وسائل الشيعة الجزء ٧

وسائل الشيعة7%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 529

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 529 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 372430 / تحميل: 7846
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٧

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

سنان جميعاً، عن عبدالله بن مسكان قال: حدثني أبان الأَزرق، عن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّه قال: من لم يجد الهدي وأحبّ أن يصوم الثلاثة الأيّام في أوّل العشر فلا بأس بذلك.

أقول: حمله الشيخ على الجواز، وما مرّ على الاستحباب(١) .

[ ١٨٩٢٧ ] ٩ - وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن محمّد بن زكريا المؤمن(٢) ، عن عبد الرحمن بن عتبة، عن عبدالله بن سليمان الصيرفي قال: قال أبو عبدالله (عليه‌السلام ) لسفيأنّ الثوري: ما تقول في قول الله عزّ وجلّ:( فَمَنْ تَمَتْعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ) (٣) أي شيء يعني بالكاملة؟ قال: سبعة وثلاثة، قال: ويختلّ ذا على ذي حجا: إنّ سبعة وثلاثة عشرة؟ قال: فأي شيء هو أصلحك الله؟ قال: أنظر، قال: لا علم لي، فأي شيء هو أصلحك الله؟ قال: الكامل كمالها كمال الأضحية، سواء أتيت بها أو أتيت(٤) بالاضحية تمامها كمال الأضحية.

[ ١٨٩٢٨ ] ١٠ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضّالة بن أيوب، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما‌السلام ) قال الصوم الثلاثة الأيّام إن صامها فآخرها يوم عرفة، وأنّ لم يقدر على ذلك فليؤخّرها حتّى يصومها في أهله، ولا يصومها في السفر.

____________________

(١) مرّ في الحديثين ١ و ٤ من هذا الباب.

٩ - التهذيب ٥: ٤٠ / ١٢٠.

(٢) في المصدر: عن محمّد، عن زكريا المؤمن.

(٣) البقرة ٢: ١٩٦.

(٤) في نسخة: أو لم تأت ( هامش المخطوط ).

١٠ - التهذيب ٥: ٢٣٤ / ٧٩١، والاستبصار ٢: ٢٨٣ / ١٠٠٣.

١٨١

أقول: حمله الشيخ على عدم لزوم صومها في السفر.

[ ١٨٩٢٩ ] ١١ - وبإسناده عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى (عليه‌السلام ) قال: ولا يجمع الثلاثة والسبعة جميعاً.

[ ١٨٩٣٠ ] ١٢ - محمّد بن علي بن الحسين قال: روي عن النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) والأَئمّة (عليهم‌السلام ) أنّ المتمتع إذا وجد الهدي ولم يجد الثمن صام ثلاثة أيّام في الحج: يوما قبل التروية ويوم التروية، ويوم عرفة، وسبعة أيّام إذا رجع إلى أهله، تلك عشرة كاملة لجزاء الهدي، فأنّ فاته صوم هذه الثلاثة الأيّام تسحر ليلة الحصبة - وهي ليلة النفر - وأصبح صائما، وصام يومين من بعد، فأنّ فاته صوم هذه الثلاثة الأيّام حتّى يخرج وليس له مقام صام هذه الثلاثة في الطريق أنّ شاء، وأنّ شاء صام العشر(١) في أهله، ويفصلّ بين الثلاثة والسبعة بيوم، وأنّ شاء صامها متتابعة - إلى أنّ قال: - ومن جهل صيام ثلاثة أيّام في الحجّ صامها بمكة أنّ أقام جماله، وأنّ لم يقم صامها في الطريق، أو بالمدينة أنّ شاء، فاذا رجع إلى أهله صام السبعة الأيّام.

[ ١٨٩٣١ ] ١٣ - وبإسناده عن زرارة، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) أنّه قال: من لم يجد ثمن الهدي فأحب أنّ يصوم الثلاثة الأيّام في العشر الاواخر فلا بأس بذلك.

[ ١٨٩٣٢ ] ١٤ - عبدالله بن جعفر الحميريّ في( قرب الإِسناد) عن محمّد

____________________

١١ - التهذيب ٤: ٣١٥ / ٩٥٧، والاستبصار ٢: ٢٨١ / ٩٩٩، بتقديم السبعة على الثلاثة.

١٢ - الفقيه ٢: ٣٠٢ / ١٥٠٤، وأورد ذيله في الحديث ٤ من الباب ٤٨، وقطّعة منه في الحديث ٨ من الباب ٥١ من هذه الأبواب.

(١) في المصدر: صام العشرة.

١٣ - الفقيه ٢: ٣٠٣ / ١٥٠٨.

١٤ - قرب الإسناد: ١٠، وأورد نحوه عن التهذيبين في الحديث ٣ من الباب ٥٣ من هذه الأبواب.

١٨٢

ابن عيسى والحسن بن ظريف وعلي بن إسماعيل كلّهم، عن حماد بن عيسى قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: قال علي( عليه‌السلام ) في قول الله عزّ وجلّ:( فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ ) (١) قال: قبل التروية(٢) ، ويوم التروية، ويوم عرفة، فمن فاتته هذه الأَيّام فلينشىء يوم الحصبة(٣) وهي ليلة النفر.

[ ١٨٩٣٣ ] ١٥ - محمّد بن مسعود العياشي ( في تفسيره ) عن ربعي بن عبدالله قال: سألت أبا الحسن (عليه‌السلام ) عن قوله الله عزّ وجلّ:( فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ ) (٤) ؟ قال: يوم قبل التروية(٥) ، ويوم التروية، ويوم عرفة، فمن فاته ذلك فليقض ذلك في بقيّة ذي الحجّة فإنّ الله يقول في كتابه:( الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ ) (٦) .

[ ١٨٩٣٤ ] ١٦ - وعن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) في قول الله:( فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ ) (٧) قال: إذا رجعت إلى أهلك.

[ ١٨٩٣٥ ] ١٧ - وعن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه

____________________

(١) البقرة ٢: ١٩٦.

(٢) في المصدر زيادة: بيوم.

(٣) في المصدر: فليتسحّر ليلة الحصبة.

١٥ - تفسير العياشي ١: ٩٢ / ٢٣٨.

(٤) البقرة ٢: ١٩٦.

(٥) في المصدر: قبل التروية يصوم.

(٦) البقرة ٢: ١٩٧.

١٦ - تفسير العياشي ١: ٩٢ / ٢٣٩.

(٧) البقرة ٢: ١٩٦.

١٧ - تفسير العياشي ١: ٩٣ / ٢٤١، وأورده عن التهذيب في الحديث ٥ من الباب ١٠ من أبواب بقية الصوم الواجب، وعن التهذيب وكتاب مسائل علي بن جعفر في الحديث ٢ من الباب ٥٥ من هذه الأبواب.

١٨٣

السلام) قال: سألته عن صيام الثلاثة أيّام في الحجّ والسبعة أيصومها متوالية أم يفرق بينهما؟ قال: يصوم الثلاثة لا يفرّق بينها، والسبعة لا يفرّق بينها، ولا يجمع السبعة والثلاثة جميعاً.

[ ١٨٩٣٦ ] ١٨ - وعن عبد الرحمن بن محمّد العرزمي(١) ، عن أبي عبدالله، عن أبيه، عن علي (عليهم‌السلام ) في صيام ثلاثة أيّام في الحج، قال: قبل التروية بيوم، ويوم التروية، ويوم عرفة، فأنّ فاته ذلك تسحر ليلة الحصبة.

[ ١٨٩٣٧ ] ١٩ - وعن غياث بن إبراهيم، عن جعفر بن محمّد(٢) ، عن أبيه، عن علي (عليهم‌السلام ) مثله، وزاد فصيام ثلاثة أيّام ( في الحجّ )(٣) وسبعة إذا رجع.

قال: وقال علي (عليه‌السلام ) : إذا فات الرجل الصيام، فليبدأ بصيامه ليلة النفر(٤) .

[ ١٨٩٣٨ ] ٢٠ - وعن إبراهيم بن أبي يحيى، عن أبي عبدالله، عن أبيه، عن علي (عليهم‌السلام ) قال: يصوم المتمتع قبل التروية بيوم، ويوم التروية، ويوم عرفة، فأنّ فاته ذلك(٥) ولم يكن عنده دم صام إذا انقضت أيّام

____________________

١٨ - تفسير العياشي ١: ٩٣ / ٢٤٣.

(١) في المصدر: عبد الرحمن بن محمّد العزومي.

١٩ - تفسير العياشي ١: ٩٣ / ٢٤٤.

(٢) « عن جعفر بن محمّد » ليس في المصدر.

(٣) ليس في المصدر.

(٤) تفسير العياشي ١: ٩٣ / ٢٤٥ وفيه: فليبدأ صيامه من ليلة النفر.

٢٠ - تفسير العياشي ١: ٩٣ / ٢٤٦.

(٥) في المصدر: فأنّ فاته أنّ يصوم ثلاثة أيّام في الحج.

١٨٤

التشريق يتسحّر(١) ليلة الحصبة ثمّ يصبح صائماً.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

٤٧ - باب أنّ من ترك صوم الثلاثة في ذي الحجة مختارا ً لزمه دم شاة، ولا يجزئه الصوم، ومع العذر يصومها في الطريق أو في أهله أو يبعث بالهدي

[ ١٨٩٣٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن منصور بن حازم، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: من لم يصم في ذي الحجّة حتّى يهلّ هلال المحرم فعليه دم شاة، وليس له صوم ويذبحه(٤) بمنى.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٥) .

وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن يعقوب بن يزيد، عن محمّد بن أبي عمير نحوه(٦) .

____________________

(١) في المصدر: فيتسحّر.

