وسائل الشيعة الجزء ٨

وسائل الشيعة7%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 560

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 560 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 306605 / تحميل: 6600
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٨

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

[ ١٠٧٢٣ ] ٧ - وعنه، عن البرقي، عن جعفر بن المثنّى، عن إسحاق بن عمّار قال: قال لي أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : يا إسحاق، أتصلّي معهم في المسجد؟ قلت: نعم، قال: صلّ معهم فانّ المصلّي معهم في الصفّ الأوّل كالشاهر سيفه في سبيل الله.

[ ١٠٧٢٤ ] ٨ - أحمد بن أبي عبدالله البرقي في( المحاسن) : عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: أُوصيكم بتقوى الله عزّ وجلّ، ولا تحملوا الناس على أكتافكم فتذلّوا، إنّ الله تبارك وتعالى يقول في كتابه:( وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا ) (١) ثمّ قال: عودوا مرضاهم، واشهدوا جنائزهم، واشهدوا لهم وعليهم، وصلّوا معهم في مساجدهم، الحديث.

[ ١٠٧٢٥ ] ٩ - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: صلّى حسن وحسين خلف مروان، ونحن نصلّي معهم.

[ ١٠٧٢٦ ] ١٠ - أحمد بن محمّد بن عيسى في( نوادره) : عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن مناكحتهم والصلاة خلفهم؟ فقال: هذا أمر شديد، لن (٢) تستطيعوا ذلك، قد أنكح رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) وصلّى علي( عليه‌السلام ) وراءهم.

[ ١٠٧٢٧ ] ١١ - وعن ابن أبي عمير، عن عمر بن أُذينة، عن الفضيل بن

____________________

٧ - التهذيب ٣: ٢٧٧ / ٨٠٩.

٨ - المحاسن: ١٨ / ٥١، أورده في الحديث ٥ من الباب ١ من أبواب أحكام العشرة.

(١) البقرة ٢: ٨٣.

٩ - مسائل علي بن جعفر: ١٤٤ / ١٧٣.

١٠ - نوادر احمد بن محمد بن عيسىٰ: ١٢٩ / ٣٢٩.

(٢) في المصدر: إن.

١١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: ١٣٠ / ٣٣٤.

٣٠١

يسار قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن مناكحة الناصب والصلاة خلفه؟ فقال: لا تناكحه ولا تصلّ خلفه.

أقول: هذا مخصوص بغير وقت التقيّة، وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٦ - باب استحباب إيقاع الفريضة قبل المخالف أو بعده وحضورها معه

[ ١٠٧٢٨ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمر بن يزيد، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، أنّه قال: ما منكم أحد يصلّي صلاة فريضة في وقتها ثمّ يصلّي معهم صلاة تقيّة وهو متوضّىء إلّا كتب الله له بها خمساً وعشرين درجة، فارغبوا في ذلك.

[ ١٠٧٢٩ ] ٢ - وبإسناده عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، أنّه قال: ما من عبد يصلّي في الوقت ويفرغ ثمّ يأتيهم ويصلّي معهم وهو على وضوء إلّا كتب الله له خمساً وعشرين درجة.

[ ١٠٧٣٠ ] ٣ - وعنه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، أنّه قال أيضاً: إنّ على بابي مسجداً يكون فيه قوم مخالفون معاندون فهم يمسون في الصلاة فأنا أُصلّي العصر ثمّ أخرج فأُصلّي معهم، فقال: أما ترضى أن تحسب لك بأربع وعشرين صلاة.

____________________

(١) تقدم في الأبواب ١ و ٢ و ٣ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الباب ٦ من هذه الأبواب، وفي الحديث ٦ من الباب ١ من أبواب أحكام العشرة.

الباب ٦

فيه ٩ أحاديث

١ - الفقيه ١: ٢٥٠ / ١١٢٥.

٢ - الفقيه ١: ٢٦٥ / ١٢١٠.

٣ - الفقيه ١: ٢٦٥ / ١٢١٠.

٣٠٢

[ ١٠٧٣١ ] ٤ - محمّد بن يعقوب، عن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن علي بن مرداس، عن صفوان بن يحيى والحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم، عن عمّار الساباطي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: واعلموا أنّ من صلّى منكم اليوم صلاة فريضة في جماعة مستتراً بها من عدوّه في وقتها فأتمّها كتب الله له خمسين صلاة فريضة في جماعة، ومن صلّى منكم صلاة فريضة وحده مستتراً بها من عدوّه في وقتها فأتمّها كتب الله تعالى له بها خمساً وعشرين صلاة فريضة وحدانيّة، ومن صلّى منكم صلاة نافلة لوقتها فأتمّها كتب الله تعالى له بها عشر صلوات نوافل، ومن عمل منكم حسنة كتب الله تعالى له بها عشرين حسنة، ويضاعف الله عزّ وجلّ حسنات المؤمن منكم إذا أحسن أعماله ودان بالتقيّة على دينه وإمامه ونفسه وأمسك من لسانه أضعافاً مضاعفة، إنّ الله عزّ وجلّ كريم.

[ ١٠٧٣٢ ] ٥ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن سعيد بن عقدة، عن أحمد بن محمّد بن يحيى الحازمي(١) ، عن( الحسين بن الحسن) (٢) ، عن إبراهيم بن علي المرافقي وعمر(٣) بن الربيع، عن جعفر بن محمّد( عليه‌السلام ) - في حديث - أنّه سأل عن الإِمام إن لم أكن أثق به أُصلّي خلفه وأقرأ؟ قال: لا، صلّ قبله أو بعده، قيل له: أفأُصلّي خلفه وأجعلها تطوّعاً؟ قال: لو قُبل التطوّع لقبلت الفريضة، ولكن اجعلها سبحة.

[ ١٠٧٣٣ ] ٦ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن يعقوب بن يزيد،

____________________

٤ - الكافي ١: ٢٦٩ / ٢، أورد صدره في الحديث ٣ من الباب ١٧ من أبواب مقدمة العبادات.

٥ - التهذيب ٣: ٣٣ / ١٢٠، أورد صدره في الحديث ١٥ من الباب ٣١ من هذه الأبواب.

(١) في المصدر: الخازمي.

(٢) في المصدر: الحسن بن الحسين.

(٣) في المصدر: عمرو.

٦ - التهذيب ٣: ٢٧٣ / ٧٨٩.

٣٠٣

عن مروك بن عبيد، عن نشيط بن صالح، عن أبي الحسن الأول( عليه‌السلام ) ، قال: قلت له: الرجل منّا يصلّي صلاته في جوف بيته مغلقاً عليه بابه ثمّ يخرج فيصلّي مع جيرته، تكون صلاته تلك وحده في بيته جماعة؟ فقال: الذي يصلّي في بيته يضاعفه الله له ضعفي أجر الجماعة، تكون له خمسين درجة، والذي يصلّي مع جيرته يكتّب له أجر من صلّى خلف رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ، ويدخل معهم في صلاتهم فيخلف عليهم ذنوبه ويخرج بحسناتهم.

[ ١٠٧٣٤ ] ٧ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن ابن المغيرة، عن ناصح المؤذّن قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : إنّي أُصلّي في البيت وأخرج إليهم، قال: اجعلها نافلة ولا تكبّر معهم فتدخل معهم في الصلاة، فإنّ مفتاح الصلاة التكبير.

[ ١٠٧٣٥ ] ٨ - وعنه، عن القاسم بن عروة، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: قلت: إنّي أدخل المسجد وقد صلّيت فأُصلّي معهم، فلا أحتسب بتلك الصلاة؟ قال: لا بأس، وأمّا أنا فأُصلّي معهم وأُريهم أني أسجد وما أسجد.

[ ١٠٧٣٦ ] ٩ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن الهيثم بن واقد، عن الحسين(١) بن عبدالله الأرجاني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من صلّى في منزله ثمّ أتى مسجداً من مساجدهم فصلّى فيه خرج بحسناتهم.

ورواه الكليني، عن جماعة، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد،

____________________

٧ - التهذيب ٣: ٢٧٠ / ٧٧٥، أورد ذيله في الحديث ٧ من الباب ١ من أبواب تكبيرة الإحرام.

٨ - التهذيب ٣: ٢٦٩ / ٧٧٤.

٩ - التهذيب ٣: ٢٧٠ / ٧٧٨.

(١) في نسخة: الحسن - هامش المخطوط -.

٣٠٤

إلّا أنّه قال: فصلّى معهم(١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسين بن أبي عبدالله، إلّا أنّه قال: يصلّي معهم(٢) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٣) .

٧ - باب استحباب تخصيص الصفّ الأوّل بأهل الفضل، ويسدّدون الإِمام إذا غلط

[ ١٠٧٣٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم قال: سئل أبو عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يؤمّ القوم فيغلط؟ قال: يفتح عليه من خلفه.

[ ١٠٧٣٨ ] ٢ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الوشّاء، عن المفضّل بن صالح، عن جابر، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: ليكن الذين يلون الامام منكم أُولوا الأحلام منكم والنهي، فإن نسي الامام أو تعايى قوّموه، الحديث.

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن محمّد، مثله(٤) .

____________________

(١) الكافي ٣: ٣٨٠ / ٨.

(٢) الفقيه ١: ٢٦٥ / ١٢٠٩.

(٣) يأتي في الأبواب ١٠ و ١١ من هذه الأبواب، وفي الأبواب ٢٤ و ٢٥ و ٢٦ من أبواب الأمر والنهي وما يناسبهما، وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب ٥ من هذه الأبواب.

الباب ٧

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٣١٦ / ٢٣، أورده في الحديث ٣ من الباب ٤٣ من أبواب القراءة.

٢ - الكافي ٣: ٣٧٢ / ٧، أورده في الحديث ٥ من الباب ١، وفي الحديث ١ من الباب ٨ من هذه الأبواب.

(٤) التهذيب ٣: ٢٦٥ / ٧٥١.

٣٠٥

[ ١٠٧٣٩ ] ٣ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته عن الإِمام إذا أخطأ في القرآن فلا يدري ما يقول؟ قال: يفتح عليه بعض من خلفه.

