وسائل الشيعة الجزء ٧

وسائل الشيعة11%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 529

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 529 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 373198 / تحميل: 7855
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٧

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

ورواه الشيخ بإسناده عن العيص بن القاسم(١) .

وبإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) ، وكذا الذي قبله.

أقول: حمله الشيخ على نفي الافضلية دون الجواز لما مرّ(٣) .

٣ - باب أنّ من نسي أو جهل رمي الجمار حتّى خرج وجب عليه العود للرمي، وينبغي أنّ يفصلّ بين كل رميتين بساعة، فأنّ تعذر وجبت الاستنابة وأنّ مضت أيّام التشريق ففي قابل

[ ١٩١٤٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضّالة بن أيوب، عن معاوية بن عمّار قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) ما تقول في امرأة جهلت أنّ ترمي الجمار حتّى نفرت(٤) إلى مكة؟ قال: فلترجع فلترم الجمار كما كانت ترمي، والرجل كذلك.

ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن عمّار مثله(٥) .

[ ١٩١٤٨ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن

____________________

(١) التهذيب ٥: ٤٩٠ / ١٧٥٤.

(٢) التهذيب ٥: ٢٦٠ / ٨٨٦، والاستبصار ٢: ٢٩٥ / ١٠٥٢.

(٣) مرّ في الحديث ٥ من هذا الباب.

الباب ٣

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٤٨٤ / ٣، والتهذيب ٥: ٢٦٣ / ٨٩٨، والاستبصار ٢: ٢٩٦ / ١٠٥٨.

(٤) في التهذيبين: حتّى تعود ( هامش المخطوط ).

(٥) الفقيه ٢: ٢٨٥ / ١٤٠١.

٢ - الكافي ٤: ٤٨٤ / ١، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ١ وقطّعة منه في الحديث ١ من الباب ٨ من أبواب السعي.

٢٦١

معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قلت: رجل نسي الجمار(١) حتّى أتى مكة، قال: يرجع فيرميها يفصل بين كلّ رميتين بساعة، قلت: فاته ذلك وخرج، قال: ليس عليه شيء الحديث.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٢) ، وكذا الذي قبله.

[ ١٩١٤٩ ] ٣ - وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن النخعي، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار قال: قلت لأَبي عبدالله (عليه‌السلام ) : رجل نسي رمي الجمار، قال: يرجع فيرميها، قلت: فأنّه نسهيا حتّى أتى مكة، قال: يرجع فيرمي متفرقاً يفصلّ(٣) بين كلّ رميتين بساعة، قلت: فإنّه نسي أو جهل حتّى فاته وخرج، قال: ليس عليه أنّ يعيد.

أقول: حمله الشيخ على مضي أيّام التشريق فيرمي في القابل لما مضى(٤) ، ويأتي(٥) .

[ ١٩١٥٠ ] ٤ - وعنه، عن محمّد بن عمرّ بن يزيد، عن محمّد بن عذافر، عن عمرّ بن يزيد، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: من أغفل رمي الجمار أو بعضها حتّى تمضي أيّام التشريق فعليه أنّ يرميها من قابل، فأنّ لم

____________________

(١) في نسخة: نسي رمي الجمار ( هامش المخطوط ) وفي المصدر: نسي أنّ يرمي الجمار.

(٢) التهذيب ٥: ٢٨٦ / ٩٧٤.

٣ - التهذيب ٥: ٢٦٤ / ٨٩٩، والاستبصار ٢: ٢٩٧ / ١٠٥٩.

(٣) في الاستبصار: ويفصلّ ( هامش المخطوط ).

(٤) مضى في الحديث ١ من هذا الباب.

(٥) يأتي في الحديث ٤ من هذا الباب.

٤ - التهذيب ٥: ٢٦٤ / ٩٠٠، والاستبصار ٢: ٢٩٧ / ١٠٦٠.

٢٦٢

يحجّ رمى عنه وليّه، فإن لم يكن له ولي استعأنّ برجل من المسلمين يرمي عنه، فأنّه لا يكون رمي الجمار إلّا أيام التشريق.

أقول: ويأتي ما يدل على ذلك(١) .

٤ - باب وجوب رمي الجمار وحكم من تركه

[ ١٩١٥١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أُذينة، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) - في حديث - قال: سألته عن قول الله تعالى:( الحَجِّ الأَكْبَرِ ) (٢) ؟ قال(٣) : الحجّ الأَكبر الوقوف بعرفة ورمي الجمار الحديث.

[ ١٩١٥٢ ] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : رمي الجمار ذخر يوم القيامة.

[ ١٩١٥٣ ] ٣ - وفي ( العلل ) عن أبيه، عن محمّد بن يحيى العطّار، عن العمركي الخراساني، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه‌السلام ) قال: سألته عن رمي الجمار لم جعلت؟ قال: لأَنّ إبليس اللعين كان يتراءى لإِبراهيم (عليه‌السلام ) في موضع الجمار، فرجمه إبراهيم (عليه‌السلام ) فجرت السنّة بذلك.

____________________

(١) يأتي في الباب ٦ من هذه الأبواب.

الباب ٤

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٢٦٤ / ١، وأورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ١ من أبواب وجوب الحج.

وأورده في الحديث ٩ من الباب ١٩ من أبواب إحرام الحجّ والوقوف بعرفة.

(٢) التوبة ٩: ٣.

(٣) في المصدر: ما يعني بالحجّ الأَكبر؟ فقال:

٢ - الفقيه ٢: ١٣٨ / ٥٩٣.

٣ - علل الشرائع: ٤٣٧ / ١.

٢٦٣

[ ١٩١٥٤ ] ٤ - وعن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أيوب بن نوح، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: إنّ أوّل من رمى الجمار آدم (عليه‌السلام )

وقال: أتى جبرئيل إبراهيم (عليه‌السلام ) فقال: إرم يا إبراهيم، فرمى جمرة العقبة، وذلك أنّ الشيطان تمثّل له عندها.

[ ١٩١٥٥ ] ٥ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن يعقوب بن يزيد، عن يحيى بن المبارك، عن عبدالله بن جبلة، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) أنّه قال: من ترك رمي الجمار متعمّداً لم تحلّ له النساء، وعليه الحجّ من قابل.

[ ١٩١٥٦ ] ٦ - عبدالله بن جعفر الحميريّ في ( قرب الإِسناد ) عن السندي ابن محمّد، عن أبي البختري، عن جعفر بن محمّد، عن علي (عليه‌السلام ) : أنّ الجمار إنمّا رميت لأَنّ جبرئيل حين أرى إبراهيم المشاعر برز له إبليس، فأمره جبرئيل أنّ يرميه فرماه بسبع حصيات فدخل عند الجمرة الاخرى تحت الأَرض فأمسك، ثمّ برز له عند الثانية فرماه بسبع حصيات أخر، فدخل تحت الأَرض موضع الثانية، ثمّ إنّه برز له في موضع الثالثة فرماه بسبع حصياة فدخل في موضعها.

[ ١٩١٥٧ ] ٧ - وعن عبدالله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه‌السلام ) قال: سألته عن رمي الجمار لم جعل؟ قال: لأَنّ إبليس لعنه الله كان يتراءى لإِبراهيم (عليه‌السلام ) في موضع الجمار فرجمه إبراهيم( عليه‌السلام ) فجرت به السنّة.

____________

٤ - علل الشرائع: ٤٣٧ / ٢.

٥ - التهذيب ٥: ٢٦٤ / ٩٠١، والاستبصار ٢: ٢٩٧ / ١٠٦١.

٦ - قرب الإِسناد: ٦٨.

٧ - قرب الإِسناد. ١٠٥.

٢٦٤

أقول: وتقدّم ما يدلّ على الوجوب في أحاديث رمي جمرة العقبة(١) ، وأمّا ما تقدّم من أنّ رمي الجمار سنّة(٢) فمعناه أنّ وجوبه عرف من السنّة لا من القرآن، ذكره الشيخ(٣) وغيره(٤) ، وتقدّم ما يدلّ على حكم تركه(٥) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٦) .

٥ - باب وجوب الابتداء برمي الاُولى ثم الوسطى ثم جمرة العقبة، فأنّ نكس وجب أنّ يعيد على الوسطى ثمّ جمرة العقبة

[ ١٩١٥٨ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) - في حديث - قال: قلت له: الرجل يرمي الجمار منكوسة، قال: يعيدها على الوسطى وجمرة العقبة.

[ ١٩١٥٩ ] ٢ محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد جميعاً، عن الحسن بن محبوب، عن ابن رئاب، عن

____________________

(١) تقدم في الأَحاديث ٤ و ١٦ و ٢٠ و ٢١ و ٢٢ و ٢٨ و ٢٩ و ٣٠ و ٣٤ و ٣٥ من الباب ٢ من أبواب أقسام الحج، وفي الحديث ٢ من الباب ٣ من أبواب الاحصار والصد، وفي الأبواب ١ و ٤ و ٦ و ١٥ وغيرها من أبواب رمي جمرة العقبة.

(٢) تقدّم في الحديث ٢٩ من الباب ٢ من أبواب أقسام الحج، وفي الحديث ١ من الباب ٨ من أبواب السعي.

(٣) راجع التهذيب ٥: ٢٨٧ / ٩٧٧.

(٤) راجع السرائر: ١٤٣

(٥) تقدم في الباب ١٥ من أبواب رمي جمرة العقبة، وفي الباب ٣ من هذه الأبواب.

(٦) يأتي في الأبواب ٥ و ٦ و ٧ من هذه الأبواب.

الباب ٥

فيه ٤ أحاديث

١ - الفقيه ٢: ٢٨٥ / ١٣٩٩.

٢ - الكافي ٤: ٤٨٣ / ١، والتهذيب ٥: ٢٦٥ / ٩٠٢.

