وسائل الشيعة الجزء ٨

وسائل الشيعة10%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 560

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 560 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 317951 / تحميل: 7076
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٨

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

١

٢

٣

٤

أبواب صلاة الاستسقاء

١ - باب استحبابها، وكيفيّتها، وجملة من أحكامها

[ ٩٩٨٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن صلاة الاستسقاء؟ فقال: مثل صلاة العيدين، يقرأ فيها ويكبّر فيها( كما يقرأ ويكبّر فيها) (١) ، يخرج الإِمام فيبرز إلى مكان نظيف في سكينة ووقار وخشوع ومسكنة، ويبرز معه الناس، فيحمد الله، ويمجّده، ويثني عليه، ويجتهد في الدعاء، ويكثر من التسبيح والتهليل والتكبير، ويصلّي مثل صلاة العيدين في دعاء ومسألة واجتهاد، فإذا سلّم الإِمام قلب ثوبه وجعل الجانب الذي على المنكب الأيمن على المنكب(٢) الأيسر، والذي على الأيسر على الأيمن، فإنّ النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) كذلك صنع.

[ ٩٩٨٩ ] ٢ - وعنه، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن محمّد بن مسلم، وعن الحسين بن محمّد، عن عبدالله بن عامر، عن علي بن مهزيار، عن

____________________

أبواب الصلاة الاستسقاء

الباب ١

فيه ٨ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٤٦٢ / ٢، التهذيب ٣: ١٤٩ / ٣٢٣، والاستبصار ١: ٤٥٢ / ١٧٥٠.

(١) ليس في التهذيب - هامش المخطوط -.

(٢) كتب المصنف على كلمة ( المنكب ) علامة نسخة.

٢ - الكافي ٣: ٤٦٢ / ١.

٥

فضالة بن أيّوب، عن أحمد بن سليمان جميعاً، عن مرّة مولى( محمّد بن خالد)(١) قال: صاح أهل المدينة إلى محمّد بن خالد في الاستسقاء، فقال لي: انطلق إلى أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، فسله ما رأيك، فإنّ هؤلاء قد صاحوا إليّ؟ فأتيته فقلت له، فقال لي: قل له: فليخرج، قلت: متى يخرج جعلت فداك؟ قال: يوم الاثنين، قلت: كيف يصنع؟ قال: يخرج المنبر، ثمّ يخرج يمشي كما يمشي(٢) يوم العيدين وبين يديه المؤذّنون في أيديهم عنزهم، حتى إذا انتهى إلى المصلّى يصلّي بالناس ركعتين بغير أذان ولا إقامة، ثمّ يصعد المنبر فيقلب رداءه فيجعل الذي على يمينه على يساره، والذي على يساره على يمينه، ثمّ يستقبل القبلة فكبّر الله مائة تكبيرة رافعاً بها صوته، ثمّ يلتفت إلى الناس عن يمينه فيسبّح الله مائة تسبيحة رافعاً بها صوته، ثمّ يلتفت إلى الناس عن يساره فيهلّل الله مائة تهليلة رافعاً بها صوته، ثمّ يستقبل الناس فيحمد الله مائة تحميدة، ثمّ يرفع يديه فيدعو، ثمّ يدعون، فإنّي لأرجو أن لا تخيبوا، قال: ففعل، فلمّا رجعنا(٣) قالوا: هذا من تعليم جعفر.

وفي رواية يونس(٤) : فما رجعنا حتى أهمّتنا أنفسنا.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٥) ، وكذا الذي قبله.

[ ٩٩٩٠ ] ٣ - قال الكليني: وفي رواية ابن المغيرة: تكبّر في صلاة الاستسقاء كما تكبّر في العيدين، في الأولى سبعاً، وفي الثانية خمساً، ويصلّي قبل الخطبة ويجهر بالقراءة، ويستسقي وهو قاعد.

________________

(١) في التهذيب: خالد.

(٢) في التهذيب: يخرج - هامش المخطوط -.

(٣) في المصدر زيادة: [ جاء المطر ].

(٤) الكافي ٣: ٤٦٢ / ذيل الحديث ١.

(٥) التهذيب ٣: ١٤٨ / ٣٢٢.

٣ - الكافي ٣: ٤٦٣ / ٤.

٦

[ ٩٩٩١ ] ٤ - وعن علي بن إبراهيم، عن صالح بن السندي، عن جعفر بن بشير، عن( رزيق، عن أبي العبّاس) (١) ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: أتى قوم رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) فقالوا له(٢) : إنّ بلادنا قد قحطت(٣) فادع الله يرسل السماء علينا، فأمر رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) بالمنبر فأخرج واجتمع الناس، فصعد رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ودعا وأمر الناس أن يؤمّنوا، الحديث.

[ ٩٩٩٢ ] ٥ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن حفص بن غياث، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، أنّه قال: إنّ سليمان بن داود خرج مع أصحابه ذات يوم ليستسقي، الحديث.

[ ٩٩٩٣ ] ٦ - قال: وقال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : كان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) يصلّي الاستسقاء(٤) ركعتين ويستسقي وهو قاعد.

[ ٩٩٩٤ ] ٧ - وقال: بدأ بالصلاة قبل الخطبة وجهر بالقراءة.

[ ٩٩٩٥ ] ٨ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد) : عن الحسن بن ظريف،

____________________

٤ - الكافي ٨: ٢١٧ / ٢٦٦، أورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ٩ من هذه الأبواب.

(١) في المصدر: رزيق أبي العباس.

(٢) في المصدر: يا رسول الله.

(٣) في المصدر زيادة: وتوالت السنون علينا.

٥ - الفقيه ١: ٣٣٣ / ١٤٩٣.

٦ - الفقيه ١: ٣٣٨ / ١٥٠٥.

(٤) في المصدر: للاستسقاء.

٧ - الفقيه ١: ٣٣٨ / ١٥٠٥.

٨ - قرب الإِسناد: ٥٤، أورده أيضاً في الحديث ٢١ من الباب ١٠ من أبواب صلاة العيد، تقدم ما يدل على غسل الاستسقاء في الحديث ٣ من الباب ١ من الأغسال المسنونة، وتقدم ما يدل على كيفية صلاة العيدين ( وصلاة الاستسقاء مثلهما ) في البابين ٧ و ١٠ من أبواب صلاة العيد، ويأتي ما يدل على استحباب صلاة الاستسقاء وجملة من أحكامها في الأبواب الآتية.

٧

عن الحسين بن علوان، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليهم‌السلام ) قال: كان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) يكبّر في العيدين والاستسقاء في الأُولى سبعاً، وفي الثانية خمساً، ويصلّي قبل الخطبة، ويجهر بالقراءة.

٢ - باب استحباب الصوم ثلاثاً والخروج للاستسقاء يوم الثالث، وأن يكون الاثنين أو الجمعة

[ ٩٩٩٦ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن محمّد بن عيسى، عن عثمان بن عيسى، عن حمّاد السرّاج قال: أرسلني محمّد بن خالد إلى أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أقول له: ان الناس قد أكثروا عليّ في الاستسقاء، فما رأيك في الخروج غداً؟ فقلت ذلك لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، فقال لي: قل له: ليس الاستسقاء هكذا، فقل له: يخرج فيخطب الناس ويأمرهم بالصيام اليوم وغداً ويخرج بهم يوم الثالث وهم صيام، قال: فأتيت محمّداً فأخبرته بمقالة أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، فجاء فخطب الناس وأمرهم بالصيام كما قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) ، فلما كان في اليوم الثالث أرسل إليه، ما رأيك في الخروج؟.

قال: وفي غير هذه الرواية أنّه أمره أن يخرج يوم الاثنين فيستسقي.

[ ٩٩٩٧ ] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين في( عيون الأخبار) : عن محمّد بن القاسم المفسّر، عن يوسف بن محمّد بن زياد وعلي بن محمّد بن سيّار، عن أبويهما، عن الحسن بن علي العسكري، عن آبائه، عن الرضا ( عليهم‌السلام ) - في حديث - أنّ المطر احتبس فقال له المأمون: لو دعوت الله عزّ وجلّ، فقال له الرضا( عليه‌السلام ) : نعم، قال: فمتى تفعل ذلك؟ وكان

____________________

الباب ٢

فيه حديثان

١ - التهذيب ٣: ١٤٨ / ٣٢٠.

