وسائل الشيعة الجزء ٨

وسائل الشيعة10%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 560

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 560 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 306376 / تحميل: 6591
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٨

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

٥٨٥٢/ ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « لَيْسَ عَلَى الرَّقِيقِ زَكَاةٌ إِلَّا(١) رَقِيقٌ يُبْتَغى(٢) بِهِ(٣) التِّجَارَةُ ؛ فَإِنَّهُ مِنَ الْمَالِ الَّذِي يُزَكّى ».(٤)

٥٨٥٣/ ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى(٥) ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ زُرَارَةَ وَمُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَأَبِي عَبْدِ اللهِعليهما‌السلام : أَنَّهُمَا سُئِلَا عَمَّا فِي الرَّقِيقِ؟

فَقَالَا : « لَيْسَ فِي الرَّأْسِ شَيْ‌ءٌ(٦) أَكْثَرُ مِنْ صَاعٍ(٧) مِنْ تَمْرٍ إِذَا حَالَ(٨) عَلَيْهِ الْحَوْلُ ، وَلَيْسَ(٩) فِي ثَمَنِهِ شَيْ‌ءٌ حَتّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ ».(١٠)

٥٨٥٤/ ٥. حَمَّادُ بْنُ عِيسى(١١) ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : رَجُلٌ(١٢) لَمْ يُزَكِّ إِبِلَهُ أَوْ شَاتَهُ عَامَيْنِ ، فَبَاعَهَا عَلى مَنِ اشْتَرَاهَا أَنْ يُزَكِّيَهَا لِمَا مَضى؟

قَالَ : « نَعَمْ ، تُؤْخَذُ(١٣) مِنْهُ زَكَاتُهَا ، وَيَتْبَعُ بِهَا الْبَائِعَ ، أَوْ يُؤَدِّيَ زَكَاتَهَا الْبَائِعُ ».(١٤)

__________________

(١). في « بح » : + « على ».

(٢). فيالوسائل : « تبتغي ».

(٣). في « بح » : « فيه ».

(٤).الوافي ، ج ١٠ ، ص ١٠٩ ، ح ٩٢٥١ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ٧٩ ، ح ١١٥٦٩.

(٥). في « بح ، بخ ، بر ، بف »والوسائل : - « بن عيسى ».

(٦). في « بر » : - « شي‌ء ».

(٧). فيالوافي : « كأنّه أشار بالصاع إلى زكاة الفطر ، وبحول الحول على الرأس إلى حلول ليلة الفطر ».

(٨). في « بر » : « جاءك ».

(٩). في « ى » : « فليس ».

(١٠).الوافي ، ج ١٠ ، ص ١٠٩ ، ح ٩٢٥٢ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ٧٩ ، ح ١١٥٦٨.

(١١). في « بخ ، بر » : - « بن عيسى ». والسند معلّق على سابقه.

(١٢). في « بث ، بخ ، بر ، بف »والوافي : « الرجل ».

(١٣). في « بح ، بخ »والوافي : « يؤخذ ».

(١٤).الوافي ، ج ١٠ ، ص ١٠١ ، ح ٩٢٣٥ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ١٢٧ ، ح ١١٦٧٤.

١٠١

٥٨٥٥/ ٦. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ(١) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ إِبِلٌ ، أَوْ بَقَرٌ ، أَوْ غَنَمٌ ، أَوْ مَتَاعٌ ، فَيَحُولُ عَلَيْهَا(٢) الْحَوْلُ ، فَيَمُوتُ(٣) الْإِبِلُ وَالْبَقَرُ وَالْغَنَمُ ، وَيَحْتَرِقُ الْمَتَاعُ ، قَالَ : « لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ ».(٤)

٥٨٥٦/ ٧. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ(٥) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، قَالَ :

كَانَ عَلِيٌّعليه‌السلام لَايَأْخُذُ(٦) مِنْ صِغَارِ الْإِبِلِ شَيْئاً حَتّى يَحُولَ عَلَيْهِ(٧) الْحَوْلُ ، وَلَايَأْخُذُ مِنْ جِمَالِ الْعَمَلِ(٨) صَدَقَةً ، وَكَأَنَّهُ(٩) لَمْ يَجِبْ(١٠) أَنْ يُؤْخَذَ(١١) مِنَ الذُّكُورِ(١٢) شَيْ‌ءٌ(١٣) ؛ لِأَنَّهُ ظَهْرٌ يُحْمَلُ عَلَيْهَا.(١٤)

١٨ - بَابُ صَدَقَةِ الْإِبِلِ‌

٥٨٥٧/ ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى(١٥) ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ زُرَارَةَ وَمُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَأَبِي بَصِيرٍ وَبُرَيْدٍ الْعِجْلِيِّ وَالْفُضَيْلِ :

__________________

(١). في«بخ،بر،بف»:-«بن إبراهيم ».

(٢). في«بخ،بر،بس،بف»والوافي :« عليه ».

(٣). في « ى ، بح ، بخ ، جن »والوسائل : « فتموت ».

(٤).الوافي ، ج ١٠ ، ص ١٠١ ، ح ٩٢٣٤ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ١٢٧ ، ح ١١٦٧٥.

(٥). في « بخ ، بر ، بف » : - « بن إبراهيم ».

(٦). في « بس » : « لم يأخذ ».

(٧). في « بح ، بخ ، بف ، جن »والوسائل ، ح ١١٦٦٥ : « عليها ».

(٨). في حاشية « بث » : « الحمل ».

(٩). في « ظ » : « فكأنّه ».

(١٠). فيالوافي : « لم يحبّ ».

(١١). في « بث ، بخ ، بس ، جن » : « أن يأخذ ».

(١٢). في « ظ ، ى ، بث ، جن » : « المذكورة ». وفي « بخ »والوسائل ، ح ١١٦٥٦ : « الذكورة ».

(١٣). في « بث ، جن » : « شيئاً ».

(١٤).الوافي ، ج ١٠ ، ص ٩٩ ، ح ٩٢٢٦ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ١١٩ ، ح ١١٦٥٦ ، من قوله : « لا يأخذ من جمال » ؛ وفيه ، ص ١٢٣ ، ح ١١٦٦٥ ، إلى قوله : « حتّى يحول عليه الحول ».

(١٥). في « بر ، بف »والاستبصار : - « بن عيسى ».

١٠٢

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَأَبِي عَبْدِ اللهِ - صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِمَا - قَالَا : « فِي صَدَقَةِ الْإِبِلِ فِي كُلِّ خَمْسٍ(١) شَاةٌ إِلى أَنْ تَبْلُغَ(٢) خَمْساً(٣) وَعِشْرِينَ ، فَإِذَا بَلَغَتْ ذلِكَ ، فَفِيهَا(٤) ابْنَةُ(٥) مَخَاضٍ(٦) ، ثُمَّ لَيْسَ(٧) فِيهَا شَيْ‌ءٌ حَتّى تَبْلُغَ(٨) خَمْساً(٩) وَثَلَاثِينَ ، فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْساً(١٠)

__________________

(١). في « بر » : + « خمس ».

(٢). في « بخ ، جن » : « أن يبلغ ».

(٣). في « بخ ، بر » وحاشية « بث » والمعاني : « خمسة ».

(٤). في « جن » : « فيها ».

(٥). في « ى ، بث ، بخ ، بر ، بس ، بف »والاستبصار : « بنت ».

(٦). قال فيالتهذيب ين ذيل هذا الحديث : « فأمّا الخبر الذي رواه محمّد بن يعقوب فليس بينه وبين ما قدّمناه من‌الأخبار التي تضمّنت الزيادة على الأنصاب المذكورة تناقض ؛ لأنّ قوله : في كلّ خمس شاة إلى أن تبلغ خمساً وعشرين ، يقتضي أن يكونوا سواء في هذا الحكم وأنّه يجب في كلّ خمس شاة ، وقوله بعد ذلك : فإذا بلغت خمساً وعشرين ففيها ابنة مخاض ، يحتمل أن يكون أراد : وزادت واحدة ، وإنّما لم يذكر في اللفظ ؛ لعلمه بفهم المخاطب ذلك ، ولو صرّح فقال : في كلّ خمس شاة إلى خمس وعشرين ففيها خمس شياه فإذا بلغت خمساً وعشرين وزادت واحدة ففيها ابنة مخاض ، لم يكن فيه تناقض ، وكلّ لو صرّح به لم يؤدّ إلى التناقض جاز تقديره في الكلام ، ولم يقدّر في الخبر إلّاما وردت به الأخبار المفصّلة التي قدّمناها ، ولا تنافي بين جميع ألفاظها ومعانيها ، فعملناه على جميعها ، ولو يحتمل ما ذكرناه لجاز أن نحمل هذه الرواية ومعانيها على ضرب من التقيّة ؛ لأنّها موافقة لمذاهب العامّة ، وقد صرّح بذلك عبد الرحمن بن الحجّاج فيما رواه ».

وقال فيالوافي : « أقول : الأوّل - أي التقدير - بعيد ، والثاني - أي الحمل على التقيّة - سديد » وقال المحقّق الشعراني في هامشه : « وروى الصدوقرحمه‌الله هذا الحديث في معاني الأخبار مع التصريح بهذه الزيادة فالحمل عليه أولى».

وفي مرآة العقول ، ج ١٦ ، ص ٥٧ : « لايخفى مخالفته للمشهور وغيره من الأخبار ، ويمكن حمله على القدر الذي يجب فيه زيادة الواحد شرطاً ، وأحالعليه‌السلام بيان هذا الشرط على ما ذكره في غيره من الأخبار ، والسيّدرحمه‌الله حمل بنت المخاض على قيمة خمس شياه ، ولا يخفى ما فيه ».

وأمّا المخاض فهي اسم للنوق الحوامل ، واحدتها خَلِفَة ولا واحد لها من لفظها ، ومنه قيل للفصيل إذا استكمل الحول ودخل في السنة الثانية : ابن مخاض والاُنثى : ابنة مخاض ؛ لأنّه فصل عن اُمّه واُلحقت اُمّه بالمخاض ، أي الحوامل وإن لم تكن حاملاً. وقيل غير ذلك. راجع :الصحاح ، ج ٣ ، ص ١١٠٥ ؛النهاية ، ج ٤ ، ص ٣٠٦ ؛لسان العرب ، ج ٧ ، ص ٢٢٩ ( مخض ). (٧). فيالوافي والتهذيب : « وليس ».

(٨). في«بخ،بر» وحاشية « بث » : « حتّى يبلغ ».

(٩). في«بخ،بر،بف»وحاشية«بث»والمعاني:«خمسة».

(١٠). في « بث ، بخ ، بر ، بف » والمعاني : « خمسة ».

١٠٣

وَثَلَاثِينَ ، فَفِيهَا ابْنَةُ(١) لَبُونٍ(٢) ، ثُمَّ لَيْسَ فِيهَا شَيْ‌ءٌ حَتّى تَبْلُغَ(٣) خَمْساً(٤) وَأَرْبَعِينَ ، فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْساً(٥) وَأَرْبَعِينَ ، فَفِيهَا حِقَّةٌ(٦) طَرُوقَةُ الْفَحْلِ(٧) ، ثُمَّ لَيْسَ فِيهَا شَيْ‌ءٌ حَتّى تَبْلُغَ سِتِّينَ ، فَإِذَا بَلَغَتْ سِتِّينَ ، فَفِيهَا جَذَعَةٌ(٨) ، ثُمَّ لَيْسَ فِيهَا شَيْ‌ءٌ حَتّى تَبْلُغَ خَمْساً(٩) وَسَبْعِينَ ، فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْساً(١٠) وَسَبْعِينَ ، فَفِيهَا ابْنَتَا(١١) لَبُونٍ ، ثُمَّ لَيْسَ فِيهَا شَيْ‌ءٌ حَتّى تَبْلُغَ تِسْعِينَ ، فَإِذَا بَلَغَتْ تِسْعِينَ ، فَفِيهَا حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا الْفَحْلِ ، ثُمَّ لَيْسَ فِيهَا شَيْ‌ءٌ(١٢) حَتّى تَبْلُغَ عِشْرِينَ وَمِائَةً ، فَإِذَا بَلَغَتْ عِشْرِينَ وَمِائَةً ، فَفِيهَا حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا الْفَحْلِ ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةٌ عَلى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ ، فَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ ، وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ ابْنَةُ(١٣)

__________________

(١). في « بر ، بس » : « بنت ».

(٢). « اللبون » من الشاة والإبل : ذات اللبن ، غزيرة كانت أم بكيئة ، ويقال لولد الناقة إذا استكمل السنة الثانية ودخل في الثالثة : ابن اللبون ، والاُنثى : ابنة لبون ؛ لأنّ اُمّه حملت غيره ووضعته فصارت ذات لبن. راجع :الصحاح ، ج ٦ ، ص ٢١٩٢ ؛النهاية ، ج ٤ ، ص ٢٢٨ ( لبن ).

(٣). في « بخ ، بف » : « حتّى يبلغ ».

(٤). في«بخ،بر،بف»وحاشية«بث»والمعاني:«خمسة».

(٥). في « بخ ، بر ، بف » وحاشية « بث » والمعاني : « خمسة ».

(٦). « الحِقّ » ، بكسر الحاء : هو من الإبل ما كان ابن ثلاث سنين وقد دخل في السنة الرابعة إلى آخرها ، والاُنثى حِقَّة وحِقٌّ أيضاً ؛ سمّي بذلك لاستحقاقه أن يركب ويحمل عليه وينتفع به ، ويجمع على حِقاق وحقائق. راجع :الصحاح ، ج ٤ ، ص ١٤٦٠ ؛النهاية ، ج ١ ، ص ٤١٥ ( حقق ).

(٧). قال الجوهري : « طَروقة الفحل : اُنثاه ، يقال : ناقة طروقة الفحل ، للتي بلغت أن يضربها الفحل » ، وقال ابن الأثير : « في حديث الزكاة : فيها حقّة طروقة الفحل ، أي يعلو الفحلُ مثلَها في سنّها ، وهي فعولة بمعنى مفعولة ، أي مركوبة للفحل ». راجع :الصحاح ، ج ٤ ، ص ١٥١٥ ؛النهاية ، ج ٣ ، ص ١٢٢ ( طرق ).

(٨). قال الجوهري : « الجَذَع : قبل الثنيّ ، والجمع : جُذْعان وجِذاع ، والاُنثى : جَذَعة ، والجمع : جَذَعات » ، وقال‌ابن الأثير : « أصل الجَذَع من أسنان الدوابّ ، وهو ما كان منها شابّاً فتيّاً ، فهو من الإبل ما دخل في السنة الخامسة ، ومن البقر والمعز ما دخل في السنة الثانية ، وقيل : البقر في الثالثة ، ومن الضأن ما تمّت له سنة ، وقيل أقلّ منها ، ومنهم من يخالف بعض هذا في التقدير ». راجع :الصحاح ، ج ٣ ، ص ١١٩٤ ؛النهاية ، ج ١ ، ص ٢٥٠ ( جذع ).

(٩). في « بخ ، بر ، بف » وحاشية « بث » والمعاني : « خمسة ».

(١٠). في«بث،بخ،بر،بف» والمعاني : « خمسة ».