[ ١٠٧٤٠ ] ٤ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد) : عن عبدالله بن الحسن، عن علي بن جعفر، عن أخيه( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الرجل يكون في صلاته فيستفتح الرجل الآية، هل يفتح عليه؟ وهل يقطع ذلك الصلاة؟ قال: لا يصلح أن يفتح عليه.

أقول: هذا يحتمل الكراهة مع كون القارئ غير الامام، ويحتمل الحمل على الإِنكار، ويحتمل كون لفظ « لا » لنفي قطع الصلاة، ويكون لفظ يصلح مثبتاً لا منفياً.

٨ - باب استحباب اختيار القرب من الإِمام والقيام في الصف ّ الأوّل، واختيار ميامن الصفوف على مياسرها، والصفّ الأخير في صلاة الجنازة

[ ١٠٧٤١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الوشّاء، عن مفضّل، عن جابر، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: أفضل الصفوف أوّلها، وأفضل أوّلها ما دنا من الإِمام.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن محمّد، مثله(١) .

____________________

٣ - التهذيب ٣: ٣٤ / ١٢٣، أورده في الحديث ٢ من الباب ٤٣ من أبواب القراءة، وفي الحديث ١٠ من الباب ٣١ من هذه الأبواب.

٤ - قرب الإِسناد: ٩٠.

الباب ٨

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٣٧٢ / ٧، أورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٧، وفي الحديث ٥ من الباب ١ من هذه الأبواب.

(١) التهذيب ٣: ٢٦٥ / ٧٥١.

٣٠٦

[ ١٠٧٤٢ ] ٢ - وعن علي بن محمّد، عن سهل بن زياد بإسناده قال: قال: فضل ميامن الصفوف على مياسرها كفضل الجماعة على صلاة الفرد.

[ ١٠٧٤٣ ] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن الصادق، عن آبائه (عليهم‌السلام ) - في حديث المناهي - قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : ومن حافظ على الصفّ الأوّل والتكبيرة الأُولى لا يؤذي مسلماً(١) أعطاه الله من الأجر مايعطي المؤذّنون في الدنيا والآخرة.

[ ١٠٧٤٤ ] ٤ - ورواه في( عقاب الأعمال) بإسناد تقدّم (٢) في عيادة المريض، نحوه، وزاد: ومن حافظ على الجماعة حيثما كان مرّ على الصراط كالبرق الخاطف اللامع في أوّل زمرة مع السابقين ووجهه أضوأ من القمر ليلة البدر، وكان له بكلّ يوم وليلة حافظ عليها ثواب شهيد.

[ ١٠٧٤٥ ] ٥ - قال: وقال أبو الحسن موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) : إنّ الصلاة في الصف الأوّل كالجهاد في سبيل الله عزّ وجلّ.

[ ١٠٧٤٦ ] ٦ - وفي( المجالس) بإسناد تقدّم في إسباغ الوضوء (٣) عن أبي سعيد الخدري - في حديث - قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : إنّ خير الصفوف صفّ الرجال المقدّم وشرّها المؤخّر.

____________________

٢ - الكافي ٣: ٣٧٣ / ٨.

٣ - الفقيه ٤: ١١.

(١) في عقاب الأعمال: مؤمناً - هامش المخطوط -.

٤ - عقاب الأعمال: ٣٤٣.

(٢) تقدم في الحديث ٩ من الباب ١٠ من أبواب الاحتضار.

٥ - الفقيه ١: ٢٥٢ / ١١٤٠.

٦ - أمالي الصدوق: ٢٦٤ / ١٠، أورده في الحديث ٣ من الباب ١٠ من أبواب الوضوء.

(٣) تقدم في الحديث ٣ من الباب ٥٤ من أبواب الوضوء.

٣٠٧

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا(١) وفي صلاة الجنازة(٢) .

٩ - باب استحباب الجماعة ولو في آخر الوقت، واختيارها على الصلاة فرادى في أوّله للإِمام

[ ١٠٧٤٧ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن جميل بن صالح، أنّه سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) ، أيّهما أفضل؟ يصلّي الرجل لنفسه في أوّل الوقت أو يؤخّر قليلاً ويصلّي بأهل مسجده إذا كان إمامهم؟ قال: يؤخّر ويصلّي بأهل مسجده إذا كان( هو) (٣) الإِمام.

[ ١٠٧٤٨ ] ٢ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد) : عن عبدالله بن الحسن، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن القوم يتحدّثون حتى يذهب الثلث الأول من الليل وأكثر، أيّهما أفضل، يصلّون العشاء جماعة أو في غير جماعة؟ قال: يصلّونها جماعة أفضل.

ورواه علي بن جعفر في كتابه(٤) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً(٥) .

____________________

(١) تقدم في الحديثين ١ و ٣ من الباب ٤، وفي الحديثين ١ و ٧ من الباب ٥ من هذه الأبواب.

(٢) تقدم في الباب ٢٩ من أبواب صلاة الجنازة.

الباب ٩

فيه حديثان

١ - الفقيه ١: ٢٥٠ / ١١٢١، أورده في الحديث ١ من الباب ٧٤ من هذه الأبواب.

(٣) أثبتناه من المصدر.

٢ - قرب الإِسناد: ٩٣.

(٤) مسائل علي بن جعفر: ١٨٥ / ٣٦٥.

(٥) تقدم في الأبواب ١ و ٢ و ٣ من هذه الأبواب، وفي الحديث ٣ من الباب ١٠ من أبواب الوضوء، وفي الحديث ٤ و ٥ من الباب ٣٣ من أبواب المساجد، وفي الباب ١٢ من أبواب صلاة الكسوف، ويأتي ما يدل عليه بعمومه في الحديث ١ و ٢ و ١٢ من الباب ٤١ من أبواب الشهادات.

٣٠٨

١٠ - باب اشتراط كون امام الجماعة مؤمناً موالياً للائمّة، وعدم جواز الاقتداء بالمخالف في الاعتقادات الصحيحة الأصوليّة إلّا لتقيّة

[ ١٠٧٤٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عبدالله بن محمّد الحجّال، عن ثعلبة، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن الصلاة خلف المخالفين؟ فقال: ما هم عندي إلّا بمنزلة الجدر.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد، مثله(١) .

[ ١٠٧٥٠ ] ٢ - وعن علي بن محمّد، عن سهل بن زياد، عن علي بن مهزيار، عن أبي علي بن راشد قال: قلت لأبي جعفر( عليه‌السلام ) : إنّ مواليك قد اختلفوا، فأُصلّي خلفهم جميعاً؟ فقال: لا تصلّ إلّا خلف من تثق بدينه.

محمّد بن الحسن بإسناده عن سهل بن زياد، مثله، إلّا أنّه زاد: وأمانته(٢) .

[ ١٠٧٥١ ] ٣ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن يحيى الحلبي، عن ابن مسكان، عن إسماعيل الجعفي قال: قلت لأبي جعفر( عليه‌السلام ) : رجل يحب أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) ولا يتبرّأ من عدوّه ويقول: هو أحبّ إليّ ممن خالفه، فقال: هذا مخلط وهو عدوّ، فلا تصلّ خلفه ولا كرامة إلّا أن تتّقيه.

____________________

الباب ١٠

فيه ١٥ حديثاً

١ - الكافي ٣: ٣٧٣ / ٢، أورده في الحديث ١٠ من الباب ٣٣ من هذه الأبواب.

(١) التهذيب ٣: ٢٦٦ / ٧٥٤.

٢ - الكافي ٣: ٣٧٤ / ٥، أورده في الحديث ٨ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

(٢) التهذيب ٣: ٢٦٦ / ٧٥٥.

٣ - التهذيب ٣: ٢٨ / ٩٧.

٣٠٩

ورواه الصدوق بإسناده عن إسماعيل الجعفي، مثله، إلّا أنّه قال: لا تصلّ وراءه(١) .

[ ١٠٧٥٢ ] ٤ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أُذينة، عن علي بن سعد(٢) البصري قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : إنّي نازل في بني عدي، ومؤذّنهم وإمامهم وجميع أهل المسجد عثمانيّة يبرؤن منكم ومن شيعتكم وأنا نازل فيهم، فما ترى في الصلاة خلف الإِمام؟ فقال( عليه‌السلام ) : صلّ خلفه قال: واحتسب بما تسمع، ولو قدمت البصرة لقد سألك الفضيل ابن يسار وأخبرته بما أفتيتك فتأخذ بقول الفضيل وتدع قولي.

قال علي: فقدمت البصرة فأخبرت فضيلاً بما قال، فقال: هو أعلم بما قال، ولكنّي قد سمعته وسمعت أباه يقولان: لا تعتد بالصلاة خلف الناصب، واقرأ لنفسك كأنّك وحدك.

أقول: صدر الحديث ظاهر في التقيّة.

[ ١٠٧٥٣ ] ٥ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أبي عبدالله البرقي، أنّه قال: كتبت إلى أبي جعفر الثاني( عليه‌السلام ) : أيجوز الصلاة خلف من وقف على أبيك وجدّك( صلوات الله عليهما) ؟ فأجاب: لا تصلّ وراءه.

ورواه الصدوق بإسناده عن أبي عبدالله البرقي، مثله(٣) .

[ ١٠٧٥٤ ] ٦ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن عيسى،

____________________

(١) الفقيه ١: ٢٤٩ / ١١١٨.

٤ - التهذيب ٣: ٢٧ / ٩٥، اورده في الحديث ٧ من الباب ٣٣ من هذه الأبواب.

(٢) في المصدر: سعيد.

٥ - التهذيب ٣: ٢٨ / ٩٨.

(٣) الفقيه ١: ٢٤٨ / ١١١٣.

٦ - التهذيب ٣: ٣١ / ١٠٩، أورده في الحديث ٣ من الباب ١٢ من هذه الأبواب.

٣١٠

عن الحسن بن علي بن يقطين، عن عمرو بن إبراهيم، عن خلف بن حمّاد، عن رجل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا تصلّ خلف الغالي وإن كان يقول بقولك والمجهول، والمجاهر بالفسق وإن كان مقتصداً.

ورواه الصدوق مرسلاً(١) .