٢ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ١٦٧ / ١.

٨

يوم الجمعة، قال: يوم الاثنين، فإنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) أتاني البارحة في منامي ومعه أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) وقال: يا بنيّ، انتظر يوم الاثنين فابرز إلى الصحراء واستسق فإنّ الله عزّ وجلّ سيسقيهم - إلى أن قال - فلما كان يوم الاثنين خرج إلى الصحراء ومعه الخلائق.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على الخروج يوم الاثنين(١) ، وأمّا الخروج يوم الجمعة فقد تقدّم ما يدلّ عليه عموماً(٢) ، وهو ما دلّ على فضله وشرفه واستحباب الدعاء فيه واشتماله على ساعة الاجابة.

٣ - باب استحباب تحويل الإِمام رداءه في الاستسقاء فيجعل ما على اليمين على اليسار وبالعكس

[ ٩٩٩٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن عبدالله بن بكير قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول في الاستسقاء قال: يصلّي ركعتين ويقلب رداءه الذي على يمينه فيجعله على يساره، والذي على يساره على يمينه ويدعو الله فيستسقي.

[ ٩٩٩٩ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن علي بن السندي، عن محمّد بن عمرو بن سعيد، عن محمّد بن يحيى الصيرفي، عن محمّد بن سفيان، عن رجل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن تحويل النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) رداءه إذا استسقى؟ قال: علامة بينه وبين أصحابه يحوّل الجدب خصباً.

________________

(١) تقدم في الحديث ٢ من الباب ١ من هذه الأبواب.

(٢) تقدم في البابين ٤٠ و ٤١ من أبواب صلاة الجمعة.

الباب ٣

فيه ٤ أحاديث

١ - التهذيب ٣: ١٤٨ / ٣٢١.

٢ - التهذيب ٣: ١٥٠ / ٣٢٤.

٩

محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، رفعه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، مثله(١) .

محمّد بن علي بن الحسين قال: سئل الصادق( عليه‌السلام ) ، وذكر الحديث(٢) .

[ ١٠٠٠٠ ] ٣ - وفي( العلل) : عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن عبدالله بن الصلت القمّي، عن أنس بن عياض الليثي، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، أنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) كان إذا استسقى ينظر إلى السماء ويحوّل رداءه عن يمينه إلى يساره وعن(٣) يساره إلى يمينه، قال: قلت له: ما معنى ذلك؟ قال: علامة بينه وبين أصحابه يحوّل الجدب خصباً.

[ ١٠٠٠١ ] ٤ - وعن محمّد بن علي ماجيلويه، عن عمّه محمّد بن أبي القاسم، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عمّن ذكره، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته لأيّ علّة حوّل رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) في صلاة الاستسقاء رداءه الذي على يمينه على يساره، والذي على يساره على يمينه؟ قال: أراد بذلك تحوّل الجدب خصباً.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٤) .

٤ - باب استحباب الاستسقاء في الصحراء لا في المسجد إلاّ بمكّة

[ ١٠٠٠٢ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن

____________________

(١) الكافي ٣: ٤٦٣ / ٣.

(٢) الفقيه ١: ٣٣٨ / ١٥٠٦.

٣ - علل الشرائع: ٣٤٦ / ١ - الباب ٥٥.

(٣) في المصدر: ومن.

٤ - علل الشرائع: ٣٤٦ / ٢ - الباب ٥٥.

(٤) تقدم في الباب ١ من هذه الأبواب.

الباب ٤

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٣: ١٥٠ / ٣٢٥.

١٠

محمّد بن خالد البرقي، عن ابن أبي عمير، عن أبي البختري، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) عن أبيه، عن علي( عليه‌السلام ) ، أنّه قال: مضت السنّة أنّه لا يستسقى إلاّ بالبراري حيث ينظر الناس إلى السماء، ولا يستسقى في المساجد إلاّ بمكّة.

ورواه الحميري في( قرب الإِسناد) : عن السندي بن محمّد، عن أبي البختري (١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) .

٥ - باب أنّ الخطبة في الاستسقاء بعد الصلاة، واستحباب الجهر فيها بالقراءة

[ ١٠٠٠٣ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن موسى بن بكر أو عبدالله بن المغيرة، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبدالله، عن أبيه (عليهما‌السلام ) ، أنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) صلّى للاستسقاء ركعتين، وبدأ بالصلاة قبل الخطبة، وكبّر سبعاً وخمساً، وجهر بالقراءة.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) .

[ ١٠٠٠٤ ] ٢ - وعنه، عن فضالة، عن أبان، عن إسحاق بن عمّار، عن

____________________

(١) قرب الإِسناد: ٦٤.

(٢) تقدم في البابين ١ و ٢ من هذه الأبواب.

الباب ٥

فيه حديثان

١ - التهذيب ٣: ١٥٠ / ٣٢٦، والاستبصار ١: ٤٥١ / ١٧٤٨.

(٣) تقدم في الباب ١ من هذه الأبواب. وتقدم ما يدل على تأخير الخطبتين في الباب ١١ وعلى الجهر في القراءة في الباب ٣٢ من أبواب صلاة العيد.

٢ - التهذيب ٣: ١٥٠ / ٣٢٧، والاستبصار ١: ٤٥١ / ١٧٤٩.

١١

أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: الخطبة في الاستسقاء قبل الصلاة، وتكبّر في الأُولى سبعاً وفي الأُخرى خمساً.

قال الشيخ: العمل على الرواية الأُولى، وهذه الرواية شاذة مخالفة لاجماع الطائفة المحقّة، واستدلّ بما مرّ(١) ، وما دلّ على مساواتها لصلاة العيد(٢) .

أقول: ويحتمل الحمل على التقيّة لما مرّ من أنّ عثمان كان يقدّم الخطبة على صلاة العيد(٣) ، أو على الجواز هنا.

٦ - باب استحباب التسبيح عند سماع صوت الرعد، وكراهة الإِشارة إلى المطر والهلال، واستحباب الدعاء عند نزول الغيث

[ ١٠٠٠٥ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين قال: روي أنّ الرعد صوت ملك أكبر من الذباب وأصغر من الزنبور، فينبغي لمن سمع صوت الرعد أن يقول: سبحان من يسبّح الرعد بحمده والملائكة من خيفته.

[ ١٠٠٠٦ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : لا تشيروا إلى المطر ولا إلى الهلال فإنّ الله يكره ذلك.

________________

(١) مَرَّ، في الحديث ١ من نفس الباب.

(٢) تقدم في الحديث ١، ٢ من الباب ١ من هذه الأبواب.

(٣) تقدم تقديم الخطبة في الحديث ٣ من الباب ١٥ من أبواب صلاة الجمعة.

الباب ٦

فيه حديثان

١ - الفقيه ١: ٣٣٤ / ١٥٠١.

٢ - الكافي ٨: ٢٤٠ / ذيل الحديث ٣٢٦، الحديث طويل تأتي قطعة من صدره في الحديث ١ من الباب ٨ من هذه الأبواب.

١٢

ورواه الحميري في( قرب الإِسناد) عن هارون بن مسلم (١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على الحكم الأخير في الدعاء(٢) .

٧ - باب وجوب التوبة والاقلاع عن المعاصي والقيام بالواجبات عند الجدب وغيره

[ ١٠٠٠٧ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الرحمن بن كثير، عن الصادق( عليه‌السلام ) قال: إذا فشت أربعة ظهرت أربعة إذا فشا الزنا كثرت(٣) الزلازل، وإذا أُمسكت الزكاة هلكت الماشية، وإذا جار الحكّام في القضاء أمسك القطر من السماء، وإذا خفرت الذمّة نصر المشركون على المسلمين.

ورواه الشيخ أيضاً بإسناده عن عبد الرحمن بن كثير، مثله(٤) .

