٥)

١١١٧١ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ ،قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ الْمُدَبَّرِ؟

فَقَالَ(٦) : « هُوَ بِمَنْزِلَةِ الْوَصِيَّةِ ، يَرْجِعُ فِيهَا وَ(٧) فِيمَا شَاءَ مِنْهَا(٨) ».(٩)

___________________

(١). « الـمُدبّر » - بضمّ الميم وتشديد الباء ، من دبر الشي‌ء - : الرقيق الذي عُلّق عتقه على موت سيّده. ومثاله قول السيّد لعبده : أنت حرّ دبر وفاتي. اُنظر :النهاية ، ج ٢ ، ص ٩٨ ( دبر ) ؛معجم لغة الفقهاء ، ص ٤١٨.

(٢). في « م ، جد » والوسائلوالتهذيب والاستبصار : - « هل ».

(٣). في « بح ، جت » - « يجوز ».

(٤). في « بح ، بخ ، بف ، جت » والوافي : « إن ».

(٥).التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٥٨ ، ح ٩٣٨ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٧ ، ح ٨٩ ، معلّقاً عن الكليني.الفقيه ، ج ٣ ، ص ١٢١ ، ذيل ح ٣٤٦٠ ، معلّقاً عن الحسن بن عليّ الوشّاء. راجع :الفقيه ، ج ٣ ، ص ١٢٠ ، ح ٣٤٥٧ و ٣٤٥٨ ؛والتهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٦٢ ، ح ٩٥٧ ؛ وص ٢٦٣ ، ح ٩٥٩ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٨ ، ح ٩٣ و ٩٥الوافي ، ج ١٠ ، ص ٦٢٦ ، ح ١٠٢٢٠ ؛الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ١١٦ ، ح ٢٩٢١٦.

(٦). في « بح ، بخ ، بف ، جت » : - « فقال ».

(٧). في « م ، ن ، بن ، جد » وحاشية « جت » والوسائل والكافي ، ح ١٣١٧٦والتهذيب والاستبصار : - « فيها و ».

(٨). في « بخ ، بف » والوافي : + « قال : نعم ». وفي « جت » : + « فقال : نعم ».

(٩).الكافي ، كتاب الوصايا ، باب أنّ المدبّر من الثلث ، ح ١٣١٧٦. وفيالتهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٥٨ ، ح ٩٣٩ ؛ وج ٩ ، ص ٢٢٥ ، ح ٨٨٤ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٣٠ ، ح ١٠٣ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم.الكافي ، كتاب الوصايا ، باب أنّ المدبّر من الثلث ، ح ١٣١٧٤ ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام . وفيالفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٣٦ ، ح ٥٥٦٥ ؛والتهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٢٥ ، ح ٨٨٦ ، بسند آخر من دون التصريح باسم المعصومعليه‌السلام ، وفي الثلاثة الأخيرة إلى =

٢٧

١١١٧٢ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ(١) عَنِ الْمُدَبَّرِ : أَهُوَ مِنَ الثُّلُثِ؟

فَقَالَ(٢) : « نَعَمْ ، وَلِلْمُوصِي أَنْ يَرْجِعَ ، فِي(٣) صِحَّةٍ كَانَتْ وَصِيَّتُهُ(٤) ، أَوْ مَرَضٍ ».(٥)

١١١٧٣ / ٤. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ(٦) :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا(٧) عليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ دَبَّرَ جَارِيَتَهُ(٨) وَهِيَ حُبْلى؟

فَقَالَ : « إِنْ كَانَ عَلِمَ بِحَبَلِهَا(٩) ، فَمَا(١٠) فِي بَطْنِهَا بِمَنْزِلَتِهَا ؛ وَإِنْ كَانَ لَمْ يَعْلَمْ ، فَمَا(١١)

___________________

= قوله : « يرجع فيها » مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢٤ ، ص ٧٥ ، ح ٢٣٦٧٦ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٣٠٨ ، ح ٢٤٦٦٨ ؛ وج ٢٣ ، ص ١١٨ ، ح ٢٩٢٢٢.

(١). في « بف » : « سألت ».

(٢). في « م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، بن ، جد » والوسائلوالتهذيب والاستبصار : « قال ».

(٣). في « بح ، بخ ، بف ، جت » : + « وصيّته في ».

(٤). في « م ، ن ، بن ، جد » وحاشية « جت » والوسائلوالتهذيب والاستبصار : « في وصيّة أوصى في صحّة » بدل « في صحّة كانت وصيّته ».

(٥).التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٥٨ ، ح ٩٤٠ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٣٠ ، ح ١٠٤ ، معلّقاً عن الكليني. وفيالكافي ، كتاب الوصايا ، باب أنّ المدبّر من الثلث ، ح ١٣١٧٥ ؛والتهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٢٥ ، ح ٨٨٣ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير. وفيالكافي ، نفس الباب ، ح ١٣١٧٣ ؛والتهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٢٥ ، ح ٨٨٥ ، بسندهما عن زرارة ، عن أحدهماعليهما‌السلام ، وتمام الرواية هكذا : « المدبّر من الثلث ».الفقيه ، ج ٣ ، ص ١٢١ ، ح ٣٤٦١ ، بسند آخر عن أحدهماعليهما‌السلام ، مع اختلاف يسير. راجع :الكافي ، كتاب الوصايا ، باب الرجل يوصي بوصيّة ثمّ يرجع عنها ، ح ١٣١٣٤ و ١٣١٣٥ و ١٣١٣٦الوافي ، ج ٢٤ ، ص ٧٤ ، ح ٢٣٦٧٥ ؛الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ١١٨ ، ح ٢٩٢٢٣.

(٦). في « جت »والتهذيب والاستبصار : - « الوشّاء ».

(٧). في حاشية « بح » : « الأوّل ».

(٨). في حاشية « جت » والوسائلوالفقيه والاستبصار : « جارية ».

(٩). في « م ، بن ، جد » وحاشية « جت » والوسائلوالفقيه والتهذيب والاستبصار : « بحبل الجارية ».

(١٠). في « ن ، بخ » وحاشية « جت » : « فإنّ ما ». وفي « بح » : « فإنّ ممّا ». وفي « بف » : « فإن كان ما».

(١١). في « ن ، بخ ، بف » وحاشية « جت » والوافي : « فإنّ ما ».

٢٨

فِي بَطْنِهَا رِقٌّ(١) ».(٢)

١١١٧٤ / ٥. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى الْكِلَابِيِّ :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْأَوَّلِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ دَبَّرَتْ جَارِيَةً لَهَا ، فَوَلَدَتِ الْجَارِيَةُ جَارِيَةً نَفِيسَةً ، وَلَمْ تَعْلَمِ(٣) الْمَرْأَةُ حَالَ(٤) الْمَوْلُودَةِ ، هِيَ مُدَبَّرَةٌ(٥) أَوْ غَيْرُ مُدَبَّرَةٍ(٦) ؟

فَقَالَ لِي : « مَتى كَانَ الْحَمْلُ بِالْمُدَبَّرَةِ : أَقَبْلَ(٧) أَنْ(٨) دَبَّرَتْ ، أَوْ بَعْدَ(٩) مَا دَبَّرَتْ؟ ».

فَقُلْتُ : لَسْتُ أَدْرِي(١٠) ، وَلكِنْ(١١) أَجِبْنِي فِيهِمَا جَمِيعاً.

___________________

(١). قال الشهيد الثانيقدس‌سره : « المشهور بين الأصحاب أنّ الحمل لا يتبع الحامل في شي‌ء من الأحكام كالبيع والعتق وغيرهما إلّا مع التصريح بإدخاله ، حتّى أنّ الشيخ مع حكمه بإلحاقه بها في البيع والعتق وافق فيالمبسوط والخلاف على عدم تبعيّته لها هنا ، ولكنّه ذهب فيالنهاية إلى أنّه مع العلم به يتبعها وإلّا فلا ، استناداً إلى رواية الوشّاء عن الرضاعليه‌السلام وذهب المصنّف والعلّامة وقبلهما الشيخ فيالمبسوط والخلاف وابن إدريس إلى عدم تبعيّته لها مطلقاً ؛ للأصل ، وانفصاله عنها حكماً كنظائره وموثّقة عثمان بن عيسى وفي المسألة قول آخر بسراية التدبير إلى الولد مطلقاً. والقوّة في الوسط ».مسالك الأفهام ، ج ١٠ ، ص ٣٨١ - ٣٨٢. وانظر: المبسوط ، ج ٦ ، ص ٧٦١ و ٧٨١ ؛الخلاف ، ج ٢ ، ص ٦٧٠ ، مسألة ١٥ ؛النهاية ، ص ٥٥٢ ؛المختلف ، ص ٥٦٣ ؛السرائر ، ج ٣ ، ص ٣٢ ؛المهذّب ، ج ٢ ، ص ٣٦٧.

(٢).التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٦٠ ، ح ٩٤٦ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٣١ ، ح ١٠٨ ، معلّقاً عن الكليني.الفقيه ، ج ٣ ، ص ١٢١ ، صدر ح ٣٤٦٠ ، معلّقاً عن الحسن بن عليّ الوشّاء ؛التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٦١ ، ح ٩٥٢ ، بسنده عن الوشّاءالوافي ، ج ١٠ ، ص ٦٣٣ ، ح ١٠٢٣٨ ؛الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ١٢٣ ، ح ٢٩٢٣٤.

(٣). هكذا في « ن ، بح ، بخ ، بف ، جت ». وفي « م ، بن ، جد » وحاشية « بح ، جت » والوافي والوسائلوالتهذيب والاستبصار : « فلم تدرِ ». وفي الفقيه : « فلم يدر ». وفي المطبوع : « فلم تعلم ».

(٤). في « ن » : « بحال ». وفي « بن »والتهذيب والإستبصار : - « حال ».

(٥). هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوافي. وفي « بن » والوسائلوالتهذيب والإستبصار : - « هي ». وفي المطبوع : « مدبّرة هي » بدل « هي مدبّرة ».

(٦). في الاستبصار : « المولود مدبّر أم غير مدبّر ».

(٧). في « ن ، بح »والاستبصار : « قبل » بدون همزة الاستفهام.

(٨). في « بن » والوسائل : « ما ».

(٩). في الاستبصار : « أم بعد ».

(١٠). في « ن ، بح ، بخ ، بف » وحاشية « جت » والوافي : « أعلم ».

(١١). في الوافيوالفقيه : - « ولكن ».

٢٩

فَقَالَ : « إِنْ كَانَتِ الْمَرْأَةُ دَبَّرَتْ وَبِهَا حَبَلٌ(١) ، وَلَمْ تَذْكُرْ(٢) مَا فِي بَطْنِهَا ، فَإِنَّ الْجَارِيَةَ(٣) مُدَبَّرَةٌ ، وَالْوَلَدَ(٤) رِقٌّ ؛ وَإِنْ كَانَ إِنَّمَا حَدَثَ الْحَمْلُ بَعْدَ التَّدْبِيرِ ، فَالْوَلَدُ(٥) مُدَبَّرٌ فِي تَدْبِيرِ(٦) أُمِّهِ».(٧)

١١١٧٥ / ٦. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ دَبَّرَ مَمْلُوكَتَهُ ، ثُمَّ زَوَّجَهَا مِنْ رَجُلٍ آخَرَ ، فَوَلَدَتْ مِنْهُ أَوْلَاداً ، ثُمَّ مَاتَ زَوْجُهَا وَتَرَكَ أَوْلَادَهُ مِنْهَا؟

فَقَالَ(٨) : « أَوْلَادُهُ مِنْهَا كَهَيْئَتِهَا ، فَإِذَا مَاتَ الَّذِي دَبَّرَ أُمَّهُمْ ، فَهُمْ أَحْرَارٌ ».

