وسائل الشيعة الجزء ٨

وسائل الشيعة10%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 560

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 560 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 306409 / تحميل: 6594
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٨

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

أبي جعفر(١) عن وهب أو عن السكوني، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، مثله(٢) .

[ ١٠٢١٧ ] ٢ - وفي( المصباح) : عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من صلّى بين العشائين ركعتين، يقرأ في الأولى الحمد( وَذَا النُّونِ إِذ ذَّهَبَ مُغَاضِبًا - إلى قوله -وَكَذَٰلِكَ نُنجِي الـمُؤْمِنِينَ ) (٣) ، وفي الثانية الحمد وقوله:( وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لا يَعْلَمُهَا إلّا هُوَ ) (٤) إلى آخر الآية، فإذا فرغ من القراءة رفع يديه وقال: اللهم إني أسألك بمفاتح الغيب التي لا يعلمهما إلّا أنت أن تصلّي على محمّد وآل محمّد وأن تفعل بي كذا وكذا وتقول: اللهم أنت وليّ نعمتي، والقادر على طلبتي، تعلم حاجتي، فأسألك بحقّ محمّد وآله لما قضيتها لي، وسأل الله حاجته أعطاه الله ما سأل.

٢١ - باب استحباب صلاة أربع ركعات بعد العشاء، وكيفيتها، وحكمها إن فاتت صلاة الليل

[ ١٠٢١٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحجّال، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كان أبو عبدالله( عليه‌السلام ) يصلّي ركعتين بعد العشاء يقرأ فيهما بمائة آية ولا يحتسب بهما، وركعتين وهو جالس، يقرأ فيهما ب‍( قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ ) و( قُلْ يَا

____________________

(١) ليس في المصدر.

(٢) التهذيب ٢: ٢٤٣ / ٩٦٣.

٢ - مصباح المتهجد: ٩٤.

(٣) الأنبياء ٢١: ٨٧ و ٨٨.

(٤) الأنعام ٦: ٥٩.

الباب ٢١

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٢: ٣٤١ / ١٤١٠، وأورده في الحديث ١٥ من الباب ٤٤ من أبواب المواقيت.

١٢١

أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ) فإن استيقظ من الليل صلّى صلاة الليل وأوتر، وإن لم يستيقظ حتى يطلع الفجر صلّى ركعتين فصارت شفعاً، واحتسب بالركعتين اللتين صلّاهما بعد العشاء وتراً.

٢٢ - باب استحباب الصلاة لطلب الرزق عند الخروج إلى السوق

[ ١٠٢١٩ ] - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن محمّد بن علي الحلبي قال: شكى رجل إلى أبي عبدالله( عليه‌السلام ) الفاقة والحرفة في التجارة بعد يسار، وقد كان فيه ما يتوجّه في حاجة إلّا ضاقت عليه المعيشة، فأمره أبو عبدالله( عليه‌السلام ) أن يأتي مقام رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) بين القبر والمنبر فيصلّي ركعتين ويقول مائة مرّة: اللهمّ إنّي أسألك بقوّتك وقدرتك وبعزّتك وما أحاط به علمك، أن تيسّر لي من التجارة أسبغها رزقاً، وأعمّها فضلاً، وخيرها عاقبة، قال الرجل: ففعلت ما أمرني به فما توجّهت بعد ذلك في وجه إلّا رزقني الله.

رواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن اسماعيل، مثله(١) .

[ ١٠١٢٠ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي نجران، عن صباح الحذّاء، عن ابن(٢) الطيّار قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : إنّه كان في يدي شيء تفرّق وضقت ضيقاً شديداً، فقال لي: ألك

____________________

الباب ٢٢

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٤٧٣ / ١.

(١) التهذيب ٣: ٣١١ / ٩٦٥.

٢ - الكافي ٣: ٤٧٤ / ٣.

(٢) في نسخة من التهذيب زيادة: أبي « هامش المخطوط ».

١٢٢

حانوت في السوق؟ قلت: نعم وقد تركته قال: إذا رجعت إلى الكوفة فاقعد في حانوتك واكنسه فاذا أردت أن تخرج إلى سوقك فصلّ ركعتين أو أربع ركعات، ثمّ قل في دبر صلاتك: توجّهت بلا حول منّي ولا قوّة، ولكن بحولك وقوّتك، وأبرأ إليك من الحول والقوّة إلّا بك، فأنت حولي ومنك قوّتي، اللهمّ فارزقني من فضلك الواسع رزقاً كثيراً طيّباً، وأنا خافض في عافيتك فإنّه لا يملكها أحد غيرك - إلى أن قال - فما زلت حتى ركبت الدوابّ واشتريت الرقيق وبنيت الدور.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله(١) .

[ ١٠٢٢١ ] ٣ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن الوليد بن صبيح، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا غدوت في حاجتك بعد أن تجب الصلاة فصلّ ركعتين، فإذا فرغت من التشهّد قلت: اللهمّ إنّي غدوت ألتمس من فضلك كما أمرتني، فارزقني رزقاً حلالاً طيّباً، وأعطني فيما رزقتنيه العافية، تعيدها ثلاث مرّات ثمّ تصلّي ركعتين أُخراوين، فإذا فرغت من التشهد قلت: بحول الله وقوّته، غدوت بغير حولٍ منّي ولا قوّة، ولكن بحولك يا ربّ وقوّتك، وأبرأ إليك من الحول والقوة، اللهم إنّي أسألك بركة هذا اليوم وبركة أهله، وأسألك أن ترزقني من فضلك رزقاً واسعاً طيباً حلالاً تسوقه إليّ بحولك وقوّتك وأنا خافض في عافيتك، وتقولها ثلاثاً.

[ ١٠٢٢٢ ] ٤ - وعن علي بن إبراهيم، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن ابن الوليد بن صبيح، عن أبيه قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) :(٢) أين حانوتك من المسجد؟ فقلت على بابه، فقال: إذا أردت أن تأتي حانوتك فابدأ بالمسجد فصل فيه ركعتين أو أربعاً، ثم قل: غدوت

____________________

(١) التهذيب ٣: ٣١٢ / ٩٦٧.

٣ - الكافي ٣: ٤٧٥ / ٧.

٤ - الكافي ٣: ٤٧٤ / ٤.

(٢) في المصدر زيادة: يا وليد.

١٢٣

بحول الله وقوّته، وغدوت بلا حول منّي ولا قوّة، بل بحولك وقوّتك يا ربّ، اللهم إنّي عبدك ألتمس من فضلك كما أمرتني فيسّر لي ذلك وأنا خافض في عافيتك.

[ ١٠٢٢٣ ] ٥ - وعن عدّة من أصحابنا، عن البرقي، عن أبيه، عن صفوان بن يحيى، عن محمّد بن الحسن العطار، عن رجل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال لي: يا فلان أما تغدو في الحاجة؟ أما تمرّ بالمسجد الأعظم عندكم بالكوفة؟ قلت: بلى، قال: فصلّ فيه أربع ركعات، قل فيهنّ: غدوت بحول الله وقوّته، غدوت بغير حول منّي ولا قوّة، ولكن بحولك يا ربّ وقوّتك، أسألك بركة هذا اليوم وبركة أهله، وأسألك أن ترزقني من فضلك حلالاً طيّباً تسوقه إليّ بحولك وقوّتك وأنا خافض في عافيتك.

[ ١٠٢٢٤ ] ٦ - الحسن بن فضل الطبرسي في( مكارم الأخلاق) عن النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ، عن جبرئيل( عليه‌السلام ) ، في صلاة الرزق: ركعتان تقرأ في الأولى الحمد مرّة، و( إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ ) ثلاث مرّات، والاخلاص ثلاث مرّات، وفي الثانية الحمد مرّة، والمعوّذتين كلّ واحدة ثلاث مرّات.

٢٣ - باب استحباب الصلاة لقضاء الدين

[ ١٠٢٢٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أحمد بن أبي داود، عن أبي حمزة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: جاء رجل إلى النبي(١) ( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) فقال: يا رسول

____________________

٥ - الكافي ٣: ٤٧٥ / ٥.

٦ - مكارم الأخلاق: ٣٣٣.

الباب ٢٣

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٣: ٤٧٣ / ٢.

(١) في التهذيب: الى الرضا (عليه‌السلام ) فقال له: يابن رسول الله

١٢٤

الله، إنّي ذو عيال وعليّ ديّن، وقد اشتدّت حالي فعلّمني دعاءاً إذا دعوت الله به رزقني الله( ما أقضي به ديني وأستعين به على عيالي) (١) ، فقال: يا عبدالله، توضّأ وأسبغ وضوءك، ثمّ صلّ ركعتين تتمّ الركوع والسجود فيهما، ثمّ قل: يا ماجد، يا واحد، يا كريم، أتوجّه إليك بمحمّد نبيّك نبي الرحمة، يا محمّد، يا رسول الله، إنّي أتوجّه بك إلى الله ربّك وربّ كلّ شيء أن تصلّي على محمّد وعلى أهل بيته، وأسألك نفحة من نفحاتك، وفتحاً يسيراً، ورزقاً واسعاً ألم به شعثي، وأقضي به ديني وأستعين به على عيالي.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد(٢) .

٢٤ - باب استحباب الصلاة لدفع شرّ السلطان

[ ١٠٢٢٦ ] ١ - الحسن بن محمّد الطوسي في( الامالي) عن أبيه، عن الفحّام، عن محمّد بن أحمد الهاشمي، عن سهل بن يعقوب، عن الحسن بن عبدالله بن مطهّر، عن محمّد بن سليمان الديلمي، عن أبيه قال: جاء رجل إلى سيّدنا الصادق( عليه‌السلام ) فقال له: يا سيّدي، أشكو إليك ديناً ركبني، وسلطاناً غشمني، فقال: إذا جنّك الليل فصلّ ركعتين، اقرأ في الأُولى منهما الحمد وآية الكرسي، وفي الركعة الثانية الحمد وآخر الحشر( لَوْ أَنزَلْنَا هَٰذَا الْقُرْآنَ عَلَىٰ جَبَلٍ ) (٣) إلى آخر السورة، ثمّ خذ المصحف فدعه على رأسك وقل:( بحق هذا) (٤) القرآن وبحقّ من أرسله، وبحقّ كلّ مؤمن فيه، وبحقّك عليهم، فلا أحد أعرف بحقّك منك، بك يا الله، عشر مرّات، ثم

____________________

(١) ليس في التهذيب « هامش المخطوط ».

(٢) التهذيب ٣: ٣١١ / ٩٦٦.

الباب ٢٤

فيه حديث واحد

١ - أمالي الطوسي ١: ٢٩٨.

(٣) الحشر ٥٩: ٢١.

(٤) في المصدر: بهذا.

