وسائل الشيعة الجزء ٧

وسائل الشيعة7%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 529

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 529 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 373179 / تحميل: 7855
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٧

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

أبواب ما يكتسب به

١ - باب تحريم التكسّب بأنواع المحرّمات

[ ٢٢٠٤١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عمّن ذكره، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : إنّ أخوف ما أخاف على أمتي هذه المكاسب: الحرام، والشهوة الخفية، والربا.

[ ٢٢٠٤٢ ] ٢ - وعنهم، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد جميعاً، عن ابن محبوب، عن سماعة قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : ليس بوليٍّ لي من أكل مال مؤمن حراماً.

[ ٢٢٠٤٣ ] ٣ - وعنهم، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن ابن

____________________

أبواب ما يكتسب به

الباب ١

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٥: ١٢٤ / ١.

٢ - الكافي ٥: ٣١٤ / ٤٣.

٣ - الكافي ٥: ١٢٤ / ٤.

٨١

بكير، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كسب الحرام يبين في الذريّة.

[ ٢٢٠٤٤ ] ٤ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن عليّ بن محمّد القاساني، عن رجل، عن عبدالله بن القاسم الجعفري، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: تشوفت الدنيا لقوم حلالاً محضاً فلا يريدوها فدرجوا، ثمّ تشوفت لقوم حلالاً وشبهة فقالوا: لا حاجة لنا في الشبهة، وتوسعوا في الحلال، ثمّ تشوفت لقوم حراماً وشبهة فقالوا: لا حاجة لنا في الحرام وتوسعوا في الشبهة، ثمّ تشوفت لقوم حراماً محضاً فيطلبونها فلا يجدونها والمؤمن يأكل في الدنيا بمنزلة المضطر.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(١) .

[ ٢٢٠٤٥ ] ٥ - وعن عليّ بن إبراهيم، عمّن ذكره، عن داود الصرمي قال: قال أبوالحسن( عليه‌السلام ) : يا داود إنّ الحرام لا ينمي وإنّ نما لم يبارك له فيه، وما أنفقه لم يوجر عليه، وما خلفه كان زاده إلى النار.

[ ٢٢٠٤٦ ] ٦ - وعن عليّ بن محمّد، عن صالح بن أبي حماد، عن إبن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في قول الله عزّوجلّ:( وَقَدِمنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلنَاهُ هَباَءً مَنثُوراً ) (٢) قال: إنّ كانت أعمالهم لأشد بياضاً من القباطي(٣) ، فيقول الله عزّوجلّ لها: كوني هباءً، وذلك أنّهم كانوا إذاً شرع لهم الحرام أخذوه.

____________________

٤ - الكافي ٥: ١٢٥ / ٦.

(١) التهذيب ٦: ٣٦٩ / ١٠٦٦.

٥ - الكافي ٥: ١٢٥ / ٧.

٦ - الكافي ٥: ١٢٦ / ١٠.

(٢) الفرقان ٢٥: ٢٣.

(٣) القباطي: ثياب بيض رقاق من كتّان، تعمل بمصر. ( الصحاح - قبط - ٣: ١١٥١ ).

٨٢

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا(١) ، وفي جهاد النفس(٢) ، وغير ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

٢ - باب جواز التكسّب بالمباحات وذكر جملة منها ومن المحرّمات

[ ٢٢٠٤٧ ] ١ - الحسن بن عليّ بن شعبة في( تحف العقول) عن الصادق( عليه‌السلام ) أنّه سُئل عن معايش العباد، فقال: جميع المعايش كلّها من وجوه المعاملات فيما بينهم ممّا يكون لهم فيه المكاسب أربع جهات(٥) ، ويكون منها حلال من جهة، حرام من جهة، فأول هذه الجهات الاربعة الولاية، ثمّ التجارة، ثمّ الصناعات تكون حلالاً من جهة حراماً من جهة، ثمّ الإِجارات، والفرض من الله على العباد في هذه المعاملات الدخول في جهات الحلال، والعمل بذلك الحلال منها، واجتناب جهات الحرام منها، فإحدى الجهتين من الولاية ولاية ولاة العدل الّذين أمر الله بولايتهم على

____________________

(١) تقدم في الأحاديث ١، ٣، ٤ من الباب ٨، وفي الباب ١٢ من ابواب مقدّمات التجارة.

(٢) تقدم في الباب ٤٦، وفي الحديث ٧ من الباب ٩٦ من أبواب جهاد النفس.

(٣) تقدم في الباب ١٠ من أبواب ما يجب فيه الخمس، وفي الحديث ٤ من الباب ٣ من أبواب الأنفال.

(٤) يأتي في الأبواب ٢، ٣، ٤ من هذه الأبواب

الباب ٢

فيه حديث واحد

١ - تحف العقول: ٣٣١، وأورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب الإجارة، واخرى في الحديث ١ من الباب ٤ من أبواب النفقات، واخرى في الحديث ١ من الباب ٦٦ من ابواب الأطعمة المحرّمة.

(٥) قد تضمن الحديث حصر المباح في المأمور به والمنافع الّتي لابدّ منها، وحصر الحرام في المنهي عنه وما فيه الفساد، فلا دلالة له على أصالة الإِباحة ولا أصالة التحريم فتبقى بقية المنافع والأفراد التي لا يعلم دخولها في أحد الطرفين ويحتاج إلى نص آخر فإنّ لم يكن فالاحتياط ( منه. قده ).

٨٣

الناس، والجهة الأُخرى ولاية ولاة الجور، فوجه الحلال من الولاية ولاية الوالي العادل، وولاية ولاته بجهة ما أمر به الوالي العادل بلا زيادة ولا نقصان، فالولاية له والعمل معه ومعونته وتقويته حلال محلّل.

وأمّا وجه الحرام من الولاية فولاية الوالي الجائر وولاية ولاته، فالعمل لهم والكسب معهم بجهة الولاية لهم حرام محرم معذب فاعل ذلك على قليل من فعله أو كثير، لإنّ كل شيء من جهة المؤونة له معصية كبيرة من الكبائر، وذلك إنّ في ولاية الوالي الجائر دروس الحق كلّه، فلذلك حرّم العمل معهم ومعونتهم والكسب معهم إلّا بجهة الضرورة، نظير الضرورة إلى الدم والميتة.

وأمّا تفسير التجارات في جميع البيوع ووجوه الحلال من وجه التجارات التي يجوز للبائع إنّ يبيع ممّا لا يجوز له، وكذلك المشتري الّذي يجوز له شراؤه ممّا لا يجوز له، فكلّ مأمور به ممّا هو غذاء للعباد وقوامهم به في أمورهم في وجوه الصلاح الّذي لا يقيمهم غيره ممّا يأكلون ويشربون ويلبسون وينكحون ويملكون ويستعملون من جميع المنافع التي لا يقيمهم غيرها، وكل شيء يكون لهم فيه الصلاح من جهة من الجهات فهذا كلّه حلال بيعه وشراؤه وإمساكه واستعماله وهبته وعاريته.

وأما وجوه الحرام من البيع والشراء فكل أمر يكون فيه الفساد مما هو منهي عنه من جهة أكله أو شربه أو كسبه أو نكاحه أو ملكه أو إمساكه أو هبته أو عاريته أو شيء يكون فيه وجه من وجوه الفساد، نظير البيع بالربا، أو البيع للميتة أو الدم أو لحم الخنزير أو لحوم السباع من صنوف سباع الوحش والطير، أو جلودها، أو الخمر، أو شيء من وجوه النجس فهذا كله حرام ومحرم، لإنّ ذلك كلّه منهيّ عن أكله وشربه ولبسه وملكه وإمساكه والتقلب فيه، فجميع تقلّبه في ذلك حرام، وكذلك كل بيع ملهوّ به، وكلّ منهي عنه مما يتقرب به لغير الله أو يقوى به الكفر والشرك من جميع وجوه المعاصي، أو

٨٤

باب يوهن به الحقّ فهو حرام محرم بيعه وشراؤه وإمساكه وملكه وهبته وعاريته وجميع التقلب فيه، إلّا في حال تدعو الضرورة فيه إلى ذلك.

وأمّا تفسير الإِجارات فإجارة الإنسان نفسه أو ما يملك أو يلي أمره - إلى إنّ قال: - وأما تفسير الصناعات فكلّما يتعلّم العباد او يعلّمون غيرهم من أصناف الصناعات مثل الكتابة والحساب والتجارة والصياغة والسراجة والبناء والحياكة والقصارة والخياطة وصنعة صنوف التصاوير ما لم يكن مثل الروحإنّي وأنواع صنوف الآلات التى يحتاج اليها العباد منها منافعهم وبها قوامهم وفيها بلغة جميع حوائجهم فحلال فعله وتعليمه والعمل به وفيه لنفسه أو لغيره، وإنّ كانت تلك الصناعة وتلك الآلة قد يستعإنّ بها على وجوه الفساد ووجوه المعاصي وتكون معونة على الحقّ والباطل فلا بأس بصناعته وتعليمه، نظير الكتابة التي هي على وجه من وجوه الفساد تقوية ومعونة لولاة الجور، كذلك السكين والسيف والرمح والقوس وغير ذلك من وجوه الآلة التي تصرف إلى جهات الصلاح وجهات الفساد، وتكون آله ومعونة عليهما، فلا بأس بتعليمه وتعلمه وأخذ الاجر عليه والعمل به وفيه لمن كان له فيه جهات الصلاح من جميع الخلائق، ومحرم عليهم فيه تصريفه إلى جهات الفساد والمضار، فليس على العالم والمتعلم إثمّ ولا وزر لما فيه من الرجحان في منافع جهات صلاحهم وقوامهم وبقائهم، وإنما الاثمّ والوزر على المتصرف بها في وجوه الفساد والحرام، وذلك إنما حرم الله الصناعة التي هي حرام كلها التي يجيء منها الفساد محضاً، نظير البرابط والمزامير والشطرنج وكل ملهو به، والصلبان والاصنام وما أشبه ذلك من صناعات الاشربة الحرام، وما يكون منه وفيه الفساد محضاً، ولا يكون منه ولا فيه شيء من وجوه الصلاح فحرام تعليمه وتعلمه والعمل به وأخذ الأجر عليه، وجميع التقلّب فيه من جميع وجوه الحركات كلها إلّا إنّ تكون صناعة قد تتصرّف إلى جهات الصنائع، وإنّ كان قد يتصرف بها ويتناول بها وجه من وجوه المعاصي، فلعلّة ما فيه من

٨٥

الصلاح حلّ تعلّمه وتعليمه والعمل به، ويحرم على من صرفه إلى غير وجه الحقّ والصلاح.

