وسائل الشيعة الجزء ٧

وسائل الشيعة11%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 529

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 529 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 377617 / تحميل: 7961
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٧

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم نحوه(١) .

[ ٢٤٤٦٤ ] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن الفرج، عن علي بن معبد قال: كتب إليه محمّد بن أحمد بن إبراهيم بن محمّد في سنة ثلاث وثلاثين ومائتين يسأله عن رجل مات وخلّف امرأة وبنين وبنات وخلّف لهم غلاماً أوقفه عليهم عشر سنين، ثمّ هو حرّ بعد العشر سنين، فهل يجوز لهؤلاء الورثة بيع هذا الغلام وهم مضطرّون إذا كان على ما وصفته لك ؟ فكتب: لا يبيعه إلى ميقات شرطه إلّا أن يكونوا مضطرّين إلى ذلك فهو جائز لهم.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب(٢) .

أقول: ظاهر السؤال أنّ الموصي بعتق الغلام بعد عشر سنين لم يخلف غيره، وعلى هذا فللوارث أن لا يجيز الوصية ويبيع الثلثين منه، ويحتمل إرادته بيع خدمة تلك المدّة على أنّ الوارث هنا صار مالك العين والمنفعة، وتقدّم ما يدلّ على المقصود(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

٤ - باب أنّ من أسكن شخصاً ولم يعيّن وقتاً فله أن يخرجه متى شاء، وأن للمالك بيع الدار ولا تبطل السكنى

[ ٢٤٤٦٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن

__________________________

(١) التهذيب ٩: ١٤٠ / ٥٩٠.

٣ - التهذيب ٩: ١٣٨ / ٥٨١.

(٢) الفقيه ٤: ١٨١ / ٦٣٤.

(٣) تقدم في الباب ٢ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في البابين ٤، ٥، وعلى بعض المقصود في الباب ٦ من هذه الأبواب.

الباب ٤

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٣٤ / ٢٥، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

٢٢١

ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: قلت له: رجل أسكن رجلاً داره ولم يوقّت، قال: جائز ويخرجه إذا شاء.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله(١) .

[ ٢٤٤٦٦ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضال، عن أحمد بن عمر الحلبي، عن أبيه، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: وسألته عن الرجل يسكن رجلاً ولم يوقّت شيئاً ؟ قال: يخرجه صاحب الدار إذا شاء.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد(٢) .

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن علي بن فضال مثله(٣) .

[ ٢٤٤٦٧ ] ٣ - عبد الله بن جعفر في( قرب الإِسناد) عن السندي بن محمّد، عن أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه، عن علي( عليهم‌السلام ) إن السكنى بمنزلة العارية إن أحب صاحبها أن يأخذها أخذها، وإن أحب أن يدعها فعل أي ذلك شاء.

أقول: وتقدم ما يدلّ على ذلك(٤) ، ويأتي ما يدل عليه(٥) ، وتقدّم ما

__________________________

(١) التهذيب ٩: ١٤٠ / ٥٩٠.

٢ - الكافي ٧: ٣٤ / ٢٤، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٩ من أبواب الوقوف، وفي الحديث ١ من الباب ١٢ من أبواب الهبات، وقطعة منه في الحديث ٣ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

(٢) التهذيب ٩: ١٤٠ / ٥٨٩.

(٣) الفقيه ٤: ١٨٦ / ٦٥١.

٣ - قرب الإِسناد: ٦٩.

(٤) تقدم في البابين ١ و ٣ من هذه الأبواب.

(٥) يأتي في الباب ٥، وفي الحديث ١ من الباب ٨ من هذه الأبواب.

٢٢٢

يدلّ على الحكم الأخير في بيع الوقف(١) ، وفي الإِجارة(٢) .

٥ - باب بطلان السكنى والحبيس بموت المالك مع عدم تعيين مدّة، وأنه يرجع ميراثا ً

[ ٢٤٤٦٨ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمّد بن أبي عمير، عن عمر بن اُذينة، قال: كنت شاهداً عند ابن أبي ليلى وقضى في رجل جعل لبعض قرابته غلّة داره ولم يوقّت وقتاً، فمات الرجل فحضر ورثته ابن أبي ليلى وحضر قرابته الذي جعل له غلّة الدار، فقال ابن أبي ليلى: أرى أن أدعها على ما تركها صاحبها.

فقال محمّد بن مسلم الثقفي: أما أنّ علي بن أبي طالب( عليه‌السلام ) قد قضى في هذا المسجد بخلاف ما قضيت، فقال: وما علمك ؟ فقال: سمعت أبا جعفر محمّد بن علي( عليهما‌السلام ) يقول: قضى علي( عليه‌السلام ) برد الحبيس وإنفاذ المواريث، فقال له ابن أبي ليلى: هذا عندك في كتابك ؟ قال: نعم قال: فأرسل وائتني به، فقال له محمّد بن مسلم: على أن لا تنظر من الكتاب إلّا في ذلك الحديث، قال: لك ذلك، قال: فأحضر الكتاب وأراه الحديث عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في الكتاب فردّ قضيته.

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير(٣) .

__________________________

(١) تقدم في الحديثين ٣، ٤ من الباب ٦ من أبواب الوقف.

(٢) تقدم في الباب ٢٤ من أبواب الإِجارة.

الباب ٥

فيه حديثان

١ - الفقيه ٤: ١٨١ / ٦٣٥، والمعاني: ٢١٩ / ٢.

(٣) الكافي ٧: ٣٤ / ٢٧.

٢٢٣

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم(١) .

ورواه أيضاً بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن عبد الله بن أحمد الرازي، عن بكر بن صالح، عن ابن أبي عمير نحوه(٢) .

[ ٢٤٤٦٩ ] ٢ - وبإسناده عن عبد الله بن المغيرة، عن عبد الرحمن الجعفي قال: كنت أختلف إلى ابن أبي ليلى في مواريث لنا ليقسمها وكان فيه حبيس، فكان يدافعني فلما طال شكوته إلى أبي عبد الله( عليه‌السلام ) فقال: أو ما علم أن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) أمر برد الحبيس وإنفاذ المواريث، قال: فأتيته ففعل كما كان يفعل فقلت له: إني شكوتك إلى جعفر بن محمّد( عليه‌السلام ) ، فقال لي: كيت وكيت، قال: فحلّفني ابن أبي ليلى أنّه قال ذلك، فحلفت له فقضى لي بذلك.

ورواه في( معاني الأخبار) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن خالد، عن عبد الله بن المغيرة، والذي قبله عن أبيه عن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد، عن عبد الله بن أحمد، عن بكر بن صالح، عن ابن أبي عمير، عن ابن عيينة النصري (٣) .

ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن عبد الله بن المغيرة(٤) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن أبي عبد الله(٥) .

__________________________

(١) التهذيب ٩: ١٤٠ / ٥٩١.

(٢) التهذيب ٦: ٢٩١ / ٨٠٦.

٢ - الفقيه ٤: ١٨٢ / ٦٣٦.

(٣) في المعاني: ابن عيينة البصري.

(٤) الكافي ٧: ٣٥ / ٢٨.

(٥) التهذيب ٩: ١٤١ / ٥٩٢.

٢٢٤

٦ - باب أنّ من حبس مملوكاً على أحد يخدمه مدّة حياته لزم، فإن قال: فإذا مات فهو حرّ، لم يجز لورثته استخدامه وإن كان أبق مدّة

[ ٢٤٤٧٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن رجل جعل لذات محرم جاريته حياتها ؟ قال: هي لها على النحو الذي قال.

[ ٢٤٤٧١ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان(١) ، عن يعقوب بن شعيب، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يكون له الخادم تخدمه فيقول: هي لفلان تخدمه ما عاش، فإذا مات فهي حرّة، فتأبق الأمة قبل أن يموت الرجل بخمس سنين أو ستة ثم يجدها ورثته، ألهم أن يستخدموها قدر ما أبقت ؟ قال: إذا مات الرجل فقد عتقت.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى(٢) .

أقول: وتقدم ما يدلّ على بعض المقصود(٣) .

__________________________

الباب ٦

فيه حديثان

١ - التهذيب ٩: ١٤٣ / ٥٩٧.

٢ - الكافي ٧: ٣٤ / ٢٣، وأورده عن التهذيب في الحديث ١ من الباب ١١ من أبواب التدبير.

(١) في نسخة: سعدان بن مسلم ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ٩: ١٤٣ / ٥٩٦.

(٣) تقدم في الحديث ٣ من الباب ٣ من هذه الأبواب، وفي الباب ٦ من أبواب الخيار.

٢٢٥

٧ - باب أنّ من أوصى بأن يجرى على فلان من ثلثه ما بقي وجب إنفاذ ثلثه لا إنفاقه بسبب الإِجراء

[ ٢٤٤٧٢ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمّد بن أحمد، عن عمر بن علي بن عمر، عن إبراهيم بن محمّد الهمداني قال: كتبت إليه: ميت أوصى بأن يجرى على رجل ما بقي من ثلثه ولم يأمر بإنفاذ ثلثه، هل للوصي أن يوقف ثلث الميت بسبب الإِجراء ؟ فكتب( عليه‌السلام ) : ينفذ ثلثه ولا يوقف.

