وسائل الشيعة الجزء ٨

وسائل الشيعة10%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 560

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 560 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 306603 / تحميل: 6600
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٨

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

له )(١) وقالعليه‌السلام لابن مسعود : ( ثم ليتخيّر من الدعاء ما أعجبه )(٢) .

ومن طريق الخاصة قول الباقرعليه‌السلام وقد سأله بكر بن حبيب أيّ شي‌ءٍ أقول في التشهد والقنوت؟ قال : « قُل بأحسن ما علمت فإنه لو كان موقتاً لهلك الناس »(٣) ولأنه دعاء لله تعالى يجوز خارج الصلاة فجاز في الصلاة كالدعاء المأثور.

وقال أبو حنيفة ، وأصحابه : لا يدعو إلّا بما يشبه ألفاظ القرآن ، والأدعية المأثورة ، ولا يدعو بما يشبه كلام الناس(٤) . ومن أصحابه من قال : ما لا يطلب إلّا من الله تعالى يجوز ، وما يجوز أن يطلب من المخلوقين إذا سأله الله تعالى في الصلاة أفسدها ، لأنه ذكر لو أتى به على غير وجه الدعاء أفسدها كالدعاء المحظور(٥) . وينتقض بالدعاء المأثور فإنه لو ذكر الفتنة والمسيح الدجال على غير وجه الدعاء أبطل الصلاة.

فروع :

أ - يجوز الدعاء بغير العربية‌ على قول أكثر علمائنا(٦) للأصل ، وعند‌

____________________

(١) سنن النسائي ٣ : ٥٨ ، سنن البيهقي ٢ : ١٥٤.

(٢) سنن النسائي ٣ : ٥٠ - ٥١ ، سنن أبي داود ١ : ٢٥٤ / ٩٦٨.

(٣) الكافي ٣ : ٣٣٧ / ٢ ، التهذيب ٢ : ١٠٢ / ٣٨١.

(٤) بدائع الصنائع ١ : ٢١٣ ، اللباب ١ : ٧٣ و ٧٤ ، شرح فتح القدير ١ : ٢٧٧ ، عمدة القارئ ٦ : ١١٨ ، المجموع ٣ : ٤٧١ ، فتح العزيز ٣ : ٥١٦ ، سبل السلام ١ : ٣٢٢.

(٥) المجموع ٣ : ٤٧١ ، فتح العزيز ٣ : ٥١٦ ، حلية العلماء ٢ : ١٠٩ ، اللباب ١ : ٧٤.

(٦) منهم : محمد بن الحسن الصفار ، والصدوق كما في الفقيه ١ : ٢٠٨ ذيل الحديث ٩٣٥ ، والمحقق في المعتبر : ١٩٢.

٢٤١

بعضهم لا يجوز(١) ، لأن المنقول عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله الدعاء بالعربية(٢) ، وقال : ( صلوا كما رأيتموني اصلي )(٣) وللشافعية كالقولين(٤) .

ب - الدعاء أفضل من تطويل القراءة. سأل معاوية بن عمار الصادقعليه‌السلام : رجلان افتتحا الصلاة في ساعة واحدة فتلا هذا القرآن وكانت تلاوته أكثر من دعائه ، ودعا هذا وكان دعائه أكثر من تلاوته ، أيّهما أفضل؟ قال : « كلٌّ فيه فضل » قلت : قد علمت أن كلاً حسن ، فقال : « الدعاء أفضل ، أما سمعت قول الله عزّ وجلّ :( ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ داخِرِينَ ) (٥) هي والله العبادة ، هي والله أفضل »(٦) .

ج - لا ينبغي للإِمام التطويل في الدعاء‌ إرفاقاً بمن خلفه ، وللشافعي قولان : أحدهما : يدعو أقل من التشهد والصلاة على النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ، والثاني : بقدرهما(٧) . أما المنفرد فيجوز له أن يطوّل ما لم يخرجه ذلك إلى السهو.

د - يكره قراءة القرآن في التشهد‌ ؛ لأن كل ركن لا تشرع فيه القراءة كرهت فيه كالركوع والسجود.

ه- الدعاء مستحب في التشهد الأول أيضاً‌ كالثاني عند علمائنا ، وبه‌

____________________

(١) منهم سعد بن عبد الله انظر الفقيه ١ : ٢٠٨ ذيل الحديث ٩٣٥ والمعتبر : ١٩٢.

(٢) انظر على سبيل المثال الفقيه ١ : ٣٠٨ / ١٤٠٥ وصحيح مسلم ١ : ٤٦٦ / ٦٧٥.

(٣) صحيح البخاري ١ : ١٦٢ ، سنن الدارمي ١ : ٢٨٦.

(٤) المجموع ٣ : ٣٠٠ ، فتح العزيز ٣ : ٥١٩ ، مغني المحتاج ١ : ١٧٧.

(٥) المؤمن : ٦٠.

(٦) التهذيب ٢ : ١٠٤ / ٣٩٤.

(٧) الاُم ١ : ١٢١ ، المجموع ٣ : ٤٦٩ ، فتح العزيز ٣ : ٥١٨ ، مغني المحتاج ١ : ١٧٦.

٢٤٢

قال مالك(١) ، وقال الشافعي : لا يستحب(٢) .

و - يجوز الدعاء لمن شاء من أهله ، وإخوانه‌ ، وغيرهم من المؤمنين من الرجال ، والنساء ، والصبيان - وبه قال الشافعي(٣) - لعموم قوله تعالى( قُلِ ادْعُوا اللهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمنَ ) (٤) ( وَلِلّهِ الْأَسْماءُ الْحُسْنى فَادْعُوهُ بِها ) (٥) .

وقال أبو هريرة : إن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله لمـّا رفع رأسه من الركعة الأخيرة من الفجر قال : ( اللهم انج الوليد بن الوليد ، وسلمة بن هشام ، وعياش بن أبي ربيعة ، والمستضعفين من المؤمنين ، واشدد وطأتك على مضر ، ورعل ، وذكوان ، واجعل عليهم سنين كسني يوسف )(٦) وقنت عليعليه‌السلام فدعا فيه على قوم بأعيانهم وأسمائهم(٧) .

البحث الثامن : التسليم‌

مسألة ٢٩٩ : اختلف علماؤنا في وجوبه‌ ، فقال المرتضى ، وجماعة من علمائنا به(٨) - وبه قال الشافعي ، والثوري(٩) - لقولهعليه‌السلام : ( مفتاح‌

____________________

(١) المنتقى للباجي ١ : ١٦٨ ، حلية العلماء ٢ : ١٠٦.

(٢) فتح العزيز ٣ : ٥١٧.

(٣) المجموع ٣ : ٤٦٨ ، فتح العزيز ٣ : ٥١٦ ، الوجيز ١ : ٤٥ ، المهذب للشيرازي ١ : ٨٦ ، المحلى ٤ : ١٥٠.

(٤) الاسراء : ١١٠.

(٥) الاعراف : ١٨٠.

(٦) صحيح مسلم ١ : ٤٦٦ / ٦٧٥ ، سنن النسائي ٢ : ٢٠١ ، سنن البيهقي ٢ : ١٩٧ و ٢٤٤.

(٧) سنن البيهقي ٢ : ٢٤٥ ، مصنف عبد الرزاق ٣ : ١١٣ و ١١٤ / ٤٩٧٦.

(٨) منهم : أبو الصلاح الحلبي في الكافي في الفقه : ١١٩ ، وسلّار في المراسم : ٦٩ ، وابن حمزة في الوسيلة : ٩٥ ، والمحقق في المعتبر : ١٩٠.

(٩) المجموع ٣ : ٤٧٥ ، ٤٨١ ، الوجيز ١ : ٤٥ ، فتح العزيز ٣ : ٥٢٠ ، المهذب للشيرازي ١ : ٨٧ ، الميزان ١ : ١٥٤ ، كفاية الاخيار ١ : ٦٩ ، مغني المحتاج ١ : ١٧٧ =

٢٤٣

الصلاة الوضوء ، وتحريمها التكبير ، وتحليلها التسليم )(١) ولأنه ذكر في أحد طرفي الصلاة فكان واجبا كالتكبير.

وقال الشيخان ، ومن تبعهما : بالاستحباب(٢) ؛ وبه قال أبو حنيفة(٣) ، وهو الأقوى عندي عملاً بالأصل ، ولأن الحدث المتخلل بين الصلاة على النبيّ وآلهعليهم‌السلام وبينه غير مبطل للصلاة ؛ لقول الباقرعليه‌السلام وقد سئل عن رجل يصلّي ثم يجلس فيحدث قبل أن يسلم ، قال : « تمت صلاته »(٤) ولأن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله لم يعلّمه المسي‌ء في صلاته(٥) ، ولأن التسليمة الثانية ليست واجبة فكذا الاُولى. ونمنع الحديث والحصر ، ونمنع كونه طرفاً بل الصلاة على النبيّ وآلهعليهم‌السلام .

إذا ثبت هذا ، فقال أبو حنيفة : الخروج من الصلاة واجب ، وإذا خرج بما ينافي الصلاة من عمل ، أو حدث ، أو غير ذلك كطلوع الشمس ، أو وجدان المتيمم الماء أجزأه(٦) .

____________________

= المغني ١ : ٦٢٣ ، الشرح الكبير ١ : ٦٢٣ ، نيل الاوطار ٢ : ٣٤٤ ، المحلى ٣ : ٢٧٦.

(١) سنن الدارقطني ١ : ٣٦٠ / ٤ ، سنن ابن ماجة ١ : ١٠١ / ٢٧٥ و ٢٧٦ ، سنن أبي داود ١ : ١٦ / ٦١ ، سنن الترمذي ١ : ٩ / ٣ ، مسند أحمد ١ : ١٢٣ ، سنن البيهقي ٢ : ١٥ ونحوها في الكافي ٣ : ٦٩ / ٢.

(٢) المقنعة : ٢٣ ، النهاية : ٨٩ ، الخلاف ١ : ٣٧٦ مسألة ١٣٤ ، وابن البراج في المهذب ١ : ٩٨ - ٩٩ ، وابن إدريس في السرائر : ٥١.

(٣) عمدة القارئ ٦ : ١٢٤ ، المجموع ٣ : ٤٨١ ، الميزان ١ : ١٥٤ ، المغني ١ : ٦٢٣ ، الشرح الكبير ١ : ٦٢٣ ، بداية المجتهد ١ : ١٣١.

(٤) التهذيب ٢ : ٣٢٠ / ١٣٠٦ ، الاستبصار ١ : ٣٤٥ / ١٣٠١.

(٥) صحيح البخاري ١ : ١٩٢ - ١٩٣ ، صحيح مسلم ١ : ٢٩٨ / ٣٩٧ ، سنن أبي داود ١ : ٢٢٦ / ٨٥٦ ، سنن الترمذي ٢ : ١٠٠ / ٣٠٢ ، سنن النسائي ٢ : ١٢٤ ، سنن ابن ماجة ١ : ٣٣٦ / ١٠٦٠ ، سنن البيهقي ٢ : ٣٧١.

(٦) بدائع الصنائع ١ : ١٩٤ ، اللباب ١ : ٨٥ ، المغني ١ : ٦٢٣ ، الشرح الكبير ١ : ٦٢٣ ، المجموع ٣ : ٤٨١ ، فتح العزيز ٣ : ٥٢٠ ، المحلى ٣ : ٢٧٦.

٢٤٤

مسألة ٣٠٠ : وتجزئ التسليمة الواحدة عند علمائنا أجمع‌ - وبه قال عليعليه‌السلام ، وعمار ، وابن مسعود ، والشافعي ، وأبو حنيفة ، والثوري ، وإسحاق ، ومالك ، والأوزاعي(١) - لأن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله كان يسلم تسليمة واحدة تلقاء وجهه(٢) .