فهذا تفسير بيإنّ وجه اكتساب معايش العباد وتعليمهم في جميع وجوه اكتسابهم.

إلى إنّ قال: وأمّا ما يجوز من الملك والخدمة فستة وجوه: ملك الغنيمة، وملك الشراء، وملك الميراث، وملك الهبة، وملك العارية، وملك الأجر، فهذه وجوه ما يحل وما يجوز للإِنسان إنفاق ماله وإخراجه بجهة الحلال في وجوهه، وما يجوز فيه التصرف والتقلّب من وجوه الفريضة والنافلة.

ورواه المرتضى في رسالة( المحكم والمتشابه) كما مر في الخمس (١) وغيره(٢) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٣) .

٣ - باب أنه لا يحل ما يشترى بالمكاسب المحرمة إذا اشترى بعين المال وإلّا حل ّ

[ ٢٢٠٤٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى قال: كتب محمّد بن الحسن إلى أبي محمّد( عليه‌السلام ) رجل اشترى من رجل ضيعة أو خادماً بمال أخذه من قطع الطريق، أو من سرقة، هل يحلّ له ما يدخل عليه

____________________

(١) مرّ في الحديث ١٢ من الباب ٢ من أبواب ما يجب فيه الخمس.

(٢) مرّ في الحديث ١٢ من الباب ١ من أبواب قسمة الخمس، وفي الحديث ١٩ من الباب ١ من أبواب الأنفال.

ويأتي في الحديث ١٠ من الباب ٣ من أبواب المزارعة والمساقاة.

(٣) يأتي في الأبواب ٥ و ٦ و ٧ من الأبواب الآتية من هذه الأبواب

الباب ٣

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ١٢٥ / ٨.

٨٦

من ثمرة هذه الضيعة، أو يحل له إنّ يطأ هذا الفرج الذي اشتراه من سرقة أو من قطع طريق؟ فوقع( عليه‌السلام ) : لا خير في شيء أصله حرام ولا يحلّ استعماله.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار أنّه كتب إلى أبي محمّد( عليه‌السلام ) وذكر الحديث(١) .

[ ٢٢٠٤٩ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن محمّد بن عيسى، عن عبدالله بن المغيرة، عن إسماعيل السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه( عليهم‌السلام ) قال: لو أن رجلاً سرق ألف درهم فاشترى بها جارية أو أصدقها المرأة فإن الفرج له حلال وعليه تبعة المال.

أقول: الاول محمول على الشراء بعين المال، والثإنّي على الشراء في الذمة، ذكره بعض فقهائنا(٢) ، ويأتي ما يدلّ على بعض المقصود في أحاديث بيع ولد الزنا(٣) ، وغير ذلك(٤) .

٤ - باب عدم جواز الانفاق من كسب الحرام ولا في الطاعات، وحكم اختلاطه بالحلال واشتباهه به

[ ٢٢٠٥٠ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب،

____________________

(١) التهذيب ٦: ٣٩٦: ١٠٦٧، والاستبصار ٣: ٦٧ / ٢٢٤.

٢ - التهذيب ٦: ٣٨٦ / ١١٤٧، الاستبصار ٣: ٦٧ / ٢٢٣، وأورده بسند آخر في الحديث ١ من الباب ٨١ من أبواب نكاح العبيد والإِماء.

(٢) راجع السرائر: ٣٣٤.

(٣) يأتي في الحديث ٩ من الباب ٩٦ من هذه الأبواب

(٤) يأتي في الباب الآتي من هذه الأبواب

الباب ٤

فيه ٧ أحاديث

١ - الفقيه ٣: ٢١٦: ١٠٠٢، ومستطرفات السرائر: ٨٤ / ٢٧، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٦٤ من الأطعمة المحرمة.

٨٧

عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كل شيء(١) فيه حلال وحرام فهو لك حلال أبداً حتّى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب(٢) ، وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن إبن محبوب مثله(٣) .

محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد، عن ابن محبوب مثله(٤) .

[ ٢٢٠٥١ ] ٢ - وعنهم، عن أحمد بن محمّد، عن إبن محبوب، عن أبي أيوب، عن سماعة قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل أصاب مإلّا من عمل بني اُمية وهو يتصدق منه ويصل منه قرابته، ويحج ليغفر له ما اكتسب، ويقول:( إِنَّ الحَسَنَاتِ يُذهِبْنَ السَّيِئَآتِ ) (٥) فقال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : إنّ الخطيئة لا تكفر الخطيئة، وإنّ(٦) الحسنة تحط الخطيئة.

ثمّ قال: إنّ كان خلط الحرام حلالاً(٧) فاختلطا جميعاً فلم يعرف الحرام من الحلال فلا بأس.

ورواه ابن إدريس في آخر( السرائر) نقلاً من كتاب المشيخة للحسن بن محبوب (٨) ، وكذا الّذي قبله.

____________________

(١) في الفقيه زيادة: يكون.

(٢) التهذيب ٩: ٧٩ / ٣٣٧.

(٣) التهذيب ٧: ٢٢٦ / ٩٨٨.

(٤) الكافي ٥: ٣١٣ / ٣٩.

٢ - الكافي ٥: ١٢٦ / ٩، وأورده في الحديث ٩ من الباب ٥٢ من أبواب وجوب الحجّ.

(٥) هود ١١: ١١٤.

(٦) في المصدر: ولكن.

(٧) في المصدر: الحرام بالحلال.

(٨) السرائر: ٧٧ / ١.

٨٨

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب(١) .

أقول: المراد إذا لم يعرف قدر الحرام ولا صاحبه فيجب فيه الخمس، ويحل الباقي، ويأتي ما يدلّ على ذلك في الربا(٢) ، واللقطة(٣) ، وغيرهما(٤) ، ويأتي هنا ما يدلّ على وجوب رد المظالم(٥) .

[ ٢٢٠٥٢ ] ٣ - وعنهم، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عمّن ذكره، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذاً اكتسب الرجل مالاً من غير حلّه ثمّ حج فلبّى نودي لا لبيك ولا سعديك، وإنّ كان من حلّه فلبّى نودي: لبيك وسعديك.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله(٦) .

[ ٢٢٠٥٣ ] ٤ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدّة بن صدقة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سمعته يقول: كل شيء هو لك حلال حتّى تعلم أنه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك، وذلك مثل الثوب يكون عليك(٧) قد اشتريته وهو سرقة، أو المملوك عندك ولعلّه حرّ قد باع نفسه، أو خدع فبيع قهراً، أو امرأة تحتك وهي اُختك أو رضيعتك، والأشياء كلّها على هذا حتّى يستبين لك غير ذلك، أو تقوم به البيّنة.

____________________

(١) التهذيب ٦: ٣٦٩ / ١٠٦٨.

(٢) يأتي في الحديث ٥ من الباب ٥ من أبواب الربا.

(٣) يأتي في البابين ٢ و ٥ من أبواب اللقطة.

(٤) يأتي في الباب ٦ من أبواب ميراث الخنثى.

(٥) يأتي في الباب ٤٧ من هذه الأبواب

٣ - الكافي ٥: ١٢٤ / ٣.

(٦) التهذيب ٦: ٣٦٨ / ١٠٦٤.

٤ - الكافي ٥: ٣١٣ / ٤٠.

(٧) « عليك » ليس في المصدر.

٨٩

ورواه الشيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم(١) .

أقول: هذا مخصوص بما يشتبه فيه موضوع الحكم ومتعلقه كما مثل به في هذا الحديث وغيره بقرينة الأمثلة وذكر البيّنة والتصريحات الآتية(٢) ، لا نفس الحكم الشرعي كالتحريم لما يأتي في القضاء(٣) .

[ ٢٢٠٥٤ ] ٥ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن صالح بن السندي، عن جعفر بن بشير، عن عيسى الفراء، عن أبان بن عثمان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: أربعة لا يجزن في أربعة، الخيانة والغلول والسرقة والربا، لا يجزن في حج ولا عمرة ولا جهاد ولا صدقة.

ورواه الصدوق بإسناده عن أبان بن عثمان(٤) .

ورواه في( الخصال) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي عمير والبزنطي جميعاً، عن أبان بن عثمان مثله (٥) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٦) .