٢٦٥

مسمع، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل نسي رمي الجمار يوم الثاني فبدأ بجمرة العقبة ثمّ الوسطى ثمّ الأُولى، ويؤخر ما رمى بما رمى، فيرمي الوسطى ثمّ جمرة العقبة.

[ ١٩١٦٠ ] ٣ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، وحماد، عن الحلبي جميعاً، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) في رجل رمى(١) الجمار منكوسة، فقال: يعيد على الوسطى وجمرة العقبة.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) ، وكذا الذي قبله.

[ ١٩١٦١ ] ٤ - وعنه، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل، عن صفوان، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) - في حديث - قال: قلت: الرجل ينكس في رمي الجمار فيبدأ بجمرة العقبة ثمّ الوسطى ثمّ العظمى، قال: يعود فيرمي الوسطى ثمّ يرمي جمرة العقبة، وأنّ كان من الغد.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

____________________

٣ - الكافي ٤: ٤٨٣ / ٢.

(١) في نسخة: يرمي ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ٥: ٢٦٥ / ٩٠٣.

٤ - الكافي ٤: ٤٨٣ / ذيل الحديث ٥.

(٣) تقدم في الحديث ٦ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الباب ٦ الاتي من هذه الأبواب.

٢٦٦

٦ - باب أنّه يحصل الترتيب بمتابعة أربع حصيات، ف إن خالف بعدها جاز له البناء والإِكمال سبعاً سبعاً وقبلها يعيد مرتبا ً

[ ١٩١٦٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) - في حديث - قال: وقال في رجل رمى الجمار فرمى الأُولى بأربع، والأَخيرتين بسبع سبع، قال: يعود فيرمي الأُولى بثلاث وقد فرغ، وإن كان رمى الأُولى بثلاث ورمى والأَخيرتين بسبع سبع فليعد وليرمهنّ جميعاً بسبع سبع، وإن كان رمى الوسطى بثلاث ثمّ رمى الأُخرى فليرم الوسطى بسبع، وإن كان رمى الوسطى بأربع رجع فرمى بثلاث.

ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن عمّار، مثله، إلّا أنّه ترك قوله: وإن كان رمى الأُولى بثلاث إلى قوله: بسبع سبع(١) .

[ ١٩١٦٣ ] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن عباس، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) في رجل رمى الجمرة الأُولى بثلاث، والثانية بسبع والثالثة بسبع، قال: يعيد يرميهنّ جميعاً بسبع سبع، قلت: فإن رمى الأُولى بأربع والثانية بثلاث، والثالثة بسبع، قال:

____________________

الباب ٦

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٤٨٣ / ٥، وأورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ٦ من أبواب رمي جمرة العقبة، وأُخرى في الحديث ١ من الباب ٥، وصدره في الحديث ١ من الباب ٧ من هذه الأبواب.

(١) الفقيه ٢: ٢٨٥ / ١٣٩٩.

٢ - التهذيب ٥: ٢٦٥ / ٩٠٤.

٢٦٧

يُرمى الجمرة الأُولى بثلاث، والثانية بسبع ويُرمى جمرة العقبة بسبع، قلت: فأنّه رمى الجمرة الأُولى بأربع، والثانية بأربع والثالثة بسبع، قال: يعيد فيرمي الأُولى بثلاث، والثانية بثلاث، ولا يعيد على الثالثة.

[ ١٩١٦٤ ] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن معروف، عن أخيه، عن علي بن أسباط قال: قال أبوالحسن (عليه‌السلام ) : إذا رمى الرجل الجمار أقلّ من أربع لم يجزه أعاد عليها وأعاد على ما بعدها وأنّ كان قد أتم ما بعدها، وإذا رمى شيئاً منها أربعاً بنى عليها وأعاد على ما بعدها أنّ كان قد أتمّ رميه.

٧ - باب أنّ من نقص حصاة واشتبهت وجب أن يرمي كل جمرة بحصاة، وأن تعينت أتى بها ولو من الغد، وجملة من أحكام الرمي

[ ١٩١٦٥ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) أنّه قال: في رجل أخذ إحدى وعشرين حصاة فرمى بها فزادت واحدة فلم يدر أيّهن نقص(١) ، قال: فليرجع وليرم كلّ واحدة بحصاة، فأنّ سقطّت من رجل حصاة فلم يدر(٢) أيّهنّ هي؟ فليأخذ من تحت قدميه حصاة ويرمى بها الحديث.

____________________

٣ - التهذيب ٥: ٢٦٦ / ٩٠٥.

الباب ٧

فيه ٣ أحاديث

١ - الفقيه ٢: ٢٨٥ / ١٣٩٩، وأورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ٦ من أبواب رمي جمرة العقبة، وأُخرى في الحديث ١ من الباب ٥ وأُخرى في الحديث ١ من الباب ٦ من هذه الأبواب.

(١) في المصدر: نقصت.

(٢) في المصدر: ولم يدرِ. وفي هامش المخطوط: ( من ) وعلق عليه: أو مضروب.

٢٦٨

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان، عن معاوية بن عمار(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٢) .

[ ١٩١٦٦ ] ٢ - وبإسناده عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، قال: قلت لأَبي عبدالله (عليه‌السلام ) : ذهبت أرمي فاذا في يدي ست حصيات، فقال: خذ واحدة من تحت رجليك.

قال: وفي خبر آخر ولا تأخذ من حصى الجمار الذي قد رمي(٣) .

محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة مثله(٤) .

[ ١٩١٦٧ ] ٣ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد، عن عبد الكريم بن عمرو، عن عبد الأَعلى، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: قلت له: رجل رمى الجمرة بست حصيات فوقعت واحدة في الحصى، قال: يعيدها أنّ شاء من ساعته، وأنّ شاء من الغد إذا أراد الرمي، ولا يأخذ من حصى الجمار الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٥) وكذا، الذي قبله.

____________________

(١) الكافي ٤: ٤٨٣ / ٥.

(٢) التهذيب ٥: ٢٦٦ / ٩٠٧.

٢ - الفقيه ٢: ٢٨٥ / ١٣٩٧، وأورد قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٥ من أبواب رمي جمرة العقبة.

(٣) الفقيه ٢: ٢٨٥ / ١٣٩٨.

(٤) الكافي ٤: ٤٨٣ / ٤، ولم نعثر عليه في التهذيب المطبوع.

٣ - الكافي ٤: ٤٨٣ / ٣، وأورد قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٥ وأُخرى في الحديث ٢ من الباب ٦ من أبواب رمي جمرة العقبة.

(٥) التهذيب ٥: ٢٦٦ / ٩٠٦.

٢٦٩

أقول: وتقدّم ما يدلّ على جملة من أحكام الرمي(١) .

٨ - باب استحباب كثرة ذكر الله في عشر ذي الحجّة وفي أيام التشريق، والإِكثار من الصلاة في مسجد الخيف، والتكبير بمنى

[ ١٩١٦٨ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين في ( معاني الأَخبار ) عن محمّد ابن الحسن بن أحمد بن الوليد، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: سمعته يقول: قال علي (عليه‌السلام ) في قول الله عزّ وجلّ:( وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ ) (٢) قال: أيّام التشريق(٣) .

[ ١٩١٦٩ ] ٢ - وبالإِسناد عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) في قول الله عزّ وجلّ:( وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ ) (٤) قال: هي أيّام التشريق.

[ ١٩١٧٠ ] ٣ - وعن أبيه، عن محمّد بن أحمد بن علي بن الصلت(٥) ، عن عبدالله بن الصلت، عن يونس بن عبد الرحمن، عن المفضل بن صالح، عن

____________________

(١) تقدم في جميع أبواب رمي جمرة العقبة. وفي الأبواب ٣ - ٦ من هذه الأبواب.

الباب ٨

فيه ١١ حديثاً

١ - معاني الأَخبار: ٢٩٦ / ١.

(٢) الحجّ ٢٢: ٢٨.

(٣) في المصدر: أيام العشر.

٢ - معاني الأَخبار: ٢٩٧ / ٢.

(٤) الحج ٢٢: ٢٨.

٣ - معاني الأَخبار: ٢٩٧ / ٣.

(٥) هذ ممدوح مدحاً جليلاً في أوّل كتاب إكمال الدين، وذُكر أنّ أباه يروي عنه. « منه. قده ».

٢٧٠

زيد الشحام، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في قول الله عزّ وجلّ:( وَاذْكُرُوا اسْمَ اللهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ ) (١) قال: المعلومات والمعدودات واحدة، وهي أيّام التشريق.

[ ١٩١٧١ ] ٤ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمّد بن مسلّم قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن قول الله عزّ وجلّ:( وَاذْكُرُوا اسْمَ اللهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ ) (٢) ؟ قال: التكبير في أيّام التشريق صلاة الظهر(٣) من يوم النحر إلى صلاة الفجر من اليوم الثالث، وفي الأَمصار عشر صلوات، فاذا نفر الناس النفر الأوّل(٤) أمسك أهل الأَمصار، ومن أقام بمنى فصلّى بها الظهر والعصر فليكبر.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٥) .

[ ١٩١٧٢ ] ٥ - وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن عبد الرحمن، عن حماد ابن عيسى، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: سمعته يقول: قال علي (عليه‌السلام ) في قول الله عزّ وجلّ:( وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ ) (٦) قال: أيّام العشر، وقوله:( وَاذْكُرُوا اسْمَ اللهِ فِي أَيَّامٍ

____________________

(١) البقرة ٢: ٢٠٣.

٤ - الكافي ٤: ٥١٦ / ١، وأورده في الحديث ١ من الباب ٢١ من أبواب صلاة العيدين.

(٢) البقرة ٢: ٢٠٣.

(٣) في المصدر: من صلاة الظهر.