(٢) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث ١٠ من الباب ١٠ من هذه الأبواب، وما يدلّ على بدلية الصوم من الهدي في البابين ٢ و ٣ وفي الحديثين ٣ و ٤ من الباب ٤٤ وفي الباب ٤٥ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الأبواب ٤٧ - ٥٤ وفي الباب ٥٧ من هذه الأبواب.

الباب ٤٧

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٥٠٩ / ١٠.

(٤) في الاستبصار: ويذبح ( هامش المخطوط ).

(٥) التهذيب ٥: ٣٩ / ١١٦، والاستبصار ٢: ٢٧٨ / ٩٨٩.

(٦) التهذيب ٤: ٢٣١ / ٦٨٠.

١٨٥

[ ١٨٩٤٠ ] ٢ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن معاوية بن عمّار قال: حدّثني عبد صالح (عليه‌السلام ) قال: سألته عن المتمتّع ليس له أضحية وفاته الصوم حتّى يخرج، وليس له مقام؟ قال: يصوم ثلاثة أيّام في الطريق أنّ شاء، وأنّ شاء صام عشرة في أهله.

[ ١٨٩٤١ ] ٣ - وعنه، عن حماد بن عيسى، عن عمران الحلبي قال: سُئل أبو عبدالله (عليه‌السلام ) عن رجل نسي أنّ يصوم الثلاثة الأيّام التي على المتمتّع إذا لم يجد الهدي حتّى يقدم أهله؟ قال: يبعث بدم.

ورواه الصدوق بإسناده عن عمران الحلبي مثله(١) .

[ ١٨٩٤٢ ] ٤ - وبإسناده عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين، عن فضالة بن أيوب، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام )(٢) قال: قال رسول (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) من كان متمتّعاً فلم يجد هدياً فليصم ثلاثة أيّام في الحجّ، وسبعة إذا رجع إلى أهله فأنّ فاته ذلك وكان له مقام بعد الصدر صام ثلاثة أيّام بمكّة، وإن لم يكن له مقام صام في الطريق، أو في أهله الحديث.

[ ١٨٩٤٣ ] ٥ - محمّد بن محمّد المفيد في ( المقنعة ) قال: سُئل (عليه‌السلام ) عمّن لم يجد هدياً وجهل أنّ يصوم الثلاثة الأيّام كيف يصنع؟ فقال (عليه‌السلام ) : أمّا إنّي لا آمره بالرجوع إلى مكّة ولا أشقّ عليه ولا آمره

____________________

٢ - التهذيب ٥: ٢٣٣ / ٧٨٨، والاستبصار ٢: ٢٨٢ / ١٠٠٠.

٣ - التهذيب ٥: ٢٣٥ / ٧٩٢، والاستبصار ٢: ٢٨٣ / ١٠٠٤.

(١) الفقيه ٢: ٣٠٤ / ١٥١١.

٤ - التهذيب ٥: ٢٣٤ / ٧٩٠، والاستبصار ٢: ٢٨٢ / ١٠٠٢، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٥٠ من هذه الأبواب.

(٢) ليس في الاستبصار ( هامش المخطوط ).

٥ - المقنعة: ٧٠.

١٨٦

بالصيام في السفر، ولكن يصوم إذا رجع إلى أهله.

[ ١٨٩٤٤ ] ٦ - العياشي في ( تفسيره ) عن حفص بن البختري، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) فيمن لم يصم الثلاثة الأيّام في ذي الحجّة حتّى يهل عليه الهلال، قال: عليه دم لأَنّ الله يقول:( فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ ) (١) في ذي الحجة.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

٤٨ - باب أنّ المتمتّع إذا فاته صوم بدل الهدي فمات وجب على وليّه قضاء الثلاثة دون السبعة (*) وحكم الصبي

[ ١٨٩٤٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضّالة، عن معاوية بن عمّار، قال: من مات ولم يكن له هدي لمتعته فليصم عنه وليّه.

ورواه الصدوق في( المقنع) عن معاوية بن عمّار مثله (٤) .

____________________

٦ - تفسير العياشي ١: ٩٢ / ٢٤٠.

(١) البقرة ٢: ١٩٦.

(٢) تقدّم في الأَحاديث ٤ و ٧ و ١٠ و ١٢ من الباب ٤٦ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الحديث ٦ من الباب ٥٠ وفي الحديث ٢ من الباب ٥١ وفي الحديث ٤ من الباب ٥٢ من هذه الأبواب.

الباب ٤٨

فيه ٦ أحاديث

(*) أفتى بهذ الحكم الشيخ وجماعة، وذهب بعض علمائنا إلى الوجوب مطلقاً، وحملوا نفي الوجوب على عدم التمكن، وذهب الصدوق إلى الاستحباب مطلقاً، والله أعلم. « منه قده ».

١ - الكافي ٤: ٥٠٩ / ١٢، والتهذيب ٥: ٤٠ / ١١٧، والاستبصار ٢: ٢٦١ / ٩٢١.

(٤) المقنع: ٩١.

١٨٧

[ ١٨٩٤٦ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) أنّه سأله عن رجل تمتّع بالعمرة(١) ولم يكن له هدي، فصام ثلاثة أيّام في ذي الحجة، ثمّ مات بعدما رجع إلى أهله قبل أنّ يصوم السبعة الأَيّام، أعلى وليّه أن يقضي عنه؟ قال: ما أرى عليه قضاء.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) ، وكذا الذي قبله وزاد فيه - يعني الثلاثة الأيّام -.

[ ١٨٩٤٧ ] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن صفوان، عن معاوية ابن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: من مات ولم يكن له هدي لمتعته فليصم عنه وليّه.

[ ١٨٩٤٨ ] ٤ - قال: وروي عن النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) والأَئمّة (عليهم‌السلام ) أنّه إذا مات قبل أنّ يرجع إلى أهله ويصوم السبعة فليس على وليّه القضاء.

[ ١٨٩٤٩ ] ٥ - وبإسناده عن عبد الرحمن بن أعين، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) قال: الصبّي يصوم عنه وليّه إذا لم يجد هدياً.

[ ١٨٩٥٠ ] ٦ - محمّد بن محمّد المفيد في( المقنعة) قال: قال( عليه

____________________

٢ - الكافي ٤: ٥٠٩ / ١٣.

(١) في المصدر: يتمتع بالعمرة إلى الحج.

(٢) التهذيب ٥: ٤٠ / ١١٨، والاستبصار ٢: ٢٦١ / ٩٢٢.

٣ - الفقيه ٢: ٣٠٣ / ١٥٠٥.

٤ - الفقيه ٢: ٣٠٣ / ١٥٠٤، وأورد صدره في الحديث ١٢ من الباب ٤٦، وقطّعة منه في الحديث ٨ من الباب ٥١ من هذه الأبواب.

٥ - الفقيه ٢: ٣٠٤ / ١٥١٠، وأورده في الحديث ٥ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

٦ - المقنعة: ٧٠. =

١٨٨

السلام) : من مات ولم يكن له هدي لمتعته صام عنه وليّه.

٤٩ - باب أنّ المتمتّع إذا فقد الهدي فصام ثلاثة أيّام ثمّ رجع إلى أهله لم تجزئه الصدقة عن السبعة مع الاختيار

[ ١٨٩٥١ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن بعض أصحابنا، عن أبي الحسن (عليه‌السلام ) قال: كتب إليه أحمد بن القاسم في رجل تمتع بالعمرة إلى الحجّ فلم يكن عنده ما يهدي فصام ثلاثة أيّام، فلمّا قدم أهله لم يقدر على صوم السبعة الأيّام، فأراد أنّ يتصدّق من الطعام فعلى كم يتصدّق؟ فكتب: لا بد من الصيام.

أقول: حمله الشيخ على من لم يقدر إلّا بمشقة لئلّا ينافي السؤال الجواب.

٥٠ - باب أنّ من جاور بمكة وصام الثلاثة في بدل الهدي، لزمه الصبر مقدار وصول أهل بلده أو شهراً ثمّ يصوم السبعة

[ ١٨٩٥٢ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر في المقيم إذا صام

____________________

= وتقدم حكم الصبي في الحديث ٥ من الباب ١٧ من أبواب أقسام الحج، وفي الباب ٣ من هذه الأبواب.

الباب ٤٩

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٥: ٤٠ / ١١٩.

الباب ٥٠

فيه ٦ أحاديث

١ - التهذيب ٥: ٤١ / ١٢١.

١٨٩

ثلاثة الأيّام ثمّ يجاور ينظر مقدّم أهل بلده فإذا ظن أنهم قد دخلوا فليصم السبعة الأيّام.

[ ١٨٩٥٣ ] ٢ - وبإسناده عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين، عن فضّالة بن أيوب، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) - في حديث - قال: وأنّ كان له مقام بمكّة وأراد أن يصوم السبعة ترك الصيام بقدر مسيره إلى أهله، أو شهراً ثمّ صام(١) .

محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمّار مثله(٢) .

[ ١٨٩٥٤ ] ٣ - وبإسناده عن ابن مسكان، عن أبي بصير قال: سألته عن رجل تمتع فلم يجد ما يهدي، فصام ثلاثة أيّام، فلمّا قضى نسكه بدا له أنّ يقيم(٣) سنّة قال: فلينتظر منهل أهل بلده، فاذا ظنّ أنهم قد دخلوا بلدهم فليصم السبعة الأيّام.

ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن عبد الكريم، عن أبي بصير نحوه(٤) .