قُلْتُ(٩) لَهُ : أَيَجُوزُ لِلَّذِي دَبَّرَ أُمَّهُمْ أَنْ يَرُدَّ فِي تَدْبِيرِهِ(١٠) إِذَا احْتَاجَ؟

قَالَ : « نَعَمْ ».

قُلْتُ : أَرَأَيْتَ ، إِنْ مَاتَتْ أُمُّهُمْ بَعْدَ مَا مَاتَ الزَّوْجُ ، وَبَقِيَ أَوْلَادُهَا مِنَ الزَّوْجِ الْحُرِّ : أَيَجُوزُ لِسَيِّدِهَا أَنْ يَبِيعَ أَوْلَادَهَا ، وَأَنْ يَرْجِعَ عَلَيْهِمْ فِي التَّدْبِيرِ؟

قَالَ : « لَا ، إِنَّمَا كَانَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِي تَدْبِيرِ أُمِّهِمْ إِذَا احْتَاجَ وَرَضِيَتْ هِيَ بِذلِكَ ».(١١)

___________________

(١). في الوافي : « حمل ».

(٢). في « بح » : « ولم يذكر ».

(٣). في « م ، بن ، جد » والوسائلوالفقيه والتهذيب والاستبصار : « فالجارية » بدل « فإنّ الجارية ».

(٤). في « بن » : « والمولود ».

(٥). في « ن ، بح ، بخ ، جت» والوافي :«فإنّ الولد ».

(٦). في « ن ، بخ ، بف ، جت » : « بتدبير ».

(٧).التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٦٠ ، ح ٩٤٧ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٣١ ، ح ١٠٩ ، معلّقاً عن الكليني.الفقيه ، ج ٣ ، ص ١٢٠ ، ح ٣٤٥٩ ، مرسلاً عن أبي إبراهيمعليه‌السلام ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٠ ، ص ٦٣٣،ح ١٠٢٣٩؛الوسائل ،ج ٢٣،ص ١٢٢،ح ٢٩٢٣٣ (٨). في « م ، ن ، بن ، جد » والوسائل : « قال ».

(٩). في « بن » : « فقلت ».

(١٠). في « بخ ، بف » : « تدبيرهم ».

(١١).التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٥٩ ، ح ٩٤١ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٩ ، ح ١٠١ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوبالوافي ، ج ١٠ ، ص ٦٣٤ ، ح ١٠٢٤١ ؛الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ١٢٥ ، ح ٢٩٢٤٠ ؛وفيه ، ص ١٢٢ ، ح ٢٩٢٣٢ ، إلى قوله : « فإذا مات الذي دبّر اُمّهم فهم أحرار ».

٣٠

١١١٧٦ / ٧. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى(١) ، عَنْ أَحْمَدَ(٢) ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « الْمُدَبَّرُ مَمْلُوكٌ ، وَلِمَوْلَاهُ أَنْ يَرْجِعَ فِي تَدْبِيرِهِ ، إِنْ شَاءَ بَاعَهُ ، وَإِنْ شَاءَ وَهَبَهُ ، وَإِنْ شَاءَ أَمْهَرَهُ ».

قَالَ : « وَإِنْ تَرَكَهُ سَيِّدُهُ عَلَى التَّدْبِيرِ ، وَلَمْ يُحْدِثْ فِيهِ حَدَثاً حَتّى يَمُوتَ سَيِّدُهُ ، فَإِنَّ الْمُدَبَّرَ حُرٌّ إِذَا مَاتَ سَيِّدُهُ وَهُوَ مِنَ الثُّلُثِ ، إِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ رَجُلٍ أَوْصى بِوَصِيَّةٍ ، ثُمَّ بَدَا لَهُ بَعْدُ ، فَغَيَّرَهَا مِنْ(٣) قَبْلِ مَوْتِهِ ؛ وَإِنْ هُوَ تَرَكَهَا وَلَمْ يُغَيِّرْهَا حَتّى يَمُوتَ ، أُخِذَ بِهَا ».(٤)

١١١٧٧ / ٨. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى(٥) ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ(٦) ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ ، عَنْ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْعِجْلِيِّ(٧) ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍعليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ دَبَّرَ مَمْلُوكاً لَهُ تَاجِراً مُوسِراً ، فَاشْتَرَى الْمُدَبَّرُ جَارِيَةً بِأَمْرِ مَوْلَاهُ(٨) ، فَوَلَدَتْ مِنْهُ أَوْلَاداً(٩) ، ثُمَّ إِنَّ الْمُدَبَّرَ مَاتَ قَبْلَ سَيِّدِهِ؟

قَالَ : فَقَالَ : « أَرى أَنَّ جَمِيعَ مَا تَرَكَ الْمُدَبَّرُ مِنْ مَالٍ أَوْ مَتَاعٍ(١٠) ، فَهُوَ لِلَّذِي دَبَّرَهُ ، وَأَرى أَنَّ أُمَّ وَلَدِهِ لِلَّذِي دَبَّرَهُ ، وَأَرى أَنَّ وُلْدَهَا مُدَبَّرُونَ كَهَيْئَةِ أَبِيهِمْ ، فَإِذَا مَاتَ الَّذِي دَبَّرَ أَبَاهُمْ فَهُمْ أَحْرَارٌ ».(١١)

___________________

(١). في « م ، بن » وحاشية « بح» : - « بن يحيى ».

(٢). في « بح » : « أحمد بن محمّد ».

(٣). في « م ، ن ، بح ، بن ، جد » والوسائلوالتهذيب والاستبصار : - « من ».

(٤).التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٥٩ ، ح ٩٤٢ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٣٠ ، ح ١٠٢ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب ، عن عليّ بن أبي حمزة.الكافي ، كتاب الوصايا ، باب أنّ المدبّر من الثلث ، ح ١٣١٧٤ ، بسند آخر ، إلى قوله : « أن يرجع في تدبيره » مع اختلاف يسير وزيادة في آخرهالوافي ، ج ١٠ ، ص ٦٢٥ ، ح ١٠٢١٧ ؛الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ١٢٦ ، ح ٢٩٢٤٣. (٥). في حاشية « بح » : - « بن يحيى ».

(٦). في حاشية « بح » : - « بن محمّد ».

(٧). في « بن » وحاشية « بح » : - « العجلي ».

(٨). في « بن » : « وليّه ».

(٩). في « بح » : « أولاد ».

(١٠). في الوافي : « ضياع أو متاع ». وفي الفقيه : « متاع أو ضياع ».

(١١).الفقيه ، ج ٣ ، ص ١٢٣ ، ح ٣٤٦٧ ؛والتهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٦٠ ، ح ٩٤٨ ، معلّقاً عن ابن محبوب ، وفي الأخير =

٣١

١١١٧٨ / ٩. وَبِإِسْنَادِهِ(١) ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَرَّازِ(٢) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍعليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ دَبَّرَ مَمْلُوكاً لَهُ ، ثُمَّ احْتَاجَ إِلى ثَمَنِهِ؟

فَقَالَ : « هُوَ مَمْلُوكُهُ ، إِنْ شَاءَ بَاعَهُ ، وَإِنْ شَاءَ أَعْتَقَهُ ، وَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَهُ حَتّى يَمُوتَ ، فَإِذَا مَاتَ السَّيِّدُ فَهُوَ حُرٌّ مِنْ ثُلُثِهِ ».(٣)

١١١٧٩ / ١٠. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ :

عَنْ يُونُسَ فِي الْمُدَبَّرِ وَالْمُدَبَّرَةِ يُبَاعَانِ ، يَبِيعُهُمَا صَاحِبُهُمَا فِي حَيَاتِهِ ، فَإِذَا مَاتَ فَقَدْ عَتَقَا ؛ لِأَنَّ التَّدْبِيرَ عِدَّةٌ ، وَلَيْسَ بِشَيْ‌ءٍ وَاجِبٍ ، فَإِذَا مَاتَ كَانَ الْمُدَبَّرُ مِنْ ثُلُثِهِ الَّذِي يَتْرُكُ(٤) ، وَفَرْجُهَا حَلَالٌ لِمَوْلَاهَا الَّذِي(٥) دَبَّرَهَا ، وَلِلْمُشْتَرِي إِذَا(٦) اشْتَرَاهَا(٧) حَلَالٌ بِشِرَائِهِ(٨) قَبْلَ مَوْتِهِ.(٩)

___________________

= مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٠ ، ص ٦٣٢ ، ح ١٠٢٣٦ ؛الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ١٢٤ ، ذيل ح ٢٩٢٣٩.

(١). المراد من « بإسناده » هو الطريق المذكور إلى ابن محبوب في السند السابق.

(٢). هكذا في « بح ، بخ ، جت ، جد » والوسائل ، ح ٢٩٢١٤. وفي « م ، ن ، بف » والمطبوع : « الخزّاز » والصواب ما أثبتناه كما تقدّم فيالكافي ، ذيل ح ٧٥.

(٣).التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٥٩ ، ح ٩٤٣ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٧ ، ح ٩٠ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب. وفي التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٦٢ ، ح ٩٥٨ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٨ ، ح ٩٤ ، بسندهما عن محمّد بن مسلم ، مع اختلاف يسير. راجع :الفقيه ، ج ٣ ، ص ١٢٠ ، ح ٣٤٥٦ ؛والتهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٦٢ ، ح ٩٥٦ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٨ ، ح ٩٢الوافي ، ج ١٠ ، ص ٦٢٥ ، ح ١٠١٢٨ ؛الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ١١٥ ، ح ٢٩٢١٤ ؛ وص ١٣٢ ، ح ٢٩٢٥٢.

(٤). في « بح ، بن ، جد » وحاشية « جت » والوسائل : « يتركه ».

(٥). في « بح ، بخ ، بف ، جت » : « إذا ».

(٦). في « م ، بن ، جد » وحاشية « ن ، جت » والوافي عن بعض النسخ : « الذي ».

(٧). في « بح » : « اشترى ».

(٨). في التهذيب : « شراؤه ».

(٩).التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٦٠ ، ح ٩٤٤ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ١٠ ، ص ٦٢٦ ، ح ١٠٢١٩ ؛الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ١١٦ ، ح ٢٩٢١٥.

٣٢

١١ - بَابُ الْمُكَاتَبِ‌

١١١٨٠ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛

وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ،عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : إِنِّي كَاتَبْتُ جَارِيَةً لِأَيْتَامٍ لَنَا ، وَاشْتَرَطْتُ عَلَيْهَا إِنْ هِيَ عَجَزَتْ فَهِيَ رَدٌّ فِي الرِّقِّ ، وَأَنَا فِي حِلٍّ مِمَّا أَخَذْتُ مِنْكِ.

قَالَ : فَقَالَ لِي(١) : « لَكَ(٢) شَرْطُكَ ، وَسَيُقَالُ لَكَ : إِنَّ عَلِيّاًعليه‌السلام كَانَ يَقُولُ : يُعْتَقُ مِنَ الْمُكَاتَبِ بِقَدْرِ مَا أَدّى مِنْ مُكَاتَبَتِهِ ، فَقُلْ : إِنَّمَا كَانَ ذلِكَ مِنْ قَوْلِ(٣) عَلِيٍّعليه‌السلام قَبْلَ الشَّرْطِ ، فَلَمَّا اشْتَرَطَ(٤) النَّاسُ ، كَانَ لَهُمْ شَرْطُهُمْ ».

فَقُلْتُ لَهُ : وَمَا(٥) حَدُّ الْعَجْزِ؟

فَقَالَ : « إِنَّ قُضَاتَنَا يَقُولُونَ : إِنَّ عَجْزَ الْمُكَاتَبِ أَنْ يُؤَخِّرَ النَّجْمَ(٦) إِلَى النَّجْمِ الْآخَرِ ، حَتّى(٧) يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ ».

قُلْتُ : فَمَا ذَا تَقُولُ(٨) أَنْتَ؟

___________________

(١). في « بن »والتهذيب والاستبصار : - « لي ».