(٤) في المصدر: فإذا نفر بعد الاُولى.

(٥) التهذيب ٣: ١٣٩ / ٣١٢، والاستبصار ٢: ٢٩٩ / ١٠٦٨.

٥ - التهذيب ٥: ٤٤٧ / ١٥٥٨، ومتن الحديث فيه: سمعت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) يقول: قال أبي قال علي (عليه‌السلام ) : اذكروا الله في أيّام معلومات، قال: عشر ذي الحجة. وأيّام معدودات، قال: أيّام التشريق. وأما المتن الذي أثبته المصنف فسنده ما سيذكره بقوله: وبإسناده.

(٦) الحج ٢٢: ٢٨.

٢٧١

مَعْلُومَاتٍ ) (١) . قال: أيّام التشريق.

وبإسناده عن العباس وعلي بن السندي جميعاً عن حماد بن عيسى مثله(٢) .

أقول: لعلّ وجه الجمع أنّ الأيام المعلومات شاملة لأيّام العشر وأيّام التشريق، أو أحدهما تفسير ظاهرها، والآخر تفسير باطنها.

[ ١٩١٧٣ ] ٦ - محمّد بن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلاً من ( نوادر أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي )، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: سألته عن قول الله عزّ وجلّ:( وَاذْكُرُوا الله كذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْراً ) (٣) قال: كان المشركون يفتخرون بمنى إذا كان أيّام التشريق، فيقولون: كان أبونا كذا، وكان أبونا كذا فيذكرون فضلهم، فقال:( اذْكُرُوا الله كذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ ) .

العياشي ( في تفسيره ) عن الحسين بن سعيد، عن فضّالة، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر وأبي عبدالله (عليهما‌السلام ) نحوه(٤) .

[ ١٩١٧٤ ] ٧ - وعن رفاعة، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: سألته عن الأيام المعدودات؟ قال: هي أيّام التشريق.

[ ١٩١٧٥ ] ٨ - عبدالله بن جعفر الحميريّ في ( قرب الإِسناد ) عن محمّد بن عيسى والحسن بن ظريف وعلي بن إسماعيل كلّهم، عن حماد بن عيسى

____________________

(١) البقرة ٢: ٢٠٣.

(٢) التهذيب ٥: ٤٨٧ / ١٧٣٦.

٦ - مستطرفات السرائر: ٣٥ / ٥٠.

(٣) البقرة ٢: ٢٠٠.

(٤) تفسير العياشي ١: ٩٨ / ٢٧١.

٧ - تفسير العياشي ١: ٩٩ / ٢٧٦.

٨ - قرب الإِسناد: ١٠.

٢٧٢

قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول(١) في قول الله عزّ وجلّ:( وَاذْكُرُوا اسْمَ اللهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ ) (٢) قال: في أيّام التشريق.

[ ١٩١٧٦ ] ٩ - وعن محمّد بن الوليد، عن حماد بن عيسى قال: سمعت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) يقول: قال علي (عليه‌السلام ) : الأيام المعلومات: أيّام العشر(٣) ، والمعدودات: أيّام التشريق.

[ ١٩١٧٧ ] ١٠ - علي بن موسى بن طاووس في ( كتاب الاقبال ) نقلاً من كتاب ( عمل ذي الحجّة ) للحسن بن محمّد بن إسماعيل بن أشناس من نسخة بخطه تاريخها سنّة سبع وثلاثين وأربعمائة قال وهو من مصنفي أصحابنا بإسناده إلى رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قال: ما من أيّام العمل الصالح فيها أحب إلى الله عزّ وجلّ من أيّام العشر، يعني عشر ذي الحجّة، قالوا: يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله، إلّا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع بشيء من ذلك.

[ ١٩١٧٨ ] ١١ - قال: وبإسناد ابن أشناس إلى النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قال: ما من أيام أزكى عند الله تعالى ولا أعظم أجراً من خير في عشر الأَضحى، ثمّ ذكر مثله.

أقول: وقد تقدّمت أحاديث التكبير بمنى في صلاة العيد(٤) ، وأحاديث الصلاة في مسجد الخيف في أحكام المساجد(٥) .

____________________

(١) في المصدر زيادة: قال أبي، قال علي ( عليه الصلاة والسلام ).

(٢) البقرة ٢: ٢٠٣.

٩ - قرب الإسناد: ٨١.

(٣) في المصدر: الأيّام العشر من ذي الحجة.

١٠ - إقبال الاعمال: ٣١٧.

١١ - إقبال الاعمال: ٣١٧.

(٤) تقدمت في الباب ٢١ من أبواب صلاة العيدين.

(٥) تقدمت في البابين ٥٠ و ٥١ من أبواب أحكام المساجد.

٢٧٣

٩ - باب وجوب جعل النفر يوم الثاني عشر بعد الزوال لا قبله مع الاختيار، ومن نفر يوم الثالث عشر جاز له النفر قبل الزوال، وجواز النفر في أي اليومين شاء لمن أتقى

[ ١٩١٧٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: لا بأس أن ينفر الرجل في النفر الأول ثمّ يقيم بمكة.

ورواه الشيخ كما يأتي(١) .

[ ١٩١٨٠ ] ٢ - ورواه الصدوق بإسناده عن جميل بن دراج مثله، وزاد: وقال: كان أبي (عليه‌السلام ) يقول: من شاء رمى الجمار ارتفاع النهار ثمّ ينفر.

[ ١٩١٨١ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: إذا أردت أنّ تنفر في يومين فليس لك أن تنفر حتّى تزول الشمس، وإن تأخّرت إلى آخر أيّام التشريق وهو يوم النفر الأَخير فلا عليك أيّ ساعة نفرت(٢) قبل الزوال أو بعده الحديث.

____________________

الباب ٩

فيه ١٢ حديثاً

١ - الكافي ٤: ٥٢١ / ٦.

(١) يأتي في الحديث ٣ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

٢ - الفقيه ٢: ٢٨٩ / ١٤٢٥ و ١٤٢٦.

٣ - الكافي ٤: ٥٢٠ / ٣، والتهذيب ٥: ٢٧١ / ٩٢٦، والاستبصار ٢: ٣٠٠ / ١٠٧٣، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ١٥ من هذه الأبواب.

(٢) في التهذيب زيادة: ورميت ( هامش المخطوط ).

٢٧٤

ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن عمّار مثله، إلّا أنّه قال: نفرت ورميت(١) ، وكذا في رواية الشيخ.

[ ١٩١٨٢ ] ٤ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن داود بن النعمان، عن أبي أيوب قال: قلت لأَبي عبدالله (عليه‌السلام ) : إنّا نريد أن نتعجل السير وكانت ليلة النفر حين سألته، فأي ساعة ننفر؟ فقال لي: أما اليوم الثاني فلا تنفر حتّى تزول الشمس، وكانت ليلة النفر، فأمّا اليوم الثالث فاذا ابيضّت الشمس فانفر على كتاب الله(٢) ، فإنّ الله عزّ وجلّ يقول:( فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْه ) (٣) فلو سكت لم يبق احد إلّا تعجل، ولكنه قال: ومن تأخر فلا إثمّ عليه.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٤) ، وكذا الذي قبله.

[ ١٩١٨٣ ] ٥ - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن أحمد بن الحسن الميثمي، عن معاوية بن وهب، عن إسماعيل بن نجيح الرماح قال: كنّا عند أبي عبدالله (عليه‌السلام ) بمنى ليلة من الليالي، فقال: ما يقول هؤلاء في( فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْه ) ؟ قلنا ما ندري، قال: بلى يقولون: من تعجل من أهل البادية فلا إثمّ عليه، ومن تأخّر من أهل الحضر فلا إثمّ عليه، وليس كما يقولون، قال الله جل ثناؤه:( فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ) (٥) إلا لا إثم عليه( وَمَنْ

____________________

(١) الفقيه ٢: ٢٨٧ / ١٤١٤.

٤ - الكافي ٤: ٥١٩ / ١.

(٢) في المصدر: على بركة الله.

(٣) البقرة ٢: ٢٠٣.

(٤) التهذيب ٥: ٢٧١ / ٩٢٧، والاستبصار ٢: ٣٠٠ / ١٠٧٤.

٥ - الكافي ٤: ٥٢٣ / ١٢، وأورد ذيله في الحديث ٧ من الباب ٢٩ من أبواب مقدمة العبادات.

(٥) البقرة ٢: ٢٠٣.

٢٧٥

تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْه ) (١) إلّا لا إثمّ عليه( لِمَنِ اتَّقَى ) (٢) إنمّا هي لكم، والناس سواد وأنتم الحاج.

[ ١٩١٨٤ ] ٦ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي أنّه سئل أبو عبدالله (عليه‌السلام ) عن الرجل ينفر في النفر الأول قبل أن تزول الشمس؟، فقال: لا، ولكن يخرج ثقله أنّ شاء، ولا يخرج هو حتّى تزول الشمس.

[ ١٩١٨٥ ] ٧ - قال: وروي: أنّ من فعل ذلك فهو ممّن تعجل في يومين.

[ ١٩١٨٦ ] ٨ - قال: وسُئل الصادق (عليه‌السلام ) عن قول الله عزّ وجلّ:( فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْه ) (٣) ؟ قال: يرجع مغفوراً لا ذنب له.

[ ١٩١٨٧ ] ٩ - قال: وروي: يخرج من ذنوبه كنحو ممّا ولدته أُمّه.

[ ١٩١٨٨ ] ١٠ - قال: وسُئل الصادق (عليه‌السلام ) عن قول الله عزّ وجلّ:( فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْه ) (٤) ؟ قال: ليلتين(٥) هو على ذلك واسع إن شاء صنع ذا، وإن شاء صنع ذا، لكنّه يرجع له لا إثمّ عليه ولا ذنب له.