[ ١٨٩٥٥ ] ٤ - محمّد بن محمّد المفيد في ( المقنعة ) قال: سُئل (عليه‌السلام ) عن المتمتّع بالعمرة لا يجد الهدي فيصوم ثلاثة أيّام، ثمّ يجاور كيف

____________________

٢ - التهذيب ٥: ٢٣٤ / ٧٩٠، والاستبصار ٢: ٢٨٢ / ١٠٠٢، وأورد صدره في الحديث ٤ من الباب ٤٧ من هذه الأبواب.

(١) في نسخة: صام بعده ( هامش المخطوط ).

(٢) الفقيه ٢: ٣٠٣ / ١٥٠٧.

٣ - الفقيه ٢: ٣٠٣ / ١٥٠٦، والتهذيب ٤: ٣١٤ / ٩٥٤.

(٣) في الكافي زيادة: بمكة ( هامش المخطوط ).

(٤) الكافي ٤: ٥٠٩ / ٨.

٤ - المقنعة: ٦٠.

١٩٠

يصنع في صيامه باقي الأيام؟ فقال: ينتظر مقدار ما يصلّ إلى بلده من الزمان، ثمّ يصوم باقي الأيّام.

[ ١٨٩٥٦ ] ٥ - قال: وسُئل عن متمتّع لم يجد الهدي فصام ثلاثة أيّام ثمّ جاور مكّة، متى يصوم السبعة الأيّام الآخر؟ فقال: إذا مضى من الزمان مقدار ما كان يدخل فيه إلى بلده، صام السبعة الأيّام.

[ ١٨٩٥٧ ] ٦ - محمّد بن مسعود العياشي في ( تفسيره ) عن حذيفة بن منصور(١) ، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: إذا تمتع بالعمرة إلى الحجّ ولم يكن معه هدي، صام قبل التروية ويوم التروية ويوم عرفة فأنّ لم يصم هذه الثلاثة الأيّام صام بمكّة، فإن أعجلوا صام في الطريق، وإذا أقام بمكّة بقدر مسيره إلى منزله فشاء أنّ يصوم السبعة الأيام فعل.

٥١ - باب أنّه لا يجوز صوم أيّام التشريق بمنى في بدل الهدي ولا غيره

[ ١٨٩٥٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر ابن سويد، وصفوان، عن ابن سنان، وحماد، عن ابن المغيرة، عن ابن سنان، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل تمتّع فلم يجد هدياً؟ قال: فليصم ثلاثة أيّام ليس فيها أيّام التشريق، ولكن يقيم بمكة حتّى يصومها، وسبعة إذا رجع إلى أهله، وذكر حديث بديل بن ورقاء.

____________________

٥ - المقنعة: ٧٠.

٦ - تفسير العياشي ١: ٩٢ / ٢٣٧.

(١) في المصدر: منصور بن حازم.

الباب ٥١

فيه ٩ أحاديث

١ - التهذيب ٥: ٢٢٨ / ٧٧٤، والاستبصار ٢: ٢٧٦ / ٩٨٣.

١٩١

[ ١٨٩٥٩ ] ٢ - وعنه، عن النضر بن سويد، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد، وعليّ بن النعمان، عن ابن مسكان قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن رجل تمتّع ولم يجد هدياً؟ قال: يصوم ثلاثة أيّام، قلت له: أفيها(١) أيّام الشتريق؟ قال: لا، ولكن يقيم بمكة حتّى يصومها، وسبعة إذا رجع إلى أهله، فأنّ لم يقم عليه أصحابه ولم يستطع المقام بمكة فليصم عشرة أيّام إذا رجع إلى أهله، ثمّ ذكر حديث بديل بن ورقاء.

[ ١٨٩٦٠ ] ٣ - وعنه، عن صفوان بن يحيى، عن أبي الحسن (عليه‌السلام ) قال: قلت له: ذكر ابن السراج أنّه كتب إليك يسألك عن متمتّع لم يكن له هدي، فأجبته في كتابك يصوم ( ثلاثة أيّام بمنى )(٢) ، فأنّ فاته ذلك صام صبيحة الحصباء(٣) ويومين بعد ذلك. قال: أمّا أيّام منى فإنّها أيّام أكل وشرب لا صيام فيها، وسبعة أيّام إذا رجع إلى أهله.

[ ١٨٩٦١ ] ٤ - وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن أبي الحسين النخعي، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: كنت قائما أُصلّي وأبوالحسن (عليه‌السلام ) قاعد قدامي وأنا لا أعلم فجاءه عباد البصري فسلّم ثمّ جلس، فقال له: يا أبا الحسن، ما تقول في رجل تمتع ولم يكن له هدي؟ قال: يصوم الأيّام التي قال الله تعالى قال: فجعلت سمعي إليهما(٤) ، فقال له عبّاد، وأيّ أيّام هي؟ قال: قبل التروية بيوم، ويوم التروية، ويوم عرفة، قال: فأنّ فاته ذلك؟ قال: يصوم صبيحة الحصبة ويومين بعد ذلك،

____________________

٢ - التهذيب ٥: ٢٢٩ / ٧٧٥، والاستبصار ٢: ٢٧٧ / ٩٨٤.

(١) في التهذيب: أمنها.

٣ - التهذيب ٥: ٢٢٩ / ٧٧٦، والاستبصار ٢: ٢٧٧ / ٩٨٥.

(٢) في الاستبصار: أيّام منى ( هامش المخطوط ).

(٣) في المصدر: صبيحة الحصبة.

٤ - التهذيب ٥: ٢٣٠ / ٧٧٩، والاستبصار ٢: ٢٧٨ / ٩٨٨.

(٤) في نسخة: أصغي إليهما ( هامش المخطوط ).

١٩٢

قال: فلا تقول(١) كما قال عبدالله بن الحسن، قال: فأيش قال؟ قال(٢) : يصوم أيّام التشريق، قال: إنّ جعفراً كان يقول: إنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) أمر بديلاً(٣) ينادي: إنّ هذه أيّام أكل وشرب فلا يصومنّ أحد، قال: يا أبا الحسن إنّ الله قال:( فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إذا رَجَعْتُمْ ) (٤) قال: كان جعفر يقول: ذو الحجّة كله من أشهر الحج.

[ ١٨٩٦٢ ] ٥ - وبإسناده عن سعد، عن محمّد بن الحسين، عن الحسن بن موسى الخشاب، عن غياث بن كلوب، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، عن أبيه(٥) ، أنّ عليّاً (عليه‌السلام ) كان يقول: من فاته صيام الثلاثة الأيّام الّتي في الحجّ، فليصمها أيّام التشريق، فإنّ ذلك جائز له.

أقول: يأتي وجهه(٦) .

[ ١٨٩٦٣ ] ٦ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن جعفر بن محمّد، عن عبدالله بن ميمون القدّاح، عن جعفر، عن أبيه، أنّ عليّاً (عليه‌السلام ) كان يقول: من فاته صيام الثلاثة الأيّام في الحجّ وهي قبل التروية بيوم، ويوم التروية، ويوم عرفة، فليصم أيّام التشريق فقد أُذن له.

أقول: ذكر الشيخ أنّ هذين الخبرين شاذّان مخالفان لسائر الأَخبار، فلا

____________________

(١) في المصدر: أفلا تقول.

(٢) في نسخة زيادة: قال ( هامش المخطوط ).

(٣) في الاستبصار: بلالاً.

(٤) البقرة ٢: ١٩٦.

٥ - التهذيب ٥: ٢٢٩ / ٧٧٧، والاستبصار ٢: ٢٧٧ / ٩٨٦.

(٥) « عن أبيه » ليس في الاستبصار.

(٦) يأتي في ذيل الحديث ٦ من هذا الباب.

٦ - التهذيب ٥: ٢٢٩ / ٧٧٨، والاستبصار ٢: ٢٧٧ / ٩٨٧.

١٩٣

يجوز المصير إليهما انتهى، ويحتمل الحمل على التقية لما مرّ(١) ، وعلى صوم اليوم الثالث وهو يوم الحصبة لمن نفر فيه أو قبله لخروجه من منى.

[ ١٨٩٦٤ ] ٧ - محمّد بن يعقوب، عن أبي علي الأَشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن يحيى الازرق قال: سألت أبا الحسن (عليه‌السلام ) عن متمتّع كان معه ثمن هدي وهو يجد بمثل ذلك الذي معه هدياً، فلم يزل يتوانى ويؤخّر ذلك، حتّى إذا كان آخر النهار غلت الغنم فلم يقدر بأنّ يشتري، بالّذي معه هدياً؟ قال: يصوم ثلاثة أيّام بعد أيّام التشريق.

محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن يحيى الأَزرق أنّه سأل أبا إبراهيم (عليه‌السلام ) ثمّ ذكر مثله إلّا أنّه قال: حتّى كان آخر أيّام التشريق وغلت الغنم(٢) .

[ ١٨٩٦٥ ] ٨ - قال: وروي عن الائمة (عليهم‌السلام ) أنّ المتمتع إذا وجد الهدي ولم يجد الثمن صام - إلى أنّ قال: - ولا يجوز له أنّ يصوم أيّام التشريق، فأنّ النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) بعث بديل بن ورقاء الخزاعيّ على جمل أورق وأمره أنّ يتخلّل الفساطيط وينادي في الناس أيّام منى: ألا لا تصوموا فإنّها أيّام أكل وشرب وبعال.

[ ١٨٩٦٦ ] ٩ - وفي ( معاني الأَخبار) عن علي بن عبدالله الوراق، عن

____________________

(١) مرّ في الأَحاديث ١ - ٤ من هذا الباب.

٧ - الكافي ٤: ٥٠٨ / ٧.

(٢) الفقيه ٢: ٣٠٤ / ١٥٠٩.

٨ - الفقيه ٢: ٣٠٢ / ١٥٠٤، وأورد صدره في الحديث ١٢ من الباب ٤٦، وذيله في الحديث ٤ من الباب ٤٨ من هذه الأبواب.