ورواه في( المقنع) مرسلاً (١) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى(٢) .

ورواه الكليني مرسلاً(٣) .

[ ٢٤٤٧٣ ] ٢ - وبإسناده عن صفوان بن يحيى، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يوقف ثلث الميت بسبب الإِجراء ؟ فكتب( عليه‌السلام ) : ينفذ ثلثه ولا يوقف.

وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب عن العبيدي، عن أحمد بن هلال قال: كتبت إلى أبي الحسن( عليه‌السلام ) وذكر مثل الأول(٤) .

__________________________

الباب ٧

فيه حديثان

١ - الفقيه ٤: ١٧٧ / ٦٢٥.

(١) المقنع: ١٦٦.

(٢) التهذيب ٩: ١٤٤ / ٥٩٩.

(٣) الكافي ٧: ٣٦ / ٣٢.

٢ - التهذيب ٩: ١٤٤ / ٦٠٠.

(٤) التهذيب ٩: ١٩٧ / ٧٨٧.

٢٢٦

٨ - باب أنّ من جعل له سكنى دار مدّة حياته لم ينتقل إلى وارثه عدم الشرط، وحكم إخراج ورثة المالك الساكن

[ ٢٤٤٧٤ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن خالد بن نافع البجلي(١) ، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل جعل لرجل سكنى دار له مدّة حياته - يعني صاحب الدار - فمات الذي جعل السكنى وبقي الذي جعل له السكنى، أرأيت إن أراد الورثة أن يخرجوه من الدار ألهم ذلك ؟ قال: فقال: أرى أن يقوّم الدار بقيمة عادلة وينظر إلى ثلث الميت، وإن كان في ثلثه ما يحيط بثمن الدار فليس للورثة أن يخرجوه، وإن كان الثلث لا يفي بثمن الدار فلهم أن يخرجوه، قيل له: أرأيت إن مات الرجل الذي جعل له السكنى بعد موت صاحب الدار تكون السكنى لورثة الذي جعلت له السكنى ؟ قال: لا.

ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب نحوه(٢) .

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب(٣) .

قال الشيخ: ما تضمّن هذا الخبر من قوله - يعنى صاحب الدار - غلط

__________________________

الباب ٨

فيه حديثان

١ - التهذيب ٩: ١٤٢ / ٥٩٤، والاستبصار ٤: ١٠٥ / ٤٠٠.

(١) في الكافي: خالد بن رافع البجلي ( هامش المخطوط ).

(٢) الكافي ٧: ٣٨ / ٣٩.

(٣) الفقيه ٤: ١٨٦ / ٦٥٠.

٢٢٧

من الراوي ووهم منه في التأويل، لأن الأحكام التي ذكرها بعد ذلك إنّما تصح إذا كان قد جعل السكنى حياة من جعلت له السكنى فحينئذ يقوّم وينظر باعتبار الثلث وزيادته ونقصانه، ولو كان جعل له مدة حياته - يعنى صاحب الدار - لكان حين مات بطلت السكنى، ولم يحتج معه إلى تقويمه واعتباره بالثلث، وقد بيّنا ما يدلّ على ذلك إنتهى.

ويمكن أن يكون مراده بصاحب الدار الساكن لأنّه هو المصاحب لها المنتفع بها.

[ ٢٤٤٧٥ ] ٢ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن يوسف بن عقيل، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) أنّ أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) قضى في العمرى أنّها جائزة لمن أعمرها، فمن أعمر شيئاً مادام حيّاً فإنه لورثته إذا توفّي.

أقول: ضمير قوله: لورثته إلى المالك، أعني قوله: من أعمرها، لما تقدّم(١) ، ذكره الشيخ، وغيره(٢) ، قال: ويحتمل أن يكون المراد إذا جعل العمرى لغيره مدّة حياته هو فإذا مات الساكن فهو لورثته إلى أن يموت هو أيضاً ثمّ يعود ميراثاً على ما قدّمنا.

__________________________

٢ - التهذيب ٩: ١٤٣ / ٥٩٥، والاستبصار ٤: ١٠٥ / ٤٠١.

(١) تقدم في الحديث ١ من هذا الباب، وفي الباب ٢، وفي الحديث ١ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

(٢) راجع الوافي ٢: ٧٦، وروضة المتقين: ١٩١.

٢٢٨

كتاب الهبات

١ - باب جواز هبة ما في الذمة لمن هو عليه وأنّه إبراء لازم لا يجوز الرجوع فيه

[ ٢٤٤٧٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الرجل يكون له على الرجل الدارهم فيهبها له، أله أن يرجع فيها ؟ قال: لا.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(١) .

[ ٢٤٤٧٧ ] ٢ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : رجل كانت عليه دراهم لإِنسان فوهبها له ثمّ رجع فيها، ثمّ وهبها له ثمّ رجع فيها، ثمّ وهبها لم ثمّ هلك، قال: هي للذي وهبها له.

__________________________

كتاب الهبات

الباب ١

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٣٢ / ١٣.

(١) التهذيب ٩: ١٥٤ / ٦٣٣، والاستبصار ٤: ١١١ / ٤٢٤.

٢ - التهذيب ٩: ١٥٥ / ٦٣٨.

٢٢٩

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في هبة الصداق(١) ، وغير ذلك(٢) .

٢ - باب أنّ من وهب ما في الذمّة لغير من هو عليه ثم وهبه لمن هو عليه صحت الهبة الثانية

[ ٢٤٤٧٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن الحسين، عن صفوان بن يحيى قال: سألت الرضا( عليه‌السلام ) عن رجل كان له على رجل مال فوهبه لولده فذكر له الرجل المال الذي له عليه ؟ فقال: إنّه ليس عليك منه شيء في الدنيا والآخرة، يطيب ذلك له وقد كان وهبه لولد له ؟ قال: نعم يكون وهبه له ثمّ نزعه فجعله لهذا.

وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن عيسى، عن صفوان بن يحيى نحوه(٣) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على عدم اعتبار الهبة قبل القبض(٤) .

__________________________

(١) يأتي في الباب ٤١ من أبواب المهور.

(٢) يأتي في الباب ٢، وفي الحديث ٣ من الباب ٧ من هذه الأبواب، وفي الباب ٥٩ من أبواب القصاص في النفس، وفي الباب ٧ من أبواب ديات الشجاج.

وتقدم ما يدلٰ على بعض المقصود في الباب ٨ من أبواب السلف.

الباب ٢

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٩: ١٥٧ / ٦٤٩، والاستبصار ٤: ١٠٦ / ٤٠٥.

(٣) التهذيب ٦: ١٩٣ / ٤٢٢.

(٤) يأتي في الباب ٤ من هذه الأبواب.

٢٣٠

٣ - باب اشتراط الصدقة بالقربة وعدم اشتراط الهبة والنحلة بها

[ ٢٤٤٧٩ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن الحسن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن زرارة، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: إنّما الصدقة محدثة، إنّما كان الناس على عهد رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ينحلون ويهبون، ولا ينبغي لمن أعطى لله شيئاً أن يرجع فيه، قال: وما لم يعط لله وفي الله فإنّه يرجع فيه نحلة كانت أو هبة حيزت أو لم تحز.

ورواه الكليني، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد جميعاً، عن الحسن بن محبوب، مثله(١) .

[ ٢٤٤٨٠ ] ٢ - وعنه، عن علي بن الحكم، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: ولا يرجع في الصدقة إذا ابتغى وجه الله، وقال: الهبة والنحلة يرجع فيها إن شاء حيزت أو لم تحز، إلّا لذي رحم فإنّه لا يرجع فيه.

ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد(٢) .

__________________________

الباب ٣

فيه حديثان

١ - التهذيب ٩: ١٥٢ / ٦٢٤، والاستبصار ٤: ١١٠ / ٤٢٣، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٧ من هذه الأبواب.

(١) الكافي ٧: ٣٠ / ٣.

٢ - التهذيب ٩: ١٣٥ / ٥٦٩، والاستبصار ٤: ١٠١ / ٣٨٧، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٤، وقطعة منه في الحديث ٧ من الباب ١١ من أبواب الوقوف، وذيله في الحديث ٢ من الباب ٦ من هذه الأبواب.

(٢) الكافي ٧: ٣١ / ٧.

٢٣١

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(١) .

٤ - باب عدم لزوم الهبة قبل القبض فإن مات الواهب قبله بطلت وأنّه يكفي قبض الواهب عن ولده الصغير

[ ٢٤٤٨١ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، عن أبان، عمّن أخبره، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: النحل والهبة ما لم تقبض حتّى يموت صاحبها، قال: هي بمنزلة الميراث، وإن كان لصبي في حجره وأشهد عليه فهو جائز.