(١١). في«ى،بث،بح،بخ،بر،بس»والمعاني:«بنتا».

(١٢). في « بر ، بف »والوافي والمعاني : + « أكثر من ذلك ».

(١٣). في « بث ، بخ ، بر ، بف »والوافي والمعاني : « بنت ».

١٠٤

لَبُونٍ ، ثُمَّ تَرْجِعُ الْإِبِلُ عَلى أَسْنَانِهَا(١) ، وَلَيْسَ عَلَى النَّيِّفِ(٢) شَيْ‌ءٌ ، وَلَاعَلَى الْكُسُورِ(٣) شَيْ‌ءٌ ، وَلَيْسَ(٤) عَلَى الْعَوَامِلِ(٥) شَيْ‌ءٌ ، إِنَّمَا ذلِكَ عَلَى‌

__________________

(١). فيالوافي : « قال اُستاذنا في العلوم النقليّة ، السيّد ماجد بن هاشم الصادقيّ البحراني طاب ثراه : المراد برجوع ‌الإبل على أسنانها استئناف النصاب الكلّي وإسقاط اعتبار الأسنان السابقة ، كأنّه إذا اُسقط اعتبار الأسنان واستؤنف النصاب الكلّي تركت الإبل على أسنانها ولم تعتبر ، كما يقال : رجعت الشي‌ء على حاله ، أي تركته عليه ولم اُغيّره ، وهو وإن كان بعيداً بحسب اللفظ إلّا أنّ السياق يقتضيه ، وتعقيب ذكر أنصبة الغنم بقوله : وسقط الأمر الأوّل ، ثمّ تعقيبه بمثل ما عقّب به نصب الإبل والبقر من نفي الوجوب عن النيّف ، يرشد إليه ؛ لأنّه جعل إسقاط الاعتبار بالأسنان السابقة في الغنم مقابلاً لرجوع الإبل على أسنانها واقعاً موقعه وهو يقتضى اتّحادهما في المؤدّى.

وربّما أمكن حمله على استئناف النصب السابقة فيما تجدّد ملكه في أثناء الحول ، كما أوّل به المرتضىرحمه‌الله ما رووه من استئناف الفريضة بعد المائة والعشرين. وقد يقال : أراد برجوعها على أسنانها استئناف الفرائض السابقة بعد بلوغ المائة والعشرين بأن يؤخذ للخمس الزائدة بعد المائة والعشرين شاة ، وللعشر شاتان ، وهكذا إلى الخمس والعشرين فيؤخذ بنت مخاض وهكذا ، كما هو قول أبي حنيفة ويكون محمولاً على التقيّة ، والوجه هو الأوّل ؛ لما ذكرناه. انتهى كلام اُستادنارحمه‌الله ».

وفي هامشالوافي عن المحقّق الشعراني : « قوله : ترجع الإبل على أسنانها ، يحتمل أن يكون « على » بمعنى « مع » أي ترجع حكم الإبل في العدد حساب النصاب مع أسنانها ، أي السنّ التي في ما يخرج في الزكاة ، وهي الحِقّة وبنت اللبون في الأربعين والخمسين ، ومعنى « ترجع » تتغيّر وتصير إلى وجه آخر ، والحاصل أنّه بعد المائة والواحدة والعشرين يتغيّر حكم الإبل مع الأسنان التي تعتبر في زكاتها فيكون في كلّ خمسين حقّة ، إلى آخره ».

وفي مرآة العقول : « قولهعليه‌السلام : على أسنانها ، الجمع مجاز والمراد السنان ، وقال الفاضل الأسترآبادي : الظاهر : أسنانهما ، أي يرجع إبل الصدقة على أسنان حقّة وبنت لبون ».

(٢). « النَّيْف » : الزيادة ، يخفّف ويشدّد ، وأصله من الواو ، وكلّ ما زاد على عِقْد فهو نيّف حتّى يبلغ العِقْد الثاني. راجع :الصحاح ، ج ٤ ، ص ١٤٣٦ ؛النهاية ، ج ٥ ، ص ١٤١ ( نيف ).

(٣). في مرآة العقول : « قولهعليه‌السلام : ولا على الكسور ، لعلّه تأكيد للنيف ، أو المراد إذا ملك جزءاً من الإبل مثلاً ، واشتراط السوم إجماعيّ ». و « الكُسور » : جمع الكَسْر ، والكسر من الحساب : جزء غير تامّ من أجزاء الواحد ، كالنصف والعُشْر والخُمْس والتُسْع ، وقيل : هو ما لا يبلغ سهماً تامّاً. راجع :المصباح المنير ، ص ٥٣٣ ؛القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٦٥٤ ( كسر ). (٤). فيالوافي : « ولا ».

(٥). « العوامل من البقر » : جمع عاملة ، وهي التي يستقى عليها ويُحْرَث وتُستعمل في الأشغال ، وهذا الحكم مطّرد في الإبل. راجع :النهاية ، ج ٣ ، ص ٣٠١ ؛لسان العرب ، ج ١١ ، ص ٤٧٧ ( عمل ).

١٠٥

السَّائِمَةِ(١) الرَّاعِيَةِ(٢) ».

قَالَ(٣) : قُلْتُ : مَا(٤) فِي الْبُخْتِ(٥) السَّائِمَةِ(٦) شَيْ‌ءٌ(٧) ؟

قَالَ : « مِثْلُ مَا فِي الْإِبِلِ(٨) الْعَرَبِيَّةِ ».(٩)

٥٨٥٨/ ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛

وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ :

__________________

(١). في « بخ ، بف » : « السائبة ». و « السائمة » : الراعية بنفسها.المصباح المنير ، ص ٢٩٧ ( سوم ).

(٢). فيمرآة العقول : « قولهعليه‌السلام : الراعية ، وصف كاشف ؛ لأنّ السوم هو الرعي ».

(٣). الظاهر أنّ الضمير المستتر في « قال » راجع إلى زرارة ، لاحظ الكافي ، ح ٥٨٦٠ و٥٨٦١.

(٤). في « بث »والتهذيب : « فما ».

(٥). « البُخْت » : هي جمال طوال الأعناق ، واللفظة معرّبة. وقيل : البُخْت والبُخْتيّة : دخيل في العربيّة أعجميّ معرّب ، وهي الإبل الخراسانيّة ، تنتج من بين عربيّة وفالج ، وبعضهم يقول : إنّ البخت عربيّ. راجع :النهاية ، ج ١ ، ص ١٠١ ؛لسان العرب ، ج ٢ ، ص ٩ ( بخت ).

(٦). في « بخ ، بر » : « السائبة ».

(٧). في « بث ، بخ ، بر ، بف »والوافي والتهذيب والاستبصار والمعاني : - « شي‌ء ».

(٨). في « بر ، بف » : - « الإبل ».

(٩).التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٢ ، ح ٥٥ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٠ ، ح ٥٩ ، معلّقاً عن الكليني. معاني الأخبار ، ص ٣٢٧ ، ح ١ ، بسنده عن إبراهيم بن هاشم. وفىالتهذيب ، ج ٤ ، ص ٢١ ، ح ٥٤ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٠ ، ح ٥٨ ، بسندهما عن زرارة ، عن أبي جعفر وأبي عبداللهعليهما‌السلام ، مع اختلاف يسير ، وفي الأخير مع زيادة في آخره. وفيه ، ص ١٩ ، ح ٥٦ ؛والتهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٠ ، ح ٥٢ ، بسندهما عن أبي بصير ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، مع اختلاف يسير وزيادة في آخره.الفقيه ، ج ٢ ، ص ٢٣ ، ح ١٦٠٤ ، بسنده عن زرارة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، مع اختلاف ، وفي الخمسة الأخيرة إلى قوله : « وفي كلّ أربعين ابنة لبون ».الخصال ، ص ٦٠٥ ، أبواب الثمانين وما فوقه ، ضمن الحديث الطويل ٩ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ، إلى قوله : « ثمّ ترجع الإبل على أسنانها » مع اختلاف. فقه الرضاعليه‌السلام ، ص ١٩٦ ؛المقنعة ، ص ٢٣٧ ، من دون الإسناد إلى المعصومعليه‌السلام . وفي الأخيرين إلى قوله : « وفي كلّ أربعين ابنة لبون » مع اختلاف.الوافي ، ج ١٠ ، ص ٩٣ ، ح ٩٢١٩ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ١١١ ، ح ١١٦٤٤ ، إلى قوله : « ولا على الكسور شي‌ء ».

١٠٦

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « فِي خَمْسِ قَلَائِصَ(١) شَاةٌ ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ الْخَمْسِ شَيْ‌ءٌ ، وَفِي عَشْرٍ شَاتَانِ ، وَفِي خَمْسَ(٢) عَشْرَةَ(٣) ثَلَاثُ شِيَاهٍ ، وَفِي عِشْرِينَ أَرْبَعٌ(٤) ، وَفِي خَمْسٍ(٥) وَعِشْرِينَ خَمْسٌ(٦) ، وَفِي سِتٍّ(٧) وَعِشْرِينَ بِنْتُ(٨) مَخَاضٍ إِلى خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ(٩) ».

وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمنِ : هذَا فَرْقٌ بَيْنَنَا وَبَيْنَ النَّاسِ(١٠) .

« فَإِذَا(١١) زَادَتْ وَاحِدَةٌ ، فَفِيهَا بِنْتُ(١٢) لَبُونٍ إِلى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةٌ ، فَفِيهَا حِقَّةٌ إِلى سِتِّينَ ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةٌ ، فَفِيهَا جَذَعَةٌ إِلى خَمْسٍ(١٣) وَسَبْعِينَ ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةٌ ، فَفِيهَا بِنْتَا(١٤) لَبُونٍ إِلى تِسْعِينَ(١٥) ، فَإِذَا كَثُرَتِ(١٦) الْإِبِلُ ،

__________________

(١). « القلائص » : جمع القَلوص ، وهي الناقة الشابّة ، وهي بمنزلة الجارية من النساء. راجع :الصحاح ، ج ٣ ، ص ١٠٥٤ ؛النهاية ، ج ٤ ، ص ١٠٠ ( قلص ).

(٢). في « بخ ، بر ، بف » : « خمسة ».

(٣). في « ى ، بخ ، بر » : « عشر ».

(٤). فيالتهذيب : + « شياه ».

(٥). في « ى ، جن » : « خمسة ».

(٦). في«ى»:«خمسة».وفيالتهذيب :+«شياه».

(٧). هكذا في « بث ، بح ، بخ ، بر ، بف »والوافي . وفي سائر النسخ والمطبوع : « ستّة ».

(٨). في « بث ، بخ ، بر ، بف »والوافي : « ابنة ».

(٩). فيمدارك الأحكام ، ج ٥ ، ص ٥٣ : « هذه النصب مجمع عليها بين علماء الإسلام ، كما نقله جماعة منهم المصنّف في المعتبر ، سوى النصاب السادس ؛ فإنّ ابن أبي عقيل وابن الجنيد أسقطاه وأوجبا بنت المخاض في خمس وعشرين إلى ستّ وثلاثين ، وهو قول الجمهور والمعتمد ما عليه أكثر الأصحاب ». وللمزيد راجع : المعتبر ، ج ٢ ، ص ٤٩٨ - ٤٩٩ ؛ بداية المجتهد ، ج ١ ، ص ٢٠٧ ؛ المغني ، ج ٢ ، ص ٤٣٩ - ٤٤٠ ؛ المجموع ، ج ٥ ، ص ٣٨١.

(١٠). فيالوافي : « قول البجليّ : هذا فرق بيننا وبين الناس ، إشارة إلى ما ذهب إليه العامّة أنّ في خمس وعشرين ابنة مخاض ». (١١). في « بخ ، بر ، بف » : « إذا ».

(١٢). في«ى،بث،بخ،بر،بف»والوافي :«ابنة».

(١٣). في « بح » : « خمسة ».

(١٤). في « بخ ، بر ، بف »والوافي : « ابنتا ».

(١٥). في الاستبصار : + « فإذا زادت واحدة ففيها حقّتان إلى عشرين ومائة ».

(١٦). في « بر ، بف »والوافي : « زادت ».

١٠٧

فَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ ».(١)

٥٨٥٩/ ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عُمَرَ(٢) بْنِ أُذَيْنَةَ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « لَيْسَ فِي صِغَارِ الْإِبِلِ(٣) شَيْ‌ءٌ حَتّى يَحُولَ عَلَيْهَا(٤) الْحَوْلُ مِنْ يَوْمِ تُنْتَجُ(٥) ».(٦)

١٩ - بَابٌ(٧)

أَسْنَانُ الْإِبِلِ : مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ تَطْرَحُهُ أُمُّهُ إِلى تَمَامِ السَّنَةِ حُوَارٌ(٨) ، فَإِذَا دَخَلَ فِي الثَّانِيَةِ سُمِّيَ(٩) ابْنَ مَخَاضٍ ؛ لِأَنَّ أُمَّهُ قَدْ حَمَلَتْ ، فَإِذَا دَخَلَ(١٠) فِي السَّنَةِ الثَّالِثَةِ يُسَمَّى(١١)

__________________

(١).التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٣ ، ح ٥٦ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٢ ، ح ٦٠ ، معلّقاً عن الكليني. الاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٩ ، ح ٥٧ ، بسنده عن محمّد بن أبي عمير ، عن عبدالرحمن بن الحجّاج ، مع اختلاف يسير.الوافي ، ج ١٠ ، ص ٨٩ ، ح ٩٢١٥ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ١١٠ ، ح ١١٦٤٢.

(٢). في«بح،بخ،بر»والوسائل :-«عمر».

(٣). في « بح » : « الغنم ».

(٤). في « ظ ، بس »والتهذيب ، ص ٤١ : « عليه ».

(٥). في « ى »والتهذيب ، ص ٤١والاستبصار ، ص ٢٤ : « ينتج ». وفي مرآة العقول : « ذهب أكثر المتأخرين إلى أنّ حول السخال عند استغنائها بالرعي ، وقال الشيخ وجماعة : إنّ حولها من حين النتاج ، واستقرب الشهيد في البيان اعتبار الحول من حين النتاج إذا كان اللبن الذي يشربه من سائمة. وهذا الخبر وكثير من الأخبار يدلّ على مذهب الشيخرحمه‌الله ». راجع : البيان ، ص ٢٨٥.

(٦).التهذيب ، ج ٤ ، ص ٤٢ ، ح ١٠٨ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٣ ، ح ٦٣ ، بسندهما عن زرارة ، إلى قوله : « يحول عليها الحول » مع اختلاف يسير وزيادة في آخره. وفيه ، ص ٢٤ ، ح ٦٦ ؛والتهذيب ، ج ٤ ، ص ٤١ ، ح ١٠٦ ، بسندهما عن زرارة ، عن أحدهماعليهما‌السلام ، مع اختلاف وزيادة في أوّله. وراجع :الاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٠ ، ذيل ح ٥٨.الوافي ، ج ١٠ ، ص ٩٧ ، ح ٩٢٢٢ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ١٢٢ ، ح ١١٦٦٤.

(٧). في مرآة العقول : « باب أسنان الإبل. وما فيه كلام المصنّف أخذه من اللغويّين ».