١٢٥

تقول يا محمّد، عشر مرّات، يا علي، عشر مرّات، يا فاطمة، عشر مرّات، يا حسن، عشر مرّات، يا حسين، عشر مرّات، يا علي بن الحسين، عشر مرّات، يا محمّد بن علي، عشر مرّات، يا جعفر بن محمّد، عشر مرّات، يا موسى بن جعفر، عشر مرّات، يا علي بن موسى عشر مرّات، يا محمّد بن علي، عشر مرّات، يا علي بن محمّد، عشراً يا حسن بن علي، عشراً، ياالحجّة، عشراً ثمّ تسأل الله حاجتك، قال: فمضى الرجل وعاد إليه بعد مدّة وقد قضي دينه وصلح له سلطانه وعظم يساره.

٢٥ - باب استحباب صلاة ركعتين للاستطعام عند الجوع

[ ١٠٢٢٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن محمّد بن عبدالله، عن إبراهيم بن إسحاق، عن عبدالله بن أحمد،( عن الحسن، عن عروة) (١) ابن اخت شعيب العقرقوفي، عن خاله شعيب قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : من جاع فليتوضَّأ وليصلّ ركعتين: ثمّ يقول: يا ربّ، إنّي جائع فأطعمني، فإنّه يطعم من ساعته.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) .

وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن الحسين بن علي بن النعمان، عن الحسن بن علي ابن فضّال، عن عروة(٣) .

____________________

الباب ٢٥

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٣: ٤٧٥ / ٦.

(١) في المصدر: عن الحسن بن عروة.

(٢) التهذيب ٣: ٣١٢ / ٩٦٨.

(٣) التهذيب ٢: ٢٣٧ / ٩٣٩.

١٢٦

٢٦ - باب استحباب الصلاة للرزق يوم الجمعة

[ ١٠٢٢٨ ] ١ - محمّد بن الحسن في( المصباح) : عن ميسّر (١) بن عبد العزيز، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، إنّ رجلاً قال له: إنّي فقير، فقال له: استقبل يوم الأربعاء فصمه واتله بالخميس والجمعة ثلاثة أيّام، فإذا كان في ضحى يوم الجمعة فزر رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) من أعلى سطحك أو في فلاة من الأرض حيث لا يراك أحد، ثمّ صلّ مكانك ركعتين ثمّ اجث على ركبتيك وأفض بهما إلى الأرض وأنت متوجّه إلى القبلة بيدك اليمنى فوق اليسرى، فقل: اللهمّ أنت أنت، انقطع الرجاء إلّا منك، وخابت الآمال إلّا فيك، يا ثقة من لا ثقة له، لا ثقة لي غيرك، اجعل لي من أمري فرجاً ومخرجاً، وارزقني من حيث أحتسب ومن حيث لا أحتسب، ثمّ اسجد على الأرض وقل: يا مغيث، اجعل لي رزقاً من فضلك، فلن يطلع عليك نهار يوم السبت إلّا برزق جديد.

٢٧ - باب استحباب الصلاة عند إرادة السفر، وصلاة يوم عرفة

[ ١٠٢٢٩ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن إسماعيل بن أبي زياد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : ما استخلف عبد على

____________________

الباب ٢٦

فيه حديث واحد

١ - مصباح المتهجد: ٢٩٢.

(١) في المصدر: مُبشّر.

الباب ٢٧

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٣: ٣٠٩ / ٩٥٩، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٨ من أبواب آداب السفر.

١٢٧

أهله بخلافة أفضل من ركعتين يركعهما إذا أراد سفراً ويقول: اللهمّ إنّي أستودعك نفسي وأهلي ومالي وديني ودنياي وآخرتي وأمانتي وخواتيم عملي، إلّا أعطاه الله ما سأل.

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) (١) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في الحجّ(٢) ، وكذا صلاة يوم عرفة(٣) .

٢٨ - باب استحباب الصلاة لقضاء الحاجة، وكيفيّتها

[ ١٠٢٣٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد وأبي داود جميعاً، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، عن معاوية بن وهب، عن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال في الأمر يطلبه الطالب من ربّه قال: تصدّق في يومك على ستّين مسكيناً، على كلّ مسكين صاعاً بصاع النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) (٤) فاذا كان الليل اغتسلت في الثلث الباقي ولبست أدنى ما يلبس من تعول من الثياب إلّا أنّ عليك في تلك الثياب إزاراً، ثمّ تصلّي ركعتين(٥) . فإذا وضعت جبهتك في الركعة الأخيرة للسجود هلّلت الله وعظّمته وقدّسته ومجّدته، وذكرت ذنوبك فأقررت بما تعرف منها مسمّى، ثمّ رفعت رأسك، ثمّ إذا وضعت رأسك للسجدة الثانية استخرت الله مائة

____________________

(١) الكافي ٣: ٤٨٠ / ١.

(٢) يأتي في الباب ١٨ من أبواب آداب السفر.

(٣) يأتي في الباب ١٥ من أبواب احرام الحج والوقوف بعرفة.

الباب ٢٨

فيه ١٤ حديثاً

١ - الكافي ٣: ٤٧٨ / ٨، وأورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ٢١ من أبواب الأغسال المسنونة. وتقدم في الحديث ١٢ من الباب ١ من ابواب صلاة الاستخارة.

(٤) في الفقيه زيادة: من تمر أو بر أو شعير « هامش المخطوط ».

(٥) في الفقيه زيادة: تقرأ فيهما بالتوحيد وقل يا أيها الكافرون « هامش المخطوط ».

١٢٨

مرّة(١) : اللهمّ إنّي أستخيرك، ثمّ تدعو الله بما شئت(٢) وتسأله إيّاه، وكلّما سجدت فأفض بركبتيك إلى الأرض، ثمّ ترفع الإِزار حتى تكشفها، واجعل الإِزار من خلفك بين ألييك وباطن ساقيك.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد(٣) .

ورواه الصدوق بإسناده عن مرازم، عن العبد الصالح موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) ، وذكر نحوه(٤) .

[ ١٠٢٣١ ] ٢ - وعنهم، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن الحسن بن صالح قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: من توضّأ فأحسن الوضوء وصلّى ركعتين فأتمّ ركوعهما وسجودهما، ثمّ جلس فأثنى على الله عزّ وجلّ، وصلّى على رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ، ثم سأل الله حاجته فقد طلب الخير في مظانّه، ومن طلب الخير في مظانّه لم يخب.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد، مثله(٥) .

[ ١٠٢٣٢ ] ٣ - وعنهم، عن أحمد، عن ابن فضّال، عن ثعلبة بن ميمون، عن الحارث بن المغيرة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا أردت حاجة فصلّ ركعتين، وصلّ على محمّد وآل محمّد وسل تعطه.

[ ١٠٢٣٣ ] ٤ - وعنهم، عن أحمد، عن ابن أبي عمير، عن محمّد بن

____________________

(١) في نسخة زيادة: تقول « هامش المخطوط ».

(٢) في الفقيه زيادة: وتقول: « يا كائناً قبل كل شيء ويا مكوّن كل شيء ويا كائناً بعد كلّ شيء افعل بي كذا وكذا » « هامش المخطوط ».

(٣) التهذيب ٣: ٣١٤ / ٩٧٢.

(٤) الفقيه ١: ٣٥٠ / ١٥٤٥.

٢ - الكافي ٣: ٤٧٨ / ٥.

(٥) التهذيب ٣: ٣١٣ / ٩٦٩.

٣ - الكافي ٣: ٤٧٩ / ١٠.

٤ - الكافي ٣: ٤٦٨ / ٥، أورد صدره في الحديث ١ من الباب ٩ من أبواب الوضوء، وأورد قطعة =

١٢٩

كردوس، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من تطهّر ثمّ آوى إلى فراشه بات وفراشه كمسجده، فإن قام من الليل فذكر الله تناثرت عنه خطاياه، فإن قام من آخر الليل فتطهر وصلّى ركعتين وحمد الله وأثنى عليه وصلّى على النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) لم يسأل الله شيئاً إلّا أعطاه، إما أن يعطيه الذي يسأله بعينه، وإما أن يدّخر له ما هو خير له منه.

[ ١٠٢٣٤ ] ٥ - وعن علي بن إبراهيم، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن زياد القندي، عن عبد الرحيم القصير قال: دخلت على أبي عبدالله( عليه‌السلام ) فقلت: جعلت فداك إنّي اخترعت دعاء، فقال: دعني من اختراعك، إذا نزل بك أمر فافزع إلى رسول الله وصلّ ركعتين تهديهما إلى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ، قلت: كيف أصنع؟ قال: تغتسل وتصلّي ركعتين تستفتح بهما افتتاح الفريضة، وتشهّد تشهّد الفريضة، فإذا فرغت من التشهّد وسلّمت قلت: اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يرجع السلام، اللهمّ صلّ على محمّد وآل محمّد، وبلغ روح محمّد( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) منّي السلام وأرواح الأئمّة الصالحين سلامي، واردد عليّ منهم السلام، والسلام عليهم ورحمة الله وبركاته، اللهم إنّ هاتين الركعتين هديّة منّي إلى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) فأثبني عليهما ما أمّلت ورجوت فيك وفي رسولك يا وليّ المؤمنين، ثمّ تخرّ ساجدا وتقول: يا حيّ يا قيّوم، يا حيّ لا يموت، يا حيّ لا إله إلّا أنت، يا ذا الجلال والإِكرام، يا أرحم الراحمين، أربعين مرّة، ثمّ ضع خدّك الأيمن فتقولها أربعين مرّة، ثم ضع خدّك الأيسر فتقولها أربعين مرّة، ثم ترفع رأسك وتمدّ يدك فتقول أربعين مرّة، ثمّ تردّ يدك إلى رقبتك وتلوذ بسبابتك وتقول ذلك أربعين مرّة، ثمّ خذ لحيتك بيدك اليسرى وابك أو تباك وقل: يا محمّد، يا رسول الله، أشكو إلى الله وإليك حاجتي، وإلى أهل بيتك الراشدين حاجتي، وبكم أتوجّه إلى الله في حاجتي، ثم تسجد وتقول: يا الله يا الله، حتى ينقطع

____________________

= منه في الحديث ١ من الباب ٣٠ من أبواب الدعاء.

٥ - الكافي ٣: ٤٧٦ / ١، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٢٠ من أبواب الأغسال المسنونة.

١٣٠

نفسك، صلّ على محمّد وآل محمّد وافعل بي كذا وكذا، قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : فأنا الضامن على الله عزّ وجلّ أن لا يبرح حتى تقضى حاجته.

ورواه الصدوق بإسناده عن زياد القندي، نحوه(١) .

[ ١٠٢٣٥ ] ٦ - وعن علي، عن أبيه، عن بعض أصحابنا، رفعه إلى أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: في الرجل يحزنه الأمر أو يريد الحاجة، قال: يصلّي ركعتين يقرأ في إحداهما( قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ ) ألف مرّة، وفي الأُخرى مرّة، ثمّ يسأل حاجته.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى في كتابه: عن إبراهيم بن هاشم، عن محمّد بن سنان، يرفعه إلى أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، مثله(٢) .