وقال الحسن بن صالح بن حي : تجب التسليمتان. وهو أصح الروايتين عن أحمد(٣) ، لأن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله كان يسلم عن يمينه وشماله(٤) ، وهو محمول على الاستحباب.

وللشافعي قول في القديم : إنه إن اتسع المسجد ، وكثر الناس واللغط من حول المسجد وجب أن يسلم اثنتين ، وإن قلّوا وسكتوا فواحدة(٥) .

إذا عرفت هذا فالمنفرد يسلم تسليمة واحدة إلى القبلة ، ويومئ إلى يمينه بمؤخر عينه ، والإِمام يومئ بصفحة وجهه.

والمأموم كالإِمام إن لم يكن على يساره أحد ، وإن كان على يساره غيره سلّم تسليمتين بوجهه يميناً وشمالاً ، لقول الصادقعليه‌السلام : « إن كنت إماماً أجزأك تسليمة واحدة عن يمينك ، وإن كنت مع إمام فتسليمتين ، وإن‌

____________________

(١) الاُم ١ : ١٢٢ ، المجموع ٣ : ٤٨٢ ، الميزان ١ : ١٥٥ ، بدائع الصنائع ١ : ١٩٤ ، المدونة الكبرى ١ : ١٤٣ ، مغني المحتاج ١ : ١٧٧ ، المنتقى للباجي ١ : ١٦٩ ، أقرب المسالك : ١٨ ، القوانين الفقهية : ٦٨ ، المغني ١ : ٦٢٤ ، الشرح الكبير ١ : ٦٢٤ ، المحلى ٣ : ٢٧٦.

(٢) سنن الترمذي ٢ : ٩١ / ٢٩٦ ، سنن ابن ماجة ١ : ٢٩٧ / ٩١٨ و ٩١٩ ، سنن الدارقطني ١ : ٣٥٨ / ٧ ، مستدرك الحاكم ١ : ٢٣٠.

(٣) المحرر في الفقه ١ : ٦٦ ، كشاف القناع ١ : ٣٦١ ، المجموع ٣ : ٤٨٢ ، فتح العزيز ٣ : ٥٢٤.

(٤) سنن ابن ماجة ١ : ٢٩٦ / ٩١٤ - ٩١٧ ، مسند أحمد ٥ : ٦٠ ، سنن الدارقطني ١ : ٣٥٧ / ٤ و ٦ ، سنن الترمذي ٢ : ٨٩ / ٢٩٥ ، سنن الدارمي ١ : ٣١٠.

(٥) المجموع ٣ : ٤٧٧ ، فتح العزيز ٣ : ٥٢١ ، المهذب للشيرازي ١ : ٨٧.

٢٤٥

لم يكن على يسارك أحد فسلّم واحدة »(١) وقالعليه‌السلام : « إذا كنت وحدك فسلم تسليمة واحدة عن يمينك »(٢) .

مسألة ٣٠١ : وله عبارتان : السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ، أو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، لقولهعليه‌السلام : ( وتحليلها التسليم )(٣) وهو يقع على كل واحد منهما ، ولقولهمعليهم‌السلام : « وتقول : السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ، فإذا قلت ذلك فقد انقطعت الصلاة »(٤) .

وسئل الصادقعليه‌السلام عن السلام عليك أيها النبيّ ورحمة الله وبركاته انصراف هو؟ قال : « لا ، ولكن إذا قلت : السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فهو انصراف »(٥) وقال الصادقعليه‌السلام : « فإن قلت : السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فقد انصرفت »(٦) .

وأما العبارة الثانية فعليها علماء الإِسلام كافة ، ومنع الجمهور من الخروج بالاُولى(٧) ، وهو مدفوع بما تقدم.

____________________

(١) التهذيب ٢ : ٩٢ / ٣٤٥ ، الاستبصار ١ : ٣٤٦ / ١٣٠٣.

(٢) المعتبر : ١٩١.

(٣) الكافي ٣ : ٦٩ / ٢ ، الفقيه ١ : ٢٣ / ٦٨ وسنن ابن ماجة ١ : ١٠١ / ٢٧٥ - ٢٧٦ ، سنن ابي داود ١ : ١٦ / ٦١ ، سنن الترمذي ١ : ٩ / ٣ ، مسند أحمد ١ : ١٢٣ ، سنن الدارقطني ١ : ٣٥٩ / ١ و ٣٦٠ / ٤ و ٣٦١ / ٥.

(٤) التهذيب ٢ : ٩٣ / ٣٤٩ ، الاستبصار ١ : ٣٤٧ / ١٣٠٧.

(٥) التهذيب ٢ : ٣١٦ / ١٢٩٢ ، الفقيه ١ : ٢٢٩ / ١٠١٤.

(٦) الكافي ٣ : ٣٣٧ / ٦ ، التهذيب ٢ : ٣١٦ / ١٢٩٣.

(٧) المجموع ٣ : ٤٧٥ - ٤٧٦ ، فتح العزيز ٣ : ٥٢٠ ، مغني المحتاج ١ : ١٧٧ ، المغني ١ : ٦٢٦ ، الشرح الكبير ١ : ٦٢٦ ، المحرر في الفقه ١ : ٦٦ ، العدة شرح العمدة : ٨٠ ، المبسوط للسرخسي ١ : ٣٠ ، بدائع الصنائع ١ : ١٩٥ ، شرح فتح القدير ١ : ٢٧٨ ، اللباب ١ : ٧٤ ، اقرب المسالك : ١٦ ، المدونة الكبرى ١ : ١٤٣ - ١٤٤ ، المنتقى =

٢٤٦

إذا عرفت هذا فبأيّهما بدأ كان الثاني مستحباً ، وكذا الأول عندنا ، وأما الموجبون منّا فإنهم أوجبوا الأول ، واستحبوا الثاني.

فروع :

أ - على القول بالوجوب لا يخرج بقول : السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته عندهم.

ب - إذا اقتصر على الاُولى وجب أن يأتي بالصورة‌ فلو نكس أو قرأ الترجمة لم يجزئه ، وتبطل صلاته لو فعله عمداً ؛ لأنه كلام في الصلاة غير مشروع.

ج - لو اقتصر على الثانية أجزأه السلام عليكم‌ عند ابن بابويه ، وابن أبي عقيل ، وابن الجنيد(١) - وبه قال الشافعي(٢) - لأن علياًعليه‌السلام كان يسلم عن يمينه وشماله السلام عليكم ، السلام عليكم(٣) .

ومن طريق الخاصة قول الصادقعليه‌السلام : « يقول : السلام عليكم »(٤) .

وقال أبو الصلاح : الفرض أن يقول : السلام عليكم ورحمة الله(٥) .

د - لو نكس فقال : عليكم السلام ، أو ترك حرفاً بأن قال : السلام عليك ، أو قال : سلام عليكم بضم الميم من غير تنوين لم يجزئه‌ - وبه قال‌

____________________

= للباجي ١ : ١٦٩ ، عمدة القارئ ٦ : ١٢٤

(١) الفقيه ١ : ٢١٠ ، وحكى قول ابن أبي عقيل وابن الجنيد المحقق في المعتبر : ١٩١.

(٢) الاُم ١ : ١٢٢ ، المجموع ٣ : ٤٧٥ - ٤٧٦ ، فتح العزيز ٣ : ٥٢٠ ، كفاية الاخيار ١ : ٦٩ ، مغني المحتاج ١ : ١٧٧.

(٣) مصنف عبد الرزاق ٢ : ٢١٩ / ٣١٣١ ، كنز العمال ٨ : ١٥٩ / ٢٢٣٨٠.

(٤) المعتبر : ١٩١.

(٥) الكافي في الفقه : ١١٩.

٢٤٧

الشافعي - إلّا في النكس فله قول بالجواز(١) .

ولو قال : سلام عليكم منوناً فالأقرب : الإِجزاء ؛ لأنّ علياًعليه‌السلام كان يقول : سلام عليكم عن يمينه وشماله(٢) ، وظاهر مذهب الشافعي : العدم ؛ لأنه نقص الألف واللام(٣) . وليس بجيد ، لأنه نوّن وهو يقوم مقامهما.

ه- يستحب أن يضيف ورحمة الله وبركاته.

مسألة ٣٠٢ : قال في المبسوط : من قال : إن التسليم فرض فتسليمة واحدة تخرج من الصلاة‌ ، وينبغي أن ينوي بها ذلك ، والثانية ينوي بها السلام على الملائكة ، أو على من في يساره(٤) .

إذا عرفت هذا فهل تجب نية الخروج عن الصلاة بالسلام؟ الأقرب : العدم ؛ لأنه فعل من أفعال الصلاة فصار كسائر الأفعال ، وهو أحد وجهي الشافعية ، والثاني : تجب ؛ لأنه أحد طرفي الصلاة فصار كالتكبير في وجوب مقارنة النية له(٥) .

ولا يجب تعيين النية في الخروج ؛ لأن الصلاة تعينت بالشروع فيها فيكون الخروج عما هو متلبس به يخالف حالة الافتتاح.

قال الشافعي : يستحب أن ينوي الإمام بالتسليمة الاُولى ثلاثة‌

____________________

(١) المجموع ٣ : ٤٧٦ ، فتح العزيز ٣ : ٥٢٠ ، المهذب للشيرازي ١ : ٨٧ ، مغني المحتاج ١ : ١٧٧ ، كفاية الاخيار ١ : ٦٩.

(٢) سنن البيهقي ٢ : ١٧٨ ، كنز العمال ٨ : ١٥٩ / ٢٢٣٨٠.

(٣) المجموع ٣ : ٤٧٦ ، فتح العزيز ٣ : ٥٢٠ ، مغني المحتاج ١ : ١٧٧ ، كفاية الاخيار ١ : ٦٩.

(٤) المبسوط للطوسي ١ : ١١٦.

(٥) المجموع ٣ : ٤٧٦ ، فتح العزيز ٣ : ٥٢٠ ، مغني المحتاج ١ : ١٧٧ ، كفاية الاخيار ١ : ٦٩.

٢٤٨

أشياء : الخروج من الصلاة ، والسلام على الحفظة ، وعلى من على يمينه من المأمومين ، وبالثانية شيئين : السلام على الحفظة ، وعلى المأمومين الذين على يساره ، والمأموم إن كان الإمام عن يمينه ينوي أربعة أشياء : الخروج من الصلاة ، والسلام على الحفظة ، والسلام على الإِمام ، والسلام على من على يمينه ، وإن سلم عن يساره نوى الحفظة والمأمومين ، وإن كان الإمام عن يساره نوى بالسلام عن يمينه ثلاثة أشياء ، وعن يساره ثلاثة أشياء ، وإن كان تجاهه فإن شاء نواه بالسلام عن يمينه ، وإن شاء بالسلام عن يساره ، والمنفرد ينوي عن يمينه الخروج ، والسلام على الحفظة(١) .

إذا عرفت هذا فالتسليمة الأوّلة من الصلاة - وبه قال الشافعي(٢) - لأنه ذكر مشروع في محل الصلاة يجوز أن يرد عليه ما يفسد الصلاة فكان منها كالتشهد.

وقال أبو حنيفة : ليست من الصلاة(٣) لقولهعليه‌السلام : ( إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شي‌ء من كلام الناس إنّما هي التسبيح ، والتكبير ، وقراءة القرآن )(٤) ولأن السلام ينافيها فلم يكن منها كالكلام. والخبر محمول على ما لم يشرع لها ، وبهذا فارق الكلام أيضاً.

