وسائل الشيعة الجزء ٨

وسائل الشيعة10%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 560

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 560 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 306482 / تحميل: 6595
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٨

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

فسلّم وهو يرى أنّه قد أتمّ الصلاة وتكلّم، ثمّ ذكر أنّه لم يصل غير ركعتين، فقال: يتمّ ما بقي من صلاته ولا شيء عليه.

أقول: المراد أنّه لا شيء عليه من الإِثم والإِعادة لما يأتي من وجوب سجدتي السهو(١) ، قاله الشيخ وغيره(٢) .

[ ١٠٤٢٣ ] ١٠ - وعنه، عن فضالة، عن حسين، عن سماعة، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل صلّى ركعتين ثمّ قام فذهب في حاجته، قال: يستقبل الصلاة، قلت: فما بال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) لم يستقبل حين صلّى ركعتين؟ فقال: إنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) لم ينتقل(٣) من موضعه.

ورواه الصدوق في( المقنع) مرسلاً، نحوه (٤) .

[ ١٠٤٢٤ ] ١١ - وعنه، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من حفظ سهوه فأتمّه فليس عليه سجدتا السهو، فإنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) صلّى بالناس الظهر ركعتين ثمّ سها، فقال له ذو الشمالين: يا رسول الله، أنزل في الصلاة شيء؟ فقال: وما ذاك؟ قال: إنّما صلّيت ركعتين، فقال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : أتقولون مثل قوله؟ فقالوا: نعم، فقام فأتمّ بهم الصلاة، وسجد سجدتي السهو، قال: قلت أرأيت من صلّى ركعتين وظنّ أنّها أربع فسلّم وانصرف ثمّ ذكر بعدما ذهب أنّه إنّما صلّى ركعتين؟ قال: يستقبل الصلاة من أوّلها، قال: قلت: فما بال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) لم يستقبل الصلاة، وإنّما أتمّ

____________________

(١) يأتي في الأحاديث ١١ و ١٤ و ١٦ من هذا الباب، وفي الباب ٤ من هذه الأبواب.

(٢) راجع المختلف: ١٤٠.

١٠ - التهذيب ٢: ٣٤٦ / ١٤٣٥.

(٣) في نسخة: ينفتل ( هامش المخطوط ).

(٤) المقنع: ٣١.

١١ - التهذيب ٢: ٣٤٦ / ١٤٣٨، والاستبصار ١: ٣٦٩ / ١٤٠٥، أورد صدره أيضاً في الحديث ٤ من الباب ٢٣ من هذه الأبواب.

٢٠١

لهم ما بقي من صلاته؟ فقال: إنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) لن يبرح من مجلسه، فإن كان لم يبرح من مجلسه فليتمّ ما نقص من صلاته إذا كان قد حفظ الركعتين الأولتين.

ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران، مثله(١) .

[ ١٠٤٢٥ ] ١٢ - وعنه، عن صفوان، عن العلاء، عن محمّد، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سئل عن رجل دخل مع الإِمام في صلاته وقد سبقه بركعة، فلما فرغ الإِمام خرج مع الناس، ثمّ ذكر بعد ذلك أنّه فاتته ركعة، فقال: يعيدها ركعة واحدة.

أقول: حمله الشيخ والصدوق وغيرهما(٢) على من لم يستدبر القبلة لما مضى(٣) ويأتي(٤) .

[ ١٠٤٢٦ ] ١٣ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن عبدالله بن بكير، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) هل سجد رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) سجدتي السهو قطّ؟ قال: لا، ولا يسجدهما فقيه.

قال الشيخ: الذي أُفتي به ما تضمّنه هذا الخبر، فأمّا الأخبار التي قدّمناها من أنّه سها فسجد فهي موافقة للعامّة، وإنّما ذكرناها لأنّ ما تضمّنته من الأحكام معمول بها.

____________________

(١) الكافي ٣: ٣٥٥ / ١.

١٢ - التهذيب ٢: ٣٤٦ / ١٤٣٦، والاستبصار ١: ٣٦٧ / ١٣٩٨، أورده أيضاً عن الفقيه والمحاسن في الحديث ١ من هذا الباب.

(٢) راجع روضة المتقين ٢: ٤٢٦.

(٣) مضى في الحديث ٧ و ١٠ و ١١ من هذا الباب.

(٤) يأتي في الحديث ١ و ٢ من الباب ٦ من هذه الأبواب.

١٣ - التهذيب ٢: ٣٥٠ / ١٤٥٤.

٢٠٢

[ ١٠٤٢٧ ] ١٤ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار - في حديث - قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل صلّى ثلاث ركعات وهو يظنّ أنّها أربع، فلما سلّم ذكر أنّها ثلاث، قال: يبني على صلاته متى ما ذكر ويصلّي ركعة ويتشهّد ويسلّم ويسجد سجدتي السهو وقد جازت صلاته.

[ ١٠٤٢٨ ] ١٥ - وعنه، عن موسى بن عمر بن يزيد، عن ابن سنان، عن أبي سعيد القماط، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: إنّما هو بمنزلة رجل سها فانصرف في ركعة أو ركعتين أو ثلاث من المكتوبة، فإنّما عليه أن يبني على صلاته، ثمّ ذكر سهو النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) .

[ ١٠٤٢٩ ] ١٦ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن علي بن النعمان، عن سعيد الأعرج قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: صلّى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ثمّ سلّم في ركعتين فسأله من خلفه: يا رسول الله، أحدث في الصلاة شيء؟ فقال: وما ذلك؟ قال: إنّما صلّيت ركعتين، فقال: أكذلك يا ذا اليدين؟ وكان يدعى ذو الشمالين، فقال: نعم، فبنى على صلاته فأتمّ الصلاة أربعاً - إلى أن قال - وسجد سجدتين لمكان الكلام.

ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، مثله(١) .

[ ١٠٤٣٠ ] ١٧ - وعنه، عن الحسن بن علي بن فضّال، عن أبي جميلة، عن

____________________

١٤ - التهذيب ٢: ٣٥٤ / ١٤٦٦، أورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٣٢ من هذه الأبواب، وأورد قطعة منه في الحديث ٥ من الباب ٢٣ من هذه الأبواب.

١٥ - التهذيب ٢: ٣٥٥ / ١٤٦٨، وأورده بتمامه في الحديث ١١ من الباب ١ من أبواب القواطع.

١٦ - التهذيب ٢: ٣٤٥ / ١٤٣٣.

(١) الكافي ٣: ٣٥٧ / ٦.

١٧ - التهذيب ٢: ٣٥٢ / ١٤٦١، أورد صدره في الحديث ٥ من الباب ١٤ وقطعة منه في الحديث ٣ من الباب ١٩ من هذه الأبواب.

٢٠٣

زيد الشحّام قال: سألته عن رجل صلّى العصر ستّ ركعات، أو خمس ركعات؟ قال: إن استيقن أنّه صلّى خمساً أو ستّاً فليعد - إلى أن قال - وإن هو استيقن أنّه صلّى ركعتين أو ثلاثاً ثمّ انصرف فتكلّم فلا(١) يعلم أنّه لم يتمّ الصلاة فإنّما عليه أن يتمّ الصلاة ما بقي منها، فإنّ نبيّ الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) صلّى بالناس ركعتين ثمّ نسي حتى انصرف، فقال له ذو الشمالين: يا رسول الله، أحدث في الصلاة شيء؟ فقال: أيّها الناس أصدق ذو الشمالين؟ فقالوا: نعم، لم تصل إلّا ركعتين، فقام فأتمّ ما بقي من صلاته.

[ ١٠٤٣١ ] ١٨ - وعنه، عن الحجّال، عن عبدالله، عن عبيد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: قال في رجل صلّى الفجر ركعة ثمّ ذهب وجاء بعدما أصبح وذكر أنّه صلّى ركعة، قال: يضيف إليها ركعة.

[ ١٠٤٣٢ ] ١٩ - وبإسناده عن سعد، عن ابن أبي نجران والحسين بن سعيد، عن حمّاد عن حريز، عن زرارة(٢) ، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن رجل صلّى بالكوفة ركعتين ثمّ ذكر وهو بمكّة أو بالمدينة أو بالبصرة أو ببلدة من البلدان أنّه صلّى ركعتين؟ قال: يصلّي ركعتين.

أقول: حمله الشيخ على من لم يذكر ذلك يقيناً بل ظنّاً، وحمل الإِتمام على الاستحباب، وجوّز حمله على النوافل.

أقول: ويحتمل الحمل على الإِنكار وعلى التقيّة.

[ ١٠٤٣٣ ] ٢٠ - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن،

____________________

(١) في نسخة: فلم ( هامش المخطوط ).

١٨ - التهذيب ٢: ١٨٢ / ٧٢٩.

١٩ - التهذيب ٢: ٣٤٧ / ١٤٤٠، والاستبصار ١: ٣٦٨ / ١٤٠٣.

(٢) ( عن زرارة ) لم ترد في التهذيب.

٢٠ - التهذيب ٢: ١٩٢ / ٧٥٨، والاستبصار ١: ٣٧٩ / ١٤٣٧، أورد صدره في الحديث ٧ من الباب ٧ من أبواب التشهد.

٢٠٤

عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق، عن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث -: والرجل يذكر بعدما قام وتكلّم ومضى في حوائجه، أنّه إنّما صلّى ركعتين في الظهر والعصر والعتمة والمغرب، قال: يبني على صلاته فيتمّها ولو بلغ الصين ولا يعيد الصلاة.

ورواه الصدوق بإسناده عن عمّار، نحوه(١) .

أقول: وتقدّم الوجه في مثله(٢) .

[ ١٠٤٣٤ ] ٢١ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد) : عن عبدالله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن رجل سها فبنى على ما صلّى كيف يصنع؟ أيفتتح صلاته أم يقوم ويكبر ويقرأ؟ وهل عليه أذان وإقامة؟ وإن كان قد سها في الركعتين الأُخراوين وقد فرغ من القراءة، هل عليه قراءة أو تسبيح أو تكبير؟ قال: يبني على ما صلّى، فإن كان قد فرغ من القراءة فليس عليه قراءة ولا أذان ولا إقامة.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في القبلة(٣) وقواطع الصلاة(٤) وغيرها(٥) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٦) .

____________________

(١) الفقيه ١: ٢٢٩ / ١٠١٢.

(٢) تقدم في الحديث ١٩ من هذا الباب.

٢١ - قرب الإِسناد: ٩٥.

(٣) تقدم في الباب ٩ من أبواب القبلة.

(٤) تقدم في الباب ٢٥ من أبواب القواطع.

(٥) تقدم في الحديث ٤ و ٦ من الباب ١ من أبواب التسليم.

(٦) يأتي في الباب ٦ من هذه الأبواب.