[ ٢٤٤٨٢ ] ٢ - وعنه عن فضالة، عن أبان، عن أبي مريم قال: إذا تصدّق الرجل بصدقة أو هبة قبضها صاحبها أو لم يقبضها علمت أو لم تعلم فهي جائزة.

[ ٢٤٤٨٣ ] ٣ - وعنه، عن فضالة، عن أبان، عن عبد الرحمن بن سيابة، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) مثله.

ورواه الكليني، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن غير واحد، عن أبان مثله، وترك قوله: أو هبة(٢) .

أقول: الظاهر أن المراد بالجواز هنا عدم اللزوم في بعض الصور، ويحتمل أن يراد به عدم البطلان قبل الرجوع أو الموت، ويحتمل إرادة الهبة

__________________________

(١) يأتي في الحديث ٣ من الباب ٦، وفي الحديث ١ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

الباب ٤

فيه ٨ أحاديث

١ - التهذيب ٩: ١٥٥ / ٦٣٧، وأورد ذيله في الحديث ٣ من الباب ٦ من هذه الأبواب.

٢ - التهذيب ٩: ١٥٦ / ٦٣٩، والاستبصار ٤: ١١٠ / ٤٢٠.

٣ - التهذيب ٩: ١٥٦ / ٦٤٠، والاستبصار ٤: ١١٠ / ٤٢١.

(٢) الكافي ٧: ٣٣ / ٢٠.

٢٣٢

قبل قبض الواهب ماله وقبل القسمة لما تقدّم في وقف المشاع(١) .

[ ٢٤٤٨٤ ] ٤ - وبإسناده عن يونس بن عبد الرحمن، عن أبي المغرا، عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : الهبة جائزة قبضت أو لم تقبض، قسمت أو لم تقسم، والنحل لا يجوز حتّى تقبض، وإنّما أراد الناس ذلك فأخطأوا.

ورواه الصدوق في( معاني الأخبار) عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن يعقوب بن يزيد، عن محمّد بن أبي عمير، عن أبي المغرا، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) (٢) .

أقول: تقدّم الوجه في مثله(٣) ولعلّ معنى آخر الحديث: أنّ الناس أحدثوا لفظ الصدقة واستعملوه في الهبة والنحلة، مع عدم قصد القربة فأخطأوا لما تقدّم في الباب السابق التصريح به، وذكر الشيخ: أنّ الفرق بينهما هنا محمول على التقية، لأنّه موافق لمذهب العامة.

[ ٢٤٤٨٥ ] ٥ - وبإسناده عن علي بن الحسن، عن العباس بن عامر، عن داود بن الحصين، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: الهبة والنحلة ما لم تقبض حتّى يموت صاحبها، قال: هي ميراث الحديث.

[ ٢٤٤٨٦ ] ٦ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن إبراهيم، عن عبد الرحمن بن حماد، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن أبي عبد الله( عليه

__________________________

(١) تقدم في الباب ٩ من أبواب الوقوف.

٤ - التهذيب ٩: ١٥٦ / ٦٤١، والاستبصار ٤: ١١٠ / ٤٢٢.

(٢) معاني الأخبار: ٣٩٢ / ٣٨.

(٣) تقدم في الحديث ٣ من هذا الباب، وفي الحديث ٢ من الباب ٩ من أبواب الوقوف.

٥ - التهذيب ٩: ١٥٧ / ٦٤٨، والاستبصار ٤: ١٠٧ / ٤٠٩، وأورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٥ من هذه الأبواب.

٦ - التهذيب ٩: ١٥٨ / ٦٥٣، والاستبصار ٤: ١٠٧ / ٤٠٨، وأورده بتمامه في الحديث ٤ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

٢٣٣

السلام) قال: أنت بالخيار في الهبة ما دامت في يدك فإذا خرجت إلى صاحبها فليس لك أن ترجع فيها الحديث.

أقول: عدم الرجوع بعد القبض مخصوص ببعض الصور الآتية، أو محمول على الكراهة.

[ ٢٤٤٨٧ ] ٧ - وعنه، عن موسى بن عمر، عن العباس بن عامر، عن أبان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: الهبة لا تكون أبداً هبة حتىٰ يقبضها، والصدقة جائزة عليه الحديث.

[ ٢٤٤٨٨ ] ٨ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن عيسى بن عبيد قال: كتبت الى علي بن محمّد( عليه‌السلام ) : رجل جعل لك شيئاً من ماله ثمّ احتاج إليه أيأخذه لنفسه أم يبعث به إليك ؟ فقال: هو بالخيار في ذلك ما لم يخرجه عن يده، ولو وصل إلينا لرأينا أن نواسيه وقد احتاج إليه.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) .

ورواه في كتاب( إكمال الدين) عن محمّد بن محمّد بن عصام الكليني، عن محمد بن يعقوب (٢) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

__________________________

٧ - التهذيب ٩: ١٥٩ / ٦٥٤، والاستبصار ٤: ١٠٧ / ٤٠٧، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٢٣ من أبواب الوصايا.

٨ - لم نجده في النسخة المطبوعة من الكافي.

(١) الفقيه ٤: ١٧٣ / ٦٠٦.

(٢) إكمال الدين: ٥٢٢ / ٥٢.

(٣) تقدم في البابين ٢، ٣ من هذه الأبواب، وفي الباب ١٩ من أبواب الخيار.

(٤) يأتي في الباب ٥ من هذه الأبواب.

٢٣٤

٥ - باب عدم جواز الرجوع في الهبة والصدقة للأبوين والأولاد مع القبض أو كون الأولاد صغارا ً

[ ٢٤٤٨٩ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال، عن جعفر بن محمّد بن حكيم، عن جميل بن دراج، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في(١) رجل وهب لابنه شيئاً هل يصلح أن يرجع فيه ؟ قال: نعم إلّا أن يكون صغيراً.

[ ٢٤٤٩٠ ] ٢ - وعنه، عن العباس بن عامر، عن داود بن الحصين، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: الهبة والنحلة ما لم تقبض حتى يموت صاحبها، قال: هو ميراث، فإن كانت لصبي في حجره فأشهد عليه فهو جائز.

[ ٢٤٤٩١ ] ٣ - وبإسناده عن أحمد بن أبي عبد الله، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن رجل أعطى أُمّه عطية فماتت وقد كانت قبضت الذي أعطاها وبانت به ؟ قال: هو والورثة فيها سواء.

محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله مثله(٢) .

__________________________

الباب ٥

فيه ٥ أحاديث

١ - التهذيب ٩: ١٥٧ / ٦٤٦، والاستبصار ٤: ١٠٦ / ٤٠٢.

(١) في التهذيب: عن ( هامش المخطوط ).

٢ - التهذيب ٩: ١٥٧ / ٦٤٨، والاستبصار ٤: ١٠٧ / ٤٠٩، وأورد صدره في الحديث ٥ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

٣ - التهذيب ٩: ١٥٤ / ٦٣١، وأورده في الحديث ٦ من الباب ١٢ من أبواب الوقوف.

(٢) الكافي ٧: ٣٢ / ١٦.

٢٣٥

[ ٢٤٤٩٢ ] ٤ - وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن الرجل يتصدّق على ولده وهم صغار بالجارية ثمّ تعجبه الجارية وهم صغار في عياله، أترى أن يصيبها، أو يقوّمها قيمة عدل فيشهد بثمنها عليه، أم يدع ذلك كلّه فلا يعرض لشيء منه ؟ قال: يقوّمها قيمة عدل ويحتسب بثمنها لهم على نفسه ويمسها.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(١) .

[ ٢٤٤٩٣ ] ٥ - علي بن جعفر في( كتابه) عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الصدقة إذا لم تقبض هل تجوز لصاحبها ؟ قال: إذا كان أب تصدّق بها على ولد صغير فإنّها جائزة لأنّه يقبض لولده إذا كان صغيراً، وإذا كان ولداً كبيراً فلا يجوز له حتّى يقبض.

قال: وسألته عن رجل تصدق على رجل بصدقة فلم يجزها، هل يجوز ذلك ؟ قال: هي جائزة حيزت أم لم تحز.

قال: وسألته عن الصدقة تجعل لله مبتوتة، هل له أن يرجع فيها ؟ قال: إذا جعلها لله فهي للمساكين وابن السبيل فليس له أن يرجع فيها.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

__________________________

٤ - الكافي ٧: ٣١ / ١٠، وأورده في الحديث ٨ من الباب ١١ من أبواب الوقوف.

(١) التهذيب ٩: ١٥٣ / ٦٢٦، والاستبصار ٤: ١٠٦ / ٤٠٣.

٥ - مسائل علي بن جعفر: ١٩٥ / ٤١١.

(٢) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٣ من هذه الأبواب، وفي الباب ٤، وفي الحديث ١ من الباب ٥، وفي الحديثين ١، ٩ من الباب ١١ من أبواب الوقوف.