ورواه في( الخصال) عن أبيه، عن سعد، عن محمّد بن عيسى، مثله (٢) ، إلّا أنّه قال: عن خليفة(٣) بن حمّاد.

[ ١٠٧٥٥ ] ٧ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده، عن محمّد بن علي الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، أنّه قال: لا تصلّ خلف من يشهد عليك بالكفر، ولا خلف من شهدت عليه بالكفر.

[ ١٠٧٥٦ ] ٨ - وبإسناده عن إسماعيل بن مسلم، أنّه سأل الصادق( عليه‌السلام ) عن الصلاة خلف رجل يكذب بقدر الله عزّ وجلّ؟ قال: ليعد كلّ صلاة صلاّها خلفه.

ورواه في( التوحيد) عن أبيه، عن علي بن الحسن الكوفي، عن أبيه الحسن بن علي بن عبدالله، عن جدّه عبدالله بن المغيرة، عن إسماعيل بن مسلم، مثله (٤) .

[ ١٠٧٥٧ ] ٩ - قال: وقال علي بن محمّد ومحمّد بن علي (عليهما‌السلام ) : من قال بالجسم فلا تعطوه شيئاً من الزكاة ولا تصلّوا خلفه.

____________________

(١) الفقيه ١: ٢٤٨ / ١١١١، اورده في الحديث ٤ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

(٢) الخصال: ١٥٤ / ١٩٣.

(٣) في الخصال: خلف.

٧ - الفقيه ١: ٢٤٩ / ١١١٥.

٨ - الفقيه ١: ٢٤٩ / ١١١٧، أورده في الحديث ٣ من الباب ٣٧ من هذه الأبواب.

(٤) التوحيد: ٣٨٣ / ٣١.

٩ - الفقيه ١: ٢٤٨ / ١١١٢.

٣١١

ورواه الشيخ أيضاً مرسلاً، نحوه(١) .

[ ١٠٧٥٨ ] ١٠ - وفي( الأمالي) : عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن العبّاس بن معروف عن علي بن مهزيار قال: كتبت إلى محمّد بن علي الرضا( عليه‌السلام ) : أُصلّي خلف من يقول بالجسم، ومن يقول بقول يونس؟ فكتب( عليه‌السلام ) : لا تصلّوا خلفهم، ولا تعطوهم من الزكاة، وابرؤا منهم برأ الله منهم.

[ ١٠٧٥٩ ] ١١ - وفي( عيون الأخبار) بإسناد يأتي (٢) عن الفضل بن شاذان، عن الرضا( عليه‌السلام ) في كتابه إلى المأمون قال: لا يقتدى إلّا بأهل الولاية.

[ ١٠٧٦٠ ] ١٢ - وعن محمّد بن أحمد السناني، عن محمّد بن أبي عبدالله الكوفي، عن سهل بن زياد، عن عبد العظيم الحسني، عن إبراهيم بن أبي محمود، عن الرضا( عليه‌السلام ) ، عن آبائه (عليهم‌السلام ) قال: من زعم أنّ الله يجبر عباده على المعاصي أو يكلّفهم ما لا يطيقون - إلى أن قال - فلا تصلّوا وراءه.

[ ١٠٧٦١ ] ١٣ - وفي كتاب( التوحيد) : عن محمّد بن علي ماجيلويه، عن محمّد بن يحيى العطّار، عن محمّد بن أحمد، عن عمران بن موسى، عن الحسن بن عبّاس بن حريش الرازي، عن بعض أصحابنا - في حديث - عن

____________________

(١) التهذيب ٣: ٢٨٣ / ٨٤٠.

١٠ - أمالي الصدوق: ٢٢٩ / ٢.

١١ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ١٢٣ / ١.

(٢) يأتي في الفائدة الأولىٰ من الخاتمة برمز ( ب ).

١٢ - عيون الأخبار ١: ١٢٣ / ١٦، أخرج قطعة منه في الحديث ١ من الباب ٧ من أبواب المستحقين للزكاة، وأخرج تمامه في الحديث ٩ من الباب ٢٨ من أبواب الصيد والذبائح.

١٣ - التوحيد: ١٠١ / ١١، أخرجه عنه وعن التهذيب مع زيادة في الحديث ٢ من الباب ٧ من أبواب المستحقين للزكاة.

٣١٢

علي بن محمّد وأبي جعفر (عليهما‌السلام ) ، أنّهما قالا: من قال بالجسم فلا تصلّوا وراءه.

[ ١٠٧٦٢ ] ١٤ - أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في( الاحتجاج) : عن عبد العظيم بن عبدالله الحسني، عن إبراهيم بن أبي محمود، عن الرضا( عليه‌السلام ) ، عن أبيه، عن الصادق( عليه‌السلام ) قال: من زعم أنّ الله يجبر عباده على المعاصي أو يكلّفهم ما لا يطيقون فلا تأكلوا ذبيحته، ولا تقبلوا شهادته، ولا تصلّوا وراءه، ولا تعطوه من الزكاة شيئاً.

[ ١٠٧٦٣ ] ١٥ - وقد تقدّم في أحاديث مسح الخفّين عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا تمسح، ولا تصل خلف من يمسح.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الأذان(١) وغيره(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه في أحاديث القراءة خلف من لا يقتدى به(٣) ، وغير ذلك(٤) .

١١ - باب عدم جواز الاقتداء بالفاسق، فإن فعل وجب أن يقرأ لنفسه، وجواز الاقتداء بمن يواظب على الصلوات ولا يظهر منه الفسق

[ ١٠٧٦٤ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمر بن يزيد، أنّه سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن إمام لا بأس به في جميع أُموره(٥) عارف،

____________________

١٤ - الاحتجاج: ٤١٤.

١٥ - تقدم في الحديث ١٩ من الباب ٣٨ من أبواب الوضوء.

(١) تقدم في الحديث ١ من الباب ٢٦ من أبواب الاذان والإِقامة.

(٢) تقدم في الباب ٢٩ وفي الحديث ٢ من الباب ٧ من أبواب صلاة الجمعة.

(٣) يأتي في البابين ٣٣ و ٣٤ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في البابين ١١ و ٣١ من هذه الأبواب.

الباب ١١

فيه ١٤ حديثاً

١ - الفقيه ١: ٢٤٨ / ١١١٤.

(٥) في التهذيب: أمره ( هامش المخطوط ).

٣١٣

غير أنّه يسمع أبويه الكلام الغليظ الذي يغيظهما، أقرأ خلفه؟ قال: لا تقرأ خلفه ما لم يكن عاقّاً قاطعاً.

ورواه الشيخ(١) بإسناده عن سعد، عن يعقوب بن يزيد، عن عمرو(٢) بن عثمان، ومحمّد بن عمر بن يزيد جميعا، عن محمّد بن عذافر، عن عمر بن يزيد، مثله.

[ ١٠٧٦٥ ] ٢ - وبإسناده عن أبي ذرّ رحمه الله قال: إنّ إمامك شفيعك إلى الله فلا تجعل شفيعك سفيهاً ولا فاسقاً.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن العبّاس بن معروف، عن محمّد بن سنان، عن طلحة بن زيد، عن ثور بن غيلان، عن أبي ذرّ(٣) .

ورواه الصدوق في( العلل) عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن العبّاس بن معروف، مثله (٤) .

[ ١٠٧٦٦ ] ٣ - قال: وقال( عليه‌السلام ) من صلّى الصلوات الخمس في جماعة فظنّوا به كلّ خير.

[ ١٠٧٦٧ ] ٤ - قال: وقال الصادق( عليه‌السلام ) : ثلاثة لا يصلّى خلفهم:

____________________

(١) التهذيب ٣: ٣٠ / ١٠٦.

(٢) في نسخة: عمر - هامش المخطوط -.

٢ - الفقيه ١: ٢٤٧ / ١١٠٣.

(٣) التهذيب ٣: ٣٠ / ١٠٧.

(٤) علل الشرائع: ٣٢٦ / ١ - الباب ٢٠.

٣ - الفقيه ١: ٢٤٦ / ١٠٩٣، أورده أيضاً في الحديث ٦ من الباب ١ من هذه الأبواب.

٤ - الفقيه ١: ٢٤٨ / ١١١١.

٣١٤

المجهول، والغالي، وإن كان يقول بقولك، والمجاهر بالفسق وإن كان مقتصداً.

ورواه الشيخ كما سبق(١) .

[ ١٠٧٦٨ ] ٥ - وفي( عيون الأخبار) بإسناد يأتي (٢) عن الفضل بن شاذان، عن الرضا( عليه‌السلام ) - في كتابه إلى المأمون - قال: لا صلاة خلف الفاجر.

[ ١٠٧٦٩ ] ٦ - وفي( الخصال) بالإِسناد الآتي (٣) عن الأعمش، عن جعفر بن محمّد (عليهما‌السلام ) في حديث شرائع الدين - قال: والصلاة تستحبّ في أوّل الأوقات، وفضل الجماعة على الفرد بأربع وعشرين، ولا صلاة خلف الفاجر، ولا يقتدى إلّا بأهل الولاية.

[ ١٠٧٧٠ ] ٧ - وفي( المقنع) قال: وقال رسول الله ( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : إن سرّكم أن تزكو صلاتكم فقدّموا خياركم.

[ ١٠٧٧١ ] ٨ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن محمّد، عن سهل بن زياد، عن علي بن مهزيار، عن أبي علي بن راشد، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: لا تصلّ إلّا خلف من تثق بدينه.

[ ١٠٧٧٢ ] ٩ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن

____________________

(١) رواه الشيخ في الحديث ٦ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

٥ - عيون الأخبار ٢: ١٢٣ / ١.

(٢) تأتي في الفائدة الاولىٰ من الخاتمة برمز ( ب ).

٦ - الخصال: ٦٠٣ / ٩.

(٣) يأتي في الفائدة الاولىٰ من الخاتمة برمز ( ذ ).

٧ - المقنع: ٣٥.