مسألة ٣٠٣ : إذا فرغ من التسليم كبَّر الله تعالى ثلاث مرات‌ يرفع بها يديه إلى شحمتي أذنيه ، ثم إن كان له حاجة انصرف في جهتها ، وإن لم تكن له حاجة في جهة أو غرض كان الأولى أن ينصرف في جهة اليمين - وبه قال الشافعي(٥) - لقول الصادقعليه‌السلام : « إذا انصرفت من الصلاة فانصرف‌

____________________

(١) المجموع ٣ : ٤٧٨ ، فتح العزيز ٣ : ٥٢٢ - ٥٢٤ ، المهذب للشيرازي ١ : ٨٧.

(٢) المجموع ٣ : ٤٨٢ ، مغني المحتاج ١ : ١٧٧ ، كفاية الاخيار ١ : ٦٩.

(٣) المجموع ٣ : ٤٨١.

(٤) سنن النسائي ٣ : ١٧ ، مسند أحمد ٥ : ٤٤٧ و ٤٤٨ ، سنن البيهقي ٢ : ٢٤٩.

(٥) الاُم ١ : ١٢٨ ، المجموع ٣ : ٤٩٠ ، المهذب للشيرازي ١ : ٨٨.

٢٤٩

عن يمينك »(١) .

وقال أبو حنيفة : ينصرف عن يساره(٢) . وليس بجيّد ؛ لأنه ربما كان معه مأموم واحد فإذا دار إلى اليسار ( جعل )(٣) ظهره إليه بخلاف اليمين.

ويستحب للإِمام أن لا ينصرف من مكانه حتى يتم المسبوق صلاته ، ولو لم يكن فيهم مسبوق ذهب حيث شاء ، لقول الصادقعليه‌السلام : « أيّما رجل أمّ قوماً فعليه أن يقعد بعد التسليم ، ولا يخرج من ذلك الموضع حتى يتمّ الذين سبقوا صلاتهم ، ذلك على كل إمام واجب إذا علم أن فيهم مسبوقاً ، وإن علم أن ليس فيهم مسبوق بالصلاة فليذهب حيث شاء »(٤) ولو كان في الجماعة نساء استحب له اللبث حتى يخرجن لئلّا يمتزجن بالرجال.

____________________

(١) التهذيب ٢ : ٣١٧ / ١٢٩٤ ، وفي الفقيه ١ : ٢٤٥ / ١٠٩٠ عن الامام الباقرعليه‌السلام .

(٢) المجموع ٣ : ٤٩٠.

(٣) في نسخة ( ش ) : حصل.

(٤) الكافي ٣ : ٣٤١ / ٢ ، التهذيب ٢ : ١٠٣ / ٣٨٧.

٢٥٠

٢٥١

الفصل الثاني : في مندوبات الصلاة‌

وقد سلف بعضها ، وبقي اُمور :

الأول : وضع اليدين حالة القيام على فخذيه مضمومتي الأصابع محاذياً بهما عيني ركبتيه‌ عند علمائنا ؛ لأنّه أبلغ في الخضوع ، ولقول الباقرعليه‌السلام : « أرسل يديك ، وليكونا على فخذيك قبالة ركبتيك »(١) وقول(٢) الصادقعليه‌السلام : أرسل يديه جميعاً على فخذيه قد ضم أصابعه(٣) .

ولا يجوز التكفير وهو وضع اليمين على الشمال ، وهو مبطل عندنا على ما يأتي ، وأطبق الجمهور على جواز الإِرسال ، واختلفوا في الأفضل ، فقال الشافعي : التكفير سنّة فإن أرسلهما ولم يعبث فلا بأس - وبه قال أبو حنيفة ، والثوري ، وأحمد ، وإسحاق ، وأبو ثور ، وداود(٤) - لأنّ علياًعليه‌السلام قرأ‌

____________________

(١) الكافي ٣ : ٣٣٤ / ١ ، التهذيب ٢ : ٨٣ / ٣٠٨.

(٢) كذا في الأصلين ، والصحيح : ما حكاه حماد في صفة صلاة الصادقعليه‌السلام .

(٣) الكافي ٣ : ٣١١ / ٨ ، الفقيه ١ : ١٩٦ / ٩١٦ ، التهذيب ٢ : ٨١ / ٣٠١.

(٤) المجموع ٣ : ٣١٠ و ٣١١ ، فتح العزيز ٣ : ٢٧٣ - ٢٧٤ ، مغني المحتاج ١ : ١٨١ ، المهذب للشيرازي ١ : ٧٨ ، المبسوط للسرخسي ١ : ٢٣ - ٢٤ ، اللباب ١ : ٦٧ ، شرح فتح القدير ١ : ٢٤٩ و ٢٥٠ ، عمدة القاري ٥ : ٢٧٩ ، بدائع الصنائع ١ : ٢٠١ ، المغني ١ : ٥٤٩ ، الشرح الكبير ١ : ٥٤٩ ، المحرر في الفقه ١ : ٥٣ ، الانصاف ٢ : ٤٦.

٢٥٢

هذه الآية( فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ) (١) فوضع يده اليمنى على ساعده اليسرى ثم وضعهما على صدره(٢) .

وعن مالك روايتان : إحداهما : أن ذلك مستحب ، والثاني : أنه مباح(٣) . وروى ابن المنذر عن ابن الزبير أنه كان يرسل يديه ، وهو مروي عن الحسن ، وابن سيرين ، والنخعي(٤) . وقال الليث : يرسل يديه إلّا أن يطيل القيام فيعيى(٥) وقال الأوزاعي : من شاء فعل ، ومن شاء ترك(٦) .

مسألة ٣٠٤ : ويستحب وضعهما حالة الركوع على عيني الركبتين مفرجات الأصابع‌ عند علمائنا - وبه قال الشافعي(٧) - لأن أبا حميد الساعدي وصف صلاة رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله في عشرة من الصحابة ، أحدهم أبو قتادة ، فوصف ركوعه كما قلناه(٨) .

ومن طريق الخاصة وصف حماد صلاة الصادقعليه‌السلام ، قال : ثم ركع وملأ كفيه من ركبتيه مفرجات(٩) . وقال الباقرعليه‌السلام : « ومَكِّنْ راحتيك من ركبتيك تدع يدك اليمنى على ركبتك اليمنى وتلقم بأطراف‌

____________________

(١) الكوثر : ٣.

(٢) سنن البيهقي ٢ : ٣٠ ، سنن الدارقطني ١ : ٢٨٥ / ٦.

(٣) المنتقى للباجي ١ : ٢٨١ ، الكفاية ١ : ٢٥٠ ، الروضة الندية شرح الدرر البهية ١ : ٩٨ ، القوانين الفقهية : ٥٦.

(٤) المجموع ٣ : ٣١١ ، المغني ١ : ٥٤٩ ، الشرح الكبير ١ : ٥٤٩ ، عمدة القارئ ٥ : ٢٧٩.

(٥) المجموع ٣ : ٣١١ ، عمدة القارئ ٥ : ٢٧٩.

(٦) المجموع ٣ : ٣١٢ ، المبسوط للسرخسي ١ : ٢٣ ، عمدة القارئ ٥ : ٢٧٩.

(٧) المجموع ٣ : ٤٠٩ ، فتح العزيز ٣ : ٣٧٨ ، المهذب للشيرازي ١ : ٨٢ ، مغني المحتاج ١ : ١٦٤.

(٨) سنن الترمذي ٢ : ١٠٦ / ٣٠٤ ، سنن أبي داود ١ : ١٩٤ / ٧٣٠ ، سنن النسائي ٢ : ١٨٧ ، مسند أحمد ٥ : ٤٢٤ ، سنن البيهقي ٢ : ٨٥.

(٩) الكافي ٣ : ٣١١ / ٨ ، الفقيه ١ : ١٩٦ / ٩١٦ ، التهذيب ٢ : ٨١ / ٣٠١.

٢٥٣

أصابعك عين الركبة ، وفرج بين أصابعك »(١) .

وروي عن عبد الله بن مسعود أنه كان إذا ركع طبق يديه وجعلهما بين ركبتيه ويرويه عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله (٢) ، وهو منسوخ(٣) . ومنع بعض علمائنا من جواز التطبيق(٤) .

مسألة ٣٠٥ : ويستحب وضعهما حالة السجود حيال منكبيه مضمومتي الأصابع مبسوطتين موجهتين إلى القبلة‌ - وهو مذهب العلماء - لأن وائل بن حجر قال : إن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله كان إذا سجد ضم أصابعه وجعل يديه حذو منكبيه(٥) . وعن البراء أن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله قال : ( إذا سجدت فضم كفيك وارفع مرفقيك )(٦) .

ومن طريق الخاصة ما رواه زرارة قال : « ولا تلزق كفيك بركبتيك ، ولا تدنهما من وجهك بين ذلك حيال منكبيك ، ولا تفرجن أصابعك(٧) ولكن اضممهنّ جميعاً »(٨) .

مسألة ٣٠٦ : ويستحب وضعهما حالة الجلوس للتشهد وغيره على فخذيه مبسوطتين مضمومتي الأصابع بحذاء عيني ركبتيه‌ عند علمائنا ، لأن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله كان إذا قعد يدعو ، يضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ،

____________________

(١) الكافي ٣ : ٣١٩ - ٣٢٠ / ١ ، التهذيب ٢ : ٧٧ - ٧٨ / ٢٨٩.

(٢) مصنف ابن ابي شيبة ١ : ٢٤٦ ، صحيح مسلم ١ : ٣٧٩ / ٥٣٤ ، سنن الترمذي ٢ : ٤٤ ذيل الحديث ٢٥٨.

(٣) صحيح مسلم ١ : ٣٨٠ - ٥٣٥ ، سنن الترمذي ٢ : ٤٤ - ٢٥٩.

(٤) ابن إدريس في السرائر : ٤٦.

(٥) سنن البيهقي ٢ : ١١٢ ، سنن الدارقطني ١ : ٣٣٩ / ٣.

(٦) صحيح مسلم ١ : ٣٥٦ / ٤٩٤ ، سنن البيهقي ٢ : ١١٣.

(٧) في المصدر : ولا تفرجن بين أصابعك.

(٨) الكافي ٣ : ٣٣٤ / ١ ، التهذيب ٢ : ٨٣ - ٨٤ / ٣٠٨.

٢٥٤

ويده اليسرى على فخذه اليسرى ، ويشير بإصبعه(١) ، ونحوه من طريق الخاصة(٢) .

ووافقنا الشافعي ، وأحمد في اليسرى(٣) ، وفي اليمنى ثلاثة أقوال للشافعي : أن يقبض أصابعها إلّا المسبحة ، وهو مروي عن ابن عمر ، وابن الزبير(٤) .

وفي وضع الإِبهام وجهان : على حرف راحته أسفل من المسبّحة كأنه قابض على ثلاثة وخمسين ، وعلى حرف إصبعه الوسطى.

وأن يقبض الخنصر والبنصر والوسطى ، ويبسّط المسبّحة والابهام ، وأن يقبض الخنصر والبنصر ويجعل الوسطى مع الإِبهام خلفه ، ويشير بالمسبّحة متشهداً(٥) .

مسألة ٣٠٧ : ويستحب جعلهما حالة القنوت حيال وجهه مبسوطتين‌ لقول الصادقعليه‌السلام : « وترفع يديك في الوتر حيال وجهك ، وإن شئت تحت ثوبك »(٦) وهو يعطي عدم الوجوب.