٢٠٥

٤ - باب وجوب سجدتي السهو على من تكلّم ناسياً في الصلاة أو مع ظنّ الفراغ

[ ١٠٤٣٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يتكلّم ناسياً في الصلاة يقول: أقيموا صفوفكم؟ فقال: يتمّ صلاته ثمّ يسجد سجدتين، الحديث.

محمد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(١) .

[ ١٠٤٣٦ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن عبدالله بن هلال، عن عقبة بن خالد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، في رجل دعاه رجل وهو يصلّي فسها فأجابه بحاجته، كيف يصنع؟ قال: يمضي في(٢) صلاته ويكبّر تكبيراً كثيراً.

أقول: ذكر الشيخ أن هذا لا ينافي وجوب سجدتي السهو، وهو حقّ، إذ لا تعرض فيه لهما بنفي ولا إثبات.

[ ١٠٤٣٧ ] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين قال: روي أن من تكلّم في صلاته ناسياً كبّر تكبيرات، ومن تكلّم في صلاته متعمّداً فعليه إعادة الصلاة.

____________________

الباب ٤

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٣٥٦ / ٤، أورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٥ من هذه الأبواب.

(١) التهذيب ٢: ١٩١ / ٧٥٥، والاستبصار ١: ٣٧٨ / ١٤٣٣.

٢ - التهذيب ٢: ٣٥١ / ١٤٥٦، والاستبصار ١: ٣٧٨ / ١٤٣٥، أخرجه عن الفقيه في الحديث ٣ من الباب ٢٥ من أبواب القواطع.

(٢) في الاستبصار: على ( هامش المخطوط ).

٣ - الفقيه ١: ٢٣٢ / ١٠٢٩.

٢٠٦

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه في الشك بين الثنتين والأربع(٢) ، وفي سهو الإِمام والمأموم(٣) ، وغير ذلك(٤) .

٥ - باب وجوب كون سجود السهو بعد التسليم وقبل الكلام

[ ١٠٤٣٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين ومحمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: قلت: سجدتا السهو قبل التسليم هما، أم بعد(٥) ، قال: بعد(٦) .

[ ١٠٤٣٩ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس بن عبد الرحمن، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا كنت لا تدري أربعاً صلّيت أم خمساً فاسجد سجدتي السهو بعد تسليمك سلّم بعدهما.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٧) ، وكذا الذي قبله.

____________________

(١) تقدم في الحديث ١٠ و ١١ و ١٦ من الباب ٣، وتقدم ما ظاهره المنافاة في الأحاديث ٥ و ٩ و ١٩ و ٢٠ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الحديث ٢ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الحديث ٦ و ٧ من الباب ٢٤ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الباب ٣٢ من هذه الأبواب.

الباب ٥

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٣٥٦ / ٤، التهذيب ٢: ١٩١ / ٧٥٥، والاستبصار ١: ٣٧٨ / ١٤٣٣، أورد صدره في الحديث ١ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

(٥ و ٦) في الاستبصار: بعده ( هامش المخطوط) .

٢ - الكافي ٣: ٣٥٥ / ٣، أخرجه أيضاً في الحديث ١ من الباب ١٤ من هذه الأبواب.

(٧) التهذيب: ٢: ١٩٥ / ٧٦٧.

٢٠٧

[ ١٠٤٤٠ ] ٣ - وبإسناده عن سعد، عن موسى بن الحسن، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب، عن الحسن بن علي بن فضّال، عن عبدالله بن ميمون القدّاح، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن علي (عليهم‌السلام ) قال: سجدتا السهو بعد التسليم وقبل الكلام.

ورواه الصدوق مرسلاً(١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في التشهّد(٢) .

[ ١٠٤٤١ ] ٤ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن البرقي، عن سعد بن سعد الأشعري قال: قال الرضا( عليه‌السلام ) في سجدتي السهو: إذا نقصت قبل التسليم، وإذا زدت فبعده.

أقول: حمله الشيخ على التقيّة.

[ ١٠٤٤٢ ] ٥ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن سنان، عن أبي الجارود قال: قلت لأبي جعفر( عليه‌السلام ) : متى أسجد سجدتي السهو؟ قال: قبل التسليم، فإنّك إذا سلّمت فقد(٣) ذهبت حرمة صلاتك.

أقول: وتقدّم وجهه(٤) .

[ ١٠٤٤٣ ] ٦ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن صفوان بن مهران الجمال، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن سجدتي السهو؟ فقال: إذا نقصت فقبل التسليم، وإذا زدت فبعده.

____________________

٣ - التهذيب ٢: ١٩٥ / ٧٦٨، والاستبصار ١: ٣٨٠ / ١٤٣٨.

(١) الفقيه ١: ٢٢٥ / ٩٩٤.

(٢) تقدم في الحديث ٤ و ٥ من الباب ٧، وفي الحديث ٣ من الباب ٩ من أبواب التشهد.

٤ - التهذيب ٢: ١٩٥ / ٧٦٩، والاستبصار ١: ٣٨٠ / ١٤٣٩.

٥ - التهذيب ٢: ١٩٥ / ٧٧٠، والاستبصار ١: ٣٨٠ / ١٤٤٠.

(٣) في التهذيب: بعد ( هامش المخطوط ).

(٤) تقدم في الحديث ٤ من هذا الباب.

٦ - الفقيه ١: ٢٥٥ / ٩٩٥.

٢٠٨

أقول: حمله الصدوق أيضاً على التقيّة.

٦ - باب عدم بطلان الصبح بالتسليم الأُولى إذا ظنّ التمام ثم ّ تيقّن ولم يستدبر القبلة، ووجوب اكمالها، وكذا المغرب

[ ١٠٤٤٤ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن يعقوب بن يزيد، عن علي بن النعمان، عن الحسين بن أبي العلاء، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: قلت: أجيء إلى الإِمام وقد سبقني بركعة في الفجر، فلما سلّم وقع في قلبي أنّي قد أتممت، فلم أزل ذاكراً لله حتى طلعت الشمس، فلما طلعت نهضت فذكرت أنّ الإِمام كان قد سبقني بركعة؟ قال: فان كنت في مقامك فأتمّ بركعة، وإن كنت قد انصرفت فعليك الإِعادة.

وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن علي بن النعمان، مثله(١) .

ورواه الكليني، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، مثله(٢) .

[ ١٠٤٤٥ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن مسعود، عن جعفر بن أحمد، عن علي بن الحسن(٣) وعلي بن محمّد، عن العبيدي، عن يونس، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما‌السلام ) ، قال: سئل عن رجل دخل مع الإِمام في صلاته وقد سبقه بركعة فلما فرغ الإِمام خرج مع الناس، ثمّ ذكر أنه فاتته ركعة؟ قال: يعيد ركعة واحدة، يجوز له ذلك إذا لم يحوّل وجهه عن القبلة، فإذا حوّل( وجهه فعليه أن يستقبل) (٤) الصلاة استقبالاً.

____________________

الباب ٦

فيه ٤ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ١٨٣ / ٧٣١، والاستبصار ١: ٣٦٧ / ١٤٠٠.

(١) التهذيب ٣: ٢٧١ / ٧٨٢.

(٢) الكافي ٣: ٣٨٣ / ١١.

٢ - التهذيب ٢: ١٨٤ / ٧٣٢، والاستبصار ٢: ٣٦٧ / ١٣٩٨.

(٣) في المصدر: علي بن الحسين.

(٤) في التهذيب: وجهه بكليته استقبل ( هامش المخطوط ).

٢٠٩

[ ١٠٤٤٦ ] ٣ - وبإسناده عن سعد، عن محمّد بن الحسين، عن جعفر بن بشير، عن حمّاد بن عثمان، عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل صلّى ركعة من الغداة ثمّ انصرف وخرج في حوائجه، ثمّ ذكر أنّه صلّى ركعة؟ قال: يتمّ(١) ما بقي.

أقول: يحتمل أن يكون مخصوصاً بالنوافل، وأن يحمل على عدم استدبار القبلة، وأن يحمل على عدم العلم بفوت ركعة فيستحبّ الإِكمال مع الظنّ، ذكر ذلك الشيخ وغيره(٢) .

[ ١٠٤٤٧ ] ٤ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن عبدالله بن بكير، عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يصلّي الغداة ركعة ويتشهّد ثمّ ينصرف ويذهب ويجيء، ثمّ يذكر بعد أنّه إنّما صلّى ركعة؟ قال: يضيف إليها ركعة.

ورواه الصدوق بإسناده عن عبيد بن زرارة(٣) .

ورواه ابن إدريس في آخر( السرائر) نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب: عن محمّد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى ويعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير (٤) .

أقول: تقدّم تأويله(٥) ، وتقدّم ما يدلّ على المقصود(٦) .

____________________

٣ - التهذيب ٢: ٣٤٧ / ١٤٣٩، والاستبصار ١: ٣٦٨ / ١٤٠٢.

(١) في الاستبصار: فليتم ( هامش المخطوط ).

(٢) راجع البحار ٨٨: ٢٠٠ وروضة المتقين ٢: ٤٢٤.

٤ - التهذيب ٢: ٣٤٦ / ١٤٣٧، والاستبصار ١: ٣٦٧ / ١٣٩٩.

(٣) الفقيه ١: ٢٢٩ / ١٠١٣.

(٤) مستطرفات السرائر: ٩٩ / ٢٣.

(٥) تقدم تأويله في الحديث ٣ من هذا الباب.

(٦) تقدم في الحديث ٣ من الباب ١ وفي الباب ٣ من هذه الأبواب.

٢١٠

٧ - باب وجوب العمل بغلبة الظنّ عند الشكّ في عدد الركعات ثمّ يتمّ ويسجد للسهو ندباً

[ ١٠٤٤٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، عن أبان، عن عبد الرحمن بن سيّابة، وأبي العبّاس جميعاً، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا لم تدرِ ثلاثاً صلّيت أو أربعاً ووقع رأيك على الثلاث فابن على الثلاث، وإن وقع رأيك على الأربع فسلّم وانصرف، وإن اعتدل وهمك فانصرف وصلّ ركعتين وأنت جالس.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(١) .

[ ١٠٤٤٩ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن يحيى المعاذي، عن الطيالسي، عن سيف بن عميرة، عن إسحاق بن عمّار قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : إذا ذهب وهمك إلى التمام أبداً في كلّ صلاة فاسجد سجدتين بغير ركوع، أفهمت؟ قلت: نعم.