٨ - الكافي ٣: ٣٧٤ / ٥، أخرجه بتمامه في الحديث ٢ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

٩ - الكافي ٢: ١٨٧ / ٢٨، أخرجه بأسانيد اخرى في الحديث ٢ من الباب ١٥٢ من أبواب أحكام العشرة، وفي الحديث ١٥ من الباب ٤١ من أبواب الشهادة.

٣١٥

عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: قال: من عامل الناس فلم يظلمهم وحدّثهم فلم يكذبهم وواعدهم فلم يخلفهم كان ممّن حرمت غيبته، وكملت مروّته، وظهر عدله، ووجب أُخوّته.

[ ١٠٧٧٣ ] ١٠ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن سعد(١) بن إسماعيل، عن أبيه قال: قلت للرضا( عليه‌السلام ) : رجل يقارف الذنوب وهو عارف بهذا الأمر، أُصلّي خلفه؟ قال: لا.

ورواه الصدوق بإسناده، عن سعد بن إسماعيل، مثله(٢) .

وبإسناده عن محمّد،( عن سعيد بن إسماعيل) (٣) ، مثله(٤) ، إلّا أنّه ترك قوله: وهو عارف بهذا الأمر، وقال في آخره: نصلّي خلفه أم لا؟ قال: لا تصلّ.

[ ١٠٧٧٤ ] ١١ - محمّد بن إدريس في آخر( السرائر) نقلاً من رواية أبي القاسم بن قولويه عن الأصبغ قال: سمعت علياً( عليه الاسلام) يقول: ستّة لا يؤمّون الناس: - منهم - شارب( النبيذ و) (٥) الخمر.

[ ١٠٧٧٥ ] ١٢ - ومن كتاب أبي عبدالله السيّاري صاحب موسى والرضا

____________________

١٠ - التهذيب ٣: ٣١ / ١١٠.

(١) في نسخة: سعيد ( هامش المخطوط ).

(٢) الفقيه ١: ٢٤٩ / ١١١٦.

(٣) في التهذيب: عن سعد بن إسماعيل راجع هامش: ١.

(٤) التهذيب ٣: ٢٧٧ / ٨٠٨.

١١ - مستطرفات السرائر: ١٤٥ / ١٧ أورده بتمامه عنه وعن الخصال في الحديث ٦ من الباب ١٤ من هذه الأبواب، وتقدم صدر أصل الحديث عن الخصال في الحديث ٩ من الباب ٢٣ من أبواب الملابس.

(٥) ليس في المصدر.

١٢ - مستطرفات السرائر: ٤٩ / ١١.

٣١٦

(عليهما‌السلام ) قال: قلت لأبي جعفر الثاني( عليه‌السلام ) : قوم من مواليك يجتمعون فتحضر الصلاة فيقدم بعضهم فيصلّي بهم جماعة، فقال: إن كان الذي يؤمهم ليس بينه وبين الله طلبة فليفعل.

أقول: لعلّ المراد أنّه ليس عليه ذنب لم يتب منه، فإنّه يتحقّق بذلك انتفاء الطلبة والفسق عنه.

[ ١٠٧٧٦ ] ١٣ - محمّد بن مَكّي الشهيد في( الذكرى) عن الصادق( عليه‌السلام ) ، أنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) قال: لا صلاة لمن لا يصلّي في المسجد مع المسلمين إلّا من علّة، ولا غيبة إلّا لمن صلّى في بيته ورغب عن جماعتنا، ومن رغب عن جماعة المسلمين سقطت عدالته، ووجب هجرانه، وإن رفع إلى إمام المسلمين أنذره وحذره، ومن لزم جماعة المسلمين حرمت عليهم غيبته وثبتت عدالته.

أقول: هذا محمول على عدم ظهور الفسق لما مرّ(١) .

[ ١٠٧٧٧ ] ١٤ - أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في كتاب( الاحتجاج) : عن الرضا( عليه‌السلام ) قال: قال علي بن الحسين (عليهما‌السلام ) : إذا رأيتم الرجل قد حسن سمته وهديه وتماوت في منطقه، وتخاضع في حركاته، فرويداً لا يغرّنّكم، فما أكثر من يعجزه تناول الدنيا وركوب المحارم(٢) منها لضعف نيته(٣) ومهانته وجبن قلبه، فنصب الدين فخّاً لها، فهو لا يزال يختل الناس بظاهره، فإن تمكّن من حرام اقتحمه، وإذا وجدتموه يعفّ عن المال الحرام فرويداً لا يغرّنّكم، فإنّ شهوات الخلق مختلفة، فما أكثر من ينبو عن المال الحرام وإن كثر ويحمل نفسه على شوهاء قبيحة فيأتي منها محرماً، فإذا

____________________

١٣ - الذكرىٰ: ٢٦٥.

(١) مرّ في أحاديث هذا الباب من وجوب عدالة امام الجماعة.

١٤ - الاحتجاج: ٣٢٠.

(٢) في المصدر: الحرام.

(٣) كذا وفي نسخة: بنيته.

٣١٧

وجدتموه يعفّ عن ذلك فرويداً لا يغرّنكم حتى تنظروا ما عقده عقله، فما أكثر من ترك ذلك أجمع ثمّ لا يرجع إلى عقل متين، فيكون ما يفسده بجهله أكثر ممّا يصلحه بعقله، وإذا وجدتم عقله متيناً فرويداً لا يغرّنّكم حتى تنظروا أمع هواه يكون على عقله، أو يكون مع عقله على هواه، وكيف محبّته للرياسات الباطلة وزهده فيها، فإنّ في الناس من خسر الدنيا والآخرة بترك الدنيا للدنيا، ويرى أن لذّة الرياسة الباطلة أفضل من لذّة الأموال والنعم المباحة المحلّلة، فيترك ذلك أجمع طلباً للرياسة - إلى أن قال - ولكن الرجل كلّ الرجل نعم الرجل هو الذي جعل هواه تبعاً لأمر الله، وقواه مبذولة في رضاء الله، يرى الذلّ مع الحقّ أقرب إلى عزّ الأبد من العزّ في الباطل - إلى أن قال - فذلكم الرجل نعم الرجل، فبه فتمسّكوا، وبسنّته فاقتدوا، وإلى ربّكم به فتوسّلوا، فإنّه لا تردّ له دعوة، ولا تخيب له طلبة.

ورواه العسكري( عليه‌السلام ) في( تفسيره) عن علي بن الحسين( عليه‌السلام ) ، مثله(١) .

أقول: هذا بيان لأعلى مراتب العدالة لا لأدناها، على أنّه مخصوص بمن يؤخذ عنه العلم ويقتدى به في الأحكام الدينيّة كما هو الظاهر، لا بإمام الجماعة والشاهد.

وتقدّم ما يدلّ على المقصود هنا(٢) وفي الجمعة(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه هنا(٤) وفي الشهادات(٥) .

____________________

(١) تفسير العسكري (عليه‌السلام ): ٥٣ / ٢٧.

(٢) تقدم في الحديث ٦ من الباب ١٠ من هذه الأبواب، وتقدم ما يدل عيه بالمفهوم في الحديثين ٩ و ١٠ من الباب ١٣ من أبواب الأذان.

(٣) تقدم في الباب ٢٩ من أبواب صلاة الجمعة، وفي الحديث ١ من الباب ٢ من أبواب صلاة العيد، وفي الحديث ٨ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الحديث ١ من الباب ١٢، وفي الحديث ٣ من الباب ٢٧، وفي الباب ٣١ و ٣٣ من هذه الأبواب.

(٥) يأتي في الأحاديث ١ و ٢ و ١٢ من الباب ٤١ من أبواب الشهادات.

٣١٨

١٢ - باب عدم جواز الاقتداء بالمجهول

[ ١٠٧٧٨ ] ١ - محمّد بن عمر بن عبد العزيز الكشّي في كتاب( الرجال) : عن آدم بن محمّد، عن علي بن محمّد، عن أحمد بن محمّد بن يحيى، عن يعقوب بن يزيد، عن أبيه يزيد بن حمّاد، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) ، قال: قلت له: أُصلّي خلف من لا أعرف؟ فقال: لا تصلّ إلّا خلف من تثق بدينه، الحديث.

[ ١٠٧٧٩ ] ٢ - وقد تقدّم حديث خلف بن حمّاد، عن رجل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا تصلّ خلف المجهول.

[ ١٠٧٨٠ ] ٣ - وعن الصادق( عليه‌السلام ) قال: ثلاثة لا يصلّى خلفهم: أحدهم المجهول.

[ ١٠٧٨١ ] ٤ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد، عن محمّد بن يحيى الخثعمي، عن عبد الرحيم القصير قال: سمعت أبا جعفر( عليه‌السلام ) يقول: إذا كان الرجل لا تعرفه يؤمّ الناس فيقرأ القرآن فلا تقرأ واعتد بقراءته(١) .

أقول: لعلّ المراد أنّه رآه يؤمّ المؤمنين العدول مع انتفاء احتمال التقيّة،

____________________

الباب ١٢

فيه ٤ أحاديث

١ - رجال الكشي ٢: ٧٨٧ / ٩٥٠.

٢ - تقدم في الحديث ٦ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

٣ - الفقيه ١: ٢٤٨ / ١١١١، اخرجه بتمامه في الحديث ٤ من الباب ١١ من هذه الأبواب، وأخرجه عن التهذيب، والخصال في الحديث ٦ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

٤ - التهذيب ٣: ٢٧٥ / ٧٩٨.

(١) في نسخة: بصلاته( هامش المخطوط) ، وكذلك المصدر.

٣١٩

مع أنّه يحتمل الحمل على التقيّة بقرينة لفظ الناس، وما تقدّم من نظائره(١) ، ويأتي مثل ذلك(٢) .

١٣ - باب عدم جواز الاقتداء بالأغلف مع إمكان الختان

[ ١٠٧٨٢ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أبي جعفر، عن أبي الجوزاء، عن الحسين بن علوان، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي (عليهم‌السلام ) قال: الأغلف لا يؤمّ القوم وإن كان أقرأهم، لأنّه ضيّع من السنّة أعظمها، ولا تقبل له شهادة، ولا يصلّى عليه إلّا أن يكون ترك ذلك خوفاً على نفسه.

ورواه الصدوق مرسلاً(٣) .