[ ١٠٠٠٨ ] ٢ - وعن النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ، أنّه قال: إذا غضب الله على أُمّة ثمّ لم ينزل بها العذاب غلت أسعارها، وقصرت أعمارها، ولم تربح تجّارها، ولم تزك ثمارها، ولم تغزر أنهارها، وحبس الله عنها أمطارها، وسلّط عليها أشرارها.

ورواه الشيخ أيضاً مرسلاً(٥) .

________________

(١) قرب الإِسناد: ٣٦.

(٢) تقدم في الباب ٢٣ من أبواب الدعاء.

الباب ٧

فيه حديثان

١ - الفقيه ١: ٣٣٢ / ١٤٩١، أخرجه عن الكافي والفقيه والخصال نحوه في الحديث ٥ من الباب ٤١ من أبواب الأمر والنهي وما يناسبهما.

(٣) في المصدر: ظهرت.

(٤) التهذيب ٣: ١٤٧ / ٣١٨.

٢ - الفقيه ١: ٣٣٢: ١٤٨ / ٣١٩.

(٥) التهذيب ٣: ١٤٨ / ٣١٩.

١٣

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(١) .

٨ - باب استحباب القيام في المطر أوّل ما يمطر

[ ١٠٠٠٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كان علي( عليه‌السلام ) يقوم في المطر أوّل ما يمطر حتى يبتلّ رأسه ولحيته وثيابه، فقيل له: يا أمير المؤمنين، الكنّ الكنّ(٢) ، فيقول: إنّ هذا ماء قريب العهد بالعرش، ثمّ أنشأ يحدّث فقال: إنّ تحت العرش بحراً فيه ماء ينبت أرزاق الحيوانات، فإذا أراد الله أن ينبت به ما يشاء لهم رحمة منه لهم أوحى الله إليه فمطره ما شاء من سماء إلى سماء حتى يصير إلى سماء الدنيا( فيما أظن) (٣) فيلقيه إلى السحاب، الحديث.

ورواه الصدوق في( العلل) عن أبيه، عن عبدالله بن جعفر الحميري، عن هارون بن مسلم (٤) .

ورواه الحميري في( قرب الإِسناد) عن هارون بن مسلم (٥) .

____________________

(١) يأتي في الباب ٤١ من أبواب الامر والنهي وما يناسبها.

الباب ٨

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٨: ٢٣٩ / ٣٢٦، الحديث طويل تقدمت قطعة من ذيله في الحديث ٢ من الباب ٦ من هذه الأبواب.

(٢) الكِنّ: البيت والستر. ( لسان العرب ١٣: ٣٦٠ ).

(٣) ما بين القوسين لم يرد في غير الكافي، وهو مشوش في الاصل.

(٤) علل الشرائع: ٤٦٣ / ٨.

(٥) قرب الإِسناد: ٣٥.

١٤

٩ - باب استحباب الدعاء للاستصحاء عند زيادة الأمطار وخوف الضرر

[ ١٠٠١٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن صالح بن السندي، عن جعفر بن بشير، عن رزيق أبي العبّاس، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث استسقاء النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) - قال: فجاء أولئك النفر فقالوا: يا رسول الله، أدع لنا الله أن يكفّ عنّا السماء فقد كدنا أن نغرق، فاجتمع الناس فدعا النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ، فقال له رجل: أسمعنا يا رسول الله، فإن كلّ ما تقول ليس نسمع، فقال: قولوا اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم صبّها في بطون الأودية، ونبات الشجر، وحيث يرعى أهل الوبر، اللهمّ أجعلها رحمة ولا تجعلها عذاباً.

١٠ - باب عدم جواز الاستسقاء بالأنواء

[ ١٠٠١١ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين في( معاني الأخبار) : عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمّد بن أبي عمير، عن محمّد بن حمران، عن أبيه، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: ثلاثة من عمل الجاهليّة: الفخر بالأنساب، والطعن بالأحساب، والاستسقاء بالأنواء.

أقول: نقل الصدوق عن أبي عبيد(١) قال: كانت العرب في الجاهليّة

____________________

الباب ٩

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٨: ٢١٧ / ٢٦٦، أورد صدره في الحديث ٤ من الباب ١ من هذه الأبواب.

الباب ١٠

فيه حديث واحد

١ - معاني الأخبار: ٣٢٦ / ١، وأورده في الحديث ٧ من الباب ٧٥ من أبواب جهاد النفس.

(١) معاني الأخبار: ٣٢٦ / ١.

١٥

إذا سقط نجم وطلع آخر قالوا: لا بدّ أن يكون عند ذلك رياح ومطر، فينسبون كلّ غيث يكون عند ذلك إلى النجم الذي سقط حينئذ فيقولون: مطرنا بنوء الثريّا أو الدبران، ونحو ذلك، انتهى.

ويأتي ما يدلّ على ذلك في آداب السفر في أحاديث النجوم(١) .

____________________

(١) يأتي في الحديث ١٠ من الباب ١٤ من أبواب آداب السفر الى الحج وغيره.

١٦

أبواب نافلة شهر رمضان

١ - باب استحباب صلاة مائة ركعة ليلة تسع عشرة، ومائة ركعة ليلة احدى وعشرين منه، ومائة ركعة ليلة ثلاث وعشرين والإِكثار فيها من العبادة

[ ١٠٠١٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن سليمان الجعفري قال: قال أبو الحسن( عليه‌السلام ) ، صلّ ليلة إحدى وعشرين وليلة ثلاث وعشرين مائة ركعة، تقرأ في كلّ ركعة( قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ ) عشر مرّات.

محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن سليمان الجعفري(١) ، مثله، إلاّ أنّه قال: تقرأ في كلّ ركعة الحمد مرّة و( قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ ) عشر مرّات(٢) .

وفي( الخصال) : عن محمّد بن الحسن، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين (٣) بن سعيد، مثله(٤) .

________________

أبواب نافلة شهر رمضان

الباب ١

فيه ١٠ أحاديث

١ - الكافي ٤: ١٥٥ / ٤.

(١) في الفقيه: سليمان بن الجعفري.

(٢) الفقيه ٢: ١٠٠ / ٤٥٠.

(٣) في الخصال: الحسن.

(٤) الخصال ٥١٩ / ٦.

١٧

محمّد بن الحسن(١) بإسناده عن علي بن الحسن، عن إسماعيل بن مهران، عن الحسن بن الحسن(٢) المروزي، عن يونس بن عبد الرحمن، عن الجعفري، أنّه سمع العبد الصالح( عليه‌السلام ) يقول، وذكر نحوه.

[ ١٠٠١٣ ] ٢ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: قال لي( أبو عبدالله( عليه‌السلام ) ) (٣) : صلّ في ليلة إحدى وعشرين وليلة ثلاث وعشرين من رمضان في كلّ واحدة منهما إن قويت على ذلك مائة ركعة سوى الثلاثة عشر، وأسهر فيهما حتى تصبح، فإنّه يستحبّ أن تكون في صلاة ودعاء وتضرّع فإنّه يرجى أن تكون ليلة القدر في إحداهما، وليلة القدر خير من ألف شهر، فقلت له: كيف هي خير من ألف شهر؟ قال: العمل فيها خير من العمل في ألف شهر، وليس في هذه الأشهر ليلة القدر، الحديث.

[ ١٠٠١٤ ] ٣ - وعنه، عن القاسم بن محمّد، عن علي يعني ابن أبي حمزة قال: كنت عند أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، فقال له أبو بصير: الليلة التي يرجى فيها ما يرجى؟ فقال: في إحدى وعشرين،( و) (٤) ثلاث وعشرين، - إلى أن قال - فاطلبها في إحدى وثلاث، وصلّ في كلّ واحدة منهما مائة ركعة، واحيهما إن استطعت، الحديث.

________________

(١) التهذيب ٣: ٦١ / ٢١٠، والاستبصار ١: ٤٦١ / ١٧٩١.

(٢) في الاستبصار: الحسين بن الحسن - هامش المخطوط -.