(٣) يأتي في الحديث ١ من الباب ٦ من هذه الأبواب.

٢٣٦

٦ - باب عدم جواز الرجوع في الهبة لذي القرابة

[ ٢٤٤٩٤ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة ابن أيوب(١) عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله وعبد الله بن سليمان(٢) جميعاً قالا: سألنا أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الرجل يهب الهبة أيرج فيها إن شاء أم لا ؟ فقال: تجوز الهبة لذوي القرابة والذي يثاب عن هبته ويرجع في غير ذلك إن شاء.

[ ٢٤٤٩٥ ] ٢ - وبإسناده عن يونس بن عبد الرحمن، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: الهبة والنحلة يرجع فيها صاحبها إن شاء حيزت أو لم تحز إلّا لذي رحم فإنّه لا يرجع فيها.

وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن العلاء مثله(٣) .

وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن العلاء نحوه(٤) .

__________________________

الباب ٦

فيه ٤ أحاديث

١ - التهذيب ٩: ١٥٥ / ٦٣٦، والاستبصار ٤: ١٠٨ / ٤١٤، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٩ من هذه الأبواب.

(١) في المصدر زيادة: عن أبان.

(٢) في الاستبصار: وعبد الله بن سنان ( هامش المخطوط ).

٢ - التهذيب ٩: ١٥٦ / ٦٤٣، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٣ من هذه الأبواب، وصدره في الحديث ١ من الباب ٤ من أبواب الوقوف.

(٣) الاستبصار ٤: ١٠٨ / ٤١٠.

(٤) التهذيب ٩: ١٣٥ / ٥٦٩، والاستبصار ٤: ١٠١ / ٣٨٧.

٢٣٧

ورواه الكليني، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد مثله(١) .

[ ٢٤٤٩٦ ] ٣ - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن العباس بن عامر، عن داود بن الحصين، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سألته هل لأحد أن يرجع في صدقة أو هبة ؟ قال: أمّا ما تصدق به لله فلا، وأمّا الهبة والنحلة فإنّه يرجع فيها حازها أو لم يحزها وإن كانت لذي قرابة.

أقول: ويأتي وجهه(٢) .

وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، عن أبان، عمن أخبره، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) مثله(٣) .

[ ٢٤٤٩٧ ] ٤ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي نصر(٤) ، عن المعلّى بن خنيس قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) وذكر مثله، وزاد: قال: ومن أضر من طريق المسلمين شيئاً فهو ضامن.

وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نصر، مثله من غير زيادة(٥) .

أقول: حمله الشيخ على الولد الكبير مع عدم القبض، وجوّز

__________________________

(١) الكافي ٧: ٣١ / ٧.

٣ - التهذيب ٩: ١٥٧ / ٦٤٥، والاستبصار ٤: ١٠٦ / ٤٠٤، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الحديث الآتي من هذا الباب.

(٣) التهذيب ٩: ١٥٥ / ٦٣٧.

٤ - التهذيب ٩: ١٥٨ / ٦٥١، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٨ من أبواب موجبات الضمان.

(٤) في المصدر زيادة: عن حماد.

(٥) الاستبصار ٤: ١٠٧ / ٤٠٦.

٢٣٨

حمله على ما عدا الولد لما تقدّم(١) ، ويمكن كون قوله: وإن كانت قيداً لقوله: أو لم يحزها خاصّة، لا للقسمين، يعني مع عدم القبض يجوز الرجوع في الهبة وإن كانت لذي قرابة، وقد تقدم ما يدلّ على بعض المقصود(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

٧ - باب حكم الرجوع في الهبة للزوج والزوجة وحكم هبة المرأة بغير إذن الزوج

[ ٢٤٤٩٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن زرارة، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: ولا يرجع الرجل فيما يهب لامرأته، ولا المرأة فيما تهب لزوجها حيز أو لم يحز، لأنّ الله تعالى يقول:( وَلا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا ) (٤) وقال:( فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا ) (٥) وهذا يدخل في الصداق والهبة.

ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد جميعاً، عن الحسن بن محبوب مثله(٦) .

__________________________

(١) تقدم في الحديثين ١، ٢ من هذا الباب.

(٢) تقدم في الباب ٥ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي ما يدل علىٰ بعض المقصود في الحديثين ١، ٢ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

الباب ٧

فيه ٥ أحاديث

١ - التهذيب ٩: ١٥٢ / ٦٢٤، والاستبصار ٤: ١١٠ / ٤٢٣، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

(٤) البقرة ٢: ٢٢٩.

(٥) النساء ٤: ٤.

(٦) الكافي ٧: ٣٠ / ٣.

٢٣٩

وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي عبيدة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) مثله(١) .

أقول: هذا محمول على الكراهة لما مضى(٢) ، ويأتي(٣) ، والقرينة أنّه تضمّن المنع من الرجوع قبل القبض.

[ ٢٤٤٩٩ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) أنّه سُئل عن رجل كانت له جارية فآذته امرأته فيها فقال: هي عليك صدقة ؟ فقال: إن كان قال ذلك لله فليمضها، وإن لم يقل فله أن يرجع إن شاء فيها.

ورواه الكليني، والشيخ أيضاً كما مر في الصدقة(٤) .

[ ٢٤٥٠٠ ] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن علي بن السندي، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يكون لامرأته عليه صداق أو بعضه فتبرئه منه في مرضها ؟ قال: لا، ولكن إن وهبت له جاز ما وهبت له من ثلثها.

[ ٢٤٥٠١ ] ٤ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن بعض أصحابنا، في المرأة تهب من مالها شيئاً بغير إذن

__________________________

(١) التهذيب ٧: ٤٦٣ / ١٨٥٨.

(٢) مضى في الباب ٦ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الحديث ٢ من هذا الباب، وفي الباب ٨، وفي الحديث ٣ من الباب ٩، وفي الحديث ١ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

٢ - التهذيب ٩: ١٥٣ / ٦٢٨.

(٤) مرّ في الحديث ١ من الباب ١٣ من أبواب الوقوف والصدقات.

٣ - التهذيب ٩: ١٥٨ / ٦٥٢، وأورده في الحديث ١٦ من الباب ١٧ من أبواب الوصايا.

٤ - التهذيب ٧: ٤٦٢ / ١٨٥٢، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١٧ من أبواب الوقوف.

٢٤٠

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

إسحاق التاجر، عن علي بن مهزيار، عن حمّاد بن عيسى، عن(١) فضالة، عن معاوية بن عمّار قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن التكبير في أيّام التشريق لأهل الأمصار؟ فقال: يوم النحر صلاة الظهر إلى انقضاء عشر صلوات، ولأهل منى في خمس عشرة صلاة، فإن أقام إلى الظهر والعصر كبّر.

[ ٩٨٦٠ ] ٩ - محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن مهزيار، عن فضّالة، عن رفاعة قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يتعجّل في يومين من منى، أيقطع التكبير؟ قال: نعم، بعد صلاة الغداة.

[ ٩٨٦١ ] ١٠ - وبإسناده عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى (عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن التكبير أيّام التشريق، أواجب هو أم لا؟ قال: يستحبّ، فإن نسي فليس عليه شيء.

[ ٩٨٦٢ ] ١١ - ورواه الحميري في( قرب الإِسناد ): عن عبدالله بن الحسن، عن علي بن جعفر، مثله، وزاد: قال: وسألته عن القول في أيّام التشريق، ما هو؟ قال: تقول: الله أكبر، الله أكبر لا إله إلّا الله والله أكبر، الله أكبر(٢) ولله الحمد، الله أكبر على ما هدانا، الله أكبر على ما رزقنا من بهيمة الإنعام.

ورواه علي بن جعفر في كتابه(٣) .

____________

(١) في المصدر: « و » بدل( عن ).

٩ - التهذيب ٥: ٤٨٧ / ١٧٣٨.

١٠ التهذيب ٥: ٤٨٨ / ١٧٤٥، أخرجه أيضاً في الحديث ١ من الباب ٢٣ من هذه الأبواب، وللحديث ذيل في التهذيب يأتي في الحديث ١ من الباب ٢٢ من هذه الأبواب.

١١ - قربّ الإسناد: ١٠٠.

(٢) وردت في المخطوط زيادة: الله اكبر، وغير موجودة في المصدرين وكذلك جميع المصادر التي ذكرت التكبير.

(٣) مسائل علي بن جعفر: ١٦١ / ٢٤٧.

٤٦١

[ ٩٨٦٣ ] ١٢ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى.

وبإسناده عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار، عن أبي عبدالله(١) ،( عليه‌السلام ) قال: سألته عن التكبير؟ فقال: واجب في دبر كلّ صلاة فريضة أو نافلة أيّام التشريق.

أقول: حمله الشيخ على تأكّد الاستحباب لما مرّ(٢) .