الثاني : شغل النظر بما يمنعه عن الاشتغال بالصلاة‌ فينظر حالة قيامه إلى موضع سجوده ، وحالة ركوعه إلى بين رجليه ، وفي سجوده إلى طرف أنفه أو يغمضهما ، وفي جلوسه إلى حجره ، وحالة القنوت إلى باطن كفيه ، وبه قال شريك بن عبد الله(٧) لقول عليعليه‌السلام : « لا تتجاوز بطرفك في‌

____________________

(١) سنن البيهقي ٢ : ١٣١ ، سنن أبي داود ١ : ٢٥١ / ٩٥٧ و ٢٥٩ / ٩٨٧ و ٩٨٨.

(٢) اُنظر : الكافي ٣ : ٣١٢ / ٨ ، التهذيب ٢ : ٨٢ / ٣٠١.

(٣) المجموع ٣ : ٤٥٣ ، فتح العزيز ٣ : ٤٩٧ ، المهذب للشيرازي ١ : ٨٥ ، المغني ١ : ٦٠٧.

(٤) صحيح مسلم ١ : ٤٠٨ / ٥٧٩ و ٥٨٠.

(٥) المهذب للشيرازي ١ : ٨٥ ، المجموع ٣ : ٤٥٣ و ٤٥٤ ، فتح العزيز ٣ : ٤٩٧ - ٤٩٩.

(٦) الفقيه ١ : ٣١٠ / ١٤١٠ ، التهذيب ٢ : ١٣١ / ٥٠٤.

(٧) المغني ١ : ٦٩٦.

٢٥٥

الصلاة موضع سجودك »(١) وقول الباقرعليه‌السلام : « وليكن نظرك إلى ما بين قدميك »(٢) يعني حالة الركوع.

وروي جواز التغميض أيضاً في رواية حماد عن صفة صلاة الصادقعليه‌السلام : ثم ركع ، وسوى ظهره ، ومد عنقه ، وغمض عينيه(٣) . ويكره النظر إلى السماء ؛ لقول الباقرعليه‌السلام : « اجمع بصرك ، ولا ترفعه إلى السماء »(٤) .

وقال الشافعي : ينظر المصلي في صلاته إلى موضع سجوده ، وإن رمى بصره أمامه كان حقيقياً. وبه قال أبو حنيفة ، والثوري(٥) .

وقال مالك : يكون بصره أمام قبلته(٦) .

الثالث : القنوت‌ وهو مستحب في كل صلاة مرة واحدة فرضاً كانت أو نفلاً ، أداءً أو قضاءً عند علمائنا أجمع ، وآكده ما يجهر فيه بالقراءة ؛ لقوله تعالى( وَقُومُوا لِلّهِ قانِتِينَ ) (٧) .

ولما رواه أحمد بن حنبل أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال : ( الصلاة مثنى مثنى ، وتشهد في كل ركعتين ، وتضرع وتخشع ، ثم تقنع يديك ترفعهما إلى ربّك مستقبلاً ببطونهما وجهك ، فتقول : يا رب يا رب )(٨) وعن البراء بن عازب قال : كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله لا‌

____________________

(١) التهذيب ٢ : ٣٢٦ / ١٣٣٤.

(٢) الكافي ٣ : ٣٣٤ - ٣٣٥ / ١ ، التهذيب ٢ : ٨٣ - ٨٤ / ٣٠٨.

(٣) الكافي ٣ : ٣١١ / ٨ ، الفقيه ١ : ١٩٦ - ١٩٧ / ٩١٦ ، التهذيب ٢ : ٨١ / ٣٠١.

(٤) الكافي ٣ : ٣٠٠ / ٦ ، الفقيه ١ : ١٨٠ / ٨٥٦ ، التهذيب ٢ : ٢٨٦ / ١١٤٦.

(٥) المجموع ٣ : ٣١٤ ، المهذب للشيرازي ١ : ٧٨ ، مغني المحتاج ١ : ١٨٠ ، السراج الوهاج : ٥١ ، المبسوط للسرخسي ١ : ٢٥ ، حلية العلماء ٢ : ٨٢.

(٦) حلية العلماء ٢ : ٨٢.

(٧) البقرة : ٢٣٨.

(٨) مسند أحمد ١ : ٢١١.

٢٥٦

يصلي صلاةً مكتوبةً إلّا قنت فيها(١) . وروي عن عليعليه‌السلام أنه قنت في صلاة المغرب على اُناس وأشياعهم(٢) .

ومن طريق الخاصة قول الباقرعليه‌السلام : « القنوت في كل صلاة في الركعة الثانية قبل الركوع »(٣) وقولهعليه‌السلام : « القنوت في كل ركعتين في التطوع والفريضة »(٤) وسأل محمد بن مسلم الصادقعليه‌السلام القنوت في كل الصلوات؟ فقال : « أما ما لا يشك فيه فما يجهر فيه بالقراءة »(٥) .

ولأنه دعاء فيكون مأموراً به لقوله تعالى( ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ ) (٦) . ولأن الدعاء أفضل العبادات فلا يكون منافياً للصلاة.

وقال الثوري ، وأبو حنيفة : إنه غير مسنون(٧) ، ورواه الجمهور عن ابن عباس ، وابن عمر ، وابن مسعود ، وأبي الدرداء(٨) ، لأنّ اُم سلمة روت أن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله نهى عن القنوت في الفجر(٩) ، وروى ابن مسعود ، وأنس أن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله قنت شهراً وترك(١٠) ، وضعّفه‌

____________________

(١) سنن البيهقي ٢ : ١٩٨ ، سنن الدارقطني ٢ : ٣٧ / ٤.

(٢) سنن البيهقي ٢ : ٢٤٥ ، مصنف عبد الرزاق ٣ : ١١٣ - ١١٤ / ٤٩٧٦.

(٣) الكافي ٣ : ٣٤٠ - ٧ ، التهذيب ٢ : ٨٩ / ٣٣٠ ، الاستبصار ١ : ٣٣٨ / ١٢٧١.

(٤) الفقيه ١ : ٢٠٧ / ٩٣٤ ، التهذيب ٢ : ٩٠ / ٣٣٦ ، الاستبصار ١ : ٣٣٩ / ١٢٧٧.

(٥) التهذيب ٢ : ٩٠ ذيل الحديث ٣٣٦ ، الاستبصار ١ : ٣٣٩ ذيل الحديث ١٢٧٧.

(٦) غافر : ٦٠.

(٧) المبسوط للسرخسي ١ : ١٦٥ ، المنتقى للباجي ١ : ٢٨٢ ، رحمة الاُمة ١ : ٥١ ، المغني ١ : ٨٢٣ ، الشرح الكبير ١ : ٧٦٠ ، فتح العزيز ٣ : ٤١٦ - ٤١٧.

(٨) المجموع ٤ : ٥٠٤ ، المغني ١ : ٨٢٣ ، الشرح الكبير ١ : ٧٦٠.

(٩) سنن البيهقي ٢ : ٢١٤ ، سنن الدارقطني ٢ : ٣٨ / ٥.

(١٠) صحيح مسلم ١ : ٤٦٩ / ٣٠٤ ، سنن أبي داود ٢ : ٦٨ / ١٤٤٥ ، سنن النسائي ٢ : ٢٠٤ ، سنن البيهقي ٢ : ٢٠١ ، الاعتبار في الناسخ والمنسوخ : ٩٣ ، وانظر أيضاً : الشرح الكبير ١ : ٧٦١ ، والمغني ١ : ٨٢٣ ، ومصنف ابن أبي شيبة ٢ : ٣١٠.

٢٥٧

الشافعي(١) ، ويحمل على أن المراد الدعاء على الكفار ، وكذا حديث أنس.

وقال الشافعي : إنه مستحب في الصبح خاصة دون باقي الصلوات إلّا أن تنزل نازلة فيقنت في الصلوات كلّها إن شاء الإِمام - وبه قال مالك ، وابن أبي ليلى ، والحسن بن صالح بن حي ، ورواه الشافعي عن الخلفاء الأربعة ، وأنس ، وهو مذهب الحسن البصري(٢) - لأن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله كان يقنت في الفجر حتى فارق الدنيا(٣) . ولا يدل على نفي غيره ، ولأنها صلاة فشرع فيها القنوت كالصبح.

وقال أبو يوسف : إذا قنت الإِمام فاقنت معه(٤) . وقال أحمد : القنوت للأئمة يدعون للجيوش وان ذهب إليه ذاهب فلا بأس(٥) . وقال إسحاق : هو سنة عند الحوادث لا تدعه الأئمة(٦) . وقال أبو حنيفة : القنوت مكروه إلّا في الوتر(٧) . وقال مالك ، والشافعي : إنما يستحب في الوتر في النصف الأخير من رمضان(٨) .

مسألة ٣٠٨ : ومحلّه قبل الركوع في الثانية‌ عند علمائنا أجمع - وبه قال‌

____________________

(١) انظر : المجموع ٣ : ٥٠٥.

(٢) المجموع ٣ : ٥٠٤ ، المهذب للشيرازي ١ : ٨٨ ، السراج الوهاج : ٤٦ ، رحمة الاُمة ١ : ٥١ ، المنتقى للباجي ١ : ٢٨٢ ، القوانين الفقهية : ٦٤ ، المغني ١ : ٨٢٣ ، الشرح الكبير ١ : ٧٦٠ ، المبسوط للسرخسي ١ : ١٦٥ ، حلية العلماء ٢ : ١١١ ، نيل الأوطار ٢ : ٣٩٧.

(٣) سنن البيهقي ٢ : ٢٠١ ، سنن الدارقطني ٢ : ٣٩ / ٩ و ١٠.

(٤) بدائع الصنائع ١ : ٢٧٤ ، حلية العلماء ٢ : ١١١.

(٥) المجموع ٣ : ٥٠٤ ، حلية العلماء ٢ : ١١١.

(٦) المجموع ٣ : ٥٠٤ ، حلية العلماء ٢ : ١١١.

(٧) المبسوط للسرخسي ١ : ١٦٥ ، اللباب ١ : ٧٧ ، المغني ١ : ٨٢٣.

(٨) الوجيز ١ : ٥٤ ، السراج الوهاج : ٦٤ ، المهذب للشيرازي ١ : ٩٠ ، المنتقى للباجي ١ : ٢٨٢ ، المبسوط للسرخسي ١ : ١٦٤.

٢٥٨

مالك ، وأبو حنيفة ، والأوزاعي ، وابن أبي ليلى(١) - لأن عمر قال : كان بعض أصحاب النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله يقنت قبل الركوع(٢) ، وروى ابن مسعود أن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله قنت قبل الركوع ، وروي ذلك عن أبيّ ، وابن عباس ، وأنس(٣) ، ومن طريق الخاصة قول الباقرعليه‌السلام : « القنوت في كل صلاة في الثانية قبل الركوع »(٤) .

وقال الشافعي : إنه بعد الركوع(٥) ، لأن العوام بن حمزة قال لأبي عثمان النهدي : القنوت قبل الركوع أو بعده؟ فقال : بعده ، فقلت : عمن أخذت هذا؟ فقال : عن أبي بكر ، وعمر ، وعثمان(٦) . وفعل النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله والأئمةعليهم‌السلام أولى ، مع أن عمر قال : إنه قبل الركوع(٧) .

مسألة ٣٠٩ : وتقنت في الجمعة مرتين : في الاُولى قبل الركوع ، وفي الثانية بعده ، قاله الشيخان(٨) ، وقال المرتضى : اختلفت الرواية فروي أن الإِمام يقنت في الأولى قبل الركوع وكذا من خلفه ، ومن صلاها منفرداً

____________________

(١) المبسوط للسرخسي ١ : ١٦٤ ، اللباب ١ : ٧٦ ، بدائع الصنائع ١ : ٢٧٣ ، المغني ١ : ٨٢١ ، الشرح الكبير ١ : ٧٥٦.