(٨). « الحُوار » ، بالضمّ وقد يكسر : ولد الناقة ساعة تضعه ، أو إلى أن يُفْصَل عن أُمّه ، فإذا فصل عنها فهو فصيل. راجع :الصحاح ، ج ٢ ، ص ٦٤٠ ؛القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٥٤٠ ( حور ).

(٩). في « بث ، بخ ، بر ، بف » : « يسمّى ».

(١٠). هكذا في معظم النسخ التي قوبلت. وفي « ى » والمطبوع : « دخلت ».

(١١). في « ظ ، بح ، بس » : « سمّي ».

١٠٨

ابْنَ لَبُونٍ ؛ وَذلِكَ أَنَّ(١) أُمَّهُ قَدْ وَضَعَتْ وَصَارَ لَهَا لَبَنٌ ، فَإِذَا دَخَلَ فِي السَّنَةِ الرَّابِعَةِ يُسَمَّى(٢) الذَّكَرُ حِقّاً(٣) ، وَالْأُنْثى حِقَّةً ؛ لِأَنَّهُ قَدِ اسْتَحَقَّ أَنْ يُحْمَلَ عَلَيْهِ ، فَإِذَا دَخَلَ فِي السَّنَةِ(٤) الْخَامِسَةِ يُسَمّى جَذَعاً ، فَإِذَا(٥) دَخَلَ فِي السَّادِسَةِ يُسَمّى ثَنِيّاً ؛ لِأَنَّهُ قَدْ أَلْقى ثَنِيَّتَهُ(٦) ، فَإِذَا دَخَلَ فِي السَّابِعَةِ أَلْقى رَبَاعِيَتَهُ ، وَيُسَمّى(٧) رَبَاعِياً(٨) ، فَإِذَا دَخَلَ فِي الثَّامِنَةِ أَلْقَى السِّنَّ الَّذِي(٩) بَعْدَ الرَّبَاعِيَةِ ، وَسُمِّيَ(١٠) سَدِيساً ، فَإِذَا دَخَلَ فِي التَّاسِعَةِ وَطَرَحَ(١١) نَابَهُ ، سُمِّيَ(١٢) بَازِلاً ، فَإِذَا دَخَلَ فِي الْعَاشِرَةِ فَهُوَ مُخْلِفٌ ، وَلَيْسَ لَهُ بَعْدَ هذَا(١٣) اسْمٌ ، وَالْأَسْنَانُ الَّتِي تُؤْخَذُ مِنْهَا(١٤) فِي الصَّدَقَةِ مِنْ(١٥) بِنْتِ(١٦) مَخَاضٍ إِلَى الْجَذَعِ(١٧) .(١٨)

__________________

(١). في « ى » : « لأنّ ».

(٢). في « ظ » : « سمّي » وكذا فيما بعد.

(٣). في « بخ ، بر » : « حقّاً الذكر ».

(٤). في « بخ ، بر ، بف » : - « السنّة ».

(٥). في « ى ، بح » : « وإذا ».

(٦). في « ى » : « ثنيّه ». ويكون ذلك من الغنم في السنة الثالثة ، ومن البقر كذلك ، ومن الإبل في السادسة. راجع :الصحاح ، ج ٦ ، ص ٢٢٩٥ ؛النهاية ، ج ١ ، ص ٢٢٦ ( ثنى ).

(٧). في « ظ ، بح ، بر ، بس ، بف » : « وسمّي ».

(٨). هكذا قال الجوهري ، وأمّا ابن الأثير فإنّه قال : « يقال للذكر من الإبل إذا طلعت رَباعيته : رَباعٌ ، والاُنثى رَباعية بالتخفيف ، وذلك إذا دخلا في السنة السابعة. راجع :الصحاح ، ج ٣ ، ص ١٢١٤ ؛النهاية ، ج ٢ ، ص ١٨٨ ( ربع ).

(٩). في « بح » : « التي ».

(١٠). في « جن » : « ويسمّى ».

(١١). في « ى ، بح » : « فطرح ».

(١٢). في « بث » : « يسمّى ».

(١٣). في«بخ،بر،بف»:«بعدها»بدل«بعد هذا».

(١٤). في « بخ ، بر » : - « منها ».

(١٥). في « بخ » : « بين ».

(١٦). في « ظ » : « ابن كذا ». وفي « بث ، بخ ، بر ، بف » : « ابن ». وفي « بح ، جن » : « ابنة ».

(١٧). في « ظ » : « جذع ». وفي « بخ » : « الجذعة ».

(١٨).الفقيه ، ج ٢ ، ص ٢٥ ، ذيل ح ١٦٠٦ ، وفيه : « قال مصنّف هذا الكتابرحمه‌الله : أسنان الإبل من أوّل ». معاني الأخبار ، ص ٣٢٨ ، ذيل ح ١ ، وفيه : « قال مصنّف هذا الكتابرضي‌الله‌عنه : وجدت مثبتاً بخطّ سعد بن عبدالله بن أبي خلفرضي‌الله‌عنه في أسنان الإبل من أوّل » وفيهما مع اختلاف يسير.الوافي ، ج ١٠ ، ص ٩٠ ، ذيل ح ٩٢١٥.

١٠٩

٢٠ - بَابُ صَدَقَةِ الْبَقَرِ‌

٥٨٦٠/ ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى(١) ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ زُرَارَةَ وَمُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَأَبِي بَصِيرٍ وَبُرَيْدٍ الْعِجْلِيِّ(٢) وَالْفُضَيْلِ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَأَبِي عَبْدِ اللهِعليهما‌السلام ، قَالَا : « فِي الْبَقَرِ فِي كُلِّ ثَلَاثِينَ بَقَرَةً تَبِيعٌ(٣) حَوْلِيٌّ(٤) ، وَلَيْسَ فِي أَقَلَّ مِنْ ذلِكَ شَيْ‌ءٌ ، وَفِي أَرْبَعِينَ بَقَرَةً(٥) بَقَرَةٌ مُسِنَّةٌ(٦) ، وَلَيْسَ فِيمَا بَيْنَ الثَّلَاثِينَ إِلَى الْأَرْبَعِينَ شَيْ‌ءٌ حَتّى تَبْلُغَ(٧) أَرْبَعِينَ ، فَإِذَا بَلَغَتْ أَرْبَعِينَ فَفِيهَا(٨) مُسِنَّةٌ(٩) ، وَلَيْسَ فِيمَا بَيْنَ الْأَرْبَعِينَ إِلَى السِّتِّينَ شَيْ‌ءٌ(١٠) ، فَإِذَا بَلَغَتِ السِّتِّينَ فَفِيهَا تَبِيعَانِ إِلى سَبْعِينَ(١١) ، فَإِذَا بَلَغَتْ سَبْعِينَ(١٢) فَفِيهَا تَبِيعٌ(١٣) وَمُسِنَّةٌ إِلى ثَمَانِينَ(١٤) ، فَإِذَا بَلَغَتْ ثَمَانِينَ فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةٌ إِلى تِسْعِينَ(١٥) ، فَإِذَا بَلَغَتْ تِسْعِينَ فَفِيهَا ثَلَاثُ‌

__________________

(١). في « بر ، بف »والتهذيب : - « بن عيسى ».

(٢). في « بر »والوسائل والتهذيب : - « العجلي ».

(٣). « التبيع » : ولد البقرة في أوّل سنة. راجع :الصحاح ، ج ٣ ، ص ١١٩٠ ؛النهاية ، ج ١ ، ص ١٧٩ (تبع).

(٤). قال الجوهري : « كلّ ذي حافر أوّل سنة حَوْلِيٌّ ، والاُنثى : حَوْليّة » ، وقال الفيروزآبادي : « الحَوْلِيّ : ما أتى عليه‌حول من ذي حافر وغيره ». راجع :الصحاح ، ج ٤ ، ص ١٦٧٩ ؛القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٣٠٨ ( حول ).

(٥). في « ى ، بث ، بح ، بف »والوافي والوسائل ، ح ١١٦٤٧ : - « بقرة ». وفي حاشية « بس » : « مسنّة».

(٦). في « بس » : « البقرة المسنّة ».

(٧). في « بر » : « حتّى يبلغ ».

(٨). في « ظ ، بح »والوسائل ، ح ١١٦٤٧ : + « بقرة ».

(٩). في « بس ، جن » : « بقرة ».

(١٠). في « بح » : + « حتّى يبلغ الستّين ».

(١١). في « ظ ، بر »والوافي والوسائل ، ح ١١٦٤٧ : « السبعين ».

(١٢). في « بح ، بخ ، بر ، بف »والوافي والوسائل ، ح ١١٦٤٧والتهذيب : « السبعين ».

(١٣). في « بس » : « تبيعة ».

(١٤). في « بخ ، بر »والوافي والوسائل ، ح ١١٦٤٧والتهذيب : « الثمانين ».

(١٥). فيالتهذيب : - « إلى تسعين ».

١١٠

تَبَائِعَ(١) حَوْلِيَّاتٍ ، فَإِذَا بَلَغَتْ عِشْرِينَ وَمِائَةً فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةٌ ، ثُمَّ تَرْجِعُ(٢) الْبَقَرُ(٣) عَلى(٤) أَسْنَانِهَا ، وَلَيْسَ عَلَى النَّيِّفِ(٥) شَيْ‌ءٌ ، وَلَاعَلَى الْكُسُورِ(٦) شَيْ‌ءٌ ، وَلَاعَلَى الْعَوَامِلِ(٧) شَيْ‌ءٌ(٨) ، إِنَّمَا الصَّدَقَةُ(٩) عَلَى السَّائِمَةِ(١٠) الرَّاعِيَةِ ، وَكُلُّ مَا لَمْ يَحُلْ عَلَيْهِ الْحَوْلُ عِنْدَ رَبِّهِ ، فَلَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ حَتّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ ، فَإِذَا حَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ ، وَجَبَ عَلَيْهِ(١١) ».(١٢)

٥٨٦١/ ٢. زُرَارَةُ(١٣) ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ :

قُلْتُ لَهُ(١٤) : فِي الْجَوَامِيسِ(١٥) شَيْ‌ءٌ(١٦) ؟

__________________

(١). في « بر ، بف »والوافي : « تبيعات ». وفي التهذيب : - « تبائع ».

(٢). في « بث ، بر ، بف » : « ثمّ يرجع ».

(٣). في « ى » : - « البقر ».

(٤). في « بث ، بف » : « إلى ».

(٥). « النَّيْفُ » : الزيادة ، يخفّف ويشدّد ، وأصله من الواو ، وكلّ ما زاد على عِقْد فهو نيّف حتّى يبلغ العقد الثاني. راجع :الصحاح ، ج ٤ ، ص ١٤٣٦ ؛النهاية ، ج ٥ ، ص ١٤١ ( نيف ).

(٦). « الكُسُور » : جمع الكَسْر ، والكسر من الحساب : جزء غير تامّ من أجزاء الواحد ، كالنصف والعُشْر والخُمس والتُسْع ، وقيل : هو ما لا يبلغ سهماً تامّاً. راجع :المصباح المنير ، ص ٥٣٣ ؛القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٦٥٤ ( كسر ).

(٧). في الوافي : + « السائمة ». والعوامل من البقر : جمع عاملة ، وهي التي يستقى عليها ويُحرَث وتُستعمل في الأشغال ، وهذا الحكم مطّرد في الإبل. راجع :النهاية ، ج ٣ ، ص ٣٠١ ؛لسان العرب ، ج ١١ ، ص ٤٧٧ ( عمل ).

(٨). في « بخ » : - « شي‌ء ».

(٩). في حاشية « بث » : « الصدقات ».

(١٠). في « بخ » وحاشية « بث » : « السائبة ». و « السائمة » : الراعية بنفسها.المصباح المنير ، ص ٩٧ ( سوم ).

(١١). فيالتهذيب : « وجبت فيه ». وهذا من تتمّة الحديث الأوّل من باب صدقة الإبل.

(١٢).التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٤ ، ح ٥٧ ، معلّقاً عن الكليني.الخصال ، ص ٦٠٥ ، أبواب الثمانين وما فوقه ، ضمن الحديث الطويل ٩ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ، إلى قوله : « فإذا بلغت عشرين ومائة ففي كلّ أربعين مسنّة » مع اختلاف يسير.الفقيه ، ج ٢ ، ص ٢٦ ، ذيل ح ١٦٠٦ ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٠ ، ص ٩٣ ، ح ٩٢١٩ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ١١٤ ، ح ١١٦٤٧ ، إلى قوله : « ولا على الكسور شي‌ء » ؛وفيه ، ص ١١٩ ، ح ١١٦٥٤ ، من قوله : « ليس على النيّف شي‌ء » إلى قوله : « إنّما الصدقة على السائمة الراعية ».

(١٣). السند معلّق على سابقه. ويروي عن زرارة ، عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن حمّاد بن عيسى عن حريز.

(١٤). في « بر ، بس » : - « له ».

(١٥). « الجَواميس » : جمع الجاموس ، وهو معرّب گاوميش. راجع :الصحاح ، ج ٣ ، ص ٩١٥ ؛المصباح المنير ، ج ١ ، ص ٧٣٧ ( جمس ). (١٦). فيالمقنعة : « زكاة ».

١١١

قَالَ : « مِثْلُ مَا فِي الْبَقَرِ ».(١)

٢١ - بَابُ صَدَقَةِ الْغَنَمِ‌

٥٨٦٢/ ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى(٢) ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ زُرَارَةَ وَمُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَأَبِي بَصِيرٍ وَبُرَيْدٍ(٣) وَالْفُضَيْلِ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَأَبِي عَبْدِ اللهِعليهما‌السلام (٤) : « فِي الشَّاةِ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةٌ ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ الْأَرْبَعِينَ شَيْ‌ءٌ ، ثُمَّ لَيْسَ فِيهَا شَيْ‌ءٌ حَتّى تَبْلُغَ عِشْرِينَ وَمِائَةً ، فَإِذَا بَلَغَتْ عِشْرِينَ وَمِائَةً(٥) ، فَفِيهَا مِثْلُ ذلِكَ شَاةٌ وَاحِدَةٌ ، فَإِذَا زَادَتْ عَلى مِائَةٍ وَعِشْرِينَ ، فَفِيهَا شَاتَانِ ، وَلَيْسَ فِيهَا(٦) أَكْثَرُ مِنْ شَاتَيْنِ حَتّى تَبْلُغَ مِائَتَيْنِ ، فَإِذَا بَلَغَتِ الْمِائَتَيْنِ(٧) ، فَفِيهَا مِثْلُ ذلِكَ ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى الْمِائَتَيْنِ شَاةٌ وَاحِدَةٌ ، فَفِيهَا ثَلَاثُ شِيَاهٍ ، ثُمَّ لَيْسَ فِيهَا شَيْ‌ءٌ(٨) أَكْثَرُ مِنْ ذلِكَ حَتّى تَبْلُغَ ثَلَاثَمِائَةٍ ، فَإِذَا بَلَغَتْ ثَلَاثَمِائَةٍ ، فَفِيهَا مِثْلُ ذلِكَ ثَلَاثُ شِيَاهٍ ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةٌ ، فَفِيهَا أَرْبَعُ شِيَاهٍ(٩) حَتّى تَبْلُغَ أَرْبَعَمِائَةٍ ، فَإِذَا(١٠) تَمَّتْ(١١) أَرْبَعُمِائَةٍ ، كَانَ عَلى(١٢) كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ(١٣) ، وَسَقَطَ(١٤) الْأَمْرُ الْأَوَّلُ ، وَلَيْسَ عَلى مَا دُونَ الْمِائَةِ(١٥)

__________________

(١).الفقيه ، ج ٢ ، ص ٢٦ ، ح ١٦٠٧ ، معلّقاً عن حريز ، عن زرارة.المقنعة ، ص ٢٥٨ ، مرسلاً عن زرارةالوافي ، ج ١٠ ، ص ٩٦ ، ح ٩٢٢٠ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ١١٥ ، ح ١١٦٤٨.