[ ٢٢٠٥٥ ] ٦ - وبإسناده عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن أبي بصير قال: سألت أحدهما (عليهما‌السلام ) عن شراء الخيانة والسرقة؟ قال: لا إلّا

____________________

(١) التهذيب ٧: ٢٢٦ / ٩٨٩.

(٢) يأتي في الحديثين ١ و ٢ من الباب ٦٤ من أبواب الأطعمة المحرمة، وفي الحديث ١ من الباب ٦١ من أبواب الأطعمة المباحة.

(٣) يأتي في الحديثين ٩ و ١٤ من الباب ٤ وفي الباب ١٢ من أبواب صفات القاضي.

٥ - الكافي ٥: ١٢٤ / ٢، وأورده في الحديث ١ من الباب ٥ من أبواب الغصب، وعن الخصال والفقيه في الحديث ٤ من الباب ٥٢ من أبواب وجوب الحجّ.

(٤) الفقيه ٣: ٩٨ / ٣٧٧.

(٥) الخصال: ٢١٦ / ٣٨.

(٦) التهذيب ٦: ٣٦٨ / ١٠٦٣.

٦ - التهذيب ٦: ٣٧٤ / ١٠٨٨، و ٧: ١٣٢ / ٥٧٨ وفيه ابن محبوب، عن ابن أبي بصير، وأورده في الحديث ٤ من الباب ١ من أبواب عقد البيع.

٩٠

أن يكون قد اختلط معه غيره الحديث.

[ ٢٢٠٥٦ ] ٧ - وفي( المجالس والأخبار) عن الحسين بن إبراهيم القزويني، عن محمّد بن وهبان، عن محمّد بن أحمد بن زكريا، عن الحسن بن علي بن فضال (١) ، عن عليّ بن عقبة، عن الحسين بن موسى الحناط، عن أبيه، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: إنّ الرجل إذا أصاب مالاً من حرام لم يقبل منه حج ولا عمرة ولا صلة رحم حتّى أنه يفسد فيه الفرج.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا(٢) ، وفي الحجّ(٣) ، والصدقة(٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه في الربا(٥) ، وجوائز الظالم(٦) ، والاطعمة(٧) ، وغير ذلك(٨) .

____________________

٧ - أمالي الطوسي ٢: ٢٩٣.

(١) في المصدر: الحسين بن عليّ بن فضّال.

(٢) تقدم في الحديثين ٥ و ٦ من الباب ١ من هذه الأبواب

(٣) تقدم في الباب ٥٢ من أبواب وجوب الحجّ.

(٤) تقدم في الباب ٤٦ من أبواب الصدقة.

(٥) يأتي في الحديث ١٥ من الباب ١ وفي الأحاديث ٢ و ٣ و ٥ من الباب ٥ من أبواب الربّا.

(٦) يأتي في الباب ٥٠ وفي الحديث ١٥ من الباب ٥١ من هذه الأبواب

(٧) يأتي في الباب ٦٤ من أبواب الأطعمة المحرمة.

(٨) يأتي في الباب ٥ من أبواب الغصب.

٩١

٥ - باب تحريم أجر الفاجرة وبيع الخمر والنبيذ والميتة والربا والرشا والكهانة وجملة ممّا يحرم التكسّب به

[ ٢٢٠٥٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وأحمد بن محمّد جميعاً، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن عمار بن مروإنّ قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن الغلول، فقال: كل شيء غلّ من الامام فهو سحت، وأكل مال اليتيم وشبهه سحت، والسحت أنواع كثيرة منها اُجور الفواجر، وثمن الخمر والنبيذ والمسكر والربا بعد البينة، فأما الرشا في الحكم فإنّ ذلك الكفر بالله العظيم جلّ اسمه وبرسوله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(١) .

[ ٢٢٠٥٨ ] ٢ - وعنهم، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن الجاموراني، عن الحسن بن عليّ بن أبي حمزة، عن زرعة، عن سماعة قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : السحت أنواع كثيرة، منها كسب الحجّام إذاً شارط، وأجر الزانية، وثمن الخمر، وأما الرشا في الحكم فهو الكفر بالله العظيم.

[ ٢٢٠٥٩ ] ٣ - ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن

____________________

الباب ٥

فيه ١٧ حديثاً

١ - الكافي ٥: ١٢٦ / ١.

(١) التهذيب ٦: ٣٦٨ / ١٠٦٢.

٢ - الكافي ٥: ١٢٧ / ٣، وأورد ذيله عن العياشي في الحديث ٨ من الباب ٨ من أبواب آداب القاضي.

٣ - التهذيب ٦: ٣٥٢ / ٩٩٧.

٩٢

عيسى، عن سماعة نحوه، وزاد: وسألته عن الغلول فقال: الغلول كلّ شيء غل من الإِمام، وأكل مال اليتيم وشبهه.

[ ٢٢٠٦٠ ] ٤ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن سنان، عن إبن مسكان، عن يزيد بن فرقد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن السحت، فقال: الرشا في الحكم.

[ ٢٢٠٦١ ] ٥ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: السحت ثمن الميتة، وثمن الكلب، وثمن الخمر، ومهر البغي، والرشوة في الحكم، وأجر الكاهن.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) .

ورواه علي بن إبراهيم في( تفسيره) (٢) .

ورواه الصدوق في( الخصال) عن محمّد بن الحسن، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن موسى بن عمر، عن ابن المغيرة، عن السكوني مثله (٣) .

[ ٢٢٠٦٢ ] ٦ - محمّد بن الحسن، بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: قال: السحت أنواع كثيرة: منها كسب الحجّام، وأجر الزانية، وثمن الخمر.

____________________

٤ - الكافي ٥: ١٢٧ / ٤، وأورد نحوه في الحديث ٤ من الباب ٨ من أبواب آداب القاضي.

٥ - الكافي ٥: ١٢٦ / ٢.

(١) التهذيب ٦: ٣٦٨ / ١٠٦١.

(٢) تفسير القمّي ١: ١٧٠.

(٣) الخصال: ٣٢٩ / ٢٥.

٦ - التهذيب ٦: ٣٥٥ / ١٠١٣.

٩٣

[ ٢٢٠٦٣ ] ٧ - وعنه، عن القاسم بن محمّد، عن علي، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - إنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قال: ثمن الخمر ومهر البغي وثمن الكلب الّذي لا يصطاد من السحت.

[ ٢٢٠٦٤ ] ٨ - محمّد بن عليّ بن الحسين قال: قال( عليه‌السلام ) : أجر الزانية سحت، وثمن الكلب الّذي ليس بكلب الصيد سحت، وثمن الخمر سحت، وأجر الكاهن سحت، وثمن الميتة سحت، فأمّا الرشا في الحكم فهو الكفر بالله العظيم.

[ ٢٢٠٦٥ ] ٩ - وبإسناده عن حمّاد بن عمرو وأنس بن محمّد، عن أبيه جميعاً، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه - في وصية النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) لعليّ( عليه‌السلام ) - قال: يا عليّ من السحت ثمن الميتة وثمن الكلب، وثمن الخمر، ومهر الزانية، والرشوة في الحكم، وأجر الكاهن.

[ ٢٢٠٦٦ ] ١٠ - وفي( عقاب الأعمال) عن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد، عن موسى بن عمر (١) ، عن ابن سنان، عن أبي الجارود، عن سعد الإِسكاف، عن الاصبغ، عن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) قال: أيما وال احتجب عن حوائج الناس احتجب الله عنه يوم القيامة وعن حوائجه، وإنّ أخذ هدية كان غلولاً، وإن أخذ الرشوة فهو مشرك.

____________________

٧ - التهذيب ٧: ١٣٥ / ٥٩٩، وأورده في الحديث ٦ من الباب ١٤، وتمامه في الحديث ٦ من الباب ٥٥ من هذه الأبواب

٨ - الفقيه ٣: ١٠٥ / ٤٣٥.

٩ - الفقيه ٤: ٢٦٢ / ٨٢٤، تفسير العياشي ١: ٣٢٢ / ١١٧.

١٠ - عقاب الأعمال: ٣١٠ / ١.

(١) في المصدر: موسى بن عمران.

٩٤

[ ٢٢٠٦٧ ] ١١ - وفي( عيون الأخبار) بأسانيد تقدمت في إسباغ الوضوء (١) عن الرضا، عن آبائه، عن عليّ( عليهم‌السلام ) في قوله تعالى:( أَكَّالُونَ لِلسُّحتِ ) (٢) قال: هو الرجل يقضي لاخيه الحاجة ثمّ يقبل هديته.

[ ٢٢٠٦٨ ] ١٢ - وفي( معاني الأخبار) عن محمّد بن موسى بن المتوكل، عن عبدالله بن جعفر، عن محمّد بن الحسين، عن الحسن بن محبوب.

وفي( الخصال) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن عمار بن مروان قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) :( كلّ شيء غلّ من الامام فهو سحت) (٣) ، والسحت أنواع كثيرة، منها ما اُصيب من أعمال الولاة الظلمة ومنها اُجور القضاة واُجور الفواجر، وثمن الخمر والنبيذ المسكر، والربا بعد البيّنة، فأمّا الرشا يا عمار في الاحكام، فإنّ ذلك الكفر بالله العظيم ورسوله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) .