____________________

(١ و ٢) البقرة ٢: ٢٠٣.

٦ - الفقيه ٢: ٢٨٨ / ١٤٢٢.

٧ - الفقيه ٢: ٢٨٨ / ١٤٢٣.

٨ - الفقيه ٢: ١٣٩ / ٥٩٩.

(٣) البقرة ٢: ٢٠٣.

٩ - الفقيه ٢: ١٣٩ / ٦٠٠.

١٠ - الفقيه ٢: ٢٨٩ / ١٤٢٧.

(٤) البقرة ٢: ٢٠٣.

(٥) كذا في المخطوط وكتب في الهامش: ( ليس ) ظاهرا فيها. وفي المصدر: ليس هو على أنّ ذلك، وفي هامشه: ليتبين.

٢٧٦

[ ١٩١٨٩ ] ١١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن العباس، عن منصور، عن علي بن أسباط، عن سليمان بن أبي زينبة، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) قال: لا بأس أن ينفر الرجل في النفر الأول قبل الزوال.

أقول: حمله الشيخ على الاضطرار لما مرّ(١) .

[ ١٩١٩٠ ] ١٢ - وبإسناده عن محمّد بن عيسى، عن أحمد بن محمّد، عن علي، عن أحدهما (عليهما‌السلام ) أنّه قال: في رجل بعث بثقله يوم النفر الأوّل وأقام هو إلى الاخير، قال: هو ممّن تعجل في يومين.

١٠ - باب أنّ من أمسى بمنى ليلة الثالث عشر وجب عليه المبيت بها، وأنّ نفر قبل الغروب سقطّ عنه

[ ١٩١٩١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد(٢) ، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: من تعجل في يومين فلا ينفر حتّى تزول الشمس، فإن أدركه المساء بات ولم ينفر.

[ ١٩١٩٢ ] ٢ - وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن

____________________

١١ - التهذيب ٥: ٢٧٢ / ٩٢٨، والاستبصار ٢: ٣٠١ / ١٠٧٥.

(١) مرّ في الأَحاديث ٣ و ٤ و ٦ من هذا الباب.

١٢ - التهذيب ٥: ٤٩٠ / ١٧٥٧.

وتقدّم ما يدلّ عليه في الحديث ٤ من الباب ٢ من أبواب أقسام الحج.

الباب ١٠

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٥٢٠ / ٤، والتهذيب ٥: ٢٧٢ / ٩٢٩.

(٢) في الكافي: عن معاوية بن عمّار، وعن حماد

٢ - الكافي ٤: ٥٢١ / ٧.

٢٧٧

صفوان، وابن أبي عمير(١) ، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا نفرت في النفر الأول فإن شئت أن تقيم بمكة وتبيت بها فلا بأس بذلك.

قال: وقال: إذا جاء الليل بعد النفر الأول فبت بمنى فليس لك أن تخرج منها حتّى تصبح.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٢) ، وكذا الذي قبله.

[ ١٩١٩٣ ] ٣ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: لا بأس بأنّ ينفر الرجل في النفر الأوّل ثمّ يقيم بمكة.

ورواه الصدوق، والكليني كما مرّ(٣) .

[ ١٩١٩٤ ] ٤ - وعنه، عن محمّد بن سنان، عن عبدالله بن مسكان، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن الرجل ينفر في النفر الأوّل قال: له أن ينفر ما بينه وبين أن تسفر الشمس(٤) ، فإن هو لم ينفر حتّى يكون عند غروبها فلا ينفر، وليبت بمنى حتّى إذا أصبح وطلعت الشمس فلينفر متى شاء.

ورواه الصدوق بإسناده عن أبي بصير(٥) .

____________________

(١) « ابن ابي عمير » ليس في المصدر.

(٢) التهذيب ٥: ٢٧٢ / ٩٣٠.

٣ - التهذيب ٥: ٢٧٤ / ٩٣٨.

(٣) مرّ في الحديثين ١ و ٢ من الباب ٩ من هذه الأبواب.

٤ - التهذيب ٥: ٢٧٢ / ٩٣١.

(٤) في المصدر: وبين أنّ تصفر الشمس.

(٥) الفقيه ٢: ٢٨٨ / ١٤٢١.

٢٧٨

١١ - باب أنّ من لم يتق الصيد والنساء في إحرامه لم يجز له النفر في الأول، ومن فعل أمسك عن الصيد يوم الثالث إلى الزوال

[ ١٩١٩٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن محمّد بن المستنير، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: من أتى النساء في إحرامه لم يكن له أنّ ينفر في النفر الأَول.

قال الكليني: وفي رواية أُخرى الصيد أيضاً(١) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٢) .

[ ١٩١٩٦ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن الحسين، عن يعقوب بن يزيد، عن يحيى بن المبارك، عن عبدالله بن جبلة، عن محمّد بن يحيى الصيرفي، عن حماد بن عثمان، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) في قول الله عزّ وجلّ:( فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ) (٣) لمن اتّقى الصيد - يعني في إحرامه - فإن أصابه لم يكن له أنّ ينفر في النفر الأَول.

[ ١٩١٩٧ ] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن يحيى، عن حماد، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: إذا أصاب الـمُحرم الصيد فليس

____________________

الباب ١١

فيه ١٢ حديثاً

١ - الكافي ٤: ٥٢٢ / ١١.

(١) الكافي ٤: ٥٢٣ / ذيل الحديث ١١.

(٢) التهذيب ٥: ٢٧٣ / ٩٣٢.

٢ - التهذيب ٥: ٢٧٣ / ٩٣٣.

(٣) البقرة ٢: ٢٠٣.

٣ - التهذيب ٥: ٤٩٠ / ١٧٥٨، وأورد قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ١٦ من أبواب الحلق والتقصير.

٢٧٩

له أنّ ينفر في النفر الأوّل ومن نفر في النفر الأَول، فليس له أنّ يصيب الصيد حتّى ينفر الناس، وهو قول الله عزّ وجلّ:( فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ .لِمَنِ اتَّقَى ) (١) فقال: اتقى الصيد.

[ ١٩١٩٨ ] ٤ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن هيثم، عن الحكم بن مسكين، عن معاوية بن عمّار قال: قلت لأَبي عبدالله (عليه‌السلام ) : من نفر في النفر الأَول، متى يحلّ له الصيد؟ قال: إذا زالت الشمس من اليوم الثالث.

وعنه، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن الحكم بن مسكين مثله(٢) .

[ ١٩١٩٩ ] ٥ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: ينبغي لمن تعجل في يومين أنّ يمسك عن الصيد حتّى ينقضي اليوم الثالث.

[ ١٩٢٠٠ ] ٦ - وعنه، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: سمعته يقول في قول الله عزّ وجلّ:( فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَ مَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى ) (٣) فقال: يتّقي الصيد حتى ينفر أهل منى إلى النفر الأَخير.

[ ١٩٢٠١ ] ٧ - وبإسناده عن ابن محبوب، عن أبي جعفر الأَحول، عن سلام ابن المستنير، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) أنه قال: لمن اتقى الرَّفَثَ

____________________

(١) البقرة ٢: ٢٠٣.

٤ - التهذيب ٥: ٤٩١ / ١٧٥٩، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٦ من أبواب الحلق والتقصير

(٢) راجع ذيل الحديث المذكور.

٥ - الفقيه ٢: ٢٨٩ / ١٤٢٤.

٦ - الفقيه ٢: ٢٨٨ / ١٤١٥، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٩ من هذه الأبواب.

(٣) البقرة ٢: ٢٠٣.

٧ - الفقيه ٢: ٢٨٨ / ١٤١٦.

٢٨٠

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

خطب الإِمام فليقعد بين الخطبتين قليلاً، وينبغي للإِمام أن يلبس يوم العيدين برداً ويعتمّ شاتياً كان أو قائظاً، الحديث.

ورواه المفيد في( المقنعة) مرسلاً، واقتصر على الحكمين الأخيرين (١) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٢) .

[ ٩٨٠٣ ] ٢ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العلاء، عن محمّد، عن أحدهما (عليهما‌السلام ) في صلاة العيدين قال: الصلاة قبل الخطبتين [ والتكبير ](٣) بعد القراءة سبع في الأُولى وخمس في الأخيرة، وكان أوّل من أحدثها بعد الخطبة عثمان لـمّا أحدث أحداثه، كان إذا فرغ من الصلاة قام الناس ليرجعوا، فلـمّا رأى ذلك قدّم الخطبتين واحتبس الناس للصلاة.

[ ٩٨٠٤ ] ٣ - وعنه، عن فضّالة، عن ابن سنان، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، قال: سمعته يقول: كان رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) يعتمّ في العيدين شاتياً كان أو قائظاً، ويلبس درعه، وكذلك ينبغى للإِمام، ويجهر بالقراءة كما يجهر في الجمعة.

[ ٩٨٠٥ ] ٤ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن العبّاس بن معروف، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن محمّد بن مسلم قال: قال أبو عبدالله (عليه‌السلام ) : لا بدّ من العمامة والبرد يوم الأضحى والفطر، فأمّا الجمعة فإنّها تجزي بغير عمامة وبرد.

[ ٩٨٠٦ ] ٥ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن عيسى، عن

____________________

(١) المقنعة: ٣٣.

(٢) التهذيب ٣: ١٢٩ / ٢٧٨.

٢ - التهذيب ٣: ٢٨٧ / ٨٦٠، وأورد صدره في الحديث ٥ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

(٣) أثبتناه من المصدر.

٣ - التهذيب ٣: ١٣٠ / ٢٨٢، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٣٢ من هذه الأبواب.

٤ - التهذيب ٣ ٢٨٤ / ٨٤٥.

٥ - التهذيب ٣: ٢٨٩ / ٨٧١، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٣٢ من هذه الأبواب.