[ ١٠٤٥٠ ] ٣ - علي بن جعفر في كتابه، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الرجل يسهو فيبني على ما ظنّ كيف يصنع؟ أيفتح الصلاة أم يقوم فيكبِّر ويقرأ؟ وهل عليه أذان وإقامة؟ وإن كان قد سها في الركعتين الأُخراوين وقد فرغ من قراءته، هل عليه أن يسبّح أو يكبّر؟

____________________

الباب ٧

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٣٥٣ / ٧، أورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

(١) التهذيب ٢: ١٨٤ / ٧٣٣.

٢ - التهذيب ٢: ١٨٣ / ٧٣٠.

٣ - مسائل علي بن جعفر: ١٦٠ / ٢٤١، أورده في الحديث ٢١ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

٢١١

قال: يبني على ما كان صلّى إن كان فرغ من القراءة فليس عليه قراءة، وليس عليه أذان ولا إقامة ولا سهو عليه.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في أحاديث الشكّ بين الثلاث والأربع وغيرها(١) .

٨ - باب وجوب البناء على الأكثر عند الشكّ في عدد الأخيرتين وإتمام ما ظنّ نقصه بعد التسليم، وعدم وجوب الإِعادة بعد الاحتياط ولو تيقّن النقص

[ ١٠٤٥١ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّه قال له: يا عمّار، أجمع لك السهو كلّه في كلمتين، متى ما شككت فخذ بالأكثر، فإذا سلّمت فاتمّ ما ظننت أنّك قد نقصت.

[ ١٠٤٥٢ ] ٢ - وبإسناده عن إسحاق بن عمّار قال: قال لي أبو الحسن الأوّل( عليه‌السلام ) : إذا شككت فابن على اليقين، قال: قلت: هذا أصل؟ قال: نعم.

أقول: لعلّ المراد إذا حصل اليقين بعد الشك، أو يكون مخصوصاً بالشك في بعض الافعال قبل فوات محلّه لما يأتي(٢) ، ويمكن أن يراد باليقين يقين عدم النقص والزيادة معاً، وذلك بأن يبني على الاكثر ثم يتمّ ما ظنّ أنّه نقص لما

____________________

(١) يأتي في الباب ١٠ و ١١ وفي الحديث ١ من الباب ١٥ من هذه الأبواب، تقدم ما يدل على ذلك في الأحاديث ١ و ٢ و ٥ و ٩ و ١٠ من الباب ١، وفي الحديث ٤ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

الباب ٨

فيه ٦ أحاديث

١ - الفيه ١: ٢٢٥ / ٩٩٢.

٢ - الفقيه ١: ٢٣١ / ١٠٢٥.

(٢) يأتي في الباب ٢٣ من هذه الأبواب.

٢١٢

مضى(١) ويأتي(٢) ، ويحتمل التقيّة.

[ ١٠٤٥٣ ] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد، عن محمّد بن الحسين، عن موسى بن عمر، عن موسى بن عيسى، عن مروان بن مسلم، عن عمّار بن موسى الساباطي قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن شيء من السهو في الصلاة، فقال: ألا أُعلّمك شيئاً إذا فعلته ثمّ ذكرت أنّك أتممت أو نقصت لم يكن عليك شيء؟ قلت: بلى، قال: إذا سهوت فابن على الأكثر، فإذا فرغت وسلّمت فقم فصلّ ما ظننت أنّك نقصت، فان كنت قد أتممت لم يكن عليك في هذه شيء، وإن ذكرت أنّك كنت نقصت، كان ما صلّيت تمام ما نقصت.

[ ١٠٤٥٤ ] ٤ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن خالد، عن الحسن بن علي، عن معاذ بن مسلم، عن عمّار بن موسى، قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : كلّما دخل عليك من الشكّ في صلاتك فاعمل على الأكثر، قال: فاإذا انصرفت فأتمّ ما ظننت أنّك نقصت.

[ ١٠٤٥٥ ] ٥ - وعنه، عن النضر، عن محمّد بن أبي حمزة، عن عبد الرحمن بن الحجّاج وعلي، عن أبي إبراهيم( عليه‌السلام ) ، في السهو في الصلاة فقال: تبني على اليقين وتأخذ بالجزم وتحتاط بالصلوات(٣) كلّها.

[ ١٠٤٥٦ ] ٦ - وعنه، عن محمّد بن سهل،( عن أبيه) (٤) ، قال: سألت

____________________

(١) مضى في الحديث ١ من هذا الباب.

(٢) يأتي في الحديثين ٣ و ٤ من هذا الباب.

٣ - التهذيب ٢: ٣٤٩ / ١٤٤٨.

٤ - التهذيب ٢: ١٩٣ / ٧٦٢، والاستبصار ١: ٣٧٦ / ١٤٢٦.

٥ - التهذيب ٢: ٣٤٤ / ١٤٢٧، أورده أيضاً في الحديث ٢ من الباب ٢٣ من هذه الأبواب.

(٣) في المصدر: بالصلاة.

٦ - التهذيب ٢: ١٩٣ / ٧٦١، والاستبصار ١: ٣٧٥ / ١٤٢٥.

(٤) ليس في الاستبصار ( هامش المخطوط ).

٢١٣

أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن رجل لا يدري أثلاثاً صلّى أم اثنين؟ قال: يبني على النقصان ويأخذ بالجزم ويتشهّد بعد انصرافه تشهّداً خفيفاً، كذلك في أوّل الصلاة وآخرها.

أقول: حمله الشيخ على غلبة الظنّ، ويمكن حمله على التقيّة، وعلى ما مرّ(١) ، وعلى النوافل، ويأتي ما يدلّ على المقصود(٢) .

٩ - باب أنّ من شكّ بين الثنتين والثلاث بعد اكمال السجدتين وجب عليه البناء على الثلاث وصلاة ركعة بعد التسليم

[ ١٠٤٥٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان(٣) جميعاً، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أحدهما (عليهما‌السلام ) - في حديث - قال: قلت له: رجل لم يدر اثنتين صلّى أم ثلاثاً، فقال: إن دخله الشكّ بعد دخوله في الثالثة مضى في الثالثة ثمّ صلّى الأخرى ولا شيء عليه ويسلّم.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٤) .

أقول: قوله مضى في الثالثة يعني يبني على الثلاث ويتمّ الصلاة، وقوله: ثمّ صلّى الأُخرى يعني ركعة الاحتياط بعد الفراغ بقرينة لفظة: ثمّ، مع ما مضى(٥) ويأتي(٦) .

____________________

(١) مرّ في ذيل الحديث ٢ من هذا الباب.

(٢) يأتي في الباب ١٠ من هذه الأبواب.

الباب ٩

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٣٥٠ / ٣، أورد صدره في الحديث ٦ من الباب ١ من هذه الأبواب.

(٣) سند محمّد بن إسماعيل لم ينقله الشيخ واكتفى بالسند الأول. ( منه قدّه ).

(٤) التهذيب ٢: ١٩٢ / ٧٥٩، والاستبصار ١: ٣٧٥ / ١٤٢٣.

(٥) مضى في الأحاديث ١ و ٣ و ٤ من الباب ٨ من هذه الأبواب.

(٦) يأتي في الباب ١٠ و ١١ من هذه الأبواب.

٢١٤

[ ١٠٤٥٨ ] ٢ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد) عن محمّد بن خالد الطيالسي، عن العلاء قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : رجل صلّى ركعتين وشكّ في الثالثة؟ قال: يبني على اليقين، فإذا فرغ تشهّد، وقام قائماً فصلّى(١) ركعة بفاتحة القرآن(٢) .

[ ١٠٤٥٩ ] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن جعفر، عن حمّاد، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن رجل لم يدر ركعتين صلّى أم ثلاثاً؟ قال: يعيد، قلت: أليس يقال: لا يعيد الصلاة فقيه؟ فقال: إنّما ذلك في الثلاث والأربع.

ورواه الصدوق في( المقنع) مرسلاً (٣) .

أقول: حمله الشيخ على الشكّ في المغرب، والأقرب حمله على الشكّ قبل إكمال السجدتين فتبطل لعدم سلامة الأوّلتين، لأنّه قد صار شكا في الواحدة والثنتين، وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٥) .

____________________

٢ - قرب الإِسناد: ١٦.

(١) في المصدر: يصلي.

(٢) ورد في هامش المخطوط ما نصه: ذكر الشهيد الثاني إن مسألة الشك بين الاثنين والثلاث ليس فيها الان نص خاص وأن ابن أبي عقيل قال: إن الأخبار بها متواترة. قال الشهيد الثاني: ولعلها في كتب لم تصل الينا انتهى وهو عجيب « منه قدّه ».

٣ - التهذيب ٢: ١٩٣ / ٧٦٠، والاستبصار ١: ٣٧٥ / ١٤٢٤.

(٣) المقنع: ٣١.

(٤) تقدم في الحديث ١ من الباب ٧ وفي أحاديث الباب ٨ من هذه الأبواب.

(٥) يأتي في الباب ١٠ و ١١ من هذه الأبواب.

٢١٥

١٠ - باب أنّ من شكّ بين الثلاث والأربع وجب عليه البناء على الأربع والإِتمام ثمّ صلاة ركعة قائماً أو ركعتين جالساً ويسجد للسهو (* )

[ ١٠٤٦٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، عن أبان، عن عبد الرحمن بن سيّابة وأبي العبّاس جميعاً، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا لم تدرِ ثلاثاً صلّيت أو أربعاً - إلى أن قال - وإن اعتدل وهمك فانصرف وصلّ ركعتين وأنت جالس.

[ ١٠٤٦١ ] ٢ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن حديد، عن جميل، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: فيمن لا يدري أثلاثاً صلّى أم أربعاً ووهمه في ذلك سواء، قال: فقال: إذا اعتدل الوهم في الثلاث والأربع فهو بالخيار، إن شاء صلّى ركعة وهو قائم وإن شاء صلّى ركعتين وأربع سجدات( وهو جالس) (١) ، الحديث.

[ ١٠٤٦٢ ] ٣ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل،

____________________

الباب ١٠

فيه ٩ أحاديث

* المراد بقولنا بين كذا وكذا الشك في الزائد على العدد الأول بعد اكماله فلو قال لا أدري قيامي لثانيه أو لثالثه بطلت صلاته لأنه في الحقيقة شك بين الأولى والثانية ولو قال: لثالثه أو رابعه فهو شك بين الاثنين والثلاث. ولو قال: لرابعه أو خامسه فهو شك بين الثلاث والأربع. قاله العلامة في التذكرة ( منه قدّه ) ( هامش المخطوط ). تذكرة الفقهاء ١: ١٣٩.

١ - الكافي ٣: ٣٥٣ / ٧، التهذيب ٢: ١٨٤ / ٧٣٣.، أورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٧ من هذه الأبواب.

٢ - الكافي ٣: ٣٥٣ / ٩، التهذيب ٢: ١٨٤ / ٧٣٤.، أورد ذيله في الحديث ٥ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

(١) ليس في التهذيب ( هامش المخطوط ).