(٢). في « بف » : - « لك ».

(٣). في « بف » : - « قول ».

(٤). في حاشية « جت » : « شرط ».

(٥). في « بن »والتهذيب والاستبصار : « ما » بدون الواو.

(٦). « النجم » : الوقت المضروب ، والوظيفة ، كانت العرب توقّت بطلوع النجم ، وكانو يسمّون الوقت الذي يحلّ‌فيه الأداء نجماً تجوّزاً ؛ لأنّ الأداء لايعرف إلّا بالنجم ، ثمّ توسّعوا حتّى سمّوا الوظيفة نجماً ؛ لوقوعها في الأصل في الوقت الذي يطلع فيه النجم. والمراد به هاهنا : زمان يحلّ بانتهائه أو ابتدائه قدر معين من مال الكتابة ، أو مال الكتابة كله. راجع :المصباح المنير ، ص ٥٩٤ ؛مجمع البحرين ، ج ٦ ، ص ١٧٣ ( نجم ).

(٧). هكذا في « م ، بح ، بن ، جت ، جد » والوافي والوسائلوالتهذيب والاستبصار . وفي سائر النسخ والمطبوع : « وحتّى ».

(٨). في « بن » وحاشية « جت » والوافي والوسائلوالتهذيب والاستبصار : « فما تقول ».

٣٣

فَقَالَ(١) : « لَا - وَلَا كَرَامَةَ - لَيْسَ لَهُ أَنْ يُؤَخِّرَ نَجْماً عَنْ أَجَلِهِ إِذَا كَانَ ذلِكَ فِي شَرْطِهِ ».(٢) ‌ ١١١٨١ / ٢. ابْنُ مَحْبُوبٍ(٣) ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « الْمُكَاتَبُ لَايَجُوزُ لَهُ عِتْقٌ ، وَلَا هِبَةٌ ، وَلَا نِكَاحٌ ، وَلَا شَهَادَةٌ(٤) ، وَلَا حَجٌّ(٥) حَتّى يُؤَدِّيَ(٦) جَمِيعَ مَا عَلَيْهِ إِذَا كَانَ مَوْلَاهُ قَدْ شَرَطَ عَلَيْهِ : إِنْ(٧) هُوَ(٨) عَجَزَ عَنْ نَجْمٍ مِنْ نُجُومِهِ(٩) فَهُوَ رَدٌّ فِي الرِّقِّ ».(١٠)

١١١٨٢ / ٣. ابْنُ مَحْبُوبٍ(١١) ، عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ بُرَيْدٍ الْعِجْلِيِّ ، قَالَ :

سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ كَاتَبَ عَبْداً لَهُ عَلى أَلْفِ دِرْهَمٍ ، وَلَمْ يَشْتَرِطْ عَلَيْهِ حِينَ(١٢) كَاتَبَهُ(١٣) : إِنْ هُوَ عَجَزَ عَنْ(١٤) مُكَاتَبَتِهِ فَهُوَ رَدٌّ فِي الرِّقِّ ، وَإِنَّ الْمُكَاتَبَ أَدّى إِلى مَوْلَاهُ خَمْسَمِائَةِ‌

___________________

(١). هكذا في « ن ، بح ، بف ، جت » والوافي والوسائلوالتهذيب والاستبصار . وفي سائر النسخ والمطبوع : « قال ».

(٢).التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٦٥ ، ح ٩٦٨ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٣٣ ، ح ١٣٣ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوبالوافي ، ج ١٠ ، ص ٦٣٦ ، ح ١٠٢٤٥ ؛الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ١٤٠ ، ح ٢٩٢٦٣ ، إلى قوله : « كان لهم شرطهم » ؛وفيه ، ص ١٤٦ ، ح ٢٩٢٧٩ ، من قوله : « فقلت له : وما حدّ العجز؟ ».

(٣). السند معلّق على سابقه. ويجري عليه كلا الطريقين المذكورين إلى ابن محبوب.

(٤). في « جت » : - « ولا شهادة ». وفيمرآة العقول ، ج ٢١ ، ص ٣٠٧ : « ولا شهادة ؛ لعلّه محمول على التقيّة ، ويصحّ‌على مذهب من لم يجوّز شهادة المملوك في بعض الصور ، وحمله على أنّ المراد بالشهادة سببها ، أي الجهاد ، بعيد ». (٥). في التهذيب،ح١٠٠١:-«ولاشهادة ولا حجّ».

(٦). في « بح ، بخ ، بف ، جت » والوافي : « حتّى يوفي ».

(٧). في « بح » : « إذ ».

(٨). في « م » والوسائل ، ح ٢٣٩٥٢ : - « هو ».

(٩). في الوسائل ، ح ٢٩٢٨٤والتهذيب ، ح ١٠٠١ : - « عن نجم من نجومه ».

(١٠).التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٦٨ ، ح ٩٧٦ ، معلّقاً عن ابن محبوب.وفيه ، ص ٢٧٥ ، ح ١٠٠١ ، بسنده عن أبي بصير ، مع زيادة في آخرهالوافي ، ج ١٠ ، ص ٦٤١ ، ح ١٠٢٥٦ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٤١٣ ، ح ٢٣٩٥٢ ؛ وج ٢٣ ، ص ١٤٧ ، ح ٢٩٢٨٤. (١١). السند معلّق ، كسابقه.

(١٢). في « ن » : + « هو ».

(١٣). في الوسائل : - « حين كاتبه ».

(١٤). في « ن » : « من ».

٣٤

دِرْهَمٍ ، ثُمَّ مَاتَ الْمُكَاتَبُ ، وَتَرَكَ مَالاً ، وَتَرَكَ ابْناً لَهُ مُدْرِكاً؟

فَقَالَ(١) : « نِصْفُ مَا تَرَكَ الْمُكَاتَبُ مِنْ شَيْ‌ءٍ ، فَإِنَّهُ لِمَوْلَاهُ الَّذِي كَاتَبَهُ ، وَالنِّصْفُ الْبَاقِي لِابْنِ الْمُكَاتَبِ ؛ لِأَنَّ الْمُكَاتَبَ مَاتَ ، وَنِصْفُهُ حُرٌّ ، وَنِصْفُهُ عَبْدٌ لِلَّذِي كَاتَبَهُ ، فَابْنُ(٢) الْمُكَاتَبِ كَهَيْئَةِ أَبِيهِ : نِصْفُهُ حُرٌّ ، وَنِصْفُهُ عَبْدٌ ، فَإِنْ أَدّى إِلَى الَّذِي كَاتَبَ أَبَاهُ مَا بَقِيَ عَلى أَبِيهِ ، فَهُوَ حُرٌّ لَاسَبِيلَ لِأَحَدٍ مِنَ النَّاسِ عَلَيْهِ ».(٣)

١١١٨٣ / ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ خَالِدٍ :

عَنِ الصَّادِقِعليه‌السلام ، قَالَ : سُئِلَ(٤) عَنْ رَجُلٍ كَاتَبَ أَمَةً لَهُ(٥) ، فَقَالَتِ الْأَمَةُ(٦) : مَا أَدَّيْتُ مِنْ مُكَاتَبَتِي فَأَنَا بِهِ حُرَّةٌ عَلى حِسَابِ ذلِكَ ، فَقَالَ لَهَا : نَعَمْ ، فَأَدَّتْ بَعْضَ مُكَاتَبَتِهَا ، وَجَامَعَهَا مَوْلَاهَا بَعْدَ ذلِكَ؟

___________________

(١). في « م ، بن ، جد » والوسائلوالتهذيب ، ج ٩والاستبصار : « قال ».

(٢). في « ن ، بخ ، بف ، جت » : « وابن ».

(٣).التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٦٦ ، ح ٩٦٩ ؛ وج ٩ ، ص ٣٥٠ ، ح ١٢٥٩ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٣٧ ، ح ١٢٣ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب ، عن عمر بن يزيد ؛التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٧٦ ، ح ١٠٠٦ ، بسنده عن ابن محبوبالوافي ، ج ٢٥ ، ص ٨٥٩ ، ح ٢٥١٥٣ ؛الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ١٤٩ ، ح ٢٩٢٨٩.

(٤). يأتي الخبر فيالكافي ، ح ١٣٩٥٠ عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن صالح بن سعيد عن الحسين بن خالد عن‌أبي عبد اللهعليه‌السلام أنّه سئل عن رجل إلخ. كما ورد بنفس السند فيالتهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٩ ، ح ٩٤والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢١٠ ، والشواهد تحكم بأخذه منالكافي ، وإن لم يصرّح باسم الكليني. لكنّ الشيخ الصدوق أورد الخبر فيالفقيه ، ج ٤ ، ص ٤٥ ، ح ٥٠٥٦ وقال : « وروى إبراهيم بن هاشم عن صالح بن السندي عن الحسين بن خالد عن الرضاعليه‌السلام أنّه سئل »

والظاهر أنّ صالح بن السندي محرّف من صالح بن سعيد ؛ فقد توسّط صالح بن سعيد بين إبراهيم بن هاشم والحسين بن خالد فيالتهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٩٨ ، ح ٧٨٥ أيضاً ، ولم نجد توسّط صالح بن السندي بينهما في موضع.

وأمّا تعيين الصواب في عنوان المعصوم عليه‌السلام هل هو الرضا أو أبو عبد الله عليهما‌السلام ، فيحتاج إلى بحث مفصّل ليس هذا موضعه.

(٥). في الوافي والكافي ، ح ١٣٩٥٠والتهذيب ج ١٠والاستبصار ، ح ٧٨٤ : « كانت له أمة فكاتبها » بدل « كاتب أمة له ». (٦). في الكافي ، ح ١٣٩٥٠ : - « الأمة ».

٣٥

فَقَالَ(١) : « إِنْ كَانَ اسْتَكْرَهَهَا(٢) عَلى ذلِكَ ، ضُرِبَ مِنَ الْحَدِّ بِقَدْرِ مَا أَدَّتْ مِنْ مُكَاتَبَتِهَا ، وَدُرِئَ(٣) عَنْهُ مِنَ(٤) الْحَدِّ بِقَدْرِ مَا بَقِيَ لَهُ(٥) مِنْ مُكَاتَبَتِهَا ؛ وَإِنْ كَانَتْ تَابَعَتْهُ ، فَهِيَ(٦) شَرِيكَتُهُ(٧) فِي الْحَدِّ تُضْرَبُ(٨) مِثْلَ(٩) مَا يُضْرَبُ ».(١٠)

١١١٨٤ / ٥. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَمَّنْ أَخْبَرَهُ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُكَاتَبِ؟

قَالَ : « يَجُوزُ عَلَيْهِ مَا شَرَطْتَ(١١) عَلَيْهِ ».(١٢)

١١١٨٥ / ٦. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى(١٣) ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

___________________

(١). في « م ، بن ، جد » وحاشية « جت » والوسائل ، ح ٢٩٢٩٣والفقيه والتهذيب ، ج ٨ : « قال ».

(٢). في الوسائل ، ح ٢٩٢٩٣ : « أكرهها ».

(٣). في التهذيبوالاستبصار ، ح ٧٨٤ : « واُدرئ ». وفي الاستبصار ، ح ١٢١ : « ويدرأ ».

(٤). في التهذيب ، ج ١٠والاستبصار : - « من ».

(٥). في الكافي ، ح ١٣٩٥٠ : - « له ».

(٦). في « م ، بن ، جد » وحاشية « ن ، بح ، جت » والوافي والوسائل ، ح ٢٩٢٩٣ والكافي ، ح ١٣٩٥٠والفقيه والتهذيب والاستبصار : « كانت ». (٧). في « ن »والاستبصار : « شريكة ».

(٨). في « م ، جد » وحاشية « جت » والوافي والكافي ، ح ١٣٩٥٠والفقيه والتهذيب والاستبصار : « ضربت ». وفي « بن » : « وضربت ». (٩). في « بف » : - « مثل ».