[ ٢٢٠٦٩ ] و[ ٢٢٠٧٠ ] ١٣ و ١٤ - وعن إبراهيم بن محمّد بن حمزة، عن سالم بن سالم، وأبي عدوية(٤) ، عن أبي الخطاب، عن هارون بن مسلم، عن القاسم بن عبد الرحمن، عن محمّد بن علي، عن أبيه عن الحسين بن علي، (عليهما‌السلام ) - في حديث - إنّ رسول الله( صلى الله عليه

____________________

١١ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ٢٨ / ١٦.

(١) تقدمت في الحديث ٤ من الباب ٥٤ من أبواب إسباغ الوضوء.

(٢) المائدة ٥: ٤٢.

١٢ - معاني الأخبار: ٢١١ / ١، والخصال: ٣٢٩ / ٢٦، وتفسير العياشي ١: ٣٢١ / ١١٥.

(٣) لم ترد في الخصال، ووردت في المعاني بزيادة: وأكل مال اليتيم سحت.

١٣ و ١٤ - لم نعثر عليه في معاني الأخبار المطبوع، والخصال: ٤١٧ / ١٠.

(٤) في الخصال: أبو عروبة.

٩٥

وآله) نهى عن خصال تسعة: عن مهر البغي، وعن عسيب(١) الدابة - يعني: كسب الفحل -، وعن خاتم الذهب، وعن ثمن الكلب، وعن مياثر(٢) الأرجوان.

وفي( الخصال) قال أبوعدوية (٣) : عن مياثر الحُمر، وعن ثياب القسي: وهي ثياب تنسج بالشام، وعن أكل لحوم السباع، وعن صرف الذهب بالذهب، والفضة بالفضة وبينهما فضل، وعن النظر في النجوم.

[ ٢٢٠٧١ ] ١٥ - الفضل بن الحسن الطبرسي في( مجمع البيان) قال: روي عن النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) إنّ السحت هو الرشوة في الحكم وهو المروي عن عليّ( عليه‌السلام ) .

[ ٢٢٠٧٢ ] ١٦ - قال: وروي عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّ السحت أنواع كثيرة، فأما الرشا في الحكم فهو الكفر بالله.

[ ٢٢٠٧٣ ] ١٧ - عبدالله بن جعفر في( قرب الاسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن جده عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الماشية تكون للرجل فيموت بعضها يصلح له بيع جلودها ودباغها ولبسها؟ قال: لا ولو(٤) لبسَها فلا يصلِّ فيها.

____________________

(١) العسيب: الكراء الذي يؤخذ على ضراب الفحل. « الصحاح - عسب - ١: ١٨١ ».

(٢) المياثر الحمر التي جاء بها النهي - فانها كانت من مراكب العجم - من ديباج أو حرير. « الصحاح - وثر - ٢: ٨٤٤ ».

(٣) في المصدر: أبو عروبة.

١٥ - مجمع البيان ٢: ١٩٦.

١٦ - مجمع البيان ٢: ١٩٦.

١٧ - قرب الإسناد: ١١٥، ومسائل عليّ بن جعفر: ١٣٩ / ١٥١.

(٤) في قرب الإسناد: وإن.

٩٦

أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في القضاء(١) ، وفي النكاح(٢) ، وفي الاشربة(٣) ، وغير ذلك(٤) .

٦ - باب جواز بيع الزيت والسمن النجسين للاستصباح بهما مع إعلام المشتري دون شحم الميتة فلا يباع ولكن يستصبح بما قطع من حي

[ ٢٢٠٧٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن معاوية بن وهب، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قلت: جرذ مات في زيت أو سمن أو عسل، فقال: أمّا السمن والعسل فيؤخذ الجرذ وما حوله والزيت يستصبح به.

[ ٢٢٠٧٥ ] ٢ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اُذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: إذا وقعت الفأرة في السمن فماتت فيه فإن كان جامداً فألقها وما يليها، وإنّ كان ذائباً فلا تأكله واستصبح به، والزيت مثل ذلك.

____________________

(١) يأتي في الاحاديث ١ و ٣ و ٤ و ٥ من الباب ٨ من أبواب آداب القاضي.

(٢) يأتي في البابين ١٣٣ و ١٣٧ من ابواب مقدمات النكاح.

(٣) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٢٨، وفي البابين ٣٤ و ٣٨ من أبواب الأشربة المحرمة.

(٤) يأتي في الأبواب ١ و ٢ و ٤ من أبواب الربا، وفي البابين ١ و ٣٢ من أبواب الأطعمة المحرمة، وما يدلّ على بعض المقصود في الحديث ٦ من الباب ٦، وفي الأحاديث ٥ و ٧ و ٨ و ٩ من الباب ٢٤ من هذه الأبواب

وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود في الباب ٤٦ من أبواب جهاد النفس.

الباب ٦

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٢٦١ / ٢، وأورده في الحديث ١ من الباب ٣٤ من أبواب الأطعمة المحرمة.

٢ - الكافي ٦: ٢٦١ / ١، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٤٣ من أبواب الأطعمة المحرمة، وعن التهذيب في الحديث ١ من الباب ٥ من أبواب الماء المضاف.

٩٧

[ ٢٢٠٧٦ ] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن إبن رباط، عن ابن مسكان، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الفأرة تقع في السمن أو في الزيت فتموت فيه، فقال: إن كان جامداً فتطرحها وما حولها ويؤكل ما بقي وإن كان ذائباً فاسرج به وأعلمهم إذاً بعته.

[ ٢٢٠٧٧ ] ٤ - وعنه عن أحمد الميثمي، عن معاوية بن وهب وغيره، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في جرذ مات في زيت ما تقول في بيع ذلك؟ فقال: بعه وبيّنه لمن اشتراه ليستصبح به.

[ ٢٢٠٧٨ ] ٥ - عبدالله بن جعفر في( قرب الاسناد) عن محمّد بن خالد الطيالسي، عن إسماعيل بن عبد الخالق، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سأله سعيد الاعرج السمان وأنا حاضر عن الزيت والسمن والعسل تقع فيه الفأرة فتموت كيف يصنع به؟ قال: أمّا الزيت فلا تبعه إلّا لمن تبين له فيبتاع للسراج، وأما الاكل فلا، وأما السمن فإنّ كان ذائبا فهو كذلك، وإنّ كان جامداً والفأرة في أعلاه فيؤخذ ما تحتها وما حولها ثمّ لا بأس به، والعسل كذلك إنّ كان جامداً

[ ٢٢٠٧٩ ] ٦ - محمّد بن إدريس في آخر( السرائر) نقلاً من جامع البزنطي صاحب الرضا( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل تكون له الغنم يقطع من ألياتها وهي أحياء أيصلح له إنّ ينتفع بما قطع؟ قال: نعم يذيبها، ويسرج بها ولا يأكلها ولا يبيعها.

ورواه الحميري في( قرب الاسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن علي

____________________

٣ - التهذيب ٧: ١٢٩ / ٥٦٢.

٤ - التهذيب ٧: ١٢٩ / ٥٦٣.

٥ - قرب الإِسناد: ٦٠.

٦ - مستطرفات السرائر: ٥٥ / ٨.

٩٨

ابن جعفر، عن أخيه(١) .

أقول: هذا مخصوص بالميتة دون النجس، ويأتي ما يدل على ذلك في الذبائح(٢) ، وغيرها(٣) ، فيأتي هناك معارض في الاستصباح بالأليات المقطوعة من حيّ غير صريح في المعارضة(٤) .

٧ - باب حكم بيع الذكي المختلط بالميت والنجس بالميتة والعجين بالماء النجس ممّن يستحل الميتة

[ ٢٢٠٨٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن أبي المغرا، عن الحلبي قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: إذا اختلط الذكي والميتة باعه ممن يستحلّ الميتة وأكل(٥) ثمنه.

[ ٢٢٠٨١ ] ٢ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّه سُئل عن رجل كان له غنم وبقر وكان يدرك الذكي منها فيعزله، ويعزل الميتة ثمّ إنّ الميتة

____________________

(١) قرب الإسناد: ١١٥.

(٢) يأتي في الباب ٣٠ من أبواب الذبائح.

(٣) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب ٤٣، وفي الحديث ٣ من الباب ٤٥ من أبواب الأطعمة المحرمة.

(٤) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٣٠ من أبواب الذبائح.

الباب ٧

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٢٦٠ / ٢.

(٥) في المصدر: ويأكل.

٢ - الكافي: ٢٦٠ / ١، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٣٦ من أبواب الأطعمة المحرمة.

٩٩

والذكي إختلطا كيف يصنع به؟ قال: يبيعه ممّن يستحل الميتة ويأكل ثمنه فإنّه لا بأس.

ورواه عليّ بن جعفر في( كتابه) عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) مثله(١) .

[ ٢٢٠٨٢ ] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن محمّد بن يحيى(٢) ، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في العجين من الماء النجس كيف يصنع به؟ قال: يباع ممّن يستحل(٣) الميتة.

[ ٢٢٠٨٣ ] ٤ - وبالإسناد عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: يدفن ولا يباع.

أقول: حمله الشيخ على الاستحباب(٤) .

[ ٢٢٠٨٤ ] ٥ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن حب دهن ماتت فيه فأرة؟ قال: لا تدهن به، ولا تبعه من مسلم.

____________________

(١) مسائل عليّ بن جعفر: ١٠٩ / ٢٠.

٣ - التهذيب ١: ٤١٤ / ١٣٠٥، الاستبصار ١: ٢٩ / ٧٦، وأورده في الحديث ١ من الباب ١١ من أبواب الأسآر.