[ ١٠٢٣٦ ] ٧ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن دويل، عن مقاتل بن مقاتل قال: قلت للرضا( عليه‌السلام ) : جعلت فداك، علّمني دعاءاً لقضاء الحوائج، فقال: إذا كانت لك حاجة إلى الله مهمة فاغتسل والبس أنظف ثيابك وشمّ شيئاً من الطيب، ثمّ ابرز تحت السماء، فصلّ ركعتين، تفتتح الصلاة فتقرأ فاتحة الكتاب و( قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ ) خمس عشرة مرّة، ثمّ تركع فتقرأ خمس عشرة مرّة، ثمّ تتمّها على مثال صلاة التسبيح، غير أنّ القراءة خمس عشرة مرّة،( فإذا سلّمت فاقرأها خمس عشرة مرّة) (٣) ، ثمّ تسجد فتقول في سجودك: اللهم إنّ كلّ معبود من لدن عرشك إلى قرار أرضك فهو باطل سواك، فإنّك أنت الله الحقّ المبين، اقض لي حاجة كذا وكذا الساعة الساعة، وتلح فيما أردت.

____________________

(١) الفقيه ١: ٣٥٣ / ١٥٥١.

٦ - الكافي ٣: ٤٧٧ / ٢.

(٢) الفقيه ١: ٣٥٤ / ١٥٥٢.

٧ - الكافي ٣: ٤٧٧ / ٣، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٣٠ من أبواب الأغسال المسنونة.

(٣) ليست في التهذيب « هامش المخطوط ».

١٣١

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(١) .

[ ١٠٢٣٧ ] ٨ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل، عن عبدالله بن عثمان أبي إسماعيل السرّاج، عن ابن مسكان، عن شرحبيل الكندي، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: قال: إذا أردت أمراً تسأله ربّك فتوضّأ وأحسن الوضوء، ثم صلّ ركعتين، وعظّم الله، وصلّ على النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) وقل بعد التسليم: اللهم إنّي أسألك بأنّك ملك، وأنّك على كل شيء قدير مقتدر، وأنّك ما تشاء من أمر يكون، اللهم إنّي أتوجّه إليك بنبيّك محمّد نبيّ الرحمة، يا محمّد، يا رسول الله، إنّي أتوجّه بك إلى الله ربّك وربّي لينجح لي بك طلبتي، اللهم بنبيّك أنجح لي طلبتي بمحمّد، ثمّ سل حاجتك.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد، مثله(٢) .

[ ١٠٢٣٨ ] ٩ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الوشّا، عن أبان، عن الحارث بن المغيرة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا كانت لك حاجة فتوضّأ وصلّ ركعتين، ثمّ احمد الله وأثن عليه، واذكر من آلائه، ثمّ ادع تجب( بما تحب) (٣) .

[ ١٠٢٣٩ ] ١٠ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان بن يحيى ومحمّد بن سهل، عن أشياخهما، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا حضرت لك حاجة مهمّة إلى الله عزّ وجلّ فصم ثلاثة أيّام متوالية: الأربعاء والخميس والجمعة، فإذا كان يوم الجمعة إن شاء الله

____________________

(١) التهذيب ١: ١١٧ / ٣٠٦ و ٣: ١٨٤ / ٤١٧.

٨ - الكافي ٣: ٤٧٨ / ٧.

(٢) التهذيب ٣: ٣١٣ / ٩٧١.

٩ - الكافي ٣: ٤٧٩ / ٩.

(٣) في المصدر: تجب.

١٠ - الفقيه ١: ٣٥٠ / ١٥٤٦.

١٣٢

فاغتسل والبس ثوباً جديداً، ثمّ اصعد إلى أعلى بيت في دارك وصلّ فيه ركعتين، وارفع يديك إلى السماء ثمّ قل: اللهم إنّي حللت بساحتك لمعرفتي بوحدانيّتك وصمدانيتّك، وأنّه لا قادر على حاجتي غيرك، وقد علمت يا ربّ أنّه كلّما تظاهرت نعمك عليّ اشتدّت فاقتي إليك، وقد طرقني همّ كذا وكذا، وأنت بكشفه عالم غير معلّم، واسع غير متكلّف، فأسألك باسمك الذي وضعته على الجبال فنسفت، ووضعته على السماء فانشقّت، وعلى النجوم فانتشرت، وعلى الأرض فسطحت، وأسألك بالحقّ الذي جعلته عند محمّد والأئمة (عليهم‌السلام ) ، وتسمّيهم إلى آخرهم، أن تصلّي على محمّد وأهل بيته وأن تقضي لي حاجتي، وأن تيسّر لي عسيرها، وتكفيني مهمّها، فإن فعلت فلك الحمد، وإن لم تفعل فلك الحمد، غير جائر في حكمك، ولا متّهم في قضائك، ولا حائف في عدلك، وتلصق خدّك بالأرض وتقول: اللهمّ إنّ يونس بن متّى عبدك دعاك في بطن الحوت وهو عبدك فاستجبت له، وأنا عبدك أدعوك فاستجب لي، ثمّ قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : لربّما كانت الحاجة لي فأدعو بهذا الدعاء فأرجع وقد قضيت.

ورواه الشيخ أيضاً بإسناده عن موسى بن القاسم مثله(١) .

[ ١٠٢٤٠ ] ١١ - العيّاشي في( تفسيره) بإسناده عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إنّ سورة الأنعام نزلت جملة، وشيّعها سبعون ألف ملك فعظّموها وبجّلوها، فإنّ اسم الله فيها في سبعين موضعاً، ولو يعلم الناس ما في قراءتها من الفضل ما تركوها، ثمّ قال( عليه‌السلام ) : من كانت له إلى الله حاجة يريد قضاءها فليصلّ أربع ركعات بفاتحة الكتاب والأنعام، وليقل في دبر صلاته إذا فرغ من القراءة: يا كريم، يا كريم، يا كريم، يا عظيم، يا عظيم، يا أعظم من كلّ عظيم، يا سميع الدعاء، يا من لا تغيّره الأيّام والليالي، صلّ على محمّد وآله، وارحم ضعفي وفقري وفاقتي ومسكنتي، فإنّك

____________________

(١) التهذيب ٣: ١٨٣ / ٤١٦.

١١ - تفسير العياشي ١: ٣٥٣.

١٣٣

أعلم بها منّي، وأنت أعلم بحاجتي، يا من رحم الشيخ يعقوب حين ردّ عليه يوسف قرّة عينه، يا من رحم أيّوب بعد طول بلائه، يا من رحم محمّداً ومن اليتم آواه ونصره على جبابرة قريش وطواغيتها وأمكنه منهم، يا مغيث، يا مغيث، يا مغيث، تقوله مراراً، فوالذي نفسي بيده لو دعوت بها ثمّ سألت الله جميع حوائجك إلّا أعطاه(١) .

[ ١٠٢٤١ ] ١٢ - الحسن بن محمّد الطوسي في( الأمالي) عن أبيه، عن المفيد، عن محمّد بن الحسين المقرئ، عن أحمد بن محمّد بن سعيد بن عقدة، عن علي بن الحسن ابن علي بن فضّال، عن أبيه، عن عبدالرحمن بن إبراهيم، عن الصباح الحذّاء قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : من كانت له إلى الله حاجة فليقصد إلى مسجد الكوفة ويسبغ وضوءه ويصلّي في المسجد ركعتين، يقرأ في كلّ واحدة منهما فاتحة الكتاب وسبع سور معها، وهي المعوّذتان، و( قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ ) ، و( قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ) و( إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللهِ وَالْفَتْحُ ) و( سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى ) ، و( إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ) فإذا فرغ من الركعتين وتشهّد وسلّم وسأل الله حاجته فانّها تقضى بعون الله، إن شاء الله.

[ ١٠٢٤٢ ] ١٣ - محمّد بن الحسن في( المصباح) : عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: ما يمنع أحدكم إذا أصابه شيء من غمّ الدنيا أن يصلّي يوم الجمعة ركعتين، ويحمد الله ويثني عليه، ويصلّي على محمّد وآله (عليهم‌السلام ) ، ويمدّ يده ويقول وذكر الدعاء.

[ ١٠٢٤٣ ] ١٤ - وعن عاصم بن حميد قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) :

____________________

(١) كذا في الاصل، ولكن في المصدر بعد ( حوائجك ) ما نصه: ما بخل عليك ولأعطاك ذلك، إن شاء الله.

١٢ - أمالي الطوسي ٢: ٣٠.

١٣ - مصباح المتهجد: ٢٨٦.

١٤ - مصباح المتهجد: ٢٨٧.

١٣٤

إذا حضرت أحدكم الحاجة فليصم يوم الأربعاء والخميس والجمعة، فإذا كان يوم الجمعة اغتسل ولبس ثوباً نظيفاً، ثمّ يصعد إلى أعلى موضع في داره فيصلّي ركعتين، ثمّ يمدّ يديه إلى السماء ويقول، وذكر الدعاء.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا(١) وفي الجمعة(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) ، وقد روى المفيد في( المقنعة) كثيراً من هذه الصلوات وما في معناها.

٢٩ - باب استحباب الصوم والصلاة عند نزول البلاء، والدعاء بصرفه

[ ١٠٢٤٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن أبي علي الخرّاز(٤) قال: حضرت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) وأتاه رجل فقال له: جعلت فداك أخي به بليّة أستحيى أن أذكرها، فقال له: استر ذلك، وقل له: يصوم الأربعاء والخميس والجمعة، ويخرج إذا زالت الشمس، ويلبس ثوبين إمّا جديدين وإمّا غسيلين، حيث لا يراه أحد، فيصلّي ويكشف عن ركبتيه، ويتمطّى(٥) براحتيه الأرض وجبينه، ويقرأ في صلاته فاتحة الكتاب عشر مرّات، و( قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ ) عشر مرّات، فاذا ركع قرأ خمس عشرة مرّة( قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ ) فإذا سجد

____________________

(١) تقدم في الأبواب ١٢ و ١٥ و ١٩ وفي الحديثين ٢ و ٤ من الباب ٣١ من أبواب الدعاء.

(٢) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب ٣٩ من أبواب صلاة الجمعة.

(٣) يأتي في الأبواب ٢٩ و ٣١ و ٣٣ من هذه الأبواب.

الباب ٢٩

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٤٧٧ / ٤.

(٤) في المصدر: الخزاز.

(٥) تمطّى: تمدّد، ومنه قيل لاعرابي: ما هذا الأثر بوجهك؟ فقال: من شدّة التمتّي في السجود. على إبدال الطاء بالتاء « لسان العرب ١٥: ٢٨٥ ».

١٣٥

قرأها عشراً، فإذا رفع رأسه قبل أن يسجد قرأها عشرين مرّة، يصلّي أربع ركعات على مثل هذا، فإذا فرغ من التشهّد قال: يا معروفاً بالمعروف، يا أوّل الأوّلين، يا آخر الآخرين، يا ذا القوّة المتين، يا رازق المساكين، يا أرحم الراحمين، إنّي اشتريت نفسي منك بثلث ما أملك، فاصرف عنّي شرّ ما ابتليت به، إنّك على كلّ شيء قدير.