(٢). في « بر ، بف » والوسائل والتهذيب ، والاستبصار : - « بن عيسى ».

(٣). في التهذيب ،والاستبصار : + « العجلي ».

(٤). في الوافي : + « وقالا ».

(٥). في « جس » : - « فإذا بلغت عشرين ومائة ».

(٦). في «بر» : - «مثل ذلك شاة-إلى-وليس فيها ».

(٧). في « بس » : « مائتين ».

(٨). في « بر ، بف »والوافي : - « شي‌ء ».

(٩). في الوافي : - « شياه ».

(١٠). في «ظ ،ى ،بح ،بخ ،بر ،بف ،جن»: «فإن».

(١١). في « بث » : « بلغت ».

(١٢). في حاشية « بث » : « في ».

(١٣). في «بث ،بح ،بخ ،بر،بس » : + « شاة ».

(١٤). في « بث » : « ويسقط ».

(١٥). في « بس » : « الثانية ».

١١٢

بَعْدَ ذلِكَ شَيْ‌ءٌ ، وَلَيْسَ فِي(١) النَّيِّفِ شَيْ‌ءٌ ».

وَقَالَا : « كُلُّ مَا(٢) لَمْ يَحُلْ(٣) عَلَيْهِ الْحَوْلُ(٤) عِنْدَ رَبِّهِ(٥) ، فَلَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ(٦) ، فَإِذَا حَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ وَجَبَ عَلَيْهِ »(٧) .(٨)

٥٨٦٣/ ٢. مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ؛

وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام أَنَّهُ(٩) قَالَ : « لَيْسَ فِي الْأَكِيلَةِ(١٠) ، وَلَافِي الرُّبّى(١١)

__________________

(١). في « بح » وحاشية « بث » : « على ».

(٢). في « ظ ، ى ، بث ، بح ، جن » : « مال ».

(٣). فيالتهذيب ، ح ٥٨ : « لا يحول ».

(٤). في « بث ، بخ ، بر ، بف » : + « من ذلك ».

(٥). في « بر »والوافي : + « حول ». وفي الوافي : « كلّ ما لم يحل عليه من ذلك عند ربّه حول ».

(٦). في « بث ، بف » : + « فيه ».

(٧). هذا تتمّة من الحديث الأوّل من باب صدقة الإبل.

(٨).التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٥ ، ح ٥٨ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٢ ، ح ٦١ ، معلّقاً عن الكليني. وفيالتهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٥ ، ح ٥٩ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٢ ، ح ٦١ ؛والخصال ، ص ٦٠٥ ، أبواب الثمانين وما فوقه ، ضمن الحديث الطويل ٩ ، بسند آخر عن أبي عبداللهعليه‌السلام .الفقيه ، ج ٢ ، ص ٢٦ ، ذيل ح ١٦٠٧ ، وفي الأربعة الأخيرة إلى قوله : « على كلّ مائة شاة » مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٠ ، ص ٩٣ ، ح ٩٢١٩ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ١١٦ ، ح ١١٦٤٩. (٩). في « ى ، بس » : - « أنّه ».

(١٠). « الأكيلة » : المأكولة ، وهي غير الأكولة الّتي تسمّن للأكل ، ولكنّ الظاهر من كتب الفقهاء ترادفهما ، ولعلّ الترادف في العرف ، كما صرّح به يونس على ما نقل عنه السرخسي بقوله : « قال يونسرحمه‌الله : هي - أي التي تسمَّن للأكل - هي الأكولة ، وأمّا الأكيلة فهي التي تكثر تناول العلف ، ولكن في عادة العوامّ أنّهم يسمّون التي تسمَّن للأكل الأكيلة ». راجع :الصحاح ، ج ٤ ، ص ١٦٢٥ ؛النهاية ، ج ١ ، ص ٥٨ ( أكل ) ؛رياض المسائل ، ج ١ ، ص ٢٦٨ ؛الحدائق الناضرة ، ج ١٢ ، ص ٧٠ ؛مصباح الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٠ ؛المبسوط للسرخسي ، ج ٢ ، ص ١٧٢.

(١١). قال الجوهري : « الرُّبّى ، بالضمّ على فُعْلى : الشاة التي وضعت حديثاً ، وجمعها : رُباب بالضمّ ، والمصدر : رِباب بالكسر ، وهو قرب العهد بالولادة وقال أبو زيد : الربّى من المعز ، وقال غيره : من المعز والضأن جميعاً ، وربما جاء في الإبل أيضاً ». وقال ابن الأثير : « الربّى : التي تربّى في الغنم لأجل الغنم. وقيل : هي الشاة القريبة العهد بالولادة ». قال العلّامة الفيض : « أمّا ما في الحديث من تفسير الربّى فلم نجده في لغة ، والعلم عند الله ». قال صاحب الجواهر - بعد ما نقل تفسير الفقهاء بأنّها الوالدة إلى خمسة عشر يوماً ، أو إلى خمسين ، وما =

١١٣

- وَالرُّبَّى(١) الَّتِي تُرَبّى اثْنَيْنِ - وَلَاشَاةِ لَبَنٍ ، وَلَافَحْلِ الْغَنَمِ صَدَقَةٌ ».(٢)

٥٨٦٤/ ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « لَا تُؤْخَذُ(٣) أَكُولَةٌ(٤) - وَالْأَكُولَةُ الْكَبِيرَةُ مِنَ الشَّاةِ(٥) تَكُونُ فِي الْغَنَمِ - وَلَاوَالِدَةٌ(٦) ، وَلَا الْكَبْشُ(٧) الْفَحْلُ ».(٨)

٥٨٦٥/ ٤. أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى(٩) ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : السَّخْلُ(١٠) متى‌

__________________

= في اللغة - : « نعم تفسير الربّى بذلك [ أي ما في الحديث ] لم نعثر على من فسّره به من الفقهاء واللغويّين عدا الاُستاذ في كشفه ؛ لعلّه من الراوي ولذلك أعرض عنه الأصحاب ، لكن عنالفقيه روايته : ولا في الربّى التي تربّى اثنين ، فيتعيّن كونه من لفظ الإمام ، ويمكن أن يكون الحذف فيه من النسّاخ ». راجع :الصحاح ، ج ١ ، ص ١٣١ ؛النهاية ، ج ٢ ، ص ١٨٠ ( ربب ) ؛جواهر الكلام ، ج ١٥ ، ص ١٥٨ - ١٦٠. وللمزيد راجع :مدارك الأحكام ، ج ٥ ، ص ١٠٤ - ١٠٧ ؛ ذخيرة المعاد ، ج ٣ ، ص ٤٢٧ ؛الحدائق الناضرة ، ج ١٢ ، ص ٦٩ - ٧٠.

(١). في « بر ، بف » : - « الربّى ».

(٢).الفقيه ، ج ٢ ، ص ٢٨ ، ح ١٦٠٨ ، معلّقاً عن عبدالرحمن بن الحجّاج ، مع اختلاف يسير.الوافي ، ج ١٠ ، ص ٩٧ ، ح ٩٢٢٣ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ١٢٤ ، ذيل ح ١١٦٦٩.

(٣). في « ى ، بث ، بح ، بخ » : « لا يؤخذ ».

(٤). في « بح »والفقيه : « الأكولة ». و « الأَكُولَةُ » : الشاة التي تُعْزَل للأكل وتُسمَّن. وقيل : هي الخصيّ والهَرِمة والعاقر من الغنم. راجع :الصحاح ، ج ٤ ، ص ١٦٢٥ ؛النهاية ، ج ١ ، ص ٥٨ ( أكل ).

(٥). في « بخ » : « الشاء ».

(٦). هكذا في « ظ ، ى ، بح ، بس ، بف ، جن ». وفي « بخ ، بر »والوافي : « والد ». وفي المطبوع : « والده».

(٧). « الكَبْشُ » : فحل الضأن في أيّ سنّ كان ، وقيل : هو الحمل إذا أثنى ، أو إذا خرجت رباعيته. راجع :لسان العرب ، ج ٦ ، ص ٣٣٨ ؛القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٨٢١ ( كبش ).

(٨).الفقيه ، ج ٢ ، ص ٢٨ ، ح ١٦٠٩ ، معلّقاً عن سماعة.الوافي ، ج ١٠ ، ص ٩٨ ، ح ٩٢٢٤ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ١٢٥ ، ح ١١٦٧٠. (٩). في « بر »والوسائل : - « بن يحيى ».

(١٠). في اللغة : السَّخْلَة تطلق على أولاد الغنم ساعة تضعه من الضأن والمعز جميعاً ، ذكراً كان أو اُنثى ، وجمعها سَخْل وسِخال. راجع :الصحاح ، ج ٥ ، ص ١٧٢٨ ؛المصباح المنير ، ص ٢٦٩ ( سخل ).

١١٤

تَجِبُ(١) فِيهِ الصَّدَقَةُ؟

قَالَ : « إِذَا أَجْذَعَ(٢) ».(٣)

٢٢ - بَابُ أَدَبِ الْمُصَدِّقِ‌

٥٨٦٦/ ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ(٤) ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام (٥) يَقُولُ : « بَعَثَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ - صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ - مُصَدِّقاً مِنَ الْكُوفَةِ إِلى بَادِيَتِهَا ، فَقَالَ لَهُ : يَا عَبْدَ اللهِ ، انْطَلِقْ ، وَعَلَيْكَ بِتَقْوَى اللهِ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، وَلَاتُؤْثِرَنَّ(٦) دُنْيَاكَ عَلى آخِرَتِكَ(٧) ، وَكُنْ حَافِظاً لِمَا ائْتَمَنْتُكَ(٨) عَلَيْهِ ،

__________________

(١). في « بح ، بخ » : « يجب ».

(٢). « أجذع » ، أي إذا صار جَذَعاً ، وأصل الجذع من أسنان الدوابّ ، وهو ما كان منها شابّاً فتيّاً ، فهو من الإبل ما دخل في السنة الخامسة ، ومن البقر والمعز ما دخل في السنة الثانية ، وقيل : البقر في الثالثة ، ومن الضأن ما تمّت له سنة ، وقيل أقلّ منها ، ومنهم من يخالف بعض هذا في التقدير. راجع :النهاية ، ج ١ ، ص ٢٥٠ ؛لسان العرب ، ج ٨ ، ص ٤٣ ( جذع ).

هذا ، في هامشالوافي عن مرادرحمه‌الله : « إذا أجذع ، أي دخل في وقت لايلقى فيه السنّ ولاينبت ، وهو غير موافق للمشهور وهو استغناؤه بالرعي عن اللبن ، فلا بدّ من تأويله » ، وفيه أيضاً عن سلطانرحمه‌الله : « هذا خلاف المشهور ، والمشهور أنّها إذا استغنت عن الاُمّهات بالرعي ونقل عن الشيخ من حين النتاج ، ويشكل باعتبار السوم ».

وفي مرآة العقول ، ج ١٦ ، ص ٦٥ : « يمكن أن يكون المراد متى يجوز أخذها في صدقة الإبل؟ ويحتمل أن يكون المراد أنّ السخال لاتحسب في النصاب إلّا بعد صيرورتها جذعاً ؛ لاستغنائها بالرعي حينئذ غالباً ».

(٣).الفقيه ، ج ٢ ، ص ٢٨ ، ح ١٦١٠ ، معلّقاً عن إسحاق بن عمّارالوافي ، ج ١٠ ، ص ٩٨ ، ح ٩٢٢٥ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ١٢٣ ، ح ١١٦٦٦.

(٤). في الكافي ، ح ١٠٦٠ : + « ومحمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد جميعاً ».

(٥). في الكافي ، ح ١٠٦٠ : « عن أبي جعفرعليه‌السلام » بدل « قال : سمعت أبا عبداللهعليه‌السلام ».

(٦). فيالوسائل : « ولا تؤثر ».

(٧). « لا تؤثرنّ دنياك على آخرتك » ، أي لا تفضّلها ولا تخترها ولا تقدّمها عليها. راجع :لسان العرب ، ج ٤ ، ص ٧ ؛المصباح المنير ، ص ٤ ( أثر ). (٨). في«بر»:«ائتمنك».وفي«جن»:«يأتمنك».

١١٥

رَاعِياً(١) لِحَقِّ اللهِ فِيهِ حَتّى تَأْتِيَ نَادِيَ(٢) بَنِي فُلَانٍ ، فَإِذَا قَدِمْتَ فَانْزِلْ بِمَائِهِمْ(٣) مِنْ غَيْرِ أَنْ تُخَالِطَ أَبْيَاتَهُمْ ، ثُمَّ امْضِ إِلَيْهِمْ بِسَكِينَةٍ وَوَقَارٍ حَتّى تَقُومَ بَيْنَهُمْ ، وَتُسَلِّمَ(٤) عَلَيْهِمْ ، ثُمَّ قُلْ لَهُمْ : يَا عِبَادَ اللهِ ، أَرْسَلَنِي إِلَيْكُمْ(٥) وَلِيُّ اللهِ لِآخُذَ مِنْكُمْ حَقَّ اللهِ فِي أَمْوَالِكُمْ ، فَهَلْ لِلّهِ فِي أَمْوَالِكُمْ مِنْ(٦) حَقٍّ فَتُؤَدُّونَ(٧) إِلى وَلِيِّهِ؟ فَإِنْ قَالَ لَكَ قَائِلٌ : لَا ، فَلَا تُرَاجِعْهُ ، وَإِنْ(٨) أَنْعَمَ لَكَ مِنْهُمْ مُنْعِمٌ(٩) ، فَانْطَلِقْ مَعَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ تُخِيفَهُ أَوْ تَعِدَهُ إِلَّا خَيْراً ، فَإِذَا أَتَيْتَ مَالَهُ فَلَا تَدْخُلْهُ إِلا بِإِذْنِهِ ، فَإِنَّ أَكْثَرَهُ لَهُ ، فَقُلْ(١٠) : يَا عَبْدَ اللهِ ، أَتَأْذَنُ لِي فِي دُخُولِ مَالِكَ؟ فَإِنْ أَذِنَ لَكَ(١١) فَلَا تَدْخُلْهُ دُخُولَ مُتَسَلِّطٍ عَلَيْهِ فِيهِ ، وَلَاعُنْفٍ(١٢) بِهِ ، فَاصْدَعِ(١٣) الْمَالَ صَدْعَيْنِ(١٤) ، ثُمَّ خَيِّرْهُ أَيَّ الصَّدْعَيْنِ شَاءَ ، فَأَيَّهُمَا اخْتَارَ فَلَا تَعَرَّضْ لَهُ ، ثُمَّ اصْدَعِ الْبَاقِيَ صَدْعَيْنِ ، ثُمَّ خَيِّرْهُ(١٥) ، فَأَيَّهُمَا اخْتَارَ فَلَا تَعَرَّضْ لَهُ ، وَلَاتَزَالُ(١٦) كَذلِكَ حَتّى

__________________

(١). فيالبحار : « مراعياً ».