٩ - معاني الأَخبار: ٣٠٠ / ١.

١٩٤

محمّد بن جعفر الأَسدي، عن موسى بن عمران، عن الحسين بن يزيد، عن عمرو بن جميع، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه( عليهما‌السلام ) قال: بعث رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) بديل بن ورقاء، ثمّ ذكر نحوه، ثمّ قال والبعال: النكاح وملاعبة الرجل أهله.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الصوم(١) ، وغيره(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

٥٢ - باب أنّ من صام يوم التروية ويوم عرفة في بدل الهدي أجزأه صوم يوم آخر بعد أيّام التشريق، فإن صام يوم عرفة وحده لزمه صوم الثلاثة متتابعة بعدها، وكذا لو كان الفاصل غير العيد

[ ١٨٩٦٧ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن محمّد، عن أحمد(٤) ، عن مفضل بن صالح، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) فيمن صام يوم التروية ويوم عرفة، قال: يجزيه أن يصوم يوماً آخر.

____________________

(١) تقدّم في الحديث ٨ من الباب ٣ من أبواب بقية الصوم الواجب، وفي البابين ١ و ٢ من أبواب الصوم المحرم.

(٢) تقدّم في الحديث ١٨ من الباب ٢ من أبواب أقسام الحج، وفي الحديث ٥ من الباب ٦ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الحديثين ٢ و ٣ من الباب ٥٢ من هذه الأبواب.

الباب ٥٢

فيه ٥ أحاديث

١ - التهذيب ٥: ٢٣١ / ٧٨٠، والاستبصار ٢: ٢٧٩ / ٩٩١.

(٤) في نسخة: محمّد بن أحمد ( هامش المخطوط ).

١٩٥

[ ١٨٩٦٨ ] ٢ - وعنه، عن النخعي، عن صفوان، عن يحيى الازرق، عن أبي الحسن (عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل قدم يوم التروية متمتعا وليس له هدي فصام يوم التروية ويوم عرفة؟ قال: يصوم يوماً آخر بعد أيّام التشريق.

ورواه الصدوق بإسناده عن يحيى الأَزرق أنّه سأل أبا إبراهيم وذكر مثله، إلّا أنّه قال: بعد أيّام التشريق بيوم(١) .

[ ١٨٩٦٩ ] ٣ - وعنه، عن الحسين بن المختار، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي الحسن (عليه‌السلام ) قال: سأله عباد البصري عن متمتّع لم يكن معه هدي؟ قال: يصوم ثلاثة أيّام: قبل يوم التروية، قال: فأنّ فاته صوم هذه الأيّام(٢) فقال لا يصوم يوم(٣) التروية ولا يوم عرفة، ولكن يصوم ثلاثة أيّام متتابعات بعد أيّام التشريق.

أقول: حمله الشيخ على النهي عن صوم يوم وحده لما مرّ(٤) ، ويمكن حمله على الجواز، أو الاستحباب.

[ ١٨٩٧٠ ] ٤ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن عمران بن موسى، عن محمّد بن عبد الحميد، عن علي بن الفضل الواسطي قال: سمعته يقول: إذا صام المتمتّع يومين لا يتابع الصوم اليوم الثالث فقد فاته

____________________

٢ - التهذيب ٥: ٢٣١ / ٧٨١، والاستبصار ٢: ٢٧٩ / ٩٩٢.

(١) الفقيه ٢: ٣٠٤ / ١٥٠٩.

٣ - التهذيب ٥: ٢٣١ / ٧٨٣، والاستبصار ٢: ٢٨١ / ٩٩٧.

(٢) في نسخة: قبل يوم التروية بيوم، ويوم التروية، ويوم عرفة، ( قال فأنّ فاته صوم هذه الأيّام ) كتب على ما بين القوسين علامة وكتب في الهامش ما نصه: « ما بين نقطّتين الشك نسخة وما دريت وجهه ».

(٣) ليس في التهذيب.

(٤) مرّ في الحديثين ١ و ٢ من هذا الباب.

٤ - التهذيب ٥: ٢٣١ / ٧٨٢، والاستبصار ٢: ٢٧٩ / ٩٩٣.

١٩٦

صيام ثلاثة أيّام في الحج، فليصم بمكة ثلاثة أيّام متتابعات، فأنّ لم يقدر ولم يقم عليه الجمال فليصمها في الطريق، أو إذا قدم على أهله(١) صام عشرة أيّام متتابعات.

ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن علي بن الفضل الواسطي، عن أبي الحسن (عليه‌السلام )(٢) .

أقول: حمله الشيخ على كون الفاصلّ غير العيد لما مضى(٣) ، ويأتي(٤) .

[ ١٨٩٧١ ] ٥ - محمّد بن يعقوب، عن أبي علي الأَشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن عيص بن القاسم، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: سألته عن متمتّع يدخل يوم التروية وليس معه هدي، قال: فلا يصوم ذلك اليوم، ولا يوم عرفة ويتسحّر ليلة الحصبة فيصبح صائماً وهو يوم النفر، ويصوم يومين بعده.

أقول: يحتمل التخصيص بمن خرج من منى لما مرّ من التقييد في الصوم(٥) .

____________________

(١) في التهذيب: إلى أهله.

(٢) قرب الإِسناد: ١٧٤.

(٣) مضى في الحديثين ١ و ٢ من هذا الباب.

(٤) يأتي في الحديث ١ من الباب ٥٣ من هذه الأبواب.

٥ - الكافي ٤: ٥٠٨ / ٤، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٤٦ من هذه الأبواب.

(٥) مرّ في الباب ٢ من أبواب الصوم المحرّم.

١٩٧

٥٣ - باب وجوب التتابع في صوم الثلاثة بدل الهدي اذا كان الفاصلّ غير العيد أو لم يكن الثالث

[ ١٨٩٧٢ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن محمّد ابن عمرّ بن يزيد، عن محمّد بن عذافر، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: لا تصوم الثلاثة الأيّام متفرّقة.

[ ١٨٩٧٣ ] ٢ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان وفضالة، عن رفاعة بن موسى قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن متمتع لا يجد هدياً؟ قال: يصوم يوماً قبل يوم التروية ويوم التروية، ويوم عرفة الحديث.

[ ١٨٩٧٤ ] ٣ - وعنه، عن حماد بن عيسى قال: سمعت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) يقول: قال علي (عليه‌السلام ) : صيام ثلاثة أيّام في الحجّ قبل التروية بيوم، ويوم التروية، ويوم عرفة، فمن فاته ذلك فليتسحر ليلة الحصبة - يعني ليلة - النفر، ويصبح صائماً، ويومين بعده، وسبعة إذا رجع.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) .

____________________

الباب ٥٣

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٥: ٢٣٢ / ٧٨٤، والاستبصار ٢: ٢٨٠ / ٩٩٤.

٢ - التهذيب ٥: ٢٣٢ / ٧٨٥، والاستبصار ٢: ٢٨٠ / ٩٩٥، وأورد نحوه في الحديث ١ من الباب ٤٦ من هذه الأبواب.

٣ - التهذيب ٥: ٢٣٢ / ٧٨٦، والاستبصار ٢: ٢٨٠ / ٩٩٦، وأورد نحوه عن قرب الإِسناد في الحديث ١٤ من الباب ٤٦ من هذه الأبواب.

(١) تقدّم في الأَحاديث ٤ و ١٢ و ١٥ و ١٧ و ١٨ و ٢٠ من الباب ٤٦ وفي الباب ٥٢ من هذه الأبواب.

١٩٨

٥٤ - باب أنّ من عدم الهدي والثمن جاز له صوم الثلاثة من أول ذي الحجة لا قبله، ومن وجد الثمن لم يصم حتّى يمضي وقت الذبح

[ ١٨٩٧٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد وسهل بن زياد جميعاً، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن عبد الكريم بن عمرو، عن زرارة، عن أحدهما (عليهما‌السلام ) أنّه قال: من لم يجد هدياً وأحبّ أن يقدم الثلاثة الأيّام في أوّل العشر فلا بأس.

[ ١٨٩٧٦ ] ٢ - وعن بعض أصحابنا، عن محمّد بن الحسين، عن أحمد بن عبدالله الكرخي قال: قلت للرضا (عليه‌السلام ) : المتمتّع يقدم وليس معه هدي أيصوم ما لم يجب عليه؟ قال: يصبر إلى يوم النحر، فإن لم يصب فهو ممّن لم يجد.

[ ١٨٩٧٧ ] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين في ( المقنع ) قال: سأل معاوية ابن عمّار أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن رجل دخل متمتّعاً في ذي القعدة وليس معه ثمن هدي، قال: لا يصوم(١) ثلاثة أيّام حتّى يتحوّل الشهر الحديث.

____________________

الباب ٥٤

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٥٠٧ / ٢، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٤٦ من هذه الأبواب.

٢ - الكافي ٤: ٥١٠ / ١٦، وأورده في الحديث ٦ من الباب ٤٦ من هذه الأبواب.

٣ - المقنع: ٩١.

(١) في المصدر: يصوم.

١٩٩

٥٥ - باب أنّه لا يجب التتابع في السبعة بدل الهدي بل يستحب، ولا يجب صومها في بلده

[ ١٨٩٧٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن أسلم، عن إسحاق بن عمّار قال: قلت لأَبي الحسن موسى بن جعفر (عليه‌السلام )(١) : إنّي قدمت الكوفة ولم أصم السبعة الأيّام حتّى فزعت(٢) في حاجة إلى بغداد، قال: صمها ببغداد، قلت: أُفرقّها؟ قال: نعم.