(٢) انظر الخلاف ١ : ٣٨٢ مسألة ١٣٨. وفيه عن ابن عمر ، ولم نعثر عليه في حدود المصادر المتوفرة عندنا.

(٣) مصنف ابن ابي شيبة ٢ : ٣٠٢ ، صحيح مسلم ١ : ٤٦٩ / ٣٠١ ، سنن ابن ماجة ١ : ٣٧٤ / ١١٨٢ و ١١٨٣ ، سنن البيهقي ٢ : ٢٠٧.

(٤) الكافي ٣ : ٣٤٠ / ٧ ، التهذيب ٢ : ٨٩ / ٣٣٠ ، الاستبصار ١ : ٣٣٨ / ١٢٧١.

(٥) المجموع ٣ : ٥٠٦ ، المهذب للشيرازي ١ : ٩٠ ، المغني ١ : ٨٢١ ، الشرح الكبير ١ : ٧٥٦ ، المبسوط للسرخسي ١ : ١٦٥.

(٦) مصنف ابن أبي شيبة ٢ : ٣١٢ ، سنن البيهقي ٢ : ٢٠٢.

(٧) مصنف ابن ابي شيبة ٢ : ٣١٣ ، سنن البيهقي ٢ : ٢٠٨ - ٢٠٩.

(٨) الاشراف : ٧ ، النهاية : ١٠٦ ، المبسوط للطوسي ١ : ١٥١ ، الخلاف ١ : ٣٧٩ مسألة ١٣٧.

٢٥٩

[ أو ](١) في جماعة ظهراً قنت في الثانية قبل الركوع ، وروي أنه إذا صلاها جمعة مقصورة قنت قنوتين في الاُولى قبل الركوع ، وفي الثانية بعده(٢) .

وأنكر ابن بابويه القنوتين واقتصر على الواحد في الصلوات كلّها(٣) ، وذكر أن زرارة تفرد به(٤) ، وأطبق الجمهور على خلاف ذلك.

والأقرب : أن الإِمام إن صلاها جمعة قنت قنوتين ، وغيره يقنت مرة وإن كان في جماعة لقول الصادقعليه‌السلام : « كل القنوت قبل الركوع إلا الجمعة فإن القنوت في الأولى قبل الركوع وفي الأخيرة بعد الركوع »(٥) .

تذنيب : ويستحب في المفردة من الوتر القنوت‌ قبل الركوع وبعده لأن الكاظمعليه‌السلام كان إذا رفع رأسه من آخر ركعة الوتر قال : « هذا مقام من حسناته نعمة منك » إلى آخر الدعاء(٦) .

مسألة ٣١٠ : ويستحب الدعاء فيه بالمأثور‌ مثل كلمات الفرج ، وأدناه : « رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم » أو يسبح ثلاث تسبيحات.

وليس فيه شي‌ء معلوم لا يجوز التجاوز عنه إجماعاً ، لأن إسماعيل بن الفضل سأل الصادقعليه‌السلام عن القنوت ، وما يقال فيه؟ فقالعليه‌السلام : « ما قضى الله على لسانك ، ولا أعلم فيه شيئاً موقتاً »(٧) وسئلعليه‌السلام عن أدنى القنوت ، فقال : « خمس تسبيحات »(٨) .

____________________

(١) ورد في المخطوطتين ( و) وما أثبتناه هو الصحيح.

(٢) حكاه المحقق في المعتبر : ١٩٣ وانظر كذلك رسائل الشريف المرتضى ٣ : ٤٢.

(٣) الفقيه ١ : ٢٦٧ ذيل الحديث ١٢١٧.

(٤) حكاه عنه المحقق في المعتبر : ١٩٣.

(٥) التهذيب ٣ : ١٧ / ٦٢ ، الاستبصار ١ : ٤١٨ / ١٦٠٦.

(٦) الكافي ٣ : ٣٢٥ / ١٦ ، التهذيب ٢ : ١٣٢ / ٥٠٨.

(٧) الكافي ٣ : ٣٤٠ / ٨ ، التهذيب ٢ : ٣١٤ / ١٢٨١.

(٨) الكافي ٣ : ٣٤٠ / ١١ ، التهذيب ٢ : ٣١٥ / ١٢٨٢.

٢٦٠

[ ١٠٥٩١ ] ١٢ - قال: وروي أنه يقضي الصلاة التي أفاق في وقتها.

[ ١٠٥٩٢ ] ١٣ - محمّد بن الحسن بإسناده(١) عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سمعته يقول في المغمى عليه، قال: ما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر.

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، مثله(٢) .

[ ١٠٥٩٣ ] ١٤ - وبإسناده عن علي بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن إبراهيم الخرّاز(٣) أبي أيّوب، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن رجل أُغمي عليه أيّاماً لم يصلّ ثمّ أفاق، أيصلّي ما فاته؟ قال: لا شيء عليه.

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، مثله(٤) .

[ ١٠٥٩٤ ] ١٥ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن الحجّال، عن ثعلبة بن ميمون، عن معمّر بن عمر قال: سألت أبا جعفر(٥) ( عليه‌السلام ) عن المريض، يقضي الصلاة إذا أُغمي عليه؟ قال: لا.

[ ١٠٥٩٥ ] ١٦ - وعنه، عن علي بن حديد، عن مرازم قال: سألت أبا

____________________

١٢ - المقنع: ٣٧.

١٣ - التهذيب ٣: ٣٠٢ / ٩٢٣، والاستبصار ١: ٤٥٧ / ١٧٧٠.

(١) في المصدر: علي بن إبراهيم عن أبيه.

(٢) الكافي ٣: ٤١٣ / ٧.

١٤ - التهذيب ٣: ٣٠٢ / ٩٢٤، والاستبصار ١: ٤٥٧ / ١٧٧١.

(٣) في المصدر: الخزاز.

(٤) الكافي ٣: ٤١٢ / ٣.

١٥ - التهذيب ٣: ٣٠٣ / ٩٢٦، والاستبصار ١: ٤٥٧ / ١٧٧٣، والكافي ٣: ٤١٢ / ٢.

(٥) وفي نسخة: أبا عبدالله.

١٦ - التهذيب ٣: ٣٠٢ / ٩٢٥، والاستبصار ١: ٤٥٧ / ١٧٧٢.

٢٦١

عبدالله( عليه‌السلام ) عن المريض لا يقدر على الصلاة؟ قال: فقال: كلّ ما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر.

ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد(١) ، وكذا الذي قبله.

[ ١٠٥٩٦ ] ١٧ - وعنه، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي بصير - يعني المرادي - عن أحدهما (عليهما‌السلام ) ، قال: سألته عن المريض يغمى عليه ثمّ يفيق، كيف يقضي صلاته؟ قال: يقضي الصلاة التي أدرك وقتها.

ورواه الكليني، عن علي بن محمّد ومحمّد بن الحسن، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، مثله(٢) .

[ ١٠٥٩٧ ] ١٨ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن علي بن مهزيار قال: سألته عن المغمى عليه يوماً أو أكثر، هل يقضي ما فاته من الصلاة أم لا؟ فكتب: لا يقضي الصوم ولا يقضي الصلاة.

وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن علي بن محمّد بن سليمان قال: كتبت إلى الفقيه أبي الحسن العسكري( عليه‌السلام ) ، وذكر مثله(٣) .

[ ١٠٥٩٨ ] ١٩ - وعنه، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن محمّد بن سنان، عن العلاء بن الفضيل قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يغمى عليه يوماً إلى الليل ثمّ يفيق؟ قال: إن أفاق قبل غروب الشمس فعليه قضاء

____________________

(١) الكافي ٣: ٤١٢ / ١.

١٧ - التهذيب ٣: ٣٠٤ / ٩٣٢، والاستبصار ١: ٤٥٩ / ١٧٧٩.

(٢) الكافي ٣: ٤١٢ / ٤.

١٨ - التهذيب ٣: ١٧٦ / ٣٩٥، و ٤: ٢٤٣ / ٧١٤.

(٣) التهذيب ٣: ٣٠٣ / ٩٢٧، والاستبصار ١: ٤٥٨ / ١٧٧٤.

١٩ - التهذيب ٣: ٣٠٣ / ٩٣١، والاستبصار ١: ٤٥٨ / ١٧٧٨.

٢٦٢

يومه هذا، فإن أُغمي عليه أيّاماً ذوات عدد فليس عليه أن يقضي إلّا آخر أيّامه إن أفاق قبل غروب الشمس، وإلّا فليس عليه قضاء.

[ ١٠٥٩٩ ] ٢٠ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حفص، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: يقضي الصلاة التي أفاق فيها.

[ ١٠٦٠٠ ] ٢١ - وعنه، عن حمّاد بن عيسى، عن شعيب، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الرجل يغمى عليه نهاراً ثمّ يفيق قبل غروب الشمس؟ فقال: يصلّي الظهر والعصر، ومن الليل إذا أفاق قبل الصبح قضى صلاة الليل.

[ ١٠٦٠١ ] ٢٢ - وعنه، عن عبدالله بن محمّد قال كتبت إليه: جعلت فداك، روي عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في المريض يغمى عليه أيّاماً، فقال بعضهم: يقضي صلاة يومه الذي أفاق فيه، وقال بعضهم: يقضي صلاة ثلاثة أيام ويدع ما سوى ذلك، وقال بعضهم: إنه لا قضاء عليه؟ فكتب: يقضي صلاة اليوم الذي يفيق فيه.

[ ١٠٦٠٢ ] ٢٣ - وبإسناده عن حريز، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، في الرجل يغمى عليه الأيّام، قال: لا يعيد شيئاً من صلاته.

[ ١٠٦٠٣ ] ٢٤ - وبإسناده عن إبراهيم بن هاشم، عن عبدالله بن المغيرة، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كلّما غلب الله عليه فليس على صاحبه شيء.

____________________

٢٠ - التهذيب ٣: ٣٠٤ / ٩٣٤، والاستبصار ١: ٤٥٩ / ١٧٨١، أورده في الحديث ٦ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

٢١ - التهذيب ٣: ٣٠٥ / ٩٤٠، والاستبصار ١: ٤٦٠ / ١٧٨٧.

٢٢ - التهذيب ٣: ٣٠٥ / ٩٣٩، والاستبصار ١: ٤٥٩ / ١٧٨٦.

٢٣ - التهذيب ٤: ٢٤٣ / ٧١٣.

٢٤ - التهذيب ٤: ٢٤٥ / ٧٢٦.

٢٦٣

[ ١٠٦٠٤ ] ٢٥ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد) : عن عبدالله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن المريض يغمى عليه أيّاماً ثمّ يفيق، ما عليه من قضاء ما ترك من الصلاة؟ قال: يقضي صلاة اليوم الذي أفاق فيه.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك هنا(١) ، وفي أحاديث من وهب المال فراراً من الزكاة(٢) ، وفي أحاديث من جعل المال حليّاً فراراً(٣) ، وتقدّم ما يدلّ على اعتبار إدراك الطهارة وركعة في المواقيت(٤) وفي الحيض مع صدق الإِفاقة(٥) ، ويأتي ما ظاهره المنافاة(٦) ، وقد عرفت أنّه محمول على الاستحباب أو الإِفاقة(٧) .

٤ - باب استحباب قضاء المغمى عليه جميع ما فاته من الصلاة بعد الإِفاقة، وتأكّد استحباب قضاء ثلاثة أيّام أو يوم

[ ١٠٦٠٥ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن النضر، عن عبدالله بن سنان، وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن ابن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كلّ شيء تركته من صلاتك لمرض أُغمي عليك فيه فاقضه إذا أفقت.