(٢). « النادي » : مجتمع القوم ومجلسهم ومتحدَّثهم ما داموا مجتمعين ، وأهل المجلس فيقع على المجلس وأهله ، ويقال له : النَدِيّ أيضاً. راجع :الصحاح ، ج ٦ ، ص ٢٥٠٥ ؛النهاية ، ج ٥ ، ص ٣٦ ( ندا ).

(٣). في الغارات : « بفنائهم ».

(٤). في « بر ، بف »والوافي والوسائل والبحار والتهذيب : « فتسلّم ».

(٥). في « بخ » : - « إليكم ».

(٦). في « بر »والتهذيب : - « من ».

(٧). في « ظ ، بس »والوافي والوسائل والتهذيب والغارات : « فتؤدّوه ». وفي « بث ، بخ ، بر ، بف » وحاشية « بح » : « فتؤدّونه ». (٨). فيالتهذيب : « فإن ».

(٩). فيالتهذيب : « فإن أنعم لك منعم منهم ». وقوله : « إِنْ أَنْعَمَ لَكَ : مِنْهُمْ مُنْعِمٌ » ، أي قال لك نَعَم وأجابك بنَعَم. راجع :النهاية ، ج ٥ ، ص ٨٤ ؛المصباح المنير ، ص ٦١٤ ( نعم ).

(١٠). في « ى ، بح ، بر ، بس ، بف ، جن »والوافي والغارات : + « له ».

(١١). في الغارات : « أنعم » بدل « أذن لك ».

(١٢). « العُنْف » : الشدّة والمشقّة ، وهو ضدّ الرفق واللين. راجع :الصحاح ، ج ٤ ، ص ١٤٠٧ ؛النهاية ، ج ٣ ، ص ٣٠٩ ( عنف ). (١٣). في « ظ ، ى » : « واصدع ».

(١٤). « فاصدع المال صدعين » ، أي شُقّه بنصفين ؛ من الصَدْع بمعنى الشقّ. راجع :الصحاح ، ج ٣ ، ص ١٢٤١ ؛النهاية ، ج ٣ ، ص ١٦ ( صدع ). (١٥). في«بر»:+«أيّ الصدعين شاء».

(١٦). في « بخ » : « فلا تزل ». وفي « بر ، بف » : « فلا تزال ».

١١٦

يَبْقى(١) مَا فِيهِ وَفَاءٌ لِحَقِّ اللهِ - تَبَارَكَ وَتَعَالى - مِنْ(٢) مَالِهِ ، فَإِذَا بَقِيَ ذلِكَ فَاقْبِضْ حَقَّ اللهِ مِنْهُ(٣) ، وَإِنِ(٤) اسْتَقَالَكَ فَأَقِلْهُ ، ثُمَّ اخْلِطْهَا(٥) ، وَاصْنَعْ مِثْلَ الَّذِي صَنَعْتَ أَوَّلاً حَتّى تَأْخُذَ حَقَّ اللهِ فِي مَالِهِ ، فَإِذَا قَبَضْتَهُ فَلَا تُوَكِّلْ بِهِ إِلَّا نَاصِحاً شَفِيقاً أَمِيناً حَفِيظاً غَيْرَ مُعْنِفٍ(٦) لِشَيْ‌ءٍ(٧) مِنْهَا ، ثُمَّ احْدُرْ(٨) كُلَّ(٩) مَا اجْتَمَعَ عِنْدَكَ(١٠) مِنْ كُلِّ نَادٍ إِلَيْنَا نُصَيِّرْهُ(١١) حَيْثُ أَمَرَ اللهُ عَزَّ وَ جَلَّ ، فَإِذَا انْحَدَرَ بِهَا(١٢) رَسُولُكَ ، فَأَوْعِزْ إِلَيْهِ(١٣) أَنْ لَايَحُولَ بَيْنَ نَاقَةٍ وَبَيْنَ فَصِيلِهَا(١٤) ، وَلَايُفَرِّقَ(١٥) بَيْنَهُمَا(١٦) ، وَلَايَمْصُرَنَّ(١٧) لَبَنَهَا ، فَيُضِرَّ(١٨) ذلِكَ بِفَصِيلِهَا(١٩) ،

__________________

(١). في « ظ ، بح » : « تبقى ».

(٢). في « بث ، بخ ، بف »والوافي والوسائل والبحاروالتهذيب والمقنعة : « في ».

(٣). في « ظ ، بر » والغارات : - « منه ».

(٤). في « ظ ، بث ، بخ ، بر ، بف »والوافي والغارات : « فإن ».

(٥). في « ى ، بث ، بح ، بخ ، بر ، بس ، بف » والوافي والوسائل والبحار والتهذيب : « ثمّ اخلطهما ».

(٦). في « بس »والوافي : « معنّف » بالتضعيف.

(٧). في « ى ، بح ، بخ ، بر ، بف ، جن »والوافي والوسائل والبحاروالتهذيب والغاراتوالمقنعة : « بشي‌ء ».

(٨). فيالمقنعة : « احذر ». والحَدْر : الإرسال إلى أسفل ، وكلّ شي‌ء أرسلته إلى أسفل فقد حدرته حَدْراً وحُدُوراً. والمطاوعة منه الانحدار. راجع :الصحاح ، ج ٢ ، ص ٦٢٥ ؛لسان العرب ، ج ٤ ، ص ١٧٢ ( حدر ).

(٩). فيالتهذيب والغاراتوالمقنعة : - « كلّ ».

(١٠). في « ظ » : - « عندك ».

(١١). في الغارات : « نضعه ».

(١٢). في « ى » والبحار : « فيها ».

(١٣). « فأوعز إليه » ، أي أوصه وتقدّم إليه ، يقال : أوعزت إلى فلان في ذلك الأمر ، إذا تقدّمت إليه ؛ من الوَعْز وهو التقدمة في الأمر والتقدّم فيه. راجع :الصحاح ، ج ٣ ، ص ٩٠١ ؛لسان العرب ، ج ٥ ، ص ٤٢٩ ( وعز ).

(١٤). « الفصيل » : ولد الناقة إذا فُصل عن اُمّه ، فعيل بمعنى مفعول ، وأكثر ما يطلق في الإبل ، وقد يقال في البقر. راجع :الصحاح ، ج ٥ ، ص ١٧٩١ ؛النهاية ، ج ٣ ، ص ٤٥١ ( فصل ).

(١٥). في « بخ » : « لا تفرق ».

(١٦). في « بر ، بف » : « بينها ».

(١٧). في « بخ ، بر » : « ولا تمصرنّ ». وفيالتهذيب : « ولا يصرن ». وفيالمقنعة : « ولا يمصّ ». والمـَصْرُ : الحلب بثلاث أصابع ، وعن ابن السكّيت : المـَصْر: حلب كلّ ما في الضرع ، يريدعليه‌السلام : لا يُكثر من أخذ لبنها. راجع :الصحاح ، ج ٢ ، ص ٨١٧ ؛النهاية ، ج ٤ ، ص ٣٣٦ ( مصر ).

(١٨). في « بر » : « ليضرّ ».

(١٩). في « ى » : « فصيلها ».

١١٧

وَلَايَجْهَدَ بِهَا(١) رُكُوباً ، وَلْيَعْدِلْ(٢) بَيْنَهُنَّ فِي ذلِكَ ، وَلْيُورِدْهُنَّ(٣) كُلَّ مَاءٍ يَمُرُّ(٤) بِهِ ، وَلَايَعْدِلْ(٥) بِهِنَّ عَنْ نَبْتِ الْأَرْضِ إِلى جَوَادِّ(٦) الطَّرِيقِ(٧) فِي السَّاعَةِ الَّتِي فِيهَا تُرِيحُ(٨) وَتَغْبُقُ(٩) ، وَلْيَرْفُقْ بِهِنَّ جُهْدَهُ حَتّى يَأْتِيَنَا(١٠) بِإِذْنِ اللهِ سِحَاحاً(١١) سِمَاناً غَيْرَ مُتْعَبَاتٍ‌

__________________

(١). في « بح ، بس »والوافي والوسائل والغارات : « ولا يجهدنّها ». وفي « بخ ، بر ، بف » : « ولا تجهد بها ». وقرأه‌العلّامة الفيض أيضاً : لايجهدنّها ، من باب الإفعال ، حيث قال فيالوافي : « الإجهاد : الإيقاع في المشقّة ».

(٢). في « ظ ، بر » : « ولتعدل ».

(٣). في « بر » : « ولتوردهنّ ».

(٤). في « بث ، بس ، جن » : « تمرّ ».

(٥). في « بر » : « ولا تعدل ».

(٦). « الجَوادّ » : جمع الجادّة ، وهي معظم الطرق ، وقيل : هي سواد الطريق ووسطه ، وقيل : هي الطريق الأعظم التي تجمع الطرق ولابدّ من المرور عليها. راجع :الصحاح ، ج ٢ ، ص ٤٥٢ ؛النهاية ، ج ١ ، ص ٢٤٤ ( جدد ).

(٧). في حاشية « ظ »والمقنعة : « الطرق ».

(٨). الإراحة : ردّ الإبل والغنم من العشيّ إلى مُراحها ، حيث تأوي إليه ليلاً ، والإراحة أيضاً : رجوع إبل الرجل وغنمه وماله عليه ، ولايكون ذلك إلّابعد الزوال. راجع :لسان العرب ، ج ٢ ، ص ٤٦٤ - ٤٦٥ ؛المصباح المنير ، ص ٢٤٣ ( روح ).

(٩). في الغارات : « وتعنق ». و « تغبق » من الغَبوق ، وهو الشرب بالعشيّ وشرب آخر النهار ، مقابل الصَبوح. راجع :الصحاح ، ج ٤ ، ص ١٥٣٥ ؛النهاية ، ج ٣ ، ص ٣٤١ ( غبق ).

هذا ، وقد قال ابن إدريس في السرائر ، ج ١ ، ص ٤٦٤ : « سمعت من يقول : تريح وتغبق ، بالغين المعجمة والباء ويعتقد أنّه من الغبوق وهو الشرب بالعشيّ ، وهذا تصحيف فاحش وخطأ قبيح وإنّما هو تعنق ، بالعين غير المعجمة المفتوحة والنون المفتوحة ؛ من العنق وهو ضرب من سير الإبل وهو سير شديد ؛ لأنّ معنى الكلام أنّه لا تعدل بهنّ عن نبت الأرض إلى جوادّ الطرق في الساعات التي لها فيها راحة ، ولا في الساعات التي فيها مشقّة ، ولأجل هذا قال : تريح ، من الراحة ، ولو كان فيها من الرواح لقال : تروح وما كان يقول : تريح ، ولأنّ الرواح عند العشيّ يكون قريباً منه ، والغبوق هو شرب العشيّ على ما ذكرناه ، فلم يبق له معنى وإنّما المعنى ما بيّناه ، وإنّما أوردت هذه اللفظة في كتابي ؛ لأنّي سمعت جماعة من أصحاب الفقهاء يصحّفونها ».

وقال فيالوافي : « قال اُستاذنارحمه‌الله : كون ذلك تصحيفاً غير معلوم ، بل يحتمل الأمرين ».

وقال في مرآة العقول ، ج ١٦ ، ص ٦٨ : « قال الفاضل الأسترآبادي : قوله : ويريح ويعنق ، أي الرسول ، والضمائر كلّها راجعة إلى رسول المصدّق ، وحينئذٍ لايتوجّه خطيئة بعض الأذكياء عليه وتشنيعه على الفقهاء ، وفي وصيّة اُخرى منه : وأرح فيه بدنك وروّح ظهرك ، مؤيّد لهذا المعنى. وقال فيالنهاية : فانطلقوا معانقين ، أي مسرعين ، من عانق مثل أعنق ، إذا سارع وأسرع ».

(١٠). في « ظ ، ى ، بث ، بر ، بس »والوسائل : « حتّى تأتينا ».

(١١). في « بث » : « شحاماً ». وفي « بخ » : « سجاحاً ». وفي « جن »والتهذيب : « صحاحاً ». وفي مرآة العقول : =

١١٨

وَلَامُجْهَدَاتٍ ، فَيُقْسَمْنَ(١) بِإِذْنِ اللهِ عَلى كِتَابِ اللهِ وَسُنَّةِ نَبِيِّهِصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ عَلى أَوْلِيَاءِ اللهِ(٢) ؛ فَإِنَّ ذلِكَ أَعْظَمُ لِأَجْرِكَ ، وَأَقْرَبُ لِرُشْدِكَ ، يَنْظُرُ اللهُ إِلَيْهَا وَإِلَيْكَ وَإِلى جُهْدِكَ وَنَصِيحَتِكَ(٣) لِمَنْ بَعَثَكَ وَبُعِثْتَ فِي حَاجَتِهِ ؛ فَإِنَّ رَسُولَ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ قَالَ : مَا يَنْظُرُ(٤) اللهُ إِلى وَلِيٍّ لَهُ يَجْهَدُ(٥) نَفْسَهُ بِالطَّاعَةِ وَالنَّصِيحَةِ لَهُ وَلِإِمَامِهِ(٦) إِلَّا كَانَ مَعَنَا فِي الرَّفِيقِ الْأَعْلى ».

قَالَ : ثُمَّ بَكى أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، ثُمَّ قَالَ : « يَا بُرَيْدُ ، لَاوَ اللهِ ، مَا بَقِيَتْ لِلّهِ حُرْمَةٌ إِلَّا انْتُهِكَتْ ، وَلَاعُمِلَ بِكِتَابِ اللهِ وَلَاسُنَّةِ نَبِيِّهِ فِي هذَا الْعَالَمِ ، وَلَا أُقِيمَ فِي هذَا الْخَلْقِ حَدٌّ مُنْذُ قَبَضَ اللهُ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ صَلَوَاتُ اللهِ وَسَلَامُهُ(٧) عَلَيْهِ(٨) ، وَلَاعُمِلَ بِشَيْ‌ءٍ(٩) مِنَ الْحَقِّ إِلى يَوْمِ النَّاسِ هذَا».

ثُمَّ قَالَ : « أَمَا وَ اللهِ ، لَاتَذْهَبُ الْأَيَّامُ وَاللَّيَالِي حَتّى يُحْيِيَ اللهُ الْمَوْتى ، وَيُمِيتَ‌

__________________

= « سجاناً ». وفيالمقنعة : « سجاجاً ». و « السِحاح » : جمع ساحّ وساحّة ، وهي السمنة ؛ من السَحّ ، وهو أن يسمن غاية السمن ، يقال : سحّت الشاة والبقرة ، إذا سمنت غاية السمن ، وشاة ساحّ وساحّة ، أي ممتلئة سمناً. وقيل : سمنت ولم تنته الغاية. راجع :لسان العرب ، ج ٢ ، ص ٤٧٦ ؛القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٣٣٨ (سحح ).