ورواه في( العلل) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبي الجوزاء قال: الأغلف، وذكر مثله (٤) .

ورواه في( المقنع) أيضاً مرسلاً (٥) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في أحاديث الفاسق(٦) ، لأنّه من أفراده بسبب ترك الواجب من الختان، ويأتي ما يدلّ عليه(٧) ، وقوله: لا يصلّى

____________________

(١) تقدم ما يدل علىٰ التقية في البابين ٥ و ٦، وما يدل علىٰ عنوان الباب في الباب ١١ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي ما يدل عليه في الباب ٣٤ من هذه الأبواب وعلى عموم التقية في الحديث ٢ من الباب ٢٦، وفي الأبواب ٢٧ و ٢٨ و ٢٩ و ٣٠ و ٣٢ من أبواب الأمر والنهي وما يناسبها.

الباب ١٣

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٣: ٣٠ / ١٠٨.

(٣) الفقيه ١: ٢٤٨ / ١١٠٧.

(٤) علل الشرائع: ٣٢٧ / ١.

(٥) المقنع: ٣٥.

(٦) تقدم في الباب ١١ من هذه الأبواب.

(٧) يأتي في الحديث ٦ من الباب ١٤ من هذه الأبواب.

٣٢٠

عليه، أي لا ينبغي أن يرغب في الصلاة عليه إذا صلّى أحد لما تقدّم(١) .

١٤ - باب وجوب كون الإِمام بالغاً عاقلاً طاهر المولد، وجملة ممّن لايقتدى بهم

[ ١٠٧٨٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن جماعة، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، عن الحسين بن عثمان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير يعني ليثاً المرادي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: خمسة لا يؤمّون الناس على كلّ حال: وعدّ منهم المجنون، وولد الزنا.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٢) .

[ ١٠٧٨٤ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : لا يصلينّ أحدكم خلف المجنون وولد الزنا، الحديث.

ورواه الصدوق مرسلاً(٣) .

[ ١٠٧٨٥ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا بأس بالغلام الذي لم يبلغ الحلم أن يؤمّ القوم، وأن يؤذّن.

أقول: يأتي الوجه في مثله(٤) .

____________________

(١) تقدم في الباب ٣٧ من أبواب صلاة الجنازة.

الباب ١٤

فيه ٩ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٣٧٥ / ١، أورده بتمامه في الحديث ٥ من الباب ١٥ من هذه الأبواب.

(٢) التهذيب ٣: ٢٦ / ٩٢، والاستبصار ١: ٤٢٢ / ١٦٢٦.

٢ - الكافي ٣: ٣٧٥ / ٤، أورده بتمامه في الحديث ٦ من الباب ١٥ من هذه الأبواب.

(٣) الفقيه ١: ٢٤٧ / ١١٠٦.

٣ - الكافي ٣: ٣٧٦ / ٦، أورده في الحديث ٤ من الباب ٣٢ من أبواب الأذان.

(٤) يأتي في الحديث ٨ من هذا الباب.

٣٢١

[ ١٠٧٨٦ ] ٤ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، أنّه قال: خمسة لا يؤمّون الناس ولا يصلّون بهم صلاة فريضة في جماعة: - وعدّ منهم - ولد الزنا.

[ ١٠٧٨٧ ] ٥ - وبإسناده عن سماعة بن مهران، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، أنّه قال: تجوز صدقة الغلام وعتقه، ويؤمّ الناس إذا كان له عشر سنين.

[ ١٠٧٨٨ ] ٦ - وفي( الخصال) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن العبّاس بن معروف، عن أبي جميلة، عن سعد بن طريف، عن الأصبغ بن نباتة قال: سمعت أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) يقول: ستّة لا ينبغي أن يؤمّوا الناس: ولد الزنا، والمرتد، والأعرابي بعد الهجرة، وشارب الخمر، والمحدود، والأغلف، الحديث.

ورواه ابن إدريس في آخر( السرائر) نقلاً من رواية كتاب أبي القاسم بن قولويه، عن الأصبغ بن نباتة، مثله (١) .

[ ١٠٧٨٩ ] ٧ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن الحسن بن موسى الخشّاب، عن غياث بن كلّوب، عن إسحاق بن عمّار، عن جعفر، عن أبيه، أنّ عليّاً( عليه‌السلام ) كان يقول: لا بأس أن يؤذّن الغلام قبل أن يحتلم، ولا يؤمّ حتى يحتلم، فان أمّ جازت صلاته وفسدت صلاة من(٢) خلفه.

____________________

٤ - الفقيه ١: ٢٤٧ / ١١٠٥، أورده بتمامه في الحديث ٣ من الباب ١٥ من هذه الأبواب.

٥ - الفقيه ١: ٣٥٨ / ١٥٧١.

٦ - الخصال: ٣٣٠ / ٢٩، أورد قطعة منه في الحديث ٩ من الباب ٢٣ من أبواب أحكام الملابس.

(١) مستطرفات السرائر: ١٤٥ / ١٧.

٧ - التهذيب ٣: ٢٩ / ١٠٣، والاستبصار ١: ٤٢٣ / ١٦٣٢، أورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٣٢ من ابواب الاذان.

(٢) في الفقيه زيادة: يصلي ( هامش المخطوط ).

٣٢٢

ورواه الصدوق مرسلاً(١) .

[ ١٠٧٩٠ ] ٨ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن جعفر، عن أبيه، عن علي( عليه‌السلام ) قال: لا بأس أن يؤذّن الغلام الذي لم يحتلم وأن يؤمّ.

أقول: حمله الشيخ وغيره على كون الغلام قد بلغ بالسنّ، أو بالإِنبات، ويمكن حمله على إمامته لمثله.

[ ١٠٧٩١ ] ٩ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد) : عن السندي بن محمّد، عن أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه( عليه‌السلام ) قال: كره أن يؤمّ الأعرابي لجفائه عن الوضوء والصلاة.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك هنا(٢) وفي الشهادات(٣) .

١٥ - باب جواز الاقتداء بالأجذم والأبرص على كراهة

[ ١٠٧٩٢ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن ظريف بن ناصح، عن ثعلبة بن ميمون، عن عبدالله بن يزيد قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن

____________________

(١) الفقيه ١: ٢٥٨ / ١١٦٩.

٨ - التهذيب ٣: ٢٩ / ١٠٤، والاستبصار ١: ٤٢٤ / ١٦٣٣، أورد صدره أيضاً في الحديث ٣ من الباب ٣٢ من أبواب الآذان.

٩ - قرب الإِسناد: ٧٣، وأورد صدره في الحديث ٨ من الباب ٤، وذيله في الحديث ٥ من الباب ١٦ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الأبواب ١٥ و ١٦ و ١٧ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الأحاديث ٤ و ٧ و ٨ و ٩ من الباب ٣١، وفي الاحاديث ٢ و ٦ و ٩ من الباب ٣٢ من أبواب الشهادات.

الباب ١٥

فيه ٦ أحاديث

١ - التهذيب ٣: ٢٧ / ٩٣، والاستبصار ١: ٤٢٢ / ١٦٢٧.

٣٢٣

المجذوم والأبرص، يؤمّان المسلمين؟ قال: نعم، قلت: هل يبتلي الله بهما المؤمن؟ قال: نعم، وهل كتب الله البلاء إلّا على المؤمن.

[ ١٠٧٩٣ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن( أبي إسحاق) (١) ، عن عبد الرحمن بن حمّاد، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: لا يصلّي بالناس من في وجهه آثار.

أقول: هذا محمول على الكراهة لما مضى(٢) ويأتي(٣) .

[ ١٠٧٩٤ ] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، أنّه قال: خمسة لا يؤمّون الناس ولا يصلّون بهم صلاة فريضة في جماعة: الأبرص، والمجذوم، وولد الزنا، والأعرابي حتى يهاجر، والمحدود.

أقول: هذا محمول على الكراهية لما سبق(٤) .

[ ١٠٧٩٥ ] ٤ - أحمد بن محمّد البرقي في( المحاسن) : عن يعقوب بن يزيد، عن محمّد بن زياد، - يعني ابن أبي عمير - عن الحسين بن أبي العلاء، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن المجذوم والأبرص منّا، أيؤمّان(٥) المسلمين؟ قال: نعم، وهل يبتلي الله بهذا إلّا المؤمن؟( قال: نعم) (٦) ، وهل كتب الله البلاء إلّا على المؤمنين.

____________________

٢ - التهذيب ٣: ٢٨١ / ٨٣٣.

(١) في المصدر: إسحاق.

(٢) مضى في الحديث ١ من هذا الباب.

(٣) يأتي في الحديث ٤ من هذه الباب.

٣ - الفقيه ١: ٢٤٧ / ١١٠٥، اورد قطعة منه في الحديث ٤ من الباب ١٤ من هذه الأبواب.

(٤) سبق في الحديث ١ من هذا الباب.

٤ - المحاسن: ٣٢٦ / ٧٦.

(٥) في المصدر: أيؤم.

(٦) ليس في المصدر.

٣٢٤

[ ١٠٧٩٦ ] ٥ - محمّد بن يعقوب، عن جماعة، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، عن الحسين بن عثمان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: خمسة لا يؤمّون الناس على كلّ حال: المجذوم، والابرص، والمجنون، وولد الزنا، والأعرابي.

ورواه الشيخ كما سبق(١) .

أقول: هذا محمول على الكراهة، قاله الشيخ وغيره.

[ ١٠٧٩٧ ] ٦ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، حمّاد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : لا يصلّينّ أحدكم خلف المجذوم والأبرص والمجنون والمحدود وولد الزنا، والأعرابي لا يؤمّ المهاجرين.

ورواه الصدوق مرسلاً(٢) .

١٦ - باب جواز الاقتداء بالعبد على كراهة

[ ١٠٧٩٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: قلت له:

____________________

٥ - الكافي ٣: ٣٧٥ / ١.

(١) سبق في الحديث ١ من الباب ١٤ من هذه الأبواب.

٦ - الكافي ٣: ٣٧٥ / ٤: أورد قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٧ من أبواب القبلة، وفي الحديث ٥ من الباب ٢١، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ١٦، وقطعة منه في الحديث ٢ من الباب ١٤ من هذه الأبواب.