(٢) في المصدر: محمّد بن الحسين.

(٣) في المصدر زيادة: أكل.

٤ - التهذيب ١: ٤١٤ / ١٣٠٦، والاستبصار ١: ٢٩ / ٧٧، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١١ من أبواب الأسآر.

(٤) راجع الاستبصار ١: ٣٠ / ذيل الحديث ٧٧.

٥ - قرب الإسناد: ١١٢.

١٠٠

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

[ ٩٩٦٥ ] ٦ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: سألته عن صلاة الكسوف، قال: عشر ركعات وأربّع سجدات - إلى أنّ قال - فإن اغفلها أو كان نائماً فليقضها.

[ ٩٩٦٦ ] ٧ - وبإسناده، عن محمّد بن علي بن محبوب، عن أحمد، عن موسى بن القاسم وأبي قتادة، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن صلاة الكسوف، هل على من تركها قضاء؟ قال: إذا فاتتك فليس عليك قضاء.

[ ٩٩٦٧ ] ٨ - وعنه،( عن أحمد بن الحسن) (١) ، عن عبيد بن زرارة، عن أبيه، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: انكسفت الشمس وأنا في الحمّام فعلمت بعد ما خرجت فلم أقض.

[ ٩٩٦٨ ] ٩ - وبإسناده عن محمّد بن سنان، عن ابن مسكان، عن عبيد الله الحلبي قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن صلاة الكسوف تقضى إذا فأتتنا؟ قال: ليس فيها قضاء وقد كان في أيدينا أنّها تقضى.

قال الشيخ: المراد إذا لم يحترق القرص كلّه لـما تقدّم(٢) .

[ ٩٩٦٩ ] ١٠ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن علي بن خالد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: إن لم تعلم حتى يذهب

____________________

٦ - التهذيب: ٢٩٤ / ٨٩٠، أورد تمامه في الحديث ٢ من الباب ٧ من هذه الأبواب.

٧ - التهذيب ٣: ٢٩٢ / ٨٨٤، والاستبصار ١: ٤٥٣ / ١٧٥٦.

٨ - التهذيب ٣: ٢٩٢ / ٨٨٣، والاستبصار ١: ٤٥٣ / ١٧٥٥.

(١) في التهذيب: أحمد بن الحسين.

٩ - التهذيب ٣: ١٥٧ / ٣٣٨، والاستبصار ١: ٤٥٣ / ١٧٥٧.

(٢) لـما تقدم في الأحاديث ١ و ٢ و ٣ و ٤ من هذه الباب.

١٠ - التهذيب ٣: ٢٩١ / ٨٧٦، أورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٨ من هذه الأبواب.

٥٠١

الكسوف ثمّ علمت بعد ذلك فليس عليك صلاة الكسوف، وأنّ أعلمك أحد وأنت نائم فعلمت ثمّ غلبتك عينك فلم تصلّ فعليك قضاؤها.

وبإسناده عن عمّار الساباطي، مثله(١) .

[ ٩٩٧٠ ] ١١ - محمّد بن إدريس في آخر( السرائر) نقلاً من( جامع البزنطي) صاحب الرضا( عليه‌السلام ) قال: سألته عن صلاة الكسوف، هل على من تركها قضاء؟ قال: إذا فاتتك فليس عليك قضاء.

عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد ): عن عبدالله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه موسى (عليه‌السلام ) ، مثله(٢) .

١١ - باب جواز صلاة الكسوف على الراحلة مع الضرورة

[ ٩٩٧١ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن الفضل الواسطي أنّه قال: كتبت إلى الرضا (عليه‌السلام ) : إذا انكسفت الشمس والقمر وأنا راكب لا أقدر على النزول، قال؟ فكتب إلي: صلّ على مركبك الذي أنت عليه.

محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن عمران بن موسى، عن محمّد بن عبد الحميد، عن علي بن الفضل(٣) الواسطي، مثله(٤) .

____________________

(١) الاستبصار ١: ٤٥٤ / ١٧٦٠.

١١ - مستطرفات السرائر: ٥٥ / ٧.

(٢) قرب الاسناد: ٩٩.

تقدم ما يدلّ على ذلك في الحديثين ٤ و ١١ من الباب ١ من أبواب الأغسال المسنونة.

الباب ١١

فيه حديث واحد

١ - الفقيه: ٣٤٦ / ١٥٣١.

(٣) في نسخة: الفضيل - هامش المخطوط -.

(٤) الكافي ٣: ٤٦٥ / ٧.

٥٠٢

ورواه الحميري في( قرب الإسناد ): عن علي بن الفضل(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن عدّة من أصحابنا، عن محمّد بن عبد الحميد(٢) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً في القبلة(٣) وفي القيام(٤) .

١٢ - باب استحباب الجماعة في صلاة الكسوف، وتأكّد الاستحباب مع الاستيعاب، وعدم اشتراطها بها

[ ٩٩٧٢ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن الحسن بن علي الكوفي، عن الحسن بن علي بن فضّال، عن غالب بن عثمان، عن روح بن عبد الرحيم قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن صلاة الكسوف، تصلّى جماعة؟ قال: جماعة وغير جماعة.

[ ٩٩٧٣ ] ٢ - وعنه، عن أحمد بن الحسين علي، عن علي بن يعقوب الهاشمي، عن مروان بن مسلم، عن ابن أبي يعفور، عن أبى عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا انكسفت الشمس والقمر فانكسف كلّها فإنّه ينبغي للناس أنّ يفزعوا إلى إمام يصلي بهم، وأيّهما كسف بعضه فإنّه يجزي الرجل يصلّي وحده، الحديث.

[ ٩٩٧٤ ] ٣ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن محمّد بن

____________________

(١) قرب الاسناد: ١٧٤.

(٢) التهذيب ٣: ٢٩١ / ٨٧٨.

(٣) تقدم في أحاديث الباب ١٤ من أبواب القبلة.

(٤) تقدم في الباب ١٤ من أبواب القيام.

الباب ١٢

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٣: ٢٩٢ / ٨٨٢ ٢ - التهذيب ٣: ٢٩٢ / ٨٨١ أورد ذيله في الحديث ٣ من الباب ٧ من هذه الأبواب.

٣ - التهذيب ٣: ٢٩٤ / ٨٨٩.

٥٠٣

يحيى الساباطي، عن الرضا (عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن صلاة الكسوف، تصلّى جماعة أو فرادى؟ قال: أيّ ذلك شئت.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك خصوصاً(١) ، ويدلّ عليه عموم أحاديث صلاة الكسوف وإطلاقها(٢) ، وكذا أحاديث الجماعة(٣) .

١٣ - باب استحباب صوم الأربعاء والخميس والجمعة عند كثرة الزلازل، والخروج يوم الجمعة بعد الغسل، والدعاء برفعها، وكراهة التحوّل عن المكان الذي وقعت فيه الزلازل، واستحباب الدعاء برفعها بعد صلاة الآيات

[ ٩٩٧٥ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن مهزيار قال: كتبت إلى أبي جعفر( عليه‌السلام ) وشكوت إلى كثرة الزلازل في الأهواز، وقلت: ترى لي التحويل عنها؟ فكتب (عليه‌السلام ) : تتحوّلوا عنها، وصوموا الأربعاء والخميس والجمعة، واغتسلوا وطهّروا ثيابكم، وابرزوا يوم الجمعة وادعوا الله عزّ وجلّ فإنّه يرفع(٤) عنكم، قال: ففعلنا ذلك فسكتت الزلازل.

[ ٩٩٧٦ ] ٢ - ورواه في( العلل ): عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن محمّد بن أحمد، عن محمّد بن عيسى، عن علي بن مهزيار، مثله، وزاد: ومن كان منكم مذنباً فيتوب إلى الله عزّ وجلّ، ودعا لهم بخير.

____________________

(١) تقدم في الحديث ١٠ من الباب ١، وفي الحديث ١ و ٦ من الباب ٧ وفي الباب ٩ من هذه الأبواب.

(٢) تقدم مايدلّ عليه بعمومه في الباب ٧ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الباب ١ و ٢، والحديث ٦ و ١٣ من الباب ١١ من أبواب صلاة الجماعة.

الباب ١٣

فيه ٥ أحاديث

١ - الفقيه ١: ٣٤٣ / ١٥١٨.

(٤) في نسخة: يدفع - هامش المخلوط -.

٢ - علل الشرائع: ٥٥٥ / ٦ - الباب ٣٤٣.

٥٠٤

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن مهزيار مثله(١) .

[ ٩٩٧٧ ] ٣ - وبإسناده عن سليمان الديلمي، أنّه سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الزلزلة، ما هي؟ فقال: آية، فقال: وما سببها؟ فذكر سببها - إلى أنّ قال - قلت: فإذا كان ذلك، فما أصنع؟ قال: صلّ صلاة الكسوف فإذا فرغت خررت لله عزّ وجلّ ساجداً وتقول في سجودك: يا من يمسك السموات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنّه كان حليماً غفوراً، يا من يمسك السماء أنّ تقع على الأرض إلّا بإذنه أمسك عنّا السوء إنّك على كلّ شيء قدير.

وفي( العلل) عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن محمّد بن أحمد، عن إبراهيم بن إسحاق، عن محمّد بن سليمان الديلمي، مثله، إلّا أنّه ترك قوله: يا من يمسك السماء أنّ تقع على الأرض إلّا بأذنه (٢) .