٤٤١

يوسف بن عقيل، عن محمّد ين قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: المواعظ والتذكرة يوم الأضحى والفطر بعد الصلاة.

[ ٩٨٠٧ ] ٦ - وقد تقدّم في حديث أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: وينبغي للإِمام أن يلبس حلّة ويعتمّ شاتياً كان أو صائفاً.

[ ٩٨٠٨ ] ٧ - محمّد بن علي بن الحسين قال: كان علي( عليه‌السلام ) إذا انتهى إلى المصلّى يوم العيد تقدّم فصلّى بالناس، فإذا فرغ من الصلاة صعد المنبر ثمّ بدأ فقال.وذكر الخطبة.إلى أنّ قال - وكان يقرأ( قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُ‌ونَ ) أو( التَّكَاثُرُ‌ ) أو( وَالْعَصْرِ‌ ) ، وكان مما يدوم عليه( قُلْ هُوَ اللَّـهُ أَحَدٌ ) ، وكان إذا قرأ إحدى هذه السور جلس كجلسة العجلان، ثمّ نهض، وهو(١) أوّل من حفظ عنه الجلسة بين الخطبتين.

[ ٩٨٠٩ ] ٨ - وبإسناده عن الحلبي عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: قلت: تجوز صلاة العيدين بغير عمامة؟ قال: نعم، والعمامة أحبّ إليّ.

[ ٩٨١٠ ] ٩ - وبإسناده عن يونس بن عبد الرحمن، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) - في حديث في أحوال رسول الله(صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) إلى أن قال -: وكان له عنزة يتّكئ عليها ويخرجها في العيدين فيخطب بها.

[ ٩٨١١ ] ١٠ - وبإسناده عن إسماعيل بن مسلم، عن الصادق، عن أبيه

____________________

٦ - تقدم في الحديث ٧ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

٧ - الفقيه ١: ٣٢٨ / ١٤٨٧.

(١) في نسخة زيادة: كان « هامش المخطوط ».

٨ - الفقيه ١: ٣٣١ / ١٤٨٩، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٣٩ من هذه الأبواب.

٩ - الفقيه ٤: ١٣٠ / ٤٥٤، وأورد قطعة منه في الحديث ٧ من الباب ٦٧ من النجاسات.

١٠ - الفقيه ١: ٣٢٣ / ١٤٧٦.

٤٤٢

(عليهما‌السلام ) قال: كانت لرسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) عنزة في أسفلها عكاز يتوكّأ عليها ويخرجها في العيدين يصلّي إليها.

[ ٩٨١٢ ] ١١ - وبإسناده عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: والخطبة في العيدين بعد الصلاة.

[ ٩٨١٣ ] ١٢ - وفي( العلل) و( عيون الأخبار) بأسانيده عن الفضل بن شاذان، عن الرضا( عليه‌السلام ) قال: إنّما جعلت الخطبة في يوم الجمعة في أوّل الصلاة وجعلت في العيدين بعد الصلاة، لأنّ الجمعة أمر دائم، ويكون في الشهور والسنة كثيراً وإذا كثر على الناس ملّوا وتركوا ولم يقيموا عليها وتفرّقوا عنه،( والعيد إنّما) (١) هو في السنة مرّتين، وهو أعظم من الجمعة، والزحام فيه أكثر، والناس فيه أرغب، فإن تفرّق بعض الناس بقي عامتهم.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود(٢) .

١٢ - باب استحباب الأكل قبل خروجه في الفطر، وبعد عوده في الأضحى ممّا يضحي به

[ ٩٨١٤ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن حريز، عن زرارة، عن أبي

____________________

١١ - الفقيه ١: ٣٣٢ / ١٤٩٠ وأورده بتمامه عنه وعن التهذيب في الحديثين ٥ و ٦ من الباب ٢٦ من هذه الأبواب.

١٢ - علل الشرائع: ٢٦٥ / ٩ الباب ١٨٢ عيون أخبار الرضا( عليه‌السلام ) ٢: ١١٢، وأورده في الحديث ٤ من الباب ١٥ من أبواب صلاة الجمعة.

(١) في المصدر: وأمّا العيدين فإنّما.

(٢) تقدم في الأحاديث ٨ و ١٩ و ١٩ و ٢١ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

ويأتي ما يدل على بعض المقصود في الحديث ١ من الباب ١٩ من هذه الأبواب، وفي الحديثين ٣ و ٨ من الباب ١ من أبواب صلاة الاستسقاء.

الباب ١٢

فيه ٧ أحاديث

١ - الفقيه ١: ٣٢١ / ١٤٦٩.

٤٤٣

جعفر( عليه‌السلام ) قال: لا تخرج يوم الفطر حتى تطعم شيئاً، ولا تأكل يوم الأضحى شيئاً إلّا من هديك(١) وأُضحيتك(٢) ، وأنّ لم تقو فمعذور.

[ ٩٨١٥ ] ٢ - وعنه، عن زرارة قال: قال أبو جعفر (عليه‌السلام ) : كان أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) لا يأكل يوم الأضحى شيئاً حتى يأكل من أُضحيته، ولا يخرج يوم الفطر حتى يطعم ويؤدّي الفطرة، ثمّ قال: وكذلك نفعل نحن.

[ ٩٨١٦ ] ٣ - قال: وكان علي( عليه‌السلام ) يأكل يوم الفطر قبل أن يغدو إلى المصلّى، ولا يأكل يوم الأضحى حتى يذبح.

[ ٩٨١٧ ] ٤ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: اطعم يوم الفطر قبل أنّ تخرج إلى المصلّى.

[ ٩٨١٨ ] ٥ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن جرّاح المدائني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ليطعم(٣) يوم الفطر قبل أن يصلّي، ولا يطعم يوم الأضحى حتى ينصرف الإِمام.

ورواه الصدوق بإسناده عن جرّاح المدائني، مثله(٤) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٥) ، وكذا الذي قبله.

____________________

(١) في المصدر: هديتك.

(٢) وفي زيادة: أنّ قويت عليه.

٢ - الفقيه ١: ٣٢١ / ١٤٦٩.

٣ - الفقيه ١: ٣٢١ / ١٤٦٨.

٤ - الكافي ٤: ١٦٨ / ١، والتهذيب ٣: ٨ ١٣ / ٣٠٩.

٥ - الكافي ٤: ١٦٨ / ٢.

(٣) في نسخة الفقيه والتهذيب: أطعم « هامش المخطوط ».

(٤) الفقيه ٢: ١١٣ / ٤٨٣.

(٥) التهذيب ٣: ١٣٨ / ٣١٠.

٤٤٤

[ ٩٨١٩ ] ٦ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: سألته عن الأكل قبل الخروج يوم العيد؟ فقال: نعم، وإن لم تأكل فلا بأس.

[ ٩٨٢٠ ] ٧ - وبالإِسناد عن سماعة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: الأكل قبل الخروج يوم العيد، وإن لم يأكل فلا بأس.

١٣ - باب استحباب الإِفطار يوم الفطر على تمر وتربّة حسينية أو أحدهما، واطعام الحاضرين التمر

[ ٩٨٢١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن الحسين بن محمّد، عن الحرّاني، عن علي بن محمّد النوفلي قال: قلت لأبي الحسن (عليه‌السلام ) : إنّي أفطرت يوم الفطر على طين(١) وتمر، فقال لي: جمعت بركة وسنّة.

ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن محمّد النوفلي مثله(٢) .

[ ٩٨٢٢ ] ٢ - علي بن موسى بن طاوس في كتاب( الاقبال) قال: روى ابن أبي قرّة بإسناده عن الرجل( عليه‌السلام ) قال: كل تمرات يوم الفطر فإن حضرك قوم من المؤمنين فأطعمهم مثل ذلك.

____________________

٦ - التهذيب ٣: ١٣٥ / ٢٩٣ وأورد صدره في الحديث ٥ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

٧ - التهذيب ٣: ١٣٧ / ٣٠٣.

الباب ١٣

فيه حديثان

١ - الكافي ٤: ١٧٠ / ٤.

(١) في المصدر: تين.

(٢) الفقيه ٢: ١١٣ / ٤٨٥.

٢ - اقبال الأعمال ٢: ٢٨١.

٤٤٥

١٤ - باب استحباب الغُسل ليلة الفطر ويوم العيدين، والتطيّب والتزين والغسل، واعادة الصلاة لمن تركه

[ ٩٨٢٣ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضّالة، وبإسناده عن علي بن حاتم، عن الحسن بن علي، عن أبيه، عن فضّالة، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من لم يشهد جماعة الناس(١) يوم العيدين فليغتسل وليتطيّب بما وجد، وليصلّ وحده كما يصلّي في الجماعة، وقال:( خُذُوا زِينَتَكُم عِندَ كُلِّ مَسجِدٍ ) (٢) ، قال: العيدأنّ والجمعة.

[ ٩٨٢٤ ] ٢ - محمّد بن يعقوب،( عن علي بن زياد) (٣) ، عن يعقوب بن يزيد، عن يحيى بن المبارك، عن عبدالله بن جبلة، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كان رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : إذا أُتي بطيب يوم الفطر بدأ بنسائه.

ورواه الصدوق مرسلاً إلا أنّه قال: بلسانه(٤) .

[ ٩٨٢٥ ] ٣ - الفضل بن الحسن الطبرسي في( مجمع البيان) عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في قوله تعالى:( خُذُوا زِينَتَكُم عِندَ كُلِّ مَسجِدٍ ) (٥) : أي

____________________

الباب ١٤

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٣: ١٣٦ / ٢٩٧، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

(١) في نسخة زيادة: في « هامش المخطوط ».

(٢) الأعراف ٧: ٣١.

٢ - الكافي ٤: ١٧٠ / ٥.