(١٠).الكافي ، كتاب الحدود ، باب ما يجب على المماليك والمكاتبين من الحدّ ، ح ١٣٩٥٠. وفيالتهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٦٨ ، ح ٩٧٧ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٣٦ ، ح ١٢١ ، معلّقاً عن الكليني. وفيالتهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٩ ، ح ٩٤ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢١٠ ، ح ٧٨٤ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم.الفقيه ، ج ٤ ، ص ٤٥ ، ح ٥٠٥٦ ، معلّقاً عن إبراهيم بن هاشم ، عن صالح بن السندي ، عن الحسين بن خالد ، عن الرضاعليه‌السلام الوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٢٠ ، ح ١٥١٤٤ ؛الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ١٥١ ، ح ٢٩٢٩٣ ؛ وج ٢٨ ، ص ١٣٩ ، ذيل ح ٣٤٤١٦.

(١١). في « بح ، جد » : « اشترطت ».

(١٢).الفقيه ، ج ٣ ، ص ١٢٨ ، ح ٣٤٧٧ ، مرسلاًالوافي ، ج ١٠ ، ص ٦٤٢ ، ح ١٠٢٥٨ ؛الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ١٤٢ ، ح ٢٩٢٦٦.

(١٣). في « م ، ن ، بن ، جد » حاشية « بح » والوسائلوالتهذيب : - « بن يحيى ».

٣٦

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « إِنَّ الْمُكَاتَبَ إِذَا أَدّى شَيْئاً أُعْتِقَ(١) بِقَدْرِ مَا أَدّى ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ مَوَالِيهِ : إِنْ هُوَ(٢) عَجَزَ فَهُوَ مَرْدُودٌ ؛ فَلَهُمْ(٣) شَرْطُهُمْ ».(٤)

١١١٨٦ / ٧. وَبِإِسْنَادِهِ(٥) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَحَدِهِمَاعليهما‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ :( وَآتُوهُمْ مِنْ مالِ اللهِ الَّذِي آتاكُمْ ) (٦) ؟

قَالَ : « الَّذِي أَضْمَرْتَ أَنْ تُكَاتِبَهُ عَلَيْهِ لَاتَقُولُ : أُكَاتِبُهُ بِخَمْسَةِ آلَافٍ وَأَتْرُكُ لَهُ أَلْفاً ، وَلكِنِ انْظُرْ إِلَى الَّذِي أَضْمَرْتَ عَلَيْهِ(٧) ، فَأَعْطِهِ(٨) ».

وَعَنْ قَوْلِهِ(٩) عَزَّ وَجَلَّ :( فَكاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً ) (١٠) ؟

قَالَ(١١) : « الْخَيْرُ إِنْ عَلِمْتَ أَنَّ(١٢) عِنْدَهُ مَالاً(١٣) ».(١٤)

___________________

(١). في « بح ، بف » : + « به ».

(٢). في « م » والوافيوالتهذيب : - « هو ».

(٣). في « بخ ، بف » : « ولهم ».

(٤).التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٦٦ ، ح ٩٧٠ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ١٠ ، ص ٦٣٨ ، ح ١٠٢٤٨ ؛الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ١٤١ ، ح ٢٩٢٦٤.

(٥). المراد من « بإسناده » هو الطريق المتقدّم إلى محمّد بن مسلم في السند السابق.

(٦). النور (٢٤) : ٣٣.

(٧).في«بف»:-«لا تقول: اكاتبه-إلى- أضمرت عليه».

(٨). في الوافيوالتهذيب : + « منه ».

(٩). في « بح ، جت » والوسائل : « قول الله ».

(١٠). النور (٢٤) : ٣٣.

(١١). في « بخ ، بف » : « فإنّ ».

(١٢). في « ن » : - « أنّ ».

(١٣). فيالوافي : « لعلّ المراد من الحديث أنّ معنى مال الله الذي أتاكم هو ما تعدّونه ثمن العبد ، وفي نيّتكم أن لا تنقصوا منه مكاتبتكم عليه ، وترون أنّه يقدر على أدائه ، ولكم أن تأخذوا منه ذلك بسهولة ؛ فإنّ هذا هو الذي آتاكم الله من ماله بإنعامه بالعبد عليكم دون ما تزيدون على ذلك أوّلاً لتحطّوا عنه ثانياً إمّا لتمنّوا عليه ، أو لتحسبوه من الزكاة ، أو لغرض آخر ، وليس في نيّتكم أن تأخذوا تلك الزيادة منه ، بل ربّما تعلمون أنّه لا يقدر على أدائها ؛ فإنّ ذلك ليس ممّا آتاكم الله ، وليس من ثمن العبد في شي‌ء ، فلا تمنّوا بوضع ذلك على الله ولا على العبد. يدلّ على ما قلناه ما يأتي من الأخبار. وإنّما أضيف المال إلى الله حثّاً على الإنفاق منه في سبيله ».

(١٤).التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٧١ ، ح ٩٨٦ ، بسنده عن صفوان ، عن العلاء وحمّاد ، عن حريز جميعاً ، عن محمّد بن =

٣٧

١١١٨٧ / ٨. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ مُكَاتَبَةٍ أَدَّتْ ثُلُثَيْ مُكَاتَبَتِهَا وَقَدْ شُرِطَ عَلَيْهَا : إِنْ عَجَزَتْ فَهِيَ رَدٌّ فِي الرِّقِّ وَنَحْنُ فِي حِلٍّ مِمَّا أَخَذْنَا مِنْهَا ، وَقَدِ(١) اجْتَمَعَ عَلَيْهَا نَجْمَانِ؟

قَالَ : « تُرَدُّ ، وَتَطِيبُ(٢) لَهُمْ مَا أَخَذُوا مِنْهَا(٣) ».

وَقَالَ : « لَيْسَ لَهَا أَنْ تُؤَخِّرَ النَّجْمَ(٤) بَعْدَ حَلِّهِ(٥) شَهْراً وَاحِداً إِلَّا بِإِذْنِهِمْ ».(٦)

١١١٨٨ / ٩. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ(٧) فِي الْمُكَاتَبِ إِذَا أَدّى(٨) بَعْضَ مُكَاتَبَتِهِ ، فَقَالَ(٩) : « إِنَّ النَّاسَ كَانُوا لَايَشْتَرِطُونَ ، وَهُمُ(١٠) الْيَوْمَ يَشْتَرِطُونَ ، وَالْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ ، فَإِنْ كَانَ شُرِطَ عَلَيْهِ أَنَّهُ(١١) إِنْ عَجَزَ رَجَعَ(١٢) ، وَإِنْ(١٣) لَمْ يُشْتَرَطْ عَلَيْهِ لَمْ يَرْجِعْ ».

___________________

= مسلم ، إلى قوله : « الذي أضمرت عليه فأعطه »الوافي ، ج ١٠ ، ص ٦٣٨ ، ح ١٠٢٤٩ ؛الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ١٣٧ ، ح ٢٩٢٥٥ ، من قوله : « وعن قوله عزّ وجلّ فكاتبوهم » ؛وفيه ، ص ١٥٢ ، ح ٢٩٢٩٤ ، إلى قوله : « الذي أضمرت عليه فأعطه ».

(١). في الاستبصار : « فقد ».

(٢). في « م ، بن ، جد » والوافي والوسائلوالتهذيب : « ويطيب ». وفي « جت » بالتاء والياء معاً.

(٣). في الوسائل ، ح ٢٩٢٩٧والتهذيب والاستبصار : - « منها ».

(٤). في الوسائل : - « النجم ».

(٥). في « بخ ، بف » وحاشية « جت » والوافي : « محلّه ».

(٦).التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٦٦ ، ح ٩٧١ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٣٤ ، ح ١١٤ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ١٠ ، ص ٦٣٩ ، ح ١٠٢٥٠ ؛الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ١٤٦ ، ح ٢٩٢٨٠ ؛وفيه ، ص ١٥٤ ، ح ٢٩٢٩٧ ، إلى قوله : « وتطيب لهم ما أخذوا منها ». (٧). في « ن ، بن »والتهذيب والاستبصار : - « قال».

(٨). في حاشية « جت » : « إذا يؤدّي ». وفي حاشية « بح »والتهذيب والاستبصار : « يؤدّي » بدل « إذا أدّى ».

(٩). في « بن » : « قال ».

(١٠). في الوسائل : « فهم ».

(١١). في « م ، بن ، جد » : - « أنّه ».

(١٢). في حاشية « م » : + « في الرقّ ».

(١٣). في « بخ ، بف » : « فإن ».

٣٨

وَفِي قَوْلِ اللهِ(١) عَزَّ وَجَلَّ :( فَكاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً ) (٢) قَالَ : « كَاتِبُوهُمْ(٣) إِنْ عَلِمْتُمْ أَنَّ(٤) لَهُمْ مَالاً ».

قَالَ : وَقَالَ فِي الْمُكَاتَبِ يَشْتَرِطُ عَلَيْهِ مَوْلَاهُ أَنْ لَايَتَزَوَّجَ إِلَّا بِإِذْنٍ مِنْهُ حَتّى يُؤَدِّيَ مُكَاتَبَتَهُ ، قَالَ(٥) : « يَنْبَغِي لَهُ أَنْ لَايَتَزَوَّجَ إِلَّا بِإِذْنٍ مِنْهُ(٦) ؛ فَإِنَّ(٧) لَهُمْ شَرْطَهُمْ(٨) ».(٩)

١١١٨٩ / ١٠. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام (١٠) فِي قَوْلِهِ(١١) عَزَّ وَجَلَّ :( فَكاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً ) قَالَ : « إِنْ عَلِمْتُمْ لَهُمْ(١٢) مَالاً وَدِيناً(١٣) ».(١٤)

١١١٩٠ / ١١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ،

___________________

(١). في « بح ، بخ ، بف ، جت » : « قال الله » بدل « وفي قول الله ».

(٢). النور (٢٤). : ٣٣.

(٣). في « بخ ، بف » : - « كاتبوهم ».

(٤). في « م ، جد » والوسائلوالتهذيب : - « أنّ ».

(٥). في « بح » : + « له ».

(٦). في « بح » : « منهم ».

(٧). في «بن» وحاشية «جت»والوافي والوسائل:«إنّ».

(٨). هكذا في معظم النسخ التي قوبلت. وفي « بن » والمطبوع والوافيوالفقيه : « له شرطه ».

(٩).التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٦٨ ، ح ٩٧٥ ، إلى قوله : « كاتبوهم إن علمتم أنّ لهم مالاً » ؛الاستبصا ر ، ج ٤ ، ص ٣٥ ، ح ١١٨ ، إلى قوله : « وإن لم يشترط عليه لم يرجع » ،وفيه ما بسند آخر عن ابن أبي عمير.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٨ ، صدر ح ٣٣٠١ ، إلى قوله : « إن عجز رجع » مع اختلاف ؛وفيه ، ص ١٢٨ ، ح ٣٤٧٩ ، من قوله : « وقال في المكاتب يشترط عليه مولاه » ،وفيه ما معلّقاً عن حمّادالوافي ، ج ١٠ ، ص ٦٣٧ ، ح ١٠٢٤٢ ؛الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ١٣٨ ، ح ٢٩٢٥٦ ، من قوله : « في قول الله عزّ وجلّ : فكاتبوهم » إلى قوله : « إن علمتم أنّ لهم مالاً » ؛وفيه ، ص ١٤١ ، ح ٢٩٢٦٥ ، إلى قوله : « وإن لم يشترط عليه لم يرجع » ؛وفيه ، ص ١٤٨ ، ح ٢٩٢٨٧ ، من قوله : « وقال في المكاتب يشترط عليه مولاه ».

(١٠). في « بخ ، بف ، جد » : + « قال ».