[ ٩٩٧٨ ] ٤ - وعنه، عن أبيه، عن أحمد بن محمّد، عن الهيثمّ النهدي عن بعض أصحابنا بإسناده رفعه قال: كان أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) يقرأ:( أنّ اللهَ يُمسِكُ السَّمَوَاتِ وَالأَرضَ أنّ تَزُولَا وَلَئِن زَالَتَا أنّ أَمسَكَهُمَا مِن أَحَدٍ مِن بَعدِهِ أنّه كان حَلِيماً غَفُوراً ) (٣) يقولها عند الزلزلة، ويقول:( وَيُمسِكُ السَّماءَ أنّ تَقَعَ عَلَى الأَرضِ إلّا بِإِذنِهِ أنّ اللهَ بِالنَّاسِ لَرُؤُوفٌ رَحِيمٌ ) (٤) .

____________________

(١) التهذيب ٣: ٢٩٤ / ٨٩١.

٣ - الفقيه ١: ٣٤٣ / ١٥١٧، أورده أيضاً في الحديث ٣ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

(٢) علل الشرائع: ٥٥٦ / ٧ - الباب ٣٤٣.

٤ - علل الشرائع: ٥٥٥ / ٤ - الباب ٣٤٣.

(٣) فاطر ٣٥: ٤١.

(٤) الحج ٢٢: ٦٥.

٥٠٥

[ ٩٩٧٩ ] ٥ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن حمّاد الكوفي، عن محمّد بن خالد، عن عبيد الله بن الحسين، عن علي بن الحسين، عن علي بن أبي حمزة، عن ابن يقطين قال: قال أبو عبدالله (عليه‌السلام ) : من أصابته الزلزلة فليقرأ: يا من يمسك السموات والأرض أنّ تزولا ولئن زالتا أنّ أمسكهما من أحد من بعده إنّه كان حليماً غفورا، صلّ على محمّد وآل محمّد، وأمسك عنّا السوء إنّك على كلّ شيء قدير، وقال: أنّ من قرأها عند النوم لم يسقط عليه البيت، أنّ شاء الله.

١٤ - باب استحباب السجود عند الريح العاصف والدعاء بسكونها

[ ٩٩٨٠ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين في( عيون الأخبار) عن أبيه، عن سعد بن عبدالله ومحمّد بن يحيى جميعا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحجّال، عن سليمان الجعفري قال: قال الرضا( عليه‌السلام ) جاءت ريح وأنا ساجد فجعل كلّ إنسان يطلب موضعاً وأنا ساجد ملحّ في الدعاء لربّي(١) عزّ وجلّ حتى سكنت.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٢) .

____________________

٥ - التهذيب ٣: ٢٩٤ / ٨٩٢.

يأتي ما يدل عليه بعمومه في الحديث ١ من الباب ٢ من أبواب الصوم المندوب.

الباب ١٤

فيه حديث واحد

١ - عيون أخبار الرضا( عليه‌السلام ) ٢: ٧ / ١٧.

(١) في المصدر: على ربي.

(٢) يأتي مايدلّ على بعض المقصود في الباب ١٥ من هذه الأبواب.

٥٠٦

١٥ - باب استحباب رفع الصوت بالتكبير عند الريح العاصف، وسؤال خيرها والاستعاذة من شرّها، وذكر الله عند خوف الصاعقة

[ ٩٩٨١ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن كامل قال: كنت مع أبي جعفر( عليه‌السلام ) بالعريض فهبّت ريح شديدة، فجعل أبو جعفر( عليه‌السلام ) يكبّر ثمّ قال: إنّ التكبير يردّ الريح.

[ ٩٩٨٢ ] ٢ - قال: وقال( عليه‌السلام ) : ما بعث الله ريحاً إلّا رحمة أو عذاباً، فإذا رأيتموها فقولوا: اللهمّ إنّا نسئلك خيرها وخير ما أرسلت له، ونعوذ بك من شرّها وشرّ ما أرسلت له، وكبروا وارفعوا أصواتكم بالتكبير فإنّه يكسرها.

[ ٩٩٨٣ ] ٣ - قال: وقال الصادق( عليه‌السلام ) : إنّ الصاعقة تصيب المؤمن والكافر ولا تصيب ذاكراً.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الذكر(١) .

____________________

الباب ١٥

فيه ٣ أحاديث

١ - الفقيه ١: ٣٤٤ / ١٥٢١.

٢ - الفقيه ١: ٣٤٤ / ١٥٢٢.

٣ - الفقيه: ٣٤٤ / ١٥١٩، اخرجه مسنداً عن العلل في الحديث ٥ من الباب ٩ من أبواب الذكر.

(١) تقدم في الباب ٩ من الباب الذكر.

٥٠٧

١٦ - باب عدم جواز سبّ الرياح والجبال والساعات والأيام والليالي والدنيا، واستحباب توقّي البرد في أوّله لا في آخره (* )

[ ٩٩٨٤ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : لا تسبوا الرياح فإنّها مأمورة، ولا الجبال ولا الساعات ولا الأيام ولا الليالي فتأثموا ويرجع إليكم.

وفي( العلل) عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن إبراهيم بن هاشم، عن الحسين بن يزيد النوفلي، عن إسماعيل بن مسلم السكوني، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه قال: قال رسول الله ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، وذكر الحديث.

[ ٩٩٨٥ ] ٢ - محمّد بن الحسين الرضي في( نهج البلاغة) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : توقّوا البرد في أوّله وتلقّوه في آخره فإنّه يفعل بالأبدان كما يفعل بالأشجار، أوّله يحرق وآخره يورق.

[ ٩٩٨٦ ] ٣ - الحسن بن علي بن شعبة في( تحف العقول) عن أبي الحسن علي بن محمّد( عليه‌السلام ) ، أنّ رجلاً نكبت إصبعه، وتلقّاه راكب فصدم كتفه، ودخل في زحمة فخرقوا ثيابه، فقال: كفاني الله شرّك فما أشأمك من

____________

الباب ١٦

فيه ٤ أحاديث

* ورد في هامش المخطوط ما نصه: نقل المرتضى في الدرر والغرر عنه (عليه‌السلام ) أنّه قال: لا تسبوا الدهر فأنّ الله هو الدهر وذكر في تأويله وجوهاً، ولكن الخبر من روايات العامة ونقله صاحب القاموس ( ٢: ٣٣ ) أيضاً وذكر أن الدهر من أسماء الله( منه قدّه ).

١ - الفقيه ١: ٣٤٤ / ١٥٢٣.

(١) علل الشرائع: ٥٧٧ / ١ - الباب ٣٨٣.

٢ - نهج البلاغة ٣: ١٨٠ / ١٢٨.

٣ - تحف العقول: ٤٨٢

٥٠٨

يوم، فقال أبو الحسن (عليه‌السلام ) : هذا وأنت تغشانا ترمي بذنبك من لا ذنب له، ثمّ قال: ما ذنب الأيّام حتى صرتم تتشأّمون بها إذا جوزيتم بأعمالكم فيها، فقال الرجل: أنا أستغفر الله، فقال: والله ما ينفعكم ولكنّ الله يعاقبكم بذمّها على ما لا ذّم عليها فيه، أما علمت أنّ الله هو المثيب والمعاقب والمجازي بالأعمال، فلا تعد ولا تجعل للأيّام صنعاً في حكم الله.

[ ٩٩٨٩ ] ٤ - ورّام بن أبي فراس في كتابه قال: قال (عليه‌السلام ) : لا تسبّوا الدنيا فنعم المطيّة الدنيا للمؤمن، عليها يبلغ الخير وبها ينجو من الشرّ، إنّه إذا قال العبد: لعن الله الدنيا قالت الدنيا: لعن الله أعصانا لربّه.

____________

٤ - لم نعثر عليه في المطبوع من تنبيه الخواطر.

٥٠٩

٥١٠

فهرست الجزء السابع

كتاب الصلاة القسم الرابع

٥١١

الفهرس

أبواب سجدتي الشكر ١ - باب استحبابهما بعد الصلاة فريضة كانت أو نافلة ٥

٢ - باب استحباب إطالة سجدة الشكر، وإكثار السجود ٨

٣ - باب استحباب تعفير الخدّين على الأرض بين سجدتي الشكر ١٠

٤ - باب استحباب بسط الذراعين والصاق الصدر والبطن بالأرض في سجدتي الشكر ١٢

٥ - باب استحباب مسح اليد على موضع السجود ثمّ مسح الوجه بها، والدعاء بالمأثور(*) ١٣

٦ - باب استحباب الدعاء في سجدتي الشكر وبينهما بالمأثور ١٥

٧ - باب استحباب السجود للشكر واطالته والصاق الخدّين بالأرض عند حصول النعم، ودفع النقم، وعند تذكّر نعمة الله، ولو بالايماء مع الانحناء عند خوف الشهرة ١٨

أبواب الدعاء ١ - باب تحريم الاستكبار عنه ٢٣

٢ - باب استحباب الإِكثار من الدعاء ٢٥

٣ - باب استحباب اختيار الدعاء على غيره من العبادات المستحبّة ٣٠

٤ - باب استحباب الدعاء في الحاجة الصغيرة، وكراهة تركه استصغاراً لها ٣٢

٥ - باب استحباب طلب الحوائج من الله، وتسمية الحاجة ولو في الفريضة، وطلب الحوائج العظام منه، وخصوصاً قبل طلوع الشمس وغروبها ٣٣