[ ١٨٩٧٩ ] ٢ - وعنه، عن محمّد بن أحمد العلوي، عن العمركي الخراساني، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه‌السلام ) قال: سألته عن صوم ثلاثة أيّام في الحجّ وسبعة، أيصومها متوالية أو يفرّق بينها؟ قال: يصوم الثلاثة أيام(٣) لا يفرّق بينها، والسبعة لا يفرّق بينها، ولا يجمع بين السبعة والثلاثة جميعاً.

ورواه علي بن جعفر في ( كتابه ) مثله(٤) .

أقول: حمل الشيخ حكم السبعة على الاستحباب لما مرّ(٥) ، واستثنى

____________________

الباب ٥٥

فيه حديثان

١ - التهذيب ٥: ٢٣٣ / ٧٨٧، والاستبصار ٢: ٢٨١ / ٩٩٨.

(١) في الاستبصار: لأَبي الحسن موسى ( عليه‌السلام ) ( هامش المخطوط ).

(٢) في الاستبصار: نزعت ( هامش المخطوط ).

٢ - التهذيب ٤: ٣١٥ / ٩٥٧، والاستبصار ٢: ٢٨١ / ٩٩٩، وأورده في الحديث ٥ من الباب ١٠ من أبواب بقية الصوم الواجب، وعن تفسير العياشي في الحديث ١٧ من الباب ٤٦ من هذه الأبواب.

(٣) في الاستبصار: الأيام، ولم ترد في التهذيب.

(٤) مسائل علي بن جعفر: ١٧٥ / ٣١١.

(٥) مرّ في الحديث ١ من هذا الباب.

٢٠٠

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

[ ٩٩٦٥ ] ٦ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: سألته عن صلاة الكسوف، قال: عشر ركعات وأربّع سجدات - إلى أنّ قال - فإن اغفلها أو كان نائماً فليقضها.

[ ٩٩٦٦ ] ٧ - وبإسناده، عن محمّد بن علي بن محبوب، عن أحمد، عن موسى بن القاسم وأبي قتادة، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن صلاة الكسوف، هل على من تركها قضاء؟ قال: إذا فاتتك فليس عليك قضاء.

[ ٩٩٦٧ ] ٨ - وعنه،( عن أحمد بن الحسن) (١) ، عن عبيد بن زرارة، عن أبيه، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: انكسفت الشمس وأنا في الحمّام فعلمت بعد ما خرجت فلم أقض.

[ ٩٩٦٨ ] ٩ - وبإسناده عن محمّد بن سنان، عن ابن مسكان، عن عبيد الله الحلبي قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن صلاة الكسوف تقضى إذا فأتتنا؟ قال: ليس فيها قضاء وقد كان في أيدينا أنّها تقضى.

قال الشيخ: المراد إذا لم يحترق القرص كلّه لـما تقدّم(٢) .

[ ٩٩٦٩ ] ١٠ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن علي بن خالد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: إن لم تعلم حتى يذهب

____________________

٦ - التهذيب: ٢٩٤ / ٨٩٠، أورد تمامه في الحديث ٢ من الباب ٧ من هذه الأبواب.

٧ - التهذيب ٣: ٢٩٢ / ٨٨٤، والاستبصار ١: ٤٥٣ / ١٧٥٦.

٨ - التهذيب ٣: ٢٩٢ / ٨٨٣، والاستبصار ١: ٤٥٣ / ١٧٥٥.

(١) في التهذيب: أحمد بن الحسين.

٩ - التهذيب ٣: ١٥٧ / ٣٣٨، والاستبصار ١: ٤٥٣ / ١٧٥٧.

(٢) لـما تقدم في الأحاديث ١ و ٢ و ٣ و ٤ من هذه الباب.

١٠ - التهذيب ٣: ٢٩١ / ٨٧٦، أورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٨ من هذه الأبواب.

٥٠١

الكسوف ثمّ علمت بعد ذلك فليس عليك صلاة الكسوف، وأنّ أعلمك أحد وأنت نائم فعلمت ثمّ غلبتك عينك فلم تصلّ فعليك قضاؤها.

وبإسناده عن عمّار الساباطي، مثله(١) .

[ ٩٩٧٠ ] ١١ - محمّد بن إدريس في آخر( السرائر) نقلاً من( جامع البزنطي) صاحب الرضا( عليه‌السلام ) قال: سألته عن صلاة الكسوف، هل على من تركها قضاء؟ قال: إذا فاتتك فليس عليك قضاء.

عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد ): عن عبدالله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه موسى (عليه‌السلام ) ، مثله(٢) .

١١ - باب جواز صلاة الكسوف على الراحلة مع الضرورة

[ ٩٩٧١ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن الفضل الواسطي أنّه قال: كتبت إلى الرضا (عليه‌السلام ) : إذا انكسفت الشمس والقمر وأنا راكب لا أقدر على النزول، قال؟ فكتب إلي: صلّ على مركبك الذي أنت عليه.

محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن عمران بن موسى، عن محمّد بن عبد الحميد، عن علي بن الفضل(٣) الواسطي، مثله(٤) .

____________________

(١) الاستبصار ١: ٤٥٤ / ١٧٦٠.

١١ - مستطرفات السرائر: ٥٥ / ٧.

(٢) قرب الاسناد: ٩٩.

تقدم ما يدلّ على ذلك في الحديثين ٤ و ١١ من الباب ١ من أبواب الأغسال المسنونة.

الباب ١١

فيه حديث واحد

١ - الفقيه: ٣٤٦ / ١٥٣١.

(٣) في نسخة: الفضيل - هامش المخطوط -.

(٤) الكافي ٣: ٤٦٥ / ٧.

٥٠٢

ورواه الحميري في( قرب الإسناد ): عن علي بن الفضل(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن عدّة من أصحابنا، عن محمّد بن عبد الحميد(٢) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً في القبلة(٣) وفي القيام(٤) .

١٢ - باب استحباب الجماعة في صلاة الكسوف، وتأكّد الاستحباب مع الاستيعاب، وعدم اشتراطها بها

[ ٩٩٧٢ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن الحسن بن علي الكوفي، عن الحسن بن علي بن فضّال، عن غالب بن عثمان، عن روح بن عبد الرحيم قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن صلاة الكسوف، تصلّى جماعة؟ قال: جماعة وغير جماعة.

[ ٩٩٧٣ ] ٢ - وعنه، عن أحمد بن الحسين علي، عن علي بن يعقوب الهاشمي، عن مروان بن مسلم، عن ابن أبي يعفور، عن أبى عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا انكسفت الشمس والقمر فانكسف كلّها فإنّه ينبغي للناس أنّ يفزعوا إلى إمام يصلي بهم، وأيّهما كسف بعضه فإنّه يجزي الرجل يصلّي وحده، الحديث.

[ ٩٩٧٤ ] ٣ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن محمّد بن

____________________

(١) قرب الاسناد: ١٧٤.

(٢) التهذيب ٣: ٢٩١ / ٨٧٨.

(٣) تقدم في أحاديث الباب ١٤ من أبواب القبلة.

(٤) تقدم في الباب ١٤ من أبواب القيام.

الباب ١٢

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٣: ٢٩٢ / ٨٨٢ ٢ - التهذيب ٣: ٢٩٢ / ٨٨١ أورد ذيله في الحديث ٣ من الباب ٧ من هذه الأبواب.

٣ - التهذيب ٣: ٢٩٤ / ٨٨٩.

٥٠٣

يحيى الساباطي، عن الرضا (عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن صلاة الكسوف، تصلّى جماعة أو فرادى؟ قال: أيّ ذلك شئت.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك خصوصاً(١) ، ويدلّ عليه عموم أحاديث صلاة الكسوف وإطلاقها(٢) ، وكذا أحاديث الجماعة(٣) .

١٣ - باب استحباب صوم الأربعاء والخميس والجمعة عند كثرة الزلازل، والخروج يوم الجمعة بعد الغسل، والدعاء برفعها، وكراهة التحوّل عن المكان الذي وقعت فيه الزلازل، واستحباب الدعاء برفعها بعد صلاة الآيات

[ ٩٩٧٥ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن مهزيار قال: كتبت إلى أبي جعفر( عليه‌السلام ) وشكوت إلى كثرة الزلازل في الأهواز، وقلت: ترى لي التحويل عنها؟ فكتب (عليه‌السلام ) : تتحوّلوا عنها، وصوموا الأربعاء والخميس والجمعة، واغتسلوا وطهّروا ثيابكم، وابرزوا يوم الجمعة وادعوا الله عزّ وجلّ فإنّه يرفع(٤) عنكم، قال: ففعلنا ذلك فسكتت الزلازل.

[ ٩٩٧٦ ] ٢ - ورواه في( العلل ): عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن محمّد بن أحمد، عن محمّد بن عيسى، عن علي بن مهزيار، مثله، وزاد: ومن كان منكم مذنباً فيتوب إلى الله عزّ وجلّ، ودعا لهم بخير.

____________________

(١) تقدم في الحديث ١٠ من الباب ١، وفي الحديث ١ و ٦ من الباب ٧ وفي الباب ٩ من هذه الأبواب.

(٢) تقدم مايدلّ عليه بعمومه في الباب ٧ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الباب ١ و ٢، والحديث ٦ و ١٣ من الباب ١١ من أبواب صلاة الجماعة.

الباب ١٣

فيه ٥ أحاديث

١ - الفقيه ١: ٣٤٣ / ١٥١٨.

(٤) في نسخة: يدفع - هامش المخلوط -.

٢ - علل الشرائع: ٥٥٥ / ٦ - الباب ٣٤٣.

٥٠٤

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن مهزيار مثله(١) .