(١). في الوافيوالوسائل والبحاروالتهذيب والمقنعة : « فتقسمهنّ ».

(٢). في الغارات : - « على أولياء الله ».

(٣). في « بخ ، بر ، بف »والوافي : « ونصحك ».

(٤). في الكافي ، ح ١٠٦٠ والغاراتوالمقنعة : « نظر ».

(٥). في « بث » : « ليجهد ».

(٦). في الكافي ، ح ١٠٦٠ : « الإمامه والنصيحة » وفيالتهذيب والمقنعة : « والنصيحة لإمامه » بدل « والنصيحة له ولإمامه ». وقال ابن الأثير : « النصيحة : كلمة يعبّر بها عن جملة هي إرادة الخير للمنصوح له ، وليس يمكن أن يعبّر هذا المعنى بكلمة واحدة تجمع معناه غيرها ، وأصل النُصْح في اللغة : الخلوص ، يقال : نصحته ونصحت له. ومعنى نصيحة الله : صحّة الاعتقاد في وحدانيّته وإخلاص النيّة في عبادته ونصيحة رسوله : التصديق بنبوّته ورسالته والانقياد لما أمر به ونهى عنه ، ونصيحة الأئمّة : أن يطيعهم في الحقّ ». راجع :النهاية ، ج ٥ ، ص ٦٢ - ٦٣ ( نصح ).

(٧). في « ظ ، ى ، بث ، بح »والوافي : - « وسلامه ».

(٨). في « بخ ، بر ، بس ، بف » والبحار والتهذيب والمقنعة : « عليه السلام » بدل « صلوات الله وسلامه عليه».

(٩). في « بف » : « لشي‌ء ».

١١٩

الْأَحْيَاءَ(١) ، وَيَرُدَّ اللهُ(٢) الْحَقَّ إِلى أَهْلِهِ ، وَيُقِيمَ دِينَهُ الَّذِي ارْتَضَاهُ لِنَفْسِهِ وَنَبِيِّهِ ، فَأَبْشِرُوا ، ثُمَّ أَبْشِرُوا(٣) ، ثُمَّ أَبْشِرُوا ؛ فَوَ اللهِ ، مَا الْحَقُّ إِلَّا فِي أَيْدِيكُمْ ».(٤)

٥٨٦٧/ ٢. حَمَّادُ بْنُ عِيسى(٥) ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : أَنَّهُ سُئِلَ : أَيَجْمَعُ النَّاسَ الْمُصَدِّقُ(٦) ، أَمْ يَأْتِيهِمْ عَلى مَنَاهِلِهِمْ(٧) ؟

قَالَ : « لَا ، بَلْ يَأْتِيهِمْ عَلى مَنَاهِلِهِمْ ، فَيُصَدِّقُهُمْ ».(٨)

٥٨٦٨/ ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيى ، عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ:

__________________

(١). فيالوافي : « قوله : حتّى يحيي الله الموتى ويميت الأحياء إمّا محمول على الحقيقة بناءً على الرجعة ، وإمّاتجوّز ، شبّه الشيعة لقلّتهم وخفائهم وعدم تمكّنهم من إظهار دينهم بالموتى ».

(٢). فيالتهذيب والمقنعة : - « الله ».

(٣). في « بح ، بس »والتهذيب : - « ثمّ أبشروا ».

(٤). الكافي ، كتاب الحجّة ، باب ما أمر النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله بالنصيحة لأئمّة المسلمين ، ح ١٠٦٠ ، من قوله : « فإنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال » إلى قوله : « كان معنا في الرفيق الأعلى ». وفيالتهذيب ، ج ٤ ، ص ٩٦ ، ح ٢٧٤ ، معلّقاً عن الكليني. الغارات ، ج ١ ، ص ٧٥ ، بسند آخر ، إلى قوله : « كان معنا في الرفيق الأعلى ». نهج البلاغة ، ص ٣٨٠ ، الرسالة ٢٥ ؛المقنعة ، ص ٢٥٥ ، مرسلاً عن حمّاد ، عن حريز ، عن بريد العجلي ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، وفي الثلاثة الأخيرة مع اختلاف يسير.الوافي ، ج ١٠ ، ص ١٥٥ ، ح ٩٣٤٥ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ١٢٩ ، ح ١١٦٧٨ ، إلى قوله : « كان معنا في الرفيق الأعلى » ؛البحار ، ج ٤١ ، ص ١٢٦ ، ح ٣٦.

(٥). السند معلّق على سابقه. ويروي عن حمّاد بن عيسى ، عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه.

(٦). في « بخ ، بر ، بف »والوافي : « للمصدّق ».

(٧). « المـَناهل » : جمع مَنْهَل ، قال الجوهري : « المنهل : الـَموْرِد ، وهو عين ماء ترده الإبل في المراعي ، وتسمّى المنازل التي في المفاوز على طرق السفّار : مناهل ؛ لأنّ فيها ماء ». وقال ابن الأثير : « المنهل من المياه : كلّ ما يطؤه الطريق ، وما كان على غير الطريق لا يدعى منهلاً ولكن يضاف إلى موضعه ، أو إلى من هو مختصّ به فيقال : منهل بني فلان ، أي مشربهم وموضع نَهَلهم ، أي شربهم ». راجع :الصحاح ، ج ٥ ، ص ١٨٣٧ ؛النهاية ، ج ٥ ، ص ١٣٨ ( نهل ).

(٨).الوافي ، ج ١٠ ، ص ١٥٩ ، ح ٩٣٤٨ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ١٣١ ، ح ١١٦٧٩.

١٢٠

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

من الفتنة إلى القابل، وإن مات قبل ذلك صار إلى الجنّة، إن شاء الله.

[ ١٠٣٦٦ ] ٢ - وعن النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ، أنّه قال: تصلّي أوّل ليلة من المحرّم ركعتين، تقرأ في الأُولى فاتحة الكتاب وسورة الأنعام، وفي الركعة الثانيه، فاتحة الكتاب وسورة يس.

[ ١٠٣٦٧ ] ٣ - وعن محمّد بن أبي بكر الحافظ بإسناده عن النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) قال: من صلّى ليلة عاشوراء أربع ركعات من آخر الليل، يقرأ في كلّ ركعة بفاتحة الكتاب وآية الكرسي عشر مرّات و( قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ ) عشر مرّات والمعوذتين عشراً عشراً، فإذا سلّم قرأ( قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ ) مائة مرّة، بنى الله له في الجنّة مائة ألف ألف قصر( من نور) (١) ، وذكر حديثاً يشتمل على ثواب جزيل جداً.

[ ١٠٣٦٨ ] ٤ - وعن النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) قال: من صلّى ليلة عاشوراء مائة ركعة، يقرأ في كلّ ركعة بالحمد مرّة و( قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ ) ثلاث مرّات، ويسلّم بين كلّ ركعتين، فإذا فرغ من جميع صلاته قال: سبحان الله والحمدلله ولا إله إلا الله والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلّا بالله العليّ العظيم، سبعين مرّة، من صلّى هذه الصلاة من الرجال أو النساء ملأ الله قبره إذا مات مسكاً وعنبراً، الحديث، وفيه أيضاً ثواب جزيل جداً.

[ ١٠٣٦٩ ] ٥ - قال ابن طاوس: ورأيت في بعض كتب العبادات عن النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) قال: من صلّى مائة ركعة ليلة عاشوراء، يقرأ في كلّ ركعة الحمد مرة و( قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ ) ثلاث مرّات، ويسلّم بين كلّ ركعتين،

____________________

٢ - الاقبال: ٥٥٢.

٣ - الاقبال: ٥٥٥.

(١) ليس في المصدر.

٤ - الاقبال: ٥٥٥.

٥ - الاقبال: ٥٥٦.

١٨١

فإذا فرغ من صلاته قال: سبحان الله والحمدلله ولا إله إلا الله والله أكبر، ولا حول ولا قوّة إلّا بالله العليّ العظيم، واستغفر الله سبعين مرّة، وذكر من الثواب ما يطول شرحه.

[ ١٠٣٧٠ ] ٦ - قال: وفي رواية أُخرى عن النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : تصلّي ليلة عاشوراء أربع ركعات، في كلّ ركعة الحمد مرّة و( قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ ) خمسين مرّة، فإذا سلّمت من الرابعة فأكثر ذكر الله تعالى والصلاة على رسوله واللعن لأعدائهم ما استطعت.

٥١ - باب استحباب صلاة اليوم الخامس والعشرين من ذي القعدة، وكيفيّتها

[ ١٠٣٧١ ] ١ - علي بن موسى بن طاوس في كتاب( الإِقبال) قال: رأيت في كتب الشيعة القميّين قال: روي أنّه يصلّى في اليوم الخامس والعشرين من ذي القعدة ركعتان عند الضحى بالحمد مرّة، و ( الشَّمْسِ وَضُحَاهَا ) خمس مرّات، ويقول بعد التسليم: لا حول ولا قوّة إلّا بالله العليّ العظيم، وتدعو وتقول: يا مقيل العثرات أقلني عثرتي، يا مجيب الدعوات أجب دعوتي، يا سامع الأصوات اسمع صوتي وارحمني وتجاوز عن سيئاتي وما عندي، يا ذا الجلال والاكرام.

____________________

٦ - الاقبال: ٥٥٦.

الباب ٥١

فيه حديث واحد

١ - الاقبال: ٣١٤.

١٨٢

٥٢ - باب استحباب صلاة عشر ذي الحجّة ويوم عرفة، وكيفيّتها

[ ١٠٣٧٢ ] ١ - علي بن موسى بن طاوس في( الإِقبال) نقلاً من كتاب( عمل ذي الحجة) للحسن بن محمّد بن إسماعيل بن اشناس - قال ابن طاوس: وهو من مصنّفي أصحابنا - عن الحسين بن أحمد بن المغيرة، وعن طاهر بن العبّاس، عن محمّد بن الفضل الكوفي، عن الحسن بن علي الجعفري، عن أبيه، عن جعفر بن محمّد( عليه‌السلام ) قال: قال لي أبي محمّد بن علي (عليهما‌السلام ) : يا بنيّ، لا تتركنّ أن تصلّي كلّ ليلة بين المغرب والعشاء الآخرة من ليالي عشر ذي الحجّة ركعتين، تقرأ في كلّ ركعة فاتحة الكتاب و( قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ ) مرّة واحدة وهذه الآية:( وَوَاعَدْنَا مُوسَىٰ ثَلاثِينَ لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً وَقَالَ مُوسَىٰ لأَخِيهِ هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الـمُفْسِدِينَ ) (١) ، فإذا فعلت ذلك شاركت الحاجّ في ثوابهم وإن لم تحجّ.

[ ١٠٣٧٣ ] ٢ - وعن مولانا الصادق جعفر بن محمّد( عليه‌السلام ) ، أنّه قال: من صلّى يوم عرفة قبل أن يخرج إلى الدعاء في ذلك ويكون بارزاً تحت السماء ركعتين، واعترف لله عزّ وجلّ بذنوبه، وأقرّ له بخطاياه، نال ما نال الواقفون بعرفة من الفوز، وغفر له ما تقدّم من ذنبه وما تأخّر.

____________________

الباب ٥٢

فيه حديثان

١ - الاقبال: ٣١٧.

(١) الاعراف ٧: ١٤٢.

٢ - الاقبال: ٣٣٦.

١٨٣

٥٣ - باب استحباب التطوّع بصلوات الأئمّة، وقد تقدّمت صلاة أمير المؤمنين ( عليه‌السلام ) (* )

[ ١٠٣٧٤ ] ١ - علي بن موسى بن طاوس في كتاب( جمال الأُسبوع) قال: صلاة الحسن بن علي بن أبي طالب( عليه‌السلام ) في يوم الجمعة، وهي أربع ركعات مثل صلاة أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) .

صلاة أُخرى للحسن( عليه‌السلام ) يوم الجمعة وهي أربع ركعات، كلّ ركعة بالحمد مرّة وبالاخلاص خمساً وعشرين مرّة.

صلاة الحسين بن علي( عليه‌السلام ) أربع ركعات، تقرأ في كلّ ركعة الفاتحة خمسين مرّة والاخلاص خمسين مرّة، وإذا ركعت في كلّ ركعة تقرأ الفاتحة عشراً والإِخلاص عشراً، وكذلك إذا رفعت رأسك من الركوع، وكذلك في كلّ سجدة وبين كلّ سجدتين، فإذا سلّمت فادع بهذا الدعاء، وذكر دعاء طويلاً.

صلاة زين العابدين( عليه‌السلام ) أربع ركعات، كلّ ركعة بالفاتحة مرّة، والإِخلاص مائة مرّة.

صلاة الباقر( عليه‌السلام ) ركعتان، في كلّ ركعة الفاتحة مرّة وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلّا الله والله أكبر مائة مرّة.

صلاة الصادق( عليه‌السلام ) ركعتان، في كلّ ركعة الفاتحة مرّة و( شَهِدَ اللهُ ) (١) مائة مرّة.

صلاة الكاظم( عليه‌السلام ) ركعتان، في كلّ ركعة الفاتحة مرّة والإِخلاص اثنتي عشرة مرّة.

____________________

الباب ٥٣

فيه حديث واحد

* تقدمت صلاته (عليه‌السلام ) في الباب ١٣ من أبواب بقية الصلوات المندوبة.

١ - جمال الأسبوع: ٢٧٠ - ٢٨٠.

(١) آل عمران ٣: ١٨.

١٨٤

صلاة الرضا( عليه‌السلام ) ستّ ركعات، في كلّ ركعة الفاتحة مرّة و( هَلْ أَتَىٰ عَلَى الإِنسَانِ ) عشر مرّات.

صلاة الجواد( عليه‌السلام ) ركعتان، في كلّ ركعة الفاتحة مرّة والإِخلاص سبعين مرّة.

صلاة علي بن محمّد( عليه‌السلام ) ركعتان، يقرأ في الأُولى الفاتحة ويس، وفي الثانية الحمد والرحمن.

صلاة الحسن بن علي العسكري( عليه‌السلام ) أربع ركعات، في الركعتين الأوّلتين، كلّ ركعة الحمد مرّة و( إِذَا زُلْزِلَتِ الأَرْضُ ) خمس عشرة مرّة، وفي الأخيرتين لكلّ ركعة الحمد مرّة والإِخلاص خمس عشرة مرّة.

صلاة الحجّة( عليه‌السلام ) ركعتان، يقرأ في كلّ ركعة إلى( إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ) ثمّ يقول مائة مرّة: إيّاك نعبد وإيّاك نستعين، ثمّ يتمّ قراءة الفاتحة ويقرأ بعدها الإِخلاص مرّة واحدة، ثمّ يدعو عقيبها فيقول: اللهم عظم البلاء، وبرح الخفاء، وانكشف الغطاء، وضاقت الأرض ومنعت السماء، وإليك يا ربّ المشتكى، وعليك المعوّل في الشدّة والرخاء، اللهم صلّ على محمّد وآل محمّد الذين أمرتنا بطاعتهم، وعجّل اللهم فرجهم بقائمهم، وأظهر إعزازه، يا محمّد يا علي، يا علي يا محمّد، إكفياني فإنّكما كافياني، يا محمّد يا علي، يا علي يا محمّد، انصراني فإنّكما ناصراني، يا محمّد يا على، يا علي يا محمّد، احفظاني فإنّكما حافظاني، يا مولاي يا صاحب الزمان، ثلاث مرّات، الغوث الغوث، أدركني أدركني، الأمان الأمان(١) .