٣ - الكافي ٣: ٣٥١ / ٣، أورد صدره في الحديث ٣ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

٢١٦

عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أحدهما (عليهما‌السلام ) - في حديث - قال: إذا لم يدر في ثلاث هو أو في أربع وقد أحرز الثلاث قام فأضاف إليها أُخرى ولا شيء عليه، ولا ينقض اليقين بالشك، ولا يدخل الشكّ في اليقين، ولايخلط أحدهما بالآخر، ولكنّه ينقض الشكّ باليقين ويتمّ على اليقين فيبني عليه، ولا يعتدّ بالشكّ في حال من الحالات.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) وكذا كلّ ما قبله.

أقول: قد تقدّم معنى البناء على اليقين في مثله(٢) ، والحمل على غلبة الظن بالثلاث هنا غير بعيد.

[ ١٠٤٦٣ ] ٤ - وبالإِسناد عن حريز، عن محمّد بن مسلم قال: إنّما السهو بين الثلاث والأربع وفي الاثنتين وفي الاربع بتلك المنزلة، ومن سها فلم يدرِ ثلاثاً صلّى أم أربعاً واعتدل شكّه، قال: يقوم فيتمّ ثمّ يجلس فيتشهّد ويسلّم ويصلّي ركعتين وأربع سجدات وهو جالس، فإن كان أكثر وهمه إلى الأربع تشهّد وسلّم ثمّ قرأ فاتحة الكتاب وركع وسجد ثمّ قرأ وسجد سجدتين وتشهّد وسلّم، وإن كان أكثر وهمه الثنتين نهض فصلّى ركعتين وتشهّد وسلّم.

[ ١٠٤٦٤ ] ٥ - وعن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: إن كنت لا تدري ثلاثاً صلّيت أم أربعاً ولم يذهب وهمك إلى شيء فسلّم ثمّ صلّ ركعتين وأنت جالس تقرأ فيهما بأُم الكتاب، وإن ذهب وهمك إلى الثلاث فقم فصلّ الركعة الرابعة ولا تسجد سجدتي السهو، فإن ذهب وهمك إلى الأربع فتشهّد وسلّم ثمّ اسجد سجدتي السهو.

____________________

(١) التهذيب ٢: ١٨٦ / ٧٤٠، والاستبصار ١: ٣٧٣ / ١٤١٦.

(٢) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٨ من هذه الأبواب.

٤ - الكافي ٣: ٣٥٢ / ٥.

٥ - الكافي ٣: ٣٥٣ / ٨، أورد صدره في الحديث ١ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

٢١٧

[ ١٠٤٦٥ ] ٦ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن الحسين بن أبي العلاء، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إن استوى وهمه في الثلاث والأربع سلّم وصلّى ركعتين وأربع سجدات بفاتحة الكتاب وهو جالس يقصّر(١) في التشهّد.

[ ١٠٤٦٦ ] ٧ - وعنه، عن فضالة، عن الحسين بن عثمان، عن سماعة، عن أبي بصير قال: سألته عن رجل صلّى فلم يدرِ أفي الثالثة هو أم في الرابعة؟ قال: فما ذهب وهمه إليه، أن رأى أنّه في الثالثة وفي قلبه من الرابعة شيء سلّم بينه وبين نفسه ثمّ صلّى ركعتين يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب.

ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى وغيره، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد(٢) ، وكذا الذي قبله.

[ ١٠٤٦٧ ] ٨ - محمّد بن علي بن الحسين في( المقنع) عن أبي بصير، أنّه روى فيمن لم يدر ثلاثاً صلّى أم أربعاً: إن كان ذهب وهمك إلى الرابعة فصلّ ركعتين وأربع سجدات جالساً، فإن كنت صلّيت ثلاثاً كانتا هاتان تمام صلاتك (٣) ، وإن كنت صلّيت أربعاً كانتا هاتان نافلة لك.

[ ١٠٤٦٨ ] ٩ - وعن محمّد بن مسلم، أنّه روى: إن ذهب وهمك إلى الثالثة فصلّ ركعة واسجد سجدتي السهو بغير قراءة، وإن اعتدل وهمك فأنت بالخيار، إن شئت صلّيت ركعة من قيام وإلّا ركعتين من جلوس، فإن ذهب وهمك مرّة إلى ثلاث ومرّة إلى أربع فتشهّد وسلّم وصلّ ركعتين وأربع سجدات وأنت قاعد، تقرأ فيهما بأُمّ القرآن.

____________________

٦ - التهذيب ٢: ١٨٥ / ٧٣٦، والكافي ٣: ٣٥١ / ٢.

(١) في الكافي: يقصد ( هامش المخطوط ).

٧ - التهذيب ٢: ١٨٥ / ٧٣٥.

(٢) الكافي ٣: ٣٥١ / ١.

٨ - المقنع: ٣١.

(٣) في المصدر: الأربع بدل ( صلاتك ).

٩ - المقنع: ٣١.

٢١٨

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

١١ - باب أنّ من شكّ ين الاثنتين والأربع بعد إكمال السجدتين وجب عليه البناء على الاربع ثمّ صلاة ركعتين قائما ً بعد التسليم ويسجد للسهو

[ ١٠٤٦٩ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، أنّه قال: إذا لم تدرِ اثنتين صلّيت أم أربعاً ولم يذهب وهمك إلى شيء فتشهّد وسلّم ثمّ صلّ ركعتين وأربع سجدات، تقرأ فيهما بأُمّ الكتاب ثمّ تشهّد وتسلّم، فإن كنت إنّما صلّيت ركعتين كانتا هاتان تمام الأربع، وإن كنت صلّيت أربعاً كانتا هاتان نافلة.

محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن الحلبي، مثله(٣) .

[ ١٠٤٧٠ ] ٢ - وعنه، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن ابن مسكان، عن ابن أبي يعفور قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل لا يدري، ركعتين صلّى أم أربعاً؟ قال: يتشهّد ويسلّم ثمّ يقوم فيصلّي ركعتين وأربع سجدات، يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب ثمّ يتشهّد ويسلّم، وإن كان صلّى أربعاً كانت هاتان نافلة، وإن كان صلّى ركعتين كانت هاتان تمام الأربعة(٤) ، وإن تكلّم فليسجد سجدتي السهو.

____________________

(١) تقدم في الباب ٨ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الباب ١٣ من هذه الأبواب.

الباب ١١

فيه ٩ أحاديث

١ - الفقيه ١: ٢٢٩ / ١٠١٥، أورد صدره في الحديث ٥ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

(٣) الكافي ٣: ٣٥٣ / ٨.

٢ - الكافي ٣: ٣٥٢ / ٤، التهذيب ٢: ١٨٦ / ٧٣٩، والاستبصار ١: ٣٧٢ / ١٣١٥.

(٤) في المصدر: الأربع.

٢١٩

[ ١٠٤٧١ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أحدهما (عليهما‌السلام ) في حديث قال: قلت له: من لم يدر في أربع هو أم في ثنتين وقد أحرز الثنتين؟ قال: يركع ركعتين وأربع سجدات وهو قائم بفاتحة الكتاب ويتشهد ولا شيء عليه، الحديث.

أقول: هذا محمول على نفي الإِثم والإِعادة لا سجود السهو.

[ ١٠٤٧٢ ] ٤ - وبالإِسناد عن زرارة، عن أحدهما (عليهما‌السلام ) ، قال: قلت له: من لم يدر في اثنتين هو أم في أربع؟ قال: يسلّم ويقوم فيصلّي ركعتين ثمّ يسلّم ولا شيء عليه.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(١) ، وكذا كلّ ما قبله.

[ ١٠٤٧٣ ] ٥ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن حديد، عن جميل، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: في رجل لم يدر اثنتين صلّى أم أربعاً ووهمه يذهب إلى الأربع أو إلى الركعتين، فقال: يصلّي ركعتين وأربع سجدات، وقال: إن ذهب وهمك إلى ركعتين وأربع فهو سواء، وليس الوهم في هذا الموضع مثله في الثلاث والأربع.

____________________

٣ - الكافي ٣: ٣٥١ / ٣، التهذيب ٢: ١٨٦ / ٧٤٠، والاستبصار ١: ٣٧٣ / ١٤١٦، أورد ذيله في الحديث ٣ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

٤ - الكافي ٣: ٣٥٠ / ٣، أورد صدره في الحديث ٦ من الباب ١، وقطعة منه في الحديث ١ من الباب ٩ من هذه الأبواب.

(١) التهذيب ٢: ١٩٢ / ٧٥٩، والاستبصار ١: ٣٧٥ / ١٤٢٣، جزء من حديث الكافي الأصلي.

٥ - الكافي ٣: ٣٥٣ / ٩، أورد صدره في الحديث ٢ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

٢٢٠

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

تجزئ عنه عند الشافعي وأحمد(١) .

أمّا عندنا فإن كان المدفوع قرضاً سقطت الزكاة ، لأنّها تتمة النصاب ، وإن كان زكاةً معجَّلة لم تقع ، وكانت باقيةً على ملك صاحبها إن كان المال بحاله جاز أن يحتسبه من الزكاة وأن يعدل بها إلى غيره.

وأمّا عندهما : فلأنّه نصاب تجب فيه الزكاة بحلول الحول ، فجاز تعجيلها منه ، كما لو كان أكثر من أربعين ، ولأنّ المعجَّل في حكم الموجود(٢) .

وقال أبو حنيفة : لا تجب الزكاة ، ولا يكون ما عجّله زكاة ؛ لأنّ المعجَّل زال ملكه عنه فلم يحتسب من ماله ، كما لو باعه أو أتلفه(٣) .

الثانية : لو كان معه مائة وعشرون فعجَّل منها شاةً ثم نتجت شاة ثم حال الحول لم يكن عليه شاة اُخرى عندنا ؛ لعدم ضمّ السخال إلى الاُمّهات عند علمائنا ، فالنصاب لا يجب فيه أكثر من شاة ، فله الاحتساب والدفع إلى غير الآخذ.

وقال الشافعي وأحمد : تجب عليه شاة اُخرى(٤) .

وقال أبو حنيفة : لا تجب اُخرى(٥) ، كما قلناه.

الثالثة : لو كان معه مائتا شاة فعجَّل منها شاتين ثم نتجت شاة ، وحال عليها الحول لم تجب عليه شاة اُخرى عندنا ، وبه قال أبو حنيفة(٦) .

____________________

(١) المهذب للشيرازي ١ : ١٧٣ ، فتح العزيز ٥ : ٥٣١ ، المغني ٢ : ٤٩٨ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٨٢.

(٢) اُنظر : المغني ٢ : ٤٩٩ ، والشرح الكبير ٢ : ٦٨٢.