[ ٩٨٦٤ ] ١٣ - وبإسناده عن سلمة بن الخطاب، عن محمّد بن عبد الحميد، عن أحمد بن عيسى، عن غيلان قال: سألت أبا عبد الحسن( عليه‌السلام ) عن التكبير في أيّام الحجّ، من أي يوم يبتدأ به؟ وفي أي يوم يقطعه؟ وهو بمنى وسائر الأمصار سواء أو بمنى أكثر؟ فقال: التكبير بمنى يوم النحر عقيب صلاة الظهر إلى صلاة الغداة من يوم النفر، فأنّ أقام الظهر كبّر، وإن أقام العصر كبّر، وإن أقام المغرب لم يكبّر، والتكبير بالأمصار يوم عرفة صلاة الغداة إلى النفر الأوّل صلاة الظهر، وهو وسط أيّام التشريق.

قال الشيخ: هذا موافق للعامّة ولسنا نعمل به، والعمل على ما قدّمناه.

[ ٩٨٦٥ ] ١٤ - محمّد بن محمّد المفيد في( المقنعة) قال: قال ( عليه‌السلام ) : التكبير لأهل منى في خمس عشرة صلاة، أوّلها الظهر من يوم النحر، وآخرها الغداة من يوم الرابع، وهو لأهل الأمصار كلّها في عشر صلوات، أوّلها الظهر من يوم النحر، وآخرها الغداة من يوم الثالث.

[ ٩٨٦٦ ] ١٥ - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفرعليه‌السلام ، قال: سألته عن التكبير في أيّام التشريق؟ قال: يوم النحر صلاة

____________________

١٢ - التهذيب ٥: ٢٧٠ / ٩٢٣.

(١) التهذيب ٥: ٤٨٨ / ١٧٤٤.

(٢) مرّ في الحديث ١٠ من هذا الباب.

١٣ - التهذيب ٥: ٤٩٣ / ١٧٧١.

١٤ - المقنعة: ٧٠.

١٥ - مسائل علي بن جعفر: ١٤١ / ١٦٢.

٤٦٢

الأُولى إلى آخر أيّام التشريق من صلاة العصر، يكبّر ويقول: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلّا الله والله أكبر ولله الحمد، الله أكبر على ما هدانا، الله أكبر على ما رزقنا من بهيمة الأنعام.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٢٢ - باب استحباب التكبير في العيدين عقيب الصلاة للرجال، والنساء ولا يجهرن به، وللمفرد والجامع، ورفع اليدين بالتكبير أو تحريكهما

[ ٩٨٦٧ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن النساء، هل عليهنّ التكبير أيام التشريق؟ قال: نعم، ولا يجهرن.

[ ٩٨٦٨ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن ابي جعفر، عن أبيه، عن حفص بن غياث،( عن جعفر) (٣) ، عن أبيه، عن علي( عليه‌السلام ) قال: على الرجال والنساء أنّ يكبّروا أياّم التشريق في دبر الصلوات، وعلى من صلّى وحده وعلى من صلّى تطّوعاً.

[ ٩٨٦٩ ] ٣ - عبدالله بن جعفر في( قربّ الإِسناد ): عن عبدالله بن الحسن

____________________

(١) تقدم في الحديث ٦ من الباب ٢٠ من أبواب صلاة العيد.

(٢) يأتي ما يدلّ عليه اجمالاً في الأبواب ٢٢ و ٢٣ و ٢٤ و ٢٥ من هذه الأبواب.

الباب ٢٢

فيه ٥ أحاديث

١ - التهذيب ٥: ٤٨١ / ١٧٠٨ و ٥: ٤٨٨ / ١٧٤٥، أورد صدره في الحديث ١٠ من الباب ٢١ من أبواب صلاة العيد.

٢ - التهذيب ٣: ٢٨٩ / ٨٦٩.

(٣) ليس في المصدر.

٣ - قرب الإِسناد: ١٠٠، ومسائل علي بن جعفر: ١٦١ / ٢٤٤.

٤٦٣

العلوي، عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه موسى (عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن النساء، هل عليهنّ التكبير أيام التشريق؟ قال: نعم، ولا يجهرن به.

[ ٩٨٧٠ ] ٤ - وعنه، عن علي بن جعفر، عن أخيه (عليه‌السلام ) ، قال: وسألته عن الرجل يصلّي وحده أيّام التشريق، هل عليه تكبير؟ قال: نعم، وأنّ نسي فلا بأس.

[ ٩٨٧١ ] ٥ - وبالإِسناد قال: وسألته عن التكبير أيّام التشريق، هل يرفع فيه اليدين أم لا؟ قال: يرفع يده شيئاً أو يحرّكها.

ورواه علي بن جعفر في كتابه، نحوه(١) ، وكذا كلّ ما قبله.

أقول: تقدّم ما يدلّ على ذلك بعمومه وإطلاقه(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

٢٣ - باب أنّ من نسي التكبير في العيدين حتى قام من موضعه فلا شيء عليه

[ ٩٨٧٢ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى (عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن التكبير أيّام التشريق، أواجب هو؟ قال: يستحبّ، فإن نسي فلا شيء عليه.

ورواه علي بن جعفر في كتابه، نحوه(٤) .

____________________

٤ - قرب الإسناد: ١٠٠، ومسائل علي بن جعفر: ١٦١ / ٢٤٦.

٥ - قرب الإسناد: ١٠٠.

(١) مسائل علي بن جعفر: ١٦٠ / ٢٤٢.

(٢) تقدم في البابين ٢٠ و ٢١ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الباب ٢٣ و ٢٥ من هذه الأبواب.

الباب ٢٣

فيه حديثان

١ - التهذيب ٥: ٤٨٨ / ١٧٤٥، أخرجه في الحديث ١٠ من الباب ٢١ من أبواب صلاة العيد.

(٤) مسائل علي بن جعفر: ١٦٠ / ٢٤٣.

٤٦٤

ورواه الحميري كما مرّ(١) .

[ ٩٨٧٣ ] ٢ - وبإسناده عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمّار الساباطي قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل ينسى التكبير(٢) في أيام التشريق؟ قال: أنّ نسي حتى قام من موضعه فلا شيء عليه.

وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضّال، مثله، إلّا أنّه قال: فليس عليه شيء(٣) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٤) .

٢٤ - باب استحباب تكرار التكبير عقيب الصلوات المذكورة بقدر الإِمكان، وتكبير المسبوق بعد اتمام صلاته

[ ٩٨٧٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما‌السلام ) ، قال: سألته عن رجل فاتته ركعة مع الإِمام من الصلاة أيّام التشريق؟ قال: يتمّ صلاته ثمّ يكبّر، قال: وسألته عن التكبير بعد كل صلاة؟ فقال: كم شئت، إنّه ليس شيء(٥) موقّت، يعني في الكلام.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن الحسين(٦) .

____________________

(١) مر في الحديث ١١ من الباب ٢١ من أبواب صلاة العيد.

٢ - التهذيب ٥: ٤٨٧ / ١٧٣٩.

(٢) في المصدر: أنّ يكبّر.

(٣) التهذيب ٥: ٢٧٠ / ٩٢٤، والاستبصار ٢: ٢٩٩ / ١٠٧١.

(٤) تقدم في الحديث ٤ من الباب ٢٢ من أبواب صلاة العيد.

الباب ٢٤

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٥١٧ / ٥.

(٥) كلمة( شيء ): ليس في التهذيب « هامش المخطوط ».

(٦) التهذيب ٥: ٤٨٧ / ١٧٣٧.

٤٦٥

ورواه ابن إدريس في آخر( السرائر) نقلاً من( نوادر البزنطي) عن العلاء نحوه، واقتصر على المسألة الثانية، إلّا أنّه قال: كم شئت، أنّه ليس بمفروض (١) .

[ ٩٨٧٥ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن علاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم قال: سألته، وذكر مثل المسألة الأُولى.

محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمّد بن عيسى مثله(٢) .

[ ٩٨٧٦ ] ٣ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد ): عن عبدالله بن الحسن، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل يدخل مع الإِمام وقد سبقه بركعة، ويكبّر الإِمام إذا سلّم أيّام التشريق، فكيف يصنع الرجل؟ قال: يقوم فيقضي ما فاته من الصلاة، فإذا فرغ كبّر.

ورواه علي بن جعفر في كتابه(٣) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٤) .

٢٥ - باب استحباب التكبير في العيدين عقيب النافلة والفريضة

[ ٩٨٧٧ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن

____________________

(١) مستطرفات السرائر: ٣٠ / ٢٧.

٢ - الكافي ٣: ٤٦١ / ٩.

(٢) التهذيب ٣: ٢٨٧ / ٨٥٧.

٣ - قربّ الاسناد: ١٠٠.

(٣) مسائل علي بن جعفر: ١٦١ / ٢٤٥.

(٤) تقدم في الأبواب ٢٠ و ٢١ و ٢٢ و ٢٣ من هذه الأبواب.

الباب ٢٥

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٥: ٢٧٠ / ٩٢٣ والاستبصار ٢: ٢٩٩ / ١٠٧٠، وأرده بطريق آخر في الحديث ١٢ من الباب ٢١ من هذه الأبواب.