(١١). في « بن ، جد » وحاشية « ن ، بح ، جت » والوسائلوالتهذيب : « قول الله ».

(١٢). في « بخ ، بف » : - « إن علمتم لهم ».

(١٣). في « م ، ن ، بن ، جد » وحاشية « جت » والوسائلوالتهذيب : « ديناً ومالاً ».

(١٤).التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٧٠ ، ح ٩٨٤ ، بسنده عن صفوان ، عن ابن مسكانالوافي ، ج ١٠ ، ص ٦٣٥ ، ح ١٠٢٤٢ ؛الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ١٣٧ ، ح ٢٩٢٥٤.

٣٩

عَنْ أَخِيهِ الْحَسَنِ ، عَنْ زُرْعَةَ ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُهُ(١) عليه‌السلام عَنِ الْعَبْدِ يُكَاتِبُهُ مَوْلَاهُ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ لَايَمْلِكُ قَلِيلاً(٢) وَلَاكَثِيراً(٣) ؟

قَالَ : « يُكَاتِبُهُ وَلَوْ(٤) كَانَ يَسْأَلُ النَّاسَ ، وَلَا يَمْنَعُهُ الْمُكَاتَبَةَ مِنْ أَجْلِ أَنْ(٥) لَيْسَ لَهُ مَالٌ ؛ فَإِنَّ اللهَ يَرْزُقُ الْعِبَادَ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ ، وَالْمُؤْمِنُ مُعَانٌ ، وَيُقَالُ(٦) : وَالْمُحْسِنُ(٧) مُعَانٌ(٨) ».(٩)

١١١٩١ / ١٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ(١٠) كَاتَبَ عَلى نَفْسِهِ وَمَالِهِ ، وَلَهُ أَمَةٌ وَقَدْ شُرِطَ عَلَيْهِ أَنْ لَايَتَزَوَّجَ ، فَأَعْتَقَ الْأَمَةَ وَتَزَوَّجَهَا.

قَالَ(١١) : « لَا يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يُحْدِثَ فِي مَالِهِ إِلَّا الأَكْلَةَ(١٢) مِنَ الطَّعَامِ ، وَنِكَاحُهُ فَاسِدٌ‌

___________________

(١). في الوسائل : « سألت أبا عبد الله ».

(٢). في « م ، بن ، جد » وحاشية « جت » : « أن ليس له قليل » بدل « أنّه لا يملك قليلاً ».

(٣). هكذا في « ن ، بح ، بخ ، بف ، جت » والوافي. وفي « م ، بن ، جد » : « ولا كثير ». وفي حاشية « بح » والوسائلوالفقيه والتهذيب : « ليس له قليل ولا كثير » بدل « لا يملك قليلاً ولا كثيراً ». وفي المطبوع : « وكثيراً » بدل « ولا كثيراً ».

(٤). في « م ، ن ، بن ، جد » والوسائلوالفقيه والتهذيب : « وإن ».

(٥). في الوسائلوالفقيه والتهذيب : « أنّه ».

(٦). في التهذيبوالفقيه : - « والمؤمن معان ويقال ».

(٧). في الوسائل : « المحسن » بدون الواو.

(٨). في « بف » : « يعان ». وفيالوافي : « يجوز أن يراد بالمؤمن والمحسن كلّ من العبد والمولى ؛ لأنّ أداء المال إعانة لهما جميعاً ».

(٩).التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٧٢ ، ح ٩٩٥ ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد.الفقيه ، ج ٣ ، ص ١٢٩ ، ح ٣٤٨١ ، معلّقاً عن سماعةالوافي ، ج ١٠ ، ص ٦٣٦ ، ح ١٠٢٤٤ ؛الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ١٣٩ ، ح ٢٩٢٦١.

(١٠). في الفقيه : « مملوك ».

(١١). في الوافي والكافي ، ح ١٠٠٦٠والتهذيب ، ج ٧ : « فقال ».

(١٢). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل والكافي ، ح ١٠٠٦٠والفقيه والتهذيب . وفي المطبوع : =

٤٠

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

٢ - باب اشتراط وجوب صلاة العيدين بالجماعة فلا تجب فرادى ولا قضاء لها

[ ٩٧٤٣ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده، عن زرارة بن أعين، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: لا صلاة يوم الفطر والأضحى إلّا مع إمام(١) .

[ ٩٧٤٤ ] ٢ - وفي( ثواب الأعمال ): عن محمّد بن الحسن، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن فضّالة، عن حمّاد بن عثمان، عن معمر بن يحيى وزرارة جميعاً قالا: قال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : لا صلاة يوم الفطر والأضحى إلّا مع إمام.

[ ٩٧٤٥ ] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن ابن أُذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: من لم يصلّ مع الإِمام في جماعة يوم العيد فلا صلاة له ولا قضاء عليه.

[ ٩٧٤٦ ] ٤ - وعنه، عن صفوان، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما‌السلام ) قال: سألته عن الصلاة يوم الفطر والأضحى؟ فقال: ليس صلاة إلّا مع إمام.

[ ٩٧٤٧ ] ٥ - وعنه، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي عبدالله

____________________

الباب ٢

فيه ١١ حديث

١ - الفقيه ١: ٣٢٠ / ١٤٦٠.

(‍‍‍١) في نسخة زيادة: عادل( هامش المخطوط ).

٢ - ثواب الأعمال: ١٠٣ / ٣.

٣ - التهذيب ٣: ١٢٨ / ٢٧٣، والاستبصار ١: ٤٤٤ / ١٧١٤، وثواب الأعمال: ١٠٣ / ٧.

٤ - التهذيب ٣: ١٢٨ / ٢٧٥، والاستبصار ١: ٤٤٤ / ١٧١٥.

٥ - التهذيب ٣: ١٢٨ / ٢٧٤، والاستبصار ١: ٤٤٥ / ١٧١٩، أورد ذيله في الحديث ٦ من الباب ١٢ من هذه الأبواب.

٤٢١

(عليه‌السلام ) قال: لاصلاة في العيدين إلّا مع الإِمام(١) ، فإن صلّيت وحدك فلا بأس، الحديث.

ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة بن مهرأنّ(٢) .

ورواه في( ثواب الأعمال) بالإِسناد السابق عن الحسين بن سعيد، وكذا حديث زرارة السابق (٣) .

أقول: ويأتي أنّ المراد بهذا الاستحباب(٤) .

[ ٩٧٤٨ ] ٦ - وبالإِسناد عن سماعة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قلت له: متى يذبح؟ قال: إذا انصرف الإمام، قلت: فاذا كنت في أرض ليس فيها إمام فأُصلّي بهم جماعة، فقال: إذا استقلّت الشمس، وقال: لا بأس أنت تصلّي وحدك ولا صلاة إلّا مع إمام.

[ ٩٧٤٩ ] ٧ - وبإسناده عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضّالة، عن أبان، عن زرارة، عن أحدهما (عليهما‌السلام ) قال: إنما صلاة العيدين على المقيم، ولا صلاة إلّا بإمام.

[ ٩٧٥٠ ] ٨ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن يزيد بن إسحاق شعر، عن هارون بن حمزة الغنوي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: الخروج يوم الفطر ويوم الأضحى إلى الجبّانة حسن لمن استطاع الخروج إليها، فقلت: أرأيت إن كان مريضاً لا يستطيع أن يخرج، أيصلّي في بيته؟ قال: لا.

____________________

(١) في المصدر: امام.

(٢) الفقيه ١: ٣٢٠ / ١٤٥٩.

(٣) ثواب الأعمال: ١٠٣ / ٢ و ١٠٣ / ٣.

(٤) يأتي في الباب ٣ من هذ ه الأبواب.

٦ - التهذيب ٣: ٢٨٧ / ٨٦١، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٢٩ من هذه الأبواب.

٧ - التهذيب ٣: ٢٨٧ / ٨٦٢، أورده أيضاً في الحديث ٢ من الباب ٨ من هذه الأبواب.

٨ - الاستبصار ١: ٤٤٥ / ١٧٢١.

٤٢٢

وبإسناده عن سعد، عن محمّد بن الحسين(١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن هارون بن حمزة الغنوي، مثله(٢) .

[ ٩٧٥١ ] ٩ - وعنه، عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن خالد التميمي، عن سيف بن عميرة، عن إسحاق بن عمّار قال: حدثني ابن(٣) قيس، عن جعفر بن محمّد( عليه‌السلام ) قال: إنّما الصلاة يوم العيد(٤) على من خرج إلى الجبّانة، ومن لم يخرج فليس عليه صلاة.

[ ٩٧٥٢ ] ١٠ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أُذينة، عن زرارة قال: قال أبوجعفر( عليه‌السلام ) : ليس يوم الفطر والأضحى أذأنّ ولا إقامة - إلى أن قال - ومن لم يصلّ مع إمام في جماعة فلا صلاة له ولا قضاء عليه.

[ ٩٧٥٣ ] ١١ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الوشاء، عن حمّاد بن عثمان، عن معمر بن يحيى، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: لا صلاة يوم الفطر والأضحى إلّا مع إمام(٥) .

ورواه الصدوق في( ثواب الأعمال) كما مرّ (٦) ، وكذا الذي قبله.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٧) ، وكذا الذي قبله.

____________________

(١) التهذيب ٣: ٢٨٨ / ٨٦٤.

(٢) الفقيه ١: ٣٢١ / ١٤٦٤.

٩ - التهذيب ٣: ٢٨٥ / ٨٥١، والاستبصار ١: ٤٤٥ / ١٧٢٠.

(٣) في نسخة: أبو - هامش المخطوط - وقد ورد في الاستبصار.

(٤) في المصدر: العيدين.

١٠ - الكافي ٣: ٤٥٩ / ١، ثواب الأعمال: ١٠٣ / ٧، التهذيب ٣: ١٢٩ / ٢٧٦، أورد صدره في الحديث ٥ من الباب ٧ من هذه الأبواب.

١١ - الكافي ٣: ٤٥٩ / ٢.

(٥) في نسخة: الامام( هامش المخطوط ).

(٦) مَرَّ في الحديث ٢ من هذا الباب.

(٧) التهذيب ٣: ١٢٨ / ٢٧٢، والاستبصار ١: ٤٤٤ / ١٧١٣.

٤٢٣

أقول: ويأتي ما يدلّ على الاستحباب للمنفرد(١) .

٣ - باب استحباب صلاة العيدين منفرداً ركعتين لمن فاتته مع الجماعة

[ ٩٧٥٤ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده، عن جعفر بن بشير، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من لم يشهد جماعة الناس في العيدين فليغتسل وليتطيّب بما وجد، وليصلّ(٢) في بيته وحده كما يصلّي في جماعة.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة(٣) .

وبإسناده عن علي بن حاتم، عن الحسن بن علي(٤) ، عن أبيه، عن فضّالة، عن عبدالله ابن سنان، مثله(٥) .

[ ٩٧٥٥ ] ٢ - وعن علي بن حاتم، عن الحسن، بن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي قال: سئل أبو عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل لا يخرج في يوم الفطر والأضحى، عليه صلاة وحده؟ فقال: نعم.

____________________

(١) يأتي في الباب ٣ من هذه الأبواب.

الباب ٣

فيه ٤ أحاديث

١ - الفقيه ١: ٣٢٠ / ١٤٦٣، أورد تمامه عن التهذيب في الحديث ١ من الباب ١٤ من هذه الأبواب.

(٢) في المصدر: ويصلي.

(٣) التهذيب ٣: ١٣٦ / ٢٩٨.

(٤) في التهذيب: الحسين بن علي. وفي الاستبصار: الحسن.

(٥) التهذيب ٣: ١٣٦ / ٢٩٧، والاستبصار ١: ٤٤٤ / ١٧١٦.