____________________

(١) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث ١ و ٤ من الباب ٤٤ من هذه الأبواب، وتقدم ما يدل على صلوات أخر مثل صلاة الوالدين والولد في الحديث ٧ من الباب ٢٨ من أبواب الاحتضار، وصلاة تحية المسجد في الباب ٤٢ من أبواب أحكام المساجد، وصلاة أربع ركعات بعد صلاة العيد في الباب ٦ من أبواب صلاة العيد، وصلاة ركعتين في مسجد الرسول في الحديث ١٠ من الباب ٧ من أبواب صلاة العيد.

١٨٥

١٨٦

أبواب الخلل الواقع في الصلاة

أقول: قد تقدّم ما يدلّ على كثير من هذه الأحكام في النية(١) والتحريمة(٢) والقراءة(٣) والقنوت(٤) والركوع(٥) والسجود(٦) والتشهّد(٧) والتسليم(٨) وفي قواطع الصلاة(٩) وغير ذلك(١٠) .

١ - باب بطلان الصلاة بالشكّ في عدد الأوّلتين من الفريضة دون الأخيرتين ودون النافلة

[ ١٠٣٧٥ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة بن أعين قال: قال

____________________

أبواب الخلل الواقع في الصلاة

(١) تقدم في الباب ٢ من أبواب النية.

(٢) تقدم في الباب ٢ و ٣ و ٦ من أبواب تكبيرة الاحرام.

(٣) تقدم في الباب ١١ و ١٧ و ٢٦ و ٢٧ و ٢٨ و ٢٩ و ٣٠ و ٣٢ و ٣٩ و ٤٣ و ٥١ و ٧٢ من أبواب القراءة.

(٤) تقدم في الباب ١٥ و ١٦ و ١٨ من أبواب القنوت.

(٥) تقدم في الباب ١٠ و ١١ و ١٢ و ١٣ و ١٤ و ١٥ من أبواب الركوع.

(٦) تقدم في الباب ١٤ و ١٥ و ١٦ و ٢٨ من أبواب السجود.

(٧) تقدم في الباب ٧ و ٨ و ٩ و ١٣ من أبواب التشهد.

(٨) تقدم في الباب ٣ من أبواب التسليم.

(٩) تقدم في الحديث ٤ و ٩ و ١١ من الباب ١ وفي الحديث ٣ و ٥ من الباب ٢٥ من أبواب قواطع الصلاة.

(١٠) تقدم في الباب ١٧ من أبواب صلاة الجماعة.

الباب ١

فيه ٢٤ حديثاً

١ - الفقيه ١٢٨ / ٦٠٥، أورده عن الكليني في الحديث ١٢ من الباب ١٣ من أبواب اعداد =

١٨٧

أبو جعفر( عليه‌السلام ) : كان الذي فرض الله تعالى على العباد عشر ركعات وفيهنّ القراءة وليس فيهنّ وهم، يعني سهواً، فزاد رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) سبعاً وفيهنّ الوهم وليس فيهنّ قراءة، فمن شكّ في الأوليين أعاد حتى يحفظ ويكون على يقين، ومن شكّ في الاخيرتين عمل بالوهم.

[ ١٠٣٧٦ ] ٢ - ورواه ابن ادريس في آخر( السرائر) نقلاً من كتاب حريز بن عبدالله، عن زرارة، وزاد: وإنّما فرض الله كلّ صلاة ركعتين، وزاد رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) سبعاً وفيهنّ الوهم وليس فيهنّ قراءة.

[ ١٠٣٧٧ ] ٣ - وبإسناده عن عامر بن جذاعة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا سلمت الركعتان الأوّلتان سلمت الصلاة.

[ ١٠٣٧٨ ] ٤ - وبإسناده عن إبراهيم بن هاشم في نوادره عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: ليس في الركعتين الأوّلتين من كلّ صلاة سهو.

[ ١٠٣٧٩ ] ٥ - وفي( معاني الأخبار) : عن أحمد بن الحسن القطّان، عن أحمد بن محمّد بن سعيد الكوفي، عن المنذر بن محمّد، عن جعفر بن سليمان، عن عبدالله بن الفضل الهاشمي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّه سئل عن رجل لم يدر، أواحدة صلّى أو اثنتين؟ فقال له: يعيد الصلاة، فقال له: فأين ما روي أنّ الفقيه لا يعيد الصلاة؟ قال: إنّما ذلك في الثلاث والأربع.

____________________

= الفرائض، وفي الحديث ٦ من الباب ٤٢، وأورده في الحديث ٦ من الباب ٥١ من أبواب القراءة في الصلاة.

٢ - مستطرفات السرائر: ٧٤ / ١٨.

٣ - الفقيه ١: ٢٢٨ / ١٠١٠.

٤ - الفقيه ١: ٢٣١ / ١٠٢٨، أورد قطعة منه في الحديث ١٣ من الباب ٢، وأورده بتمامه في الحديث ٨ من الباب ٢٤، وأورد قطعة منه في الحديث ٣ من هذه الباب ٢٥ من هذه الأبواب.

٥ - معاني الأخبار: ١٥٩.

١٨٨

[ ١٠٣٨٠ ] ٦ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أحدهما (عليهما‌السلام ) قال: قلت له: رجل لا يدري واحدة صلّى أو ثنتين؟ قال: يعيد، الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم، مثله.

[ ١٠٣٨١ ] ٧ - وعنه، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يصلّي ولا يدري واحدة صلّى أم ثنتين؟ قال: يستقبل حتى يتيقن أنّه قد أتمّ، وفي الجمعة وفي المغرب وفي الصلاة في السفر.

[ ١٠٣٨٢ ] ٨ - وعنه، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن رجل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ليس في الركعتين الأوّلتين من كلّ صلاة سهو.

[ ١٠٣٨٣ ] ٩ - وعن علي بن محمّد، عن بعض أصحابنا، عن علي بن الحكم، عن ربيع بن محمّد المسلي، عن عبدالله بن سليمان، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: لما عرج برسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) نزل بالصلاة عشر ركعات، ركعتين ركعتين، فلما ولد الحسن والحسين (عليهما‌السلام ) زاد رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) سبع ركعات - إلى أن قال - وإنّما يجب السهو فيما زاد رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ، فمن شكّ في أصل الفرض الركعتين الأوّلتين استقبل صلاته.

____________________

٦ - الكافي ٣: ٣٥٠ / ٣، والتهذيب ٢: ١٩٢ / ٧٥٩، والاستبصار ١: ٣٧٥ / ١٤٢٣، أورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٩ من هذه الأبواب.

٧ - الكافي ٣: ٣٥١ / ٢، والتهذيب ٢: ١٧٩ / ٧١٥، والاستبصار ١: ٣٦٥ / ١٣٩١، أورده في الحديث ٣ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

٨ - الكافي ٣: ٣٥٨ / ٥، والتهذيب ٣: ٥٤ / ١٨٧، أورده بسند آخر في الحديث ٤ من هذا الباب.

٩ - الكافي ٣: ٤٨٧ / ٢، أورده بتمامه في الحديث ١٤ من الباب ١٣، وأورد قطعة منه في الحديث ٦ من الباب ٢١ من أبواب اعداد الفرائض.

١٨٩

[ ١٠٣٨٤ ] ١٠ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد جميعاً، عن الحسن بن علي الوشّاء قال: قال لي أبو الحسن الرضا( عليه‌السلام ) : الإِعادة في الركعتين الأوّلتين، والسهو في الركعتين الأخيرتين.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد(١) .

ورواه بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) ، وكذا الأحاديث التي قبله.

[ ١٠٣٨٥ ] ١١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن عاصم، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن رجل شكّ في الركعة الأُولى؟ قال: يستأنف.

[ ١٠٣٨٦ ] ١٢ - وعنه، عن فضالة، عن رفاعة قال، سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل لا يدري، أركعة صلّى أم ثنتين؟ قال: يعيد.

[ ١٠٣٨٧ ] ١٣ - وعنه، عن فضالة، عن حمّاد، عن الفضل بن عبد الملك قال: قال لي: إذا لم تحفظ الركعتين الأوّلتين فأعد صلاتك.

[ ١٠٣٨٨ ] ١٤ - وعنه، عن فضالة، عن حسين بن عثمان ومحمّد بن سنان جميعاً، عن ابن مسكان، عن عنبسة بن مصعب قال: قال لي أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : إذا شككت في الركعتين الأوّلتين فأعد.

____________________

١٠ - الكافي ٣: ٣٥٠ / ٤.

(١) الاستبصار ١: ٣٦٤ / ١٣٨٦.

(٢) التهذيب ٢: ١٧٧ / ٧٠٩.

١١ - التهذيب ٢: ١٧٦ / ٧٠٠، والاستبصار ١: ٣٦٣ / ١٣٧٧.

١٢ - التهذيب ٢: ١٧٧ / ٧٠٥، والاستبصار ١: ٣٦٤ / ١٣٨٢.

١٣ - التهذيب ٢: ١٧٧ / ٧٠٧، والاستبصار ١: ٣٦٤ / ١٣٨٤.

١٤ - التهذيب ٢: ١٧٦ / ٧٠١، والاستبصار ١: ٣٦٣ / ١٣٧٨.

١٩٠

ورواه الكليني عن محمّد بن الحسن وغيره، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن سنان، مثله(١) .

[ ١٠٣٨٩ ] ١٥ - وعنه، عن فضالة، عن حسين بن عثمان، عن هارون بن خارجة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا سهوت في الأوّلتين فأعدهما حتى تثبتهما.

[ ١٠٣٩٠ ] ١٦ - وعنه، عن أحمد( بن) (٢) القروي، عن أبان، عن إسماعيل الجعفي وابن أبي يعفور، عن أبي جعفر وأبي عبدالله (عليهما‌السلام ) ، أنّهما قالا: إذا لم تدرِ أواحدة صلّيت أم ثنتين فاستقبل.

[ ١٠٣٩١ ] ١٧ - وعنه، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة، قال: قال: إذا سها الرجل في الركعتين الأوّلتين من الظهر والعصر فلم يدرِ واحدة صلّى أم ثنتين فعليه أن يعيد الصلاة.

ورواه الكليني عن الحسين بن محمّد، عن عبدالله بن عامر، عن علي بن مهزيار، عن الحسين بن سعيد، عن زرعة، مثله(٣) .

[ ١٠٣٩٢ ] ١٨ - وبالإِسناد عن سماعة قال: سألته عن السهو في صلاة الغداة؟ قال: إذا لم تدر واحدة صلّيت أو اثنتين فأعد الصلاة من أوّلها، والجمعة أيضاً إذا سها فيها الإِمام فعليه أن يعيد الصلاة لأنّها ركعتان، الحديث.

____________________

(١) الكافي ٣: ٣٥٠ / ١.

١٥ - التهذيب ٢: ١٧٧ / ٧٠٦، والاستبصار ١: ٣٦٤ / ١٣٨٣.

١٦ - التهذيب ٢: ١٧٦ / ٧٠٢، والاستبصار ١: ٣٦٣ / ١٣٧٩.

(٢) ليس في التهذيب - هامش المخطوط -.

١٧ - التهذيب ٢: ١٧٦ / ٧٠٤، والاستبصار ١: ٣٦٤ / ١٣٨١.

(٣) الكافي ٣: ٣٥٠ / ٢.

١٨ - التهذيب ٢: ١٧٩ / ٧٢٠، والاستبصار ١: ٣٦٦ / ١٣٩٤، أورده بتمامه في الحديث ٨ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

١٩١

[ ١٠٣٩٣ ] ١٩ - وعنه، عن النضر، عن موسى بن بكر قال: سأله الفضيل عن السهو؟ فقال: إذا شككت في الأوّلتين فأعد.

[ ١٠٣٩٤ ] ٢٠ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن الحسين بن أبي العلاء قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل لا يدري، أركعتين صلّى أم واحدة قال: يتمّ.

أقول: يأتي الوجه فيه وفي أمثاله(١) .

[ ١٠٣٩٥ ] ٢١ - وبإسناده عن سعد، عن أبي جعفر، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، عن الحسين بن أبي العلاء، مثله إلّا أنّه قال: يتمّ على صلاته.

[ ١٠٣٩٦ ] ٢٢ - وعنه، عن محمّد بن الحسين، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن عبد الكريم أبن عمرو، عن عبدالله بن أبي يعفور قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل لا يدري، أركعتين صلّى أم واحدة؟ قال: يتمّ بركعة.

[ ١٠٣٩٧ ] ٢٣ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن السندي بن الربيع، عن الحسن بن محبوب، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، عن أبي إبراهيم( عليه‌السلام ) قال: في الرجل لا يدري، أركعة صلّى أم اثنتين؟ قال: يبني على الركعة.

ورواه الصدوق في( المقنع) مرسلاً (٢) .

____________________

١٩ - التهذيب ٢: ١٧٦ / ٧٠٣.

٢٠ - التهذيب ٢: ١٧٧ / ٧١٠، والاستبصار ١: ٣٦٤ / ١٣٨٧.

(١) يأتي في الحديث ٢٤ من هذا الباب.

٢١ - التهذيب ٢: ١٧٨ / ٧١٣.

٢٢ - التهذيب ٢: ١٧٨ / ٧١٢، والاستبصار ١: ٣٦٥ / ١٣٨٩.

٢٣ - التهذيب ٢: ١٧٧ / ٧١١، والاستبصار ١: ٣٦٥ / ١٣٨٨.

(٢) المقنع: ٣٠.

١٩٢

[ ١٠٣٩٨ ] ٢٤ - وعنه، عن أيّوب بن نوح، عن صفوان، عن عنبسة قال: سألته عن الرجل لا يدري، ركعتين ركع أو واحدة أو ثلاثاً؟ قال: يبني صلاته على ركعة واحدة، يقرأ فيها بفاتحة الكتاب ويسجد سجدتي السهو.

قال الشيخ: ما قدّمناه من الأخبار أضعاف هذه، ولا يجوز العدول عن الأكثر إلى الأقل إلّا لدليل، قال: ولو كانت مساوية فليس فيها أنّ الشك وقع في الفرائض، فنحملها على النوافل(١) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٢) مع أنّه يمكن الحمل على غلبة الظنّ وعلى التقيّة وعلى الانكار وغير ذلك لما مضى هنا(٣) وفي كيفيّة الصلاة(٤) وغيرها(٥) ولما يأتي(٦) .

٢ - باب بطلان الصبح والجمعة والمغرب وصلاة السفر بالشك ّ في عدد الركعات

[ ١٠٣٩٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري وغيره، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا شككت

____________________

٢٤ - التهذيب ٢: ٣٥٣ / ١٤٦٣، والاستبصار ١: ٣٧٦ / ١٤٢٧.

(١) راجع التهذيب ٢: ١٧٨ / ذيل الحديث ٧١٣.