[ ٩٩٧٧ ] ٣ - وبإسناده عن سليمان الديلمي، أنّه سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الزلزلة، ما هي؟ فقال: آية، فقال: وما سببها؟ فذكر سببها - إلى أنّ قال - قلت: فإذا كان ذلك، فما أصنع؟ قال: صلّ صلاة الكسوف فإذا فرغت خررت لله عزّ وجلّ ساجداً وتقول في سجودك: يا من يمسك السموات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنّه كان حليماً غفوراً، يا من يمسك السماء أنّ تقع على الأرض إلّا بإذنه أمسك عنّا السوء إنّك على كلّ شيء قدير.

وفي( العلل) عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن محمّد بن أحمد، عن إبراهيم بن إسحاق، عن محمّد بن سليمان الديلمي، مثله، إلّا أنّه ترك قوله: يا من يمسك السماء أنّ تقع على الأرض إلّا بأذنه (٢) .

[ ٩٩٧٨ ] ٤ - وعنه، عن أبيه، عن أحمد بن محمّد، عن الهيثمّ النهدي عن بعض أصحابنا بإسناده رفعه قال: كان أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) يقرأ:( أنّ اللهَ يُمسِكُ السَّمَوَاتِ وَالأَرضَ أنّ تَزُولَا وَلَئِن زَالَتَا أنّ أَمسَكَهُمَا مِن أَحَدٍ مِن بَعدِهِ أنّه كان حَلِيماً غَفُوراً ) (٣) يقولها عند الزلزلة، ويقول:( وَيُمسِكُ السَّماءَ أنّ تَقَعَ عَلَى الأَرضِ إلّا بِإِذنِهِ أنّ اللهَ بِالنَّاسِ لَرُؤُوفٌ رَحِيمٌ ) (٤) .

____________________

(١) التهذيب ٣: ٢٩٤ / ٨٩١.

٣ - الفقيه ١: ٣٤٣ / ١٥١٧، أورده أيضاً في الحديث ٣ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

(٢) علل الشرائع: ٥٥٦ / ٧ - الباب ٣٤٣.

٤ - علل الشرائع: ٥٥٥ / ٤ - الباب ٣٤٣.

(٣) فاطر ٣٥: ٤١.

(٤) الحج ٢٢: ٦٥.

٥٠٥

[ ٩٩٧٩ ] ٥ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن حمّاد الكوفي، عن محمّد بن خالد، عن عبيد الله بن الحسين، عن علي بن الحسين، عن علي بن أبي حمزة، عن ابن يقطين قال: قال أبو عبدالله (عليه‌السلام ) : من أصابته الزلزلة فليقرأ: يا من يمسك السموات والأرض أنّ تزولا ولئن زالتا أنّ أمسكهما من أحد من بعده إنّه كان حليماً غفورا، صلّ على محمّد وآل محمّد، وأمسك عنّا السوء إنّك على كلّ شيء قدير، وقال: أنّ من قرأها عند النوم لم يسقط عليه البيت، أنّ شاء الله.

١٤ - باب استحباب السجود عند الريح العاصف والدعاء بسكونها

[ ٩٩٨٠ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين في( عيون الأخبار) عن أبيه، عن سعد بن عبدالله ومحمّد بن يحيى جميعا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحجّال، عن سليمان الجعفري قال: قال الرضا( عليه‌السلام ) جاءت ريح وأنا ساجد فجعل كلّ إنسان يطلب موضعاً وأنا ساجد ملحّ في الدعاء لربّي(١) عزّ وجلّ حتى سكنت.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٢) .

____________________

٥ - التهذيب ٣: ٢٩٤ / ٨٩٢.

يأتي ما يدل عليه بعمومه في الحديث ١ من الباب ٢ من أبواب الصوم المندوب.

الباب ١٤

فيه حديث واحد

١ - عيون أخبار الرضا( عليه‌السلام ) ٢: ٧ / ١٧.

(١) في المصدر: على ربي.

(٢) يأتي مايدلّ على بعض المقصود في الباب ١٥ من هذه الأبواب.

٥٠٦

١٥ - باب استحباب رفع الصوت بالتكبير عند الريح العاصف، وسؤال خيرها والاستعاذة من شرّها، وذكر الله عند خوف الصاعقة

[ ٩٩٨١ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن كامل قال: كنت مع أبي جعفر( عليه‌السلام ) بالعريض فهبّت ريح شديدة، فجعل أبو جعفر( عليه‌السلام ) يكبّر ثمّ قال: إنّ التكبير يردّ الريح.

[ ٩٩٨٢ ] ٢ - قال: وقال( عليه‌السلام ) : ما بعث الله ريحاً إلّا رحمة أو عذاباً، فإذا رأيتموها فقولوا: اللهمّ إنّا نسئلك خيرها وخير ما أرسلت له، ونعوذ بك من شرّها وشرّ ما أرسلت له، وكبروا وارفعوا أصواتكم بالتكبير فإنّه يكسرها.

[ ٩٩٨٣ ] ٣ - قال: وقال الصادق( عليه‌السلام ) : إنّ الصاعقة تصيب المؤمن والكافر ولا تصيب ذاكراً.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الذكر(١) .

____________________

الباب ١٥

فيه ٣ أحاديث

١ - الفقيه ١: ٣٤٤ / ١٥٢١.

٢ - الفقيه ١: ٣٤٤ / ١٥٢٢.

٣ - الفقيه: ٣٤٤ / ١٥١٩، اخرجه مسنداً عن العلل في الحديث ٥ من الباب ٩ من أبواب الذكر.

(١) تقدم في الباب ٩ من الباب الذكر.

٥٠٧

١٦ - باب عدم جواز سبّ الرياح والجبال والساعات والأيام والليالي والدنيا، واستحباب توقّي البرد في أوّله لا في آخره (* )

[ ٩٩٨٤ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : لا تسبوا الرياح فإنّها مأمورة، ولا الجبال ولا الساعات ولا الأيام ولا الليالي فتأثموا ويرجع إليكم.

وفي( العلل) عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن إبراهيم بن هاشم، عن الحسين بن يزيد النوفلي، عن إسماعيل بن مسلم السكوني، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه قال: قال رسول الله ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، وذكر الحديث.

[ ٩٩٨٥ ] ٢ - محمّد بن الحسين الرضي في( نهج البلاغة) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : توقّوا البرد في أوّله وتلقّوه في آخره فإنّه يفعل بالأبدان كما يفعل بالأشجار، أوّله يحرق وآخره يورق.

[ ٩٩٨٦ ] ٣ - الحسن بن علي بن شعبة في( تحف العقول) عن أبي الحسن علي بن محمّد( عليه‌السلام ) ، أنّ رجلاً نكبت إصبعه، وتلقّاه راكب فصدم كتفه، ودخل في زحمة فخرقوا ثيابه، فقال: كفاني الله شرّك فما أشأمك من

____________

الباب ١٦

فيه ٤ أحاديث

* ورد في هامش المخطوط ما نصه: نقل المرتضى في الدرر والغرر عنه (عليه‌السلام ) أنّه قال: لا تسبوا الدهر فأنّ الله هو الدهر وذكر في تأويله وجوهاً، ولكن الخبر من روايات العامة ونقله صاحب القاموس ( ٢: ٣٣ ) أيضاً وذكر أن الدهر من أسماء الله( منه قدّه ).

١ - الفقيه ١: ٣٤٤ / ١٥٢٣.

(١) علل الشرائع: ٥٧٧ / ١ - الباب ٣٨٣.

٢ - نهج البلاغة ٣: ١٨٠ / ١٢٨.

٣ - تحف العقول: ٤٨٢

٥٠٨

يوم، فقال أبو الحسن (عليه‌السلام ) : هذا وأنت تغشانا ترمي بذنبك من لا ذنب له، ثمّ قال: ما ذنب الأيّام حتى صرتم تتشأّمون بها إذا جوزيتم بأعمالكم فيها، فقال الرجل: أنا أستغفر الله، فقال: والله ما ينفعكم ولكنّ الله يعاقبكم بذمّها على ما لا ذّم عليها فيه، أما علمت أنّ الله هو المثيب والمعاقب والمجازي بالأعمال، فلا تعد ولا تجعل للأيّام صنعاً في حكم الله.

[ ٩٩٨٩ ] ٤ - ورّام بن أبي فراس في كتابه قال: قال (عليه‌السلام ) : لا تسبّوا الدنيا فنعم المطيّة الدنيا للمؤمن، عليها يبلغ الخير وبها ينجو من الشرّ، إنّه إذا قال العبد: لعن الله الدنيا قالت الدنيا: لعن الله أعصانا لربّه.

____________

٤ - لم نعثر عليه في المطبوع من تنبيه الخواطر.