____________________

٢٥ - قرب الإِسناد: ٩٧.

(١) يأتي في الباب الآتي، ويأتي في الحديث ٥ من الباب ١١ من أبواب زكاة الذهب والفضة.

(٢) يأتي في الباب ١٢ من أبواب زكاة الذهب والفضة، وفي الحديث ٣ من الباب ٢٤ من أبواب من يصح منه الصوم.

(٣) يأتي في الباب ١١ من أبواب زكاة الذهب والفضة.

(٤) تقدم في الباب ٣٠ من أبواب المواقيت.

(٥) تقدم في البابين ٤٨ و ٤٩ من أبواب الحيض.

(٦) يأتي في الحديث ١ و ٢ و ٣ و ٤ و ٨ و ١٢ و ١٣ و ١٥ من الباب الآتي.

(٧) عرفت في الحديث ٤ و ٥ و ٦ من هذا الباب.

الباب ٤

فيه ١٥ حديثاً

١ - التهذيب ٤: ٢٤٤ / ٧٢١، و ٣: ٣٠٤ / ٩٣٥، والاستبصار ١: ٤٥٩ / ١٧٨٢.

٢٦٤

[ ١٠٦٠٦ ] ٢ - وعن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الرجل يغمى عليه ثمّ يفيق؟ قال: يقضي ما فاته، يؤذّن في الأُولى ويقيم في البقيّة.

[ ١٠٦٠٧ ] ٣ - وعنه، عن صفوان، عن منصور بن حازم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في المغمى عليه قال: يقضي كلّ ما فاته.

[ ١٠٦٠٨ ] ٤ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن رفاعة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن المغمى عليه شهراً، ما يقضي من الصلاة؟ قال: يقضيها كلّها، إنّ أمر الصلاة شديد.

ورواه أيضاً بإسناده عن ابن أبي عمير، مثله(١) .

[ ١٠٦٠٩ ] ٥ - وعنه، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته عن المريض يغمى عليه؟ قال:( إذا جاز عليه ثلاثة أيّام) (٢) فليس عليه قضاء، وإذا أُغمي عليه ثلاثة أيّام فعليه قضاء الصلاة فيهنّ.

[ ١٠٦١٠ ] ٦ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، وبإسناده عن ابن أبي عمير، عن حفص، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: يقضي الصلاة التي أفاق فيها.

____________________

٢ - التهذيب ٣: ٣٠٤ / ٩٣٦ و ٤: ٢٤٤ / ٧٢٢، والاستبصار ١: ٤٥٩ / ١٧٨٣، أورده في الحديث ٢ من الباب ٨ من هذه الأبواب.

٣ - التهذيب ٣: ٣٠٥ / ٩٣٧، والاستبصار ١: ٤٥٩ / ١٧٨٤.

٤ - التهذيب ٣: ٣٠٥ / ٩٣٨، والاستبصار ١: ٤٥٩ / ١٧٨٥.

(١) التهذيب ٤: ٢٤٤ / ٧١٩.

٥ - التهذيب ٣: ٣٠٣ / ٩٢٩، و ٤: ٢٤٤ / ٧٢٠، والاستبصار ١: ٤٥٨ / ١٧٧٦.

(٢) في موضع من التهذيب: اذا كان دون ثلاثة ايام - هامش المخطوط -

٦ - التهذيب ٣: ٣٠٤ / ٩٣٤، و ٤: ٢٤٤ / ٧١٨، والاستبصار ١: ٤٥٩ / ١٧٨١، أورده في الحديث ٢٠ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

٢٦٥

[ ١٠٦١١ ] ٧ - وعنه، عن حفص بن البختري، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال المغمى عليه: يقضي صلاته ثلاثة أيّام.

[ ١٠٦١٢ ] ٨ - وبإسناده عن حفص، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: يقضي المغمى عليه ما فاته.

[ ١٠٦١٣ ] ٩ - وبإسناده عنه حفص، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: يقضي صلاة يوم.

[ ١٠٦١٤ ] ١٠ - وعنه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: يقضي الصلاة التي أفاق فيها.

[ ١٠٦١٥ ] ١١ - وبإسناده عن حريز، عن أبي بصير قال: قلت لأبي جعفر( عليه‌السلام ) : رجل أُغمي عليه شهراً، أيقضي شيئاً من صلاته؟ قال: يقضي منها ثلاثة أيّام.

[ ١٠٦١٦ ] ١٢ - وبإسناده عن حمّاد، عن أبي كهمس قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) وسئل عن المغمى عليه، أيقضي ما ترك من الصلاة؟ فقال: أمّا أنا وولدي وأهلي فنفعل ذلك.

[ ١٠٦١٧ ] ١٣ - وبإسناده عن إبراهيم بن هاشم، عن غير واحد، عن منصور بن حازم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، أنّه سأله عن المغمى عليه

____________________

٧ - التهذيب ٤: ٢٤٣ / ٧١٥.

٨ - التهذيب ٤: ٢٤٣ / ٧١٦، أورد مثله في الحديث ٥ من الباب ٢٤ من أبواب من يصح منه الصوم.

٩ - التهذيب ٤: ٢٤٤ / ٧١٧.

١٠ - التهذيب ٤: ٢٤٤ / ٧١٨.

١١ - التهذيب ٤: ٢٤٤ / ٧٢٣.

١٢ - التهذيب ٤: ٢٤٥ / ٧٢٤.

١٣ - التهذيب ٤: ٢٤٥ / ٧٢٥، أورده في الحديث ٤ من الباب ٢٤ من أبواب من يصح منه الصوم.

٢٦٦

شهراً أو أربعين ليلة؟ قال: فقال: إن شئت أخبرتك بما آمر به نفسي وولدي، أن تقضي كلّما فاتك.

[ ١٠٦١٨ ] ١٤ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن حفص، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن المغمى عليه؟ قال: فقال: يقضي صلاة يوم.

[ ١٠٦١٩ ] ١٥ - محمّد بن مكّي الشهيد في( الذكرى) عن إسماعيل بن جابر قال: سقطت عن بعيري فانقلبت على أُمّ رأسي فمكثت سبع عشرة ليلة مغمى عليّ، فسألته عن ذلك؟ فقال: اقض مع كل صلاةٍ صلاةً.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك وعلى نفي الوجوب مع عدم الإِفاقة(١) .

٥ - باب استحباب التنحّي عن موضع فوت الصلاة وإيقاع القضاء في موضع آخر

[ ١٠٦٢٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران قال: سألته عن رجل نسي أن يصلّي الصبح حتى طلعت الشمس؟ قال: يصلّيها حين يذكرها، فإنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) رقد عن صلاة الفجر حتى طلعت الشمس ثمّ صلّاها حين استيقظ، ولكنّه تنحّى عن مكانه ذلك ثمّ صلّى.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في المواقيت(٢) .

____________________

١٤ - التهذيب ٣: ٣٠٣ / ٩٣٠، والاستبصار ١: ٤٥٨ / ١٧٧٧.

١٥ - الذكرى: ١٣٤.

(١) تقدم في الباب السابق.

الباب ٥

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٣: ٢٩٤ / ٨، أورده في الحديث ٥ من الباب ١ من هذه الأبواب.

(٢) تقدم في الحديث ١ و ٦ من الباب ٦١ من أبواب المواقيت.

٢٦٧

٦ - باب وجوب قضاء ما فات كما فات فيقضي صلاة السفر قصراً ولو في الحضر وبالعكس، وعدم جواز قضاء الفريضة على الراحلة

[ ١٠٦٢١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة قال: قلت له: رجل فاتته صلاة من صلاة السفر فذكرها في الحضر؟ قال: يقضي ما فاته كما فاته، إن كانت صلاة السفر أدّاها في الحضر مثلها، وإن كانت صلاة الحضر فليقض في السفر صلاة الحضر كما فاتته(١) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٢) .

[ ١٠٦٢٢ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق، عن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: سألته عن الرجل تكون عليه صلاة في الحضر، هل يقضيها وهو مسافر؟ قال: نعم، يقضيها بالليل على الأرض، فأمّا على الظهر(٣) فلا، ويصلّي كما يصلّي في الحضر.

[ ١٠٦٢٣ ] ٣ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن

____________________

الباب ٦

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٤٣٥ / ٧.

(١) كتب المصنف على ( كما فاتته ): ليس في التهذيب.

(٢) التهذيب ٣: ١٦٢ / ٣٥٠.

٢ - التهذيب ٢: ٢٧٣ / ١٠٨٦، أورد قطعة منه في الحديث ٤ من الباب ٢ من هذه الأبواب، وأورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ٤٠ من أبواب المواقيت، وقطعة منه في الحديث ٥ من الباب ٦١ من أبواب المواقيت، وقطعة منه في الحديث ٤ من الباب ٤٢ من أبواب بقية الصلوات المندوبة.

(٣) الظهر: الحيوانات التي تحمل الأثقال في السفر ( لسان العرب ٤: ٥٢٢ ).

٣ - التهذيب ٣: ١٦٢ / ٣٥١، أورد قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ١ من هذه الأبواب.

٢٦٨

موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) أنّه سئل عن رجل دخل وقت الصلاة وهو في السفر فأخّر الصلاة حتى قدم فهو يريد يصلّيها إذا قدم إلى أهله فنسي حين قدم إلى أهله أن يصلّيها حتى ذهب وقتها، قال: يصلّيها ركعتين صلاة المسافر، لأنّ الوقت دخل وهو مسافر، كان ينبغي أن يصلّي عند ذلك.

[ ١٠٦٢٤ ] ٤ - وعنه، عن فضالة بن أيّوب، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: إذا نسي الرجل صلاة أو صلاّها بغير طهور وهو مقيم أو مسافر فذكرها فليقض الذي وجب عليه، لا يزيد على ذلك ولا ينقص، من نسي أربعاً فليقض أربعاً(١) مسافراً كان أو مقيماً، وإن نسي ركعتين صلّى ركعتين إذا ذكر مسافراً كان أو مقيماً.

ورواه الصدوق بإسناده عن موسى بن بكر، مثله(٢) .

[ ١٠٦٢٥ ] ٥ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن المسافر يمرض ولا يقدر أن يصلّي المكتوبة؟ قال: يقضي إذا أقام مثل صلاة المسافر بالتقصير.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

____________________

٤ - التهذيب ٣: ٢٢٥ / ٥٦٨.

(١) في الفقيه زيادة: حين يذكرها - هامش المخطوط -.

(٢) الفقيه ١: ٢٨٢ / ١٢٨٣.

٥ - التهذيب ٣: ٢٣٠ / ٥٩٥.

(٣) تقدم في البابين ١ و ٢ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الحديث ١ من الباب ٨ من هذه الأبواب.

٢٦٩

٧ - باب عدم إجزاء الركعة في القضاء عن أكثر من ركعة وإن كانت في المسجد الحرام او مسجد الرسول ( عليه‌السلام ) أو مسجد الكوفة

[ ١٠٦٢٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن محمّد، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الريّان قال: كتبت إلى أبي جعفر( عليه‌السلام ) : رجل يقضي شيئاً من صلاة(١) الخمسين في المسجد الحرام أو مسجد الرسول( عليه‌السلام ) أو مسجد الكوفة، أتحسب له الركعة على تضاعف ما جاء عن آبائك (عليهم‌السلام ) في هذه المساجد حتى تجزيه إذا كانت عليه عشرة آلاف ركعة أن يصلّي مائة ركعة أو أقلّ أو أكثر؟ وكيف يكون حاله في ذلك؟ فوقع( عليه‌السلام ) : يحسب له بالضعف، فأمّا أن يكون تقصيراً من صلاته بحالها فلا يفعل، هو إلى الزيادة أقرب منه إلى النقصان.