٢ - التهذيب ٣: ٥٨ / ١٩٩، والاستبصار ١: ٤٦٠ / ١٧٨٨، أمالي الطوسي ٢: ٣٠١.

(٣) ليس في التهذيب

٣ - التهذيب ٣: ٥٨ / ٢٠١، أورده بتمامه في الحديث ٣ من الباب ٣٢ من أبواب أحكام شهر رمضان.

(٤) في المصدر: أو.

١٨

ورواه في( المجالس والأخبار) : عن الحسين بن عبيدالله، عن أحمد بن محمّد بن يحيى، عن أبيه، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد (١٢) ، وكذا الذي قبله.

[ ١٠٠١٥ ] ٤ - محمّد بن علي بن أحمد الفتّال في( روضة الواعظين) عن رسول الله ( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : إنّ شهر رمضان يضاعف الله فيه الحسنات - إلى أن قال - إنّ شهركم هذا ليس كالشهور، إنّه إذا أقبل إليكم أقبل بالبركة والرحمة، وإذا أدبر عنكم أدبر بغفران الذنوب، هذا شهر الحسنات فيه مضاعفة، وأعمال الخير فيه مقبولة، من صلّى منكم في هذا الشهر(٢) ركعتين يتطوّع بهما غفر الله له.

[ ١٠٠١٦ ] ٥ - قال: وقال الباقر( عليه‌السلام ) : من أحيى ليلة ثلاث وعشرين من شهر رمضان وصلّى فيها مائة ركعة وسّع الله عليه معيشته في الدنيا، وكفاه أمر من يعاديه، وأعاذه من الحرق والهدم والسرق ومن شرّ السباع، ودفع عنه هول منكر ونكير، وخرج من قبره ونوره يتلألأ لأهل الجمع، ويعطى كتابه بيمينه، ويكتب له براءة من النار، وجواز على الصراط، وأمان من العذاب، ويدخل الجنّة بغير حساب، ويجعل فيها من رفقاء النبيّين والصدّيقين والشهداء والصالحين وحسن أُولئك رفيقاً.

علي بن موسى بن طاوس في كتاب( الإِقبال) نقلاً من كتاب( الحسنى) تأليف جعفر بن محمّد الدوريستي، عن أبيه، عن محمّد بن علي بن بابويه، عن أحمد بن الحسن القطّان، عن الحسن بن علي السكوني، عن محمّد بن زكريّا

____________________

(١) أمالي الطوسي ٢: ٣٠١.

٤ - روضة الواعظين: ٣٣٩.

(٢) في المصدر زيادة: لله تعالى.

٥ - روضة الواعظين: ٣٤٩.

١٩

الجوهري، عن جعفر بن محمّد بن عمارة، عن أبيه، عن جابر بن يزيد، عن أبي جعفر الباقر( عليه‌السلام ) ، مثله(١) .

[ ١٠٠١٧ ] ٦ - قال: وروي أنّه يصلّي مائة ركعة في كلّ ليلة من المفردات: تسع عشرة، وإحدى وعشرين، وثلاث وعشرين، يقرأ في كلّ ركعة بالحمد مرّة والاخلاص عشر مرّات.

[ ١٠٠١٨ ] ٧ - قال: ووجدت في كتاب( كنز اليواقيت) تأليف أبي الفضل بن محمّد الهروي، عن النبي ( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ، أنّه قال: من صلّى في ليلة القدر ركعتين فقرأ في كلّ ركعة فاتحة الكتاب مرّة و( قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ ) سبع مرّات فاذا فرغ يستغفر الله سبعين مرّة فما زاد لا يقوم من مقامه حتى يغفر الله له ولأبويه، وبعث الله ملائكة يكتبون له الحسنات إلى سنة أُخرى، وبعث الله ملائكة إلى الجنان يغرسون الأشجار ويبنون القصور ويجرون له الأنهار، ولا يخرج من الدنيا حتى يرى ذلك كله.

[ ١٠٠١٩ ] ٨ - قال: ومن الكتاب المذكور عن النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) قال: قال موسى: إلهي أُريد قربك، قال: قربي لمن استيقظ ليلة القدر، قال: إلهي أُريد رحمتك، قال: رحمتي لمن رحم المساكين ليلة القدر، قال: إلهي أُريد الحواز على الصراط، قال: ذلك لمن تصدّق بصدقة ليلة القدر، قال: إلهي أُريد من أشجار الجنّة وثمارها، قال: ذلك لمن سبّح تسبيحة في ليلة القدر، قال: إلهي أُريد النجاة من النار، قال: ذلك لمن استغفر في ليلة القدر، قال: إلهي أُريد رضاك، قال: رضاي لمن صلّى ركعتين في ليلة القدر.

________________

(١) الاقبال: ٢١٣.

٦ - الاقبال: ١٦٧.

٧ - الاقبال: ١٨٦.

٨ - الاقبال: ١٨٦.

٢٠

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

وينهى عنه، فقلنا: فإن كان فعل؟ قال: ما أرى عليه شيئاً، وإن لم يفعل كان أحبّ إليّ.

[ ١٩٠٩٣ ] ٢ - وعنه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمّد بن مسلّم قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن رجل تمتع بالعمرة فوقف بعرفة ووقف بالمشعر ورمى الجمرة وذبح وحلق، أيغطّي رأسه؟ فقال: لا، حتّى يطوف بالبيت وبالصفا والمروة، قيل له: فأنّ كان فعل؟ قال: ما أرى عليه شيئاً.

وبإسناده عن علي بن السندي، عن حماد مثله(١) .

[ ١٩٠٩٤ ] ٣ - وعن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن معاوية بن عمّار، عن إدريس القمي قال: قلت لأَبي عبدالله (عليه‌السلام ) : أنّ مولى لنا تمتع فلمّا حلق لبس الثياب قبل أنّ يزور البيت، فقال: بئس ما صنع، قلت: أعليه شيء؟ قال: لا، قلت: فإنّي رأيت ابن أبي سماك يسعى بين الصفا والمروة وعليه خفّان وقباء ومنطقة، فقال: بئس ما صنع، قلت: أعليه شيء؟ قال: لا.

ورواه الصدوق في ( المقنع ) عن إدريس القمي مثله(٢) .

[ ١٩٠٩٥ ] ٤ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن النعمان، عن سعيد الأَعرج، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل رمى الجمار وذبح وحلق رأسه أيلبس قميصاً وقلنسوة قبل أنّ يزور البيت؟ فقال: إن كان متمتّعاً فلا، وإن كان مفرداً للحج فنعم.

____________________

٢ - التهذيب ٥: ٢٤٧ / ٨٣٧، والاستبصار ٢: ٢٨٩ / ١٠٢٦.

(١) التهذيب ٥: ٤٨٥ / ١٧٣١.

٣ - التهذيب ٥: ٢٤٧ / ٨٣٨، والاستبصار ٢: ٢٨٩ / ١٠٢٧.

(٢) المقنع: ٩٠.

٤ - الفقيه ٢: ٣٠٢ / ١٥٠٢.

٢٤١

[ ١٩٠٩٦ ] ٥ - قال: وقد روي: أنّه يجوز أن يضع الحناء على رأسه إنمّا يكره المسك(١) وضربه، إن الحناء ليس بطيب، ويجوز أن يغطي رأسه، لأن حلقه له أعظم من تغطيته(٢) .

[ ١٩٠٩٧ ] ٦ - عبدالله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن محمّد بن خالد الطيالسي، عن إسماعيل بن عبد الخالق قال: قلت لأَبي عبدالله (عليه‌السلام ) : ألبس قلنسوة(٣) إذا ذبحت وحلقت؟ قال: أمّا المتمتع فلا، وأمّا من أفرد الحج فنعم.

أقول: حمل الشيخ هذه الأَحاديث على الكراهة، واستحباب الترك لما مرّ في هذا الباب وغيره(٤) .

١٩ - باب كراهة الطيب للمتمتّع قبل طواف النساء

[ ١٩٠٩٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمّد ابن إسماعيل قال: كتبت إلى أبي الحسن الرضا (عليه‌السلام ) : هل يجوز للمُحرم المتمتّع أن يمس الطيب قبل أنّ يطوف طواف النساء؟ فقال: لا.