٢ - التهذيب ٣: ١٣٦ / ٢٩٩، والاستبصار ١: ٤٤٤ / ١٧١٧.

٤٢٤

[ ٩٧٥٦ ] ٣ - وعنه، عن محمّد بن جعفر(١) ، عن عبدالله بن محمّد ومحمّد بن الوليد، عن يونس ابن يعقوب، عن منصور، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: مرض أبي يوم الأضحى فصلّى في بيته ركعتين ثمّ ضحّى.

وبإسناده عن منصور بن حاز، مثله(٢) .

ورواه الصدوق أيضاً بإسناده عن منصور بن حازم مثله(٣) .

[ ٩٧٥٧ ] ٤ - علي بن موسى بن طاوس في( الاقبال) قال: روى محمّد بن أبي قرة بإسناده عن الصادق( عليه‌السلام ) ، أنّه سئل عن صلاة الأضحى والفطر، فقال: صلهما ركعتين في جماعة وغير جماعة.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٥) .

وهذه الأحاديث تدلّ على الاستحباب، وما سبق على نفي الوجوب فلا منافاة، قاله الشيخ وغيره(٦) .

٤ - باب حكم من أدرك الخطبة دون الصلاة

[ ٩٧٥٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن حاتم، عن أحمد بن محمّد بن

____________________

٣ - التهذيب ٣: ١٣٦ / ٣٠٠، والاستبصار ١: ٤٤٥ / ١٧١٨.

(١) في التهذيب: عمر بن جعفر.

(٢) التهذيب ٣: ٢٨٨ / ٨٦٥.

(٣) الفقيه ١: ٣٢٠ / ١٤٦٢.

٤ - الاقبال: ٢٨٥.

(٤) تقدم في الحديث ٥ و ٦ من الباب ٢ وتقدّم ما ينافيه في بقية أحاديث الباب ٢ من هذه الأبواب.

(٥) يأتي في الحديث ١ من الباب ٤ وفي الأحاديث ٤ و ٨ و ١١ من الباب ٧ من هذه الأبواب.

(٦) راجع الاستبصار ١: ٤٤٥ / ذيل الحديث ١٧١٨ وذيل الحديث ١٧٢٠ والاستبصار ١: ٤٤٦ / ذيل الحديث ١٧٢١، والتهذيب ٣: ٢٨٨ / ٨٦٤، والمختلف: ١١٣.

الباب ٤

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٣: ١٣٦ / ٣٠١.

٤٢٥

موسى، عن يعقوب بن يزيد، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، قال: قلت: أدركت الإِمام على الخطبة؟ قال: قال: تجلس حتى يفرغ من خطبته، ثمّ تقوم فتصلّي، قلت: القضاء أوّل صلاتي أو آخرها؟ قال: لا، بل أوّلها، وليس ذلك إلّا في هذه الصلاة، قلت: فما أدركت مع الإمام(١) وما قضيت، قال: أمّا ما أدركت من الفريضة فهو أوّل صلاتك، وما قضيت فاخرها.

٥ - باب تخيير من صلّى العيد منفرداً بين ركعتين وأربّع

[ ٩٧٥٩ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد، عن موسى بن الحسن، عن معاوية بن حكيم، عن عبدالله بن المغيرة، عن بعض أصحابنا قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن صلاة الفطر والأضحى؟ فقال: صلّهما ركعتين في جماعة وغير جماعة وكبّر سبعاً وخمساً.

ورواه الصدوق مرسلاً(٢) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

[ ٩٧٦٠ ] ٢ - وبإسناده عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه، عن علي( عليهم‌السلام ) قال: من فاتته صلاة العيد فليصلّ أربعاً.

____________________

(١) في المصدر زيادة: من الفريضة.

الباب ٥

فيه حديثان

١ - التهذيب ٣: ١٣٥ / ٢٩٤، والاستبصار ١: ٤٤٦ / ١٧٢٤.

(٢) الفقيه ١: ٣٢٠ / ١٤٦١.

(٣) تقدم في الباب ٣ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الحديث ١ من الباب ١٤ من هذه الأبواب.

٢ - التهذيب ٣: ١٣٥ / ٢٩٥.

٤٢٦

أقول: حمله الشيخ على الجواز والتخيير بين ركعتين كصلاة العيد وبين أربّع كيف شاء، وذكر أنّ الأوّل أفضل.

٦ - باب استحباب صلاة أربّع ركعات بعد صلاة العيد

[ ٩٧٦١ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين في( ثواب الأعمال ): عن محمّد بن إبراهيم، عن عثمان بن محمّد وأبي يعقوب القزّاز، عن محمّد بن يوسف، عن محمّد بن شبيب، عن عاصم بن عبدالله النخعي، عن إسماعيل بن أبي زياد، عن سليمان التميمي، عن أبي عثمان النهدي، عن سلمأنّ الفارسي قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : من صلّى أربع ركعات يوم الفطر بعد صلاة الإِمام يقرأ في أوّلهن( سَبِّحِ اسْمَ ربّكَ الْأَعْلَى ) فكأنّما قرأ جميع الكتب، كلّ كتاب أنزله الله، وفي الركعة الثانية( وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا ) فله من الثواب ما طلعت عليه الشمس، وفي الثالثة والضحى فله من الثواب كمن(١) أشبع جميع المساكين ودهّنهم ونظّفهم، وفي الرابعة( قُلْ هُوَ اللَّـهُ أَحَدٌ ) ثلاثين مرّة غفر الله له ذنوب(٢) خمسين سنة مستقبلة وخمسين سنة مستدبرة.

قال الصدوق: هذا لمن كان إمامه مخالفاً فصلّى معه تقيّة ثمّ يصلّي هذه الأربّع ركعات للعيد، قال: فأمّا من كان إمامه موافقاً لمذهبه وأنّ لم يكن مفروض الطاعة لم يكن له أن يصلّي بعد ذلك حتى تزول الشمس، واستدلّ بما يأتي.

أقول: يحتمل العموم، وتخصيص النهي بغير هذه الصلاة، أو يكون الإِتيان بها بعد الزوال، على أنّ النهى للكراهة فلا تنافيه هذه الرخصة.

____________________

الباب ٦

فيه حديث واحد

١ - ثواب الأعمال: ١٠٢.

(١) في المصدر: كأنما.

(٢) في المصدر: ذنبه.

٤٢٧

٧ - باب أنّ صلاة العيد ركعتان لا يستحبّ لها أذأنّ ولا إقامة، بل يقال قبلهما: الصلاة، ثلاثاً، ويكره التنفّل قبلهما وبعدهما أداء وقضاء إلى الزوال إلّا بالمدينة، فيصلّي ركعتين في المسجد قبل أنّ يخرج

[ ٩٧٦٢ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن إسماعيل بن جابر، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، قال: قلت له: أرأيت صلاة العيدين، هل فيهما أذان وإقامة؟ قال: ليس فيهما أذان ولا إقامة، ولكن ينادى: الصلاة، ثلاث مرّات، الحديث.

ورواه الشيخ أيضاً بإسناده عن إسماعيل بن جابر، مثله(١) .

[ ٩٧٦٣ ] ٢ - وبإسناده عن حريز،( عن زرارة) (٢) ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا تقضي وتر ليلتك يعني في العيدين إن كان فاتك حتى تصلّي الزوال في ذلك اليوم.

[ ٩٧٦٤ ] ٣ - قال: وكان أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) إذا انتهى إلى المصلى تقدّم فصلّى بالناس بلا أذان ولا إقامة.

[ ٩٧٦٥ ] ٤ - وفي( ثواب الأعمال ): عن محمّد بن الحسن، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن

____________________

الباب ٧

فيه ١٢ حديثاً

١ - الفقيه ١: ٣٢٢ / ١٤٧٣، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٣٣ من هذه الأبواب.

(١) التهذيب ٣: ٢٩٠ / ٨٧٣.

٢ - الفقيه ١: ٣٢٢ / ١٤٧٤.

(٢) ليس في المصدر.

٣ - الفقيه ١: ٣٢٨ / ١٤٨٧.

٤ - ثواب الأعمال: ١٠٣ / ٥.

٤٢٨

محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الصلاة في الفطر والأضحى؟ قال: ليس فيهما أذان ولا اقامة، وليس بعد الركعتين ولا قبلهما صلاة.

[ ٩٧٦٦ ] ٥ - وبالإِسناد عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن ابن أُذينة، عن زرارة قال: أبو جعفر (عليه‌السلام ) : ليس يوم الفطر ولا يوم الأضحى أذان ولا إقامة، أذانهما طلوع الشمس، إذا طلعت خرجوا، وليس قبلهما ولا بعدهما صلاة.

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، مثله، وزاد: ومن لم يصلّ مع إمام في جماعة فلا صلاة له ولا قضاء عليه(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٢) .

[ ٩٧٦٧ ] ٦ - وبالإِسناد عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن سنان، عن عبدالله بن سنان، عن الحلبي، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: سألته عن صلاة العيدين، هل قبلهما صلاة أو بعدهما؟ قال: ليس قبلهما ولا بعدهما شيء.

[ ٩٧٦٨ ] ٧ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضّالة، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: صلاة العيد(٣) ركعتان بلا أذان ولا إقامة ليس قبلهما ولا بعدهما شيء.

ورواه الصدوق في( ثواب الأعمال) عن محمّد بن الحسن، عن ابن

____________________

٥ - ثواب الأعمال: ١٠٣ / ٧، أورد قطعة منه في الحديث ١٠ من الباب ٢، وفي الحديث ١ من الباب ٢٩ من هذه الأبواب.

(١) الكافي ٣: ٤٥٩ / ١.

(٢) التهذيب ٣: ١٢٩ / ٢٧٦.

٦ - ثواب الأعمال: ١٠٣ / ٤.

٧ - التهذيب ٣: ١٢٨ / ٢٧١، والاستبصار ١: ٤٤٦ / ١٧٢٢.

(٣) في المصدر: العيدين.

٤٢٩

أبان، عن الحسين بن سعيد، مثله(١) .

[ ٩٧٦٩ ] ٨ - وعنه، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته عن الصلاة في يوم الفطر؟ فقال: ركعتان بلا أذان ولا إقامة، الحديث.

[ ٩٧٧٠ ] ٩ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن العبّاس، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: لا تقضي وليلتك أنّ كان فاتك حتى تصلّي الزوال في يوم العيدين.

[ ٩٧٧١ ] ١٠ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن الحسن بن علي بن(٢) عبدالله، عن العبّاس بن عامر، عن أبان، عن محمّد بن الفضل الهاشمي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ركعتأنّ من السنّة ليس تصليأنّ في موضع إلّا في المدينة، قال: تصلّي في مسجد الرسول (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) في العيد قبل أنّ يخرج إلى المصلى، ليس ذلك إلّا بالمدينة لأنّ رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فعله.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن الفضل الهاشمي، مثله(٣) .

[ ٩٧٧٢ ] ١١ - وعن علي بن محمّد(٤) ، عن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس،

____________________

(١) ثواب الأعمال: ١٠٣ / ٦.

٨ - التهذيب ٣: ١٣٠ / ٢٨٣، والاستبصار ١: ٤٥٠ / ١٧٤٢، وأورده بتمامه في الحديث ١٩ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

٩ - التهذيب ٢: ٢٧٤ / ١٠٨٨ وأورده في الحديث ١ من الباب ٩ من أبواب قضاء الصلوات.

١٠ - الكافي ٣: ٤٦١ / ١١ والتهذيب ٣: ١٣٨ / ٣٠٨.

(٢) في نسخة: عن « هامش المخطوط ».

(٣) الفقيه ١: ٣٢٢ / ١٤٧٥.