٥٠٩

٥١٠

فهرست الجزء السابع

كتاب الصلاة القسم الرابع

٥١١

الفهرس

أبواب سجدتي الشكر ١ - باب استحبابهما بعد الصلاة فريضة كانت أو نافلة ٥

٢ - باب استحباب إطالة سجدة الشكر، وإكثار السجود ٨

٣ - باب استحباب تعفير الخدّين على الأرض بين سجدتي الشكر ١٠

٤ - باب استحباب بسط الذراعين والصاق الصدر والبطن بالأرض في سجدتي الشكر ١٢

٥ - باب استحباب مسح اليد على موضع السجود ثمّ مسح الوجه بها، والدعاء بالمأثور(*) ١٣

٦ - باب استحباب الدعاء في سجدتي الشكر وبينهما بالمأثور ١٥

٧ - باب استحباب السجود للشكر واطالته والصاق الخدّين بالأرض عند حصول النعم، ودفع النقم، وعند تذكّر نعمة الله، ولو بالايماء مع الانحناء عند خوف الشهرة ١٨

أبواب الدعاء ١ - باب تحريم الاستكبار عنه ٢٣

٢ - باب استحباب الإِكثار من الدعاء ٢٥

٣ - باب استحباب اختيار الدعاء على غيره من العبادات المستحبّة ٣٠

٤ - باب استحباب الدعاء في الحاجة الصغيرة، وكراهة تركه استصغاراً لها ٣٢

٥ - باب استحباب طلب الحوائج من الله، وتسمية الحاجة ولو في الفريضة، وطلب الحوائج العظام منه، وخصوصاً قبل طلوع الشمس وغروبها ٣٣

٦ باب كراهة ترك الدعاء اتّكإلّا على القضاء ٣٤

٧ - باب جواز الدعاء بردّ البلاء المقدّر وطلب تغيير قضاء السوء، واستحباب ذلك ٣٦

٨ - باب استحباب الدعاء عند الخوف من الأعداء، وعند توقّع البلاء ٣٨

٩ - باب استحباب التقدّم بالدعاء في الرخاء قبل نزول البلاء، وكراهة تأخيره ٤٠

٥١٢

١٠ - باب استحباب الدعاء عند نزول البلاء والكربّ وبعده، وكراهة تركه(*) ٤٤

١١ - باب استحباب الدعاء عند نزول المرض والسقم ٤٥

١٢ - باب استحباب رفع اليدين بالدعاء ٤٦

١٣ - باب ما يستحبّ للداعي من وظائف اليدين عند دعاء الرغبة والرهبة والتضرّع والتبتّل والابتهال والاستعاذة والبصبصة وطلب الرزق والمسألة ٤٨

١٤ - باب استحباب مسح الوجه والرأس والصدر باليدين عند الفراغ من الدعاء في غير الفريضة ٥١

١٥ - باب استحباب حسن النيّة وحسن الظنّ بالإِجابة ٥٢

١٦ - باب استحباب الاقبال بالقلب حالة الدعاء ٥٣

١٧ - باب كراهة العجلة في الدعاء، وتعجيل الانصراف منه، واستعجال الإِجابة ٥٥

١٨ - باب استحباب مراعاة الإِعراب في الدعاء والقراءة المستحبين، وتجنّب اللّحن فيهما ١٩ - باب تحريم القنوط وإن تأخّرت الإِجابة ٥٦

٢٠ - باب استحباب الالحاح في الدعاء ٥٨

٢١ - باب استحباب معاودة الدعاء وكثرة تكراره عند تأخّر الإِجابة، بل معها أيضاً ٦١

٢٢ - باب استحباب الدعاء سرا وخفية، واختياره على الدعاء علانية ٦٣

٢٣ - باب استحباب الدعاء عند هبوب الرياح، وزوال الشمس، ونزول المطر، وقتل الشهيد، وقراءة القرآن، والاذان، وظهور الآيات، وعقيب الصلوات ٦٤

٢٤ - باب استحباب الدعاء بعد تقديم الصدقة، وشمّ الطيب، والرواح إلى المسجد ٢٥ - باب استحباب الدعاء في السحر، وفي الوتر، وما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ٦٧

٢٦ - باب استحباب الدعاء في السدس الأوّل من نصف الليل الثاني ٦٩

٢٧ - باب استحباب الدعاء والذكر والاستعاذة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ٧٠

٥١٣

٢٨ - باب استحباب الدعاء عند رقّة القلب وحصول الاخلاص والخوف من الله ٧٢

٢٩ - باب استحباب الدعاء مع حصول البكاء واستحباب البكاء أو التباكي عنده مع تعذّره، ولو بتذكّر من مات من الاقربّاء ٧٤

٣٠ - باب استحباب الدعاء في الليل خصوصاً ليلة الجمعة، وفي يوم الجمعة ٧٧

٣١ - باب استحباب تقديم تمجيد الله، والثناء عليه، والاقرار بالذنب، والاستغفار منه، قبل الدعاء، وعدم جواز الدعاء بما لا يحلّ وما لا يكون ٧٩

٣٢ - باب استحباب ملازمة الداعي للصبر، وطلب الحلال وطيب المكسب، وصلة الرحم والعمل الصالح ٨٤

٣٣ - باب أنّه يستحبّ أن يقال في الدعاء قبل تسمية الحاجة: يا الله، عشراً، ويا ربّ، عشراً، ويا الله يا ربّ، حتى ينقطع النفس أو عشراً، أو: أي ربّ، ثلاثاً، ويا أرحم الراحمين، سبعاً ٨٥

٣٤ - باب أنّه يستحبّ لمن أراد أن يسأل الله الحور العين أن يكبّر الله ويسبّحه ويحمده ويهلّله ويصلّي على محمد وآله مائة مائة ٩٠

٣٥ - باب أنّه يستحبّ أن يقال بعد الدعاء: ما شاء الله، لا حول ولا قوّة إلّا بالله، ويستحبّ أن يقال: ما شاء الله ألف مرّة ٩١

٣٦ - باب استحباب الصلاة على محمّد وآله في أوّل الدعاء ووسطه وآخره ٩٢

٣٧ - باب استحباب التوسّل في الدعاء بمحمّد وآل محمّد ( عليه‌السلام ) ٩٧

٣٨ - باب استحباب الاجتماع في الدعاء من أربّعة إلى أربّعين ١٠٣

٣٩ - باب استحباب التأمين على دعاء المؤمن وتأكّده مع التماسه ١٠٥

٤٠ - باب استحباب العموم في الدعاء وتأكّده في إمام الجماعة ٤١ - باب استحباب الدعاء للمؤمن بظهر الغيب، والتماس الدعاء منه ١٠٦

٤٢ - باب استحباب اختيار الانسأنّ الدعاء للمؤمن على الدعاء لنفسه ١١٠

٤٣ - باب استحباب الدعاء للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، واختيار الداعي الدعاء لهم على الدعاء لنفسه ١١٤

٥١٤

٤٤ - باب استحباب دعاء الانسأنّ لوالديه، ودعاء المعتمر والصائم ١١٦

٤٥ - باب استحباب دعاء الانسأنّ لاربّعين من المؤمنين قبل دعائه لنفسه ١١٧

٤٦ - باب جواز الدعاء للكافر، والسلام عليه، عند الضرورة والحاجة اليه ١١٨

٤٧ - باب تأكّد استحباب التهليل عشراً في الصباح والمساء، و استحباب قضائه أنّ فات ١١٩

٤٨ - باب استحباب الدعاء للرزق ١٢١

٤٩ - باب استحباب الدعاء بسعة الرزق وأنّ لم يقيّد بالحلال ١٢٢

٥٠ - باب كراهة الدعاء للرزق ممّن أفسد ماله أو أنفقه في غير حقّ، أو أدأنّه بغير بيّنة، أو ترك السعي، وكراهة الدعاء على الزوجة والجار مع امكأنّ الاستبدال بهما، وعلى ذي الرحم ١٢٣

٥١ - باب استحباب دعاء الحاج والغازي والمريض، ووجوب توقّي دعائهم بترك أذاهم ١٢٧

٥٢ باب وجوب توقّي دعوة المظلوم بترك الظلم، ودعوة الوالدين بترك العقوق، واستحباب دعاء المظلوم والوالدين ١٢٨

٥٣ - باب تحريم الدعاء على المؤمن بغير حق، وكراهة الاكثار من الدعاء على الظالم والملوك ١٣١

٥٤ - باب استحباب الدعاء على العدو خصوصاً إذا أدبر ١٣٢

٥٥ - باب استحباب الدعاء على العدو في السجدة الاخيرة من الركعتين الاولتين من صلاة الليل ١٣٣

٥٦ - باب استحباب مباهلة العدو والخصم، وكيفيّتها، واستحباب الصوم قبلها، والغسل لها، وتكرارها سبعين مرّة ١٣٤

٥١٥

٥٧ - باب استحباب كون المباهله بين طلوع الفجر وطلوع الشمس ٥٨ - باب أنّه يكره أن يقال في الدعاء وغيره: الحمد لله منتهى علمه، بل يقال: منتهى رضاه ١٣٦

٥٩ - باب أنّه يكره أنّ يقال: اللهمّ إنّي أعوذ بك من الفتنة، بل يقال: من مضلّات الفتن ١٣٧

٦٠ - باب أنّه يكره أن يقال في الدعاء: اللهم اجعلني ممن تنتصر لدينك، إلّا أنّ يقيّده بما يزيل الاحتمال ٦١ - باب أنّه يكره أن يقال: اللهمّ أغنني عن خلقك، بل يقال: عن لئام خلقك ١٣٨

٦٢ - باب استحباب الدعاء بما جرى على اللسان، واختيار الدعاء المأثور ان تيسرّ، وكراهة اختراع الدعاء ١٣٩

٦٣ - باب استحباب الدعاء بالاسماء الحسنى وغيرها من أسماء الله ٦٤ - باب تأكّد استحباب الدعاء للحامل بجعل الحمل ذكراً سويّاً وغير ذلك ما لم تمض أربّعة أشهر، ويجوز بعدها أيضاً ١٤٠

٦٥ - باب أنّه يستحبّ للداعي اليأس ممّا في أيدى الناس، وأن لا يرجو إلّا الله ١٤٢

٦٦ - باب استحباب لبس الداعي خاتم فيروزج وخاتم عقيق ١٤٣

٦٧ - باب وجوب ترك الداعي للذنوب واجتنابه للمحرّمات ١٤٤

٦٨ - باب وجوب ترك الداعي للظلم وردّه المظالم ١٤٦

أبواب الذّكر ١ - باب استحباب ذكر الله على كلّ حال ولو عند التخلّي والجماع ونحوهما، قائماً وقاعداً ومضطجعاً ١٤٩