(٣) في المصدر: سهل بن زياد. وفي هامش الاصلّ عن نسخة: محمّد بن علي عن سهل بن زياد.

(٤) الفقيه ٢: ١١٣ / ٤٨٤.

٣ - محمع البيان ٢: ٤١٢، وأورده في الحديث ٥ من الباب ٥٤ من أبواب لباس المصلّي.

(٥) الأعراف ٧: ٣١.

٤٤٦

خذوا ثيابكم التي تتزيّنون بها للصلاة في الجمعات والأعياد.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا(١) وفي الجمعة(٢) ، وتقدّم ما يدلّ على استحباب الغسل، وإعادة الصلاة مع تركه في الاغسال المسنونة(٣) .

١٥ - باب أنّه إذا اجتمع عيد وجمعة كان من حضر العيد من غير أهل البلد مخيّراً في حضور الجمعة، ويستحبّ للإِمام اعلامهم ذلك

[ ٩٨٢٦ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي، أنّه سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الفطر والأضحى، إذا اجتمعا في يوم الجمعة؟ فقال: اجتمعا في زمأنّ علي( عليه‌السلام ) فقال: من شاء أنّ يأتي إلى الجمعة فليأت، ومن قعد فلا يضرّه، وليصلّ الظهر، وخطب( عليه‌السلام ) خطبتين جمع فيهما خطبة العيد وخطبة الجمعة.

ورواه المفيد في( المقنعة) مرسلاً نحوه، إلى قوله: فلا يضرّه (٤) .

[ ٩٨٢٧ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الوشّا، عن أبان بن عثمان، عن سلمة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: اجتمع عيدان على عهد أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) فخطب الناس

____________________

(١) تقدم في الحديث ١ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

(٢) تقدم في الحديثين ١ و ٤ من الباب ٤٧ من أبواب صلاة الجمعة.

(٣) تقدم في البابين ١٥ و ١٦ من أبواب الأغسال المسنونة ويأتي ما يدلّ على بعض المقصود في الحديث ١ من الباب ١٩ من هذه الأبواب ويأتي أيضا في الحديث ٢ من الباب ٢٦ من أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة.

الباب ١٥

فيه ٣ أحاديث

١ - الفقيه ١: ٣٢٣ / ١٣٧٧.

(٤) المقنعة: ٣٣.

٢ - الكافي ٣: ٤٦١ / ٨.

٤٤٧

فقال: هذا يوم اجتمع فيه عيدان، فمن أحبّ أن يجمع معنا فليفعل، ومن لم يفعل فأنّ له رخصة، يعني من كان متنحيّاً.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(١) .

[ ٩٨٢٨ ] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن الحسن بن موسى الخشّاب، عن غياث بن كلّوب، عن إسحاق بن عمّار، عن جعفر، عن أبيه، أنّ علي بن أبي طالب( عليه‌السلام ) كان يقول: إذا اجتمع عيدان للناس في يوم واحد فإنّه ينبغي للإِمام أن يقول للناس في خطبته الأولى: إنّه قد اجتمع لكم عيدأنّ فأنا أُصلّيهما جميعاً، فمن كان مكانه قاصياً فأحبّ أن ينصرف عن الأخر فقد أذنت له.

قال محمّد بن أحمد بن يحيى: وأخذت هذا الحديث من كتاب محمّد بن حمزة بن اليسع، رواه عن محمّد بن الفضيل، ولم أسمع أنا منه(٢) .

١٦ - باب كراهة الخروج بالسلاح في العيدين إلّا مع الخوف، ووجوب اخراج المحبسين في الدين إلى صلاة العيدين ثمّ ردّهم إلى السجن

[ ٩٨٢٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن محمّد، عن سهل بن زياد، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه قال: نهى النبي( صلى الله عليه

____________________

(١) التهذيب ٣: ١٣٧ / ٣٠٦.

٣ - التهذيب ٣: ١٣٧ / ٣٠٤.

(٢) الظاهر أن المراد حديث آخر بهذا المعنى وإلّا فلا يخلو الكلام من إشكال ولعل المراد إنّي لم أسمع الكتاب أو الحديث من محمّد بن حمزة ين اليسع، فلذلك لم أورده أعني حديث محمّد بن الفضيل الذي رواه في هذه المسألة فتدبّر ويمكن أن الحديث رواه محمّد بن حمزة، عن محمّد بن الفضيل، عن اسحاق بن عمّار، لكنه لم يسمع محمّد بن أحمد بن يحيى منه. « منه قدّه ». هامش المخطوط.

الباب ١٦

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٢: ٤٦٠ / ٦.

٤٤٨

وآله) أن يخرج السلاح في العيدين إلّا أن يكون عدوّ حاضر.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن إبراهيم بن هاشم، عن النوفلي، مثله، إلّا أنّه قال: عدوّ ظاهر(١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على الحكم الأخر في الجمعة(٢) .

١٧ - باب استحباب الخروج إلى الصحراء في صلاة العيدين إلّا بمكّة ففى المسجد الحرام: واستحباب الصلاة على الأرض والسجود عليها لا على حصير أو طنفسة أو خمرّة (* )

[ ٩٨٣٠ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، عن أبيه( عليه‌السلام ) أنّه كان إذا خرج يوم الفطر والأضحى أبى أنّ يؤتى بطنفسة يصلي عليها، ويقول: هذا يوم كان رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) يخرج فيه حتى يبرز لآفاق السماء ثمّ يضع جبهته على الأرض.

[ ٩٨٣١ ] ٢ - وبإسناده عن علي بن رئاب، عن أبي بصير يعني ليث المرادي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا ينبغي أنّ تصلّي صلاة العيدين في مسجد مسقّف ولا في بيت، إنّما تصلّي في الصحراء أو في مكان بارز.

[ ٩٨٣٢ ] ٣ - وبإسناده عن حفص بن غياث، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه

____________________

(١) التهذيب ٣: ١٣٧ / ٣٠٥.

(٢) تقدم في الباب ٢١ من أبواب صلاة الجمعة.

الباب ١٧

فيه ١٢ حديثاً

* الخمرة: سجادة صغيرة تعمل من سعف النخل « مجمع البحرين ٣: ٢٩٢ ».

١ - الفقيه ١: ٣٢٢ / ١٤٧٢.

٢ - الفقيه ١: ٣٢٢ / ١٤٧١.

٣ - الفقيه ١: ٣٢١ / ١٤٧٠.

٤٤٩

قال: السنّة على أهل الأمصار أنّ يبرزوا من أمصارهم في العيدين إلّا أهل مكّة فإنّهم يصلّون في المسجد الحرام.

[ ٩٨٣٣ ] ٤ - قال: وسئل الصادق( عليه‌السلام ) عن قول الله عزّ وجلّ:( قَد أَفلَحَ مَن تَزَكَّى ) (١) قال: من أخرج الفطرة، فقيل له:( وَذَكَرَ اسمَ ربّه فصلّى ) (٢) ؟ قال: خرج إلى الجبانة فصلّى.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن عن أبي بكر الحضرمي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مثله(٣) .

[ ٩٨٣٤ ] ٥ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن حمّاد بن عيسى، عن ربّعي بن عبدالله، عن الفضيل بن يسار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: أُتي أبي بالخمرة يوم الفطر فأمر بردها، ثمّ قال: هذا يوم كان رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) يحبّ أن ينظر إلى آفاق السماء ويضع وجهه على الأرض.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن العبّاس، عن حمّاد، مثله(٤) .

[ ٩٨٣٥ ] ٦ - وعن علي بن محمّد(٥) ، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن

____________________

٤ - الفقيه ١: ٣٢٣ / ١٤٧٨، وأورده في الحديث ٦ من الباب ١٢ من أبواب زكاة الفطرة.

(١) الأعلى ٨٧: ١٤.

(٢) الأعلى ٨٧: ١٥.

(٣) التهذيب ٤: ٧٦ / ٢١٣، والاستبصار ٢: ٤٤ / ١٤٢.

٥ - الكافي ٣: ٤٦١ / ٧.

(٤) التهذيب ٣: ٢٨٤ / ٨٤٦.

٦ - الكافي ٣: ٤٦٠ / ٣، وأورد قطعة منه في الحديث ١١ من الباب ٧، وفي الحديث ٢ من الباب ١٠، وفي الحديث ١ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

(٥) كتب المصنف( علي بن ابراهيم) ثمّ صححها الى( علي بن محمّد) ولاحظ الحديث ٢ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

٤٥٠

معاوية، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - أنّه سأل عن صلاة العيدين فقال: ركعتان - إلى أنّ قال - ويخرج إلى البر حيث ينظر إلى آفاق السماء، ولا يصلّى على حصير ولا يسجد عليه وقد كان رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) يخرج إلى البقيع فيصلّي بالناس.

[ ٩٨٣٦ ] ٧ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن المفضّل بن صالح، عن ليث المرادي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قيل لرسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) يوم فطر أو يوم أضحى: لو صلّيت في مسجدك، فقال: إنّي لأُحبّ أن أبرز إلى آفاق السماء.

[ ٩٨٣٧ ] ٨ - وعن محمّد بن يحيى، رفعه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: السنّة على أهل الأمصار أنّ يبرزوا من أمصارهم في العيدين إلّا أهل مكّة فأنّهم يصلون في المسجد الحرام.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(١) .

[ ٩٨٣٨ ] ٩ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قال الناس لأمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : إلّا تخلّف رجلاً يصلّي في العيدين؟ فقال: لا أُخالف السنّة.

[ ٩٨٣٩ ] ١٠ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن العبّاس يعني ابن معروف، عن عبدالله بن المغيرة، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه

____________________

٧ - الكافي ٣: ٤٦٠ / ٤.

٨ - الكافي ٣: ٤٦١ / ١٠.