٤٦٦

أحمد بن الحسن بن علي بن فضّال، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمّار بن موسى، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: التكبير واجب في دبر كل صلاة فريضة أو نافلة أيّام التشريق.

أقول: هذا محمول على الاستحباب لـمّا مضى(١) ويأتي(٢) .

[ ٩٨٧٨ ] ٢ - وبإسناده عن سعد، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن داود بن فرقد قال: قال أبو عبدالله (عليه‌السلام ) : التكبير في كلّ فريضة، وليس في النافلة تكبير أيّام التشريق.

أقول: هذا محمول على نفي تأكد الاستحباب لا نفي المشروعيّة، لما تقدّم في هذا الباب وغيره(٣) .

[ ٩٨٧٩ ] ٣ - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر (عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن النوافل أيّام التشريق، هل فيها تكبير؟ قال: نعم، وأنّ نسي فلا بأس.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٤) .

٢٦ - باب استحباب الدعاء بين التكبيرات في صلاة العيد بالمأثور وغيره

[ ٩٨٨٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد، عن محمّد بن الحسين، عن

____________________

(١) تقدم في الحديث ١ من الباب ٢٣ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الحديث ٣ من هذا الباب.

٢ - التهذيب ٥: ٢٧٠ / ٩٢٥، والاستبصار ٢: ٣٠٠ / ١٠٧٢.

(٣) تقدم في الحديث ١ من هذا الباب، وفي الحديث ٢ من الباب ٢٢ من هذه الأبواب.

٣ - مسائل علي بن جعفر: ١٦١ / ٢٤٨.

(٤) تقدم في الحديث ١٢ من الباب ٢١ والحديث ٢ من الباب ٢٢ من هذه الأبواب.

الباب ٢٦

فيه ٦ أحاديث

١ - التهذيب ٣: ٢٨٨ / ٨٦٣.

٤٦٧

جعفر بن بشير، عن العلاء(١) ، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما‌السلام ) ، قال: سألته عن الكلام الذي يتكلّم به في ما بين التكبيرتين في العيدين؟ قال: ما شئت من الكلام الحسن.

[ ٩٨٨١ ] ٢ - وبإسناده عن علي بن حاتم، عن سليمان الرازي، عن أحمد بن إسحاق، عن سعدان بن مسلم، عن محمّد بن عيسى بن أبي منصور، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: تقول بين كلّ تكبيرتين في صلاة العيدين: اللهمّ أهل الكبرياء، والعظمة، وأهل الجود والجبروت، وأهل العفو والرحمة، وأهل التقوى والمغفرة، أسألك في هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيداً، ولمحمّد (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ذخراً ومزيداً، أن تصلّي على محمّد وآل محمّد كأفضل ما صليت على عبد من عبادك، وصلّ على ملائكتك(٢) ورسلك، واغفر للمؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، اللهمّ إنّي أسئلك خير ما سألك عبادك المرسلون، وأعوذ بك من شر ما عاذ بك منه عبادك المرسلون.

[ ٩٨٨٢ ] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن الحسن بن محبوب، عن أبي جميلة، عن جابر، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: كان أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) إذا كبر في العيدين قال: بين كلّ تكبيرتين: أشهد أنّ لا إله إلّا الله وحده لا شريك له، وأشهد أنّ محمّداً عبده ورسوله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، اللهم أهل الكبرياء، وذكر الدعاء إلى آخره مثله.

____________________

(١) ليس في المصدر.

٢ - التهذيب ٣: ١٣٩ / ٣١٤. وفيه: سليمان الزراري.

(٢) في المصدر زيادة: المقربين.

٣ - التهذيب ٣: ١٤٠ / ٣١٥.

٤٦٨

[ ٩٨٨٣ ] ٤ - وعنه، عن العبّاس، عن عبد الرحمن بن حمّاد، عن بشر(١) بن سعيد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: تقول في دعا العيدين بين كلّ تكبيرتين: الله ربّي أبداً، والاسلام ديني أبداً، ومحمّد نبيّي أبداً، والقرآن كتابي أبداً، والكعبة قبلتي ابداً، وعلي وليي ابداً، والأوصياء أئمّتي أبداً، وتسمّيهم إلى آخرهم، ولا أحد إلّا الله.

[ ٩٨٨٤ ] ٥ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصبّاح، قال: قال، سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن التكبير في العيدين؟ فقال: اثنتاعشرة، سبعة(٢) في الأُولى، وخمسة(٣) في الأخيرة، فإذا قمت إلى الصلاة فكبر واحدة، تقول: أشهد أنّ لا إله إلّا الله وحده لا شريك له، وأشهد أنّ محمّداً عبده ورسوله، اللهمّ أنت أهل الكبرياء والعظمة، وأهل الجود والجبروت، وأهل القدرة والسلطأنّ والعزة، أسئلك في هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيداً، ولمحمّد (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ذخراً ومزيداً، أسئلك أن تصلّي على محمّد وآل محمّد، وأنّ تصلّي على ملائكتك المقربّين وأنبيائك المرسلين، وأن تغفر لنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، اللهمّ إنّي أسئلك من خير ما سئلك به(٤) عبادك المرسلون، وأعوذ بك من شر ما عاذ به عبادك المخلصون، الله أكبر أوّل كلّ شيء وآخره، وبديع كل شيء ومنتهاه وعالم كلّ شيء ومعاده، ومصير كل شيء إليه ومردّه، مدبّر الأُمور، وباعث من في القبور، قابل الأعمال ومبدىء الخفيّات، معلن

____________________

٤ - التهذيب ٣: ٢٨٦ / ٨٥٦.

(١) في المصدر: بشير.

٥ - التهذيب ٣: ١٣٢ / ٢٩٠، والاستبصار ١: ٤٥٠ / ١٧٤٣، أورد صدره في الحديث ٦ من الباب ١٠ من أبواب صلاة العيد.

(٢) في الفقيه والاستبصار: سبع.

(٣) في الفقيه والاستبصار: خمس.

(٤) كلمة( به) من الفقيه( هامش المخطوط ).

٤٦٩

السرائر، الله أكبر عظيم الملكوت، شديد الجبروت، حيّ لا يموت، دائم لا يزول، إذا قضى أمراً فإنّما يقول له: كن، فيكون، الله أكبر خشعت لك الأصوات، وعنت لك الوجوه، وحارت دونك الأبصار، وكلّت الألسن عن عظمتك، والنواصي كلّها بيدك، ومقادير الأُمور كلّها إليك، لا يقضي فيها غيرك، ولا يتمّ منها شيء دونك، الله أكبر أحاط بكلّ شيء حفظك، وقهر كلّ شيء عزّك، ونفذ كلّ شيء أمرك، وقام كلّ شيء بك، وتواضع كلّ شيء لعظمتك، وذل كل شيء لعزّتك، واستسلم كل شيء لقدرتك، وخضع كل شيء لملكك، الله أكبر، وتقرأ الحمد و( سَبِّحِ اسْمَ ربّكَ الْأَعْلَى ) ، وتكبّر السابعة، وتركع وتسجد وتقوم وتقرأ الحمد و:( وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا ) ، وتقول: الله أكبر أشهد أنّ لا إله إلّا الله وحده لا شريك له، و(١) أنّ محمّداً عبده ورسوله، اللهمّ أنت أهل الكبرياء تتمه كله كما قلته أوّل التكبير، يكون هذا القول في كل تكبيرة حتى تتم خمس تكبيرات.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن الفضيل، مثله(٢) .

[ ٩٨٨٥ ] ٦ - وبإسناده عن أبي الصباح، نحوه، إلّا أنّه أسقط قوله: ويقرأ الحمد و( سَبِّحِ اسْمَ ربّكَ الْأَعْلَى ) وتكبّر السابعة وتركع وتسجد، وتقوم، وقال: وتقرأ الحمد و( وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا ) ، وتركع بالسابعة، وتقول في الثانية: الله أكبر، ثمّ قال في آخره: والخطبة في العيدين بعد الصلاة.

أقول: الواو لمطلق الجمع، فيمكن حمله على ما يوافق ما تقدّم(٣) ، وقد حمله الشيخ(٤) على التقية لـمّا مرّ في أحاديث الكيفيّة(٥) .

____________________

(١) في نسخة من الفقيه زيادة: أشهد( هامش المخطوط ).

(٢) الفقيه ١: ٣٢٤ / ١٤٨٥.

٦ - الفقيه ١: ٣٣١ / ١٤٩٠.

(٣) تقدم في الباب ١٠ من هذه الأبواب.

(٤) راجع التهذيب ٣: ١٣٣ ذيل الحديث ٢٩١.

(٥) مرّ في الباب ١٠ من هذه الأبواب.