٢ - باب كراهة ترك ذكر الله ١٥١

٣ - باب استحباب ذكر الله في كلّ مجلس، والصلاة على محمّد وآل محمّد، وكراهة الإِمساك عن ذلك ١٥٢

٤ - باب ما يستحبّ أنّ يقال عند القيام من المجلس ١٥٣

٥ - باب استحباب كثرة ذكر الله بالليل والنهار ١٥٤

٥١٦

٦ - باب استحباب ذكر الله في الخلوة ١٥٨

٧ - باب استحباب ذكر الله في الملأ ١٥٩

٨ - باب استحباب ذكر الله وقراءة القرأنّ في المنزل والمسجد، وكراهة ترك ذلك ٩ - باب استحباب ذكر الله وقراءة القرأنّ عند خوف الصاعقة ١٦٠

١٠ - باب استحباب الاشتغال بذكر الله عمّا سواه من العبادات المستحبّة حتى الدعاء وقراءة القرآن ١٦٢

١١ - باب استحباب ذكر الله في النفس وفي السر، واختياره على الذكر علانية ١٦٣

١٢ - باب استحباب ذكر الله في الغافلين ١٦٥

١٣ - باب استحباب ذكر الله في السوق، وعند الصباح والمساء، وبعد الصبح والعصر ١٦٦

١٤ - باب استحباب ذكر الله عند غفلة القلب وسهوه ١٦٦

١٥ - باب استحباب ذكر الله في كلّ واد ١٦ - باب استحباب ذكر الله عند الوسوسة وحديث النفس ١٦٧

١٧ - باب استحباب الابتداء بالبسملة مخلصاً لله مقبلاً بالقلب إليه في كلّ فعل، صغيراً كان أو كبيراً، وكلّ ما يحزن صاحبه، وكراهة ترك التسمية عند ذلك ١٦٩

١٨ - باب استحباب التحميد كلّ يوم ثلاثمائة وستين مرّة، وكذا كلّ ليلة ١٧١

١٩ - باب استحباب التحميد أربع مرّات كلّ صباح ومساء ١٧٢

٢٠ - باب استحباب قول: الحمد لله كما هو أهله ٢١ - باب استحباب حمد الله عند النظر في المرآة ١٧٣

٢٢ - باب استحباب كثرة حمد الله عند تظاهر النعم ١٧٤

٢٣ - باب استحباب الإِكثار من الاستغفار ١٧٦

٢٤ - باب استحباب الاستغفار خمساً وعشرين مرّة في كلّ مجلس وإن خفّ ٢٥ - باب استحباب الاستغفار في كلّ يوم سبعين مرّة ولو من غير ذنب ١٧٩

٢٦ - باب استحباب الاستغفار والتهليل ١٨٠

٥١٧

٢٧ - باب استحباب الاستغفار في السحر وفي الوتر ٢٨ - باب حكم الاستغفار للابوين الكافرين، والدعاء لهما وللكافر ١٨١

٢٩ - باب استحباب التسبيح ١٨٢

٣٠ - باب استحباب التكبير والتسبيح والتحميد والتهليل مائة مائة كلّ يوم ١٨٣

٣١ - باب استحباب الإِكثار من التسبيحات الأربع خصوصاً في الصباح والمساء ١٨٥

٣٢ - باب استحباب التهليل والتكبير ١٩٠

٣٣ - باب كراهة أنّ يقال: الله أكبر من كلّ شيء، بل يقال: من أنّ يوصف ١٩١

٣٤ - باب استحباب الإِكثار من الصلاة على محمّد وآله ( عليهم‌السلام ) ، واختيارها على ما سواها ١٩٢

٣٥ - باب كيفيّة الصلاة على محمّد وآله ١٩٦

٣٦ - باب استحباب ذكر الرسول ( عليه‌السلام ) وذكر الله في كل مجلس وذكر الائمة ( عليهم‌السلام ) معه، وكراهة ذكر أعدائهم ٣٧ - باب استحباب الصلاة على محمّد وآله عند النسيان ١٩٨

٣٨ - باب استحباب ختم الكلام والدعاء بالصلاة على محمّد وآل محمّد صلّى الله عليهم ١٩٩

٣٩ - باب استحباب رفع الصوت بالصلاة على محمّد وآله ٤٠ - باب استحباب الصلاة على محمّد وآله عشراً ٢٠٠

٤١ - باب استحباب الصلاة على محمّد وآله كلـمّا ذكر الله ٤٢ - باب وجوب الصلاة على النبي ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) كلـمّا ذكر، ووجوب الصلاة على آله مع الصلاة عليه ٢٠١

٤٣ - باب استحباب تقديم الصلاة على محمّد وآل محمّد كلـمّا ذكر أحد من الأنبياء وأراد أن يصلّي عليه ٤٤ - باب استحباب التهليل واختياره على أنواع الاذكار والعبادات المندوبة ٢٠٨

٤٥ - باب استحباب رفع الصوت بالتهليل، واختيار الذكر سرّاً عليه ٢١٤

٤٦ - باب استحباب تكرار الشهادتين ٢١٥

٥١٨

٤٧ - باب استحباب قول: لا حول ولا قوّة إلّا بالله ٢١٧

٤٨ - باب نبذة ممّا يستحبّ أن يقال كلّ يوم ٢١٩

٤٩ - باب نبذة ممّا يقال في الصباح والمساء ٢٢٥

٥٠ - باب استحباب الجلوس مع الّذين يذكرون الله، ومع الذين يتذاكرون العلم ٢٣٠

أبواب قواطع الصلاة وما يجوز فيها(*) ١ - باب بطلان الصلاة بحصول شيء من نواقض الطهارة في أثنائها، وأنّه لا يقطع الصلاة شيء سوى القواطع المنصوصة ٢٣٣

٢ - باب أنّه لا تبطل الصلاة بلقيء، ولا الأز(*) ، ولا الجشأ، ولا خروج الدم إلّا أن يزيد على ما يعفى عنه وتستلزم ازالته المنافي ٢٣٨

٣ - باب بطلان الصلاة باستدبار القبلة دون الالتفات يميناً وشمالاً ٢٤٤

٤ - باب عدم بطلان الصلاة بمرور شيء قدّام المصلّي ٢٤٦

٥ - باب بطلان الصلاة بالبكاء فيها لذكر الميّت لا لذكر جنّة أو نار أو من خشية الله ٢٤٧

٦ - باب كراهة تغميض العينين في الصلاة الّا في الركوع، وكراهة نفخ موضع السجود والاقعاء، وحكم الاستناد إلى حائط ونحوه والاستعانة به على القيام والانحطاط لتنأوّل شيء من الأرض ٢٤٩

٧ - باب بطلان الصلاة بالضحك مع القهقهة لا بمجرّد التبسّم ٢٥٠

٨ - باب جواز الصلاة مع مدافعة الأخبثين، والريح، والغمز، والخفّ الضيق، على كراهيّة في الجميع ٢٥١

٩ - باب جواز إيماء المصلّي، وتنحنحه، وإشارته، ورفع صوته بالتسبح لتنبيه الغافل، وصفقه بيده للحاجة، وضربّ الحائط لا يقاظ النائم، وحكم التلبية ٢٥٤

١٠ - باب جواز رمي المصلّي إنساناً أو كلباً أو نحوهما، وترديد الدعاء والقراءة، وتذكره وتذكر القراءة، والإنصات اليسير على كراهيّة ٢٥٨

٥١٩

١١ - باب كراهة التثاؤب والتمطّي الاختياريين، خاصّة في الصلاة ٢٥٩

١٢ - باب كراهة العبث في الصلاة، وجواز تسوية الحصى في موضع السجود ٢٦٠

١٣ - باب جواز الدعاء للدين والدنيا، وسؤال المباح دون المحرّم في جميع أحوال الصلاة، ولو في أثناء القراءة وبدعاء فيه سورة من القرآن، وتسمية الحاجة والمدعو له، وتسمية الأئمّة ( عليهم‌السلام ) ٢٦٣

١٤ - باب كراهة فرقعة الأصابع ونقضها، والبزاق، والامتخاط، والتوّرك(*) في الصلاة ٢٦٤

١٥ - باب عدم جواز التكفير وهو وضع احدى اليدين على الأخرى في الصلاة، وعدم جواز الفعل الكثير فيها ٢٦٥

١٦ - باب جواز ردّ المصلي السلام بل وجوبه، ويردّ كما قيل له، فإذا سلّم عليه بقوله: سلام عليكم، لا يقل: وعليكم السلام ٢٦٧

١٧ - باب كراهة السلام على المصلّي، وعدم تحريمه ٢٧٠

١٨ - باب جواز تسميت المصلّي للعاطس، وحمد الله والصلاة على محمّد وآله أذا عطس أوسمع العاطس ٢٧١

١٩ - باب جواز قتل المصلّي الحية والعقربّ اذا لم يستلزم شيئاً من منافيات الصلاة ٢٧٣

٢٠ - باب جواز قتل المصلّي القمّلة والبرغوث والبقّة والذباب وسائر الهوام، وطرح القملة ودفنها في الحصا ٢٧٤

٢١ - باب جواز قطع الصلاة الواجبة لضرورة كإحراز المال الذاهب، وامساك الغريم الهاربّ، والطفل المتردّي، والدابّة، والآبق، وقتل الحيّة، المخوفة ونحو ذلك، ويبني مع عدم المنافي ٢٧٦

٢٢ - باب عدم بطلان الصلاة بضمّ المرأة المحلّلة ورؤية وجهها، وعدم جواز نظر المرأة الأجنبية في الصلاة ٢٧٨

٥٢٠

521

522

523

524

525

526

527

528

529