٦ باب كراهة ترك الدعاء اتّكإلّا على القضاء ٣٤

٧ - باب جواز الدعاء بردّ البلاء المقدّر وطلب تغيير قضاء السوء، واستحباب ذلك ٣٦

٨ - باب استحباب الدعاء عند الخوف من الأعداء، وعند توقّع البلاء ٣٨

٩ - باب استحباب التقدّم بالدعاء في الرخاء قبل نزول البلاء، وكراهة تأخيره ٤٠

٥١٢

١٠ - باب استحباب الدعاء عند نزول البلاء والكربّ وبعده، وكراهة تركه(*) ٤٤

١١ - باب استحباب الدعاء عند نزول المرض والسقم ٤٥

١٢ - باب استحباب رفع اليدين بالدعاء ٤٦

١٣ - باب ما يستحبّ للداعي من وظائف اليدين عند دعاء الرغبة والرهبة والتضرّع والتبتّل والابتهال والاستعاذة والبصبصة وطلب الرزق والمسألة ٤٨

١٤ - باب استحباب مسح الوجه والرأس والصدر باليدين عند الفراغ من الدعاء في غير الفريضة ٥١

١٥ - باب استحباب حسن النيّة وحسن الظنّ بالإِجابة ٥٢

١٦ - باب استحباب الاقبال بالقلب حالة الدعاء ٥٣

١٧ - باب كراهة العجلة في الدعاء، وتعجيل الانصراف منه، واستعجال الإِجابة ٥٥

١٨ - باب استحباب مراعاة الإِعراب في الدعاء والقراءة المستحبين، وتجنّب اللّحن فيهما ١٩ - باب تحريم القنوط وإن تأخّرت الإِجابة ٥٦

٢٠ - باب استحباب الالحاح في الدعاء ٥٨

٢١ - باب استحباب معاودة الدعاء وكثرة تكراره عند تأخّر الإِجابة، بل معها أيضاً ٦١

٢٢ - باب استحباب الدعاء سرا وخفية، واختياره على الدعاء علانية ٦٣

٢٣ - باب استحباب الدعاء عند هبوب الرياح، وزوال الشمس، ونزول المطر، وقتل الشهيد، وقراءة القرآن، والاذان، وظهور الآيات، وعقيب الصلوات ٦٤

٢٤ - باب استحباب الدعاء بعد تقديم الصدقة، وشمّ الطيب، والرواح إلى المسجد ٢٥ - باب استحباب الدعاء في السحر، وفي الوتر، وما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ٦٧

٢٦ - باب استحباب الدعاء في السدس الأوّل من نصف الليل الثاني ٦٩

٢٧ - باب استحباب الدعاء والذكر والاستعاذة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ٧٠

٥١٣

٢٨ - باب استحباب الدعاء عند رقّة القلب وحصول الاخلاص والخوف من الله ٧٢

٢٩ - باب استحباب الدعاء مع حصول البكاء واستحباب البكاء أو التباكي عنده مع تعذّره، ولو بتذكّر من مات من الاقربّاء ٧٤

٣٠ - باب استحباب الدعاء في الليل خصوصاً ليلة الجمعة، وفي يوم الجمعة ٧٧

٣١ - باب استحباب تقديم تمجيد الله، والثناء عليه، والاقرار بالذنب، والاستغفار منه، قبل الدعاء، وعدم جواز الدعاء بما لا يحلّ وما لا يكون ٧٩

٣٢ - باب استحباب ملازمة الداعي للصبر، وطلب الحلال وطيب المكسب، وصلة الرحم والعمل الصالح ٨٤

٣٣ - باب أنّه يستحبّ أن يقال في الدعاء قبل تسمية الحاجة: يا الله، عشراً، ويا ربّ، عشراً، ويا الله يا ربّ، حتى ينقطع النفس أو عشراً، أو: أي ربّ، ثلاثاً، ويا أرحم الراحمين، سبعاً ٨٥

٣٤ - باب أنّه يستحبّ لمن أراد أن يسأل الله الحور العين أن يكبّر الله ويسبّحه ويحمده ويهلّله ويصلّي على محمد وآله مائة مائة ٩٠

٣٥ - باب أنّه يستحبّ أن يقال بعد الدعاء: ما شاء الله، لا حول ولا قوّة إلّا بالله، ويستحبّ أن يقال: ما شاء الله ألف مرّة ٩١

٣٦ - باب استحباب الصلاة على محمّد وآله في أوّل الدعاء ووسطه وآخره ٩٢

٣٧ - باب استحباب التوسّل في الدعاء بمحمّد وآل محمّد ( عليه‌السلام ) ٩٧

٣٨ - باب استحباب الاجتماع في الدعاء من أربّعة إلى أربّعين ١٠٣

٣٩ - باب استحباب التأمين على دعاء المؤمن وتأكّده مع التماسه ١٠٥

٤٠ - باب استحباب العموم في الدعاء وتأكّده في إمام الجماعة ٤١ - باب استحباب الدعاء للمؤمن بظهر الغيب، والتماس الدعاء منه ١٠٦

٤٢ - باب استحباب اختيار الانسأنّ الدعاء للمؤمن على الدعاء لنفسه ١١٠

٤٣ - باب استحباب الدعاء للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، واختيار الداعي الدعاء لهم على الدعاء لنفسه ١١٤

٥١٤

٤٤ - باب استحباب دعاء الانسأنّ لوالديه، ودعاء المعتمر والصائم ١١٦

٤٥ - باب استحباب دعاء الانسأنّ لاربّعين من المؤمنين قبل دعائه لنفسه ١١٧

٤٦ - باب جواز الدعاء للكافر، والسلام عليه، عند الضرورة والحاجة اليه ١١٨

٤٧ - باب تأكّد استحباب التهليل عشراً في الصباح والمساء، و استحباب قضائه أنّ فات ١١٩

٤٨ - باب استحباب الدعاء للرزق ١٢١

٤٩ - باب استحباب الدعاء بسعة الرزق وأنّ لم يقيّد بالحلال ١٢٢

٥٠ - باب كراهة الدعاء للرزق ممّن أفسد ماله أو أنفقه في غير حقّ، أو أدأنّه بغير بيّنة، أو ترك السعي، وكراهة الدعاء على الزوجة والجار مع امكأنّ الاستبدال بهما، وعلى ذي الرحم ١٢٣

٥١ - باب استحباب دعاء الحاج والغازي والمريض، ووجوب توقّي دعائهم بترك أذاهم ١٢٧

٥٢ باب وجوب توقّي دعوة المظلوم بترك الظلم، ودعوة الوالدين بترك العقوق، واستحباب دعاء المظلوم والوالدين ١٢٨

٥٣ - باب تحريم الدعاء على المؤمن بغير حق، وكراهة الاكثار من الدعاء على الظالم والملوك ١٣١

٥٤ - باب استحباب الدعاء على العدو خصوصاً إذا أدبر ١٣٢

٥٥ - باب استحباب الدعاء على العدو في السجدة الاخيرة من الركعتين الاولتين من صلاة الليل ١٣٣

٥٦ - باب استحباب مباهلة العدو والخصم، وكيفيّتها، واستحباب الصوم قبلها، والغسل لها، وتكرارها سبعين مرّة ١٣٤

٥١٥

٥٧ - باب استحباب كون المباهله بين طلوع الفجر وطلوع الشمس ٥٨ - باب أنّه يكره أن يقال في الدعاء وغيره: الحمد لله منتهى علمه، بل يقال: منتهى رضاه ١٣٦

٥٩ - باب أنّه يكره أنّ يقال: اللهمّ إنّي أعوذ بك من الفتنة، بل يقال: من مضلّات الفتن ١٣٧

٦٠ - باب أنّه يكره أن يقال في الدعاء: اللهم اجعلني ممن تنتصر لدينك، إلّا أنّ يقيّده بما يزيل الاحتمال ٦١ - باب أنّه يكره أن يقال: اللهمّ أغنني عن خلقك، بل يقال: عن لئام خلقك ١٣٨

٦٢ - باب استحباب الدعاء بما جرى على اللسان، واختيار الدعاء المأثور ان تيسرّ، وكراهة اختراع الدعاء ١٣٩

٦٣ - باب استحباب الدعاء بالاسماء الحسنى وغيرها من أسماء الله ٦٤ - باب تأكّد استحباب الدعاء للحامل بجعل الحمل ذكراً سويّاً وغير ذلك ما لم تمض أربّعة أشهر، ويجوز بعدها أيضاً ١٤٠

٦٥ - باب أنّه يستحبّ للداعي اليأس ممّا في أيدى الناس، وأن لا يرجو إلّا الله ١٤٢

٦٦ - باب استحباب لبس الداعي خاتم فيروزج وخاتم عقيق ١٤٣

٦٧ - باب وجوب ترك الداعي للذنوب واجتنابه للمحرّمات ١٤٤

٦٨ - باب وجوب ترك الداعي للظلم وردّه المظالم ١٤٦

أبواب الذّكر ١ - باب استحباب ذكر الله على كلّ حال ولو عند التخلّي والجماع ونحوهما، قائماً وقاعداً ومضطجعاً ١٤٩

٢ - باب كراهة ترك ذكر الله ١٥١

٣ - باب استحباب ذكر الله في كلّ مجلس، والصلاة على محمّد وآل محمّد، وكراهة الإِمساك عن ذلك ١٥٢