٤٧٠

٢٧ - باب كراهة السفر يوم العيد بعد الفجر حتى يصلّي العيد

[ ٩٨٨٦ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير المرادي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا أردت الشخوص في يوم عيد فانفجر الصبح وأنت بالبلد، فلا تخرج حتى تشهد ذلك.

محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي بصير، مثله(١) .

٢٨ - باب جواز خروج النساء في العيد للصلاة، وعدم وجوبها عليهنّ، وكراهة خروج ذوات الهيئات والجمال

[ ٩٨٨٧ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) (٢) قال: إنّما رخّص رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) للنساء العواتق في الخروج في العيدين للتعريض(٣) للرزق.

[ ٩٨٨٨ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار بن موسى، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، قال: قلت له: هل يؤمّ الرجل بأهله في صلاة العيدين في

____________________

الباب ٢٧

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٣: ٢٨٦ / ٨٥٣.

(١) الفقيه ١: ٣٢٣ / ١٤٨٠.

الباب ٢٨

فيه ٦ أحاديث

١ - التهذيب ٣: ٢٨٧ / ٨٥٨.

(٢) كتب المصنف على ما بين القوسين علامة نسخة.

(٣) في المصدر: للتعرّض.

٢ - التهذيب ٣: ٢٨٩ / ٨٧٢.

٤٧١

السطح أو في بيت؟ قال: لا يؤمّ بهنّ ولا يخرجن وليس على النساء خروج، وقال: أقلّوا لهنّ من الهيئة(١) حتى لا يسألن الخروج.

[ ٩٨٨٩ ] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين في( معاني الأخبار) عن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن الحسن، عن ابن فضّالة، عن علي بن يعقوب، عن مروان بن مسلم، عن محمّد بن شريح قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن خروج النساء في العيدين؟ فقال: لا، إلّا العجوز عليها منقلاها(٢) ، يعني الخفّين.

ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، مثله(٣) .

[ ٩٨٩٠ ] ٤ - محمّد بن مكّي الشهيد في( الذكرى) قال: روى ابن أبي عمير عن جماعة منهم حمّاد بن عثمان وهشام بن سالم، عن الصادق ( عليه‌السلام ) ، أنّه قال: لا بأس بأنّ يخرج النساء بالعيدين للتعرّض للرزق.

[ ٩٨٩١ ] ٥ - قال: وروى أبوإسحاق إبراهيم الثقفي في كتابه بإسناده عن علي (عليه‌السلام ) ، أنّه قال: لا تحبسوا النساء من الخروج إلى العيدين فهو عليهنّ واجب.

أقول: هذا محمول على الاستحباب لـمّا سبق(٤) ، أو على أنّ لهن ميلاً شديداً إلى ذلك فهو عندهن كالواجب.

____________________

(١) الهيئة: اللّباس والزي والتجمّل « لسان العرب ١: ١٨٨ ».

٣ - معاني الأخبار: ١٥٥ / ١، أورده عن الكافي في الحديث ١ من الباب ٣٦ من أبواب مقدمات النكاح.

(٢) المنقل: الخفّ الخلق.القاموس المحيط ٤: ٦٠ « هامش المخطوط ».

(٣) الكافي ٥: ٥٣٨ / ١.

٤ - الذكرى: ٢٣٩.

٥ - الذكرى: ٢٣٩.

(٤) سبق في أحاديث هذا الباب.

٤٧٢

[ ٩٨٩٢ ] ٦ - عبدالله بن جعفر في( قربّ الإسناد ): عن عبدالله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه موسى (عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن النساء، هل عليهنّ من صلاة العيدين والجمعة ما على الرجال؟ قال: نعم.

أقول: هذا محمول على حال الحضور، أو على الاستحباب لـمّا مرّ(١) ، ويأتي ما يدلّ على المقصود في آداب النكاح(٢) .

٢٩ - باب أنّ وقت صلاة العيد ما بين طلوع الشمس إلى الزوال، واستحباب كون ذبح الأضحية بعد الصلاة

[ ٩٨٩٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أُذينة، عن زرارة قال: قال أبو جعفر (عليه‌السلام ) : ليس يوم الفطر والأضحى أذان ولا إقامة، أذانهما طلوع الشمس، إذا طلعت خرجوا، الحديث.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٣) .

[ ٩٨٩٤ ] ٢ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته عن الغدو إلى المصلّى في الفطر والأضحى؟ فقال: بعد طلوع الشمس.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٤) .

____________________

٦ - قرب الاسناد: ١٠٠، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١٨ من ابواب صلاة الجمعة.

(١) مرّ في الأحاديث ١ و ٢ و ٣ من هذا الباب.

(٢) يأتي في الحديث ٢ من الباب ١٣٦ من أبواب مقدمات النكاح.

الباب ٢٩

فيه ٣ احاديث

١ - الكافي ٣: ٤٥٩ / ١.

(٣) التهذيب ٣: ١٢٩ / ٢٧٦.

٢ - التهذيب ٣: ٢٨٧ / ٨٥٩.

(٤) تقدم في الحديث ٥ من الباب ٧، وفي الحديث ١ من الباب ١٩ من هذه الأبواب.

٤٧٣

[ ٩٨٩٥ ] ٣ - وعنه، عن عثمان بن عيسي، عن سماعة، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: قلت له: متى يذبح؟ قال: إذا انصرف الإِمام، قلت: فإذا كنت في أرض ليس فيها إمام، فأُصلّي بهم جماعة؟ فقال: إذا استقلت الشمس، وقال: لا بأس أنّ تصلّي وحدك، ولا صلاة إلّا مع إمام.

٣٠ - باب استحباب رفع اليدين مع كلّ تكبيرة، واستماع الخطبة

[ ٩٨٩٦ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن علي بن أحمد بن أشيم، عن يونس قال: سألته عن تكبير العيدين، أيرفع يده مع كلّ تكبيرة أم يجزيه أنّ يرفع يديه(١) في أوّل التكبير؟ فقال: يرفع مع كلّ تكبيرة.

[ ٩٨٩٧ ] ٢ - الحسن بن محمّد الطوسي في( مجالسه) عن أبيه، عن ابن بشران، عن علي بن محمّد المقري، عن يحيى بن عثمان، عن سعيد بن حمّاد، عن الفضل بن موسى، عن ابن جريح، عن عطاء، عن عبدالله بن السائب قال: حضرت رسول الله ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) يوم عيد فلـمّا قضى صلاته قال: من أحبّ أن يسمع الخطبة فليسمع، ومن أحبّ أن ينصرف فلينصرف.

____________________

٣ - التهذيب ٣: ٢٨٧ / ٨٦١.

الباب ٣٠

فيه حديثان

١ - التهذيب ٣: ٢٨٨ / ٨٦٦.

(١) كتب المصنف على كلمة( يديه) علامة نسخة.

٢ - أمالي الطوسي ٢: ١١.

تقدم ما يدلّ على كراهة الكلام والإمام يخطب في الحديث ٥ من الباب ١٤ من أبواب صلاة الجمعة.

٤٧٤

٣١ - باب استحباب استشعار الحزن في العيدين لاغتصاب آل محمّد حقهم

[ ٩٨٩٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن العبّاس بن معروف، عن الحسن بن محبوب، عن حنأنّ بن سدير، عن عبدالله بن ذبيأنّ(١) ، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: يا عبدالله، ما من يوم عيد للمسلمين أضحى ولا فطر إلّا وهو يجدد(٢) الله لآل محمّد( عليه وعليهم السلام) فيه حزناً، قال: قلت: ولم؟ قال: إنّهم يرون حقّهم في أيدي (٣) غيرهم.

محمّد بن يعقوب، عن أحمد بن محمّد،( عن علي بن الحسن) (٤) ، عن عمرو بن عثمان(٥) ، عن عبدالله بن دينار، مثله(٦) .

ورواه الصدوق مرسلاً(٧) .

ورواه بإسناده عن حنان بن سدير، عن عبدالله بن سنان(٨) .

____________________

الباب ٣١

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٣: ٢٨٩ / ٨٧٠.

(١) ورد في التهذيب: ذبيان، وفي الكافي: دينار وفي الفقيه: سنان، وفي نسخة منه في الجميع واللوامع: دينار.

(٢) لفظ الجلالة موجود فقط في التهذيب.

(٣) في علل الشرائع: يد « هامش المخطوط ».

(٤) في المصدر: عن علي بن الحسين، وقد كتبه المصنف ثمّ صوبه الى( الحسن ).

(٥) في المصدر زيادة: عن حنأنّ بن سدير.

(٦) الكافي ٤: ١٦٩ / ٢.

(٧) الفقيه ١: ٣٢٤ / ١٤٨٤.

(٨) الفقيه ٢: ١١٤ / ٤٨٧.

٤٧٥

ورواه في( العلل) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحسن، عن عمرو بن عثمان (١) ، عن عبدالله بن دينار(٢) .

٣٢ - باب استحباب الجهر بالقراءة في العيدين

[ ٩٨٩٩ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن ابن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سمعته يقول: كان رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) يعتمّ في العيدين - إلى أنّ قال - ويجهر بالقراءة كما يجهر في الجمعة.