(٢) الفقيه ١: ٢٤٧ / ١١٠٦.

الباب ١٦

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٣٧٥ / ٤، أورد قطعة منه في الحديث ٥ من الباب ٢١، وذيله في الحديث ٦ من الباب ١٥، وأورد قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ١٤ من هذه الأبواب.

٣٢٥

الصلاة خلف العبد؟ فقال: لا بأس به إذا كان فقيهاً ولم يكن هناك أفقه منه، الحديث.

[ ١٠٧٩٩ ] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان وفضالة، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما‌السلام ) ، أنّه سئل عن العبد يؤمّ القوم إذا رضوا به وكان أكثرهم قرآناً؟ قال: لا بأس به(١) .

وعنه، عن حمّاد، عن حريز، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) ، وذكر مثله(٢) .

[ ١٠٨٠٠ ] ٣ - وعنه، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته عن المملوك يؤمّ الناس؟ فقال: لا، إلّا أن يكون هو أفقههم وأعلمهم.

[ ١٠٨٠١ ] ٤ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أبي إسحاق، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليهما‌السلام ) ، أنّه قال: لا يؤمّ العبد إلّا أهله.

أقول: حمله الشيخ على الاستحباب: وما سبق على الجواز.

[ ١٠٨٠٢ ] ٥ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد) : عن السندي بن محمّد، عن أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه، عن علي ( عليهما‌السلام ) - في حديث - قال: لا بأس أن يؤمّ المملوك إذا كان قارياً.

____________________

٢ - التهذيب ٣: ٢٩ / ٩٩، والاستبصار ١: ٤٢٣ / ١٦٢٨.

(١) كتب المصنف في الهامش: ( به ) ليس في الاستبصار.

(٢) التهذيب ٣: ٢٩ / ١٠٠، والاستبصار ١: ٤٢٣ / ١٦٢٩.

٣ - التهذيب ٣: ٢٩ / ١٠١، والاستبصار ١: ٤٢٣ / ١٦٣٠.

٤ - التهذيب ٣: ٢٩ / ١٠٢، والاستبصار ١: ٤٢٣ / ١٦٣١.

٥ - قرب الإِسناد: ٧٢، أورد قطعة منه في الحديث ٩ من الباب ١٤، وقطعة منه في الحديث ٨ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

٣٢٦

١٧ - باب جواز اقتداء المتوضّىء بالمتيمّم على كراهية

[ ١٠٨٠٣ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن أبي عمير، عن محمّد(١) بن حمران وجميل بن دراج قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : إمام قوم أصابته جنابة في السفر وليس معه من الماء ما يكفيه للغسل، أيتوضّأ بعضهم ويصلّي بهم؟ قال: لا، ولكن يتيمّم الجنب ويصلّي بهم، فإنّ الله جعل التراب طهوراً.

ورواه الصدوق والكليني كما مرّ في التيمم(٢) .

[ ١٠٨٠٤ ] ٢ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، عن عبدالله بن بكير قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل أجنب ثمّ تيمّم فأمّنا ونحن طهور؟ فقال: لا بأس به.

[ ١٠٨٠٥ ] ٣ - وعنه، عن أبي جعفر، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن عبدالله بن بكير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قلت له: رجل أمّ قوماً وهو جنب وقد تيمّم وهم على طهور، فقال: لا بأس.

وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن العبّاس، عن ابن المغيرة، مثله(٣) .

____________________

الباب ١٧

فيه ٧ أحاديث

١ - التهذيب ٣: ١٦٧ / ٣٦٥، والاستبصار ١: ٤٢٥ / ١٦٣٨.

(١) في الاستبصار: حمزة.

(٢) رواه كما مرّ في الحديث ٢ من الباب ٢٤ من أبواب التيمم.

٢ - التهذيب ٣: ١٦٧ / ٣٦٤، والاستبصار ١: ٤٢٤ / ١٦٣٧.

٣ - التهذيب ٣: ١٦٧ / ٣٦٦، والاستبصار ١: ٤٢٥ / ١٦٣٩.

(٣) التهذيب ١: ٤٠٤ / ١٢٦٥.

٣٢٧

[ ١٠٨٠٦ ] ٤ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن عبد الحميد، عن أبي جميلة، عن أبي اسامة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، في الرجل يجنب وليس معه ماء وهو إمام القوم، قال: نعم، يتيمّم ويؤمّهم.

[ ١٠٨٠٧ ] ٥ - وعنه، عن بنان بن محمّد، عن أبيه، عن ابن المغيرة، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه (عليهم‌السلام ) قال: لا يؤمّ صاحب التيمّم المتوضّئين، ولا يؤمّ صاحب الفالج الأصحّاء.

[ ١٠٨٠٨ ] ٦ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن عبّاد بن صهيب قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: لا يصلّي المتيمّم بقوم متوضّئين.

[ ١٠٨٠٩ ] ٧ - محمّد بن يعقوب، عن علي، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، عن أبيه قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : - في حديث -: لا يؤمّ صاحب التيمّم المتوضّئين.

أقول: حمل الشيخ الأحاديث الأخيرة على الفضل، والسابقة على الجواز، ويأتي ما يدلّ على ذلك(١) .

____________________

٤ - التهذيب ٣: ١٦٧ / ٣٦٣، والاستبصار ١: ٤٢٤ / ١٦٣٦.

٥ - التهذيب ٣: ١٦٦ / ٣٦٢، والاستبصار ١: ٤٢٤ / ١٦٣٥، أورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٢٢ من هذه الأبواب.

٦ - التهذيب ٣: ١٦٦ / ٣٦١، والاستبصار ١: ٤٢٤ / ١٦٣٤.

٧ - الكافي ٣: ٣٧٥ / ٢، أورد ذيله في الحديث ٣ من الباب ٧ من أبواب القبلة، واورد قطعة منه في الحديث ٧ من الباب ٢١، وقطعة منه في الحديث ١ من الباب ٢٢ من هذه الأبواب.

(١) يأتي في الحديث ١ من الباب ٢٢ من هذه الأبواب.

٣٢٨

١٨ - باب جواز اقتداء المسافر بالحاضر وبالعكس على كراهية، ووجوب مراعاة كلّ منهم عدد صلاته قصراً وتماماً، وجواز اقتداء المسافر في الفريضتين بالحاضر في واحدة

[ ١٠٨١٠ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: إذا صلّى المسافر خلف قوم حضور فليتمّ صلاته ركعتين ويسلّم، وإن صلّى معهم الظهر فليجعل الأوّلتين الظهر والأخيرتين العصر.

[ ١٠٨١١ ] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن المسافر يصلّي خلف المقيم؟ قال: يصلّي ركعتين ويمضي حيث شاء.

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، مثله(١) .

[ ١٠٨١٢ ] ٣ - وعنه، عن فضالة بن أيّوب، عن الحسين بن عثمان، عن عبدالله بن مسكان، عن أبي بصير يعني المرادي، قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : لا يصلّي المسافر مع المقيم، فإن صلّى فلينصرف في الركعتين.

[ ١٠٨١٣ ] ٤ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن العبّاس بن معروف، عن صفوان بن يحيى عن عبدالله بن مسكان ومحمّد بن نعمان الأحول، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا دخل المسافر مع أقوام حاضرين في صلاتهم

____________________

الباب ١٨

فيه ٩ أحاديث

١ - الفقيه ١: ٢٨٧ / ١٣٠٨، أورده في الحديث ٦ من الباب ٥٣ من هذه الأبواب.

٢ - التهذيب ٣: ١٦٥ / ٣٥٧، و ٣: ٢٢٧ / ٥٧٦، والاستبصار ١: ٤٢٥ / ١٦٤١.

(١) الكافي ٣: ٤٣٩ / ١.

٣ - التهذيب ٣: ١٦٥ / ٣٥٨، والاستبصار ١: ٤٢٦ / ١٦٤٢.

٤ - التهذيب ٣: ٢٢٦ / ٥٧٣.

٣٢٩

فإن كانت الأُولى فليجعل الفريضة في الركعتين الأوّلتين، وإن كانت العصر فليجعل الأوّلتين نافلة والأخيرتين فريضة.

وبإسناده عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمّد، مثله(١) .

أقول: علّله الشيخ بكراهة الصلاة بعد العصر إلّا القضاء.

[ ١٠٨١٤ ] ٥ - وعن أحمد بن محمّد، عن( الحسن بن الحسين) (٢) اللؤلؤي، عن الحسن بن علي بن فضّال، عن ابن المغرا حميد بن المثنّى، عن عمران، عن محمّد بن علي، أنّه سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل المسافر إذا دخل في الصلاة مع المقيمين؟ قال: فليصلّ صلاته ثمّ يسلّم ويجعل الأخيرتين سبحة.

[ ١٠٨١٥ ] ٦ - وبإسناده عن سعد، عن أبي جعفر يعني أحمد بن محمّد بن عيسى - عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن داود بن الحصين، عن أبي العبّاس الفضل بن عبد الملك، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا يؤمّ الحضري المسافر، ولا المسافر الحضري، فإن ابتلى بشيء من ذلك فأمّ قوماً حضريين(٣) فإذا أتمّ الركعتين سلّم، ثمّ أخذ بيد بعضهم فقدّمه فأمّهم، وإذا صلّى المسافر خلف قوم حضور فليتمّ صلاته ركعتين ويسلّم، وإن صلّى معهم الظهر فليجعل الأوّلتين الظهر والأخيرتين العصر.

وبإسناده عن أحمد بن محمّد، مثله(٤) .

ورواه الصدوق بإسناده عن داود بن الحصين، عن أبي عبدالله( عليه

____________________

(١) التهذيب ٣: ١٦٥ / ٣٦٠.

٥ - التهذيب ٣: ١٦٥ / ٣٥٦ و ٢٢٧ / ٥٧٥، والاستبصار ١: ٤٢٥ / ١٦٤٠.

(٢) في الاستبصار: الحسين بن الحسن.