١١ - الكافي ٣: ٤٦٠ / ٣، وأورد قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ١٠، وفي الحديث ١ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

(٤) كتبه المصنف( علي بن ابراهيم) ثمّ صوبه الى( علي بن محمّد) ولاحظ الحديث ٢ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

٤٣٠

عن معاوية قال: سألته عن صلاة العيدين؟ فقال: ركعتأنّ ليس قبلهما ولا بعدهما شيء، وليس فيهما أذان ولا إقامة الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) وكذا الذي قبله.

[ ٩٧٧٣ ] ١٢ - عبدالله بن جعفر في( قربّ الإسناد ): عن عبدالله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليهم‌السلام ) قال: سألته عن الصلاة في العيدين، هل من صلاة قبل الإمام أو بعده؟ قال: لا صلاة إلّا ركعتين مع الإمام.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) .

٨ - باب استحباب صلاة العيد للمسافر وعدم وجوبها عليه

[ ٩٧٧٤ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن ربّعي بن عبدالله والفضيل بن يسار جميعاً، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ليس في السفر جمعة ولا أضحى ولا فطر.

[ ٩٧٧٥ ] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد، عن أحمد، عن الحسين، عن فضالة، عن أبان، عن زرارة، عن أحدهما (عليهما‌السلام ) قال: إنّما صلاة العيدين على المقيم، ولا صلاة إلّا بإمام.

____________________

(١) التهذيب ٣: ١٢٩ / ٢٧٨، والاستبصار ١: ٤٤٨ / ١٧٣٣.

١٢ - قرب الإِسناد: ٩٨.

(٢) تقدم في الحديث ٣ من الباب ٦، وتقدم ما يدل على حكم التنفّل قبلها وبعدها في الحديث ٤ من الباب ١٣ من أبواب صلاة الجمعة، وفي الحديث ٢ من الباب ١ والحديث ١٠ من الباب ٢ وفي الباب ٦ من هذه الأبواب، ويأتي ما يدل عليه في الأحاديث ١ و ٢ و ٣ و ٨ من الباب ١ من أبواب صلاة الاستسقاء.

الباب ٨

فيه ٥ أحاديث

١ - الفقيه ١: ٢٨٣ / ١٢٨٧ و ٢٧١ / ١٢٣٦، ورواه في المحاسن ٣٧٢ / ١٣٦ بسند آخر.

٢ - التهذيب ٣: ٢٨٧ / ٨٦٢.

٤٣١

[ ٩٧٧٦ ] ٣ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن سعد بن سعد الأشعري، عن أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن المسافر إلى مكّة وغيرها هل عليه صلاة العيدين: الفطر والأضحى؟ قال: نعم، إلّا بمنى يوم النحر(١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن سعد ابن سعد، مثله(٢) .

[ ٩٧٧٧ ] ٤ - وعنه، عن محمّد بن سنان، عن حمّاد بن عثمان وخلف بن حمّاد جميعاً، عن ربعي بن عبدالله والفضيل بن يسار جميعاً، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ليس في السفر جمعة ولا فطر ولا أضحى.

[ ٩٧٧٨ ] ٥ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة،( في حديث) قال: سألته عن صلاة العيد؟ قال: في الأمصار كلّها إلّا يوم الأضحى بمنى، فأنّه ليس يومئذٍ صلاة ولا تكبير.

أقول: لا منافاة بين ثبوت الاستحباب ونفي الوجوب، قاله الشيخ وغيره(٣) وجمعوا بذلك بين الأخبار هنا.

٩ - باب حكم ما لو ثبت هلال شوّال قبل الزوال وبعده

[ ٩٧٧٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن

____________________

٣ - التهذيب ٣: ٢٨٨ / ٨٦٧، والاستبصار ١: ٤٤٧ / ١٧٢٧.

(١) وجه الاستثناء الاشتغال يوم النحر بأفعال الحج - منه قده - « هامش المخطوط ».

(٢) الفقيه ١: ٣٢٣ / ١٤٨١.

٤ - التهذيب ٣: ٢٨٩ / ٨٦٨.

٥ - التهذيب ٣: ١٣٠ / ٢٨٣، وأورده بتمامه في الحديث ١٩ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

(٣) راجع التهذيب ٣: ٢٨٨ / ذيل الحديث ٨٦٧، والمنتقى ١: ٥٧٩.

الباب ٩

فيه حديثان

١ - الكافي ٤: ١٦٩ / ١، والفقيه ٢: ١٠٩ / ٤٦٧، وأورده في الحديث ١ من الباب ٦ من أبواب أحكام شهر رمضان.

٤٣٢

محمّد بن عيسى، عن يوسف بن عقيل، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: إذا شهد عند الإِمام شاهدان أنّهما رأيا الهلال منذ ثلاثين يوماً أمر الإِمام بالإِفطار(١) في ذلك اليوم إذا كانا شهدا قبل زوال الشمس، فأنّ شهدا بعد زوال الشمس أمر الإِمام بإفطار ذلك اليوم وأخّر الصلاة إلى الغد فصلّى بهم.

[ ٩٧٨٠ ] ٢ - وعنه، عن محمّد بن أحمد، رفعه قال: إذا أصبح الناس صياماً ولم يروا الهلال وجاء قوم عدول يشهدون على الرؤية فليفطروا وليخرجوا من الغد أوّل النهار إلى عيدهم.

ورواه الصدوق مرسلاً(٢) ، والذي قبله بإسناده، عن محمّد بن قيس.

١٠ - باب كيفيّة صلاة العيدين، وقراءتها وقنوتها، وتكبيرها، وجملة من أحكامها

[ ٩٧٨١ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده، عن الفضل بن شاذان، عن الرضا( عليه‌السلام ) قال: إنما جعل التكبير فيها يعني في صلاة العيد أكثر منه في غيرها من الصلوات لأنّ التكبير إنما هو تعظيم لله وتمجيد على ما هدى وعافى، كما قال الله عزّ وجلّ:( وَلِتُكَبِّرُوا اللهَ عَلَى مَا هَدَيكُم وَلَعَلَّكُم تَشكُرُون َ) (٣) وإنّما جعل فيها اثنتي عشرة تكبيرة لأنّه يكون في ركعتين اثنتا عشرة تكبيرة، وجعل سبع في الأولى وخمس في الثانية ولم يسوّ بينهما لأنّ السنّة في صلاة الفريضة أنّ يستفتح بسبع تكبيرات، فلذلك بدأ هيهنا بسبع تكبيرات،

____________________

(١) اضاف في الكافي: وصلّى في.

٢ - الكافي ٤: ١٦٩ / ٢، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٦ من أبواب أحكام شهر رمضان.

(٢) الفقيه ٢: ١١٠ / ٤٦٨.

الباب ١٠

فيه ٢١ حديثاً

١ - الفقيه ١: ٣٣١ / ١٤٨٨، وأورد صدره في الحديث ٤ من الباب ٣٧ من هذه الأبواب.

(٣) البقره ٢: ١٨٥.

٤٣٣

وجعل في الثانية خمس تكبيرات لأنّ التحريم من التكبير في اليوم والليلة خمس تكبيرات، وليكون التكبير في الركعتين جميعاً وتراً وتراً.

ورواه في( العلل) (١) وفي( عيون الأخبار) (٢) أيضاً بالإسناد.

[ ٩٧٨٢ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن( علي بن إبراهيم) (٣) ، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن معاوية يعني ابن عمّار قال: سألته عن صلاة العيدين، فقال: ركعتأنّ ليس قبلهما ولا بعدهما شيء، وليس فيهما أذأنّ ولا إقامة، تكبر فيهما اثنتى عشرة تكبيرة، تبدأ(٤) فتكبر وتفتتح الصلاة، ثمّ تقرأ فاتحة الكتاب، ثمّ تقرأ( وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا ) ، ثمّ تكبّر خمس تكبيرات، ثمّ تكبر وتركع فتكون تركع بالسابعة وتسجد سجدتين، ثمّ يقوم فيقرأ فاتحة الكتاب و( هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ ) ، ثمّ يكبّر أربّع تكبيرات وتسجد سجدتين، وتتشهّد ( وتسلّم )(٥) ، قال: وكذلك صنع رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، الحديث.

[ ٩٧٨٣ ] ٣ - وبالإِسناد عن يونس، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، في صلاة العيدين قال: يكبّر ثمّ يقرأ ثمّ يكبّر خمساً، ويقنت بين كل تكبيرتين، ثمّ يكبّر السابعة ويركع بها، ثمّ يسجد، ثمّ يقوم في الثانية فيقرأ ثمّ يكبّر أربعاً، فيقنت بين كلّ تكبيرتين، ثمّ يكبّر ويركع بها.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٦) ، وكذا ما قبله.

____________________

(١) علل الشرائع: ٢٦٩ / ٩.

(٢) عيون أخبار الرضا( عليه‌السلام ) ٢: ١١٦ / ١.

٢ - الكافي ٣: ٤٦٠ / ٣، والتهذيب ٣: ١٢٩ / ٢٧٨، والاستبصار ١: ٤٤٨ / ١٧٣٣، وأورد قطعة منه في الحديث ١١ من الباب ٧ وذيله في الحديث ١ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

(٣) في نسخة: علي بن محمّد « هامش المخطوط » وفي المصدر أيضاً ولاحظ ماتقدم في الحديث ١١ من الباب ٧ من هذه الأبواب.

(٤) في نسخة من التهذيب: يبدأ « هامش المخطوط » وفي المصدر أيضاً.

(٥) ليس في التهذيب « هامش المخطوط ».

٣ - الكافي ٣: ٤٦٠ / ٥.

(٦) التهذيب ٣: ١٣٠ / ٢٧٩ والاستبصار ١: ٤٤٨ / ١٧٣٤.

٤٣٤

[ ٩٧٨٤ ] ٤ – وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير وفضّالة، عن جميل قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن التكبير في العيدين؟ قال: سبع وخمس، وقال: صلاة العيدين فريضة، قال: وسألته: ما يقرأ فيهما؟ قال:( وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا ) و( هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ ) وأشباههما.

[ ٩٧٨٥ ] ٥ - وعنه، عن صفوان، عن العلاء، عن محمّد، عن أحدهما( عليه‌السلام ) ، في صلاة العيدين قال: الصلاة قبل الخطبة(١) ، والتكبير بعد القراءة: سبع في الأُولى، وخمس في الأخيرة، الحديث.

[ ٩٧٨٦ ] ٦ - وعنه، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن التكبير في العيدين؟ قال: اثنتا عشرة تكبيرة، سبع في الأُولى، وخمس في الأخيرة.

[ ٩٧٨٧ ] ٧ - وعنه، عن حمّاد بن عيسى، عن شعيب، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: التكبير في الفطر والأضحى اثنتا عشرة تكبيرة، تكبّر في الأولى واحدة، ثمّ تقرأ، ثمّ تكبر بعد القراءة خمس تكبيرات، والسابعة تركع بها، ثمّ تقوم في الثانية فتقرأ، ثمّ تكبّر أربعاً والخامسة تركع بها، وقال: ينبغي للإِمام أن يلبس حلة، ويعتمّ شاتياً كان أو صايفاً.

[ ٩٧٨٨ ] ٨ - وعنه، عن يعقوب بن يقطين قال: سألت العبد الصالح( عليه‌السلام ) عن التكبير في العيدين، أقبل القراءة أو بعدها؟ وكم عدد التكبير في

____________________

٤ - التهذيب ٣: ١٢٧ / ٢٧٠، والاستبصار ١: ٤٤٧ / ١٧٢٩، وأورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ١ من هذه الأبواب، وقطعة منه في الحديث ٢ من الباب ١ من أبواب صلاة الكسوف.

٥ - التهذيب ٣: ٢٨٧ / ٨٦٠، وأورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

(١) في المصدر: الخطبتين.

٦ - التهذيب ٣: ١٣٠ / ٢٨٠، والاستبصار ١: ٤٤٧ / ١٧٢٨ و ٤٥٠ / ١٧٤٣ بسند آخر، يأتي بتمامه في الحديث ٥ من الباب ٢٦ من هذه الأبواب.