أقول حمله الشيخ وغيره(٥) على استحباب الترك لما مرّ(٦) .

____________________

٥ - الفقيه ٢: ٣٠٢ / ١٥٠٣.

(١) في المصدر: السُكّ.

(٢) في المصدر زيادة: إيّاه.

٦ - قرب الإِسناد: ٥٩.

(٣) في المصدر زيادة: وقميصة.

(٤) مرّ في الحديث ١ من هذا الباب، وفي الأَحاديث ٣ و ٥ و ٩ من الباب ١٣ من هذه الأبواب.

الباب ١٩

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٥: ٢٤٨ / ٨٣٩، والاستبصار ٢: ٢٩٠ / ١٠٢٩.

(٥) راجع منتقى الجمان ٢: ٥٧٧.

(٦) مرّ في الأَحاديث ١ و ٢ و ٨ من الباب ١٣ من هذه الأبواب.

٢٤٢

أبواب زيارة البيت

١ - باب استحباب تعجيلها يوم النحر أو ثانيه، وكراهة التأخير عنه خصوصاً للمتمتع

[ ١٩٠٩٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، وصفوان، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) في زيارة البيت يوم النحر، قال: زره فأنّ شغلت فلا يضرك أن تزور البيت من الغد، ولا تؤخّر أن تزور من يومك، فإنّه يكره للمتمتّع أن يؤخره، وموسّع للمفرد أن يؤخّره الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(١) .

[ ١٩١٠٠ ] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبيدالله بن علي

____________________

أبواب زيارة البيت

الباب ١

فيه ١١ حديثاً

١ - الكافي ٤: ٥١١ / ٤، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

(١) التهذيب ٥: ٢٥١ / ٨٥٣، والاستبصار ٢: ٢٩٢ / ١٠٣١.

٢ - الفقيه ٢: ٢٤٥ / ١١٧٢، وأورده عن التهذيبين في الحديث ٦ من الباب ١٣ من أبواب الحلق والتقصير.

٢٤٣

الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل نسي أنّ يزور البيت حتّى أصبح، قال: لا بأس، أنا ربما أخّرته حتّى تذهب أيّام التشريق، ولكن لا تقرب(١) النساء والطيب.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد(٢) ، عن حماد، عن الحلبي مثله(٣) .

[ ١٩١٠١ ] ٣ - وبإسناده عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: لا بأس إن أخّرت زيارة البيت إلى أنّ تذهب أيّام التشريق إلّا أنّك لا تقرب النساء ولا الطيب.

[ ١٩١٠٢ ] ٤ - وعنه، قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عمّن نسي زيارة البيت حتّى رجع(٤) إلى أهله، فقال: لا يضرّه إذا كان قد قضى مناسكه.

أقول: هذا محمول على أنّه يقضيه أو يستنيب فيه، أو على نسيأنّ الوداع.

[ ١٩١٠٣ ] ٥ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن عبد الرحمن، عن علاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) قال: سألته عن المتمتع متى يزور البيت؟ قال: يوم النحر.

____________________

(١) في المصدر: لا يقرب.

(٢) في التهذيبين زيادة: عن ابن أبي عمير.

(٣) التهذيب ٥: ٢٥٠ / ٨٤٧، والاستبصار ٢: ٢٩١ / ١٠٣٥.

٣ - الفقيه ٢: ٢٤٥ / ١١٧٤.

٤ - الفقيه ٢: ٢٤٥ / ١١٧٣.

(٤) في المصدر: حتّى يرجع.

٥ - التهذيب ٥: ٢٤٩ / ٨٤١، والاستبصار ٢: ٢٩٠ / ١٠٣٠.

٢٤٤

[ ١٩١٠٤ ] ٦ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن منصور بن حازم، قال: سمعت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) يقول: لا يبيت المتمتع يوم النحر بمنى حتّى يزور(١) .

[ ١٩١٠٥ ] ٧ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن عمران الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: ينبغي للمتمتع أنّ يزور البيت يوم النحر أو من ليلته ولا يؤخّر ذلك اليوم.

ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي مثله، إلى قوله: ولا يؤخّر ذلك(٢) .

[ ١٩١٠٦ ] ٨ - وعنه، عن حماد بن عيسى، وفضّالة، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: سألته عن المتمتّع متى يزور البيت؟ قال: يوم النحر أو من الغد، ولا يؤخّر، والمفرد والقارن ليسا بسواء(٣) موسّع عليهما.

[ ١٩١٠٧ ] ٩ - وعنه، عن صفوان، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: لا بأس أن تؤخر زيارة البيت إلى يوم النفر، إنمّا يستحبّ تعجيل ذلك مخافة الاحداث والمعاريض.

ورواه الصدوق بإسناده عن عبدالله بن سنان مثله، إلى قوله: يوم النفر(٤) .

____________________

٦ - التهذيب ٥: ٢٤٩ / ٨٤٢، والاستبصار ٢: ٢٩٠ / ١٠٣١.

(١) في نسخة: حتّى يزور البيت ( هامش المخطوط ).

٧ - التهذيب ٥: ٢٤٩ / ٨٤٣، والاستبصار ٢: ٢٩١ / ١٠٣٢.

(٢) الكافي ٤: ٥١١ / ٣.

٨ - التهذيب ٥: ٢٤٩ / ٨٤٤، والاستبصار ٢: ٢٩١ / ١٠٣٦.

(٣) في الاستبصار: ليسا سواء ( هامش المخطوط ).

٩ - التهذيب ٥: ٢٥٠ / ٨٤٦، والاستبصار ٢: ٢٩١ / ١٠٣٤.

(٤) الفقيه ٢: ٢٤٥ / ١١٧١.

٢٤٥

[ ١٩١٠٨ ] ١٠ - وعنه، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمّار، قال: سألت أبا إبراهيم (عليه‌السلام ) عن زيارة البيت، تؤخّر إلى يوم الثالث؟ قال: تعجيلها(١) أحبّ إليّ، وليس به بأس إن أخرها.

ورواه الصدوق بإسناده عن إسحاق بن عمّار مثله(٢) .

[ ١٩١٠٩ ] ١١ - محمّد بن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلاً من ( نوادر أحمد ابن محمّد بن أبي نصر البزنطي )، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل أخر الزيارة إلى يوم النفر؟ قال: لا بأس، ولا يحلّ له النساء(٣) حتّى يزور البيت ويطوف طواف النساء.

٢ - باب وجوب طواف الحج عقيب الحلق أنّ لم يكن قدّمه على الوقوف، ووجوب طواف النساء في الحجّ مطلقاً، وفي العمرة المفردة خاصّة، واستحباب الاغتسال لدخول المسجد للرجل والمرأة وتقليم الأظفار والاخذ من الشارب

[ ١٩١١٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن غير واحد، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: كان رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) يوم النحر

____________________

١٠ - التهذيب ٥: ٢٥٠ / ٨٤٥، والاستبصار ٢: ٢٩١ / ١٠٣٣.

(١) في نسخة: تعجلها ( هامش المخطوط ).

(٢) الفقيه ٢: ٢٤٤ / ١١٧٠.

١١ - مستطرفات السرائر: ٣٥ / ٤٨.

(٣) في المصدر: ولا تحل له النساء.

الباب ٢

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٥٠٢ / ٣.

٢٤٦

يحلق رأسه، ويقلّم أظفاره، ويأخذ من شاربه ومن أطراف لحيته.

[ ١٩١١١ ] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن محمّد ابن عمر، عن محمّد بن عذافر، عن عمرّ بن يزيد، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: ثمّ احلق رأسك واغتسل وقلّم أظفارك، وخذ من شاربك، وزر البيت، وطف أُسبوعاً(١) تفعل كما صنعت يوم قدمت مكّة.

[ ١٩١١٢ ] ٣ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن عمران الحلبي قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) : أتغتسل النساء إذا أتين البيت؟ فقال: نعم إنّ الله تعالى يقول:( طَهِّرَا بَيْتِي لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِيَن وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ ) (٢) وينبغي للعبد أن لا يدخل إلّا وهو طاهر قد غسل(٣) عنه العرق والأذى وتطهر.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٥) .