[ ١٠٢٤٥ ] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن سماعة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إنّ أحدكم إذا مرض دعا الطبيب وأعطاه، وإذا كانت له حاجة إلى سلطان رشا البوّاب وأعطاه، ولو أن أحدكم إذا فدحه أمر فزع إلى الله عزّ وجلّ فتطهّر وتصدّق بصدقة قلّت أو كثرت، ثمّ دخل المسجد فصلّى ركعتين فحمد الله وأثنى عليه، وصلّى على النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) وأهل بيته، ثمّ قال: اللهم إن عافيتني من مرضي، أو رددتني من سفري، أو عافيتني ممّا أخاف من كذا وكذا إلّا أتاه الله تعالى ذلك، وهي اليمين الواجبة وما جعل الله عليه في الشكر.

ورواه الشيخ أيضاً بإسناده عن سماعة(١) .

ورواه المفيد في( المقنعة) مرسلاً (٢) ، إلّا أنّه زاد بعد قوله: ممّا أخاف من كذا وكذا: وفعلت بي كذا وكذا فلك علي كذا وكذا، إلّا أتاه الله تعالى ذلك، وحذف بقيّة الحديث(٣) .

[ ١٠٢٤٦ ] ٣ - قال الصدوق: وكان علي بن الحسين( عليه‌السلام ) إذا حزنه

____________________

٢ - الفقيه ١: ٣٥١ / ١٥٤٧.

(١) التهذيب ٣: ١٨٣ / ٤١٥.

(٢) المقنعة: ٣٦.

(٣) الظاهر أنّه نذر والمنذور محذوف إمّا لعلم المخاطب به أو من الناسخ بأن يكون سقط بعد كذا كذا، فلك عليّ كذا وكذا كما في المقنعة وقد اطلقت اليمين في بعض الأحاديث على النذر كما يأتي « منه قده » هامش المخطوط.

٣ - الفقيه ١: ٣٥٢ / ١٥٤٨.

١٣٦

أمر لبس ثوبين من أغلظ ثيابه وأخشنها، ثمّ ركع في آخر الليل ركعتين حتى إذا كان في آخر سجدة من سجوده سبّح الله مائة تسبيحة، وحمد الله مائة مرّة، وهلّل الله مائة مرّة، وكبّر الله مائة مرّة، ثمّ يعترف بذنوبه كلّها، ما عرف منها. أقرّ له تبارك وتعالى به في سجوده، وما لم يذكر منها اعترف به جملة، ثمّ يدعو الله عزّ وجلّ ويفضي بركبتيه إلى الأرض.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) .

٣٠ - باب استحباب صلاة أُمّ المريض ودعائها له بالشفاء

[ ١٠٢٤٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل، عن عبدالله بن عثمان أبي إسماعيل السرّاج، عن عبدالله بن وضّاح وعن علي بن أبي حمزة، عن إسماعيل بن الأرقط وأُمّه أمّ سلمة أُخت أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: مرضت مرضاً شديداً حتى ثقلت - إلى أن قال - فجزعت عليّ أُمّي، فقال لها أبو عبدالله( عليه‌السلام ) خالي: اصعدي إلى فوق البيت فابرزي إلى السماء وصلّي ركعتين، فإذا سلّمت فقولي: اللهمّ إنّك وهبته لي ولم يك شيئاً، اللهمّ إنّي أستوهبكه مبتدءاً فأعرنيه، قال: ففعلت، فأفقت وقعدت، ودعوا بسحور لهم هريسة فتسحّروا بها وتسحّرت معهم.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله(٢) .

[ ١٠٢٤٨ ] ٢ - وعنه، عن أحمد، عن عمر بن عبد العزيز، عن جميل قال: كنت عند أبي عبدالله( عليه‌السلام ) فدخلت عليه امرأة، فذكرت أنّها تركت

____________________

(١) تقدم في البابين ١٢ و ١٩ من أبواب الصلوات المندوبة وفي الباب ٢٨ باطلاقه وأكثر أحاديث أبواب صلاة الكسوف، ويأتي في الباب ٣١ من هذه الأبواب.

الباب ٣٠

فيه حديثان

١ - الكافي ٣: ٤٧٨ / ٦.

(٢) التهذيب ٣: ٣١٣ / ٩٧٠.

٢ - الكافي ٣: ٤٧٩ / ١١.

١٣٧

ابنها وقد قالت بالملحفة على وجهه ميتاً، فقال لها: لعلّه لم يمت، فقومي فاذهبي إلى بيتك، فاغتسلي وصلّي ركعتين وادعي وقولي: يا من وهبه لي ولم يك شيئاً جدّد هبته لي، ثمّ حرّكيه ولا تخبري بذلك أحداً قالت: ففعلت فحرّكته فإذا هو قد بكى.

٣١ - باب استحباب الصلاة عند خوف المكروه وعند الغم

[ ١٠٢٤٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن حمّاد ابن عيسى، شعيب العقرقوفي، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كان علي( عليه‌السلام ) إذا هاله شيء فزع إلى الصلاة، ثمّ تلا هذه الآية:( وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلاةِ ) (١) .

[ ١٠٢٥٠ ] ٢ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الوشّاء، عن أبان، عن حريز، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: اتّخذ مسجداً في بيتك فإذا خفت شيئاً فالبس ثوبين غليظين من أغلظ ثيابك، فصلّ فيهما، ثمّ اجث على ركبتيك فاصرخ إلى الله وسله الجنّة، وتعوّذ بالله من شرّ الذي تخافه، وإيّاك أن يسمع الله منك كلمة بغي وإن أعجبتك نفسك وعشيرتك.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن محمّد، مثله(٢) .

[ ١٠٢٥١ ] ٣ - الفضل بن الحسن بن الطبرسي في( مجمع البيان) عن الصادق

____________________

الباب ٣١

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٤٨٠ / ١.

(١) البقرة ٢: ٤٥.

٢ - الكافي ٣: ٤٨٠ / ٢، وأورد صدره أيضاً في الحديث ٢ من الباب ٥٤ من أبواب لباس المصلي وفي الحديث ٢ من الباب ٦٩ من أبواب أحكام المساجد.

(٢) التهذيب ٣: ٣١٤ / ٩٧٣.

٣ - مجمع البيان ١: ١٠٠.

١٣٨

( عليه‌السلام ) قال: ما يمنع أحدكم إذ دخل عليه غمّ من غموم الدنيا أن يتوضّأ ثمّ يدخل المسجد فيركع ركعتين يدعو الله فيهما، أما سمعت الله يقول:( وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلاةِ ) (١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

٣٢ - باب استحباب الصلاة للخلاص من السجن، وكيفيّتها

[ ١٠٢٥٢ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين في( عيون الأخبار) : عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبدالله بن صالح، عن صاحب الفضل بن ربيع، عن الفضل - في حديث - إنّ موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) كان في حبس الرشيد فأمر ليلة باطلاقه وجائزته ولم يظهر لذلك سبب، فسئل موسى بن جعفر عنه؟ فقال: رأيت النبي( صل الله عليه وآله) ليلة الأربعاء في النوم فقال لي: يا موسى أنت محبوس مظلوم؟ فقلت: نعم - إلى أن قال - فقال: أصبح غداً صائماً وأتبعه بصيام الخميس والجمعة، فإذا كان وقت الإِفطار فصلّ اثنتي عشرة ركعة، تقرأ في كلّ ركعة الحمد مرّة، واثنتي عشرة مرّة ( قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ ) ، فإذا صلّيت منها أربع ركعات فاسجد ثمّ قل: يا سابق الفوت، يا سامع الصوت، ويا محيي العظام وهي رميم بعد الموت، أسألك باسمك العظيم الأعظم، أن تصلّي على محمّد عبدك ورسولك، وعلى أهل بيته الطيّبين الطاهرين، وأن تعجّل لي الفرج ممّا أنا فيه، ففعلت فكان الذي رأيت.

____________________

(١) البقرة ٢: ٤٥.

(٢) تقدم في الباب ٢٩ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الأبواب ٣٢ و ٣٣ و ٣٤ من هذه الأبواب.

الباب ٣٢

فيه حديثان

١ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ١: ٧٣ / ٤.

١٣٩

ورواه الشيخ في( المصباح) مرسلاً (١) .

[ ١٠٢٥٣ ] ٢ - وعن محمّد بن علي ماجيلويه، عن علي بن إبراهيم عن أبيه(٢) ، عن رجل من أصحابنا قال: لما حبس الرشيد موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) جنّ عليه الليل فخاف ناحية هارون أن يقتله، فجدّد موسى( عليه‌السلام ) طهوره واستقبل القبلة بوجهه، وصلّى لله عزّ وجلّ أربع ركعات، ثمّ دعا بهذه الدعوات فقال: يا سيّدي، نجّني من حبس هارون، وخلّصني من يده يا مخلّص الشجر من بين رمل وطين وماء، ويا مخلّص اللبن من بين فرث ودم، ويا مخلّص الولد من بين مشيمة ورحم، ويا مخلّص النار من بين الحديد والحجر، ويا مخلّص الأرواح من بين الأحشاء والأمعاء، خلّصني من يد هارون، قال: فلما دعا موسى بهذه الدعوات أتى هارون رجل أسود في منامه وبيده سيف قد سلّه فوقف على رأس هارون وهو يقول: يا هارون، أطلق موسى بن جعفر وإلّا ضربت علاوتك(٣) بسيفي هذا، فخاف هارون من هيبته، ثمّ دعا الحاجب فقال له: اذهب إلى السجن فأطلق عن موسى بن جعفر، الحديث.

ورواه في( المجالس) مثله (٤) .

ورواه الطوسي في( الأمالي) عن أبيه، عن المفيد، عن الصدوق (٥) .

____________________

(١) مصباح المتهجد: ٣٨١.

٢ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ١: ٩٣ / ١٣.

(٢) عن أبيه: ليس في أمالي الصدوق ( هامش المخطوط ).

(٣) العلاوة: أعلى الرأس، وقيل: أعلى العنق ( لسان العرب ١٥: ٨٩ ).

(٤) أمالي الصدوق: ٣٠٨ / ٣.

(٥) أمالي الطوسي ٢: ٣٦.

١٤٠

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

وقال الشيخرحمه‌الله : لا يكون نقضاً للعهد وإن شرط عليهم(١) . وبه قال الشافعي(٢) .

قال بعض أصحابه : إنّما لا يكون نقضاً ؛ لأنّه لا ضرر على المسلمين فيه(٣) .

وقال آخرون : لا يكون نقضاً ؛ لأنّهم يتديّنون به(٤) .

إذا عرفت هذا ، فكلّ موضع قلنا : إنّه ينتقض عهدهم فأوّل ما يعمل أنّه يستوفي منهم موجب الجرم ، ثمّ بعد ذلك يتخيّر الإمام بين القتل والاسترقاق والمنّ والفداء.

ويجوز له أن يردّهم إلى مأمنهم في دار الحرب ويكونوا حَرْباً لنا يفعل ذلك ما يراه صلاحاً للمسلمين ، قاله الشيخ(٥) رحمه‌الله

وللشافعي قولان :

أحدهما : أنّه يُردّ إلى مأمنه ؛ لأنّه دخل دار الإسلام بأمانٍ ، فوجب ردّه ، كما لو دخل بأمان صبي.