(٣) بدائع الصنائع ٢ : ٥١ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٨٢ ، المغني ٢ : ٤٩٩ ، المجموع ٦ : ١٤٨.

(٤) المهذب للشيرازي ١ : ١٧٣ ، المجموع ٦ : ١٤٧ - ١٤٨ ، فتح العزيز ٥ : ٥٣٢ ، حلية العلماء ٣ : ١٣٤ - ١٣٥ ، المغني ٢ : ٤٩٩.

(٥) بدائع الصنائع ٢ : ٥١ ، حلية العلماء ٣ : ١٣٥ ، المغني ٢ : ٤٩٩.

(٦) شرح فتح القدير ٢ : ١٥٦ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٨٢ ، المجموع ٦ : ١٤٨.

٣٠١

وقال الشافعي وأحمد : تجب عليه شاة أخرى ، لأنّه لو لم يعجّل الشاتين وجب عليه ثلاث شياه ، والتعجيل رفق بالمساكين ، فلا يكون سببا في إسقاط حقوقهم(١) .

وينتقض بالبيع والإتلاف.

مسألة ٢١٢ : لو كان معه خمس من الإِبل فعجّل زكاتها‌ وله أربعون من الغنم فهلكت الإِبل فأراد أن يجعل الشاة معجَّلة عن الغنم ابتني على ما إذا عيّن الزكاة من مال هل له أن يصرفه إلى غيره؟ الأقرب ذلك ؛ لأنّها لم تصر زكاةً بعدُ ، وسيأتي.

مسألة ٢١٣ : وكما لا يجوز تقديم الزكاة في النقدين والمواشي فكذا في الزروع والثمار‌ - وهو قول بعض الشافعية(٢) - لأنّ زكاتها متعلّقة بسبب واحد وهو الإِدراك ، فإذا قدّم الزكاة فقد قدّمها قبل وجود سببها.

وقال ابن أبي هريرة منهم : يجوز(٣) ؛ لأنّ وجود الزرع سبب فيها ، وإدراكه بمنزلة حؤول الحول فجاز تقديمها.

مسألة ٢١٤ : وكما لا يجوز تقديم الزكاة عندنا لحول واحد فالحولان فصاعداً أولى بالمنع‌.

واختلف المـُجوّزون في الأول هل يجوز تعجيل أكثر من زكاة حول واحد فقال الحسن البصري : يجوز لسنتين وثلاث - وهو المشهور عند الشافعية ، وهو قول أبي إسحاق منهم - لأنّ النصاب سبب في إيجاب الزكاة في هذين العامين فجاز تقديم الزكاة كالعام الأول ( ولأنّ العباس استلف صدقة عامين‌

____________________

(١) المهذب للشيرازي ١ : ١٧٣ ، المجموع ٦ : ١٤٨ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٨٢.

(٢ و ٣ ) المهذب للشيرازي ١ : ١٧٥ ، المجموع ٦ : ١٦٠ ، فتح العزيز ٥ : ٥٣٤ ، حلية العلماء ٣ : ١٣٩.

٣٠٢

من الناس )(١) (٢) .

وقال بعض الشافعية : لا يجوز - كما قلناه - لأنّه قدّم الزكاة على الحول الثاني ( فلم يجز )(٣) كما لو قدّمه على الحول الأول(٤) .

وفرّق الأولون : بأنّ التقديم على الحول الأول تقديم على النصاب ، بخلاف صورة النزاع.

إذا ثبت هذا فإن كان معه نصاب لا غير لم يجز له أن يعجّل أكثر من صدقة سنة واحدة إجماعاً منهم ؛ لأنّه إذا عجّل أكثر من ذلك نقص النصاب في الحول الثاني بوقوع زكاة الحول الأول موقعها ، وانقطاع حكمها عن ماله.

وعلى قولنا إن احتسب عند الحول الأول المدفوع من الزكاة سقطت في الثاني ، وإن لم يحتسب سقطت أيضاً ؛ لتعلّق الزكاة بالعين فينقص عن النصاب حكماً في الثاني.

مسألة ٢١٥ : إذا مات المالك قبل الحول انتقل المال إلى الوارث‌ ، واستأنف الحول ، وبطل حكم الأول ، وانقطع الحول بموت المالك عند علمائنا - وهو الجديد للشافعي(٥) - لأنّه بموته خرج عن أهلية التملّك ، وبقاء مال بغير مالك محال ، فينتقل إلى الوارث ، فيستأنف الحول كما لو باعه.

____________________

(١) كذا في النسخ الخطية المعتمدة في التحقيق ، والطبعة الحجرية ، خلافاً لما في المهذب للشيرازي ١ : ١٧٣ ، وفتح العزيز ٥ : ٥٣١ ، وسنن البيهقي ٤ : ١١١ ، حيث ورد فيها : أنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله تسلّف من العباس صدقة عامين. فلاحظ.

(٢) المهذب للشيرازي ١ : ١٧٣ ، المجموع ٦ : ١٤٦ ، حلية العلماء ٣ : ١٣٣ ، فتح العزيز ٥ : ٥٣١ - ٥٣٢ ، والمغني ٢ : ٤٩٨.

(٣) في « ط » : فلم يجزئه.

(٤) راجع المصادر في الهامش (٢)

(٥) المهذب للشيرازي ١ : ١٥٠ ، المجموع ٥ : ٣٦٣ ، فتح العزيز ٥ : ٤٩٢ ، حلية العلماء ٣ : ٢٦ - ٢٧.

٣٠٣

ولقوله تعالى :( لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ) (١) أضاف بلام التملّك.

وقال في القديم : لا ينقطع بموته ، ويبنى حول الوارث على حول الموروث(٢) .

إذا عرفت هذا ، فلو عجّل زكاة ماله قبل الحول ثم مات ، وانتقل المال إلى ورثته ، لم يجزئه التعجيل عندنا ؛ لما مرّ ، وهو قول بعض الشافعية ؛ لأنّه يؤدّي إلى أن تكون الزكاة معجّلةً قبل ملك النصاب.

وعلى القديم يجزئه ما عجّله ؛ لأنّه لمـّا قام الوارث مقام الميت في ملكه قام مقامه في حقّه ، ولهذا يرث منه الشفعة ( فيأخذها )(٣) بسبب ملك متجدّد(٤) .

وهو ممنوعٌ ؛ لأنّه يأخذها إرثاً لا بسبب ملكه.

إذا ثبت هذا ، فإن كان المالك حين الدفع شرط التعجيل رجع بها الوارث ، وإلّا فلا.

وفرّع الشافعي على الإِجزاء إن كان نصيب كلّ واحد يبلغ نصابا أجزأت عنهم إذا حال الحول ، وإن قصر فإن اقتسموا بطل الحول ، وكان لهم ارتجاع الزكاة إن شرط فيها التعجيل ، وإن لم يقتسموا وبقي مختلطاً إلى آخر الحول ، فإن كانت ماشيةً أجزأت عنهم الزكاة ، وإن كان غيرها ( بني )(٥) على القولين في الخلطة فيه ، إن جوّزناها كان كالماشية ، وإلّا كان كما لو اقتسموا(٦) .

____________________

(١) النساء : ١١.

(٢) الاُم ٢ : ٢١ ، المهذب للشيرازي ١ : ١٥٠ ، المجموع ٥ : ٣٦٣ ، فتح العزيز ٥ : ٤٩٢ ، حلية العلماء ٣ : ٢٧.

(٣) ورد بدل ما بين القوسين في النسخ الخطية المعتمدة في التحقيق ، والطبعة الحجرية : فيأخذ.

وما أثبتناه يقتضيه السياق.

(٤) المجموع ٦ : ١٥٥ ، فتح العزيز ٥ : ٥٣٥ و ٥٣٦ ، حلية العلماء ٣ : ١٣٩.

(٥) في « ط » : يبنى.

(٦) اُنظر : المجموع ٦ : ١٥٥ ، فتح العزيز ٥ : ٥٣٦.

٣٠٤

مسألة ٢١٦ : إذا تسلّف الساعي أو الإِمام الزكاة‌ ، فإن كان بغير مسألة أهل السُّهمان ولا أرباب الأموال فتلفت في يده ضمن - وبه قال الشافعي(١) - لأنّهم أهل رشد لا يولّى عليهم ، فإذا قبض لهم بغير إذنهم كان ضامناً ، كالأب يقبض لابنه الكبير بغير إذنه.

لا يقال : الأب ليس له القبض ، وهنا يجوز لحاجتهم.

لأنّا نقول : جواز القبض لا يدفع الضمان.

وقال أبو حنيفة وأحمد : لا يضمن ، لأنّ للإِمام ولاية على أهل السُّهمان ، فإذا استقرض لهم وتلف في يده من غير تفريط لم يضمن كولي اليتيم(٢) .

ونمنع ولاية الإِمام إذا لم يكن المالك مانعاً ، ويخالف ولي اليتيم ؛ لأنّه لا إذن للمولّى عليه ، بخلاف أهل السُّهمان.

وإن قبضها بسؤال أهل السُّهمان فتلفت ( في يده )(٣) من غير تفريط لم يضمن ، وأجزأت عن رب المال ؛ لأنّ يده كيدهم إذا نوى في القبض ، والمالك مأمور بالدفع إليه ، فحصل الإِجزاء؛ للامتثال.

وإن قبضها بسؤال أرباب الأموال فلا ضمان عليه ؛ لأنّه أمين قبض المال بإذن ربه على سبيل الأمانة ولا تجزئ عن أربابها ، بل تكون من أموالهم ؛ لأنّه وكيل لهم فيها.

وإن كان بسؤالهما معاً قال الشيخ : الأولى أن يكون منهما ؛ لأنّ كلّ واحد منهما له إذن في ذلك ، ولا ترجيح لأحدهما على صاحبه في ذلك(٤) .

____________________

(١) المهذب للشيرازي ١ : ١٧٤ ، المجموع ٦ : ١٥٨ ، فتح العزيز ٥ : ٥٣٧ ، المغني ٢ : ٥٠٢.

(٢) بدائع الصنائع ٢ : ٥٢ ، المغني ٢ : ٥٠٢ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٨٤ ، فتح العزيز ٥ : ٥٣٧.

(٣) ما بين القوسين لم يرد في « ن ».

(٤) المبسوط للطوسي ١ : ٢٢٨.

٣٠٥

وللشافعي وجهان : أحدهما : يكون من ضمان أرباب الأموال ؛ لأنّهم أقوى جنبة فإنّهم المالكون للمال. والثاني : يكون من ضمان الفقراء ، لأنّه قبضه لمنفعتهم بإذنٍ ، فكان من ضمانهم. وهو أصحّهما عند الشافعية(١) .