٦ - التهذيب ٣: ١٦٤ / ٣٥٥، والاستبصار ١: ٤٢٦ / ١٦٤٣.

(٣) في الاستبصار والفقيه: حاضرين( هامش المخطوط) .

(٤) التهذيب ٣: ٢٢٦ / ٥٧٤.

٣٣٠

السلام) ، مثله، إلى قوله: ويسلّم(١) .

[ ١٠٨١٦ ] ٧ - محمّد بن يعقوب، عن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الوشّاء، عن أبان بن عثمان، عن عمر بن يزيد قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن المسافر يصلّي مع الإِمام فيدرك من الصلاة ركعتين، أيجزي ذلك عنه؟ فقال: نعم.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٢) .

[ ١٠٨١٧ ] ٨ - أحمد بن محمّد بن خالد في( المحاسن) عن أبيه، عن العباس بن معروف، عن علي بن مهزيار، عن ابن أبي عمير، وعن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما ( عليهما‌السلام ) في مسافر أدرك الإِمام ودخل معه في صلاة الظهر، قال: فليجعل الأوّلتين الظهر والأخيرتين السبحة، وإن كانت صلاة العصر جعل الأوّلتين السبحة والأخيرتين العصر.

[ ١٠٨١٨ ] ٩ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد) : عن عبدالله بن الحسن العلوي، عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن إمام مقيم أمّ قوماً مسافرين، كيف يصلّي المسافرون؟ قال: ركعتين ثمّ يسلّمون ويقعدون ويقوم الإِمام فيتمّ صلاته فإذا سلّم وانصرف انصرفوا.

ورواه علي بن جعفر في كتابه(٣) .

____________________

(١) الفقيه ١: ٢٥٩ / ١١٨٠.

٧ - الكافي ٣: ٤٣٩ / ٢.

(٢) التهذيب ٣: ١٦٥ / ٣٥٩.

٨ - المحاسن: ٣٢٦ / ٧٧.

٩ - قرب الإِسناد: ٩٨.

(٣) مسائل علي بن جعفر: ٢٥٨ / ٦٢٠.

٣٣١

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(١)

١٩ - باب جواز إمامة الرجل الرجال والنساء المحارم والأجانب، ويقمن وراءه ووراء الرجال والصبيان إن كانوا، ولو واحداً

[ ١٠٨١٩ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن مهزيار، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز عن الفضيل، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) أنّه قال: المرأة تصلّي خلف زوجها الفريضة والتطوّع وتأتمّ به في الصلاة.

أقول: لم يصرّح بكونها مقتدية به في أول الحديث بل هو في بيان حكم المكان، ويحتمل فيه ما يأتي.

[ ١٠٨٢٠ ] ٢ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن الحسين يعنى ابن سعيد، عن أبان، عن الفضيل بن يسار قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : أُصلّي المكتوبة بأُمّ علي؟ قال: نعم، تكون عن يمينك يكون سجودها بحذاء قدميك.

[ ١٠٨٢١ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن القاسم بن الوليد قال: سألته عن الرجل يصلّي مع الرجل الواحد معهما النساء؟ قال: يقوم الرجل إلى جنب الرجل ويتخلّفن النساء خلفهما.

[ ١٠٨٢٢ ] ٤ - وبإسناده عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمّد، عن

____________________

(١) ويأتي في الأحاديث ٦ و ٧ و ٨ و ٩ من الباب ٥٣ من هذه الأبواب.

الباب ١٩

فيه ٦ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ٣٧٩ / ١٦٧٩، أورده أيضاً في الحديث ١ من الباب ٦ من أبواب مكان المصلي.

٢ - التهذيب ٣: ٢٦٧ / ٧٥٨.

٣ - التهذيب ٣: ٢٦٨ / ٧٦٣.

٤ - التهذيب ٣: ٣١ / ١١٢، والاستبصار ١: ٤٢٦ / ١٦٤٥، اورد ذيله في الحديث ١٠ من الباب ٢٠ من هذه الأبواب.

٣٣٢

الحسن بن علي بن فضّال، عن عبدالله بن بكير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الرجل يؤمّ المرأة؟ قال: نعم، تكون خلفه، الحديث.

[ ١٠٨٢٣ ] ٥ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن سنان، عن ابن مسكان، عن أبي العبّاس قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يؤمّ المرأة في بيته؟ فقال: نعم، تقوم وراءه.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد، مثله(١) .

[ ١٠٨٢٤ ] ٦ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده، عن إبراهيم بن ميمون، عن الصادق( عليه‌السلام ) ، في الرجل يؤمّ النساء ليس معهنّ رجل في الفريضة؟ قال: نعم، وإن كان معه صبي فليقم إلى جانبه.

ورواه الكليني والشيخ كما يأتي(٢) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

٢٠ - باب جواز إمامة المرأة النساء خاصة على كراهية، واستحباب وقوفها في صفّهنّ، وكذا العاري إذا صلّى بالعراة، وعدم جواز الجماعة في النافلة إلّا الاستسقاء والعيد والإِعادة

[ ١٠٨٢٥ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن هشام بن سالم، أنّه سأل

____________________

٥ - الكافي ٣: ٣٧٦ / ١.

(١) التهذيب ٣: ٢٦٧ / ٧٥٧.

٦ - الفقيه ١: ٢٥٧ / ١١٦٧.

(٢) يأتي في الحديث ٥ من الباب ٢٣ من هذه الأبواب.

(٣) تقدم في الحديث ٩ من الباب ٥ من أبواب مكان المصلي، وفي الحديث ٢ و ٧ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الأحاديث ٣ و ٥ و ٨ و ٩ و ١١ و ١٢ من الباب ٢٣ من هذه الأبواب.

الباب ٢٠

فيه ١٣ حديث

١ - الفقيه ١: ٢٥٩ / ١١٧٦.

٣٣٣

أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن المرأة هل تؤمّ النساء؟ قال: تؤمّهنّ في النافلة، فأمّا في المكتوبة فلا، ولا تتقدمهنّ ولكن تقوم وسطهنّ.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن مسعود، عن محمّد بن نصير، عن محمّد بن الحسين، عن جعفر بن بشير، عن هشام بن سالم مثله(١) .

[ ١٠٨٢٦ ] ٢ - وبإسناده عن الحسين بن زياد الصيقل قال: سئل أبو عبدالله( عليه‌السلام ) ، كيف تصلّي النساء على الجنائز - إلى أن قال - ففي صلاة مكتوبة، أيؤمّ بعضهنّ بعضاً؟ قال: نعم.

[ ١٠٨٢٧ ] ٣ - وبإسناده عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: قلت له: المرأة، تؤمّ النساء؟ قال: لا، إلّا على الميّت إذا لم يكن أحد أولى منها، تقوم وسطهنّ معهنّ في الصف فتكبّر ويكبّرن.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن مسعود العياشي، عن العبّاس(٢) بن المغيرة، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة، مثله(٣) .

[ ١٠٨٢٨ ] ٤ - وبإسناده عن حمّاد بن عمرو وأنس بن محمّد، عن أبيه، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه (عليهم‌السلام ) - في وصيّة النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) لعلي( عليه‌السلام ) - قال: ليس على النساء جمعة ولا جماعة.

____________________

(١) التهذيب ٣: ٢٠٥ / ٤٨٧.

٢ - الفقيه ١: ١٠٣ / ٤٧٩، اورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٢٥ من أبواب صلاة الجنازة.

٣ - الفقيه ١: ٢٥٩ / ١١٧٧، أورده أيضاً في الحديث ١ من الباب ٢٥ من أبواب صلاة الجنازة.

(٢) في الموضع الثاني من التهذيب، وفي الاستبصار: أبي العباس.

(٣) التهذيب ٣: ٢٠٦ / ٤٨٨، التهذيب ٣: ٢٦٨ / ٧٦٦، والاستبصار ١: ٤٢٧ / ١٦٤٨.

٤ - الفقيه ٤: ٢٦٣ / ٨٢٤، أورده في الحديث ٤ من الباب ١ من أبواب الجمعة، وأورد قطعة منه في الحديث ٧ من الباب ١٤ من أبواب الاذان.

٣٣٤

[ ١٠٨٢٩ ] ٥ - وفي( الخصال) بإسناده عن الأعمش، عن جعفر بن محمّد ( عليهما‌السلام ) - في حديث شرايع الدين - قال: ولا يصلّى التطوّع في جماعة لأنّ ذلك بدعة، وكلّ بدعة ضلالة، وكلّ ضلالة في النار.

[ ١٠٨٣٠ ] ٦ - وفي( عيون الأخبار) بإسناده عن الفضل بن شاذان، عن الرضا( عليه‌السلام ) - في كتابه إلى المأمون - قال: لا يجوز أن يصلّى تطوّع(١) في جماعة لأنّ ذلك بدعة، وكلّ بدعة ضلالة، وكلّ ضلالة في النار.

[ ١٠٨٣١ ] ٧ - محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن موسى بن القاسم وأبي قتادة جميعاً، عن علي بن جعفر، عن أخيه( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن المرأة تؤمّ النساء، ما حدّ رفع صوتها بالقراءة والتكبير؟ فقال: قدر ما تسمع.

وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن موسى بن القاسم، عن علي بن جعفر، مثله(٢) .

ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن جعفر، مثله(٣) .

وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن عيسى العبيدي، عن الحسين بن علي بن يقطين، عن أبيه، عن أبي الحسن الماضي( عليه‌السلام ) ، مثله(٤) .

____________________

٥ - الخصال: ٦٠٦ / ٩.

٦ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ١٢٤ / ١.

(١) في المصدر: التطوع.

٧ - التهذيب ٣: ٢٧٨ / ٨١٥، أخرجه عن التهذيب بالسند الثالث في الحديث ١ وبالسند الثاني في الحديث ٢، وأخرجه عن قرب الإِسناد في الحديث ٣ من الباب ٣١ من أبواب القراءة في الصلاة.

(٢) التهذيب ٣: ٢٦٧ / ٧٦١.

(٣) الفقيه ١: ٢٦٣ / ١٢٠١.

(٤) التهذيب ٣: ٢٦٧ / ٧٦٠.