والثاني : يكون للإمام قتله واسترقاقه ؛ لأنّه كافر لا أمان له ، فأشبه الحربيّ المتلصّص(٦) . وهو الأقرب عندي ؛ لأنّه فَعَل ما ينافي الأمان ، بخلاف مَنْ أمّنه صبي ، فإنّه يعتقده أماناً.

____________________

(١) المبسوط - للطوسي - ٢ : ٤٤.

(٢) المهذب - للشيرازي - ٢ : ٢٥٨ ، روضة الطالبين ٧ : ٥١٥ ، منهاج الطالبين : ٣١٤ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٤٥.

(٣ و ٤) المهذّب - للشيرازي - ٢ : ٢٥٨ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٤٥.

(٥) المبسوط - للطوسي - ٢ : ٤٤.

(٦) المهذّب - للشيرازي - ٢ : ٢٥٨ ، حلية العلماء ٧ : ٧١٢ - ٧١٣ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٤٩ - ٥٥٠ ، روضة الطالبين ٧ : ٥١٧.

٣٢١

السادس : التميز عن المسلمين.

وينبغي للإمام أن يشترط عليهم في عقد الذمّة التميز عن المسلمين في أربعة أشياء : في لباسهم ، وشعورهم ، وركوبهم ، وكُناهم.

أمّا اللباس : فيلبسوا ما يخالف لونه سائر ألوان الثياب ، فعادة اليهود : العسلي ، وعادة النصارى : الأدكن ، والمجوس : الأسود. ويكون هذا في ثوب واحد لا في الجميع. ويأخذهم بشدّ الزنّار في وسط النصراني فوق الثياب ، واليهودي بوضع(١) خرقة فوق عمامته أو قلنسوته تخالف في اللون. ويجوز أن يلبسوا العمائم والطيلسان ، فإن لبسوا قلانس(٢) ، شدّوا في رأسها عَلَماً ليخالف قلانس القضاة ، ويختم في رقبته خاتم رصاص أو نحاس أو حديد لا من ذهب وفضّة ، أو يضع فيه جلجلاً أو جرساً ليمتاز به عن المسلمين في الحمّام. وكذا يأمر نساءهم بلُبْس شي‌ء يفرق بينهنّ وبين المسلمات من شدّ الزنّار تحت الإزار. ويختم في رقبتهنّ. ويُغيّروا أحد الخُفّين ، فيكون أحدهما أحمر والآخر أبيض. ولا يُمنعون من لُبْس فاخر الثياب.

وأمّا الشعور : فلا يفرّقون شعورهم ؛ لأنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله فرّق شعره(٣) . ويحذفون مقاديم رؤوسهم ، ويجزّون شعورهم.

وأمّا الركوب : فلا يركبون الخيل ؛ لأنّه عزّ. ويركبون ما عداها بغير‌

____________________

(١) في « ق ، ك» : بجعل ، بدل بوضع.

(٢) في الطبعة الحجريّة : القلانس.

(٣) صحيح مسلم ٤ : ١٨١٧ - ١٨١٨ / ٢٣٣٦ ، سنن النسائي ٨ : ١٨٤ ، الموطأ ٢ : ٩٤٨ / ٣.

٣٢٢

سرج. ويركبون عرضاً ، رجلاه إلى جانبٍ وظهره إلى آخرَ. ويُمنعون تقليد السيوف وحمل السلاح واتّخاذه.

وأمّا الكنى : فلا يتكنّوا بكنى المسلمين ، كأبي القاسم ، وأبي عبد الله ، وأبي محمد ، وأبي الحسن ، وشبهها. ولا يُمنعون من جميع الكنى ؛ فإنّ(١) النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله قال لأسقف نجران : « أسلم أبا الحارث »(٢) .

مسألة ١٨٧ : من انتقض أمانه ، يتخيّر الإمام فيه بين المنّ والقتل والاسترقاق والفداء على ما بيّنّاه. فإن أسلم قبل اختيار الإمام ، سقط ذلك كلّه إلّا ما يوجب حدّاً أو قوداً أو استعادة مال.

قال الشيخرحمه‌الله : فإنّ أصحابنا رووا أنّ إسلامه لا يُسقط عنه الحدّ(٣) ؛ لأنّه حقّ ثبت في ذمّته فلا يسقط بإسلامه ، كالدَّيْن.

ولو أسلم بعد استرقاقه ، لم ينفعه في ترك الاسترقاق ، وكذا المفاداة.

وأمّا المستأمن - وهو المعاهد في عرف الفقهاء - فهو الذي له أمان بغير ذمّة ، فللإمام أن يؤمّنه دون الحول بعوضٍ وغيره. ولو أراد إقامة حول ، وجب العوض.

فإذا عقد له الأمان ، فإن خاف منه الإمام الخيانة بإيواء عين المشركين وشبهه ، نبذ الإمام إليه الأمان ، ويردّه إلى دار الحرب ؛ لقوله تعالى :( وَإِمّا تَخافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلى سَواءٍ ) (٤) بخلاف أهل الذمّة ؛ فإنّه لا تنقض ذمّتهم بخوف الخيانة ؛ لالتزامهم بأحكام الإسلام من الحدود‌

____________________

(١) في الطبعة الحجريّة : لأنّ.

(٢) المصنّف - لعبد الرزّاق - ١٠ : ٣١٦ / ١٩٢٢٠ ، المغني ١٠ : ٦١٠ ، الشرح الكبير ١٠ : ٦٠٦.

(٣) المبسوط - للطوسي - ٢ : ٤٤.

(٤) الأنفال : ٥٨.

٣٢٣

وغيرها ، فيكون ذلك مانعاً لهم عن الخيانة.

والمعاهدون لا يلزمهم حدّ ولا عقوبة ، فلا زاجر لهم عن الخيانة ، فجاز لنا نبذ عهدهم مع خوف الخيانة.

وينبغي للإمام إذا عقد الذمّة أن يكتب أسماءهم وأسماء آبائهم وعددهم وحليتهم ، ويعرّف على كلّ عشرة منهم عريفاً ليحفظ مَنْ يدخل فيهم ويخرج عنهم كأن يبلغ صغير أو يفيق مجنون أو يقدم غائب أو يسلم واحد أو يموت ، ويُجبي جزيتهم. وإن تولّاه بنفسه ، جاز.

مسألة ١٨٨ : لا يجوز أخذ الجزية ممّا لا يسوغ للمسلمين تملّكه ، كالخمر والخنزير إجماعاً. نعم ، يجوز أخذها من ثمن ذلك ، فلو باع ذمّيُّ خمراً أو خنزيراً(١) على ذمّيّ وقبض الثمن ، جاز أخذه من الجزية ؛ لأنّا عقدنا الذمّة على تديّنهم بدينهم.

ولأنّ محمد بن مسلم سأل الصادقَعليه‌السلام - في الصحيح - عن صدقات أهل الذمّة وما يؤخذ من جزيتهم من ثمن خمورهم ولحم خنازيرهم وميتتهم ، قال : « عليهم الجزية في أموالهم تؤخذ من ثمن لحم الخنزير أو الخمر ، وكلّما أخذوا منهم من ذلك فوزر ذلك عليهم ، وثمنه للمسلمين حلال يأخذونه في جزيتهم »(٢) .

وإذا عقد لهم الذمّة ، عصموا أنفسهم وأموالهم وأولادهم الأصاغر من القتل والصبي والنهب ما داموا على الذمّة ، ولا يتعرّض لكنائسهم وخمورهم وخنازيرهم ما لم يُظهروها.

____________________

(١) في « ق » : خمرة أو خنزيره.

(٢) الكافي ٣ : ٥٦٨ / ٥ ، الفقيه ٢ : ٢٨ / ١٠٠ ، التهذيب ٤ : ١١٣ - ١١٤ / ٣٣٣ بتفاوت يسير.

٣٢٤

ولو ترافعوا إلينا في خصوماتهم ، تخيّر الحاكم بين الحكم عليهم بمقتضى شرع الإسلام وبين ردّهم إلى حاكمهم.

ومَنْ أراق من المسلمين لهم خمراً أو قتل خنزيراً ، فإن كان مع تظاهرهم ، فلا شي‌ء عليه ، وإلّا وجب عليه قيمته عند مستحليه.

وإذا مات الإمام وقد ضرب لما قرّره من الجزية أمداً معيّناً أو اشترط الدوام ، وجب على القائم بعده إمضاء ذلك إجماعاً ؛ لأنّ الإمام معصوم. أمّا نائبه : فلو قرّرهم ثمّ مات المنوب فإن كان ما قرّره صواباً ، وجب اتّباعه ، وإلّا فسخ.

إذا ثبت هذا ، فإنّ الثاني ينظر في عقدهم ، فإن كان صحيحاً ، أقرَّهم عليه ؛ لأنّه مؤبّد. وإن كان فاسداً ، غيَّره إلى الصحّة ؛ لأنّه منصوب لمصالح المسلمين.

ثمّ إن كان ما عقده الأوّل ظاهراً معلوماً ، اتُّبع ، وإن لم يكن معلوماً وشهد عدلان به ، عمل عليه ، ولا تُقبل شهادة بعضهم على بعض.

فإن اعترفوا بالجزية وكانت دون الواجب ، لم يلتفت إليهم ، وطالَبَهم بالواجب ، فإن بذلوه ، وإلّا ردَّهم إلى مأمنهم. وإن اعترفوا بالواجب ، أقرّهم عليه. وإن اتّهمهم في الزائد ، حلّفهم.

ولو قيل باستئناف العقد معهم ؛ لأنّ عقد الأوّل لم يثبت عنده ، كان حسناً.

مسألة ١٨٩ : قد بيّنّا أنّ أقلّ الجزية دينار عند بعض علمائنا قدره اثنا عشر درهماً نقرة مسكوكة أو مثقال. والدينار في غير الجزية يقابل بعشرة دراهم.

وللإمام أن يماكس بالزيادة ما شاء. ولو لم يبذل إلّا الدينار ، وجب‌

٣٢٥

القبول. ولو بذل الزيادة ثمّ علم عدم الوجوب ، لم ينفعه ، كالشراء بالعين ، إلّا أن ينبذ العهد ثمّ يرجع إلى بذل دينار.

وقيل : ينفع ، كما يجوز ابتداء العقد به(١) .

وقال بعض الشافعية : الأصل في الجزية الدينار ، ولا يُقبل الدراهم إلّا بالسعر والقيمة ، كما يجعل أصل نصاب الفضّة ربع دينار ، وتُقوَّم النقرة بالذهب كالسِّلَع ، ولا يجب على الإمام أن يُخبرهم عن أقلّ ما يجب عليهم(٢) .

وعلى القول بعدم قبول الدينار لو التزموا بالزيادة أوّلاً مع جهلهم بعدم اللزوم يكونون ناقضين للعهد عند بعض الشافعيّة(٣) ، كما لو امتنعوا من أداء أصل الجزية. وحينئذٍ يُبلغون المأمن أو يُقتلون؟ للشافعي قولان(٤) .

فإن قلنا : يُبلغون ، فعادوا فطلبوا العهد(٥) بدينارٍ ، اُجيبوا إليه.