مسألة ٢١٧ : ما يتعجّله الوالي من الصدقة يقع متردّداً بين أن يقع زكاةً أو يستردّ‌ - وبه قال الشافعي(٢) - لأنّا قد بيّنّا أنّه لا يجوز تقديم الزكاة إلّا على جهة القرض ، فإذا حال الحول فإن تمّت الشرائط والدافع والمدفوع إليه على الصفات ، كان للمالك احتسابه من الزكاة والاسترداد على ما اخترناه نحن.

وعند الشافعي يقع زكاةً معجّلة ، فإن تغيّرت الأحوال لم يسقط عنه الدّين ، بل يتأكّد قضاؤه عليه(٣) .

وقال أبو حنيفة : إنّه متردّد بين أن يقع زكاةً أو تطوّعاً(٤) .

وليس بجيّد ؛ لأنّ المالك لم يقصد التطوّع ، فلا ينصرف إلى غير ما قصده.

مسألة ٢١٨ : إذا تسلّف الساعي الزكاة‌ ، فبعد الحول إن لم يتغيّر الحال في المال والدافع والمدفوع إليه ، فعلى ما اخترناه نحن من أنّها قرض لا زكاة معجّلة ، للمالك استرجاعها منه ، ودفعها إلى غيره ، أو دفع عوضها ، أو احتسابها من الزكاة ، وللمدفوع إليه دفع المثل أو القيمة وإن كره المالك ؛ لأنّه قرض.

وعند القائلين بأنّها زكاة معجّلة يقع الدفع موقعه ويجزئ ، وليس للمالك انتزاعها منه(٥) .

____________________

(١) المهذب للشيرازي ١ : ١٧٤ ، المجموع ٦ : ١٥٩ ، و ٥ : ٥٣٧ و ٥٣٨ ، حلية العلماء ٣ : ١٣٨ ، المغني ٢ : ٥٠٢ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٨٤.

(٢) حلية العلماء ٣ : ١٣٧.

(٣) حلية العلماء ٣ : ١٣٦.

(٤) حلية العلماء ٣ : ١٣٧ ، بدائع الصنائع ٢ : ٥٢.

(٥) المغني ٢ : ٥٠٠ ، والشرح الكبير ٢ : ٦٨٣.

٣٠٦

وإن تغيّرت حال المالك فمات قبل الأجل أو نقص النصاب أو ارتدّ لم يقع ما دفعه زكاةً ، وله استرجاعه - وبه قال الشافعي وأحمد(١) - لأنّه مال دفعه عمّا يستحقّه القابض في الثاني(٢) ، فإذا طرأ ما يمنع الاستحقاق وجب الردّ ، كما لو دفع اُجرةً في سكنى دار فانهدمت. ولأنّه دفع على أنّها زكاة واجبة وقد ظهر البطلان.

وقال أبو حنيفة : ليس له استرجاعه إلّا أن يكون في يد الإِمام أو الساعي ؛ لأنّها وصلت إلى يد الفقير ، فلم يكن له استرجاعها ، كما لو لم يشترط ؛ لأنّه زكاة معجّلة(٣) .

والفرق أنّه إذا لم يشترط التعجيل احتمل أن يكون تطوعاً ، فلم يقبل قوله في الرجوع.

وإن تغيّرت حال الفقير بأن يستغني بغير الزكاة ، أو يرتدّ ، فإنها لا تجزئ ، ويجب استرجاعها ليدفعها إلى مستحقّها - وبه قال الشافعي(٤) وأحمد(٥) - لأنّ ما كان شرطاً في إجزاء الزكاة إذا ( عدم )(٦) قبل حلول الحول لم يجزئ كما لو مات رب المال.

وقال أبو حنيفة : وقعت موقعها ؛ لأنّ تغيّر حال الفقير بعد وصول الزكاة‌

____________________

(١) المجموع ٦ : ١٥٥ ، فتح العزيز ٥ : ٥٣٩ ، حلية العلماء ٣ : ١٣٥ ، المغني ٢ : ٥٠١ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٨٤.

(٢) أي : في العام القابل.

(٣) بدائع الصنائع ٢ : ٥٢ ، فتح العزيز ٥ : ٥٣٩ ، حلية العلماء ٣ : ١٣٥.

(٤) المهذب للشيرازي ١ : ١٧٤ ، المجموع ٦ : ١٥٤ ، فتح العزيز ٥ : ٥٣٥ ، المغني ٢ : ٥٠٠ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٨٣.

(٥) يظهر من المغني ٢ : ٥٠٠ ، والشرح الكبير ٢ : ٦٨٣ ، أنّ قول أحمد موافق لقول أبي حنيفة ومخالف لرأي المصنّف ، والشافعي. فلاحظ.

(٦) ورد بدل ما بين القوسين في النسخ الخطية المعتمدة في التحقيق ، والطبعة الحجرية : ( تقدّم ) والصحيح - كما يقتضيه السياق - ما أثبتناه.

٣٠٧

إلى يده لا يمنع من إجزائها ، كما لو استغنى بها(١) .

والفرق : أنّه إذا استغنى بها حصل المقصود بالدفع ، فلم يمنع ذلك من إجزائها.

فروع :

أ - لو مات المدفوع إليه جاز الاحتساب من الزكاة بعد الحول ؛ لأنّ قضاء الدَّين عن الميت من الزكاة سائغ على ما أوضحناه. ولأنّه من سبيل الله.

ومنع الشافعي من ذلك(٢) . وليس بمعتمد.

ب - قال الشيخ : إذا عجّل الزكاة لمسكين ثم حال الحول وقد أيسر ، فإن كان من هذا المال مثل أن كانت ماشيةً فتوالدت ، أو مالاً فاتّجر به وربح ، وقعت موقعها ، ولا يجب استرجاعها ؛ لأنّه يجوز أن يعطيه ما يغنيه ، لقول الصادقعليه‌السلام : « أعطه وأغنه »(٣) .

ولأنّا لو استرجعناها منه افتقر وصار مستحقّاً للإِعطاء ، ويجوز أن تردّ عليه ، وإذا جاز ذلك جاز أن يحتسب به.

وإن كان قد أيسر بغير هذا المال بأن ورث أو غنم أو وجد كنزاً ، لم تقع موقعها ، ووجب استرجاعها ، أو إخراج عوضها ؛ لأنّ ما أعطاه كان دَيْناً عليه ، وإنّما تحتسب عليه بعد حوؤل الحول ، وفي هذه الحال لا يستحق الزكاة ، لغنائه ، فلا تحتسب له(٤) .

وفي قول الشيخ إشكال ، أمّا أوّلاً : فلأنّ نماء المدفوع يقع ملكاً

____________________

(١) بدائع الصنائع ٢ : ٥٢ ، المغني ٢ : ٥٠٠ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٨٣ ، حلية العلماء ٣ : ١٣٧.

(٢) المهذب للشيرازي ١ : ١٧٤ ، المجموع ٦ : ١٥٤ ، فتح العزيز ٥ : ٥٣٥ ، حلية العلماء ٣ : ١٣٦.

(٣) نقله الشيخ الطوسي بالمعنى ، وانظر : الكافي ٣ : ٥٤٨ / ٣ و ٤ ، والتهذيب ٤ : ٦٣ / ١٧٠ و ٦٤ / ١٧٤.

(٤) المبسوط للطوسي ١ : ٢٣٠.

٣٠٨

للقابض ؛ لأنّه قرض على ما تقدّم ، ونماء القرض لمالكه ، فإذا كان النماء موجباً للغناء لم يجز صرف الزكاة إليه كما لو كان غنياً بغيره.

وأمّا ثانياً : فلأنّ ما يأخذه على سبيل القرض يملكه المقترض ، ويخرج عن ملك الدافع ، فلا يكون محسوباً من النصاب ، فيجب على المالك زكاة ما في يده إن كان نصاباً ، ولا يضمّ إليه ما أخذه القابض.

ج - إنّما يكون له الرجوع في موضعه إذا شرط حالة الدفع ثم ظهر الخلاف على ما يأتي.

مسألة ٢١٩ : إذا تسلّف الساعي الزكاة ، وتغيّرت الحال‌ ، وحكمنا باسترداد المدفوع ، فإن كان باقياً بحاله استرجعه إن شرط حالة الدفع أنّها زكاة معجّلة ؛ لفساد الدفع عندنا ، ولفوات شرط الاستحقاق عند من سوّغه.

وإن كان قد زاد زيادةً متصلةً كالسمن ردّ العين مع الزيادة ، لأنّها تابعة لها ، وإن كانت منفصلةً كالولد ردّه أيضاً مع العين ؛ لفساد الدفع.

وقال الشافعي : لا يستردّ النماء ؛ لأنّها حدثت في ملك الفقير(١) . وهو ممنوع.

نعم لو دفعها قرضاً ملكها الفقير ، ولم يكن له الرجوع في العين ، بل يطالب بالمثل أو القيمة سواء زادت أو لا ، والنماء المنفصل للفقير حينئذٍ ؛ لأنّه نماء ملكه.

ولو كانت العين ناقصةً لم يضمن النقصان لفساد الدفع ، فكانت العين أمانةً في يده ، أمّا لو قبضها قرضاً فإنّه يضمن النقصان.

وقال الشافعي في الاُم : لا يضمنها ؛ لأنّ النقص حدث في ملكه فلا يضمنه(٢) .

____________________

(١) الاُم ٢ : ٢١ ، المهذب للشيرازي ١ : ١٧٤ ، المجموع ٦ : ١٥٢ ، فتح العزيز ٥ : ٥٤٣.

(٢) الاُم ٢ : ٢١ وعنه في فتح العزيز ٥ : ٥٤٣.

٣٠٩

وله آخر : الضمان ؛ لأنّ من ضمن القيمة عند التلف ضمن النقص(١) .

ولو كانت العين تالفةً ، فإن كان لها مثل وجب المثل وإلّا القيمة.

ومتى يعتبر؟ قال الشيخ : يوم القبض ؛ لأنّه قبض العين على جهة القرض ، فيلزمه قيمة يوم القبض(٢) .

وهو حقّ إن دفعها على جهة القرض ، أمّا لو دفعها على أنّها زكاة معجّلة فإنّ الدفع يقع فاسداً ، والملك باقٍ على مالكه.

وللشافعي قولان : أحدهما : أنّه تعتبر القيمة يوم القبض - وبه قال أحمد - لأنّ ما زاد بعد ذلك أو نقص فإنّما كانت في ملكه فلم يضمنه ، كما لو تلف الصداق في يد المرأة ثم طلّقها فإنّها تضمن نصيبه يوم القبض.

والثاني : يضمنه يوم التلف(٣) ، لأنّ حقّه انتقل من العين الى القيمة بالتلف ، فاعتبر يوم التلف كالعارية ، بخلاف الصداق ؛ فإنّ حقّه في المسمّى خاصة ، ولهذا لو زاد الصداق لم يرجع في العين مع الزيادة المتصلة والمنفصلة ، فافترقا.