٨ - باب استحباب الأذان والإِقامة لقضاء الفرائض اليوميّة وإعادتها، وجواز الاكتفاء فيما عدا الأُولى بالإِقامة

[ ١٠٦٢٧ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الرجل يغمى عليه ثمّ يفيق؟ قال: يقضي ما فاته، يؤذّن في الأُولى ويقيم في البقيّة.

[ ١٠٦٢٨ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن،

____________________

الباب ٧

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٣: ٤٥٥ / ١٩.

(١) في نسخة: صلاته - هامش المخطوط - وكذلك المصدر.

الباب ٨

فيه حديثان

١ - التهذيب ٣: ٣٠٤ / ٩٣٦، أورده في الحديث ٢ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

٢ - التهذيب ٣: ١٦٧ / ٣٦٧.

٢٧٠

عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سئل عن الرجل إذا أعاد الصلاة، هل يعيد الأذان والإِقامة؟ قال: نعم.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا(١) وفي الأذان(٢) وغير ذلك(٣) .

٩ - باب استحباب قضاء الوتر وجملة من أحكامه

[ ١٠٦٢٩ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن العبّاس، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: لا تقض وتر ليلتك إن كان فاتك حتى تصلّي الزوال في يوم العيدين.

[ ١٠٦٣٠ ] ٢ - وعنه، عن العبّاس، عن عبدالله بن المغيرة، عن حريز، عن عيسى بن عبدالله القمي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كان أبو جعفر( عليه‌السلام ) يقضي عشرين وتراً في ليلة.

ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، مثله(٤) .

[ ١٠٦٣١ ] ٣ - وعنه، عن علي بن خالد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن

____________________

(١) تقدم في الحديثين ٣ و ٤ من الباب ١ من هذه الأبواب.

(٢) تقدم في الباب ٣٧ من أبواب الأذان.

(٣) تقدم في الحديث ١ من الباب ٦٣ من أبواب المواقيت.

الباب ٩

فيه ٤ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ٢٧٤ / ١٠٨٨، أورده في الحديث ٩ من الباب ٧ من أبواب صلاة العيد.

٢ - التهذيب ٢: ٢٧٤ / ١٠٨٩، أورده في الحديث ٦ من الباب ٤٢ من أبواب بقية الصلوات المندوبة.

(٤) الكافي ٣: ٤٥٣ / ١١.

٣ - التهذيب ٢: ٢٧٤ / ١٠٩٠.

٢٧١

سعيد، عن مصدّق، عن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الرجل يصلّي ركعتين من الوتر وينسى الثالثة حتى يصبح؟ قال: يوتر إذا أصبح بركعة من ساعته.

[ ١٠٦٣٢ ] ٤ - علي بن جعفر في كتابه، عن أخيه قال: سألته عن الرجل ينسى صلاة الليل فيذكر إذا قام في صلاة الزوال، كيف يصنع؟ قال: يبدأ بالزوال، فإذا صلّى الظهر قضى صلاة الليل والوتر ما بينه وبين العصر، أو متى ما أحبّ.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود في الصلوات المندوبة(١) وغيرها(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

١٠ - باب استحباب قضاء الوتر وتراً وإن زالت الشمس

[ ١٠٦٣٣ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن حريز، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، أنّه قال: كان أبي ربّما قضى عشرين وتراً في ليلة.

[ ١٠٦٣٤ ] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أخيه الحسين، عن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن رجل يفوته الوتر من(٤) الليل؟ قال: يقضيه

____________________

٤ - مسائل علي بن جعفر: ١٨٠ / ٣٤٠، أورده عن قرب الإِسناد في الحديث ١ من الباب ٤٩ من أبواب المواقيت.

(١) تقدم في الباب ٤٢ من أبواب بقية الصلوات المندوبة.

(٢) تقدم في الحديث ٧ و ١١ من الباب ٥٧ من أبواب المواقيت.

(٣) يأتي في الباب الآتي.

الباب ١٠

فيه ١٢ حديثاً

١ - الفقيه ١: ٣١٦ / ١٤٣٨، أورده في الحديث ٧ من الباب ٤٢ من أبواب بقية الصلوات المندوبة.

٢ - التهذيب ٢: ١٦٦ / ٦٥٧، والاستبصار ١: ٢٩٤ / ١٠٨٢.

(٤) في نسخة زيادة: أول - هامش المخطوط -

٢٧٢

وتراً متى ما ذكره(١) وإن زالت الشمس.

[ ١٠٦٣٥ ] ٣ - وبإسناده عن حريز، عن علي بن مهزيار، عن الحسن بن علي، عن فضالة، عن معاوية بن عمّار - في حديث - قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : أقضي وترين في ليلة؟ قال: نعم، اقض وتراً أبداً.

ورواه الكليني: عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، مثله(٢) .

[ ١٠٦٣٦ ] ٤ - وعنه، عن الحسن، عن النضر، عن هشام بن سالم وفضالة، عن أبان جميعاً، عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن قضاء الوتر بعد الظهر؟ فقال: أقضه وتراً أبداً كما فاتك، قلت: وتران في ليلة؟ فقال: نعم، أو ليس إنّما أحدهما قضاء.

ورواه الكليني، عن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن علي، عن أبان، عن سليمان بن خالد(٣) .

ورواه الصدوق بإسناده عن سليمان بن خالد، مثله، إلى قوله: كما فاتك(٤) .

[ ١٠٦٣٧ ] ٥ - وعنه، عن الحسن، عن علي بن النعمان، ومحمّد بن سنان وفضالة، عن الحسين جميعاً، عن ابن مسكان، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، في قضاء الوتر قال: اقضه وتراً أبداً.

____________________

(١) كتب المصنف على الهاء علامة نسخة.

٣ - التهذيب ٣: ١٦٨ / ٣٦٨، أورده بتمامه عن الكليني في الحديث ٦ من الباب ٥٧ من أبواب المواقيت.

(٢) الكافي ٣: ٤٥١ / ٣.

٤ - التهذيب ٢: ١٦٤ / ٦٤٧، والاستبصار ١: ٢٩٢ / ١٠٧٢، أورده في الحديث ٣ من الباب ٤٢ من أبواب بقية الصلوات المندوبة.

(٣) الكافي ٣: ٤٥٣ / ١٠.

(٤) الفقيه ١: ٣١٦ / ١٤٣٦.

٥ - التهذيب ٢: ١٦٤ / ٦٤٨، والاستبصار ١: ٢٩٢ / ١٠٧٣.

٢٧٣

[ ١٠٦٣٨ ] ٦ - وعنه، عن الحسن، عن أحمد بن محمّد يعني البزنطي، عن جميل بن درّاج، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الوتر يفوت الرجل، قال: يقضي وترا أبداً.

[ ١٠٦٣٩ ] ٧ - وعنه، عن الحسن، عن فضالة، عن حمّاد بن عثمان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: قلت: أصبح عن الوتر إلى الليل، كيف أقضي؟ قال: مثلاً بمثل.

ورواه الصدوق بإسناده عن حمّاد بن عثمان، مثله(١) .

[ ١٠٦٤٠ ] ٨ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن عبدالله بن المغيرة قال: سألت أبا إبراهيم( عليه‌السلام ) عن الرجل يفوته الوتر؟ قال: يقضيه وتراً أبداً.

ورواه الصدوق بإسناده عن عبدالله بن المغيرة، مثله(٢) .

[ ١٠٦٤١ ] ٩ - وعنه، عن الحسن، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أُذينة، عن زرارة، عن الفضيل قال: سمعت أبا جعفر( عليه‌السلام ) يقول: تقضيه من النهار ما لم تزل الشمس وتراً، فإذا زالت فمثنى مثنى.

أقول: يأتي وجهه(٣) .

[ ١٠٦٤٢ ] ١٠ - وعنه، عن الحسن، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، قال: إذا فاتك وترك من ليلتك فمتى ما قضيته من الغد قبل الزوال قضيته وتراً، ومتى ما قضيته ليلاً قضيته وتراً، ومتى ما قضيته نهاراً بعد ذلك

____________________

٦ - التهذيب ٢: ١٦٥ / ٦٤٩، والاستبصار ١: ٢٩٣ / ١٠٧٤.

٧ - التهذيب ٢: ١٦٥ / ٦٥١، والاستبصار ١: ٢٩٣ / ١٠٧٦.

(١) الفقيه ١: ٣١٦ / ١٤٣٧.

٨ - التهذيب ٢: ١٦٥ / ٦٥٠، والاستبصار ١: ٢٩٣ / ١٠٧٥.

(٢) الفقيه ١: ٣١٧ / ١٤٣٩.

٩ - التهذيب ٢: ١٦٥ / ٦٥٢، والاستبصار ١: ٢٩٣ / ١٠٧٧.

(٣) يأتي في الحديث ١٢ من هذا الباب.

١٠ - التهذيب ٢: ١٦٦ / ٦٥٨، والاستبصار ١ ٢٩٤ / ١٠٨٣.

٢٧٤

اليوم قضيته شفعاً، تضيف إليه أُخرى حتى تكون شفعاً، قال: قلت: ولم جعل الشفع؟ قال: عقوبة لتضييعه الوتر.

[ ١٠٦٤٣ ] ١١ - وعنه، عن الحسن، عن محمّد بن زياد، عن كردويه الهمداني قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن قضاء الوتر؟ فقال: ما كان بعد الزوال فهو شفع، ركعتين ركعتين.

[ ١٠٦٤٤ ] ١٢ - وعنه، عن الحسن، عن فضالة، عن حسين بن عثمان، عن سماعة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: الوتر ثلاث ركعات إلى زوال الشمس، فإذا زالت فأربع ركعات.

أقول: حمل الشيخ الأحاديث الأخيرة على من يقضي الوتر جالساً فإنّه يستحبّ له احتساب ركعتين بركعة لما تقدّم في القيام(١) ، قال: ويحتمل أن يراد بها من ترك الوتر تهاوناً، واستدلّ بحديث زرارة(٢) ، ويحتمل الحمل على التقيّة، وتقدّم ما يدلّ على المقصود(٣) .

١١ - باب أنّ من فاتته فريضة من الخمس واشتبهت وجب أن يصلّي ركعتين وثلاثاً وأربعاً، ومن فاتته صلوات لا يعلم عددها وجب عليه القضاء حتى يغلب على ظنّه الوفاء

[ ١٠٦٤٥ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن

____________________

١١ - التهذيب ٢: ١٦٥ / ٦٥٤، والاستبصار ١: ٢٩٣ / ١٠٧٩.

١٢ - التهذيب ٢: ١٦٥ / ٦٥٣، والاستبصار ١: ٢٩٣ / ١٠٧٨.

(١) لما تقدم في الباب ٥ من أبواب القيام.

(٢) حديث زرارة تقدم في الحديث ١٠ من هذا الباب.

(٣) تقدم في الباب ٥٧ من أبواب المواقيت، وفي الحديث ٣ من الباب ١ وفي الحديث ٢ من الباب ٧ من أبواب صلاة العيد، وفي الباب ٤٢ من أبواب بقية الصلوات المندوبة.

الباب ١١

فيه حديثان

١ - التهذيب ٢: ١٩٧ / ٧٧٤.

٢٧٥

الحسن بن علي الوشّاء، عن علي بن أسباط، عن غير واحد من أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من نسي من صلاةً يومه واحدة ولم يدر أيّ صلاة هي صلّى ركعتين وثلاثاً وأربعاً.

وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن علي ابن أسباط، مثله(١) .