____________________

٢ - التهذيب ٥: ٢٥٠ / ٨٤٨.

(١) في المصدر: وطف به أسبوعاً.

٣ - التهذيب ٥: ٢٥١ / ٨٥٢.

(٢) البقرة ٢: ١٢٥.

(٣) في نسخة: وقد غسل ( هامش المخطوط ).

(٤) تقدّم في أكثر أحاديث الباب ٢ من أبواب أقسام الحج، وفي الأبواب ٥٨ و ٨٢ و ٨٤ من أبواب الطواف، وما يدلّ على استحباب الغسل لزيارة البيت في الباب ١ من أبواب الاغسال المسنونة، وفي الحديث ٣٠ من الباب ٢ من أبواب أقسام الحج.

(٥) يأتي في الباب ٤ من هذه الأبواب.

٢٤٧

٣ - باب أنّه يجزئ الغسل من منى لزيارة البيت ويجوز أنّ يغتسل نهاراً ثمّ يزور ليلاً، فإن انتقض الغسل ولو بحدث يوجب الوضوء استحب الإِعادة

[ ١٩١١٣ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن عباس، عن حسين بن أبي العلاء، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: سألته عن الغسل إذا زرت البيت من منى؟ فقال: أنا اغتسل بمنى(١) ثمّ أزور البيت.

ورواه الكليني، عن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن علي الوشاء، عن أحمد بن عائذ، عن الحسين بن أبي العلاء مثله(٢) .

[ ١٩١١٤ ] ٢ - وعنه، عن عبدالله، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي الحسن (عليه‌السلام ) قال: سألته عن غسل الزيارة يغتسل بالنهار، ويزور بالليل بغسل واحد؟ قال: يجزيه إن لم يحدث، فإن أحدث ما يوجب وضوءاً فليعد غسله(٣) .

[ ١٩١١٥ ] ٣ - ورواه الكليني، عن أبي علي الأَشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا الحسن( عليه

____________________

الباب ٣

فيه ٤ أحاديث

١ - التهذيب ٥: ٢٥٠ / ٨٤٩.

(١) في الكافي: من منى ( هامش المخطوط ).

(٢) الكافي ٤: ٥١١ / ١.

٢ - التهذيب ٥: ٢٥١ / ٨٥٠.

(٣) في المصدر زيادة: بالليل.

٣ - الكافي ٤: ٥١١ / ٢.

٢٤٨

السلام) عن غسل الزيارة، يغتسل الرجل بالليل ويزور بالليل بغسل واحد، أيجزئه ذلك؟ قال: يجزئه ما لم يحدث ما يوجب وضوءاً، فأنّ أحدث فليعد غسله بالليل.

[ ١٩١١٦ ] ٤ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا إبراهيم (عليه‌السلام ) عن الرجل يغتسل للزيارة ثمّ ينام، أيتوضّأ قبل أن يزور؟ قال: يعيد غسله لأَنّه إنمّا دخل بوضوء.

٤ - باب استحباب الدعاء بالمأثور على باب المسجد، وكيفية الطوافين والسعي

[ ١٩١١٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، وصفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) - في حديث - قال: فاذا أتيت البيت يوم النحر فقمت على باب المسجد قلت: « اللّهمّ أعنّي على نسكك، وسلّمني له، وسلّمه لي، أسألك مسألة العليل(١) الذليل المعترف بذنبه أنّ تغفر لي ذنوبي، وأنّ ترجعني بحاجتي، اللّهمّ إنّي عبدك، والبلد بلدك، والبيت بيتك، جئت أطلب رحمتك، وأؤمّ طاعتك، متّبعاً لأَمرك، راضياً بقدرك، أسألك مسألة المضطر إليك، المطيع لامرك، المشفق من عذابك، الخائف لعقوبتك، أنّ تبلغني عفوك، وتجيرني من النار برحمتك » ثمّ تأتي الحجر الاسود فتستلمه وتقبّله، فإن لم تستطع فاستلمه بيدك وقبّل يدك، فإن لم تستطع فاستقبله وكبّر وقل كما قلت حين طفت بالبيت يوم قدمت

____________________

٤ - التهذيب ٥: ٢٥١ / ٨٥١.

الباب ٤

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٤: ٥١١ / ٤، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ١ من هذه الأبواب.

(١) في نسخة: القليل ( هامش المخطوط ).

٢٤٩

مكّة، ثمّ طف بالبيت سبعة أشواط كما وصفت لك يوم قدمت مكة، ثمّ صلّ عند مقام إبراهيم(١) ركعتين، تقرأ فيهما بقل هو الله أحد، وقل يا أيّها الكافرون، ثمّ ارجع إلى الحجر الأَسود فقبله أنّ استطعت واستقبله وكبر، ثمّ اخرج إلى الصفا فاصعد عليه واصنع كما صنعت يوم دخلت مكة، ثمّ ائت المروة فاصعد عليها، وطف بينهما سبعة أشواط، تبدأ بالصفا وتختم بالمروة، فاذا فعلت ذلك فقد أحللت من كل شيء أحرمت منه إلّا النساء، ثمّ ارجع إلى البيت وطف به أُسبوعاً آخر، ثمّ تصلّي ركعتين عند مقام إبراهيم( عليه‌السلام ) ، ثمّ قد أحللت من كل شيء، وفرغت من حجّك كلّه وكلّ شيء أحرمت منه.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في محلّه(٣) .

____________________

(١) في المصدر زيادة: (عليه‌السلام )

(٢) التهذيب ٥: ٢٥١ / ٨٥٣.

(٣) تقدّم في الباب ٨ من أبواب مقدمات الطواف، وفي الباب ٢ من أبواب أقسام الحج.

٢٥٠

أبواب العود إلى منى ورمي الجمار والمبيت والنفر

١ - باب عدم جواز المبيت ليالي التشريق بغير منى، ف أنّ فعل لزمه عن كل ليلة دم شاة إلّا أن يبيت بمكّة مشتغلا ً بالعبادة، أو يخرج من منى بعد نصف الليل أو من مكّة ليلاً

[ ١٩١١٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: إذا فرغت من طوافك للحجّ وطواف النساء فلا تبيت إلّا بمنى إلّا أنّ يكون شغلك في نسكك، وأنّ خرجت بعد نصف الليل فلا يضرّك أن تبيت في غير منى.

[ ١٩١١٩ ] ٢ - وعنه، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى( عليه‌السلام )

____________________

أبواب العود إلى منى

ورمي الجمار والمبيت والنفر

الباب ١

فيه ٢٣ حديثاً

١ - التهذيب ٥: ٢٥٦ / ٨٦٨.

٢ - التهذيب ٥: ٢٥٧ / ٨٧٣ والاستبصار ٢: ٢٩٢ / ١٠٤٠.

٢٥١

عن رجل بات بمكّة في ليالي منى حتّى أصبح، قال: أنّ كان أتاها نهاراً فبات فيها حتّى أصبح فعليه دم يهريقه.

[ ١٩١٢٠ ] ٣ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، وفضّالة، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما‌السلام ) أنّه قال في الزيارة: إذا خرجت من منى قبل غروب الشمس فلا تصبح إلّا بمنى.

[ ١٩١٢١ ] ٤ - وعنه، عن صفوان، عن العيص بن القاسم قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن الزيارة من منى؟ قال: أنّ زار بالنهار او عشاء فلا ينفجر(١) الصبح إلّا وهو بمنى، وإن زار بعد نصف الليل أو السحر(٢) فلا بأس عليه أنّ ينفجر(٣) الصبح وهو بمكّة.

ورواه الكليني، عن أبي علي الأَشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى مثله(٤) .

[ ١٩١٢٢ ] ٥ - وعنه، عن صفوان قال: قال أبو الحسن (عليه‌السلام ) : سألني بعضهم عن رجل بات ليالي منى(٥) بمكّة؟ فقلت: لا أدري، فقلت له: جعلت فداك، ما تقول فيها؟ فقال (عليه‌السلام ) : عليه دم شاة(٦) إذا

____________________

٣ - التهذيب ٥: ٢٥٦ / ٨٦٩.