٧ - التهذيب ٣: ١٣١ / ٢٨٦، والاستبصار ١: ٤٤٩ / ١٧٣٦.

٨ - التهذيب ٣: ١٣٢ / ٢٨٧، والاستبصار ١: ٤٤٩ / ١٧٣٧.

٤٣٥

الأولى وفي الثانية، والدعاء بينهما؟ وهل فيهما قنوت أم لا؟ فقال: تكبير العيدين للصلاة قبل، الخطبة تكبر تكبيرة تفتتح بها الصلاة، ثمّ تقرأ وتكبر خمساً، وتدعو بينها، ثمّ تكبر أُخرى وتركع بها، فذلك سبع تكبيرات بالذي افتتح بها، ثمّ يكبّر في الثانية خمساً، يقوم يقرأ ثمّ يكبّر أربعاً ويدعو بينهنّ، ثمّ( يركع بالتكبيرة) (١) الخامسة.

[ ٩٧٨٩ ] ٩ - وعنه، عن محمّد بن سنأنّ(٢) ، عن ابن مسكان، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، في صلاة العيدين قال: كبّر ستّ تكبيرات واركع بالسابعة ثمّ قم في الثانية فاقرأ، ثمّ كبّر أربعاً واركع بالخامسة، والخطبة بعد الصلاة.

[ ٩٧٩٠ ] ١٠ - وعنه، عن أحمد بن عبدالله القروي، عن أبأنّ بن عثمان، عن إسماعيل الجعفي(٣) ، عن أبي جعفر (عليه‌السلام )، في صلاة العيدين قال: يكبّر واحدة يفتتح بها الصلاة، ثمّ يقرأ أُم الكتاب وسورة، ثمّ يكبّر خمساً يقنت بينهنّ، ثمّ يكبّر واحدة ويركع بها ثمّ يقوم فيقرأ أُم الكتاب وسورة، يقرأ في الأولى( سَبِّحِ اسْمَ ربّكَ الْأَعْلَى ) وفي الثانية( وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا ) ، ثمّ يكبر أربعاً ويقنت بينهنّ ثمّ يركع بالخامسة.

[ ٩٧٩١ ] ١١ - وعنه، عن عبدالله بن بحر، عن حريز بن عبدالله، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن التكبير في الفطر والأضحى؟ قال: قال: ابدأ فكبّر تكبيرة ثمّ تقرأ، ثمّ تكبر بعد القراءة خمس

____________

(١) في المصدر: يكبّر التكبيرة.

٩ - التهذيب ٣: ١٣٠ / ٢٨١، والاستبصار ١: ٤٤٨ / ١٧٣٥.

(٢) ليس في الاستبصار:

١٠ - التهذيب ٣: ١٣٢ / ٢٨٨، والاستبصار ١: ٤٤٩ / ١٧٣٨.

(٣) في الاستبصار: الجبلي.

١١ - التهذيب ٣: ١٣٢ / ٢٨٩، والاستبصار ١: ٤٤٩ / ١٧٣٩.

٤٣٦

تكبيرات، ثمّ تركع بالسابعة، ثمّ تقوم فتقرأ، ثمّ تكبر أربّع تكبيرات، ثمّ تركع بالخامسة.

[ ٩٧٩٢ ] ١٢ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن عبد الحميد، عن أبي جميلة، عن أبي أُسامة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن التكبير في العيدين؟ قال: سبع وخمس، وقال: صلاة العيدين فريضة، الحديث.

[ ٩٧٩٣ ] ١٣ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن الحسين(١) ، عن يزيد بن إسحاق شعر، عن هارون بن حمزة الغنوي، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن التكبير في العيدين قال: سبع وخمس.

[ ٩٧٩٤ ] ١٤ - وبالإِسناد عن هارون بن حمزة، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن التكبير في الفطر والأضحى؟ فقال: خمس وأربّع، ولا يضرك إذا انصرفت على وتر.

أقول: المراد التكبير الزائد على تكبيرة الاحرام وتكبيرتي الركوع.

[ ٩٧٩٥ ] ١٥ - وعنه، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن عبدالله( بن زرارة) (٢) ، عن عيسى بن عبدالله، عن أبيه، عن جدّه، عن علي( عليه

____________________

١٢ - التهذيب ٣: ١٢٧ / ٢٦٩، والاستبصار ١: ٤٤٣ / ١٧١٠ وأورد ذيله في الحديث ٤ من الباب ١ منه هذه الأبواب، وفي الحديث ٨ من الباب ١ من أبواب صلاة الكسوف.

١٣ - الاستبصار ١: ٤٤٧ / ١٧٣٠.

(١) في المصدر: محمّد بن الحسن.

١٤ - التهذيب ٣: ٢٨٦ / ٨٥٤.

١٥ - التهذيب ٣: ٢٨٦ / ٨٥٥.

(٢) في المصدر: عن زرارة.

٤٣٧

السلام) قال: ما كان تكبير(١) النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) في العيدين إلّا تكبيرة واحدة حتى أبطأ عليه لسان الحسين، فلـمّا كان ذات يوم عيد ألبسته أمه وأرسلته مع جدّه، فكبّر النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) وكبّر الحسين حتى(٢) كبّر النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) سبعاً، ثمّ قام في الثانية فكبّر النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) وكبّر الحسين حتى(٣) كبّر خمساً، فجعلها رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) سنّة وثبتت السنّة إلى اليوم.

أقول: هذه الأحاديث هي المعتمدة وعليها العمل، وما يخالفها ممّا يأتي(٤) محمول على التقيّة كما ذكره الشيخ وغيره(٥) .

[ ٩٧٩٦ ] ١٦ - وعنه عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، في صلاة العيدين، قال: تصلّ القراءة بالقراءة، وقا تبدأ بالتكبير في الاولى ثمّ تقرأ ثمّ تركع بالسابعة.

وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، وعن حمّاد بن عثمان، عن عبيد الله الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، مثله(٦) .

[ ٩٧٩٧ ] ١٧ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن ابن أُذينة، عن زرارة أنّ عبد الملك بن أعين سأل أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن الصلاة في العيدين؟ فقال الصلاة فيهما سواء، يكبّر الإِمام تكبير الصلاة قائماً كما يصنع في

____________________

(١) في المصدر: يكبّر.

(٢) في المصدر: حين.

(٣) في نسخة: حين « هامش المخطوط ».

(٤) يأتي في الأحاديث ١٨ و ١٩ و ٢٠ من هذا الباب.

(٥) راجع التهذيب ٣: ١٣١ / ذيل الحديث ٢٨٥، والاستبصار ١: ٤٥١ / ذيل الحديث ١٧٤٥، والمنتقى ١: ٥٨٢.

١٦ - التهذيب ٣: ٢٨٤ / ٨٤٧، والاستبصار ١: ٤٥٠ / ١٧٤٤.

(٦) الاستبصار ١: ٤٥١ / ١٧٤٥.

١٧ - التهذيب ٣: ١٣٤ / ٢٩٠، والاستبصار ١: ٤٤٧ / ١٧٣٢.

٤٣٨

الفريضة، ثمّ يزيد في الركعة الأُولى ثلاث تكبيرات، وفي الأُخرى ثلاثاً سوى تكبير(١) الصلاة والركوع والسجود، وأنّ شاء ثلاثاً وخمساً، وإن شاء خمساً وسبعاً بعد أن يلحق ذلك إلى وتر.

[ ٩٧٩٨ ] ١٨ - وعنه، عن النضر بن سويد، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: التكبير في العيدين في الأولى سبع قبل القراءة، وفي الآخرة خمس بعد القراءة.

[ ٩٧٩٩ ] ١٩ - وعنه، عن الحسن، عن زرعة بن محمّد، عن سماعة قال: سألته عن الصلاة يوم الفطر؟ فقال ركعتين بغير أذان ولا إقامة، وينبغي للإِمام أن يصلّي قبل الخطبة، والتكبير في الركعة الأُولى يكبّر ستّاً، ثمّ يقرأ ثمّ يكبّر السابعة، ثمّ يركع بها فتلك سبع تكبيرات، ثمّ يقوم في الثانية فيقرأ فإذا فرغ من القراءة كبّر أربعاً،( ثمّ يكبّر الخامسة )(٢) ، ويركع بها،( وينبغي أن يتضرّع بين كلّ تكبيرتين، ويدعو الله، هذا في صلاة الفطر والأضحى مثل ذلك سواء، وهو في الأمصار كلّها إلّا يوم الأضحى بمنى، فإنّه ليس يومئذ صلاة ولا تكبير) (٣) .

[ ٩٨٠٠ ] ٢٠ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن إسماعيل بن( سعد الأشعري) (٤) ، عن الرضا( عليه‌السلام ) قال: سألته عن التكبيرفي العيدين؟ قال: التكبير في الأُولى سبع تكبيرات قبل القراءة وفي الأَخيرة خمس

____________________

(١) في المصدر: تكبيرة.

١٨ - التهذيب ٣: ١٣١ / ٢٨٤ والاستبصار ١: ٤٥٠ / ١٧٤٠.

١٩ - التهذيب ٣: ١٣٠ / ٢٨٣ والاستبصار ١: ٤٥٠ / ١٧٤٢، وأورد صدره في الحديث ٨ من الباب ٧، وذيله في الحديث ٥ من الباب ٨ من هذه الأبواب.

(٢) ليس في التهذيب.

(٣) مابين القوسين: ليس في الاستبصار.

٢٠ - التهذيب ٣: ١٣١ / ٢٨٥، والاستبصار ١: ٤٥٠ / ١٧٤١.

(٤) في الاستبصار: سعدان الأشعري.

٤٣٩

تكبيرات بعد القراءة.

أقول: قد عرفت الوجه فيها(١) .

[ ٩٨٠١ ] ٢١ - عبدالله بن جعفر الحميري في( قربّ الإسناد ): عن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر، عن أبيه، عن علي( عليه‌السلام ) قال: كان رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) يكبّر في العيدين والاستسقاء في الأُولى سبعاً وفي الثانية خمساً، ويصلّي قبل الخطبة ويجهر بالقراءة.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٢) .

١١ - باب تأخير الخطبتين عن صلاة العيد، والفصلّ بينهما بجلسة خفيفة، واستحباب لبس الإمام البرد أو الحلّة، وأن يعتم ّ شاتياً كان أو قائظاً * ، ويتوكّأ على عنزة وقت الخطبة

[ ٩٨٠٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي(٣) ، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن معاوية قال: سألته عن صلاة العيدين؟ فقال: ركعتأنّ - إلى أنّ قال - والخطبة بعد الصلاة، وإنّما أحدث الخطبة قبل الصلاة عثمان، وإذا

____________________

(١) تقدم وجهها في ذيل الحديث ١٥ من هذا الباب.

٢١ - قرب الأسناد: ٥٤، وأورده في الحديث ٨ من الباب ١ من أبواب صلاة الاستسقاء.

(٢) يأتى في الأبواب ١١ و ٢٦ و ٣٠ و ٣٢ من هذه الأبواب.

وتقدّم مايدل عليه في الحديث ١ من الباب ٥ والباب ٧ من هذه الأبواب.

الباب ١١

فيه ١٢ حديثاً

* القيظ: صميم الصيف قاموس المحيط ٢: ٤١٢، « هامش المخطوط ».

١ - الكافي ٣: ٤٦٠ / ٣، وأورد قطعة منة في الحديث ١١ من الباب ٧، وفي الحديث ٢ من الباب ١٠ وفي الحديث ٦ من الباب ١٧ من هذه الأبواب.

(٣) في المصدر التهذيب: علي بن محمّد، ولاحظ الحديث ٢ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

٤٤٠

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529