[ ١٠٦٤٦ ] ٢ - أحمد بن أبي عبدالله في( المحاسن) عن أبيه، عن العبّاس بن معروف، عن علي بن مهزيار، عن الحسين بن سعيد، يرفع الحديث قال: سئل أبو عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل نسي صلاة من الصلوات الخمس، لا يدري أيّتها هي؟ قال: يصلّي ثلاثة وأربعة وركعتين، فإن كانت الظهر والعصر والعشاء كان قد صلّى، وإن كانت المغرب والغداة فقد صلّى.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على الحكم الثاني في أعداد الصلوات(٢) .

١٢ - باب استحباب التطوّع بالصلاة والصوم والحجّ وجميع العبادات عن الميّت، ووجوب قضاء الوليّ ما فاته من الصلاة لعذر

[ ١٠٦٤٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن محمّد بن علي، عن الحكم بن مسكين، عن محمّد بن مروان قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : ما يمنع الرجل منكم أن يبرّ والديه حيّين وميّتين، يصلّي عنهما، ويتصدّق عنهما، ويحجّ عنهما، ويصوم

____________________

(١) التهذيب ٢: ١٩٧ / ٧٧٥.

٢ - المحاسن: ٣٢٥ / ٦٨.

(٢) تقدم في الحديث ٢ من الباب ١٩ من أبواب أعداد الفرائض.

الباب ١٢

فيه ٢٧ حديثاً

١ - الكافي ٢: ١٢٧ / ٧، أورده عن عدة الداعي في الحديث ٥ من الباب ٢٨ من أبواب الاحتضار.

٢٧٦

عنهما، فيكون الذي صنع لهما وله مثل ذلك، فيزيده الله عزّ وجلّ ببرّه وصلته خيراً كثيراً.

أقول: الصلاة عن الحيّ مخصوص بصلاة الطواف والزيارة لما يأتي(١) .

[ ١٠٦٤٨ ] ٢ - علي بن موسى بن طاوس في كتاب( غياث سلطان الورى لسكان الثرى) عن علي بن جعفر في كتاب مسائله عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألت أبي جعفر بن محمّد (عليهما‌السلام ) عن الرجل، هل يصلح له أن يصلّي أو يصوم عن بعض موتاه؟ قال: نعم، فليصلّ على(٢) ما أحبّ ويجعل تلك للميّت، فهو للميّت إذا جعل ذلك له.

ورواه علي بن جعفر في كتابه كما نقله عنه(٣) .

[ ١٠٦٤٩ ] ٣ - وعنه، قال: سألت أخي موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) عن الرجل، هل يصلح له أن يصوم عن بعض أهله بعد موته؟ فقال: نعم، يصوم ما أحبّ ويجعل ذلك للميّت، فهو للميّت إذا جعله له.

[ ١٠٦٥٠ ] ٤ - وعن الشيخ بإسناده عن محمّد بن عمر بن يزيد قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : يصلّي عن الميّت؟ قال: نعم، حتى أنّه يكون في ضيق فيوسّع عليه ذلك الضيق، ثمّ يؤتى فيقال له: خفّف عنك هذا الضيق بصلاة فلان أخيك.

[ ١٠٦٥١ ] ٥ - وبإسناده إلى عمّار بن موسى من كتاب( أصله) المروي عن

____________________

(١) يأتي في أكثر أحاديث هذا الباب، ويأتي في الباب ٣٠ من أبواب النيابة في الحج، وفي الباب ٥١ من أبواب الطواف.

٢ - غياث سلطان الورى: مخطوط، عنه في البحار ٨٨: ٣٠٩ والذكرى: ٧٣.

(٢) ليس في المصدر.

(٣) مسائل علي بن جعفر: ١٩٩ / ٤٢٩.

٣ - غياث سلطان الورى: مخطوط، عنه في البحار ٨٨: ٣٠٩ والذكرى: ٧٣.

٤ - غياث سلطان الورى: مخطوط، عنه في البحار ٨٨: ٣٠٩ والذكرى: ٧٣.

٥ - غياث سلطان الورى: مخطوط، عنه في البحار ٨٨: ٣١٠ والذكرى: ٧٤.

٢٧٧

الصادق( عليه‌السلام ) ، في الرجل يكون عليه صلاة أو صوم، هل يجوز له أن يقضيه غير عارف؟ قال: لا يقضيه إلّا مسلم عارف.

[ ١٠٦٥٢ ] ٦ - وبإسناده إلى محمّد بن أبي عمير، عن رجاله، عن الصادق( عليه‌السلام ) ، في الرجل يموت وعليه صلاة أو صوم، قال: يقضيه أولى الناس به.

[ ١٠٦٥٣ ] ٧ - وعن هشام بن سالم في( أصله) وهو من رجال الصادق والكاظم ( عليهما‌السلام ) ، قال هشام في كتابه: وعنه( عليه‌السلام ) ، قال: قلت له: يصل إلى الميّت الدعاء والصدقة والصوم ونحوها؟ قال: نعم، قلت: أو يعلم من يصنع ذلك به؟ قال: نعم، ثمّ قال: يكون مسخوطاً عليه فيرضىٰ عنه.

[ ١٠٦٥٤ ] ٨ - وعن علي بن أبي حمزة في( أصله) ، وهو من رجال الصادق والكاظم ( عليهما‌السلام ) ، قال: سألته عن الرجل يحجّ ويعتمر ويصلّي ويصوم ويتصدّق عن والديه وذوي قرابته، قال: لا بأس به، يؤجر فيما يصنع وله أجر آخر بصلة قرابته، قلت: إن كان لا يرى ما أرى وهو ناصب؟ قال: يخفّف عنه بعض ما هو فيه.

[ ١٠٦٥٥ ] ٩ - وعن الحسين بن أبي الحسن العلوي الكوكبي في كتاب( المنسك) عن علي بن أبي حمزة قال: قلت لأبي إبراهيم( عليه‌السلام ) : أحجّ وأُصلّي وأتصدّق عن الأحياء والأموات من قرابتي وأصحابي؟ قال: نعم، تصدّق عنه، وصلّ عنه، ولك أجر بصلتك إيّاه.

قال ابن طاوس: يحمل في الحي على ما يصحّ فيه النيابة.

____________________

٦ - غياث سلطان الورى: مخطوط، عنه في البحار ٨٨: ٣١٠ والذكرىٰ: ٧٤.

٧ - غياث سلطان الورى: مخطوط، عنه في البحار ٨٨: ٣١٠ والذكرىٰ: ٧٤.

٨ - غياث سلطان الورى: مخطوط، عنه في البحار ٨٨: ٣١٠ والذكرىٰ: ٧٤.

٩ - غياث سلطان الورى: مخطوط، عنه في البحار ٨٨: ٣١٠ والذكرىٰ: ٧٤.

٢٧٨

[ ١٠٦٥٦ ] ١٠ - وعن الحسن بن محبوب في كتاب( المشيخة) عن الصادق( عليه‌السلام ) قال: تدخل على الميّت في قبره الصلاة والصوم والحج والصدقة والبر والدعاء، ويكتب أجره للذي فعله وللميّت.

وعن محمّد بن أبي عمير، عن الإِمام، مثله.

قال السيد: ولعلّه عن الرضا( عليه‌السلام ) .

وعن محمّد بن إسحاق بن عمّار قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) ، وذكر مثله.

[ ١٠٦٥٧ ] ١١ - وعن علي بن يقطين، عن أبي الحسن موسى( عليه‌السلام ) ، في الرجل يتصدّق عن الميّت أو يصوم ويصلّي ويعتق، قال: كلّ ذلك حسن يدخل منفعته على الميّت.

[ ١٠٦٥٨ ] ١٢ - وعن علي بن إسماعيل الميثمي في اصل كتابه، عن كردين قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : الصدقة والصوم والحجّ يلحق بالميّت؟ قال: نعم، قال: وقال هذا القاضي خلفي وهو لا يرى ذلك، قلت: وما أنا وذا؟ فوالله لو أمرتني أن أضرب عنقه لضربت عنقه.

[ ١٠٦٥٩ ] ١٣ - وعنه قال سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن الصلاة على الميّت، أتلحق به؟ قال: نعم.

قال السيّد: قوله: الصلاة على الميّت أي التي كانت على الميّت أيّام حياته، ولو كانت ندباً كان الذي يلحقه ثوابها لا الصلاة نفسها.

[ ١٠٦٦٠ ] ١٤ - وعنه قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) فقلت: إنّي لم

____________________

١٠ - غياث سلطان الورى: مخطوط، عنه في البحار ٨٨: ٣١١ والذكرىٰ: ٧٤.

١١ - غياث سلطان الورى: مخطوط، عنه في البحار ٨٨: ٣١٢ والذكرىٰ: ٧٤.

١٢ - غياث سلطان الورى: مخطوط، عنه في البحار ٨٨: ٣١٢ والذكرىٰ: ٧٤.

١٣ - غياث سلطان الورى: مخطوط، عنه في البحار ٨٨: ٣١٢ والذكرىٰ: ٧٤.

١٤ - غياث سلطان الورى: مخطوط، عنه في البحار ٨٨: ٣١٢ والذكرىٰ: ٧٤.

٢٧٩

أتصدّق بصدقة منذ ماتت أُمّي إلّا عنها، قال: نعم، قلت: أفترى غير ذلك؟ قال: نعم، نصف عنك، ونصف عنها، قلت: أيلحق بها؟ قال: نعم.

[ ١٠٦٦١ ] ١٥ - وعن حمّاد بن عثمان في كتابه قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : إنّ الصلاة والصوم والصدقة والحجّ والعمرة وكلّ عمل صالح ينفع الميّت حتى إنّ الميّت ليكون في ضيق فيوسّع عليه ويقال: هذا بعمل ابنك فلان، وبعمل أخيك فلان أخوك في الدين.

[ ١٠٦٦٢ ] ١٦ - وعن عبدالله بن جندب قال: كتبت إلى أبي الحسن( عليه‌السلام ) أسأله عن الرجل يريد أن يجعل أعماله من البرّ والصلاة والخير أثلاثاً: ثلثاً له، وثلثين لأبويه؟ أو يفردهما من أعماله بشيء ممّا يتطوّع به وإن كان أحدهما حيّاً والآخر ميّتاً؟ فكتب إليّ: أمّا الميّت فحسن جايز، وأمّا الحي فلا إلّا البرّ والصلة.

ورواه الحميري في( قرب الإِسناد) عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن جندب (١) ، مثله.

وعن محمّد بن عبدالله بن جعفر الحميري، أنّه كتب الى العالم( عليه‌السلام ) ، وذكر مثل السؤال والجواب(٢) .

[ ١٠٦٦٣ ] ١٧ - وعن أبان بن عثمان، عن علي، عن مسمع، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: قلت له: إنّ أُمّي هلكت ولم أتصدّق بصدقة منذ هلكت إلّا عنها، فيلحق ذلك بها؟ قال: نعم، قلت: والصلاة؟ قال:

____________________

١٥ - غياث سلطان الورى: مخطوط، عنه في البحار ٨٨: ٣١٢ والذكرىٰ: ٧٤.

١٦ - غياث سلطان الورى: مخطوط، عنه في البحار ٨٨: ٣١٢ والذكرىٰ: ٧٤.

(١) قرب الإِسناد: ١٢٩.

(٢) غياث سلطان الورى: مخطوط، عنه في البحار ٨٨: ٣١٣ والذكرىٰ: ٧٤.

١٧ - غياث سلطان الورى: مخطوط، عنه في البحار ٨٨: ٣١٣ والذكرىٰ: ٧٤.

٢٨٠

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560