٤ - التهذيب ٥: ٢٥٦ / ٨٧٠.

(١) في نسخة: انفجر ( هامش المخطوط ).

(٢) في الكافي: ويسحّر ( هامش المخطوط ).

(٣) في نسخة: انفجر. ( هامش المخطوط ).

(٤) الكافي ٤: ٥١٤ / ٢.

٥ - التهذيب ٥: ٢٥٧ / ٨٧١، والاستبصار ٢: ٢٩٢ / ١٠٣٨.

(٥) في المصدر: ليلة من ليالي منى.

(٦) « شاة » ليس في المصدر.

٢٥٢

بات، فقلت: إن كان إنمّا حبسه شأنه الذي كان فيه من طوافه وسعيه لم يكن لنوم ولا لذّة، أعليه مثل ما على هذا؟ قال: ما هذا(١) بمنزلة هذا، وما اُحب أن ينشق له الفجر إلّا وهو بمنى.

[ ١٩١٢٣ ] ٦ - وعنه، عن محمّد بن سنان، عن ابن مسكان، عن جعفر بن ناجية قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عمّن بات ليالي منى بمكّة؟ فقال: عليه ثلاثة من الغنم يذبحهن(٢) .

وبإسناده عن يعقوب بن يزيد، عن ابن سنان، عن ابن مسكان مثله(٣) .

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن مسكان، عن أبي(٤) جعفر بن ناجية(٥) .

أقول: هذا محمول على من لم يتّق الصيد والنساء في إحرامه وغربت له الشمس ليلة الثالث عشر بمنى، أو على الاستحباب لما يأتي(٦) ، ذكره جماعة من الأَصحاب(٧) .

[ ١٩١٢٤ ] ٧ - وعن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العيص بن القاسم قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن رجل فاتته ليلة من ليالي منى؟ قال: ليس عليه شيء وقد أساء.

____________________

(١) في المصدر: ليس هذا.

٦ - التهذيب ٥: ٢٥٧ / ٨٧٢، والاستبصار ٢: ٢٩٢ / ١٠٣٩.

(٢) في هامش المخطوط ما نصه: في موضع من التهذيب ترك لفظ ( يذبحهن ) منه.

(٣) التهذيب ٥: ٤٨٩ / ١٧٥١.

(٤) كتب في المخطوط على كلمة ( أبي ): كذا بخطّه.

(٥) الفقيه ٢: ٢٨٦ / ١٤٠٦، وفيه: جعفر بن ناجية.

(٦) يأتي في البابين ١٠ و ١١ من هذه الأبواب.

(٧) راجع شرائع الاسلام ١: ٢٧٥، ومدارك الاحكام: ٥٠٦، والتنقيح الرائع ١: ٥١٦ - ٥١٧ ومسالك الإِفهام ١: ٩٨.

٧ - التهذيب ٥: ٢٥٧ / ٨٧٤، والاستبصار ٢: ٢٩٢ / ١٠٤١.

٢٥٣

أقول: حمله الشيخ على من بات بمكّة مشتغلاً بالعبادة، وجوّز حمله على من خرج من منى بعد نصف الليل لما مضى(١) ، ويأتي(٢) .

[ ١٩١٢٥ ] ٨ - وعنه، عن صفوان وفضّالة بن أيوب، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: لا تبت ليالي(٣) التشريق إلّا بمنى، فإن بتّ في غيرها فعليك دم، فإن خرجت أوّل الليل فلا ينتصف الليل إلّا وانت في منى إلّا أنّ يكون شغلك نسكك(٤) ، أو قد خرجت من مكّة، وإن خرجت بعد نصف الليل فلا يضرك أنّ تصبح في غيرها.

[ ١٩١٢٦ ] ٩ - ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد ابن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان وابن أبي عمير، عن معاوية ابن عمّار، مثله، وزاد: وسألته عن الرجل زار عشاء فلم يزل في طوافه ودعائه وفي السعي بين الصفا والمروة حتّى يطلع الفجر؟ قال: ليس عليه شيء كان في طاعة الله.

أقول: حمل الشيخ قوله أو قد خرجت من مكة على من جاز عقبة المدنيين لما يأتي(٥) .

[ ١٩١٢٧ ] ١٠ - وعنه، عن حماد بن عيسى، عن القاسم بن محمّد، عن علي، عن أبي إبراهيم (عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل زار البيت فطاف

____________________

(١) مضى في الأَحاديث ١ و ٤ و ٥ من هذا الباب.

(٢) يأتي في الأَحاديث ٨ و ٩ و ١٣ و ١٤ و ٢٠ و ٢٣ من هذا الباب.

٨ - التهذيب ٥: ٢٥٨ / ٨٧٨، والاستبصار ٢: ٢٩٣ / ١٠٤٥.

(٣) في نسخة: أيّام ( هامش المخطوط ). وفي الاستبصار: لا تبت ليالي.

(٤) في الاستبصار: نسك ( هامش المخطوط ).

٩ - الكافي ٤: ٥١٤ / ١.

(٥) يأتي في الحديث ١٥ من هذا الباب.

١٠ - التهذيب ٥: ٢٥٩ / ٨٧٩، والاستبصار ٢: ٢٩٤ / ١٠٤٦.

٢٥٤

بالبيت وبالصفا والمروة ثمّ رجع فغلبته عينه في الطريق(١) فنام حتّى أصبح؟ قال: عليه شاة.

[ ١٩١٢٨ ] ١١ - وعنه، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن الدلجة إلى مكة أيّام منى وأنا أُريد أنّ أزور البيت؟ فقال: لا، حتّى ينشقّ الفجر، كراهيّة أن يبيت الرجل بغير منى.

أقول: حمله الشيخ على الأَفضليّة.

[ ١٩١٢٩ ] ١٢ - وبإسناده عن سعد بن عبدالله، عن محمّد بن الحسن(٢) ، عن محمّد بن عيسى، عن صفوان، عن سعيد بن يسار قال: قلت: لأَبي عبدالله (عليه‌السلام ) : فاتتني ليلة المبيت بمنى من شغل(٣) ، فقال: لا بأس.

أقول: تقدّم الوجه في مثله(٤) .

[ ١٩١٣٠ ] ١٣ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين - يعني ابن سعيد، عن حماد بن عيسى وفضالة وصفوان كلّهم، عن معاوية بن عمّار قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن رجل زار البيت فلم يزل في طوافه

____________________

(١) في الاستبصار: في الطواف.

١١ - التهذيب ٥: ٢٥٩ / ٨٨٢، والاستبصار ٢: ٢٩٤ / ١٠٤٩.

١٢ - التهذيب ٥: ٢٥٧ / ٨٧٥، والاستبصار ٢: ٢٩٣ / ١٠٤٢.

(٢) في نسخة: محمّد بن الحسين ( هامش المخطوط ).

(٣) في الاستبصار: في شغل ( هامش المخطوط ).

(٤) تقدّم في ذيل الحديث ٧ من هذا الباب.

١٣ - التهذيب ٥: ٢٥٨ / ٨٧٦، والاستبصار ٢: ٢٩٣ / ١٠٤٣.

٢٥٥

ودعائه والسعي والدعاء حتّى طلع الفجر(١) ؟ فقال: ليس عليه شيء، كان في طاعة الله عزّ وجلّ.

ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن عمار مثله(٢) .

[ ١٩١٣١ ] ١٤ - وعنه، عن محمّد بن الحسين، عن النضر بن شعيب، عن عبد الغفار الجازي(٣) قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن رجل خرج من منى يريد البيت قبل نصف الليل فأصبح بمكّة؟ قال: لا يصلح له حتّى يتصدق بها صدقة أو يهريق دماً، فإن خرج من منى بعد نصف الليل لم يضره شيء.

[١٩١٣٢ ] ١٥ - وعنه، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن إسماعيل، عن أبي الحسن (عليه‌السلام ) في الرجل يزور فينام دون منى، فقال: إذا جاز عقبة المدنيين فلا بأس أنّ ينام.