إذا عرفت هذا ، فإن استرجع المدفوع بعينه ضمّ إلى ماله ، وأخرج زكاته إن كان قد دفع على أنّها زكاة معجّلة ؛ لبقاء الملك على ربّه ، وتمكّنه من أخذه ، وبه قال الشافعي(٤) .

وبعض أصحابه قال : إن كان غير الحيوان ضمّه كما يضمّ الدَّين الى ماله ، وإن كان حيواناً لم يضمّه ؛ لأنّه لمـّا استغنى الفقير زال حكم الزكاة فيها ،

____________________

(١) المهذب للشيرازي ١ : ١٧٤ ، المجموع ٦ : ١٥٣ ، فتح العزيز ٥ : ٥٤٣ ، حلية العلماء ٣ : ١٣٦.

(٢) المبسوط للطوسي ١ : ٢٢٩.

(٣) المهذب للشيرازي ١ : ١٧٤ ، المجموع ٦ : ١٥١ ، فتح العزيز ٥ : ٥٤٢ ، حلية العلماء ٣ : ١٣٦ ، المغني ٢ : ٥٠١ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٨٤.

(٤) المهذب للشيرازي ١ : ١٧٤ ، حلية العلماء ٣ : ١٣٦.

٣١٠

وتعلّق حقّه بعينها ، ولم يملكها إلا بالرجوع فيها ، فانقطع حكم الحول فيها(١) .

وإن استرجع القيمة لم يضمّها الى ماله ؛ لأنّه تجدّد ملكه عليها ، ولم يكن حكمها حكم ماله.

مسألة ٢٢٠ : إذا عجّل الزكاة إلى فقير حال الدفع ثم استغنى بغير الزكاة ثم افتقر‌ فحال الحول وهو فقير ، جاز له أن يحتسب من الزكاة ؛ لأنّ الاعتبار بحال الدفع وحال الحول ، وإذا كان حال الدفع فقيراً حصل المقصود بالدفع ، وإذا كان فقيرا حال الحول فهو ممّن يجوز دفع الصدقة إليه فيجزئه ، ولا اعتبار بما بينهما ، وهو أحد وجهي الشافعي(٢) .

وفي الثاني : لا يجزئ(٣) ، لأنّه بالاستغناء بطل قبضه ، فصار كما لو دفعها إلى غني ثم صار فقيراً عند الحول.

ونمنع الحكم في الأصل.

ولو دفعها إلى غني إلّا أنّه افتقر حال الحول ، فالوجه الإِجزاء ؛ لأنّ الاعتبار إنّما هو بالحول ، وهو حينئذٍ ممّن يستحقّ الزكاة.

وقال الشافعي : لا يجوز(٤) ؛ لأنّ التعجيل جاز للإِرفاق ، فإذا لم يكن من أهله لم يصح التعجيل.

وينتقض عليهم : بما لو أوصى لوارث ثم تغيّرت حاله(٥) فمات وهو غير وارث ، فإنّها تصح الوصية عندهم(٦) اعتباراً بحال نفاذها. ولأنّه لا فائدة في‌

____________________

(١) المهذب للشيرازي ١ : ١٧٤ ، حلية العلماء ٣ : ١٣٦.

(٢) المهذب للشيرازي ١ : ١٧٤ ، المجموع ٦ : ١٥٤ ، فتح العزيز ٥ : ٥٣٥ ، حلية العلماء ٣ : ١٣٧.

(٣) المهذب للشيرازي ١ : ١٧٤ ، المجموع ٦ : ١٥٤ ، فتح العزيز ٥ : ٥٣٥ ، حلية العلماء ٣ : ١٣٧.

(٤) المجموع ٦ : ١٥٦.

(٥) بارتداد مثلاً.

(٦) لم نعثر عليه في مظانّه.

٣١١

استعادتها منه ثم دفعها إليه.

مسألة ٢٢١ : إذا عجّل الزكاة ثم تلف ماله قبل الحول‌ بطل الحول ، وسقطت الزكاة عنه ، وله الرجوع فيما دفعه إن كان حين الدفع قال : هذه صدقة مالي عجّلتها أو زكاة مالي عجّلتها ؛ لأنّه دفع دفعاً مشروطاً لا مطلقاً ، وقد ظهر بطلانه ، فله الاستعادة.

وإن قال : هذه زكاة مالي ، أو صدقة مالي ، وأطلق ، لم يكن له أن يرجع فيها ، قاله الشيخ(١) - وهو مذهب الشافعي(٢) - لأنّه إذا قال : هذه زكاة مالي ، كان الظاهر أنّها واجبة عليه ، واحتمل أن يكون عن هذا المال وعن غيره.

وإذا قال : هذه صدقة ؛ كان الظاهر أنّها صدقة في الحال إمّا واجبة أو تطوّع.

فإن ادّعى علم المدفوع إليه أنّها معجّلة ، كان له إحلافه ؛ لأنّ المدفوع إليه منكر لو اعترف بما قاله الدافع وجب عليه ردّ ذلك ، فإذا أنكره وادّعى علمه اُحلف ، كمن يدّعي على ورثة الميت دَيناً عليه ، وهو أحد وجهي الشافعي.

وفي الثاني : لا يحلف ؛ لأنّ دعوى الدافع يخالف ظاهر قوله فلم يسمع(٣) .

لا يقال : ألا جعلتم القول قول الدافع ؛ لأنّه أعلم بنيّته ، كما لو دفع مالا وقال : إنّه قرض ، وقال المدفوع إليه : إنّه هبة ، فالقول قول الدافع ، وكما لو قضى أحد الدينين وادّعى القابض قضاء الآخر ، قدّم قول الدافع.

لأنّا نقول : إنّما كان القول في هاتين قول الدافع ؛ لأنّه لا يخالف الظاهر ، فكان أولى ، وفي مسألة الزكاة قول الدافع يخالف الظاهر ؛ لأنّ الزكاة‌

____________________

(١) المبسوط للطوسي ١ : ٢٣١.

(٢) المهذب للشيرازي ١ : ١٧٣ - ١٧٤ ، المجموع ٦ : ١٥٠ ، مغني المحتاج ١ : ٤١٧.

(٣) المجموع ٦ : ١٥٠ ، فتح العزيز ٥ : ٥٤٠.

٣١٢

ظاهرة في الوجوب ، والمعجّلة ليست زكاةً في الحال ، فلم يقبل قوله.

أمّا الوالي إذا أطلق وكانت معجّلةً ، فإنّ له الرجوع ؛ لأنّه نائب عن الفقراء ، فيقبل قوله عليهم ، ورب المال يدّعيها لنفسه ، فلم يقبل قوله.

إذا ثبت هذا ، فالدافع أعرف بنيّته إن كان صادقاً وتمكّن من الاستيفاء ، كان له ذلك ، وإلّا فلا. ولو علم الفقير ذلك وجب عليه الردّ مع الطلب وإن كان مستحقّاً ولم يتغيّر الحال.

مسألة ٢٢٢ : قد بيّنا أنّه لا يجوز أن يعجّل الزكاة قبل إكمال النصاب‌ عند المجوّزين ، فلو كان معه مائتا شاة فعجّل زكاة أربعمائة عن المائتين الموجودة وعمّا تتوالد ، فتوالدت وبلغت أربعمائة لم تجزئ إلّا عن المائتين عند القائلين منّا بالتعجيل - وهو أحد وجهي الشافعي(١) - لأنّها لم توجد في ملكه ، فأشبه ما إذا زكّى مائتي درهم قبل حصولها.

والثاني : الإِجزاء ؛ لأنّ السخال تابعة للاُمّهات ، فإذا سلف عنها مع وجود الاُمّهات صار ذلك كوجودها(٢) .

ولو كان عنده عشرون من الغنم حوامل ، فعجّل شاةً عنها وعن أولادها ، فتوالدت وبلغت أربعين ، لم تجزئ ؛ لأنّها لا تتبع ما دون النصاب ، وبه قال الشافعي(٣) .

ولو كان معه سلعة للتجارة قيمتها مائتان ، فأخرج زكاة أربعمائة ، ثم زادت قيمتها ، وصارت أربعمائة عند الحول ، لم يجزئه عندنا ، لما تقدّم.

وقال الشافعي : يجزئه ؛ لأنّ الواجب في قيمة العرض ، والاعتبار بالقيمة في آخر الحول دون غيره ، ولهذا لو نقصت القيمة ثم زادت لم ينقطع الحول(٤) .

____________________

(١ و ٢ ) المهذب للشيرازي ١ : ١٧٣ ، المجموع ٦ : ١٤٨ ، حلية العلماء ٣ : ١٣٤.

(٣) اُنظر : فتح العزيز ٥ : ٥٣١ ، والمجموع ٦ : ١٤٦.

(٤) فتح العزيز ٥ : ٥٣٢ ، المهذب للشيرازي ١ : ١٧٣.

٣١٣

وكذا لو كان معه أقلّ من نصاب للتجارة ، فأخرج خمسة دراهم ، وزادت القيمة ، وبلغت نصاباً ، أجزأه(١) .

وعندنا أنّ النصاب معتبر في أول الحول إلى آخره في القيمة ، فلهذا قلنا بعدم الإِجزاء.

ولو كان معه مائتا درهم فعجّل منها خمسة ، فلمـّا دنا الحول أتلف منها درهماً انقطع الحول ، وسقطت الزكاة عنه ؛ لقصور المال عن النصاب ، وله أن يرجع فيما عجّله إذا شرط أنّه زكاة معجّلة ؛ لأنّ الزكاة لم تجب عليه.

ولا فرق في النقصان قبل الحول بين التفريط وعدمه ، ولهذا نمنع وجوب الزكاة ، وهو أحد وجهي الشافعية.

والثاني : ليس له ، لأنّه مفرط في ذلك ، قاصد لاسترجاع ما عجّله ، فلم يكن له الرجوع(٢) .

وقد تقدّم أنّ التفريط لا يمنع الرجوع.

* * *

____________________

(١) المهذب للشيرازي ١ : ١٧٣ ، المجموع ٦ : ١٤٦ و ١٤٨.

(٢) فتح العزيز ٥ : ٥٤٢ ، حلية العلماء ٣ : ١٣٦.