(١) التهذيب ٣: ١٣٨ / ٣٠٧.

٩ - التهذيب ٣: ١٣٧ / ٣٠٢.

١٠ - التهذيب ٣: ٢٨٥ / ٨٤٩.

٤٥١

السلام )، أنّ رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) كان يخرج حتى ينظر إلى آفاق السماء، وقال: لا تصلّين يومئذ على بساط ولا بارية.

[ ٩٨٤٠ ] ١١ - علي بن موسى بن طاوس في( الاقبال) قال: روى محمّد بن أبي قرّة في كتابه بإسناده إلى سليمان بن حفص، عن الرجل( عليه‌السلام ) قال: الصلاة يوم الفطر بحيث لا يكون على المصلي سقف إلّا السماء.

[ ٩٨٤١ ] ١٢ - وبإسناده عن محمّد بن الحسن بن الوليد، بإسناده عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، أنّ رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) كان يخرج حتى ينظر إلى آفاق السماء، وقال: لا تصلّين يومئذ على بساط ولا بارية يعني في صلاة العيدين.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

١٨ - باب استحباب الخروج إلى صلاة العيد بعد طلوع الشمس

[ ٩٨٤٢ ] ١ - علي بن موسى بن طاووس في( كتاب الإِقبال) بإسناده إلى يونس بن عبد الرحمن، عن عبدالله بن مسكان، عن أبي بصير المرادي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كان رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) يخرج بعد طلوع الشمس.

[ ٩٨٤٣ ] ٢ - وبإسناده عن أبي محمّد هارون بن موسى، بإسناده عن زرارة،

____________________

١١ - إقبال الأعمال: ٢٨٥.

١٢ - إقبال الأعمال: ٢٨٥.

(١) تقدم في الحديثين ٨ و ٩ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب صلاة الاستسقاء، ويأتي ما يدلّ على بعض المقصود في الحديث ٢ من الباب ١٩ من هذه الأبواب.

الباب ١٨

فيه حديثان

١ - اقبال الأعمال: ٢٨١.

٢ - إقبال الأعمال: ٢٨١.

٤٥٢

عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: لا تخرج من بيتك إلّا بعد طلوع الشمس.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

١٩ - باب كيفيّة الخروج إلى صلاة العيد وآدابه

[ ٩٨٤٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن ياسر الخادم والريأنّ بن الصلت جميعاً قالا: لـمّا انقضى أمر المخلوع واستوى الأمر للمأمون كتب إلى الرضا( عليه‌السلام ) يستقدمه إلى خراسان، ثمّ ذكر ولايته لعهد المأمون - إلى أنّ قال - فحدّثني ياسر قال: لـمّا حضر العيد بعث المأمون إلى الرضا( عليه‌السلام ) يسأله أنّ يركب ويحضر العيد ويصلّي ويخطب، فبعث إليه الرضا( عليه‌السلام ) : قد علمت ما كان بيني وبينك من الشروط في دخول هذا الأمر - إلى أنّ قال - أنّ أعفيتني من ذلك فهو أحب إليّ وأنّ لم تعفني خرجت كما خرج رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) وأمير المؤمنين( عليه‌السلام ) ، فقال المأمون: اخرج كيف شئت - إلى أنّ قال - واجتمع القواد والجند على باب أبي الحسن( عليه‌السلام ) ، فلـمّا طلعت الشمس قام( عليه‌السلام ) فاغتسل وتعمم بعمامة بيضاء من قطن، ألقى طرفاً منها على صدره، وطرفاً بين كتفيه، وتشمّر، ثمّ قال لجميع مواليه: افعلوا مثل ما فعلت، ثمّ أخذ بيده عكازاً، ثمّ خرج ونحن بين يديه، وهو حاف قد شمّر سراويله إلى نصف الساق، وعليه ثياب مشمرّة، فلـمّا مشى ومشينا بين يديه رفع رأسه إلى السماء وكبر أربّع تكبيرات، فخيل لنا أنّ السماء والحيطان تجاوبه، والقوّاد والناس على الباب قد تهيّئوا ولبسوا السلاح وتزيّنوا بأحسن الزينة، فلـمّا طلعنا عليهم بهذه

____________________

(١) تقدم في الحديث ٥ من الباب ٧ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الحديث ١ من الباب ١٩ من هذه الأبواب.

الباب ١٩

فيه حديثان

١ - الكافي ١: ٤٠٨ / ٧.

٤٥٣

الصورة وطلع الرضا( عليه‌السلام ) وقف على الباب وقفة، ثمّ قال: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر على ما هدانا، الله أكبر على ما رزقنا من بهيمة الأنعام، والحمد لله على ما أبلانا، نرفع بها أصواتنا، قال ياسر: فتزعزعت مرو(١) بالبكاء والضجيج والصياح لـمّا نظروا إلى أبي الحسن( عليه‌السلام ) وسقط القوّاد عن دوابّهم، ورموا بخفافهم لـمّا رأوا أبا الحسن( عليه‌السلام ) حافياً، وكان يمشي ويقف في كلّ عشر خطوات، يكبّر ثلاث مرّات، قال ياسر: فيخيّل لنا أنّ السماوات والأرض والجبال تجاوبه، وصارت مرو ضجّة واحدة بالبكاء، وبلغ المأمون ذلك، فقال له الفضل بن سهل ذو الرياستين: يا أمير المؤمنين أنّ بلغ الرضا( عليه‌السلام ) المصلّى على هذا السبيل افتتن به الناس، والرأي أنّ تسأله أنّ يرجع، فبعث إليه المأمون فسأله الرجوع، فدعا أبوالحسن( عليه‌السلام ) بخفّه فلبسه وركب ورجع.

ورواه الصدوق في( عيون الأخبار ): عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمدإنّي( والحسن بن إبراهيم) (٢) المكتّب وعلي بن عبدالله الورّاق كلّهم، عن علي بن إبراهيم بن هاشم، عن ياسر الخادم والريّان بن الصلت وإبراهيم بن هاشم ومحمّد بن عرفة وصالح بن سعيد كلّهم، عن الرضا( عليه‌السلام ) نحوه(٣) .

محمّد بن محمّد المفيد في( الارشاد ): عن علي بن إبراهيم، عن ياسر الخادم والريّان بن الصلت، مثله(٤) .

____________________

(١) مرو: هي مرو الشاهجأنّ أشهر مدن خراسأنّ وهي الآن من أعظم المدن تمتاز بمشهد الإمام الرضا عليه السلام وبالحوزة العلميّة الكبيرة التي تدرّس فقه أهل البيت (عليهم‌السلام ) وبالمكتبات الضخمة معجم البلدان ٥: ١١٣.

(٢) في المصدر: والحسين بن إبراهيم.

(٣) عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ١٤٩ / ٢١ الباب ٤٠.

(٤) إرشاد المفيد: ٣١٢.

٤٥٤

[ ٩٨٤٥ ] ٢ - وفي( المقنعة) قال: وروي أنّ الإمام يمشي يوم العيد، ولا يقصد المصلّى راكباً، ولا يصلّي على بساط، ويسجد على الأرض، وإذا مشى رمى ببصره إلى السماء ويكبّر بين خطواته أربّع تكبيرات ثمّ يمشي.

٢٠ - باب استحباب التكبير في الفطر عقيب أربّع صلوات: المغربّ، والعشاء، والصبح، وصلاة العيد، أو خمس، وكيفيّة التكبير

[ ٩٨٤٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن محمّد ابن أبي حمزة، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: تكبّر ليلة الفطر وصبيحة الفطر كما تكبّر في العشر(١) .

[ ٩٨٤٧ ] ٢ - وعن علي بن محمّد، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن خلف بن حمّاد عن سعيد النقّاش قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) لي: أما إنّ في الفطر تكبيراً ولكنه مسنون(٢) ، قال: قلت: وأين هو؟ قال: في ليلة الفطر في المغربّ والعشاء الأخرة، وفي صلاة الفجر، وفي صلاة العيد ثمّ يقطع، قال: قلت: كيف أقول؟ قال: تقول: الله أكبر الله أكبر(٣) ، لا إله إلّا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر على ما هدانا، وهو

____________________

٢ - المقنعة: ٣٣.

الباب ٢٠

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٤: ١٦٧ / ٢.

(١) يحتمل أراده عشر ذي الحجّة لأنّه يفهم من إطلاق لفظ العشر وهو حينئذ مجاز لأنّ التكبير في بعضه وهو العاشر، ويحتمل أن يراد العشر صلوات التي يستحب التكبير بعدها في الأمصار كالكوفة بلد الراوي وغيرها في الأضحى ولعلّه الأقرب « منه قدّه ».

٢ - الكافي ٤: ١٦٦ / ١.

(٢) في المصدر: مستور، وفي نسخة منه: مسنون.

(٣) في نسخة زيادة: الله أكبر « هامش المخطوط ».

٤٥٥

قول الله عزّ وجلّ:( وَلِتُكمِلُوا العدّة ) يعني الصيام( وَلِتُكَبِّرُوا اللهَ عَلَى مَا هَدَيكُم ) (١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن سعيد النقّاش، مثله - إلى أن قال - وفي صلاة العيدين(٢) .

[ ٩٨٤٨ ] ٣ - ثمّ قال: وفي غير رواية سعيد: والظهر والعصر، ثمّ ذكر بقيّة الحديث وزاد بعد قوله: هدانا: والحمد لله على ما أبلانا.

[ ٩٨٤٩ ] ٤ - ثمّ قال: وروي أنّه لا يقال فيه: ورزقنا من بهيمة الأنعام، فإنّ ذلك في أيام التشريق.

وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن علي بن أسباط، عن خلف بن حمّاد مثله(٣) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٤) ، وكذا الذي قبله.