٤ - باب ما يستحبّ أنّ يقال عند القيام من المجلس ١٥٣

٥ - باب استحباب كثرة ذكر الله بالليل والنهار ١٥٤

٥١٦

٦ - باب استحباب ذكر الله في الخلوة ١٥٨

٧ - باب استحباب ذكر الله في الملأ ١٥٩

٨ - باب استحباب ذكر الله وقراءة القرأنّ في المنزل والمسجد، وكراهة ترك ذلك ٩ - باب استحباب ذكر الله وقراءة القرأنّ عند خوف الصاعقة ١٦٠

١٠ - باب استحباب الاشتغال بذكر الله عمّا سواه من العبادات المستحبّة حتى الدعاء وقراءة القرآن ١٦٢

١١ - باب استحباب ذكر الله في النفس وفي السر، واختياره على الذكر علانية ١٦٣

١٢ - باب استحباب ذكر الله في الغافلين ١٦٥

١٣ - باب استحباب ذكر الله في السوق، وعند الصباح والمساء، وبعد الصبح والعصر ١٦٦

١٤ - باب استحباب ذكر الله عند غفلة القلب وسهوه ١٦٦

١٥ - باب استحباب ذكر الله في كلّ واد ١٦ - باب استحباب ذكر الله عند الوسوسة وحديث النفس ١٦٧

١٧ - باب استحباب الابتداء بالبسملة مخلصاً لله مقبلاً بالقلب إليه في كلّ فعل، صغيراً كان أو كبيراً، وكلّ ما يحزن صاحبه، وكراهة ترك التسمية عند ذلك ١٦٩

١٨ - باب استحباب التحميد كلّ يوم ثلاثمائة وستين مرّة، وكذا كلّ ليلة ١٧١

١٩ - باب استحباب التحميد أربع مرّات كلّ صباح ومساء ١٧٢

٢٠ - باب استحباب قول: الحمد لله كما هو أهله ٢١ - باب استحباب حمد الله عند النظر في المرآة ١٧٣

٢٢ - باب استحباب كثرة حمد الله عند تظاهر النعم ١٧٤

٢٣ - باب استحباب الإِكثار من الاستغفار ١٧٦

٢٤ - باب استحباب الاستغفار خمساً وعشرين مرّة في كلّ مجلس وإن خفّ ٢٥ - باب استحباب الاستغفار في كلّ يوم سبعين مرّة ولو من غير ذنب ١٧٩

٢٦ - باب استحباب الاستغفار والتهليل ١٨٠

٥١٧

٢٧ - باب استحباب الاستغفار في السحر وفي الوتر ٢٨ - باب حكم الاستغفار للابوين الكافرين، والدعاء لهما وللكافر ١٨١

٢٩ - باب استحباب التسبيح ١٨٢

٣٠ - باب استحباب التكبير والتسبيح والتحميد والتهليل مائة مائة كلّ يوم ١٨٣

٣١ - باب استحباب الإِكثار من التسبيحات الأربع خصوصاً في الصباح والمساء ١٨٥

٣٢ - باب استحباب التهليل والتكبير ١٩٠

٣٣ - باب كراهة أنّ يقال: الله أكبر من كلّ شيء، بل يقال: من أنّ يوصف ١٩١

٣٤ - باب استحباب الإِكثار من الصلاة على محمّد وآله ( عليهم‌السلام ) ، واختيارها على ما سواها ١٩٢

٣٥ - باب كيفيّة الصلاة على محمّد وآله ١٩٦

٣٦ - باب استحباب ذكر الرسول ( عليه‌السلام ) وذكر الله في كل مجلس وذكر الائمة ( عليهم‌السلام ) معه، وكراهة ذكر أعدائهم ٣٧ - باب استحباب الصلاة على محمّد وآله عند النسيان ١٩٨

٣٨ - باب استحباب ختم الكلام والدعاء بالصلاة على محمّد وآل محمّد صلّى الله عليهم ١٩٩

٣٩ - باب استحباب رفع الصوت بالصلاة على محمّد وآله ٤٠ - باب استحباب الصلاة على محمّد وآله عشراً ٢٠٠

٤١ - باب استحباب الصلاة على محمّد وآله كلـمّا ذكر الله ٤٢ - باب وجوب الصلاة على النبي ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) كلـمّا ذكر، ووجوب الصلاة على آله مع الصلاة عليه ٢٠١

٤٣ - باب استحباب تقديم الصلاة على محمّد وآل محمّد كلـمّا ذكر أحد من الأنبياء وأراد أن يصلّي عليه ٤٤ - باب استحباب التهليل واختياره على أنواع الاذكار والعبادات المندوبة ٢٠٨

٤٥ - باب استحباب رفع الصوت بالتهليل، واختيار الذكر سرّاً عليه ٢١٤

٤٦ - باب استحباب تكرار الشهادتين ٢١٥

٥١٨

٤٧ - باب استحباب قول: لا حول ولا قوّة إلّا بالله ٢١٧

٤٨ - باب نبذة ممّا يستحبّ أن يقال كلّ يوم ٢١٩

٤٩ - باب نبذة ممّا يقال في الصباح والمساء ٢٢٥

٥٠ - باب استحباب الجلوس مع الّذين يذكرون الله، ومع الذين يتذاكرون العلم ٢٣٠

أبواب قواطع الصلاة وما يجوز فيها(*) ١ - باب بطلان الصلاة بحصول شيء من نواقض الطهارة في أثنائها، وأنّه لا يقطع الصلاة شيء سوى القواطع المنصوصة ٢٣٣

٢ - باب أنّه لا تبطل الصلاة بلقيء، ولا الأز(*) ، ولا الجشأ، ولا خروج الدم إلّا أن يزيد على ما يعفى عنه وتستلزم ازالته المنافي ٢٣٨

٣ - باب بطلان الصلاة باستدبار القبلة دون الالتفات يميناً وشمالاً ٢٤٤

٤ - باب عدم بطلان الصلاة بمرور شيء قدّام المصلّي ٢٤٦

٥ - باب بطلان الصلاة بالبكاء فيها لذكر الميّت لا لذكر جنّة أو نار أو من خشية الله ٢٤٧

٦ - باب كراهة تغميض العينين في الصلاة الّا في الركوع، وكراهة نفخ موضع السجود والاقعاء، وحكم الاستناد إلى حائط ونحوه والاستعانة به على القيام والانحطاط لتنأوّل شيء من الأرض ٢٤٩

٧ - باب بطلان الصلاة بالضحك مع القهقهة لا بمجرّد التبسّم ٢٥٠

٨ - باب جواز الصلاة مع مدافعة الأخبثين، والريح، والغمز، والخفّ الضيق، على كراهيّة في الجميع ٢٥١

٩ - باب جواز إيماء المصلّي، وتنحنحه، وإشارته، ورفع صوته بالتسبح لتنبيه الغافل، وصفقه بيده للحاجة، وضربّ الحائط لا يقاظ النائم، وحكم التلبية ٢٥٤

١٠ - باب جواز رمي المصلّي إنساناً أو كلباً أو نحوهما، وترديد الدعاء والقراءة، وتذكره وتذكر القراءة، والإنصات اليسير على كراهيّة ٢٥٨

٥١٩

١١ - باب كراهة التثاؤب والتمطّي الاختياريين، خاصّة في الصلاة ٢٥٩

١٢ - باب كراهة العبث في الصلاة، وجواز تسوية الحصى في موضع السجود ٢٦٠

١٣ - باب جواز الدعاء للدين والدنيا، وسؤال المباح دون المحرّم في جميع أحوال الصلاة، ولو في أثناء القراءة وبدعاء فيه سورة من القرآن، وتسمية الحاجة والمدعو له، وتسمية الأئمّة ( عليهم‌السلام ) ٢٦٣

١٤ - باب كراهة فرقعة الأصابع ونقضها، والبزاق، والامتخاط، والتوّرك(*) في الصلاة ٢٦٤

١٥ - باب عدم جواز التكفير وهو وضع احدى اليدين على الأخرى في الصلاة، وعدم جواز الفعل الكثير فيها ٢٦٥

١٦ - باب جواز ردّ المصلي السلام بل وجوبه، ويردّ كما قيل له، فإذا سلّم عليه بقوله: سلام عليكم، لا يقل: وعليكم السلام ٢٦٧

١٧ - باب كراهة السلام على المصلّي، وعدم تحريمه ٢٧٠

١٨ - باب جواز تسميت المصلّي للعاطس، وحمد الله والصلاة على محمّد وآله أذا عطس أوسمع العاطس ٢٧١

١٩ - باب جواز قتل المصلّي الحية والعقربّ اذا لم يستلزم شيئاً من منافيات الصلاة ٢٧٣

٢٠ - باب جواز قتل المصلّي القمّلة والبرغوث والبقّة والذباب وسائر الهوام، وطرح القملة ودفنها في الحصا ٢٧٤

٢١ - باب جواز قطع الصلاة الواجبة لضرورة كإحراز المال الذاهب، وامساك الغريم الهاربّ، والطفل المتردّي، والدابّة، والآبق، وقتل الحيّة، المخوفة ونحو ذلك، ويبني مع عدم المنافي ٢٧٦

٢٢ - باب عدم بطلان الصلاة بضمّ المرأة المحلّلة ورؤية وجهها، وعدم جواز نظر المرأة الأجنبية في الصلاة ٢٧٨

٥٢٠

521

522

523

524

525

526

527

528

529