٣١٤

٣١٥

الفصل الثالث

في المُخرج‌

مسألة ٢٢٣ : يجوز أن يتولّى المالك الإِخراج بنفسه في الأموال كلّها‌ ، سواء كانت ظاهرةً أو باطنةً ، وإن كان الأفضل في الظاهرة صرفها إلى الإمام أو الساعي ؛ ليتولّيا تفريقها ، عند علمائنا - وبه قال الحسن ومكحول وسعيد بن جبير وميمون بن مهران والثوري وطاوس وعطاء والشعبي والنخعي وأحمد والشافعي في أحد القولين(١) - لأنّها حق لأهل السُّهمان ، فجاز دفعه إليهم ؛ لأنّهم المستحقّون كسائر الحقوق ، وكالدَّين إذا دفعه إلى مالكه ، وكالزكاة الباطنة. ولأنّه أحد نوعي الزكاة ، فأشبه الآخر.

ولقول الصادقعليه‌السلام : « لو أنّ رجلاً حمل زكاته على عاتقه فقسّمها علانيةً كان ذلك حسناً جميلاً »(٢) .

وقال مالك : لا يفرّق الأموال الظاهرة إلّا الإِمام - وبه قال أبو حنيفة‌

____________________

(١) المغني ٢ : ٥٠٥ و ٥٠٦ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٧١ ، المهذب للشيرازي ١ : ١٧٥ ، المجموع ٦ : ١٦٤ ، حلية العلماء ٣ : ١٤١.

(٢) الكافي ٣ : ٥٠١ / ١٦ ، التهذيب ٤ : ١٠٤ / ٢٩٧.

٣١٦

والشافعي في أحد القولين(١) - لقوله تعالى( خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ ) (٢) .

ولأنّ أبا بكر طالبهم بالزكاة وقاتلهم عليها ، وقال : لو منعوني عناقاً كانوا يؤدّونه إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله لقاتلتهم عليها. ووافقه الصحابة على هذا(٣) .

ولأنّ ما للإِمام قبضه بحكم الولاية لا يجوز دفعه إلى المولّى عليه كولي اليتيم(٤) .

والجواب : نقول بموجب الآية ، فإنّها تدلّ على أنّ للإِمام أخذها ، ولا خلاف فيه.

ومطالبة أبي بكر ؛ لمنعهم ، ولو أدّوها إلى مستحقّها لم يقاتلهم.

وإنّما يطالب الإِمام بحكم الولاية والنيابة عن مستحقّها ، وإذا دفعها إليهم جاز ، لأنّهم أهل رشد ، فجاز الدفع إليهم ، بخلاف اليتيم.

إذا ثبت هذا ، فإنّ المالك يتخيّر في الصرف إلى الإِمام أو العامل أو المساكين أو الوكيل ؛ لأنّه فِعْلٌ تدخله النيابة فجاز التوكيل فيه.

مسألة ٢٢٤ : الأفضل أن تدفع زكاة الأموال الظاهرة إلى الإِمام العادل‌ ، وبه قال الباقرعليه‌السلام والشعبي والأوزاعي وأحمد(٥) - لأنّ الإِمام أعلم بمصارفها ، ودفعها إليه يبرئه ظاهراً وباطناً ؛ لاحتمال أن يكون الفقير غير مستحق ، ويزيل التهمة عنه في منع الحق ، ولأنّه يخرج من الخلاف.

____________________

(١) بدائع الصنائع ٢ : ٣٥ ، المغني ٢ : ٥٠٦ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٧٢ ، المهذب للشيرازي ١ : ١٧٥ ، المجموع ٦ : ١٦٤ ، حلية العلماء ٣ : ١٤١.

(٢) التوبة : ١٠٣.

(٣) صحيح البخاري ٢ : ١٣١ ، سنن البيهقي ٤ : ١١٤.

(٤) المنتقى - للباجي - ٢ : ٩٤ ، المغني ٢ : ٥٠٦ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٧٢ ، حلية العلماء ٣ : ١٤١.

(٥) المغني ٢ : ٥٠٦ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٧١ - ٦٧٢.

٣١٧

وقال بعض الجمهور : الأفضل أن يفرّقها بنفسه ؛ لما فيه من توفير أجر العمالة وصيانة الحق عن خطر الخيانة ومباشرة تفريج كربة مستحقّها وإغنائه بها ، مع إعطائها الأولى بها من محاويج أقاربه وذوي رحمه وصلة الرحم بها فكان أفضل(١) .

ولو تعذّر الصرف إلى الإِمام حال الغيبة استحب دفعها إلى الفقيه المأمون من الإِمامية ؛ لأنّه أبصر بمواقعها. ولأنّه إذا دفعها إلى الإِمام أو الفقيه برئ لو تلفت قبل التسليم ؛ لأنّ الإِمام أو نائبه كالوكيل لأهل السُّهمان ، فجرى مجرى قبض المستحقّ.

مسألة ٢٢٥ : لو طلب الإِمام الزكاة منه وجب دفعها إليه‌ إجماعاً منّا ؛ لأنّه معصوم تجب طاعته وتحرم مخالفته ، فلو دفعها المالك إلى المستحقّين بعد طلبه وإمكان دفعها إليه فقولان لعلمائنا : الإِجزاء - وهو الوجه عندي - لأنّه دفع المال إلى مستحقّه ، فخرج عن العهدة ، كالدَّين إذا دفعه الى مستحقّه.

وعدمه ؛ لأنّ الإِخراج عبادة لم يوقعها على وجهها ؛ لوجوب الصرف إلى الإِمام بالطلب ، فيبقى في عهدة التكليف. ولا خلاف في أنّه يأثم بذلك.

مسألة ٢٢٦ : الطفل والمجنون إن أوجبنا الزكاة في مالهما أو قلنا باستحبابها فالولي هو المتولّي للإِخراج‌ ، وحكم الولي هنا حكم المالك ، إن شاء فرّقها بنفسه ، وإن شاء دفعها إلى الساعي أو إلى الإِمام ، وكذا الوكيل في الدفع له أن يدفع إلى الفقراء وإلى الإِمام وإلى الساعي.

ولو أمره المالك بالمباشرة ، فإن دفع الى الإِمام العادل برئ ؛ لأنّه أولى بالمؤمنين من أنفسهم ، وإن دفعها إلى الساعي فالوجه الضمان ؛ للمخالفة.

مسألة ٢٢٧ : يجب أن ينصب الإِمام عاملاً لقبض الصدقات‌ ؛ لأنّه من الأمر بالمعروف ، ومن المصالح التي تشتد الحاجة إليها من الفقراء‌

____________________

(١) قاله ابنا قدامة في المغني ٢ : ٥٠٦ - ٥٠٧ ، والشرح الكبير ٢ : ٦٧٢.

٣١٨

للانتفاع ، ومن المالك لتخليص ذمته من الحقّ.

ويجب الدفع إليه مع طلبها ؛ لأنّه كالنائب للإِمام ، وأمره مستند إلى أمره ولمـّا كان امتثال أمر الإِمام واجباً فكذا أمر نائبه.

ولقوله تعالى( خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً ) (١) والأمر بالأخذ يستلزم الأمر بالإِعطاء.

مسألة ٢٢٨ : وليس للعامل أن يتولّى تفريق الصدقة إلّا بإذن الإِمام‌ ؛ لأنّه لا ولاية له إلّا من قِبَلهعليه‌السلام ، فتختص ولايته بما قصرها عليه ، فإن فوّض إليه ذلك جاز.

ثم إن عيّن له الإِمام الصرف إلى أقوام معيّنين على التفضيل أو التسوية ، لم يجز التخطّي(٢) ، فإن تخطّى الى غيرهم أو فضّل وقد اُمر بالتسوية أو بالعكس ، ضمن القدر الذي فرّط فيه خاصة، وإن أطلق تصرّف هو كيف شاء ممّا يبرئ المالك.

ولو عيّن له المالك وعيّن له الإِمام أيضاً ، واختلف المحل أو التقسيط اتّبع تعيين الإِمام خاصة.

ومع إطلاق الإِمام وتعيين المالك هل يجوز له التخطّي(٣) الى غير من عيّنه المالك؟ إشكال ينشأ من أنّ للمالك التخيير لا لغيره ، ومن زوال ولايته بالدفع إلى الساعي.

إذا عرفت هذا ، فإذا أذن الإِمام في التفريق وأطلق ، جاز أن يأخذ نصيبه من تحت يده ؛ لأنّه أحد المستحقّين وقد أذن له في الدفع إليهم ، فيندرج تحت الإِذن كغيره.

مسألة ٢٢٩ : واذا بعث الإِمام الساعي لم يتسلّط على أرباب المال‌ ، بل يطلب منهم الحقّ إن كان عليهم ، فإن قال المالك : أخرجت الزكاة ، أو‌

____________________

(١) التوبة : ١٠٣.

(٢ و ٣ ) في النسخ الخطيّة والحجرية : التخطية. والصحيح ما أثبتناه.

٣١٩

لم يَحُلْ على مالي الحول ، أو أبدلته ؛ صدَّقه من غير يمين ، خلافاً للشافعي(١) ، على ما تقدّم.

ولا يلزم المالك أن يدفع من خيار ماله ، ولا يقبل منه الأدون ، بل يؤخذ الأوسط ، ويقسّم الشياه قسمين عندنا ، ويخيّر المالك حتى تبقى الفريضة.

وقال بعض الجمهور : يقسّم ثلاثة أقسام : أجود وأدون وأوسط ، وتؤخذ الفريضة من الأوسط(٢) .

وقولنا أعدل ؛ لأنّ فيه توصّلاً إلى الحقّ من غير تسلّط على أرباب الأموال.

مسألة ٢٣٠ : وينبغي أن يخرج العامل في أخذ صدقة الثمار والغلّات عند كمالها وقطفها‌ وجذاذها وتصفيتها ، والناحية الواحدة لا تختلف زروعها اختلافاً كثيراً ، وأمّا ما يعتبر فيه الحول فيخرج في رأس الحول استحباباً ؛ لتنضبط الأحوال.

فإذا قدم العامل فإن كان حول الأموال قد تمّ ، قبض الزكاة ، وإن كان فيهم من لم يتمّ حوله وصّى عدلاً ثقةً يقبض الصدقة منه عند حلولها ، ويفرّقها في أهلها إن أذن له الإِمام دفعاً لحرج العود.

وإن رأى أن يكتبها ديناً عليه ليأخذ من قابل ، فالوجه المنع ، خلافاً للشافعي(٣) .

وإن أراد أن يرجع في وقت حلولها لقبضها كان أولى.

ولا يكلّف أرباب الأموال أن يجلبوا المواشي إليه ليعدّها ، ولا يكلّف الساعي أن يتبعها في مراتعها ؛ لما فيه من المشقة ، بل يقصد الساعي موارد‌

____________________

(١) المهذب للشيرازي ١ : ١٧٦ ، المجموع ٦ : ١٧٤ ، حلية العلماء ٣ : ١٤٢.

(٢) حكاه المحقق في المعتبر : ٢٧٦.

(٣) المهذب للشيرازي ١ : ١٧٦ ، المجموع ٦ : ١٧٣.

٣٢٠

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560