[ ٩٨٥٠ ] ٥ - محمّد بن علي بن الحسين في( عيون الأخبار) بإسناده عن الفضل بن شاذان، عن الرضا ( عليه‌السلام ) ، أنّه كتب إلى المأمون: والتكبير في العيدين واجب في الفطر في دبر خمس صلوات، ويبدأ به في دبر صلاة المغربّ ليلة الفطر، الحديث.

ورواه الحسن بن علي بن شعبة في( تحف العقول) مرسلاً (٥) .

____________________

(١) البقرة ٢: ١٨٥.

(٢) الفقيه ٢: ١٠٨ / ٤٦٤.

٣ - الفقيه ٢: ١٠٨ / ٤٦٤.

٤ - الفقيه ٢: ١٠٩ / ٤٦٥.

(٣) الكافي ٤: ١٦٦ / ذيل الحديث ١.

(٤) التهذيب ٣: ١٣٨ / ٣١١.

٥ - عيون أخبار الرضا( عليه‌السلام ) ٢: ١٢٥ / ١ الباب ٣٥ أورد ذيله في الحديث ٧ من الباب ٢١ من أبواب صلاة العيد.

(٥) تحف العقول: ٤٢٢.

٤٥٦

أقول: المراد بالوجوب الاستحباب المؤكد لما مرّ(١) .

[ ٩٨٥١ ] ٦ - وفي( الخصال) بإسناده عن الأعمش، عن جعفر بن محمّد ( عليهما‌السلام ) - في حديث شرايع الدين - قال: والتكبير في العيدين واجب، أمّا في الفطر ففي خمس صلوات، مبتدأ به من صلاة المغربّ ليلة الفطر إلى صلاة العصر من يوم الفطر، وهو أن يقال: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلّا الله والله أكبر ولله الحمد، الله أكبر على ما هدانا، والحمد لله على ما أبلانا، لقوله عزّ وجلّ:( وَلِتُكمِلُوا العدّة وَلِتُكَبِّرُوا اللهَ عَلَى مَا هَدَاكُم ) (٢) وبالأضحى في الأمصار في دبر عشر صلوات مبتدأ به من صلاة الظهر يوم النحر إلى صلاة الغداة يوم الثالث، وفي منى في دبر خمس عشرة صلاة مبتدئاً به من صلاة الظهر يوم النحر إلى صلاة الغداة يوم الرابع، ويزاد في هذا التكبير: والله أكبر على ما رزقنا من بهيمة الأنعام.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٣) .

٢١ - باب استحباب التكبير في الأضحى عقيب خمس عشرة صلواة بمنى إلّا أن ينفر في النفر الأوّل فيقطعه، وعقيب عشر بغيرها أوّلها ظهر يوم النحر، وكيفيّة التكبير

[ ٩٨٥٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبدالله( عليه

____________________

(١) مر في الحديث ٢ من هذا الباب.

٦ - الخصال: ٦٠٩ / ٩.

(٢) البقرة ٢: ١٨٥.

(٣) يأتي في البابين ٢٢ و ٢٥ من هذه الأبواب.

الباب ٢١

فيه ١٥ حديث

١ - الكافي ٤: ٥١٦ / ١، أخرجه عنه وعن التهذيب في الحديث ٤ من الباب ٨ من أبواب العود الى مِنى.

٤٥٧

السلام) عن قول الله عزّ وجلّ:( وَاذكُرُوا اللهَ فِي أَيَّامٍ مَعدُودَاتٍ ) (١) ؟ قال: التكبير في أيام التشريق(٢) صلاة الظهر من يوم النحر إلى صلاة الفجر من يوم الثالث، وفي الأمصار عشر صلوات، فإذا نفر بعد الأُولى أمسك أهل الأمصار، ومن أقام بمنى فصلّى بها الظهر والعصر فليكبّر.

[ ٩٨٥٣ ] ٢ - وبالإِسناد عن حريز بن عبدالله، عن زرارة قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : التكبير في أيام التشريق في دبر الصلوات، فقال: التكبير بمنى في دبر خمس عشرة صلاة، وفي سائر الأمصار في دبر عشر صلوات، وأوّل التكبير في دبر صلاة الظهر يوم النحر، تقول فيه: الله أكبر الله أكبر لا إله إلّا الله والله أكبر الله أكبر( ولله الحمد، الله أكبر) (٣) على ما هدانا الله أكبر على ما رزقنا من بهيمة الأنعام، وإنما جعل في سائر الأمصار في دبر عشر صلوات، لأنّه(٤) إذا نفر الناس في النفر الأوّل أمسك أهل الأمصار عن التكبير، وكبر أهل منى ما داموا بمنى إلى النفر الأخير.

ورواه الشيخ بإسناده عن حمّاد، عن حريز(٥) .

وبإسناده عن محمّد بن يعقوب(٦) .

وروى عجزه الصدوق مرسلاً، من قوله: وإنّما جعل، الى آخره(٧) .

ورواه بتمامه في( العلل) عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن

____________________

(١) البقرة ٢: ٢٠٣.

(٢) في المصدر زيادة: من.

٢ - الكافي ٤: ٥١٦ / ٢.

(٣) مابين القوسين ليس في نسخة من التهذيب( هامش المخطوط )، راجع التهذيب ٣: ١٣٩ / ٣١٣.

(٤) في التهذيب: التكبير أنّه هامش المخطوط.

(٥) التهذيب ٥: ٢٦٩ / ٩٢١، والاستبصار ٢: ٢٩٩ / ١٠٦٩.

(٦) التهذيب ٣: ١٣٩ / ٣١٣.

(٧) الفقيه ٢: ١٢٨ / ٥٤٨.

٤٥٨

يعقوب بن يزيد ومحمّد بن الحسين وعلي بن اسماعيل كلّهم، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة(١) .

ورواه بتمامه في( الخصال ): عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن العبّاس بن معروف، عن علي بن مهزيار، عن حمّاد بن عيسى، مثله(٢) .

[ ٩٨٥٤ ] ٣ - وعن أبي علي الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، في قول الله عزّ وجلّ:( وَاذكُرُوا اللهَ فِي أَيَّامٍ مَعدُودَاتٍ ) (٣) قال: هي أيام التشريق كانوا إذا قاموا بمنى بعد النحر تفاخروا، فقال الرجل منهم: كان أبي يفعل كذا وكذا، فقال الله عزّ وجلّ:( فَإِذَا أَفَضتُم مِن عَرَفَاتٍ فَاذكُرُوا اللهَ كَذِكرِكُم آبَاءَكُم أَو أَشَدَّ ذِكراً ) (٤) قال: والتكبير: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلّا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر على ما هدانا، الله أكبر على ما رزقنا من بهيمة الأنعام.

[ ٩٨٥٥ ] ٤ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن صفوان بن يحيى وابن أبي عمير جميعاً، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: التكبير أيّام التشريق من صلاة الظهر يوم النحر إلى صلاة العصر من آخر أيّام التشريق، أنّ أنت أقمت بمنى وأنّ أنت خرجت(٥) فليس عليك التكبير، والتكبير أنّ تقول: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلّا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر على

____________________

(١) علل الشرائع: ٤٤٧ / ١ - الباب ١٩٩.

(٢) الخصال: ٥٠٢ / ٤.

٣ - الكافي ٤: ٥١٦ / ٣.

(٣) البقرة ٢: ٢٠٣.

(٤) البقرة ٢: ١٩٨ - ٢٠٠.

٤ - الكافي ٤: ٥١٧ / ٤.

(٥) في التهذيب زيادة: من منى( هامش المخطوط ).

٤٥٩

ماهدانا الله أكبر على ما رزقنا من بهيمة الأنعام، والحمد لله على ما أبلانا.

ورواه الشيخ بإسناده عن موسى بن القاسم، عن إبراهيم، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، مثله، إلّا أنّه قال: إلى صلاة الفجر(١) .

[ ٩٨٥٦ ] ٥ - محمّد بن علي بن الحسين قال: خطب أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في الأضحى فقال: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلّا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر على ما هدانا وله الشكر فيما(٢) أبلانا(٣) ، والحمد لله على ما رزقنا من بهيمة الأنعام.

[ ٩٨٥٧ ] ٦ - قال: وكان علي( عليه‌السلام ) يبدأ بالتكبير إذا صلى الظهر من يوم النحر، وكان يقطع التكبير آخر أيام التشريق عند الغداة، وكان يكبّر في دبر كلّ صلاة، فيقول: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلّا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد، فإذا انتهى إلى المصلّى تقدّم فصلّى بغير أذان ولا إقامة، فإذا فرغ من الصلاة صعد المنبر، الحديث.

[ ٩٨٥٨ ] ٧ - وفي( عيون الاخبار) بأسانيده عن الفضل بن شاذان، عن الرضا ( عليه‌السلام ) ، في كتابه إلى المأمون: والتكبير في العيدين واجب في الفطر - إلى أنّ قال - وفي الأضحى في دبر عشر صلوات، يبدأ به من صلاة الظهر يوم النحر وبمنى في دبر خمس عشرة صلاة.

[ ٩٨٥٩ ] ٨ - وفي( الخصال) عن أبيه، عن محمّد بن يحيى، عن الحسين بن

____________________

(١) التهذيب ٥: ٢٦٩ / ٩٢٢.

٥ - الفقيه ١: ٣٢٨ / ١٤٨٧.

(٢) في نسخة: على ما - هامش المخطوط -

(٣) في نسخة: أولانا - هامش المخطوط - وكذا المصدر.

٦ - الفقيه ١: ٣٢٨ / ١٤٨٧.

٧ - عيون أخبار الرضا( عليه‌السلام ) ٢: ١٢٥ / ١.

٨ - الخصال: ٥٠٢ / ٥.

٤٦٠

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529