ثمّ إن كان النبذ بعد مضيّ سنة ، لزمه ما التزمه بتمامه. وإن كان في أثناء السنة ، لزمه لما مضى قسطه ممّا التزم.

وإذا ضرب على الفقير ديناراً ، وعلى المتوسّط دينارين ، وعلى الغني أربعةً ، كان الاعتبار في هذه الأحوال بوقت الأخذ لا بوقت العقد.

ولو قال بعضهم : أنا فقير أو متوسّط ، قُبل قوله إلّا أن تكذّبه البيّنة.

مسألة ١٩٠ : إذا شُرطت الضيافة عليهم ثمّ رأى الإمام نقلها‌ إلى‌

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٢٠ ، روضة الطالبين ٧ : ٥٠٠.

(٢) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥١٩ ، روضة الطالبين ٧ : ٥٠٠.

(٣ و ٤) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٢٠ ، روضة الطالبين ٧ : ٥٠٠.

(٥) في « ق ، ك» : العقد ، بدل العهد.

٣٢٦

الدنانير ، لم يجز إلّا برضاهم ؛ لأنّ الضيافة قد تكون أهون عليهم. وهو أحد قولي الشافعي(١) .

والثاني : يجوز ؛ لأنّ الأصل الدنانير(٢) .

فعليه إذا رُدّت إلى الدنانير ، فهل تكون في المصالح العامّة أو تختصّ بأهل الفي‌ء؟ للشافعيّة وجهان ، أظهرهما : الثاني ؛ لأنّ القياس في الضيافة الاختصاص أيضاً إلّا أنّ الحاجة اقتضت التعميم ، فإذا رُدّت إلى الأصل ، ثبت الاختصاص ، كما في الدينار المضروب ابتداءً(٣) .

وإنّما تشترط الضيافة على الغني والمتوسّط ، دون الفقير - وهو أحد وجهي الشافعيّة(٤) - لأنّه قد يتعسّر القيام بها. والثاني : يجوز كالجزية(٥) .

وعلى القول بأنّ الضيافة من الجزية يجوز اشتراطها عليه لكن لا يزاد على دينار.

ولو أراد الضيف أن يأخذ منهم ثمن الطعام ، لم يلزم. نعم ، له أن يأخذ الطعام ويذهب به ولا يأكل عندهم ، بخلاف طعام الوليمة ؛ فإنّه لا يجوز إخراجه ؛ لأنّ تلك معاوضة والوليمة تكرمة.

ولا يطالبهم بطعام الثلاثة في اليوم الأوّل. ولو لم يأتوا بطعام اليوم فللضيف المطالبة به من الغد إن جعلنا الضيافة محسوبةً من الدينار.

ولا يلزمهم اُجرة الطبيب والحمّام وثمن الدواء.

ولو تنازعوا في إنزال الضيف ، فالخيار له. ولو تزاحم الضيفان على واحد‌

____________________

(١ و ٢) الوجيز ٢ : ٢٠٠ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٢٣ ، روضة الطالبين ٧ : ٥٠٢.

(٣ - ٥) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٢٤ ، روضة الطالبين ٧ : ٥٠٢.

٣٢٧

من أهل الذمّة ، فالخيار للذمّي. وليكن للضيفان عريف(١) يُرتّب اُمورهم.

وإذا دفع الذمّيُّ الجزيةَ ، أخرج يده من جيبه وحنى ظهره وطأطأ رأسه وصبّ ما معه في كفّة الميزان ، ويأخذ المستوفي بلحيته ، ويضرب في لَهْزَمَتَيْه. واللَّهْزَمتان في اللَّحْيَيْن : مجتمع اللحم بين الماضغ والاُذن. ويكفي الضرب في أحد الجانبين ولا يراعى الجمع بينهما بالهيئة المذكورة.

وهل هي واجبة أو مستحبّة؟ وجهان(٢) . وينبني عليهما جواز أن يوكّل الذمّي مسلماً بأداء الجزية ، وأن يضمن مسلمٌ عن ذمّي ، وأن يُحيل الذمّيّ على مسلم.

ولو وكّل الذمّيُّ ذمّيّاً بالأداء ، قال الجُويني : الوجه طرد الخلاف ؛ لأنّ كلّ واحد منهم يثبت معنى الصَّغار في نفسه(٣) .

ولو وكّل مسلماً بعقد الذمّة ، جاز ؛ فإنّ الصَّغار يثبت عند الأداء دون العقد.

مسألة ١٩١ : قد بيّنّا الخلاف فيما لو امتنع قوم من أهل ذمّة الكتاب من أداء الجزية باسمها وبدّلوا أداءها باسم الصدقة ، فقال الشافعي وأبو حنيفة : يجوز(٤) . وقال مالك : لا يجوز(٥) .

وهل تسقط عنهم الإهانة حينئذٍ؟ منع بعضهم منه(٦) .

____________________

(١) في « ق ، ك» والطبعة الحجريّة : عريفاً. وما أثبتناه هو الصحيح.

(٢) الوجهان للشافعيّة ، اُنظر : العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٢٧ ، وروضة الطالبين ٧ : ٥٠٤.

(٣) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٢٧ ، روضة الطالبين ٧ : ٥٠٤.

(٤) المهذّب - للشيرازي - ٢ : ٢٥١ ، الحاوي الكبير ١٤ : ٣٤٧ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٢٨ ، روضة الطالبين ٧ : ٥٠٥ ، المغني ١٠ : ٥٨١ - ٥٨٢ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٨٢.

(٥ و ٦) اُنظر : العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٢٨.

٣٢٨

ولا فرق في جواز التبديل بين العرب والعجم ؛ فإنّ الحاجة واقتضاء الصدقة(١) لا يختلف.

وعند الشافعي لا تؤخذ من مال الصبيان والمجانين والنساء ؛ لأنّها جزية في الحقيقة(٢)

وقال أبو حنيفة : يجوز أخذها من النساء(٣) .

وينظر الإمام في تضعيف الصدقة ، فإن نقص عن الجزية ، زاد إلى ثلاثة أضعاف وأكثر.

ولو كثروا وعسر العدد ليعلم الوفاء ، ففي جواز الأخذ بغالب الظنّ وجهان ، والظاهر عند الشافعي المنع ، وأنّه لا بدّ وأن يتحقّق أخذ دينار من كلّ رأس(٤) .

ويجوز الاقتصار على تضعيف الصدقة إذا حصل الوفاء.

ولو شرط(٥) ضِعْف الصدقة وزاد على دينار عن كلّ واحد ثمّ سألوا إسقاط الزيادة وإعادة اسم الجزية ، اُجيبوا إليه ؛ لأنّ الزيادة اُثبتت لتغيّر. الاسم.

وللشافعيّة وجه آخر : أنّهم لا يجابون إليه(٦) .

____________________

(١) كذا ، والظاهر : واقتضاء المصلحة.

(٢) الحاوي الكبير ١٤ : ٣٤٧ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٢٩ ، روضة الطالبين ٧ : ٥٠٥ ، المغني ١٠ : ٥٨٢ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٨٣.

(٣) الحاوي الكبير ١٤ : ٣٤٧ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٢٩ ، المغني والشرح الكبير ١٠ : ٥٨٢.

(٤) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٢٩ ، روضة الطالبين ٧ : ٥٠٥.

(٥) في الطبعة الحجريّة : اشترط.

(٦) الحاوي الكبير ١٤ : ٣٤٨ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٢٩ ، وانظر : روضة الطالبين ٧ : ٥٠٦.

٣٢٩

ومَنْ ملك مائتين من الإبل ، اُخذ منه(١) ثمان حِقاقٍ أو عشر بنات لبون.

ولا يفرق بأخذ أربع حِقاقٍ وخمس بنات لبون ، كما لا يفرق في الصدقة عند الشافعي(٢) .

ويأخذ من ستّين من البقر أربع تبيعات لا ثلاث مُسنّات ، ولا يجعل كأنّه ملك مائة وعشرين من البقر ، كما لا يجعل في مائتين من الإبل كأنّه ملك أربعمائة حتى يجوز التفريق بأخذ أربع حِقاق وخمس بنات لبون.

وفي تضعيف الجبران عنده وجهان :

أحدهما : يضعَّف ، فيؤخذ مع [ كلّ بنت مخاض أربع شياه أو أربعون ](٣) درهماً ؛ لأنّه بعض الصدقة الموجودة.

وأصحّهما : المنع ؛ لما في تضعيف الجبران من تضعيف الضِّعْف ، فيُؤخذ مع [ كلّ ](٤) بنت مخاض شاتان أو عشرون درهماً(٥) .

ولو لم يوجد في مال صاحب ستّ وثلاثين بنتُ لبون ، أخذ الإمام حِقّتين ويردّ جبرانين.

ولا خلاف بينهم في أنّ الجبران لا يضعّف هنا ، ويُخرج الإمام الجبران‌

____________________

(١) في « ق ، ك» : منها.

(٢) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٣٠ ، روضة الطالبين ٧ : ٥٠٦.

(٣) ورد بدل ما بين المعقوفين في « ق ، ك» والطبعة الحجريّة هكذا : بنت مخاض أربع شياه أو عشرين. وما أثبتناه من المصدر كما يقتضيه السياق.

(٤) أضفناها من المصدر.

(٥) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٣٠.

٣٣٠

من الفي‌ء ، كما إذا أخذه ، ردّه إلى الفي‌ء(١) .

وهل يؤخذ من بعض النصاب قسطُهُ من واجب تمام النصاب ، كشاة من عشرين شاةً ونصفِ شاة من عَشْر؟ فيه للشافعي قولان :

أحدهما : نعم ؛ قضيّةً للتضعيف.

وأصحّهما عندهم : المنع ؛ لأنّ الأثر عن عُمر ورد في تضعيف ما يجب على المسلم لا في إيجاب ما لا يجب فيه شي‌ء على المسلم(٢) .

مسألة ١٩٢ : إذا استأذن الحربيّ في دخول دار الإسلام ، أذن له الإمام إن كان يدخل للرسالة أو حمل مِيرَة أو متاع تشتدّ حاجة المسلمين إليه.

ولا يجوز توظيف مالٍ على الرسول والمستجير لسماع كلام الله تعالى ؛ فإنّ لهما الدخولَ من غير إذن.

وإن كان يدخل لتجارة لا تشتدّ الحاجة إليها ، فيجوز أن يأذن له ، ويشترط عليه عُشْر ما معه من مال التجارة ؛ لأنّه لمـّا ارتفق بالتجارة جُعل عليه في مقابلة إرفاقه شي‌ء.

وإنّما يؤخذ العُشْر من مال التجارة ، ولا يُعشّر ما معه من ثوبٍ ومركوبٍ.

وللشافعيّة وجهان في أنّه هل يجوز للإمام أن يزيد المشروط على العُشْر؟ أصحّهما عندهم : الجواز.

وكذا يجوز نقصها ، فيردّ العُشْر إلى نصف العُشْر فما دون خصوصاً فيما تكثر حاجة المسلمين إليه ، كالمـِيرَة(٣) .