ورواه الكليني مرسلاً عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) مثله(٤) .

[ ١٩١٣٣ ] ١٦ - وعنه، عن محمّد بن الحسين، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: من زار فنام في الطريق فأنّ بات بمكّة فعليه دم، وإن كان قد خرج منها فليس عليه شيء وأنّ أصبح دون منى.

____________________

(١) في المصدر: حتى يطلع الفجر.

(٢) الفقيه ٢: ٢٨٦ / ١٤٠٧.

١٤ - التهذيب ٥: ٢٥٨ / ٨٧٧، والاستبصار ٢: ٢٩٣ / ١٠٤٤.

(٣) في الاستبصار: عبد الغفار الحارثي.

٥ - التهذيب ٥: ٢٥٩ / ٨٨٠، والاستبصار ٢: ٢٩٤ / ١٠٤٧.

(٤) الكافي ٤: ٥١٥ / ٣.

١٦ - التهذيب ٥: ٢٥٩ / ٨٨١، والاستبصار ٢: ٢٩٤ / ١٠٤٨.

٢٥٦

محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن بعض أصحابنا في رجل زار البيت ثمّ ذكر مثله(١) .

[ ١٩١٣٤ ] ١٧ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: إذا زار الحاج من منى فخرج من مكّة فجاوز بيوت مكّة فنام ثمّ أصبح قبل أن يأتي منى فلا شيء عليه.

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي عمير(٢) .

[ ١٩١٣٥ ] ١٨ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن ابن علي، عن ابن بكير، عمّن أخبره، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) أنّه قال: لا تدخلوا منازلكم بمكّة إذا زرتم - يعني أهل مكّة -.

ورواه الصدوق مرسلاً(٣) .

أقول: هذا محمول على الكراهة أو على الدخول مع النوم.

[ ١٩١٣٦ ] ١٩ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن جميل بن دراج، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) أنّه قال: إذا خرجت من منى قبل غروب الشمس فلا تصبح إلّا بها.

[ ١٩١٣٧ ] ٢٠ - وبإسناده عن جعفر بن ناجية، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) أنّه قال: إذا خرج الرجل من منى أوّل الليل فلا ينتصف له الليل إلّا

____________________

(١) الكافي ٤: ٥١٤ / ٣.

١٧ - الكافي ٤: ٥١٥ / ٤.

(٢) الفقيه ٢: ٢٨٧ / ١٤١١.

١٨ - الكافي ٤: ٥١٥ / ٥.

(٣) الفقيه ٢: ٢٨٧ / ١٤١٠.

١٩ - الفقيه ٢: ٢٨٧ / ١٤٠٨.

٢٠ - الفقيه ٢: ٢٨٧ / ١٤٠٩.

٢٥٧

وهو بمنى، وإذا خرج بعد نصف الليل فلا بأس أنّ يصبح بغيرها.

[ ١٩١٣٨ ] ٢١ - وفي ( العلل ) عن أبيه، ومحمّد بن الحسن بن الوليد، عن سعد بن عبدالله، عن الهيثمّ بن أبي مسروق، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن مالك بن أعين، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) إنّ العباس استأذن رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) أن يبيت(١) بمكّة ليالي منى، فأذن له رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) من أجل سقاية الحاج.

[ ١٩١٣٩ ] ٢٢ - عبدالله بن جعفر الحميريّ في ( قرب الإِسناد ) عن السندي بن محمّد، عن أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليهم‌السلام ) قال في الرجل أفاض إلى البيت فغلبت عيناه حتّى أصبح، قال: لا بأس عليه ويستغفر الله ولا يعود.

[ ١٩١٤٠ ] ٢٣ - وعن عبدالله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل بات بمكّة حتّى أصبح في ليالي منى؟ فقال: أنّ كان أتاها نهارا فبات حتّى أصبح فعليه دم شاة يهريقه، وأنّ كان خرج من منى بعد نصف الليل فأصبح بمكّة فليس عليه شيء.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٢) .

____________________

٢١ - علل الشرائع: ٤٥١ / ١.

(١) في المصدر: يلبث.

٢٢ - قرب الإِسناد: ٦٥.

٢٣ - قرب الإِسناد: ١٠٦.

(٢) يأتي في الحديثين ١ و ٤ من الباب ٢ الآتي من هذه الأبواب.

وتقدّم ما يدلّ عليه في الحديث ٤ من الباب ٢ من أبواب أقسام الحج.

٢٥٨

٢ - باب جواز إتيان مكّة والطواف تطوعاً بها في أيّام منى من غير أنّ يبيت بها، واستحباب اختيار الإِقامة بمنى على ذلك

[ ١٩١٤١ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: لا بأس أنّ يأتي الرجل مكّة فيطوف ( بها في )(١) أيّام منى، ولا يبيت بها.

وبإسناده عن علي بن السندي، عن محمّد بن أبي عمير مثله(٢) .

ورواه الصدوق بإسناده عن جميل مثله(٣) .

[ ١٩١٤٢ ] ٢ - وعن الحسين بن سعيد، عن فضّالة، عن رفاعة قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن رجل يزور البيت في أيّام التشريق؟ فقال: نعم أنّ شاء.

وبهذا الإِسناد مثله، إلّا أنّه قال: فقال: حسن.

[ ١٩١٤٣ ] ٣ - وعنه، عن صفوان، عن يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن زيارة البيت أيّام التشريق، فقال: حسن.

____________________

الباب ٢

فيه ٦ أحاديث

١ - التهذيب ٥: ٢٦٠ / ٨٨٣، والاستبصار ٢: ٢٩٥ / ١٠٥٠.

(١) ليس في الاستبصار ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ٥: ٤٩٠ / ١٧٥٣.

(٣) الفقيه ٢: ٢٨٧ / ١٤١٢.

٢ - التهذيب ٥: ٢٦٠ / ٨٨٤، والاستبصار ٢: ٢٩٥ / ١٠٥١.

٣ - التهذيب ٥: ٢٦٠ / ٨٨٥.

٢٥٩

[ ١٩١٤٤ ] ٤ - وبإسناده عن محمّد بن الحسين، عن صفوان، عن إسحاق بن عمّار قال: قلت لأَبي إبراهيم (عليه‌السلام ) : رجل زار فقضى طواف حجه كلّه أيطوف بالبيت أحب إليك أم يمضي على وجهه إلى منى؟ قال: أيّ ذلك شاء فعل ما لم يبت.

[ ١٩١٤٥ ] ٥ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن ليث المرادي أنّه سأل أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن الرجل يأتي مكّة أيّام منى بعد فراغه من زيارة البيت فيطوف بالبيت تطوّعاً؟ فقال: المقام بمنى أحبّ إليّ.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن سنان، عن ابن مسكان، عن ليث المرادي مثله(١) .

محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن المفضل بن صالح، عن ليث المرادي مثله، إلّا أنّه قال: أفضل وأحبّ إليّ(٢) . وكذا في رواية الشيخ.

[ ١٩١٤٦ ] ٦ - وعن أبي عليّ الأَشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن عيص بن القاسم قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن الزيارة بعد زيارة الحجّ في أيام التشريق؟ فقال: لا.

ورواه الصدوق بإسناده عن العيص بن القاسم(٣) .

ورواه أيضاً مرسلاً(٤) .

____________________

٤ - التهذيب ٥: ٤٩٠ / ١٧٥٦.

٥ - الفقيه ٢: ٢٨٧ / ١٤١٣.

(١) التهذيب ٥: ٤٩٠ / ١٧٥٥، والاستبصار ٢: ٢٩٥ / ١٠٥٣.

(٢) الكافي ٤: ٥١٥ / ١، والتهذيب ٥: ٢٦٠ / ٨٨٧.

٦ - الكافي ٤: ٥١٥ / ٢.

(٣) لم نعثر عليه في الفقيه المطبوع.

(٤) لم نعثر عليه في الفقيه المطبوع.

٢٦٠

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560