(٢) يأتي في الباب ٢ من هذه الأبواب.

(٣) لما مضى في الأحاديث ٤ - ١٩ من هذا الباب.

(٤) مضى في الحديث ١٠ من الباب ١ من أبواب أفعال الصلاة، وفي الحديث ٣ من الباب ١٤ من أبواب السجود.

(٥) مضى في الحديث ١٢ من الباب ١٣ من أبواب أعداد الفرائض.

(٦) يأتي في الباب ٢ من هذه الأبواب.

الباب ٢

فيه ١٥ حديث

١ - الكافي ٣: ٣٥٠ / ١، التهذيب ٢: ١٧٨ / ٧١٤، والاستبصار ١: ٣٦٥ / ١٣٩٠.

١٩٣

في المغرب فأعد، وإذا شككت في الفجر فأعد.

[ ١٠٤٠٠ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يصلّي ولا يدري، واحدة صلّى أم ثنتين؟ قال: يستقبل حتى يستيقن أنّه قد أتمّ، وفي الجمعة وفي المغرب وفي الصلاة في السفر.

[ ١٠٤٠١ ] ٣ - وعنه، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن رجل، عن أبي جعفر(١) ( عليه‌السلام ) قال: ليس في المغرب والفجر سهو.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٢) ، وكذا كلّ ما قبله.

[ ١٠٤٠٢ ] ٤ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان وفضالة، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما‌السلام ) ، قال: سألته عن السهو في المغرب؟ قال: يعيد حتى يحفظ، إنّها ليست مثل الشفع.

[ ١٠٤٠٣ ] ٥ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، وعن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري وغير واحد كلّهم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا شككت في المغرب فأعد، وإذا شككت في الفجر فأعد.

وعنه، عن فضالة، عن حسين ومحمّد بن سنان جميعاً، عن ابن مسكان، عن عنبسة بن مصعب، قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) ، وذكر مثله(٣) .

____________________

٢ - الكافي ٣: ٣٥١ / ٢، التهذيب ٢: ١٧٩ / ٧١٥، والاستبصار ١: ٣٦٥ / ١٣٩١، أورده أيضاً في الحديث ٧ من الباب ١ من هذه الأبواب.

٣ - الكافي ٣: ٣٥١ / ٤.

(١) في الكافي والاستبصار: أبي عبدالله.

(٢) التهذيب ٢: ١٧٩ / ٧١٦، والاستبصار ٢: ٣٦٦ / ١٣٩٢.

٤ - التهذيب ٢: ١٧٩ / ٧١٧، والاستبصار ١: ٣٧٠ / ١٤٠٦.

٥ - التهذيب ٢: ١٨٠ / ٧٢٣، والاستبصار ١: ٣٦٦ / ١٣٩٦.

(٣) الاستبصار ١: ٣٦٦ / ١٣٩٣.

١٩٤

[ ١٠٤٠٤ ] ٦ - وعنه، عن فضالة، عن حسين بن عثمان، عن هارون بن خارجة، عن أبي بصير قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : إذا سهوت في المغرب فأعد الصلاة.

[ ١٠٤٠٥ ] ٧ - وعنه، عن فضالة، عن العلاء، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الرجل يشك في الفجر؟ قال: يعيد، قلت: المغرب، قال: نعم والوتر والجمعة، من غير أن أسأله.

وعنه، عن فضالة، عن الحسين بن أبي العلاء، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مثله(١) .

[ ١٠٤٠٦ ] ٨ - وعنه، عن الحسن، عن زرعة بن محمّد الحضرمي(٢) ، عن سماعة قال: سألته عن السهو في صلاة الغداة؟ فقال: إذا لم تدر واحدة صلّيت أم ثنتين فأعد الصلاة من أوّلها، والجمعة أيضاً إذا سها فيها الإِمام فعليه أن يعيد الصلاة، لأنّها ركعتان، والمغرب إذا سها فيها فلم يدر كم ركعة صلّى فعليه أن يعيد الصلاة.

[ ١٠٤٠٧ ] ٩ - وعنه، عن النضر، عن موسى بن بكر، عن الفضيل قال: سألته عن السهو، فقال: في صلاة المغرب إذا لم تحفظ ما بين الثلاث إلى الأربع فأعد صلاتك.

____________________

٦ - التهذيب ٢: ١٨٠ / ٧٢١، والاستبصار ١: ٣٧٠ / ١٤٠٨.

٧ - التهذيب ٢: ١٨٠ / ٧٢٢، والاستبصار ١: ٣٦٦ / ١٣٩٥، وأورده في الحديث ٣ من الباب ١٨ من هذه الأبواب.

(١) لم نعثر على الحديث في كتب الشيخ بهذا السند ولم يرد في الوافي.

٨ - التهذيب ٢: ١٧٩ / ٧٢٠، والاستبصار ١: ٣٦٦ / ١٣٩٤، أورد صدره أيضاً في الحديث ١٨ من الباب ١ من هذه الأبواب.

(٢) في المصدر: عن الحضرمي.

٩ - التهذيب ٢: ١٧٩ / ٧١٩.

١٩٥

[ ١٠٤٠٨ ] ١٠ - وفي رواية أُخرى بهذا الإِسناد:( إذا جاز) (١) الثلاث إلى الأربع فأعد صلاتك.

[ ١٠٤٠٩ ] ١١ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، والحكم بن مسكين، عن عمّار الساباطي قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : رجل شك في المغرب فلم يدرِ، ركعتين صلّى أم ثلاثة؟ قال: يسلّم ثمّ يقوم فيضيف إليها ركعة.

ثمّ قال: هذا والله ممّا لا يقضى أبداً.

أقول: يأتي تأويله(٢) .

[ ١٠٤١٠ ] ١٢ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن معاوية بن حكيم، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد النابّ، عن عمّار الساباطي قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل لم يدر، صلّى الفجر ركعتين أو ركعة؟ قال: يتشهّد وينصرف ثمّ يقوم فيصلّي ركعة فإن كان قد صلّى ركعتين كانت هذه تطوّعاً، وإن كان صلّى ركعة كانت هذه تمام الصلاة، قلت: فصلّى المغرب فلم يدر اثنتين صلّى أم ثلاثاً؟ قال: يتشهّد وينصرف ثمّ يقوم فيصلّي ركعة، فإن كان صلّى ثلاثاً كان هذه تطوّعاً، وإن كان صلّى ثنتين كانت هذه تمام الصلاة، وهذا والله ممّا لا يقضى أبداً.

قال الشيخ: هذا يجوز أن يراد به نافلة الفجر والمغرب، ويحتمل أن يكون المراد من شكّ ثمّ غلب على ظنّه الأكثر، ويكون إضافة الركعة على وجه الاستحباب.

____________________

١٠ - الاستبصار ١: ٣٧٠ / ١٤٠٧.

(١) في المصدر « إذا لم تحفظ » وورد في هامشه: في النسخ التي بأيدينا « إذا جاز » وتصحيحه من التهذيب.

١١ - التهذيب ٢: ١٨٢ / ٧٢٧، والاستبصار ١: ٣٧١ / ١٤١٢.

(٢) يأتي في الحديث ١٢ من هذا الباب.

١٢ - التهذيب ٢: ١٨٢ / ٧٢٨، والاستبصار ١: ٣٦٦ / ١٣٩٧.

١٩٦

أقول: الأقرب حمل الحديثين على التقيّة لموافقتهما لجميع العامّة.

[ ١٠٤١١ ] ١٣ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن إبراهيم بن هاشم في( نوادره) عن الصادق( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: وليس في المغرب سهو، ولا في الفجر سهو.

ورواه الشيخ والكليني كما يأتي(١) .

[ ١٠٤١٢ ] ١٤ - وفي( الخصال) بإسناده عن علي( عليه‌السلام ) - في حديث الأربعمائة - قال: لا يكون السهو في خمس: في الوتر، والجمعة، والركعتين الأوّلتين من كلّ صلاة مكتوبة، وفي الصبح، وفي المغرب.

[ ١٠٤١٣ ] ١٥ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد) : عن محمّد بن خالد الطيالسي، عن العلاء، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الرجل صلّى الفجر فلا يدري صلّى ركعة أو ركعتين؟ فقال: يعيد، فقال له بعض أصحابنا وأنا حاضر: والمغرب؟ فقال: والمغرب، فقلت له أنا: والوتر؟ قال: نعم، والوتر والجمعة.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) .

____________________

١٣ - الفقيه ١: ٢٣١ / ١٠٢٨.

(١) يأتي في الحديث ٨ من الباب ٢٤ من هذه الأبواب.

١٤ - الخصال: ٦٢٧.

١٥ - قرب الإِسناد: ١٦.

(٢) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث ١٠ من الباب ١ من أبواب أفعال الصلاة، والباب ١ من هذه الأبواب.

١٩٧

٣ - باب عدم بطلان صلاة من نسي ركعة أو أكثر أو سلّم في غير محلّه ثمّ تيقّن، أو تكلّم ناسياً، أو مع ظنّ الفراغ، وبطلانها باستدبار القبلة ونحوه

[ ١٠٤١٤ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، في رجل دخل مع الإِمام في الصلاة وقد سبقه بركعة، فلما فرغ الإِمام خرج مع الناس ثمّ ذكر أنّه فاته(١) ركعة، قال: يعيد ركعة واحدة.

وبإسناده عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، مثله(٢) .

ورواه البرقي في( المحاسن) (٣) عن أبيه، عن يونس، عن معاوية بن وهب، عن عبيد بن زرارة نحوه(٤) .

[ ١٠٤١٥ ] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبدالله، عن محمّد بن الحسين، عن جعفر بن بشير، عن الحارث بن المغيرة النصري قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : إنّا صلّينا المغرب فسها الإِمام فسلّم في الركعتين، فأعدنا الصلاة؟ فقال: ولم أعدتم؟ أليس قد انصرف رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) في ركعتين فأتمّ بركعتين؟ ألا أتممتم؟!

____________________

الباب ٣

فيه ٢١ حديث

١ - الفقيه ١: ٢٦٣ / ١١٩٩، أورده عن التهذيب والاستبصار في الحديث ١٢ من هذا الباب.

(١) في المصدر: فاتته.

(٢) الفقيه ١: ٢٣٠ / ١٠٢٠.

(٣) المحاسن: ٣٢٥ / ٦٩.

(٤) والسند فيه عنه، عن يونس، عن معاوية بن وهب، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ).

٢ - التهذيب ٢: ١٨٠ / ٧٢٥، والاستبصار ١: ٣٧٠ / ١٤١٠.

١٩٨

[ ١٠٤١٦ ] ٣ - وعنه، عن أيّوب بن نوح، عن علي بن النعمان الرازي قال: كنت مع أصحاب لي في سفر وأنا إمامهم فصلّيت بهم المغرب، فسلّمت في الركعتين الأوّلتين، فقال أصحابي: إنّما صلّيت بنا ركعتين، فكلّمتهم وكلّموني، فقالوا: أمّا نحن فنعيد فقلت: لكنّي لا أُعيد وأُتمّ بركعة، فأتممت بركعة، ثمّ سرنا فأتيت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) فذكرت له الذي كان من أمرنا، فقال لي: أنت كنت أصوب منهم فعلاً، إنّما يعيد من لا يدري ما صلّى.

ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن النعمان الرازي، مثله(١) .

[ ١٠٤١٧ ] ٤ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين، عن فضالة، عن سيف بن عميرة، عن أبي بكر الحضرمي قال: صلّيت بأصحابي المغرب، فلما أن صلّيت ركعتين سلّمت، فقال بعضهم: إنّما صلّيت ركعتين، فأعدت فأخبرت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) فقال: لعلّك أعدت؟ فقلت: نعم، فضحك ثمّ قال: إنّما كان يجزيك أن تقوم فتركع ركعة، إنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) سها فسلّم في ركعتين، ثمّ ذكر حديث ذي الشمالين، فقال: ثمّ قام فأضاف إليها ركعتين.

ورواه الكليني عن الحسين بن محمّد، عن عبدالله بن عامر، عن علي بن مهزيار، عن فضالة، مثله إلى قوله: فتركع ركعة(٢) .

أقول: ذكر السهو في هذا الحديث وأمثاله محمول على التقيّة في الرواية كما أشار إليه الشيخ وغيره لكثرة الأدلّة العقليّة والنقليّة على استحالة السهو عليه مطلقاً، وقد حقّقنا ذلك في رسالة مفردة وذكرنا لذلك محامل متعدّدة.

____________________

٣ - التهذيب ٢: ١٨١ / ٧٢٦، والاستبصار ١: ٣٧١ / ١٤١١، وأورد ذيله في الحديث ٤ من الباب ١٥ من هذه الأبواب.

(١) الفقيه ١: ٢٢٨ / ١٠١١.

٤ - التهذيب ٢: ١٨٠ / ٧٢٤، والاستبصار ١: ٣٧٠ / ١٤٠٩.

(٢) الكافي ٣: ٣٥١ / ٣.

١٩٩

[ ١٠٤١٨ ] ٥ - وعنه، عن أبي جعفر، عن أبيه والحسين بن سعيد جميعاً، عن محمّد بن أبي عمير، عن عمر بن أُذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في الرجل يسهو في الركعتين ويتكلّم، فقال: يتمّ ما بقي من صلاته تكلّم أو لم يتكلّم ولا شيء عليه.

[ ١٠٤١٩ ] ٦ - وعنه، عن محمّد بن الحسين، عن جعفر بن بشير، عن حمّاد بن عثمان، عن حكم بن حكيم قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل ينسى من صلاته ركعة، أو سجدة، أو الشيء منها، ثمّ يذكر بعد ذلك؟ فقال: يقضي ذلك بعينه، فقلت: أيعيد الصلاة؟ فقال: لا.

[ ١٠٤٢٠ ] ٧ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن جميل قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل صلّى ركعتين ثمّ قام؟ قال: يستقبل، قلت: فما يروي الناس؟ فذكر حديث ذي الشمالين فقال: إنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) لم يبرح من مكانه، ولو برح استقبل.

[ ١٠٤٢١ ] ٨ - وعنه، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن صفوان، عن العيص قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل نسي ركعة من صلاته حتى فرغ منها، ثمّ ذكر أنّه لم يركع؟ قال: يقوم فيركع ويسجد سجدتين.

[ ١٠٤٢٢ ] ٩ - وعنه، عن فضالة، عن القاسم بن بريد، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في رجل صلّى ركعتين من المكتوبة

____________________

٥ - التهذيب ٢: ١٩١ / ٧٥٦، والاستبصار ١: ٣٧٨ / ١٤٣٤.

٦ - التهذيب ٢: ١٥٠ / ٥٨٨، وأورده في الحديث ١ من الباب ١١ من أبواب الركوع.

٧ - التهذيب ٢: ٣٤٥ / ١٤٣٤.

٨ - التهذيب ٢: ٣٥٠ / ١٤٥١ و ٢: ١٤٩ / ٥٨٦، أورده أيضاً في الحديث ٣ من الباب ١١ من أبواب الركوع بسند آخر.

٩ - التهذيب ٢: ١٩١ / ٧٥٧، والاستبصار ١: ٣٧٩ / ١٤٣٦.

٢٠٠

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560