ولو رأى أن يأذن لهم ويرفع الضريبة أصلاً ، ففي جوازه وجهان :

____________________

(١ و ٢) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٣٠ ، روضة الطالبين ٧ : ٥٠٦.

(٣) الوسيط ٧ : ٧٦ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٣٢ ، روضة الطالبين ٧ : ٥٠٧.

٣٣١

أحدهما : المنع ؛ لئلا يتردّدوا ويرتفقوا بدار الإسلام من غير مالٍ.

وأظهرهما : الجواز ؛ لدعاء الحاجة إليه(١) .

ثمّ إن شرط الأخذ من تجارة الكافر ، أخذ ، سواء باع مالَه أو لا. وإن شرط الأخذ من الثمن ، فلا يؤخذ ما لم يَبعْ.

وأمّا الذمّيّ فله أن يتّجر فيما سوى الحجاز من بلاد الإسلام ، ولا يؤخذ من تجارته شي‌ء إلّا أن يشترط عليه مع الجزية.

ثمّ الذمّيّ في بلد الحجاز كالحربيّ في بلد الإسلام - ولا يؤخذ منهما في كلّ حول إلّا مرّة واحدة - إذا كان يدور في بلاد الإسلام تاجراً. ويكتب له وللذمّيّ براءة حتى لا يطالب في بلد آخر قبل مُضيّ الحول.

ولو رجع الحربيّ إلى دار الحرب ثمّ عاد في الحول ، فوجهان :

أحدهما : أنّه يؤخذ في كلّ مرّة ؛ لئلّا يرتفق بدار الإسلام بلا عوض ، بخلاف الذمّيّ ؛ فإنّه في قبضة الإمام.

والثاني : أنّه لا يؤخذ إلّا مرّة ؛ لأنّ الضريبة كالجزية(٢) .

ويتخيّر الإمام فيما يضرب بين أن يستوفيها دفعة واحدة وبين أن يستوفيها في دفعات.

وما ذكرناه من أخذ المال من تجارة الحربيّ أو الذمّيّ [ فيما ](٣) إذا شُرط عليه ذلك ، فأمّا إذا اُذن للحربيّ في دخول دار الإسلام أو الذمّيّ في دخول الحجاز بلا شرط ، فوجهان :

أحدهما : يؤخذ ، حملاً للمطلق على المعهود.

____________________

(١) الوسيط ٧ : ٧٧ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٣٢ ، روضة الطالبين ٧ : ٥٠٧.

(٢) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٣٣ ، روضة الطالبين ٧ : ٥٠٧.

(٣) في « ق ، ك» والطبعة الحجريّة : كما ، بدل فيما. وما أثبتناه يقتضيه السياق.

٣٣٢

والثاني : المنع ؛ لأنّهم لم يلتزموا(١) .

وقال أبو حنيفة : إن كانوا يأخذون من المسلمين إذا دخلوا دارهم تجّاراً ، اُخذ منهم مثل ما يأخذون وإن لم يشترط ، وإلّا فلا يؤخذ منهم(٢) .

واعتُرض عليه بأنّه مجازاة غير الظالم. ولأنّه لو وجب أن نتابعهم في فعلهم ، لوجب أن نقتل مَنْ أمّنّاه إذا قتلوا مَنْ أمّنوه(٣) .

مسألة ١٩٣ : إذا صالحنا طائفة من الكفّار على أن تكون أراضيهم لهم‌ ويؤدّون خراجاً عن كلّ جريب في كلّ سنة شيئاً ، جاز ، ويُطّرد ملكهم.

قال الشافعي : والمأخوذ جزيةً مصرفه مصرف الفي‌ء ، والتوكيل بإعطائه كالتوكيل بإعطاء الجزية(٤) .

ويشترط أن يكون ما يخصّ كلّ واحد من أهل الجزية قدر دينار إذا وزّع على عدد رؤوسهم ، ويلزمهم ذلك ، زرعوا أو لا.

ولا يؤخذ من أراضي الصبيان والمجانين والنساء.

ولهم بيع تلك الأراضي وهبتها وإجارتها.

ولو استأجر مسلم ، فالاُجرة للكافر ، والخراج عليه.

ولو باعها من مسلمٍ ، انتقل الواجب إلى رقبة البائع ، ولا خراج على المشتري.

____________________

(١) الوسيط ٧ : ٧٦ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٣٣ ، روضة الطالبين ٧ : ٥٠٧ ، حلية العلماء ٧ : ٧١٥.

(٢) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٣٣ ، حلية العلماء ٧ : ٧١٦ ، المغني ١٠ : ٥٩٢ ، الشرح الكبير ١٠ : ٦١٦.

(٣) حكى الرافعي الاعتراض عن الشافعيّة في العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٣٣.

(٤) الوسيط ٧ : ٧٧ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٣٤ ، روضة الطالبين ٧ : ٥٠٨.

٣٣٣

وعند أبي حنيفة يلزمه الخراج(١) .

وقال مالك : لا يصحّ بيعها من مسلمٍ(٢) .

ولو أسلموا بعد الصلح ، سقط عنهم الخراج - خلافاً لأبي حنيفة(٣) - وعليهم أن يؤدّوا عن الموات الذي يمنعوننا عنه دون ما لا يمنعون عنه.

ولو أحيوا منه شيئاً بعد الصلح ، لم يلزمهم شي‌ء لما أحيوا إلّا إذا شرط عليهم أن يؤدّوا عمّا يحيونه.

ولو صالحناهم على أن تكون الأراضي لنا وهُمْ يسكنونها ويؤدّون عن كلّ جريب كذا ، فهذا عقد إجارة ، والمأخوذ اُجرة ، فتجب معها الجزية ، ولا يشترط أن تبلغ ديناراً عن كلّ رأس. وتؤخذ من أراضي النساء والصبيان والمجانين. ويُوكَّل المسلم في أدائها. وليس لهم بيع تلك الأراضي وهبتها ، ولهم إجارتها ، فإنّ المستأجر يؤجر.

البحث الرابع : في بقايا أحكام المساكن والأبنية والمساجد.

مسألة ١٩٤ : قد بيّنّا أنّه لا يجوز للحربيّ دخول دار الإسلام إلّا بإذن الإمام‌ خوفاً من تضرّر المسلمين بالتجسيس وشراء سلاح وغير ذلك ، فإذا أذن لمصلحةٍ كأداء رسالةٍ وتجارةٍ ، جاز بعوضٍ وغيره.

فإن دخل بغير أمانٍ ، فقال : أتيت لرسالةٍ ، قُبل قوله ؛ لتعذّر إقامة البيّنة عليه.

____________________

(١) الهداية - للمرغيناني - ٢ : ١٥٨ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٣٤.

(٢) حلية العلماء ٧ : ٧٣٠ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٣٤.

(٣) الوسيط ٧ : ٧٨ ، الحاوي الكبير ١٤ : ٣٧٠ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٣٤.

٣٣٤

ولو قال : أمَّنني مسلم ، قال الشيخرحمه‌الله : لا يُقبل إلّا ببيّنة ؛ لإمكان إقامتها(١) .

وقال بعض الشافعيّة : يُقبل ، كما لو قال : لرسالةٍ(٢) .

والفرق : إمكان إقامة البيّنة على الثاني دون الأوّل.

ولو دخل ولم يدّع شيئاً ، كان للإمام قَتْلُه واسترقاقهُ وأخذُ مالِه ؛ لأنّه حربيّ دخل دارنا بغير أمان ولا عهد ، بخلاف الذمّيّ إذا دخل الحجاز بغير إذنٍ ، لأنّ الذمّيّ محقون الدم ، فيستصحب الحكم فيه ، بخلاف الحربيّ.

مسألة ١٩٥ : لا يجوز لكافرٍ حربيُّ أو ذمّيًّ سكنى الحجاز إجماعاً ؛ لقول ابن عباس : أوصى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله بثلاثة أشياء ، قال : « أخرجوا المشركين من جزيرة العرب ، وأجيزوا الوفد بنحو ما كنتُ أجيزهم » ( قال : وسكت عن الثالث )(٣) .

وقالعليه‌السلام : « لا يجتمع دينان في جزيرة العرب »(٤) .

والمراد بجزيرة العرب في هذه الأخبار الحجازُ خاصّة ، ونعني بالحجاز مكّة والمدينة وخيبر واليمامة وينبع وفدك ومَخاليفها(٥) .

وسُمّي حجازاً ؛ لأنّه حجز بين نَجْد وتهامة.

____________________

(١) المبسوط - للطوسي - ٢ : ٤٨.

(٢) الحاوي الكبير ١٤ : ٣٤٠ ، حلية العلماء ٧ : ٧١٥ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٩٦ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٨٩.

(٣) صحيح البخاري ٦ : ١١ ، صحيح مسلم ٣ : ١٢٥٧ - ١٢٥٨ / ١٦٣٧ ، سنن أبي داوُد ٣ : ١٦٥ / ٣٠٢٩ ، المغني ١٠ : ٦٠٣ ، الشرح الكبير ١٠ : ٦١٢ ، وبدل ما بين القوسين في « ق ، ك» والطبعة الحجريّة : وقال السبب الثالث. وذلك تصحيف ، وما أثبتناه من المصادر.

(٤) الموطّأ ٢ : ٨٩٢ / ١٨ ، سنن البيهقي ٩ : ٢٠٨ ، المغني ١٠ : ٦٠٣ ، الشرح الكبير ١٠ : ٦١٢.

(٥) المخلاف واحد المخاليف : الكورة. القاموس المحيط ٣ : ١٣٧ « خلف ».

٣٣٥

وجزيرة العرب ما بين عدن إلى ريف العراق طولاً ، ومن جدّة والسواحل إلى أطراف الشام عرضاً ، قاله الأصمعي وأبو عبيد(١) .

وقال أبو عبيدة : هي من حَفَر أبي موسى(٢) إلى اليمن طولاً ، ومن رمل « يَبْرِين »(٣) إلى منقطع السماوة عرضاً(٤) .

قال(٥) الخليل : إنّما قيل لها جزيرة العرب ؛ لأنّ بحر الحبش وبحر فارس والفرات أحاطت بها ، ونُسبت إلى العرب ؛ لأنّها أرضها ومسكنها ومعدنها(٦) .

وإنّما قلنا : إنّ المراد بجزيرة العرب الحجازُ خاصّة ؛ لأنّه لولاه لوجب إخراج أهل الذمّة من اليمن ، وليس واجباً ، ولم يخرجهم عمر من اليمن وهي من جزيرة العرب ، وإنّما أوصى النبيعليه‌السلام بإخراج أهل نَجْران من جزيرة العرب(٧) ؛ لأنّهعليه‌السلام صالحهم على ترك الربا ، فنقضوا العهد(٨) .

____________________

(١) غريب الحديث - للهروي - ٦ : ٦٧ « جزر » ، سنن البيهقي ٩ : ٢٠٩ ، الحاوي الكبير ١٤ : ٣٣٧ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥١٢ ، المغني ١٠ : ٦٠٤ ، الشرح الكبير ١٠ : ٦١٣.