[ ٩٩٠٠ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن عيسى، عن يوسف بن عقيل، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، إنّه كان إذا صلّى بالناس صلاة فطر أو أضحى خفض من صوته يسمع من يليه، لا يجهر بالقرآن، الحديث.

أقول: المراد أنّه كان يجهر من غير علوّ كما هو ظاهر من قوله: يسمع من يليه.

٣٣ - باب كراهة نقل المنبر بل يعمل شبه المنبر من طين

[ ٩٩٠١ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن إسماعيل بن جابر، عن

____________________

(١) اضاف في المصدر: حنأنّ بن سدير.

(٢) علل الشرائع ٢: ٣٨٩ / ١ الباب ١٢٦.

الباب ٣٢

فيه حديثان

١ - التهذيب ٣: ١٣٠ / ٢٨٢، وأورد تمامه في الحديث ٣ من الباب ١١ من أبواب صلاة العيد.

٢ - التهذيب ٣: ٢٨٩ / ٨٧١، وأورد ذيله في الحديث ٥ من الباب ١١ من أبواب صلاة العيد.

وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث ٢١ من الباب ١٠ من هذه الأبواب، وفي الحديث ١٠ من الباب ٧٣ من أبواب القراءة في الصلاة، ويأتي ما يدلّ عليه في الحديث ٣ من الباب ١ من أبواب صلاة الاستسقاء.

الباب ٣٣

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ١: ٣٢٢ / ١٤٧٣، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٧ من أبواب صلاة العيد.

٤٧٦

أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - في صلاة العيدين: ليس فيهما منبر، المنبر لايحوّل(١) من موضعه، ولكن يصنع للإِمام شيء(٢) شبه المنبر من طين فيقوم عليه فيخطب الناس ثمّ ينزل.

ورواه الشيخ بإسناده عن إسماعيل بن جابر(٣) .

٣٤ - باب استحباب الدعاء للإِخوان في العيد بقبول الأعمال

[ ٩٩٠٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن علي بن إبراهيم الجعفري، عن محمّد بن الفضل، عن الرضا (عليه‌السلام ) ، قال: قال لبعض مواليه يوم الفطر وهو يدعو له: يا فلان، تقبّل الله منك ومنّا، قال: ثمّ أقام حتى إذا كان يوم الأضحى قال له: يا فلان تقبل الله منا ومنك، قال: فقلت له: يابن رسول الله، قلت في الفطر شيئاً، وتقول في الأضحى غيره، قال: فقال: نعم، إنّي قلت له في الفطر: تقبّل الله منك ومنّا، لأنَّه فعل مثل فعلي، وتأسّيت أنا وهو في الفعل، وقلت له في الأضحى: تقبل الله منا ومنك، لأنا يمكننا أنّ نضحي ولا يمكنه أنّ يضحي، فقد فعلنا نحن غير فعله.

ورواه الصدوق(٤) بإسناده عن محمّد بن الفضيل(٥) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٦) .

____________________

(١) في المصدر: لا يحرك.

(٢) كتب المصنف على كلمة( شيء) علامة نسخة.

(٣) التهذيب ٣: ٢٩٠ / ٨٧٣.

الباب ٣٤

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٤: ١٨١ / ٤.

(٤) الفقيه ٢: ٦ ١١٣ / ٤٨٢.

(٥) في المصدر: الفضيل.

(٦) تقدم بعمومه واطلاقه في البابين ٤٢، ٤٣ من أبواب الدعاء.

٤٧٧

٣٥ - باب استحباب احياء ليلتي العيدين والاجتماع يوم عرفة بالأمصار للدعاء

[ ٩٩٠٣ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين في( ثواب الأعمال ): عن محمّد بن إبراهيم، عن محمّد بن عبدالله البغدادي، عن يحيى بن عثمان المصري، عن ابن بكير، عن المفضّل بن فضّالة، عن عيسى بن إبراهيم، عن سلمة بن سليمان، عن( هارون بن سالم) (١) ، عن ابن كردوس، عن أبيه قال: قال: رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) من أحيا ليلة العيد وليلة النصف من شعبان لم يمت قلبه يوم تموت القلوب.

[ ٩٩٠٤ ] ٢ - وعنه، عن إسماعيل بن محمّد، عن محمّد بن سليمان، عن أحمد بن بكر، عن محمّد بن مصعب، عن حمّاد، عن ثابت، عن أنس قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : من أحيا ليلة العيد لم يمت قلبه يوم تموت القلوب.

[ ٩٩٠٥ ] ٣ - عبدالله بن جعفر في( قربّ الإسناد ): عن السندي بن محمّد، عن وهب بن وهب القرشي، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن علي (عليهم‌السلام ) ، قال: كان يعجبه أنّ يفرغ( نفسه) (٢) أربّع ليال من السنّة: أوّل ليلة من رجب، وليلة النحر، وليلة الفطر، وليلة النصف من شعبان.

ورواه الشيخ في( المصباح) عن وهب بن وهب (٣) .

____________________

الباب ٣٥

فيه ٣ أحاديث

١ - ثواب الأعمال: ١٠١ / ١.

(١) في المصدر: عن مروان بن سالم وفي نسخة منه: هارون بن سالم كما في المتن وهو الصحيح( راجع أُسد الغابة ٤: ٢٣٥ والاصابة ٣: ٢٩٠ ).

٢ - ثواب الأعمال: ١٠١ / / ١

٣ - قرب الاسناد: ٢٦.

(٢) في المصدر: الرّجل.

(٣) مصباح المتهجد: ٧٣٥.

٤٧٨

أقول: ويأتي ما يدلّ على الحكم الثاني في الحجّ(١) .

٣٦ - باب استحباب العود من صلاة العيد وغيرها في غير طريق الذهاب

[ ٩٩٠٦ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن السكوني أنّ النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) كان إذا خرج إلى العيد لم يرجع في الطريق الذي بدأ فيه، يأخذ في طريق غيره.

[ ٩٩٠٧ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الهيثمّ بن أبي مسروق، عن موسى بن عمر بن بزيع قال: قلت للرضا (عليه‌السلام ) : جعلت فداك، أنّ الناس رووا أنّ رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) كان إذا أخذ في طريق رجع في غيره، فهكذا كان يفعل؟ قال: فقال: نعم، فأنا أفعله كثيراً، فافعله، ثمّ قال لي: أما أنّه أرزق لك.

ورواه ابن طاووس في كتاب( الاقبال) بإسناده عن أبي محمّد هارون بن موسى، بإسناده عن علي بن موسى الرضا( عليه‌السلام ) نحوه(٢) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في السفر(٣) .

____________________

(١) يأتي في الباب ٢٥ من أبواب احرام الحج والوقوف بعرفة.

الباب ٣٦

فيه حديثان

١ - الفقيه ١: ٣٢٣ / ١٤٧٩.

٢ - الكافي ٨: ١٤٧ / ١٢٤، ٥: ٣١٤ / ٤١.

(٢) اقبال الأعمال: ٢٨٣.

(٣) يأتي في الباب ٦٥ من أبواب آداب السفر.

٤٧٩

٣٧ - باب استحباب كثرة ذكر الله والعمل الصالح يوم العيد، وعدم جواز الاشتغال باللعب والضحك

[ ٩٩٠٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن إبراهيم بن عمر، عن عمر بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قال النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : إذا كان أوّل يوم من شوّال نادى مناد: أيّها المؤمنون اغدوا إلى جوائزكم، ثمّ قال: يا جابر، جوائز الله ليست بجوائز هؤلاء الملوك، ثمّ قال: هو يوم الجوائز.

ورواه الصدوق بإسناده عن جابر، مثله(١) .

[ ٩٩٠٩ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن بعض أصحابنا، عن جميل ابن صالح، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا كان صبيحة(٢) الفطر نادى مناد: اغدوا إلى جوائزكم.

[ ٩٩١٠ ] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين قال: نظر( الحسين) (٣) بن علي( عليه‌السلام ) إلى( الناس في يوم الفطر) (٤) يلعبون ويضحكون، فقال لأصحابه والتفت إليهم: أنّ الله عزّوجلّ جعل(٥) شهر رمضان مضماراً لخلقه يستبقون فيه بطاعته إلى رضوانه، فسبق فيه قوم ففازوا وتخلف آخرون فخابوا، فالعجب

____________________

الباب ٣٧

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٤: ١٦٨ / ٣.

(١) الفقيه ١: ٣٢٣ / ١٤٨٢.

٢ - الكافي ٤: ١٦٨ / ٤.

(٢) في المصدر زيادة: يوم.

٣ - الفقيه ١: ٣٢٤ / ١٤٨٣.

(٣) في المصدر: الحسن.

(٤) في المصدر: أُناس في يوم فطر.

(٥) في نسخة: خلق « هامش المخطوط ».

٤٨٠

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529