٣٣٥

[ ١٠٨٣٢ ] ٨ - وعنه، عن العبّاس، عن ابن المغيرة، عن غياث، عن أبي عبدالله، عن أبيه( عليه‌السلام ) ، قال: قال: المرأة صفّ والمرأتان صفّ، والثلاث صفّ.

[ ١٠٨٣٣ ] ٩ - وعنه، عن محمّد بن عبد الحميد، عن الحسن بن الجهم، عن ابن مسكان، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: تؤمّ المرأة النساء في الصلاة وتقوم وسطاً منهنّ ويقمن عن يمينها وشمالها، تؤمّهنّ في النافلة ولا تؤمّهنّ في المكتوبة.

[ ١٠٨٣٤ ] ١٠ - وبإسناده عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن علي بن فضّال، عن عبدالله بن بكير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - في المرأة تؤمّ النساء؟ قال: نعم، تقوم وسطاً بينهنّ ولا تتقدمهنّ.

[ ١٠٨٣٥ ] ١١ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن المرأة تؤمّ النساء؟ فقال: لا بأس به.

[ ١٠٨٣٦ ] ١٢ - وعنه، عن فضالة، عن ابن سنان(١) ، عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن المرأة تؤم النساء؟ فقال: إذا كنّ جميعاً أمّتهن في النافلة، فأمّا المكتوبة فلا، ولا تتقدّمهنّ ولكن تقوم وسطاً

____________________

٨ - التهذيب ٣: ٢٦٨ / ٧٦٤، أخرجه في الحديث ٤ من الباب ٢٣ من هذه الأبواب.

٩ - التهذيب ٣: ٢٦٨ / ٧٦٥، والاستبصار ١: ٤٢٧ / ١٦٤٧.

١٠ - التهذيب ٣: ٣١ / ١١٢، والاستبصار ١: ٤٢٦ / ١٦٤٥، أورد صدره في الحديث ٤ من الباب ١٩ من هذه الأبواب.

١١ - التهذيب ٣: ٢١ / ١١١، والاستبصار ١: ٤٢٦ / ١٦٤٤.

١٢ - التهذيب ٣: ٢٦٩ / ٧٦٨، والاستبصار ١: ٤٢٦ / ١٦٤٦.

(١) في الاستبصار زيادة: عن ابن مسكان( هامش المخطوط) .

٣٣٦

منهنّ.

ورواه الكليني عن جماعة، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، مثله(١) .

[ ١٠٨٣٧ ] ١٣ - محمّد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمّد بن سالم، عن أحمد بن النضر، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: إذا لم يحضر الرجل تقدّمت امرأة وسطهنّ وقام النساء عن يمينها وشمالها وهي وسطهنّ حتى تفرغ من الصلاة.

أقول: ما تضمّن المنع من إمامة المرأة فالمراد به الكراهة بدلالة التصريح في باقي الأحاديث، ذكره الشيخ وغيره(٢) .

وقال العلاّمة في( المنتهى) (٣) : يحتمل أن يكون ذلك راجعاً إلى من لم تعرف فرائض الصلاة وواجباتها منهنّ فلا تؤمّ غيرها في الواجب، قال: وخصّصهنّ بالذكر لأغلبية الوصف فيهنّ، انتهى.

وأمّا ما تضمنّ الجماعة في النافلة هنا(٤) وفيما يأتي(٥) فيجب حمله إمّا على التقيّة، أو على مجرّد المتابعة، أو على إعادة الفريضة أو النافلة التي يجوز فيها الجماعة بدلالة ما تقدّم في نافلة شهر رمضان(٦) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٧) ،

____________________

(١) الكافي ٣: ٣٧٦ / ٢.

١٣ - الكافي ٣: ١٧٩ / ٢، أخرجه عنه وعن الفقيه والتهذيب في الحديث ٤ من الباب ٢٥ من أبواب صلاة الجنازة.

(٢) راجع روضة المتقين ٢: ٥٤٠.

(٣) المنتهى ١: ٣٦٨.

(٤) ما تضمن الجماعة في النافلة في الأحاديث ١ و ٩ و ١٢ من هذا الباب.

(٥) يأتي في الأحاديث ٧ و ٨ و ٩ من الباب ٥٣ من هذه الأبواب.

(٦) تقدم ما يدل علىٰ عدم جواز النافلة جماعة في الباب ١٠ من أبواب نافلة شهر رمضان.

(٧) يأتي في الباب ٢٣ من هذه الأبواب.

٣٣٧

وتقدّم ما يدلّ على حكم إمامة العاري بالعراة في لباس المصلّي(١) .

٢١ - باب جواز الاقتداء بالأعمى مع أهليّته ومعرفته بالقبلة أو تسديده

[ ١٠٨٣٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن عبيد الله بن علي الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا بأس بأن يصلّي الأعمى بالقوم، وإن كانوا هم الذين يوجّهونه.

[ ١٠٨٣٩ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن يحيى، عن غياث، عن صاعد بن مسلم، عن الشعبي قال: قال علي( عليه‌السلام ) : لا يؤمّ الأعمى في البريّة، الحديث.

أقول: هذا محمول على عدم معرفته بالقبلة وعدم تسديده من المأمومين، أو على عدم أهليّته، أو الكراهة لما مضى(٢) ويأتي(٣) .

[ ١٠٨٤٠ ] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال الباقر والصادق (عليهما‌السلام ) : لا بأس أن يؤمّ الأعمى إذا رضوا به وكان أكثرهم قراءةً وأفقههم.

[ ١٠٨٤١ ] ٤ - قال: وقال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : إنّما الأعمى(٤)

____________________

(١) تقدم في الباب ٥١ من أبواب لباس المصلي.

الباب ٢١

فيه ٧ أحاديث

١ - التهذيب ٣: ٣٠ / ١٠٥، أورده أيضاً في الحديث ١ من الباب ٧ من أبواب القبلة.

٢ - التهذيب ٣: ٢٦٩ / ٧٧٣، أورد ذيله في الحديث ٣ من الباب ٢٢ من هذه الأبواب.

(٢) مضى في الحديث ١ من هذا الباب.

(٣) يأتي في احاديث هذا الباب.

٣ - الفقيه ١: ٢٤٨ / ١١٠٩.

٤ - الفقيه ١: ٢٤٨ / ١١١٠.

(٤) في نسخة: العمىٰ( هامش المخطوط) .

٣٣٨

عمى(١) القلب، فإنّها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور.

[ ١٠٨٤٢ ] ٥ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: قلت: أُصلّي خلف الأعمى؟ قال: نعم، إذا كان له من يسدّده وكان أفضلهم.

[ ١٠٨٤٣ ] ٦ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، في الأعمى يؤم القوم وهو على غير القبلة، قال: يعيد ولا يعيدون فإنّهم قد تحرّوا.

[ ١٠٨٤٤ ] ٧ - وعنه، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله، عن أبيه( عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) - في حديث -: لا يؤمّ الأعمى في الصحراء إلّا أن يوجّه إلى القبلة.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) ، والذي قبله بإسناده عن علي بن إبراهيم.

أقول: وتقدّم في أحاديث الدعاء في السجود للدنيا والآخرة ما يدلّ على

____________________

(١) في المصدر: أعمىٰ.

٥ - الكافي ٣: ٣٧٥ / ٤، أخرجه في الحديث ٢ من الباب ٧ من أبواب القبلة، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ١٦، وأورد ذيله في الحديث ٦ من الباب ١٥، وأورد قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ١٤ من هذه الأبواب.

٦ - الكافي ٣: ٣٧٨ / ٢، التهذيب ٣: ٢٦٩ / ٧٧١، أخرجه في الحديث ٧ من الباب ١١ من أبواب القبلة، وفي الحديث ٢ من الباب ٣٨ من هذه الأبواب.

٧ - الكافي ٣: ٣٧٥ / ٢، أخرجه أيضاً في الحديث ٣ من الباب ٧ من أبواب القبلة، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٢٢، وأورد قطعة منه في الحديث ٥ من الباب ١٧ من هذه الأبواب.

(٢) التهذيب ٣: ٢٧ / ٩٤.

٣٣٩

ذلك(١) ، لأنّ أبا بصير كان أعمى وصلّوا خلفه في طريق مكّة، وحكم( عليه‌السلام ) بعدم الإِعادة، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٢٢ - باب كراهة إمامة المقيّد المطلقين، وصاحب الفالج الأصحّاء

[ ١٠٨٤٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله(٣) ،( عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : لا يؤم المقيّد المطلقين، ولاصاحب الفالج الأصحّاء، ولا صاحب التيمّم المتوضِّئين، الحديث.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٤) .

ورواه الصدوق مرسلاً، إلى قوله: الأصحّاء(٥) .

[ ١٠٨٤٦ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن بنان بن محمّد، عن أبيه، عن ابن المغيرة، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه (عليهم‌السلام ) - في حديث - قال: لا يؤمّ صاحب الفالج الأصحّاء.

[ ١٠٨٤٧ ] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن الحسين،

____________________

(١) تقدم في الحديث ١ من الباب ١٧ من أبواب السجود.

(٢) يأتي ما يدل عليه باطلاقه في الأبواب ٢٦ و ٢٧ و ٢٨ من هذه الأبواب.

الباب ٢٢

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٣٧٥ / ٢، أورد ذيله في الحديث ٣ من الباب ٧ من أبواب القبلة، وفي الحديث ٧ من الباب ٢١ من أبواب صلاة الجماعة، وقطعة منه في الحديث ٧ من الباب ١٧ من هذه الأبواب.

(٣) في نسخة زيادة: عن أبيه - هامش المخطوط -.

(٤) التهذيب ٣: ٢٧ / ٩٤.

(٥) الفقيه ١: ٢٤٨ / ١١٠٨.

٢ - التهذيب ٣: ١٦٦ / ٣٦٢، والاستبصار ١: ٤٢٤ / ١٦٣٥، أورد صدره في الحديث ٥ من الباب ١٧ من هذه الأبواب.

٣ - التهذيب ٣: ٢٦٩ / ٧٧٣، أورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٢١ من هذه الأبواب.

٣٤٠

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560