(٢) حَفَر أبي موسى : ركايا احتفرها على جادّة البصرة إلى مكة. النهاية - لابن الأثير - ١ : ٤٠٧ ، لسان العرب ٤ : ٢٠٧ « حفر ». وأبو موسى هو الأشعري كما في العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥١٢.

(٣) يَبْرين : اسم قرية كثيرة النخل والعيون العذبة بحذاء الأحساء من بني سعد بالبحرين. معجم البلدان ١ : ٧١ « أبرين » و ٥ : ٤٢٧ « يبرين ».

(٤) غريب الحديث - للهروي - ٢ : ٦٧ ، سنن البيهقي ٩ : ٢٠٨ - ٢٠٩ ، الحاوي الكبير ١٤ : ٣٣٧ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥١٢ ، المغني ١٠ : ٦٠٤ ، الشرح الكبير ١٠ : ٦١٣.

(٥) في الطبعة الحجريّة : وقال.

(٦) العين ٦ : ٦٢ « جزر » ، المغني ١٠ : ٦٠٤ ، الشرح الكبير ١٠ : ٦١٣.

(٧) سنن البيهقي ٩ : ٢٠٨ ، المصنّف - لابن أبي شيبة - ١٢ : ٣٤٥ / ١٣٠٣٧ ، مسند أحمد ١ : ٣٢٢ / ١٧٠١.

(٨) سنن أبي داوُد ٣ : ١٦٧ - ١٦٨ ، الحديث ٣٠٤١ وذيله ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥١٤.

٣٣٦

ويجوز لهم دخول الحجاز بإذن الإمام ، وأن يقيموا ثلاثة أيّام ، فيجوز ( حينئذٍ أن ينتقل )(١) إلى غيره من بعض مواضع الحجاز ؛ لأنّه لا مانع منه.

ولو مرض بالحجاز ، جازت له الإقامة ؛ لمشقّة الانتقال عليه. ولو مات ، دُفن فيه.

قال الشيخرحمه‌الله : يجوز له الاجتياز في أرض الحجاز بإذنٍ وغيره(٢) .

ولو كان له دَيْنٌ ، لم يكن له المقام أكثر من ثلاثة أيّام لاقتضائه ، بل يُوكّل في قبضه.

قال الشيخرحمه‌الله : ولا يمنعه من ركوب بحر الحجاز ؛ لأنّه ليس بموضع إقامة ، ولا له حُرمة ببعثة النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله منه. ولو كان فيه جزائر وجبال ، مُنعوا من سكناها ، وكذا حكم سواحل بحر الحجاز ، لأنّها في حكم البلاد(٣) .

مسألة ١٩٦ : لا يجوز لهم دخول الحرم لا اجتيازاً ولا استيطاناً ، قاله الشيخ(٤) رحمه‌الله - وبه قال الشافعي وأحمد(٥) - لقوله تعالى :( فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرامَ ) (٦) والمراد به الحرم ؛ لقوله تعالى :( وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً ) (٧) يريد ضرراً بتأخّر الجلب عن الحرم ، ولقوله تعالى :( سُبْحانَ الَّذِي أَسْرى بِعَبْدِهِ لَيْلاً مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ ) (٨) .

____________________

(١) بدل ما بين القوسين في « ق ، ك» : أن ينتقل حينئذٍ.

(٢ و ٣) المبسوط - للطوسي - ٢ : ٤٨.

(٤) المبسوط - للطوسي - ٢ : ٤٧.

(٥) المهذّب - للشيرازي - ٢ : ٢٥٩ ، حلية العلماء ٧ : ٧١٣ ، الحاوي الكبير ١٤ : ٣٣٤ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥١٥ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٩٨ ، المغني ١٠ : ٦٠٥ ، الشرح الكبير ١٠ : ٦١١.

(٦ و ٧) التوبة : ٢٨.

(٨) الإسراء : ١.

٣٣٧

وقال أبو حنيفة : يجوز [ لهم ](١) دخول الحرم والإقامة فيه مقام المسافر ، ولا يستوطنوه ، ويجوز لهم دخول الكعبة ؛ لأنّ المنع من الاستيطان لا يمنع الدخول والتصرّف ، كالحجاز(٢) .

ولم نستدلّ نحن بمنع استيطان الحجاز على المنع من دخول الحرم ، بل استدللنا بالآية على وقوع الفرق ، فيبطل القياس.

إذا عرفت هذا ، فإن قدم بمِيرَةٍ لأهل الحرم ، مُنع من الدخول ، فإن أراد أهل الحرم الشراءَ منه ، خرجوا إلى الحِلّ واشتروا منه.

ولو جاء رسولاً ، بعث الإمام ثقةً يسمع كلامه ، ولو امتنع من أداء الرسالة إلّا مشافهةً ، خرج إليه الإمام من الحرم لسماع كلامه ، فإن دخل بغير إذنٍ عالماً ، عُزّر ، لا جاهلاً.

فلو(٣) مرض في الحرم ، نقله منه ، ولو مات ، لم يدفنه(٤) فيه ، بخلاف الحجاز.

فإن دفن في الحرم ، قال الشيخرحمه‌الله : لا يُنبش ، ويُترك مكانه ؛ لعموم ورود منع النبش(٥) .

وقال الشافعي : يُنبش ويُخرج إلى الحِلّ إلّا أن يتقطّع(٦) .

____________________

(١) بدل ما بين المعقوفين في « ق ، ك» والطبعة الحجريّة : له. وما أثبتناه يقتضيه السياق.

(٢) حلية العلماء ٧ : ٧١٣ ، الحاوي الكبير ١٤ : ٣٣٤ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥١٧ ، المغني ١٠ : ٦٠٥ - ٦٠٦ ، الشرح الكبير ١٠ : ٦١١.

(٣) في « ق » : فإن.

(٤) في « ق » : لم ندفنه.

(٥) المبسوط - للطوسي - ٢ : ٤٨.

(٦) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥١٦ ، المهذّب - للشيرازي - ٢ : ٢٥٩ ، منهاج الطالبين : ٣١٣ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٩٨ ، التفسير الكبير ١٦ : ٢٦.

٣٣٨

ولو صالَحهم الإمام على دخول الحرم بعوضٍ ، قال الشيخ : جاز ، ووجب عليه دفع العوض. وإن كان خليفةً للإمام ووافَقه على عوضٍ فاسدٍ ، بطل المسمّى ، وله اُجرة المثل(١) .

ومَنَع الشافعي من ذلك كلّه وأبطل الصلح.

قال : فإن دخلوا إلى الموضع الذي صالحهم عليه ، لم يردّ العوض ؛ لأنّه حصل لهم ما صالحهم عليه ، وإنّما أوجب ما صالحهم عليه ؛ لأنّه لا يمكنهم الرجوع إلى عوض المثل ، فلزمهم المسمّى وإن كان الصلح فاسداً. ولو وصلوا إلى بعض ما صالحهم على دخوله ، أخرجهم ، وكان عليهم العوض بقدره(٢) .

ولو صالح الإمام الرجلَ أو المرأة على الدخول إلى الحجاز بعوضٍ ، جاز ؛ لأنّ المرأة كالرجل في المنع.

ولو صالح المرأة على سكنى دار الإسلام غير الحجاز بعوضٍ ، لم يلزمها ذلك ؛ لأنّ لها المقام فيها بغير عوضٍ ، بخلاف الحجاز.

مسألة ١٩٧ : المسجد الحرام لا يجوز لمشركٍ ذمّيٍّ أو حربيُّ دخوله إجماعاً ؛ لقوله تعالى :( فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرامَ ) (٣) .

وأمّا مساجد الحجاز غير الحرم وسائر المساجد بالبلدان فحكمها واحد ، فذهبت الإماميّة إلى منعهم من الدخول فيها بإذن مسلمٍ وبغير إذنه ، ولا يحلّ للمسلم الإذن فيه - وهو إحدى الروايتين عن أحمد(٤) - لأنّه‌

____________________

(١) المبسوط - للطوسي - ٢ : ٤٨.

(٢) المهذّب - للشيرازي - ٢ : ٢٥٩ ، الحاوي الكبير ١٤ : ٣٣٦ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥١٦ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٩٨.

(٣) التوبة : ٢٨.

(٤) المغني ١٠ : ٦٠٨ ، الشرح الكبير ١٠ : ٦١٤ ، الكافي في فقه الإمام أحمد ٤ : ١٨٠.

٣٣٩

مسجد ، فلا يجوز لهم الدخول إليه ، كالحرم.

ولقولهعليه‌السلام : « جنّبوا مساجدكم النجاسة »(١) .

ولأنّ منعهم كان مشهوراً.

دخل أبو موسى على عمر ومعه كتاب حساب عمله ، فقال عمر : ادع الذي كتبه ليقرأه ، قال : إنّه لا يدخل المسجد ، قال : ولِمَ لا يدخل؟ قال : لأنّه نصرانيّ ، فسكت(٢) . وهو يدلّ على شهرته بينهم.

ولعدم انفكاكهم من حدث الجنابة والحيض والنفاس ، وهذه الأحداث تمنع من المقام في المسجد فحدثُ الشرك أولى. ولأنّهم ليسوا من أهل المساجد. ولأنّ منعهم من الدخول فيه إذلالٌ لهم وقد اُمرنا به.

وقال أكثر العامّة : يجوز لهم الدخول بإذن المسلم(٣) ، لأنّ النبيعليه‌السلام أنزل وَفْد ثقيف في المسجد(٤) . وشدّ ثمامة بن أثال الحنفي في ساريةٍ من المسجد(٥) .

ولو سُلّم ، لكان في صدر الإسلام.

____________________

(١) لم نعثر عليه في المصادر الحديثيّة.

(٢) المهذّب - للشيرازي - ٢ : ٢٥٩ ، الكافي في فقه الإمام أحمد ٤ : ١٨٠ ، المغني ١٠ : ٦٠٨ ، الشرح الكبير ١٠ : ٦١٤.

(٣) أحكام القرآن - لابن العربي - ٢ : ٢١٣ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥١٨ ، المغني ١٠ : ٦٠٧ ، الشرح الكبير ١٠ : ٦١٤ ، الكافي في فقه الإمام أحمد ٤ : ١٨٠ ، المجموع ٢ : ١٧٤.

(٤) المغازي - للواقدي - ٣ : ٩٦٤ ، السيرة النبويّة - لابن هشام - ٤ : ١٨٤ ، الكامل في التاريخ ٢ : ٢٨٤ ، تاريخ الإسلام - للذهبي - ٢ : ٦٦٨ ، سنن أبي داوُد ٣ : ١٦٣ / ٣٠٢٦ ، سنن البيهقي ٢ : ٤٤٤ ، مسند أحمد ٥ : ٢٥٣ / ١٧٤٥٤.

(٥) صحيح البخاري ١ : ١٢٥ ، و ٥ : ٢١٥ ، صحيح مسلم ٣ : ١٣٨٦ / ١٧٦٤ ، سنن النسائي ٢ : ٤٦ ، سنن البيهقي ٢ : ٤٤٤ ، مسند أحمد ٣ : ٢٠٥ / ٩٥٢٣.

٣٤٠

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560